تذكرة الفقهاء الجزء ١

تذكرة الفقهاء14%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-34-5
الصفحات: 403

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 403 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 246711 / تحميل: 9747
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٣٤-٥
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

شهوة ، وبه قال الأوزاعي(١) .

وقال مالك : لا غسل عليه ، سواء خرج بعد البول أو قبله ، لأنّه قد اغتسل منه فلا يجب عليه أن يغتسل منه مرّة اُخرى(٢) ـ وعنه في الوضوء روايتان(٣) ـ وهو مذهب أبي يوسف ومحمد وإسحاق(٤) . وهو غلط لما بيّنا من عدم اعتبار الشهوة ، ولو تقطّر من بوله قطرة أعاد الوضوء.

وأما إن لم يعلم أنّه مني ، فإن خرج بعد البول لم يجب الغُسل ، ووجب الوضوء ، لأنّ الظاهر أنّه من بقايا البول ، وإن كان قد استبرأ بالبول بعده ، أو اجتهد قبل البول ، واستبرأ فلا شيء ولا وضوء ولا غسل.

ب ـ لو شك في أنّه أنزل أم لا فلا غسل عليه ، ولو شك في أن الخارج مني اعتبره بالصفات ، واللذة ، وفتور الجسد ، لأنّها من الصفات اللازمة في الغالب ، فمع الاشتباه يستند إليها لقول الكاظمعليه‌السلام : « وإن لم يجد شهوة ولا فترة به فلا بأس »(٥) .

ج ـ لا يشترط في المريض الدفق ، وتكفي الشهوة وفتور الجسد ،

__________________

الدارمي ١ : ١٩٤ ، سنن الترمذي ١ : ١٨٦ ، ذيل الحديث ١١٢ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٩٩/ ٦٠٧ ، سنن أبي داود ١ : ٥٦ / ٢١٧.

١ ـ اللباب ١ : ١٦ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٦٧ ، شرح فتح القدير ١ : ٥٤ ، المجموع ٢ : ١٣٩ ، فتح العزيز ٢ : ١٢٦ ، المغني ١ : ٢٣٣ ، الشرح الكبير ١ : ٢٣٤.

٢ ـ المغني ١ : ٢٣٣ ، الشرح الكبير ١ : ٢٣٤ ، الشرح الصغير ١ : ٦١ ، الجموع ٢ : ١٣٩ ، فتح العزيز ٢ : ١٢٥ ، المحلى ٢ : ٧.

٣ ـ حلية العلماء ١ : ١٧٢.

٤ ـ المغني ١ : ٢٣٣ ، الشرح الكبير ١ : ٢٣٤ ، المجموع ٢ : ١٣٩ ، حلية العلماء ١ : ١٧١.

٥ ـ التهذيب ١ : ١٢٠ / ٣١٧ ، الاستبصار ١ : ١٠٤ / ٣٤٢.

٢٢١

لقصور قوته لقول الصادقعليه‌السلام : « لأنّ الرجل إذا كان صحيحاً جاء الماء بدفقة قوية ، وإن كان مريضاً لم يجئ إلّا بعد »(١) .

د ـ لو شك هل أنزل أم لا لم يجب عليه الغسل.

هـ ـ إذا انتقل الماء إلى الذكر ولم يظهر ، لم يجب الغُسل حتى يظهر ـ وبه قال الشافعي(٢) ـ لقولهعليه‌السلام لعليعليه‌السلام : ( إذا فضخت الماء فاغتسل )(٣) ، والفضخ : الظهور(٤) ، ولأن ما يتعلق به الطهارة يعتبر ظهوره كسائر الأحداث.

وقال أحمد : يجب قبل الظهور لأنّ المعتبر الشهوة وقد حصلت بانتقاله(٥) ، والمقدمتان ممنوعتان ، فإن كمالها بظهوره.

و ـ إذا أنزلت المرأة وجب عليها الغُسل ، لأنّ ام سليم امرأة أبي طلحة قالت : يا رسول الله إنّ الله لا يستحي من الحق ، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال : ( نعم إذا رأت الماء )(٦) .

ز ـ لو خرج المني من ثقبة في الذكر أو الانثيين أو الصلب وجب الغسل.

ح ـ لو استدخلت المرأة منيّ الرجل ثم خرج لم يجب عليها الغُسل ، لقول الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة

__________________

١ ـ التهذيب : ٣٦٩ / ١١٢٤ ، الاستبصار ١ : ١١٠ / ٣٦٥ ، الكافي ٣ : ٤٨ / ٤.

٢ ـ المجموع ٢ : ١٤٠ ، مغني المحتاج ١ : ٧٠ ، كفاية الأخيار ١ : ٢٤.

٣ ـ مسند أحمد ١ : ١٠٩ ، سنن النسائي ١ : ١١١ ، سن ابي داود ١ : ٥٣ / ٢٠٦.

٤ ـ اُنظر الفائق ٣ : ١٢٤ ، النهاية لابن الاثير ٣ : ٤٥٣ ، مادة « فضخ ».

٥ ـ المغني ١ : ٢٣١ ، الشرح الكبير ١ : ٢٣٣ ، المجموع ٢ : ١٤٠.

٦ ـ صحيح مسلم ١ : ٢٥١ / ٣١٣ ، صحيح البخاري ١ : ٤٤ ، سنن النسائي ١ : ١١٤ ، سنن الترمذي ١ : ٢٠٩ / ١٢٢ ، الموطأ ١ : ٥١ / ٨٥.

٢٢٢

الرجل بعد ذلك هل عليها غسل؟ قال : « لا »(١) .

ولا يجب أيضاً الوضوء عند علمائنا ، خلافاً للشافعي(٢) .

وكذا لو وطأها فيما دون الفرج فدب ماؤه إلى فرجها ثم خرج بعد أن اغتسلت ، أو وطأها في الفرج ثم خرج بعد غسلها ، وبه قال قتادة والأوزاعي وإسحاق والشافعي وأحمد(٣) .

وقال الحسن : تغتسل ، لأنّه مني خارج فأشبه ماء‌ها(٤) .

مسألة ٦٥ : لو احتلم أنّه جامع وأمنى ، ثم استيقظ ولم ير شئيا لم يجب الغُسل إجماعاً ، لأنّ الصادقعليه‌السلام سئل عنه فقال : « ليس عليه الغُسل »(٥) .

ولو رأى المني على جسده أو ثوبه وجب الغُسل إجماعاً لأنّه منه ، وإن لم يذكر الاحتلام ، لأنّ الصادقعليه‌السلام سئل عن الرجل يرى في ثوبه المني بعدما يصبح ، ولم يكن رأى في منامه أنّه قد احتلم ، قال : « فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته »(٦) .

فروع :

أ ـ لو استيقظ فرأى بللاً لا يعلم أنّه مني ، فلا غسل ، وإن احتلم بالجماع على إشكال ، لأنّ الطهارة متيقنة والحدث مشكوك.

__________________

١ ـ الكافي ٣ : ٤٩ / ٣ ، التهذيب ١ : ١٤٦ / ٤١٣.

٢ ـ المجموع ٢ : ١٥١.

٣ ـ المحلى ٢ : ٧ ، المجموع ٢ : ١٥١ ، المغني ١ : ٢٣٥ ، الشرح الكبير ١ : ٢٣٢.

٤ ـ المحلى ٢ : ٧ ، المجموع ٢ : ١٥١ ، المغني ١ : ٢٣٥ ، الشرح الكبير ١ : ٢٣٢.

٥ ـ الكافي ٣ : ٤٨ / ١ ، التهذيب ١ : ١٢٠ / ٣١٦ ، الاستبصار ١ : ١٠٩ / ٣٦٢.

٦ ـ التهذيب ١ : ٣٦٨ / ١١١٨ ، الاستبصار ١ : ١١١ / ٣٦٧.

٢٢٣

ب ـ لو رأى في ثوبه المختص منياً وجب عليه الغُسل ، وإن كان قد نزعه ، ما لم يشك في أنّه منيّ آدمي ، ويعيد من آخر نومة فيه إلّا مع ظن السبق ، وقال الشيخ : من آخر غسل رفع به الحدث(١) ، والوجه استحبابه من الوقت الذي يتيقن أنّه لم يكن منه.

ج ـ لو كان مشتركا لم يجب على أحدهما الغُسل ، بل يستحب ، ولا يحرم على أحدهما ما يحرم على الجنب ، ولاحدهما أن يأتم بصاحبه لأنّها جنابة سقط اعتبارها في نظر الشرع ، وقيل : تبطل صلاة المؤتم ، لأنّ الجنابة لا تعدوهما(٢) .

السبب الثاني : الجماع ، ويجب به الغُسل بالإجماع ، بشرط التقاءالختانين إن كان في القبل ، بمعنى المحاذاة ، إلّا ما روي عن داود أنّه قال : لا يجب(٣) ، لأنّ أبا سعيد الخدري روى عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( من جامع ولم يمن فلا غسل عليه )(٤) ، وفي بعض الالفاظ : ( من أقحط فلم يكمل فلا غسل عليه )(٥) . وأقحط معناه : لم ينزل الماء : مأخوذ من القحط ، وهو انقطاع القطر(٦) ، وهو محكي عن أبي ، وزيد ، ومعاذ بن جبل ، وأبي سعيد الخدري ، ثم رجعوا(٧) .

والحديث منسوخ ، فإن أبي بن كعب قال : إنّ ذلك رخصة رخص فيها

____________

١ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٢٨.

٢ ـ القائل هو المحقق في المعتبر : ٤٧.

٣ ـ المجموع ٢ : ١٣٦ ، المغني ١ : ٢٣٦ ، الشرح الكبير ١ : ٢٣٥ ، شرح الأزهار ١ : ١٠٦.

٤ ـ صحيح مسلم ١ : ٢٦٩ / ٣٤٣ ، مسند أبي يعلى ٢ : ٤٣٢ / ٢٦٢ ، ورد مؤداه فيهما.

٥ ـ صحيح مسلم ١ : ٢٧٠ / ٣٤٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٩٩ / ٦٠٦ ، مسند أحمد ٣ : ٢١ ، ٢٦ ، ٩٤ ، سنن البيهقي ١ : ١٦٥ ، مصنف ابن أبي شيء بة ١ : ٨٩ ، ورد مؤداه في المصادر المذكورة.

٦ ـ النهاية لابن الاثير ٤ : ١٧ « قحط ».

٧ ـ الكفاية ١ : ٥٦ ، المجموع ٢ : ١٣٦ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٦٨ ، عمدة القارئ ٣ : ٢٤٧ ، المحلى ٢ : ٤.

٢٢٤

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد(١) ، وقالعليه‌السلام : ( إذا قعد بين شعبها الأربع وألصق الختان بالختان فقد وجب الغُسل )(٢) ، أراد شعبتي رجليها وشعبتي شفريها ، والإلصاق : المقاربة.

ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام قال : « قال عليعليه‌السلام : أتوجبون الجلد والرجم ، ولا توجبون صاعا من ماء؟! إذا التقى الختانان وجب الغُسل »(٣) .

مسألة ٦٦ : ودبر المرأة كالقبل ، وقاله السيد المرتضى(٤) وجماعة من علمائنا(٥) ، والجمهور(٦) ، لقوله تعالى :( أو لمستُم النساء ) (٧) ، ووجوب البدل يستلزم وجوب المبدل ، ولأنّه فرج ومحل الشهوة ، ولقول عليعليه‌السلام : « أتوجبون الجلد والرجم ولا توجبون صاعاً من ماءً »(٨) ووجود العلة يستلزم المعلول.

وعن أحدهماعليهما‌السلام : « إذا أدخله فقد وجب الغُسل والمهر والرجم »(٩) وادعى المرتضى الاجماع(١٠) .

__________________

١ ـ سنن أبي داود ١ : ٥٥ / ٢١٤ ، ٢١٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٠٠ / ٦٠٩.

٢ ـ سنن أبي داود ١ : ٥٦ / ٢١٦ ، صحيح البخاري ١ : ٨٠ ، سنن النسائي ١ : ١١٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٠٠ / ٦١٠.

٣ ـ التهذيب ١ : ١١٩ / ٣١٤.

٤ ـ حكاه المحقق في المعتبر : ٤٨.

٥ ـ منهم ابن ادريس في السرائر : ١٩ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٥٥ ، والمحقق في المعتبر : ٤٨.

٦ ـ المجموع ٢ : ١٣٢ ، المغني ١ : ٢٣٧ ، الشرح الكبير ١ : ٢٣٥ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٧ ، الكفاية ١ : ٥٦ ، شرح العناية ١ : ٥٦ ، شرح فتح القدير ١ : ٥٦ ، الهداية للأنصاري : ٣٨.

٧ ـ المائدة : ٦.

٨ ـ التهذيب ١ : ١١٩ / ٣١٤.

٩ ـ التهذيب ١ : ١١٨ / ٣١٠ ، الاستبصار ١ : ١٠٨ / ٣٥٨.

١٠ ـ حكاه عنه المصنف ايضاً في المختلف ١ : ٣١.

٢٢٥

وقال الشيخ : لا يجب ، ما لم ينزل(١) عملاً بالأصل ، ولأن المقتضي التقاء الختانين ، أو الإنزال ، وهما منفيّان.

والأصل يترك للمعارض ، وحصر السبب ممنوع.

مسألة ٦٧ : وفي دبر الغلام قولان ، أحدهما : الوجوب ـ وهو قول الشافعي وأحمد(٢) ـ قاله المرتضى(٣) ، لقول عليعليه‌السلام : « أتوجبون عليه الجلد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء؟! »(٤) والمعلول تابع ، ولأن الدليل قائم في دبر المرأة ، فكذا الغلام لعدم الفارق.

والثاني : العدم إلّا مع الإنزال ، والمعتمد الاول.

أما فرج البهيمة فقال الشيخ : لا نصّ فيه فلا غسل لعدم الدليل(٥) ، وبه قال أبو حنيفة(٦) ، لأنّه غير مقصود فأشبه إيلاج الاصبع.

وقال الشافعي وأحمد : يجب الغُسل(٧) ، لقولهعليه‌السلام : ( إذا قعد بين شعبها الأربع )(٨) ولأنّه مكلف أولج الحشفة منه في الفرج ، فوجب

____________

١ ـ الاستبصار ١ : ١١٢ ذيل الحديث ٣٧٣.

٢ ـ المجموع ٢ : ١٣٢ ، مغني المحتاج ١ : ٦٩ ، كفاية الأخيار ١ : ٢٣ ، السراج الوهاج : ٢٠ ، المغني ١ : ٢٣٥ ، الشرح الكبير ١ : ٢٣٥.

٣ ـ حكاه المحقق في المعتبر : ٤٨.

٤ ـ التهذيب ١ : ١١٩ / ٣١٤.

٥ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٢٨ ، الخلاف ١ : ١١٧ مسألة ٥٩.

٦ ـ الهداية للمرغيناني ١ : ١٧ ، شرح العناية ١ : ٥٦ ، عمدة القارئ ٣ : ٢٥٢ ـ ٢٥٣ ، شرح الأزهار ١ : ١٠٦ ، المجموع ٢ : ١٣٦ ، فتح العزيز ٢ : ١١٧ ، الوجيز ١ : ١٧ ، المغني ١ : ٢٣٧ ، الشرح الكبير ١ : ٢٣٥.

٧ ـ المجموع ٢ : ١٣٦ ، فتح العزيز ٢ : ١١٧ ، مغني المحتاج ١ : ٦٩ ، كفاية الأخيار ١ : ٢٣ ، الوجيز ١ : ١٧ ، المغني ١ : ٢٣٧ ، الشرح الكبير ١ : ٢٣٥ ، الاُم ١ : ٣٧.

٨ ـ سنن أبي داود ١ : ٥٦ / ٢١٦ ، سنن النسائي ١ : ١١٠ ـ ١١١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٠٠ / ٦١٠ ، مسند أحمد ٢ : ٥٢٠ ، صحيح البخاري ١ : ٨٠ ، صحيح مسلم ١ : ٢٧١ / ٣٤٨.

٢٢٦

الغسل كقُبل المرأة.

فروع :

أ ـ لا يعتبر في الإيلاج الشهوة ولا الإنزال بالإجماع ، فلو أولج في فرج العجوز الشوهاء وجب الغسل.

ب ـ لا فرق بين الفاعل والمفعول في وجوب الغُسل ، سواء كان الموطوء ذكراً أو أنثى.

ج ـ لو أولج في فرج الميت وجب الغُسل ، وبه قال الشافعي وأحمد(١) للعموم.

وقال أبو حنيفة : لا يجب لأنّه غير مقصود(٢) ، وينتقض بالعجوزة الشوهاء.

د ـ لو أولج بعض الحشفة لم يجب شيء حتى يولج جميعها.

هـ ـ كيف حصل الإيلاج وجب الغُسل ، فلو أدخلت فرجه في فرجها وهو نائم لا يعلم وجب عليهما الغُسل ، وبالعكس.

و ـ لو أولج فيما دون القُبل والدبر لم يجب الغُسل إلّا مع الإنزال ، كالسرة وشبهها إجماعا.

ز ـ لو أولج رجل في فرج خنثى مشكل ، فإن أولج في دبره وجب الغُسل ، وإن أولج في قبله ، قال بعض علمائنا : لم يجب(٣) ـ وبه قال

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ١٣٢ ، فتح العزيز ٢ : ١١٧ ، الوجيز ١ : ١٧ ، كفاية الأخيار ١ : ٢٣ ، الاُم ١ : ٣٧ ، مغني المحتاج ١ : ٦٩ ، المغني ١ : ٢٣٧ ، الشرح الكبير ١ : ٢٣٥.

٢ ـ شرح فتح القدير ١ : ٥٦ ، عمدة القارئ ٣ : ٢٥٣ ، ٢٥٤ ، الوجيز ١ : ١٧ ، المجموع ٢ : ١٣٦ ، فتح العزيز ٢ : ١١٧ ، المغني ١ : ٢٣٧ ، الشرح الكبير ١ : ٢٣٥.

٣ ـ منهم المحقق الحلّي في المعتبر : ٤٨.

٢٢٧

الشافعي(١) ـ لجواز أن يكون رجلاً ويكون ذلك عضواً زائداً من البدن ، ولو قيل بالوجوب كان وجهاً لقولهعليه‌السلام : ( إذا التقى الختانان فقد وجب الغُسل )(٢) ، ولوجوب الحد به.

فلو أولجت هذه الخنثى في فرج امرأة ، قال بعض علمائنا والشافعي : وجب الغُسل على الخنثى خاصة(٣) ، لأنّه إن كان رجلاً فقد أولج في فرج امرأة ، وإن كان امرأة فقد أولج الرجل في فرجها.

ولو أولج الخنثى في فرج امرأة فلا شيء على الخنثى لاحتمال أن يكون زائدا ، ويحتمل الوجوب للعموم(٤) .

وقال الشافعي : يجب على المرأة الوضوء لخروج خارج من فرجها(٥) ، ويحتمل عندي الغسل.

ولو أولج الخنثى في دبر الغلام فالأقرب عندي الغُسل عليهما ، وقيل : لاشئ على الخنثى لاحتمال أن يكون امرأة(٦) ، وقال الشافعي : يجب على الغلام الوضوء بخروج شيء من دبره(٧) .

ولو أولج خنثى في فرج خنثى فعلى ما قيل لا شيء عليهما ، لاحتمال ان يكونا رجلين.

ح ـ ولو أولج الصبي في الصبية تعلق بهما حكم الجنابة على إشكال

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ٥١ ، فتح العزيز ٢ : ١٢١ ، المهذب للشيرازي ١ : ٣٦.

٢ ـ مسند أحمد ٦ : ٢٣٩ ، سنن البيهقي ١ : ١٦٣.

٣ ـ المجموع ٢ : ٥١ ، فتح العزيز ٢ : ١٢١.

٤ ـ اشار بذلك إلى حديث : إذا التقى الختانان فقد وجب الغُسل ، راجع مسند أحمد ٦ : ٢٣٩ ، وسنن البيهقي ١ : ١٦٣.

٥ ـ فتح العزيز ٢ : ١٢١.

٦ ـ القائل هو المحقق في المعتبر : ٤٨.

٧ ـ المجموع ٢ : ٥١ ، فتح العزيز ٢ : ١٢١ ، مغني المحتاج ١ : ٦٩.

٢٢٨

فيمنعان من المساجد ، وقراء‌ة العزائم ، ومس كتابة القرآن ، ويجب عليهما الغُسل بعد البلوغ ، وفي الاكتفاء بالغسل الأول عنه إشكال ، أقربه ذلك.

ولو أولج الصبي في البالغة ، أو البالغ في الصبية تعلق الحكم بالبالغ قطعاً ، وبالصبي على إشكال.

ط ـ لو أولج مقطوع الحشفة فأقوى الاحتمالات الوجوب لو غيب قدرها أو جميع الباقي ، وبهما قال الشافعي(١) ، والسقوط.

ي ـ لو لفّ خرقة على ذكره وأولج وجب الغُسل للعموم(٢) ، وهو أحد وجوه الشافعية ، والعدم ، والفرق بين اللينة والخشنة(٣) .

يا ـ لو استدخلت ذكراً مقطوعاً فوجهان كالشافعية(٤) ، وكذا ذكر الميت والبهم.

ولو استدخلت ماءً الرجل فلا غسل ولا وضوء وإن خرج ، وعند الشافعية يجب الوضوء لو خرج(٥) .

المطلب الثاني : في الغسل

و فيه بحثان :

الأول : في واجباته : وهي أربعة :

الأول : النيّة ، وقد تقدمت وهي شرط ، ويستحب إيقاعها عند غسل

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ١٣٣ ـ ١٣٤ ، فتح العزيز ٢ : ١١٦ ـ ١١٧.

٢ ـ أشار إلى عموم حديث : إذا التقى الختانان فقد وجب الغُسل ، راجع مسند أحمد ٦ : ٢٣٩ ، سنن البيهقي ١ : ١٦٣.

٣ ـ المجموع ٢ : ١٣٤ ، فتح العزيز ٢ : ١١٨ ـ ١١٩ ، مغني المحتاج ١ : ٦٩.

٤ ـ المجموع ٢ : ١٣٣ ، مغني المحتاج ١ : ٧١.

٥ ـ المجموع ٢ : ١٥١.

٢٢٩

الكفين لأنّه أول أفعال الطهارة ، وتتضيق عند غسل الرأس ، فلو شرع فيه قبل فعلها وجب الاستئناف بعده ، ويجب استدامتها حكماً دفعا لمشقة الاستحضار دائما.

و لا بدّ من نيّة غسل الجنابة ، أو رفع الحدث وإن أطلق ، لأنّ الحدث هو المانع من الصلاة ، وهو أظهر وجهي الشافعي(١) ، فإن نوى رفع الاصغر متعمّداً لم يصح غسله ، وهو أظهر وجهي الشافعي(٢) ، وكذا إنّ سهى ، وللشافعي في رفع الحدث عن أعضاء الوضوء وجهان(٣) .

و لو نوت الحائض استباحة الوطء صحّ الغُسل ، وللشافعي وجهان(٤) .

الثاني : غسل البشرة بما يسمى غسلاً بالإجماع والنص(٥) ، فالدهن إنّ تحقق معه الجريان أجزأ وإلّا فلا ، لأنّ علياًعليه‌السلام كان يقول : « الغُسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجزأ مثل الدهن الذي يبل الجسد »(٦) فشرط الجريان.

الثالث : إجراء الماء على جميع ظاهر البدن والرأس واصول الشعر كلّه ، خف أو كثف ، لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( تحت كلّ شعرة جنابة ، فبلّوا الشعر وأنقوا البشرة )(٧) ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه

____________

١ ـ المجموع ١ : ٣٢٢ ، كفاية الأخيار ١ : ٢٤ ، مغني المحتاج ١ : ٧٢ ، فتح العزيز ٢ : ١٦٣.

٢ ـ كفاية الأخيار ١ : ٢٤ ، المجموع ١ : ٣٣٢ ، فتح العزيز ٢ : ١٦٣ ، مغني المحتاج ١ : ٧٢.

٣ ـ المجموع ١ : ٣٢٢ ، فتح العزيز ٢ : ١٦٣ ، كفاية الأخيار ١ : ٢٤.

٤ ـ المجموع ١ : ٣٢٣ ، فتح العزيز ٢ : ١٦٣ ـ ١٦٤.

٥ ـ اُنظر على سبيل المثال : التهذيب ١ : ١٣١ / ٣٦٢ وما بعدها ، والاستبصار ١ : ١١٨ / ٣٩٨ و ١٢٣ / ٤١٩.

٦ ـ التهذيب ١ : ١٣٨ / ٣٨٥ ، الاستبصار ١ : ١٢٢ / ٤١٤.

٧ ـ سنن أبي داود ١ : ٦٥ / ٢٤٨ ، سنن الترمذي ١ : ١٧٨ / ١٠٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٩٦ / ٥٩٧.

٢٣٠

السلام : من ترك شعرة من الجنابة متعمّداً فهو في النار(١) .

و لو لم يصل إلّا بالتخليل وجب ، ومن عليه خاتم ضيّق ، أو دملج ، أو سير وجب إيصال الماء إلى ما تحته ، إمّا بالتحريك أو النزع ، ولو كان يصل الماء استحب تحريكه والتخليل ، ويغسل ظاهر اذنيه وباطنهما ، ولا يدخل الماء فيما بطن من صماخه ، ولا يجب غسل باطن الفم والانف ، ولا غيرهما.

الرابع : الترتيب ، يبدأ برأسه ، ثم جانبه الأيمن ، ثم الأيسر ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، إلّا المرتمس وشبهه لأنّ عائشة قالت : كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يخلّل شعره ، فإذا ظن أنّه أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ، ثم غسل سائر جسده(٢) ، وعن ميمونة ، وساقت الحديث حتى أفاضعليه‌السلام على رأسه ثم غسل جسده(٣) . فيجب اتّباعه.

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام وقد سأله زرارة كيف يغتسل الجنب؟ إلى أن قال : « ثم صب على رأسه ثلاث أكف ، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين ، وعلى منكبه الأيسر مرتين »(٤) وتقديم الرأس يوجب تقديم الأيمن لعدم الفارق ، ولأن المأتي به بياناً إن كان غير مرتب وجب ، وليس كذلك بالإجماع فتعين الترتيب ، وقال الجمهور : لا يجب(٥) بالأصل.

____________

١ ـ التهذيب ١ : ١٣٥ / ٣٧٣.

٢ ـ صحيح البخاري ١ : ٧٦ ، سنن النسائي ١ : ٢٠٥ ، سنن البيهقي ١ : ١٧٥.

٣ ـ صحيح البخاري ١ : ٧٧ ، سنن الترمذي ١ : ١٧٤ / ١٠٣ ، سنن البيهقي ١ : ١٧٧ ، سنن النسائي ١ : ١٣٧.

٤ ـ الكافي ٣ : ٤٣ / ٣.

٥ ـ المجموع ٢ : ١٩٧ ، المغني ١ : ٢٥٢ ـ ٢٥٣ ، الشرح الكبير ١ : ٢٤٩ ، الشرح الصغير ١ : ٦٥ ، بدائع الصنائع ١ : ١٧ ـ ١٨ و ٣٤.

٢٣١

فروع :

الأول : يسقط الترتيب عن المرتمس دفعة واحدة ، لقول الصادقعليه‌السلام : « إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك عن غسله »(١) .

وقال بعض علمائنا : يرتّب حكماً(٢) .

الثاني : قال المفيد : لا ينبغي أن يرتمس في الراكد ، فإنه إن كان قليلاً أفسده(٣) . وليس بجيد لما بيّنا من بقاء الطهورية بعد الاستعمال.

الثالث : لو وقف تحت الغيث حتى بل جسده طهر مع الجريان وإن لم يرتّب ـ خلافاً لبعض علمائنا(٤) ـ لقول الكاظمعليه‌السلام وقد سئل أيجزي الجنب أن يقوم في القطر حتى يغسل رأسه وجسده ، وهو يقدر على ما سوى ذلك؟ : « إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك »(٥) وكذا البحث في الميزاب وشبهه.

البحث الثاني : في مسنوناته

وهي :

الأول : الاستبراء بالبول للمنزل الذكر ، فإن تعذر مسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثاً ، ومنه إلى رأسه ثلاثاً ، وينتره ثلاثاً ، وعصر رأس

__________________

١ ـ الكافي ٣ : ٤٣ / ٥ ، التهذيب ١ ، ١٤٩ / ٤٢٣ ، الاستبصار ١ : ١٢٥ / ٤٢٤.

٢ ـ وهو سلار كما في المراسم : ٤٢ ، وهذا اختيار الشيخ في الاستبصار ١ : ١٢٥ ذيل الحديث ٤٢٤ ، والمصنف في المختلف : ٣٢.

٣ ـ المقنعة : ٦.

٤ ـ منهم المحقق الحلّي في المعتبر : ٤٩.

٥ ـ التهذيب ١ : ١٤٩ / ٤٢٤ ، الاستبصار ١ : ١٢٥ / ٤٢٥ ، الفقيه ١ : ١٤ / ٢٧ ، قرب الاسناد : ٨٥.

٢٣٢

الحشفة ، وليس واجباً عند أكثر علمائنا(١) ، للأصل ، ولقوله تعالى :( فاطّهّروا ) (٢) عقَّبَ به القيام ، وأذن في الدخول بعد الاغتسال ، وقال الشيخ بالوجوب(٣) .

فروع :

أ ـ لا استبراء بالجماع من غير إنزال ، ولا على المرأة لاختلاف المخرجين.

ب ـ لو أخل بالاستبراء ، فإن لم يجد بللاً صحّ غسله ولا شيء ، وإن وجد بللاً فإن علمه منيا ، أو اشتبه وجب إعادة الغُسل دون الصلاة السابقة على الوجدان ، وإن علمه غير مني فلا شيء.

ج‍ ـ لو استبرأ بالبول ولم يستبرئ منه ثم وجد البلل ، فإن علمه منيا أعاد الغُسل خاصة ، وإن اشتبه فالوضوء ، وكذا إنّ اشتبه بالبول.

ولو استبرأ منهما ثم وجد المشتبه ، فلا غسل ، ولا وضوء لقول الصادقعليه‌السلام : « إنّه من الحبائل »(٤) .

الثاني : غسل اليدين ثلاثاً قبل إدخالهما الإناء.

الثالث : المضمضة والاستنشاق ثلاثاً ثلاثا ، وقد تقدم.

الرابع : إمرار اليد على الجسد ، وليس واجباً ، ذهب إليه علماؤنا

__________________

١ ـ منهم السيد المرتضى في الناصريات : ٢٢٤ المسألة ٣٩ ، والمحقق الحلّي في المعتبر : ٤٩ وابن إدريس في السرائر : ٢١.

٢ ـ المائدة : ٦.

٣ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٢٩.

٤ ـ الفقيه ١ : ٤٧ / ١٠.

٢٣٣

أجمع ، والشافعي وأكثر العلماء(١) ، للأصل ، ولقولهعليه‌السلام لام سلمة وقد سألته عن غسل الجنابة : ( إنّما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماءً ثم تفيضي الماء على سائر جسدك ، فإذا أنت قد طهرت )(٢) .

وقال مالك والمزني : إمرار اليد إلى حيث تنال واجب(٣) ، لقوله تعالى :( حتى تغتسلوا ) (٤) ولا يقال : اغتسل إلّا من دلك جسده ، ولأن ّالتيمم يجب فيه إمرار اليد ، فكذا الغسل.

ويبطل بقولهم : غسل الإناء وإن لم يمرّ اليد ، وكذا غسل يده ، والتراب يتعذر إمراره إلّا باليد ، ولأنّ المسح يتوقف عليه ، نعم لو لم يصل الماء إلا بالامرار وجب.

وكذا تخليل الاُذنين إن لم يصبهما الماء.

الخامس : الغُسل بصاع ، وليس واجباً للامتثال لو حصل بدونه ، ولقول الباقرعليه‌السلام : « الجنب ما جرى عليه الماء من جسده »(٥) وقال أبو حنيفة : يجب(٦) وقد تقدم.

السادس : لا يجب غسل المسترسل من الشعر ، ويستحب عملاً بالأصل ، ويجب غسل اصوله في جميع الرأس والبدن.

__________________

١ ـ المغني ١ : ٢٥١ ، الشرح الكبير ١ : ٢٤٧ ، المجموع ٢ : ١٨٥ ، فتح العزيز ٢ : ١٨٥ ، كفايةالاخيار ١ : ٢٦ ، مغني المحتاج ١ : ٧٤ ، عمدة القارئ ٣ : ١٩٢ ، المحلى ٢ : ٣٠.

٢ ـ سنن أبي داود ١ : ٦٥ / ٢٥١ ، سنن إبن ماجة ١ : ١٩٨ / ٦٠٣ ، سنن الترمذي ١ : ١٧٦ / ١٠٥.

٣ ـ بداية المجتهد ١ : ٤٤ ، المدونة الكبرى ١ : ٢٧ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٤٥ ، عمدة القارئ ٣ : ١٩٢ ، المجموع ٢ : ١٨٥ ، فتح العزيز ٢ : ١٨٥ ، بُلغة السالك ١ : ٤٣ ، والشرح الصغير ١ : ٤٣.

٤ ـ النساء : ٤٣.

٥ ـ الكافي ٣ : ٢١ / ٤ ، التهذيب ١ : ١٣٧ / ٣٨٠ ، الاستبصار ١ : ١٢٣ / ٤١٦.

٦ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٤٥ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٥ ، فتح العزيز ٢ : ١٩١ ، المغني ١ : ٢٥٦ ، الشرح الكبير ١ : ٢٥٦.

٢٣٤

وقال الشافعي : يجب غسل المسترسل(١) .

السابع : ينبغي أن يبدأ أولاً بغسل النجاسة عن بدنه ، فلو غسل رأسه قبله صحّ ، وهل يكفي غسلها عن غسل محلّها؟ إشكال ، وللشافعي فيه وجهان(٢) .

المطلب الثالث : في الاحكام

مسألة ٦٨ : يحرم على الجنب قراء‌ة الغزائم ، وهي أربع سور : سجدة لقمان ، وحم السجدة ، والنجم ، واقرأ باسم ربك ، دون ما عداها ، ويكره ما زاد على سبع آيات من غيرها ، ويتأكد ما زاد على سبعين.

أما تحريم العزائم فإجماع أهل البيتعليهم‌السلام عليه ، ولقول الباقرعليه‌السلام : « الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثياب ويقرآن من القرآن ما شاء‌آ إلّا السجدة »(٣) .

و أما تسويغ غيرها فلقوله تعالى :( فاقرؤا ما تيسر منه ) (٤) ، وللأصل ، ولقول الصادقعليه‌السلام ، وقد سئل أتقرأ النفساء والجنب والحائض شيئا من القرآن؟ : « يقرؤون ما شاؤا »(٥) .

والجمهور لم يفرقوا بين العزائم وغيرها ، ثم اختلفوا ، فقال الشافعي :

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ١٨٤ ، كفاية الأخيار ١ : ٢٥ ، مغني المحتاج ١ : ٧٣ ، الاُم ١ : ٤٠ ، السراج الوهاج : ٢١.

٢ ـ المجموع ٢ : ١٩٩ ، مغني المحتاج ١ : ٧٥ ، كفاية الأخيار ١ : ٢٥ ، السراج الوهاج ١ : ٢٢ ، فتح العزيز ٢ : ١٧١.

٣ ـ التهذيب ١ : ٣٧١ / ١١٣٢.

٤ ـ المزمل : ٢٠.

٥ ـ التهذيب ١ : ١٢٨ / ٣٤٨.

٢٣٥

الجنب والحائض لا يجوز لهما قراء‌ة شيء من القرآن(١) ، لأنّ علياًعليه‌السلام قال : « إنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يكن يحجبه عن قراء‌ة القرآن شيء إلّا الجنابة »(٢) وحكى ابن المنذر عن أبي ثور أنّه حكى عن الشافعي جواز أن تقرأ الحائض(٣) .

وروي كراهة القراء‌ة عن عليعليه‌السلام ، وعمر ، والحسن البصري ، والنخعي ، والزهري ، وقتادة(٤) ، لأنّ عبد الله بن رواحة رأته امرأته مع جاريته فذهبت لتأخذ سكيناً ، فقال : ما رأيتني أليس نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يقرأ أحدنا وهو جنب؟ فقالت : إقرأ ، فقال :

شهدت بأنّ وعد الله حق

وأنّ النار مثوى الكافرينا

وأنّ العرش فوق الماء طاف

وفوق العرش ربّ العالمينا

تحمله ملائكة شداد

ملائكة الاله مسومينا

فقالت : صدق الله وكذب بصري ، فجاء إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأخبر فضحك حتى بدت نواجذه(٥) ، وهذا يدل على اشتهار النهي بين الرجال والنساء.

وقال عبد الله بن عباس : يقرأ ورده وهو جنب(٦) . وقيل لسعيد بن المسيب : أيقرأ الجنب؟ فقال : نعم ، أليس هو في جوفه ، وبه قال داود ،

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ١٥٦ و ١٥٨ ، فتح العزيز ٢ : ١٣٣ ـ ١٣٤ ، مغني المحتاج ١ : ٧٢.

٢ ـ سنن ابن ماجة ١ : ١٩٥ / ٥٩٤ ، سنن النسائي ١ : ١٤٤ ، سنن أبي داود ١ : ٥٩ / ٢٢٩ ، مسند أحمد ١ : ١٢٤.

٣ ـ المجموع ٢ : ٣٥٦ ، فتح العزيز ٢ : ١٤٣.

٤ ـ المغني ١ : ١٦٥.

٥ ـ المجموع ٢ : ١٥٩.

٦ ـ المغني ١ : ١٦٥ ، المجموع ٢ : ١٥٨ ، شرح الأزهار ١ : ١٠٧ ، الشرح الكبير ١ : ٢٤٠.

٢٣٦

وابن المنذر(١) ، لأنّ عائشة قالت : إنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يكن يترك ذكر الله على كلّ أحيانه(٢) ، ولا دلالة فيه.

وقال أبو حنيفة ، وأحمد : يقرأ دون الآية ، لعدم إجزائها في الصلاة فصارت كالاذكار(٣) .

وقال مالك : الحائض تقرأ القرآن ، والجنب يقرأ آيات يسيرة ، لأنّ الحائض يطول أيامها ويكثر ، فلو منعناها من القرآن نسيت(٤) .

وقال الأوزاعي : لا يقرأ الجنب إلّا آية الركوب والنزول والصعود(٥) ( سبحان الذي سخر لنا هذا ) (٦) ( رب أنزلني منزلاً مباركاً ) (٧) .

فروع :

الأول : لو تيمم لضرورة ففي جواز قراء‌ة العزائم إشكال.

الثاني : أبعاض العزائم كهي في التحريم ، حتى البسملة إذا نواها منها.

الثالث : إذا لم يجد ماء‌اً ولا تراباً صلّى مع حدثه ، وقرأ ما لا بدّ له من

__________________

١ ـ المغني ١ : ١٦٥ ، المجموع ٢ : ١٥٨ ، شرح الأزهار ١ : ١٠٧ ، الشرح الكبير ١ : ٢٤٠ ، المحلى ١ : ٧٩ و ٨٠.

٢ ـ صحيح مسلم ١ : ٢٨٢ / ٣٧٣ ، سنن أبي داود ١ : ٥ / ١٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ١١٠ / ٣٠٢.

٣ ـ المغني ١ : ١٦٥ ـ ١٦٦ ، الشرح الكبير ١ : ٢٤٠ ـ ٢٤١ ، شرح الأزهار ١ : ١٠٧ ، المحلى ١ : ٧٨ ، شرح فتح القدير ١ : ١٤٨ ، نيل الأوطار ١ : ٢٨٤ ، المجموع ٢ : ١٥٨ ، الوجيز ١ : ١٨ ، فتح العزيز ٢ : ١٣٤.

٤ ـ المحلى ١ : ٧٨ ، شرح الأزهار ١ : ١٠٧ ، المغني ١ : ١٦٥ ، الشرح الكبير ١ : ٢٤٠ ، بداية المجتهد ١ : ٤٩ ، المجموع ٢ : ١٥٨ ، الوجيز ١ : ١٨ ، فتح العزيز ٢ : ١٣٤ ، بُلغة السالك ١ : ٦٧ ، الشرح الصغير ١ : ٦٧ و ٨١.

٥ ـ المغني ١ : ١٦٥ ، الشرح الكبير ١ : ٢٤٠.

٦ ـ الزخرف : ١٣.

٧ ـ المؤمنون : ٢٩.

٢٣٧

قراء‌ته عند الشافعي(١) للضرورة.

الرابع : لا يمنع من شيء من الأذكار حتى اسمه تعالى.

مسألة ٦٩ : ويحرم عليه مسّ كتابة القرآن ، وعليه إجماع العلماء(٢) ـ إلّا داود(٣) ـ لقوله تعالى :( لا يمسه الا المطهرون ) (٤) وقد تقدم ، ويحرم عليه أيضاً مسّ اسمه تعالى في أي شيء كان ، لما فيه من التعظيم لشعائر الله ، وقول الصادقعليه‌السلام : « لا يمس الجنب درهماً ولا ديناراً عليه اسم الله تعالى »(٥) .

قال الشيخان : ويحرم أيضاً مسّ أسماء أنبياء الله ، والائمةعليهم‌السلام تعظيماً لهم(٦) .

مسألة ٧٠ : الاشهر بين علمائنا تحريم الاستيطان في المساجد ، وبه قال الشافعي ، وسعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، وعطاء ، ومالك ، وأبو حنيفة(٧) ، لقوله تعالى :( ولا جنباً إلّا عابري سبيل ) (٨) ، وقوله عليه

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ١٦٣ ، فتح العزيز ٢ : ١٤٢ ، مغني المحتاج ١ : ٧٢.

٢ ـ المغني ١ : ١٦٨ ، الشرح الكبير ١ : ٢٢٨ ، المجموع ٢ : ٧٢ ، فتح العزيز ٢ : ٩٧ ، تفسير القرطبي ١٧ : ٢٢٦ ، عمدة القارئ ٣ : ٦٣ ، شرح فتح القدير ١ : ١٤٩ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٣ ، بداية المجتهد ١ : ٤٩ ، بُلغة السالك ١ : ٥٧ ، الشرح الصغير ١ : ٥٧ ، شرح الأزهار ١ : ١٠٧.

٣ ـ المغني ١ : ١٦٨ ، الشرح الكبير ١ : ٢٢٨ ، المجموع ٢ : ٧٢.

٤ ـ الواقعة : ٧٩.

٥ ـ التهذيب ١ : ١٢٦ / ٣٤٠ ، الاستبصار ١ : ١١٣ / ٣٧٤.

٦ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٢٩ ، وحكى قول الشيخ المفيد المحقق في المعتبر : ٥٠.

٧ ـ المجموع ٢ : ١٦٠ ، فتح العزيز ٢ : ١٤٤ و ١٤٦ ، بداية المجتهد ١ : ٤٨ ، مغني المحتاج ١ : ٧١ ، كفاية الأخيار ١ : ٤٩ ، بُلغة السالك ١ : ٦٧ ، الشرح الصغير ١ : ٦٧ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٣١ ، شرح العناية ١ : ١٤٦.

٨ ـ النساء : ٤٣.

٢٣٨

السلام : ( لا اُحل المسجد لحائض ولا جنب )(١) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام عن الجنب يجلس في المسجد ، قال : « لا ، ولكن يمرّ فيها كلها إلّا المسجد الحرام ، ومسجدالرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم »(٢) .

وقال أحمد وإسحاق : إذا توضأ جاز له اللبث فيه ، لأنّ الصحابة إذا كان أحدهم جنباً توضأ ودخل المسجد ، وتحدّث(٣) ، ويحمل على العبور أو الغسل.

وقال المزني ، وداود ، وابن المنذر : يجوز اللبث وإن لم يتوضأ ، لأنّ الكافر يجوز له الدخول ولا يخلو من الجنابة ، فالمسلم أولى(٤) . ونمنع الاصل.

فروع :

الأول : لا بأس بالاجتياز من غير لبث ـ وبه قال ابن عباس ، وابن مسعود ، وابن جبير ، وسعيد بن المسيب ، والحسن ، وعطاء ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود ، والمزني ، وابن المنذر(٥) ـ لقوله تعالى :( إلا عابري سبيل ) (٦) .

__________________

١ ـ سنن أبي داود ١ : ٦٠ / ٢٣٢.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٠ / ٤ ، التهذيب ١ : ١٢٥ / ٣٣٨.

٣ ـ المغني ١ : ١٦٨ ، الشرح الكبير ١ : ٢٤٢ ، المجموع ٢ : ١٦٠ ، فتح العزيز ٢ : ١٤٨ ، تفسير القرطبي ٥ : ٢٠٦ ، نيل الأوطار ١ : ٢٨٨.

٤ ـ المجموع ٢ : ١٦٠ ، فتح العزيز ٢ : ١٤٨ ، تفسير القرطبي ٥ : ٢٠٦ ، نيل الأوطار ١ : ٢٨٨.

٥ ـ المجموع ٢ : ١٦٠ ، المغني ١ : ١٦٦ ، الشرح الكبير ١ : ٢٤١ ، السراج الوهاج : ٢١ ، تفسير القرطبي ٥ : ٢٠٦ : التفسير الكبير ١٠ : ١٠٨ ، نيل الأوطار ١ : ٢٨٧ ، كفاية الأخيار ١ : ٥٠ ، واُنظر سنن البيهقي ٢ : ٤٤٣ ، مصنف ابن ابي شيء بة ١ : ١٤٦.

٦ ـ النساء : ٤٣.

٢٣٩

وقال جابر : كان أحدنا يمّر في المسجد وهو جنب مجتاز(١) ، والظاهرأنهم لم يفعلوا ذلك في زمانهعليه‌السلام إلّا بإذنه.

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « لكن يمرّ فيها »(٢) .

وقال مالك : لا يجوز له العبور بحال ـ وهو قول أصحاب الرأي(٣) ـ لقولهعليه‌السلام : ( لا اُحل المسجد لجنب ولا حائض )(٤) ولأن من لا يجوز له اللبث لا يجوز له العبور ، كالغاصب ، ونحن نقول بالحديث إذ المراد مسجدهعليه‌السلام ، ونمنع القياس ، لأنّ التصرف في الأصل ممنوع مطلقاً.

الثاني : لا يحل للجنب ولا للحائض الاجتياز في مسجد مكة ، ومسجد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالمدينة ، ذهب إليه علماؤنا ـ ولم يفرق الجمهور(٥) ـ لقولهعليه‌السلام : ( لا اُحل المسجد لجنب ولا حائض )(٦) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « إلّا المسجد الحرام ، ومسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم »(٧) .

الثالث : لو أجنب في أحد المسجدين تيمم واجباً وخرج للاغتسال ،

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ١٦٠ ، المغني ١ : ١٦٦ ، أحكام القرآن لابن العربي ١ : ٤٣٦ ، نيل الاوطار ١ : ٢٨٧ ، واُنظر سنن البيهقي ٢ : ٤٤٣ ، مصنف ابن أبي شيء بة ١ : ١٤٦.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٠ / ٤ ، التهذيب ١ : ١٢٥ / ٣٣٨.

٣ ـ بداية المجتهد ١ : ٤٨ ، بُلغة السالك ١ : ٦٧ ، الشرح الصغير ١ : ٦٧ ، فتح العزيز ٢ : ١٤٨ ، نيل الأوطار ١ : ٢٨٧ ، اللباب ١ : ٤٣ ، المجموع ٢ : ١٦٠ ، المغني ١ : ١٦٦ ، الشرح الكبير ١ : ٢٤١ ، شرح فتح القدير ١ : ١٤٦ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٦٣١ الكفاية ١ : ١٤٦ ، شرح العناية ١ : ١٤٦.

٤ ـ سنن أبي داود ١ : ٦٠ / ٢٣٢ وورد نحوه في سنن ابن ماجة ١ : ٢١٢ / ٦٤٥.

٥ ـ المجموع ٢ : ١٦٠ و ١٧٢ ، فتح العزيز ٢ : ١٤٨ ، المغني ١ : ١٦٦ ، الشرح الكبير ١ : ٢٤١ ، بداية المجتهد ١ : ٤٨ ، شرح فتح القدير ١ : ١٤٦ ، اللباب ١ : ٤٣ ، بُلغة السالك ١ : ٦٧ ، نيل الأوطار ١ : ٢٨٧.

٦ ـ سنن ابي داود ١ : ٦٠ / ٢٣٢ ، وورد نحوه في سنن ابن ماجة ١ : ٢١٢ / ٦٤٥.

٧ ـ الكافي ٣ : ٥٠ / ٤ ، التهذيب ١ : ١٢٥ / ٣٣٨.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

عن أحمد بن محمّد بن عيسى وأحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عنه.

وعنه : محمّد بن سالم أيضا(1) .

أقول : فيمشكا : ابن النضر ، عنه محمّد بن يحيى الخارقي(2) ، وأحمد بن محمّد بن عيسى ، ومحمّد بن خالد ، ومحمّد بن سالم(3) .

263 ـ أحمد بن هارون الفامي :

روى عنه أبو جعفر بن بابويه ، لم(4) .

وفيتعق : كثيرا ، مترضّيا(5) (6) .

قلت : في البحار : أنّه أستاذ الصدوق(7) .

وفي نسختي من كمال الدين : أحمد بن هارون القاضي ، مترضّيا مكرّرا(8) ، بل لم أجده فيها إلاّ هكذا.

وفيمشكا : ابن هارون ، عنه محمّد بن بابويه(9) .

__________________

(1) الفهرست : 34 / 101.

(2) في المصدر : الحازمي.

(3) هداية المحدثين : 15.

(4) في رجال الشيخ : 448 / 59 : أحمد بن هارون الفامي ، وفي 449 / 60 : أحمد بن محمّد بن يحيى روى عنه أبو جعفر بن بابويه ، وعن القهبائي في مجمع الرجال : 1 / 171 : أحمد بن هارون القاضي ( الفامي خ ـ ل ) وأحمد بن محمّد بن يحيى روى عنهما أبو جعفر بن بابويه.

(5) الخصال : 33 / 1 ، 69 / 103 ، 156 / 198 ، 195 / 271 ، 223 / 54 ، 282 / 29 ، 285 / 37.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 49.

(7) بحار الأنوار : 1 / 59.

(8) كمال الدين : 510 / 40 ، 656 / 1.

(9) هداية المحدثين : 15.

٣٦١

264 ـ أحمد بن هارون المدائني :

غير مذكور في الكتابين ، وذكره في كمال الدين مترضّيا(1) .

265 ـ أحمد بن هلال العبرتائي :

وعبرتاء قرية بناحية إسكاف بني جنيد(2) ، ولد سنة ثمانين ومائة ، ومات سنة سبع وستّين ومائتين. كان غاليا متّهما في دينه ، ست(3) .

وفيجش قبل العبرتائي : أبو جعفر ، وبعده : صالح الرواية ، يعرف منها وينكر ، وقد روي فيه ذموم من سيّدنا أبي محمّد العسكريعليه‌السلام (4) .

وفيصه بعد بني جنيد(5) : من قرى النهروان ، غال ، ورد فيه ذمّ كثير من سيّدنا أبي محمّد العسكريعليه‌السلام .

قال أبو عليّ بن همّام. ثمّ نقل عنه ولادته وموته ـ كما مرّ ـ وقول جش.

وقال : توقّف ابن الغضائري في حديثه إلاّ فيما يرويه عن الحسن بن محبوب من كتاب المشيخة ، ومحمّد بن أبي عمير من نوادره ، وقد سمع هذين الكتابين جلّ أصحاب الحديث واعتمدوه فيها ، وعندي أنّ روايته غير مقبولة(6) .

وفيكش : عليّ بن محمّد بن قتيبة ، قال : حدّثني أبو حامد أحمد بن إبراهيم المراغي ، قال : ورد على القاسم بن العلاء نسخة ما كان خرج(7) من‌

__________________

(1) كمال الدين.

(2) في المصدر : وعبرتاء قرية بنواحي بلد إسكاف وهو من بني جنيد.

(3) الفهرست : 36 / 107.

(4) رجال النجاشي : 83 / 199.

(5) في الخلاصة : بني خندف.

(6) الخلاصة : 202 / 6 ، وفيه : مات سنة تسع وستّين.

(7) في المصدر : ما خرج.

٣٦٢

لعن ابن هلال ، وكان ابتداء ذلك أن كتبعليه‌السلام إلى قوّامه بالعراق : احذروا الصوفي المتصنّع.

قال : وكان من شأن أحمد بن هلال أنّه قد كان حجّ أربعا وخمسين حجّة ، عشرون منها على قدميه.

قال : وقد كان رواة أصحابنا بالعراق لقوه وكتبوا منه ، وأنكروا ما ورد في مذمّته ، فحملوا القاسم بن العلاء على أن يراجع في أمره ، فخرج إليه : قد كان أمرنا نفذ إليك في المتصنّع ابن هلال لارحمه‌الله ، بما قد علمت لم يزل ، لا غفر الله له ذنبه ولا أقاله عثرته ، يدخل(1) في أمرنا بلا إذن منّا ولا رضي ،. إلى أن قال :

واعلم الاسحاقي سلّمه الله(2) وأهل بيته بما(3) أعلمناك من حال هذا الفاجر. الحديث(4) .

وفيتعق : في كمال الدين : حدّثنا شيخنا محمّد بن الحسن بن الوليدرضي‌الله‌عنه ، قال : سمعت سعد بن عبد الله يقول : ما رأينا ولا سمعنا بمتشيّع رجع عن التشيّع إلى النصب إلاّ أحمد بن هلال ، وكانوا يقولون : أيّما(5) تفرّد بروايته أحمد بن هلال فلا يجوز استعماله(6) ، انتهى.

وفي موضع آخر(7) منه : حدّثنا يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن هلال‌

__________________

(1) في المصدر : يداخل.

(2) في نسخة « م » زيادة : تعالى.

(3) في المصدر : ممّا.

(4) رجال الكشي : 535 / 1020.

(5) في كمال الدين والتعليقة : إنّ ما.

(6) كمال الدين : 76.

(7) في نسخة « ش » : مواضع أخر.

٣٦٣

في حال استقامته ، عن ابن أبي عمير. الحديث(1) .

وعن الشيخ في كتاب الغيبة ما يظهر منه أنّه رجع عن القول بالإمامة ووقف على أبي جعفرعليه‌السلام (2) .

وبالجملة : الظاهر المنافاة بين كلمات الأصحاب فيه.

ويحتمل أن يكون غلوّه بالنسبة إلى بعض الأئمّةعليهم‌السلام (3) ، ونصبه بالنسبة إلى بعض.

ويحتمل أن يكون لعدم تديّنه ، في الباطن ناصبا وفي الظاهر متصنّعا ، يظهر أمورا لإضلال الشيعة وردّهم إلى الغلوّ ، لتعذّر ردّهم إلى النصب.

وفي آخر توقيع ورد في لعن الشلمغاني : إنّنا في التوقّي والمحاذرة منه على مثل ما كنّا عليه ممّن تقدّمه من نظرائه من : السريعي(4) والنميري والهلالي والبلالي وغيرهم. الحديث(5) .

وفي حواشي السيّد الداماد على التهذيب عند ذكر رواية عنه عن ابن أبي عمير : روايته عنه وعن ابن محبوب معدودة من الصحاح على ما حكم بهجش وغيره ، وأوردناه في الرواشح(6) ، انتهى.

وفيه ما ذكرناه في الفوائد(7) .

وأيضا ما مرّ عن كمال الدين ربما كان ظاهرا في خلافه(8) ، على أنّه‌

__________________

(1) كمال الدين : 204 / 13.

(2) الغيبة : 399 / 374.

(3)عليهم‌السلام ، لم ترد في نسخة « ش ».

(4) في التعليقة : السريفي ، وفي الغيبة : الشريعي.

(5) الغيبة للطوسي : 411 / 384.

(6) الرواشح السماوية : 109.

(7) في التعليقة : الفائدة الثالثة.

(8) كمال الدين : 76.

٣٦٤

لم يقل مطلق ما رواه عنهما مقبول ، بل ما روى عن المشيخة والنوادر.

وفي المعراج : وجهه استفاضة هذين الكتابين بين أصحابنا(1) حتّى قال الطبرسي : كتاب المشيخة في أصول الشيعة أشهر من كتاب المزني عند المخالفين(2) .

وعدّ النوادر الصدوق في ديباجة من لا يحضره الفقيه من الكتب الّتي عليها المعوّل وإليها المرجع(3) .

وأمّا توقّفه في الباقي فلعلّ وجهه. إلى أن قال :

وروى الراوندي عن الصادقعليه‌السلام : لا تكذّبوا حديثا أتى به مرجئ ولا خارجي ولا قدري فنسبه إلينا ، فإنّكم لا تدرون لعلّه شي‌ء من الحق فتكذّبوا الله تعالى(4) (5) .

ورواه الصدوق مسندا في علل الشرائع(6) .

والتوقّف على الوجه المذكور لا ينافي ترك العمل ، انتهى. وفيه بعد.

وفي إبراهيم بن صالح ما يظهر منه الحال(7) (8) .

أقول : ما مرّ من قول المحقّق الداماد : على ما حكم بهجش وغيره ، لعلّ الصواب : ابن الغضائري ، بدلجش ، ولعلّ الغلط في نسخته‌

__________________

(1) معراج أهل الكمال :.

(2) إعلام الورى : 488.

(3) الفقيه : 1 / 4.

(4) تعالى : لم ترد في نسخة « ش ».

(5) راجع معراج أهل الكمال : 256.

(6) علل الشرائع : 395 / 13.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 22.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 49 ـ 50.

٣٦٥

سلّمه الله تعالى(1) . ويكون نظره إلى ما مرّ من استثنائه عن التوقّف ما يرويه عن الحسن بن محبوب من كتابه المشيخة ومحمّد بن أبي عمير من نوادره ، فتأمّل جدّا.

وفي الحاوي : لعلّ قبول ابن الغضائري والجماعة لما يرويه من الكتابين لتواترهما عندهم وشهرتهما ، وحينئذ فلا يضرّ ضعف الطريق إليهما ، ويحتمل أن يكون صنّفهما في حال استقامته ، فانّي وجدت في كمال الدين.

ثمّ نقل ما مرّ عنتعق ، وقال : وهذا يدلّ على أنّه كان مستقيما(2) ، انتهى.

وفي مجموع ما ذكرهرحمه‌الله (3) ما لا يخفى(4) .

وفيمشكا : ابن هلال العبرتائي الضعيف ، عنه عبد الله بن جعفر(5) ، وعبد الله بن العلاء بن المذاري ، وموسى بن الحسن بن عامر ، والحسن ابن عليّ بن عبد الله بن المغيرة(6) .

266 ـ أحمد بن هوذة :

هو ابن نصر ،تعق (7) .

267 ـ أحمد بن يحيى :

يكنّى أبا نصر ، من غلمان العياشي ، لم(8) .

__________________

(1) تعالى ، لم ترد في نسخة « ش ».

(2) حاوي الأقوال : 228 / 1198.

(3)رحمه‌الله ، لم ترد في نسخة « م ».

(4) الظاهر أنّ نظره إلى قوله : ويحتمل أن يكون صنّفهما في حال استقامته ، فإنّ من المعلوم أنّ الكتابين ـ المشيخة والنوادر ـ ليست لأحمد بن هلال حتى يتّجه عليه هذا القول.

(5) عبد الله بن جعفر ، لم يرد في الهداية.

(6) هداية المحدثين : 16 ، وفيه : عبد الله بن العلاء المذاري.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 50.

(8) رجال الشيخ : 439 / 13.

٣٦٦

قلت : يأتي في الكنى : أبو نصر بن يحيى الفقيه ـ من أهل سمرقند ـ عن لم موثّقا(1) ، وهو هذا وفاقا للمجمع(2) . وغفل عنه الميرزا.

وفي الوجيزة : أحمد بن يحيى أبو نصر الفقيه السمرقندي ، ثقة(3) ، انتهى. فتدبّر.

268 ـ أحمد بن يحيى بن حكيم :

الأودي ـ بالمهملة بعد الواو ـ الصوفي ، كوفي ، أبو جعفر ابن أخي ذبيان ـ بالمعجمة المضمومة والباء الموحّدة الساكنة ـ ثقة ،صه (4) .

جش ، إلاّ الترجمة ، وزاد : له كتاب دلائل النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، رواه عنه جعفر بن محمّد بن مالك الفزاري(5) .

أقول : فيمشكا : ابن يحيى بن حكيم الثقة ، عنه جعفر بن محمّد ابن مالك(6) .

269 ـ أحمد بن يحيى المكتّب :

غير مذكور في الكتابين ، ويروي عنه في كمال الدين مترضّيا(7) .

270 ـ أحمد بن اليسع بن عبد الله :

القمّي ، لم ،جش ، روى أبوه عن الرضاعليه‌السلام ، ثقة ثقة ، د(8) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 520 / 18 ، ومنهج المقال : 395.

(2) مجمع الرجال : 1 / 174.

(3) الوجيزة : 155 / 143.

(4) الخلاصة : 19 / 40 ، وفيه : أحمد بن يحيى بن الحكيم.

(5) رجال النجاشي : 81 / 195.

(6) هداية المحدثين : 178.

(7) كمال الدين : 550 / 1.

(8) رجال ابن داود : 46 / 145 ، وفيه : أحمد بن حمزة بن اليسع. ، والظاهر أنّ النسخة المطبوعة اشتباه حسب تسلسل الحروف الهجائية.

٣٦٧

والظاهر أنّه ابن حمزة بن اليسع المذكور ، وكأنّه قد نسب إلى الجد فذكر لذلك ، والله العالم.

271 ـ أحمد بن يوسف :

مولى بني تيم الله ، كوفي ، كان منزله بالبصرة ومات ببغداد ، ثقة ، ضا(1) .

وزادصه : من أصحاب الرضاعليه‌السلام (2) .

أقول : فيمشكا : ابن يوسف ـ مولى بني تيم ـ الثقة ، يعرف بمقارنته لزمن الرضاعليه‌السلام (3) .

272 ـ أحمد بن يوسف بن أحمد :

العريضي العلوي الحسيني ، في طريق العلاّمة إلى الشيخ وغيره المحكوم بالصحّة المذكور فيصه (4) ، فتدبّر.

قلت : في مل : السيّد أحمد بن يوسف الحسيني العريضي ، كان فاضلا فقيها صالحا عابدا ، روى عنه والد العلاّمة(5) .

وفي الوجيزة : حكم العلاّمة بصحّة حديثه(6) .

273 ـ أحمد بن يوسف بن يعقوب :

الجعفي ، روى عن محمّد بن إسماعيل الزعفراني ، وفيه إشعار بوثاقته كما مرّ في الفوائد ، وفي جميل بن درّاج ما يشير إلى كونه ذا كتاب وأصل ،

__________________

(1) رجال الشيخ : 367 / 11.

(2) الخلاصة : 14 / 3.

(3) هداية المحدثين : 179 ، وما نقله عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(4) الخلاصة : 282.

(5) أمل الآمل : 2 : 31 / 82.

(6) الوجيزة : 156 / 145.

٣٦٨

بل ومن المشايخ ، ووالده يوسف يذكر في ترجمته ،تعق (1) .

أقول : ما في ترجمة جميل فهو قولجش عند ذكر طريقه إليه : أخبرنا محمّد بن جعفر التميمي ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد ، عن أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي من كتابه وأصله. إلى آخره(2) ، فتأمّل.

274 ـ إدريس بن زياد الكفرثوثائي :

بالفاء بعد الكاف والراء بعدها والثاء المنقّطة فوقها ثلاث نقط وبعد الواو ثاء أيضا ، يكنّى أبا الفضل ، ثقة ، أدرك أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام وروى عنهم ،صه (3) .

جش إلاّ الترجمة ، وفيه : الكفرثوثي(4) ، وزاد : له كتاب ، عمران بن طاوس بن محسن بن طاوس ـ مولى جعفر بن محمّد ـ عنه به.

وجعفر الحسني ، عنه به(5) .

ثمّ زاد فيصه : وقال ابن الغضائري : إنّه خوزي الام ، يروي عن الضعفاء.

والأقرب عندي قبول روايته لتعديل النجاشي له ، وقول ابن الغضائري لا يعارضه ، لأنّه لم يجرحه في نفسه ولا طعن في عدالته.

وفي د جعله بالمثنّاة ثمّ المثلّثة ، ونسب ما فيصه إلى التصحيف ، وقال : إنّ كفرتوث قرية بخراسان(6) .

__________________

(1) تعليقة الوحيد البهبهاني : 50.

(2) رجال النجاشي : 127 / 328.

(3) الخلاصة : 12 / 2 ، وفيها وكذا في نسخة « ش » : الكفرثوثاني ، وفي هامش نسخة « م » : الكفرثوثي ( خ ل ).

(4) في نسخة « ش » : الكفرثوتي ، وفي المصدر : الكفرتوثي.

(5) رجال النجاشي : 103 / 257.

(6) رجال ابن داود : 47 / 148.

٣٦٩

وفيست : ابن زياد ، له روايات ، ابن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري ، عن حميد ، عنه(1) .

أقول : فيضح جعله : الكفرثوثي ، بالمثلّثتين. قال : وكفرثوث قرية من خراسان(2) .

وفي حواشي الشهيد الثاني علىصه : في الصحاح : كفرثوثا ـ بالمثلّثة فيهما ـ قرية(3) .

فما ذكره المصنّف من النسبة صحيح ، انتهى ، فتأمّل.

وفي القاموس : كفرتوثا بالمثنّاة أوّلا موضع(4) .

ونقل الشهيد الثاني عن ابن قتيبة أنّه ضبطها بسكون الفاء والمثنّاة ثمّ المثلّثة(5) ، فتدبّر.

وقوله : خوزي الام ، أي امّه خوزيّة.

وفي الصحاح : الخوز جيل من الناس(6) .

وزاد في القاموس : واسم لجميع بلاد خوزستان(7) .

وقال في حواشي المجمع : خوزستان قرية بخراسان(8) .

وأنكره ولد الأستاذ العلاّمة دام علاهما وقال : هي المحال المعروفة‌

__________________

(1) الفهرست : 39 / 124.

(2) إيضاح الاشتباه : 82 / 5.

(3) حاشية الشهيد على الخلاصة : 10 ، ولم يرد هذا النص فيه ، بل الموجود : الكفرثوث : قرية من خراسان. وفي الصحاح : 2 / 807 : كفرتوثا.

(4) القاموس المحيط : 1 / 163.

(5) أدب الكاتب : 330.

(6) صحاح اللغة : 3 / 878.

(7) القاموس المحيط : 2 / 175.

(8) مجمع الرجال : 1 / 177.

٣٧٠

في أرض فارس وكوهكيلويه والأهواز ، ويعرف الآن بحويزة ودورق.

وفي الحديث : احذر مكر خوزي الأهوازي ، فإنّ أبي أخبرني عن آبائه عن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال : لا يثبت الايمان في قلب يهودي ولا خوزي أبدا(1) ، انتهى ، فتتبّع.

ويؤيّده تصريحهم أنّ تستر مدينة بخوزستان(2) ، كما يأتي في البرّاء بن مالك ، فتتبّع.

هذا ، وقولصه : وقول ابن الغضائري لا يعارضه. إلى آخره ، صريح في معارضة ابن الغضائري للنجاشي لو كان جرحه في نفسه ، فيدلّ على مقاومته له عنده ، نبّه عليه ولد الأستاذ العلاّمة.

وفيمشكا : ابن زياد الثقة ، عنه أحمد بن ميثم ، وعمران بن طاوس ابن محسن ، وجعفر الحسني(3) (4) .

275 ـ إدريس بن زيد :

وصفه الصدوق في الفقيه بصاحب الرضاعليه‌السلام (5) . وهو يدلّ على مدح.

ووصف العلاّمة طريق الصدوق إليه بالحسن(6) ربما يشعر بالمدح ، فتأمّل.

وفيتعق : حكم بعض المعاصرين باتّحاده مع ابن زياد‌

__________________

(1) كشف الريبة : 124.

(2) معجم البلدان : 2 / 29.

(3) في نسخة « ش » : الحسيني.

(4) هداية المحدثين : 16.

(5) مشيخة الفقيه : 4 / 89.

(6) الخلاصة : 281.

٣٧١

الكفرتوثي(1) ، بقرينة رواية إبراهيم بن هاشم عنه ، فتأمّل(2) .

276 ـ إدريس بن عبد الله بن سعد :

الأشعري ، ثقة ، له كتاب. وأبو جرير القمّي هو زكريّا بن إدريس هذا ، وكان وجيها(3) ، يروي عن الرضاعليه‌السلام ،صه (4) .

جش ، وفيه : وجها ، وزاد : له كتاب ، أخبرناه أبو الحسين عليّ بن أحمد بن محمّد بن طاهر الأشعري ،. عن محمّد بن الحسن بن الوليد. إلى أن قال : شنبولة ، عنه(5) .

وفيست : له مسائل ، ابن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن ، عن سعد والحميري ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن الحسن شنبولة ، عنه(6) .

وفيتعق : لعلّ فاعل يروي هو زكريّا لا سعد ، كما هو الظاهر منصه ، ويؤيّده أنّ زكريّا يروي عن الصادقعليه‌السلام والكاظمعليه‌السلام ، فكيف يروي أبوه عن الرضاعليه‌السلام (7) .

أقول : الظاهر بدل لا سعد : لا إدريس ، وقد سها قلمه سلّمه الله تعالى(8) .

وينبغي إرجاع الضمير في : كان وجها ، أيضا إلى زكريّا كما فعله‌

__________________

(1) في نسخة « ش » : الكفرثوثي.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 50.

(3) في نسخة « ش » والمصدر : وجها.

(4) الخلاصة : 13 / 3.

(5) رجال النجاشي : 104 / 259 ، وفيه : شينولة.

(6) الفهرست : 38 / 119 ، وما نقله عن الفهرست لم يرد في نسخة « ش ».

(7) لم نجده في نسخنا من التعليقة.

(8) تعالى ، لم ترد في نسخة « ش ».

٣٧٢

العلاّمة ، ويأتي في ترجمته.

وفيمشكا : ابن عبد الله الأشعري الثقة ، عنه حمّاد بن عثمان ، ومحمّد بن الحسن بن أبي خالد ، وهو عن الرضاعليه‌السلام .

ولم نظفر لمن عداه بأصل ولا كتاب(1) .

277 ـ إدريس بن عيسى الأشعري :

دخل على مولانا أبي الحسن الرضاعليه‌السلام وروى عنه حديثا واحدا ، ثقة ،صه (2) .

وفيضا : دخل عليه. إلى آخره(3) .

278 ـ إدريس بن الفضل بن سليمان :

الخولاني ، أبو الفضل ، كوفي ، واقف ، ثقة ،جش (4) .

وفيتعق : في نسختي من الوجيزة : ثقة ، والظاهر وقوع اشتباه فيه(5) .

قلت : الظاهر اختصاصه بها ، والذي في سائر النسخ : ثقة غير إمامي(6) .

وفي ضح : الخولاني : بالمعجمة والواو والنون بعد الألف(7) .

__________________

(1) هداية المحدثين : 179 ، وفيها : الثقة القمّي.

(2) الخلاصة : 12 / 1 ، وفيها : الأشعري القمّي.

(3) رجال الشيخ : 367 / 9.

(4) رجال النجاشي : 103 / 258.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 50.

(6) الوجيزة : 156 / 153.

(7) إيضاح الاشتباه : 83 / 6.

٣٧٣

279 ـ إدريس القمّي :

يكنّى أبا القاسم ،ج (1) .

وفيتعق : يحتمل اتّحاده مع الأشعريّين المتقدّمين. وجعله خالي من الممدوحين(2) .

قلت : لعلّه في غير الوجيزة.

وأمّا ابن عبد الله فقد مرّ رواية ابنه عن الرضاعليه‌السلام ، فتأمّل.

280 ـ أديم بن الحر الجعفي :

مولاهم ، كوفي ، ثقة ، له أصل ،جش (3) .

وزادصه بعد مولاهم : الحذّاء ، صاحب أبي عبد اللهعليه‌السلام ، يروي نيفا وأربعين حديثا عنهعليه‌السلام (4) .

وفي ق : ابن الحر الكوفي الخثعمي(5) .

وفيكش : ما روي في أديم بن الحر أبي الحسن(6) الحذّاء.

قال نصر بن الصباح : أبو الحسن(7) اسمه أديم بن الحر وهو حذّاء ، صاحب أبي عبد اللهعليه‌السلام ، يروي نيفا وأربعين حديثا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام (8) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 398 / 10.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 50.

(3) رجال النجاشي : 106 / 267.

(4) الخلاصة : 24 / 10.

(5) رجال الشيخ : 143 / 20 ، وفيه : آدم ، بدل أديم.

(6) في المصدر : أبي الحر.

(7) في المصدر : أبو الحر.

(8) رجال الكشي : 347 / 645. وعبارة : يروي نيفا وأربعين حديثا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وردت عن بعض نسخ الكشي.

٣٧٤

أقول : لا يخفى عليك أنّ العلاّمةرحمه‌الله أخذ ما زاده علىجش بتمامه من كلام نصر ، وهذا أحد المواضع التي اعتمدرحمه‌الله عليه ، وقبله الكشّي المصرّح بغلوّه ، إذ لا ريب أنّ أمثال هذا النقل للاستناد والاعتداد.

281 ـ أرطاة بن حبيب الأسدي :

كوفي ، ثقة ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،صه (1) .

وزادجش : له كتاب ، عنه محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب(2) .

أقول : فيمشكا : ابن حبيب الثقة ، عنه محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب(3) .

282 ـ أرقم بن شرحبيل :

ذكره الشهيد الثاني في درايته(4) .

وفي قب : ثقة(5) .

وفيتعق : في البلغة : ممدوح(6) ، وفي حاشيتها : تابعي فاضل ذكره الشهيد الثاني في درايته ، ميرزا(7) ، انتهى ، فتأمّل.

وفي الوجيزة : ممدوح(8) .

وفي النقد كما في حاشية البلغة(9) (10) .

__________________

(1) الخلاصة : 24 / 11.

(2) رجال النجاشي : 107 / 270.

(3) هداية المحدثين : 16.

(4) الرعاية في علم الدراية : 395.

(5) تقريب التهذيب 1 : 51 / 340.

(6) بلغة المحدثين : 331 / 8.

(7) لم ترد هذه الحاشية في النسخة المطبوعة من البلغة.

(8) الوجيزة : 157 / 158.

(9) نقد الرجال : 38.

(10) تعليقة الوحيد البهبهاني : 50.

٣٧٥

قلت : الظاهر أنّ وجه تأمّله سلّمه الله(1) عدم ذكر الميرزا ـ كما مرّ ـ ما نسبه إليه من قوله : تابعي فاضل.

ولا يخفى أنّه ذكر ذلك في المتوسّط(2) كما نقله ، فلاحظ.

__________________

(1) في نسخة « ش » : سلمه الله تعالى.

(2) الوسيط : 22.

٣٧٦

فهرس الجزء الأول

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 3

وبه ثقتي واعتصامي وعليه توكلي‌ 3

المقدمة الأولى 11

في تاريخ مواليد الأئمة عليهم السلام ووفياتهم‌11

فأمّا النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله 11

وأمّا أمير المؤمنين عليه‌السلام 12

وأمّا أبو محمّد الحسن عليه‌السلام 13

وأمّا أبو عبد الله الحسين عليه‌السلام 13

وأمّا سيّد العابدين علي بن الحسين عليه‌السلام 14

وأمّا أبو جعفر الباقر عليه‌السلام 14

وأما أبو عبد الله جعفر بن محمّد عليه‌السلام 15

وأمّا أبو الحسن موسى عليه‌السلام 15

وأمّا أبو الحسن الثاني عليه‌السلام 16

وأمّا أبو جعفر الثاني عليه‌السلام :18

وأمّا أبو الحسن الثالث عليه‌السلام :18

وأمّا أبو محمّد الحسن العسكري عليه‌السلام :19

وأمّا الحجة المنتظر صاحب العصر ، عجل الله فرجه وفرج شيعته بفرجه :20

المقدمة الثانية21

في ذكر جماعة رأوا القائم عليه السلام ،21

أو وقفوا على معجزته‌21

المقدمة الثالثة25

٣٧٧

في كنى الأئمة وألقابهم عليهم السلام ،25

على ما تقرر عند أهل الرجال 25

وذكره مولانا عناية الله في رجاله(2)25

المقدمة الرابعة29

في بيان أسامي رجال يحصل 29

فيهم الاشتباه عند الإطلاق‌ 29

المقدمة الخامسة43

في فوائد تتعلق بالرجال‌ 43

فائدة :43

فائدة :47

فائدة :47

فائدة :48

فائدة :50

فائدة :58

فائدة :62

فائدة :64

فائدة :65

فائدة :67

فائدة :71

فائدة :77

فائدة :78

فائدة :80

فائدة :80

فائدة :81

فائدة :83

٣٧٨

فائدة :84

فائدة :110

فائدة :122

فائدة :124

باب الألف‌ 127

1 ـ آدم أبو الحسين النخّاس الكوفي :127

2 ـ آدم بن إسحاق بن آدم :127

3 ـ آدم بيّاع اللؤلؤ :128

4 ـ آدم بن الحسين النخاس :129

5 ـ آدم بن عبد الله القمّي :130

6 ـ آدم بن المتوكّل :130

7 ـ آدم بن محمّد القلانسي :131

8 ـ آدم بن يونس بن أبي المهاجر النسفي :131

9 ـ أبان بن أبي عيّاش فيروز :132

10 ـ أبان بن أرقم العنتري القيسي :132

11 ـ أبان بن تغلب بن رباح :132

12 ـ أبان بن سعيد بن العاص :135

13 ـ أبان بن عبد الرحمن :136

14 ـ أبان بن عبد الملك الثقفي :136

15 ـ أبان بن عبد الملك الخثعمي :136

16 ـ أبان بن عثمان الأحمر :136

17 ـ أبان بن عمر الأسدي :143

18 ـ أبان بن محمّد البجلي :144

19 ـ إبراهيم أبو رافع :145

20 ـ إبراهيم أبو السفاتج :146

21 ـ إبراهيم بن أبي بكر :146

٣٧٩

22 ـ إبراهيم بن أبي البلاد :146

23 ـ إبراهيم بن أبي حفص :148

24 ـ إبراهيم بن أبي زياد الكرخي :148

25 ـ إبراهيم بن أبي سمّال :150

26 ـ إبراهيم بن أبي الكرام :151

27 ـ إبراهيم بن أبي محمود الخراساني :152

28 ـ إبراهيم بن أبي يحيى المدني :153

29 ـ إبراهيم بن أحمد بن محمّد :154

30 ـ إبراهيم بن أحمد بن محمّد :154

31 ـ إبراهيم بن إسحاق :154

32 ـ إبراهيم بن إسحاق الأحمري :154

33 ـ إبراهيم بن إسحاق بن أزور :157

34 ـ إبراهيم بن إسماعيل الخلنجي الجرجاني :157

35 ـ إبراهيم الأعجمي :157

36 ـ إبراهيم بن حمويه :158

37 ـ إبراهيم الخارقي :158

38 ـ إبراهيم بن رجاء الجحدري :159

39 ـ إبراهيم بن رجاء الشيباني :159

40 ـ إبراهيم بن الزبرقان التيمي الكوفي :161

41 ـ إبراهيم بن زياد :161

42 ـ إبراهيم بن زياد الخارقي :161

43 ـ إبراهيم بن سعد بن إبراهيم :162

44 ـ إبراهيم بن سعيد المدني :162

45 ـ إبراهيم بن سلام نيسابوري :163

46 ـ إبراهيم بن سليمان بن أبي داحة :163

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403