تذكرة الفقهاء الجزء ١

تذكرة الفقهاء14%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-34-5
الصفحات: 403

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 403 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 246702 / تحميل: 9746
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٣٤-٥
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

فتحيضت به ثم مرّة ثانية ، فإن أيام التمييز تصير عادتها إذا اتفقت.

المطلب الثاني : في أحكامه.

و هي عشرة :

الأول : يحرم عليها ما يفتقر إلى الطهارة كالصلاة فرضاً ونفلاً ، والطواف كذلك ، ومس كتابة القرآن ، ويكره لها حمل المصحف ، ولمس هامشه ، وقد تقدم(١) البحث فيه.

و لو تطهرت لم يرتفع حدثها ، نعم يُستحب لها الوضوء عند كلّ صلاة ، والجلوس في مصلاها ذاكرة لله تعالى ، بقدر زمان صلاتها ، لقول الصادقعليه‌السلام : « ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كلّ صلاة ، ثم تستقبل القبلة فتذكر الله سبحانه بقدر ما كانت تصلّي »(٢) ولا يرفع هذا الوضوء حدثا ، ولا يبيح ما شرطه الطهارة.

و هل يشترط في الفضيلة عدم الناقض غير الحيض إلى الفراغ؟ إشكال.

الثاني : يحرم عليها قراء‌ة العزائم وأبعاضها حتى البسملة إذا نوت أنها منها دون غيرها ، بل يُكره لها ما عداها ، لأنّها عبادة ذات سجود ، فاشترطت لها الطهارة من الحدث الاكبر كالصلاة ، وقول الباقرعليه‌السلام وقد سئل الحائض والجنب يقرآن شيء ئا؟ قال : « نعم ما شاء‌ا إلّا السجدة »(٣) .

وقال الشافعي : تحرم قراء‌ة القرآن مطلقاًً(٤) ، وله قول آخر : أنّه مكروه(٥) وكره عليعليه‌السلام لها قراء‌ة القرآن ، وبه قال الحسن البصري ،

____________

١ ـ تقدم في مسألة ٧١.

٢ ـ الكافي ٣ : ١٠١ / ٣ ، التهذيب ١ : ١٥٩ / ٤٥٥.

٣ ـ التهذيب ١ : ١٢٩ / ٣٥٢ ، الاستبصار ١ : ١١٥ / ٣٨٤.

٤ ـ المجموع ٢ : ١٥٨ و ٣٥٧ ، فتح العزيز ٢ : ١٤٣ ، الوجيز ١ : ٢٨ ، مغني المحتاج ١ : ٧٢ ، المغني ١ : ١٦٦ ، الشرح الكبير ١ : ٢٤١.

٥ ـ المغني ١ : ١٦٥ ، المجموع ٢ : ٣٥٦ وفيه القول بالجواز.

٢٦١

والنخعي ، والزهري ، وقتادة(١) ، ولم يفرقوا بين العزائم وغيرها ، وسوغ لها القراء‌ة مطلقاًً سعيد بن المسيب ، وداود ، وابن المنذر ، ومالك(٢) ، وقد تقدم(٣) .

فروع :

أ ـ لا يكره لها شيء من الأذكار ، لقول الباقرعليه‌السلام : « ويذكران الله على كلّ حال »(٤) .

ب ـ يكره لها قراء‌ة المنسوخ حكمه خاصة دون المنسوخ تلاوته ، وكذايحرم المس.

ج‍ ـ لو نذرت قراء‌ة العزائم في وقت ، فاتفق حيضها فيه لم يجز لها قراء‌تها ، وفي وجوب القضاء إشكال ، ينشأ من أنها عبادة موقتة ، فلا تجب في غيره كقضاء الصلاة ، ومن استلزام نذر المعين المطلق.

الثالث : الصوم ، فلا يصح منها فرضا ولا نفلا ، فهو مانع من صحته دون وجوبه ، والتحقيق المنع منه ، والقضاء تابع لثبوت سببه دونه.

وفي الصلاة تمنع منهما بلا خلاف بين العلماء ، لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلّي )(٥) .

____________

١ ـ المغني ١ : ١٦٥ ، الشرح الكبير ١ : ٢٤٠.

٢ ـ المجموع ٢ : ١٥٨ و ٣٥٧ ، المغني ١ : ١٦٥ ، الشرح الكبير ١ : ٢٤٠ ، فتح العزيز ٢ : ١٤٣ ، بداية المجتهد ١ : ٤٩ ، الشرح الصغير ١ : ٦٧ و ٨١.

٣ ـ تقدم في المسألة : ٦٨.

٤ ـ التهذيب ١ : ١٢٩ / ٣٥٢ ، الاستبصار ١ : ١١٥ / ٣٨٤ ، علل الشرائع : ٢٨٨ باب ٢١٠.

٥ ـ صحيح البخاري ١ : ٨٣ ، سنن البيهقي ١ : ٣٠٨.

٢٦٢

و من طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن امرأة طمثت في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس : « تفطر »(١) .

الرابع : الاستيطان في المساجد ، ذهب إليه علماؤنا ، ولا أعرف فيه مخالفاً ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ( لا اُحل المسجد لحائض ولا جنب )(٢) .

ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام : « إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأصابته جنابة ، فليتيمم ، ولا يمرّ في المسجد إلّا متيمما ، حتى يخرج منه ويغتسل ، وكذلك الحائض تفعل كذلك ، ولا بأس أن يمرا في سائر المساجد ، ولا يجلسان فيها »(٣) .

فروع :

أ ـ يكره الاجتياز في المساجد مع أمن التلويث ، وهو أحد وجهي الشافعي والآخر : التحريم(٤) ، الا المسجدين فإنه يحرم كما قلنا في الجنابة.

ب ـ لا بأس لها أن تأخذ شيئاً من المساجد ، ويحرم عليها الوضع ، لأنّ حدثها أعظم من الجنابة ، وسأل زرارة الباقرعليه‌السلام كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه؟ فقال : « إنّ الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ، ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلّا منه »(٥) .

____________

١ ـ التهذيب ١ : ٣٩٣ / ١٢١٥ ، الاستبصار ١ : ١٤٥ / ٤٩٨.

٢ ـ سنن ابي داود ١ : ٦٠ / ٢٣٢ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢١٢ / ٦٤٥.

٣ ـ الكافي ٣ : ٧٣ / ١٤.

٤ ـ المجموع ٢ : ١٦٠ ، فتح العزيز ٢ : ٤١٨ ، كفاية الأخيار ١ : ٤٨ ، الوجيز ١ : ٢٥ ، المغني ١ : ١٦٦.

٥ ـ الكافي ٣ : ١٠٦ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٩٧ / ١٢٣٣.

٢٦٣

ج ـ لو حاضت في أحد المسجدين ففي افتقارها إلى التيمم في خروجها منه إشكال ، وأوجبه ابن الجنيد(١) ، وبه رواية مرسلة سلفت(٢) .

الخامس : الجماع ، وقد أجمع علماء الإسلام على تحريمه في قبل الحائض ، لقوله تعالى :( فاعتزلوا النساء في المحيض ) (٣) وعلى إباحة الاستمتاع بما فوق السرة وتحت الركبة ، واختلفوا في مواضع :

أ ـ الاستمتاع بما بين السرة والركبة غير القُبل ، فالمشهور عندنا الإباحة وتركه أفضل ، وبه قال الثوري ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وداود ، ومحمد بن الحسن ، وأبو إسحاق المروزي ، وابن المنذر ، وروي أيضاً عن النخعي ، والشعبي(٤) ، عملاً بالأصل ، ولقولهعليه‌السلام : ( إصنعوا كلّ شيء غير النكاح )(٥) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام وقد سئل عما لصاحب المرأة الحائض منها : « كلّ شيء عدا القبل بعينه »(٦) .

وقال السيد المرتضى بالتحريم(٧) ، وبه قال الشافعي ، ومالك ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف(٨) ، لقول عائشة : إنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يباشر

____________

١ ـ حكاه المحقق في المعتبر : ٥٩.

٢ ـ سلفت آنفا في الحكم الرابع من أحكام الحيض.

٣ ـ البقرة : ٢٢٢.

٤ ـ المجموع ٢ : ٣٦٦ ، المغني ١ : ٣٨٤ ، الشرح الكبير ١ : ٣٥٠ ، عمدة القارئ ٣ : ٢٦٧ ، شرح النووي ـ لصحيح مسلم ٢ : ٣٣٥ ، تفسير القرطبي ٣ : ٨٧ ، شرح فتح القدير ١ : ١٤٧.

٥ ـ سنن ابن ماجة ١ : ٢١١ / ٦٤٤ ، سنن ابي داود ١ : ٦٧ / ٢٥٨ ، سنن النسائي ١ : ١٥٢ و ١٨٧.

٦ ـ الكافي ٥ : ٥٣٨ / ١ ، التهذيب ١ : ١٥٤ / ٤٣٧ ، الاستبصار ١ : ١٢٨ / ٤٣٨.

٧ ـ حكاه المحقق في المعتبر : ٥٩.

٨ ـ المجموع ٢ : ٣٦٥ ، فتح العزيز ٢ : ٤٢٨ ، كفاية الأخيار ١ : ٤٩ ، عمدة القارئ ٣ : ٢٦٦ ،

٢٦٤

نساء‌ه فوق الازار وهن حيض(١) . ولا دلالة فيه.

ب ـ المشهور كراهة الوطء قبلا بعد انقطاع الدم قبل الغُسل ، وبه قال أبو حنيفة إنّ انقطع لأكثر الحيض ، وإن انقطع قبله قال : لا يحل حتى تغتسل ، أو يمضي عليها وقت صلاة كامل(٢) ، لقوله تعالى :( حتى يطهرن ) (٣) بالتخفيف.

و قوله :( والذين هم لفروجهم حافظون إلّا على أزواجهم ) (٤) مقتضاه إباحة الاستمتاع مطلقاًً ترك العمل به في زمان الحيض لوجود المانع ، فيبقى ما عداه على الجواز.

وسئل الكاظمعليه‌السلام عن الحائض ترى الطُهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ فقال : « لا بأس وبعد الغُسل أحب إلي »(٥) .

وقال الصدوق : لا يجوز حتى تغتسل(٦) ، وبه قال الزهري ، وربيعة ، والليث ، ومالك ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور(٧) ،

____________

المغني ١ : ٣٨٤ ، الشرح الكبير ١ : ٣٥٠ ، شرح النووي لصحيح مسلم ٢ : ٣٣٥ ، المحلى ٢ : ١٧٦ ، شرح فتح القدير ١ : ١٤٧ ، تفسير القرطبي ٣ : ٨٧.

١ ـ صحيح البخاري ١ : ٨٢ و ٨٣ ، صحيح مسلم ١ : ٢٤٢ / ٢٩٣ ، سنن الترمذي ١ : ٢٣٩ / ١٣٢ ، سنن النسائي ١ : ١٥١ و ١٨٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٠٨ / ٦٣٥ و ٦٣٦.

٢ ـ شرح فتح القدير ١ : ١٥٠ ـ ١٥١ ، المجموع ٢ : ٣٧٠ ، فتح العزيز ٢ : ٤٢٢ ، المغني ١ : ٣٨٧ ، الشرح الكبير ١ : ٣٤٩ ، بداية المجتهد ١ : ٥٧ ـ ٥٨ ، المحلى ٢ : ١٧٣ ، التفسير الكبير ٦ : ٧٢ ، شرح النووي لصحيح مسلم ٢ : ٣٣٦ ، تفسير القرطبي ٣ : ٨٨ ـ ٨٩ ، أحكام القرآن للجصاص ١ : ٣٤٨.

٣ ـ البقرة : ٢٢٢.

٤ ـ المؤمنون : ٥ و ٦ ، المعارج : ٢٩ و ٣٠.

٥ ـ الكافي ٥ : ٥٣٩ ـ ٥٤٠ / ٢ ، التهذيب ١ : ١٦٧ / ٤٨١ ، الاستبصار ١ : ١٣٦ / ٤٦٨.

٦ ـ الفقيه ١ : ٥٣ ، الهداية : ٢٢.

٧ ـ الاُم ١ : ٥٩ ، المجموع ٢ : ٣٧٠ ، فتح العزيز ٢ : ٤٢١ ـ ٤٢٢ ، كفاية الأخيار ١ : ٤٩ ، الشرح الصغير ١ : ٨١ ، بداية المجتهد ١ : ٥٧ ، مغني المحتاج ١ : ١١٠ ، المغني ١ : ٣٨٧ ، الشرح

٢٦٥

لقوله تعالى :( فإذا تطهَّرن فأتوهُنَّ مِنْ حيثُ أمركُم الله ) (١) . ولا دلالة فيه إلا من حيث المفهوم.

وقال داود : إذا غسلت فرجها حلّ وطؤها ، فإن وطأها لم يكن عليه شيء(٢) .

وقال قتادة والأوزاعي : عليه نصف دينار(٣) . وليس بجيد لأنّ الكفارة تتعلق بالوطئ للحائض.

ج ـ لو وطأها قبلا جاهلا بالحيض ، أو الحكم لم يكن عليه شيء ، وكذا إن كان ناسياً ، وهو أحد وجهي أحمد ، وفي الآخر : يجب على الجاهل والناسي للعموم(٤) ، ويبطل بقولهعليه‌السلام : ( عفي لأمتي عن الخطأوالنسيان )(٥) .

وإن كان عالماً بهما فقولان ، أكثر علمائنا على وجوب الكفارة(٦) ، وبه قال الحسن البصري ، وعطاء الخراساني ، وأحمد ، والشافعي في القديم(٧) ، لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( من أتى امرأة حائضاً فليتصدق

____________

الكبير ١ : ٣٤٩ ، المحلى ٢ : ١٧٣ ، تفسير القرطبي ٣ : ٨٨ ، تفسير الكبير ٦ : ٧٣ ، شرح النووي لصحيح مسلم ٢ : ٣٣٦.

١ ـ البقرة : ٢٢٢.

٢ ـ المجموع ٢ : ٣٧٠ ، حلية العلماء ١ : ٢١٦.

٣ ـ المغني ١ : ٣٨٥ ، الشرح الكبير ١ : ٣٥١.

٤ ـ المغني ١ : ٣٨٦ ، الشرح الكبير ١ : ٣٥١.

٥ ـ سنن ابن ماجة ١ : ٦٥٩ / ٢٠٤٣ و ٢٠٤٥ نحوه.

٦ ـ منهم المفيد في المقنعة : ٧ ، والشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٢٢٥. مسألة ١٩٤ ، وابن إدريس في السرائر : ٨.

٧ ـ المجموع ٢ : ٣٥٩ ، فتح العزيز ٢ : ٤٢٢ ، كفاية الأخيار ١ : ٤٩ ، الشرح الكبير ١ : ٣٥٠ ، شرح النووي لصحيح مسلم ٢ : ٣٣٤ ، تفسير القرطبي ٣ : ٨٧.

٢٦٦

بدينار ، ومن أتاها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار )(١) .

و من طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « يتصدق إذا كان في أوّله بدينار ، وفي أوسطه بنصف دينار ، وفي آخره بربع دينار »(٢) .

وقال الشيخ في النهاية بالاستحباب(٣) ، وبه قال الشافعي في الجديد ، ومالك ، والثوري ، وأصحاب الرأي(٤) ، لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( من أتى كاهنا فصدقه بما يقوله ، أو أتى امرأة في دبرها ، أو حائضاً ، فقد بريء مما جاء به محمد )(٥) ، ولم يذكر الكفارة.

ومن طريق الخاصة رواية عيص قال : سألت أبا عبد الله الصادقعليه‌السلام عن رجل واقع امرأته وهي طامث ، قال : « لا يلتمس فعل ذلك ، قد نهى الله عنه » قلت : إنّ فعل فعليه كفارة؟ قال : « لا أعلم فيه شيئاً يستغفر الله »(٦) وللأصل ، وهو الأقوى عندي.

د ـ المشهور عندنا في قدر الكفارة ما روي عن الصادقعليه‌السلام : « دينار في أوّله ، ونصفه في أوسطه ، وربعه في آخره »(٧) .

____________

١ ـ سنن الترمذي ١ : ٢٤٥ / ١٣٧ ، كنز العمال ١٦ : ٣٥٢ / ٤٤٨٨٤ نقلاً عن الطبراني ، سنن البيهقي ١ : ٣١٤ نحوه.

٢ ـ التهذيب ١ : ١٦٤ / ٤٧١ ، الاستبصار : ١٣٤ / ٤٥٩.

٣ ـ النهاية : ٢٦.

٤ ـ المجموع ٢ : ٣٥٩ ، فتح العزيز ٢ : ٤٢٤ ، كفاية الأخيار ١ : ٤٩ ، مغني المحتاج ١ : ١١٠ ، المنتقى للباجي ١ : ١١٧ ، عمدة القارئ ٣ : ٢٦٦. المغني ١ : ٣٨٥ ، شرح النووي لصحيح مسلم ٢ : ٣٣٤.

٥ ـ سنن الترمذي ١ : ٢٤٢ / ١٣٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٠٩ / ٦٣٩ ، سنن الدارمي ١ : ٢٥٩ مسندأحمد ٢ : ٤٠٨ و ٤٧٦.

٦ ـ التهذيب ١ : ١٦٤ / ٤٧٢ ، الاستبصار ١ : ١٣٤ / ٤٦٠.

٧ ـ التهذيب ١ : ١٦٤ / ٤٧١ ، الاستبصار ١ : ١٣٤ / ٤٥٩.

٢٦٧

وقال الصدوق : يتصدق على مسكين بقدر شبعه(١) ، وقال الشافعي : في إقبال الدم دينار ، وفي إدباره نصفه(٢) وقال أحمد : هو مخير بين الدينار ونصفه(٣) ، وقال الحسن البصري ، وعطاء الخراساني : يجب فيه كفارة الفطر في رمضان(٤) .

فروع :

أ ـ لو غلبته الشهوة بعد الانقطاع قبل الغُسل أمرها بغسل فرجها ثم وطأها ، لقول الباقرعليه‌السلام : « إنّ أصابه شبق فليأمرها بغسل فرجها ثم يمسها إنّ شاء »(٥) .

ب ـ لو وطأ الحائض مستحلاً كفر ، ومحرماً يفسق ويعزر.

ج‍ ـ إذا أخبرته بالحيض ، فإن كانت ثقة وجب عليه الامتناع لقوله تعالى :( ولا يحل لهن أنْ يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) (٦) ومنع الكتمان يقتضي وجوب القبول منهن.

وإن كان يتهمها بقصد منع حقه ، لم يجب الامتناع ما لم يتحقق.

د ـ لو كرر الوطء ، فأقوى الاقوال تعدد الكفارة وجوباً أو استحباباً ، على الخلاف إن اختلف الزمان ، أو كفر عن الأول ، وإلّا فلا عملاً بالأصل.

__________________

١ ـ المقنع : ١٦.

٢ ـ المجموع ٢ : ٣٥٩ ، فتح العزيز ٢ : ٤٢٢ ، الوجيز ١ : ٢٥ ، كفاية الأخيار ١ : ٤٩.

٣ ـ المغني ١ : ٣٨٥ ، الشرح الكبير ١ : ٣٥١ ، المجموع ٢ : ٣٦١ ، فتح العزيز ٢ : ٤٢٤ ، مسائل أحمد : ٢٦ ، بداية المجتهد ١ : ٥٩ ، المحلى ٢ : ١٨٧ ، تفسير القرطبي ٣ : ٨٧ ، تفسير البحرالمحيط ٢ : ١٦٨.

٤ ـ المجموع ٢ : ٣٦١ ، عمدة القارئ ٣ : ٢٦٦ ، المحلى ٢ : ١٨٧ ، سبل السلام ١ : ١٧١ ، شرح النووي لصحيح مسلم ٢ : ٣٣٤.

٥ ـ الكافي ٥ : ٥٣٩ / ١ ، التهذيب ١ : ١٦٦ / ٤٧٧ ، الاستبصار ١ : ١٣٥ / ٤٦٣.

٦ ـ البقرة : ٢٢٨.

٢٦٨

هـ ـ الأول والوسط والاخير بحسب عدد أيام عادتها ، فاليوم الأول وثلث الثاني أول الاربعة ، وثلث الثاني وثلثا الثالث الأوسط ، والباقي الأخير.

و ـ لو لم تجد الماء بعد الانقطاع جاز الوطء قبل الغُسل ، ولا يشترط التيمم ، وقال الشافعي : إذا تيممت حلّ وطؤها(١) . وقال مكحول : لا يجوز وطؤها حتى تغتسل، ولا يكفي التيمم للآية(٢) ، وقال ابن القاسم : لا توطأ بالتيمم ، لأنّه بالملاقاة ينتقض(٣) . وقال أبو حنيفة : لا يحل وطؤها حتى تصلّي به ، لأنّه لا يرفع الحدث فيلحقه الفسخ ما لم تصلّ به فلا يستبيح به الوطء(٤) .

فلو تيممت ثم أحدثت حدثا ، قال الشافعي : لا يحرم وطؤها ، لأنّه لايبطل التيمم القائم مقام الغُسل ، وإنّما يوجب التيمم عنه(٥) .

واذا صلّت بالتيمم صلاة الفرض ففي تحريم وطئها عنده وجهان : التحريم بناء‌ا على أن التيمم إنّما يستباح به فريضه واحدة ، وإذا صلّت به لم يحل لها فعل الفريضة ، ولا يلزم الحدث ، لأنّه مانع من الصلاة ، وهنا التيمم لم يبح إلّا فريضة واحدة.

وعدمه لأنّ التيمم القائم مقام الغُسل باق ، ولهذا يجوز لها صلاة النافلة(٦) . وهذه الاصول عندنا فاسدة.

__________________

١ ـ الاُم ١ : ٥٩ ، المجموع ٢ : ٣٦٨ و ٣٧٠ ، فتح العزيز ٢ : ٤٢١ ـ ٤٢٢ ، مغني المحتاج ١ : ١١١ ، المنتقى للباجي ١ : ١١٨.

٢ ـ مصنف ابن أبي شيء بة ١ : ٩٦ ، حلية العلماء ١ : ٢١٦ ، والآية ٢٢٢ من سورة البقرة.

٣ ـ المدونة الكبرى ١ : ٤٨ ـ ٤٩.

٤ ـ حلية العلماء ١ : ٢١٧.

٥ ـ المجموع ٢ : ٣٦٨.

٦ ـ المجموع ٢ : ٣٦٨.

٢٦٩

ز ـ لو وطئ الصبي لم يجب عليه شيء ، وقال بعض الحنابلة : يجب للعموم(١) ، وقياسا على الإحرام(٢) . وهو خطأ لأنّ أحكام التكليف ساقطةعنه.

ح ـ لا كفارة على المرأة لعدم النص ، وقال أحمد : يجب لأنّه وطء يوجب الكفارة(٣) .

السادس : يحرم طلاقها مع الدخول ، وحضور الزوج ، وانتفاء الحائل والحبل بإجماع العلماء ، فإن طلق لم يقع عندنا ، خلافاً للجمهور ، وسيأتي.

السابع : يجب عليها الغُسل عند الانقطاع لتأدية العبادات المشروطة بالطهارة بإجماع علماء الامصار ، وهو شرط في صحة الصلاة إجماعاً ، وفي الطواف عندنا خلافاً لأبي حنيفة(٤) .

وهل هو شرط في صحة الصوم ، بحيث لو أخلت به ليلا حتى أصبحت بطل صومها؟ الأقرب ذلك لعدم قصوره عن الجنابة.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « إن طهرت بليل من حيضها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم »(٥) .

وبدن الحائض طاهر عند علمائنا كبدن الجنب ، وهو قول أكثر الجمهور(٦) ، لقولهعليه‌السلام : ( ليست حيضتك في يدك )(٧) .

____________

١ ـ سنن ابن ماجة ١ : ٢١٠ / ٦٤٠ ، سنن أبي داود ١ : ٦٩ / ٢٦٤.

٢ ـ المغني ١ : ٣٨٦ ، الشرح الكبير ١ : ٣٥١.

٣ ـ المغني ١ : ٣٨٦ ، الشرح الكبير ١ : ٣٥٢.

٤ ـ المغني ٣ : ٣٩٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٠٩.

٥ ـ التهذيب ١ : ٢٩٣ / ١٢١٣.

٦ ـ المجموع ٢ : ١٥٠ ، المغني ١ : ٢٤٤ ، الشرح الكبير ١ : ٢٦٠.

٧ ـ صحيح مسلم ١ : ٢٤٥ / ٢٩٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٠٧ / ٦٣٢ ، سنن أبي داود ١ : ٦٨ / ١٦١ ،

٢٧٠

و قال أبو يوسف : بدن الحائض والجنب نجس(١) .

الثامن : يجب عليها قضاء الصوم دون الصلاه بالإجماع ، وقالت عائشة : كنا نحيض على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة(٢) .

ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام في الحائض : « ليس عليها أن تقضي الصلاة وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان »(٣) ولأن الصلاة متكررة فيلزم الحرج بقضائها دون الصوم.

التاسع : يحرم عليها سجود التلاوة لو سمعت العزائم عندالشيخ(٤) ـ وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد وأكثر الجمهور(٥) ـ لقولهعليه‌السلام : ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور )(٦) فيدخل في عمومه السجود ، ولأنّه سجود فيشترط فيه الطهارة كسجود السهو.

و سجود الصلاة ليس كسجود التلاوة ، سلّمنا ، لكن لا يلزم من الوجوب في الصلاة الوجوب في أجزائها ، والفرق بينه وبين سجود السهو كون المأتي جزء‌اً من الصلاة إنّ سلّمنا الحكم فيه.

____________

سنن النسائي ١ : ١٤٦ و ١٩٢ ، سنن الترمذي ١ : ٢٤١ ـ ٢٤٢ / ١٣٤ ، سنن الدارمي ١ : ٢٤٨ ، مسند أحمد ٢ : ٧٠ ، سنن البيهقي ـ ١ : ١٨٩ ، معرفة السنن والآثار ١ : ٤٤١.

١ ـ شرح العناية ١ : ٩٤ ـ ٩٥ ، المجموع ٢ : ١٥١ ، المغني ١ : ٢٤٦ ، الشرح الكبير ١ : ٢٦٢.

٢ ـ صحيح مسلم ١ : ٢٦٥ / ٦٩ ، سنن ابي داود : ٦٨ / ٢٦٢ و ٦٩ / ٢٦٣ ، سنن الترمذي ١ : ٢٣٤ / ١٣٠.

٣ ـ الكافي ٣ : ١٠٤ / ٣ ، التهذيب ١ : ١٦٠ / ٤٥٩.

٤ ـ النهاية : ٢٥.

٥ ـ المجموع ٢ : ٣٦٧ ، مغني المحتاج ١ : ٢١٧ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٣٢ ، شرح فتح القدير ١ : ٤٦٨ ، المغني ١ : ٦٨٥ ، الشرح الكبير ١ : ٨١٣.

٦ ـ صحيح مسلم ١ : ٢٠٤ / ٢٢٤ ، سنن النسائي ١ : ٨٧ ـ ٨٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٠٠ / ٢٧١ ـ٢٧٤ ، سنن الدارمي ١ : ١٧٥ ، مسند أحمد ٢ : ٢٠ و ٥١ و ٧٣.

٢٧١

وقال بعض علمائنا بجوازه(١) وهو المعتمد ، لإطلاق الأمر بالسجود ، واشتراط الطهارة ينافيه ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « إذا قرئ شيء من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنباً وإن كانت المرأة لا تصلّي ، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار إنّ شئت سجدت وإن شئت لم تسجد »(٢) .

اذا ثبت هذا فإن السجود هنا واجب إذا تلت أو استمعت ، إذ جوازه يستلزم وجوبه ، أما السامع ففي الايجاب عليه نظر ، أقربه العدم ، لأنّ الصادقعليه‌السلام سئل عن رجل سمع السجدة قال : « لا يسجد إلّا أن يكون منصتاً لقراء‌ته مستمعاً »(٣) ومراده إسقاط الوجوب لا استحباب السجود ، بل يستحب سواء كان من العزائم أو لا.

وهل يمنع منه الحائض والجنب؟ روايتان : المنع اختاره في النهاية(٤) ، لأنّ أبا عبد اللهعليه‌السلام سئل عن الحائض تقرأ القرآن وتسجد السجدة ، إذا سمعت السجدة؟ فقال : « تقرأ ولا تسجد »(٥) ، والجوازاختاره في المبسوط(٦) لما تقدم في الرواية(٧) .

وقال عثمان بن عفان في الحائض تسمع السجدة : تومئ برأسها ، وبه قال سعيد بن المسيب(٨) ، وعن الشعبي : يسجد حيث كان وجهه(٩) .

__________________

١ ـ هو المحقق في المعتبر : ٦٠.

٢ ـ الكافي ٣ : ٣١٨ / ٢ ، التهذيب ٢ : ٢٩١ / ١١٧١.

٣ ـ الكافي ٣ : ٣١٨ / ٣ ، التهذيب ٢ : ٢٩١ / ١١٦٩.

٤ ـ النهاية : ٢٥.

٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٢ / ١١٧٢ ، الاستبصار ١ : ٣٢٠ / ١١٩٣.

٦ ـ المبسوط للطوسي ١ : ١١٤.

٧ ـ الكافي ٣ : ٣١٨ / ٢ ، التهذيب ٢ : ٢٩١ / ١١٧١.

٨ ـ المغني ١ : ٦٨٥ ، الشرح الكبير ١ : ٨١٣.

٩ ـ المغني ١ : ٦٨٥ ، الشرح الكبير ١ : ٨١٣.

٢٧٢

تذنيب : لو سمع السجود وهو على غير طهارة لم يلزمه الوضوء ولا التيمم ـ وبه قال أحمد(١) ـ لأنّا قد بيّنا أن الطهارة ليست شرطاً.

و احتج أحمد بأنها تتعلق بسبب فإذا فات لم يسجد ، كما لو قرأ سجدة في الصلاة فلم يسجد لم يسجد بعدها.

وقال النخعي : يتيمم ويسجد ، وعنه : يتوضأ ويسجد ، وبه قال الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي(٢) .

قال أحمد : فإذا توضأ لم يسجد لأنّه فات سببها(٣) .

ولا يتيمم لها مع وجود الماء ، لأنّ شرطه فقدان الماء ، وإن كان عادماً للماء فتيمم فله أن يسجد إذا لم يطل ، لأنّه لم يفت سببها ولم يفت محلهابخلاف الوضوء.

العاشر : يكره لها الخضاب ، ذهب إليه علماؤنا أجمع لقول الصادقعليه‌السلام : « لا تختضب الحائض ولا الجنب »(٤) ، وليس للتحريم ، لأنّ أبا إبراهيمعليه‌السلام سئل تختضب المرأة وهي طامث؟ فقال : نعم(٥) .

ولا بأس أن تكون مختضبة ثم يجيئها الحيض ، بأن تختضب قبل عادتها.

مسألة ٨٥ : إذا حاضت بعد دخول الوقت وأهملت الصلاة مع القدرة

____________

١ ـ المغني ١ : ٦٨٦ ، الشرح الكبير ١ : ٨١٣.

٢ ـ المبسوط للسرخسي ٢ : ٤ ، المغني ١ : ٦٨٦ ، الشرح الكبير ١ : ٨١٣.

٣ ـ المغني ١ : ٦٨٦ ، الشرح الكبير ١ : ٨١٤.

٤ ـ التهذيب ١ : ١٨٢ / ٥٢١ ، الاستبصار ١ : ١١٦ / ٣٨٨.

٥ ـ الكافي ٣ : ١٠٩ / ٢ ، التهذيب ١ : ١٨٢ / ٥٢٣.

٢٧٣

واتساع الوقت لها وللطهارة وجب عليها القضاء ، وإن كان قبل ذلك لم يجب.

وإن طهرت في أثناء الوقت ، فإن بقي مقدار الطهارة وأداء ركعة وجب الأداء ، فإن لم تفعل وجب القضاء ، وإن كان أقل لم يجب بل يستحب ، وسيأتي البحث في ذلك إنّ شاء الله تعالى.

مسألة ٨٦ : وغسل الحائض كغسل الجنابة ، تبدأ بالرأس ثم بالجانب الأيمن ثم الأيسر ، ويكفي الارتماس ، نعم لا بدّ فيه من الوضوء ، سئل الصادقعليه‌السلام عن الحائض عليها غسل مثل غسل الجنابة؟ قال : « نعم »(١) .

ويجب فيه النيّة لأنّه عبادة فيفتقر فيه إلى النيّة واستدامة حكمها ، ولاتجب الموالاة ، بل الترتيب.

ويجب استيعاب الجسد بما يسمى غسلاً ، لقول الباقرعليه‌السلام : « الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأه »(٢) ويستحب فيه المضمضة والاستنشاق.

فروع :

أ ـ لا تجب نيّة السبب ، بل تكفي نيّة رفع الحدث أو الاستباحة ، ولا فرق بين أن تقدم الوضوء أو تؤخره ، خلافاً لبعض علمائنا ، حيث أوجب نيّة الاستباحة في المتأخر(٣) .

ب ـ لو اجتمع الحيض والجنابة لم يجز لها الغُسل إلّا بعد انقطاع دم

__________________

١ ـ التهذيب ١ : ١٠٦ / ٢٧٤ ، الاستبصار ١ : ٩٨ / ٣١٧.

٢ ـ الكافي ٣ : ٨٢ / ٤ ، التهذيب ١ : ٤٠٠ / ١٢٤٩ ، الاستبصار ١ : ١٤٨ / ٥٠٨.

٣ ـ هو ابن ادريس في السرائر : ٢٩.

٢٧٤

الحيض ، لا للجنابة ولا للحيض فإذا انقطع اغتسلت فإن نوت رفع حدث الجنابة ارتفع الحدثان ، وإن نوت رفع حدث الحيض ، فإن ضمت الوضوء احتمل رفع حدث الجنابة أيضاً ، لتسويغ الصلاة عندهما ، وعدمه لقصور غسل الحيض عن رفعه ، وإن نوت رفع الحدث مطلقاًً فالأقرب الاجزأ من غير وضوء.

ج ـ عرق الحائض طاهر إذا لم يُلاق النجاسة ، وكذا المائعات التي تباشرها ، لأنّ الصادقعليه‌السلام سئل عن الحائض تناول الرجل الماء؟ فقال : « كان نساء النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تسكب عليه الماء وهي حائض »(١) . وسئل الصادقعليه‌السلام عن الحائض تعرق في ثيابها أتصلي فيها قبل أن تغسلها؟ فقال : « نعم لا بأس به »(٢) .

مسألة ٨٧ : ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم في عادتها بإجماع العلماء فإن المعتاد كالمتيقن ، وسئل الصادقعليه‌السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها ، قال : « لا تصلّي حتى تنقضي أيامها »(٣) .

أما المبتدأة والمضطربة ففيهما قولان ، قال الشيخ في المبسوط : أول ما ترى المرأة الدم ينبغي أن تترك الصلاة والصوم ، فإن استمر ثلاثة قطعت بأنه حيض ، وان انقطع قبل الثلاثة فليس بحيض ، وتقضي ما تركته من صلاة وصيام(٤) ، لقول الصادقعليه‌السلام : « أي ساعة رأت الصائمة الدم تفطر »(٥) وبه قال الشافعي(٦) .

____________

١ ـ الكافي ٣ : ١١٠ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٩٧ / ١٢٣٨.

٢ ـ التهذيب ١ : ٢٦٩ / ٧٩٣ ، الاستبصار ١ : ١٨٦ / ٦٤٩.

٣ ـ الكافي ٣ : ٧٨ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٩٦ / ١٢٣٠.

٤ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٤٢.

٥ ـ التهذيب ١ : ٣٩٤ / ١٢١٨ ، الاستبصار ١ : ١٤٦ / ٤٩٩.

٦ ـ الوجيز ١ : ٢٦ ، فتح العزيز ٢ : ٤٥٦.

٢٧٥

وقال المرتضى في المصباح : الجارية التي يبدأ بها الحيض ولا عادة لها لا تترك الصلاة حتى تستمر ثلاثة أيام(١) ، وهو أقوى ، احتياطاًً للعبادة الثابتة في الذمة بيقين ، ولم يحصل يقين المسقط ، والحديث نقول بموجبه ، فإنه محمول على ذات العادة ، إذ المراد بالدم هو دم الحيض ، ولا تعلم أنّه حيض إلّا في العادة ، وهو قول آخر للشافعي(٢) .

مسألة ٨٨ : ذهب علماؤنا إلى أن المرأة تستظهر بعد عادتها ـ وبه قال مالك(٣) ـ لقول الباقرعليه‌السلام في الحائض : « إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوماً أو يومين ، ثم تمسك قطنة فانصبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كلّ صلاتين بغسل ، ويصيب منها زوجها إنّ أحب ، وحلت لها الصلاة »(٤) وعن الرضاعليه‌السلام قال : « الحائض تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة »(٥) .

وقال الشافعي : اذا مضى زمان حيضها فعليها أن تغتسل في الحال(٦) ، ولا يجوز لها ان تتوقف زماناً تطلب فيه ظهور حالها ويتحقق طهرها إذ لو كانت تتوقف لتوقفت إلى أن يتمّ لها مدة اكثر الحيض ، كالمبتدأة إذا استمر بها الدم ، ولمّا لم يجز لها أن تنتظر تمام المدة ثبت أن الانتظار غير جائز. والملازمة ممنوعة لغلبة الظن بزيادة الحيض يوماً أو يومين ، على أنّا نمنع بطلان اللازم على مذهب المرتضى ، وسيأتي.

__________________

١ ـ حكاه المحقق في المعتبر : ٥٦.

٢ ـ فتح العزيز ٢ : ٤٥٦.

٣ ـ بُلغة السالك ١ : ٧٩ ، بداية المجتهد ١ : ٥٢ ، حلية العلماء ١ : ٢٢٥.

٤ ـ المعتبر : ٥٧.

٥ ـ التهذيب ١ : ١٧١ / ٤٨٩ ، الاستبصار ١ : ١٤٩ / ٥١٤.

٦ ـ المجموع ٢ : ٥٤٣.

٢٧٦

فروع :

أ ـ الاستظهار إنّما يكون مع وجود الدم ، فإذا انقطع أدخلت المرأة قطنة ، فإن خرجت ملوثة بالدم فهي بعد حائض ، وإن خرجت نقية فقدطهرت ، تغتسل وتُصلّي من غير استظهار.

ب ـ إنّما يكون الاستظهار لو قلت العادة من العشرة ، أما اذا كانت العشرة فلا استظهار ، إذ لا حيض بعدها.

ج‍ ـ يشترط في الاستظهار أن لا يزيد عن أكثر الحيض ، فلو كانت عادتها تسعة لم تستظهر بيومين ، بل بيوم واحد.

د ـ اختلف علماؤنا في قدر الاستظهار ، قال الشيخ في النهاية : تستظهر بيوم أو يومين ، وبه قال ابن بابويه والمفيد(١) ، وفي الجمل : تصبر حتى تنقى(٢) .

وقال المرتضى : تستظهر عند استمرار الدم إلى عشرة أيام ، فإن استمر عملت ما تعمله المستحاضة(٣) .

والأول أقرب ، لما تقدم من قول الباقرعليه‌السلام : « فلتقعد عن الصلاة يوماً أو يومين »(٤) وقال الرضاعليه‌السلام : « الحائض تستظهر بيوم أو يومين »(٥) .

واحتجاج المرتضى بقول الصادقعليه‌السلام : « ان كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة »(٦) ضعيف السند.

__________________

١ ـ النهاية : ٢٤ ، أحكام النساء للمفيد : ٧ ، المقنع : ١٦ وفيه : استظهرت بثلاثة أيام.

٢ ـ الجمل والعقود للطوسي : ١٦٣.

٣ ـ حكاه المحقق في المعتبر : ٥٧.

٤ ـ هو المحقق في المعتبر : ٥٧.

٥ ـ التهذيب ١ : ١٧١ / ٤٨٩ ، الاستبصار ١ : ١٤٩ / ٥١٤.

٦ ـ التهذيب ١ : ١٧٢ / ٤٩٣ ، الاستبصار ١ : ١٥٠ / ٥١٧.

٢٧٧

هـ ـ ظاهر كلام الشيخ والمرتضى(١) أن الاستظهار على سبيل الوجوب ، إذ المقتضي كونها أيام الحيض فتحرم العبادة ، ويحتمل الاستحباب ، والمقتضي احتمال الحيض ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها اغتسلت واحتشت وتوضأت وصلّت »(٢) .

و ـ إذا انقطع الدم لدون عشرة فعليها الاستبراء بالقطنة ـ ولا يجب لو انقطع للعشره لأنّها مدة الحيض ـ فإن خرجت نقية اغتسلت ، وإن كانت متلطخة ، فإن كانت مبتدأة صبرت حتى تنقى ، أو تمضي عشرة أيام.

وذات العادة تغتسل بعد يوم أو يومين كما تقدم لقول الباقرعليها‌السلام : « فإن خرج الدم لم تطهر ، وإن لم يخرج فقد طهرت »(٣) فإن استمر إلى العاشر وانقطع قضت ما فعلته من الصيام لتحقق انه صادف أيام الحيض ، وإن تجاوز أجزأها ما فعلته لأنّه صادف أيام الطهر.

ز ـ لو رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع فهو دم حيض لحصول شرائطه ، فإن رأت قبل العاشر وانقطع عليه فالجميع حيض ، وكذا أيام النقاء المتخللة بين الدمين ، إذ لا يكون الطُهر أقل من عشرة أيام ، ولو تجاوز العشرة فهي مستحاضة وسيأتي حكمها ، ولو تأخر بمقدار عشرة أيام ثم جاء الدم كان الأول حيضاً منفردا ، والثاني يمكن أن يكون حيضاً مستأنفاً ان استمر ثلاثة فمازاد إلى العاشر ثم انقطع فهو حيض ، وإن قصر عن ثلاثة فليس بحيض.

__________________

١ ـ النهاية : ٢٤ ، وأما قول المرتضى فحكاه المحقق في المعتبر : ٥٧.

٢ ـ التهذيب ١ : ٤٠٢ / ١٢٥٨.

٣ ـ التهذيب ١ : ١٦١ / ٤٦٢ وفيه عن الامام الصادقعليه‌السلام .

٢٧٨

الفصل الثالث : في المستحاضة

و فيه مطلبان :

الأول : في أحكامها.

مسألة ٨٩ : دم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقيق ، لقول الصادقعليه‌السلام : « إنّ دم الحيض حار عبيط أسود له دفع ، ودم الاستحاضة أصفر بارد »(١) وقد يتفق الأصفر حيضاً كما لو وجد في أيام الحيض ، وكذا قد يوجد دم الاستحاضة أسوداً حاراً عبيطاً إذا كان بعد أيام الحيض ، وأكثر أيام النفاس ، وبعد اليأس ، لما تقدم من أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطُهر طهر.

مسألة ٩٠ : دم الاستحاضة إن كان قليلاً ـ وهو أن يظهر على القطنة كرؤوس الابر ولا يغمسها ـ وجب عليها تغيير القطنة والوضوء لكلّ صلاة ، ذهب إليه أكثر علمائنا(٢) ، لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في المستحاضة : ( تدع الصلاة أيام أقرائها ، ثم تغتسل ، وتصوم وتُصلّي ، وتتوضأ عند كلّ صلاة )(٣) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام عن المستحاضة : « وان

__________________

١ ـ الكافي ٣ : ٩١ / ١ ، التهذيب ١ : ١٥١ / ٤٢٩.

٢ ـ منهم المفيد في المقنعة : ٧ ، والسيد المرتضى في الناصريات : ٢٤٤ مسألة ٤٥ ، والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٦٧.

٣ ـ سنن الدارمي ١ : ٢٠٢ ، سنن الترمذي ١ : ٢٢٠ / ١٢٦.

٢٧٩

كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ، ودخلت المسجد ، وصلّت كلّ صلاة بوضوء »(١) وأما القطنة فلأنّها نجسة يمكن الاحتراز منها فوجب.

قال الشيخ : وتغيير الخرقة(٢) ، وفيه نظر ، إذ لا موجب له لعدم وصول الدم إليها.

وقال ابن أبي عقيل منّا : لا يجب في هذه الحالة وضوء ولا غسل(٣) ، وبه قال مالك(٤) .

وقال أبو حنيفة : تتوضأ لوقت كلّ صلاة(٥) ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ( المستحاضة تتوضأ لوقت كلّ صلاة )(٦) وروايتنا أرجح لأنّها مفسرة لا إجمال فيها.

وقال الشافعي في أحد قوليه : يجب على المستحاضة الغُسل لكلّ صلاة من غير وضوء(٧) ، ورواه الجمهور عن عليعليه‌السلام ، وابن عمر ، وابن عباس وابن الزبير(٨) ، لأنّ ام حبيبة استحيضت فسألت النبيّ صلّى الله

__________________

١ ـ الكافي ٣ : ٨٩ / ٢ ، التهذيب ١ : ١٠٧ / ٢٧٧.

٢ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٦٧.

٣ ـ حكاه المحقق في المعتبر : ٦٤.

٤ ـ بداية المجتهد ١ : ٦٠ ، تفسير القرطبي ٣ : ٨٥ ، المحلى ١ : ٢٥٣ ، المجموع ٢ : ٥٣٥ ، المغني ١ : ٣٨٩ ، الشرح الكبير ١ : ٣٨٩ ، عمدة القارئ ٣ : ٢٧٧.

٥ ـ المبسوط للسرخسي ٢ : ١٧ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٣٢ ، شرح العناية ١ : ١٥٩ ، اللباب ١ : ٤٦ ، سبل السلام ١ : ٩٩ ، المحلى ١ : ٢٥٣ ، فتح العزيز ٢ : ٤٣٧.

٦ ـ اُنظر سنن البيهقي ١ : ٣٤٤ ، سنن الترمذي ١ : ٢١٨ / ١٢٥.

٧ ـ المغني ١ : ٤٠٨ ، الشرح الكبير ١ : ٣٩٩.

٨ ـ المغني ١ : ٤٠٨ ، الشرح الكبير ١ : ٣٩٩ ، المجموع ٢ : ٥٣٦ ، عمدة القارئ ٣ : ٢٧٧ ، شرح النووي لصحيح مسلم ٢ : ٣٩٠ ، واُنظر سنن الدارمي ١ : ٢٢٠ و ٢٢١ و ٢٢٤.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام : « إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أخذ كسرة وأخذ تمرة فوضعها على الكسرة، وقال: هذه أدام لهذه ثم أكلها ».

[٢٠٢٥٦] ٨ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن الحسين بن إبراهيم القزويني، عن محمد بن وهبان، عن أحمد بن إبراهيم بن أحمد، عن الحسن بن علي الزعفراني، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي أسامة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قال: « كان طعام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الشعير إذا وجده، وحلواه التمر، ووقوده السعف ».

[٢٠٢٥٧] ٩ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « وبيت لا تمر فيه كأن ليس فيه طعام(١) ».

[٢٠٢٥٨] ١٠ - الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية: بإسناده عن إسماعيل القمي، عن شاذان بن يحيى الفارسي، عن هامان الإبلي، عن محمد بن سنان الزاهري قال: حججنا فلما أتينا المدينة، وبها سيدنا جعفر بن محمد الصادقعليهما‌السلام ، دخلنا عليه، فوجدنا بين يديه صحيفة فيها من تمر المدينة، وهو يأكل منه ويطعم من بحضرته، فقال لي: « هاك يا محمد بن سنان التمر الصيحاني، فكله وتبرك به، فإنه يشفي شيعتنا من كل داء إذا عرفوه » فقلت: يا مولاي إذا عرفوه بماذا؟ قال: « إذا عرفوه لم يدعى صيحانيا؟ » فقلت: لا والله، يا مولاي لا نعلم هذا الامر إلا منك، قال: « نعم يا بن سنان، هو من دلائل جدي أمير المؤمنين

__________________

٨ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٧٦.

٩ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٦.

(١) في الطبعة الحجرية: « والبيت لا تمر فيها كما ليس فيها طعام »، وما أثبتناه من المصدر.

١٠ - الهداية للحضيني ص ١٠ أ.

٣٨١

عليه‌السلام ، ورسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله « قلت: يا بن رسول الله، أنعم علينا بمعرفته، أنعم الله عليك، قال: » خرج جدي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قابضا على يد جدي أمير المؤمنينعليه‌السلام ، متوجها إلى حدائق في ظهر المدينة، فكل من تلقاه استأذنه في صحبته، فلم يأذن له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، حتى انتهى إلى أول حديقة، فصاحت [ أول ](١) نخلة منها إلى التي تليها: يا أخت هذان آدم وشيث قد أقبلا، وصاحب الأخرى إلى التي تليها: هذان موسى وهارون قد أقبلا وصاحت الأخرى إلى التي تليها: هذان داود وسليمان قد أقبلا، [ وصاحت ] الأخرى التي تليها: هذان زكريا ويحيى قد أقبلا ](٢) ، وصاحت الأخرى إلى التي تليها: هذان عيسى بن مريم وشمعون الصفا قد أقبلا، وصاحت الأخرى إلى التي تليها: يا أخت هذان محمد رسول الله ووصيه ( صلوات الله عليهما ) قد أقبلا، وصاح النخل من الحدائق بعضها إلى بعض بهذا.

فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لأمير المؤمنينعليه‌السلام : فداك أبي وأمي هذا كرامة الله لنا، فاجلس بنا عند أول نخلة ننتهي إليها، فلما انتهيا إليها جلسا، وكان أوان لا حمل في النخل، فقال: النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا أبا الحسن مر هذه النخلة تنثني(٣) إليك، وكانت النخلة(٤) باسقة، فدعاها أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فقال لها(٥) : هذا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول لك: أنثني(٦) برأسك على الأرض، فانثنت وهي مملوءة حملا رطبا جنيا، فقال له: التقط يا أبا الحسن كل وأطعمني، فالتقط أمير المؤمنينعليه‌السلام من رطبها فأكلا، منه فقال

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في الحجرية: « تمشي » وما أثبتناه من المصدر.

(٤) في الحجرية: « النخل » وما أثبتناه من المصدر.

(٥) في الحجرية: « له » وما أثبتناه من المصدر.

(٦) في الحجرية: « ايتني » وما أثبتناه من المصدر.

٣٨٢

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا أبا الحسن إن هذا التمر وهذا النخل ينبغي أن نسميه صيحانيا، لصياحه وتشبيهه لنا بالنبيين والمرسلين، وهذا أخي جبرئيل يقول: إن الله عز وجل قد جعله شفاء لشيعتنا خاصة، فمرهم يا أبا الحسن بمعرفته وأن يستطبوا به ويتبركوا بأكله.

ثم قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا نخلة أظهري لنا من أجناس تمور الأرض، فقالت: لبيك يا رسول الله، حبا وكرامة، فأظهرت تلك النخلة من كل أجناس التمور، وأقبل جبرئيل يقول لها: هيه [ يا نخلة إن الله يأمرك ](٧) أن تخرجي لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأخيه ووصيه ووزيره علي بن أبي طالب ( صلوات الله عليهما ) من كل أجناس التمور، وأقبل جبرئيل يلتقطه ويضعه بين يدي رسول الله وأمير المؤمنين ( صلوات الله عليهما )، فأكلا من كل جنس تمرة، يأكل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نصفها، وأمير المؤمنينعليه‌السلام نصفها الخبر.

٥٣ -( باب استحباب أكل التمر البرني(*) ، واختياره على غيره)

[٢٠٢٥٩] ١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن عليعليهما‌السلام ، قال: « جاء جبرئيل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: عليكم بالبرني، فإنه خير تموركم، يقرب من الله، ويباعد(١) من النار ».

[٢٠٢٦٠] ٢ - الطبرسي في المكارم: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « عليكم بالبرني فإنه يذهب بالاعياء، ويدفئ من القر، ويشبع من

__________________

(٧) أثبتناه من المصدر.

الباب ٥٣

* البرني بفتح الباء: لون من التمر أحمر مشرب بصفرة كثير اللحاء عذب الحلاوة ( لسان العرب ج ١٣ ص ٥٠ ).

١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٦٩ ح ١٥٣.

(١) في نسخة: يبعد.

٢ - مكارم الأخلاق ص ١٦٩.

٣٨٣

الجوع، وفيه اثنان وسبعون بابا من الشفاء ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « نزل علي جبرئيل بالبرني من الجنة ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « اطعموا المرأة في شهرها الذي تلد فيه التمر، فإن ولدها يكون حليما نقيا ».

[٢٠٢٦١] ٣ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن سالم بن إبراهيم، عن الديلمي، عن داود الرقي قال: شكا رجل إلى موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، الرطوبة فأمره أن يأكل التمر البرني على الريق ولا يشرب الماء، ففعل ذلك فذهبت عنه الرطوبة، وأفرط عليه اليبس، فشكا إليه ذلك، فأمره أن يأكل التمر البرني ويشرب عليه الماء، ففعل فاعتدل.

[٢٠٢٦٢] ٤ - الرسالة الذهبية للرضاعليه‌السلام : « ومن أراد أن يأمن من وجع السفل، ولا يظهر به وجع البواسير، فليأكل كل ليلة سبع تمرات برني(١) بسمن البقر، ويدهن بين أنثييه بدهن زنبق خالص ».

[٢٠٢٦٣] ٥ - أحمد بن محمد بن خالد في المحاسن: عن الحسن بن ظريف بن ناصح، عن الحسين بن علوان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : « إن وفد عبد القيس قدموا على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فرضعوا بين يديه جلة تمر، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أصدقة أم هدية؟ قالوا: بل هدية، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : أي تمراتكم(١) هذه؟ قالوا: هو البرني يا رسول الله، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : هذا جبرئيل يخبرني، أن في تمراتكم هذه تسع خصال: تخبل الشيطان، وتقوي الظهر، وتزيد في المجامعة، وتزيد في السمع والبصر، وتقرب من الله، وتباعد من

__________________

٣ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٦٦.

٤ - الرسالة الذهبية ص ٣٥.

(١) في المصدر: هيرون: وهو البرني من التمر ( لسان العرب ج ١٣ ص ٤٣٦ ).

٥ - المحاسن ص ٥٣٤.

(١) في الحجرية: « تمرات » وما أثبتناه من المصدر.

٣٨٤

الشيطان، وتهضم الطعام، وتذهب بالداء، وتطيب النكهة ».

٥٤ -( باب العجوة(*) )

[٢٠٢٦٤] ١ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن سهل بن أحمد، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « العجوة من الجنة، وهي شفاء [ من ](٣) السم ».

[٢٠٢٦٥] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أن رجلا من أصحابه أكل عنده طعاما، فلما رفع الطعام قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « يا جارية، إيتني بما عندك » فأتته بتمر، فقال الرجل: جعلت فداك، هذا زمن الفاكهة والأعناب - وكان صيفا - فقال: « كل فإنه خلق من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، [ قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ](١) العجوة لا داء ولا غائلة ».

[٢٠٢٦٦] ٣ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « العجوة من الجنة، وفيها شفاء من السم ».

قال زيد علي بن الحسينعليهما‌السلام : صفة ذلك أن يؤخذ تمر العجوة فينتزع نواه، ثم يدق دقا بليغا، ويعجن بسمن بقر عتيق، ثم

__________________

الباب ٥٤

* العجوة: نوع من أجود التمر يضرب لونه إلى السواد، من غرس النبي ( صلى الله عليه وآله ) بالمدينة، ونخلها يسمى ( اللينة ) ( مجمع البحرين ج ١ ص ٢٨٢ ).

١ - بحار الأنوار ج ٦٦ ص ١٣٣ ح ٢٩ بل عن جامع الأحاديث ص ١٨.

(١) أثبتناه من البحار.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١١ ح ٣٦٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٧ ح ٥١٨.

٣٨٥

يرفع، فإذا احتج إليه أكل للسم.

وتقدم عن الغارات: أن العجوة كانت إليه - يعني أمير المؤمنينعليه‌السلام - من المدينة(١) .

[٢٠٢٦٧] ٤ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن سلام بن سعيد الجمحي قال: سأل عباد البصري أبا عبد اللهعليه‌السلام : فيما كفن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ - إلى أن قال - فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « يا عباد، أتدري ما النخلة التي أنزلت على مريم، ما كانت؟ » قال: لا، فأخبرنا بها يا أبا عبد الله، قال: « هي العجوة، فما كان من فراخها فهن عجوة، وما كان من غير ذلك فهو لون ».

[٢٠٢٦٨] ٥ - الشيخ الطبرسي في إعلام الورى: بإسناده إلى الكليني، عن عدة من أصحابه، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن عبد الله بن القاسم، عن حيان السراج، عن داود بن سليمان الكسائي، عن أبي الطفيل قال: سأل في أول خلافة عمر يهودي من أولاد هارون، أمير المؤمنينعليه‌السلام : عن أول قطرة قطرت على وجه الأرض(١) ؟ وأول شجر اهتز على وجه الأرض؟ فقال: « يا هاروني(٢) - إلى أن قال - وأما أنتم فتقولون: أول شجرة اهتزت(٣) على وجه الأرض الشجرة التي كانت منها سفينة نوح، وليس كذلك، ولكنها النخلة التي أهبطت من الجنة، وهي العجوة، ومنها تفرع كل ما ترى من أنواع النخل » الخبر.

__________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧٢ من أبواب آداب المائدة.

٤ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣٤.

٥ - إعلام الورى ص ٣٦٨، وعنه في البحار ج ٣٦ ص ٣٧٩.

(١) في المصدر زيادة: أي قطرة هي؟ وأول عين فاضت على وجه الأرض أي عين هي؟.

(٢) في الحجرية: « يا هارون » وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في الحجرية: « اهتز » وما أثبتناه من المصدر.

٣٨٦

[٢٠٢٦٩] ٦ - الصدوق في إكمال الدين: عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، ومحمد بن يحيى العطار، وأحمد بن إدريس جميعا، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، ويعقوب بن يزيد، وإبراهيم بن هاشم، جميعا عن الحسن بن علي بن فضال، عن أيمن بن محرز، عن محمد بن سماعة، عن إبراهيم بن أبي يحيى المدني، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مثله، إلا أن فيه: « فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : أما أول شجرة نبتت على وجه الأرض، فإن اليهود يزعمون أنها الزيتونة، وكذبوا إنما هي النخلة من العجوة، هبط بها آدم معه من الجنة فغرسها، وأصل النخلة كله منها » الخبر.

ولهذا الخبر طرق كثيرة، مذكورة في أبواب النصوص من كتب الإمامة.

[٢٠٢٧٠] ٧ - محمد بن الحسن الصفار في البصائر: عن أحمد بن الحسين، عن محمد بن إبراهيم، عن عبد الله بن محمد(١) بن كليب قال: حدثني محمد بن مسمع قال: حدثني صالح بن حسان، عن إبراهيم بن عبد الأكرم الأنصاري ثم النجاري: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، دخل هو وسهل بن حنيف وخالد بن أيوب الأنصاري، حائطا من حيطان بني النجار - إلى أن قال - فلما دنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى النخل تدلت العراجين(٢) ، فأخذ منها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأكل وأطعم، ثم دنا من العجوة، فلما أحسته سجدت، فبارك عليها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « اللهم بارك عليها، وانفع بها » فمن ثم روت العامة: أن الكمأة من المن، وماءها شفاء للعين، والعجوة من الجنة.

__________________

٦ - إكمال الدين ص ٢٩٧.

٧ - بصائر الدرجات ص ٥٢٤ ح ٨.

(١) في المصدر: أحمد.

(٢) العراجين: جمع عرجون وهو عذق النخلة ( لسان العرب ج ١٣ ص ٢٨٤ ).

٣٨٧

٥٥ -( باب التمر الصرفان والمشان(*) )

[٢٠٢٧١] ١ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: بإسناده إلى الصدوق، بإسناده إلى ابن أورمة، عن أحمد بن خالد الكرخي، عن الحسن بن إبراهيم، عن سليمان الجعفي، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: « أتدري بما حملت مريمعليهما‌السلام ؟ » قلت: لا، قال: « من تمر صرفان(١) ، أتاها به جبرئيلعليه‌السلام ».

ورواه البرقي في المحاسن: عن أبيه، وبكر بن صالح، عن سليمان الجعفري، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، مثله، وفي آخره: « نزل بها جبرئيل فأطعمها فحملت »(٢) .

٥٦ -( باب أكل الرطب وشرب الماء بعده)

[٢٠٢٧٢] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير قال: أتي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بصاع من رطب، فأخذ منه ثم قال: « ائتوا به علياعليه‌السلام ، تجدوه صائما فلا يذوقه أحد حتى يفطر، فإني رأيت البارحة اني أتيت ببركة فأحببت أن يأكل منها عليعليه‌السلام ».

[٢٠٢٧٣] ٢ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن آبائه، عن علي

__________________

الباب ٥٥

* المشان بضم الميم: نوع من التمر يضرب لونه إلى السواد ( لسان العرب ج ١٣ ص ٤٠٩ ).

١ - قصص الأنبياء ص ٢٧٥.

(١) الصرفان بتشديد الصاد وفتحها وفتح الراء: نوع من أجود التمر وأوزنه ( النهاية ج ٣ ص ٢٥ ).

(٢) المحاسن ص ٥٣٧.

الباب ٥٦

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٩.

٢ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٦١ ح ١٢٦.

٣٨٨

عليهم‌السلام ، في قول الله عز وجل:( ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ) (١) قال: « الرطب والماء البارد ».

[٢٠٢٧٤] ٣ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا جاء الرطب فهنئوني، وإذا ذهب فعزوني ».

[٢٠٢٧٥] ٤ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه مر بعبد الله بن جعفر، وهو يضع شيئا من طين من لعب الصبيان، فقال: « ما تصنع بهذا؟ » فقال: أبيعه، فقال: « وما تصنع بثمنه؟ » قال: أشتري رطبا فآكله، فقال له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « اللهم بارك له في صفقة يمينه » فكان يقال: ما اشترى شيئا قط إلا ربح فيه.. الخبر.

٥٧ -( باب استحباب أكل سبع تمرات عجوة على الريق، وسبعة عند النوم)

[٢٠٢٧٦] ١ - أبو علي في أماليه: عن والده الشيخ الطوسي، عن علي بن محمد بن بشران(١) ، عن عثمان بن أحمد السماك، عن محمد بن عبد الله المنادي، عن شجاع بن الوليد، عن هاشم بن هاشم، عن عامر بن سعد: أن سعدا قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من تصبح بتمرات من عجوة، لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر ».

[٢٠٢٧٧] ٢ - الحسن الطبرسي في المكارم: عن النبي ( صلى الله عليه

__________________

(١) التكاثر ١٠٢: ٨

٣ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٦.

٤ - المناقب ج ١ ص ٨٤.

الباب ٥٧

١ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٩.

(١) في الحجرية: « بسران » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تاريخ بغداد ج ١٢ ص ٩٨ رقم ٦٥٢٧ ).

٢ - مكارم الأخلاق ص ١٦٨.

٣٨٩

وآله )، قال: « من تصبح بعشر تمرات عجوة، لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر ».

[٢٠٢٧٨] ٣ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن الحسن بن عبد الله، عن فضالة، عن محمد بن مسلم بن يزيد السكوني، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام : « من أكل سبع تمرات عجوة عند مضجعه، قتل الدود في بطنه ».

[٢٠٢٧٩] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « كل العجوة، فإن تمرة العجوة تميتها، وليكن على الريق ».

[٢٠٢٨٠] ٥ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أكل سبع تمرات عند منامه، عوفي من القولنج، وقتلن الدود في بطنه ».

[٢٠٢٨١] ٦ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: « كلوا التمر على الريق، فإنه يقتل الدود ».

٥٨ -( باب استحباب اكرام النخل)

[٢٠٢٨٢] ١ - البحار: عن شرح الشهاب للسيد فضل الله الراوندي، في شرح قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « نعم المال النخل، الراسخات في الوحل، المطعمات في المحل » بعد توضيح الفقرات:

وفي حديث آخر: « أكرموا النخلة فإنها عمتكم(١) ».

__________________

٣ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٦٥، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ١٦٦ ح ٤.

٤ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٦٥، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ١٦٦ ح ٦.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٨ ح ٥٢٣.

٦ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٦.

الباب ٥٨

١ - بحار الأنوار ج ٦٦ ص ١٤٢ ح ٦١.

(١) نفس المصدر ج ٦٦ ص ١٤٢.

٣٩٠

[٢٠٢٨٣] ٢ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « النخلة(١) ، والرمان، والعنب(٢) ، من فضل طينة آدمعليه‌السلام ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أكرموا عمتكم النخلة والزبيب »(٣) .

٥٩ -( باب أنه يستحب اختيار الرمان الملاسي، والتفاح الشيقان، والسفرجل، والعنب الرازقي، والرطب المشان، وقصب السكر، على أقسام الفاكهة)

[٢٠٢٨٤] ١ - الحسن الطبرسي في المكارم: عن الرضاعليه‌السلام ، قال: « قصب السكر يفتح السدد، ولا داء فيه ولا غائلة ».

[٢٠٢٨٥] ٢ - الصدوق في العيون: عن علي بن عبد الله الوراق(١) ، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن حسان، وأبي محمد النيلي، عن الحسين بن عبد الله، عن محمد بن علي بن شاهويه بن عبد الله، عن أبي الحسن الصائغ، عن عمه قال: خرجت مع الرضاعليه‌السلام إلى خراسان - إلى أن قال - فلما صار إلى الأهواز قال لأهل الأهواز: « اطلبوا لي قصب سكر » فقال بعض أهل الأهواز ممن(٢) لا يعقل: اعرابي لا يعلم أن القصب لا يوجد في الصيف، فقالوا: يا سيدنا القصب لا يكون في هذا

__________________

٢ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٦، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٦.

(١) في المصدر: خلقت النخلة.

(٢) العنب: ليس في المصدر.

(٣) نفس المصدر ص ٢٦، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٦.

الباب ٥٩

١ - مكارم الأخلاق ص ١٦٨.

٢ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ٢ ص ٢٠٥.

(١) في الحجرية: « علي بن أحمد الوراق » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٢ ص ٨٥ و ج ٨ ص ٨١ ).

(٢) في الحجرية: « مما » وما أثبتناه من المصدر.

٣٩١

الوقت، إنما يكون في الشتاء، فقال: « بل اطلبوه فإنكم ستجدونه » قال إسحاق بن محمد: والله ما طلب سيدي إلا موجودا، فأرسلوا إلى جميع النواحي فجاؤوا كورة إسحاق فقالوا: عندنا شئ ادخرناه للبذر نزرعه.. الخبر.

٦٠ -( باب استحباب جواز أكل المار من الثمار، إذا لم يقصد، ولم يفسد)

[٢٠٢٨٦] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه رخص لابن السبيل والجائع إذا مر بالثمرة أن يتناول منها، ونهى من أجل ذلك عن أن يحوط عليها ويمنع.

وتقدم بعض الأخبار في بيع الثمار.

٦١ -( باب العنب)

[٢٠٢٨٧] ١ - الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم: عن علي بن موسى الرضا، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أنه كان يأكل العنب بالخبز.

[٢٠٢٨٨] ٢ - وبهذا الاسناد: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « العنب أدام وفاكهة وطعام وحلواء ».

[٢٠٢٨٩] ٣ - وعن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « شيئان يؤكلان باليدين، العنب، والرمان ».

[٢٠٢٩٠] ٤ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « خلقت

__________________

الباب ٦٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٨ ح ٣٥١.

الباب ٦١

١ - مكارم الأخلاق ص ١٧٤.

٢ - مكارم الأخلاق ص ١٧٤.

٣ - مكارم الأخلاق ص ١٧٤.

٤ - مكارم الأخلاق ص ١٧٤.

٣٩٢

النخلة والرمان والعنب من فضلة طينة آدمعليه‌السلام ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ربيع أمتي العنب والبطيخ ».

[٢٠٢٩١] ٥ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : مثله.

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « خير طعامكم الخبز، وخير فاكهتكم العنب »(١) .

[٢٠٢٩٢] ٦ - وقال: وكانصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يحب من الفاكهة العنب والبطيخ.

[٢٠٢٩٣] ٧ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « شكا نوحعليه‌السلام إلى الله تعالى الغم، فأوحى الله تعالى إليه أن يأكل العنب، فإنه يذهب الغم ».

٦٢ -( باب استحباب أكل المغموم العنب - وخصوصا الأسود – وكراهة تسمية العنب الكرم)

[٢٠٢٩٤] ١ - علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية: مرسلا في سياق قصة نوحعليه‌السلام : فخرج نوح ومن كان معه من السفينة، فلما رأى العظام قد تفرقت من ذلك الماء، هاله واشتد حزنه، فأوحى الله إليه: هذا اثار دعوتك، أما إني آليت على نفسي ألا أعذب خلقي بالطوفان بعد أبدا، وأمره أن يأكل العنب الأبيض، فأكله فأذهب الله عنه الحزن.

[٢٠٢٩٥] ٢ - الصدوق في العلل: عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار،

__________________

٥ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٦، ٢٧.

(١) نفس المصدر ص ٢٢.

٦ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٨.

٧ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٩.

الباب ٦٢

١ - إثبات الوصية ص ٢٢.

٢ - علل الشرائع ص ٥٢٨ ح ٢٣.

٣٩٣

عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي(١) ، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب، رفعه إلى عليعليه‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تسموا العنب الكرم، فإن المؤمن هو الكرم ».

٦٣ -( باب الزبيب)

[٢٠٢٩٦] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن علي بن زنجويه الدينوري، عن سعيد بن زياد، عن أبيه، عن جده، عن أبيه زياد بن أبي هند، عن أبي هند قال: أهدي إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله طبق مغطى، فكشف الغطاء عنه ثم قال: « كلوا، بسم الله، نعم الطعام الزبيب، يشد العصب، ويذهب بالوصب، ويطفئ الغضب، ويرضي الرب، ويذهب بالبلغم، ويطيب النكهة، ويصفي اللون ».

[٢٠٢٩٧] ٢ - الطبرسي في المكارم: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « عليكم بالزبيب، فإنه يطفئ المرة، ويأكل البلغم، ويصح الجسم، ويحسن الخلق، ويشد العصب، ويذهب بالوصب ».

[٢٠٢٩٨] ٣ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قال: « نعم الادام الزبيب ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « عليكم بالزبيب، فإنه يطفئ المرة، ويسكن البلغم، ويشد العصب، ويذهب النصب، ويحمي(١)

__________________

(١) في المصدر زيادة: عن رجل، والظاهر أن كلا الطريقين صحيح « راجع معجم رجال الحديث ج ٢ ص ٣١ و ٢٦٧ و ج ١١ ص ٢٦٥ وجامع الرواة ج ١ ص ٥٥٦ ».

الباب ٦٣

١ - الاختصاص ص ١٢٣.

٢ - مكارم الأخلاق ص ٧٥.

٣ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٨.

(١) في المصدر: يحسن.

٣٩٤

القلب »(٢) .

٦٤ -( باب الرمان)

[٢٠٢٩٩] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام - في حديث - كان يقول: « ما ادخل أحد الرمان جوفه، إلا طرد منه وسوسة الشيطان ».

[٢٠٣٠٠] ٢ - القطب الراوندي في دعواته: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « كلوا الرمان، فليست منه حبة تقع في المعدة إلا أنارت القلب، وأخرجت(١) الشيطان أربعين يوما ».

[٢٠٣٠١] ٣ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن آبائهعليهم‌السلام ،قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وذكر مثله وفيه: « وأخرجت ».

[٢٠٣٠٢] ٤ - الحسن الطبرسي في المكارم: ومن إملاء الشيخ أبي جعفر الطوسي: اطعموا صبيانكم الرمان، فإنه أسرع لألسنتهم.

[٢٠٣٠٣] ٥ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من أكل رمانة حتى يتمها، نور الله قلبه أربعين يوما ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما من أحد أكل رمانة، إلا أمرض شيطانه أربعين يوما »(١) .

__________________

(٢) طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٨.

الباب ٦٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٢ ح ٣٧١.

٢ - دعوات الراوندي ص ٦٨.

(١) في نسخة: وأخرست.

٣ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٤٥ ح ٥٧.

٤ - مكارم الأخلاق ص ١٧١، عن أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٧٢.

٥ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٨، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٧.

(١) نفس المصدر ص ٢٨.

٣٩٥

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث - فيه: « وما من حبة تقع في جوف أحدكم، إلا أنارت قلبه، وجنبته من الشيطان ووسواسه أربعين يوما »(٢) .

٦٥ -( باب أكل الرمان بشحمه)

[٢٠٣٠٤] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أنه قال: « كلوا الرمان بشحمه، فإنه دباغ للمعدة ».

صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن آبائه، عنهعليهم‌السلام ، مثله(١) .

[٢٠٣٠٥] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه كان يأكل الرمان بشحمه، ويأمر بذلك ويقول: « هو دباغ للمعدة ».

وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أكل الرمان بشحمه دبغ معدته »(١) .

[٢٠٣٠٦] ٣ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قال: « عليكم بالرمان، وكلوا شحمه(١) ، فإنه دباغ المعدة ».

__________________

(٢) نفس المصدر ص ٢٧.

الباب ٦٥

١ - الجعفريات ص ٢٤٤.

(١) صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٧٣ ح ١٧٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٢ ح ٣٧١.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ١٤٨ ح ٥٢٤.

٣ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٧، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٧.

(١) في الحجرية: « بشحمه » وما أثبتناه من المصدر.

٣٩٦

٦٦ -( باب التفاح وشمه)

[٢٠٣٠٧] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أنه قال: « عليكم بأكل التفاح، فإنه نضوح(١) للمعدة ».

دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله(٢) .

[٢٠٣٠٨] ٢ - الحسن الطبرسي في المكارم: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « كلوا التفاح على الريق، فإنه نضوح المعدة ».

٦٧ -( باب التداوي بالتفاح)

[٢٠٣٠٩] ١ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن جابر بن عمر السكسكي قال: حدثنا محمد بن عيسى، عن أيوب بن فضالة، عن محمد بن فضالة قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « لو يعلم الناس ما في التفاح، ما داووا مرضاهم إلا به، ألا وإنه أسرع شئ منفعة للفؤاد خاصة، وأنه نضوحه ».

[٢٠٣١٠] ٢ - وعن محمد بن خلف، عن الوشاء، عن الحسين بن علي، عن

__________________

الباب ٦٦

١ - الجعفريات ص ٢٤٤.

(١) النضوح: المناسب لسياق الحديث أحد معنيين:

( أ ) النضوح: نوع من الطيب.

( ب ) دواء كان معروفا عندهم.

فلعل المراد من الحديث أحدهما: إما أنه يطيب المعدة، أو أنه دواء لها وللكلمة معان أخر ( انظر للتوسع لسان العرب ج ٢ ص ٦١٩ ومجمع البحرين ج ٢ ص ٤١٩ ).

(٢) دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٣ ح ٣٧٣.

٢ - مكارم الأخلاق ص ١٧٣.

الباب ٦٧

١ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١٣٥.

٢ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٥٣.

٣٩٧

عبد الله بن سنان قال: قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « لو يعلم الناس ما في التفاح، ما داووا مرضاهم إلا به ».

[٢١٣١١] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام : أن رجلا كتب إليه من أرض وبئة يخبره بوبائها، فكتب إليه: « عليك بالتفاح فكله » ففعل فعوفي.

وقال ( عليه لاسلام ): « التفاح يطفئ الحرارة، ويبرد الجوف، ويذهب بالحمى »(١) .

[٢٠٣١٢] ٤ - الطبرسي في المكارم: عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام ، قال: « إنا أهل بيت لا نتداوى إلا بإفاضة الماء البارد للحمى، وأكل التفاح ».

[٢٠٣١٣] ٥ - وعن إبراهيم بن خالد(١) ، عن زرعة، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله الصادقعليه‌السلام ، عن مريض اشتهى التفاح، وقد نهي عنه أن يأكله، فقالعليه‌السلام : « اطعموا محموميكم التفاح، فما من شئ أنفع من التفاح ».

٦٨ -( باب كراهة أكل الحامض، والكزبرة، والجبن، وسؤر الفأر)

[٢٠٣١٤] ١ - الطبرسي في المكارم: وفي الحديث: أن التفاح يورث

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٨ ح ٥٢٥.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٨ ح ٥٢٥.

٤ - مكارم الأخلاق ص ١٧٣.

٥ - بل طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٦٣، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ١٠١ ح ٢٧.

(١) في المصدر: إبراهيم بن محمد، والظاهر أنه هن الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ١ ص ٢٨٣ و ج ٧ ص ٢٥٨ ورجال النجاشي ص ١٢٥ ».

الباب ٦٨

١ - مكارم الأخلاق ص ١٧٣.

٣٩٨

النسيان، وذلك لأنه يولد في المعدة اللزوجة.

[٢٠٣١٥] ٢ - أبو العباس المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « عشر خصال تورث النسيان: أكل الجبن، وأكل سؤر الفارة، وأكل التفاحة الحامضة، والجلجلان، والحجامة على النقرة، والمشي بين المرأتين، والنظر إلى المصلوب، قراءة لوح المقابر ».

٦٩ -( باب السفرجل)

[٢٠٣١٦] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « كان جعفر بن أبي طالب عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأهدي إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله سفرجلة، فقطع منها قطعة فناولها جعفرا، فأبى جعفر أن يأكلها، فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : خذها فكلها، فإنها تذكي القلب، وتشجع الجبان ».

[٢٠٣١٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قطع سفرجلة فأكل منها وناول جعفر بن أبي طالب، فقال: « كل(١) فإن السفرجل يذكي القلب، ويشجع الجبان ».

[٢٠٣١٨] ٣ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « السفرجل يذكي(١) القلب الضعيف، ويشجع الجبان ».

__________________

٢ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٥.

الباب ٦٩

١ - الجعفريات ص ٢٤٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٣ ح ٢٧٢.

(١) في المصدر زيادة: يا جعفر.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٨ ح ٥٢٤.

(١) في المصدر: يزكي.

٣٩٩

[٢٠٣١٩] ٤ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن آبائهعليهم‌السلام ، قال دخل طلحة بن عبيد الله على رسول الله ( صلى الله عليه آله )، وفي يد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله سفرجلة قد جئ بها إليه، فقال: « خذها يا أبا محمد، فإنها تجم القلب ».

[٢٠٣٢٠] ٥ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن سهل بن أحمد، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : رائحة الأنبياء رائحة السفرجل، ورائحة الحور العين رائحة الآس، ورائحة الملائكة رائحة الورد، ورائحة ابنتي فاطمة الزهراء رائحة السفرجل والآس والورد، ولا بعث الله نبيا ولا وصيا إلا وجد منه رائحة السفرجل، فكلوها وأطعموها حبالاكم، يحسن أولادكم ».

[٢٠٣٢١] ٦ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن الخضر بن محمد قال: حدثنا علي بن العباس الخراذيني(١) ، عن ابن فضال، عن أبي بصير، عن الصادق، عن أبيه، عن جده، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، قال: « أكل السفرجل يزيد في قوة الرجل، ويذهب بضعفه ».

[١٠٣٢٢] ٧ - وعن الأشعث بن عبد الله بن الأشعث - من ولد محمد بن الأشعث بن قيس الكندي - قال: حدثنا إبراهيم بن المختار - من ولد

__________________

٤ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٨٤ ح ٩.

٥ - بحار الأنوار ج ٦٦ ص ١٧٧ ح ٣٩ بل عن جامع الأحاديث ص ١٢.

٦ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١٣٦.

(١) في الحجرية: « الخزازيني » وفي المصدر: « الخرازي » وما أثبتناه من معاجم الرجال ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٢ ص ٦٨ وتنقيح المقال ج ٣ ص ٥٠ ).

٧ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١٣٦.

٤٠٠

401

402

403