تذكرة الفقهاء الجزء ١

تذكرة الفقهاء14%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-34-5
الصفحات: 403

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 403 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 246160 / تحميل: 9727
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٣٤-٥
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

الروحاء، فقال آدم: يا ملك الموت، ما أذكر هذا، فقال له ملك الموت: يا آدم لا تجهل، ألم تسأل الله أن يثبتها لداود ويمحوها من عمرك فأثبتها لداود في الزبور، ومحاها من عمرك من الذكر؟ قال: فقال آدم: فأحضر الكتاب حتى أعلم ذلك، قال أبو جعفرعليه‌السلام : وكان آدم صادقا لم يذكر، قال أبو جعفرعليه‌السلام : فمن ذلك اليوم أمر الله العباد أن يكتبوا بينهم إذا تداينوا وتعاملوا إلى أجل مسمى، لنسيان آدم وجحوده ما جعل على نفسه ».

[١٥٢٩٧] ٢ - ثقة الاسلام في الكافي: عن أبي علي الأشعري عن عيسى بن أيوب، عن علي بن مهزيار، عمن ذكره، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « لما عرض على آدم ولده، نظر إلى داود فأعجبه، فزاد خمسين سنة من عمره - وساق ما يقرب منه، وفي آخره فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام - وكان أول صك كتب في الدنيا ».

[١٥٢٩٨] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ـ في حديث - أنه قال له ابن شبرمة: ما تقول يا أبا عبد الله، في شئ سألني عنه الأمير فلم يكن عندي فيه شئ؟ فقال: « وما هو؟ » قال: سألني عن أول كتاب كتب في الأرض؟ قال: « نعم، إن الله عز وجل عرض على آدم ذريته - إلى أن قال - فلما انتهى إلى داود، قال: من هذا الذي نبأته وكرمته وقصرت عمره؟ قال: فأوحى الله عز وجل إليه: هذا ابنك داود، وعمره أربعون سنة - إلى أن قال - يا رب إني قد جعلت له من عمري ستين سنة تمام المائة، قال: فقال الله عز وجل لجبرئيل وميكائيل وملك الموت: أكتبوا عليه كتابا فإنه سينسى، قال: فكتبوا عليه كتابا وختموه بأجنحتهم(١) من طينة

__________________

٢ - الكافي ج ٧ ص ٣٧٩.

٣ - الكافي ج ٧ ص ٣٧٨.

(١) في الحجرية: بأجنحة.

٢٦١

عليين، قال: فلما حضرت آدم الوفاة أتاه ملك الموت، فقال: يا ملك الموت، ما جاء بك؟ قال: جئت لأقبض روحك، قال: قد بقي من عمري ستون سنة، قال: إنك جعلتها لابنك داود، قال: ونزل عليه جبرئيل وأخرج له الكتاب، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : فمن أجل ذلك إذا أخرج الصك على المديون ذل المديون، فقبض روحه ».

[١٥٢٩٩] ٤ - الصدوق في العلل: عن محمد بن موسى المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر الباقرعليه‌السلام : « إن الله عز وجل عرض على آدم أسماء الأنبياء وأعمارهم » إلى آخر ما مر برواية العياشي.

١٤ -( باب أن من سبق إلى مكان من السوق فهو أحق به إلى الليل، وأنه لا يجوز أخذ كرى السوق غير المملوك)

[١٥٣٠٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « سوق المسلمين كمسجدهم، الرجل أحق بمكانه حتى يقوم منه، أو تغيب الشمس ».

[١٥٣٠١] ٢ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن أحمد بن علي [ عن محمد بن الحسن ](١) ، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام قال: « قال رسول الله ( صلى الله عليه

__________________

٤ - علل الشرائع ص ٥٥٣.

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨ ح ٢١.

٢ - البحار ج ١٠٤ ص ٢٥٦ ح ١٤، بل عن جامع الأحاديث ص ١٣.

(١) ما بين المعقوفتين أثبتناه من البحار والمصدر.

٢٦٢

وآله ): سوق المسلمين كمسجدهم، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل ».

١٥ -( باب استحباب الدعاء بالمأثور عند دخول السوق)

[١٥٣٠٢] ١ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: عن عبد الله بن أبي شيبة، عن أبي معاوية، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن النعمان بن سعد، عن عليعليه‌السلام قال: كان يخرج إلى السوق ومعه الدرة، فيقول: « إني أعوذ بك من الفسوق، ومن شر هذا السوق ».

[١٥٣٠٣] ٢ - عبد الله بن يحيى الكاهلي في كتابه: عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا دخلت السوق فقل: لا إله إلا الله عدد ما ينطقون(١) ، تبارك الله أحسن الخالقين، ثلاث مرات، سبحان الله عدد ما يلغون(٢) ، سبحان الله عدد ما ينطقون، سبحان الله عدد ما يسومون، تبارك الله رب العالمين ».

[١٥٣٠٤] ٣ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله، عن أبي جعفر، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أنه قال: « إذا اشتريتم ما تحتاجون إليه من السوق، فقولوا حين تدخلون السوق: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، اللهم إني أعوذ بك من صفقة خاسرة، ويمين

__________________

الباب ١٥

١ - الغارات ج ١ ص ١١٤.

٢ - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي ص ١١٤.

(١) في المصدر زيادة: سبحان الله عدد ما يسومون.

(٢) في المصدر: يبعون.

٣ - الخصال ص ٦٣٤.

٢٦٣

فاجرة، وأعوذ بك من بوار الأيم(١) ».

[١٥٣٠٥] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا دخلت السوق(١) من أسواق المسلمين فقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شئ قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم ارزقني من خيرها وخير أهلها ».

[١٥٣٠٦] ٥ - البحار، عن خط الشهيدرحمه‌الله : حرز للمسافر والمتجر: إذا دخل حانوته أول النهار، يقرأ الاخلاص إحدى وعشرين مرة، ثم يقول: اللهم يا واحد يا أحد، يا من ليس كمثله أحد، أسألك بفضل قل هو الله أحد أن تبارك لي فيما رزقتني، وأن تكفيني شر كل أحد(١) إذا أردت أن تغدو في حاجتك، وقد طلعت الشمس وذهبت حمرتها، فصل ركعتين بالحمد وقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، فإذا سلمت فقل: اللهم إني غدوت التمس من فضلك كما أمرتني، فارزقني من فضلك رزقا حسنا واسعا حلالا طيبا، وأعطني فيما رزقتني العافية، غدوت بحول الله وقوته، غدوت بغير حول مني ولا قوة، ولكن بحول منك وقوة، وأبرأ إليك من الحول والقوة إلا بك، اللهم أني أسألك بركة هذا اليوم، فبارك لي في جميع أموري، برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين، فإذا انتهيت إلى السوق فقل: أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت ويميت ويحيي، وهو حي لا يموت، بيده

__________________

(١) بوار الأيم: أي كسادها، وهو أن تبقى المرأة في بيتها لا يخطبها خاطب. ( لسان العرب - بور - ج ٤ ص ٨٦ ).

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٤.

(١) في المصدر: سوقا.

٥ - البحار ج ١٠٣ ص ٩٣ ح ٧.

(١) الحديث ملفق من حديثين، الحديث الأول نقله المجلسي من خط الشهيد إلى قوله: شر كل واحد. والثاني نقله عن مكارم الأخلاق في البحار ج ١٠٣ ص ٩١ ح ٤ من قوله: إذا أردت أن إلى قوله: عن الصادقعليه‌السلام . فتأمل.

٢٦٤

الخير، وهو على كل شئ قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم إني أسألك خيرها، وخير أهلها، وأعوذ بك من شرها، وشر أهلها، اللهم إني أعوذ بك أن أبغي و(٢) يبغي علي، أو أن أظلم و(٣) أظلم، أو أعتدي أو يعتدى علي، وأعوذ بك من إبليس وجنوده، وفسقة العرب والعجم، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وإذا أردت أن تشتري شيئا فقل: يا حي يا قيوم، يا دائم، يا رؤوف يا رحيم، أسألك بعونك وقدرتك وما أحاط به علمك، أن تقسم لي من التجارة(٤) أعظمها رزقا، وأوسعها فضلا، وخيرها لي عاقبة، فإنه لا خير فيما لا عاقبة له، وإذا اشتريت دابة أو رأسا، فقل: اللهم ارزقني أطولها حياة، وأكثرها منفعة، وخيرها عاقبة، عن الصادقعليه‌السلام .

[١٥٣٠٧] ٦ - أبو علي في أماليه: عن أبيه، عن المفيد، عن أبي بكر محمد بن عمر الجعابي، عن أحمد بن محمد بن عقدة، عن أحمد بن عبد الله بن ستورة، عن عبد الله بن يحيى، عن محمد بن عثمان بن زيد بن بكار بن الوليد قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام : « يقول من دخل سوقا فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم إني أعوذ بك من الظلم والمأثم والمغرم، كتب الله له من الحسنات عدد ما فيها من فصيح وأعجم ».

[١٥٣٠٨] ٧ - القطب الراوندي في كتاب لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من قال حين دخول السوق: بسم الله، غفر له ».

[١٥٣٠٩] ٨ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه كان إذا دخل السوق يقول: « اللهم إني أسألك من خير هذا السوق، وأعوذ بك من الكفر والفسوق ».

__________________

(٢ و ٣) في المصدر: أو.

(٤) في المصدر زيادة: اليوم.

٦ - أمالي الطوسي ج ١ ص ١٤٤.

٧ - لب اللباب: مخطوط.

٨ - لب اللباب: مخطوط.

٢٦٥

١٦ -( باب استحباب ذكر الله في الأسواق، خصوصا التسبيح والشهادتان)

[١٥٣١٠] ١ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أنه قال: « أكثروا ذكر الله عز وجل إذا دخلتم الأسواق، وعند اشتغال الناس، فإنه كفارة للذنوب، وزيادة في الحسنات، ولا تكتبوا في الغافلين ».

[١٥٣١١] ٢ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن آبائهعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من قال حين يدخل السوق: سبحان الله، والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شئ قدير، أعطي من الا جبر بعدد ما خلق الله تعالى إلى يوم القيامة ».

[١٥٣١٢] ٣ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شئ قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحا عنه ألف ألف سيئة، وحط عنه ألف ألف خطيئة ».

١٧ -( باب استحباب التكبير ثلاثا، والدعاء بالمأثور)

[١٥٣١٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا اشتريت متاعا أو سلعة أو

__________________

الباب ١٦

١ - الخصال ص ٦١٤.

٢ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٥٢ ح ٨٧.

٣ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٧.

الباب ١٧

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٤.

٢٦٦

جارية أو دابة، فقل: اللهم إني ألتمس فيه من رزقك، فاجعل لي فيه رزقا، اللهم إني ألتمس فيه فضلك، فاجعل لي فيه فضلا اللهم، أني ألتمس فيه من خيرك وبركتك وسعة رزقك، فاجعل لي فيه رزقا واسعا، وربحا طيبا، هنيئا مريئا، تقولها ثلاث مرات، وإذا أصبت بمال فقل: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، وفي قبضتك، ناصيتي بيدك، تحكم في ما تشاء، وتفعل ما تريد، اللهم فلك الحمد على حسن قضائك وبلائك، اللهم هو مالك ورزقك، وأنا عبدك، خولتني حين رزقتني، اللهم فألهمني شكرك فيه، والصبر عليه حين أصبت وأخذت، اللهم أنت أعطيت وأنت أصبت اللهم لا تحرمني ثوابه، ولا تنسني من خلفه(١) في دنياي وآخرتي، إنك على ( ذلك قادر )(٢) ، اللهم أنا لك وبك وإليك ومنك، لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ».

١٨ -( باب كراهة معاملة المحارف، ومن لم ينشأ في الخير، والقرض من مستحدث النعمة)

[١٥٣١٤] ١ - القطب الراوندي في دعواته: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « لا تشتروا لي من محارف(١) ، فإن خلطته لا بركة فيها، ولا تخالطوا إلا من نشأ في الخير ».

[١٥٣١٥] ٢ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: قال: « يا داود، لئن تدخل يدك في فم التنين إلى المرفق، خير لك من طلب الحوائج ممن لم يكن فكان ».

__________________

(١) في نسخة « حفظه ».

(٢) في المصدر: كل شئ قدير.

الباب ١٨

١ - دعوات الراوندي ص ٥١ ح ٢٧٦.

(١) المحارف: المحروم الذي قتر عليه رزقه ( لسان العرب ج ٩ ص ٤٣ ).

٢ - الاختصاص ص ٢٣٢.

٢٦٧

[١٥٣١٦] ٣ - البحار، عن أعلام الدين: قال: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا تلتمسوا الرزق ممن اكتسبه من ألسنة الموازين ورؤوس المكاييل، ولكن عند من فتحت عليه الدنيا ».

[١٥٣١٧] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال لولده الحسنعليه‌السلام في حديث: « وإياك وطلب الفضل واكتساب التسايج(١) والقراريط(٢) ، من ذوي(٣) الأكف اليابسة والوجوه العابسة، فإنهم إن أعطوا منوا، وإن منعوا كدوا » الخبر.

[١٥٣١٨] ٥ - الآمدي في الغرر عن: أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « أقبلوا على من أقبلت عليه الدنيا، فإنه أجدر بالغنى ».

١٩ -( باب كراهة مخالطة السفلة، والاستعانة بالمجوس، ولو على ذبح شاة)

[١٥٣١٩] ١ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إحذروا السفلة، فإن السفلة من لا يخاف الله عز وجل، وفيهم قتلة الأنبياء، وفيهم أعداؤنا ».

__________________

٣ - البحار ج ١٠٣ ص ٨٦ ح ٢٢ عن اعلام الدين ص ٩٤.

٤ - البحار ج ٩٦ ص ١٦٠ ح ٣٨ عن اعلام الدين ص ٨٦.

(١) التسايج: تصحيف صحته ما جاء في بحار الأنوار: الطساسيج: جمع طسوج وهو حبتان من الدانق أي ربع دانق، والدانق عملة كانت شائعة عندهم ( لسان العرب ج ٢ ص ٣١٧ ).

(٢) القراريط: جمع قيراط، وهو نصف دانق ( لسان العرب ج ٧ ص ٣٧٥ ).

(٣) في الطبعة الحجرية: « دون »وما أثبتناه من المصدر.

٥ - الغرر ج ١ ص ١٣٥ ح ٥٢.

الباب ١٩

١ - الخصال ص ٦٣٥.

٢٦٨

[١٥٣٢٠] ٢ - محمد بن إدريس في السرائر: عن أبي عبد الله السياري، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام - في حديث - أنه قال لرجل: « إن كنت ممن لا يبالي بما قال ولا بما قيل لك(١) ، فأنت سفلة » الخبر.

[١٥٣٢١] ٣ - وفيه: نقلا من جامع البزنطي، قال: سئل أبو الحسنعليه‌السلام : من(١) السفلة؟ قال: « السفلة الذي يأكل في الأسواق ».

[١٥٣٢٢] ٤ - مجموعة الشهيدرحمه‌الله : عن أبي الجنيد قال: قال الرضاعليه‌السلام : « السفلة من كان له شئ يلهيه عن الله تعالى ».

٢٠ -( باب كراهة الحلف على البيع والشراء صادقا، وتحريم الحلف كاذبا)

[١٥٣٢٣] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أنه ركب بغلة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الشهباء بالكوفة، فأتى سوقا سوقا - إلى أن قال - ثم أتى الكناسة فإذا فيها أنواع التجارة، من النحاس، ومن صائغ(١) ، ومن قماط، ومن بائع إبر، ومن صيرفي، ومن حناط، ومن بزاز، فنادى بأعلى صوته: « ان أصواتكم(٢) هذه يحضرها الايمان، فشوبوا أيمانكم بالصدقة، وكفوا عن الحلف، فإن الله عز وجل لا يقدس من حلف

__________________

٢ - السرائر ص ٤٧٦.

(١) في المصدر: فيك.

٣ - السرائر ص ٤٧٧.

(١) في المصدر: « عن ».

٤ - مجموعة الشهيد:

الباب ٢٠

١ - الجعفريات ص ٢٣٨.

(١) في الطبعة الحجرية والمصدر: مايع، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب.

(٢) في المصدر: أسواقكم.

٢٦٩

باسمه كاذبا ».

ورواه في الدعائم مثله(٣) .

[١٥٣٢٤] ٢ - العياشي في تفسيره: عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المرخي ذيله من العظمة، والمزكي سلعته بالكذب، ورجل استقبلك بود صدره فيواري وقلبه ممتلئ غشا ».

[١٥٣٢٥] ٣ - وعن أبي ذر، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم » قلت: من هم خابوا وخسروا؟ قال: « المسبل، والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ». أعادها ثلاثا.

[١٥٣٢٦] ٤ - وعن سلمان قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: الأشمط الزاني، ورجل مفلس فرح مختال، ورجل اتخذ يمينه بضاعة، فلا يشتري إلا بيمين ولا يبيع إلا بيمين.

[١٥٣٢٧] ٥ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: عن عبد الله بن بلج البصري، عن أبي بكر بن عياش، عن أبي حصين(١) ، عن مختار التمار، [ عن أبي مطر ](٢) وكان رجلا من أهل البصرة قال: كنت أبيت في مسجد الكوفة وأبول في الرحبة، ( وآكل الخبز بزق البقال )(٣) ، فخرجت ذات يوم

__________________

(٣) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٨ ح ١٩١٣.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٧٩ ح ٦٩.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٧٩ ح ٧٠.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٧٩ ح ٧١.

٥ - الغارات ج ١ ص ١٠٥، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٩٣ ح ٩.

(١) في الطبعة الحجرية: « أبي حصيرة »وما أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر، « راجع الحديث ٩ الآتي ».

(٣) كذا في الطبعة الحجرية والمصدر، وفي البحار: « وآخذ الخبز من البقال »والظاهر

٢٧٠

أريد بعض أسواقها فإذا بصوت بي، فقال: « يا هذا ارفع إزارك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك » قلت: من هذا؟ فقيل لي: هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، فخرجت أتبعه وهو متوجه إلى سوق الإبل، فلما أتاها وقف في وسط السوق، فقال: « يا معشر التجار، إياكم واليمين الفاجرة، فإنها تنفق السلعة وتمحق البركة » الخبر.

وتقدم(٤) بإسناده عن أبي سعيد قال: كان عليعليه‌السلام يأتي السوق فيقول: « يا أهل السوق، اتقوا الله وإياكم والحلف، فإنه ينفق السلعة ويمحق البركة » الخبر.

[١٥٣٢٨] ٦ - الصدوق في ثواب الأعمال: عن محمد بن موسى المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن منصور بن العباس، عن سعيد بن جناح، عن الحسين بن مختار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم: ثاني عطفه، ومسبل إزاره خيلاء، والمنفق سلعته بالايمان، [ إن ](١) الكبرياء لله رب العالمين ».

البرقي في المحاسن(٢) : عن يحيى بن إبراهيم، عن الحسين بن مختار، مثله، وقال في رواية الحسين بن المختار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « إن الله ليبغض المنفق سلعته بالايمان »(٣) .

[١٥٣٢٩] ٧ - وفي الخصال: عن الخليل بن أحمد، عن ابن خزيمة، عن أبي موسى، عن عبد الرحمن، عن سفليان، عن الأعمش، عن سليمان بن

__________________

أنها أنسب للسياق.

(٤) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٦ - ثواب الأعمال ص ٢٦٤ ح ٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) المحاسن ص ٢٩٥ ح ٤٦١.

(٣) المحاسن ص ١١٩ ذيل الحديث ١٣١.

٧ - الخصال ص ١٨٤ ح ٢٥٣.

٢٧١

فهرس(١) ، عن الحرثة(٢) بن الحر، عن أبي ذر، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل - إلى أن قال - والمنفق سلعته بالحلف الفاجرة(٣) ».

[١٥٣٣٠] ٨ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل بايع إماما فإن أعطاه شيئا من الدنيا وفى له وإن لم يعطه لم يف [ له ](١) ورجل له ماء على ظهر الطريق يمنعه سابلة الطريق، ورجل حلف بعد العصر لقد أعطي بسلعته كذا وكذا، فأخذها الآخر(٢) بقوله مصدقا له وهو كاذب ».

[١٥٣٣١] ٩ - البحار، عن كشف المناقب(١) : عن أبي مطر قال: خرجت من المسجد فإذا رجل ينادي من خلفي: « ارفع إزارك، فإنه أبقى لثوبك، واتقى لك، وخذ من رأسك إن كنت مسلما » فمشيت خلفه وهو مؤتزر بإزار ومرتد برداء، ومعه الدرة كأنه اعرابي(٢) ، فقلت: من هذا؟ فقال لي رجل: أراك غريبا بهذا البلد، قلت: [ أجل ](٣) رجل من أهل البصرة،

__________________

(١) الصحيح « سليمان بم مشهر القراري الكوفي »راجع تقريب التهذيب ج ١ ص ٣٣٠ ح ٤٩٣.

(٢) الصحيح « الخزشة »راجع تقريب التهذيب ج ١ ص ٢٢٢ ح ١١٥.

(٣) في المصدر: « الفاجر ».

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧ ح ٢٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في نسخة: « الآخذ ».

٩ - البحار ج ٤٠ ص ٣٣١ ح ١٤.

(١) كذا في الأصل، والصحيح: كشف الغمة ج ١ ص ١٦٣ عن مناقب الخوارزمي ص ٧٠.

(٢) في المصدر زيادة: بدوي.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٢٧٢

قال: هذا علي أمير المؤمنين، حتى انتهى إلى دار بني معيط وهو سوق الإبل، فقال: « بيعوا ولا تحلفوا، فإن اليمين ينفق السلعة ويمحق البركة ».

[١٥٣٣٢] ١٠ - عوالي اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « أربعة يبغضهم الله: البياع الحلاف، والفقير المختال(١) ، والشيخ الزاني، والامام الجائر ».

٢١ -( باب تحريم الاحتكار عند ضرورة المسلمين، وما يثبت فيه، وحده)

[١٥٣٣٣] ١ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الاعمال المانعة من الجنة: عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من احتكر فوق أربعين يوما، فإن الجنة توجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام وإنه لحرام عليه ».

[١٥٣٣٤] ٢ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة: عن القاسم بن علي العلوي، عن محمد بن أبي عبد الله، عن سهل بن زياد، عن النوفلي، عن السكوني عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : طرق طائفة من بني إسرائيل ليلا عذاب، فأصبحوا وقد فقدوا أربعة أصناف: الطبالين، والمغنين، والمحتكرين للطعام، والصيارفة آكلة الربا منهم ».

ورواه في الجعفريات: بإسناده عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

__________________

١٠ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٦٣ ح ٥١.

(١) في المصدر: « المحتال ».

الباب ٢١

١ - الاعمال المانعة من الجنة ص ٦٤.

٢ - البحار ج ١٠٣ ص ٧٩ ح ١١ بل عن جامع الأحاديث ص ١٧.

(١) الجعفريات ص ١٦٩.

٢٧٣

ورواه في الدعائم عن عليعليه‌السلام ، باختلاف في بعض الأصناف(٢) .

[١٥٣٣٥] ٣ - الشيخ المفيد في مجالسه: عن أبي نصر محمد بن الحسين، البصير(١) المقرئ، عن أبي الحسن علي بن الحسن الصيدلاني، عن أبي المقدام أحمد بن محمد مولى بني هاشم، عن أبي نصر المخزومي، عن الحسن بن أبي الحسن البصري، قال لما قدم علينا أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام البصرة - إلى أن قال - ثم مشى حتى دخل سوق البصرة، فنظر إلى الناس يبيعون ويشترون، فبكىعليه‌السلام ، بكاء شديدا، ثم قال: « يا عبيد الدنيا وعمال أهلها، إذا كنتم بالنهار تحلفون، وبالليل في فرشكم تنامون، وفي خلال ذلك عن الآخرة تغفلون، فمتى تحرزون الزاد وتفكرون في المعاد؟ » فقال له رجل(٢) : إنه لا بد لنا من المعاش فكيف نصنع؟ فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « إن طلب المعاش(٣) لا يشغل عن عمل الآخرة، فإن قلت: لا بد لنا من الاحتكار، لم تكن معذورا » فولى الرجل باكيا، الخبر.

[١٥٣٣٦] ٤ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن الحكرة، وقال: « لا يحتكر الطعام إلا خاطئ » وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « المحتكر آثم عاص ».

[١٥٣٣٧] ٥ - وعنهعليه‌السلام قال: « وكل حكرة تضر بالناس وتغلي السعر

__________________

(٢) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥ ح ٧٧.

٣ - أمالي المفيد ص ١١٨ ح ٣.

(١) في الطبعة الحجرية: « النصير »وما أثبتناه من المصدر، والظاهر أنه هو الصواب.

(٢) في المصدر زيادة: يا أمير المؤمنين.

(٣) في المصدر زيادة: من حله.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥ ح ٧٧.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥ ح ٧٨.

٢٧٤

عليهم، فلا خير فيها » وقالعليه‌السلام : « ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والزبيب والزيت والتمر ».

[١٥٣٣٨] ٦ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « الحكرة في الخصب أربعون يوما، وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام، فما زاد فصاحبه ملعون ».

[١٥٣٣٩] ٧ - نهج البلاغة: في عهدهعليه‌السلام للأشتر حين ولاه مصر: « ثم استوص بالتجار، وذوي الصناعات - إلى أن قال - واعلم مع ذلك أن في كثير منهم ضيقا فاحشا وشحا قبيحا، واحتكارا للمنافع، وتحكما في البياعات، وذلك باب مضرة للعامة، وعيب على الولاة، فامنع [ من ](١) الاحتكار، فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله منع منه - إلى أن قال - فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه، فنكل به وعاقبه في(٢) غير إسراف ».

[١٥٣٤٠] ٨ - أبو العباس المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: « الاحتكار في عشرة، والمحتكر ملعون: البر، والشعير، والتمر، والزبيب، والذرة، والسمن، والعسل والجبن، والجوز والزيت ».

[١٥٣٤١] ٩ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من حبس(١) طعاما يتربص به الغلاء أربعين يوما فقد برئ من الله وبرئ منه » وقال: « من احتكر على المسلمين طعاما، ضربه الله بالجذام والافلاس ».

__________________

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦ ح ٧٩.

٧ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٩٢ و ١١٠ و ١١١.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في الطبعة الحجرية: « وعاتب من »وما أثبتناه من المصدر.

٨ - طب النبي ص ٢٢.

٩ - طب النبي ص ٢٢.

(١) في المصدر: « جمع ».

٢٧٥

[١٥٣٤٢] ١٠ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « المحتكر محروم [ من ](١) نعمته ».

وقالعليه‌السلام (٢) : « الاحتكار شيمة الفجار ».

وقال(٣) : « المحتكر البخيل جامع لمن لا يشكره، وقادم ( على من )(٤) لا يعذره ».

٢٢ -( باب عدم تحريم الاحتكار إذا وجد بائعا غيره)

[١٥٣٤٣] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن سالم أبي الفضيل قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إني أجلب الطعام إلى الكوفة، فأحبسه رجاء أن يرجع إلى ثمنه، أو أربح فيه، فقال: « أنت محتكر، وإن الحكرة لا تصلح » قال: فسألني « هل في بلادك غير هذا الطعام » قال: قلت: نعم كثير، قال: فقال: « لست بمحتكر، إن المحتكر أن يشتري طعاما ليس في المصر غيره ».

[١٥٣٤٤] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إنما الحكرة أن يشتري طعاما ليس في المصر غيره فيحتكره، فإن كان في المصر طعام أو متاع غيره، أو كان كثيرا يجد الناس ما يشترون، فلا بأس به، وإن لم يوجد، فإنه يكره أن يحتكر، وإنما [ كان ](١) النهي من رسول الله

__________________

١٠ - غرر الحكم ج ١ ص ١٩ ح ٥٢٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) الغرر ج ١ ص ٢٣ ح ٦٥٩.

(٣) نفس المصدر ج ١ ص ٧٦ ح ١٨٦٥.

(٤) في المصدر: « لمن ».

الباب ٢٢

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥ ح ٧٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢٧٦

صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الحكرة، أن رجلا من قريش يقال له: حكيم بن حزام، كان إذا دخل على(٢) المدينة بطعام(٣) اشتراه كله، فمر عليه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال له: يا حكيم إياك أن تحتكر ».

ابن أبي جمهور في درر اللآلي: وفي الحديث: أن حكيم بن حزام، وذكر مثله(٤) .

[١٥٣٤٥] ٣ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يشتري الرجل طعاما فلا يبيعه، يلتمس به الفضل، إذا كان بالمصر طعام غيره، وإذا لم يكن بالمصر [ طعام ](١) غيره، فليس له إمساكه، وعليه بيعه، وهو محتكر.

٢٣ -( باب وجوب البيع على المحتكر عند ضرورة الناس، وأنه يلزم به)

[١٥٣٤٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه كتب إلى رفاعة: « إنه عن الحكرة، فمن ركب النهي فأوجعه، ثم عاقبه بإظهار ما احتكر ».

٢٤ -( باب أن المحتكر إذا ألزم بالبيع، لا يجوز أن يسعر عليه)

[١٥٣٤٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن

__________________

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: « طعام ».

(٤) درر اللآلي ج ١ ص ٣٢٦.

٣ - المقنع ص ١٢٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦ ح ٨٠.

الباب ٢٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦ ح ٨١.

٢٧٧

التسعير، فقال: « ما سعر أمير المؤمنينعليه‌السلام على أحد، ولكن من نقص عن بيع الناس قيل له: بع كما يبيع الناس، وإلا فارفع من السوق، إلا أن يكون طعاما(١) أطيب من طعام الناس ».

[١٥٣٤٨] ٢ - العياشي في تفسيره: عن حفص بن غياث، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « كان سنين(١) يوسف الغلاء الذي أصاب الناس، ولم يتمن(٢) الغلاء لاحد قط، قال: فأتاه التجار فقالوا: بعنا، قال: اشتروا، فقالوا: نأخذ كذا بكذا، فقال: خذوا، وأمر فكالوهم، فحملوا ومضوا حتى دخلوا المدينة، فلقيهم قوم تجار فقالوا لهم: كيف أخذتم؟ فقالوا: كذا بكذا، وأضعفوا الثمن، قال: فقدموا أولئك على يوسف فقالوا: بعنا، فقال: اشتروا، كيف تأخذون؟ فقالوا: بعنا كما بعت، كذا بكذا، فقال: ما هو كما تقولون، ولكن خذو فأخذوا ثم مضوا حتى دخلوا المدينة فلقيهم آخرون، فقالوا: كيف أخذتم؟ فقالوا: كذا بكذا وأضعفوا الثمن، قال: فعظم الناس ذلك الغلاء، وقالوا(٣) : اذهبوا بنا حتى نشتري، قال: فذهبوا إلى يوسف، فقالوا: بعنا، فقال: اشتروا، فقالوا: بعنا كما بعت، فقال: وكيف بعت؟ قالوا: كذا بكذا، فقال: ما هو كذلك، ولكن خذوا، فأخذوا ورجعوا إلى المدينة، فأخبروا الناس فقالوا فيما بينهم: تعالوا حتى نكذب في الرخص كما كذبنا في الغلاء، قال: فذهبوا إلى يوسف، فقالوا له: بعنا، فقال: اشتروا، فقالوا: بعنا كما بعت، قال: وكيف بعت؟ قالوا: كذا بكذا بالحط من السعر الأول،

__________________

(١) في المصدر: « طعامه ».

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٧٩ ح ٣٤، وعنه في البحار ج ١٢ ص ٣٠٢ ج ١٠٨، والبرهان ج ٢ ص ٢٥٥ ح ٥٩.

(١) في نسخة: سبق.

(٢) في نسخة: يمر.

(٣) في الطبعة الحجرية: « قال »، وما أثبتناه من المصدر.

٢٧٨

فقال: ما هو كذا، ولكن خذوا، قال: فأخذوا وذهبوا إلى المدينة، فلقيهم الناس فسألوهم بكم اشتريتم؟ فقالوا: كذا بكذا بنصف الحط الأول، فقال الآخرون: اذهبوا بنا حتى نشتري، فذهبوا إلى يوسف، فقالوا: بعنا فقال: اشتروا، فقالوا: بعنا كما بعت، فقال: وكيف بعت؟ فقالوا: كذا بكذا، بالحط من النصف، فقال: ما هو كما تقولون، ولكن خذوا، فلم يزالوا يتكاذبون حتى رجع السعر إلى الأمر الأول، كما أراد الله ».

٢٥ -( باب استحباب اتخاذ قوت السنة، وتقديمه على شراء العقدة)

[١٥٣٤٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في حديث: في حكرة الطعام، أنه كان يشتري قوته وقوت عياله سنة منه(١) .

٢٦ -( باب استحباب مواساة الناس عند شدة ضرورتهم، بأن يبيع قوت السنة ثم يشتري كل يوم، ويخلط الحنطة بالشعير إذا فعلوا ذلك)

[١٥٣٥٠] ١ - ابن فهد في عدة الداعي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال لبعض أصحابه: « كيف بك إذا بقت في قوم يجبون(١) رزق سنتهم ».

__________________

الباب ٢٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥ ح ٧٨.

(١) ليس في المصدر.

الباب ٢٦

١ - عدة الداعي ص ٧٤.

(١) في المصدر: يجمعون.

٢٧٩

٢٧ -( باب استحباب الاخذ من الطعام بالكيل، وكراهة الاخذ جزافا)

[١٥٣٥١] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : كيلوا طعامكم، فإن البركة في الطعام المكيل ».

٢٨ -( باب استحباب تجربة الأشياء، وملازمة ما ينفع من المعاملات، وما ينبغي أن يكتب من عليه الحق)

[١٥٣٥٢] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن رجلا سأله فقال: يا رسول الله، إني لست أتوجه في شئ إلا حورفت فيه، فقال: « أنظر شيئا قد أصبت به مرة فألزمه » قال: القرظ، قال: « فألزم القرظ ».

٢٩ -( باب كراهة تلقي الركبان وحده، ما دون أربعة فراسخ، ويجوز ما زاد، وكراهة شراء ما يلقى والأكل منه)

[١٥٣٥٣] ١ - كتاب مثنى بن الوليد الحناط: عن منهال القماط قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : رجل(١) يشتري الغنم من أفواه السكك وممن يتلقاها قال: « لا ولا يؤكل لحم ما يلقى ».

__________________

الباب ٢٧

١ - الجعفريات ص ١٦٠.

الباب ٢٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٥ ح ١٠.

الباب ٢٩

١ - كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص ١٠٣.

(١) في المصدر زيادة: يخرج.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

ينقص عن يوم وليلة ، وأن لا ينقص الضعيف عن خمسة عشر يوماً على الاتصال ليمكن جعله استحاضة ، والقوي الذي يليه حيض آخر ، فلو رأت يوماً وليلة دماً قوياً وأربعة عشر ضعيفا ، ثم عاد القوي فقد فُقد الشرط الثالث(١) .

وبم نعتبر القوة والضعف؟ وجهان : اللون ، فالأسود قوي بالنسبة إلى الأحمر ، والأحمر قوي بالنسبة إلى الاشقر ، والرائحة والثخانة ، فذو الرائحة الكريهة قوي والثخين قوي ، ولو حصل في دم خصلة وفي آخر اثنتان فهو أقوى ، ولو كان في واحد خصلة وفي آخر أخرى فالمتقدم أقوى(٢) .

وشرط في قول له رابعاً ، وهو أن لا يزيد القوي والضعيف على ثلاثين يوماً ، فإن زاد سقط حكم التمييز ، لأنّ الثلاثين لا تخلو عن حيض وطهر في الغالب(٣) .

يب ـ لو رأت بعد الأسود حمرة ، ثم صفرة ، فإن انقطع على العشرة فالجميع حيض ، وإن تجاوز فالصفرة استحاضة ، ثم الاولان إن زادا على العشرة فالحمرة استحاضة ، وهو أحد وجهي الشافعي ، والثاني : إلحاقها بالسواد ، فتكون فاقدة التمييز(٤) ، وإن لم يتجاوزا ففي إلحاق الحمرة بالسواد أو الصفرة احتمال ، أقربه الثاني احتياطاًً للعبادة وللقوة والاولوية ، وأقوى الوجهين للشافعي الأول(٥) لأنّهما قويان بالنسبة إلى ما بعدهما.

يج ـ قد بيّنا أن الاعتبار عندنا باللون لا بالتقدم ، فلو رأت خمسة حمرة وخمسة سواداً ثم استمرت الحمرة ، فالأسود حيض والطرفان استحاضة ، وهو

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ٤٠٤ ، فتح العزيز ٢ : ٤٥١ ، مغني المحتاج ١ : ١١٣ ، شرح النووي لصحيح مسلم ٢ : ٣٩١.

٢ ـ المجموع ٢ : ٤٠٣ ـ ٤٠٤.

٣ ـ المجموع ٢ : ٤٠٤.

٤ ـ المجموع ٢ : ٤٠٦ ـ ٤٠٧.

٥ ـ المجموع ٢ : ٤٠٧.

٣٠١

أظهر وجوه الشافعي ، والثاني : الجمع بين الحمرة والسواد ، فالعشرة حيض للقوة بالأولوية ، والثالث : سقوط التمييز(١) .

البحث الثاني : في المعتادة

و هي قسمان :

الأول : الذاكرة لعادتها عدداً ووقتاً. فإذا تجاوزت العادة ، فإن لم يتجاوز الأكثر فالجميع حيض ، سواء تقدمت العادة أو توسطت أو تأخرت إجماعاً ، وإن تجاوز العشرة ولاتمييز لها رجعت إلى عادتها عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الشافعي وأبوحنيفة وأحمد(٢) ـ لقولهعليه‌السلام :(دعي الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضهن ثم اغتسلي وصلي)(٣) .

وقول الصادقعليه‌السلام : « المستحاضة تنظر أيامها أولا ، فلا تصلّي فيها »(٤) وقال الباقرعليه‌السلام : « المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين »(٥) .

وقال مالك : تستظهر بعد أيامها بثلاثة إن لم يتجاوز خمسة عشر ، ثم هي بعد ذلك مستحاضة(٦) ، وهو يناسب ما ذكرناه إلّا في زيادة يوم الاستظهار وفي عدد الاكثر.

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ٤٠٧.

٢ ـ المجموع ٢ : ٤١٥ ـ ٤١٦ ، المغني ١ : ٣٦٢ ، فتح العزيز ٢ : ٤٧١ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١٧٨.

٣ ـ صحيح مسلم ١ : ٢٦٤ / ٣٣٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٠٤ / ٦٢٣ ، سنن النسائي ١ : ١٨٢ ، سنن أبي داود ١ : ٧٢ / ٢٧٩ ، سنن البيهقي ١ : ٣٣٠ و ٣٣١ ، سنن الدارقطني ١ : ٢١٢ / ٣٥ و ٣٨.

٤ ـ الكافي ٣ : ٨٨ / ٢ ، التهذيب ١ : ١٠٦ / ٢٧٧.

٥ ـ التهذيب ١ : ١٧١ / ٤٨٨ ، الاستبصار ١ : ١٤٩ / ٥١٢.

٦ ـ المدونة الكبرى ١ : ٥٠ ، بداية المجتهد ١ : ٥١ ، المنتقى للباجي ١ : ١٢٤ ، بُلغة السالك ١ : ٨٠.

٣٠٢

وإن كانت مميزة ، فإن اتفق زمانا التمييز والعادة فلا بحث ، وإن اختلف ، إمّا بالزمان ، كما لو كانت عادتها ( الخمسة الاُولى ، فرأت في شهر الاستحاضة صفة الحيض في )(١) الخمسة الثانية ، أو بالعدد ، كما لو رأت الستة الاُولى بصفة دم الحيض أو أربعة ، فللشيخ قولان : الرجوع إلى العادة(٢) ـ وهو الاشهر ـ وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ، وأحمد ، وبعض الشافعية(٣) ، لما تقدم في الأحاديث.

وقال مالك : الاعتبار وبالتمييز(٤) ، وهو القول الثاني للشيخ(٥) ، وظاهر مذهب الشافعي(٦) ، لقولهعليه‌السلام لفاطمة بنت أبي حبيش : ( ان دم الحيض أسود يعرف ، فإذا أقبلت فاتركي الصلاة )(٧) وهو محمول على المبتدأة ، ولأن العادة أقوى فإنها لا تبطل دلالتها ، والتمييز لو زاد على أكثر الحيض بطلت دلالته.

__________________

١ ـ بين القوسين ساقط من نسخة ( م ).

٢ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٤٨.

٣ ـ المبسوط للسرخسي ١ : ١٧٨ ، المجموع ٢ : ٤٣١ ، فتح العزيز ٢ : ٤٧٦ ، المغني ١ : ٣٦٦ ، الشرح الكبير ١ : ٣٦٧ ، بداية المجتهد ١ : ٥٥ ، مغني المحتاج ١ : ١١٥ ، السراج الوهاج : ٣٢.

٤ ـ بداية المجتهد ١ : ٥٤ ، فتح العزيز ٢ : ٤٧٨.

٥ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٤٩.

٦ ـ المجموع ٢ : ٤٣١ ، فتح العزيز ٢ : ٤٧٦ ، مغني المحتاج ١ : ١١٥ ، المغني ١ : ٣٦٦ ، الشرح الكبير ١ : ٣٦٧ ، بداية المجتهد ١ : ٥٥.

٧ ـ سنن النسائي ١ : ١٢٣ و ١٨٥ ، سنن أبي داود ١ : ٨٢ / ٣٠٤ ، سنن البيهقي ١ : ٣٢٥ ، سنن الدارقطني ١ : ٢٠٧ / ٣ ـ ٦ ، المستدرك للحاكم ١ : ١٧٤.

٣٠٣

فروع :

أ ـ لو رأت العادة وقبلها وبعدها أو أحدهما ، فإن لم يتجاوز فالجميع حيض ، وإلّا العادة.

ب ـ العادة قد تتقدم وقد تتأخر ، فالضابط العدد مع النقاء.

ج‍ ـ العادة قد تتفق بأن يتساوى عددها في كلّ شهر ، وقد تختلف إمّا على نهج واحد كثلاثة في الأول ، وأربعة في الثاني ، وخمسة في الثالث ، وثلاثة في الرابع ، وأربعة في الخامس ، وخمسة في السادس ، وهكذا.

فاذا استحيضت في شهر ، فإن عرفت نوبته عملت عليه ، ثم على الذي بعده على العادة ، وان نسيت نوبته ، فإن جهلت بالكلية تحيضت بالاقل ، ثم تعمل إلى الاقصى ما تعمله المستحاضة وتغتسل في كلّ وقت يحتمل انقطاع دم الحيض فيه ، ثم تعمل باقي الشهر ما تعمله المستحاضة ، وإن عرفت أنّه أكثر حيضناها بأقل المحتمل كالاربعة ، ثم تعمل ما تقدم أولا على نهج واحد ، كأن تحيض من شهر ثلاثة ، ومن الثاني خمسة ، ومن الثالث أربعة ، وأشباه ذلك ، فإن أمكن ضبطه ويعتاد على وجه لا يختلف فكالأول ، وإن كان غير مضبوط جلست الأقل من كلّ شهر.

د ـ قد بيّنا أن العادة قد تحصل بالتمييز ، فلو رأت المبتدأة خمسة أسود في أول الشهر والباقي أحمر أو أصفر ، ثم في أول الثاني كذلك ، ثم استحيضت في الثالث ردت إلى الخمسة ، سواء رأت الخمسة بصفة دم الحيض أو لا ، وللشافعي وجه آخر : عدم النظر إلى التمييز السابق بعد بطلانه(١) .

__________________

١ ـ اُنظر المجموع ٢ : ٤٣١.

٣٠٤

هـ ـ لو قصرت العادة عن العشرة فرأت العشرة صفرة أو كدرة ثم انقطع فالجميع حيض عندنا ـ وهو أظهر وجوه الشافعية ، وبه قال مالك ، وربيعة ، وسفيان ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة ، ومحمد ، وأحمد ، وإسحاق(١) ـ لقوله تعالى :( ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى ) (٢) والصفرة والكدرة أذى ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطُهر طهر »(٣) .

وله آخر ـ وبه قال أحمد في رواية ـ أنّه ليس لهما حكم الحيض لأنّهما ليسا على لون الدماء ، وإنّما الصفرة شيء كالصديد يعلوه صفرة ، والكدرة شيء كدر(٤) ، ولمّا روي عن اُم عطية ـ وكانت قد بايعت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ قالت : كنا لا نعد الصفرة والكدرة حيضاً(٥) والأول أصح نقلاً.

وله ثالث : إنّ سبق دم قوي من سواد أو حمرة فهما بعده حيض ، وإلّا فلا ، لأنّ الدم يظهر قويا ثم يرق ويضعف(٦) .

وله رابع : إنّ تقدمه وتأخره دم قوي فالوسط حيض وإلّا فلا(٧) .

وله قولان في المتقدم والمتأخر ، أحدهما : قدر يوم وليلة ، والثاني :

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ٣٩٢ و ٣٩٥ ، فتح العزيز ٢ : ٤٨٦ ، الوجيز ١ : ٢٧ ، بُلغة السالك ١ : ٧٨ ، بداية المجتهد ١ : ٥٣ ، المغني ١ : ٣٨٣ ، الشرح الكبير ١ : ٣٨٣ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١٥٠ ، شرح العناية ١ : ١٤٤ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٣٠ ، المحلى ٢ : ١٦٨ ـ ١٦٩.

٢ ـ البقرة : ٢٢٢.

٣ ـ أورده نصاً في المبسوط ١ : ٤٤ ، وفي الكافي ٣ : ٧٨ / ١ و ٣ ، والتهذيب ١ : ٣٩٦ / ١٢٣٠ بمعناه.

٤ ـ المجموع ٢ : ٣٨٩ و ٣٩٢ ، فتح العزيز ٢ : ٤٨٧ ، الوجيز ١ : ٢٧.

٥ ـ صحيح البخاري ١ : ٨٩ ، سنن أبي داود ١ : ٨٣ / ٣٠٧ ، المستدرك للحاكم ١ : ١٧٤ ، سنن الدارمي ١ : ٢١٤.

٦ ـ المجموع ٢ : ٣٩٢ ، الوجيز ١ : ٢٧ ، فتح العزيز ٢ : ٤٨٨.

٧ ـ المجموع ٢ : ٣٩٣ ، فتح العزيز ٢ : ٤٨٨.

٣٠٥

لحظة واحدة(١) .

و قال أبو يوسف : الصفرة حيض ، والكدرة ليست حيضاً إلّا أن يتقدمها دم(٢) ، وقال أبو ثور : إنّ تقدمها دم أسود فهما حيض ، واختاره ابن المنذر(٣) ، وقال داود : ذلك ليس بحيض(٤) .

أما المبتدأة فلو رأت صفرة أو كدرة في أيام ردها إلى عادة أهلها فالوجه أنّه حيض ، وهو أحد قولي الشافعي ، والآخر : إنّ فيه الاقوال الاربعة(٥) .

ا لقسم الثاني : الناسية وأقسامها ثلاثة :

الأول : نسيت العدد والوقت معاً ، وتسمى المتحيرة ، فللشيخ قولان :

أحدهما : أنها تترك الصلاة والصوم في كلّ شهر سبعة أيام ، وتفعل في الباقي ما تفعله المستحاضة وتغتسل ، ولا قضاء عليها في صلاة ولا صوم ، واستدل بإجماع الفرقة(٦) .

والثاني : قال في المبسوط : تفعل ما تفعله المستحاضة ثلاثة أيام من أول الشهر ، وتغتسل فيما بعد لكلّ صلاة يحتمل الانقطاع عندها إلى آخر الشهر ، وتصوم الشهر كله ، ولا تُطلَّق هذه(٧) .

____________

١ ـ المجموع ٢ : ٣٩٣ ، فتح العزيز ٢ : ٤٨٩.

٢ ـ المبسوط للسرخسي ٢ : ١٨ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٣٠ ، شرح العناية ١ : ١٤٤ ، المجموع ٢ : ٣٩٥ ـ ٣٩٦ ، عمدة القارئ ٣ : ٢٩٨ ، بداية المجتهد ١ : ٥٣ ، المحلى ٢ : ١٦٩ ، حلية العلماء ١ : ٢٢٠.

٣ ـ المجموع ٢ : ٣٩٦ ، المغني ١ : ٣٨٣ ، المحلى ٢ : ١٦٩ ، حلية العلماء ١ : ٢٢٠.

٤ ـ حلية العلماء ١ : ٢٢١.

٥ ـ المجموع ٢ : ٣٩٣ ـ ٣٩٤.

٦ ـ الخلاف ١ : ٢٤٢ مسألة ٢١١.

٧ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٥١.

٣٠٦

وقال بعض علمائنا : تجلس عشرة أيام ـ وهو أكثر الحيض ـ لأنّه زمان يمكن أن يكون حيضاً(١) .

وللشافعي قولان ، أصحهما : أنّه لا حيض لها في زمان بعينه ، اذ جميع زمانها مشكوك فيه ، فتغتسل لكلّ صلاة وتصوم ، ولا يأتيها زوجها ما دامت مستحاضة(٢) ـ وهو القول الثاني للشيخ ـ لأنّه ما من زمان إلّا ويحتمل الحيض والطهر ، وليس هنا أصل يرد إليه ، ولا يمكن إثبات أحكام الحيض بالشك ، فأمرناها بالاحتياط.

الثاني : أنها تُردّ إلى يوم وليلة كالمبتدأة التي لا عادة لها ، وهو رواية عن أحمد(٣) .

وله قول ثالث : أنها تُردّ إلى ستة أو سبعة ، وبه قال أحمد كالمبتدأة(٤) ، وهو الاشهر عندنا لقولهعليه‌السلام لحمنة : ( تحيضي في علم الله ستة أو سبعة أيام ثم اغتسلي )(٥) الحديث.

فروع :

أ ـ إذا قلنا بالقول الأول للشيخ ، فالوجه أنها تتخير في الستة أو السبعة أيهما شاء‌ت بالاجتهاد جعلتها الحيض لعدم التنصيص ، فلولا

__________________

١ ـ حكاه المحقق في المعتبر : ٥٥.

٢ ـ المجموع ٢ : ٤٣٣ ، الوجيز ١ : ٢٨ ، فتح العزيز ٢ : ٤٩١ ـ ٤٩٢ و ٤٩٤ ـ ٤٩٥ ، مغني المحتاج ١ : ١١٦.

٣ ـ المجموع ٢ : ٤٣٤ ، الوجيز ١ : ٢٧ ، فتح العزيز ٢ : ٤٩١ ، المغني ١ : ٣٧٠ ، مغني المحتاج ١ : ١١٦.

٤ ـ المجموع ٢ : ٤٣٤ ، فتح العزيز ٢ : ٣٩٣ ، مغني المحتاج ١ : ١١٦ ، المغني ١ : ٣٧٠ ، الشرح الكبير ١ : ٣٧٥.

٥ ـ سنن ابي داود ١ : ٧٦ / ٢٨٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٠٥ / ٦٢٧ ، سنن الترمذي ١ : ٢٢٢ ـ ٢٢٣ / ١٢٨ ، مسند أحمد ٦ : ٣٨١ ـ ٣٨٢ ، المستدرك للحاكم ١ : ١٧٢ ـ ١٧٣ ، سنن الدارقطني ١ : ٢١٤ / ٤٨.

٣٠٧

التخيير لوجب البيان.

ويحتمل أن يكون أول الشهر حيضاً ، لأنّ الحيض جبلة والاستحاضة عارضة.

ب ـ كما أنها تجتهد في الزمان فكذا تجتهد في العدد بين ستة وسبعة لقوله : ( ستاً أو سبعاً )(١) ويحتمل التخيير ، وعلى قول بعض علمائنا تتعين السبعة(٢) ، ولها أن تتحيض في الشهر الأول بثلاثة ، وفي الثانية بعشرة كالمبتدأة.

ج‍ ـ الناسية إنّ كانت جاهلة بشهرها ، رددناها إلى الشهر الهلالي ، فحيضناها في كلّ شهر حيضة ، لحديث حمنة(٣) ، ولأنّه الغالب.

وإن كانت عالمة بشهرها حيضناها في كلّ شهر من شهورها حيضة ، لأنّها عادتها فترد إليها كما ترد المعتادة إلى عادتها في عدد الايام وزمانها.

د ـ لو جلست أياماً ثم ذكرت أن عادتها غيرها رجعت إلى عادتها وقضت ما تركت أيام جلوسها ، فلو كانت عادتها ثلاثة من آخر الشهر فجلست السبعة السابقة ، ثم ذكرت قضت ما تركت من الصلاة والصيام في السبعة ، وقضت ما صامت من الفرض في الثلاثة.

هـ ـ الناسية إنّ كانت ذات تمييز عملت عليه ، لتعذر العمل بالعادة ، وهو أظهر قولي الشافعي ، وفي الآخر : لا حكم للتمييز ، لأنّ العادة مقدمة(٤) .

__________________

١ ـ سنن أبي داود ١ : ٧٦ / ٢٨٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٠٥ / ٦٢٧ ، سنن الترمذي ١ : ٢٢٣ / ١٢٨ ، مسند أحمد ٦ : ٣٨٢ ، المستدرك للحاكم ١ : ١٧٣ ، سنن الدارقطني ١ : ٢١٤ / ٤٨.

٢ ـ هو المحقق في المعتبر : ٥٥.

٣ ـ سنن أبي داود ١ : ٧٦ / ٢٨٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٠٥ / ٦٢٧ ، سنن الترمذي ١ : ٢٢٢ / ١٢٨ ، مسند أحمد ٦ : ٣٨١ ، المستدرك للحاكم ١ : ١٧٢ ، سنن الدارقطني ١ : ٢١٤ / ٤٨.

٤ ـ المجموع ٢ : ٤٣٣ و ٤٣٤ ، فتح العزيز ٢ : ٤٩٠.

٣٠٨

و ـ قال القفال : إذا كانت مجنونة فأفاقت فابتداء حيضها من وقت الافاقة لتوجه التكليف حينئذ(١) .

مسألة ٩٧ : المتحيرة إن قلنا بالقول الثاني للشيخ(٢) ، فطريق معرفة حكمها أن تنظر في أوقاتها ، فإن كانت تذكر شيئاً من أمر حيضها وطُهرها فكل زمان لا يحتمل أن يكون حيضاً فهو طُهر بيقين ، وكل زمان لا يحتمل أن يكون طُهراً فهو حيض بيقين ، وكل زمان يحتملهما ولم يحتمل الانقطاع تعمل ما تعمله المستحاضة ، وكل زمان يحتملهما ويحتمل الانقطاع أضافت إلى فعل المستحاضة الغُسل عند كلّ صلاة لاحتماله.

ينبغي اعتماد الاحتياط في اُمور ثمانية :

أ ـ الاستمتاع ، فيحرم على الزوج وطؤها قُبلا طول الشهر ، وفي وجه للشافعي : جواز الوطء خوفاً من الوقوع في الفساد(٣) .

ب ـ الطلاق ، قال الشيخ : لا يصح طلاق هذه(٤) ، ولو قيل : إنّ الطلاق يحصل بإيقاعه في أول يوم ، وأول الحادي عشر أمكن ، وعدتها تنقضي بثلاثة أشهر.

ج‍ ـ تُؤدي كلّ صلاة بغسل ووضوء ، ولا تقضي الصلاة المؤداة في أوقاتها ـ وهو أحد وجهي الشافعي(٥) ـ لأنّها إنّ كانت طاهراً صحّ الاداء ، وإلّا سقط القضاء ، ولأن فيه حرجاً عظيماً. ويحتمل الوجوب لاحتمال انقطاع الحيض في خلال الصلاة ، أو في آخر الوقت ، وربما ينقطع قبل غروب

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ٤٣٦ ، فتح العزيز ٢ : ٤٩٣.

٢ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٥١.

٣ ـ المجموع ٢ : ٤٣٧ ، الوجيز ١ : ٢٨ ، فتح العزيز ٢ : ٤٩٤ ، مغني المحتاج ١ : ١١٦.

٤ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٥١. المجموع ٢ : ٤٤٢ ، فتح العزيز ٢ : ٤٩٥ ، الوجيز ١ : ٢٨.

٣٠٩

الشمس فيلزمها الظهر والعصر ، وقبل نصف الليل فيلزمها المغرب والعشاء فتغتسل في أول وقت الصبح وتصليها ، ثم تغتسل بعد طلوع الشمس وتعيدها ، لاحتمال أنّه انقطع بعدما صلّت المرة الاُولى ، ولزمها الصبح فتخرج عن العهدة بالثانية ، لأنّها إنّ كانت طاهرة في الاُولى وإلّا فإن انقطع في الوقت صحت الثانية وأجزأت ، فإن لم ينقطع فلا شيء عليها.

ولا يُشترط المبادرة إلى المرة الثانية بل متى اغتسلت وصلّت الصبح قبل انقضاء أكثر الحيض من أول وقت الصبح خرجت عن العهدة ، لأنّ الدم لو انقطع في الوقت لم يعد إلّا بعد انقضاء الأكثر ، وتُصلّي العصر والعشاء مرتين كذلك.

ولا تكتفي بأن تُعيد الظهر المرة الثانية في أول وقت العصر ، ولا أن تُعيد المغرب في أول وقت العشاء ، بل تُعيد الظهر في الوقت الذي يجوز إعادة العصر فيه وهو ما بعد الغروب ، والمغرب في الوقت الذي يجوز إعادة العشاء فيه وهو ما بعد نصف الليل لجواز انقطاعه في آخر وقت العصر بقدر ما يلزم به الظهر ، وكذا المغرب ، ثم إنّ أعادت الظهر والعصر بعد الغروب قبل أن تُؤدي المغرب كفاها للظهر والعصر غسل واحد ، ثم تغتسل للمغرب والعشاء ، لأنّه إنّ انقطع الدم قبل الغروب فقد اغتسلت ، والانقطاع لا يتكرر ، وإن لم ينقطع قبل الغروب فليس عليها ظهر ولا عصر ، وإنّما اغتسلت للمغرب لاحتمال الانقطاع في خلال الظهر ، أو العصر ، أو عقيبهما ، وإن أخرتهما عن المغرب كفاها غسل المغرب لهما ، لعدم تكرر الانقطاع ، وتتوضأ لما لا تغتسل لها من هذه الصلوات ، كالمستحاضة ، وهو الثاني للشافعي(١) .

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ٤٤٣ ، فتح العزيز ٢ : ٤٩٦ ، مغني المحتاج ١ : ١١٧.

٣١٠

د ـ إذا وجب عليها قضاء فائتة قضتها ثلاث مرات ، كلّ مرّة بغسل ووضوء ، وأقل زمان يتصور فيه سقوط الفرض بيقين عشرة أيام ولحظتان ، فيقدر كأنها تغتسل وتُصلّي في زمان يبقى بينه وبين طلوع الشمس غسل وصلاة ، ثم يحتسب من وقت طلوع الشمس عشرة أيام ، فتغتسل وتقضي الصلاة في العشرة أي وقت شاء‌ت.

ثم إذا كملت العشرة اغتسلت وقضت الثالثة ، لأنّها إنّ كانت طاهراً في جميع المدة فالأول صحيح وما بعده زيادة ، وإن قدر ابتداء حيضها كان في صلاتها الاُولى فقد تمت لها عشرة أيام قبل الفعل الأخير ، فصح غسلها وصلاتها في الانتهاء ، وإن قدر أنها كانت في ابتداء الاُولى في آخر حيض فانقطع في أثنائها وفي الثالثة عاودها الحيض صحت الثانية.

هـ ـ إذا كان عليها طواف كان طريق أدائه كطريق قضاء الفائتة ، وتُصلّي بعد كلّ طواف ركعتين ، وليس عليها لاجل الركعتين غسل ، لأنّه مع الطواف كالعصر مع الظهر ، ويجب الوضوء ـ خلافاً للشافعي(١) ـ لتعدد الوضوء بتعدد الصلاة ، وكذا عنده إلّا هنا ، لأنّ الركعتين من توابع الطواف ، فجعلهما تبعا في الطهارة.

و ـ إذا كان عليها قضاء صوم يوم صامت يوماً متى شاء‌ت وتفطر الثاني ، ثم تصوم آخر قبل العاشر ، ثم الثاني عشر ، لأنّها إمّا طاهر في الأول فصح القضاء فيه أو غير طاهر ، فإما أن تكون فيه حائضاً في جميعه فينقطع حيضها قبل الثاني عشر ، فيُجزئها الثاني عشر ، أو ما قبل العاشر ، أو في بعضه ، فإن كان في أوّله وانقطع في أثنائه كانت طاهراً في العشرة فصح الثاني ، وإن كانت حائضاً في آخره وابتدأ به فغايته إلى الحادي عشر ، وتكون طاهراً في الثاني عشر.

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ٤٧٦.

٣١١

ولو كان عليها قضاء يومين فصاعداً ضعفت ما عليها وتزيد عليه يومين وتصوم نصف المجموع متى شاء‌ت ، والنصف الآخر من أول الحادي عشر ، فلو كان عليها يومان تضعّف وتزيد يومين يكون المجموع ستة ، تصوم منها ثلاثة متى شاء‌ت ، وثلاثة من الحادي عشر من صومها الاول.

فإن كانت الثلاثة الاُولى في الطُهر فذاك ، وإن كانت في الحيض فغايته الانتهاء إلى الحادي عشر بتقدير أن يكون الابتداء في اليوم الأول ، فيقع اليومان الآخران في الطُهر ، وإن كان بعضها في الحيض دون بعض فإن وقع الأول في الطُهر صحّ مع الثالث عشر ، وإن وقع اليومان الاولان في الطُهر أجزأ ، وإن وقع اليوم الأخير في الطُهر أجزأ مع الحادي عشر.

ولو صامت ما عليها ولاء بلا زيادة ، وأعادته من الثاني عشر ، وصامت بينهما يومين متواليين أو غير متواليين ، متصلين بأحد النصفين أو غير متصلين أجزأ.

ز ـ يجب عليها صوم جميع شهر رمضان لاحتمال دوام الطُهر ، ثم تقضي عشرين يوماً عندنا لاحتمال أن تكون العشرة الاُولى حيضاً ، والثانية طُهراً ، والثالثة حيضا.

ولو علمت اتحاد الحيض ، قال علماؤنا : تقضي صوم عشرة احتياطاً ، والوجه قضاء أحد عشر لاحتمال ابتداء الحيض من نصف يوم وانقطاعه في نصف الحادي عشر.

ومن جعل أكثر الحيض خمسة عشر يوماً ـ كالشافعي(١) ـ أوجب قضاء ستة عشر يوماً فتصوم شهراً آخر بالايام ، فيحصل لها أربعة عشر يوماً ويبقى

__________________

١ ـ الاُم ١ : ٦٧ ، المجموع ٢ : ٤٨١ ، فتح العزيز ٢ : ٤٩٩ ، الوجيز ١ : ٢٨ ، مغني المحتاج ١ : ١١٧.

٣١٢

عليها يومان ، فتصوم ستة أيام في مدة ثمانية عشر ، فيحصل لها صوم رمضان بأن تصوم ستة وستين يوماً في مدة ثمانية وسبعين يوماً.

قالت الشافعية : لو وجب عليها صوم شهرين متتابعين صامت مائة وأربعين يوماً ، لأنّها تصوم أربعة أشهر بالايام تحصل لها من كلّ شهر أربعة عشر يوماً وتبقى عليها أربعة أيام ، فتصوم عشرين يوماً ، فيحصل لها أربعة أيام فقد خرجت عن الفرض بيقين(١) .

ح ـ منعها عن المساجد وقراء‌ة العزائم ، والغُسل عند كلّ صلاة.

القسم الثاني : ناسية الوقت دون العدد

فإن كان العدد نصف الزمان الذي وقع الشك فيه أو قصر عنه لم يكن لها حيض بيقين ، مثل أن تعلم أن حيضها خمسة أيام من كلّ شهر ولا تعرف عينها ، قال الشيخ : تعمل في جميع الوقت ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل بعد انتهاء العدد في كلّ وقت يحتمل انقطاع دم الحيض فيه ، فتغتسل هذه آخر الخامس ، ثم عند كلّ صلاة إلى آخر الشهر ، إلّا أن تعلم أن الانقطاع في وقت بعينه فتكرر غسل الانقطاع عنده(٢) ـ وبه قال الشافعي(٣) ـ أخذاً بالاحتياط وتقضي صوم العدد ، ويحتمل أن تتخير في تخصيص الحيض ، كالمتحيرة ، فتجعله حيضاً ، والباقي طهراً.

وللحنابلة وجهان ، أحدهما : التحري بالاجتهاد ، والثاني : جعله في أول الشهر(٤) .

____________

١ ـ المجموع ٢ : ٤٦٨.

٢ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٥١.

٣ ـ المجموع ٢ : ٤٨١ و ٤٨٣.

٤ ـ المغني ١ : ٣٧٤ ، الشرح الكبير ١ : ٣٧٣.

٣١٣

وإن زاد العدد على نصف الزمان ، مثل أن تعلم أن حيضها ستة أيام من العشر الأول ، فالزائد وضعفه حيض بيقين ، وهو الخامس والسادس لدخولهما فيه على كلّ تقدير ، ثم إمّا أن تتخير في الاربعة الاُولى أو الثانية أو تجتهد وتجعل المتقدمة حيضاً ، أو تحتاط فتعمل ما تعمله المستحاضة فيهما.

ولو كان الحيض سبعة منها فالرابع والسابع وما بينهما حيض بيقين ، ولو كان خمسة وعلمت طهر الأول ، فالزيادة بنصف يوم ، فالسادس حيض بيقين ، ولو علمت طُهر العاشر ، فالخامس حيض بيقين.

وقد فرع الشيخ هنا فروعاً كثيرة(١) تدخل تحت هذا الضابط :

أ ـ لو قالت : كنت أحيض إحدى العشرات وجهلت التعيين ، فليس لها حيض بيقين ، لنقص العدد عن نصف الزمان ، فتعمل ما تعمله المستحاضة جميع الشهر ، وتغتسل آخر كلّ عشرة لاحتمال الانقطاع.

فإن قالت : كنت أحيض عشرة في كلّ شهر وجهلت التعيين فكالأول ، إلّا أنها بعد العشرة الاُولى تغتسل عند كلّ صلاة إلى آخر الشهر لاحتمال الانقطاع ، وفي الاُولى تغتسل في آخر كلّ عشر.

ب ـ لو قالت : حيضي عشرة ، وكنت العشر الأوسط طاهراً بيقين وقع الشك في الأول والآخر ، ولا حيض بيقين لمساواة نصف الزمان العدد ، فتعمل فيهما ما تعمله المستحاضة وتغتسل في آخر كلّ منهما لاحتمال الانقطاع. أما لو قالت : كنت العشر الأول طاهراً ، فإن الشك يقع في الأوسط والاخير ، فتعمل فيهما ما تعمله المستحاضة ، ثم تغتسل آخر العشر الأول ، وعند كلّ صلاة إلى آخر الشهر لاحتمال الانقطاع ، وكذا لو علمت الطُهر في العشر الأخير.

____________

١ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٥١ ـ ٥٧.

٣١٤

ج ـ لو قالت : كان حيضي خمسة أيام وكنت يوم الثاني طاهراً فلها يومان ، الأول والثاني طُهر بيقين ، والسادس والسابع حيض بيقين.

وإن قالت : كنت في الثالث طاهراً فالثلاثة الاُولى طُهر بيقين ، والسادس والسابع والثامن حيض بيقين. ولو قالت : كنت يوم الخامس طاهراً فالحيض الخمسة الثانية.

د ـ لو قالت : كان حيضي عشرة من كلّ شهر وكنت يوم السادس طاهراً فالستة الاُولى طُهر بيقين ، ومن السابع إلى آخر السادس عشر طهرُ مشكوك فيه لا يمكن الانقطاع فيه ، تتوضأ فيه لكلّ صلاة ، وبعد السادس عشر إلى آخر الشهر طهرُ مشكوك فيه تغتسل لكلّ صلاة لاحتمال الانقطاع.

فإن قالت : كنت يوم الحادي عشر طاهراً فهو الطُهر بيقين ، والعشر الاُولى مشكوك فيها تغتسل في آخرها لاحتمال الانقطاع ، ومن الثاني عشر إلى آخر الحادي والعشرين مشكوك فيه تتوضأ لكلّ صلاة ، ثم تغتسل عند انقضائه إلى آخر الشهر لاحتمال الانقطاع.

هـ ـ لو قالت : كان لي في كلّ شهر حيضتان بينهما طهرُ صحيح ولا أعلم موضعهما ولا عددهما ، فليس لها حيض ولا طُهر بيقين عندنا.

أما [ عند ](١) الشافعي(٢) ومن وافقه في أقل الحيض وأكثره وأقل الطُهر ، فإن أقل ما يحتمل أن يكون حيضها يوماً من أوّله ويوما من آخره ، وما بينهما طهر.

وأكثر ما يحتمل أن يكون حيضها يوماً من أوّله ، وأربعة عشر من آخره بينهما خمسة عشر يوماً ، أو بالعكس ، ويُحتمل ما بين ذلك ، فتتوضأ لليوم الأول لأنّه طهرُ مشكوك فيه ، وتغتسل في آخره ، وتغتسل لكلّ صلاة إلى انقضاء الرابع عشر ، وأما الخامس عشر والسادس عشر فطُهر بيقين ، ثم

__________________

١ ـ زيادة يقتضيها السياق.

٢ ـ المجموع ٢ : ٤٨٨.

٣١٥

تغتسل في انقضاء السابع عشر إلى آخر الشهر ، لإمكان انقطاع الدم في كلّ وقت.

و ـ لو قالت : حيضي خمسة في كلّ شهر وكنت في الخمسة الأخيرة طاهراً ولي طهرُ صحيح غيرها ، احتمل أن يكون حيضها الخمسة الاُولى ، والباقي يكون طُهراً ، وكذا الخمسة الثانية والثالثة عندنا.

وقال الشافعي : لا يحتمل الثالثة لأنّه لا يمكن قبلها طهر كامل ولا بعدها سوى الخمسة الأخيرة ، ويحتمل الرابعة أو الخامسة(١) .

فالخمسة الاُولى طهرُ مشكوك فيه ، تتوضأ لكلّ صلاة ، وتغتسل عند انقضائها إلى آخر العاشر لأنّه طهرُ مشكوك فيه.

وكذا من الحادي عشر إلى الخامس عشر ـ وعنده أنّه طُهر بيقين(٢) ـ ومن السادس عشر إلى آخر العشرين طهرُ مشكوك فيه ، تتوضأ لكلّ صلاة ، وتغتسل عند انقضائه إلى آخر الخامس والعشرين.

ز ـ لو قالت : حيضي عشرة أيام وكنت اليوم العاشر حائضاً فقد تجاوز العدد نصف الزمان بنصف يوم ، لوقوع الشك في تسعة عشر ، فتعمل من أول الشهر ما تعمله المستحاضة ، ثم تغتسل آخر العاشر لاحتمال أنّه آخره وتفعل ما تفعله المستحاضة إلى آخر التاسع عشر ، وتغتسل عند كلّ صلاة لاحتمال الانقطاع عندها والباقي طهر بيقين.

فإن قالت : الحيض يوم الثاني عشر ، فالاولان طُهر بيقين ، وكذا من الثاني والعشرين إلى آخره ، والباقي مشكوك فيه ، لكن لا تغتسل للأنّقطاع إلّا في آخر الثاني عشر ، وعند كلّ صلاة منه إلى آخر الحادي والعشرين ،

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ٤٨٦.

٢ ـ المجموع ٢ : ٤٨٦.

٣١٦

فلها يومان من أول الشهر طُهر بيقين ، وكذا تسعة من آخره ، والشك وقع من أول الثالث إلى آخر الحادي والعشرين ، فقد قصر نصف الزمان عن العدد بنصف يوم فالثاني عشر حيض بيقين.

وغلط قلم الشيخ هنا فجعل لها مع اليومين ثمانية أيام من آخره طُهراً(١) ، والحق أنّه تسعة.

ح ـ ولو قالت : حيضي خمسة من الشهر لا أعرفها إلّا أني إن كنتُ يوم السادس طاهراً كنت السادس والعشرين حائضاً ، وإن كنت في السادس حائضاً كنت في السادس والعشرين طاهراً.

وتحقيقه أنها تحيض أحد هذين ، فالأول طُهر بيقين ، وكذا من الحادي عشر إلى آخر الحادي والعشرين ، والباقي مشكوك فيه ، وتغتسل لاحتمال الانقطاع آخر السادس إلى آخر العاشر ، وكذا آخر السادس والعشرين إلى آخر الشهر ، وتفعل في جميع الايام ما تفعله المستحاضة.

فروع ، في الامتزاج :

أ ـ إذا قالت : حيضي عشرة في كلّ شهر ، وكنت أمزج إحدى العشرات بالاُخرى بيوم ، فالأول والثلاثون طُهر بيقين ، والشك وقع بينهما ، فلا حيض لها بيقين ، تعمل ما تعمله المستحاضة جميع الشهر ، وتغتسل آخر الحادي عشر ، وآخر التاسع عشر ، والحادي والعشرين ، والتاسع والعشرين لاحتمال الانقطاع.

قال الشيخ : ويسقط قضاء صوم الأول والثلاثين ، لأنّهما طُهر بيقين ، وتقضي ما عداهما لأنّها صامت مع الشك في الطهارة ، فوجب القضاء.

ثم قال : ولو قلنا : إنّه لا يجب إلّا قضاء عشرة أيام كان صحيحاً ، لأنّه

__________________

١ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٥٦.

٣١٧

من المعلوم أن الحيض لا يزيد عليها ، وصوم المستحاضة صحيح ، ولا حاجة إلى تجديد النيّة عند كلّ ليلة ، وهذا هو المعول عليه دون الأول ، والأول مذهب الشافعي(١) .

والحكم صحيح ، لكن لا مدخل للتحديد هنا ، والشافعي وافقنا على قضاء أكثر الحيض وهو خمسة عشر في أحد القولين ، وفي الآخر : ستة عشر(٢) .

ب ـ لو قالت : كان حيضي عشرة وأمزج العشرة بالاُخرى بيومين ، فيومان من أول الشهر ويومان من آخره طُهر بيقين ، والشك في الباقي تعمل في الجميع ما تعمله المستحاضة ، ولا حيض بيقين لقصور العدد عن نصف الزمان ، وتغتسل آخر الثاني عشر ، والثامن عشر ، والثاني والعشرين ، والثامن والعشرين لاحتمال الانقطاع.

ولو كان المزج بخمسة فلا حيض بيقين ، لمساواة العدد نصف الزمان ، فخمسة من أول الشهر وخمسة من آخره طُهر بيقين ، لكن غسل الانقطاع في آخر الخامس عشر والخامس والعشرين خاصة.

وفرع الشيخ المزج بستة إلى المزج بالتسعة عقيب تفريعه المزج بيوم إلى المزج بستة(٣) وهما واحد.

ج ـ لو قالت : حيضي عشرة وأمزج النصف بالنصف بيوم فيومان حيض بيقين واثنا عشر طُهر بيقين ، لزيادة العدد على نصف الزمان بيوم ، هما الخامس عشر والسادس عشر ، ومن السابع إلى الرابع عشر مشكوك فيه ، وكذا من السادس عشر إلى آخر الرابع والعشرين تعمل ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل لاحتمال الانقطاع آخر السادس عشر والرابع والعشرين.

__________________

١ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٦٠.

٢ ـ فتح العزيز ٢ : ٤٩٦.

٣ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٥٩ ـ ٦٣.

٣١٨

د ـ لو قالت : حيضي تسعة ونصف ، وكنت أمزج أحد النصفين بالآخر بيوم ، والكسر من أوّله ، واليوم الكامل في النصف الثاني ، فستة ونصف من أول الشهر طُهر بيقين ، وتمام السابع إلى آخر السادس عشر حيض بيقين ، ولو كان الكسر من الثاني فبالعكس ، من أول الشهر إلى آخر الرابع عشر طُهر بيقين ، ومن الخامس عشر إلى النصف الأول من الرابع والعشرين حيض بيقين.

ولو قالت : أمزج العشر بالعشر بيوم والكسر من الأول ، فالأول ونصف الثاني طُهر بيقين ، ثم إلى آخر الحادي عشر مشكوك فيه ، فتغتسل في آخره لاحتمال الانقطاع ، ونصف الثاني عشر طُهر بيقين ، ومن النصف الثاني إلى آخر الحادي والعشرين مشكوك فيه ، تغتسل في آخره لاحتمال الانقطاع.

ولو كان الكسر في العشر الثاني فإلى آخر التاسع طُهر بيقين ، ثم يحتمل ابتداء الحيض من أول العاشر ، فآخره النصف الأول من التاسع عشر ، ومن أول التاسع عشر ، فآخره النصف الأول من التاسع والعشرين ، ولا يحتمل أن يكون المزج بين العشرين بيوم والكسر فيهما ، لأنّ العشرين لا تختلط بيوم.

ا لقسم الثالث : ناسية العدد دون الوقت.

فإن ذكرت أول الحيض أكملته ثلاثة بيقين ثم تغتسل في آخر الثالث لاحتمال الانقطاع وتعمل إلى العاشر ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل في كلّ وقت يحتمل الانقطاع.

وإن ذكرت آخره جعلته نهاية الثلاثة ، واغتسلت عنده لاحتمال الانقطاع ، وتعمل فيما بعده عمل المستحاضة لأنّها طاهرة فيه قطعاً وما قبله ثلاثة أيام حيض بيقين ، وما زاد إلى تمام العشرة طهرُ مشكوك فيه ، تعمل ما تعمله المستحاضة ، وتقضي صوم عشرة أيام احتياطاً.

٣١٩

وإن لم تذكر الأول والآخر فذلك الوقت الذي عرفت حيضها فيه إن لم يزد على أقل الحيض فحيضها معلوم ، كما لو قالت : أعلم أني كنت ثاني الشهر حائضاً ورابعه طاهراً.

وإن زاد من غير تداخل كما لو قالت : كنت حائضاً يوم الخامس وطاهرا يوم العاشر ، فالزمان مشكوك فيه تعمل ما تعمله المستحاضة.

وإن تداخل كما لو قالت : كنت حائضاً يوم الثالث وطاهراً يوم السادس فالمتداخل حيض بيقين ، وهو الثالث ، وما عداه مشكوك فيه ، فيحتمل جعل الثالث آخر الحيض تغليبا للسبق ، وأوله إنّ أدى اجتهادها إليه ، وعملنا بالاجتهاد والتخيير ، وأوسطه ، فيكون العشرة حيضاً.

و لو قالت : إنّ حيضي كان في النصف الأول من الشهر ولا أعرف قدره ولا وقته ، فالنصف الثاني طُهر بيقين ، ومن أول الشهر ثلاثة أيام يحتمل الحيض والطهر ولا يحتمل الانقطاع ، فتعمل ما تعمله المستحاضة ، وبعد ذلك إلى تمام النصف يحتمل الحيض والطهر والانقطاع ، فتعمل عمل المستحاضة ، وتغتسل لكلّ صلاة.

مسألة ٩٨ : قد بيّنا أن أقل الحيض ثلاثة أيام ، واختلف علماؤنا في اشتراط التوالي ، فالأكثر عليه(١) ، وقال آخرون : بعدمه(٢) ، فإذا رأت ثلاثة أيام متوالية فهو حيض قطعاً ، فإذا انقطع وعاد قبل العاشر وانقطع فالدمان وما بينهما حيض ، ذهب إليه علماؤنا ـ وبه قال أبو حنيفة(٣) ـ لأنّ أقل الطُهر عشرة

____________

١ ـ منهم : السيد المرتضى كما في المعتبر : ٥٣ ، وابنا بابويه في الفقيه ١ : ٥٠ ، والهداية : ٢١ ، والشيخ الطوسي في الجمل : ١٦٣ ، والمبسوط ١ : ٤٢ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٥٦ ، وابن إدريس في السرائر : ٢٨.

٢ ـ قال به الشيخ الطوسي في النهاية : ٢٦ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٣٤.

٣ ـ شرح فتح القدير ١ : ١٥٣ و ١٥٤ ، شرح العناية ١ : ١٥٣ ، اللباب ١ : ٤٤ ، أحكام القرآن للجصاص ١ : ٣٤٥.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403