تذكرة الفقهاء الجزء ١

تذكرة الفقهاء14%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-34-5
الصفحات: 403

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 403 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 246576 / تحميل: 9740
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٣٤-٥
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

أيام ، ودم الحيض يسيل تارة وينقطع اُخرى ، وإنّما يثبت للنقاء حكم الطُهر إذا انقطع بالكليّة.

وقال مالك وأحمد : تلفق ، فأيّام الدم حيض ، وأيام النقاء طهر ، لأنّ النقاء موجود في بعض الاوقات حقيقة ، كما أن الدم موجود في بعضها حقيقة ، وكما لا يجوز جعل الدم الموجود طُهراً كذا لا يجوز جعل الطُهر الموجود حيضاً بل يوفى كلّ منهما حكمه(١) ، والملازمة ممنوعة ، وللشافعي قولان ، أظهرهما : الأول(٢) .

فإن جاز ذلك عشرة أيام ، فإن كانت مبتدأة قال الشيخ : تدع الصلاة والصوم كلما رأت الدم ، وإذا رأت الطُهر صلّت وصامت إلى أن تستقر لها عادة لقولهمعليهم‌السلام : « كلما رأت الطُهر صلّت وصامت ، وكلما رأت الدم تركت الصلاة إلى أن تستقر لها عادة »(٣) والظاهر أن مراده من ذلك ترك العبادة في الدم المحتمل لأنّ يكون حيضاً لا مطلقاًً.

ويحتمل عندي هنا اُمور ثلاثة : جعل الثلاثة حيضاً أخذاً بالمتيقن ، وقضاء صوم أحد عشر يوماً ، وجعل السبعة أو العشرة ، فلو كان السابع أو العاشر يوم النقاء فالوجه إلحاقه بالطهر.

وإن كانت ذات عادة ردت إليها سواء رأت فيها دماً أسود ، أو أحمر ، أو نقاء ، قاله الشيخ(٤) ، والوجه إلحاق النقاء بما بعده ، وإن نسيتها عملت بالتمييز ، وتراعي بين الحيضتين عشرة أيام طهراً.

__________________

١ ـ بُلغة السالك ١ : ٧٩ ـ ٨٠ ، المجموع ٢ : ٥٠٢ ، فتح العزيز ٢ : ٥٣٧ ، الوجيز ١ : ٢٩ ، الشرح الكبير ١ : ٣٨٥.

٢ ـ المجموع ٢ : ٥٠٢ ، فتح العزيز ٢ : ٥٣٧ ، الوحيز ١ : ٢٩ ، المغني ١ : ٤٠٣ ، الشرح الكبير ١ : ٣٨٦.

٣ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٦٦.

٤ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٦٦.

٣٢١

ولو رأت ثلاثة أيام دماً ثم انقطع ثم عاودها قبل العشرة فالجميع حيض ، وقضت صوم النقاء ، وجاز لزوجها الوطء فيه ، فإذا ظهر أنّه حيض لم يكن عليه شيء.

وإن رأت أقل من ثلاثة ثم انقطع ورأته قبل العاشر وبلغ المجموع ثلاثة فلعلمائنا قولان ، أحدهما أنّه ليس بحيض لاشتراط التوالي في عدد أقل الحيض(١) ، والثاني : أنّه حيض إنّ كمل ثلاثة في جملة العشرة(٢) . وللشافعية كالقولين(٣) .

ومنهم من اشترط في التلفيق أن يكون أوّله حيضاً كاملاً وآخره حيضاً كاملاً(٤) .

ومنهم من لم يشترط بلوغ أقل الحيض ، فلو رأت ساعة ثم انقطع ثم رأت قبل خمسة عشر ساعة اُخرى كانت الساعتان مع الطُهر المتخلل بينهما حيضاً ، وهو أضعف الوجوه عندهم(٥) .

ولو كمل أقل الحيض في أكثر من عشرة لم يكن حيضاً ، وموضع الخلاف ما إذا كانت أزمنة النقاء زائدة على الفترات المعتادة بين دفعات الدم ، فإن لم يزد عليها فالجميع حيض إجماعا.

فروع :

أ ـ إذا رأت أقل الحيض ثم انقطع وجب عليها العبادة إجماعاً ، لأنّ

__________________

١ ـ قال الصدوق في الفقيه ١ : ٥٠ ، والهداية : ٢١ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٥٧ ، وابن إدريس في السرائر : ٢٨ ، والشيخ الطوسي في الجمل : ١٦٣ ، وحكاه المحقق عن المرتضى في المعتبر : ٥٣.

٢ ـ قال به الشيخ الطوسي في النهاية : ٢٦ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٣٤.

٣ ـ المجموع ٢ : ٥٠٥ ، فتح العزيز ٢ : ٥٤٣ ، الوجيز ١ : ٣٠.

٤ ـ المجموع ٢ : ٥٠٥ ، فتح العزيز ٢ : ٥٤٢ ، الوجيز ١ : ٢٩.

٥ ـ المجموع ٢ : ٥٠٥ ، فتح العزيز ٢ : ٥٤٤ و ٥٤٦ ، الوجيز ١ : ٣٠.

٣٢٢

الموجود حيض تام ، وربما لا يعود الدم ، فلا يبيح لها ترك العبادة بالشك. وإن رأت أقل وقلنا أيام النقاء طهر اغتسلت ، لأنّ الدم ربما عاد ، فالدم الموجود حيض ، وظهر أن للنقاء حكم الطهر.

وإن قلنا : أنها كالحيض فلا غسل لأنّ الدم ان لم يعد ، فليس له حكم الحيض حتى يجب غسله ، وإن عاد ظهر أن الزمان حيض ، وليس للغسل في زمان الحيض حكم.

ب ـ لو كانت عادتها خمسة أيام ، ورأت يوماً دماً ويوماً نقاءً ، وتجاوز الدم والنقاء الأكثر ولا تمييز ، فإن قلنا : أنها لا تلفق ، فأيّام العادة حيض الدم والنقاء الذي يليه ، قاله الشافعي(١) .

وإن قلنا : تلفق ، فمن أين تلفق؟ للشافعي قولان ، احدهما : من أيام العادة حسب ، لأنّ النقاء من أيام العادة ، وإنّما انقطع دمها فيه فتنقص من عادتها ، والثاني : تلفق من أكثر الحيض ، لأنّ عادتها تفرقت فيها(٢) . فعلى الأول يحصل لها ثلاثة أيام حيض ، وعلى الثاني تلفق خمسة أيام من تسعة.

ولو كانت عادتها ستة أيام ، فإن قلنا ، لا تلفق فالحيض خمسة أيام والسادس نقاء ليس بعده حيض فلا يكون حيضاً ، وتنقص عادتها ، وإن قلنا : تلفق من زمان العادة حصل لها ثلاثة أيام ، وإن قلنا : من خمسة عشر لفقنا لها ستة أيام من أحد عشر.

ج‍ ـ يشترط في جعل النقاء حيضاً أمران ، أحدهما : أن يكون النقاء محبوساً بدمين في الأكثر ، فلو رأت يوماً وليلةً دماً وأربعة عشر نقاءً ، ورأت

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ٥٠٨.

٢ ـ المجموع ٢ : ٥٠٨.

٣٢٣

في السادس عشر ، فالنقاء مع ما بعده من الدم طهر قاله الشافعي(١) ، وعندنا الأكثر عشرة.

والثاني : أن يكون قدر الحيض في مدة الخمسة عشر تمام أقل الحيض وإن تفرق بالساعات ، وهو أظهر أقوال الشافعي(٢) .

د ـ لو رأت أقل الحيض وانقطع ، ثم عاد قبل انقضاء الطُهر بعد مجاوزة اكثر الحيض ، فالأول حيض ، والثاني دم فساد.

هـ ـ لو كانت عادتها خمسة من أول الشهر فرأت الأول طُهراً ثم الثاني دماً ثم الثالث طُهراً ، وهكذا احتمل جعل الثاني والرابع والسادس حيضاً خاصة ، وخمسة أيام دما خاصة.

وعند الشافعي إنّ وقف على خمسة عشر من الدم ، فإن قيل بعدم التلفيق ، فالاربعة عشر حيض ، وإن قيل به لفقت خمسة أيام من تسعة.

وإن زاد الدم على الخامس عشر فقد استحيضت ، فإن قيل بالتلفيق فمن أين يلفق؟ على الوجهين ، أحدهما : من زمان العادة فلها يومان حيض من زمان العادة ، هو الثاني والرابع ، والثاني : من زمان الإمكان فيلفق لها خمسة أيام أولها الثاني وآخرها العاشر.

وإن قيل بعدم التلفيق فهل الاعتبار بزمان العادة أو بعدها؟ وجهان : العادة ، لأنّه إذا اعتبر عددها اعتبر زمانها فحيضها الثاني والثالث والرابع لأنّ الأول طهر قبله طهر ، والخامس طهر بعده استحاضة.

والثاني : الاعتبار بعدد العادة دون زمانها ، لانتقال حيضها فحيضها خمسة أولها الثاني وآخرها السادس(٣) .

__________________

١ ـ فتح العزيز ٢ : ٥٤٢ ، الوجيز ١ : ٢٩.

٢ ـ المجموع ٢ : ٥٠٥ ، فتح العزيز ٢ : ٥٤٣ ، الوجيز ١ : ٣٠.

٣ ـ المجموع ٢ : ٥١٣ ـ ٥١٤.

٣٢٤

الفصل الرابع : في النفاس

والنفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة بالإجماع ، لأنّه خارج عقيب نفس ، أو مأخوذ من تنفس الرحم بالدم ، فالخارج قبل الولادة ليس بنفاس إجماعاً لقول الصادقعليه‌السلام في المرأة يصيبها الطلق أياماً ، أو يوماً ، أو يومين فترى الصفرة أو دما قال : « تصلّي ما لم تلد ، فإن غلبها الوجع ففاتها صلاة لم تقدر أن تصليها فعليها قضاء تلك الصلاة بعدما تطهر »(١) .

و أمّا الخارج مع الولادة ، فالشيخ نصّ على أنّه نفاس(٢) ـ وهو أصح وجهي الشافعية(٣) ـ لأنّه دم خرج لخروج الولد فأشبه الخارج بعده.

وقال المرتضى رضي الله عنه : النفاس هو الذي تراه عقيب الولادة(٤) ، وهو يشعر بأن الخارج معها ليس بنفاس ، وبه قال بعض الشافعية ، وأبو حنيفة(٥) ، لأنّه انفصل قبل انفصال الولد ، فأشبه ما خرج قبله.

__________________

١ ـ الكافي ٣ : ١٠٠ / ٣ ، التهذيب ١ : ٤٠٣ / ١٢٦١.

٢ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٦٨.

٣ ـ المجموع ٢ : ٥٢١ ، فتح العزيز ٢ : ٥٧٩.

٤ ـ الناصريات : ٢٢٧ مسألة ٦٤.

٥ ـ المجموع ٢ : ٥٢٠ ، فتح العزيز ٢ : ٥٧٩ ، كفاية الأخيار ١ : ٤٦ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٣٣ ، شرح العناية ١ : ١٦٤ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٢١ ، اللباب ١ : ٤٧.

٣٢٥

مسألة ٩٩ : ولو ولدت ولم تر دماً فلا نفاس إجماعاً ، ولا يجب عليها الغُسل عند علماء أهل البيتعليهم‌السلام ، وبه قال أبو حنيفة(١) عملاً بالأصل السالم عن معارضة الحدث ، وللشافعي قولان(٢) ، وعن أحمد روايتان ، إحداهما : الوجوب لأنّه مخلوق من مائها فهو بمنزلة خروج الماء(٣) ، ويعارضه أنّه جامد فأشبه الحصا والدود.

مسألة ١٠٠ : لا يشترط في الولد الحياة بل ولا التمامية ، فلو ولدت مضغة أو علقة بعد أن شهد القوابل أنّه لحمة ولد ، ويتخلق منه الولد كان الدم بالإجماع نفاساً ، لأنّه دم جاء عقيب حمل ، أما النطفة والعلقة المشتبهة فلا اعتبار بهما لعدم تيقن الحمل بهما ، فيكون حكمه حكم دم الحائل.

مسألة ١٠١ : وليس لأقل النفاس حدّ ، فجاز أن يكون لحظة واحدة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال أكثر العلماء كالشافعي ، ومالك وأبي حنيفة ، وأحمد(٤) ـ لأنّه دم وجد عقيب سببه ـ وهو الولادة ـ فكان نفاساً ، وولدت امرأة على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فلم تر نفاساً ، فسميت ذات الجفوف(٥) .

وحكي عن الثوري أنّ أقلّه ثلاثة أيام لأنّه أقل الحيض(٦) ، ولا ملازمة بينهما ، وحكي عن أبي يوسف أنّه قال : أقلّه أحد عشر يوماً ، ليزيد أقلّه على

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ١٥٠ ، فتح القدير ١ : ١٦٤.

٢ ـ المجموع ٢ : ١٤٩ ، فتح العزيز ٢ : ٥٨٠.

٣ ـ المجموع ٢ : ١٥٠ ، المغني ١ : ٣٩٤.

٤ ـ المجموع ٢ : ٥٢٥ ، بداية المجتهد ١ : ٥٢ ، المنتقى للباجي ١ : ١٢٧ ، كفاية الأخيار ١ : ٤٧ ، المغني ١ : ٣٩٣ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٣٤ ، شرح العناية ١ : ١٦٥ ، اللباب ١ : ٤٨ ، الوجيز ١ : ٣١ ، الشرح الكبير ١ : ٤٠٣.

٥ ـ المهذب للشيرازي ١ : ٥٢ ، المغني ١ : ٣٩٣ ، واُنظر المعتبر : ٦٧.

٦ ـ المجموع ٢ : ٥٢٥ ، نيل الأوطار ١ : ٣٥٩ ، شرح الأزهار ١ : ١٦٦.

٣٢٦

أكثر الحيض(١) .

وقال محمد بن الحسن ، وأبو ثور ، والشافعي في أحد قوليه : أقلّه ساعة(٢) .

وقال المزني : أقلّه أربعة أيام لأنّ أكثر النفاس أربعة أضعاف أكثر الحيض ، فكان أقل النفاس أربعة أضعاف أقل الحيض ، وهو يوم وليلة ، فأقل النفاس أربعة(٣) .

وقال أبوعبيد : أقلّه خمسة وعشرون يوماً(٤) ، والكل خطأ ، لأنّ الشرع لم يرد بتحديده فيرجع إلى الوجود ، وقد وجد أقل من ذلك.

إذا ثبت هذا ، فإذا انقطع الدم عقيب لحظة كانت بحكم الطاهر بقية اليوم إذا لم يعاود الدم.

وقال أحمد في رواية : لو رأت النقاء لدون يوم لم يثبت لها حكم الطاهرات(٥) .

وهو خطأ لقول عليعليه‌السلام : « لا يحل للنفساء إذا رأت الطُهر إلّا أن تصلّي »(٦) .

مسألة ١٠٢ : اختلف علماؤنا في أكثره فالمشهور أنّه لا يزيد على أكثر أيام

__________________

١ ـ المبسوط للسرخسي ٣ : ٢١١ ، الكفاية ١ : ١٦٦ ، بداية المجتهد ١ : ٥٢ ، نيل الأوطار ١ : ٣٥٩ ، المحلى ٢ : ٢٠٧.

٢ ـ المجموع ٢ : ٥٢٢ ـ ٥٢٣ ، المغني ١ : ٣٩٣ ، الشرح الكبير ١ : ٤٠٣ ، الكفاية ١ : ١٦٦.

٣ ـ المجموع ٢ : ٥٢٥.

٤ ـ المغني ١ : ٣٩٣ ، الشرح الكبير ١ : ٤٠٣.

٥ ـ المغني ١ : ٣٩٤ ، الشرح الكبير ١ : ٤٠٤.

٦ ـ سنن البيهقي ١ : ٣٤٢.

٣٢٧

الحيض ـ قاله الشيخ ، وعلي بن بابويه ، والمفيد في أحد قوليه(١) ـ لقول أحدهماعليهما‌السلام : « النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها »(٢) .

ولأنّه دم حيض حبسه احتياج الولد إلى الغذاء ، وانطلاقه باستغنائه عنه ، وأكثر الحيض عشرة ، ولأنّه أحوط للعبادة.

وفي الثاني : ثمانية عشر يوماً ـ وبه قال المرتضى ، وابن الجنيد والصدوق(٣) ـ لقول الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن النفساء كم تقعد؟ فقال : « إنّ أسماء بنت عميس أمرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن تغتسل لثماني عشرة ليلة »(٤) ولا حجة فيه ، لاحتمال وقوع السؤال عند الانتهاء.

وقال ابن أبي عقيل : أيامها كأيام حيضها وأكثره أحد وعشرون يوماً ، فإن انقطع دمها في تمام حيضها صلّت وصامت ، وإن لم ينقطع صبرت ثمانية عشر يوماً ثم استظهرت بيوم أو يومين ، فإن كانت كثيرة الدم صبرت ثلاثة أيام ، ثم اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلّت ، لما رواه البزنطي ـ في الصحيح ـ عن الباقرعليه‌السلام (٥) .

وقال الشافعي : اكثره ستون يوماً ـ وهو رواية لنا ـ وبه قال عطاء ، والشعبي ، ومالك ، وأبو ثور ، وحكي عن عبيد الله بن الحسن العنبري ، والحجاج بن أرطاة(٦) لأنّه قد وجد ذلك ، ولا دليل فيه ، لأنّ الزائد

__________________

١ ـ النهاية : ٢٩ ـ ٣٠ ، المقنعة : ٧ ، وحكى قول علي بن بابويه المحقق في المعتبر : ٦٧.

٢ ـ الكافي ٣ : ٩٧ / ١ ، التهذيب ١ : ١٧٣ / ٤٩٥ ، الاستبصار ١ : ١٥٠ / ٥١٩.

٣ ـ المقنعة : ٧ ، الانتصار : ٣٥ ، الفقيه ١ : ٥٥ ، وحكى قول ابن الجنيد المحقق في المعتبر : ٦٧.

٤ ـ التهذيب ١ : ١٨٠ / ٥١٥ ، الاستبصار ١ : ١٥٣ / ٥٣١. وفيهما عن الباقرعليه‌السلام .

٥ ـ حكاه المحقق في المعتبر : ٦٧.

٦ ـ المجموع ٢ : ٥٢٢ و ٥٢٤ ، مختصر المزني : ١١ ، الوجيز ١ : ٣١ ، المغني ١ : ٣٩٢ ، الشرح الكبير ١ : ٤٠٢ ، بداية المجتهد ١ : ٥٢ ، شرح الأزهار ١ : ١٦٦ ، المحلى ٨ : ٢٠٣ ، نيل الأوطار ١ : ٣٥٨ ، سنن الترمذي ١ : ٢٥٩.

٣٢٨

استحاضة.

وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق وأبو عبيد : أكثره أربعون يوماً(١) ـ وهو رواية لنا أيضاً(٢) ـ لأنّ ام سلمة قالت : كانت النفساء تقعد على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أربعين ليلة وأربعين يوماً(٣) ، والراوي مجهول ، فلا عبرة به.

وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري أنّه قال : خمسون يوماً(٤) ـ وهو رواية لنا(٥) ـ وحكى الطحاوي عن الليث أنّه قال : من الناس من يقول : سبعون يوماً(٦) .

مسألة ١٠٣ : إذا زاد الدم على الأكثر ـ وهو عشرة عندنا ، وستون عند الشافعي(٧) وأربعون عند أبي حنيفة(٨) ـ فالأقوى عندي أنها إنّ كانت ذات عادة في الحيض جعلت نفاسها عدد أيام حيضها والباقي استحاضة ، وإن لم تك ذات عادة كان نفاسها عشرة أيام ، لما تقدم من الرد إلى أيامها في الحيض.

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ٥٢٤ ، المغني ١ : ٣٩٢ ، الشرح الكبير ١ : ٤٠٢ ، المحلى ٢ : ٢٠٣ ، نيل الأوطار ١ : ٣٥٨ ، بداية المجتهد ١ : ٥٢ ، بدائع الصنائع ١ : ٤١ ، اللباب ١ : ٤٨ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٢١٠ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٣٤ ، شرح العناية ١ : ١٦٦ ، أحكام النساء للامام أحمد : ٦٠.

٢ ـ التهذيب ١ : ١٧٧ / ٥٠٦ ، الاستبصار ١ : ١٥٢ / ٥٢٦.

٣ ـ سنن أبي داود ١ : ٨٣ / ٣١١ و ٣١٢ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢١٣ / ٦٤٨ ، سنن الترمذي ١ : ٢٥٦ / ١٣٩.

٤ ـ المجموع ٢ : ٥٢٤ ، مقدمات ابن رشد ١ : ٩١ ، نيل الأوطار ١ : ٣٥٨ ، الشرح الكبير ١ : ٤٠٢ ، سنن الترمذي ١ : ٢٥٨ ذيل الحديث ١٣٩.

٥ ـ التهذيب ١ : ١٧٧ / ٥٠٧ ، الاستبصار ١ : ١٥٢ / ٥٢٧.

٦ ـ المجموع ٢ : ٥٢٤ ، حلية العلماء ١ : ٢٣٢.

٧ ـ المجموع ٢ : ٥٢٢ و ٥٢٤ ، الوجيز ١ : ٣١.

٨ ـ المبسوط للسرخسي ٣ : ٢١٠ ، اللباب ١ : ٤٨ ، بدائع الصنائع ١ : ٤١.

٣٢٩

وقال بعض أصحاب الشافعي : إذا استحيضت النفساء وتجاوز الدم ستين كانت الستون نفاساً ـ وهو قول المزني ـ والزائد استحاضة لثبوت النفاس باليقين ، فلا يزول إلّا بمثله ، بخلاف الحيض لأنّه لم يثبت أولاً باليقين(١) .

وقال بعضهم : الزائد على الستين حيض لعدم التنافي(٢) .

وقال الباقون منهم بالتفصيل ، فإن كانت ذات عادة فيه بأن تلد مرتين مثلا وترى الدم أربعين ردت إلى عادتها من الاربعين ، ثم إنّ كانت معتادة في الحيض فترد إلى عادتها في الطُهر ، ثم تحيض قدر عادتها في الحيض.

وان كانت مبتدأة في الحيض جعلت القدر الذي ترد إليه المبتدأة في الطُهر استحاضة ، والقدر الذي ترد إليه في الحيض حيضاً ، ولو ولدت مراراً وهي ذات جفاف ، ثم ولدت واستحيضت ، فلا نجعل عدم النفاس عادة ، بل هي مبتدأة في النفاس.

وإن كانت مبتدأة في النفاس فله قولان ، أحدهما : الرد إلى لحظة ، والثاني : إلى أربعين ، لأنّه الغالب ، وإن كانت محيرة فحكمها حكم الحائض في شرط التمييز ، وترد إليه كما في الحيض ، إلّا أن الستين هنا بمنزلة خمسة عشر هناك ، فلا يزيد التمييز على الستين ، وإن نسيت عادتها في النفاس ففي قول تُردّ إلى الاحتياط ، وعلى آخر أنها تُردّ إلى ما ترد إليه المبتدأة(٣) .

فروع :

الأول : لو رأت عقيب الولادة لحظة ثم انقطع ، ورأته قبل العاشر

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ٥٣٠.

٢ ـ المجموع ٢ : ٥٣٠.

٣ ـ المجموع ٢ : ٥٣٠ ـ ٥٣١ ، فتح العزيز ٢ : ٥٩٠ ـ ٥٩٢ ، الوجيز ١ : ٣٢.

٣٣٠

لحظة فالدمان وما بينهما نفاس ، لأنّ الطُهر لا يكون أقل من عشرة ، ولو رأت اللحظة الأخيرة خاصة فهي النفاس خاصةً.

أما الشافعي فعنده إذا انقطع دم النفاس فإن لم يبلغ النقاء بين الدمين أقل الطُهر كيوم ويومين فأزمنة الدم نفاس ، وفي أزمنة النقاء قولان كالحيض(١) .

الثاني : لو رأت يوم الولادة ثم انقطع عشرة أيام ، ثم رأت الدم ثلاثة أيام ، فالأول نفاس ، والنقاء طهر ، والثاني حيض لمضي طهر كامل بعد انقطاع النفاس ، ولو قصر الثاني عن ثلاثة لم يكن حيضاً ، بل دم فساد.

وعند الشافعي أنّه إذا تخلل بين الدمين أقل الطُهر ، كما لو رأت عقيب الولادة ، ثم طهرت خمسة عشر يوماً ، ثم عاد الدم قبل الستين ، فأصح الوجهين : أنّه حيض ، لأنّه وما قبله دمان تخللهما طهرُ صحيح ، فلا يضم أحدهما إلى الآخر كدمي الحيض ، وبه قال أبو يوسف ، ومحمد(٢) .

والثاني ـ وبه قال أبو حنيفة ـ : أنّه دم نفاس لوقوعه في زمان إمكان النفاس(٣) .

وقال أحمد : العائد مشكوك فيه ، تصوم وتصلّي ، وتقضي الصوم والطواف ، ولا يأتيها زوجها ، لاحتمال أنّه نفاس ودم فساد(٤) .

فلو ولدت ولم تر الدم خمسة عشر يوماً فصاعدا ثم رأته ، فإن قيل : العائد نفاس ، ففي أيام النقاء وجهان(٥) .

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ٥٢٨.

٢ ـ المجموع ٢ : ٥٢٨ ، الوجيز ١ : ٣٢ ، المغني ١ : ٣٩٥ ، الشرح الكبير ١ : ٤٠٧ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٤١ و ٣ : ٢١١.

٣ ـ المبسوط للسرخسي ٢ : ١٤١ ، المجموع ٢ : ٥٢٨ ، الوجيز ١ : ٣٢.

٤ ـ المغني ١ : ٣٩٤ ، الشرح الكبير ١ : ٤٠٦.

٥ ـ فتح العزيز ٢ : ٦٠٠ ـ ٦٠١.

٣٣١

الثالث : إذا كانت عادتها عشرة أيام حيضاً وعشرين طُهراً ، فرأت عشرة أيام نفاساً وشهراً طُهراً ، ثم رأت الدم واتصل بها لم تبطل بذلك عادتها ، بل ترجع إلى العادة التي كانت قبل الولادة من اعتبار الحيض والطهر.

وقالت الشافعية : إذا كانت تحيض عشرة وتطهر عشرين فرأت عشرين يوماً نفاساً ثم طهرت شهرين ، ثم عاودها الدم واتصل وعبر أكثر الحيض ، فإنها مستحاضة ، تُردّ إلى عادتها في الحيض ، وهي عشرة أيام ، ويكون طهرها شهرين لأنّ طهرها تغير(١) ، والطهر في الحيض والنفاس واحد وهو يجئ على قول من لا يعتبر تكرر العادة.

الرابع : لو رأت خمسة أيام ثم ولدت بعد ذلك قبل أن يمضي زمان الطُهر فالدم ليس بنفاس لتقدمه ، قال الشيخ : وليس بحيض ، لأنّ الحامل المستبين حملها لا تحيض ، فيكون دم فساد(٢) ، وهو أحد قولي الشافعية ، والثاني : أنّه حيض لأنّ الحامل قد ترى الدم ، ولا يعتبر بينه وبين النفاس طهرُ صحيح ، والولادة تفصل بينهما ، بخلاف الحيض ، لأنّه لم يوجد للطهر بين الحيضتين أقل من خمسة عشر يوماً(٣) .

مسألة ١٠٤ : حكم النفاس حكم الحيض في جميع المحرمات والمكروهات ، والخلاف في الكفارة بوطئها ، ولا نعلم فيه خلافاً ، لأنّ دم النفاس هو دم الحيض ، وإنّما احتبس مدة الحمل لانصرافه إلى غذاء الولد ، فإذا وضع الولد وانقطع العرق الذي كان مجرى الدم ، خرج من الفرج كما يخرج من الحائض ، فإذا رأت بعد الولادة ساعة دما ثم انقطع كان عليها أن تغتسل ، ولزوجها أن يأتيها ، فإن خافت العود استحب التثبت احتياطاًً.

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ٥٣٢.

٢ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٦٨.

٣ ـ المجموع ٢ : ٥٢٢ ، الوجيز ١ : ٣١.

٣٣٢

مسألة ١٠٥ : لو ولدت توأمين ، فابتداء النفاس من الأول ، وعدد الايام من الثاني ، ذهب إليه علماؤنا ـ وهو أحد أقوال الشافعي ، وإحدى روايات أحمد(١) ـ لأنّ كلّ واحد منهما سبب في إثبات حكم النفاس ، بدليل حالة الانفراد فإذا اجتمعا ثبت لكلّ منهما نفاس ، وتداخلا فيما اجتمعا فيه.

والثاني : أن النفاس من أوّله كله أوّله وآخره ـ وبه قال مالك ، وأبو حنيفة وأبو يوسف ، وأحمد في أصح الروايات(٢) ـ لأنّه دم تعقب الولادة فكان نفاساً كالولد الواحد ، فإذا انقضت مدة النفاس من حين وضعت الأول لم يكن ما بعده نفاساً وإن كان يوماً واحداً ، لأنّ ما بعد الأول نفاس لأنّه عقيب الولادة ، فإذا كان أوّله منه فآخره منه كالمنفرد.

والثالث : أن النفاس من الثاني ـ وبه قال محمد ، وزفر ، وأحمد(٣) ـ لأنّ الخارج قبل الثاني دم خرج قبل انقضاء الحمل فأشبه ما إذا خرج قبل الولادة ، والاعتبار بجميع الحمل ، فإن الرجعة إنّما تنقطع بذلك ، وعلى هذا لو أسقطت عضوا من ولد وبقي الولد في البطن ، فهل يجعل الدم نفاسا؟ على الخلاف.

إذا عرفت هذا ، قالت الشافعية : إذا لم يجعل الدم نفاساً فهل يكون حيضا؟ قولان ، بناء على أن الحامل هل تحيض أم لا؟(٤) وقد تقدم(٥) .

مسألة ١٠٦ : يعتبر حالها عند الانقطاع قبل العشرة ، فإن خرجت القطنة نقية اغتسلت ، وإلّا توقعت النقاء أو انقضاء العشرة ، لقول الصادق عليه

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ٥٢٧ ، المغني ١ : ٣٩٦ ، الشرح الكبير ١ : ٤٠٨ و ٤٠٩ ، الإنصاف ١ : ٣٨٦.

٢ ـ المجموع ٢ : ٥٢٦ ، بدائع الصنائع ١ : ٤٣ ، المغني ١ : ٣٩٥ ، الشرح الصغير ١ : ٨١ ، اللباب ١ : ٤٨ ـ ٤٩.

٣ ـ المجموع ٢ : ٥٢٦ ، المغني ١ : ٣٩٦ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٢١٢ ، العناية في شرح الهداية ١ : ١٦٧.

٤ ـ المجموع ٢ : ٥٢٦ ـ ٥٢٧.

٥ ـ تقدم في المسألة ٨١.

٣٣٣

السلام وقد سئل عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى ، قال : « فلتقعد أيام قرئها ، ثم تستظهر بعشرة أيام ، فإن رأت دما صبيباً فلتغتسل عند وقت كلّ صلاة ، وإن رأت صفرة فلتتوضأ ثم لتصل »(١) وليس مراده الاستظهار بعشرة ، بل إلى عشرة بأن تكون عادتها تسعة فتستظهر بيوم ، أو ثمانية فتستظهر بيومين ، فلا ينافي ما ورد من الاستظهار بيوم أو يومين.

ولو انقطع قبل العاشر ثم عاد قضت الصوم ، ولو لم ترَ دما حتى انقضى العاشر فلا نفاس ، ثم إنّ استمر ثلاثة فهو حيض ، وإن كان أقل فهو استحاضة.

فإن عاد قبل العشرة الثانية ما يتمّ به ثلاثاً ، فإن قلنا برواية يونس(٢) كان الدم حيضاً ، وما بينهما أيضاً ، وإن اشترطنا التوالي ، فهو استحاضة لفوات الشرط ، وكذا لو رأت بعد العاشر ساعة دما وساعة طُهراً واجتمع ثلاثة أيام في عشرة كان الدم حيضاً على الرواية وما تخلله ، وعلى القول الآخر استحاضة.

مسألة ١٠٧ : وغسلها واجب بإجماع العلماء لما تقدم ، ولا بد معه من الوضوء على الاشهر ، وتقديمه أفضل ، وقد يأتي في بعض عبارة(٣) علمائنا وجوب التقديم(٤) ، لقول أبي عبد اللهعليه‌السلام : « في كلّ غسل وضوء إلّا غسل الجنابة »(٥) والفيئية غير مرادة ، بل المجاز وهو السبق والتأخر مع المتعابعة ، وقول الصادقعليه‌السلام : « كلّ غسل قبله وضوء إلّا غسل الجنابة »(٦) للاستحباب.

__________________

١ ـ التهذيب ١ : ١٧٥ ـ ١٧٦ / ٥٠٢ ، الاستبصار ١ : ١٥١ / ٥٢٢.

٢ ـ الكافي ٣ : ٩٩ / ٥ ، التهذيب ١ : ١٧٥ / ٥٠٠ ، الاستبصار ١ : ١٥٠ / ٥٢٠.

٣ ـ هكذا في الأصلين ، ولعلّ الصواب : عبارات ، أو عبارة بعض.

٤ ـ منهم الشيخ الطوسي في الجمل والعقود : ١٦٥ و ١٦٣ ، والراوندي في التنقيح الرائع ، كما حكاه المحقق في المعتبر : ٦٩.

٥ ـ التهذيب ١ : ١٤٣ / ٤٠٣ و ٣٠٣ / ٨٨١.

٦ ـ الكافي ٣ : ٤٥ / ١٣ ، التهذيب ١ : ١٣٩ / ٣٩١ ، الاستبصار ١ : ١٢٦ / ٤٢٨.

٣٣٤

الفصل الخامس : في غسل الأموات

وفيه ستة مطالب.

مقدمة : ينبغي للمريض ترك الشكاية مثل أن يقول : ابتليت بما لم يبتل به أحد ، وشبهه ، ويستحب عيادته إلّا في وجع العين ، قال أمير المومنينعليه‌السلام : « ضمنت لستة الجنّة : رجل خرج بصدقة فمات فله الجنّة ، ورجل خرج يعود مريضاً فمات فله الجنّة ، ورجل خرج مجاهداً في سبيل الله فمات فله الجنّة ، ورجل خرج حاجا فمات فله الجنّة ، ورجل خرج إلى الجمعة فمات فله الجنة. ورجل خرج في جنازة رجل مسلم فمات فله الجنّة »(١) . وإن يأذن لهم في الدخول عليه ، فإذا طالت علته ترك وعياله ، وينبغي تخفيف العيادة إلّا أن يطلب المريض الاطالة.

وتجب الوصية على كلّ من عليه حق ، ويستحب لغيره ، وينبغي الاستعداد بذكر الموت كلّ وقت ، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( أكثروا من ذكر هادم اللذات ، فما ذكر في كثير إلّا قلّله ، ولا في قليل إلّا كثره )(٢) .

__________________

١ ـ الفقيه ١ : ٨٤ / ٣٨٧.

٢ ـ سنن الترمذي ٤ : ٦٣٩ / ٢٤٦٠ ، الكامل لابن عدي ٥ : ١٨٦٤ ، الجامع الصغير ١ : ٢٠٨ / ١٣٩٩ ، وعوالي اللآلي ١ : ٢٤٧ / ٣.

٣٣٥

وقالعليه‌السلام : ( استحيوا من الله حق الحياء ) فقيل : يا رسول الله وكيف نستحيي من الله حق الحياء؟ قال : ( من حفظ الرأس وما حوى ، والبطن وما وعى ، وترك زينة الحياة الدنيا ، وذكر الموت والبلى ، فقد استحيى من الله حق الحياء )(١) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « من عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت »(٢) .

وينبغي أن يحسن ظنه بربه ، فقد روي : أن الله تعالى يقول : « أنا عند ظن عبدي بي »(٣) ولا ينبغي أن يتمنى الموت وإن اشتد مرضه ، لقولهعليه‌السلام : ( لا يتمنين أحدكم الموت لضُرّ نزل به ، ولكن ليقولن : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي )(٤) .

وينبغي التوبة لأنّها مسقط للعقاب ، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، في آخر خطبة خطبها : ( من تاب قبل موته بسنة تاب الله عليه ، ثم قال : وإن السنة لكثير ، ومن تاب قبل موته بشهر تاب الله عليه ، ثم قال : وإن الشهر لكثير ، ومن تاب قبل موته بيوم تاب الله عليه ، ثم قال : وإن اليوم لكثير ومن تاب قبل موته بساعة تاب الله عليه ، ثم قال : وإن الساعة لكثير ، من تاب وقد بلغت نفسه هذه ـ وأومى بيده إلى حلقه ـ تاب الله عليه )(٥) .

__________________

١ ـ سنن الترمذي ٤ : ٦٣٧ / ٢٤٥٨ ، مسند أحمد ١ : ٣٨٧.

٢ ـ الفقيه ١ : ٨٤ / ٣٨٥.

٣ ـ الكافي ٢ : ٥٨ / ٣ ، وصحيح مسلم ٤ : ٢٠٦١ / ٢٦٧٥.

٤ ـ صحيح البخاري ٧ : ١٥٦ و ٨ : ٩٤ ، صحيح مسلم ٤ : ٢٠٦٤ / ٢٦٨٠ ، سنن أبي داود ٣ : ١٨٨ / ٣١٠٩ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٠٢ / ٩٧٠ ، سنن النسائي ٤ : ٣ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٧٧ ، مسند أحمد ٣ : ١٠٤.

٥ ـ الفقيه ١ : ٧٩ / ٣٥٤ ، ومسند أحمد ٢ : ٢٠٦.

٣٣٦

المطلب الأول : الاحتضار.

مسألة ١٠٨ : اختلف علماؤنا في وجوب توجيهه إلى القبلة عند الموت ، فقال المفيد وسلار به(١) ، لأنّ علياًعليه‌السلام قال : « دخل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على رجل من ولد عبد المطلب ، وهو في السوق وقد وجه إلى غير القبلة ، فقال : وجهوه إلى القبلة ، فانكم اذا فعلتم ذلك اقبلت عليه الملائكة »(٢) .

وقال الباقون بالاستحباب(٣) ، وبه قال عطاء ، والنخعي ، والشافعي ، ومالك ، وأهل المدينة ، والأوزاعي ، وأهل الشام ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي(٤) ، لأنّ حذيفة قال : وجهوني(٥) ، ولقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( خير المجالس ما استقبل به القبلة )(٦) والأصل عدم الوجوب.

وأنكره سعيد بن المسيب ، فإنهم لما أرادوا أن يحولوه إلى القبلة ، قال : ما لكم؟ قالوا : نحولك إلى القبلة ، قال : ألم أكن على القبلة إلى يومي هذا؟!(٧) وفعلهم به دليل على اشتهاره عندهم.

تذنيب : وكيفيته أن يلقى على ظهره ، ويجعل باطن قدميه إلى القبلة

__________________

١ ـ المقنعة : ١٠ ، المراسم : ٤٧.

٢ ـ الفقيه ١ : ٧٩ / ٣٥٢ ، ثواب الأعمال : ٢٣٢ / ١ ، علل الشرائع : ٢٩٧ ، الباب ٢٣٤.

٣ ـ منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : ٣٠ والخلاف ١ : ٦٩١ مسألة ٤٦٦ ، والمحقق في المعتبر : ٦٩ ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٤٨.

٤ ـ المجموع ٥ : ١١٦ ، فتح العزيز ٥ : ١٠٦ ، بداية المجتهد ١ : ٢٢٦ ، شرح فتح القدير ٢ : ٦٨ ، الوجيز ١ : ٧٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٠٤ ، المغني ٢ : ٣٠٧ ، الشرح الصغير ١ : ١٩٩ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٩٠ ، اللباب ١ : ١٢٥.

٥ ـ المغني ٢ : ٣٠٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٠٥.

٦ ـ الغايات : ٨٧ ، كنز العمال ٩ : ١٣٩ / ٢٥٤٠١ نقلاً عن الطبراني في معجمه.

٧ ـ المغني ٢ : ٣٠٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٠٤ ، بداية المجتهد ١ : ٢٢٦.

٣٣٧

بحيث لو جلس لكان مستقبلاً ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال الشافعي ـ(١) لقول الصادقعليه‌السلام : « يستقبل بوجهه القبلة ، ويجعل باطن قدميه مما يلي القبلة »(٢) .

وقال أبو حنيفة : يضجع على شقه الأيمن ووجهه إلى القبلة كما يفعل به في المدفن(٣) .

مسألة ١٠٩ : ويستحب نقله إلى مصلاه إذا تعسر عليه خروج الروح ، لقول الصادقعليه‌السلام : « إذا عسر على الميت موته ونزعه قُرّب إلى المصلى الذي كان يصلّي فيه »(٤) .

وأن يلقن الشهادتين ، وأسماء الائمةعليهم‌السلام ، قال الباقرعليه‌السلام : « لو أدركت عكرمة عند الموت لعلمته كلمات ينتفع بها » قلت : جعلت فداك وما تلك الكلمات؟ قال : « هو ما أنتم عليه ، فلقنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا اله إلّا الله ، والولاية »(٥) وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( لقنوا موتاكم لا إله إلّا الله ، فإن من كان آخر كلامه لا إله إلّا الله دخل الجنّة )(٦) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « اعتقل لسان رجل من أهل المدينة على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في مرضه الذي مات فيه ، فدخل عليه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال له : ( قل لا اله إلّا الله ) فلم يقدر عليه ،

__________________

١ ـ المجموع ٥ : ١١٦ ، فتح العزيز ٥ : ١٠٦ ، الوجيز ١ : ٧٢.

٢ ـ الكافي ٣ : ١٢٦ / ١ ، التهذيب ١ : ٢٨٥ / ٨٣٣.

٣ ـ شرح فتح القدير ٢ : ٦٨ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٩٠ ، شرح العناية ٢ : ٦٧ ، اللباب ١ : ١٢٥ ، المجموع ٥ : ١١٦ ، فتح العزيز ٥ : ١٠٦.

٤ ـ الكافي ٣ : ١٢٥ / ٢ ، التهذيب ١ : ٤٢٧ / ١٣٥٦.

٥ ـ الكافي ٣ : ١٢٣ / ٥ ، التهذيب ١ : ٢٨٧ ـ ٢٨٨ / ٨٣٨.

٦ ـ الفقيه ١ : ٧٨ / ٣٤٨ ، ثواب الأعمال : ٢٣٢ / ١ ، أمالي الصدوق : ٤٣٤ / ٥ ، وموارد الظمآن : ١٨٤ ، الباب ٩.

٣٣٨

فأعاد [ عليه ](١) رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فلم يقدر عليه ، وعند رأس الرجل امرأة فقال لها : ( هل لهذا الرجل اُمٌّ؟ ) فقالت : نعم يا رسول الله أنا امه ، فقال لها : ( افراضية أنت عنه ، أم لا؟ ) فقالت : بل ساخطة ، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( فإني احب أن ترضي عنه ) ، فقالت : قد رضيت عنه لرضاك يا رسول الله ، فقال له : ( قل لا إله إلّا الله ) ، فقال : لاإله إلّا الله ، فقال له(٢) : ( قل يا من يقبل اليسير ويعفوا عن الكثير إقبل مني اليسير واعف عني الكثير إنك أنت العفو الغفور ) ، فقالها ، فقال له : ( ماذا ترى؟ ) فقال : أرى أسودين قد دخلا علي ، فقال : ( أعدها ـ فأعادها ـ فقال : ما ترى؟ ) قال : قد تباعدا عني ودخل الابيضان ، وخرج الاسودان فما أراهما ، ودنا الابيضان مني يأخذان بنفسي ، فمات من ساعته »(٣) .

وينبغي أن يلقن كلمات الفرج ، قال الصادقعليه‌السلام : « إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دخل على رجل من بني هاشم وهو في النزع فقال : ( قل لا إله إلّا الله الحليم الكريم ، لا إله إلّا الله العلي العظيم ، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ، وما فيهن وما بينهن ، وما تحتهن ، ورب العرش العظيم ، وسلام على المرسلين والحمد الله رب العالمين ) ، فقالها ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( الحمد لله الذي استنقذه من النار »(٤) .

مسألة ١١٠ : ويستحب أن يقرأ عنده القرآن ، قال الكاظمعليه‌السلام لابنه

__________________

١ ـ زيادة من المصدر.

٢ ـ زياة من النسخة ( ش ).

٣ ـ الفقيه ١ : ٧٨ / ٣٥٠.

٤ ـ الكافي ٣ : ١٢٤ / ٩ ، الفقيه ١ : ٧٧ / ٣٤٦.

٣٣٩

القاسم : قم يا بني واقرأ عند رأس أخيك( والصافات صفاً ) حتى تستتمها فلما بلغ( أهم أشد خلقاً أم من خلقنا ) (١) قضى الفتى ، فلما سجي وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له : كنا نعهد الميت إذا نزل به يقرأ عنده( يس ) فصرت تأمر بالصافات ، فقال : « يا بني لم تقرأ عند مكروب من موت قط إلّا عجل الله راحته »(٢) .

وقال الشافعي وأحمد : يقرأ( يس ) (٣) ، وقال بعض التابعين : يقرأ سورة الرعد(٤) . وكل ذلك حسن ، وكما يستحب قراء‌ة القرآن قبل خروج الروح ، فكذا يستحب بعده استدفاعاً عنه.

ويكره أن يقبض على شيء من أعضائه إنّ حركها ، ولا يمنع منه ، ولا يظهر الجزع عليه ، لئلا تضعف نفسه فتكون إعانة على موته ، ويكره أن يحضره جنب ، أو حائض لقول الصادقعليه‌السلام : « لا تحضر الحائض الميت ، ولا الجنب عند التلقين ، ولا بأس أن يليا غسله »(٥) وقال علي بن أبي حمزة للكاظمعليه‌السلام : المرأة تقعد عند رأس المريض ـ وهي حائض ـ في حدّ الموت؟ فقال : « لا بأس أن تمرضه ، وإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتنح عنه وعن قربه ، فإن الملائكة تتأذى بذلك »(٦) .

مسألة ١١١ : ويستحب أن يفعل بالميت بعد وفاته سبعة أشياء :

الأول : إغماض عينيه ، قالت زينب بنت ام سلمة : ولي رسول الله

__________________

١ ـ الصافات : ١١.

٢ ـ الكافي ٣ : ١٢٦ / ٥ ، التهذيب ١ : ٤٢٧ / ١٣٥٨.

٣ ـ الوجيز ١ : ٧٢ ، المجموع ٥ : ١١٥ ، فتح العزيز ٥ : ١١٠ ، مغني المحتاج ١ : ٣٣٠ ، المغني ٢ : ٣٠٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٠٤ ، المحرر في الفقه ١ : ١٨٢.

٤ ـ المجموع ٥ : ١١٦ ، فتح العزيز ٥ : ١١٠ ، سبل السلام ٢ : ٥٣٧.

٥ ـ التهذيب ١ : ٤٢٨ / ١٣٦٢.

٦ ـ الكافي ٣ : ١٣٨ / ١.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

مفهوم التحية يشمل ـ أيضا ـ التعامل الودي العملي بين الناس.

في تفسير علي بن إبراهيم عن الباقر والصّادقعليهما‌السلام أن : «المراد بالتّحية في الآية السلام وغيره من البر».

وفي «المناقب» أنّ جارية أهدت إلى الإمام الحسنعليه‌السلام باقة من الورد فأعتقها،وحين سئل عن ذلك استشهد بقوله تعالى :( وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها ) .

وهكذا يتّضح لنا أنّ الآية هي حكم عام يشمل الردّ على كل أنواع مشاعر الودّ والمحبّة سواء كانت بالقول أو بالعمل ـ وتبيّن الآية في آخرها أنّ الله يعلم كل شيء ، حتى أنواع التحية والسلام والردّ المناسب لها ، وأنّه لا يخفى عليه شيء أبدا ، حيث تقول :( إِنَّ اللهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً ) .

السّلام ، تحية الإسلام الكبرى :

لا يخفى أنّ لكل جماعة إنسانية تقاليد خاصّة في التحية لدى التلاقي فيما بينهم ، بها يتبادلون مشاعر الحبّ والصفاء ، والمودة ، والتحية كما هي صيغة لفظية يمكن أن تكون ـ أيضا ـ حركة عملية يستدل منها على مشاعر الحبّ والودّ المتبادلة.

وقد جاء الإسلام بكلمة «السّلام» مصطلحا للتحية بين المسلمين ، والآية موضوع البحث مع كونها عامة شاملة لأنواع التحية ، لكن المصداق الأوضح والأظهر لها يتجسد في كلمة «السّلام».

وبناء على ذلك فإنّ المسلمين مكلّفون بردّ السّلام بأحسن منه ، أو على الأقل بما يماثله.

وفي آية أخرى إشارة واضحة إلى أنّ السّلام هو التحية حيث تقول :( فَإِذا

٣٦١

دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ ) (1) ويمكن الاستدلال من هذه الآية على أن عبارة (السلام عليكم» هي في الأصل «سلام الله عليكم» أي ليهبك الله السلامة والأمن ، وهكذا يتّضح لنا أنّ السلام يعتبر دلالة على الحبّ والود المتبادل ، كما هو دلالة على نبذ الحرب والنزاع والخصام.

وقد دلت آيات قرآنية أخرى على أنّ السّلام هو تحية أهل الجنّة ، حيث يقول سبحانه :( أُوْلئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِما صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيها تَحِيَّةً وَسَلاماً ) (2) . ويقول تعالى:( تَحِيَّتُهُمْ فِيها سَلامٌ ) (3) .

كما أنّ آيات قرآنية أخرى دلت على أنّ السلام أو أي صيغة أخرى تعادله ، كان سائدا بين الأقوام التي سبقت الإسلام ، وهذا هو ما تشير إليه الآية (25) من سورة الذاريات في قصة إبراهيم مع الملائكة حيث تقول :( إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ) .

والشعر الجاهلي فيه دلائل تثبت أن السلام كان ـ أيضا ـ تحية أهل الجاهلية(4) .

إنّ تحية الإسلام تبرز أهميتها وقيمتها العظيمة ، لدى مقارنتها بما لها من نظائر لدى الأمم والأقوام الاخرى.

النصوص الإسلامية تؤكد كثيرا على السّلام والتّحية، حيث یروى عن النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «من بدأ بالكلام قبل السّلام فلا تجيبوه»(5) .

__________________

(1) النّور ، 61.

(2) الفرقان ، 75.

(3) إبراهيم ، 23.

(4) روي أن «نوبة» وهو من شعراء الجاهلية قال :

ولو أن ليلى الأخيلية سلمت

علي ودوني جندل وصفائح

لسلمت تسليم البشاشة أو زقا

إليها صدى من جانب القبر صائح

(5) أصول الكافي ، الجزء الثاني ، باب التسليم.

٣٦٢

كمايروى عن الإمام الصادقعليه‌السلام أنّ الله يقول : «البخيل من يبخل بالسّلام»(1)

وعن الإمام الباقرعليه‌السلام : «إنّ الله يحبّ إفشاء السلام»(2) .

وقد ورد في الروايات والأحاديث آداب كثيرة للتحية والسلام ، منها أنّ السلام يجب أن يشيع بين جميع أبناء المجتمع وأن لا ينحصر في إطار الأصدقاء والأقارب ، فقد روي عن النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه سئل : أي العمل خير : فأجابصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «تطعم الطّعام وتقرأ السّلام على من عرفت ومن لم تعرف»(3) .

كما ورد في الأحاديث أن من آداب التحية أن يسلم الراكب على الراجل ، والراكب على دابة غالية الثمن يسلم على من يركب دابة أقل ثمنا ، وقد يكون الأمر حثّا على التزام التواضع ، ونهيا عن التكبر أو محاربة له ، فالتكبر غالبا ما يستولي على أهل المال والجاه وهذا عكس ما نشاهده في عصرنا حيث يتحتم على الطبقات الدانية من المجتمع أن تبادر الطبقات العليا بالسّلام ، وبذلك يضفون على هذا الأمر طابعا استعباديا وثنيا ، بينما كان النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هو أوّل من يبادر الآخرين بالسلام ، وكانصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يبتدئ بالسلام حتى على الصبية الصغار ، وبديهي أنّ هذا الأمر لا ينافي ما ورد في الروايات من حثّ صغار السن على مبادرة كبارهم بالسلام والتحية والاحترام ، لأنّ هذا السلوك يعتبر نوعا من الآداب الإنسانية الحميدة ، ولا ارتباط له بالتمييز الطبقي.

ومن جانب آخر نجد روايات تأمر بعدم السّلام على المرابين والفاسقين وأمثالهم،ويعتبر هذا الأمر سلاحا لمحاربة الفساد والربا ، أمّا إذا كان السلام يؤدي إلى التأثير على المفسد والمنحرف ، ويجعله يرتد عن غيه ويترك الفساد والانحراف ، فلا مانع منه ولا بأس به.

__________________

(1) أصول الكافي ، الجزء الثاني ، باب التسليم.

(2) أصول الكافي ، الجزء الثاني ، باب التسليم.

(3) تفسير في ظلال القرآن ، في هامش الآية.

٣٦٣

ولا يفوتنا هنا أن نوضح أنّ المراد من رد التحية بالأحسن هو أن نعقب السلام بعبارات مثل «ورحمة الله» أو «ورحمة الله وبركاته».

ورد في تفسير «الدّر المنثور» أنّ شخصا أتى النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقال : السّلام عليكم. فإجابة النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : وعليك السّلام ورحمة الله. ثمّ جاءه آخر وقال :السّلام عليكم ورحمة الله.

فأجابه النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعليك السّلام ورحمة الله وبركاته. فجاءه ثالث وقال :السّلام عليك ورحمة الله وبركاته. فقال النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «وعليك» ـ وعند ما سئل عن علّة هذا الجواب القصير ، قال : إنّ القرآن يقول : إذا حيّيتم بتحية فحيوا بأحسن منها ، ولكنك لم تبق شيئا»(1) .

وفي الحقيقة أنّ الرّسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد ردّ التحية بأحسن منها في الموردين السابقين ، أمّا في المورد الثّالث ردّها بالمساوي كلمة «وعليك» تعني أنّ كل ما قلته لي مردود عليك.

* * *

__________________

(1) الدرّ المنثور ، ج 2 ، ص 8.

٣٦٤

الآية

( اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثاً(87) )

التّفسير

جاءت هذه الآية مكملة لما سبقتها ومقدمة لما تليها من آيات ، فالآية السابقة بعد أن أمرت بردّ التحية قالت :( إِنَّ اللهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً ) .

والآية موضوع البحث تشير إلى قضية غيبية مهمّة هي قضية يوم البعث والحساب،حيث محكمة العدل الإلهية العامّة للبشر أجمعين ، وتقرنها بمسألة التوحيد الذي هو ركن آخر من أركان الإيمان( اللهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ ) .

وعبارة( لَيَجْمَعَنَّكُمْ ) تدلّ على الشمولية لكل البشر من أوّلهم حتى آخرهم، حيث سيجمعون «كلّهم» في يوم واحد هو يوم الحشر والقيامة.

وفي موضع آخر من القرآن (الآيتان 93 و 94 من سورة مريم) أشير أيضا إلى هذه الحقيقة حقيقة بعث جميع عباد الله ـ من سكن منهم على هذه الكرة الأرضية أو على كرات أخرى ـ في يوم واحد.

وعبارة( لا رَيْبَ فِيهِ ) الواردة في الآية وفي آيات أخرى ، إنّما هي إشارة

٣٦٥

إلى الأدلة القطعية البديهية على وقوع يوم القيامة ، مثل دليل «قانون التكامل» و «حكمة الخلق» و «قانون العدل الإلهي» ، المذكورة بالتفصيل في مبحث المعاد.

وتؤكد الآية في نهايتها على حقيقة أنّ الله هو أصدق الصادقين :( مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثاً ) من هنا لا يجوز أن يساور أحد الشك فيما يعد به الله من بعث ونشور وغيره من الوعود ، فالكذب لا يصدر إلّا عن جهل أو ضعف وحاجة ، والله أعلم العالمين ، وإليه سبحانه يحتاج العباد دون أن يحتاج هو إلى أحد مطلقا ، فهو منزّه عن صفات الجهل والضعف والعجز ، ولذلك فهو أصدق الصادقين ، بل إن الكذب بالنسبة إلى الله تعالى لا مفهوم له إطلاقا.

* * *

٣٦٦

الآية

( فَما لَكُمْ فِي الْمُنافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللهُ أَرْكَسَهُمْ بِما كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً (88) )

سبب النّزول

نقل جمع من المفسّرين عن ابن عباس أن نفرا من أهل مكّة من الذين كانوا قد أظهروا الإسلام امتنعوا عن ترك مجاورة ومداهنة المنافقين ، وأحجموا لذلك عن الهجرة إلى المدينة،وكان هؤلاء في الحقيقة يساندون ويدعمون عبدة الأوثان المشركين ، إلّا أنّهم اضطروا في النهاية إلى الخروج من مكّة (وساروا مع المسلمين حتى وصلوا إلى مشارف المدينة، ولعلّهم فعلوا ذلك لدرء الفضيحة عن أنفسهم أو بهدف التجسس على المسلمين المهاجرين) وكانوا يظهرون الفرح لانطواء حيلتهم على المسلمين ، كما حسبوا أن دخولهم إلى المدينة سوف لا تعترضه أي مشاكل من قبل الآخرين ـ لكن المسلمين انتبهوا الى حقيقة هؤلاء ، غير أنّهم انقسموا إلى فئتين ، فئة منهم رأت ضرورة طرد أولئك النفر من المنافقين الذين كانوا في الحقيقة يدافعون عن المشركين أعداء الإسلام ، والفئة الثانية من المسلمين الذين كانوا لسذاجتهم يرون ظاهر الأمور دون باطنها ، وخالفوا طرد المنافقين واعترضوا بزعمهم أنّه لا يمكن محاربة أو طرد من يشهد لله بالوحدانية

٣٦٧

ولمحمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالنّبوة ، وقالوا : أنّه لا يمكن استباحة دماء هؤلاء لمجرّد عدم هجرتهم مع المسلمين : فنزلت هذه الآية الكريمة وهي تلوم الفئة الأخيرة على خطئها ، وترشدها إلى طريق الحقّ الصواب(1) .

التّفسير

استنادا إلى سبب النزول الذي ذكرناه ، تتّضح لنا الصّلة الوثيقة بين هذه الآية والآيات التي تليها ، وكذلك الآيات السابقة التي تناولت مواضيع وقضايا عن المنافقين.

فهذه الآية تخاطب في البداية المسلمين وتلومهم على انقسامهم إلى فئتين ، كل فئة تحكم بما يحلو لها بشأن المنافقين ، حيث تقول :( فَما لَكُمْ فِي الْمُنافِقِينَ فِئَتَيْنِ ) (2) وتنهي المسلمين عن الاختلاف في أمر نفر أبوا أن يهاجروا معهم ، وتعاونوا مع المشركين،وأحجموا عن مشاركة المجاهدين ، فظهر بذلك نفاقهم ، ودلت على ذلك أعمالهم،فلا يجوز للمسلمين أنّ ينخدعوا بتظاهر هؤلاء بالتوحيد والإيمان ، كما لا يجوز لهم أن يشفعوا في هؤلاء ، وقد أكّدت الآية السابقة أن :( مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْها ) .

وتبيّن الآية بعد ذلك : إنّ الله قد سلب من هؤلاء المنافقين كل فرصة للنجاح،وحرمهم من لطفه وعنايته بسبب ما اقترفوه وإنّ الله قد قلب تصورات هؤلاء بصورة تامّة فأصبحوا كمن يقف على رأسه بدل رجليه :( ... وَاللهُ أَرْكَسَهُمْ بِما كَسَبُوا ) (3) .

__________________

(1) ذكرت أسباب أخرى لنزول هذه الآية والآيات التي تليها ، وقيل أنّها نزلت في واقعة أحد بينما الآيات التالية تتحدث عن الهجرة ولا تنسجم مع هذا القول ، بل تنسجم مع سبب النزول الذي ذكرناه أعلاه.

(2) في هذه الجملة ، جملة أخرى محذوفة تتضح لدى الإمعان في الأجزاء الاخرى من الآية والتقدير : «فما لكم تفرقتم في المنافقين فئتين ...».

(3) «أركسهم» : من ركس وهو قلب الشيء على رأسه ، وتأتي أيضا بمعنى ردّ أوّل الشيء إلى آخره.

٣٦٨

وتدل عبارة «بما كسبوا» على أنّ كل ارتداد أو خروج عن جادة الحقّ وطريق الهداية والسعادة والنجاة ، إنّما يتمّ بعمل الإنسان وفعله ، وحين ينسب الإضلال إلى الله سبحانهعزوجل ، فذلك معناه أنّ الله القدير الحكيم يجازي كل إنسان بما كسبت يداه ويثيبه بقدر ما يستحق من ثواب.

وفي الختام تخاطب الآية أولئك البسطاء من المسلمين الذين انقسموا على أنفسهم وأصبحوا يدافعون لسذاجتهم عن المنافقين ، فتؤكد لهم أنّ هداية من حرمه الله من لطفه ورحمته بسبب أفعاله الخبيثة الشنيعة أمر لا يمكن تحقيقه ، لأنّ الله قد كتب على هؤلاء المنافقين ما يستحقونه من عذاب وضلال وحرمان من الهداية والنجاة( أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً ) .

إذ أنّ عمل كل شخص لا ينفصل عنه وهذه سنة إلهية فكيف يؤمل في هداية أفراد امتلأت أفكارهم وقلوبهم بالنفاق ، واتجهت أعمالهم إلى حماية أعداء الله؟! إنّه أمل لا يقوم على دليل(1) .

* * *

__________________

(1) في المجلد الأول من هذا التّفسير بحث عن الهداية والضلالة ، فراجعه.

٣٦٩

الآية

( وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَما كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَواءً فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِياءَ حَتَّى يُهاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً(89) )

التّفسير

لقد تحدثت الآية السابقة عن المنافقين الذين كانوا يحظون بحماية نفر من المسلمين البسطاء وشفاعتهم ، وأوضحت أنّ هؤلاء المنافقين غرباء عن الإسلام ، وهذه الآية تبيّن أنّ المنافقين لفرط انحرافهم وضلالتهم يعجبهم أن يجروا المسلمين إلى الكفر كي لا يظلوا وحدهم كافرين :( وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَما كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَواءً ) .

ولهذا السبب فإنّ المنافقين أسوأ من الكفار ، لأنّ الكافر لا يحاول سلب معتقدات الآخرين ، والمنافقون يفعلون هذا الشيء ويسعون دائما لإفساد المعتقدات ، وهم بطبعهم هذا لا يليقون بصحبة المسلمين أبدا ، تقول الآية الكريمة :( فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِياءَ ) إلّا إذا غيروا ما في أنفسهم من شرّ ، وتخلوا عن كفرهم ونفاقهم وأعمالهم التخريبية.

٣٧٠

ولكي يثبتوا حصول هذا التغيير ، ويثبتوا صدقهم فيه ، عليهم أن يبادروا إلى الهجرة من مركز الكفر والنفاق إلى دار الإسلام (أي يهاجروا من مكّة إلى المدينة) فتقول الآية:( حَتَّى يُهاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ) أمّا إذا رفضوا الهجرة فليعلم المسلمون بأن هؤلاء لا يرضون لأنفسهم الخروج من حالة الكفر والنفاق ، وإن تظاهرهم بالإسلام ليس إلّا من أجل تمرير مصالحهم وأهدافهم الدنيئة ومن أجل أن يسهل عليهم التآمر والتجسس على المسلمين.

وفي هذه الحالة يستطيع المسلمون أن يأسروهم حيثما وجدوهم ، وأن يقتلوهم إذا استلزم الأمر ، تقول الآية الكريمة :( فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ) .

وتكرر هذه الآية التأكيد على المسلمين أن يتجنّبوا مصاحبة هؤلاء المنافقين وأمثالهم فتقول :( لا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً ) .

والقرآن في هذا الحكم يؤكّد حقيقة مصيرية للمجتمع ، هي أنّ حياة أي مجتمع تمرّ بمرحلة إصلاحية لا يمكن أن تستمر بصورة سليمة ما لم يتخلص من جراثيم الفساد المتمثلة بهؤلاء المنافقين أو الأعداء الذين يتظاهرون بالإخلاص ، وهم في الحقيقة عناصر مخربة هدامة تعمل في التآمر والتجسس على المجتمع ومصالحه العامّة.

والطريف هنا أنّ الإسلام ـ مع اهتمامه برعاية أهل الكتاب من اليهود والنصارى وغيرهم ومنعه الظلم والعدوان عنهم ـ نراه يشدد كثيرا في التحذير من خطر المنافقين ، ويرى ضرورة التعامل معهم بعنف وقسوة ، ورغم تظاهرهم بالإسلام يصرح القرآن بأسرهم ، بل حتى بقتلهم إن استلزم الأمر.

وما هذا التشديد إلّا لأنّ هؤلاء يستطيعون ضرب الإسلام تحت ستار الإسلام، وهذا ما يعجز عن أدائه أي عدو آخر.

٣٧١

سؤال :

قد يرى البعض أنّ النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يتحاشى قتل المنافقين كي لا يتهمه الأعداء بأنّه يقتل أصحابه ، أو أنّه لم يقتلهم حتى لا يستغل الآخرون هذا الأمر فيقتلون كل من يعادونه بدعوى أنّه منافق ، فكيف يتلاءم هذا الموقف مع الآية الشريفة.

الجواب :

الحقيقة أنّ النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اتّبع هذا الأسلوب مع منافقي المدينة الذين لم يظهروا العداء الصريح له أو للإسلام ، بينما اتّبع مع منافقي مكّة الذين جهروا بعدائهم للمسلمين وساعدوا الكفار عليهم أسلوبا غير هذا.

* * *

٣٧٢

الآية

( إِلاَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ أَوْ جاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقاتِلُوكُمْ أَوْ يُقاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شاءَ اللهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَما جَعَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً (90) )

سبب النّزول

وردت روايات عديدة تفيد أنّ إثنتين من القبائل العربية في زمن النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهما قبيلتا «بني ضمرة» و «أشجع» كانت إحداهما وهي قبيلة بني ضمرة قد عقدت مع النّبي اتفاقا بترك النزاع ، وكانت القبيلة الثانية حليفة للقبيلة الأولى دون أن تعقد مثل هذا الاتفاق مع النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وتقول الروايات إن بعض المسلمين أخذوا يشككون في وفاء «بني ضمرة» للمسلمين ، واقترحوا على النّبي أن يهاجم هذه القبيلة قبل أن تبادر هي بالهجوم على المسلمين ،فرد النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قائلا : «كلّا ، فإنّهم أبر العرب بالوالدين،وأوصلهم للرّحم ، وأوفاهم بالعهد».

وبعد فترة علم المسلمون أنّ قبيلة «أشجع» وعلى رأسها «مسعود بن رجيلة» قد وصلت حتى مشارف المدينة ، وهي في سبعمائة رجل ، فبعث النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وفدا للتعرف على سبب مجيئهم إلى ذلك المكان ، فأجابت هذه القبيلة

٣٧٣

بأنّها جاءت لكي تعقد اتفاقا مع المسلمين مماثلا لاتفاق «بني ضمرة» معهم ، وما أن علم النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بهذا الأمر حتى أمر أصحابه بأن يأخذوا مقدارا من التمر هدية لهذه القبيلة ، ثمّ التقى بهم النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأخبروه بأنّهم لعجزهم عن موازرة المسلمين في قتال الأعداء ، ولعدم رغبتهم في المشاركة في قتال ضد المسلمين ، لما تربطهم بهم من صلة الجوار ، لذلك يرومون عقد اتفاق أو ميثاق مع المسلمين بتحريم العدوان بينهما ، فنزلت الآية المذكورة بهذا الشأن وهي تبيّن للمسلمين ما يجب عليهم أن يفعلوه في مثل هذه الحالة.

ويقول مفسرون آخرون إنّ قسما من هذه الآية قد نزل في شأن قبيلة «بني مدلج» التي جاءت إلى النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأخبرته أنّها تريد الاتفاق معه على عدم اللجوء إلى العدوان فيما بينهما ، وذلك لرغبتها في البقاء على الحياد تجاه المسلمين ودعوتهم.

التّفسير

التّرحيب باقتراح السّلم :

بعد أن أمر القرآن الكريم المسلمين في الآيات السابقة باستخدام العنف مع المنافقين الذين يتعاونون مع أعداء الإسلام ، تستثني هذه الآية من الحكم المذكور طائفتين :

1 ـ من كانت لهم عهود ومواثيق مع حلفائكم( إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ ) .

2 ـ من كانت ظروفهم لا تسمح لهم بمحاربة المسلمين ، كما أنّ قدرتهم ليست على مستوى التعاون مع المسلمين لمحاربة قبيلتهم( أَوْ جاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقاتِلُوكُمْ أَوْ يُقاتِلُوا قَوْمَهُمْ ) .

ومن الواضح أنّ أفراد الطائفة الأولى يجب أن يكونوا مستثنين من هذا

٣٧٤

القانون احتراما للعقود والعهود ، وأمّا المجموعة الثانية ـ وإن لم تكن معذورة ، بل عليها أن تستجيب للحق بعد معرفته ـ فقد أعلنت حيادها ، ولذلك فمجابهتها يتعارض مع مبادئ العدالة والمروءة.

ولكي لا يستولي الغرور على المسلمين إزاء كل هذه الانتصارات الباهرة ، وكي لا يعتبروا ذلك نتيجة قدرتهم العسكرية وابتكارهم ، ولا تستفز مشاعرهم تجاه هذه المجموعات المحايدة تقول الآية :( وَلَوْ شاءَ اللهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقاتَلُوكُمْ ) .

وهذا تذكير للمسلمين بعدم نسيان الله في كل انتصار ، وأن يتجنّبوا الغرور والعجب حيال ما لديهم من قوّة ، وأن لا يعتبروا العفو عن الضعفاء خسارة أو ضررا لأنفسهم.

وتكرر الآية في ختامها التأكيد بأنّ الله لا يسمح للمسلمين بالمساس بقوم عرضوا عليهم الصلح وتجنبوا قتالهم ، وإن المسلمين مكلفون بأن يقبلوا دعوة الصلح هذه، ويصافحوا اليد التي امتدت إليهم وهي تريد الصلح والسلام( فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَما جَعَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً ) .

يلفت النظر أنّ القرآن في هذا الموضع ومواضع أخرى يذكر مقترح السلام بعبارة «إلقاء السلام» وقد يكون ذلك إشارة إلى التباعد بين الجانبين المتنازعين قبل الصلح ، حتى أنّ أحد الجانبين يطرح اقتراحه باحتياط وعن بعد ليلقيه على الجانب الآخر.

* * *

٣٧٥

الآية

( سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّما رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيها فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولئِكُمْ جَعَلْنا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطاناً مُبِيناً (91) )

سبب النّزول

لقد ذكروا أسبابا مختلفة لنزول هذه الآية ، وأشهرها هو أنّ نفرا من أهل مكّة كانوا حين يحضرون عند النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يتظاهرون بالإسلام كذبا وخداعا ، وما أن يرجعوا إلى قريش يعودون لعبادة الأصنام ، وقد انتخب هؤلاء هذا النوع من السلوك درءا لخطر المسلمين وخطر قريش عن أنفسهم ، بالإضافة إلى سعيهم لإمرار مصالحهم لدى الطرفين ، فنزلت هذه الآية وأمرت المسلمين بالتعامل مع هؤلاء بعنف وشدّة.

التّفسير

عقاب ذي الوجهين :

إنّ هذه الآية تصور لنا طائفة من الناس نقيض تلك الطائفة التي تحدثت عنها

٣٧٦

الآية السابقة وأمرت بقبول الصلح منها ، والطائفة تتشكل من أفراد نفعيين انتهازيين،همّهم الوحيد تحقيق مصالحهم والتحرك بحرية تامّة لدى المسلمين ، وقريش عن طريق الرياء والخيانة والخداع ، والتظاهر بتأييد واتباع الجانبين والتعاون معهما ، وفي هذا المجال تقول الآية الكريمة:( سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ. ).

وهؤلاء حين تسنح لهم الفرصة ينقلبون على أعقابهم وينغمسون في الفتنة والشرك نكسا على رؤوسهم( كُلَّما رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيها ).

وعمل هؤلاء وسلوكهم على عكس سلوك الطائفة السابقة التي أرادت أن تبقى على الحياد فقد تجنبت الفئة السابقة إيذاء المسلمين ، أمّا هذه الأخيرة فقد انطوت سريرتها على إيذاء المسلمين والوقوف ضدهم.

وقد اشترط القرآن الكريم على هذه الطائفة ثلاثة شروط من أجل أن تبقى في مأمن من انتقام المسلمين ، وهذه الشروط هي : اعتزال المسلمين ، أو مصالحتهم ، أو الكف عن إيذائهم حيث تقول الآية الكريمة :( فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ ) .

وإذا رفضت هذه الطائفة الشروط المذكورة وأصرت على العصيان والتمرد ، فالمسلمون مكلّفون عند ذلك بإلقاء القبض على أفرادها وقتلهم أينما وجدوا ، كما تقول الآية:( فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ) .

ولما كانت الحجّة قد تمّت على هؤلاء ، تقول الآية في الخاتمة :( أُولئِكُمْ جَعَلْنا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطاناً مُبِيناً ) .

وقد يكون هذا التسلط في مجال الكلام والمنطق إذا تغلب منطق المسلمين على منطق المشركين والكافرين ، وقد يكون سلطانا ماديا ظاهريا عليهم لأنّ الآية نزلت في وقت كان المسلمون يتمتعون فيه بقدر كاف من القوّة.

وتشير عبارة «ثقفتموهم» الواردة في الآية إلى احتياج المسلمين إلى الدقة

٣٧٧

والمهارة في التعرف على هذه الفئة المنافقة الخطيرة ، لما لها من قابلية عجيبة على التلون والخداع والانفلات من العقاب ، فعبارة «ثقفتموهم» مشتقة من المصدر «ثقافة» الذي يعني الحصول على شيء باستخدام الدقّة والمهارة ، بينما الفعل «وجد» يعني الحصول على الشيء بصورة مطلقة.

* * *

٣٧٨

الآية

( وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً (92) )

سبب النّزول

ذكروا أنّ مشركا من أهل مكّة وهو «الحارث بن زيد» كان يعذب أحد المسلمين ـ ولفترة طويلة ـ بالتعاون مع أبي جهل ، وكان اسم هذا المسلم «عياش بن أبي ربيعة» ولم يكن تعذيبه بسبب جرم اقترفه ، بل كان يعذب لمجرّد أنّه آمن بالإسلام ، وبعد هجرة المسلمين إلى المدينة هاجر «عياش» إليها ، فصادف يوما «الحارث بن زيد» في إحدى طرقات المدينة فقتله ظنّا منه أنّه ما زال عدوا للمسلمين ، ولم يكن على علم بأن الحارث كان قد تاب وأسلم ، فعلم النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بهذا الحادث ، فنزلت الآية الشّريفة وهي تبيّن حكم مثل هذا القتل الناتج عن الخطأ.

٣٧٩

التّفسير

أحكام القتل النّاتج عن الخطأ :

لقد أطلقت الآية السابقة أيدي المسلمين في المنافقين الذين كانوا يشكلون خطرا كبيرا على الإسلام ، وسمحت لهم حتى بقتل أمثال هؤلاء المنافقين ، ولكن تفاديا لاستغلال هذا الحكم استغلالا سيئا ، ولسد الطريق أمام الأغراض الشخصية التي قد تدفع صاحبها إلى قتل إنسان بتهمة أنّه منافق ، وأمام أي تساهل في سفك دماء الأبرياء ، بيّنت هذه الآية والتي تليها أحكام قتل الخطأ وقتل العمد ، لكي يكون المسلمون على غاية الدقّة والحذر في مسألة الدّماء التي تحظى باهتمام بالغ في الإسلام ، تقول الآية الكريمة :( وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً ) .

هذه الآية تقرر في الواقع حقيقة من الحقائق ، فالمؤمن لا يسمح لنفسه إطلاقا أن يسفك دما بريئا ، لأنّ المشاعر الإيمانية تجعل من الجماعة المؤمنة أعضاء جسد واحد ، وهل يقدم عضو في جسد على قطع عضو آخر إلّا خطأ! من هذه الحقيقة يتّضح أنّ مرتكب جريمة القتل متهم أوّلا في إيمانه.

وعبارة «إلّا خطأ» لا تعني السماح بارتكاب قتل الخطأ! لأنّ مثل هذا القتل لا يكون عن قرار مسبق ، ولا يكون مرتكبه حين الارتكاب على علم بخطئه أنّها ـ إذن ـ تقرير لحقيقة عدم ارتكاب المؤمن مثل هذه الجريمة إلّا عن خطأ.

ثمّ تبيّن الآية الكريمة غرامة قتل الخطأ ، وتقسمها إلى ثلاثة أنواع :

فالنّوع الأوّل : هو أن يحرر القاتل عبدا مسلما ، ويدفع الدية عن دم القتيل إلى أهله إذا كان القتيل ينتمي إلى عائلة مسلمة( وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ ) فإذا وهب أهل القتيل الدية وتصدقوا بها له فلبس على القاتل أن يدفع شيئا :( إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ).

والنّوع الثّاني : من غرامة قتل الخطأ يكون في حالة ما إذا كان القتيل مسلما ،

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403