تذكرة الفقهاء الجزء ١

تذكرة الفقهاء14%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-34-5
الصفحات: 403

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 403 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 246597 / تحميل: 9742
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٣٤-٥
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

 الاحتمالات التي يمكن القول بها ، ولم يجزم بشيء منها ، وقد وصل إلينا من الأقوال إثنى عشر قولاً ، أوردتها مع ما يرد عليها في المجلد الثاني من كتابي الموسوم بالكشكول(١) وأذكر هنا [٢٤ / ب] منها خمسة.

ا لأول : أنّها آثار في وجهه المظلم ، تأدّت إلى وجهه المضيء.

و أورد عليه : أنّه لو كان كذلك لكانت أطرافه أشدّ ظلمة ، وأوساطه أشدّ ضوءاً.

ا لثاني : أنها أجرام مختلفة مركوزة مع القمر في تدويره ، غير قابلة للإنارة بالتساوي ، وهو مختار سلطان المحققينقدس‌سره في التذكرة(٢) .

و أورد عليه : أنّ ما يتوسط بينه وبين الشمس من تلك الأجرام وكذا بيننا وبينه في كل زمان ، ووضع شيء آخر لتحرك التدوير على نفسه ، فكيف يرى دائماً على نهج واحد غيرمختلف.

وقد يعتذر له : بأن التفاوت المذكور لا يحس به في صفحة القمر ، لصغرها وبعد المسافة.

الثالث : أنّ الأشعة تنعكس إليه من البحار ، وكرة البخار ـ لصقالتها ـ انعكاساً بيناً ، ولا تنعكس كذلك من سطح الربع المكشوف لخشونته ، فيكون المستنير من وجهه ـ بالأشعة النافذة إليه على الاستقامة ، والأشعة المنعكسة معاً ـ أضوء من المستنير بالأشعة المستقيمة والمنعكسة من الربع المكشوف ، وهذا مختار صاحب التحفة(٣) .

وأورد عليه : أن ثبات الانعكاس دائماً على نهج واحد ـ مع اختلاف أوضاع الأشياء المنعكس عنها من البحار والجبال في جانبي المشرق والمغرب ـ مستحيل.

________________________

(١) الكشكول : مع دقة البحث وتكراره لم أجده.

(٢) التذكرة : أواخر الفصل السابع من الباب الأول.

(٣) التحفة : مخطوط.

١٢١

و اعتذر له بما اعتذر لأستاذه.

الرابع : إنّ سطح القمر لمّا كان صقيلاً كالمرآة فالناظر يرى فيه صور البحار ، والقدر المكشوف من الأرض ، وفيه عمارات وغياض وجبال ، وفي البحار مراكب وجزائر مختلفة الأشكال ، وكلها يظهر للناظر أشباحها في صفحة القمر ، ولا يميز بينها لبعدها ، ولا يحس منها إلّا بخيال ، وكما لا ترى مواضع الأشباح في المرايا مضيئة ، فكذلك لا يرى تلك المواضع فيه براقة ، أو أنه يرى صورة العمارات والغياض والجبال مظلمة كما هي عليه في الليل ، وصورة البحار مضيئة ، أو بالعكس فإنّ صورتي الأرض والماء منطبعان فيه ، كما أنّ الأرض لكثافتها تقبل ضوء الشمس أكثر مما يقبله الماء للطافته ، فكذا صورتاهما ، وهذا الوجه مختار الفاضل النيسابوري(١) في شرح التذكرة(٢) [٢٥ / أ] ومال إليه أُستاذ أستاذنا المحقق البرجندي(٣) ، في شرح التذكرة أيضاً(٤) ، والإيراد والاعتذار كما

________________________

(١) الحسن بن محمد بن الحسين القمي النيسابوري ، نظام الدين أو النظام الاعرج ، عالم فاضل ، محقق مشارك في علوم عدة ، له : شرح النظام في فن التصريف ، وشرح التذكرة النصيرية ، واسمه توضيح التذكرة ، وتفسير غرائب القرآن ، شرح الشافية قسم التصريف لابن الحاجب ، الشمسية في الحساب.

١٢٢

لم أعثرعلى من صرح بتاريخ وفاته على نحو القطع ، نعم فرغ من تاليف توضيح التذكرة في أول ربيع الأول سنة ٧١١ هـ ، وقيل انه توفي بعد سنة ٨٥٠ وقيل ٨٢٨ وقيل أنه من أعلام القرن التاسع = ١٤٢٤ ، ١٤٤٦ م.

روضات الجات ٣ : ١٠٢ ت ٢٦٠ / الكنى والالقاب ٣ : ٢٥٦ / أعيان الشيعة ٥ : ٢٤٨ / بغية الوعاة ١ : ٥٢٥ ت ١٠٨٨ / معجم المؤلفين ٣ : ٢٨١ ، ٢٩١. معجم المفسرين ١ : ١٤٥ كشف الظنون : ٣٩٢ ، ١٠٢١ ، ١٠٦٢ / الذريعة ٤ : ٤٩٢ ت ٢٢٠٦ ، و ١٣ : ١٤٤ ت ٤٧٨ ، وغيرها.

(٢) مخطوط.

(٣) المحقق البيرجندي ، عبد العلي بن محمد حسين ، فقيه أُصولي مشارك ، له في الفلك والرياضيات مؤلفات ، منها : شرح التذكرة فرغ منه سنة ٩٨٤ ، وشرح زبدة الأصول ، شرح المجسطي ، شرح المنار للنسفي في علم الأصول ، شرح الرسالة العضدية ، وغيرها توفي سنة ٩٣٢ هـ = ١٥٢٥ م.

هدية الاحباب : ١٢٦ / هدية العارفين ١ : ٥٨٦ / معجم المؤلفين ٥ : ٢٦٦ / الذريعة ١٣ : ١٤٤ ت ٤٧٨ / الأعلام ٤ : ٣٠ / كشف الظنون ١ : ٤١ ، ٣٩٢ ، و ٢ : ١٢٩٦ ، ١٨٢٦ ، ١٩٧١.

(٤) في شرحه على أواخر الفصل السابع من الباب الأول من التذكرة.

١٢٣

سبق.

ا لخامس : أنّ أجراماً صغيرة نيّرة مركوزة في جرم الشمس ، أو في فلكها الخارج المركز ، بحيث تكون متوسطة دائماً بين جرم الشمس والقمر ، وهي مانعة من وقوع شعاع الشمس على مواضع المحو من القمر ، وهذا الوجه للمدقق الخفري(١) أورده في شرح التذكرة(٢) ، ومنتهى الإِدراك(٣) واستحسنه.

وأقول : فيه نظر ، فإن تلك الأجرام إن كانت صغيرة جداً ، تلاقت الخطوط الخارجة من حولها إلى القمر بالقرب منها ، ولم يصل ظلّها إليه ، وإن كان لها مقدار يعتد به بحيث يصل ظلّها إلى جرم القمر فوصوله إلى سطح الأرض في بعض الأوقات كوقت الاستقبال أولى ، فكان ينبغي أن يظهر على سطح الأرض كما يظهر ظلّ الغيم ونحوه ، وليس فليس ، والله أعلم بحقائق الأمور.

خاتمة :

ما مرّ من أن اكتساب النور من الشمس مختص بالقمر لا يشاركه فيه غيره من الكواكب هو القول المشهور(٤) ، وعليه الجمهور فإنهم مطبقون على أنّ أنوار ما عداه من الكواكب ذاتية غير مكتسبة من الشمس ، واستدلوا على ذلك : بأنها لو استفادت النور من الشمس لظهر فيها التشكلات البدرية والهلالية ، بالبعد

__________________

(١) شمس الدين ، محمد بن أحمد الخفري الشيرازي ، فاضل حكيم محقق ، من تلامذة صدر الحكماء الدشتكي الشيرازي ، كان في غاية الفطنة ، وسرعة الخاطر ، جمع أقسام الحكمة ، سكن كاشان ، وكان معاصراً للمحقق الشيخ علي بن عبد العالي الكركي ، له مؤلفات ، منها : رسالة في اثبات الواجب ، وحل ما لا ينحل ، ومنتهى الإدراك ، وشرح التذكرة باسم التكملة ، وغيرها والخفري نسبة إلى خفر بلدة من بلاد شيراز ، فيها قبر الحكيم جاماسب ، توفي سنة ٩٥٧ = ١٥٥٠ م.

مجالس المؤمنين ٢ : ٢٣٣ / الكنى والألقاب ٢ : ٢١٨ / هدية الأحباب : ١٥١ / الذريعة ١٣ : ١٤٤ ت ٤٧٩ و ٤ : ٤٠٩ ت ١٨٠٥.

(٢) في شرحه على أواخر الفصل السابع من الباب الأول من التذكرة.

(٣) مخطوط.

(٤) قد فصّل الكلام على ذلك في الكشكول ١ : ٧١ ـ ٧٦ ، فراجع.

١٢٤

والقرب منها كما في القمر ، هكذا أورده [٢٥ / ب] فيها(١) وفي نهاية الإدراك(٢) .

وأقول : فيه نظر ، فإنّ القائل باستفادتها النور من الشمس ليس عليه أن يقول بأنّ المستضيء منها إنما هو وجهها المقابل للشمس فقط ، ليلزمه اختلاف تشكلاتها كالقمر ، بل أن يقول بنفوذ الضوء في أعماقها كالقطعة من البلّور إذا وقع عليها ضوء الشمس ، بان الناظر إليها من جميع الجهات يبصرها مضيئة باجمعها ، فتبصر.

ثمّ إنّ صاحب التحفة أورد على الدليل المذكور : أنّ اختلاف التشكلات إنّما يلزم في السفليين لا في بقية الكواكب التي فوق الشمس ، لكون وجهها المقابل لنا هو المقابل للشمس ، بخلاف القمر فيمكن أن يستفيد النور منها ولا يظهر فيها التشكلات الهلالية بالقرب من الشمس(٣) .

و ما يقال من أنه : يلزم انخسافها في مقابلات الشمس مدفوع بأن ظل الأرض لا يصل إلى أفلاكها.

ثمّ إنّه أجاب عن هذا الإيراد : بأن تلك الكواكب إذا كانت على سمت الرأس ، غير مقابلة للشمس ، ولا مقارنة لها ، لم يكن وجهها المقابل لنا هو المقابل لها بل بعضه ، ويلزم اختلاف التشكلات الهلالية.

ثمّ قال ، فإن قيل : إنّما لا يرى شيء منها هلالياً لخفاء طرفيه ، لصغر حجم الكوكب في المنظر ، وظهوره من البعد المتفاوت مستديراً.

قلنا [٢٦ / أ] : لو كان كذلك لرؤي الكوكب في قرب الشمس أصغر منه في بعدها هذا كلامه.

وأقول : فيه نظر ، فإن للخصم أن يقول : إنما يلزم ذلك لو وقعت دائرة

________________________

(١) التحفة : مخطوط.

(٢) نهاية الادراك : مخطوط.

(٣) التحفة : مخطوط.

١٢٥

الرؤية فيها مقاطعة لدائرة النور ، ولمَ لا يجوز أن لا تقع أبدا إلا داخلها؟ إمّا موازية لها إذا كان الكوكب على سمت الرأس في مقابلة الشمس ، أو غير موازية إما مماسة لها كما لعله يتفق في التربيع ، أوغيرمماسّة كما في غيره.

و لا يندفع هذا إلا إذا ثبت لقاطع الدائرتين على سطح الكوكب كما في القمر ، ودون ثبوته خرط القتاد(١) .

ثم إنّ الذي ما زال يختلج بخاطري : أنّ القول بعدم الفرق بين القمر وسائر الكواكب في أنّ أنوار الجميع مستفادة من الشمس غير بعيد عن الصواب ، وقد ذهب إليه جماعة من أساطين الحكماء ، ووافقهم الشيخ السهروردي(٢) حيث قال في الهياكل : إنّ رخش ـ يعني الشمس ـ قاهر الغسق ، رئيس السماء ، فاعل النهار ، صاحب العجائب ، عظيم الهيئة ، الذي يعطي جميع الأجرام ضوءها ، ولا يأخذ منها(٣) . هذا كلامه.

وقد ذهب الشيخ العارف محيي الدين بن عربي(٤) أيضا إلى هذا القول ،

________________________

(١) ولا يخفى أيضا أنه لا يكفي اثبات مجرد التقاطع على أي وجه كان بل لا بد من اثبات وقوعه على وجه يظهر أثره للحس ولعل في قولنا كما في القمرنوع اشارة إلى هذا ، منه. قدس سره ، هامش الخطوط.

(٢) شهاب الدين السهروردي ، يحيى بن حبش بن أميرك السهروردي صاحب السيمياء الشافعي الحكيم الصوفي المتكلم له في الفقه والأُصول يد ، ولد في سهرورد من قرى زنجان نشأ في مراغة وعاش في أصفهان ثم رحل إلى بغداد وحلب له في الشعر والنثر والأدب عامة يد. أفتى الفقهاء بإباحة دمه لما نسب إليه من انحلال في العقيدة ، له مؤلفات منها. التلويحات ، التنقيحات ، حكمه الإشراق ، هياكل النور ، الألواح العمادية.

مات خنقاً في السجن سنة ٥٨٧ هـ = ١١٩١ م.

ترجم له في : وفيات الأعيان ٦ : ٢٦٨ ت ٨١٣ / معجم الادباء ١٩ : ٣١٤ ت ١٢٣ / لسان الميزان ٣ : ١٥٦ ت ٥٥٣ / مرآة الجنان ٣ : ٤٣٤ / شذرات الذهب ٤ : ٢٩٠ / سير أعلام النبلاء ٢١ : ٢٠٧ ت ١٠٢ / عيون الأنباء : ٦٤١ وغيرها.

(٣) الهياكل : ٣٩ ، أواخر الهيكل الخامس منه.

(٤) محيي الدين بن عربي ، محمد بن علي بن محمد الطائي ، الأندلسي المكي ، الشامي ، أبو بكر ، لقب بالشيخ الأكبر ، من كبار المتكلمين في العلوم ، قدوة القائلين بوحدة الوجود ، اختلف فيه علماء الرجال بين مزندق له وموثق بل وجعله قطباً ، له من المؤلفات ـ على ما قيل ـ أربعمائة كتاب

١٢٦

وصرح به في الفتوحات المكيّة(١) ، ووافقه جمع من الصوفية ، والله أعلم بحقائق الأشياء.

ولي في هذا الباب رسالة مبسوطة فمن أرادها فليقف عليها(٢) .

* * *

________________________

ورسالة ، منها : الفتوحات المكية ، التفسير ، إحياء علوم الدين ، محاضرة الأبرار ، فصوص الحكم وغيرها سمع من ابن بشكوال بمرسيه ، ورحل إلى بغداد ، ومكة ، ودمشق ، له شعر يوصف بالرقة منه :

إذا حلّ ذكركم خاطري

فرشت خدودي مكان التراب

وأقعدني الذل في بابكم

قعود الأسارى لضرب الرقاب

مات سنة ٦٣٨ هـ = ١٢٤٠ م ودفن في صالحية دمشق له ترجمة في : البداية والنهاية ١٣ : ١٥٦ / فوات الوفيات ٢ : ٤٣٥ ت ٤٨٤ / ميزان الاعتدال ٣ / ٦٥٩ ت ٧٩٨٤ / لسان الميزان ٥ : ٣١١ ت ١٠٣٨ / شذرات الذهب ٥ : ١٩٠ / طبقات الأولياء : ٤٦٩ ت ١٥٣.

(١) الفتوحات المكية ٣ : ٤٣٧ ، ذيل الفصل الرابع.

(٢) وهي رسالة في أن أنوار سائر الكواكب مستفادة من الشمس. انظر الكشكول ١ : ١٧.

١٢٧

 قال مولانا وإمامناعليه‌السلام  [٢٦ / ب].

« سبحانه ما أعجب ما دبر في أمرك ، والطف ما صنع في شأنك ، جعلك مفتاح شهر حادث لأمر حادث ، فأَسأل الله ربي وربك ، وخالقي وخالقك ، ومقدري ومقدرك ، ومصوري ومصورك ، أن يصلّي على محمد وآله ، وأَن يجعلك هلال بركة لا تمحقها الأيام ، وطهارة لا تدنسها الآثام ، هلال أمن من الأفات ، وسلامة من السيئات ، هلال سعد لانحس فيه ، ويمن لا نكد معه ، ويسر لا يمازحّه عسر ، وخير لا يشوبه شر ، هلال أمن وإيمان ، ونعمة واحسان ، وسلامة واسلام ».

« سبحان » مصدر كغفران ، بمعنى التنزيه عن النقائص ، ولا يستعمل إلا محذوف الفعل منصوباً على المصدرية ، فسبحان الله معناه تنزيه الله ، كأنه قيل اُسبحه سبحاناً ، واُبرؤه عما لا يليق بعزجلاله براءة.

قال الشيخ أبو علي الطبرسي طاب ثراه : أنّه صار في الشرع علماً لأعلى مراتب التعظيم ، التي لا يستحقها إلّا هو سبحانه ، ولذلك لا يجوز أن يستعمل في غيره تعالى ، وإن كان منزها عن النقائص(١) .

و إلى كلامه هذا ينظر ما قاله بعض الأعلام : من أن التنزيه المستفاد من سبحان الله ثلاثة أنواع :

________________________

(١) مجمع البيان ١ : ٧٣ ، عند تفسير الآية ٣٠ من سورة البقرة.

١٢٨

[ أ ] : تنزيه الذات عن نقص الإمكان الذي هومنبع السوء.

[ ب] : وتنزيه الصفات عن وصمة الحدوث ، بل عن كونها مغايرة للذات المقدسة ، وزائدة عليها.

[ جـ ] : وتنزيه الأفعال عن القبح والعبث ، وعن كونها جالبة إليه تعالى نفعاً أودافعة عنه سبحانه ضررا كأفعال العباد [٢٧ / أ].

و « ما » في قولهعليه‌السلام  : « ما أعجب » إمّا موصولة ، أو موصوفة ، أو استفهامية ، على خلاف المشهور في ما التعجبية.

و هي مبتدأ والماضي بعدها صلتها أو صفتها على الاُوليين ، والخبر محذوف ، أي الذي ـ أو شيء ـ صيّره عجيباً أمر عظيم أو هو الخبر على الأخير.

و « ما » في « ما دبر » مفعول أعجب ، وهي كالأولى على الاُوليين ، والعائد المفعول محذوف ، والأمر والشأن مترادفان.

و فصل جملة « جعلك » عما قبلها للاختلاف خبراً وانشاءً مع كون السابقة لا محل لها من الإعراب.

و « الشهر » مأخوذ من الشهرة ، يقال : شهرت الشيء شهراً أي أظهرته وكشفته ، وشهرت السيف أخرجته من الغلاف(١) وتشبيه الشهر في النفس بالبيت المقفول استعارة بالكناية ، وإثبات المفتاح له استعارة تخييلية ، ولا يخفى لطافة تشبيه الهلال بالمفتاح.

وا لجار ـ في قولهعليه‌السلام  « لأمر حادث » ـ متعلّق بحادث السابق ، أي أن حدوث ذلك الشهر وتجدّده لأجل إمضاء أمر حادث مجدّد ، ويجوز تعلقه ب ـ « جعل ».

و تنكير « أمر » للإبهام وعدم التعيين ، أي أمر مبهم علينا حاله ، كما قالوه في

________________________

(١) أنظر : تاج العروس ٣ : ٣٢٠ / معجم مقاييس اللغة ٣ : ٢٢٢ مادة ( شَهَرَ ) فيهما

١٢٩

قوله تعالى :( أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا ) (١) : أن المراد أرضاً منكورة مجهولة.

والفاء في « فاسال الله » فاء السببية ، كما في قوله تعالى :( أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً ) (٢) .

فإنّ ذلك الأمر المجدد الذي جعل تجدّد الشهر لإمضائه فيه لمّا كان مبهماً صارإبهامه سبباً لأن يسأل الله سبحانه أن يكون بركة وأمناً وسلامة ، وما هو من هذا القبيل ، ولا يبعد أن تجعل فصيحة كما قالوه في قوله تعالى :( فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ ) (٣) ، إما بتقدير شرط كما هو رأي صاحب الكشاف ، أي [٢٧ / ب] إذا كان كذلك فأسأل الله؟ أو غير شرط ، كما هو رأي صاحب المنهاج ، أي وهو مبهم فأسأل الله(٤) .

والحقّ أن تصدير الشرط لاعتباره لا ينافي كون الفاء فصيحة ، وأنّ الناقل واهم كما نبه المحقق الشريف في بحث الإيجاز والإطناب من شرح المفتاح.

تتمة :

عدولهعليه‌السلام  في قوله : « فاسأل الله » عن الإضمار الذي هو مقتضى الظّاهر ، جرياً على وتيرة الضمائر الأربعة السابقة ، أي الإظهار لعلّه للتعظيم ، والاستلذاذ ، والتبرّك ، وإرادة الوصف بما بعده إذ المضمر لا يوصف ، وقول الكسائي ، بجواز وصف ضمير الغائب ضعيف ، وأمّا جعل ما بعده هنا حالاً فلا

________________________

(١) يوسف ، مكية ، ١٢ : ٩.

(٢) الحج ، مدنية ، ٢٢ : ٦٣.

(٣) الأعرا ف ، مكية ، ٧ : ١٦٠.

(٤) رأي الزمخشري لم اعثر عليه في كتبه المتوفرة لديّ ، هذا وفي الأصل المخطوط ورد ( المنهاج ) وفي المطبوعة ( المفتاح ). ولدى مراجعة مفتاح العلوم : ١١٧ ـ ١١٨ وجدناه يصرح بالشرطية حيث يقول : « وفي خبر المبتدأ متضمناً لمعنى الشرط بكونه موصولاً أو موصوفاً » إذن يحتمل أن يكون المنهاج إشارة إلى أحد مؤلفات الزمخشري ، وهو مذكور في عدادها. ولم أعثر عليه.

وانظر : رصف المعاني ١ : ٤٤٨ حيث يؤيد فيه نظرية صاحب الكشاف عند قوله : « واعلم أن النصب على الجواب بالفاء إنما هو بعد الشرط والجزاء أصلاً » ...

١٣٠

يخلومن بعد بحسب المعنى.

و الكلام فيما يتعلق بلفظ الجلالة المقدسة تقدّم مبسوطاً في فواتح الشرح(١) .

و إضافة الرب » إلى ياء المتكلم من إضافة الصّفة إلى غير المعمول نحو كريم البلد ، إذ الصّفة المشبّهة لاشتقاقها من اللازم لا مفعول لها ، لاضافتها اللفظيّة منحصرة في إضافتها إلى الفاعل ، فلذلك جاز وصف المعرفة بها.

فإنّ قلت : المعطوف على النعت نعت ، واسم الفاعل أعني « خالقي » مضاف إلى المفعول.

قلت : بعد تسليم أنّه نعت حقيقة هو بمعنى الماضي ، فإضافته معنويّة من قبيل « ضارب زيد أمس ». وتسميتهم المضاف إليه حينئذ مفعولاً نظراً إلى المعنى لا إلى أنّ محلّه النصب ، كما إذا كان إسم الفاعل بمعنى الحال والاستقبال ، على أنّا لو قطعنا النّظر عن كونه بمعنى الماضي لأمكن جعل مثل هذا من جزئيات قاعدتهم المشهورة وهي أنّه « يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل » كما قالوا في نحو : « ربّ شاة وسخلتها ».

والمباحث [٢٨ / أ] المتعلّقة بالصلاة على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وتحقيق تشبيهها في بعض الأدعية بالصلاة على إبراهيم وآل إبراهيم ، والكلام في تحقيق معنى الآل واشتقاقه من آل يؤل ، وإيراد ما يرد على أن آل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حقيقة هم الأئمة المعصومون سلام الله عليهم قد مر الكلام فيها في الفواتح(٢) فلا معنى لإعادته.

و « البركة » : النماء والزيادة في الخير ، ولعل المراد بها هنا الترقي في معارج القرب ، ومدارج الاُنس يوماً فيوماً ، فإن « من استوى يوماه فهو مغبون »(٣) .

________________________

(١) أنظر صحيفة : ٩٣ ، هامش ٢.

(٢) أنظر الهامش المتقدم.

(٣) معاني الأخبار : ٣٤٢ حديث ٣ / امالي الصدوق : ٥٣١حديث ٤ مجلس ٩٥.

١٣١

و « محق » : الشيء محقاً أبطله ومحاه ، ومنه سمّيت الليالي الثلاث الأخيرة من الشهر محاقا ، لمحق نور القمر فيها.

و « الطهارة » : النزاهة من الأدناس ، ويندرج فيها نزاهة الجوارح عن الأفعال المستقبحة ، واللسان عن الأقوال المستهجنة ، والنفس عن الأخلاق المذمومة ، والأدناس الجسمانية ، والغواشي الظلمانية ، بل النزاهة عن كل ما يشغل عن الإقبال على الحق تعالى كائنا ما كان ، وذلك بخلع النعلين والتجرد عن الكونين ، فإنهما محرمان على أهل الله تعالى.

و « الدنس » : الوسخ ، وتدنيس الآثام للطهارة القلبية ظاهر ، فإن كل معصية يفعلها الإنسان يحصل منها ظلمة في القلب ، كما يحصل من نَفَس الإنسان ظلمة في المراة ، فإذا تراكمت ظلمات الذنوب على القلب صارت ريناً وطبعاً ، كما تصير الأنفاس والأبخرة المتراكمة على جرم المراة صدءً.

و إسناد المحق إلى الأيام ، والتدنيس إلى الآثام مجاز عقلي ، والملابسة في الأول زمانيّة ، وفي الثاني سببية.

و « الأمن » : اطمئنان القلب ، وزوال الخوف من مصادمة المكروه.

و « السّعد » والسّعادة مترادفان ، وربما فسرا بمعاونة الأُمور الإلهية الانسان على نيل الخير ، ويضادهما النحس [٢٨ / ب] والشقاوة.

و المراد « بالنكد » عسر المعاش وضيقه ، أو تعسر الوصول إلى المطلب الحقيقي ، لما يعتري السالك من العوائق الموجبة لبعد المسافة ، وطول الطريق والله أعلم.

تبصرة :

أمثال ما تضمّنه هذا الدعاء من سؤالهعليه‌السلام  الطهارة الغير المدنّسة بالآثام ، والسلامة من السيئات ، والتوفيق للتوبة ، مع أنهعليه‌السلام  معصوم

١٣٢

عن الأدناس والذنوب ، قد تقدم الكلام فيه في الفواتح(١) وذكرت هناك أن مثل هذا كثير في كلام أئمتنا سلام الله عليهم ، كما نقل عن الكاظمعليه‌السلام  أنه كان يقول في سجدة الشكر :« ربِّ عصيتك بلساني ، ولو شئت وعزتك لأخرستني ، وعصيتك ببصري ولو شئت وعزتك لأكمهتني » (٢) إلى آخر الدعاء.

بل وقع مثل ذلك في كلام سيد المرسلين وأشرف الأولين والآخرينصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الطاهرين كما روي عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال : ( إنّي لاستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثرمن سبعين مرّة )(٣) وقد قلنا هناك : إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وكذلك المعصومين من عترته سلام الله عليهم ، لغاية اهتمامهم باستغراق أوقاتهم في الإقبال على الله سبحانه ، والإعراض عما عداه ، وانجذابهم بكليتهم إلى جنابه جلّ شأنه ، وترك ما سواه ، كانوا يعدون صرف لمحة من اللمحات في الأشغال البدنية ، واللوازم البشرية من المأكل والمشرب والمنكح ، وأمثالها من المباحات ، نقصا وانحطاطاً ، ويسمون توجه البال في آن من الآنات إلى شيء من هذه الحظوظ الدنيوية إثماً وعصياناً وذنباً ، ويستغفرون الله تعالى منه.

وقد سلك على منوالهم ، واقتدى بأقوالهم ، وأفعالهم ، المتألهون والعرفاء من أصحاب الحقيقة ، الذين نفضوا عن [٢٩ / أ] ذيول سرائرهم غبار هذه الخربة الدنية ، وكحّلوا عيون بصائرهم بكحل الحكمة النبوية.

وأما نحن معاشر القاصرين عن الارتقاء إلى هذه الدرج العلّية والمحجوبين عن سعادة الاعتلاء على تلك المراتب السنية ، فلا مندوحة لنا عن جعل عظائم

________________________

(١) أنظر صحيفة : ١٢٨هامش ١.

(٢) مصباح المتهجد : ٥٨ ـ ٥٩ ، مقطع من دعاء طويل.

(٣) درر اللآلي العمادية ١ : ٣٢ / ب ، مخطوط.

وصحيح مسلم ٤ : ٢٠٧٥ رقم ٢٧٠٢ / وسنن أبي داود ٢ : ٨٤ رقم ١٥١٥ ، وفيهما « مائة مرة » ، وأنظر النهاية في غريب الحديث ٣ : ٤٠٣ مادة « غين » وتاج العروس ٩ : ٢٩٧ / والفائق ٣ : ٨٢ وفيه « كذا وكذا مرة ».

١٣٣

جرائمنا ـ حال قراءة تلك الفقر ـ نصب أعيننا ؛ وقبائح أعمالنا ـ عند تلاوة تلك الفصول ـ مطمح نظرنا.

تذكرة :

ينبغي لنا إذا تلونا قولهعليه‌السلام  : « هلال أمن من الآفات » أن لا نقصرها على الافات البدنية ، بل نطلب معها الأمن من الآفات النفسية أيضاً ، من الكبر والحسد ، والغلّ والغرور ، والحرص وحب المال والجاه ، وغير ذلك من دواعي النفس وحظوظها ، ومشتهياتها البهيمية والسبعية ، فإنّ طلب الأمن من هذه الآفات التي بمنزلة الكلاب العاوية والحيات الضارية الموجبة للهلاك الحقيقي أهم وأحرى وأليق وأولى ، وقد قدّمنا في الحديقة الأخلاقية من شرحنا هذا وهي الحديقة العشرون في شرح دعائهعليه‌السلام  في مكارم الأخلاق كلاماً فيما يعين على إلاحتراز عن هذه الافات ، وقلنا هناك : أنه لا يحصل الأمن التام منها إلاّ بإخراج التعلق بالدنيا من سويداء الفؤاد ، وقلع هذه الشجرة الخبيثة من أرض القلب ، فإنه ما دام الإقبال على الدنيا متمكناً في النفس ، لا يمكن حسم مواد هذه الافات عنها رأساً ، بل كلّما دفعتها وحسمتها عادت إلى ما كانت عليه أولاً(١) .

وقد شبه بعض أصحاب القلوب(٢) ذلك بحال شخص عرض له مهم يحتاج إلى فكر وتأمل تام ، فاراد أن يصفو وقته ، ويجتمع باله ، ليتفكر في هذا المهم ، فجلس تحت شجرة ، واشتغل بالفكر فيه ، وكانت العصافير ـ وغيرها من الطيور ـ تجتمع على تلك الشجرة ، وتشوش عليه فكره باصواتها وتكدر وقته ، فأخذ خشبة وضرب بها الشجرة ، فهربت العصافير والطيور عنها ، ثم اشتغل بفكره فعادت كما كانت فطردها مرة أخرى فعادت أيضاً ، وهكذا مراراً فقال له شخص : يا هذا ، إن أردت الخلاص فاقطع الشجرة من أصلها فإنها ما دامت باقية فإنّ العصافير والطيور تجتمع عليها ألبتة.

________________________

(١) انظر صحيفة : ١٣٠هامش : ١.

(٢) لعله اشارة الى الشهيد الثاني في اسرار الصلاة : ١١.

١٣٤

 و بعضهم شبه ذلك بقصة الكردي الذي قتل أُمه ، كما يحكى أنّ شخصاً من الأكراد كانت أُمّه معروفة بعدم العفة وتدنس الأزار ، وكان الناس يعيّرونه بذلك وهو يتوقع الفرصة لحسم تلك المادة.

فدخل يوماً إلى البيت فوجد معها رجلاً يزني بها ، فشق بالسكين صدرها واستراح من شنعتها.

فقال له أصحابه ومعارفه : يا هذا ، إنّ قتل الرجل كان أولى من قتل الأم ، فإنه أمرمستقبح!!

فقال : إني لو لم أقتلها كان يلزمني [٣٠ / ] أن أقتل في كلِّ يوم شخصاً جديداً ، وهذا الأمر لا يتناهى إلى حد.

وأنا قد نظمت قصة هذا الكردي في كتابي الموسوم بسوانح سفر الحجاز(١) هكذا :

كان في الأكراد شخص ذو سداد

اُمه ذات اشتهار بالفساد

لم تخيّب من نوال طالبا

لن تَكُفَّ عن وصال راغبا

دارها مفتوحة للداخلين

رجلها مرفوعة للفاعلين

فهي مفعول بها في كل حال

فعلها تمييز أفعال الرجال

كان ظرفا مستقراً وكرها

جاء زيدٌ قام عمرو ذكرها

جاءها بعض الليالي ذو أمل

فاعتراها الابن في ذاك العمل

شقّ بالسكين فوراً صدرها

في محاق الموت أخفى بدرها

مكّن الغيلان من أحشائها

خلّص الجيران من فحشائه

قال بعض القوم من أهل الملام :

لمْ قتلت الاُم يا هذا الغلام؟

كان قتل المرء أولى يا فتى

إنّ قتل الاُم لم شيءٌ ما أتى!!

قال : يا قوم اتركوا هذا العتاب

إنّ قتل الاُم أدنى للصواب!

 ________________________

(١) سوانح سفر ألحجاز : مخطوط ، أحتمل البعض أنّها منظومة « نان وحلوا » أورد في السلافة منها حدود ٦٠ بيتاً ، انظر الذريعة ١٩ : ٣١٩ ، ١٢ : ٢٥٣ ، ٢٤ : ٣٠.

١٣٥

كنت لو أبقيتها فيما تريد

كلّ يوم قاتلاً شخصاً جديد

إنّها لو لم تذق حدّ الحسام

كان شغلي دائماً قتل الأنام!!

أيّها المأسور في قيد الذنوب

أيّها المحروم من سرّ الغيوب

أنت في أسر الكلاب العاويه

من قوى النفس الكفور الجانيه

كل صبح مع مساء لا تزال

مع دواعي النفس في قيل وقال [٣١ / أ]

كلّ داع حيَّة ذات التقام

قل مع الحيات كم هذا المقام؟

إن تكن من لسع ذي تبغ الخلاص

أو تَرُم من عضّ هاتيك المناص

فاقتل النفس الكفور الجانيه

قتل كرديّ لأم زانيه

أيها الساقي أدر كأس المُدام

واجعلن في دورها عيشي المدام

خلص الأرواح من قيد الهموم

أطلق الأشباح من أسر الغموم

فالبهائي الحزين الممتحن

من دواعي النفس في أسر المحن(١)

تبيين :

يمكن أن يراد بالإحسان : في قولهعليه‌السلام  : « ونعمة وإحسان » معناه الظاهري المتعارف ، والأنسب أن يراد به المعنى المتداول على لسان أصحاب القلوب ، وهو الذي فسره سيد الأولين والآخرينصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أجمعين ، بقوله : ( الإحسان أن تعبد الله كأنّك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنّه يراك )(٢) .

و ينبغي حينئذ أن يراد بالإيمان والإسلام في قولهعليه‌السلام  : « هلال أمن وإيمان ، وسلامة وإسلام » ، المرتبتان المعروفتان بعين اليقين ، وحق اليقين ، على ما مرّ شرحه في الفواتح.

هذا ، وقد طلبعليه‌السلام  الأمن في هذا الدعاء مرتين ، مرة مقيداً بكونه من الآفات ، ومرة مطلقا ، وكذلك طلب السلامة مرتين مرة مقيداً بكونها

________________________

(١) أورد الأبيات في الكشكول أيضاً ١ : ٢٢٨.

(٢) صحيح البخاري ٦ : ١٤٤ / سنن الترمذي ٤ : ٦ رقم ٢٦١٠ / سنن أبن ماجة ١ : ٢٤ ، ٢٥ رقم ٦٣ ، ٦٤ / سنن ابو داود ٤ : ٢٢٣ رقم ٤٦٩٥ / مسند أحمد بن حنبل ١ : ٥١ ، ٥٢ و ٢ : ١٠٧ ، ٤٢٦ و ٤ : ١٢٩ ، ١٦٤ / كنز العمال ٣ : ٢١ رقم ٥٢٤٩ و ٥٢٥٠ / حلية الأولياء ٨ : ٢٠٢.

١٣٦

من السيئات. وأُخرى مطلقاً.

و يمكن أن يراد بالمطلقة سلامة القلب عن التعلّق بغير الحقّ جلّ وعلا ، كما قاله بعض المفسرين(١) في تفسيرقوله تعالى :( يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ [٣١ / ب]إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ) (٢) .

وأما الأمن المطلق فلعل المراد به طمأنينة النفس بحصول راحة الأنس ، وسكينة الوثوق ، فإنّ السالك ما دام في سيره إلى الحق يكون مضطرباً غيرمستقر الخاطر لخوف العاقبة ، وما يعرض في أثناء السير من العوارض العائقة عن الوصول.

فإذا هبَّ نسيم العناية الأزلية ، وارتفعت الحجب الظلمانية ، واندكت جبال التعيّنات الرسمية ، تنوّر القلب بنور العيان ، وحصلت الراحة والاطمئنان ، وزال الخوف ، وظهرت تباشير الأمن والأمان.

وهذان المقامان ـ أعني : مقامي الأمن والسلامة ـ من مقامات أصحاب النهايات ، لا من أحوال أرباب البدايات ، وقد أشار إليهما مولانا وأمامنا أمير المؤمنينعليه‌السلام  الذي إليه تنتهي سلسلة أهل الحقيقة والعرفان سلام الله عليه وعلى من ينتسب إليه في كلام لهعليه‌السلام  أورده السيد الرضي(٣) رضي‌الله‌عنه في نهج البلاغة ، وهو قولهعليه‌السلام  في وصف من سلك طريق الوصول

__________________

(١) منهم الزمخشري في كشافه ٣ : ٣٢١ ، والبيضاوي في انواره ٤ : ١٠٦.

(٢) الشعراء ، مكية ، ٢٦ : ٨٨.

(٣) السيد الشريف الرضي ، ذو الحسبين ، أبو الحسن ، محمد بن الحسين الموسوي ، لم ير إنسان العين مثله ، وقد عقمت الدهور عن ألإتيان بمثله ، أمره في الفقه والجلالة أشهر من أن يذكر ، اتفق عليه المخالف والمؤالف ، روى عن جمع منهم الشيخ المفيد ، وهارون التلعكبري ، وغيرهم ، ومن العامة الطبري المالكي ، والفارسي اللغوي ، والسيرافي ، والقاضي عبد الجبار. وعنه أخذ وروى شيخ الطائفة الطوسي ، والدوريستي ، والنيسابوري ، وابن قدامة شيخ ابن شاذان ، وغيرهم.

له : أخبار قضاة بغداد ، تعليق خلاف الفقهاء ، تلخيص البيان ، حقائق التأويل ، ديوان شعره ، المجازات النبوية ، وكفاه فخراً جمعه لنهج البلاغة.

١٣٧

 ( قدأحيى عقله(١) وأمات نفسه ، حتى دق جليله ، ولطف غليظه ، وبرق له لامع كثير البرق(٢) ، فأبان له الطريق ، وسلك به السبيل ، وتدافعته الأبواب إلى باب السلامة ، ودار الإقامة ، وثبتت رجلاه بطمأنينة بدنه في قرار الأمن والراحة ، بما استعمل قلبه وأرضى ربه(٣) انتهى كلامه صلوات الله عليه وسلامه.

ولعلّ السعد الذي لا نحس فيه ، واليمن [٣٢ / ] الذي لا نكد معه ، واليسر الذي لا يمازجه عسر والخير الذي لا يشوبه شر ، من لوازم هذين المقامين وفقنا الله سبحانه مع سائر الأحباب للارتقاء إليهما بمنه وكرمه إنه سميع مجيب.

________________________

مات في الكاظمية سنة ٤٠٦ هـ = ١٠١٥ م.

له ترجمة في أعيان الشيعة ٩ : ٢١٦ / أمل الأمل ٢ : ٢٦١ رقم ٧٦٩ / إنباه الرواة ٣ : ١١٤ رقم ٦٣٢ / البداية والنهاية ١٢ : ٣ / تاريخ بغداد ٢ : ٢٤٦ / ٧١٥ / تاسيس الشيعة : ٣٣٨ / تذكرة الحفاظ ٣ : ٢٨٩ / تنقيح المقال ٣ : ١٠٧ رقم ١٠٥٩٠ / جامع الرواة ٢ : ٩٩ / الخلاصة : ١٦٤ رقم ١٧٦ / الدرجات الرفيعة : ٤٦٦ / رجال النجاشي : ٣٩٨ / ١٠٦٥ / روضات الجنات ٦ : ١٩٠ / ٥٧٨ ومصادره شذرات الذهب ٣ : ١٨٢ / الفوائد الرجالية ٣ : ٨٧.

هذا غيض من فيض من مصادرترجمته ، كفانا مؤنة جمعها فضيلة البحاثة. الدكتور الشيخ محمد هادي الاميني ، في رسالة بعنوان مصادر ترجمة الشريف الرضي ، وتربو على المائتين.

(١) هكذا وردت في الأصل ، وفي نهج البلاغة وشروحه وردت( قلبه ).

(٢) هذه هي البروق اللامعة الدائرة على ألسنة أصحاب الحقيقة من الصوفية والحكماء المتألهين.

ولعل أول من سماها بهذا الإسم هو عليه السلام ، فحذا القوم حذوه ، فإنه عليه السلام رئيسهم وسيدهم ، وقد نقله إبن سينا عنهم في الإشارات عند ذكر السالك ٣ : ٣٨٤ قال : ثم إنه إذا بلغت الإرادة والرياضة حداً ما عنت له خلسات من إطلاع نور الحق لذيذة ، كانها بروق تومض ثم تخمد عنه ، وهي التي تسمى عندهم أوقاتاً ، وكل وقت يكتنفه وجد إليه ، ووجد عليه. إلى آخر ما قاله.

وقال القشيري في الرسالة عند ذكر الاُمور الواردة على العارفين ٤ : ١٤٤ : هي بروق تلمع ثم تخمد ، وانوار تبدوا ثم تخفى ، ما أحلى لو بقيت مع صاحبها إلى آخر ما قاله ، وكان الحلاج يعبر عن تلك البروق بالنور الشعشعاني ، وهذه اللفظة مما انكره عليه الظاهريون من علماء عصره ، وهو أحد الاُمور التي جعلوها من البواعث على قتله ، « منه ». قدس سره ، هامش المخطوط.

(٣) نهج البلاغة ٢ : ٢٢٩ ، خطبة رقم ٢١٥.

١٣٨

توضيح :

خطابهعليه‌السلام  في هذا الدعاء بعضه متوجه إلى الهلال ، ومختص به ، كقولهعليه‌السلام  : « جعلك مفتاح شهر حادث » وقولهعليه‌السلام  : « أنْ يجعلك هلال بركة ، وهلال أمن ، وهلال سعد ».

و بعضه متوجه إلى جرم القمر ، كقولهعليه‌السلام  : « وامتهنك بالزيادة والنقصان » ، فإن الهلال وإن حصل له الزيادة لكن لا يحصل له النقصان.

و أما إطلاق الهلال عليه في ليلتي ست وعشرين ، وسبع وعشرين ـ كما ذكره صاحب القاموس(١) ـ فالظاهر أنّه مجاز كما مرّ(٢) ، وعلى تقدير أن يكون حقيقة فليس هوالمخاطب بذلك قطعاً.

وكقولهعليه‌السلام  « والإنارة والكسوف » فإنّ الكسوف لا يكون بشيء من معنييه للهلال.

و يمكن أن قولهعليه‌السلام  : « المتردد في منازل التقدير » مما يتوجه إلى جرم القمر أيضاً. لا الهلال لأن الجمع المضاف يفيد العموم ، والهلال ـ وان كان يقطعها بأجمعها أيضاً ـ إلّا أنّ الظاهر أن مرادهعليه‌السلام  قطعها في كلّ شهر.

ثم لا استبعاد في أن يكون بعض تلك الفقر مقصوداً بها بعض الجرم أعني الهلال ، وبعضها مقصوداً بها كله.

ويمكن أن يجعل المقصود بكل الفقر كلّ الجرم ، بناء على [٣٣ / ] أنْ يراد من الهلال جرم القمر في الليالي الثلاث الأول ، لا المقدار الذي يرى منه مضيئاً فيها ، كما أنّ البدر هو جرم القمر ليلة الرابع عشر لا المقدار المرئي منه فيها.

وهذا وإن كان لا يخلو من بعد إلّا أنه يصير به الخطاب جارياً على وتيرة

________________________

(١) القاموس المحيط ٤ : ٧١ مادة « هلل » ، وأنظر صحيفة ١ من كتابنا هذا.

(٢) أنظر صحيفة : ٦٥ من كتابنا هذا.

١٣٩

واحدة كما هو الظاهر.

تكملة :

جَعْلهعليه‌السلام  مدخول « ما » التعجبية فعلاً دالاً على التعجب بجوهره ، ينبىء عن شدة تعجبهعليه‌السلام  من حال القمر ، وما دبره الله سبحانه فيه ، وفي أفلاكه بلطائف صنعه وحكمته ، وهكذا كلّ من هو أشد اطلاعاً على دقائق الحكم المودعة في مصنوعات الله سبحانه فهو أشد تعجباً ، وأكثر استعظاماً.

و معلوم أن ما بلغ إليه علمهعليه‌السلام  من عجائب صنعه جلّ وعلا ، ودقائق حكمته في خلق القمر ، ونضد أفلاكه ، وربط ما ربطه به من مصالح العالم السفلّي ، وغير ذلك فوق ما بلغ إليه أصحاب الأرصاد ، ومن يحذو حذوهم من الحكماء الراسخين بأضعاف مضاعفة ، مع أنّ الذي اطلع عليه هؤلاء ـ من أحواله ، وكيفية أفلاكه ، وما عرفوه مما يرتبط به من أمور هذا العالم ـ اُمور كثيرة ، يحار فيها ذو اللبّ السليم ، قائلاً :( رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً ) (١) .

و تلك الأمور ثلاثة أنواع :

الأول : ما يتعلق بكيفية أفلاكه ، وعدّها ونضدها ، وما يلزم من حركاتها من الخسوف والكسوف ، واختلاف التشكلات [٣٤ / أ] وتشابه حركة حامله حول مركز العالم لا حول مركزه ومحاذاة قطر تدويره نقطة سوى مركز العالم ، إلى غيرذلك مما هو مشروح في كتب الهيئة.

ا لثاني : ما يرتبط بنوره من التغيرات في بعض الأجسام العنصرية ، كزيادة الرطوبات في الأبدان بزيادته ، ونقصانها بنقصانه ، وحصول البُحارين(٢) للأمراض ، وزيادة مياه البحار والينابيع زيادة بينة في كل يوم من النصف ألأول

________________________

(١) آل عمران ، مكية ، ٣ : ١٩١.

(٢) البحارين ، البحران هو : التغير الذي يحدث للعليل فجأة في الأمراض الحمية الحادة ، بصحبه عرق غزير وانخفاض سريع في الحرارة. ولمزيد الاطّلاع انظر : القانون ٣ : ١٠٨ / الدلائل : ٢١٩ المعجم الوسيط ١ : ٤٠ ، لسان العرب ١٧ : ٤٩ ، الملحق العلمي.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

أيام ، ودم الحيض يسيل تارة وينقطع اُخرى ، وإنّما يثبت للنقاء حكم الطُهر إذا انقطع بالكليّة.

وقال مالك وأحمد : تلفق ، فأيّام الدم حيض ، وأيام النقاء طهر ، لأنّ النقاء موجود في بعض الاوقات حقيقة ، كما أن الدم موجود في بعضها حقيقة ، وكما لا يجوز جعل الدم الموجود طُهراً كذا لا يجوز جعل الطُهر الموجود حيضاً بل يوفى كلّ منهما حكمه(١) ، والملازمة ممنوعة ، وللشافعي قولان ، أظهرهما : الأول(٢) .

فإن جاز ذلك عشرة أيام ، فإن كانت مبتدأة قال الشيخ : تدع الصلاة والصوم كلما رأت الدم ، وإذا رأت الطُهر صلّت وصامت إلى أن تستقر لها عادة لقولهمعليهم‌السلام : « كلما رأت الطُهر صلّت وصامت ، وكلما رأت الدم تركت الصلاة إلى أن تستقر لها عادة »(٣) والظاهر أن مراده من ذلك ترك العبادة في الدم المحتمل لأنّ يكون حيضاً لا مطلقاًً.

ويحتمل عندي هنا اُمور ثلاثة : جعل الثلاثة حيضاً أخذاً بالمتيقن ، وقضاء صوم أحد عشر يوماً ، وجعل السبعة أو العشرة ، فلو كان السابع أو العاشر يوم النقاء فالوجه إلحاقه بالطهر.

وإن كانت ذات عادة ردت إليها سواء رأت فيها دماً أسود ، أو أحمر ، أو نقاء ، قاله الشيخ(٤) ، والوجه إلحاق النقاء بما بعده ، وإن نسيتها عملت بالتمييز ، وتراعي بين الحيضتين عشرة أيام طهراً.

__________________

١ ـ بُلغة السالك ١ : ٧٩ ـ ٨٠ ، المجموع ٢ : ٥٠٢ ، فتح العزيز ٢ : ٥٣٧ ، الوجيز ١ : ٢٩ ، الشرح الكبير ١ : ٣٨٥.

٢ ـ المجموع ٢ : ٥٠٢ ، فتح العزيز ٢ : ٥٣٧ ، الوحيز ١ : ٢٩ ، المغني ١ : ٤٠٣ ، الشرح الكبير ١ : ٣٨٦.

٣ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٦٦.

٤ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٦٦.

٣٢١

ولو رأت ثلاثة أيام دماً ثم انقطع ثم عاودها قبل العشرة فالجميع حيض ، وقضت صوم النقاء ، وجاز لزوجها الوطء فيه ، فإذا ظهر أنّه حيض لم يكن عليه شيء.

وإن رأت أقل من ثلاثة ثم انقطع ورأته قبل العاشر وبلغ المجموع ثلاثة فلعلمائنا قولان ، أحدهما أنّه ليس بحيض لاشتراط التوالي في عدد أقل الحيض(١) ، والثاني : أنّه حيض إنّ كمل ثلاثة في جملة العشرة(٢) . وللشافعية كالقولين(٣) .

ومنهم من اشترط في التلفيق أن يكون أوّله حيضاً كاملاً وآخره حيضاً كاملاً(٤) .

ومنهم من لم يشترط بلوغ أقل الحيض ، فلو رأت ساعة ثم انقطع ثم رأت قبل خمسة عشر ساعة اُخرى كانت الساعتان مع الطُهر المتخلل بينهما حيضاً ، وهو أضعف الوجوه عندهم(٥) .

ولو كمل أقل الحيض في أكثر من عشرة لم يكن حيضاً ، وموضع الخلاف ما إذا كانت أزمنة النقاء زائدة على الفترات المعتادة بين دفعات الدم ، فإن لم يزد عليها فالجميع حيض إجماعا.

فروع :

أ ـ إذا رأت أقل الحيض ثم انقطع وجب عليها العبادة إجماعاً ، لأنّ

__________________

١ ـ قال الصدوق في الفقيه ١ : ٥٠ ، والهداية : ٢١ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٥٧ ، وابن إدريس في السرائر : ٢٨ ، والشيخ الطوسي في الجمل : ١٦٣ ، وحكاه المحقق عن المرتضى في المعتبر : ٥٣.

٢ ـ قال به الشيخ الطوسي في النهاية : ٢٦ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٣٤.

٣ ـ المجموع ٢ : ٥٠٥ ، فتح العزيز ٢ : ٥٤٣ ، الوجيز ١ : ٣٠.

٤ ـ المجموع ٢ : ٥٠٥ ، فتح العزيز ٢ : ٥٤٢ ، الوجيز ١ : ٢٩.

٥ ـ المجموع ٢ : ٥٠٥ ، فتح العزيز ٢ : ٥٤٤ و ٥٤٦ ، الوجيز ١ : ٣٠.

٣٢٢

الموجود حيض تام ، وربما لا يعود الدم ، فلا يبيح لها ترك العبادة بالشك. وإن رأت أقل وقلنا أيام النقاء طهر اغتسلت ، لأنّ الدم ربما عاد ، فالدم الموجود حيض ، وظهر أن للنقاء حكم الطهر.

وإن قلنا : أنها كالحيض فلا غسل لأنّ الدم ان لم يعد ، فليس له حكم الحيض حتى يجب غسله ، وإن عاد ظهر أن الزمان حيض ، وليس للغسل في زمان الحيض حكم.

ب ـ لو كانت عادتها خمسة أيام ، ورأت يوماً دماً ويوماً نقاءً ، وتجاوز الدم والنقاء الأكثر ولا تمييز ، فإن قلنا : أنها لا تلفق ، فأيّام العادة حيض الدم والنقاء الذي يليه ، قاله الشافعي(١) .

وإن قلنا : تلفق ، فمن أين تلفق؟ للشافعي قولان ، احدهما : من أيام العادة حسب ، لأنّ النقاء من أيام العادة ، وإنّما انقطع دمها فيه فتنقص من عادتها ، والثاني : تلفق من أكثر الحيض ، لأنّ عادتها تفرقت فيها(٢) . فعلى الأول يحصل لها ثلاثة أيام حيض ، وعلى الثاني تلفق خمسة أيام من تسعة.

ولو كانت عادتها ستة أيام ، فإن قلنا ، لا تلفق فالحيض خمسة أيام والسادس نقاء ليس بعده حيض فلا يكون حيضاً ، وتنقص عادتها ، وإن قلنا : تلفق من زمان العادة حصل لها ثلاثة أيام ، وإن قلنا : من خمسة عشر لفقنا لها ستة أيام من أحد عشر.

ج‍ ـ يشترط في جعل النقاء حيضاً أمران ، أحدهما : أن يكون النقاء محبوساً بدمين في الأكثر ، فلو رأت يوماً وليلةً دماً وأربعة عشر نقاءً ، ورأت

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ٥٠٨.

٢ ـ المجموع ٢ : ٥٠٨.

٣٢٣

في السادس عشر ، فالنقاء مع ما بعده من الدم طهر قاله الشافعي(١) ، وعندنا الأكثر عشرة.

والثاني : أن يكون قدر الحيض في مدة الخمسة عشر تمام أقل الحيض وإن تفرق بالساعات ، وهو أظهر أقوال الشافعي(٢) .

د ـ لو رأت أقل الحيض وانقطع ، ثم عاد قبل انقضاء الطُهر بعد مجاوزة اكثر الحيض ، فالأول حيض ، والثاني دم فساد.

هـ ـ لو كانت عادتها خمسة من أول الشهر فرأت الأول طُهراً ثم الثاني دماً ثم الثالث طُهراً ، وهكذا احتمل جعل الثاني والرابع والسادس حيضاً خاصة ، وخمسة أيام دما خاصة.

وعند الشافعي إنّ وقف على خمسة عشر من الدم ، فإن قيل بعدم التلفيق ، فالاربعة عشر حيض ، وإن قيل به لفقت خمسة أيام من تسعة.

وإن زاد الدم على الخامس عشر فقد استحيضت ، فإن قيل بالتلفيق فمن أين يلفق؟ على الوجهين ، أحدهما : من زمان العادة فلها يومان حيض من زمان العادة ، هو الثاني والرابع ، والثاني : من زمان الإمكان فيلفق لها خمسة أيام أولها الثاني وآخرها العاشر.

وإن قيل بعدم التلفيق فهل الاعتبار بزمان العادة أو بعدها؟ وجهان : العادة ، لأنّه إذا اعتبر عددها اعتبر زمانها فحيضها الثاني والثالث والرابع لأنّ الأول طهر قبله طهر ، والخامس طهر بعده استحاضة.

والثاني : الاعتبار بعدد العادة دون زمانها ، لانتقال حيضها فحيضها خمسة أولها الثاني وآخرها السادس(٣) .

__________________

١ ـ فتح العزيز ٢ : ٥٤٢ ، الوجيز ١ : ٢٩.

٢ ـ المجموع ٢ : ٥٠٥ ، فتح العزيز ٢ : ٥٤٣ ، الوجيز ١ : ٣٠.

٣ ـ المجموع ٢ : ٥١٣ ـ ٥١٤.

٣٢٤

الفصل الرابع : في النفاس

والنفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة بالإجماع ، لأنّه خارج عقيب نفس ، أو مأخوذ من تنفس الرحم بالدم ، فالخارج قبل الولادة ليس بنفاس إجماعاً لقول الصادقعليه‌السلام في المرأة يصيبها الطلق أياماً ، أو يوماً ، أو يومين فترى الصفرة أو دما قال : « تصلّي ما لم تلد ، فإن غلبها الوجع ففاتها صلاة لم تقدر أن تصليها فعليها قضاء تلك الصلاة بعدما تطهر »(١) .

و أمّا الخارج مع الولادة ، فالشيخ نصّ على أنّه نفاس(٢) ـ وهو أصح وجهي الشافعية(٣) ـ لأنّه دم خرج لخروج الولد فأشبه الخارج بعده.

وقال المرتضى رضي الله عنه : النفاس هو الذي تراه عقيب الولادة(٤) ، وهو يشعر بأن الخارج معها ليس بنفاس ، وبه قال بعض الشافعية ، وأبو حنيفة(٥) ، لأنّه انفصل قبل انفصال الولد ، فأشبه ما خرج قبله.

__________________

١ ـ الكافي ٣ : ١٠٠ / ٣ ، التهذيب ١ : ٤٠٣ / ١٢٦١.

٢ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٦٨.

٣ ـ المجموع ٢ : ٥٢١ ، فتح العزيز ٢ : ٥٧٩.

٤ ـ الناصريات : ٢٢٧ مسألة ٦٤.

٥ ـ المجموع ٢ : ٥٢٠ ، فتح العزيز ٢ : ٥٧٩ ، كفاية الأخيار ١ : ٤٦ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٣٣ ، شرح العناية ١ : ١٦٤ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٢١ ، اللباب ١ : ٤٧.

٣٢٥

مسألة ٩٩ : ولو ولدت ولم تر دماً فلا نفاس إجماعاً ، ولا يجب عليها الغُسل عند علماء أهل البيتعليهم‌السلام ، وبه قال أبو حنيفة(١) عملاً بالأصل السالم عن معارضة الحدث ، وللشافعي قولان(٢) ، وعن أحمد روايتان ، إحداهما : الوجوب لأنّه مخلوق من مائها فهو بمنزلة خروج الماء(٣) ، ويعارضه أنّه جامد فأشبه الحصا والدود.

مسألة ١٠٠ : لا يشترط في الولد الحياة بل ولا التمامية ، فلو ولدت مضغة أو علقة بعد أن شهد القوابل أنّه لحمة ولد ، ويتخلق منه الولد كان الدم بالإجماع نفاساً ، لأنّه دم جاء عقيب حمل ، أما النطفة والعلقة المشتبهة فلا اعتبار بهما لعدم تيقن الحمل بهما ، فيكون حكمه حكم دم الحائل.

مسألة ١٠١ : وليس لأقل النفاس حدّ ، فجاز أن يكون لحظة واحدة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال أكثر العلماء كالشافعي ، ومالك وأبي حنيفة ، وأحمد(٤) ـ لأنّه دم وجد عقيب سببه ـ وهو الولادة ـ فكان نفاساً ، وولدت امرأة على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فلم تر نفاساً ، فسميت ذات الجفوف(٥) .

وحكي عن الثوري أنّ أقلّه ثلاثة أيام لأنّه أقل الحيض(٦) ، ولا ملازمة بينهما ، وحكي عن أبي يوسف أنّه قال : أقلّه أحد عشر يوماً ، ليزيد أقلّه على

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ١٥٠ ، فتح القدير ١ : ١٦٤.

٢ ـ المجموع ٢ : ١٤٩ ، فتح العزيز ٢ : ٥٨٠.

٣ ـ المجموع ٢ : ١٥٠ ، المغني ١ : ٣٩٤.

٤ ـ المجموع ٢ : ٥٢٥ ، بداية المجتهد ١ : ٥٢ ، المنتقى للباجي ١ : ١٢٧ ، كفاية الأخيار ١ : ٤٧ ، المغني ١ : ٣٩٣ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٣٤ ، شرح العناية ١ : ١٦٥ ، اللباب ١ : ٤٨ ، الوجيز ١ : ٣١ ، الشرح الكبير ١ : ٤٠٣.

٥ ـ المهذب للشيرازي ١ : ٥٢ ، المغني ١ : ٣٩٣ ، واُنظر المعتبر : ٦٧.

٦ ـ المجموع ٢ : ٥٢٥ ، نيل الأوطار ١ : ٣٥٩ ، شرح الأزهار ١ : ١٦٦.

٣٢٦

أكثر الحيض(١) .

وقال محمد بن الحسن ، وأبو ثور ، والشافعي في أحد قوليه : أقلّه ساعة(٢) .

وقال المزني : أقلّه أربعة أيام لأنّ أكثر النفاس أربعة أضعاف أكثر الحيض ، فكان أقل النفاس أربعة أضعاف أقل الحيض ، وهو يوم وليلة ، فأقل النفاس أربعة(٣) .

وقال أبوعبيد : أقلّه خمسة وعشرون يوماً(٤) ، والكل خطأ ، لأنّ الشرع لم يرد بتحديده فيرجع إلى الوجود ، وقد وجد أقل من ذلك.

إذا ثبت هذا ، فإذا انقطع الدم عقيب لحظة كانت بحكم الطاهر بقية اليوم إذا لم يعاود الدم.

وقال أحمد في رواية : لو رأت النقاء لدون يوم لم يثبت لها حكم الطاهرات(٥) .

وهو خطأ لقول عليعليه‌السلام : « لا يحل للنفساء إذا رأت الطُهر إلّا أن تصلّي »(٦) .

مسألة ١٠٢ : اختلف علماؤنا في أكثره فالمشهور أنّه لا يزيد على أكثر أيام

__________________

١ ـ المبسوط للسرخسي ٣ : ٢١١ ، الكفاية ١ : ١٦٦ ، بداية المجتهد ١ : ٥٢ ، نيل الأوطار ١ : ٣٥٩ ، المحلى ٢ : ٢٠٧.

٢ ـ المجموع ٢ : ٥٢٢ ـ ٥٢٣ ، المغني ١ : ٣٩٣ ، الشرح الكبير ١ : ٤٠٣ ، الكفاية ١ : ١٦٦.

٣ ـ المجموع ٢ : ٥٢٥.

٤ ـ المغني ١ : ٣٩٣ ، الشرح الكبير ١ : ٤٠٣.

٥ ـ المغني ١ : ٣٩٤ ، الشرح الكبير ١ : ٤٠٤.

٦ ـ سنن البيهقي ١ : ٣٤٢.

٣٢٧

الحيض ـ قاله الشيخ ، وعلي بن بابويه ، والمفيد في أحد قوليه(١) ـ لقول أحدهماعليهما‌السلام : « النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها »(٢) .

ولأنّه دم حيض حبسه احتياج الولد إلى الغذاء ، وانطلاقه باستغنائه عنه ، وأكثر الحيض عشرة ، ولأنّه أحوط للعبادة.

وفي الثاني : ثمانية عشر يوماً ـ وبه قال المرتضى ، وابن الجنيد والصدوق(٣) ـ لقول الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن النفساء كم تقعد؟ فقال : « إنّ أسماء بنت عميس أمرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن تغتسل لثماني عشرة ليلة »(٤) ولا حجة فيه ، لاحتمال وقوع السؤال عند الانتهاء.

وقال ابن أبي عقيل : أيامها كأيام حيضها وأكثره أحد وعشرون يوماً ، فإن انقطع دمها في تمام حيضها صلّت وصامت ، وإن لم ينقطع صبرت ثمانية عشر يوماً ثم استظهرت بيوم أو يومين ، فإن كانت كثيرة الدم صبرت ثلاثة أيام ، ثم اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلّت ، لما رواه البزنطي ـ في الصحيح ـ عن الباقرعليه‌السلام (٥) .

وقال الشافعي : اكثره ستون يوماً ـ وهو رواية لنا ـ وبه قال عطاء ، والشعبي ، ومالك ، وأبو ثور ، وحكي عن عبيد الله بن الحسن العنبري ، والحجاج بن أرطاة(٦) لأنّه قد وجد ذلك ، ولا دليل فيه ، لأنّ الزائد

__________________

١ ـ النهاية : ٢٩ ـ ٣٠ ، المقنعة : ٧ ، وحكى قول علي بن بابويه المحقق في المعتبر : ٦٧.

٢ ـ الكافي ٣ : ٩٧ / ١ ، التهذيب ١ : ١٧٣ / ٤٩٥ ، الاستبصار ١ : ١٥٠ / ٥١٩.

٣ ـ المقنعة : ٧ ، الانتصار : ٣٥ ، الفقيه ١ : ٥٥ ، وحكى قول ابن الجنيد المحقق في المعتبر : ٦٧.

٤ ـ التهذيب ١ : ١٨٠ / ٥١٥ ، الاستبصار ١ : ١٥٣ / ٥٣١. وفيهما عن الباقرعليه‌السلام .

٥ ـ حكاه المحقق في المعتبر : ٦٧.

٦ ـ المجموع ٢ : ٥٢٢ و ٥٢٤ ، مختصر المزني : ١١ ، الوجيز ١ : ٣١ ، المغني ١ : ٣٩٢ ، الشرح الكبير ١ : ٤٠٢ ، بداية المجتهد ١ : ٥٢ ، شرح الأزهار ١ : ١٦٦ ، المحلى ٨ : ٢٠٣ ، نيل الأوطار ١ : ٣٥٨ ، سنن الترمذي ١ : ٢٥٩.

٣٢٨

استحاضة.

وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق وأبو عبيد : أكثره أربعون يوماً(١) ـ وهو رواية لنا أيضاً(٢) ـ لأنّ ام سلمة قالت : كانت النفساء تقعد على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أربعين ليلة وأربعين يوماً(٣) ، والراوي مجهول ، فلا عبرة به.

وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري أنّه قال : خمسون يوماً(٤) ـ وهو رواية لنا(٥) ـ وحكى الطحاوي عن الليث أنّه قال : من الناس من يقول : سبعون يوماً(٦) .

مسألة ١٠٣ : إذا زاد الدم على الأكثر ـ وهو عشرة عندنا ، وستون عند الشافعي(٧) وأربعون عند أبي حنيفة(٨) ـ فالأقوى عندي أنها إنّ كانت ذات عادة في الحيض جعلت نفاسها عدد أيام حيضها والباقي استحاضة ، وإن لم تك ذات عادة كان نفاسها عشرة أيام ، لما تقدم من الرد إلى أيامها في الحيض.

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ٥٢٤ ، المغني ١ : ٣٩٢ ، الشرح الكبير ١ : ٤٠٢ ، المحلى ٢ : ٢٠٣ ، نيل الأوطار ١ : ٣٥٨ ، بداية المجتهد ١ : ٥٢ ، بدائع الصنائع ١ : ٤١ ، اللباب ١ : ٤٨ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٢١٠ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٣٤ ، شرح العناية ١ : ١٦٦ ، أحكام النساء للامام أحمد : ٦٠.

٢ ـ التهذيب ١ : ١٧٧ / ٥٠٦ ، الاستبصار ١ : ١٥٢ / ٥٢٦.

٣ ـ سنن أبي داود ١ : ٨٣ / ٣١١ و ٣١٢ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢١٣ / ٦٤٨ ، سنن الترمذي ١ : ٢٥٦ / ١٣٩.

٤ ـ المجموع ٢ : ٥٢٤ ، مقدمات ابن رشد ١ : ٩١ ، نيل الأوطار ١ : ٣٥٨ ، الشرح الكبير ١ : ٤٠٢ ، سنن الترمذي ١ : ٢٥٨ ذيل الحديث ١٣٩.

٥ ـ التهذيب ١ : ١٧٧ / ٥٠٧ ، الاستبصار ١ : ١٥٢ / ٥٢٧.

٦ ـ المجموع ٢ : ٥٢٤ ، حلية العلماء ١ : ٢٣٢.

٧ ـ المجموع ٢ : ٥٢٢ و ٥٢٤ ، الوجيز ١ : ٣١.

٨ ـ المبسوط للسرخسي ٣ : ٢١٠ ، اللباب ١ : ٤٨ ، بدائع الصنائع ١ : ٤١.

٣٢٩

وقال بعض أصحاب الشافعي : إذا استحيضت النفساء وتجاوز الدم ستين كانت الستون نفاساً ـ وهو قول المزني ـ والزائد استحاضة لثبوت النفاس باليقين ، فلا يزول إلّا بمثله ، بخلاف الحيض لأنّه لم يثبت أولاً باليقين(١) .

وقال بعضهم : الزائد على الستين حيض لعدم التنافي(٢) .

وقال الباقون منهم بالتفصيل ، فإن كانت ذات عادة فيه بأن تلد مرتين مثلا وترى الدم أربعين ردت إلى عادتها من الاربعين ، ثم إنّ كانت معتادة في الحيض فترد إلى عادتها في الطُهر ، ثم تحيض قدر عادتها في الحيض.

وان كانت مبتدأة في الحيض جعلت القدر الذي ترد إليه المبتدأة في الطُهر استحاضة ، والقدر الذي ترد إليه في الحيض حيضاً ، ولو ولدت مراراً وهي ذات جفاف ، ثم ولدت واستحيضت ، فلا نجعل عدم النفاس عادة ، بل هي مبتدأة في النفاس.

وإن كانت مبتدأة في النفاس فله قولان ، أحدهما : الرد إلى لحظة ، والثاني : إلى أربعين ، لأنّه الغالب ، وإن كانت محيرة فحكمها حكم الحائض في شرط التمييز ، وترد إليه كما في الحيض ، إلّا أن الستين هنا بمنزلة خمسة عشر هناك ، فلا يزيد التمييز على الستين ، وإن نسيت عادتها في النفاس ففي قول تُردّ إلى الاحتياط ، وعلى آخر أنها تُردّ إلى ما ترد إليه المبتدأة(٣) .

فروع :

الأول : لو رأت عقيب الولادة لحظة ثم انقطع ، ورأته قبل العاشر

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ٥٣٠.

٢ ـ المجموع ٢ : ٥٣٠.

٣ ـ المجموع ٢ : ٥٣٠ ـ ٥٣١ ، فتح العزيز ٢ : ٥٩٠ ـ ٥٩٢ ، الوجيز ١ : ٣٢.

٣٣٠

لحظة فالدمان وما بينهما نفاس ، لأنّ الطُهر لا يكون أقل من عشرة ، ولو رأت اللحظة الأخيرة خاصة فهي النفاس خاصةً.

أما الشافعي فعنده إذا انقطع دم النفاس فإن لم يبلغ النقاء بين الدمين أقل الطُهر كيوم ويومين فأزمنة الدم نفاس ، وفي أزمنة النقاء قولان كالحيض(١) .

الثاني : لو رأت يوم الولادة ثم انقطع عشرة أيام ، ثم رأت الدم ثلاثة أيام ، فالأول نفاس ، والنقاء طهر ، والثاني حيض لمضي طهر كامل بعد انقطاع النفاس ، ولو قصر الثاني عن ثلاثة لم يكن حيضاً ، بل دم فساد.

وعند الشافعي أنّه إذا تخلل بين الدمين أقل الطُهر ، كما لو رأت عقيب الولادة ، ثم طهرت خمسة عشر يوماً ، ثم عاد الدم قبل الستين ، فأصح الوجهين : أنّه حيض ، لأنّه وما قبله دمان تخللهما طهرُ صحيح ، فلا يضم أحدهما إلى الآخر كدمي الحيض ، وبه قال أبو يوسف ، ومحمد(٢) .

والثاني ـ وبه قال أبو حنيفة ـ : أنّه دم نفاس لوقوعه في زمان إمكان النفاس(٣) .

وقال أحمد : العائد مشكوك فيه ، تصوم وتصلّي ، وتقضي الصوم والطواف ، ولا يأتيها زوجها ، لاحتمال أنّه نفاس ودم فساد(٤) .

فلو ولدت ولم تر الدم خمسة عشر يوماً فصاعدا ثم رأته ، فإن قيل : العائد نفاس ، ففي أيام النقاء وجهان(٥) .

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ٥٢٨.

٢ ـ المجموع ٢ : ٥٢٨ ، الوجيز ١ : ٣٢ ، المغني ١ : ٣٩٥ ، الشرح الكبير ١ : ٤٠٧ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٤١ و ٣ : ٢١١.

٣ ـ المبسوط للسرخسي ٢ : ١٤١ ، المجموع ٢ : ٥٢٨ ، الوجيز ١ : ٣٢.

٤ ـ المغني ١ : ٣٩٤ ، الشرح الكبير ١ : ٤٠٦.

٥ ـ فتح العزيز ٢ : ٦٠٠ ـ ٦٠١.

٣٣١

الثالث : إذا كانت عادتها عشرة أيام حيضاً وعشرين طُهراً ، فرأت عشرة أيام نفاساً وشهراً طُهراً ، ثم رأت الدم واتصل بها لم تبطل بذلك عادتها ، بل ترجع إلى العادة التي كانت قبل الولادة من اعتبار الحيض والطهر.

وقالت الشافعية : إذا كانت تحيض عشرة وتطهر عشرين فرأت عشرين يوماً نفاساً ثم طهرت شهرين ، ثم عاودها الدم واتصل وعبر أكثر الحيض ، فإنها مستحاضة ، تُردّ إلى عادتها في الحيض ، وهي عشرة أيام ، ويكون طهرها شهرين لأنّ طهرها تغير(١) ، والطهر في الحيض والنفاس واحد وهو يجئ على قول من لا يعتبر تكرر العادة.

الرابع : لو رأت خمسة أيام ثم ولدت بعد ذلك قبل أن يمضي زمان الطُهر فالدم ليس بنفاس لتقدمه ، قال الشيخ : وليس بحيض ، لأنّ الحامل المستبين حملها لا تحيض ، فيكون دم فساد(٢) ، وهو أحد قولي الشافعية ، والثاني : أنّه حيض لأنّ الحامل قد ترى الدم ، ولا يعتبر بينه وبين النفاس طهرُ صحيح ، والولادة تفصل بينهما ، بخلاف الحيض ، لأنّه لم يوجد للطهر بين الحيضتين أقل من خمسة عشر يوماً(٣) .

مسألة ١٠٤ : حكم النفاس حكم الحيض في جميع المحرمات والمكروهات ، والخلاف في الكفارة بوطئها ، ولا نعلم فيه خلافاً ، لأنّ دم النفاس هو دم الحيض ، وإنّما احتبس مدة الحمل لانصرافه إلى غذاء الولد ، فإذا وضع الولد وانقطع العرق الذي كان مجرى الدم ، خرج من الفرج كما يخرج من الحائض ، فإذا رأت بعد الولادة ساعة دما ثم انقطع كان عليها أن تغتسل ، ولزوجها أن يأتيها ، فإن خافت العود استحب التثبت احتياطاًً.

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ٥٣٢.

٢ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٦٨.

٣ ـ المجموع ٢ : ٥٢٢ ، الوجيز ١ : ٣١.

٣٣٢

مسألة ١٠٥ : لو ولدت توأمين ، فابتداء النفاس من الأول ، وعدد الايام من الثاني ، ذهب إليه علماؤنا ـ وهو أحد أقوال الشافعي ، وإحدى روايات أحمد(١) ـ لأنّ كلّ واحد منهما سبب في إثبات حكم النفاس ، بدليل حالة الانفراد فإذا اجتمعا ثبت لكلّ منهما نفاس ، وتداخلا فيما اجتمعا فيه.

والثاني : أن النفاس من أوّله كله أوّله وآخره ـ وبه قال مالك ، وأبو حنيفة وأبو يوسف ، وأحمد في أصح الروايات(٢) ـ لأنّه دم تعقب الولادة فكان نفاساً كالولد الواحد ، فإذا انقضت مدة النفاس من حين وضعت الأول لم يكن ما بعده نفاساً وإن كان يوماً واحداً ، لأنّ ما بعد الأول نفاس لأنّه عقيب الولادة ، فإذا كان أوّله منه فآخره منه كالمنفرد.

والثالث : أن النفاس من الثاني ـ وبه قال محمد ، وزفر ، وأحمد(٣) ـ لأنّ الخارج قبل الثاني دم خرج قبل انقضاء الحمل فأشبه ما إذا خرج قبل الولادة ، والاعتبار بجميع الحمل ، فإن الرجعة إنّما تنقطع بذلك ، وعلى هذا لو أسقطت عضوا من ولد وبقي الولد في البطن ، فهل يجعل الدم نفاسا؟ على الخلاف.

إذا عرفت هذا ، قالت الشافعية : إذا لم يجعل الدم نفاساً فهل يكون حيضا؟ قولان ، بناء على أن الحامل هل تحيض أم لا؟(٤) وقد تقدم(٥) .

مسألة ١٠٦ : يعتبر حالها عند الانقطاع قبل العشرة ، فإن خرجت القطنة نقية اغتسلت ، وإلّا توقعت النقاء أو انقضاء العشرة ، لقول الصادق عليه

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ٥٢٧ ، المغني ١ : ٣٩٦ ، الشرح الكبير ١ : ٤٠٨ و ٤٠٩ ، الإنصاف ١ : ٣٨٦.

٢ ـ المجموع ٢ : ٥٢٦ ، بدائع الصنائع ١ : ٤٣ ، المغني ١ : ٣٩٥ ، الشرح الصغير ١ : ٨١ ، اللباب ١ : ٤٨ ـ ٤٩.

٣ ـ المجموع ٢ : ٥٢٦ ، المغني ١ : ٣٩٦ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٢١٢ ، العناية في شرح الهداية ١ : ١٦٧.

٤ ـ المجموع ٢ : ٥٢٦ ـ ٥٢٧.

٥ ـ تقدم في المسألة ٨١.

٣٣٣

السلام وقد سئل عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى ، قال : « فلتقعد أيام قرئها ، ثم تستظهر بعشرة أيام ، فإن رأت دما صبيباً فلتغتسل عند وقت كلّ صلاة ، وإن رأت صفرة فلتتوضأ ثم لتصل »(١) وليس مراده الاستظهار بعشرة ، بل إلى عشرة بأن تكون عادتها تسعة فتستظهر بيوم ، أو ثمانية فتستظهر بيومين ، فلا ينافي ما ورد من الاستظهار بيوم أو يومين.

ولو انقطع قبل العاشر ثم عاد قضت الصوم ، ولو لم ترَ دما حتى انقضى العاشر فلا نفاس ، ثم إنّ استمر ثلاثة فهو حيض ، وإن كان أقل فهو استحاضة.

فإن عاد قبل العشرة الثانية ما يتمّ به ثلاثاً ، فإن قلنا برواية يونس(٢) كان الدم حيضاً ، وما بينهما أيضاً ، وإن اشترطنا التوالي ، فهو استحاضة لفوات الشرط ، وكذا لو رأت بعد العاشر ساعة دما وساعة طُهراً واجتمع ثلاثة أيام في عشرة كان الدم حيضاً على الرواية وما تخلله ، وعلى القول الآخر استحاضة.

مسألة ١٠٧ : وغسلها واجب بإجماع العلماء لما تقدم ، ولا بد معه من الوضوء على الاشهر ، وتقديمه أفضل ، وقد يأتي في بعض عبارة(٣) علمائنا وجوب التقديم(٤) ، لقول أبي عبد اللهعليه‌السلام : « في كلّ غسل وضوء إلّا غسل الجنابة »(٥) والفيئية غير مرادة ، بل المجاز وهو السبق والتأخر مع المتعابعة ، وقول الصادقعليه‌السلام : « كلّ غسل قبله وضوء إلّا غسل الجنابة »(٦) للاستحباب.

__________________

١ ـ التهذيب ١ : ١٧٥ ـ ١٧٦ / ٥٠٢ ، الاستبصار ١ : ١٥١ / ٥٢٢.

٢ ـ الكافي ٣ : ٩٩ / ٥ ، التهذيب ١ : ١٧٥ / ٥٠٠ ، الاستبصار ١ : ١٥٠ / ٥٢٠.

٣ ـ هكذا في الأصلين ، ولعلّ الصواب : عبارات ، أو عبارة بعض.

٤ ـ منهم الشيخ الطوسي في الجمل والعقود : ١٦٥ و ١٦٣ ، والراوندي في التنقيح الرائع ، كما حكاه المحقق في المعتبر : ٦٩.

٥ ـ التهذيب ١ : ١٤٣ / ٤٠٣ و ٣٠٣ / ٨٨١.

٦ ـ الكافي ٣ : ٤٥ / ١٣ ، التهذيب ١ : ١٣٩ / ٣٩١ ، الاستبصار ١ : ١٢٦ / ٤٢٨.

٣٣٤

الفصل الخامس : في غسل الأموات

وفيه ستة مطالب.

مقدمة : ينبغي للمريض ترك الشكاية مثل أن يقول : ابتليت بما لم يبتل به أحد ، وشبهه ، ويستحب عيادته إلّا في وجع العين ، قال أمير المومنينعليه‌السلام : « ضمنت لستة الجنّة : رجل خرج بصدقة فمات فله الجنّة ، ورجل خرج يعود مريضاً فمات فله الجنّة ، ورجل خرج مجاهداً في سبيل الله فمات فله الجنّة ، ورجل خرج حاجا فمات فله الجنّة ، ورجل خرج إلى الجمعة فمات فله الجنة. ورجل خرج في جنازة رجل مسلم فمات فله الجنّة »(١) . وإن يأذن لهم في الدخول عليه ، فإذا طالت علته ترك وعياله ، وينبغي تخفيف العيادة إلّا أن يطلب المريض الاطالة.

وتجب الوصية على كلّ من عليه حق ، ويستحب لغيره ، وينبغي الاستعداد بذكر الموت كلّ وقت ، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( أكثروا من ذكر هادم اللذات ، فما ذكر في كثير إلّا قلّله ، ولا في قليل إلّا كثره )(٢) .

__________________

١ ـ الفقيه ١ : ٨٤ / ٣٨٧.

٢ ـ سنن الترمذي ٤ : ٦٣٩ / ٢٤٦٠ ، الكامل لابن عدي ٥ : ١٨٦٤ ، الجامع الصغير ١ : ٢٠٨ / ١٣٩٩ ، وعوالي اللآلي ١ : ٢٤٧ / ٣.

٣٣٥

وقالعليه‌السلام : ( استحيوا من الله حق الحياء ) فقيل : يا رسول الله وكيف نستحيي من الله حق الحياء؟ قال : ( من حفظ الرأس وما حوى ، والبطن وما وعى ، وترك زينة الحياة الدنيا ، وذكر الموت والبلى ، فقد استحيى من الله حق الحياء )(١) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « من عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت »(٢) .

وينبغي أن يحسن ظنه بربه ، فقد روي : أن الله تعالى يقول : « أنا عند ظن عبدي بي »(٣) ولا ينبغي أن يتمنى الموت وإن اشتد مرضه ، لقولهعليه‌السلام : ( لا يتمنين أحدكم الموت لضُرّ نزل به ، ولكن ليقولن : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي )(٤) .

وينبغي التوبة لأنّها مسقط للعقاب ، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، في آخر خطبة خطبها : ( من تاب قبل موته بسنة تاب الله عليه ، ثم قال : وإن السنة لكثير ، ومن تاب قبل موته بشهر تاب الله عليه ، ثم قال : وإن الشهر لكثير ، ومن تاب قبل موته بيوم تاب الله عليه ، ثم قال : وإن اليوم لكثير ومن تاب قبل موته بساعة تاب الله عليه ، ثم قال : وإن الساعة لكثير ، من تاب وقد بلغت نفسه هذه ـ وأومى بيده إلى حلقه ـ تاب الله عليه )(٥) .

__________________

١ ـ سنن الترمذي ٤ : ٦٣٧ / ٢٤٥٨ ، مسند أحمد ١ : ٣٨٧.

٢ ـ الفقيه ١ : ٨٤ / ٣٨٥.

٣ ـ الكافي ٢ : ٥٨ / ٣ ، وصحيح مسلم ٤ : ٢٠٦١ / ٢٦٧٥.

٤ ـ صحيح البخاري ٧ : ١٥٦ و ٨ : ٩٤ ، صحيح مسلم ٤ : ٢٠٦٤ / ٢٦٨٠ ، سنن أبي داود ٣ : ١٨٨ / ٣١٠٩ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٠٢ / ٩٧٠ ، سنن النسائي ٤ : ٣ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٧٧ ، مسند أحمد ٣ : ١٠٤.

٥ ـ الفقيه ١ : ٧٩ / ٣٥٤ ، ومسند أحمد ٢ : ٢٠٦.

٣٣٦

المطلب الأول : الاحتضار.

مسألة ١٠٨ : اختلف علماؤنا في وجوب توجيهه إلى القبلة عند الموت ، فقال المفيد وسلار به(١) ، لأنّ علياًعليه‌السلام قال : « دخل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على رجل من ولد عبد المطلب ، وهو في السوق وقد وجه إلى غير القبلة ، فقال : وجهوه إلى القبلة ، فانكم اذا فعلتم ذلك اقبلت عليه الملائكة »(٢) .

وقال الباقون بالاستحباب(٣) ، وبه قال عطاء ، والنخعي ، والشافعي ، ومالك ، وأهل المدينة ، والأوزاعي ، وأهل الشام ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي(٤) ، لأنّ حذيفة قال : وجهوني(٥) ، ولقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( خير المجالس ما استقبل به القبلة )(٦) والأصل عدم الوجوب.

وأنكره سعيد بن المسيب ، فإنهم لما أرادوا أن يحولوه إلى القبلة ، قال : ما لكم؟ قالوا : نحولك إلى القبلة ، قال : ألم أكن على القبلة إلى يومي هذا؟!(٧) وفعلهم به دليل على اشتهاره عندهم.

تذنيب : وكيفيته أن يلقى على ظهره ، ويجعل باطن قدميه إلى القبلة

__________________

١ ـ المقنعة : ١٠ ، المراسم : ٤٧.

٢ ـ الفقيه ١ : ٧٩ / ٣٥٢ ، ثواب الأعمال : ٢٣٢ / ١ ، علل الشرائع : ٢٩٧ ، الباب ٢٣٤.

٣ ـ منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : ٣٠ والخلاف ١ : ٦٩١ مسألة ٤٦٦ ، والمحقق في المعتبر : ٦٩ ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٤٨.

٤ ـ المجموع ٥ : ١١٦ ، فتح العزيز ٥ : ١٠٦ ، بداية المجتهد ١ : ٢٢٦ ، شرح فتح القدير ٢ : ٦٨ ، الوجيز ١ : ٧٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٠٤ ، المغني ٢ : ٣٠٧ ، الشرح الصغير ١ : ١٩٩ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٩٠ ، اللباب ١ : ١٢٥.

٥ ـ المغني ٢ : ٣٠٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٠٥.

٦ ـ الغايات : ٨٧ ، كنز العمال ٩ : ١٣٩ / ٢٥٤٠١ نقلاً عن الطبراني في معجمه.

٧ ـ المغني ٢ : ٣٠٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٠٤ ، بداية المجتهد ١ : ٢٢٦.

٣٣٧

بحيث لو جلس لكان مستقبلاً ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال الشافعي ـ(١) لقول الصادقعليه‌السلام : « يستقبل بوجهه القبلة ، ويجعل باطن قدميه مما يلي القبلة »(٢) .

وقال أبو حنيفة : يضجع على شقه الأيمن ووجهه إلى القبلة كما يفعل به في المدفن(٣) .

مسألة ١٠٩ : ويستحب نقله إلى مصلاه إذا تعسر عليه خروج الروح ، لقول الصادقعليه‌السلام : « إذا عسر على الميت موته ونزعه قُرّب إلى المصلى الذي كان يصلّي فيه »(٤) .

وأن يلقن الشهادتين ، وأسماء الائمةعليهم‌السلام ، قال الباقرعليه‌السلام : « لو أدركت عكرمة عند الموت لعلمته كلمات ينتفع بها » قلت : جعلت فداك وما تلك الكلمات؟ قال : « هو ما أنتم عليه ، فلقنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا اله إلّا الله ، والولاية »(٥) وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( لقنوا موتاكم لا إله إلّا الله ، فإن من كان آخر كلامه لا إله إلّا الله دخل الجنّة )(٦) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « اعتقل لسان رجل من أهل المدينة على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في مرضه الذي مات فيه ، فدخل عليه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال له : ( قل لا اله إلّا الله ) فلم يقدر عليه ،

__________________

١ ـ المجموع ٥ : ١١٦ ، فتح العزيز ٥ : ١٠٦ ، الوجيز ١ : ٧٢.

٢ ـ الكافي ٣ : ١٢٦ / ١ ، التهذيب ١ : ٢٨٥ / ٨٣٣.

٣ ـ شرح فتح القدير ٢ : ٦٨ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٩٠ ، شرح العناية ٢ : ٦٧ ، اللباب ١ : ١٢٥ ، المجموع ٥ : ١١٦ ، فتح العزيز ٥ : ١٠٦.

٤ ـ الكافي ٣ : ١٢٥ / ٢ ، التهذيب ١ : ٤٢٧ / ١٣٥٦.

٥ ـ الكافي ٣ : ١٢٣ / ٥ ، التهذيب ١ : ٢٨٧ ـ ٢٨٨ / ٨٣٨.

٦ ـ الفقيه ١ : ٧٨ / ٣٤٨ ، ثواب الأعمال : ٢٣٢ / ١ ، أمالي الصدوق : ٤٣٤ / ٥ ، وموارد الظمآن : ١٨٤ ، الباب ٩.

٣٣٨

فأعاد [ عليه ](١) رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فلم يقدر عليه ، وعند رأس الرجل امرأة فقال لها : ( هل لهذا الرجل اُمٌّ؟ ) فقالت : نعم يا رسول الله أنا امه ، فقال لها : ( افراضية أنت عنه ، أم لا؟ ) فقالت : بل ساخطة ، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( فإني احب أن ترضي عنه ) ، فقالت : قد رضيت عنه لرضاك يا رسول الله ، فقال له : ( قل لا إله إلّا الله ) ، فقال : لاإله إلّا الله ، فقال له(٢) : ( قل يا من يقبل اليسير ويعفوا عن الكثير إقبل مني اليسير واعف عني الكثير إنك أنت العفو الغفور ) ، فقالها ، فقال له : ( ماذا ترى؟ ) فقال : أرى أسودين قد دخلا علي ، فقال : ( أعدها ـ فأعادها ـ فقال : ما ترى؟ ) قال : قد تباعدا عني ودخل الابيضان ، وخرج الاسودان فما أراهما ، ودنا الابيضان مني يأخذان بنفسي ، فمات من ساعته »(٣) .

وينبغي أن يلقن كلمات الفرج ، قال الصادقعليه‌السلام : « إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دخل على رجل من بني هاشم وهو في النزع فقال : ( قل لا إله إلّا الله الحليم الكريم ، لا إله إلّا الله العلي العظيم ، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ، وما فيهن وما بينهن ، وما تحتهن ، ورب العرش العظيم ، وسلام على المرسلين والحمد الله رب العالمين ) ، فقالها ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( الحمد لله الذي استنقذه من النار »(٤) .

مسألة ١١٠ : ويستحب أن يقرأ عنده القرآن ، قال الكاظمعليه‌السلام لابنه

__________________

١ ـ زيادة من المصدر.

٢ ـ زياة من النسخة ( ش ).

٣ ـ الفقيه ١ : ٧٨ / ٣٥٠.

٤ ـ الكافي ٣ : ١٢٤ / ٩ ، الفقيه ١ : ٧٧ / ٣٤٦.

٣٣٩

القاسم : قم يا بني واقرأ عند رأس أخيك( والصافات صفاً ) حتى تستتمها فلما بلغ( أهم أشد خلقاً أم من خلقنا ) (١) قضى الفتى ، فلما سجي وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له : كنا نعهد الميت إذا نزل به يقرأ عنده( يس ) فصرت تأمر بالصافات ، فقال : « يا بني لم تقرأ عند مكروب من موت قط إلّا عجل الله راحته »(٢) .

وقال الشافعي وأحمد : يقرأ( يس ) (٣) ، وقال بعض التابعين : يقرأ سورة الرعد(٤) . وكل ذلك حسن ، وكما يستحب قراء‌ة القرآن قبل خروج الروح ، فكذا يستحب بعده استدفاعاً عنه.

ويكره أن يقبض على شيء من أعضائه إنّ حركها ، ولا يمنع منه ، ولا يظهر الجزع عليه ، لئلا تضعف نفسه فتكون إعانة على موته ، ويكره أن يحضره جنب ، أو حائض لقول الصادقعليه‌السلام : « لا تحضر الحائض الميت ، ولا الجنب عند التلقين ، ولا بأس أن يليا غسله »(٥) وقال علي بن أبي حمزة للكاظمعليه‌السلام : المرأة تقعد عند رأس المريض ـ وهي حائض ـ في حدّ الموت؟ فقال : « لا بأس أن تمرضه ، وإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتنح عنه وعن قربه ، فإن الملائكة تتأذى بذلك »(٦) .

مسألة ١١١ : ويستحب أن يفعل بالميت بعد وفاته سبعة أشياء :

الأول : إغماض عينيه ، قالت زينب بنت ام سلمة : ولي رسول الله

__________________

١ ـ الصافات : ١١.

٢ ـ الكافي ٣ : ١٢٦ / ٥ ، التهذيب ١ : ٤٢٧ / ١٣٥٨.

٣ ـ الوجيز ١ : ٧٢ ، المجموع ٥ : ١١٥ ، فتح العزيز ٥ : ١١٠ ، مغني المحتاج ١ : ٣٣٠ ، المغني ٢ : ٣٠٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٠٤ ، المحرر في الفقه ١ : ١٨٢.

٤ ـ المجموع ٥ : ١١٦ ، فتح العزيز ٥ : ١١٠ ، سبل السلام ٢ : ٥٣٧.

٥ ـ التهذيب ١ : ٤٢٨ / ١٣٦٢.

٦ ـ الكافي ٣ : ١٣٨ / ١.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403