تذكرة الفقهاء الجزء ١

تذكرة الفقهاء14%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-34-5
الصفحات: 403

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 403 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 246713 / تحميل: 9747
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٣٤-٥
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

وقد اشرنا إلى ان دليل اعتبار قول الشاهد هو دليل حجية الاخبار الآحاد واعتبار التعدد في البينة قد ثبت بدليل آخر. وعلى هذا فالرجوع إلى الرجالي من باب الرجوع إلى الراوي والمخبر. ففيما اخبر به من أحوال من أدركه من الرواة لا اشكال. وفي غيره قوله واخباره بمنزلة رواية مرسلة.

فادا علم من طريقته انه لا يرسل في ذلك الا عن ثقة فيعتمد عليه وان شئت قلت: ان قوله مثلا: زرارة ثقة، شهادة منه على الوثاقة مستندة إلى رواية الثقات او شهادتهم في جميع الطبقات. وحينئذ فالعمدة إثبات التزام الرجالي بالاعتماد على الثقات وعدم الرواية عمن لا يبالي بالحديث في جميع رجال السند كي يكون قوله واخباره بمنزلة رواية معتبرة عندنا وان كانت محذوفة الاسناد. اعتبار قول المتأخرين من اهل الرجال اختار بعض الاعلام عدم حجية توثيق المتأخرين من أهل الرجال وجرحهم. بل يظهر منه عدم حجية قول مثل ابن طاوس والمحقق والعلامة وابن داود وامثالهم من المتأخرين قدس الله ارواحهم الطاهرة. بدعوى كثرة أخطائهم وخصوصا العلامة رحمه الله، وان المتأخرين نقلة لمن تقدم فيما لهم توثيق او جرح وفي غير ذلك إستعملوا الرأي والاجتهاد لا محالة ولا دليل على اعتبار رأيهم.قلت فيه اولا منع اكثرية خطأ المتأخرين بل الامر بالعكس كما هو ظاهر بالتأمل في كلامهم في الرجال والفقه وغيرهما.وثانيا ان تم دليل حجية قول اهل الرجال فالفرق بلا دليل في

١٠١

غير محله. وكون الخطأ في اقوال العلامة اكثر من غيره مهدته على مدعيه. ولو سلم ان كثره مشاغله وتفننه في العلوم وكثرة تأليفاته وغير ذلك ربما اوجب الخطأ بما ليس في كلام غيره فلا يوجب التوقف في الاخذ بكلامه كما لا يوجب بالنسبة إلى شيخ الطائفة والمعصوم من الخطأ غيرنا.

وثالثا ان كون المتأخرين نقلة لما ذكره المتقدمون ليس قدحا وعدم وقوفهم على ازيد مما ذكره المتقدمون ممنوع جدا فكم وقف المتأخر على مالم يقف عليه المتقدم من الآثار في الرجال والفقه وغيرهما وهذا واضح لمن كان كثير التتبع في الاخبار.

ورابعا ان الاجتهاد واستعمال الرأي في الآثار لا يخص بالمتأخر نعم فتح المتأخر باب الاجتهاد بمصراعيه دون من تقدمه، ومن تأمل في توثيقات ابن الوليد وشيوخ القميين واحمد بن عيسى واضرابهم وما صدر منهم من الجرح مع ان كثيرا من أعلام عصرهم قد أنكروا ذلك عليهم فضلا عمن تأخر عنهم تبين له ان الفرق المذكور في غير محله وان كان إجتهاد المتأخر اكثر وقد اشبعنا القول في ذلك في فوائدنا الرجالية.

منهج النجاشي في الجرح والتعديل

تقدم ان قول اهل الرجال انما يعتمد عليه من باب الشهادة والرواية، فمنع بعد أكثر من ترجمه النجاشي في رجاله عن زمانه ربما يشكل الاعتماد على جرحه وتعديله، اذلا يستند إلى الحس والسماع بلا واسطة، ولا يعرف من طريقته الالتزام بالاعتماد على خصوص ما رواه الثقات ولو مع الواسطة بل المعلوم خلافه فقد صرح بترك

١٠٢

الرواية عن المطعونين من مشايخه الا مع واسطة بينه وبين المطعون كما تقدم في مشايخه. وقد اعتمد في رواياته للكتب والمصنفات على روايات فيها ضعف بالارسال او الجهالة او ضعف بعض رجال الاسناد. مع ان ذكر المصنفات هو الغرض الاول لتأليف الكتاب دون ذكر احوال الرواة. فكيف لا يحتمل اعتماده في اثبات سائر اوصاف الرواة بمثل هذه الاخبار. وقد إتحد السياق لذكر الكتب والاوصاف بقوله بنحو الجزم ثقة، كوفي، واقفي، له كتاب. بل ربما اعتمد في التوثيق وغيره على ما رواه الكشي او غيره من رواية ضعيفة الاسناد كما ستقف عليه في هذا الشرح. على انه استعمل الرأي والاجتهاد في الجرح والتعديل فيما اختلف فيه الآثار أو كلمات أصحاب الرجال كما يظهر بالتأمل فيما ذكره في الحسن بن محبوب ومحمد بن عيسى وغيرهما ممن اختلف فيه الآثار وقول اهل الرجال.

قلت وفي جميع ذلك نظر وتأمل اما روايته الكتب باسناد ضعيف وشهادته بقوله: له كتاب او كتب فلما سبق ان ثبوته لا ينحصر بما ذكره من الروايه عن مؤلفه لعدم حصر الطريق به كما صرح بان الطرق كثيرة وانما يكتفي بواحد لئلا يطول. على ان كثيرها مشهوره او رواها جماعات من الناس. وذكرنا ان ضعف الرواية لا يضر بالشهادة لاصل الكتاب. واما الاعتماد على رواية ضعيفة في التوثيق ففيما لم يستند اليها في كلامه لا نعلم باستناده وفيما علق التوثيق على الرواية فهذا مشعر بعدم جزمه بالتوثيق كما لا يخفى.

١٠٣

واما الاجتهاد في الجرح والتعديل في موارد الاختلاف فلا يوجب عدم جواز الرجوع اليه في شهادته بالتوثيق وسيأتي الفرق بين الجرح والتعديل في هذا المقام. واما التزام النجاشي بالاعتماد على رواية الثقات خاصة بحيث تكون شهادته بالوثاقة بمنزلة رواية محذوفة الاسناد رواها الثقات، فيمكن كشفه من تحفظه رحمه الله على شروط الرواية فقد ترك الرواية عن المطعون وان كان كثير العلم والادب والسماع. ومن تعليقه التوثيق او الجرح او ثبوت وصف او حال للرواة أو كتاب في كثير من التراجم على اصحاب الرجال، او بعضهم، او على الكشي، او ابي العباس، واحمد بن الحسين، وغيرهم إيماء‌ا منه رحمه الله بعدم الجزم به. وقد اكثر في هذا الكتاب تعليق رواية الرواة عن ابي عبدالله او عن ابي الحسن عليهم السلام على ابي العباس ايماء‌ا منه إلى عدم ثبوتها عنده، لضعف مستندها، أو لان الطبقة لا تساعد على ذلك. فتوقف رحمه الله عن الجزم بذلك مع شهادة ابي العباس ابن نوح، او ابن عقدة على ذلك ايضا وفى بعض الموارد علق الرواية عن احدهم عليهم السلام عليهما معا. وان شئت فلاحظ ترجمة عبدالله بن سنان (رقم 565) حيث قال: روى عن ابي عبدالله (ع) وقيل روى عن أبي الحسن موسى (ع) وليس بثبت الخ.

وقد روى الكليني والشيخ وغيرهما باسناد فيه زياد بن مروان عن عبدالله بن سنان عن أبي الحسن (ع) فيظهر من ذلك ان عدم ثبوت رواية عبدالله بن سنان عنه (ع) لضعف المستند بزياد بن مروان القندي الضعيف مضافا إلى ما قيل: انه مات في حياة ابي عبدالله (ع) ونحو ذلك في ترجمة زكريا بن ادريس (رقم 464) وغيره فلاحظ وتأمل.

١٠٤

وبالجملة فمن تعليق النجاشي ما ذكره من الاوصاف في جملة من التراجم على قول أهل الرجال أو بعضهم مشيرا إلى ضعفه يستظهر - ان ما ذكره في غير هذه الموارد بصورة الجزم وبلا تعليق على قائل قد ثبت عنده بطريق معتبر واسناد خال عن ضعيف او من لا يبالي بالحديث. كما انه يستظهر كون الطريق المعتبر عنده معتبرا عندنا لو وصل الينا، من طريقته رحمه الله في الجرح والتعديل في الاسانيد ورجالها ومما اورد به على الاصحاب وغير ذلك مما لا يخفى على المتأمل. هذا مضافا إلى امكان القول بان قول النجاشي مثلا: سماعة بن مهران ثقة شهادة منه تؤخذ بها كشهادته على حياة رجل او علمه او على طهارته شي ء او نجاسته من دون لزوم الفحص عن مستنده حتى يعلم بخطائه فتترك وفى هذا الوجه وما قبله نظر قد فصلنا القول في تحقيق ذلك في فوائدنا.

التوثيقات العامة

لا فرق في مدح الرواة وتوثيقهم بين كونه شخصيا كقوله زرارة ثقة، وبين كونه بوجه عام، كما في توثيق بيت او مدحهم. ففي عمومة اسماعيل بن عبد الخالق وابيه قال النجاشي: كلهم ثقات. فمن كان من عمومته يحكم بوثاقته وان ثبت ذلك من كلام غيره. ومن ذلك وامثاله، استفدنا وثاقة جماعة من الرواة ممن لم يفرد لهم النجاشي ترجمة وعلى هذا فاذا ثبت في جماعة المدح بانهم لا يرون إلا عن الثقات فيحكم بوثاقة كل من رووا عنه وان لم يصرح في كلام الاصحاب بتوثيقهم بالخصوص.وكذلك فيمن صرح بمدح يستلزم روايته عن الثقات

١٠٥

والاجتناب عن الرواية عن الضعاف. وحينئذ فلا بأس بذكر من قيل فيه: انه لا يروى إلا عن الثقات وايضا من ورد فيه مدح ربما يستفاد منه انه لا يروى الا عن الثقات وان لم يصرح بذلك في كلام الاصحاب. وظاهر الاصحاب ان رواية من عرف بانه لا يروى إلا عن الثقات امارة عامة على وثاقة من روى عنه، ويلزم منه أيضا عدم الفرق بين مسانيد هؤلاء وبين مراسيلهم. ففي (كتاب العدة) في القرائن الدالة على صحة الاخبار. قال شيخ الطائفة: واذا كان أحد الروايين مسندا والآخر مرسلا نظر في حال المرسل فان كان ممن يعلم انه لا يرسل الا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره ولا جل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن ابي عمير وصفوان بن يحيى واحمد بن محمد بن ابي نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بانهم لا يروون ولا يرسلون الا عمن يوثق به وبين ما اسنده غيرهم ولذا عملوا بمراسيلهم اذا إنفردوا عن رواية غيرهم الخ.

قلت وتبعه الشهيد رحمه الله في مقدمة الذكرى.

من لا يروى الا عن الثقة

يظهر من كلام النجاشي وغيره: ان في رواة أصحابنا من يعرف بانه لا يروى الا عن ثقة. ومعرفة ذلك اما بتصريح الراوي الثقة بانه لا يروى الا عن الثقة مطلقا، او في كتاب خاص مثل ابن قولويه في كامل الزيارات وغيره. واما بتصريح غيره كما صرح الشيخ (ره) في ابن ابي عمير واضرابه

١٠٦

وقد تقدم. واما يستفاد من لازم الكلام مثل تعليل النجاشي لعدم الرواية عن بعض الرواة بضعفه وورود الطعن فيه فان مشايخ النجاشي انما استفيد وثاقتهم من تعليله عدم الرواية عن بعضهم بكونه مطعونا او ضعيفا. فيدل بالالتزام على انه لا يروى الا عن الثقة على كلام تقدم في ذلك. وفى كفاية الاستقراء لاثبات كون جميع من روى عنه ثقاتا اذا لم يفد القطع، اشكال حققناه في الفوائد.

وهؤلاء جماعة. الاول النجاشي كما تقدم الكلام فيه. الثاني والثالث محمد بن أبي بكر همام بن سهيل الكاتب الاسكافي ابوعلي، واحمد بن محمد بن سليمان ابوغالب الزراري شيخ العصابة في زمنه ووجههم. قال النجاشي في جعفر بن مالك (رقم 310): كان ضعيفا في الحديث قال احمد بن الحسين: كان يضع الحديث وضعا ويروى عن المجاهيل، وسمعت من قال كان ايضا فاسد المذهب والرواية، ولا ادري كيف روى عنه شيخنا النبيل الثقة ابوعلي بن همام، وشيخنا الجليل الثقة ابوغالب الزراري رحمهما الله وليس هذا موضع ذكره الخ.

قلت وانت خبير بان العجب المتقدم انما يصح اذا عرف الشيخان الجليلان بانهما لا يرويان عن الضعاف وعن غير الثقات، وتمام الكلام في ذلك في ترجمته وفى فوائدنا الرجالية.

الرابع ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولويه رحمه الله في كتاب كامل الزيارة قال (ره) في الديباجة: حتى أخرجته وجمعته عن الائمة صلوات الله عليهم اجمعين من احاديثهم ولم أخرج فيه حديثا روى عن غيرهم، اذا كان فيما روينا عنهم من حديثهم صلوات الله

١٠٧

عليهم كفاية عن حديث غيرهم، وقد علمنا انا لا نحيط بجميع ما روى عنهم في هذا المعنى، ولا غيره، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من اصحابنا رحمهم الله برحمته، ولا أخرجت فيه حديثا روى عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم انتهى.

قلت فيما افاده (ره) تصريح بامور احدها عدم ذكره في الكتاب الا الروايات المأثورة عن الائمة الطاهرين عليهم السلام، لكفاية ما وصل عنهم والغنى عن اخبار غيرهم.

ثانيها انه مع كثرة ما ورد عنهم عليهم السلام في جميع الابواب وعدم العلم بصحة لجميع، إقتصر على رواية ما وقع اليه (ره) من جهة الثقات من اصحابنا رحمهم الله. وظاهره انه (ره) ترك ما وقع من غير جهة الثقات من اصحابنا او ما وقع من جهة غير اصحابنا وان كانوا ثقاتا.

ثالثها الاكتفاء بالثقات المشهورين بالحديث والرواية وترك الرواية عن غير المشهورين بالرواية وعن الشذاذ. قلت وفى اختصاص الامرين الاخيرين بمشايخه ومن روى عنه بلا واسطة كما هو صريح غير واحد من أصحابنا أو ظاهرهم أأو عمومهما لجميع رجال اسانيده إلى المعصوم عليه السلام كما هو مختار بعضهم وجهان. ويبعد الثاني مضافا إلى التأمل في ظهور كلامه في نفسه بل منعه وجود جماعة من المصرحين بالضعف في اسانيد رواياته، والارسال، والرفع، والقطع، في احاديثه. مضافا إلى تعارف تخصيص الرواية عن الثقات بالمشايخ بلا واسطة لا حتى مع الواسطة فمن ذلك كله يستفاد ان المراد: الرواية عن المشايخ الثقات وعن كتب الثقات

١٠٨

والمشهورين من الرواة. وان كان في طرق هذه الروايات المجاهيل والمطعونين.

ودعوى ان وجود المصرح بالضعف في اسانيده يقتضى، عدم الاخذ بهذا التوثيق العام في قبال الدليل على الضعف لا عدم الاخذ به مطلقا حتى فيمن لم يصرح بالضعف، وهذا نظير العلم بخروج بعض افراد العام عن حكمه بدليل المخصص فلا تقتضى رفع اليد عن دليل العام في غير مورد المخصص.

مدفوعة بعمد صحة القياس بباب العالم والخاص على ما سيأتي بيانه. ويمكن تقريب الاول بامور اولها ان غرضه رحمه الله من هذا الالتزام هو صحة ما ذكره في هذا الكتاب. وهذه تقتضى وثاقة جميع رجال السند. لا خصوص مشايخه كما هو ظاهر. وليس في مقام بيان طريقته في الحديث فقط.

ثانيها قوله انا لا نحيط بجميع الخ. فان الاحاطة بجميع مارواه وحدثه مشايخه ليس أمرا عجيبا غير ممكن عادة حتى يوجب الاقتصار المذكور، بخلاف ما اذا اريد العموم فان الاحاطة بالجميع حينئذ متعذرة عادة هذا ان اريد الاحاطة خارجا واما اذا اريد الوقوف على الصحة والاطمئنان بالصدور فالامر اوضح فان ما كان خصوص شيخه من الثقات فلا يدخل فيما علم او اطمأن بصحته عادة بل انما يحيط او يعلم بصحته اذا كان جميع رجال اسانيده ثقاتا.

ثالثها قوله (ره) ما وقع لنا من جهة الثقات بدل ما سمعته من ثقات مشايخنا وامثال ذلك فان الاول يقتضى كون جميع الرجال ثقاتا حتى يصح اطلاق وقوعه عن المعصوم (ع) من طريق الثقات.

الخامس الشيخ الجليل علي بن ابراهيم بن هاشم القمي الذي وثقه

١٠٩

النجاشي بقوله: ثقة في الحديث، ثبت، معتمد صحيح المذهب الخ.

قال في ديباجة التفسير: ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي الينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم واوجب ولايتهم الخ.

قلت ودلالة كلامه ظاهرة إلا ان الشأن في الطريق إلى التفسير وفي ثبوت هذا الكلام ويأتي ان شاء الله في ترجمته. وقد اخرجنا رجال اسانيده ومشايخه في هذا الكتاب في محله.

السادس شيخنا الاجل محمد بن علي بن الحسين بن بابويه الصدوق (ره) في كتاب المقنع وكذا والده قال في اوله: وحذفت الاسناد منه لئلا يثقل حمله ولا يصعب حفظه ولا يمل قاريه اذا كان ما ابينه فيه موجودا بينا عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقات رحمهم الله تعالى قلت حكى العلامة المجلسي (ره) في اجازات البحار عن خط استاد الشهيد عميد الرؤساء هبة الله بن حامد اللغوي قال ذكر الشيخ ابوعلي ابن شيخنا الطوسي (قدهما) ان اول من ابتكر طرح الاسانيد وجمع بين النظائر وأتى بالخبر مع قرينه علي بن بابويه في رسالته إلى ابنه قال ورأيت جميع من تأخر عنه يحمد طريقه فيها ويعول عليه في المسائل لا يجد النص عليها لثقته وامانته وموضعه من الدين والعلم الخ.

السابع ابوجعفر محمد بن أبي القاسم الطبري في كتاب بشارة المصطفى قال (ره) في ديباجته: ولا اذكر فيه الا المسند من الاخبار عن المشايخ الكبار والثقات الاخيار الخ.قلت وقد اخرجنا رجال اسانيده في محله.

الثامن الشيخ الجليل محمد بن المشهدي في المزار الكبير قال في اوله: اما بعد فاني قد جمعت في كتابي هذا من فنون الزيارات

١١٠

للمشاهد وما ورد في الترغيب إلى ان قال: مما اتصلت به ثقات الرواة إلى السادات عليهم السلام الخ.

قلت قد أخرجنا رجال اسانيده في محله، وتمام الكلام في مؤلفه وفي نفس الكتاب، وفي الطرق اليه في محله فلا نطيل في المقام.

التاسع السيد الورع ركن الاسلام علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد الطاووس في كتاب فلاح السائل قال في الديباجة: اعلم انني اروي فيما اذكر من هذا الكتاب روايات. وطريقي اليها من خواص اصحابنا الثقات. وربما يكون في بعضها بين بعض الثقات المشار اليهم وبين النبي صلى الله عليه وآله واحد الائمة عليهم السلام رجل مطعون عليه بطعن من طريق الآحاد، او يكون الطعن عليه برواية مطعون عليه من العباد، وبسبب محتمل لعذر للمطعون عليه يعرف ذلك السبب او يمكن تجويزه عند أهل الانتقاد، وربما يكون عذري الخ.

ثم ذكر كلاما في عذره وملخصه، يرجع إلى أحد عشر امرا وذكرها بطوله يوجب الخروج عن الغرض إلا انه لما فيها من الفوائد لا بأس بذكرها ملخصا حيث يفيد في جميع من روى عن الثقات وقد أخرجنا رجال اسانيد روايات فلاح السائل في محله. احدها كون مستند الطعن رواية قاصرة سندا لوجود مطعون فيه لو لعدم انتهاء الطعن إلى المعصوم عليه السلام كالاضمار ونحوه، أو لانتهاء الطعن إلى غير معصوم لم يعلم استناد طعنه إلى شهادة ثابتة أو حجة واضحة، او إلى سبب غير عادي من الغضب والنسيان والحقد والحسد الذي قل من سلم منه، وقد شاع ذلك الطعن فيظن السامع انه حق ولكن يكشف بطلانه لمن تثبت واستكشف او ربما يعترف الطاعن ببطلانه وهذا رأيناه في كثير من الاحوال.

١١١

الثاني كون الطعن في المذهب مع كون المطعون ثقة في حديثه، وامانته وهذا كما في كثير من ثقات الفطحية والزيدية والواقفية وغيرهم.

الثالث كون ما يوجب الطعن جائزا شرعا للمطعون وإن لم يجز لغيره فمن رآه على ذلك طعن ولم يعلم بجوازه له لتقية شديدة أو غير ذلك، ولو اظهر خلافه ايضا ربما لم يقبلوا منه.

الرابع اعتماد الثقات من أصحابنا على رواية المطعون وعدم استثنائها فيكونوا قد عرفوا صحة الرواية من وجوه ثم أشار (ره) اليها.

الخامس كون ما ذكر من السند الذي في بعض رجاله طعن تأييدا لما اذكره فيه من السند الصحيح الخالي من الطعن فالاعتماد على ذاك الطريق الغير المطعون فيه.

السادس كون الحديث الذي في بعض رجال سنده طعن موردا للاخبار الدالة على ان من بلغه ثواب على عمل فعمل به رجاء ذلك الثواب فله أجر ذلك.

قلت هذا ملخص ما أفاده (ره) في المقام في أحد عشر وجها بعضها مدخولة في بعض ومع ذلك فلا تخلو عن النقد والقدح بما لا يخفى عند التأمل وتحقيق ذلك في فوائدنا فلا نطيل. ثم ان هذا بعض من وقفنا على تعهده بالرواية عن الثقاة في الجملة من مشايخ الاجازة والحديث. وينبغي الاشارة إلى مشايخ الحديث ورواته فقط ممن روى عن الثقات وهم جماعة.

الاول جعفر بن بشير ابومحمد البجلي الوشاء فيأتي في ترجمته (رقم 301) قول الماتن (ره): من زهاد اصحابنا وعبادهم ونساكهم وكان ثقة إلى ان قال ابوالعباس بن نوح يقول: كان يلقب قفحة العلم

١١٢

روى عن الثقات ورووا عنه الخ.

قلت وقد اخرجت مشايخه ومن روى عنه ومن سمع من جعفر وروى عنه في فوائدنا وذلك بذكر الثقات والممدوحين منهم ومن لم يصرح بمدح ولا قدح أولا ثم بذكر من غمز أو طعن فيه وهم جماعة مع تحقيق كامل في احوالهم وفى سند الرواية إلى هؤلاء المطعونين.

الثاني محمد بن اسماعيل الزعفراني فيأتي في ترجمته (رقم 945) قول الماتن (ره): ثقة عين روى عن الثقات وروى عنه ولقى اصحاب أبي عبدالله عليه السلام الخ.

الثالث محمد بن أبي عمير ابواحمد الازدي فيأتي في ترجمته (رقم 897) قول الماتن (ره): فلهذا اصحابنا يسكنون إلى مراسيله وفي الشرح عن كش في تسميته الفقهاء من اصحاب أبي ابراهيم وابي الحسن الرضا عليهم السلام قال: اجمع اصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم وأقروا لهم بالفقه والعلم وهم ستة نفر ثم ذكرهم (ره) وعد منهم محمد بن ابي عمير. وعن الشيخ (ره) في العدة ص 63 قال: فان كان المرسل ممن يعلم انه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره ولاجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن ابي عمير وصفوان بن يحيى واحمد بن محمد بن ابي نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بانهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به وبين ما اسنده غيرهم ولذا عملوا بمراسيلهم اذا انفردوا عن رواية غيرهم وذكر نحوه الشهيد (ره) في الذكرى كما تقدم. قلت وقد حققنا القول في ما يستفاد من هذا الكلام في فوائدنا

١١٣

وأشرنا إلى من روى عنه ابن ابي عمير من الثقات او الممدوحين وربما تجاوز المأتين، وإلى من لم يصرح بشئ ايضا كما ربما يقارب أو يتجاوز عددهم المأتين، وإلى من ورد فيه طعن او غمز من الاصحاب، وربما يقارب او يتجاوز عددهم العشرين مع الاشارة إلى روايته عن هؤلاء المطعونين والتأمل في إسنادها ثم التحقيق في احوال هؤلاء بما لا ينافي روايته عنهم مع التوثيق العام لمن روى عنه فلاحظ وتأمل.

الرابع احمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي على ما تقدم في كلام الشيخ (ره).

الخامس صفوان بن يحيى على ما تقدم ويأتي عن الفهرست ما يشير إلى ذلك في ترجمته.قلت وقد اخرجت مشايخهما من الثقات والممدوحين ومن لم يصرح بشئ ومن ورد فيه طعن في فوائدنا مع اشارة إلى روايتهما عن المطعونين وتحقيق في اسنادها والجواب عن الاشكال المتوهم فلاحظ.

السادس علي بن الحسن الطاطري الكوفي فيأتي (رقم 673) في ترجمته من هذا الشرح عن الشيخ (ره) في الفهرست ص 92 (رقم 380) قوله: وله كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبروايتهم فلاجل ذلك ذكرناها الخ. وهناك في كلام الماتن (ره) ما يشير إلى ذلك وقد اخرجنا أسماء من روى عنه في فوائدنا مع تحقيق الكلام في ذلك.

السابع سعد بن عبدالله القمي في كتابه المنتخبات فيأتي في هذا الشرح من ترجمته عن الفهرست (رقم 306) ص 76 بعد توثيقه وتجليله وذكر كتبه والطرق اليها عن الصدوق وابن الوليد عليهما الرحمة قوله في آخر كلام ابن بابويه: وقد رويت عنه كلما في كتاب المنتخبات مما

١١٤

اعرف طريقه من الرجال الثقات الخ.وتمام الكلام في ذلك وفيمن روى عنه في هذا الكتاب في فوائدنا فلاحظ.

الثامن يظهر من الماتن (ره) في ترجمة محمد بن احمد بن يحيى الاشعري على ما يأتي انشاء الله (رقم 591) ان من روى عنه غير ما استثناه ابن الوليد والصدوق (ره) من جماعة يبلغ عددهم خمس وعشرين ثقات بل صرح في محمد بن عيسى مما استثناه انه على ظاهر العدالة والثقة فلاحظ وتأمل وتمام الكلام فيمن روى عنه وفيما استثنى في فوائدنا.

من يسكن إلى روايته

ومما يشير إلى الرواية عن الثقات والاجتناب عن الرواية عن الضعاف سكون الاصحاب إلى رواية الرجل. فقد طعن أصحاب الحديث على بعض الرواة تارة بضعفه في الحديث وأخرى بضعف من روى عنه. وثالثة باكثار الرواية عن المجاهيل، او من لا يبالي بالحديث، وغير ذلك من وجوه الطعن، وحينئذ فالمطعون لا يكون عندهم مسكونا إلى روايته وحديثه فسكونهم إلى روايته إمارة خلوه عن الطعون، وكذا خلو احاديثه من المناكير، وقد مدح النجاشي رحمه الله جماعة بسكون الاصحاب إلى روايتهم. فمنهم

1 - محمد بن أبي عمير ففي ترجمته (رقم 897 بعد مدحه قال: " فلهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسيله " ومن يروى عن الضعيف لا يسكن إلى مراسيله كما هو واضح.

١١٥

2 - عبدالله بن الصلت ففي ترجمته (رقم 569) قال: " ثقة مسكون إلى روايته.

3 - رفاعة بن موسى الاسدي ففي ترجمته (رقم 435) قال: " كان ثقة في حديثه مسكونا إلى روايته لا تعرض بشئ من الغمز حسن الطريقة ".

4 - واحمد بن عبدالله بن احمد بن جلين الدوري في ترجمته (رقم 201)،

5 - احمد بن محمد بن جعفر الصولي في ترجمته (رقم 198) ولنا في ذلك كلام يأتي في الشرح.

6 - محمد بن الحسين بن أبي الخطاب في ترجمته (رقم 907).

7 - لوط بن يحيى بن سعيد ابومخنف في ترجمته (رقم 883).

8 - محمد بن بكران بن عمران في ترجمته (رقم 1063).

9 - محمد بن الحسن بن الوليد في ترجمته (رقم 1054).

قلت وقد حققنا القول في ذلك واستقصينا ذكر من رووا عنه وما يمكن ان يرد على ذلك في فوائدنا.

من لا يطعن عليه في شئ

ومما يشير إلى الرواية عن الثقات، والاجتناب عن الرواية عن الضعاف، المدح بكون الرجل ممن لا يطعن عليه في شئ من مذهبه وطريقته ومشيخته وغير ذلك من وجوه الطعن فاذا روى مثله عمن لم يصرح بضعف يستكشف وثاقته عنده. وإلا فروايته عن الضعيف من اوضح ما يوجب الطعن عليه، وفي الرواة من يعرف

١١٦

بذلك ومدحهم النجاشي به، وهؤلاء جماعة مثل

1 - عبدالله بن سنان فيأتي في ترجمته (رقم 565) كوفى ثقة ثقة من اصحابنا جليل لا يطعن عليه في شئ إلى أن ذكر كتبه ثم قال: روى هذه الكتب عنه جماعات من اصحابنا لعظمته في الطائفة وثقته وجلالته الخ.

2 - عبيد بن زرارة فيأتي في ترجمته (رقم 623) ثقة عين لا لبس فيه ولا شك الخ.

3 - محمد بن الحسن بن أبي سارة الرواسي وأهل بيته فيأتي في ترجمته (رقم 893) بعد ذكرهم وانهم اهل بيت فضل وأدب قال: وهم ثقات لا يطعن عليهم بشئ ".

4 - احمد بن محمد بن احمد الجرجاني (رقم 204) كان ثقة في حديثه ورعا لا يطعن عليه الخ.

5 - علي بن مهزيار فيأتي في ترجمته (رقم 675) بعد مدحه قوله: كان ثقة في روايته لا يطعن عليه صحيحا اعتقاده الخ.

6 - علي بن سليمان الزراري (رقم 687) قال: كان ورعا ثقة فقيها لا يطعن عليه في شئ.

7 - يعقوب بن اسحق السكيت فيأتي في (رقم 1230) بعد مدح كثير له قوله: كان مقدما إلى قوله: ثقة مصدقا لا يطعن عليه.

8 - محمد بن علي الحلبي واخوته فيأتي (رقم 895) وجه اصحابنا وفقيههم والثقة الذي لا يطعن عليه هو، واخوته عبيدالله، وعمران وعبدالاعلى الخ.

9 - رفاعة بن موسى النخاس فيأتي في ترجمته (رقم 435) كان ثقة في حديثه مسكونا إلى روايته لا تعرض بشئ من الغمز

١١٧

حسن الطريقة.

10 - هاروون بن موسى التلعكبري فيأتي في ترجمته (رقم 1195) كان وجها في اصحابنا معتمدا لا يطعن عليه الخ.

قلت وقد اخرجنا مشايخ هؤلاء ومن رووا عنه من الثقات والممدوحين والمجاهيل والمطعونين مع تحقيق القول في روايتهم عنهم في فوائدنا واوضحنا الجواب عما يرد عليه في المقام.

من يعتمد على جميع رواياته

لا يعتمد على جمعى روايات احد الا اذا كانت خالية من الغلو والتخليط والمناكير وكانت مما رواها عن الثقات ولم يعتمد على الضعاف ومن لا يبالي بالحديث فروايته عن أحد تشير إلى وثاقته وخلوه عما يوجب الطعن وقد أشار النجاشي إلى ذلك في جماعة.منهم احمد بن الحسن بن اسماعيل الميثمي الآتي ترجمته (رقم 175) قال ثقة في الحديث صحيح الحديث معتمد عليه.وثابت بن دينار ابي حمزة الثمالي الآتي في ترجمته (رقم 294): وكان من خيار اصحابنا وثقاتهم ومعتمديهم في الرواية والحديث.وعلي بن ابراهيم بن هاشم الاتي في ترجمته (رقم 686) قوله: ثقة في الحديث ثبت معتمد صحيح المذهب.وعلي بن الحسن بن رباط البجلي الآتي في ترجمته (رقم 665) قوله: ثقة معول عليه.وعلي بن محمد بن علي بن عمر القلا فيأتي في ترجمته (رقم 685) قوله: كان ثقة في الحديث واقفا في المذهب صحيح الرواية

١١٨

معتمد على ما يرويه.وعبدالرحمن بن ابي نجران الآتي في ترجمته (رقم 627) قوله: ثقة ثقة معتمد على ما يرويه.وغير هؤلاء ممن احصينا ذكرهم والتحقيق في ذلك وما يمكن ان يرد عليه في فوائدنا.

من روى عن الاجلة أو روى عنهم قد يقال: ان من امارات الوثاقة رواية من عرف بانه روى عن الاجلة، أو روى عنه الاجلة، فان رواية أجلة الرواة واثباتهم وثقاتهم عن رجل يكشف عن خلوه عن طعن يعرف كما ان روايته عن الاجلة إنما تكون مدحا اذا كان عامة مشايخه في الحديث كذلك دون بعضهم وإلا فلعله لا يوجد ضعيف لا يروى عن ثقة. ثم ان ذلك لا يخلو عن اشكال والتحقيق في ذلك وفيمن صرح فيه الاصحاب بذلك في فوائدنا.

المأمون في الحديث

ومما يمكن ان يكون امارة الوثاقة او قيل بها رواية من عرف بانه مأمون في الحديث عن رجل لا يعرف حاله، بدعوى ان من لا يبالي بالحديث ويروى عمن سمع منه من مجهول او ضعيف او وضاع لا يكون مأمونا في الحديث وفي ذلك اشكال وتمام الكلام فيه وفيمن عرف بذلك في فوائدنا.

١١٩

من كان ثقة في الحديث

ومما يشير إلى الرواية عن الثقات، والتحرز فيها عن الضعاف المدح بالوثاقة في الحديث.

وقد مدح أئمة الرجال جماعة بقولهم: ثقة في الحديث - كما مدح النجاشي بذلك جماعة يقارب عددهم الاربعين بل يمكن القول بان قولهم: ثقة بلا تقييد بالحديث او غمز من وجه، ظاهر باطلاقه في الوثاقة في الحديث ايضا، إذ لا يكون ثقة بنحو الاطلاق الا إذا اجتنب عن رواية الضعاف.

بيان ذلك ان الثبت والقوة والاحكام وعدم الزوال والاضطراب كما هي الوثاقة او من لوازمها لا يتحقق في الموثوق به. الا مع سلامته عن الجنون، ونحوه من موانع الالتزام والثبات، ومع معرفة الحق والالتزام به وبالجري عليه في مقام العمل. ثم ان الوثوق والثقات في أمر من شئون الموثوق به لا يلازمه في جميع اموره كما هو واضح. فقد يكون الرجل ثقة غير مضطرب في مذهبه، ولا يكون ثقة في الجري على مذهبه باتيان ما أوجبه عليه او ترك ما حرمه عليه كالفاسق فلا يعتمد ولا يؤتمن عليه في قوله فانه لا يتحرز من الكذب إلا اذا التزم في نفسه بترك القبيح ولذا قد يكون في الفاسق والكافر من لا يكذب ويجتنب عنه. كما ان المتحرز بنفسه عن الكذب قد يكون متحرزا عن حكايته عن غيره او متحرزا عن الحكاية عن الكذاب والضعيف ومن لا يبالي بالحديث مطلقا وان كان صدقا ايضا، وقد لا يكون كذلك فلا يبالي بالحديث عمن سمع منه وان كان في نفسه صدوقا لا يكذب وغير ذلك من وجوه الوثوق بالرجل

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

السلام : « يصبون عليها الماء صباً من وراء الثياب »(١) واستحبّه الشيخ في كتابي الأخبار جمعاً بينهما(٢) ، وروي أنهم يغسلون مواضع الوضوء(٣) .

مسألة ١٣٠ : لو كان مع الرجال الاجانب نساء كافرات ، قال علماؤنا : يأمر الرجال المسلمون امرأة من الكفار بالاغتسال ـ إمّا تعبدا ، أو لزوال النجاسة الطارئة ـ ثم يعلمها تغسيل المسلمات ، فتغسلها ، لقول الصادقعليه‌السلام عن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ، ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ، ومعها نصرانية ورجال مسلمون ، قال : « تغتسل النصرانية ، ثم تغسلها »(٤) وبه قال مكحول مع ذوي أرحامها أيضاً(٥) ، وغسلت امرأة علقمة امرأة نصرانية(٦) ، ومنع أكثر الجمهور من ذلك ، لأنّه عبادة فلا تصح من الكافر ، بل ييممها الرجال(٧) .

مسألة ١٣١ : ولا يغسل الرجل إلّا رجل ، أو زوجته ، ذهب إليه العلماء كافة ـ إلّا رواية عن أحمد(٨) ـ قالت عائشة : لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرناه ما غسل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم غير نسائه(٩) . ووصّى أبو

__________________

١ ـ التهذيب ١ : ٤٤٢ / ١٤٢٧ ، الاستبصار ١ : ٢٠٢ / ٧١٢.

٢ ـ التهذيب ١ : ٤٤٢ ذيل الحديث ١٤٢٧ ، الاستبصار ١ : ٢٠٢ ذيل الحديث ٧١٢.

٣ ـ التهذيب ١ : ٤٤٣ / ١٤٣٠ ، الاستبصار ١ : ٢٠٣ / ٧١٥.

٤ ـ الكافي ٣ : ١٥٩ / ١٢ ، الفقيه ١ : ٩٥ / ٤٤٠ ، التهذيب ١ : ٣٤٠ ـ ٣٤١ / ٩٩٧.

٥ ـ المغني ٢ : ٣٩٧.

٦ ـ المغني ٢ : ٣٩٧.

٧ ـ المغني ٢ : ٣٩٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٣١٣ ، المجموع ٥ : ١٤١ ، فتح العزيز ٥ : ١٢٦ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٧٢.

٨ ـ الشرح الكبير ٢ : ٣١١ ، المجموع ٥ : ١٣٢ و ١٤٩ ، فتح العزيز ٥ : ١٢٤.

٩ ـ سنن البيهقي ٣ : ٣٨٧ ، سنن ابي داود ٣ : ١٩٧ / ٣١٤١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٧٠ / ١٤٦٤ ، مسند أحمد ٦ : ٢٦٧.

٣٦١

بكر أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس(١) ، ولقول الصادقعليه‌السلام عن الرجل يصلح أن ينظر إلى امرأته حين تموت ، أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها ، وعن المرأة هل لها مثل ذلك من زوجها حين يموت : « لا بأس ، إنّما يفعل ذلك أهل المرأة ، كراهة أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه »(٢) .

فروع :

أ ـ قال في النهاية : تغسله هي أو غيرها من محارمه مع عدم الرجال من وراء الثياب ولا يجردنه(٣) . وأطلق في غيرها(٤) ، وهو الوجه ، والروايات المانعة(٥) محمولة على الاستحباب ، وكذا ما روي من اشتراط تغسيلها إياه من وراء الثياب(٦) .

ب ـ لو طلق رجعيا ثم مات جاز لها أن تغسله ـ وروى المزني عن الشافعي المنع(٧) ـ ولو كان بائنا لم يجز.

ج ـ يجوز لام ولده أن تغسله ـ وهو أحد وجهي الشافعي(٨) ـ لأنّها لو ماتت غسلها فأشبهت الزوجين ، وأوصى زين العابدينعليه‌السلام أن تغسله

__________________

١ ـ مصنف ابن ابي شيء بة ٣ : ٢٤٩ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٩٧.

٢ ـ الكافي ٣ : ١٥٧ / ٢ ، الفقيه ١ : ٨٦ / ٤٠١ ، التهذيب ١ : ٤٣٩ / ١٤١٧ ، الاستبصار ١ : ١٩٨ / ٦٩٨.

٣ ـ النهاية : ٤٢.

٤ ـ الخلاف ١ : ٦٩٩ مسألة ٤٨٦.

٥ ـ التهذيب ١ : ٤٤٠ / ١٤٢١ ، الاستبصار ١ : ١٩٩ / ٧٠٢.

٦ ـ الكافي ٣ : ١٥٧ / ٤ ، التهذيب ٤٣٩ / ١٤١٦ ، الاستبصار ١ : ١٩٧ / ٦٩٥.

٧ ـ اُنظر مختصر المزني : ٣٦.

٨ ـ المجموع ٥ : ١٣٧ و ١٤٦ ، فتح العزيز ٥ : ١٢٦.

٣٦٢

اُم ولد إذا مات ، فغسلته(١) .

وقال أبو حنيفة : لا يجوز ، وهو الوجه الآخر للشافعي ، لأنّها عتقت بموت فصارت كالأجنبية(٢) ، والعتق بالموت لا يمنع الغُسل كالفرقة به ، وقد ناقض أبو حنيفة بأنها معتدة منه(٣) كما أن الزوجة معتدة منه.

د ـ لو لم تكن الامة اُم ولد احتمل أنها كام الولد ، والمنع لانتقال الملك إلى غيره ، ولم يكن بينهما من الاستمتاع ما تصير به في معنى الزوجات ، وكذا لو طلقها قبل الدخول.

هـ ـ لو كانت الزوجة كافرة ، لم يكن لها غسل زوجها إلّا مع عدم المحارم ، ومنع بعض الجمهور مطلقاًً ، لوجوب النيّة ، وليس الكافر من أهلها(٤) .

و ـ لو تعذّر المسلم والزوجة ، جاز أن يغسله بعض محارمه من وراء الثياب ، لقول الصادقعليه‌السلام : « إذا مات الرجل مع النساء ، غسلته امرأته ، فإن لم تكن امرأته ، غسلته أولاهن به وتلف على يدها خرقة »(٥) وقالعليه‌السلام في الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلّا النساء ، هل تغسله النساء؟ قال : « تغسله امرأته أو ذات محرمه ، ويصب عليه الماء صبا من فوق الثياب »(٦) .

__________________

١ ـ التهذيب ١ : ٤٤٤ / ١٤٣٧ ، الاستبصار ١ : ٢٠٠ / ٧٠٤.

٢ ـ المبسوط للسرخسي ٢ : ٧٠ ، شرح فتح القدير ٢ : ٧٦ ، المجموع ٥ : ١٣٧ ـ ١٣٨ و ١٥٣ ، فتح العزيز ٥ : ١٢٦ ، المغني ٢ : ٣٩٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٣١٢.

٣ ـ اللباب ٣ : ٨٢ ، بدائع الصنائع ٣ : ٢٠١.

٤ ـ المجموع ٥ : ١٤٥ ، المغني ٢ : ٣٩٥.

٥ ـ التهذيب ١ : ٤٤٤ / ١٤٣٦ ، الاستبصار ١ : ١٩٨ / ٦٩٦.

٦ ـ الكافي ٣ : ١٥٧ / ٤ التهذيب ١ : ٤٣٩ / ١٤١٦ ، الاستبصار ١ : ١٩٧ ـ ١٩٨ / ٦٩٥.

٣٦٣

ز ـ لو مات ولا مسلم هناك ولا ذات رحم ، فإن كان هناك كافر ، أمر بعض النساء المسلمات رجلاً كافراً بالاغتسال ، وعلّمنه غسل أهل الإسلام ، ثم يغسله كذلك ، لقول الصادقعليه‌السلام في مسلم مات وليس معه رجل مسلم ، ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ، ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ، قال : « يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر »(١) ومنع الجمهور من ذلك(٢) .

وإن لم يكن معه أحد من الكفار ، قال علماؤنا : يدفن من غير غسل ، ولا تيمم ، لأنّ النظر إليه حرام ، وبه قال الاوزاعي(٣) .

وللشافعي وجهان ، أحدهما : ييمَّم ولا يغسل ـ وبه قال مالك ، وأبو حنيفة ـ لأنّ في غسله النظر إلى من ليس له بمحرم(٤) ، والثاني : يغسّل من فوق الثوب ويصب الماء من تحته ، ويمر الغاسل يده عليه وعلى يده خرقة ، وبه قال النخعي(٥) ، وعن أحمد روايتان كالوجهين(٦) .

ح ـ لو غسله الكافر لتعذر المسلم وذات الرحم ، أو غسلت الكافرة المسلمة ، ثم وجد مسلم أو مسلمة ، فالوجه إعادة الغُسل ما لم يدفن ، لأنّه ساغ للضرورة وقد زالت ، ولم تحصل الطهارة.

ط ـ لو كان الميت خنثى مشكلاً ، فإن كان صغيراً ، فللرجال والنساء

__________________

١ ـ الكافي ٣ : ١٥٩ / ١٢ ، التهذيب ١ : ٣٤٠ / ٩٩٧.

٢ ـ المغني ٢ : ٣٩٧ ، فتح العزيز ٥ : ١١٤ ، بُلغة السالك ١ : ١٩٤.

٣ ـ المجموع ٥ : ١٥٢.

٤ ـ الشرح الصغير ١ : ١٩٤ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٧١ ، المجموع ٥ : ١٤١ ، فتح العزيز ٥ : ١٢٦ ، المغني ٢ : ٣٩٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٣١٤.

٥ ـ المجموع ٥ : ١٤١ ، فتح العزيز ٥ : ١٢٦.

٦ ـ المغني ٢ : ٣٩٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٣١٤.

٣٦٤

غسله ، وإن كان كبيراً ، فإن كان له ذو رحم محرم من الرجال أو النساء غسله ، وإن لم يكن فالوجه دفنه من غير غسل.

وللشافعي وجهان ، أحدهما : ييمَّم ـ وبه قال أبو حنيفة(١) ـ والثاني : يُغَسَّل(٢) . ومن يُغَسِّل؟ للشافعية وجوه :

أ ـ يشترى من تركته جارية تغسله ، فإن لم تكن تركة فمن بيت المال ، وهو خطأ لأنّتفاء الملك عنه ، إذ الميت لا يملك شيئاً ، ولا استصحاب هنا.

ب ـ هو في حق الرجال كالمرأة ، وفي حق النساء كالرجل.

ج ـ الأظهر أنّه يجوز للرجال والنساء غسله استصحاباً لما كان في الصغر ، وهو خطأ لأنّتفاء المقتضي في الصغر وهو انتفاء الشهوة(٣) .

مسألة ١٣٢ : إذا ازدحم جماعة يصلحون للغسل ، فإن كان الميت رجلاً فأولاهم به أولاهم بالميراث ، ولو كان هناك رجال أباعد ومحارم من النساء ، جاز لهن تولي غسله ـ قاله في المبسوط(٤) ـ فإن لم يكن محارم فكالأجنبيات.

وقال الشافعي : يترتبون في الغُسل كالصلاة ، الاب ثم الجد ، ثم الابن ، [ ثم ابن الابن )(٥) ثم الاخ ، ثم ابنه ، ثم العم ، ثم ابنه(٦) ، وهل تقدم زوجته على هؤلاء؟ له وجهان : التقدم لأنّ لها النظر إلى عورته

__________________

١ ـ المجموع ٥ : ١٤٨ ، فتح العزيز ٥ : ١٢٦ ، المغني ٢ : ٣٩٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٣١٤.

٢ ـ المجموع ٥ : ١٤٨ ، فتح العزيز ٥ : ١٢٦ ، الوجيز ١ : ٧٣.

٣ ـ المجموع ٥ : ١٤٨ ، فتح العزيز ٥ : ١٢٧ ، الوجيز ١ : ٧٣.

٤ ـ المبسوط للطوسي ١ : ١٧٤ ـ ١٧٥.

٥ ـ الزيادة من المصدر.

٦ ـ المجموع ٥ : ١٣٠ ، فتح العزيز ٥ : ١٢٨ ، الوجيز ١ : ٧٣.

٣٦٥

بخلاف القرابات ، فكانت أولى(١) .

وإن كان الميت امرأة ، فالزوج عندنا أولى من كلّ أحد في جميع أحكامها من الغُسل وغيره ، سواء كان الغير رجلاً أو امرأة قريباً أو بعيداً.

وللشافعي في أولوية الزوج على النساء والقرابات من الرجال وجهان : التقديم ، لأنّه ينظر إلى ما لا ينظرون إليه ، وأظهرهما : تقديمهن عليه ، لأنّ الاُنثى أليق بالأنّثى.

وتقديمه على الرجال الأقارب لأنّهم جميعاً ذكور ، وهو ينظر إلى ما لا ينظرون إليه ، ووجه تقديمهم أن النكاح ينتهي بالموت ، وسبب المحرمية باقٍ(٢) .

وإن لم يكن هناك زوجة ولا رجل ، فإن كان لها فيهن رحم محرم ـ بمعنى أنّه لو كان رجلاً لم يحل له نكاحها كأمها وجدتها وبنتها ـ فهي أولى من كلّ أحد ، ويترتبن ترتب الارث ، فإن كان فيهن ذات رحم لا محرم كبنت العمة فهي أولى من الاجنبيات.

وإن كان هناك رجال بلا نساء ، فإن كان لها فيهم محرم ، فهو أولى ، وإن لم يكن محرم فكالأجنبي ، فإن اجتمع رجال ونساء من القرابات فالنساء أولى ، لأنّهن أعرف وأوسع في باب النظر إليهن.

وجميع ما ذكرناه من التقديم مشروط بالاسلام ، فالكافر كالمعدوم ، حتى يقدم المسلم الأجنبي على القريب المشرك ، ولو سلم من له التقدمه الغُسل لغيره ، فله القيام به بشرط اتحاد الجنس.

مسألة ١٣٣ : لا يغسل الرجل أجنبية ، ولا المرأة أجنبياً ، وهو قول أكثر

__________________

١ ـ المجموع ٥ : ١٣٠ ، فتح العزيز ٥ : ١٢٨.

٢ ـ المجموع ٥ : ١٣٥ ، فتح العزيز ٥ : ١٢٨ ، الوجيز ١ : ٧٣.

٣٦٦

العلماء ـ وبه قال سعيد بن المسيب ، والنخعي ، وحماد ، ومالك ، وأصحاب الرأي ، وابن المنذر ، والشافعي في أحد الوجهين ، وأحمد في إحدى الروايتين لتحريم النظر ، وفي الاُخرى : يغسل من فوق القميص(١) ، وهو قول الحسن ، ومكحول ، والشافعي في الآخر(٢) وقد تقدم.

مسألة ١٣٤ : أجمع العلماء على أن للنساء غسل الطفل مجرداً من ثيابه وإن كان أجنبياً ، اختياراً واضطراراً ، لأنّ المرأة تربيه ولا تنفك عن الاطلاع على عورته لكن اختلفوا في تقديره ، فلعلمائنا قولان ، قال الشيخ : تغسل ابن ثلاث سنين(٣) ، وهو أولى ، لقول أبي عبد اللهعليه‌السلام وقد قيل له : حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء؟ فقال : « إلى ثلاث سنين »(٤) ولأنّه وفاق.

وقال المفيد وسلار : يغسل ابن خمس سنين مجردا ، وإن كان أكبر صبت الماء عليه صبا(٥) .

وقال الحسن : إذا كان فطيماً أو فوقه. وقال الأوزاعي : ابن أربع أو خمس. وقال أصحاب الرأي : الذي لم يتكلم(٦) ، وقال أحمد : دون سبع سنين ، لأنّه لا عورة له(٧) .

__________________

١ ـ بُلغة السالك ١ : ١٩٤ ، المجموع ٥ : ١٥١ ، فتح العزيز ٥ : ١٢٦ ، بداية المجتهد ١ : ٢٢٧ ـ ٢٢٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٣١٤ ، الإنصاف ٢ : ٤٨٣.

٢ ـ المجموع ٥ : ١٥١ ، فتح العزيز ٥ : ١٢٦ ، المغني ٢ : ٣٩٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٣١٤ ، الإنصاف ٢ : ٤٨٣.

٣ ـ المبسوط للطوسي ١ : ١٧٦.

٤ ـ الكافي ٣ : ١٦٠ / ١ ، الفقيه ١ : ٩٤ / ٤٣١ ، التهذيب ١ : ٣٤١ / ٩٩٨.

٥ ـ المقنعة : ١٣ ، المراسم : ٥٠.

٦ ـ المجموع ٥ : ١٥٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٣١٣ ، المغني ٢ : ٣٩٦.

٧ ـ الإنصاف ٢ : ٤٨١ ، المغني ٢ : ٣٩٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٣١٣.

٣٦٧

مسألة ١٣٥ : وكذا للرجل غسل الصبية إجماعاً منّا ، لكن اختلف علماؤنا ، فالشيخان جوّزا بنت ثلاث سنين مجردة ، فإن كانت أكبر غسلوها في ثيابها(١) ، وقال الصدوق : إنّ كانت بنت خمس سنين تدفن ولا تغسل ، وإن كانت أقل غسلت(٢) ، لرواية محمد بن يحيى(٣) ، وهي مرسلة ، والأول أقرب كالصبي.

وقال الثوري : تغسل المرأة الصبي ، والرجل الصبية ، وغسل أبو قلابة بنتاً له ، وسوغه الحسن ، وكرهه أحمد ، والزهري(٤) .

مسألة ١٣٦ : الصبي إذا غسل الميت ، فإن كان مميزاً فالوجه الجواز ، لأنّه تصح طهارته ، فصح أن يطهر غيره كالكبير ، ويحتمل المنع ، لأنّه ليس من أهل التكليف ، ويصح أن يغسل المحرم الحلال وبالعكس ، لأنّ كلّ واحد منهما تصح طهارته وغسله ، فكان له أن يطهر غيره.

البحث الثالث : المحل.

مسألة ١٣٧ : يجب غسل كلّ مسلم للأمر به ، ولا يجب تغسيل الكافر ، ذمياً كان أو حربياً ، مرتداً كان أو أصلياً ، قريباً كان أو بعيداً ، ولا يجوز ذلك ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال مالك ، وأحمد في رواية(٥) ـ لأنّتفاء التطهير عنه ، ولأنّه لا يُصَلّى عليه ، ولا يدعى له ، فلم يكن له(٦) غسله.

__________________

١ ـ المبسوط للطوسي ١ : ١٧٦ ، المقنعة : ١٣.

٢ ـ المقنع : ١٩.

٣ ـ الفقيه ١ : ٩٤ / ٤٣٢.

٤ ـ المغني ٢ : ٣٧٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٣١٤.

٥ ـ بُلغة السالك ١ : ١٩٤ ، بداية المجتهد ١ : ٢٢٧ ، المغني ٢ : ٣٩٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٣١٥ ، المجموع ٥ : ١٥٣.

٦ ـ الضمير في ( له ) يقصد به الغاسل.

٣٦٨

وقال الشافعي : يجوز له غسل قريبه الكافر ـ وهو رواية عن أحمد(١) ـ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر علياًعليه‌السلام بمواراة أبيه(٢) ، ولأن غسله من المعروف ، فيدخل تحت قوله :( وصاحبهما في الدنيا معروف ) (٣) والجواب أن أبا طالب مات مسلماً ، وقد اشتهر النقل بذلك(٤) ، والغسل من اُمور الآخرة.

فروع :

أ ـ لو ماتت الذمّيّة تحت المسلم لن يغسلها ، وقال الشافعي : له أن يغسلها لأنّ النكاح كالقرابة(٥) .

ب ـ أولاد المشركين يجرون مجرى آبائهم في عدم التغسيل ، كما أن أولاد المسلمين كآبائهم في وجوبه.

ج ـ قال المفيد : لا يجوز لأحد من أهل الايمان أن يغسل مخالفاً في الولاية ، ولا يصلّي عليه ، إلّا أن تدعوه ضرورة فيغسله غسل أهل الخلاف(٦) .

د ـ ولد الزنا يغسل ، وبه قال الشيخ(٧) ، ومن قال من أصحابنا بكفره(٨)

__________________

١ ـ المجموع ٥ : ١٤٢ ، الاُم ١ : ٢٦٦ ، المهذب ١ : ١٣٥ ، المغني ٢ : ٣٩٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٣١٥ ، بداية المجتهد ١ : ٢٢٧.

٢ ـ سنن النسائي ٤ : ٧٩ ، مسند أحمد ١ : ٩٧ و ١٠٣ و ١٣١ ، سنن ابي داود ٣ : ٢١٤ / ٣٢١٤ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٩٨ ، مصنف ابن ابي شيء بة ٣ : ٣٤٧.

٣ ـ سورة لقمان : ١٥.

٤ ـ شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد ١٤ : ٧١ ، السيرة النبوية لزيني دحلأنّ ١ : ٤٣ ـ ٤٩ ، تاريخ ابن كثير ٢ : ١٢٣ ، خزانة الأدب للبغدادي ٢ : ٧٦.

٥ ـ المجموع ٥ : ١٤٤.

٦ ـ المقنعة : ١٣.

٧ ـ المبسوط للطوسي ١ : ١٨٢.

٨ ـ هو ابن إدريس في السرائر : ٨١ و ١٨٣ و ٢٤١ و ٢٨٧.

٣٦٩

منع من غسله.

مسألة ١٣٨ : ويجب تغسيل أموات المسلمين من الكبار والصغار ، حتى السقط إذا استكمل أربعة أشهر ـ وبه قال سعيد بن المسيب ، وابن سيرين ، واسحاق ، وأحمد(١) ـ لأنّه مات بعد حياته فيجب غسله ، لما روى الجمهور أن الملائكة غسلت آدمعليه‌السلام ، وقالوا لولده : هذه سنة موتاكم(٢) .

ومن طريق الخاصة ما رواه أحمد بن محمد عمن ذكره ، قال : إذا اتم للسقط أربعة أشهر غسل(٣) .

وقال أبو حنيفة ، ومالك : يدرج في خرقة ويدفن إلّا أن يستهل لأنّه لم يثبت له حكم الحياة ، ولا يرث ولا يورث ، والإرث منتف لعدم العلم بحياته حال موت مورثه(٤) ، وللشافعي كالمذهبين(٥) .

فروع :

أ ـ لو كان للسقط أقل من أربعة أشهر لم يغسل ولم يكفن ولم يصل عليه ، ولف في خرقة ودفن ، وهو مذهب العلماء كافة ، إلّا ابن سيرين فإنه قال : يُصَلّى عليه(٦) .

__________________

١ ـ المغني ٢ : ٣٩٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣٣.

٢ ـ مسند أحمد ٥ : ١٣٦.

٣ ـ التهذيب ١ : ٣٢٨ / ٩٦٠.

٤ ـ المغني ٢ : ٣٩٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣٣ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٠٢ ، الشرح الصغير ١ : ١٩٣.

٥ ـ المجموع ٥ : ٢٥٥ ، المغني ٢ : ٣٩٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣٣.

٦ ـ المغني ٢ : ٣٩٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣٣.

٣٧٠

ب ـ لو وجد ميّت لا يعلم أمسلم هو أم كافر ، نظر إلى العلامات كالختان ، فإن لم تكن عليه علامة ، وكان في دار الإسلام غسل وصلي عليه ، وإلّا فلا.

ج ـ صدر الميت كالميت في أحكامه كلها ، وفي وجوب تحنيطه إشكال ينشأ من اختصاصه بالمساجد ، ومن الحكم بالمساواة.

وغير الصدر ، إن كان فيه عظم ، غسل ، ولف في خرقة ، ودفن ، قال سلار : ويحنط(١) ـ وهو حسن(٢) إن كان أحد المساجد وجوباً ، وإلّا فلا ـ وإلّا لفّ من غير غسل ودفن.

د ـ لو ابينت قطعة من حي وفيها عظم ، قيل : تدفن من غير غسل ، لأنّها من جملة لا تغسل(٣) ونمنع التعليل ، لأنّ القطعة ميتة ، وكل ميّت يغسل ، والجملة تغسل لو ماتت.

مسألة ١٣٩ : الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال أهل العلم إلّا الحسن ، وسعيد بن المسيب ، فإنهما أوجبا غسله ، لأنّه ما مات ميّت إلّا جنب(٤) . وفعل النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أحق بالاتباع ، وقد أمر بدفن شهداء احد ، وقال : ( زملوهم بدمائهم فإنهم يحشرون يوم القيمة وأوداجهم تشخب دما ، اللون لون الدم ، والريح ريح المسك )(٥) وقال الصادقعليه‌السلام : « الذي يقتل في سبيل الله يدفن في

__________________

١ ـ المراسم : ٤٦.

٢ ـ في نسخة ( ش ) : حق.

٣ ـ قال به المحقق في المعتبر : ٨٦.

٤ ـ المجموع ٥ : ٢٦٤ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٤٩ ، بداية المجتهد ١ : ٢٢٧ ، الكفاية ٢ : ١٠٤ ، المغني ٢ : ٣٩٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٨ ، سبل السلام ٢ : ٥٤٨.

٥ ـ مسند أحمد ٥ : ٤٣١ ، سنن النسائي ٤ : ٧٨ ، سنن البيهقي ٤ : ١١ و ٩ : ١٦٤ ـ ١٦٥ و ١٧٠ ، الجامع الصغير للسيوطي ٢ : ٣٠ / ٤٥٦٣.

٣٧١

ثيابه ولا يغسل إلّا أن يدركه المسلمون وبه رمق ، ثم يموت بعد ، فإنه يغسل ويكفن ويحنط ، إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ، ولكنه صلّى عليه »(١) .

فروع :

أ ـ لو كان الشهيد جنباً ، قال الشيخ : لم يغسل(٢) ، وبه قال مالك(٣) ، لعموم الخبر في الشهداء(٤) ، وقال ابن الجنيد والمرتضى : يغسل(٥) ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد(٨) ، وللشافعي كالمذهبين(٧) ، لأنّ حنظلة بن الراهب قتل يوم احد(٨) ، فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( ما شأن حنظلة ، فإني رأيت الملائكة تغسله ) فقالوا : إنّه جامع ثم سمع الهيعة(٩) فخرج إلى القتال(١٠) .

__________________

١ ـ الكافي ٣ : ٢١٢ / ٥ ، التهذيب ١ : ٣٣٢ / ٩٧٣.

٢ ـ المبسوط للطوسي ١ : ١٨٢.

٣ ـ المغني ٢ : ٣٩٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٩ ، بُلغة السالك ١ : ٢٠٤ ، فتح العزيز ٥ : ١٥٧.

٤ ـ سنن النسائي ٤ : ٧٨ ، مسند أحمد ٥ : ٤٣١ ، الجامع الصغير ٢ : ٣٠ / ٤٥٦٣.

٥ ـ حكى قولهما المحقق في المعتبر : ٨٤.

٦ ـ المغني ٢ : ٣٩٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٩ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٥٧ ، فتح العزيز ٥ : ١٥٧ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٩٤ ، اللباب ١ : ١٣٤.

٧ ـ المجموع ٥ : ٢٦٣ ، فتح العزيز ٥ : ١٥٧ ، الوجيز ١ : ٧٦ ، المغني ٢ : ٣٩٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٩.

٨ ـ احد : جبل من جبال المدينة على بعد ميلين أو ثلاثة منها ، واتفقت غزوة احد فيها ، وذلك في سنة ثلاث من الهجرة لسبع خلون من شوال وقيل للنصف منه ، وكانت راية رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بيد أمير المؤمنين عليعليه‌السلام ، واختص بحسن البلاء فيها والصبر وثبوت القدم ، عندما زلت من غيره الاقدام. راجع السيرة النبوية لابن هشام ٣ : ٦٤ ، السيرة الحلبية ٢ : ٢١٦ ، المغازي للواقدي ١ : ١٩٩ ، تاريخ الطبري ٢ : ٤٩٩ ، الإرشاد للمفيد : ٤٣.

٩ ـ الهيعة والهائعة : الصوت تفزع منه وتخافه من عدو. القاموس المحيط ٣ : ١٠١ « هيع ».

١٠ ـ المستدرك الحاكم ٣ : ٢٠٤ ، سنن البيهقي ٤ : ١٥ ، اسد الغابة ٢ : ٥٩ ، الاصابة ١ : ٣٦١ ، السيرة النبوية لابن هشام ٣ : ٧٩.

٣٧٢

ب ـ لو طهرت المرأة من حيض ، أو نفاس ، ثم استشهدت لم تغسل للعموم(١) . وقال أحمد : تغسل كالجنب ، ولو قتلت في الحيض ، أو النفاس ، سقط الغُسل عنده ، لأنّ الطُهر منهما شرط فيه(٢) .

ج‍ ـ المرأة كالرجل ، والعبد كالحر ، والصبي كالبالغ وإن كان رضيعا ـ وبه قال الشافعي ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وأحمد ، وأبو ثور ، وابن المنذر(٣) ـ لأنّه مسلم قتل في معركة والمشركين فكان كالبالغ ، ولأنّه كان في قتلى احد وبدر(٤) أطفال كحارثة بن النعمان ، وعمر بن أبي وقاص ، ولم ينقل أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم غسلهم ، وفي يوم الطف(٥) قتل ولد رضيع للحسينعليه‌السلام ولم يغسله ، وقال أبو حنيفة : لا يثبت حكم الشهادة

__________________

١ ـ مسند أحمد ٥ : ٤٣١ ، سنن النسائي ٤ : ٧٨ ، سنن البيهقي ٤ : ١١ و ٩ : ١٦٤ ـ ١٦٥ و ١٧٠ ، الجامع الصغير ٢ : ٣٠ / ٤٥٦٣ ، الكافي ٣ : ٢١٠ ـ ٢١٢ / ١ ـ ٥ ، الفقيه ١ : ٩٧ / ٤٤٦ و ٤٤٧ ، التهذيب ١ : ٣٣٠ / ٩٦٧ ، الاستبصار ١ : ٢١٣ ـ ٢١٤ / ٧٥٣.

٢ ـ المغني ٢ : ٣٩٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٩.

٣ ـ المجموع ٥ : ٢٦٦ ، المغني ٢ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣٠ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٥٤ ، شرح العناية ٢ : ١٠٧.

٤ ـ بدر : اسم بئر كانت لرجل يدعى بدراً ، وفيها دارت رحى أول حرب خاضها المسلمون ، وذلك في شهر رمضان يوم تسعة عشر أو سبعة عشر منه ، على رأس تسعة عشر شهراً من هجرتهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . السيرة النبوية لابن كثير ٢ : ٣٨٠ ، السيرة النبوية لابن هشام ٢ : ٢٥٧ ، تاريخ الطبري ٢ : ٤٢١ ، الإرشاد للمفيد : ٣٨.

٥ ـ يوم الطف : هو عاشر محرم الحرام من سنة احدى وستين يوم استشهاد سيد الشهداء الامام الحسينعليه‌السلام على يد الاراذل الامويين من الشجرة الملعونة. كشف الغمة ٢ : ٤٥ ، مناقب ابن شهر آشوب ٤ : ٨٤ ، ترجمة الامام الحسينعليه‌السلام من تاريخ ابن عساكر : ١٦٥ ، تاريخ الطبري ٥ : ٤٠٠ ، اعلام الورى : ٢٢٠ ، الكامل في التاريخ ٤ : ٤٦ ، الاحتجاج : ٣٠١ ، مقتل الحسين للخوارزمي ٢ : ٣٢.

٣٧٣

لغير البالغ ، لأنّه ليس من أهل القتال(١) . ويبطل بالمرأة.

د ـ شرط الشيخان في سقوط غسل الشهيد ، أن يقتل بين يدي إمام عادل في نصرته ، أو من نصبّه(٢) .

ويحتمل اشتراط تسويغ القتال ، فقد يجب القتال ، وإن لم يكن الامام موجودا ، لقولهمعليهم‌السلام : « إغسل كلّ الموتى إلّا من قتل بين الصفين »(٣) .

هـ ـ كلّ مقتول في غير المعركة يغسل ، ويكفن ، ويحنط ، ويُصلّى عليه ، وإن قتل ظلما ، أو دون ماله ، أو نفسه ، أو أهله ، ذهب إليه علماونا أجمع ـ وبه قال الحسن ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد في رواية(٤) ـ لقول الصادقعليه‌السلام : « إغسل كلّ الموتى ، إلّا من قتل بين الصفين »(٥) .

وقال الشعبي ، والأوزاعي ، وإسحاق ، وأحمد في رواية : لا يغسل(٦) ، لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( من قتل دون ماله فهو شهيد )(٧) .

و ـ النفساء تغسل ، وتكفن ، ويُصلّى عليها ، وهو مذهب العلماء

__________________

١ ـ المبسوط للسرخسي ٢ : ٥٤ ، شرح العناية ٢ : ١٠٧ ، المجموع ٥ : ٢٦٦ ، المغني ٢ : ٤٠٠.

٢ ـ المقنعة : ١٢ ، المبسوط للطوسي ١ : ١٨١.

٣ ـ الكافي ٣ : ٢١٣ / ٧ ، التهذيب ١ : ٣٣٠ / ٩٦٧ ، الاستبصار ١ : ٢١٣ / ٧٥٣ ، والرواية فيها موقوفة.

٤ ـ المغني ٢ : ٤٠٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣٢ ، بُلغة السالك ١ : ٢٠٤ ، المجموع ٥ : ٣٦٨ ، فتح العزيز ٥ : ١٥٤.

٥ ـ الكافي ٣ : ٢١٣ / ٧ ، التهذيب ١ : ٣٣٠ / ٩٦٧ ، الاستبصار ١ : ٢١٣ / ٧٥٣ والرواية فيها موقوفة.

٦ ـ المغني ٢ : ٤٠٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣٢.

٧ ـ صحيح البخاري ٣ : ١٧٩ ، صحيح مسلم ١ : ١٢٤ ـ ١٢٥ / ٢٢٦ ، سنن النسائي ٧ : ١١٦ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٦١ / ٢٥٨٠ ، سنن ابي داود ٤ : ٢٤٦ / ٤٧٧٢ ، سنن الترمذي ٤ : ٢٨ ـ ٣٠ / ١٤١٨ ـ ١٤٢١ ، مسند أحمد ١ : ١٨٧ و ١٨٩ و ١٩٠ ، الفقيه ٤ : ٢٧٢ / ٨٢٨.

٣٧٤

كافة ، إلّا الحسن قال : لا يُصَلّى عليها لأنّها شهيدة(١) ، وفعل النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بخلافه ، فإنه صلّى على امرأة ماتت في نفاسها(٢) وتسميتها شهيدة للمبالغة في عظم ثوابها.

ز ـ المطعون والمبطون والغريق ، والمهدوم عليه يغسلون بالإجماع ، وتسميتهم شهداء باعتبار الفضيلة.

ح ـ لا فرق في الشهيد بين من قتل بالحديد ، والخشب ، والصدم ، واللطم باليد أو الرجل ، عملاً بإطلاق اللفظ.

ط ـ لو عاد عليه سلاحه فقتله ، فهو كالمقتول بأيدي العدو ، لأنّه قتل بين الصفين ، وقال رجل من أصحاب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أغرنا على حي من جهينة ، فطلب رجل من المسلمين رجلاً منهم فضربه فأخطأ فأصاب نفسه بالسيف ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( أخوكم يا معشر المسلمين ) فابتدر الناس ، فوجدوه قد مات ، فلفه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بثيابه ، ودمائه ، وصلّى عليه ، فقالوا : يا رسول الله أشهيد هو؟ قال : ( نعم ، وأنا له شهيد )(٣) .

ي ـ لو وجد غريقاً أو محترقاً في حال القتال ، أو ميتاً لا أثر فيه ، قال الشيخ : لا يغسل(٤) ـ وبه قال الشافعي(٥) ـ لاحتمال أنّه مات بسبب من أسباب القتال.

__________________

١ ـ المغني ٢ : ٤٠٣.

٢ ـ صحيح البخاري ٢ : ١١١ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٦٤ / ٩٦٤ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٠٩ / ٣١٩٥ مسند أحمد ٥ : ١٩ ، سنن النسائي ٤ : ٧٢.

٣ ـ سنن ابي داود ٣ : ٢١ / ٢٥٣٩.

٤ ـ المبسوط للطوسي ١ : ١٨٢.

٥ ـ المجموع ٥ : ٢٦٧ ، فتح العزيز ٥ : ١٥٢.

٣٧٥

وقال ابن الجنيد : يغسل(١) ـ وبه قال أبو حنيفة(٢) ـ لوجوب الغُسل في الأصل ، وقول الشيخ جيد.

يا ـ قال الشافعي : القتال الذي يثبت به حكم الشهادة هو أن يقتل المسلم في معترك المشركين بسبب من أسباب قتالهم ، مثل أن يقتله المشركون ، أو يحمل على قوم منهم فيتردى في بئر أو يقع من جبل ، أو يسقط من فرسه ، أو يرفسه فرس غيره ، أو يرجع سهم نفسه عليه فيقتله(٣) ، وهو جيد.

فإن انكشف الصف عن مقتول من المسلمين ، لم يغسل وإن لم يكن به أثر ، وقال أبو حنيفة وأحمد : إن لم يكن أثر غسل(٤) ، قال أبو حنيفة : فإن كان دمه يخرج من عينه أو اذنه لم يغسل ، وإن كان يخرج من أنفه أو ذكره أو دبره غسل(٥) .

يب ـ لو نقل من المعركة وبه رمق ، أو انقضى الحرب وبه رمق ، غسل ـ وبه قال الشافعي ، وأحمد(٦) ـ سواء أكل أو لا ، وصى أو لم يوص ، للأصل الدال على وجوب الغُسل ، وقال الصادقعليه‌السلام : « الشهيد

__________________

١ ـ حكاه المحقق في المعتبر : ٨٤.

٢ ـ المبسوط للسرخسي ٢ : ٥١.

٣ ـ الاُم ١ : ٢٦٨ ، مغني المحتاج ١ : ٣٥٠ ، كفاية الأخيار ١ : ١٠١ ، المجموع ٥ : ٢٦١ و ٢٦٧ ، فتح العزيز ٥ : ١٥٢ ، السراج الوهاج : ١١٠.

٤ ـ اللباب ١ : ١٣٣ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٥١ ، شرح فتح القدير ٢ : ١٠٤ ، المغني ٢ : ٤٠٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣٠ ، زاد المستقنع : ٢٢ ـ ٢٣ ، المجموع ٥ : ٢٦٧ ، فتح العزيز ٥ : ١٥٢.

٥ ـ المبسوط للسرخسي ٢ : ٥١ ـ ٥٢ ، شرح فتح القدير ٢ : ١٠٤ ، اللباب ١ : ١٣٣ ، الجامع الصغير : ١١٩.

٦ ـ الاُم : ٢٦٨ ، المجموع ٥ : ٢٦١ ، فتح العزيز ٥ : ١٥٤ ، كفاية الأخيار ١ : ١٠١ ، مغني المحتاج ١ : ٣٥٠ ، الوجيز ١ : ٧٥ ، المغني ٢ : ٤٠٠.

٣٧٦

إذا كان به رمق غسل وكفن وحنط وصلي عليه ، وإن لم يكن به رمق دفن في أثوابه»(١) .

وقال مالك : لا اعتبار بتقضي الحرب ، بل بأن يأكل ، أو يشرب ، أو يبقى يومين أو ثلاثة ، فيغسل حينئذ(٢) .

وقال أصحاب أبي حنيفة : إذا خرج عن صفة القتل وصار إلى حال الدنيا نقص بذلك حكم الشهادة ، مثل أن يأكل أو يشرب ، أو يوصي ، فأما غير ذلك فلم يخرج بذلك عن صفة القتلى ، لأنّ القتيل قد يبقى فيه النفس ، ومعنى الشهادة حاصل في حقه(٣) ، وليس بجيد ، لأنّه مات بعد تقضي الحرب ، فلم يثبت له حكم الشهادة ، كما لو أوصى.

مسألة ١٤٠ : إذا قتل أهل البغي أحدا من أهل العدل ، فهو شهيد ، ذهب إليه علماؤنا ، وبه قال أبو حنيفة(٤) ، لأنّ علياًعليه‌السلام لم يغسل من قتل معه(٥) ، وأوصى عمار أن لا يغسل ، وقال : ادفنوني في ثيابي فإني مخاصم(٦) ، وأوصى أصحاب الجمل إنا مستشهدون غداً ، فلا تنزعوا عنا ثوباً ولا تغسلوا عنا دماً(٧) .

__________________

١ ـ الكافي ٣ : ٢١١ / ٣ ، الفقيه ١ : ٩٧ / ٤٤٦ ، التهذيب ١ : ٣٣١ / ٩٧١ ، الاستبصار ١ : ٢١٤ / ٧٥٧.

٢ ـ المدونة الكبرى ١ : ١٨٣ ، القوانين الفقهية : ٩٣ ، المغني ٢ : ٤٠١ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣١ ، فتح العزيز ٥ : ١٥٥.

٣ ـ المبسوط للسرخسي ٢ : ٥١ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٢١ ، اللباب ١ : ١٣٤ ، المغني ٢ : ٤٠١.

٤ ـ المبسوط للسرخسي ٢ : ٥٣ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٢٣ ، شرح فتح القدير ٢ : ١٠٣ ، المجموع ٥ : ٢٦٧ ، فتح العزيز ٥ : ١٥٢ ـ ١٥٣ ، المغني ٢ : ٤٠٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣٢.

٥ ـ المغني ٢ : ٤٠٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣٢.

٦ ـ مصنف ابن ابي شيء بة ٣ : ٢٥٣ ، سنن البيهقي ٤ : ١٧ ، المغني ٢ : ٤٠٢ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٥٠.

٧ ـ مصنف ابن ابي شيء بة ٣ : ٢٥٢ ، سنن البيهقي ٤ : ١٧ ، المغني ٢ : ٤٠٢ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٥٠.

٣٧٧

وقال مالك : يغسل(١) ، وللشافعي كالقولين(٢) ، وعن أحمد روايتان(٣) ، لأنّ أسماء بنت أبي بكر غسلت ابنها عبد الله بن الزبير(٤) ، وليس بجيد ، لأنّه اخذ وصلب فهو كالمقتول ظلما ، وليس بشهيد في المعركة.

أما الباغي فللشيخ قولان ، في المبسوط والخلاف : لا يغسل ، ولا يكفن ، ولا يُصَلّى عليه ، سواء مات في المعركة أو لا ، واستدل بأنه كافر(٥) ـ وبه قال أبو حنيفة(٦) ـ لأنّهم جماعة ليس لهم منعة وقوة باينوا أهل الحق بدار وقتال ، فلا يغسلون ، ولا يُصَلّى عليهم كأهل دارالحرب.

وقال في سير الخلاف : يغسل ويُصلّى عليه(٧) ـ وبه قال الشافعي ، ومالك ، وأحمد(٨) ـ لقولهعليه‌السلام : ( صلوا على من قال لا إله إلّا الله )(٩) ولأنّه مسلم قتل بحق ، فأشبه الزاني.

مسألة ١٤١ : أهل القافلة إذا قتلهم اللصوص غسلوا وكفنوا وصلي عليهم

__________________

١ ـ المدونة الكبرى ١ : ١٨٤ ، تفسير القرطبي ٤ : ٢٧٢ ، المجموع ٥ : ٢٦٧ ، فتح العزيز ٥ : ١٥٣ ـ ١٥٤.

٢ ـ الوجيز ١ : ٧٥ ، المجموع ٥ : ٢٦١ و ٢٦٧ ، فتح العزيز ٥ : ١٥٢ ، السراج الوهاج : ١١٠ ، مغني المحتاج ١ : ٣٥٠ ، المغني ٢ : ٤٠٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣٢.

٣ ـ المغني ٢ : ٤٠٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣٢.

٤ ـ سنن البيهقي ٤ : ١٧.

٥ ـ المبسوط للطوسي ١ : ١٨٢ ، الخلاف ١ : ٧١٤ مسألة ٥٢٤.

٦ ـ اللباب ١ : ١٣٥ ، المجموع ٥ : ٢٦٧ ، فتح العزيز ٥ : ١٥٤.

٧ ـ الخلاف : كتاب البغاة مسألة ١٣.

٨ ـ المجموع ٥ : ٢٦١ و ٢٦٧ ، فتح العزيز ٥ : ١٥٤ ، بداية المجتهد ١ : ٢٣٩ ، المغني ٢ : ٤٠٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣٢.

٩ ـ سنن الدارقطني ٢ : ٥٦ / ٣ و ٤. مجمع الزوائد ٢ : ٦٧ ، الجامع الصغير ٢ : ٩٨ / ٥٠٣٠.

٣٧٨

ودفنو ـ وبه قال مالك ، وأحمد ، وللشافعي قولان(١) ـ للعموم(٢) .

وقال أبو حنيفة : من قتل ظلماً بحديد فإنه لا يغسل كالشهيد ، ومن قتل بمثقل غسل(٣) . وهو خطأ لأنّ علياًعليه‌السلام قتل بحديد ، وكذا عمر ، وغسلاً(٤) .

ولو قتل اللص وقاطع الطريق ، غسل وكفن وصلي عليه ودفن ، لأنّ الفسق لا يمنع هذه الاحكام.

مسألة ١٤٢ : قال الشيخان : من وجب عليه القود أو الرجم ، امر بالاغتسال والتحنط ، ثم يقام عليه الحد ويدفن(٥) ، ووافقهما الصدوق ، وزاد تقديم الكفن أيضاً(٦) ، لأنّ الصادقعليه‌السلام قال : « المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ، ويُصلّى عليهما ، والمقتص منه بمنزلة ذلك ، يغتسل ويتحنط ويلبس الكفن ويُصلّى عليه »(٧) .

وقال الشافعي : المقتول قصاصاً ، أو رجماً ، يغسل ويُصلّى عليه(٨) ، والظاهر أن مراده بعد موته.

__________________

١ ـ الاُم ١ : ٢٦٨ ، المجموع ٥ : ٢٦٢ ، المدونة الكبرى ١ : ١٨٤ ، المغني ٢ : ٤٠٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣٢.

٢ ـ الكافي ٣ : ٢١٣ / ٧ ، التهذيب ١ : ٣٣٠ / ٩٦٧ ، الاستبصار ١ : ٢١٣ / ٧٥٣.

٣ ـ المبسوط للسرخسي ٢ : ٥٢ ، المجموع ٥ : ٢٦٧ ، فتح العزيز ٥ : ١٥٥ ، الميزان ١ : ٢٠٩.

٤ ـ اُنظر المناقب لابن شهر آشوب ٣ : ٣١٢ ، كشف الغمة ١ : ٤٢٩ ، الكامل في التاريخ. ٣ : ٥٠ ، تاريخ الخميس ٢ : ٢٤٩ ، الطبقات الكبرى ٣ : ٣٣٧ ، تاريخ الطبري ٤ : ١٩١ ، سنن البيهقي ٤ : ١٦ و ١٧.

٥ ـ المبسوط للطوسي ١ : ١٨١ ، المقنعة : ١٣.

٦ ـ المقنع : ٢٠.

٧ ـ الكافي ٣ : ٢١٤ ـ ٢١٥ / ١ ، الفقيه ١ : ٩٦ / ٤٤٣ ، التهذيب ١ : ٣٣٤ / ٩٧٨.

٨ ـ الاُم ١ : ٢٦٨ ، الوجيز ١ : ٧٥ ، المجموع ٥ : ٢٦٢ و ٢٦٧.

٣٧٩

فروع :

أ ـ لا يجب غسله ثانياً ، ولكن يُصَلّى عليه إذا كان مسلماً.

ب ـ لو مسّه بعد القتل ، لم يجب عليه الغُسل ، لأنّه مغتسل وقد طهر به ، وإلّا انتفت فائدته ، وتقديم الغسل يمنع من تجدد النجاسة بالموت ، لتحقق الطهارة به.

ج ـ الشهيد لا يجب بمسه الغُسل ، لطهارته.

د ـ لو اغتسل المقتول قوداً ، فمات قبل القتل ، وجب الغُسل عليه وعلى لامسه.

مسألة ١٤٣ : المحرم كالمحل ، إلّا أنّه لا يقرب الكافور والطيب في غسل ولا حنوط ، ولا يمنع من المخيط ، ولا من تغطية الرأس والرجلين ، قاله الشيخان(١) وأكثر علمائنا(٢) لقولهعليه‌السلام : ( لا تقربوه طيباً ، فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا )(٣)

ومن طريق الخاصة ، ما رواه محمد بن مسلم ، عن الباقر والصادقعليهما‌السلام ، قال : سألتهما عن المحرم كيف يصنع به إذا مات؟ قال : « يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال ، غير أنّه لا يقرب طيباً »(٤) .

__________________

١ ـ المبسوط للطوسي ١ : ١٨٠ ، المقنعة : ١٢.

٢ ـ منهم : سلار في المراسم : ٥٠ ، وابن إدريس في السرائر ٣٣ ، والمحقق في المعتبر ٨٨ ـ ٨٩.

٣ ـ صحيح البخاي ٢ : ٩٦ ، مسند أحمد ١ : ٣٣٣ ، سنن النسائي ٥ : ١٩٥ و ١٩٦ ، سنن أبي داود ٣ : ٢١٩ / ٣٢٤١ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٣٠ / ٣٠٨٤ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٩٢ ، سنن الدارقطني ٢ : ٢٩٥ / ٢٦٤.

٤ ـ التهذيب ١ : ٣٣٠ / ٩٦٥.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403