تذكرة الفقهاء الجزء ١

تذكرة الفقهاء9%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-34-5
الصفحات: 403

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 403 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 246789 / تحميل: 9748
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٣٤-٥
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أبي حين مات ، وولي إغماض عينيه ، وقال : ( إنّ الروح إذا خرجت تبعها البصر )(١) .

ولما مات إسماعيل ، والصادق أبوهعليه‌السلام عنده ، شد لحييه وغمضه ، وغطى عليه الملحفة(٢) .

ولأنّ فتح عينيه يقبح منظره ، ويحذر معه دخول الهوام إليها ، ولأنّه يكون مشبهاً بالنائم بعد الاغماض.

الثاني : شد لحييه بعصابة عريضة ، لئلا تسترخي لحياه ، وينفتح فوه ، وتدخل الهوام إلى جوفه ، ويقبح بذلك منظره ، ولحديث الصادقعليه‌السلام (٣) .

الثالث : تليين مفاصله ، فإن ذلك إبقاء للينها فيرد ذراعيه إلى عضديه ويمدهما ، ويرد فخذيه إلى بطنه ويمدهما ، ورجليه إلى فخذيه ويمدهما ، فإن ذلك يعين الغاسل على تمديده وتكفينه.

الرابع : تجريد ثيابه ، فإنه لا يؤمن معها الفساد ، فإنها تحمية.

الخامس : وضعه على لوح أو سرير ، لأنّه إذا كان على الأرض سارع إليه الفساد ، ونالته الهوام.

السادس : تغطيته بثوب لأنّه أستر له ، وسجّي رسول الله صلّى الله عليه

__________________

١ ـ صحيح مسلم ٢ : ٦٣٤ / ٩٢٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٦٧ / ١٤٥٤.

٢ ـ التهذيب ١ : ٢٨٩ / ٨٤٢.

٣ ـ التهذيب ١ : ٢٨٩ / ٨٤٢.

٣٤١

وآله بثوب حبرة(١) (٢) ، وغطى الصادقعليه‌السلام ابنه اسماعيل بملحفة(٣) .

السابع : مد يديه إلى جنبيه وساقيه إنّ كانتا منقبضتين ، لأنّه أطوع للغاسل.

مسألة ١١٢ : ويسرج عنده ـ إنّ مات ليلاً ـ مصباح إلى الصباح ، لأنّ الباقرعليه‌السلام لما قبض أمر الصادقعليه‌السلام بالسراج في البيت الذي يسكنه ، حتى قبض أبو عبد اللهعليه‌السلام ، ثم أمر الكاظمعليه‌السلام بمثل ذلك في بيت أبي عبد اللهعليه‌السلام (٤) .

وينبغي أن يكون عنده من يذكر الله سبحانه ولا يترك وحده ، لقول الصادقعليه‌السلام : « ليس من ميّت يموت ويترك وحده إلّا لعب الشيطان في جوفه »(٥) .

مسألة ١١٣ : المشهور عند علمائنا كراهة ترك حديد أو غيره على بطن الميت(٦) .

قال الشيخ : سمعناه مذاكرة(٧) ، ولأنّه أمر شرعي يقف على النقل ، ولم يوجد ، وقال أبو علي بن الجنيد : يضع على بطنه شيئاً ، يمنع من

__________________

١ ـ الحِبَرة : بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة ، ثوب يصنع باليمن من قطن او كتان مجمع البحرين ٣ : ٢٥٦ « حبر ».

٢ ـ صحيح مسلم ٢ : ٦٥١ / ٩٤٢ ، صحيح البخاري ٧ : ١٩٠ ، مسند أحمد ٦ : ١٥٣ و ٢٦٩ ، سنن ابي داود ٣ : ١٩١ / ٣١٢٠.

٣ ـ التهذيب ١ : ٢٨٩ / ٨٤٢.

٤ ـ الكافي ٣ : ٢٥١ / ٥ ، التهذيب ١ : ٢٨٩ / ٨٤٣ ، الفقيه ١ : ٩٧ ـ ٩٨ / ٤٥٠.

٥ ـ الكافي ٣ : ١٣٨ / ١ ، التهذيب ١ : ٢٩٠ / ٨٤٤.

٦ ـ منهم : ابن البراج في المهذب ١ : ٥٤ ، أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ٢٣٦ ، والمحقق في شرائع الإسلام ١ : ٣٦.

٧ ـ التهذيب ١ : ٢٩٠.

٣٤٢

ربوها(١) .

وذهب الجمهور إلى وضع سيف ، أو مرآة ، أو حديدة على بطنه لئلا يعلو ، فإن لم يكن فطين مبلول(٢) .

مسألة ١١٤ : ويستحب تعجيل أمره مع تحقق موته بإجماع العلماء ، لقولهعليه‌السلام : ( لا ينبغي لجيفة المسلم أن تحبس بين ظهراني أهله )(٣) .

و من طريق الخاصة قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( كرامة الميت تعجيله )(٤) وقالعليه‌السلام : ( لا ألفين رجلاً منكم مات له ميّت ليلاً فانتظر به الصبح ، ولا رجلاً مات له ميّت فانتظر به الليل ، لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا غروبها ، عجلوا بهم إلى مضاجعهم رحمكم الله ) فقال الناس : وأنت يا رسول الله يرحمك الله(٥) .

أمّا مع الاشتباه فلا يجوز التعجيل به حتى تظهر علامات الموت ، ويتحقق العلم به بالإجماع ، قال الصادقعليه‌السلام : « خمسة ينتظر بهم إلّا أن يتغيروا : الغريق ، والمبطون ، والمصعوق ، والمهدوم ، والمدخن »(٦) وسئلعليه‌السلام كيف يستبرأ الغريق؟ قال : « يترك ثلاثة أيام قبل أن يدفن ، إلّا أن يتغير فيغسل ويدفن »(٧) .

تذنيب : المصلوب لا يُترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام ثم ينزل بعد

____________

١ ـ حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٧١.

٢ ـ المجموع ٥ : ١٢٠ و ١٢٣ ، فتح العزيز ٥ : ١١٤ ، الاُم ١ : ٢٧٤ و ٢٨٠ ، الوجيز ١ : ٧٢ ، الإنصاف ٢ : ٤٦٦ ، المغني ٢ : ٣٠٨.

٣ ـ سنن أبي داود ٣ : ٢٠٠ / ٣١٥٩ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٨٦ ـ ٣٨٧.

٤ ـ الفقيه ١ : ٨٥ / ٣٨٨.

٥ ـ الفقيه ١ : ٨٥ / ٣٨٩.

٦ ـ الكافي ٣ : ٢١٠ / ٥ ، التهذيب ١ : ٣٣٧ ـ ٣٣٨ / ٩٨٨ ، الخصال : ٣٠٠ / ٧٤.

٧ ـ التهذيب ١ : ٣٣٨ / ٩٩٠ ، وورد في الكافي ٣ : ٢٠٩ / ١ و ٢ نحوه.

٣٤٣

ذلك ويدفن ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تقروا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل ويدفن »(١) .

والميت فجأة كالمصعوق ، والخائف من الحرب ، أو السبع ، أو المتردي من جبل ينتظر به علامات الموت ، كاسترخاء رجليه ، وانفصال كفيه ، وميل أنفه ، وامتداد جلدة وجهه ، وانخساف صدغيه.

مسألة ١١٥ : يستحب إعلام المؤمنين بموته ليتوفروا على تشييعه ـ وبه قال أحمد(٢) ـ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ( لا يموت منكم أحد إلّا آذنوني به )(٣) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « ينبغي لأولياء الميت أن يؤذنوا إخوان الميت بموته ، فيشهدون جنازته ، ويصلون عليه ، ويستغفرون له ، فيكتب لهم الاجر ، وللميت الاستغفار ، ويكتسب هو الاجر بما اكتسب لهم »(٤) .

قال الشيخ في الخلاف : فأما النداء فلا أعرف فيه نصاً(٥) .

وكره الشافعي النداء(٦) ، وقال أبو حنيفة : لا بأس(٧) . وهو الوجه عندي.

__________________

١ ـ الكافي ٣ : ٢١٦ / ٣ ، التهذيب ١ : ٣٣٥ / ٩٨١.

٢ ـ المغني ٢ : ٣١٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٠٧ ، كشاف القناع ٢ : ٨٤ ، الإنصاف ٢ : ٤٦٧ ، المجموع ٥ : ٢١٦.

٣ ـ سنن النسائي ٤ : ٨٥ ، المستدرك للحكام ٣ : ٥٩١. وفيهما ( إلّا آذنتموني به ).

٤ ـ الكافي ٣ : ١٦٦ / ١ ، التهذيب ١ : ٤٥٢ / ١٤٧٠ ، علل الشرائع : ٣٠١ ، باب ٢٤٠.

٥ ـ الخلاف ١ : ٧٣١ مسألة ٥٦١.

٦ ـ المجموع ٥ : ٢١٥ ـ ٢١٦.

٧ ـ شرح فتح القدير ٢ : ٨٩ ، شرح العناية ٢ : ٩٠ ، المجموع ٥ : ٢١٦.

٣٤٤

المطلب الثاني : الغسل.

وفيه مباحث :

الأول : في الكيفية.

مسألة ١١٦ : غسل الميت المسلم ، وتكفينه ، والصلاة عليه ، ودفنه من فروض الكفايات ، بإجماع العلماء ، فإن أعرابياً سقط عن بعيره فوقص(١) فمات ، فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( اغسلوه بماء وسدر )(٢) .

فيحرم أخذ الاُجرة على الواجب في هذه الاحوال ، لا على المستحب ، ولا يجب على المسلمين بذل ماءً التغسيل ، وثياب التكفين.

وفي غسله ثواب عظيم ، قال الصادقعليه‌السلام : « من غسّل ميتاً فستر وكتم ، خرج من الذنوب كما ولدته امه »(٣) .

مسألة ١١٧ : إذا أراد غسله ينبغي أن يفضي به إلى مغتسله ، ويكون ما يلي رجليه منحدراً ، وما يلي رأسه مرتفعاً ، لئلا يجتمع الماء تحته ، ثم يوضع على لوح أو سرير ، لأنّه أحفظ لجسده من التلطخ ، مستقبل القبلة على هيئة الاحتضار. لقول الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن غسل الميت قال : « يستقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة »(٤) .

وهل الاستقبال واجب؟ فيه خلاف كالاحتضار.

ويحفر لمصبّ الماء حفيرة يدخل فيها الماء ، فإن تعذر جاز أن يصب الماء إلى البالوعة.

__________________

١ ـ وقص الرجل : كسرت رقبته. الصحاح ٣ : ١٠٦١ « وقص ».

٢ ـ صحيح مسلم ٢ : ٨٦٥ / ١٢٠٦ ، مسند أحمد ١ : ٢٢٠ ـ ٢٢١ و ٣٤٦ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٩٠.

٣ ـ الفقيه ١ : ٨٦ / ٣٩٥.

٤ ـ الكافي ٣ : ١٤٠ / ٤ ، التهذيب ١ : ٢٩٨ / ٨٧٣.

٣٤٥

ويكره صبّه إلى الكنيف ، قال محمد بن الحسن الصفار : وكتبت إلى أبي محمد العسكريعليه‌السلام هل يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف؟ فوقّع « يكون ذلك في بلاليع »(١) .

مسألة ١١٨ : يستحب أن يغسل في بيت ـ وبه قال الشافعي ، وأحمد(٢) ـ لأنّه أستر للميت ، وإن لم يكن ستر عليه بثوب ، كراهة للنظر إلى الميت ، لإمكان ان يكون فيه عيب كان يطلب كتمانه ، ولهذا نقول : ان الغاسل ينبغي له أن يكون ثقة صالحاً.

ويستحب أن يكون تحت سقف ولا يكون تحت السماء ، قاله علماؤنا ، وبه قال أحمد(٣) .

قالت عائشة : آتانا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ونحن نغسل ابنته ، فجعلنا بينها وبين السقف ستراً(٤) .

وعن الصادقعليه‌السلام : « أن أباه كان يستحب أن يجعل بين الميت وبين السماء ستر »(٥) يعني اذا غسل. ولعلّ الحكمة كراهة مقابلة السماء بعورته.

مسألة ١١٩ : يستحب تجريد الميت من قميصه ، بأن يفتق جيبه ، وينزع من تحته لئلا يكون فيه نجاسة تلطخ أعالي بدنه ، فإن هذه الحال مظنة النجاسة ، إذ المريض من شأنه ذلك ، خصوصاً عند الموت ، وتستر عورته بمئزر.

__________________

١ ـ الكافي ٣ : ١٥٠ / ٣ ، التهذيب ١ : ٤٣١ / ١٣٧٨.

٢ ـ المجموع ٥ : ١٥٩ ، المغني ٢ : ٣١٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٣١٧.

٣ ـ المغني ٢ : ٣١٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٣١٧.

٤ ـ المغني ٢ : ٣١٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٣١٧.

٥ ـ التهذيب ١ : ٤٣٢ / ١٣٨٠.

٣٤٦

واستحب تجريده ابن سيرين ، ومالك ، وأبو حنيفة ، وأحمد في إحدى الروايتين(١) لأنّ تجريده أمكن لتغسيله وأبلغ في تطهيره ، ولأن الحيّ إذا اغتسل تجرد فالميت أولى ، ولأنّه إذا غسل في ثوبه ينجس الثوب بما يخرج ، وقد لا يطهر بصب الماء عليه فيتنجس الميت به.

وقال الشافعي : يستحب أن يغسل في قميص خلق رقيق ، ينزل الماء فيه ولا يمنع الوصول إلى بدنه ، ويدخل يده في الكمين فيدلك ظاهر بدنه ، ويصب الماء من فوق القميص ، وإن كان ضيّق الكم خرق رأس التخاريص(٢) حتى يتمكن من الغُسل والدلك ، وإن كان القميص ضيقاً رده وطرح على عورته ما يسترها ـ وهو رواية عن أحمد(٣) ـ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله غسل في قميصه وقد أرادوا خلعه ، فنودوا أن لا تخلعوه واستروا نبيكم(٤) ، ويحتمل أن يكون من خواصه للامن في طرفه من تلويث الثوب وتعذر ذلك في غيره.

على أنّه قد روي من طرقنا الغُسل في القميص ، قال الصادقعليه‌السلام : « إنّ استطعت أن يكون عليه قميص تغسل من تحت القميص »(٥) ، وعن العبد الصالحعليه‌السلام : « لا يغسل إلّا في قميص يدخل رجل يده

__________________

١ ـ المجموع ٥ : ١٦١ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٥٨ ، اللباب ١ : ١٢٦ ، بُلغة السالك ١ : ١٩٥ ، بداية المجتهد ١ : ٢٣٠ ، الشرح الصغير ١ : ١٩٥ ، الكفاية وشرح العناية ٢ : ٧١ ، المغني ٢ : ٣١٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٣١٥ ، فتح العزيز ٥ : ١١٦ ، الوجيز ١ : ٧٢ ـ ٧٣ ، شرح فتح القدير ٢ : ٧١.

٢ ـ التخريص واحد التخاريص ، وهو ما يوصل به الثوب ليوسعه. تاج العروس ٤ : ٣٩٣ « خرص ».

٣ ـ المجموع ٥ : ١٦١ ، فتح العزيز ٥ : ١١٦ ـ ١١٧ ، الوجيز ١ : ٧٢ ـ ٧٣ ، شرح فتح القدير ٢ : ٧١ ، بداية المجتهد ١ : ٢٣٠ ، الاُم ١ : ٢٦٥ ، المغني ٢ : ٣١٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٣١٥ ـ ٣١٦.

٤ ـ سنن ابن ماجة ١ : ٤١٧ / ١٤٦٦ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٨٧ ، المستدرك للحاكم ١ : ٣٥٤.

٥ ـ التهذيب ١ : ٤٤٦ / ١٤٤٣.

٣٤٧

ويصب عليه من فوقه »(١) ، والجمع الامن وعدمه.

فروع :

أ ـ قال الشيخ في الخلاف : يستحب غسله عرياناً مستور العورة ، إمّا بقميصه ، أو ينزع عنه القميص ، ويترك على عورته خرقة. استدل على التخيير بإجماع الفرقة عملهم(٢) .

ومعنى قوله : بقميصه ، أن يخرج يديه من القميص ، ويجذبه منحدراً إلى سرته ، ويجمعه على عورته ، ويجرد ساقيه ، فيصير كالعاري لرواية يونس(٣) عنهمعليهم‌السلام .

ب ـ الأقرب عدم وجوب ستر عورة الصبي الذي يجوز للنساء تغسيله مجرداً ـ وبه قال أحمد(٤) ـ لأنّ جواز نظر المرأة يدل على جواز نظر الرجل.

ج ـ العورة التي يحرم النظر إليها هي القُبل والدبر ، ويكره ما بين السرة والركبة ، والجمهور على الثاني(٥) ، لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليعليه‌السلام : ( لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميّت )(٦) .

د ـ لو كان الغاسل أعمى ، أو وثق من نفسه بكف البصر عن العورة ، ولو غلطاً لم يجب الستر ، لأنّ فائدته منع الإبصار ، فإذا انتفت غايته انتفى ،

__________________

١ ـ التهذيب ١ : ٤٤٦ / ١٤٤٤ ، الاستبصار ١ : ٢٠٨ / ٧٣١.

٢ ـ الخلاف ١ : ٦٩٢ مسألة ٤٦٩.

٣ ـ الكافي ٣ : ١٤١ / ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠١ / ٨٧٧.

٤ ـ المغني ٢ : ٣١٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٣١٣ ، الإنصاف ٢ : ٤٨٥.

٥ ـ المجموع ٣ : ١٦٩ ، فتح العزيز ٥ : ١١٧ ، المغني ٢ : ٣١٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٣١٥.

٦ ـ سنن ابي داود ٣ : ١٩٦ / ٣١٤٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٦٩ / ١٤٦٠ ، سنن الدارقطني ١ : ٢٢٥ / ٤ سنن البيهقي ٣ : ٣٨٨.

٣٤٨

لكن يستحب تحفظاً من الغير والغلط.

مسألة ١٢٠ : ويستحب أن يلين أصابعه برفق ، لأنّ انقباض كفه يمنع من الاستظهار على تطهيرها ، وإن تعسرت تركها ، لأنّه لا يؤمن انكسار أعضائه وتحصل المثلة ، وفي بعض رواياتنا يستحب تليين مفاصله(١) ـ وبه قال أحمد(٢) ـ لأنّ ذلك يحصل به اللين ، فيكون أمكن للغاسل في تكفينه وتمديده وتغسيله ، قال : يستحب ذلك في موضعين : عند الموت قبل قسوتها ، وإذا أخذ في غسله(٣) .

واستحب المزني معاودة التليين(٤) ، قالت الشافعية : هذا لا يعرفه الشافعي لعدم الفائدة ، فإن الغالب أنّه لا تبقى لينة إلى هذا الوقت(٥) .

أما بعد الغُسل فلا تليّن أصابعه ولا مفاصله لعدم الفائدة ، وحكى الشيخ عن الشافعي استحبابه(٦) .

مسألة ١٢١ : ويستحب للغاسل أن يلف على يده خرقة ينجيه بها ، وباقي جسده يغسله بلا خرقة عملاً بالأصل.

وأوجب الشافعي وأحمد الخرقة في التنجية ، لأنّ النظر إلى العورة حرام. فاللمس(٧) أولى(٨) ، فإنّ النظر أخف ، ولهذا يتعلق تحريم

__________________

١ ـ الكافي ٣ : ١٤٠ / ٤ ، التهذيب ١ : ٢٩٨ / ٨٧٣.

٢ ـ المغني ٢ : ٣١٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٢.

٣ ـ المغني ٢ : ٣١٨.

٤ ـ مختصر المزني : ٣٥ ، المجموع ٥ : ١٧٦ ، فتح العزيز ٥ : ١٢٢.

٥ ـ المجموع ٥ : ١٧٦ ، فتح العزيز ٥ : ١٢٢.

٦ ـ الخلاف ١ : ٦٩٦ مسألة ٤٨٠. واُنظر الاُم ١ : ٢٨٠ ـ ٢٨١ ، والمجموع ٥ : ١٧٦.

٧ ـ في نسخة « م » : فالمس.

٨ ـ المجموع ٥ : ١٧١ ـ ١٧٢ ، فتح العزيز ٥ : ١١٨ ـ ١١٩ ، مغني المحتاج ١ : ٣٣٣ ، الاُم ١ : ٢٦٥ و ٢٨٠ ، المغني ٢ : ٣١٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٣١٩.

٣٤٩

المصاهرة والظهار باللمس دون النظر ، ويمنع التحريم مع الحاجة.

قال الشافعي : يعد خرقتين نظيفتين ، إحداهما على يده يغسل بها أسفله وينجّيه ، ثم يرمي بها ، ويأخذ الاُخرى فيغسل بها بقية بدنه ، قال : ولو غسل كلّ عضو منه بخرقة كان أولى ، ولو غسل الخرقة التي نجاه(١) بها ، ثم غسل بها(٢) بدنه جاز(٣) .

مسألة ١٢٢ : ويبدأ بغسل فرجه بماء السدر والحرض(٤) ، لقول الصادقعليه‌السلام : « ثم ابدأ بفرجه بماء السدر والحرض ، فاغسله ثلاث غسلات »(٥) وهذا على جهة الاستحباب.

ويجب أن يبدأ بإزالة النجاسة عن بدنه إجماعاً ، لأنّ المراد تطهيره ، وإذا وجب إزالة الحكمية عنه فالعينية أولى ، ليكون(٦) ماءً الغُسل طاهراً ، وفي رواية يونس عنهمعليهم‌السلام : « إمسح بطنه مسحاً رفيقاً ، فإن خرج منه شيء فانقه »(٧) .

مسألة ١٢٣ : وتجب فيه النيّة على الغاسل ، قاله الشيخ(٨) رحمه الله ، وهو أحد قولي الشافعي ، ومذهب أحمد ، لأنّه عبادة فتجب فيه النيّة ،

__________________

١ ـ وفي نسخة ( م ) : أنجاه.

٢ ـ لم ترد في نسخة ( م ).

٣ ـ المجموع ٥ : ١٧١ ، فتح العزيز ٥ : ١١٨.

٤ ـ الحرض : بضمتين أو إسكان الراء وهو الاشنان بضم الهمزة. مجمع البحرين ٤ : ٢٠٠ ، الصحاح للجوهري ٣ : ١٠٧٠ « حرض ».

٥ ـ الكافي ٣ : ١٤٠ / ٤ ، التهذيب ١ : ٢٩٨ / ٨٧٣.

٦ ـ في نسخة ( ش ) : وليكن.

٧ ـ الكافي ٣ : ١٤٢ / ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠١ / ٨٧٧.

٨ ـ الخلاف ١ : ٧٠٢ مسألة ٤٩٢.

٣٥٠

والثاني : لا تجب عملاً بالأصل(١) ، لأنّه تطهير من نجاسة الموت ، فهو إزالة نجاسة كغسل الثوب النجس.

مسألة ١٢٤ : ويستحب أن يؤخذ من السدر شيء فيطرح في إجانة ويضرب ضرباً جيداً حتى يرغو ، فتؤخذ رغوته فتطرح في موضع نظيف ، ثم يغسل به رأسه وجسده ، روى معاوية بن عمار قال : أمرني الصادقعليه‌السلام أن أوضيه ثم أغسله بالاشنان ، وأغسل رأسه بالسدر ولحيته ، ثم افيض على جسده منه ، ثم أدلك به جسده(٢) ، فإن تعذر السدر فالخطمي أو ما يقوم مقامه في تنظيف الرأس.

مسألة ١٢٥ : فإذا فرغ شرع في غسله الواجب ، والمشهور عند علمائنا أنّه ثلاث مرات ، مرّة بماء السدر ، والثانية بماء فيه كافور ، والثالثة بالقراح ، لأنّ اُم عطية روت أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال في ابنته : ( ثم اغسليها ثلاثاً ، أو خمساً ، أو أكثر من ذلك بماء وسدر ، واجعلي في الأخيرة كافوراً أو شيئاً من الكافور )(٣) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « يغسل الميت ثلاث غسلات : مرّة بالسدر ، ومرة بالماء يطرح فيه الكافور ، ومرة اُخرى بالماء القراح »(٤) والأمر للوجوب.

وقال بعض علمائنا : الواجب مرّة واحدة بماء القراح ، والباقيتان

__________________

١ ـ المجموع ٥ : ١٥٦ ، فتح العزيز ٥ : ١١٤ ، الوجيز ١ : ٧٢ ، كفاية الأخيار ١ : ١٠١ ، المغني ٢ : ٣٢٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٣١٩.

٢ ـ التهذيب ١ : ٣٠٣ / ٨٨٢ ، الاستبصار ١ : ٢٠٧ / ٧٢٩.

٣ ـ صحيح البخاري ٢ : ٩٣ و ٩٤ و ٩٥ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٤٦ / ٩٣٩ ، سنن ابي داود ٣ : ١٩٧ / ٣١٤٢ ، سنن النسائي ٤ : ٢٨ ، سنن الترمذي ٣ : ٣١٥ / ٩٩٠ ، الموطأ ١ : ٢٢٢ / ٢.

٤ ـ الكافي ٣ : ١٤٠ / ٣ ، التهذيب ١ : ٣٠٠ / ٨٧٦.

٣٥١

مستحبتان(١) ـ وهو مذهب الجمهور(٢) ـ لأنّه كغسل الجنابة ، وللأصل ، والأول أشهر وأحوط ، فتعين العمل به.

فروع :

أ ـ السدر والكافور لا يبلغ بهما إلى سلب الاطلاق ، لصيرورة الماء مضافاً فلا يفيد التطهير ، بل ينبغي أن يكون في الماء قدر سبع ورقات من سدر.

ب ـ يجب في كلّ غسلة الترتيب فيبدأ برأسه ، ثم بشقه الأيمن ، ثم بشقه الأيسر ، ذهب إليه علماؤنا ، لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ لما توفيت ابنته ـ للنساء : ( إبدأن بميامنها )(٣) .

وقول الصادقعليه‌السلام : « إذا أردت غسل الميت ـ إلى أن قال ـ : وتغسل رأسه ثلاث مرات بالسدر ، ثم سائر جسده ، وابدأ بشقه الأيمن ـ إلى أن قال ـ : فإذا فرغت من غسله فاغسله مرّة اُخرى بماء وكافور وشيء من حنوطه ، ثم اغسله بماء غسلة اُخرى »(٤) ولقول الباقرعليه‌السلام : « غسل الميت مثل غسل الجنب »(٥) .

وفي سقوط الترتيب لو غمس في الكثير إشكال.

ج ـ يستحب أن يبدأ بغسل يديه قبل رأسه ، ثم يغسل رأسه ، يبدأ بشقه الأيمن ، ثم الأيسر ، ويغسل كلّ عضو منه في كلّ غسلة ثلاث مرات ، قاله

__________________

١ ـ حكاه المحقق في المعتبر : ٧١.

٢ ـ المجموع ٥ : ١٦٩ ، المغني ٢ : ٣٣٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢١ ، مغني المحتاج ١ : ٣٣٤ ، شرح فتح القدير ٢ : ٧٣ ، شرح العناية ٢ : ٧٤.

٣ ـ صحيح البخاري ٢ : ٩٣ و ٩٤ صحيح مسلم ٢ : ٦٤٨ / ٩٣٩ ، سنن أبي داود ٣ : ١٩٧ / ٣١٤٥ ، سنن الترمذي ٣ : ٣١٦ / ٩٩٠.

٤ ـ الكافي ٣ : ١٣٩ / ١ ، التهذيب ١ : ٢٩٩ ـ ٣٠٠ / ٨٧٤.

٥ ـ التهذيب ١ : ٤٤٧ / ١٤٤٧ ، الاستبصار ١ : ٢٠٨ ـ ٢٠٩ / ٧٣٢ ، الفقيه : ١٢٢ / ٥٨٦.

٣٥٢

علماؤنا ، لقول الصادقعليه‌السلام : « ثم تحول إلى رأسه ، فابدأ بشقه الأيمن من رأسه ولحيته ، ثم تثني بشقه الأيسر »(١) وروى التكرار يونس عن رجاله(٢) .

د ـ إذا فرغ من غسل رأسه ، وضعه على جنبه الأيسر ليبدو له الأيمن ، فيغسله في كلّ غسلة من قرنه إلى قدمه ، ثم يضعه على جانبه الأيمن ليبدو له الأيسر ، فيغسل من قرنه إلى قدمه.

هـ ـ لا ينبغي وضع السدر صحيحاً بل مطحوناً ، لأنّ المراد به التنظيف ، والمعد للتنظيف إنّما هو المطحون.

و ـ لا يغسل أكثر من ثلاث مرات ، لأنّه أمر شرعي فيقف على النقل.

وقال الشافعي ، وأحمد : الأفضل أن يغسل ثلاث مرات ، فإن لم يحصل الإنقاء غسل خمس مرات ، أو سبعاً ، وترا لا شفعا(٣) ، لحديث اُم عطية(٤) ، ولم يقدره مالك(٥) .

ز ـ لو تعذر السدر أو الكافور أو هما ، ففي سقوط الغسلة بفقدهما نظر أقربه العدم ، لأنّ وجوب الغُسل الخالص يستلزم المطلق.

ح ـ لو غير الترتيب فغسله أولاً بالقراح ، وثانياً بالسدر أو الكافور ، وثالثاً بالآخر ، فعلى قول سلّار(٦) لا بحث ، وعلى قولنا يمكن الطهارة لحصول

__________________

١ ـ الكافي ٣ : ١٤٠ / ٤ ، التهذيب ١ : ٢٩٨ ـ ٢٩٩ / ٨٧٣.

٢ ـ كذا في الاصلين والصحيح : علي بن ابراهيم عن أبيه عن رجاله عن يونس عنهمعليهم‌السلام كما في الكافي ٣ : ١٤١ / ٥ والتهذيب ١ : ٣٠١ / ٨٧٧.

٣ ـ المجموع ٥ : ١٦٩ ، فتح العزيز ٥ : ١٢٢ ، المغني ٢ : ٣٢٣ ـ ٣٢٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢١ ، الاُم ١ : ٣٣٤ ، مغني المحتاج ١ : ٣٣٤.

٤ ـ صحيح البخاري ٢ : ٩٣ ـ ٩٥ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٤٦ / ٩٣٩ ، سنن ابي داود ٣ : ١٩٧ / ٣١٤٢ ، سنن الترمذي ٣ : ٣١٥ / ٩٩٠ ، الموطأ ١ : ٢٢٢ / ٢ ، سنن النسائي ٤ : ٢٨.

٥ ـ بداية المجتهد ١ : ٢٣٠ ، الشرح الصغير ١ : ١٩٥ ، فتح العزيز ٥ : ١٢٣ ، الاُم ١ : ٢٦٤.

٦ ـ راجع المعتبر : ٧١.

٣٥٣

الانقاء المقصود من الغسلات ، والعدم لمخالفة الأمر.

ط ـ الواجب عند أكثر علمائنا جعل السدر في الغسلة الاُولى خاصة ، والكافور في الثانية خاصة(١) .

وقال الشافعي : يجعل السدر في الاُولى استحباباً ، وهل يحصل بها التطهير؟ عنده وجهان : المنع لتغيير الماء بالسدر ، والطهارة لأنّ المراد الإنقاء والتنظيف ، وهي أبلغ فيه ، فعلى الأول لا تحسب من الثلاث ، بل يستحب صب الماء القراح عليه بعدها ثلاثاً ، وفي وجه : تحتسب.

وعلى تقدير عدم الاحتساب ففي احتساب الثانية بالقراح من الثلاث ، وجهان : العدم عند الأكثر لامتزاج الماء بما على المحل من السدر الذي في الغسلة الاُولى ، والمحسوب الغسلات بعد زوال السدر(٢) ، وعندنا أن إطلاق الماء باق ، وقال أحمد : يجعل السدر في الثلاث(٣) .

أما الكافور فعندنا أنّه في الثانية وجوبا ، وعند الشافعي وأحمد يستحب جعله في الثالثة(٤) ، القول النبيّ صلّى اله عليه وآله لام عطية : ( واجعلي في الأخيرة كافوراً )(٥) ، ولأنّه يبرد ويطيب ريحه.

ي ـ لو لم يجد السدر ففي تغسيله بما يقوم مقامه من الخطمي ونحوه

__________________

١ ـ منهم الشيخ الطوسي في النهاية : ٣٢ والمبسوط ١ : ١٧٧ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٦٤ ، والمحقق في المعتبر : ٧١.

٢ ـ المجموع ٥ : ١٧٣ ـ ١٧٤ ، فتح العزيز ٥ : ١٢١ ـ ١٢٢.

٣ ـ المغني ٢ : ٣٢٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٠.

٤ ـ المجموع ٥ : ١٧٥ ، فتح العزيز ٥ : ١٢٢ ـ ١٢٣ ، مغني المحتاج ١ : ٣٣٤ ، المغني ٢ : ٣٢٣ ، الشرح الكبير ١ : ٣٢٤.

٥ ـ صحيح البخاري ٢ : ٩٣ ـ ٩٥ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٤٦ / ٩٣٩ ، سنن أبي داود ٣ : ١٩٧ / ٣١٤٢ ، سنن الترمذي ٣ : ٣١٥ / ٩٩٠ ، الموطأ ١ : ٢٢٢ / ٢ ، سنن النسائي ٤ : ٢٨.

٣٥٤

إشكال ـ قال به أحمد(١) ـ لحصول المقصود منه. ولعدم التنصيص.

ولو غسله بذلك مع وجود السدر لم يجز.

وقال أحمد : يجوز لأنّ المعنى ـ وهو التنظيف ـ موجود ، والحكم يتعدى في كلّ ما وجد فيه المعنى(٢) .

ولو غسله بالقراح من غير سدر وكافور لم يجز أيضاً ، وهو يحصل التهطير؟ إشكال.

والغريق يغسل عندنا واجباً ، ويلزم سلار العدم ، وهو أحد قولي الشافعي ، وفي الآخر : [ لا يجزئ )(٣) لعدم النيّة(٤) .

يا ـ لا فرق بين الرجل والمرأة ، والحر والعبد ، والصغير والكبير في الغسل.

مسألة ١٢٦ : يستحب مسح بطنه في الغسلتين الأولتين قبلهما مسحاً رفيقاً ، لخروج ما لعله بقي مع الميت ، لاسترخاء الأعضاء ، وعدم القوة الماسكة ، وبقاؤه يؤدي إلى خروجه بعد الغُسل ، فيؤذي الكفن.

أما الحامل فلا يمسح بطنها خوفاً من الإجهاض.

ولا يمسح في الثالثة بإجماع علمائنا ، لأنّ المطلوب يحصل بالمرتين ، ورواية يونس(٥) عنهمعليهم‌السلام ، فإنها تضمنت المسح في الثانية.

__________________

١ ـ المغني ٢ : ٣٢١ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢١.

٢ ـ المغني ٢ : ٣٢١ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢١.

٣ ـ ورد في نسختي ( ش ) و ( م ) : لا يجوز ، والصحيح ما أثبتناه.

٤ ـ المجموع ٥ : ١٤٥ ، فتح العزيز ٥ : ١١٤ ، مغني المحتاج ١ : ٣٣٢.

٥ ـ الكافي ٣ : ١٤١ / ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠١ / ٨٧٧.

٣٥٥

وقال الشافعي ، وأحمد : يمسح في الثالثة أيضاً(١) ، قال الشافعي : ولا يمسح بعد الثالثة(٢) ، لجواز أن يخرج منه شيء فيحتاج إلى غسله مرّة ثانية.

مسألة ١٢٧ : إذا خرج من الميت شيء بعد غسله ثلاثاً فإن لم يكن ناقضاً غسل ، وإن كان أحد النواقض فلعلمائنا قولان : قال ابن أبي عقيل : يعاد الغُسل(٣) ـ وبه قال ابن سيرين ، وإسحاق ، والشافعي في أحد أقواله(٤) ـ إذ القصد في غسل الميت أن يكون خاتمة أمره الطهارة الكاملة.

وظاهر كلام باقي علمائنا : غسل النجاسة حسب(٥) ـ وهو أحد أقوال الشافعي ، والثوري ، ومالك ، وأبي حنيفة(٦) ـ لأنّ خروج النجاسة من الحيّ بعد غسله لا يبطل ، كذلك الميت ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « إن بدا منه شيء بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تُعيد الغُسل »(٧) .

وقال أبو إسحاق من الشافعية : الواجب أن يوضّئه للصلاة ولا يعيد غسله كالحي(٨) .

__________________

١ ـ المجموع ٥ : ١٧٥ ، فتح العزيز ٥ : ١٢٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٣٦ ، المغني ٢ : ٣١٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٣١٨ ، المحرر في الفقه ١ : ١٨٥.

٢ ـ اُنظر المهذب للشيرازي ١ : ١٣٦.

٣ ـ حكاه المحقق في المعتبر : ٧٣.

٤ ـ المجموع ٥ : ١٧٦ ، فتح العزيز ٥ : ١٢٣ ، المغني ٢ : ٣٢٥.

٥ ـ منهم الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١٨١ ، والمحقق في المعتبر : ٧٣ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٥٩ ، ويحيى بن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع : ٥١.

٦ ـ المجموع ٥ : ٧٦ ، فتح العزيز ٥ : ١٢٣ ، المغني ٢ : ٣٢٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٦ ـ ٣٢٧ ، اللباب ١ : ١٢٧.

٧ ـ التهذيب ١ : ٤٤٩ / ١٤٥٦.

٨ ـ المجموع ٥ : ١٧٦ ، فتح العزيز ٥ : ١٢٣.

٣٥٦

البحث الثاني : في الغاسل

مسألة ١٢٨ : الأصل أن يغسل الرجالُ الرجالَ ، والنساءُ النساءَ ، وليس للرجل غسل المرأة إلّا بأحد أسباب :

أ حدها : الزوجية ، فللزوج غسل زوجته اختياراً عند أكثر علمائنا(١) ، ـ وبه قال عطاء ، وجابر بن زيد ، وسليمان بن بشار ، وأبوسلمة بن عبدالرحمن ، وعلقمة ، وقتادة ، وأبوالشعثا ، وحماد ، ومالك ، والشافعي ، وإسحاق ، وداود ، وزفر ، وأحمد في أصح الروايات عنه(٢) ـ لأنّ فاطمةعليها‌السلام أوصت أن تغسلها أسماء بنت عميس ، وعليعليه‌السلام ، فكان عليعليه‌السلام يصب الماء عليها(٣) ، واشتهر ذلك في الصحابة ، ولم ينكره أحد ، فكان إجماعاً ، وسئل الصادقعليه‌السلام عن الرجل يخرج إلى السفر ومعه امرأته يغسلها؟ قال : « نعم ، واُخته ، ونحو هذا ، ويلقي على عورتها خرقة »(٤) .

وللشيخ قول أخر بالمنع ، إلّا مع عدم النساء من وراء الثياب(٥) ، وبه

__________________

١ ـ منهم : الصدوق في المقنع : ٢٠ ، والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١٧٥ ، وابن البراج في شرح جمل العلم والعمل : ١٥٤ ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ٢٣٧ ، وسلار في المراسم : ٥٠ ، والمحقق في شرائع الإسلام ١ : ٣٧ ، ويحيى بن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع : ٥٠.

٢ ـ المجموع ٥ : ١٤٩ ، فتح العزيز ٥ : ١٢٤ ، الوجيز ١ : ٧٣ ، الاُم ١ : ٢٧٣ ، سبل السلام ٢ : ٥٥٠ و ٥٥١ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٧١ ، شرح فتح القدير ٢ : ٧٦ ، المغني ٢ : ٣٩٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٣١١ ، القوانين الفقهية : ٩٢.

٣ ـ سنن البيهقي ٣ : ٣٩٦ ، سنن الدارقطني ٢ : ٧٩ / ١٢ ، كشف الغمة ١ : ٥٠٠ ، دعائم الإسلام ١ : ٢٢٨.

٤ ـ الكافي ٣ : ١٥٨ / ٨ ، التهذيب ١ : ٤٣٩ / ١٤١٨ ، الاستبصار ١ : ١٩٩ / ٦٩٩ ، الفقيه ١ : ٩٤ / ٤٣٣.

٥ ـ التهذيب ١ : ٤٣٩ ذيل الحديث ١٤٢٠ ، الاستبصار ١ : ١٩٩ ، ذيل الحديث ٧٠١.

٣٥٧

قال أبو حنيفة ، والثوري ، والأوزاعي ، وأبو يوسف(١) ، ومحمد ، وأحمد في رواية ، لأنّ الموت فرقة تبيح الاُخت ، والرابعة سواها ، فحرمت اللمس والنظر ، كما لو طلقها قبل الدخول(٢) .

وقياسهم باطل ، لأنّه يمنع الزوجة من النظر إلى الزوج ، وهنا بخلافه.

فروع :

أ ـ لو طلقها ثم ماتت ، فإن كان رجعياً حلّ له تغسيلها ، لبقاء حكم الزوجية ، ولهذا تعتد للوفاة ويتوارثان ـ وروى المزني على الشافعي التحريم(٣) ـ وإن كان بائناً لم يجز.

ب ـ لا فرق بين الزوجة الحرة والامة ، والمكاتبة والمستولدة.

ج‍ ـ لو ماتت زوجة غير مدخول بها جاز له غسلها ، كالمدخول بها ، فإن المتقضي ـ وهو الزوجية ـ مشترك ، وقال بعض الجمهور : لا يجوز للفرقة وليس بينهما من الاستمتاع ما تصير به في معنى الزوجية(٤) ، وهو غلط.

د ـ لو كانت ذمية لم يجز له غسلها ، لأنّ المسلم لا يغسل الكافر.

السبب الثاني : الملك ، فيجوز للسيد غسل أمته ، ومدبرته ، وام ولده ـ وبه قال الشافعي(٥) ـ لأنّهن في معنى الزوجة في اللمس والنظر

____________

١ ـ في نسخة ( م ) : وأبو ثور ، ولم نجد لهما ذكراً بحدود المصادر المتوفرة عندنا.

٢ ـ المجموع ٥ : ١٥٠ ، فتح العزيز ٥ : ١٢٤ ، شرح فتح القدير ٢ : ٧٦ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٧١ ، بداية المجتهد ١ : ٢٢٨ ، الوجيز ١ : ٧٣ ، المغني ٢ : ٣٩٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٣١١.

٣ ـ مختصر المزني : ٣٦.

٤ ـ المغني ٢ : ٣٩٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٣١٢.

٥ ـ المجموع ٥ : ١٥٣ ، فتح العزيز ٥ : ١٢٥ ، الوجيز ١ : ٧٣ ، مغني المحتاج ١ : ٣٣٤.

٣٥٨

والاستمتاع ، فكذلك في الغُسل ، ويلزمه النفقة عليها بحكم الملك ، فكان له تغسيلها كالحرة ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز ، لأنّ له أن يطأ اختها في هذه الحال فأشبهت الاجنبية(١) .

فروع :

أ ـ الأقوى أن المكاتبة كالأجنبية ، لتحريمها على المولى بعقد الكتابة ، سواء كانت مطلقة أو مشروطة.

ب ـ لو كانت الامة مزوجة أو معتدة لم يكن للسيد تغسيلها.

ج ـ لو انعتق بعضها فكالحرة ، أما المولى منها من الزوجات والاماء ، أو المظاهر منها ، فإنهن كالزوجات ، والمرتدة كالزوجة يغسلها الزوج.

السبب الثالث : المحرمية ، وللرجل أن يغسل من ذوي أرحامه محارمه من وراء الثياب عند عدم الزوج والنساء ، نعني بالمحارم من لا يجوز للرجل نكاح واحدة منهن نسباً أو رضاعاً ، كالبنت والاُخت ، والعمة والخالة ، وبنت الاخ وبنت الاُخت ، ذهب إليه علماؤنا ، لتسويغ النظر إليهن في الحياة. ومنع الجمهور ذلك(٢) ، وكلام الشافعية يعطي الجواز ـ وبه قال مالك ، ومحمد(٣) ـ عند الضرورة(٤) .

____________

١ ـ شرح فتح القدير ٢ : ٧٦ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٧١ ، المجموع ٥ : ١٥٣ ، فتح العزيز ٥ : ١٢٥.

٢ ـ المجموع ٥ : ١٥١ ، المغني ٢ : ٣٩٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٣١٣ ، الحجة على أهل المدينة ١ : ٣٥٨ ، المنتقى للباجي ٢ : ٥.

٣ ـ في نسخة ( م ) : أحمد. وما أثبتناه من ( ش ) هو الصحيح وكما في المصادر ، اُنظر المغني ٢ : ٣٩٦ والشرح الكبير ٢ : ٣١٣.

٤ ـ المجموع ٥ : ١٥١ ، فتح العزيز ٥ : ١٢٨ ، مغني المحتاج ١ : ٣٣٥ ، الوجيز ١ : ٧٣ ، المغني ٢ : ٣٩٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٣١٣ ، المدونة الكبرى ١ : ١٨٦ ، القوانين الفقهية : ٩١.

٣٥٩

وأما من ليس من المحارم من ذوي الأرحام ، كبنت العم ، وبنت الخال ، فإنهن كالاجنبيات.

مسألة ١٢٩ : لو ماتت امرأة وليس هنالك إلّا الأجنبي ، قال علماؤنا : تدفن بثيابها ، ولا يغسلها الأجنبي ، ولا ييممها ، لتحريم النظر واللمس في حال الحياة ، فكذا الموت ، ولقول الصادقعليه‌السلام في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلّا النساء قال : « يدفن ولا يغسل ، والمرأة تكون مع الرجال في تلك المنزلة تدفن ولا تغسل »(١) .

وللشافعي وجهان ، أحدهما : أنهم يغسلونها في ثيابها ، ويلف الغاسل خرقة على يده ، ويغض الطرف إلّا لضرورة ، وأظهرهما : أنها لا تغسل ولكن تيمم(٢) .

وفقد الغاسل كفقد الماء ، وبهذا قال مالك ، وأبو حنيفة(٣) ، وعن أحمد روايتان كالوجهين(٤) .

وقد روى أصحابنا أنهم يغسلون منها محاسنها : يديها ، ووجهها ، لأنّها مواضع التيمم(٥) ، قال الشيخ : والمنع أحوط(٦) . وروي عن الباقر عليه

__________________

١ ـ الكافي ٣ : ١٥٨ / ٧ ، التهذيب ١ : ٤٣٨ / ١٤١٤ ، الاستبصار ١ : ١٩٧ / ٦٩٣.

٢ ـ المجموع ٥ : ١٤١ ، فتح العزيز ٥ : ١٢٦ ، الوجيز ١ : ٧٣ ، مغني المحتاج ١ : ٣٣٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٣١٤.

٣ ـ المجموع ٥ : ١٥١ ، فتح العزيز ٥ : ١٢٦ ، المدونة الكبرى ١ : ١٨٦ ، شرح فتح القدير ٢ : ٧١ و ٧٦.

٤ ـ المغني ٢ : ٣٩٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٣١٤ ، المجموع ٥ : ١٥١ ، فتح العزيز ٥ : ١٢٦.

٥ ـ الكافي ٣ : ١٥٩ / ١٣ ، الفقيه ١ : ٩٥ / ٤٣٨ ، التهذيب ١ : ٤٤٢ / ١٤٢٩ ، الاستبصار ١ : ٢٠٢ / ٧١٤.

٦ ـ المبسوط للطوسي ١ : ١٧٥.

٣٦٠

السلام : « يصبون عليها الماء صباً من وراء الثياب »(1) واستحبّه الشيخ في كتابي الأخبار جمعاً بينهما(2) ، وروي أنهم يغسلون مواضع الوضوء(3) .

مسألة 130 : لو كان مع الرجال الاجانب نساء كافرات ، قال علماؤنا : يأمر الرجال المسلمون امرأة من الكفار بالاغتسال ـ إمّا تعبدا ، أو لزوال النجاسة الطارئة ـ ثم يعلمها تغسيل المسلمات ، فتغسلها ، لقول الصادقعليه‌السلام عن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ، ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ، ومعها نصرانية ورجال مسلمون ، قال : « تغتسل النصرانية ، ثم تغسلها »(4) وبه قال مكحول مع ذوي أرحامها أيضاً(5) ، وغسلت امرأة علقمة امرأة نصرانية(6) ، ومنع أكثر الجمهور من ذلك ، لأنّه عبادة فلا تصح من الكافر ، بل ييممها الرجال(7) .

مسألة 131 : ولا يغسل الرجل إلّا رجل ، أو زوجته ، ذهب إليه العلماء كافة ـ إلّا رواية عن أحمد(8) ـ قالت عائشة : لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرناه ما غسل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم غير نسائه(9) . ووصّى أبو

__________________

1 ـ التهذيب 1 : 442 / 1427 ، الاستبصار 1 : 202 / 712.

2 ـ التهذيب 1 : 442 ذيل الحديث 1427 ، الاستبصار 1 : 202 ذيل الحديث 712.

3 ـ التهذيب 1 : 443 / 1430 ، الاستبصار 1 : 203 / 715.

4 ـ الكافي 3 : 159 / 12 ، الفقيه 1 : 95 / 440 ، التهذيب 1 : 340 ـ 341 / 997.

5 ـ المغني 2 : 397.

6 ـ المغني 2 : 397.

7 ـ المغني 2 : 397 ، الشرح الكبير 2 : 313 ، المجموع 5 : 141 ، فتح العزيز 5 : 126 ، المبسوط للسرخسي 2 : 72.

8 ـ الشرح الكبير 2 : 311 ، المجموع 5 : 132 و 149 ، فتح العزيز 5 : 124.

9 ـ سنن البيهقي 3 : 387 ، سنن ابي داود 3 : 197 / 3141 ، سنن ابن ماجة 1 : 470 / 1464 ، مسند أحمد 6 : 267.

٣٦١

بكر أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس(1) ، ولقول الصادقعليه‌السلام عن الرجل يصلح أن ينظر إلى امرأته حين تموت ، أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها ، وعن المرأة هل لها مثل ذلك من زوجها حين يموت : « لا بأس ، إنّما يفعل ذلك أهل المرأة ، كراهة أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه »(2) .

فروع :

أ ـ قال في النهاية : تغسله هي أو غيرها من محارمه مع عدم الرجال من وراء الثياب ولا يجردنه(3) . وأطلق في غيرها(4) ، وهو الوجه ، والروايات المانعة(5) محمولة على الاستحباب ، وكذا ما روي من اشتراط تغسيلها إياه من وراء الثياب(6) .

ب ـ لو طلق رجعيا ثم مات جاز لها أن تغسله ـ وروى المزني عن الشافعي المنع(7) ـ ولو كان بائنا لم يجز.

ج ـ يجوز لام ولده أن تغسله ـ وهو أحد وجهي الشافعي(8) ـ لأنّها لو ماتت غسلها فأشبهت الزوجين ، وأوصى زين العابدينعليه‌السلام أن تغسله

__________________

1 ـ مصنف ابن ابي شيء بة 3 : 249 ، سنن البيهقي 3 : 397.

2 ـ الكافي 3 : 157 / 2 ، الفقيه 1 : 86 / 401 ، التهذيب 1 : 439 / 1417 ، الاستبصار 1 : 198 / 698.

3 ـ النهاية : 42.

4 ـ الخلاف 1 : 699 مسألة 486.

5 ـ التهذيب 1 : 440 / 1421 ، الاستبصار 1 : 199 / 702.

6 ـ الكافي 3 : 157 / 4 ، التهذيب 439 / 1416 ، الاستبصار 1 : 197 / 695.

7 ـ اُنظر مختصر المزني : 36.

8 ـ المجموع 5 : 137 و 146 ، فتح العزيز 5 : 126.

٣٦٢

اُم ولد إذا مات ، فغسلته(1) .

وقال أبو حنيفة : لا يجوز ، وهو الوجه الآخر للشافعي ، لأنّها عتقت بموت فصارت كالأجنبية(2) ، والعتق بالموت لا يمنع الغُسل كالفرقة به ، وقد ناقض أبو حنيفة بأنها معتدة منه(3) كما أن الزوجة معتدة منه.

د ـ لو لم تكن الامة اُم ولد احتمل أنها كام الولد ، والمنع لانتقال الملك إلى غيره ، ولم يكن بينهما من الاستمتاع ما تصير به في معنى الزوجات ، وكذا لو طلقها قبل الدخول.

هـ ـ لو كانت الزوجة كافرة ، لم يكن لها غسل زوجها إلّا مع عدم المحارم ، ومنع بعض الجمهور مطلقاًً ، لوجوب النيّة ، وليس الكافر من أهلها(4) .

و ـ لو تعذّر المسلم والزوجة ، جاز أن يغسله بعض محارمه من وراء الثياب ، لقول الصادقعليه‌السلام : « إذا مات الرجل مع النساء ، غسلته امرأته ، فإن لم تكن امرأته ، غسلته أولاهن به وتلف على يدها خرقة »(5) وقالعليه‌السلام في الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلّا النساء ، هل تغسله النساء؟ قال : « تغسله امرأته أو ذات محرمه ، ويصب عليه الماء صبا من فوق الثياب »(6) .

__________________

1 ـ التهذيب 1 : 444 / 1437 ، الاستبصار 1 : 200 / 704.

2 ـ المبسوط للسرخسي 2 : 70 ، شرح فتح القدير 2 : 76 ، المجموع 5 : 137 ـ 138 و 153 ، فتح العزيز 5 : 126 ، المغني 2 : 395 ، الشرح الكبير 2 : 312.

3 ـ اللباب 3 : 82 ، بدائع الصنائع 3 : 201.

4 ـ المجموع 5 : 145 ، المغني 2 : 395.

5 ـ التهذيب 1 : 444 / 1436 ، الاستبصار 1 : 198 / 696.

6 ـ الكافي 3 : 157 / 4 التهذيب 1 : 439 / 1416 ، الاستبصار 1 : 197 ـ 198 / 695.

٣٦٣

ز ـ لو مات ولا مسلم هناك ولا ذات رحم ، فإن كان هناك كافر ، أمر بعض النساء المسلمات رجلاً كافراً بالاغتسال ، وعلّمنه غسل أهل الإسلام ، ثم يغسله كذلك ، لقول الصادقعليه‌السلام في مسلم مات وليس معه رجل مسلم ، ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ، ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ، قال : « يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر »(1) ومنع الجمهور من ذلك(2) .

وإن لم يكن معه أحد من الكفار ، قال علماؤنا : يدفن من غير غسل ، ولا تيمم ، لأنّ النظر إليه حرام ، وبه قال الاوزاعي(3) .

وللشافعي وجهان ، أحدهما : ييمَّم ولا يغسل ـ وبه قال مالك ، وأبو حنيفة ـ لأنّ في غسله النظر إلى من ليس له بمحرم(4) ، والثاني : يغسّل من فوق الثوب ويصب الماء من تحته ، ويمر الغاسل يده عليه وعلى يده خرقة ، وبه قال النخعي(5) ، وعن أحمد روايتان كالوجهين(6) .

ح ـ لو غسله الكافر لتعذر المسلم وذات الرحم ، أو غسلت الكافرة المسلمة ، ثم وجد مسلم أو مسلمة ، فالوجه إعادة الغُسل ما لم يدفن ، لأنّه ساغ للضرورة وقد زالت ، ولم تحصل الطهارة.

ط ـ لو كان الميت خنثى مشكلاً ، فإن كان صغيراً ، فللرجال والنساء

__________________

1 ـ الكافي 3 : 159 / 12 ، التهذيب 1 : 340 / 997.

2 ـ المغني 2 : 397 ، فتح العزيز 5 : 114 ، بُلغة السالك 1 : 194.

3 ـ المجموع 5 : 152.

4 ـ الشرح الصغير 1 : 194 ، المبسوط للسرخسي 2 : 71 ، المجموع 5 : 141 ، فتح العزيز 5 : 126 ، المغني 2 : 396 ، الشرح الكبير 2 : 314.

5 ـ المجموع 5 : 141 ، فتح العزيز 5 : 126.

6 ـ المغني 2 : 396 ، الشرح الكبير 2 : 314.

٣٦٤

غسله ، وإن كان كبيراً ، فإن كان له ذو رحم محرم من الرجال أو النساء غسله ، وإن لم يكن فالوجه دفنه من غير غسل.

وللشافعي وجهان ، أحدهما : ييمَّم ـ وبه قال أبو حنيفة(1) ـ والثاني : يُغَسَّل(2) . ومن يُغَسِّل؟ للشافعية وجوه :

أ ـ يشترى من تركته جارية تغسله ، فإن لم تكن تركة فمن بيت المال ، وهو خطأ لأنّتفاء الملك عنه ، إذ الميت لا يملك شيئاً ، ولا استصحاب هنا.

ب ـ هو في حق الرجال كالمرأة ، وفي حق النساء كالرجل.

ج ـ الأظهر أنّه يجوز للرجال والنساء غسله استصحاباً لما كان في الصغر ، وهو خطأ لأنّتفاء المقتضي في الصغر وهو انتفاء الشهوة(3) .

مسألة 132 : إذا ازدحم جماعة يصلحون للغسل ، فإن كان الميت رجلاً فأولاهم به أولاهم بالميراث ، ولو كان هناك رجال أباعد ومحارم من النساء ، جاز لهن تولي غسله ـ قاله في المبسوط(4) ـ فإن لم يكن محارم فكالأجنبيات.

وقال الشافعي : يترتبون في الغُسل كالصلاة ، الاب ثم الجد ، ثم الابن ، [ ثم ابن الابن )(5) ثم الاخ ، ثم ابنه ، ثم العم ، ثم ابنه(6) ، وهل تقدم زوجته على هؤلاء؟ له وجهان : التقدم لأنّ لها النظر إلى عورته

__________________

1 ـ المجموع 5 : 148 ، فتح العزيز 5 : 126 ، المغني 2 : 396 ، الشرح الكبير 2 : 314.

2 ـ المجموع 5 : 148 ، فتح العزيز 5 : 126 ، الوجيز 1 : 73.

3 ـ المجموع 5 : 148 ، فتح العزيز 5 : 127 ، الوجيز 1 : 73.

4 ـ المبسوط للطوسي 1 : 174 ـ 175.

5 ـ الزيادة من المصدر.

6 ـ المجموع 5 : 130 ، فتح العزيز 5 : 128 ، الوجيز 1 : 73.

٣٦٥

بخلاف القرابات ، فكانت أولى(1) .

وإن كان الميت امرأة ، فالزوج عندنا أولى من كلّ أحد في جميع أحكامها من الغُسل وغيره ، سواء كان الغير رجلاً أو امرأة قريباً أو بعيداً.

وللشافعي في أولوية الزوج على النساء والقرابات من الرجال وجهان : التقديم ، لأنّه ينظر إلى ما لا ينظرون إليه ، وأظهرهما : تقديمهن عليه ، لأنّ الاُنثى أليق بالأنّثى.

وتقديمه على الرجال الأقارب لأنّهم جميعاً ذكور ، وهو ينظر إلى ما لا ينظرون إليه ، ووجه تقديمهم أن النكاح ينتهي بالموت ، وسبب المحرمية باقٍ(2) .

وإن لم يكن هناك زوجة ولا رجل ، فإن كان لها فيهن رحم محرم ـ بمعنى أنّه لو كان رجلاً لم يحل له نكاحها كأمها وجدتها وبنتها ـ فهي أولى من كلّ أحد ، ويترتبن ترتب الارث ، فإن كان فيهن ذات رحم لا محرم كبنت العمة فهي أولى من الاجنبيات.

وإن كان هناك رجال بلا نساء ، فإن كان لها فيهم محرم ، فهو أولى ، وإن لم يكن محرم فكالأجنبي ، فإن اجتمع رجال ونساء من القرابات فالنساء أولى ، لأنّهن أعرف وأوسع في باب النظر إليهن.

وجميع ما ذكرناه من التقديم مشروط بالاسلام ، فالكافر كالمعدوم ، حتى يقدم المسلم الأجنبي على القريب المشرك ، ولو سلم من له التقدمه الغُسل لغيره ، فله القيام به بشرط اتحاد الجنس.

مسألة 133 : لا يغسل الرجل أجنبية ، ولا المرأة أجنبياً ، وهو قول أكثر

__________________

1 ـ المجموع 5 : 130 ، فتح العزيز 5 : 128.

2 ـ المجموع 5 : 135 ، فتح العزيز 5 : 128 ، الوجيز 1 : 73.

٣٦٦

العلماء ـ وبه قال سعيد بن المسيب ، والنخعي ، وحماد ، ومالك ، وأصحاب الرأي ، وابن المنذر ، والشافعي في أحد الوجهين ، وأحمد في إحدى الروايتين لتحريم النظر ، وفي الاُخرى : يغسل من فوق القميص(1) ، وهو قول الحسن ، ومكحول ، والشافعي في الآخر(2) وقد تقدم.

مسألة 134 : أجمع العلماء على أن للنساء غسل الطفل مجرداً من ثيابه وإن كان أجنبياً ، اختياراً واضطراراً ، لأنّ المرأة تربيه ولا تنفك عن الاطلاع على عورته لكن اختلفوا في تقديره ، فلعلمائنا قولان ، قال الشيخ : تغسل ابن ثلاث سنين(3) ، وهو أولى ، لقول أبي عبد اللهعليه‌السلام وقد قيل له : حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء؟ فقال : « إلى ثلاث سنين »(4) ولأنّه وفاق.

وقال المفيد وسلار : يغسل ابن خمس سنين مجردا ، وإن كان أكبر صبت الماء عليه صبا(5) .

وقال الحسن : إذا كان فطيماً أو فوقه. وقال الأوزاعي : ابن أربع أو خمس. وقال أصحاب الرأي : الذي لم يتكلم(6) ، وقال أحمد : دون سبع سنين ، لأنّه لا عورة له(7) .

__________________

1 ـ بُلغة السالك 1 : 194 ، المجموع 5 : 151 ، فتح العزيز 5 : 126 ، بداية المجتهد 1 : 227 ـ 228 ، الشرح الكبير 2 : 314 ، الإنصاف 2 : 483.

2 ـ المجموع 5 : 151 ، فتح العزيز 5 : 126 ، المغني 2 : 396 ، الشرح الكبير 2 : 314 ، الإنصاف 2 : 483.

3 ـ المبسوط للطوسي 1 : 176.

4 ـ الكافي 3 : 160 / 1 ، الفقيه 1 : 94 / 431 ، التهذيب 1 : 341 / 998.

5 ـ المقنعة : 13 ، المراسم : 50.

6 ـ المجموع 5 : 152 ، الشرح الكبير 2 : 313 ، المغني 2 : 396.

7 ـ الإنصاف 2 : 481 ، المغني 2 : 396 ، الشرح الكبير 2 : 313.

٣٦٧

مسألة 135 : وكذا للرجل غسل الصبية إجماعاً منّا ، لكن اختلف علماؤنا ، فالشيخان جوّزا بنت ثلاث سنين مجردة ، فإن كانت أكبر غسلوها في ثيابها(1) ، وقال الصدوق : إنّ كانت بنت خمس سنين تدفن ولا تغسل ، وإن كانت أقل غسلت(2) ، لرواية محمد بن يحيى(3) ، وهي مرسلة ، والأول أقرب كالصبي.

وقال الثوري : تغسل المرأة الصبي ، والرجل الصبية ، وغسل أبو قلابة بنتاً له ، وسوغه الحسن ، وكرهه أحمد ، والزهري(4) .

مسألة 136 : الصبي إذا غسل الميت ، فإن كان مميزاً فالوجه الجواز ، لأنّه تصح طهارته ، فصح أن يطهر غيره كالكبير ، ويحتمل المنع ، لأنّه ليس من أهل التكليف ، ويصح أن يغسل المحرم الحلال وبالعكس ، لأنّ كلّ واحد منهما تصح طهارته وغسله ، فكان له أن يطهر غيره.

البحث الثالث : المحل.

مسألة 137 : يجب غسل كلّ مسلم للأمر به ، ولا يجب تغسيل الكافر ، ذمياً كان أو حربياً ، مرتداً كان أو أصلياً ، قريباً كان أو بعيداً ، ولا يجوز ذلك ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال مالك ، وأحمد في رواية(5) ـ لأنّتفاء التطهير عنه ، ولأنّه لا يُصَلّى عليه ، ولا يدعى له ، فلم يكن له(6) غسله.

__________________

1 ـ المبسوط للطوسي 1 : 176 ، المقنعة : 13.

2 ـ المقنع : 19.

3 ـ الفقيه 1 : 94 / 432.

4 ـ المغني 2 : 379 ، الشرح الكبير 2 : 314.

5 ـ بُلغة السالك 1 : 194 ، بداية المجتهد 1 : 227 ، المغني 2 : 397 ، الشرح الكبير 2 : 315 ، المجموع 5 : 153.

6 ـ الضمير في ( له ) يقصد به الغاسل.

٣٦٨

وقال الشافعي : يجوز له غسل قريبه الكافر ـ وهو رواية عن أحمد(1) ـ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر علياًعليه‌السلام بمواراة أبيه(2) ، ولأن غسله من المعروف ، فيدخل تحت قوله :( وصاحبهما في الدنيا معروف ) (3) والجواب أن أبا طالب مات مسلماً ، وقد اشتهر النقل بذلك(4) ، والغسل من اُمور الآخرة.

فروع :

أ ـ لو ماتت الذمّيّة تحت المسلم لن يغسلها ، وقال الشافعي : له أن يغسلها لأنّ النكاح كالقرابة(5) .

ب ـ أولاد المشركين يجرون مجرى آبائهم في عدم التغسيل ، كما أن أولاد المسلمين كآبائهم في وجوبه.

ج ـ قال المفيد : لا يجوز لأحد من أهل الايمان أن يغسل مخالفاً في الولاية ، ولا يصلّي عليه ، إلّا أن تدعوه ضرورة فيغسله غسل أهل الخلاف(6) .

د ـ ولد الزنا يغسل ، وبه قال الشيخ(7) ، ومن قال من أصحابنا بكفره(8)

__________________

1 ـ المجموع 5 : 142 ، الاُم 1 : 266 ، المهذب 1 : 135 ، المغني 2 : 397 ، الشرح الكبير 2 : 315 ، بداية المجتهد 1 : 227.

2 ـ سنن النسائي 4 : 79 ، مسند أحمد 1 : 97 و 103 و 131 ، سنن ابي داود 3 : 214 / 3214 ، سنن البيهقي 3 : 398 ، مصنف ابن ابي شيء بة 3 : 347.

3 ـ سورة لقمان : 15.

4 ـ شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد 14 : 71 ، السيرة النبوية لزيني دحلأنّ 1 : 43 ـ 49 ، تاريخ ابن كثير 2 : 123 ، خزانة الأدب للبغدادي 2 : 76.

5 ـ المجموع 5 : 144.

6 ـ المقنعة : 13.

7 ـ المبسوط للطوسي 1 : 182.

8 ـ هو ابن إدريس في السرائر : 81 و 183 و 241 و 287.

٣٦٩

منع من غسله.

مسألة 138 : ويجب تغسيل أموات المسلمين من الكبار والصغار ، حتى السقط إذا استكمل أربعة أشهر ـ وبه قال سعيد بن المسيب ، وابن سيرين ، واسحاق ، وأحمد(1) ـ لأنّه مات بعد حياته فيجب غسله ، لما روى الجمهور أن الملائكة غسلت آدمعليه‌السلام ، وقالوا لولده : هذه سنة موتاكم(2) .

ومن طريق الخاصة ما رواه أحمد بن محمد عمن ذكره ، قال : إذا اتم للسقط أربعة أشهر غسل(3) .

وقال أبو حنيفة ، ومالك : يدرج في خرقة ويدفن إلّا أن يستهل لأنّه لم يثبت له حكم الحياة ، ولا يرث ولا يورث ، والإرث منتف لعدم العلم بحياته حال موت مورثه(4) ، وللشافعي كالمذهبين(5) .

فروع :

أ ـ لو كان للسقط أقل من أربعة أشهر لم يغسل ولم يكفن ولم يصل عليه ، ولف في خرقة ودفن ، وهو مذهب العلماء كافة ، إلّا ابن سيرين فإنه قال : يُصَلّى عليه(6) .

__________________

1 ـ المغني 2 : 393 ، الشرح الكبير 2 : 333.

2 ـ مسند أحمد 5 : 136.

3 ـ التهذيب 1 : 328 / 960.

4 ـ المغني 2 : 393 ، الشرح الكبير 2 : 333 ، بدائع الصنائع 1 : 302 ، الشرح الصغير 1 : 193.

5 ـ المجموع 5 : 255 ، المغني 2 : 393 ، الشرح الكبير 2 : 333.

6 ـ المغني 2 : 394 ، الشرح الكبير 2 : 333.

٣٧٠

ب ـ لو وجد ميّت لا يعلم أمسلم هو أم كافر ، نظر إلى العلامات كالختان ، فإن لم تكن عليه علامة ، وكان في دار الإسلام غسل وصلي عليه ، وإلّا فلا.

ج ـ صدر الميت كالميت في أحكامه كلها ، وفي وجوب تحنيطه إشكال ينشأ من اختصاصه بالمساجد ، ومن الحكم بالمساواة.

وغير الصدر ، إن كان فيه عظم ، غسل ، ولف في خرقة ، ودفن ، قال سلار : ويحنط(1) ـ وهو حسن(2) إن كان أحد المساجد وجوباً ، وإلّا فلا ـ وإلّا لفّ من غير غسل ودفن.

د ـ لو ابينت قطعة من حي وفيها عظم ، قيل : تدفن من غير غسل ، لأنّها من جملة لا تغسل(3) ونمنع التعليل ، لأنّ القطعة ميتة ، وكل ميّت يغسل ، والجملة تغسل لو ماتت.

مسألة 139 : الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال أهل العلم إلّا الحسن ، وسعيد بن المسيب ، فإنهما أوجبا غسله ، لأنّه ما مات ميّت إلّا جنب(4) . وفعل النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أحق بالاتباع ، وقد أمر بدفن شهداء احد ، وقال : ( زملوهم بدمائهم فإنهم يحشرون يوم القيمة وأوداجهم تشخب دما ، اللون لون الدم ، والريح ريح المسك )(5) وقال الصادقعليه‌السلام : « الذي يقتل في سبيل الله يدفن في

__________________

1 ـ المراسم : 46.

2 ـ في نسخة ( ش ) : حق.

3 ـ قال به المحقق في المعتبر : 86.

4 ـ المجموع 5 : 264 ، المبسوط للسرخسي 2 : 49 ، بداية المجتهد 1 : 227 ، الكفاية 2 : 104 ، المغني 2 : 398 ، الشرح الكبير 2 : 328 ، سبل السلام 2 : 548.

5 ـ مسند أحمد 5 : 431 ، سنن النسائي 4 : 78 ، سنن البيهقي 4 : 11 و 9 : 164 ـ 165 و 170 ، الجامع الصغير للسيوطي 2 : 30 / 4563.

٣٧١

ثيابه ولا يغسل إلّا أن يدركه المسلمون وبه رمق ، ثم يموت بعد ، فإنه يغسل ويكفن ويحنط ، إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ، ولكنه صلّى عليه »(1) .

فروع :

أ ـ لو كان الشهيد جنباً ، قال الشيخ : لم يغسل(2) ، وبه قال مالك(3) ، لعموم الخبر في الشهداء(4) ، وقال ابن الجنيد والمرتضى : يغسل(5) ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد(8) ، وللشافعي كالمذهبين(7) ، لأنّ حنظلة بن الراهب قتل يوم احد(8) ، فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( ما شأن حنظلة ، فإني رأيت الملائكة تغسله ) فقالوا : إنّه جامع ثم سمع الهيعة(9) فخرج إلى القتال(10) .

__________________

1 ـ الكافي 3 : 212 / 5 ، التهذيب 1 : 332 / 973.

2 ـ المبسوط للطوسي 1 : 182.

3 ـ المغني 2 : 399 ، الشرح الكبير 2 : 329 ، بُلغة السالك 1 : 204 ، فتح العزيز 5 : 157.

4 ـ سنن النسائي 4 : 78 ، مسند أحمد 5 : 431 ، الجامع الصغير 2 : 30 / 4563.

5 ـ حكى قولهما المحقق في المعتبر : 84.

6 ـ المغني 2 : 399 ، الشرح الكبير 2 : 329 ، المبسوط للسرخسي 2 : 57 ، فتح العزيز 5 : 157 ، الهداية للمرغيناني 1 : 94 ، اللباب 1 : 134.

7 ـ المجموع 5 : 263 ، فتح العزيز 5 : 157 ، الوجيز 1 : 76 ، المغني 2 : 399 ، الشرح الكبير 2 : 329.

8 ـ احد : جبل من جبال المدينة على بعد ميلين أو ثلاثة منها ، واتفقت غزوة احد فيها ، وذلك في سنة ثلاث من الهجرة لسبع خلون من شوال وقيل للنصف منه ، وكانت راية رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بيد أمير المؤمنين عليعليه‌السلام ، واختص بحسن البلاء فيها والصبر وثبوت القدم ، عندما زلت من غيره الاقدام. راجع السيرة النبوية لابن هشام 3 : 64 ، السيرة الحلبية 2 : 216 ، المغازي للواقدي 1 : 199 ، تاريخ الطبري 2 : 499 ، الإرشاد للمفيد : 43.

9 ـ الهيعة والهائعة : الصوت تفزع منه وتخافه من عدو. القاموس المحيط 3 : 101 « هيع ».

10 ـ المستدرك الحاكم 3 : 204 ، سنن البيهقي 4 : 15 ، اسد الغابة 2 : 59 ، الاصابة 1 : 361 ، السيرة النبوية لابن هشام 3 : 79.

٣٧٢

ب ـ لو طهرت المرأة من حيض ، أو نفاس ، ثم استشهدت لم تغسل للعموم(1) . وقال أحمد : تغسل كالجنب ، ولو قتلت في الحيض ، أو النفاس ، سقط الغُسل عنده ، لأنّ الطُهر منهما شرط فيه(2) .

ج‍ ـ المرأة كالرجل ، والعبد كالحر ، والصبي كالبالغ وإن كان رضيعا ـ وبه قال الشافعي ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وأحمد ، وأبو ثور ، وابن المنذر(3) ـ لأنّه مسلم قتل في معركة والمشركين فكان كالبالغ ، ولأنّه كان في قتلى احد وبدر(4) أطفال كحارثة بن النعمان ، وعمر بن أبي وقاص ، ولم ينقل أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم غسلهم ، وفي يوم الطف(5) قتل ولد رضيع للحسينعليه‌السلام ولم يغسله ، وقال أبو حنيفة : لا يثبت حكم الشهادة

__________________

1 ـ مسند أحمد 5 : 431 ، سنن النسائي 4 : 78 ، سنن البيهقي 4 : 11 و 9 : 164 ـ 165 و 170 ، الجامع الصغير 2 : 30 / 4563 ، الكافي 3 : 210 ـ 212 / 1 ـ 5 ، الفقيه 1 : 97 / 446 و 447 ، التهذيب 1 : 330 / 967 ، الاستبصار 1 : 213 ـ 214 / 753.

2 ـ المغني 2 : 399 ، الشرح الكبير 2 : 329.

3 ـ المجموع 5 : 266 ، المغني 2 : 400 ، الشرح الكبير 2 : 330 ، المبسوط للسرخسي 2 : 54 ، شرح العناية 2 : 107.

4 ـ بدر : اسم بئر كانت لرجل يدعى بدراً ، وفيها دارت رحى أول حرب خاضها المسلمون ، وذلك في شهر رمضان يوم تسعة عشر أو سبعة عشر منه ، على رأس تسعة عشر شهراً من هجرتهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . السيرة النبوية لابن كثير 2 : 380 ، السيرة النبوية لابن هشام 2 : 257 ، تاريخ الطبري 2 : 421 ، الإرشاد للمفيد : 38.

5 ـ يوم الطف : هو عاشر محرم الحرام من سنة احدى وستين يوم استشهاد سيد الشهداء الامام الحسينعليه‌السلام على يد الاراذل الامويين من الشجرة الملعونة. كشف الغمة 2 : 45 ، مناقب ابن شهر آشوب 4 : 84 ، ترجمة الامام الحسينعليه‌السلام من تاريخ ابن عساكر : 165 ، تاريخ الطبري 5 : 400 ، اعلام الورى : 220 ، الكامل في التاريخ 4 : 46 ، الاحتجاج : 301 ، مقتل الحسين للخوارزمي 2 : 32.

٣٧٣

لغير البالغ ، لأنّه ليس من أهل القتال(1) . ويبطل بالمرأة.

د ـ شرط الشيخان في سقوط غسل الشهيد ، أن يقتل بين يدي إمام عادل في نصرته ، أو من نصبّه(2) .

ويحتمل اشتراط تسويغ القتال ، فقد يجب القتال ، وإن لم يكن الامام موجودا ، لقولهمعليهم‌السلام : « إغسل كلّ الموتى إلّا من قتل بين الصفين »(3) .

هـ ـ كلّ مقتول في غير المعركة يغسل ، ويكفن ، ويحنط ، ويُصلّى عليه ، وإن قتل ظلما ، أو دون ماله ، أو نفسه ، أو أهله ، ذهب إليه علماونا أجمع ـ وبه قال الحسن ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد في رواية(4) ـ لقول الصادقعليه‌السلام : « إغسل كلّ الموتى ، إلّا من قتل بين الصفين »(5) .

وقال الشعبي ، والأوزاعي ، وإسحاق ، وأحمد في رواية : لا يغسل(6) ، لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( من قتل دون ماله فهو شهيد )(7) .

و ـ النفساء تغسل ، وتكفن ، ويُصلّى عليها ، وهو مذهب العلماء

__________________

1 ـ المبسوط للسرخسي 2 : 54 ، شرح العناية 2 : 107 ، المجموع 5 : 266 ، المغني 2 : 400.

2 ـ المقنعة : 12 ، المبسوط للطوسي 1 : 181.

3 ـ الكافي 3 : 213 / 7 ، التهذيب 1 : 330 / 967 ، الاستبصار 1 : 213 / 753 ، والرواية فيها موقوفة.

4 ـ المغني 2 : 403 ، الشرح الكبير 2 : 332 ، بُلغة السالك 1 : 204 ، المجموع 5 : 368 ، فتح العزيز 5 : 154.

5 ـ الكافي 3 : 213 / 7 ، التهذيب 1 : 330 / 967 ، الاستبصار 1 : 213 / 753 والرواية فيها موقوفة.

6 ـ المغني 2 : 403 ، الشرح الكبير 2 : 332.

7 ـ صحيح البخاري 3 : 179 ، صحيح مسلم 1 : 124 ـ 125 / 226 ، سنن النسائي 7 : 116 ، سنن ابن ماجة 2 : 861 / 2580 ، سنن ابي داود 4 : 246 / 4772 ، سنن الترمذي 4 : 28 ـ 30 / 1418 ـ 1421 ، مسند أحمد 1 : 187 و 189 و 190 ، الفقيه 4 : 272 / 828.

٣٧٤

كافة ، إلّا الحسن قال : لا يُصَلّى عليها لأنّها شهيدة(1) ، وفعل النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بخلافه ، فإنه صلّى على امرأة ماتت في نفاسها(2) وتسميتها شهيدة للمبالغة في عظم ثوابها.

ز ـ المطعون والمبطون والغريق ، والمهدوم عليه يغسلون بالإجماع ، وتسميتهم شهداء باعتبار الفضيلة.

ح ـ لا فرق في الشهيد بين من قتل بالحديد ، والخشب ، والصدم ، واللطم باليد أو الرجل ، عملاً بإطلاق اللفظ.

ط ـ لو عاد عليه سلاحه فقتله ، فهو كالمقتول بأيدي العدو ، لأنّه قتل بين الصفين ، وقال رجل من أصحاب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أغرنا على حي من جهينة ، فطلب رجل من المسلمين رجلاً منهم فضربه فأخطأ فأصاب نفسه بالسيف ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( أخوكم يا معشر المسلمين ) فابتدر الناس ، فوجدوه قد مات ، فلفه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بثيابه ، ودمائه ، وصلّى عليه ، فقالوا : يا رسول الله أشهيد هو؟ قال : ( نعم ، وأنا له شهيد )(3) .

ي ـ لو وجد غريقاً أو محترقاً في حال القتال ، أو ميتاً لا أثر فيه ، قال الشيخ : لا يغسل(4) ـ وبه قال الشافعي(5) ـ لاحتمال أنّه مات بسبب من أسباب القتال.

__________________

1 ـ المغني 2 : 403.

2 ـ صحيح البخاري 2 : 111 ، صحيح مسلم 2 : 664 / 964 ، سنن أبي داود 3 : 209 / 3195 مسند أحمد 5 : 19 ، سنن النسائي 4 : 72.

3 ـ سنن ابي داود 3 : 21 / 2539.

4 ـ المبسوط للطوسي 1 : 182.

5 ـ المجموع 5 : 267 ، فتح العزيز 5 : 152.

٣٧٥

وقال ابن الجنيد : يغسل(1) ـ وبه قال أبو حنيفة(2) ـ لوجوب الغُسل في الأصل ، وقول الشيخ جيد.

يا ـ قال الشافعي : القتال الذي يثبت به حكم الشهادة هو أن يقتل المسلم في معترك المشركين بسبب من أسباب قتالهم ، مثل أن يقتله المشركون ، أو يحمل على قوم منهم فيتردى في بئر أو يقع من جبل ، أو يسقط من فرسه ، أو يرفسه فرس غيره ، أو يرجع سهم نفسه عليه فيقتله(3) ، وهو جيد.

فإن انكشف الصف عن مقتول من المسلمين ، لم يغسل وإن لم يكن به أثر ، وقال أبو حنيفة وأحمد : إن لم يكن أثر غسل(4) ، قال أبو حنيفة : فإن كان دمه يخرج من عينه أو اذنه لم يغسل ، وإن كان يخرج من أنفه أو ذكره أو دبره غسل(5) .

يب ـ لو نقل من المعركة وبه رمق ، أو انقضى الحرب وبه رمق ، غسل ـ وبه قال الشافعي ، وأحمد(6) ـ سواء أكل أو لا ، وصى أو لم يوص ، للأصل الدال على وجوب الغُسل ، وقال الصادقعليه‌السلام : « الشهيد

__________________

1 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 84.

2 ـ المبسوط للسرخسي 2 : 51.

3 ـ الاُم 1 : 268 ، مغني المحتاج 1 : 350 ، كفاية الأخيار 1 : 101 ، المجموع 5 : 261 و 267 ، فتح العزيز 5 : 152 ، السراج الوهاج : 110.

4 ـ اللباب 1 : 133 ، المبسوط للسرخسي 2 : 51 ، شرح فتح القدير 2 : 104 ، المغني 2 : 402 ، الشرح الكبير 2 : 330 ، زاد المستقنع : 22 ـ 23 ، المجموع 5 : 267 ، فتح العزيز 5 : 152.

5 ـ المبسوط للسرخسي 2 : 51 ـ 52 ، شرح فتح القدير 2 : 104 ، اللباب 1 : 133 ، الجامع الصغير : 119.

6 ـ الاُم : 268 ، المجموع 5 : 261 ، فتح العزيز 5 : 154 ، كفاية الأخيار 1 : 101 ، مغني المحتاج 1 : 350 ، الوجيز 1 : 75 ، المغني 2 : 400.

٣٧٦

إذا كان به رمق غسل وكفن وحنط وصلي عليه ، وإن لم يكن به رمق دفن في أثوابه»(1) .

وقال مالك : لا اعتبار بتقضي الحرب ، بل بأن يأكل ، أو يشرب ، أو يبقى يومين أو ثلاثة ، فيغسل حينئذ(2) .

وقال أصحاب أبي حنيفة : إذا خرج عن صفة القتل وصار إلى حال الدنيا نقص بذلك حكم الشهادة ، مثل أن يأكل أو يشرب ، أو يوصي ، فأما غير ذلك فلم يخرج بذلك عن صفة القتلى ، لأنّ القتيل قد يبقى فيه النفس ، ومعنى الشهادة حاصل في حقه(3) ، وليس بجيد ، لأنّه مات بعد تقضي الحرب ، فلم يثبت له حكم الشهادة ، كما لو أوصى.

مسألة 140 : إذا قتل أهل البغي أحدا من أهل العدل ، فهو شهيد ، ذهب إليه علماؤنا ، وبه قال أبو حنيفة(4) ، لأنّ علياًعليه‌السلام لم يغسل من قتل معه(5) ، وأوصى عمار أن لا يغسل ، وقال : ادفنوني في ثيابي فإني مخاصم(6) ، وأوصى أصحاب الجمل إنا مستشهدون غداً ، فلا تنزعوا عنا ثوباً ولا تغسلوا عنا دماً(7) .

__________________

1 ـ الكافي 3 : 211 / 3 ، الفقيه 1 : 97 / 446 ، التهذيب 1 : 331 / 971 ، الاستبصار 1 : 214 / 757.

2 ـ المدونة الكبرى 1 : 183 ، القوانين الفقهية : 93 ، المغني 2 : 401 ، الشرح الكبير 2 : 331 ، فتح العزيز 5 : 155.

3 ـ المبسوط للسرخسي 2 : 51 ، بدائع الصنائع 1 : 321 ، اللباب 1 : 134 ، المغني 2 : 401.

4 ـ المبسوط للسرخسي 2 : 53 ، بدائع الصنائع 1 : 323 ، شرح فتح القدير 2 : 103 ، المجموع 5 : 267 ، فتح العزيز 5 : 152 ـ 153 ، المغني 2 : 402 ، الشرح الكبير 2 : 332.

5 ـ المغني 2 : 402 ، الشرح الكبير 2 : 332.

6 ـ مصنف ابن ابي شيء بة 3 : 253 ، سنن البيهقي 4 : 17 ، المغني 2 : 402 ، المبسوط للسرخسي 2 : 50.

7 ـ مصنف ابن ابي شيء بة 3 : 252 ، سنن البيهقي 4 : 17 ، المغني 2 : 402 ، المبسوط للسرخسي 2 : 50.

٣٧٧

وقال مالك : يغسل(1) ، وللشافعي كالقولين(2) ، وعن أحمد روايتان(3) ، لأنّ أسماء بنت أبي بكر غسلت ابنها عبد الله بن الزبير(4) ، وليس بجيد ، لأنّه اخذ وصلب فهو كالمقتول ظلما ، وليس بشهيد في المعركة.

أما الباغي فللشيخ قولان ، في المبسوط والخلاف : لا يغسل ، ولا يكفن ، ولا يُصَلّى عليه ، سواء مات في المعركة أو لا ، واستدل بأنه كافر(5) ـ وبه قال أبو حنيفة(6) ـ لأنّهم جماعة ليس لهم منعة وقوة باينوا أهل الحق بدار وقتال ، فلا يغسلون ، ولا يُصَلّى عليهم كأهل دارالحرب.

وقال في سير الخلاف : يغسل ويُصلّى عليه(7) ـ وبه قال الشافعي ، ومالك ، وأحمد(8) ـ لقولهعليه‌السلام : ( صلوا على من قال لا إله إلّا الله )(9) ولأنّه مسلم قتل بحق ، فأشبه الزاني.

مسألة 141 : أهل القافلة إذا قتلهم اللصوص غسلوا وكفنوا وصلي عليهم

__________________

1 ـ المدونة الكبرى 1 : 184 ، تفسير القرطبي 4 : 272 ، المجموع 5 : 267 ، فتح العزيز 5 : 153 ـ 154.

2 ـ الوجيز 1 : 75 ، المجموع 5 : 261 و 267 ، فتح العزيز 5 : 152 ، السراج الوهاج : 110 ، مغني المحتاج 1 : 350 ، المغني 2 : 402 ، الشرح الكبير 2 : 332.

3 ـ المغني 2 : 403 ، الشرح الكبير 2 : 332.

4 ـ سنن البيهقي 4 : 17.

5 ـ المبسوط للطوسي 1 : 182 ، الخلاف 1 : 714 مسألة 524.

6 ـ اللباب 1 : 135 ، المجموع 5 : 267 ، فتح العزيز 5 : 154.

7 ـ الخلاف : كتاب البغاة مسألة 13.

8 ـ المجموع 5 : 261 و 267 ، فتح العزيز 5 : 154 ، بداية المجتهد 1 : 239 ، المغني 2 : 402 ، الشرح الكبير 2 : 332.

9 ـ سنن الدارقطني 2 : 56 / 3 و 4. مجمع الزوائد 2 : 67 ، الجامع الصغير 2 : 98 / 5030.

٣٧٨

ودفنو ـ وبه قال مالك ، وأحمد ، وللشافعي قولان(1) ـ للعموم(2) .

وقال أبو حنيفة : من قتل ظلماً بحديد فإنه لا يغسل كالشهيد ، ومن قتل بمثقل غسل(3) . وهو خطأ لأنّ علياًعليه‌السلام قتل بحديد ، وكذا عمر ، وغسلاً(4) .

ولو قتل اللص وقاطع الطريق ، غسل وكفن وصلي عليه ودفن ، لأنّ الفسق لا يمنع هذه الاحكام.

مسألة 142 : قال الشيخان : من وجب عليه القود أو الرجم ، امر بالاغتسال والتحنط ، ثم يقام عليه الحد ويدفن(5) ، ووافقهما الصدوق ، وزاد تقديم الكفن أيضاً(6) ، لأنّ الصادقعليه‌السلام قال : « المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ، ويُصلّى عليهما ، والمقتص منه بمنزلة ذلك ، يغتسل ويتحنط ويلبس الكفن ويُصلّى عليه »(7) .

وقال الشافعي : المقتول قصاصاً ، أو رجماً ، يغسل ويُصلّى عليه(8) ، والظاهر أن مراده بعد موته.

__________________

1 ـ الاُم 1 : 268 ، المجموع 5 : 262 ، المدونة الكبرى 1 : 184 ، المغني 2 : 403 ، الشرح الكبير 2 : 332.

2 ـ الكافي 3 : 213 / 7 ، التهذيب 1 : 330 / 967 ، الاستبصار 1 : 213 / 753.

3 ـ المبسوط للسرخسي 2 : 52 ، المجموع 5 : 267 ، فتح العزيز 5 : 155 ، الميزان 1 : 209.

4 ـ اُنظر المناقب لابن شهر آشوب 3 : 312 ، كشف الغمة 1 : 429 ، الكامل في التاريخ. 3 : 50 ، تاريخ الخميس 2 : 249 ، الطبقات الكبرى 3 : 337 ، تاريخ الطبري 4 : 191 ، سنن البيهقي 4 : 16 و 17.

5 ـ المبسوط للطوسي 1 : 181 ، المقنعة : 13.

6 ـ المقنع : 20.

7 ـ الكافي 3 : 214 ـ 215 / 1 ، الفقيه 1 : 96 / 443 ، التهذيب 1 : 334 / 978.

8 ـ الاُم 1 : 268 ، الوجيز 1 : 75 ، المجموع 5 : 262 و 267.

٣٧٩

فروع :

أ ـ لا يجب غسله ثانياً ، ولكن يُصَلّى عليه إذا كان مسلماً.

ب ـ لو مسّه بعد القتل ، لم يجب عليه الغُسل ، لأنّه مغتسل وقد طهر به ، وإلّا انتفت فائدته ، وتقديم الغسل يمنع من تجدد النجاسة بالموت ، لتحقق الطهارة به.

ج ـ الشهيد لا يجب بمسه الغُسل ، لطهارته.

د ـ لو اغتسل المقتول قوداً ، فمات قبل القتل ، وجب الغُسل عليه وعلى لامسه.

مسألة 143 : المحرم كالمحل ، إلّا أنّه لا يقرب الكافور والطيب في غسل ولا حنوط ، ولا يمنع من المخيط ، ولا من تغطية الرأس والرجلين ، قاله الشيخان(1) وأكثر علمائنا(2) لقولهعليه‌السلام : ( لا تقربوه طيباً ، فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا )(3)

ومن طريق الخاصة ، ما رواه محمد بن مسلم ، عن الباقر والصادقعليهما‌السلام ، قال : سألتهما عن المحرم كيف يصنع به إذا مات؟ قال : « يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال ، غير أنّه لا يقرب طيباً »(4) .

__________________

1 ـ المبسوط للطوسي 1 : 180 ، المقنعة : 12.

2 ـ منهم : سلار في المراسم : 50 ، وابن إدريس في السرائر 33 ، والمحقق في المعتبر 88 ـ 89.

3 ـ صحيح البخاي 2 : 96 ، مسند أحمد 1 : 333 ، سنن النسائي 5 : 195 و 196 ، سنن أبي داود 3 : 219 / 3241 ، سنن ابن ماجة 2 : 1030 / 3084 ، سنن البيهقي 3 : 392 ، سنن الدارقطني 2 : 295 / 264.

4 ـ التهذيب 1 : 330 / 965.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403