تذكرة الفقهاء الجزء ١

تذكرة الفقهاء9%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-34-5
الصفحات: 403

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 403 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 246477 / تحميل: 9738
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٣٤-٥
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

شهوة ، وبه قال الأوزاعي(١) .

وقال مالك : لا غسل عليه ، سواء خرج بعد البول أو قبله ، لأنّه قد اغتسل منه فلا يجب عليه أن يغتسل منه مرّة اُخرى(٢) ـ وعنه في الوضوء روايتان(٣) ـ وهو مذهب أبي يوسف ومحمد وإسحاق(٤) . وهو غلط لما بيّنا من عدم اعتبار الشهوة ، ولو تقطّر من بوله قطرة أعاد الوضوء.

وأما إن لم يعلم أنّه مني ، فإن خرج بعد البول لم يجب الغُسل ، ووجب الوضوء ، لأنّ الظاهر أنّه من بقايا البول ، وإن كان قد استبرأ بالبول بعده ، أو اجتهد قبل البول ، واستبرأ فلا شيء ولا وضوء ولا غسل.

ب ـ لو شك في أنّه أنزل أم لا فلا غسل عليه ، ولو شك في أن الخارج مني اعتبره بالصفات ، واللذة ، وفتور الجسد ، لأنّها من الصفات اللازمة في الغالب ، فمع الاشتباه يستند إليها لقول الكاظمعليه‌السلام : « وإن لم يجد شهوة ولا فترة به فلا بأس »(٥) .

ج ـ لا يشترط في المريض الدفق ، وتكفي الشهوة وفتور الجسد ،

__________________

الدارمي ١ : ١٩٤ ، سنن الترمذي ١ : ١٨٦ ، ذيل الحديث ١١٢ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٩٩/ ٦٠٧ ، سنن أبي داود ١ : ٥٦ / ٢١٧.

١ ـ اللباب ١ : ١٦ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٦٧ ، شرح فتح القدير ١ : ٥٤ ، المجموع ٢ : ١٣٩ ، فتح العزيز ٢ : ١٢٦ ، المغني ١ : ٢٣٣ ، الشرح الكبير ١ : ٢٣٤.

٢ ـ المغني ١ : ٢٣٣ ، الشرح الكبير ١ : ٢٣٤ ، الشرح الصغير ١ : ٦١ ، الجموع ٢ : ١٣٩ ، فتح العزيز ٢ : ١٢٥ ، المحلى ٢ : ٧.

٣ ـ حلية العلماء ١ : ١٧٢.

٤ ـ المغني ١ : ٢٣٣ ، الشرح الكبير ١ : ٢٣٤ ، المجموع ٢ : ١٣٩ ، حلية العلماء ١ : ١٧١.

٥ ـ التهذيب ١ : ١٢٠ / ٣١٧ ، الاستبصار ١ : ١٠٤ / ٣٤٢.

٢٢١

لقصور قوته لقول الصادقعليه‌السلام : « لأنّ الرجل إذا كان صحيحاً جاء الماء بدفقة قوية ، وإن كان مريضاً لم يجئ إلّا بعد »(١) .

د ـ لو شك هل أنزل أم لا لم يجب عليه الغسل.

هـ ـ إذا انتقل الماء إلى الذكر ولم يظهر ، لم يجب الغُسل حتى يظهر ـ وبه قال الشافعي(٢) ـ لقولهعليه‌السلام لعليعليه‌السلام : ( إذا فضخت الماء فاغتسل )(٣) ، والفضخ : الظهور(٤) ، ولأن ما يتعلق به الطهارة يعتبر ظهوره كسائر الأحداث.

وقال أحمد : يجب قبل الظهور لأنّ المعتبر الشهوة وقد حصلت بانتقاله(٥) ، والمقدمتان ممنوعتان ، فإن كمالها بظهوره.

و ـ إذا أنزلت المرأة وجب عليها الغُسل ، لأنّ ام سليم امرأة أبي طلحة قالت : يا رسول الله إنّ الله لا يستحي من الحق ، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال : ( نعم إذا رأت الماء )(٦) .

ز ـ لو خرج المني من ثقبة في الذكر أو الانثيين أو الصلب وجب الغسل.

ح ـ لو استدخلت المرأة منيّ الرجل ثم خرج لم يجب عليها الغُسل ، لقول الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة

__________________

١ ـ التهذيب : ٣٦٩ / ١١٢٤ ، الاستبصار ١ : ١١٠ / ٣٦٥ ، الكافي ٣ : ٤٨ / ٤.

٢ ـ المجموع ٢ : ١٤٠ ، مغني المحتاج ١ : ٧٠ ، كفاية الأخيار ١ : ٢٤.

٣ ـ مسند أحمد ١ : ١٠٩ ، سنن النسائي ١ : ١١١ ، سن ابي داود ١ : ٥٣ / ٢٠٦.

٤ ـ اُنظر الفائق ٣ : ١٢٤ ، النهاية لابن الاثير ٣ : ٤٥٣ ، مادة « فضخ ».

٥ ـ المغني ١ : ٢٣١ ، الشرح الكبير ١ : ٢٣٣ ، المجموع ٢ : ١٤٠.

٦ ـ صحيح مسلم ١ : ٢٥١ / ٣١٣ ، صحيح البخاري ١ : ٤٤ ، سنن النسائي ١ : ١١٤ ، سنن الترمذي ١ : ٢٠٩ / ١٢٢ ، الموطأ ١ : ٥١ / ٨٥.

٢٢٢

الرجل بعد ذلك هل عليها غسل؟ قال : « لا »(١) .

ولا يجب أيضاً الوضوء عند علمائنا ، خلافاً للشافعي(٢) .

وكذا لو وطأها فيما دون الفرج فدب ماؤه إلى فرجها ثم خرج بعد أن اغتسلت ، أو وطأها في الفرج ثم خرج بعد غسلها ، وبه قال قتادة والأوزاعي وإسحاق والشافعي وأحمد(٣) .

وقال الحسن : تغتسل ، لأنّه مني خارج فأشبه ماء‌ها(٤) .

مسألة ٦٥ : لو احتلم أنّه جامع وأمنى ، ثم استيقظ ولم ير شئيا لم يجب الغُسل إجماعاً ، لأنّ الصادقعليه‌السلام سئل عنه فقال : « ليس عليه الغُسل »(٥) .

ولو رأى المني على جسده أو ثوبه وجب الغُسل إجماعاً لأنّه منه ، وإن لم يذكر الاحتلام ، لأنّ الصادقعليه‌السلام سئل عن الرجل يرى في ثوبه المني بعدما يصبح ، ولم يكن رأى في منامه أنّه قد احتلم ، قال : « فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته »(٦) .

فروع :

أ ـ لو استيقظ فرأى بللاً لا يعلم أنّه مني ، فلا غسل ، وإن احتلم بالجماع على إشكال ، لأنّ الطهارة متيقنة والحدث مشكوك.

__________________

١ ـ الكافي ٣ : ٤٩ / ٣ ، التهذيب ١ : ١٤٦ / ٤١٣.

٢ ـ المجموع ٢ : ١٥١.

٣ ـ المحلى ٢ : ٧ ، المجموع ٢ : ١٥١ ، المغني ١ : ٢٣٥ ، الشرح الكبير ١ : ٢٣٢.

٤ ـ المحلى ٢ : ٧ ، المجموع ٢ : ١٥١ ، المغني ١ : ٢٣٥ ، الشرح الكبير ١ : ٢٣٢.

٥ ـ الكافي ٣ : ٤٨ / ١ ، التهذيب ١ : ١٢٠ / ٣١٦ ، الاستبصار ١ : ١٠٩ / ٣٦٢.

٦ ـ التهذيب ١ : ٣٦٨ / ١١١٨ ، الاستبصار ١ : ١١١ / ٣٦٧.

٢٢٣

ب ـ لو رأى في ثوبه المختص منياً وجب عليه الغُسل ، وإن كان قد نزعه ، ما لم يشك في أنّه منيّ آدمي ، ويعيد من آخر نومة فيه إلّا مع ظن السبق ، وقال الشيخ : من آخر غسل رفع به الحدث(١) ، والوجه استحبابه من الوقت الذي يتيقن أنّه لم يكن منه.

ج ـ لو كان مشتركا لم يجب على أحدهما الغُسل ، بل يستحب ، ولا يحرم على أحدهما ما يحرم على الجنب ، ولاحدهما أن يأتم بصاحبه لأنّها جنابة سقط اعتبارها في نظر الشرع ، وقيل : تبطل صلاة المؤتم ، لأنّ الجنابة لا تعدوهما(٢) .

السبب الثاني : الجماع ، ويجب به الغُسل بالإجماع ، بشرط التقاءالختانين إن كان في القبل ، بمعنى المحاذاة ، إلّا ما روي عن داود أنّه قال : لا يجب(٣) ، لأنّ أبا سعيد الخدري روى عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( من جامع ولم يمن فلا غسل عليه )(٤) ، وفي بعض الالفاظ : ( من أقحط فلم يكمل فلا غسل عليه )(٥) . وأقحط معناه : لم ينزل الماء : مأخوذ من القحط ، وهو انقطاع القطر(٦) ، وهو محكي عن أبي ، وزيد ، ومعاذ بن جبل ، وأبي سعيد الخدري ، ثم رجعوا(٧) .

والحديث منسوخ ، فإن أبي بن كعب قال : إنّ ذلك رخصة رخص فيها

____________

١ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٢٨.

٢ ـ القائل هو المحقق في المعتبر : ٤٧.

٣ ـ المجموع ٢ : ١٣٦ ، المغني ١ : ٢٣٦ ، الشرح الكبير ١ : ٢٣٥ ، شرح الأزهار ١ : ١٠٦.

٤ ـ صحيح مسلم ١ : ٢٦٩ / ٣٤٣ ، مسند أبي يعلى ٢ : ٤٣٢ / ٢٦٢ ، ورد مؤداه فيهما.

٥ ـ صحيح مسلم ١ : ٢٧٠ / ٣٤٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٩٩ / ٦٠٦ ، مسند أحمد ٣ : ٢١ ، ٢٦ ، ٩٤ ، سنن البيهقي ١ : ١٦٥ ، مصنف ابن أبي شيء بة ١ : ٨٩ ، ورد مؤداه في المصادر المذكورة.

٦ ـ النهاية لابن الاثير ٤ : ١٧ « قحط ».

٧ ـ الكفاية ١ : ٥٦ ، المجموع ٢ : ١٣٦ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٦٨ ، عمدة القارئ ٣ : ٢٤٧ ، المحلى ٢ : ٤.

٢٢٤

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد(١) ، وقالعليه‌السلام : ( إذا قعد بين شعبها الأربع وألصق الختان بالختان فقد وجب الغُسل )(٢) ، أراد شعبتي رجليها وشعبتي شفريها ، والإلصاق : المقاربة.

ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام قال : « قال عليعليه‌السلام : أتوجبون الجلد والرجم ، ولا توجبون صاعا من ماء؟! إذا التقى الختانان وجب الغُسل »(٣) .

مسألة ٦٦ : ودبر المرأة كالقبل ، وقاله السيد المرتضى(٤) وجماعة من علمائنا(٥) ، والجمهور(٦) ، لقوله تعالى :( أو لمستُم النساء ) (٧) ، ووجوب البدل يستلزم وجوب المبدل ، ولأنّه فرج ومحل الشهوة ، ولقول عليعليه‌السلام : « أتوجبون الجلد والرجم ولا توجبون صاعاً من ماءً »(٨) ووجود العلة يستلزم المعلول.

وعن أحدهماعليهما‌السلام : « إذا أدخله فقد وجب الغُسل والمهر والرجم »(٩) وادعى المرتضى الاجماع(١٠) .

__________________

١ ـ سنن أبي داود ١ : ٥٥ / ٢١٤ ، ٢١٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٠٠ / ٦٠٩.

٢ ـ سنن أبي داود ١ : ٥٦ / ٢١٦ ، صحيح البخاري ١ : ٨٠ ، سنن النسائي ١ : ١١٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٠٠ / ٦١٠.

٣ ـ التهذيب ١ : ١١٩ / ٣١٤.

٤ ـ حكاه المحقق في المعتبر : ٤٨.

٥ ـ منهم ابن ادريس في السرائر : ١٩ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٥٥ ، والمحقق في المعتبر : ٤٨.

٦ ـ المجموع ٢ : ١٣٢ ، المغني ١ : ٢٣٧ ، الشرح الكبير ١ : ٢٣٥ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٧ ، الكفاية ١ : ٥٦ ، شرح العناية ١ : ٥٦ ، شرح فتح القدير ١ : ٥٦ ، الهداية للأنصاري : ٣٨.

٧ ـ المائدة : ٦.

٨ ـ التهذيب ١ : ١١٩ / ٣١٤.

٩ ـ التهذيب ١ : ١١٨ / ٣١٠ ، الاستبصار ١ : ١٠٨ / ٣٥٨.

١٠ ـ حكاه عنه المصنف ايضاً في المختلف ١ : ٣١.

٢٢٥

وقال الشيخ : لا يجب ، ما لم ينزل(١) عملاً بالأصل ، ولأن المقتضي التقاء الختانين ، أو الإنزال ، وهما منفيّان.

والأصل يترك للمعارض ، وحصر السبب ممنوع.

مسألة ٦٧ : وفي دبر الغلام قولان ، أحدهما : الوجوب ـ وهو قول الشافعي وأحمد(٢) ـ قاله المرتضى(٣) ، لقول عليعليه‌السلام : « أتوجبون عليه الجلد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء؟! »(٤) والمعلول تابع ، ولأن الدليل قائم في دبر المرأة ، فكذا الغلام لعدم الفارق.

والثاني : العدم إلّا مع الإنزال ، والمعتمد الاول.

أما فرج البهيمة فقال الشيخ : لا نصّ فيه فلا غسل لعدم الدليل(٥) ، وبه قال أبو حنيفة(٦) ، لأنّه غير مقصود فأشبه إيلاج الاصبع.

وقال الشافعي وأحمد : يجب الغُسل(٧) ، لقولهعليه‌السلام : ( إذا قعد بين شعبها الأربع )(٨) ولأنّه مكلف أولج الحشفة منه في الفرج ، فوجب

____________

١ ـ الاستبصار ١ : ١١٢ ذيل الحديث ٣٧٣.

٢ ـ المجموع ٢ : ١٣٢ ، مغني المحتاج ١ : ٦٩ ، كفاية الأخيار ١ : ٢٣ ، السراج الوهاج : ٢٠ ، المغني ١ : ٢٣٥ ، الشرح الكبير ١ : ٢٣٥.

٣ ـ حكاه المحقق في المعتبر : ٤٨.

٤ ـ التهذيب ١ : ١١٩ / ٣١٤.

٥ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٢٨ ، الخلاف ١ : ١١٧ مسألة ٥٩.

٦ ـ الهداية للمرغيناني ١ : ١٧ ، شرح العناية ١ : ٥٦ ، عمدة القارئ ٣ : ٢٥٢ ـ ٢٥٣ ، شرح الأزهار ١ : ١٠٦ ، المجموع ٢ : ١٣٦ ، فتح العزيز ٢ : ١١٧ ، الوجيز ١ : ١٧ ، المغني ١ : ٢٣٧ ، الشرح الكبير ١ : ٢٣٥.

٧ ـ المجموع ٢ : ١٣٦ ، فتح العزيز ٢ : ١١٧ ، مغني المحتاج ١ : ٦٩ ، كفاية الأخيار ١ : ٢٣ ، الوجيز ١ : ١٧ ، المغني ١ : ٢٣٧ ، الشرح الكبير ١ : ٢٣٥ ، الاُم ١ : ٣٧.

٨ ـ سنن أبي داود ١ : ٥٦ / ٢١٦ ، سنن النسائي ١ : ١١٠ ـ ١١١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٠٠ / ٦١٠ ، مسند أحمد ٢ : ٥٢٠ ، صحيح البخاري ١ : ٨٠ ، صحيح مسلم ١ : ٢٧١ / ٣٤٨.

٢٢٦

الغسل كقُبل المرأة.

فروع :

أ ـ لا يعتبر في الإيلاج الشهوة ولا الإنزال بالإجماع ، فلو أولج في فرج العجوز الشوهاء وجب الغسل.

ب ـ لا فرق بين الفاعل والمفعول في وجوب الغُسل ، سواء كان الموطوء ذكراً أو أنثى.

ج ـ لو أولج في فرج الميت وجب الغُسل ، وبه قال الشافعي وأحمد(١) للعموم.

وقال أبو حنيفة : لا يجب لأنّه غير مقصود(٢) ، وينتقض بالعجوزة الشوهاء.

د ـ لو أولج بعض الحشفة لم يجب شيء حتى يولج جميعها.

هـ ـ كيف حصل الإيلاج وجب الغُسل ، فلو أدخلت فرجه في فرجها وهو نائم لا يعلم وجب عليهما الغُسل ، وبالعكس.

و ـ لو أولج فيما دون القُبل والدبر لم يجب الغُسل إلّا مع الإنزال ، كالسرة وشبهها إجماعا.

ز ـ لو أولج رجل في فرج خنثى مشكل ، فإن أولج في دبره وجب الغُسل ، وإن أولج في قبله ، قال بعض علمائنا : لم يجب(٣) ـ وبه قال

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ١٣٢ ، فتح العزيز ٢ : ١١٧ ، الوجيز ١ : ١٧ ، كفاية الأخيار ١ : ٢٣ ، الاُم ١ : ٣٧ ، مغني المحتاج ١ : ٦٩ ، المغني ١ : ٢٣٧ ، الشرح الكبير ١ : ٢٣٥.

٢ ـ شرح فتح القدير ١ : ٥٦ ، عمدة القارئ ٣ : ٢٥٣ ، ٢٥٤ ، الوجيز ١ : ١٧ ، المجموع ٢ : ١٣٦ ، فتح العزيز ٢ : ١١٧ ، المغني ١ : ٢٣٧ ، الشرح الكبير ١ : ٢٣٥.

٣ ـ منهم المحقق الحلّي في المعتبر : ٤٨.

٢٢٧

الشافعي(١) ـ لجواز أن يكون رجلاً ويكون ذلك عضواً زائداً من البدن ، ولو قيل بالوجوب كان وجهاً لقولهعليه‌السلام : ( إذا التقى الختانان فقد وجب الغُسل )(٢) ، ولوجوب الحد به.

فلو أولجت هذه الخنثى في فرج امرأة ، قال بعض علمائنا والشافعي : وجب الغُسل على الخنثى خاصة(٣) ، لأنّه إن كان رجلاً فقد أولج في فرج امرأة ، وإن كان امرأة فقد أولج الرجل في فرجها.

ولو أولج الخنثى في فرج امرأة فلا شيء على الخنثى لاحتمال أن يكون زائدا ، ويحتمل الوجوب للعموم(٤) .

وقال الشافعي : يجب على المرأة الوضوء لخروج خارج من فرجها(٥) ، ويحتمل عندي الغسل.

ولو أولج الخنثى في دبر الغلام فالأقرب عندي الغُسل عليهما ، وقيل : لاشئ على الخنثى لاحتمال أن يكون امرأة(٦) ، وقال الشافعي : يجب على الغلام الوضوء بخروج شيء من دبره(٧) .

ولو أولج خنثى في فرج خنثى فعلى ما قيل لا شيء عليهما ، لاحتمال ان يكونا رجلين.

ح ـ ولو أولج الصبي في الصبية تعلق بهما حكم الجنابة على إشكال

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ٥١ ، فتح العزيز ٢ : ١٢١ ، المهذب للشيرازي ١ : ٣٦.

٢ ـ مسند أحمد ٦ : ٢٣٩ ، سنن البيهقي ١ : ١٦٣.

٣ ـ المجموع ٢ : ٥١ ، فتح العزيز ٢ : ١٢١.

٤ ـ اشار بذلك إلى حديث : إذا التقى الختانان فقد وجب الغُسل ، راجع مسند أحمد ٦ : ٢٣٩ ، وسنن البيهقي ١ : ١٦٣.

٥ ـ فتح العزيز ٢ : ١٢١.

٦ ـ القائل هو المحقق في المعتبر : ٤٨.

٧ ـ المجموع ٢ : ٥١ ، فتح العزيز ٢ : ١٢١ ، مغني المحتاج ١ : ٦٩.

٢٢٨

فيمنعان من المساجد ، وقراء‌ة العزائم ، ومس كتابة القرآن ، ويجب عليهما الغُسل بعد البلوغ ، وفي الاكتفاء بالغسل الأول عنه إشكال ، أقربه ذلك.

ولو أولج الصبي في البالغة ، أو البالغ في الصبية تعلق الحكم بالبالغ قطعاً ، وبالصبي على إشكال.

ط ـ لو أولج مقطوع الحشفة فأقوى الاحتمالات الوجوب لو غيب قدرها أو جميع الباقي ، وبهما قال الشافعي(١) ، والسقوط.

ي ـ لو لفّ خرقة على ذكره وأولج وجب الغُسل للعموم(٢) ، وهو أحد وجوه الشافعية ، والعدم ، والفرق بين اللينة والخشنة(٣) .

يا ـ لو استدخلت ذكراً مقطوعاً فوجهان كالشافعية(٤) ، وكذا ذكر الميت والبهم.

ولو استدخلت ماءً الرجل فلا غسل ولا وضوء وإن خرج ، وعند الشافعية يجب الوضوء لو خرج(٥) .

المطلب الثاني : في الغسل

و فيه بحثان :

الأول : في واجباته : وهي أربعة :

الأول : النيّة ، وقد تقدمت وهي شرط ، ويستحب إيقاعها عند غسل

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ١٣٣ ـ ١٣٤ ، فتح العزيز ٢ : ١١٦ ـ ١١٧.

٢ ـ أشار إلى عموم حديث : إذا التقى الختانان فقد وجب الغُسل ، راجع مسند أحمد ٦ : ٢٣٩ ، سنن البيهقي ١ : ١٦٣.

٣ ـ المجموع ٢ : ١٣٤ ، فتح العزيز ٢ : ١١٨ ـ ١١٩ ، مغني المحتاج ١ : ٦٩.

٤ ـ المجموع ٢ : ١٣٣ ، مغني المحتاج ١ : ٧١.

٥ ـ المجموع ٢ : ١٥١.

٢٢٩

الكفين لأنّه أول أفعال الطهارة ، وتتضيق عند غسل الرأس ، فلو شرع فيه قبل فعلها وجب الاستئناف بعده ، ويجب استدامتها حكماً دفعا لمشقة الاستحضار دائما.

و لا بدّ من نيّة غسل الجنابة ، أو رفع الحدث وإن أطلق ، لأنّ الحدث هو المانع من الصلاة ، وهو أظهر وجهي الشافعي(١) ، فإن نوى رفع الاصغر متعمّداً لم يصح غسله ، وهو أظهر وجهي الشافعي(٢) ، وكذا إنّ سهى ، وللشافعي في رفع الحدث عن أعضاء الوضوء وجهان(٣) .

و لو نوت الحائض استباحة الوطء صحّ الغُسل ، وللشافعي وجهان(٤) .

الثاني : غسل البشرة بما يسمى غسلاً بالإجماع والنص(٥) ، فالدهن إنّ تحقق معه الجريان أجزأ وإلّا فلا ، لأنّ علياًعليه‌السلام كان يقول : « الغُسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجزأ مثل الدهن الذي يبل الجسد »(٦) فشرط الجريان.

الثالث : إجراء الماء على جميع ظاهر البدن والرأس واصول الشعر كلّه ، خف أو كثف ، لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( تحت كلّ شعرة جنابة ، فبلّوا الشعر وأنقوا البشرة )(٧) ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه

____________

١ ـ المجموع ١ : ٣٢٢ ، كفاية الأخيار ١ : ٢٤ ، مغني المحتاج ١ : ٧٢ ، فتح العزيز ٢ : ١٦٣.

٢ ـ كفاية الأخيار ١ : ٢٤ ، المجموع ١ : ٣٣٢ ، فتح العزيز ٢ : ١٦٣ ، مغني المحتاج ١ : ٧٢.

٣ ـ المجموع ١ : ٣٢٢ ، فتح العزيز ٢ : ١٦٣ ، كفاية الأخيار ١ : ٢٤.

٤ ـ المجموع ١ : ٣٢٣ ، فتح العزيز ٢ : ١٦٣ ـ ١٦٤.

٥ ـ اُنظر على سبيل المثال : التهذيب ١ : ١٣١ / ٣٦٢ وما بعدها ، والاستبصار ١ : ١١٨ / ٣٩٨ و ١٢٣ / ٤١٩.

٦ ـ التهذيب ١ : ١٣٨ / ٣٨٥ ، الاستبصار ١ : ١٢٢ / ٤١٤.

٧ ـ سنن أبي داود ١ : ٦٥ / ٢٤٨ ، سنن الترمذي ١ : ١٧٨ / ١٠٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٩٦ / ٥٩٧.

٢٣٠

السلام : من ترك شعرة من الجنابة متعمّداً فهو في النار(١) .

و لو لم يصل إلّا بالتخليل وجب ، ومن عليه خاتم ضيّق ، أو دملج ، أو سير وجب إيصال الماء إلى ما تحته ، إمّا بالتحريك أو النزع ، ولو كان يصل الماء استحب تحريكه والتخليل ، ويغسل ظاهر اذنيه وباطنهما ، ولا يدخل الماء فيما بطن من صماخه ، ولا يجب غسل باطن الفم والانف ، ولا غيرهما.

الرابع : الترتيب ، يبدأ برأسه ، ثم جانبه الأيمن ، ثم الأيسر ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، إلّا المرتمس وشبهه لأنّ عائشة قالت : كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يخلّل شعره ، فإذا ظن أنّه أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ، ثم غسل سائر جسده(٢) ، وعن ميمونة ، وساقت الحديث حتى أفاضعليه‌السلام على رأسه ثم غسل جسده(٣) . فيجب اتّباعه.

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام وقد سأله زرارة كيف يغتسل الجنب؟ إلى أن قال : « ثم صب على رأسه ثلاث أكف ، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين ، وعلى منكبه الأيسر مرتين »(٤) وتقديم الرأس يوجب تقديم الأيمن لعدم الفارق ، ولأن المأتي به بياناً إن كان غير مرتب وجب ، وليس كذلك بالإجماع فتعين الترتيب ، وقال الجمهور : لا يجب(٥) بالأصل.

____________

١ ـ التهذيب ١ : ١٣٥ / ٣٧٣.

٢ ـ صحيح البخاري ١ : ٧٦ ، سنن النسائي ١ : ٢٠٥ ، سنن البيهقي ١ : ١٧٥.

٣ ـ صحيح البخاري ١ : ٧٧ ، سنن الترمذي ١ : ١٧٤ / ١٠٣ ، سنن البيهقي ١ : ١٧٧ ، سنن النسائي ١ : ١٣٧.

٤ ـ الكافي ٣ : ٤٣ / ٣.

٥ ـ المجموع ٢ : ١٩٧ ، المغني ١ : ٢٥٢ ـ ٢٥٣ ، الشرح الكبير ١ : ٢٤٩ ، الشرح الصغير ١ : ٦٥ ، بدائع الصنائع ١ : ١٧ ـ ١٨ و ٣٤.

٢٣١

فروع :

الأول : يسقط الترتيب عن المرتمس دفعة واحدة ، لقول الصادقعليه‌السلام : « إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك عن غسله »(١) .

وقال بعض علمائنا : يرتّب حكماً(٢) .

الثاني : قال المفيد : لا ينبغي أن يرتمس في الراكد ، فإنه إن كان قليلاً أفسده(٣) . وليس بجيد لما بيّنا من بقاء الطهورية بعد الاستعمال.

الثالث : لو وقف تحت الغيث حتى بل جسده طهر مع الجريان وإن لم يرتّب ـ خلافاً لبعض علمائنا(٤) ـ لقول الكاظمعليه‌السلام وقد سئل أيجزي الجنب أن يقوم في القطر حتى يغسل رأسه وجسده ، وهو يقدر على ما سوى ذلك؟ : « إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك »(٥) وكذا البحث في الميزاب وشبهه.

البحث الثاني : في مسنوناته

وهي :

الأول : الاستبراء بالبول للمنزل الذكر ، فإن تعذر مسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثاً ، ومنه إلى رأسه ثلاثاً ، وينتره ثلاثاً ، وعصر رأس

__________________

١ ـ الكافي ٣ : ٤٣ / ٥ ، التهذيب ١ ، ١٤٩ / ٤٢٣ ، الاستبصار ١ : ١٢٥ / ٤٢٤.

٢ ـ وهو سلار كما في المراسم : ٤٢ ، وهذا اختيار الشيخ في الاستبصار ١ : ١٢٥ ذيل الحديث ٤٢٤ ، والمصنف في المختلف : ٣٢.

٣ ـ المقنعة : ٦.

٤ ـ منهم المحقق الحلّي في المعتبر : ٤٩.

٥ ـ التهذيب ١ : ١٤٩ / ٤٢٤ ، الاستبصار ١ : ١٢٥ / ٤٢٥ ، الفقيه ١ : ١٤ / ٢٧ ، قرب الاسناد : ٨٥.

٢٣٢

الحشفة ، وليس واجباً عند أكثر علمائنا(١) ، للأصل ، ولقوله تعالى :( فاطّهّروا ) (٢) عقَّبَ به القيام ، وأذن في الدخول بعد الاغتسال ، وقال الشيخ بالوجوب(٣) .

فروع :

أ ـ لا استبراء بالجماع من غير إنزال ، ولا على المرأة لاختلاف المخرجين.

ب ـ لو أخل بالاستبراء ، فإن لم يجد بللاً صحّ غسله ولا شيء ، وإن وجد بللاً فإن علمه منيا ، أو اشتبه وجب إعادة الغُسل دون الصلاة السابقة على الوجدان ، وإن علمه غير مني فلا شيء.

ج‍ ـ لو استبرأ بالبول ولم يستبرئ منه ثم وجد البلل ، فإن علمه منيا أعاد الغُسل خاصة ، وإن اشتبه فالوضوء ، وكذا إنّ اشتبه بالبول.

ولو استبرأ منهما ثم وجد المشتبه ، فلا غسل ، ولا وضوء لقول الصادقعليه‌السلام : « إنّه من الحبائل »(٤) .

الثاني : غسل اليدين ثلاثاً قبل إدخالهما الإناء.

الثالث : المضمضة والاستنشاق ثلاثاً ثلاثا ، وقد تقدم.

الرابع : إمرار اليد على الجسد ، وليس واجباً ، ذهب إليه علماؤنا

__________________

١ ـ منهم السيد المرتضى في الناصريات : ٢٢٤ المسألة ٣٩ ، والمحقق الحلّي في المعتبر : ٤٩ وابن إدريس في السرائر : ٢١.

٢ ـ المائدة : ٦.

٣ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٢٩.

٤ ـ الفقيه ١ : ٤٧ / ١٠.

٢٣٣

أجمع ، والشافعي وأكثر العلماء(١) ، للأصل ، ولقولهعليه‌السلام لام سلمة وقد سألته عن غسل الجنابة : ( إنّما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماءً ثم تفيضي الماء على سائر جسدك ، فإذا أنت قد طهرت )(٢) .

وقال مالك والمزني : إمرار اليد إلى حيث تنال واجب(٣) ، لقوله تعالى :( حتى تغتسلوا ) (٤) ولا يقال : اغتسل إلّا من دلك جسده ، ولأن ّالتيمم يجب فيه إمرار اليد ، فكذا الغسل.

ويبطل بقولهم : غسل الإناء وإن لم يمرّ اليد ، وكذا غسل يده ، والتراب يتعذر إمراره إلّا باليد ، ولأنّ المسح يتوقف عليه ، نعم لو لم يصل الماء إلا بالامرار وجب.

وكذا تخليل الاُذنين إن لم يصبهما الماء.

الخامس : الغُسل بصاع ، وليس واجباً للامتثال لو حصل بدونه ، ولقول الباقرعليه‌السلام : « الجنب ما جرى عليه الماء من جسده »(٥) وقال أبو حنيفة : يجب(٦) وقد تقدم.

السادس : لا يجب غسل المسترسل من الشعر ، ويستحب عملاً بالأصل ، ويجب غسل اصوله في جميع الرأس والبدن.

__________________

١ ـ المغني ١ : ٢٥١ ، الشرح الكبير ١ : ٢٤٧ ، المجموع ٢ : ١٨٥ ، فتح العزيز ٢ : ١٨٥ ، كفايةالاخيار ١ : ٢٦ ، مغني المحتاج ١ : ٧٤ ، عمدة القارئ ٣ : ١٩٢ ، المحلى ٢ : ٣٠.

٢ ـ سنن أبي داود ١ : ٦٥ / ٢٥١ ، سنن إبن ماجة ١ : ١٩٨ / ٦٠٣ ، سنن الترمذي ١ : ١٧٦ / ١٠٥.

٣ ـ بداية المجتهد ١ : ٤٤ ، المدونة الكبرى ١ : ٢٧ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٤٥ ، عمدة القارئ ٣ : ١٩٢ ، المجموع ٢ : ١٨٥ ، فتح العزيز ٢ : ١٨٥ ، بُلغة السالك ١ : ٤٣ ، والشرح الصغير ١ : ٤٣.

٤ ـ النساء : ٤٣.

٥ ـ الكافي ٣ : ٢١ / ٤ ، التهذيب ١ : ١٣٧ / ٣٨٠ ، الاستبصار ١ : ١٢٣ / ٤١٦.

٦ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٤٥ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٥ ، فتح العزيز ٢ : ١٩١ ، المغني ١ : ٢٥٦ ، الشرح الكبير ١ : ٢٥٦.

٢٣٤

وقال الشافعي : يجب غسل المسترسل(١) .

السابع : ينبغي أن يبدأ أولاً بغسل النجاسة عن بدنه ، فلو غسل رأسه قبله صحّ ، وهل يكفي غسلها عن غسل محلّها؟ إشكال ، وللشافعي فيه وجهان(٢) .

المطلب الثالث : في الاحكام

مسألة ٦٨ : يحرم على الجنب قراء‌ة الغزائم ، وهي أربع سور : سجدة لقمان ، وحم السجدة ، والنجم ، واقرأ باسم ربك ، دون ما عداها ، ويكره ما زاد على سبع آيات من غيرها ، ويتأكد ما زاد على سبعين.

أما تحريم العزائم فإجماع أهل البيتعليهم‌السلام عليه ، ولقول الباقرعليه‌السلام : « الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثياب ويقرآن من القرآن ما شاء‌آ إلّا السجدة »(٣) .

و أما تسويغ غيرها فلقوله تعالى :( فاقرؤا ما تيسر منه ) (٤) ، وللأصل ، ولقول الصادقعليه‌السلام ، وقد سئل أتقرأ النفساء والجنب والحائض شيئا من القرآن؟ : « يقرؤون ما شاؤا »(٥) .

والجمهور لم يفرقوا بين العزائم وغيرها ، ثم اختلفوا ، فقال الشافعي :

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ١٨٤ ، كفاية الأخيار ١ : ٢٥ ، مغني المحتاج ١ : ٧٣ ، الاُم ١ : ٤٠ ، السراج الوهاج : ٢١.

٢ ـ المجموع ٢ : ١٩٩ ، مغني المحتاج ١ : ٧٥ ، كفاية الأخيار ١ : ٢٥ ، السراج الوهاج ١ : ٢٢ ، فتح العزيز ٢ : ١٧١.

٣ ـ التهذيب ١ : ٣٧١ / ١١٣٢.

٤ ـ المزمل : ٢٠.

٥ ـ التهذيب ١ : ١٢٨ / ٣٤٨.

٢٣٥

الجنب والحائض لا يجوز لهما قراء‌ة شيء من القرآن(١) ، لأنّ علياًعليه‌السلام قال : « إنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يكن يحجبه عن قراء‌ة القرآن شيء إلّا الجنابة »(٢) وحكى ابن المنذر عن أبي ثور أنّه حكى عن الشافعي جواز أن تقرأ الحائض(٣) .

وروي كراهة القراء‌ة عن عليعليه‌السلام ، وعمر ، والحسن البصري ، والنخعي ، والزهري ، وقتادة(٤) ، لأنّ عبد الله بن رواحة رأته امرأته مع جاريته فذهبت لتأخذ سكيناً ، فقال : ما رأيتني أليس نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يقرأ أحدنا وهو جنب؟ فقالت : إقرأ ، فقال :

شهدت بأنّ وعد الله حق

وأنّ النار مثوى الكافرينا

وأنّ العرش فوق الماء طاف

وفوق العرش ربّ العالمينا

تحمله ملائكة شداد

ملائكة الاله مسومينا

فقالت : صدق الله وكذب بصري ، فجاء إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأخبر فضحك حتى بدت نواجذه(٥) ، وهذا يدل على اشتهار النهي بين الرجال والنساء.

وقال عبد الله بن عباس : يقرأ ورده وهو جنب(٦) . وقيل لسعيد بن المسيب : أيقرأ الجنب؟ فقال : نعم ، أليس هو في جوفه ، وبه قال داود ،

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ١٥٦ و ١٥٨ ، فتح العزيز ٢ : ١٣٣ ـ ١٣٤ ، مغني المحتاج ١ : ٧٢.

٢ ـ سنن ابن ماجة ١ : ١٩٥ / ٥٩٤ ، سنن النسائي ١ : ١٤٤ ، سنن أبي داود ١ : ٥٩ / ٢٢٩ ، مسند أحمد ١ : ١٢٤.

٣ ـ المجموع ٢ : ٣٥٦ ، فتح العزيز ٢ : ١٤٣.

٤ ـ المغني ١ : ١٦٥.

٥ ـ المجموع ٢ : ١٥٩.

٦ ـ المغني ١ : ١٦٥ ، المجموع ٢ : ١٥٨ ، شرح الأزهار ١ : ١٠٧ ، الشرح الكبير ١ : ٢٤٠.

٢٣٦

وابن المنذر(١) ، لأنّ عائشة قالت : إنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يكن يترك ذكر الله على كلّ أحيانه(٢) ، ولا دلالة فيه.

وقال أبو حنيفة ، وأحمد : يقرأ دون الآية ، لعدم إجزائها في الصلاة فصارت كالاذكار(٣) .

وقال مالك : الحائض تقرأ القرآن ، والجنب يقرأ آيات يسيرة ، لأنّ الحائض يطول أيامها ويكثر ، فلو منعناها من القرآن نسيت(٤) .

وقال الأوزاعي : لا يقرأ الجنب إلّا آية الركوب والنزول والصعود(٥) ( سبحان الذي سخر لنا هذا ) (٦) ( رب أنزلني منزلاً مباركاً ) (٧) .

فروع :

الأول : لو تيمم لضرورة ففي جواز قراء‌ة العزائم إشكال.

الثاني : أبعاض العزائم كهي في التحريم ، حتى البسملة إذا نواها منها.

الثالث : إذا لم يجد ماء‌اً ولا تراباً صلّى مع حدثه ، وقرأ ما لا بدّ له من

__________________

١ ـ المغني ١ : ١٦٥ ، المجموع ٢ : ١٥٨ ، شرح الأزهار ١ : ١٠٧ ، الشرح الكبير ١ : ٢٤٠ ، المحلى ١ : ٧٩ و ٨٠.

٢ ـ صحيح مسلم ١ : ٢٨٢ / ٣٧٣ ، سنن أبي داود ١ : ٥ / ١٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ١١٠ / ٣٠٢.

٣ ـ المغني ١ : ١٦٥ ـ ١٦٦ ، الشرح الكبير ١ : ٢٤٠ ـ ٢٤١ ، شرح الأزهار ١ : ١٠٧ ، المحلى ١ : ٧٨ ، شرح فتح القدير ١ : ١٤٨ ، نيل الأوطار ١ : ٢٨٤ ، المجموع ٢ : ١٥٨ ، الوجيز ١ : ١٨ ، فتح العزيز ٢ : ١٣٤.

٤ ـ المحلى ١ : ٧٨ ، شرح الأزهار ١ : ١٠٧ ، المغني ١ : ١٦٥ ، الشرح الكبير ١ : ٢٤٠ ، بداية المجتهد ١ : ٤٩ ، المجموع ٢ : ١٥٨ ، الوجيز ١ : ١٨ ، فتح العزيز ٢ : ١٣٤ ، بُلغة السالك ١ : ٦٧ ، الشرح الصغير ١ : ٦٧ و ٨١.

٥ ـ المغني ١ : ١٦٥ ، الشرح الكبير ١ : ٢٤٠.

٦ ـ الزخرف : ١٣.

٧ ـ المؤمنون : ٢٩.

٢٣٧

قراء‌ته عند الشافعي(١) للضرورة.

الرابع : لا يمنع من شيء من الأذكار حتى اسمه تعالى.

مسألة ٦٩ : ويحرم عليه مسّ كتابة القرآن ، وعليه إجماع العلماء(٢) ـ إلّا داود(٣) ـ لقوله تعالى :( لا يمسه الا المطهرون ) (٤) وقد تقدم ، ويحرم عليه أيضاً مسّ اسمه تعالى في أي شيء كان ، لما فيه من التعظيم لشعائر الله ، وقول الصادقعليه‌السلام : « لا يمس الجنب درهماً ولا ديناراً عليه اسم الله تعالى »(٥) .

قال الشيخان : ويحرم أيضاً مسّ أسماء أنبياء الله ، والائمةعليهم‌السلام تعظيماً لهم(٦) .

مسألة ٧٠ : الاشهر بين علمائنا تحريم الاستيطان في المساجد ، وبه قال الشافعي ، وسعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، وعطاء ، ومالك ، وأبو حنيفة(٧) ، لقوله تعالى :( ولا جنباً إلّا عابري سبيل ) (٨) ، وقوله عليه

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ١٦٣ ، فتح العزيز ٢ : ١٤٢ ، مغني المحتاج ١ : ٧٢.

٢ ـ المغني ١ : ١٦٨ ، الشرح الكبير ١ : ٢٢٨ ، المجموع ٢ : ٧٢ ، فتح العزيز ٢ : ٩٧ ، تفسير القرطبي ١٧ : ٢٢٦ ، عمدة القارئ ٣ : ٦٣ ، شرح فتح القدير ١ : ١٤٩ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٣ ، بداية المجتهد ١ : ٤٩ ، بُلغة السالك ١ : ٥٧ ، الشرح الصغير ١ : ٥٧ ، شرح الأزهار ١ : ١٠٧.

٣ ـ المغني ١ : ١٦٨ ، الشرح الكبير ١ : ٢٢٨ ، المجموع ٢ : ٧٢.

٤ ـ الواقعة : ٧٩.

٥ ـ التهذيب ١ : ١٢٦ / ٣٤٠ ، الاستبصار ١ : ١١٣ / ٣٧٤.

٦ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٢٩ ، وحكى قول الشيخ المفيد المحقق في المعتبر : ٥٠.

٧ ـ المجموع ٢ : ١٦٠ ، فتح العزيز ٢ : ١٤٤ و ١٤٦ ، بداية المجتهد ١ : ٤٨ ، مغني المحتاج ١ : ٧١ ، كفاية الأخيار ١ : ٤٩ ، بُلغة السالك ١ : ٦٧ ، الشرح الصغير ١ : ٦٧ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٣١ ، شرح العناية ١ : ١٤٦.

٨ ـ النساء : ٤٣.

٢٣٨

السلام : ( لا اُحل المسجد لحائض ولا جنب )(١) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام عن الجنب يجلس في المسجد ، قال : « لا ، ولكن يمرّ فيها كلها إلّا المسجد الحرام ، ومسجدالرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم »(٢) .

وقال أحمد وإسحاق : إذا توضأ جاز له اللبث فيه ، لأنّ الصحابة إذا كان أحدهم جنباً توضأ ودخل المسجد ، وتحدّث(٣) ، ويحمل على العبور أو الغسل.

وقال المزني ، وداود ، وابن المنذر : يجوز اللبث وإن لم يتوضأ ، لأنّ الكافر يجوز له الدخول ولا يخلو من الجنابة ، فالمسلم أولى(٤) . ونمنع الاصل.

فروع :

الأول : لا بأس بالاجتياز من غير لبث ـ وبه قال ابن عباس ، وابن مسعود ، وابن جبير ، وسعيد بن المسيب ، والحسن ، وعطاء ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود ، والمزني ، وابن المنذر(٥) ـ لقوله تعالى :( إلا عابري سبيل ) (٦) .

__________________

١ ـ سنن أبي داود ١ : ٦٠ / ٢٣٢.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٠ / ٤ ، التهذيب ١ : ١٢٥ / ٣٣٨.

٣ ـ المغني ١ : ١٦٨ ، الشرح الكبير ١ : ٢٤٢ ، المجموع ٢ : ١٦٠ ، فتح العزيز ٢ : ١٤٨ ، تفسير القرطبي ٥ : ٢٠٦ ، نيل الأوطار ١ : ٢٨٨.

٤ ـ المجموع ٢ : ١٦٠ ، فتح العزيز ٢ : ١٤٨ ، تفسير القرطبي ٥ : ٢٠٦ ، نيل الأوطار ١ : ٢٨٨.

٥ ـ المجموع ٢ : ١٦٠ ، المغني ١ : ١٦٦ ، الشرح الكبير ١ : ٢٤١ ، السراج الوهاج : ٢١ ، تفسير القرطبي ٥ : ٢٠٦ : التفسير الكبير ١٠ : ١٠٨ ، نيل الأوطار ١ : ٢٨٧ ، كفاية الأخيار ١ : ٥٠ ، واُنظر سنن البيهقي ٢ : ٤٤٣ ، مصنف ابن ابي شيء بة ١ : ١٤٦.

٦ ـ النساء : ٤٣.

٢٣٩

وقال جابر : كان أحدنا يمّر في المسجد وهو جنب مجتاز(١) ، والظاهرأنهم لم يفعلوا ذلك في زمانهعليه‌السلام إلّا بإذنه.

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « لكن يمرّ فيها »(٢) .

وقال مالك : لا يجوز له العبور بحال ـ وهو قول أصحاب الرأي(٣) ـ لقولهعليه‌السلام : ( لا اُحل المسجد لجنب ولا حائض )(٤) ولأن من لا يجوز له اللبث لا يجوز له العبور ، كالغاصب ، ونحن نقول بالحديث إذ المراد مسجدهعليه‌السلام ، ونمنع القياس ، لأنّ التصرف في الأصل ممنوع مطلقاً.

الثاني : لا يحل للجنب ولا للحائض الاجتياز في مسجد مكة ، ومسجد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالمدينة ، ذهب إليه علماؤنا ـ ولم يفرق الجمهور(٥) ـ لقولهعليه‌السلام : ( لا اُحل المسجد لجنب ولا حائض )(٦) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « إلّا المسجد الحرام ، ومسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم »(٧) .

الثالث : لو أجنب في أحد المسجدين تيمم واجباً وخرج للاغتسال ،

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ١٦٠ ، المغني ١ : ١٦٦ ، أحكام القرآن لابن العربي ١ : ٤٣٦ ، نيل الاوطار ١ : ٢٨٧ ، واُنظر سنن البيهقي ٢ : ٤٤٣ ، مصنف ابن أبي شيء بة ١ : ١٤٦.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٠ / ٤ ، التهذيب ١ : ١٢٥ / ٣٣٨.

٣ ـ بداية المجتهد ١ : ٤٨ ، بُلغة السالك ١ : ٦٧ ، الشرح الصغير ١ : ٦٧ ، فتح العزيز ٢ : ١٤٨ ، نيل الأوطار ١ : ٢٨٧ ، اللباب ١ : ٤٣ ، المجموع ٢ : ١٦٠ ، المغني ١ : ١٦٦ ، الشرح الكبير ١ : ٢٤١ ، شرح فتح القدير ١ : ١٤٦ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٦٣١ الكفاية ١ : ١٤٦ ، شرح العناية ١ : ١٤٦.

٤ ـ سنن أبي داود ١ : ٦٠ / ٢٣٢ وورد نحوه في سنن ابن ماجة ١ : ٢١٢ / ٦٤٥.

٥ ـ المجموع ٢ : ١٦٠ و ١٧٢ ، فتح العزيز ٢ : ١٤٨ ، المغني ١ : ١٦٦ ، الشرح الكبير ١ : ٢٤١ ، بداية المجتهد ١ : ٤٨ ، شرح فتح القدير ١ : ١٤٦ ، اللباب ١ : ٤٣ ، بُلغة السالك ١ : ٦٧ ، نيل الأوطار ١ : ٢٨٧.

٦ ـ سنن ابي داود ١ : ٦٠ / ٢٣٢ ، وورد نحوه في سنن ابن ماجة ١ : ٢١٢ / ٦٤٥.

٧ ـ الكافي ٣ : ٥٠ / ٤ ، التهذيب ١ : ١٢٥ / ٣٣٨.

٢٤٠

لتعذره فيه ، وتحريم الاجتياز بغير طهارة ، ولقول الباقرعليه‌السلام : « إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فاحتلم وأصابه جنابة ، فليتيمم ولا يمرّ في المسجد إلّا متيمماً »(1) ولا بأس أن يمرّ في سائر المساجد ، ولا يجلس في شيء من المساجد ، ويجب عليه القصد إلى أقرب الابواب إليه.

الرابع : لو كان في المسجد ماءً كثير ، فالأقرب عندي جواز الدخول إليه والاغتسال فيه ما لم يلوّث المسجد بالنجاسة.

الخامس : لا يجوز للجنب وضع شيء في المساجد مطلقاًً على الاشهر خلافاً لسلار(2) ، ويجوز له الاخذ منها لقول الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه ، قال : « نعم ، ولكن لا يضعان في المسجد شيئاً »(3) .

مسألة 71 : يكره للجنب أشياء :

ا لأول : حمل المصحف ومس أوراقه ، وتحرم الكتابة ، ومنع منه أكثر الجمهور(4) وقد تقدم(5) وقول الكاظمعليه‌السلام : « المصحف لا يمسه على غير طهر ولا جنباً ولا يعلّقه ، إنّ الله تعالى يقول :( لا يمسه إلاالمطهرون ) (6) »(7) محمول على الكراهية.

____________

1 ـ الكافي 3 : 73 / 14 ، التهذيب 1 : 407 / 1280.

2 ـ المراسم : 42.

3 ـ الكافي 3 : 51 / 8 ، التهذيب 1 : 125 / 339.

4 ـ المجموع 2 : 67 ، المغني 1 : 169 ، الشرح الكبير 1 : 229 ، كفاية الأخيار 1 : 50 ، مغني المحتاج 1 : 36 ، تفسير القرطبي 17 : 227 ، المحلى 1 : 84.

5 ـ تقدم في مسألة 69.

6 ـ الواقعة : 79.

7 ـ التهذيب 1 : 127 / 344 ، الاستبصار 1 : 113 / 378.

٢٤١

ا لثاني : النوم إلّا أن يتوضأ ، ذهب إليه علماؤنا ، وبه قال عليعليها‌السلام وعبد الله بن عمر وأحمد(1) ، لأنّ ابن عمر سأل النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال : ( نعم اذا توضأ )(2) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن الرجل ينبغي له أن ينام وهو جنب : « يكره ذلك حتى يتوضأ »(3) .

وقال ابن المسيب وأصحاب الرأي : ينام من غير وضوء(4) ، لأنّ عائشة قالت : كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يجنب ثم ينام ، ولا يمس ماء‌ا حتى يقوم بعد ذلك ، فيغتسل(5) ، ولأنّه حدث يوجب الغُسل ، فلا يستحب به الوضوء مع بقائه كالحيض.

وتحمل الرواية على الغُسل أو الجواز ، وحدث الحائض ملازم.

الثالث : الأكل والشرب ما لم يتمضمض ويستنشق ، ذهب إليه علماؤنا لقول الباقرعليه‌السلام : « الجنب اذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض ، وغسل وجهه وأكل وشرب »(6) .

وقال أحمد : يغسل فرجه ويتوضأ ، وهو مروي عن عليعليه‌السلام ، وعبد الله بن عمر(7) لرواية عائشة أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ(8) ، يعني وهو جنب ، وبه رواية عن الباقر عليه

____________

1 ـ المجموع 2 : 158 ، المغني 1 : 261 ، الشرح الكبير 1 : 259 ، عمدة القارئ 3 : 243.

2 ـ صحيح البخاري 1 : 80 ، صحيح مسلم : 248 / 306 ، سنن ابن ماجة 1 : 193 / 585.

3 ـ الفقيه 1 : 47 / 179.

4 ـ المجموع 2 : 158 ، المغني 1 : 261 ، الشرح الكبير 1 : 259 ، عمدة القارئ 3 : 243.

5 ـ سنن ابن ماجة 1 : 192 / 581 ، سنن الترمذي 1 : 202 / 118 ، سنن البيهقي 1 : 201.

6 ـ الكافي 3 : 50 / 1 ، التهذيب 1 : 129 / 354.

7 ـ المغني 1 : 261 ، الشرح الكبير 1 : 259 ، عمدة القارئ 3 : 243 ، الإنصاف 1 : 260.

8 ـ صحيح مسلم 1 : 248 / 305 ، سنن أبي داود 1 : 57 / 224 ، سنن ابن ماجة 1 : 194 / 591.

٢٤٢

السلام(1) .

و عن أحمد رواية أنّه يغسل كفيه ، ويتمضمض ـ وبه قال إسحاق وأصحاب الرأي(2) ـ وعليه دلت الرواية الاُولى عن الباقر عليه السام(3) ، وقال مجاهد : يغسل كفيه ، وبه قال مالك إن كان أصابهما أذى(4) .

الرابع : الخضاب وهو قول أكثر علمائنا(5) ـ خلافاً لابن بابويه(6) ـ لقول الصادقعليه‌السلام : « لا يختضب الرجل وهو جنب »(7) .

قال المفيد : ولا حرج لو أجنب بعد الخضاب(8) ، ولو قيل بالكراهية كان وجها لأنّه علل الكراهة ـ مع سبق الجنابة ـ بمنع وصول الماء إلى ظاهر المختضب ، لقول الكاظمعليه‌السلام وقد سئل أيختضب الرجل وهو جنب؟ قال : « لا » قلت : فيجنب وهو مختضب؟ قال : « لا »(9) .

الخامس : الجماع للمحتلم خاصة قبل أن يغتسل ، ولا بأس بتكرار الجماع من غير غسل يتخللها ، لأنّهعليه‌السلام كان يطوف على نسائه بغسل واحد(10) .

____________

1 ـ الكافى 3 : 50 / 1 ، التهذيب 1 : 129 / 354.

2 ـ المغني 1 : 261 ، الشرح الكبير 1 : 259 ، الإنصاف 1 : 261 ، عمدة القارئ 3 : 243.

3 ـ الكافي 3 : 50 / 1 ، التهذيب 1 : 129 / 354.

4 ـ المدونة الكبرى 1 : 30 ، المغني 1 : 261 ، الشرح الكبير 1 : 259 ، عمدة القارئ 3 : 243 ، المنتقى 1 : 98.

5 ـ منهم الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 29 ، وابن حمزة في الوسيلة : 55 ، والمحقق في المعتبر : 51 ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 39.

6 ـ الفقيه 1 : 48.

7 ـ التهذيب 1 : 181 / 518 ، الاستبصار 1 : 116 / 387.

8 ـ المقنعة : 7.

9 ـ التهذيب 1 : 181 / 517 ، الاستبصار 1 : 116 / 386.

10 ـ صحيح البخاري 1 : 75 ، سنن أبي داود 1 : 56 / 218 ، سنن ابن ماجة 1 : 194 / 588 ، سنن الدارمي 1 : 192.

٢٤٣

مسألة 72 : قد بيّنا وجوب الاستيعاب ، فلو أهمل لمعة فإن كان مرتبا غسلها وغسل الجانب المتأخر عما هي فيه ليحصل الترتيب ، ولا يجب غسل الجانب الذي هي فيه ، وإن كان أسفل منها لاجزاء النكس هنا ، بخلاف الوضوء ، وإن كان مرتمسا احتمل ذلك لمساواته المرتب فيساويه في الحكم ، والاكتفاء بغسلها والإعادة ، وإذا جرى الماء تحت قدم الجنب أجزأه ، وإلا وجب غسله.

ولا تنقض المرأة شعرها مع وصول الماء إلى أصله ، لقول الصادقعليها‌السلام : « لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة »(1) ولو لم يصل إلا بالحل وجب ، وبه قال الشافعي(2) ، وقال النخعي : يجب نقضه بكل حال(3) ، وقال مالك : لا يجب نقضه بكل حال(4) .

ولو كان في رأسها حشو ، فإن كان رقيقاً كالدهن لا يمنع من وصول الماء اكتف بالصب ، وإلّا وجب إزالته.

مسألة 73 : يجزي غسل الجنابة عن الوضوء بإجماع أهل البيتعليهم‌السلام سواء جامعه حدث أصغر أو أكبر ، وأطبق العلماء على عدم إيجاب الوضوء إلّا ما حكي عن داود وأبي ثور ، فإنهما أوجباهما معاً ، وهو وجه للشافعية(5) لقوله تعالى :( حتى تغتسلوا ) (6) وقالت عائشة : كان

__________________

1 ـ الكافي 3 : 45 / 16 ، التهذيب 1 : 162 / 466.

2 ـ الاُم 1 : 40 ، المجموع 2 : 187 ، كفاية الأخيار 1 : 25 ، مغني المحتاج 1 : 73 ، فتح العزيز 2 : 167.

3 ـ المجموع 2 : 187 ، الشرح الكبير 1 : 251.

4 ـ بُلغة السالك 1 : 64 ، فتح العزيز 2 : 168.

5 ـ المجموع 2 : 186 و 195 ، مغني المحتاج 1 : 76 ، المغني 1 : 250 ، الشرح الكبير 1 : 257 ، عمدة القارئ 3 : 191 ، نيل الأوطار 1 : 306 ـ 307.

6 ـ النساء : 43.

٢٤٤

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يتوضأ بعد الغُسل من الجنابة(1) .

ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام وقد قال له محمد بن مسلم : إنّ أهل الكوفة يروون عن عليعليه‌السلام أنّه كان يأتي بالوضوء قبل الغُسل من الجنابة : « كذبوا على عليعليه‌السلام ما وجدوا ذلك في كتاب عليعليه‌السلام ، قال الله تعالى :( وإن كُنتم جنباً فاطّهّروا ) (2) »(3) ، وقول الكاظمعليه‌السلام : « ولا وضوء عليه »(4) .

ولأنّ العبادتين إذا كانتا من جنس واحد ، وإحداهما صغرى والاُخرى كبرى جاز أن يدخل الصغرى في الكبرى ، كالحج والعمرة عندهم(5) .

فروع :

الأول : لو توضأ معتقداً أن الغُسل لا يجزيه كان مبدعاً وصح غسله.

الثاني : قال بعض الشافعية : يجب عليه غسل واحد عنهما ، لكن يترتب فيه أعضاء الوضوء ، لأنّ الترتيب واجب في الوضوء(6) ، وهو حق عندنا ، لأنّ الترتيب واجب في الغُسل إلّا مع الارتماس.

الثالث : اختلف علماؤنا في غير غسل الجنابة ، فقال المرتضى : إنّه كاف عن الوضوء وإن كان الغُسل مندوباً(7) ، لقول الباقرعليه‌السلام :

__________________

1 ـ سنن ابن ماجة 1 : 191 / 579 ، سنن الترمذي 1 : 179 / 107 ، سنن النسائي 1 : 137.

2 ـ المائدة : 6.

3 ـ التهذيب 1 : 142 / 400 ، الاستبصار 1 : 125 / 426.

4 ـ التهذيب 1 : 142 / 402.

5 ـ المجموع 2 : 195 ـ 196.

6 ـ المجموع 2 : 193.

7 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 52.

٢٤٥

« الغُسل يجزي عن الوضوء ، وأي وضوء أطهر من الغُسل »(1) ، وقول الصادقعليه‌السلام : « الوضوء بعد الغُسل بدعة »(2) ويحمل على غسل الجنابة.

وقال الشيخان : لا يكفي(3) ، وهو الأقوى لعموم «فاغسلوا »(4) ولقولالصادقعليه‌السلام : « كلّ غسل قبله وضوء إلّا غسل الجنابة »(5) وقولهعليه‌السلام : « كلّ غسل فيه وضوء إلّا الجنابة »(6) ولأنّهما معلولا علتين اجتمعتا ، فيثبتان لعدم التنافي بينهما.

مسألة 74 : إذا أحدث حدثاً أصغر في أثناء الغُسل قال الشيخ ، وابنا بابويه : يعيد الغُسل(7) ـ وهو الأقوى عندي ـ لأنّ الاصغر يدخل في الاكبر وقد انتقض ما فعله من الاكبر ، فيجب الغُسل من رأس.

وقال المرتضى : يتمّ ويتوضأ(8) ، لأنّ الاصغر يوجب الوضوء لا الغُسل ، ولا ينقضه ، فيسقط وجوب الإعادة ، ولا يسقط حكم الحدث بما بقي من الغسل.

وقال ابن البراج : يتمّ ولا شيء عليه(9) ، لأنّه قبل إكمال الغُسل جنب ، والأصغر يدخل تحت الأكبر.

وقال الشافعي : لو غسل الجنب جميع بدنه إلّا رجليه ، ثم أحدث لم

__________________

1 ـ التهذيب 1 : 139 /390 ، الاستبصار 1 : 126 / 427 ، وذيله في الكافي 3 : 45 ذيل الحديث 13.

2 ـ الكافي 3 : 45 / 12 ، التهذيب 1 : 140 / 395.

3 ـ المقنعة : 6 ، المبسوط للطوسي 1 : 30.

4 ـ المائدة : 6.

5 ـ الكافي 3 : 45 / 13 ، التهذيب 1 : 139 / 391 ، الاستبصار 1 : 126 / 428.

6 ـ التهذيب 1 : 143 / 403 و 303 / 881.

7 ـ المبسوط للطوسي 1 : 29 ـ 30 ، الفقيه 1 : 49.

8 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 52.

9 ـ حكاه أيضاً المحقق في المعتبر : 52.

٢٤٦

يتعلق حكم الحدث بالرجلين ، لوجود حدث الجنابة فيهما ويغسلهما عن الجنابة ثم يتوضأ في أعضاء وضوئه سوى رجليه فهذا وضوء ليس فيه غسل الرجلين ، أو يقال وضوء يبدأ فيه بغسل الرجلين.

ولو غسل الجنب أعضاء وضوئه دون بقية بدنه ثم أحدث لزمه أن يتوضأ ، لأنّ حدثه صادف أعضاء الوضوء وقد زال حكم الجنابة فيها ، فلزمه الوضوء مرتباً ، وإن غسل جميع بدنه إلّا أعضاء الوضوء ثم أحدث لم يلزمه الوضوء ، لأنّ حكم الجنابة باق فيها ، فلا يؤثر فيه الحدث ، ويغسل أعضاءوضوئه للجنابة من غير ترتيب ويجزيه(1) .

مسألة 75 : لو أجنب الكافر وجب عليه الغُسل ، ولم يصح منه إلّا بعد الإسلام ، لاشتراط النيّة وهي منفية عنه ، فلو اغتسل حال كفره لم يصح ، وبه قال الشافعي وله قول آخر : عدم الإعادة ، كالذمية إذا اغتسلت من الحيض لإباحة وطء المسلم(2) ، والأصل ممنوع مع قيام الفرق ، لأنّ غسلها لحق الآدمي دون حقه تعالى ، بخلاف الكافر.

فروع :

الأول : المرتد كالكافر لا يصح غسله إلّا بعد رجوعه.

الثاني : لو ارتدّ المسلم بعد غسله لم يبطل ، وكذا بعد الوضوء والتيمم.

وللشافعي ثلاثة أوجه في الوضوء والتيمم ، أحدها : لا يفسدان ، والثاني :

__________________

1 ـ المجموع 1 : 449 ـ 450.

2 ـ المجموع 2 : 152 ، كفاية الأخيار 1 : 27 ، المغني 1 : 240 ، الشرح الكبير 1 : 238 ، نيل الأوطار 1 : 281.

٢٤٧

يفسدان ، وبه قال أحمد(1) ، والثالث : يفسد التيمم دون الوضوء(2) .

الثالث : لو أسلم ولم يكن مجنباً لم يجب عليه الغُسل ، بل يستحب ـ وبه قال الشافعي(3) ـ للأصل ، ولأن العدد الكثير أسلم على عهدرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولم يأمرهم بالغسل ، ولأن الإسلام عبادة ليس من شرطها الغُسل ، فلم يجب كالجمعة.

وقال أحمد ، وأبو ثور ، وابن المنذر : يجب(4) ، لأنّ قيس بن عاصم ، وثمامة بن اثال أسلما فأمرهما النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالاغتسال(5) . ويحمل على الاستحباب.

مسألة 76 : لا يفسد الماء لو أدخل الجنب أو الحائض أيديهما في الإناء مع عدم النجاسة ـ وبه قال الشافعي(6) ـ لأنّ بدنهما طاهر ، وروى أبو هريرة قال : لقيني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد ، ثم انسللت فأتيت الرحل فاغتسلت ، ثم جئت وهو قاعد ، فقال : ( أين كنت يا أبا هريرة؟ ) فقلت له : [ يا رسول الله لقيتني وأنا جنب ، فكرهت أن اجالسك حتى اغتسل ](7) فقال : ( سبحان الله إنّ المؤمن ليس

__________________

1 ـ المغني 1 : 200 ، الشرح الكبير 1 : 225.

2 ـ المجموع 2 : 5 ، المغني 1 : 200 ، الشرح الكبير 1 : 225 ـ 226.

3 ـ الاُم 1 : 38 ، المجموع 2 : 153 ، كفاية الأخيار 1 : 27 ، المغني 1 : 239 ، الشرح الكبير 1 : 237.

4 ـ المغني 1 : 239 ، الشرح الكبير 1 : 237 ، المجموع 2 : 153 ، سبل السلام 1 : 140 ، نيل الاوطار 1 : 281.

5 ـ صحيح البخاري 1 : 125 ، سنن النسائي 1 : 109 ، مسند أحمد 5 : 61.

6 ـ حلية العلماء 1 : 178.

7 ـ الزيادة من المصدر.

٢٤٨

بنجس )(1) .

وقال أبو يوسف : إنّ أدخل يده لم يفسد الماء ، وإن أدخل رجله فسد ، لأنّ الجنب نجس ، وعفي عن يده للحاجة(2) . وهو غلط لما تقدم.

ويكره للجنب أن يغتسل في الماء الراكد وإن كثر ـ وبه قال الشافعي(3) ـ لقولهعليه‌السلام : ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ، ولا يغتسل فيه من الجنابة )(4) ، ويكره في البئر أيضاً ، وهو قول الشافعي(5) وعند أكثر علمائنا أنها تنجس(6) .

مسألة 77 : الموالاة ليست واجبة هنا للأصل ، وهو مذهب علمائنا ، وعند الشافعي أنها واجبة(7) .

وتكره الاستعانة ، ويحرم التولية ، وقد تقدم البحث في ذلك كله في الوضوء.

وهل تستحب التسمية؟ للشافعي وجهان : الثبوت لأنّها طهارة عن حدث ، والعدم لأنّ نظمها نظم القرآن(8) ، ولو أخل بالمضمضة والاستنشاق

__________________

1 ـ صحيح البخاري 1 : 79 ، صحيح مسلم 1 : 282 / 371 ، سنن أبي داود 1 : 59 / 231 ، سنن ابن ماجة 1 : 178 / 534 ، سنن الترمذي 1 : 207 / 121 ، سنن النسائي 1 : 145 ، مسند أحمد 2 : 235 و 382 و 471.

2 ـ المبسوط للسرخسي 1 : 53 ، المغني 1 : 246 ، الشرح الكبير 1 : 262 ، حلية العلماء 1 : 178.

3 ـ المجموع 2 : 196 ، كفاية الأخيار 1 : 26 ، المحلى 1 : 211.

4 ـ صحيح البخاري 1 : 68 ، صحيح مسلم 1 : 235 / 282 ، سنن النسائي 1 : 197 ، سنن أبي داود 1 : 18 / 70 ، سنن الدارمي 1 : 186 ، سنن ابن ماجة 1 : 124 / 344.

5 ـ المجموع 2 : 196.

6 ـ منهم الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 12 ، وسلار في المراسم : 36 ، وابن البراج في المهذب 1 : 22 ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرايع : 19 ، وابن إدريس في السرائر : 12.

7 ـ المجموع 1 : 453.

8 ـ المجموع 2 : 181 ، كفاية الأخيار 1 : 25.

٢٤٩

قال الشافعي : يستحب إعادة الغُسل(1) وليس بمعتمد.

ومقطوع الأنف والشفتين يجب عليه غسل ما ظهر بالقطع في الجنابة والوضوء ، لتغير الموضع عما كان ، وزوال الحائل فصار ظاهراً كما لو تقشرالجلد ، وهو أحد وجهي الشافعي ، والثاني : لا يجب ، لأنّه باطن بأصل الخلقة(2) .

وغير المختون إن كان مرتتقا لم يجب كشف البشرة معاً وإلّا وجب ، ويغسل الباطن والظاهر أيضاً ، وللشافعي وجهان ، أحدهما : الوجوب لأنّ الجلدة مستحقة الإزالة شرعاً ، ولهذا لو أزالها إنسان لم يضمن(3) .

مسألة 78 : المرأة كالرجل في الغُسل وكيفيته ، نعم ينبغي لها الاستظهار في الايصال إلى اصول الشعر ، ولا يجب على البكر إيصال الماء إلى باطن فرجها ، وكذا الثيب ، وللشافعي في غسل باطنه في الحيض وجهان ، وفي الجنابة كذلك إنّ قال بنجاسة رطوبة الفرج(4) .

وهل يجب على السيد شراء الماء للوضوء والغسل؟ يحتمل ذلك كالفطرة ، والعدم كدم التمتع ، والمائية لها بدل وهو التيمم ، فينتقل إليه كماينتقل إلى الصوم ، وللشافعي كالوجهين ، وكذا الوجهان في المرأة(5) .

وقيل : لا يلزم شراء ماءً غسل الحيض والنفاس ، لأنّه من جملة مؤونة التمكين الواجب عليها.

__________________

1 ـ قال النووي في المجموع 2 : 197 نقلاً عن الشافعي : إنّ ترك الوضوء والمضمضة والاستنشاق فقد أساء ويستأنف المضمضة والاستنشاق.

2 ـ المجموع 1 : 382 و 2 : 199 ، فتح العزيز 2 : 165 ، كفاية الأخيار 1 : 25.

3 ـ المجموع 2 : 199 ، فتح العزيز 2 : 165 ، كفاية الأخيار 1 : 25.

4 ـ المجموع 2 : 186 ، فتح العزيز 2 : 165 ـ 166 ، كفاية الأخيار 1 : 25.

5 ـ المجموع 2 : 200.

٢٥٠

الفصل الثاني : في الحيض.

و فيه مطالب :

الأول : في ماهيته ، وهو لغة السيل ، وشرعاً الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة إمّا بظهوره ، أو بانقطاعه على الخلاف ، وهو دم يرجئه الرحم إذا بلغت المرأة ، ثم يعتادها في أوقات معلومة ، لحكمة تربية الولد ، فإذاحملت انصرف ذلك الدم بإذن الله تعالى إلى تغذيته ، ولهذا قل أن تحيض الحامل ، فإذا وضعت الولد خلع الله تعالى عنه صورة الدم ، وكساه صورة اللبن ليغتذي به الطفل ، فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي ذلك الدم لامصرف له ، فيستقر في مكان ثم يخرج في الغالب في كلّ شهر ستة أيام ، أوسبعة ، وقد يزيد ويقلّ على حسب اختلاف الامزجة.

و هو في الأغلب أسود ، أو أحمر غليظ حار ، له دفع ، قال الصادقعليه‌السلام : « دم الحيض حار عبيط أسود »(1) والعبيط : الطري ، وقال الباقرعليه‌السلام : « إذا رأت الدم البحراني فلتدع الصلاة »(2) والبحراني : الأحمر الشديد الحمرة والسواد.

فإن اشتبه بدم العُذرة أدخلت المرأة قطنة ، فإن خرجت مطوقة فهو

____________

1 ـ الكافي 3 : 91 / 1 ، التهذيب 1 : 151 / 429.

2 ـ الكافي 3 : 86 / 1 ، التهذيب 1 : 383 / 1183.

٢٥١

لعذرة ، وإن خرجت منغمسة فهو حيض ، لقول الباقرعليه‌السلام والكاظمعليه‌السلام : « فإن خرجت مطوقة فهو من العذرة ، وإن خرجت منتقعة بالدم فهو من الطمث »(1) .

وان اشتبه بدم القرح أدخلت إصبعها ، فإن كان خارجاً من الأيمن فهو دم قرح ، وإن كان من الأيسر فهو حيض ، وهو الاشهر ، ورواه الشيخ في التهذيب عن الصادقعليه‌السلام (2) ، وأما ابن يعقوب فإنه روى عن الصادقعليه‌السلام العكس(3) ، وبه قال ابن الجنيد(4) .

مسألة 79 : لا حيض مع سن الصغر ، وهي من لم تكمل تسع سنين ، فلو رأت قبلها وإن كان بشيء يسير ما هو بصفة الحيض لم يكن حيضاً ، وهذا تحديد تحقيق لا تقريب ، وللشافعي قولان(5) .

وله ثلاثة أقوال في أول وقت إمكانه : أول التاسعة ، وبعد ستة أشهر منها ، وأول العاشرة(6) .

ولا حيض أيضاً مع اليأس ، وهو بلوغ خمسين سنة في غير القرشية والنبطية ، وبلوغ ستين فيهما ، لقول الصادقعليه‌السلام : « إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم ترَ حمرة ، إلّا أن تكون امرأة من قريش »(7) ورويت روايتان مطلقتان : إحداهما بخمسين(8) ، والاُخرى بستين(9) ، وهما محمولتان على

__________________

1 ـ الكافي 3 : 94 / 2 و 1 ، التهذيب 1 : 152 / 432 و 385 / 1184 ، المحاسن : 307 / 21 و 308 / 22.

2 ـ التهذيب 1 : 385 / 1185.

3 ـ الكافي 3 : 94 / 3.

4 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 52.

5 ـ المجموع 2 : 373.

6 ـ الوجيز 1 : 25 ، المجموع 2 : 373 ، فتح العزيز 2 : 410.

7 ـ الكافي 3 : 107 / 3 ، الفقيه 1 : 51 / 198 ، التهذيب 1 : 397 / 1236.

8 ـ الكافي 3 : 107 / 4 ، التهذيب 1 : 397 / 1237.

9 ـ الكافي 3 : 107 / 2 ، التهذيب 7 : 469 / 1881.

٢٥٢

هذا التفصيل ، فاذا بلغت المرأة هذا السن كان الدم استحاضة.

وعن أحمد روايتان ، إحداهما : خمسون ، والثانية : ستون(1) ، وبالفرق قال أهل المدينة(2) .

مسألة 80 : الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطُهر طهر ، كما أن الأسود العبيط في أيام الطُهر دم فساد ، وروي عن الصادقعليه‌السلام : « أن الصفرة حيض إن كان قبل الحيض بيومين ، وإن كان بعده بيومين فليس منه »(3) .

وللشافعية كالأول واختلفوا ، فقال بعضهم : الصفرة والكدرة في أيام الإمكان حيض ، وقال آخرون : في أيام العادة ، وقال بعضهم : إنّ تقدمها دم أسود وإن كان بعض يوم(4) ، وبالأول قال ربيعة ، ومالك ، وسفين ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو حنيفة ، ومحمد(5) ، لقوله تعالى :( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ) (6) وهو يتناول الصفرة والكدرة ، ولأنّه دم في زمان الإمكان لم يجاوزه فكان حيضاً كالاسود.

وقال أبو يوسف : الصفرة حيض والكدرة ليست حيضاً إلّا أن يتقدمها دم أسود(7) ، وقال أبو ثور : إنّ تقدمهما دم أسود فهما حيض ، واختاره ابن

__________________

1 ـ المغني 1 : 406 ، الشرح الكبير 1 : 352 ، المحرر في الفقه 1 : 26 ، الإنصاف 1 : 356.

2 ـ المغني 1 : 406 ، الشرح الكبير 1 : 353.

3 ـ الكافي 3 : 78 / 2 ، الفقيه 1 : 51 / 196 ، التهذيب 1 : 396 / 1231.

4 ـ المجموع 2 : 392 ، مختصر المزني : 11 ، المغني 1 : 383 ، الشرح الكبير 1 : 383 ، بداية المجتهد 1 : 53 ، عمدة القارئ 3 : 309 ـ 310 ، المحلى 2 : 168 ـ 169.

5 ـ المغني 1 : 383 ، الشرح الكبير 1 : 383 ، مسائل أحمد : 24 ، بداية المجتهد 1 : 53 ، اللباب 1 : 42 ، بُلغة السالك 1 : 78 ، المجموع 2 : 395 ، المبسوط للسرخسي 2 : 18 ، المحلى 2 : 168 ـ 169 ، عمدة القارئ 3 : 309 ـ 310.

6 ـ البقرة : 222.

7 ـ الهداية للمرغيناني 1 : 30 ، بدائع الصنائع 1 : 39 ، المجموع 2 : 395 و 396 ، المغني

٢٥٣

المنذر(1) .

وقال داود : ليس بحيض(2) لأنّ اُم عطية ـ وكانت بايعت رسول الله صلي الله عليه وآله ـ قالت : كنا لا نعتد بالصفرة والكدرة بعد الغُسل شيئاً(3) .

مسألة 81 : والأقوى إمكان اجتماع الحيض والحبل ـ وبه قال مالك ، والشافعي ، والليث ، والزهري ، وقتادة ، وإسحاق(4) ـ لأنّ عائشة قالت : إذا رأت الدم لا تصلّي(5) والظاهر إنّه توفيق.

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟ : « نعم ، إنّ الحبلى ربما قذفت بالدم(6) وكذا عن الكاظمعليه‌السلام »(7) .

وقال شيء خنا المفيد وابن الجنيد : لا يمكن(8) ، وبه قال جمهور التابعين ، كسعيد بن المسيب ، وعطاء ، والحسن ، وجابر بن زيد ، وعكرمة ، ومحمد بن المنكدر ، والشعبي ، ومكحول ، وحماد ، والثوري ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة ، وابن المنذر ، وأبو عبيد ، وأبو ثور ، وأحمد(9) لأنّ

__________________

1 : 383 ، الشرح الكبير 1 : 383 ، المحلى 2 : 169 ، حلية العلماء 1 : 220.

1 ـ المجموع 2 : 396 ، المغني 1 : 383 ، الشرح الكبير 1 : 383 ، المحلى 2 : 169 ، حلية العلماء 1 : 220.

2 ـ بداية المجتهد 1 : 53 ، حلية العلماء 1 : 221.

3 ـ صحيح البخاري 1 : 89 ، سنن أبي داود 1 : 83 / 307 ، سنن ابن ماجة 1 : 212 / 647 ، سنن الدارمي 1 : 215 ، سنن النسائي 1 : 186 و 187.

4 ـ المجموع 2 : 386 ، بداية المجتهد 1 : 53 ، بُلغة السالك 1 : 78 ، المغني 1 : 405 ، الشرح الكبير 1 : 353 ، المبسوط للسرخسي 2 : 20.

5 ـ المغني 1 : 405 ، الشرح الكبير 1 : 353.

6 ـ الكافي 3 : 97 / 5 ، التهذيب 1 : 386 / 1187 ، الاستبصار 1 : 138 / 474.

7 ـ الكافي 3 : 97 / 4 ، التهذيب 1 : 386 / 1189 ، الاستبصار 1 : 139 / 476.

8 ـ أحكام النساء : 11 ، وحكى قول ابن الجنيد المحقق في المعتبر : 53.

9 ـ المجموع 2 : 386 ، المغني 1 : 405 ، بداية المجتهد 1 : 53 ، بُلغة السالك 1 : 78 ، شرح العناية 1 : 143 ، المبسوط للسرخسي 2 : 20 ، الشرح الكبير 1 : 353.

٢٥٤

النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ( لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة )(1) . جعل وجود الحيض علماً على براء‌ة الرحم ، فدل على عدم الاجتماع.

ومن طريق الخاصة قول زين العابدينعليه‌السلام : « قال النبيّ صلي الله عليه وآله : ما جمع الله بين حيض وحبل »(2) .

وللشيخ قول آخر : إنّ رأته في زمان عادتها فهو حيض ، وإن تأخر بعشرين يوماً فليس بحيض(3) ، لقول الصادقعليه‌السلام : « إذا رأت الحامل بعدما يمضي عشرون يوماً من الوقت الذي كانت ترى الدم فيه من الشهر الذي كانت تقعد فيه ، فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضأ »(4) الحديث.

قال الشيخ في الخلاف : إجماع الفرقة على أن الحامل المستبين حملها لا تحيض ، وإنّما الخلاف قبل أن يستبين(5) .

مسألة 82 : أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها بلا خلاف بين فقهاء أهل البيتعليهم‌السلام ـ وبه قال أبو حنيفة والثوري(6) ـ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

__________________

1 ـ سنن أبي داود 2 : 248 / 2157 ، سنن الدارمي 2 : 171 ، مسند أحمد 3 : 87.

2 ـ التهذيب 1 : 387 / 1196 ، الاستبصار 1 : 140 / 481 « وروي فيهما عن الامام الباقرعليه‌السلام ».

3 ـ النهاية : 25.

4 ـ الكافي 3 : 95 / 1 ، التهذيب 1 : 388 / 1197 ، الاستبصار 1 : 140 / 482.

5 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 53 ، واُنظر الخلاف 1 : 239 مسألة 205.

6 ـ الهداية للمرغيناني 1 : 30 ، اللباب 1 : 42 ، بدائع الصنائع 1 : 40 ، عمدة القارئ 3 : 307 ، المجموع 2 ، 380 ، فتح العزيز 2 : 412 ، المغني 1 : 354 ، بداية المجتهد 1 : 50 ، الشرح الكبير 1 : 354

٢٥٥

قال : ( أقل الحيض ثلاثة أيام )(1) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام »(2) ولأن الأصل ثبوت العبادة ، فيستصحب ، إلّا مع تعيين المسقط.

وقال أبو يوسف : يومان وأكثر الثالث(3) . وقال مالك : ليس لاقله حدّ يجوز أن يكون ساعة ، لأنّه لو كان أقلّه يوماً لكانت المرأة لا تدع الصلاةحتى يمضي يوم كامل(4) ، وقال أحمد ، وأبو ثور : أقلّه يوم وليلة ـ وهو أحد قولي الشافعي ، والثاني : يوم ، وبه قال داود(5) ـ لدلالة الوجود عليه(6) ، وهو ممنوع.

مسألة 83 : وأكثره عشرة أيام بلا خلاف بين علمائنا ـ وبه قال أبو حنيفة والثوري(7) ـ لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( وأكثره عشرة أيام )(8) ، ومن طريق الخاصة قول الرضاعليه‌السلام : « وأبعده عشرة أيام »(9) .

__________________

1 ـ سنن الدارقطني 1 : 219 / 61.

2 ـ الكافي 3 : 75 / 2.

3 ـ بدائع الصنائع 1 : 40 ، الهداية 1 : 143 ، عمدة القارئ 3 : 307 ، المجموع 2 : 380.

4 ـ بداية المجتهد 1 : 50 ، بُلغة السالك 1 : 78 ، المغني 1 : 354 ، الشرح الكبير 1 : 354 ، المجموع 2 : 380 ، شرح العناية 1 : 142 ، فتح العزيز 2 : 412.

5 ـ المجموع 2 : 375 و 376 ، كفاية الأخيار 1 : 47 ، المغني 1 : 353 ، الشرح الكبير 1 : 354 ، مغني المحتاج 1 : 109 ، بدائع الصنائع 1 : 40 ، حلية العلماء 1 : 218.

6 ـ المغني 1 : 352 و 354 ، الشرح الكبير 1 : 354 ـ 355 ، عمدة القارئ 3 : 306 ، المجموع 2 : 380 ، حلية العلماء 1 : 218 ، المحلى 2 : 193.

7 ـ بدائع الصنائع 1 : 40 ، اللباب 1 : 42 ، شرح فتح القدير 1 : 143 ، عمدة القارئ 3 : 307 ، المجموع 2 : 380 ، المحلى 2 : 198 ، المغني 1 : 354 ، الشرح الكبير 1 : 354 ، بداية المجتهد 1 : 50 ، فتح العزيز 2 : 412.

8 ـ سنن الدارقطني 1 : 219 / 61 ، الجامع الصغير 1 : 202 / 1357 ، مجمع الزوائد 1 : 280.

9 ـ الكافي 3 : 76 / 3 ، التهذيب 1 : 156 / 446 ، الاستبصار 1 : 130 / 44.

٢٥٦

وقال الشافعي : خمسة عشر يوماً ، وبه قال مالك ، وأبو ثور ، وداود ، ورواه الجمهور عن عليعليه‌السلام ، وعطاء بن أبي رباح ، وأحمد فيإحدى الروايتين لدلالة الوجود عليه(1) ، وهو ممنوع.

وفي رواية عن أحمد : سبعة عشر يوماً(2) ، وقال سعيد بن جبير : ثلاثة عشر يوماً(3) .

فروع :

الأول : اختلف علماؤنا في الثلاثة ، فالأكثر اشترط التوالي فيها(4) ، وقيل : يكفي كونها في جملة العشرة(5) ، والرواية به مقطوعة(6) ، وبها أفتى في النهاية(7) ، والمعتمد الأول احتياطاًً للعبادة.

الثاني : ما تراه بين الثلاثة والعشرة مما يمكن أن يكون حيضاً حيض ، بأي لون كان ما لم يعلم غيره.

الثالث : أقل الطُهر بين الحيضتين عشرة أيام ، ذهب إليه علماؤنا أجمع لقولهعليه‌السلام عن النساء : ( إنهنَّ ناقصات عقل ودين ) فقيل : يا رسول الله

__________________

1 ـ الاُم 1 : 67 ، المجموع 2 : 376 و 380 ، مختصر المزني : 11 ، كفاية الأخيار 1 : 47 ، مغني المحتاج 1 : 109 ، فتح العزيز 2 : 412 ، المدونة الكبرى 1 : 49 ، بداية المجتهد 1 : 50 ، المحلى 2 : 198 ، الشرح الكبير 1 : 354 ، مسائل أحمد : 22.

2 ـ المغني 1 : 352 و 353 ، الشرح الكبير 1 : 354 ـ 355.

3 ـ المغني 1 : 353 ، شرح فتح القدير 1 : 143 ، المحلى 2 : 198.

4 ـ منهم ابنا بابويه في الفقيه 1 : 50 ، والسيد المرتضى كما حكاه عنه المحقق في المعتبر : 53 ، والشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 42 ، والجمل : 163 ، وابن حمزة في الوسيلة : 56 ، وابن إدريس في السرائر : 28 ، والمحقق في شرائع الإسلام 1 : 29.

5 ـ قال به القاضي ابن البراج في المهذب 1 : 34.

6 ـ الكافي 3 : 76 / 5 ، التهذيب : 157 / 452.

7 ـ النهاية : 26.

٢٥٧

وما نقصان دينهنَّ؟ فقال : ( تلبث إحداهن في قعر بيتها شطر دهرها لا تصوم ولا تصلّي )(1) والشطر : النصف ، وقد ثبت أن أكثر الحيض عشرة أيام ، فأقل الطُهر مثله.

وعن عليعليه‌السلام : انَّ امرأة طلّقت فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حِيَض طهرت عند كلّ قُرء وصلّت ، فقال لشريح : « قل فيها » فقال : إنّ جاء‌ت ببينة من بطانة أهلها ، وإلّا فهي كاذبة ، فقالعليه‌السلام : « قالون »(2) وهو بالرومية جيد.

ولقول الباقرعليه‌السلام : « أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم »(3) وقول الصادقعليه‌السلام : « لا يكون الطُهر أقل من عشرة أيام »(4) .

وقال مالك ، والشافعي ، والثوري ، وأبو حنيفة : أقل الطُهر خمسة عشر يوماً(5) لما تقدم(6) في الحديث. وعندهم أكثر الحيض خمسة عشر يوما ـ الا أبا حنيفة ـ للوجود(7) ، وهو ممنوع.

__________________

1 ـ ورد نحوه في صحيح مسلم 1 : 86 / 132 ، سنن ابن ماجة 2 : 1326 / 4003 ، قال أبو إسحاق الشيرازي في المهذب 1 : 46 : لم أجده بهذا اللفظ إلّا في كتب الفقه.

2 ـ صحيح البخاري 1 : 89 ، سنن الدارمي 1 : 212 ـ 213.

3 ـ الكافي 3 : 76 / 4 ، التهذيب 1 : 157 / 451 ، الاستبصار 1 : 131 / 452.

4 ـ الكافي 3 : 76 / 5 ، التهذيب 1 : 157 / 452.

5 ـ الاُم 1 : 67 ، المجموع 2 : 376 ، كفاية الأخيار 1 : 47 ، مغني المحتاج 1 : 109 ، المغني1 : 356 ، الشرح الكبير 1 : 356 ، بداية المجتهد 1 : 50 ، بُلغة السالك 1 : 78 ، بدائع الصنائع 1 : 40 ، شرح فتح القدير 1 : 155 ، عمدة القارئ 3 : 314 ، المحلى 2 : 200.

6 ـ تقدم في الهامش (1).

7 ـ الاُم 1 : 67 ، المجموع 2 : 376 و 380 ، كفاية الأخيار 1 : 47 ، المغني 1 : 354 ، الشرح الكبير 1 : 354 ، المدونة الكبرى 1 : 49 ، بداية المجتهد 1 : 50 ، بدائع الصنائع 1 : 40 ، المحلى 2 : 198.

٢٥٨

وقال يحيى بن أكثم : أقل الطُهر تسعة عشر يوماً(1) (2) ، وقال أحمد : أقلّه ثلاثة عشر يوماً(3) . وعن مالك أنّه قال : لا أعلم بين الحيضتين وقتاً يعتمد عليه(4) ، وعن بعض أصحابه عشرة أيام(5) .

الرابع : لا حدّ لأكثر الطُهر بالإجماع ، وقول أبي الصلاح : أكثره ثلاثة أشهر(6) بناء على غالب العادات.

الخامس : أغلب مقادير الحيض ست أو سبع ، وأغلب الظهر باقي الشهر.

مسألة 84 : ذهب علماؤنا أجمع إلى أن العادة إنّما تثبت بالمرتين ، ترى المرأة الدم فيهما بالسواء عدداً ووقتاً فترد في الثالثة اليهما ، ولا يكفي المرة الواحدة ، وبه قال أبو حنيفة وبعض الشافعية وأحمد في رواية(7) ، لأنّها مأخوذة من العود ، ولا تتحقق بالمرة.

وقال الشافعي : تثبت بالمرة الواحدة ، وبه رواية عن أحمد(8) ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ( لتنظر عدد الايام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها ، فلتدع الصلاة قدر

__________________

1 ـ المجموع 2 : 382.

2 ـ في مخطوطة « م » زيادة لفظها : لأنّ أكثر الحيض عشرة أيام ، وقد جعل الله تعالى مدة الحيض والطهر شهراً ، وقد يكون تسعة وعشرين يوماً.

3 ـ المغني 1 : 356 ، الشرح الكبير 1 : 356 ، المجموع 2 : 382 ، فتح العزيز 2 : 412.

4 ـ المدونة الكبرى 1 : 51 ، فتح العزيز 2 : 412 ، الكفاية 1 : 155 ، حلية العلماء 1 : 123.

5 ـ المنتقى للباجي 1 : 123 ، فتح العزيز 2 : 412 ، عمدة القارئ 3 : 314 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 31.

6 ـ الكافي في الفقه : 128.

7 ـ المجموع 2 : 418 و 419 ، بدائع الصنائع 1 : 42 ، المغني 1 : 363 ، الشرح الكبير 1 : 364.

8 ـ المجموع 2 : 417 ، المغني 1 : 363 ، حلية العلماء 1 : 225.

٢٥٩

ذلك )(1) ولم يعتبر التكرار ، وهو لنا ، إذ لفظة « كان » تدل على الكثرة.

وعن أحمد رواية : أنّه لا يكفي المرتان بل الثلاث ، إذ العادة إنّما تقال لما كثر وأقل الكثير ثلاثة(2) ، وليس بجيد ، لقول الصادقعليه‌السلام : فإن انقطع الدم لوقته من الشهر الأول حتى توالت عليها حيضتان أو ثلاث ، فقد علم أن ذلك صار لها وقتاً وخلقاً معروفاً(3) .

فروع :

أ ـ لا يشترط في استقرار العادة استقرار عادة الطُهر ، فلو رأت في شهر خمسة لا غير ، ثم في آخر خمسة مرتين استقرت العادة.

وكذا لا يشترط الوقت ، فلو رأت خمسة في أول الشهر ، ثم في أوسط الثاني ، ثم في آخر من آخره استقرت عادتها عدداً ، فإن اتفق الوقت مع العدداستقرا عادة.

ب ـ العادة إمّا متفقة كخمسة في كلّ شهر ، أو مختلفة كالمترتبة أدوارا ، كثلاثة من الأول ، وأربعة من الثاني ، وخمسة من الثالث ، ثم ثلاثة من الرابع ، وأربعة من الخامس ، وخمسة من السادس وهكذا ، وكلاهما معتبر.

ج ـ لا يشترط في العادة تعدد الشهر ، بل يكفي مرور حيضتين عددا سواء وإن كانتا في شهر واحد.

د ـ قد تحصل العادة من التمييز ، كمبتدأة استحيضت وتميز لها الدم

__________________

1 ـ سنن ابي داود 1 : 71 / 274 ، سنن النسائي 1 : 182 ، الموطأ 1 : 62 / 105 ، سنن الدارقطني 1 : 207 / 7.

2 ـ المغني 1 : 363 ، الشرح الكبير 1 : 364 ، المجموع 2 : 419.

3 ـ الكافي 3 : 88 / 1 ، التهذيب 1 : 384 / 1183.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403