تذكرة الفقهاء الجزء ١

تذكرة الفقهاء4%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-34-5
الصفحات: 403

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 403 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 246139 / تحميل: 9725
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٣٤-٥
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

لتعذره فيه ، وتحريم الاجتياز بغير طهارة ، ولقول الباقرعليه‌السلام : « إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فاحتلم وأصابه جنابة ، فليتيمم ولا يمرّ في المسجد إلّا متيمماً »(١) ولا بأس أن يمرّ في سائر المساجد ، ولا يجلس في شيء من المساجد ، ويجب عليه القصد إلى أقرب الابواب إليه.

الرابع : لو كان في المسجد ماءً كثير ، فالأقرب عندي جواز الدخول إليه والاغتسال فيه ما لم يلوّث المسجد بالنجاسة.

الخامس : لا يجوز للجنب وضع شيء في المساجد مطلقاًً على الاشهر خلافاً لسلار(٢) ، ويجوز له الاخذ منها لقول الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه ، قال : « نعم ، ولكن لا يضعان في المسجد شيئاً »(٣) .

مسألة ٧١ : يكره للجنب أشياء :

ا لأول : حمل المصحف ومس أوراقه ، وتحرم الكتابة ، ومنع منه أكثر الجمهور(٤) وقد تقدم(٥) وقول الكاظمعليه‌السلام : « المصحف لا يمسه على غير طهر ولا جنباً ولا يعلّقه ، إنّ الله تعالى يقول :( لا يمسه إلاالمطهرون ) (٦) »(٧) محمول على الكراهية.

____________

١ ـ الكافي ٣ : ٧٣ / ١٤ ، التهذيب ١ : ٤٠٧ / ١٢٨٠.

٢ ـ المراسم : ٤٢.

٣ ـ الكافي ٣ : ٥١ / ٨ ، التهذيب ١ : ١٢٥ / ٣٣٩.

٤ ـ المجموع ٢ : ٦٧ ، المغني ١ : ١٦٩ ، الشرح الكبير ١ : ٢٢٩ ، كفاية الأخيار ١ : ٥٠ ، مغني المحتاج ١ : ٣٦ ، تفسير القرطبي ١٧ : ٢٢٧ ، المحلى ١ : ٨٤.

٥ ـ تقدم في مسألة ٦٩.

٦ ـ الواقعة : ٧٩.

٧ ـ التهذيب ١ : ١٢٧ / ٣٤٤ ، الاستبصار ١ : ١١٣ / ٣٧٨.

٢٤١

ا لثاني : النوم إلّا أن يتوضأ ، ذهب إليه علماؤنا ، وبه قال عليعليها‌السلام وعبد الله بن عمر وأحمد(١) ، لأنّ ابن عمر سأل النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال : ( نعم اذا توضأ )(٢) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن الرجل ينبغي له أن ينام وهو جنب : « يكره ذلك حتى يتوضأ »(٣) .

وقال ابن المسيب وأصحاب الرأي : ينام من غير وضوء(٤) ، لأنّ عائشة قالت : كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يجنب ثم ينام ، ولا يمس ماء‌ا حتى يقوم بعد ذلك ، فيغتسل(٥) ، ولأنّه حدث يوجب الغُسل ، فلا يستحب به الوضوء مع بقائه كالحيض.

وتحمل الرواية على الغُسل أو الجواز ، وحدث الحائض ملازم.

الثالث : الأكل والشرب ما لم يتمضمض ويستنشق ، ذهب إليه علماؤنا لقول الباقرعليه‌السلام : « الجنب اذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض ، وغسل وجهه وأكل وشرب »(٦) .

وقال أحمد : يغسل فرجه ويتوضأ ، وهو مروي عن عليعليه‌السلام ، وعبد الله بن عمر(٧) لرواية عائشة أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ(٨) ، يعني وهو جنب ، وبه رواية عن الباقر عليه

____________

١ ـ المجموع ٢ : ١٥٨ ، المغني ١ : ٢٦١ ، الشرح الكبير ١ : ٢٥٩ ، عمدة القارئ ٣ : ٢٤٣.

٢ ـ صحيح البخاري ١ : ٨٠ ، صحيح مسلم : ٢٤٨ / ٣٠٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٩٣ / ٥٨٥.

٣ ـ الفقيه ١ : ٤٧ / ١٧٩.

٤ ـ المجموع ٢ : ١٥٨ ، المغني ١ : ٢٦١ ، الشرح الكبير ١ : ٢٥٩ ، عمدة القارئ ٣ : ٢٤٣.

٥ ـ سنن ابن ماجة ١ : ١٩٢ / ٥٨١ ، سنن الترمذي ١ : ٢٠٢ / ١١٨ ، سنن البيهقي ١ : ٢٠١.

٦ ـ الكافي ٣ : ٥٠ / ١ ، التهذيب ١ : ١٢٩ / ٣٥٤.

٧ ـ المغني ١ : ٢٦١ ، الشرح الكبير ١ : ٢٥٩ ، عمدة القارئ ٣ : ٢٤٣ ، الإنصاف ١ : ٢٦٠.

٨ ـ صحيح مسلم ١ : ٢٤٨ / ٣٠٥ ، سنن أبي داود ١ : ٥٧ / ٢٢٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٩٤ / ٥٩١.

٢٤٢

السلام(١) .

و عن أحمد رواية أنّه يغسل كفيه ، ويتمضمض ـ وبه قال إسحاق وأصحاب الرأي(٢) ـ وعليه دلت الرواية الاُولى عن الباقر عليه السام(٣) ، وقال مجاهد : يغسل كفيه ، وبه قال مالك إن كان أصابهما أذى(٤) .

الرابع : الخضاب وهو قول أكثر علمائنا(٥) ـ خلافاً لابن بابويه(٦) ـ لقول الصادقعليه‌السلام : « لا يختضب الرجل وهو جنب »(٧) .

قال المفيد : ولا حرج لو أجنب بعد الخضاب(٨) ، ولو قيل بالكراهية كان وجها لأنّه علل الكراهة ـ مع سبق الجنابة ـ بمنع وصول الماء إلى ظاهر المختضب ، لقول الكاظمعليه‌السلام وقد سئل أيختضب الرجل وهو جنب؟ قال : « لا » قلت : فيجنب وهو مختضب؟ قال : « لا »(٩) .

الخامس : الجماع للمحتلم خاصة قبل أن يغتسل ، ولا بأس بتكرار الجماع من غير غسل يتخللها ، لأنّهعليه‌السلام كان يطوف على نسائه بغسل واحد(١٠) .

____________

١ ـ الكافى ٣ : ٥٠ / ١ ، التهذيب ١ : ١٢٩ / ٣٥٤.

٢ ـ المغني ١ : ٢٦١ ، الشرح الكبير ١ : ٢٥٩ ، الإنصاف ١ : ٢٦١ ، عمدة القارئ ٣ : ٢٤٣.

٣ ـ الكافي ٣ : ٥٠ / ١ ، التهذيب ١ : ١٢٩ / ٣٥٤.

٤ ـ المدونة الكبرى ١ : ٣٠ ، المغني ١ : ٢٦١ ، الشرح الكبير ١ : ٢٥٩ ، عمدة القارئ ٣ : ٢٤٣ ، المنتقى ١ : ٩٨.

٥ ـ منهم الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٢٩ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٥٥ ، والمحقق في المعتبر : ٥١ ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٣٩.

٦ ـ الفقيه ١ : ٤٨.

٧ ـ التهذيب ١ : ١٨١ / ٥١٨ ، الاستبصار ١ : ١١٦ / ٣٨٧.

٨ ـ المقنعة : ٧.

٩ ـ التهذيب ١ : ١٨١ / ٥١٧ ، الاستبصار ١ : ١١٦ / ٣٨٦.

١٠ ـ صحيح البخاري ١ : ٧٥ ، سنن أبي داود ١ : ٥٦ / ٢١٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٩٤ / ٥٨٨ ، سنن الدارمي ١ : ١٩٢.

٢٤٣

مسألة ٧٢ : قد بيّنا وجوب الاستيعاب ، فلو أهمل لمعة فإن كان مرتبا غسلها وغسل الجانب المتأخر عما هي فيه ليحصل الترتيب ، ولا يجب غسل الجانب الذي هي فيه ، وإن كان أسفل منها لاجزاء النكس هنا ، بخلاف الوضوء ، وإن كان مرتمسا احتمل ذلك لمساواته المرتب فيساويه في الحكم ، والاكتفاء بغسلها والإعادة ، وإذا جرى الماء تحت قدم الجنب أجزأه ، وإلا وجب غسله.

ولا تنقض المرأة شعرها مع وصول الماء إلى أصله ، لقول الصادقعليها‌السلام : « لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة »(١) ولو لم يصل إلا بالحل وجب ، وبه قال الشافعي(٢) ، وقال النخعي : يجب نقضه بكل حال(٣) ، وقال مالك : لا يجب نقضه بكل حال(٤) .

ولو كان في رأسها حشو ، فإن كان رقيقاً كالدهن لا يمنع من وصول الماء اكتف بالصب ، وإلّا وجب إزالته.

مسألة ٧٣ : يجزي غسل الجنابة عن الوضوء بإجماع أهل البيتعليهم‌السلام سواء جامعه حدث أصغر أو أكبر ، وأطبق العلماء على عدم إيجاب الوضوء إلّا ما حكي عن داود وأبي ثور ، فإنهما أوجباهما معاً ، وهو وجه للشافعية(٥) لقوله تعالى :( حتى تغتسلوا ) (٦) وقالت عائشة : كان

__________________

١ ـ الكافي ٣ : ٤٥ / ١٦ ، التهذيب ١ : ١٦٢ / ٤٦٦.

٢ ـ الاُم ١ : ٤٠ ، المجموع ٢ : ١٨٧ ، كفاية الأخيار ١ : ٢٥ ، مغني المحتاج ١ : ٧٣ ، فتح العزيز ٢ : ١٦٧.

٣ ـ المجموع ٢ : ١٨٧ ، الشرح الكبير ١ : ٢٥١.

٤ ـ بُلغة السالك ١ : ٦٤ ، فتح العزيز ٢ : ١٦٨.

٥ ـ المجموع ٢ : ١٨٦ و ١٩٥ ، مغني المحتاج ١ : ٧٦ ، المغني ١ : ٢٥٠ ، الشرح الكبير ١ : ٢٥٧ ، عمدة القارئ ٣ : ١٩١ ، نيل الأوطار ١ : ٣٠٦ ـ ٣٠٧.

٦ ـ النساء : ٤٣.

٢٤٤

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يتوضأ بعد الغُسل من الجنابة(١) .

ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام وقد قال له محمد بن مسلم : إنّ أهل الكوفة يروون عن عليعليه‌السلام أنّه كان يأتي بالوضوء قبل الغُسل من الجنابة : « كذبوا على عليعليه‌السلام ما وجدوا ذلك في كتاب عليعليه‌السلام ، قال الله تعالى :( وإن كُنتم جنباً فاطّهّروا ) (٢) »(٣) ، وقول الكاظمعليه‌السلام : « ولا وضوء عليه »(٤) .

ولأنّ العبادتين إذا كانتا من جنس واحد ، وإحداهما صغرى والاُخرى كبرى جاز أن يدخل الصغرى في الكبرى ، كالحج والعمرة عندهم(٥) .

فروع :

الأول : لو توضأ معتقداً أن الغُسل لا يجزيه كان مبدعاً وصح غسله.

الثاني : قال بعض الشافعية : يجب عليه غسل واحد عنهما ، لكن يترتب فيه أعضاء الوضوء ، لأنّ الترتيب واجب في الوضوء(٦) ، وهو حق عندنا ، لأنّ الترتيب واجب في الغُسل إلّا مع الارتماس.

الثالث : اختلف علماؤنا في غير غسل الجنابة ، فقال المرتضى : إنّه كاف عن الوضوء وإن كان الغُسل مندوباً(٧) ، لقول الباقرعليه‌السلام :

__________________

١ ـ سنن ابن ماجة ١ : ١٩١ / ٥٧٩ ، سنن الترمذي ١ : ١٧٩ / ١٠٧ ، سنن النسائي ١ : ١٣٧.

٢ ـ المائدة : ٦.

٣ ـ التهذيب ١ : ١٤٢ / ٤٠٠ ، الاستبصار ١ : ١٢٥ / ٤٢٦.

٤ ـ التهذيب ١ : ١٤٢ / ٤٠٢.

٥ ـ المجموع ٢ : ١٩٥ ـ ١٩٦.

٦ ـ المجموع ٢ : ١٩٣.

٧ ـ حكاه المحقق في المعتبر : ٥٢.

٢٤٥

« الغُسل يجزي عن الوضوء ، وأي وضوء أطهر من الغُسل »(١) ، وقول الصادقعليه‌السلام : « الوضوء بعد الغُسل بدعة »(٢) ويحمل على غسل الجنابة.

وقال الشيخان : لا يكفي(٣) ، وهو الأقوى لعموم «فاغسلوا »(٤) ولقولالصادقعليه‌السلام : « كلّ غسل قبله وضوء إلّا غسل الجنابة »(٥) وقولهعليه‌السلام : « كلّ غسل فيه وضوء إلّا الجنابة »(٦) ولأنّهما معلولا علتين اجتمعتا ، فيثبتان لعدم التنافي بينهما.

مسألة ٧٤ : إذا أحدث حدثاً أصغر في أثناء الغُسل قال الشيخ ، وابنا بابويه : يعيد الغُسل(٧) ـ وهو الأقوى عندي ـ لأنّ الاصغر يدخل في الاكبر وقد انتقض ما فعله من الاكبر ، فيجب الغُسل من رأس.

وقال المرتضى : يتمّ ويتوضأ(٨) ، لأنّ الاصغر يوجب الوضوء لا الغُسل ، ولا ينقضه ، فيسقط وجوب الإعادة ، ولا يسقط حكم الحدث بما بقي من الغسل.

وقال ابن البراج : يتمّ ولا شيء عليه(٩) ، لأنّه قبل إكمال الغُسل جنب ، والأصغر يدخل تحت الأكبر.

وقال الشافعي : لو غسل الجنب جميع بدنه إلّا رجليه ، ثم أحدث لم

__________________

١ ـ التهذيب ١ : ١٣٩ /٣٩٠ ، الاستبصار ١ : ١٢٦ / ٤٢٧ ، وذيله في الكافي ٣ : ٤٥ ذيل الحديث ١٣.

٢ ـ الكافي ٣ : ٤٥ / ١٢ ، التهذيب ١ : ١٤٠ / ٣٩٥.

٣ ـ المقنعة : ٦ ، المبسوط للطوسي ١ : ٣٠.

٤ ـ المائدة : ٦.

٥ ـ الكافي ٣ : ٤٥ / ١٣ ، التهذيب ١ : ١٣٩ / ٣٩١ ، الاستبصار ١ : ١٢٦ / ٤٢٨.

٦ ـ التهذيب ١ : ١٤٣ / ٤٠٣ و ٣٠٣ / ٨٨١.

٧ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٢٩ ـ ٣٠ ، الفقيه ١ : ٤٩.

٨ ـ حكاه المحقق في المعتبر : ٥٢.

٩ ـ حكاه أيضاً المحقق في المعتبر : ٥٢.

٢٤٦

يتعلق حكم الحدث بالرجلين ، لوجود حدث الجنابة فيهما ويغسلهما عن الجنابة ثم يتوضأ في أعضاء وضوئه سوى رجليه فهذا وضوء ليس فيه غسل الرجلين ، أو يقال وضوء يبدأ فيه بغسل الرجلين.

ولو غسل الجنب أعضاء وضوئه دون بقية بدنه ثم أحدث لزمه أن يتوضأ ، لأنّ حدثه صادف أعضاء الوضوء وقد زال حكم الجنابة فيها ، فلزمه الوضوء مرتباً ، وإن غسل جميع بدنه إلّا أعضاء الوضوء ثم أحدث لم يلزمه الوضوء ، لأنّ حكم الجنابة باق فيها ، فلا يؤثر فيه الحدث ، ويغسل أعضاءوضوئه للجنابة من غير ترتيب ويجزيه(١) .

مسألة ٧٥ : لو أجنب الكافر وجب عليه الغُسل ، ولم يصح منه إلّا بعد الإسلام ، لاشتراط النيّة وهي منفية عنه ، فلو اغتسل حال كفره لم يصح ، وبه قال الشافعي وله قول آخر : عدم الإعادة ، كالذمية إذا اغتسلت من الحيض لإباحة وطء المسلم(٢) ، والأصل ممنوع مع قيام الفرق ، لأنّ غسلها لحق الآدمي دون حقه تعالى ، بخلاف الكافر.

فروع :

الأول : المرتد كالكافر لا يصح غسله إلّا بعد رجوعه.

الثاني : لو ارتدّ المسلم بعد غسله لم يبطل ، وكذا بعد الوضوء والتيمم.

وللشافعي ثلاثة أوجه في الوضوء والتيمم ، أحدها : لا يفسدان ، والثاني :

__________________

١ ـ المجموع ١ : ٤٤٩ ـ ٤٥٠.

٢ ـ المجموع ٢ : ١٥٢ ، كفاية الأخيار ١ : ٢٧ ، المغني ١ : ٢٤٠ ، الشرح الكبير ١ : ٢٣٨ ، نيل الأوطار ١ : ٢٨١.

٢٤٧

يفسدان ، وبه قال أحمد(١) ، والثالث : يفسد التيمم دون الوضوء(٢) .

الثالث : لو أسلم ولم يكن مجنباً لم يجب عليه الغُسل ، بل يستحب ـ وبه قال الشافعي(٣) ـ للأصل ، ولأن العدد الكثير أسلم على عهدرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولم يأمرهم بالغسل ، ولأن الإسلام عبادة ليس من شرطها الغُسل ، فلم يجب كالجمعة.

وقال أحمد ، وأبو ثور ، وابن المنذر : يجب(٤) ، لأنّ قيس بن عاصم ، وثمامة بن اثال أسلما فأمرهما النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالاغتسال(٥) . ويحمل على الاستحباب.

مسألة ٧٦ : لا يفسد الماء لو أدخل الجنب أو الحائض أيديهما في الإناء مع عدم النجاسة ـ وبه قال الشافعي(٦) ـ لأنّ بدنهما طاهر ، وروى أبو هريرة قال : لقيني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد ، ثم انسللت فأتيت الرحل فاغتسلت ، ثم جئت وهو قاعد ، فقال : ( أين كنت يا أبا هريرة؟ ) فقلت له : [ يا رسول الله لقيتني وأنا جنب ، فكرهت أن اجالسك حتى اغتسل ](٧) فقال : ( سبحان الله إنّ المؤمن ليس

__________________

١ ـ المغني ١ : ٢٠٠ ، الشرح الكبير ١ : ٢٢٥.

٢ ـ المجموع ٢ : ٥ ، المغني ١ : ٢٠٠ ، الشرح الكبير ١ : ٢٢٥ ـ ٢٢٦.

٣ ـ الاُم ١ : ٣٨ ، المجموع ٢ : ١٥٣ ، كفاية الأخيار ١ : ٢٧ ، المغني ١ : ٢٣٩ ، الشرح الكبير ١ : ٢٣٧.

٤ ـ المغني ١ : ٢٣٩ ، الشرح الكبير ١ : ٢٣٧ ، المجموع ٢ : ١٥٣ ، سبل السلام ١ : ١٤٠ ، نيل الاوطار ١ : ٢٨١.

٥ ـ صحيح البخاري ١ : ١٢٥ ، سنن النسائي ١ : ١٠٩ ، مسند أحمد ٥ : ٦١.

٦ ـ حلية العلماء ١ : ١٧٨.

٧ ـ الزيادة من المصدر.

٢٤٨

بنجس )(١) .

وقال أبو يوسف : إنّ أدخل يده لم يفسد الماء ، وإن أدخل رجله فسد ، لأنّ الجنب نجس ، وعفي عن يده للحاجة(٢) . وهو غلط لما تقدم.

ويكره للجنب أن يغتسل في الماء الراكد وإن كثر ـ وبه قال الشافعي(٣) ـ لقولهعليه‌السلام : ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ، ولا يغتسل فيه من الجنابة )(٤) ، ويكره في البئر أيضاً ، وهو قول الشافعي(٥) وعند أكثر علمائنا أنها تنجس(٦) .

مسألة ٧٧ : الموالاة ليست واجبة هنا للأصل ، وهو مذهب علمائنا ، وعند الشافعي أنها واجبة(٧) .

وتكره الاستعانة ، ويحرم التولية ، وقد تقدم البحث في ذلك كله في الوضوء.

وهل تستحب التسمية؟ للشافعي وجهان : الثبوت لأنّها طهارة عن حدث ، والعدم لأنّ نظمها نظم القرآن(٨) ، ولو أخل بالمضمضة والاستنشاق

__________________

١ ـ صحيح البخاري ١ : ٧٩ ، صحيح مسلم ١ : ٢٨٢ / ٣٧١ ، سنن أبي داود ١ : ٥٩ / ٢٣١ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٧٨ / ٥٣٤ ، سنن الترمذي ١ : ٢٠٧ / ١٢١ ، سنن النسائي ١ : ١٤٥ ، مسند أحمد ٢ : ٢٣٥ و ٣٨٢ و ٤٧١.

٢ ـ المبسوط للسرخسي ١ : ٥٣ ، المغني ١ : ٢٤٦ ، الشرح الكبير ١ : ٢٦٢ ، حلية العلماء ١ : ١٧٨.

٣ ـ المجموع ٢ : ١٩٦ ، كفاية الأخيار ١ : ٢٦ ، المحلى ١ : ٢١١.

٤ ـ صحيح البخاري ١ : ٦٨ ، صحيح مسلم ١ : ٢٣٥ / ٢٨٢ ، سنن النسائي ١ : ١٩٧ ، سنن أبي داود ١ : ١٨ / ٧٠ ، سنن الدارمي ١ : ١٨٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٢٤ / ٣٤٤.

٥ ـ المجموع ٢ : ١٩٦.

٦ ـ منهم الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١٢ ، وسلار في المراسم : ٣٦ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٢٢ ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرايع : ١٩ ، وابن إدريس في السرائر : ١٢.

٧ ـ المجموع ١ : ٤٥٣.

٨ ـ المجموع ٢ : ١٨١ ، كفاية الأخيار ١ : ٢٥.

٢٤٩

قال الشافعي : يستحب إعادة الغُسل(١) وليس بمعتمد.

ومقطوع الأنف والشفتين يجب عليه غسل ما ظهر بالقطع في الجنابة والوضوء ، لتغير الموضع عما كان ، وزوال الحائل فصار ظاهراً كما لو تقشرالجلد ، وهو أحد وجهي الشافعي ، والثاني : لا يجب ، لأنّه باطن بأصل الخلقة(٢) .

وغير المختون إن كان مرتتقا لم يجب كشف البشرة معاً وإلّا وجب ، ويغسل الباطن والظاهر أيضاً ، وللشافعي وجهان ، أحدهما : الوجوب لأنّ الجلدة مستحقة الإزالة شرعاً ، ولهذا لو أزالها إنسان لم يضمن(٣) .

مسألة ٧٨ : المرأة كالرجل في الغُسل وكيفيته ، نعم ينبغي لها الاستظهار في الايصال إلى اصول الشعر ، ولا يجب على البكر إيصال الماء إلى باطن فرجها ، وكذا الثيب ، وللشافعي في غسل باطنه في الحيض وجهان ، وفي الجنابة كذلك إنّ قال بنجاسة رطوبة الفرج(٤) .

وهل يجب على السيد شراء الماء للوضوء والغسل؟ يحتمل ذلك كالفطرة ، والعدم كدم التمتع ، والمائية لها بدل وهو التيمم ، فينتقل إليه كماينتقل إلى الصوم ، وللشافعي كالوجهين ، وكذا الوجهان في المرأة(٥) .

وقيل : لا يلزم شراء ماءً غسل الحيض والنفاس ، لأنّه من جملة مؤونة التمكين الواجب عليها.

__________________

١ ـ قال النووي في المجموع ٢ : ١٩٧ نقلاً عن الشافعي : إنّ ترك الوضوء والمضمضة والاستنشاق فقد أساء ويستأنف المضمضة والاستنشاق.

٢ ـ المجموع ١ : ٣٨٢ و ٢ : ١٩٩ ، فتح العزيز ٢ : ١٦٥ ، كفاية الأخيار ١ : ٢٥.

٣ ـ المجموع ٢ : ١٩٩ ، فتح العزيز ٢ : ١٦٥ ، كفاية الأخيار ١ : ٢٥.

٤ ـ المجموع ٢ : ١٨٦ ، فتح العزيز ٢ : ١٦٥ ـ ١٦٦ ، كفاية الأخيار ١ : ٢٥.

٥ ـ المجموع ٢ : ٢٠٠.

٢٥٠

الفصل الثاني : في الحيض.

و فيه مطالب :

الأول : في ماهيته ، وهو لغة السيل ، وشرعاً الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة إمّا بظهوره ، أو بانقطاعه على الخلاف ، وهو دم يرجئه الرحم إذا بلغت المرأة ، ثم يعتادها في أوقات معلومة ، لحكمة تربية الولد ، فإذاحملت انصرف ذلك الدم بإذن الله تعالى إلى تغذيته ، ولهذا قل أن تحيض الحامل ، فإذا وضعت الولد خلع الله تعالى عنه صورة الدم ، وكساه صورة اللبن ليغتذي به الطفل ، فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي ذلك الدم لامصرف له ، فيستقر في مكان ثم يخرج في الغالب في كلّ شهر ستة أيام ، أوسبعة ، وقد يزيد ويقلّ على حسب اختلاف الامزجة.

و هو في الأغلب أسود ، أو أحمر غليظ حار ، له دفع ، قال الصادقعليه‌السلام : « دم الحيض حار عبيط أسود »(١) والعبيط : الطري ، وقال الباقرعليه‌السلام : « إذا رأت الدم البحراني فلتدع الصلاة »(٢) والبحراني : الأحمر الشديد الحمرة والسواد.

فإن اشتبه بدم العُذرة أدخلت المرأة قطنة ، فإن خرجت مطوقة فهو

____________

١ ـ الكافي ٣ : ٩١ / ١ ، التهذيب ١ : ١٥١ / ٤٢٩.

٢ ـ الكافي ٣ : ٨٦ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٨٣ / ١١٨٣.

٢٥١

لعذرة ، وإن خرجت منغمسة فهو حيض ، لقول الباقرعليه‌السلام والكاظمعليه‌السلام : « فإن خرجت مطوقة فهو من العذرة ، وإن خرجت منتقعة بالدم فهو من الطمث »(١) .

وان اشتبه بدم القرح أدخلت إصبعها ، فإن كان خارجاً من الأيمن فهو دم قرح ، وإن كان من الأيسر فهو حيض ، وهو الاشهر ، ورواه الشيخ في التهذيب عن الصادقعليه‌السلام (٢) ، وأما ابن يعقوب فإنه روى عن الصادقعليه‌السلام العكس(٣) ، وبه قال ابن الجنيد(٤) .

مسألة ٧٩ : لا حيض مع سن الصغر ، وهي من لم تكمل تسع سنين ، فلو رأت قبلها وإن كان بشيء يسير ما هو بصفة الحيض لم يكن حيضاً ، وهذا تحديد تحقيق لا تقريب ، وللشافعي قولان(٥) .

وله ثلاثة أقوال في أول وقت إمكانه : أول التاسعة ، وبعد ستة أشهر منها ، وأول العاشرة(٦) .

ولا حيض أيضاً مع اليأس ، وهو بلوغ خمسين سنة في غير القرشية والنبطية ، وبلوغ ستين فيهما ، لقول الصادقعليه‌السلام : « إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم ترَ حمرة ، إلّا أن تكون امرأة من قريش »(٧) ورويت روايتان مطلقتان : إحداهما بخمسين(٨) ، والاُخرى بستين(٩) ، وهما محمولتان على

__________________

١ ـ الكافي ٣ : ٩٤ / ٢ و ١ ، التهذيب ١ : ١٥٢ / ٤٣٢ و ٣٨٥ / ١١٨٤ ، المحاسن : ٣٠٧ / ٢١ و ٣٠٨ / ٢٢.

٢ ـ التهذيب ١ : ٣٨٥ / ١١٨٥.

٣ ـ الكافي ٣ : ٩٤ / ٣.

٤ ـ حكاه المحقق في المعتبر : ٥٢.

٥ ـ المجموع ٢ : ٣٧٣.

٦ ـ الوجيز ١ : ٢٥ ، المجموع ٢ : ٣٧٣ ، فتح العزيز ٢ : ٤١٠.

٧ ـ الكافي ٣ : ١٠٧ / ٣ ، الفقيه ١ : ٥١ / ١٩٨ ، التهذيب ١ : ٣٩٧ / ١٢٣٦.

٨ ـ الكافي ٣ : ١٠٧ / ٤ ، التهذيب ١ : ٣٩٧ / ١٢٣٧.

٩ ـ الكافي ٣ : ١٠٧ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٤٦٩ / ١٨٨١.

٢٥٢

هذا التفصيل ، فاذا بلغت المرأة هذا السن كان الدم استحاضة.

وعن أحمد روايتان ، إحداهما : خمسون ، والثانية : ستون(١) ، وبالفرق قال أهل المدينة(٢) .

مسألة ٨٠ : الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطُهر طهر ، كما أن الأسود العبيط في أيام الطُهر دم فساد ، وروي عن الصادقعليه‌السلام : « أن الصفرة حيض إن كان قبل الحيض بيومين ، وإن كان بعده بيومين فليس منه »(٣) .

وللشافعية كالأول واختلفوا ، فقال بعضهم : الصفرة والكدرة في أيام الإمكان حيض ، وقال آخرون : في أيام العادة ، وقال بعضهم : إنّ تقدمها دم أسود وإن كان بعض يوم(٤) ، وبالأول قال ربيعة ، ومالك ، وسفين ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو حنيفة ، ومحمد(٥) ، لقوله تعالى :( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ) (٦) وهو يتناول الصفرة والكدرة ، ولأنّه دم في زمان الإمكان لم يجاوزه فكان حيضاً كالاسود.

وقال أبو يوسف : الصفرة حيض والكدرة ليست حيضاً إلّا أن يتقدمها دم أسود(٧) ، وقال أبو ثور : إنّ تقدمهما دم أسود فهما حيض ، واختاره ابن

__________________

١ ـ المغني ١ : ٤٠٦ ، الشرح الكبير ١ : ٣٥٢ ، المحرر في الفقه ١ : ٢٦ ، الإنصاف ١ : ٣٥٦.

٢ ـ المغني ١ : ٤٠٦ ، الشرح الكبير ١ : ٣٥٣.

٣ ـ الكافي ٣ : ٧٨ / ٢ ، الفقيه ١ : ٥١ / ١٩٦ ، التهذيب ١ : ٣٩٦ / ١٢٣١.

٤ ـ المجموع ٢ : ٣٩٢ ، مختصر المزني : ١١ ، المغني ١ : ٣٨٣ ، الشرح الكبير ١ : ٣٨٣ ، بداية المجتهد ١ : ٥٣ ، عمدة القارئ ٣ : ٣٠٩ ـ ٣١٠ ، المحلى ٢ : ١٦٨ ـ ١٦٩.

٥ ـ المغني ١ : ٣٨٣ ، الشرح الكبير ١ : ٣٨٣ ، مسائل أحمد : ٢٤ ، بداية المجتهد ١ : ٥٣ ، اللباب ١ : ٤٢ ، بُلغة السالك ١ : ٧٨ ، المجموع ٢ : ٣٩٥ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٨ ، المحلى ٢ : ١٦٨ ـ ١٦٩ ، عمدة القارئ ٣ : ٣٠٩ ـ ٣١٠.

٦ ـ البقرة : ٢٢٢.

٧ ـ الهداية للمرغيناني ١ : ٣٠ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٩ ، المجموع ٢ : ٣٩٥ و ٣٩٦ ، المغني

٢٥٣

المنذر(١) .

وقال داود : ليس بحيض(٢) لأنّ اُم عطية ـ وكانت بايعت رسول الله صلي الله عليه وآله ـ قالت : كنا لا نعتد بالصفرة والكدرة بعد الغُسل شيئاً(٣) .

مسألة ٨١ : والأقوى إمكان اجتماع الحيض والحبل ـ وبه قال مالك ، والشافعي ، والليث ، والزهري ، وقتادة ، وإسحاق(٤) ـ لأنّ عائشة قالت : إذا رأت الدم لا تصلّي(٥) والظاهر إنّه توفيق.

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟ : « نعم ، إنّ الحبلى ربما قذفت بالدم(٦) وكذا عن الكاظمعليه‌السلام »(٧) .

وقال شيء خنا المفيد وابن الجنيد : لا يمكن(٨) ، وبه قال جمهور التابعين ، كسعيد بن المسيب ، وعطاء ، والحسن ، وجابر بن زيد ، وعكرمة ، ومحمد بن المنكدر ، والشعبي ، ومكحول ، وحماد ، والثوري ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة ، وابن المنذر ، وأبو عبيد ، وأبو ثور ، وأحمد(٩) لأنّ

__________________

١ : ٣٨٣ ، الشرح الكبير ١ : ٣٨٣ ، المحلى ٢ : ١٦٩ ، حلية العلماء ١ : ٢٢٠.

١ ـ المجموع ٢ : ٣٩٦ ، المغني ١ : ٣٨٣ ، الشرح الكبير ١ : ٣٨٣ ، المحلى ٢ : ١٦٩ ، حلية العلماء ١ : ٢٢٠.

٢ ـ بداية المجتهد ١ : ٥٣ ، حلية العلماء ١ : ٢٢١.

٣ ـ صحيح البخاري ١ : ٨٩ ، سنن أبي داود ١ : ٨٣ / ٣٠٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢١٢ / ٦٤٧ ، سنن الدارمي ١ : ٢١٥ ، سنن النسائي ١ : ١٨٦ و ١٨٧.

٤ ـ المجموع ٢ : ٣٨٦ ، بداية المجتهد ١ : ٥٣ ، بُلغة السالك ١ : ٧٨ ، المغني ١ : ٤٠٥ ، الشرح الكبير ١ : ٣٥٣ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٢٠.

٥ ـ المغني ١ : ٤٠٥ ، الشرح الكبير ١ : ٣٥٣.

٦ ـ الكافي ٣ : ٩٧ / ٥ ، التهذيب ١ : ٣٨٦ / ١١٨٧ ، الاستبصار ١ : ١٣٨ / ٤٧٤.

٧ ـ الكافي ٣ : ٩٧ / ٤ ، التهذيب ١ : ٣٨٦ / ١١٨٩ ، الاستبصار ١ : ١٣٩ / ٤٧٦.

٨ ـ أحكام النساء : ١١ ، وحكى قول ابن الجنيد المحقق في المعتبر : ٥٣.

٩ ـ المجموع ٢ : ٣٨٦ ، المغني ١ : ٤٠٥ ، بداية المجتهد ١ : ٥٣ ، بُلغة السالك ١ : ٧٨ ، شرح العناية ١ : ١٤٣ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٢٠ ، الشرح الكبير ١ : ٣٥٣.

٢٥٤

النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ( لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة )(١) . جعل وجود الحيض علماً على براء‌ة الرحم ، فدل على عدم الاجتماع.

ومن طريق الخاصة قول زين العابدينعليه‌السلام : « قال النبيّ صلي الله عليه وآله : ما جمع الله بين حيض وحبل »(٢) .

وللشيخ قول آخر : إنّ رأته في زمان عادتها فهو حيض ، وإن تأخر بعشرين يوماً فليس بحيض(٣) ، لقول الصادقعليه‌السلام : « إذا رأت الحامل بعدما يمضي عشرون يوماً من الوقت الذي كانت ترى الدم فيه من الشهر الذي كانت تقعد فيه ، فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضأ »(٤) الحديث.

قال الشيخ في الخلاف : إجماع الفرقة على أن الحامل المستبين حملها لا تحيض ، وإنّما الخلاف قبل أن يستبين(٥) .

مسألة ٨٢ : أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها بلا خلاف بين فقهاء أهل البيتعليهم‌السلام ـ وبه قال أبو حنيفة والثوري(٦) ـ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

__________________

١ ـ سنن أبي داود ٢ : ٢٤٨ / ٢١٥٧ ، سنن الدارمي ٢ : ١٧١ ، مسند أحمد ٣ : ٨٧.

٢ ـ التهذيب ١ : ٣٨٧ / ١١٩٦ ، الاستبصار ١ : ١٤٠ / ٤٨١ « وروي فيهما عن الامام الباقرعليه‌السلام ».

٣ ـ النهاية : ٢٥.

٤ ـ الكافي ٣ : ٩٥ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٨٨ / ١١٩٧ ، الاستبصار ١ : ١٤٠ / ٤٨٢.

٥ ـ حكاه المحقق في المعتبر : ٥٣ ، واُنظر الخلاف ١ : ٢٣٩ مسألة ٢٠٥.

٦ ـ الهداية للمرغيناني ١ : ٣٠ ، اللباب ١ : ٤٢ ، بدائع الصنائع ١ : ٤٠ ، عمدة القارئ ٣ : ٣٠٧ ، المجموع ٢ ، ٣٨٠ ، فتح العزيز ٢ : ٤١٢ ، المغني ١ : ٣٥٤ ، بداية المجتهد ١ : ٥٠ ، الشرح الكبير ١ : ٣٥٤

٢٥٥

قال : ( أقل الحيض ثلاثة أيام )(١) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام »(٢) ولأن الأصل ثبوت العبادة ، فيستصحب ، إلّا مع تعيين المسقط.

وقال أبو يوسف : يومان وأكثر الثالث(٣) . وقال مالك : ليس لاقله حدّ يجوز أن يكون ساعة ، لأنّه لو كان أقلّه يوماً لكانت المرأة لا تدع الصلاةحتى يمضي يوم كامل(٤) ، وقال أحمد ، وأبو ثور : أقلّه يوم وليلة ـ وهو أحد قولي الشافعي ، والثاني : يوم ، وبه قال داود(٥) ـ لدلالة الوجود عليه(٦) ، وهو ممنوع.

مسألة ٨٣ : وأكثره عشرة أيام بلا خلاف بين علمائنا ـ وبه قال أبو حنيفة والثوري(٧) ـ لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( وأكثره عشرة أيام )(٨) ، ومن طريق الخاصة قول الرضاعليه‌السلام : « وأبعده عشرة أيام »(٩) .

__________________

١ ـ سنن الدارقطني ١ : ٢١٩ / ٦١.

٢ ـ الكافي ٣ : ٧٥ / ٢.

٣ ـ بدائع الصنائع ١ : ٤٠ ، الهداية ١ : ١٤٣ ، عمدة القارئ ٣ : ٣٠٧ ، المجموع ٢ : ٣٨٠.

٤ ـ بداية المجتهد ١ : ٥٠ ، بُلغة السالك ١ : ٧٨ ، المغني ١ : ٣٥٤ ، الشرح الكبير ١ : ٣٥٤ ، المجموع ٢ : ٣٨٠ ، شرح العناية ١ : ١٤٢ ، فتح العزيز ٢ : ٤١٢.

٥ ـ المجموع ٢ : ٣٧٥ و ٣٧٦ ، كفاية الأخيار ١ : ٤٧ ، المغني ١ : ٣٥٣ ، الشرح الكبير ١ : ٣٥٤ ، مغني المحتاج ١ : ١٠٩ ، بدائع الصنائع ١ : ٤٠ ، حلية العلماء ١ : ٢١٨.

٦ ـ المغني ١ : ٣٥٢ و ٣٥٤ ، الشرح الكبير ١ : ٣٥٤ ـ ٣٥٥ ، عمدة القارئ ٣ : ٣٠٦ ، المجموع ٢ : ٣٨٠ ، حلية العلماء ١ : ٢١٨ ، المحلى ٢ : ١٩٣.

٧ ـ بدائع الصنائع ١ : ٤٠ ، اللباب ١ : ٤٢ ، شرح فتح القدير ١ : ١٤٣ ، عمدة القارئ ٣ : ٣٠٧ ، المجموع ٢ : ٣٨٠ ، المحلى ٢ : ١٩٨ ، المغني ١ : ٣٥٤ ، الشرح الكبير ١ : ٣٥٤ ، بداية المجتهد ١ : ٥٠ ، فتح العزيز ٢ : ٤١٢.

٨ ـ سنن الدارقطني ١ : ٢١٩ / ٦١ ، الجامع الصغير ١ : ٢٠٢ / ١٣٥٧ ، مجمع الزوائد ١ : ٢٨٠.

٩ ـ الكافي ٣ : ٧٦ / ٣ ، التهذيب ١ : ١٥٦ / ٤٤٦ ، الاستبصار ١ : ١٣٠ / ٤٤.

٢٥٦

وقال الشافعي : خمسة عشر يوماً ، وبه قال مالك ، وأبو ثور ، وداود ، ورواه الجمهور عن عليعليه‌السلام ، وعطاء بن أبي رباح ، وأحمد فيإحدى الروايتين لدلالة الوجود عليه(١) ، وهو ممنوع.

وفي رواية عن أحمد : سبعة عشر يوماً(٢) ، وقال سعيد بن جبير : ثلاثة عشر يوماً(٣) .

فروع :

الأول : اختلف علماؤنا في الثلاثة ، فالأكثر اشترط التوالي فيها(٤) ، وقيل : يكفي كونها في جملة العشرة(٥) ، والرواية به مقطوعة(٦) ، وبها أفتى في النهاية(٧) ، والمعتمد الأول احتياطاًً للعبادة.

الثاني : ما تراه بين الثلاثة والعشرة مما يمكن أن يكون حيضاً حيض ، بأي لون كان ما لم يعلم غيره.

الثالث : أقل الطُهر بين الحيضتين عشرة أيام ، ذهب إليه علماؤنا أجمع لقولهعليه‌السلام عن النساء : ( إنهنَّ ناقصات عقل ودين ) فقيل : يا رسول الله

__________________

١ ـ الاُم ١ : ٦٧ ، المجموع ٢ : ٣٧٦ و ٣٨٠ ، مختصر المزني : ١١ ، كفاية الأخيار ١ : ٤٧ ، مغني المحتاج ١ : ١٠٩ ، فتح العزيز ٢ : ٤١٢ ، المدونة الكبرى ١ : ٤٩ ، بداية المجتهد ١ : ٥٠ ، المحلى ٢ : ١٩٨ ، الشرح الكبير ١ : ٣٥٤ ، مسائل أحمد : ٢٢.

٢ ـ المغني ١ : ٣٥٢ و ٣٥٣ ، الشرح الكبير ١ : ٣٥٤ ـ ٣٥٥.

٣ ـ المغني ١ : ٣٥٣ ، شرح فتح القدير ١ : ١٤٣ ، المحلى ٢ : ١٩٨.

٤ ـ منهم ابنا بابويه في الفقيه ١ : ٥٠ ، والسيد المرتضى كما حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٥٣ ، والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٤٢ ، والجمل : ١٦٣ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٥٦ ، وابن إدريس في السرائر : ٢٨ ، والمحقق في شرائع الإسلام ١ : ٢٩.

٥ ـ قال به القاضي ابن البراج في المهذب ١ : ٣٤.

٦ ـ الكافي ٣ : ٧٦ / ٥ ، التهذيب : ١٥٧ / ٤٥٢.

٧ ـ النهاية : ٢٦.

٢٥٧

وما نقصان دينهنَّ؟ فقال : ( تلبث إحداهن في قعر بيتها شطر دهرها لا تصوم ولا تصلّي )(١) والشطر : النصف ، وقد ثبت أن أكثر الحيض عشرة أيام ، فأقل الطُهر مثله.

وعن عليعليه‌السلام : انَّ امرأة طلّقت فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حِيَض طهرت عند كلّ قُرء وصلّت ، فقال لشريح : « قل فيها » فقال : إنّ جاء‌ت ببينة من بطانة أهلها ، وإلّا فهي كاذبة ، فقالعليه‌السلام : « قالون »(٢) وهو بالرومية جيد.

ولقول الباقرعليه‌السلام : « أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم »(٣) وقول الصادقعليه‌السلام : « لا يكون الطُهر أقل من عشرة أيام »(٤) .

وقال مالك ، والشافعي ، والثوري ، وأبو حنيفة : أقل الطُهر خمسة عشر يوماً(٥) لما تقدم(٦) في الحديث. وعندهم أكثر الحيض خمسة عشر يوما ـ الا أبا حنيفة ـ للوجود(٧) ، وهو ممنوع.

__________________

١ ـ ورد نحوه في صحيح مسلم ١ : ٨٦ / ١٣٢ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٣٢٦ / ٤٠٠٣ ، قال أبو إسحاق الشيرازي في المهذب ١ : ٤٦ : لم أجده بهذا اللفظ إلّا في كتب الفقه.

٢ ـ صحيح البخاري ١ : ٨٩ ، سنن الدارمي ١ : ٢١٢ ـ ٢١٣.

٣ ـ الكافي ٣ : ٧٦ / ٤ ، التهذيب ١ : ١٥٧ / ٤٥١ ، الاستبصار ١ : ١٣١ / ٤٥٢.

٤ ـ الكافي ٣ : ٧٦ / ٥ ، التهذيب ١ : ١٥٧ / ٤٥٢.

٥ ـ الاُم ١ : ٦٧ ، المجموع ٢ : ٣٧٦ ، كفاية الأخيار ١ : ٤٧ ، مغني المحتاج ١ : ١٠٩ ، المغني١ : ٣٥٦ ، الشرح الكبير ١ : ٣٥٦ ، بداية المجتهد ١ : ٥٠ ، بُلغة السالك ١ : ٧٨ ، بدائع الصنائع ١ : ٤٠ ، شرح فتح القدير ١ : ١٥٥ ، عمدة القارئ ٣ : ٣١٤ ، المحلى ٢ : ٢٠٠.

٦ ـ تقدم في الهامش (١).

٧ ـ الاُم ١ : ٦٧ ، المجموع ٢ : ٣٧٦ و ٣٨٠ ، كفاية الأخيار ١ : ٤٧ ، المغني ١ : ٣٥٤ ، الشرح الكبير ١ : ٣٥٤ ، المدونة الكبرى ١ : ٤٩ ، بداية المجتهد ١ : ٥٠ ، بدائع الصنائع ١ : ٤٠ ، المحلى ٢ : ١٩٨.

٢٥٨

وقال يحيى بن أكثم : أقل الطُهر تسعة عشر يوماً(١) (٢) ، وقال أحمد : أقلّه ثلاثة عشر يوماً(٣) . وعن مالك أنّه قال : لا أعلم بين الحيضتين وقتاً يعتمد عليه(٤) ، وعن بعض أصحابه عشرة أيام(٥) .

الرابع : لا حدّ لأكثر الطُهر بالإجماع ، وقول أبي الصلاح : أكثره ثلاثة أشهر(٦) بناء على غالب العادات.

الخامس : أغلب مقادير الحيض ست أو سبع ، وأغلب الظهر باقي الشهر.

مسألة ٨٤ : ذهب علماؤنا أجمع إلى أن العادة إنّما تثبت بالمرتين ، ترى المرأة الدم فيهما بالسواء عدداً ووقتاً فترد في الثالثة اليهما ، ولا يكفي المرة الواحدة ، وبه قال أبو حنيفة وبعض الشافعية وأحمد في رواية(٧) ، لأنّها مأخوذة من العود ، ولا تتحقق بالمرة.

وقال الشافعي : تثبت بالمرة الواحدة ، وبه رواية عن أحمد(٨) ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ( لتنظر عدد الايام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها ، فلتدع الصلاة قدر

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ٣٨٢.

٢ ـ في مخطوطة « م » زيادة لفظها : لأنّ أكثر الحيض عشرة أيام ، وقد جعل الله تعالى مدة الحيض والطهر شهراً ، وقد يكون تسعة وعشرين يوماً.

٣ ـ المغني ١ : ٣٥٦ ، الشرح الكبير ١ : ٣٥٦ ، المجموع ٢ : ٣٨٢ ، فتح العزيز ٢ : ٤١٢.

٤ ـ المدونة الكبرى ١ : ٥١ ، فتح العزيز ٢ : ٤١٢ ، الكفاية ١ : ١٥٥ ، حلية العلماء ١ : ١٢٣.

٥ ـ المنتقى للباجي ١ : ١٢٣ ، فتح العزيز ٢ : ٤١٢ ، عمدة القارئ ٣ : ٣١٤ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٣١.

٦ ـ الكافي في الفقه : ١٢٨.

٧ ـ المجموع ٢ : ٤١٨ و ٤١٩ ، بدائع الصنائع ١ : ٤٢ ، المغني ١ : ٣٦٣ ، الشرح الكبير ١ : ٣٦٤.

٨ ـ المجموع ٢ : ٤١٧ ، المغني ١ : ٣٦٣ ، حلية العلماء ١ : ٢٢٥.

٢٥٩

ذلك )(١) ولم يعتبر التكرار ، وهو لنا ، إذ لفظة « كان » تدل على الكثرة.

وعن أحمد رواية : أنّه لا يكفي المرتان بل الثلاث ، إذ العادة إنّما تقال لما كثر وأقل الكثير ثلاثة(٢) ، وليس بجيد ، لقول الصادقعليه‌السلام : فإن انقطع الدم لوقته من الشهر الأول حتى توالت عليها حيضتان أو ثلاث ، فقد علم أن ذلك صار لها وقتاً وخلقاً معروفاً(٣) .

فروع :

أ ـ لا يشترط في استقرار العادة استقرار عادة الطُهر ، فلو رأت في شهر خمسة لا غير ، ثم في آخر خمسة مرتين استقرت العادة.

وكذا لا يشترط الوقت ، فلو رأت خمسة في أول الشهر ، ثم في أوسط الثاني ، ثم في آخر من آخره استقرت عادتها عدداً ، فإن اتفق الوقت مع العدداستقرا عادة.

ب ـ العادة إمّا متفقة كخمسة في كلّ شهر ، أو مختلفة كالمترتبة أدوارا ، كثلاثة من الأول ، وأربعة من الثاني ، وخمسة من الثالث ، ثم ثلاثة من الرابع ، وأربعة من الخامس ، وخمسة من السادس وهكذا ، وكلاهما معتبر.

ج ـ لا يشترط في العادة تعدد الشهر ، بل يكفي مرور حيضتين عددا سواء وإن كانتا في شهر واحد.

د ـ قد تحصل العادة من التمييز ، كمبتدأة استحيضت وتميز لها الدم

__________________

١ ـ سنن ابي داود ١ : ٧١ / ٢٧٤ ، سنن النسائي ١ : ١٨٢ ، الموطأ ١ : ٦٢ / ١٠٥ ، سنن الدارقطني ١ : ٢٠٧ / ٧.

٢ ـ المغني ١ : ٣٦٣ ، الشرح الكبير ١ : ٣٦٤ ، المجموع ٢ : ٤١٩.

٣ ـ الكافي ٣ : ٨٨ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٨٤ / ١١٨٣.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403