تذكرة الفقهاء الجزء ١

تذكرة الفقهاء9%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-34-5
الصفحات: 403

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 403 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 246765 / تحميل: 9748
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٣٤-٥
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

أكله ، وليس بنجس إنّ مات فيما تولد فيه إجماعاً ، وإذا خرج فكذلك عندنا.

وللشافعي قولان ، وكذا في أكله عنده قولان : أظهرهما : التحريم مع الانفراد(1) .

الخامس : لو وقع الذباب وشبهه في ماءً قليل ومات فيه ، لم ينجسه عندنا ، وللشافعي قولان(2) .

ولو تغير الماء به فكذلك عندنا ، وللشافعي ـ على تقدير عدم النجاسة بالملاقاة ـ وجهان(3) ولو سلبه الاطلاق فمضاف طاهر.

السادس : حيوان الماء المحرم مما له نفس سائلة إذا مات في ماءً قليل نجسه عندنا ، لأنّفعال القليل بالنجاسة ، وبه قال الشافعي(4) .

وقال أبو حنيفة : لا ينجس ، لأنّه يعيش في الماء فلا ينجس بموته فيه ، كالسمك(5) . ويبطل بالفرق.

وما لا نفس له سائلة ـ كالضفدع ـ لا ينجس به الماء القليل ، وبه قال أبو حنيفة(6) ، خلافاً للشافعي(7) .

السابع : الجنين الذي يوجد ميتاً عند ذبح الاُم ـ إذا كان تاماً ـ حلال

__________________

1 ـ الوجيز 1 : 6 ، فتح العزيز 1 : 167 ـ 169 ، المجموع 1 : 131.

2 ـ الاُم 1 : 5 ، المجموع 1 : 129 ، الهداية للمرغيناني 1 : 19 ، المبسوط للسرخسي 1 : 51.

3 ـ المجموع 1 : 130.

4 ـ الاُم 1 : 5 ، الهداية للمرغيناني 1 : 19 ، المجموع 1 : 131.

5 ـ الهداية للمرغيناني 1 : 19.

6 ـ الهداية للمرغيناني 1 : 19 ، بدائع الصنائع 1 : 79.

7 ـ الاُم 1 : 5 ، فتح العزيز 1 : 163 ، الهداية للمرغيناني 1 : 19.

٦١

طاهر ، وإن لم تتم خلقته كان حراماً نجساً.

الثامن : المتكون من النجاسات ـ كدود العذرة ـ طاهر ، للعموم ، وكذا الدود المتولد من الميتة ، وفي وجه للشافعي : أنّه نجس(1) .

التاسع : يكره ما مات فيه الوزغ والعقرب ، وقول ابن بابويه : إذا ماتت العضاء‌ة في اللبن حرم(2) ، لرواية عمار(3) ، ضعيف ، ويحمل على الكراهة ، أو على التحريم للتضرر ، لا للنجاسة.

العاشر : لو وقع الصيد المجروح الحلال في الماء فمات ، فإن كانت حياته مستقرة فالماء نجس ، والصيد حرام ، وإن كانت حياته غير مستقرة فالضد منهما ، وإن اشتبه حكم بالأصلين فيهما على إشكال ينشأ من تضادهما ، فالاحوط التحريم فيهما.

الحادي عشر : جلد الميتة نجس بإجماع العلماء ، إلّا الزهري ، والشافعي في وجه ، فإنه طاهر عندهما(4) .

الثاني عشر : عظم الحيوان وقرنه وظفره وسنه لا تحلها الحياة فهي طاهرة ، وبه وقال أبو حنيفة(5) ، وقال الشافعي : إنّها نجسة لنموها(6) .

الثالث عشر : الشعر والصوف والريش من الميتة طاهر ، إلّا من نجس العين على ما تقدم ، وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي ـ في أحد القولين ـ لأنّها

__________________

1 ـ المجموع 1 : 131.

2 ـ الفقيه 1 : 15 ذيل الحديث 32 ، والمقنع : 11.

3 ـ التي رواها الشيخ كاملة في التهذيب 1 : 285 / 832.

4 ـ المجموع : 217.

5 ـ المجموع 1 : 236 ، بداية المجتهد 1 : 78 ، الهداية للمرغيناني 1 : 21 ، شرح فتح القدير 1 : 84 ، اللباب 1 : 24.

6 ـ المجموع 1 : 236 ، بداية المجتهد 1 : 78 ، شرح العناية 1 : 84.

٦٢

لا تحلها الحياة ، وفي الآخر : إنّها نجسة لنمائها(1) .

ولو جز من حيوان ـ لا يؤكل لحمه ـ حي فطاهر عندنا ، خلافاً له(2) ولو جز من مأكول فهو طاهر إجماعا.

ولو نتف منه حياًَ فكذلك عندنا ، وللشافعي وجهان : النجاسة لأنّه ترك طريق إباحته ، وهو الجز فصار كخنق الشاة ، والطهارة لكثرة الالم فهو كالتذكية(3) .

الرابع عشر : ما لا يؤكل لحمه إذا وقعت عليه الذكاة فذكي كان لحمه وجلده طاهرين ، عملاً بالأصل.

وقال الشافعي : نجسان ، لأنّ التذكية لم تبح اللحم ، فلا تفيده الطهارة(4) .

وقال أبو حنيفة : الجلد طاهر ، وفي اللحم روايتان(5) .

الخامس عشر : البيضة في الميتة طاهرة إنّ اكتست الجلد الفوقاني ، وإلّا فلا ، وقال الشافعي : إنّها نجسة(6) ، ورواه الجمهور عن عليعليه‌السلام (7) .

__________________

1 ـ المجموع 1 : 231 ـ 232 و 236 ، شرح العناية 1 : 84 ، بداية المجتهد 1 : 78.

2 ـ المجموع 1 : 241 ـ 242 ، المهذب للشيرازي 1 : 18.

3 ـ المجموع 1 : 241 ـ 242.

4 ـ المجموع 1 : 245 ، المهذب للشيرازي 1 : 18.

5 ـ المجموع 1 : 245 ، اللباب 3 : 230 ، شرح فتح القدير 1 : 84 ، الهداية للمرغيناني 1 : 21.

6 ـ المجموع 1 : 244.

7 ـ المجموع 1 : 245.

٦٣

والمشيمة نجسة.

السادس عشر : في لبن الشاة الميتة روايتان(1) ، أقواهما : التحريم والنجاسة ، لملاقاة النجاسة ، وللشافعي وجهان(2) .

مسألة 20 : الخمر نجسة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع إلّا ابن بابويه ، وابن أبي عقيل(3) ، وقول عامة العلماء أيضاً إلّا داود ، وربيعة ، وأحد قولي الشافعي(4) . لقوله تعالى : (إنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس )(5) والرجس لغة : النجس ، ولأنّ ما حرم على الاطلاق كان نجساً كالدم والبول ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « لا تصلّ في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى تغسله »(6) .

وقولهمعليهم‌السلام : « إنّ الله حرم شربها ، ولم يحرم الصلاة فيها »(7) . لا يدل على الطهارة ، واستصحاب حال كونه عصيراً ـ كما قاله داود ـ(8) ضعيف.

__________________

1 ـ فالدالة على الحلية ما في الكافي 6 : 258 / 3 ، الفقيه 3 : 216 / 1006 و 219 / 1011 ، التهذيب 9 : 75 / 320 و 76 / 324 ، الاستبصار 4 : 88 / 328 و 89 / 339 ، الخصال 2 : 434 / 19 وغيرها ، ومن الدالة على التحريم ما روي في التهذيب 9 : 77 / 325 ، الاستبصار 4 : 89 / 340 ، قرب الاسناد : 64 ، وغيرها.

2 ـ المجموع 1 : 244.

3 ـ الفقيه 1 : 160 / 752 ، علل الشرائع : 357 باب 72 ، وحكى المحقق قول ابن ابي عقيل في المعتبر : 117.

4 ـ المجموع 2 : 563 ، فتح العزيز 1 : 156 ، تفسير القرطبي 6 : 288 ، الميزان 1 : 105 ، مغني المحتاج 1 : 77.

5 ـ المائدة : 90.

6 ـ التهذيب 1 : 278 / 817 ، الاستبصار 1 : 189 / 660.

7 ـ الفقيه : 160 / 752 ، علل الشرائع : 357 باب 72 ، قرب الاسناد : 16.

8 ـ المجموع 2 : 563 ، الميزان 1 : 105.

٦٤

فروع :

الأول : كلّ المسكرات كالخمر في التحريم والنجاسة ، لقول الكاظمعليه‌السلام : « وما عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر »(1) وقول الباقرعليه‌السلام : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كلّ مسكر خمر »(2) .

وقال أبو حنيفة : النبيذ طاهر ، وهو أحد قولي الشافعي(3) .

الثاني : العصير إذا غلى حرم حتى يذهب ثلثاه ، وهل ينجس بالغليان أو يقف على الشدة؟ إشكال.

الثالث : الفقاع كالخمر عندنا في التحريم والنجاسة ـ خلافاً للجمهور(4) ـ لقول الرضاعليه‌السلام : « هو خمر مجهول »(5) .

الرابع : الخمر إذا انقلبت خلاً طهر إجماعاً ، ولو لاقته نجاسة ، أو عصره مشرك لم يطهر بالأنّقلاب.

الخامس : بواطن حبات العنقود إذا استحال ما فيها خمراً كان نجساً ، وهو أحد قولي الشافعي(6) .

السادس : المسكرات الجامدة ليست نجسة وإن حرمت ، ولو تجمّد الخمر ، أو ما مازجه لم يخرج عن نجاسته ، وكذا لو سال الجامد بغير

__________________

1 ـ الكافي 6 : 412 / 2 ، التهذيب 9 : 112 / 486.

2 ـ الكافي 6 : 408 / 3 ، التهذيب 9 : 111 / 482.

3 ـ المجموع 1 : 93 و 2 : 564 ، فتح العزيز 1 : 158 ، مغني المحتاج 1 : 77 ، تفسير القرطبي 13 : 51 ، بداية المجتهد 1 : 33.

4 ـ بدائع الصنائع 5 : 117 ، المبسوط للسرخسي 24 : 17 ، المغني 10 : 337 ، رحمة الامة 2 : 170 ، المنتقى للباجي 3 : 150.

5 ـ الكافي 6 : 422 / 1 ، التهذيب 9 : 124 / 539 ، الاستبصار 4 : 95 / 368.

6 ـ المجموع 2 : 564 ، مغني المحتاج 1 : 77.

٦٥

ممازجة لم يخرج عن طهارته.

مسألة 21 : الكلب والخنزير نجسان عيناً ولعاباً ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال عليعليه‌السلام ، وابن عباس ، وأبو هريرة ، وعروة بن الزبير ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأبو عبيد ، وأحمد(1) ، لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات )(2) ، وقول الصادقعليه‌السلام عن الكلب : « رجس نجس »(3) .

وقال أبو حنيفة : الكلب طاهر ، والخنزير نجس ، لعدم وجوب غسل ما عضه الكلب من الصيد(4) ، وهو ممنوع.

وقال الزهري ، ومالك ، وداود : الكلب والخنزير طاهران(5) .

فروع :

الأول : الحيوان المتولد منهما يحتمل نجاسته مطلقاًً ، واعتبار اسم أحدهما ، والمتولد من أحدهما وما غايرهما يتبع الاسم.

الثاني : كلّ أجزاء الكلب والخنزير وان لم تحلها الحياة نجسة ، خلافاً للمرتضى(6) .

__________________

1 ـ السراج الوهاج : 22 ، المجموع 2 : 567 ـ 568 ، الاشباه والنظائر للسيوطي : 431 ، مغني المحتاج 1 : 78 ، المحلى 1 : 112 ، الاُم 1 : 5 ، نيل الأوطار 1 : 42.

2 ـ صحيح مسلم 1 : 234 / 91 و 92 ، سنن أبي داود 1 : 19 / 71 ، مسند أحمد 2 : 427.

3 ـ التهذيب 1 : 225 / 646 ، الاستبصار 1 : 19 / 40.

4 ـ شرح فتح القدير 1 : 82 ، الهداية للمرغيناني 1 : 20 ، الكفاية 1 : 82 ، شرح العناية 1 : 82 ، المبسوط للسرخسي 1 : 48 ، بدائع الصنائع 1 : 63.

5 ـ المجموع 2 : 567 ـ 568 ، مغني المحتاج 1 : 78 ، نيل الأوطار 1 : 43 ، الشرح الصغير 1 : 18 ، تفسير القرطبي 13 : 45 ، المبسوط للسرخسي 1 : 48 ، فتح العزيز 1 : 161 ، بداية المجتهد 1 : 29 ، المدونة الكبرى 1 : 5.

6 ـ الناصريات : 218 المسألة 19.

٦٦

الثالث : كلب الماء طاهر بالأصل ، خلافاً لابن ادريس(1) ، ولا يجوز حمل اللفظ على الحقيقة والمجاز بغير قرينة.

الرابع : الأقرب طهارة الثعلب ، والأرنب ، والفأرة ، والوزغة ـ وهو قول المرتضى ، وأحد قولي الشيخ(2) ـ عملاً بالأصل ، والنص الدال على طهارة سؤر ما عدا الكلب والخنزير(3) .

احتج الشيخ بأمر الكاظمعليه‌السلام بغسل أثر ما أصابته الفأرة الرطبة(4) ، وأمر الصادقعليه‌السلام بغسل اليد من مسّ الثعلب والأرنب(5) وهو محمول على الاستحباب.

مسألة 22 : الكافر عندنا نجس لقوله تعالى :( إنّما المشركون نجس ) (6) والحذف على خلاف الأصل ، والوصف بالمصدر جائز لشدة المعنى ، وقوله تعالى :( كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ) (7) ولقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقد سئل إنا بأرض قوم أهل كتاب نأكل في آنيتهم؟ : ( لا تأكلوا فيها إلّا ان لا تجدوا غيرها ، فاغسلوها ثم كلوا فيها )(8) .

وسئل الصادقعليه‌السلام عن سؤر اليهودي والنصراني.

__________________

1 ـ السرائر : 208.

2 ـ الناصريات : 216 المسألة 9 ، جمل العلم والعمل : 49 ، الخلاف 1 : 187 مسألة 144.

3 ـ التهذيب 1 : 225 / 646 ـ 647 و 261 / 760 ، الاستبصار 1 : 19 / 40 ـ 41.

4 ـ التهذيب 1 : 261 / 761 ، الكافي 3 : 60 / 3.

5 ـ التهذيب 1 : 262 / 763 ، الكافي 3 : 61 / 4.

6 ـ التوبة : 28.

7 ـ الأنعام : 125.

8 ـ سنن البيهقي 1 : 33 ، مستدرك الحاكم 1 : 143.

٦٧

فقال : « لا »(1) .

فروع :

الأول : لا فرق بين أن يكون الكافر أصلياً أو مرتداً ، ولا بين أن يتدين بملة أو لا ، ولا بين المسلم إذا أنكر ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة وبينة ، وكذا لو اعتقد المسلم ما يعلم نفيه من الدين ضرورة.

الثاني : حكم الشيخ بنجاسة المجبرة والمجسمة(2) ، وقال ابن ادريس بنجاسة كلّ من لم يعتقد الحق إلّا المستضعف(3) ، لقوله تعالى :( كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ) (4) .

والأقرب طهارة غير الناصب لأنّ علياًعليه‌السلام لم يجتنب سؤر من باينه من الصحابة.

الثالث : الناصب ـ وهو من يتظاهر ببغضه أحد من الائمةعليهم‌السلام ـ نجس ، وقد جعله الصادقعليه‌السلام شراً من اليهود والنصارى(5) ، والسر فيه أنهما منعا لطف النبوة وهو خاص ، ومنع هو لطف الامامة وهو عام.

وكذا الخوارج لانكارهم ما علم ثبوته من الدين ضرورة ، والغلاة أيضاً أنجاس لخروجهم عن الإسلام وان انتحلوه.

الرابع : أولاد الكفار حكمهم حكم آبائهم ، وهل يتبع المسبي السابي

__________________

1 ـ الكافي 3 : 11 / 5 ، التهذيب 1 : 223 / 638 ، الاستبصار 1 : 18 / 36.

2 ـ المبسوط للطوسي 1 : 14.

3 ـ السرائر : 13.

4 ـ الأنعام : 125.

5 ـ الكافي 3 : 11 / 6 ، التهذيب 1 : 223 / 639 ، الاستبصار 1 : 18 / 37.

٦٨

في الإسلام؟ اشكال.

الخامس : قال ابن بابويه : لا يجوز الوضوء بسؤر ولد الزنا(1) ، وحكم ابن ادريس بنجاسته لأنّه كافر(2) ، وهو ممنوع ، والأقرب الطهارة.

تذنيب : ظهر مما قررناه أن النجاسات بالاصالة عشرة : البول ، والغائط ، والمني ، والدم ، والميتة ، والخمر ، والفقاع ، والكلب ، والخنزير ، والكافر ، وما عدا ذلك طاهر ، تعرض له النجاسة بملاقاة أحدها رطبا.

* * *

__________________

1 ـ الهداية : 14 ، الفقيه 1 : 8.

2 ـ السرائر : 81 ، 183 ، 241 ، 287.

٦٩
٧٠

الفصل الثاني : في أحكام النجاسات

مسألة 23 : النجاسات غير الدم يجب إزالة قليلها وكثيرها عن الثوب والبدن ، سواء قلّت أو كثرت عند علمائنا أجمع ، إلّا ابن الجنيد(1) ، وبه قال الشافعي(2) ، لقوله تعالى :( وثيابك فطُهر ) (3) وقولهعليه‌السلام : ( تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه )(4) .

وقال ابن الجنيد : إن قلّت عن الدرهم فمعفو ، كالدم(5) . وبه قال أبو حنيفة(6) ، وهو قياس في معارضة النص ، فيرد.

__________________

1 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 118.

2 ـ المجموع 3 : 131 ، بداية المجتهد 1 : 81 ، كفاية الأخيار 1 : 55 ، الوجيز 1 : 8 ، الهداية للمرغيناني 1 : 35.

3 ـ المدثر : 4.

4 ـ سنن الدارقطني 1 : 127 و 128 / 2 و 7 و 9.

5 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 118.

6 ـ اللباب 1 : 52 ، بداية المجتهد 1 : 81 ، فتح القدير 1 : 177 ، المحلى 1 : 94 ، بدائع الصنائع 1 : 80.

٧١

وقال مالك : لا يجب إزالة النجاسة مطلقاًً ، قلت أو كثرت(1) لقول ابن عباس : ليس على الثوب جنابة(2) ، ولا دلالة فيه.

وقال أبو حنيفة : النجاسة المغلظة يجب إزالة ما زاد على الدرهم ، والمخففة لا يجب إلّا أن يتفاحش(3) .

واختلف أصحابه في التفاحش ، قال الطحاوي : التفاحش أن يكون ربع الثوب(4) ، وقال بعضهم : ذراع في ذراع(5) ، وقال أبوبكر الرازي : شبر في شبر(6) ، وكل ذلك تخمين.

و أما الدم منها فإن كان حيضاً ، أو استحاضة ، أو نفاساً ، وجب ازالة قليله وكثيره ـ خلافاً لأحمد حيث عفى عن يسيره(7) ـ لقول الصادقعليه‌السلام عن الحائض : « تغسل ما أصاب ثيابها من الدم »(8) ولأنّه مقتضى الدليل.

وألحق به القطب الراوندي دم الكلب والخنزير ـ(9) ، واستبعده ابن ادريس(10) .

ــــــــــــــــــ

1 ـ الكافي في فقه أهل المدينة : 17 ، بداية المجتهد 1 : 81 ، نيل الأوطار 2 : 119.

2 ـ مصنف عبدالرزاق 1 : 372 / 1450.

3 ـ اللباب 1 : 51 ـ 52 ، بداية المجتهد 1 : 81 ، شرح فتح القدير 1 : 177 ـ 178.

4 ـ حلية العلماء 2 : 44.

5 ـ بدائع الصنائع 1 : 80 ، شرح فتح القدير 1 : 178 ، حلية العلماء 2 : 44.

6 ـ حلية العلماء 2 : 44.

7 ـ المغني 1 : 59 ، الشرح الكبير 1 : 61.

8 ـ الكافي 3 : 109 / 1 ، التهذيب 1 : 270 / 652 الاستبصار 1 : 186 / 652.

9 ـ حكاه ابن ادريس في السرائر : 35.

10 ـ السرائر : 35.

٧٢

والحق عندي اختيار القطب ، ويلحق به أيضاً دم الكافر ، والضابط دم نجس العين ، لحصول حكم طارئ للدم ، وهو ملاقاته لنجس العين ، وكذا كلّ دم أصابه نجاسة غيره.

وإن كان دم قرح أو جرح سائلا لازما لم تجب إزالته ـ وإن كثر مع نجاسته ، سواء الثوب والبدن في ذلك ـ للمشقة ، ولقولهمعليهم‌السلام عن دم القروح التي لا تزال تدمي : « يصلّي »(1) .

وان كانت الدماء تسيل ، فإن انقطع السيلان اعتبر بالدرهم ، لزوال حرج إزالته.

وإن كان مغايراً لهذين القسمين من المسفوح كدم الفصاد والبثور والذبيحة كان نجساً وتجب إزالته إنّ زاد على الدرهم البغلي إجماعاً ، لقول الباقرعليه‌السلام : « وان كان أكثر من قدر الدرهم ورآه ولم يغسله وصلّى فليعد صلاته »(2) .

وان نقص عنه لم تجب إزالته إجماعاً ، لقول الباقرعليه‌السلام : « ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم »(3) وفي الدرهم قولان لعلمائنا(4) ، أحوطهما : الوجوب.

__________________

1 ـ التهذيب 1 : 256 / 744 ، الاستبصار 1 : 177 / 615.

2 ـ التهذيب 1 : 255 / 739 ، الاستبصار 1 : 175 / 610.

3 ـ التهذيب 1 : 256 / 742 ، الاستبصار 1 : 176 / 612.

4 ـ ممن ذهب إلى الوجوب السيد المرتضى في الانتصار : 13 ، وابن أبي عقيل على ما حكاه المصنف عنه في مختلف الشيعة : 60 ، وسلار في المراسم : 55.

وإلى عدمه الشيخ في المبسوط 1 : 35 ، والمفيد في المقنعة : 10 ، والصدوق في الهداية : 15 ، وابن البراج في المهذب 1 : 51.

٧٣

فروع :

الأول : قسم الشافعي النجاسة إلى دم وغيره ، والأول : إن كان من ذي النفس السائلة ففي قول عنه : أنّه غير معفو عنه مطلقاً. وفي القديم : يعفى عما دون الكف ، وفي ثالث : يعفى عن قليله ، وهو ما لم يتفاحش.

وإن كان من غير ذي النفس فهو نجس يعفى عما قل ، دون المتفاحش ، وغير الدم لا يعفى عن قليله ولا كثيره(1) .

الثاني : الدرهم البغلي هو المضروب من درهم وثلث ، منسوب إلى قرية بالجامعين(2) ، وابن أبي عقيل قدّره بسعة الدينار(3) ، وابن الجنيد بأنملة الإبهام(4) .

الثالث : هذا التقدير في المجتمع ، والأقرب في المتفرق ذلك لو جمع ، فيجب إزالته ، أو ما يحصل معه القصور ، وقال الشيخ : ما لم يتفاحش(5) .

الرابع : لو لاقت نجاسة غير الدم ما عفي عنه منه لم يبق عفو ، سواء لاقت قبل الاتصال بالمحل أو بعده.

مسألة 24 : نجس العين لا يطهر بحال ، إلّا الخمر تتخلل ، والنطفة والعلقة [ والمضغة ](6) والدم في البيضة اذا صارت حيوانا إجماعاً ، ودخان

__________________

1 ـ المهذب للشيرازي 1 : 67 ، المجموع 3 : 133 ـ 135 ، حلية العلماء 2 : 42 ـ 43.

2 ـ الجامعين : هي حلة بني مزيد التي بأرض بابل على الفرات بين بغداد والكوفة. معجم البلدان 2 : 96. وللتوسعة في بحث الدرهم اُنظر : العقد المنير فيما يتعلق بالدراهم والدنانير.

3 ـ حكاه المحقق في المعتبر 119.

4 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 119.

5 ـ النهاية : 52.

6 ـ الزيادة من النسخة « م ».

٧٤

الاعيان النجسة عندنا ـ وهو أحد وجهي الشافعي(1) ـ وما أحالته النار عندنا ، وبه قال أبو حنيفة(2) ، فإن الاستحالة أبلغ في الإزالة من الغسل ، خلافاً للشافعي(3) ، لأنّها لم تنجس بالاستحالة فلم تطهر بها ، والملازمة ممنوعة.

ولو وقع في القدر ـ وهي تغلي على النار ـ دم ، قال بعض علمائنا : تطهر بالغليان ، لأنّ النار تحيل الدم(4) ، وفيه ضعف ، ولو كان غير الدم لم تطهر إجماعا.

ولو استحال الخنزير ـ وغيره من العينيات ـ ملحاً في المملحة ، أو الزبل الممتزج بالتراب ـ حتى طال عهده ـ ترابا ، قال أبو حنيفة : يطهر ، وللشافعي وجهان(5) ، وعندي في ذلك تردد ، وللشيخ قولان في تراب القبر بعد صيرورة الميت رميماً(6) .

و أما النجس بالملاقاة فعلى أقسام :

الأول : الحصر ، والبواري ، والارض ، والثابت(7) فيها ، والأبنية ، تطهر بتجفيف الشمس خاصة من البول وشبهه ، كالماء النجس ، وإن كان خمراً إذا ذهبت الآثار.

____________

1 ـ المجموع 2 : 579.

2 ـ المجموع 2 : 579 ، بدائع الصنائع 1 : 85.

3 ـ المجموع 2 : 579.

4 ـ الصدوق في المقنع : 12.

5 ـ المجموع 2 : 579 ، السراج الوهاج : 23 ، مغني المحتاج 1 : 81 ، بدائع الصنائع 1 : 85 ، حلية العلماء 1 : 245.

6 ـ المبسوط للطوسي 1 : 32 و 93.

7 ـ في نسخة « ش » : والنابت ، والصحيح ظاهراً ما اثبت من نسخة « م ».

٧٥

وقال بعض علمائنا : لا يطهر ، وان جازت الصلاة عليها(1) .

ولو جفّ بغير الشمس أو بقيت عينه لم يطهر إجماعاً ، وللشيخ منع في غير البول(2) .

وما اخترناه قول أبي حنيفة وصاحبيه ، والشافعي في القديم(3) ، لأنّ الأرض والشمس من شأنهما الاحالة ، وهي أبلغ من تأثير الماء ، ولأنّ الشمس تفيد سخونة ، وهي تقتضي تصاعد أجزاء النجاسة ومفارقتها.

وقال مالك والشافعي ـ في الجديد ـ وأحمد وإسحاق : لا يطهر بتجفيف الشمس(4) ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر بصب الذنوب(5) ، ولو سلم لم يمنع.

وهل تطهر الأرض من بول الرجل بإلقاء ذنوب عليها ، بحيث يغمرها ، ويستهلك فيه البول ، فتذهب رائحته ولونه؟ قال الشيخ : نعم(6) ، وبه قال الشافعي(7) ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر بإراقة ذنوب من ماءً على بول

__________________

1 ـ ذهب إليه الشيخ في المبسوط 1 : 93 ، والمحقق في المعتبر : 124 ، وابن حمزة في الوسيلة : 79.

2 ـ المبسوط للطوسي 1 : 93.

3 ـ المجموع 2 : 596 ، الاُم 1 : 52 ـ 53 ، النتف 1 : 33 ، البحر الزخار 2 : 25.

4 ـ الاُم 1 : 52 و 53 ، المجموع 2 : 596 ، القواعد في الفقه الاسلامي : 344 ، نيل الأوطار 1 : 52.

5 ـ صحيح البخاري 1 : 65 ، سنن أبي داود 1 : 103 / 380 ، صحيح مسلم 1 : 236 / 284 ، الموطأ 1 : 65 / 111.

6 ـ المبسوط للطوسي 1 : 92.

7 ـ المجموع 2 : 591 ، الاُم 1 : 52 ، الوجيز 1 : 9 ، مغني المحتاج 1 : 85.

٧٦

الأعرابي(1) .

وقال أبو حنيفة : إنّ كانت رخوة ينزل فيها الماء كفاه الصب ، وإن كانت صلبة لم يجد فيها إلّا حفرها ونقل التراب ، لأنّ الماء المزال به النجاسة نجس ، فاذا لم يزل من الأرض كان على وجهها نجساً ، والأقرب أنها تطهر بتجفيف الشمس ، أو بإلقاء الكر ، أو الجاري ، أو المطر عليها(2) .

ولو سلم حديث الأعرابي حمل على الجفاف بالهواء ، فاعيدت الرطوبة لتجف بالشمس ، مع أن بعضهم روى أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر بأخذ التراب الذي أصابه البول فيلقى ، ويصب على مكانه ماء‌اً(3) ، ونحن نقول بذلك.

فروع :

الأول : قال الشيخ : يحكم بطهارة الأرض التي يجري عليها وإليها(4) .

الثاني : قال الشيخ : لو بال اثنان وجب أن يطرح مثل ذلك ، وعلى هذا أبداً(5) .

__________________

1 ـ صحيح البخاري 1 : 65 ، سنن أبي داود 1 : 103 / 380 ، سنن الترمذي 1 : 296 / 147 ، سنن الدارمي 1 : 189 ، صحيح مسلم 1 : 236 / 99 ، الموطأ 1 : 64 / 111 ، مسند أحمد 2 : 239 ، سنن ابن ماجة 1 : 176 / 529 و 530.

2 ـ المجموع 2 : 592 ، نيل الأوطار 1 : 52 ، فتح الباري 1 : 259 ، بدائع الصنائع 1 : 89.

3 ـ سنن أبي داود 1 : 103 / 381 ، سنن الدارقطني 1 : 132 / 4.

4 ـ المبسوط للطوسي 1 : 93.

5 ـ المبسوط للطوسي 1 : 92.

٧٧

الثالث : ليس للذنوب تقدير ، بل ما يقهر البول ويزيل لونه وريحه.

وقال الشافعي : يطرح سبعة أضعاف البول(1) .

الرابع : لو جفت هذه الاشياء بغير الشمس لم تطهر ، فإن رمي عليها ماءً طاهر ، أو نجس ، أو بول ، وجفت بالشمس طهرت باطناً وظاهراً.

وقال الشافعي في القديم : تطهر لو جفت بغير الشمس ـ كالريح ، وطول الزمان ـ ظاهرها ، وفي باطنها قولان(2) .

الخامس : ليس الثوب كالارض ، وهو أظهر وجهي الشافعي(3) ، لأنّ في أجزاء التراب فوة محيلة إلى صفة نفسها ، بخلاف الثوب ، فلا يطهر إلّا بالغسل بالماء.

الثاني : الجسم الصقيل كالمرآة والسيف ، قال المرتضى : يطهر بالمسح إذا أزال العين ، لأنّ المقتضي للنجاسة قد زال فيزول معلوله(4) ، وقال الشيخ : لا يطهر(5) . وهو الأقوى لأنّها حكم شرعي فيقف على مورده.

الثالث : العجين بالماء النجس لايطهر بالخبز ، لقول الصادقعليه‌السلام : « يدفن ولا يباع »(6) وللشيخ قولان(7) : أحدهما : الطهارة ، لقول

__________________

1 ـ الاُم 1 : 52 ، المجموع 2 : 592.

2 ـ اُنظر الاُم 1 : 52 ـ 53.

3 ـ الاُم 1 : 55 ، المجموع 2 : 596.

4 ـ حكاه عنه في الخلاف 1 : 479 مسألة 222 ، والمعتبر : 125.

5 ـ الخلاف 1 : 479 مسألة 222.

6 ـ الاستبصار 1 : 29 / 77 ، التهذيب 1 : 414 / 1306.

7 ـ قال بالطهارة في الاستبصار 1 : 29 ـ 30 حيث رجح في ذيل أخبار الباب القول بالطهارة ، والنهاية : 8. وبالنجاسة في التهذيب 1 : 414 ذيل الحديث 1306 والمبسوط 1 : 13.

٧٨

الصادقعليه‌السلام : « لا بأس أكلت النار ما فيه »(1) وهو محمول على الاحالة ، إذ بدونها لم تأكل.

واللبن المضروب بماء نجس ، أو ببول يطهر بإحراقه آجراً ، قاله الشيخ(2) ، لأنّ النار أحالت الاجزاء الرطبة.

وقال الشافعي : لا يطهر ، إلّا أن يكاثره الماء فيطهر ظاهره ، أما باطنه فإن تفتت ترابا وكاثره الماء طهر ، ولا يطهر بالاحراق(3) .

الرابع : أسفل القدم والنعل ، وباطن الخف يطهر بالارض مع زوال النجاسة ، وبه قال أبو حنيفة(4) ، لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( إذا جاء أحدكم إلى المسجد فإن رأى في نعله أثرا ، أو أذى فليمسحها وليصل فيها )(5) .

وقالعليه‌السلام : ( إذا وطأ أحدكم الاذى بخفيه فإن التراب له طهور )(6) .

ولقول الصادقعليه‌السلام : « لا بأس » وقد سئل عن وطئ العذرة بالخف ثم مسحت حتى لم ير شيئاً(7) .

ولا يشترط جفاف النجاسة ، ولا أن يكون لها جرم ، خلافاً لابي

__________________

1 ـ الاستبصار 1 : 29 / 75 ، التهذيب 1 : 414 / 1304 ، الفقيه 1 : 11 / 19.

2 ـ الخلاف 1 : 501 مسألة 241.

3 ـ المجموع 2 : 597 ، الاُم 1 : 53 ، فتح العزيز 1 : 251.

4 ـ المبسوط للسرخسي 1 : 82 ، اللباب 1 : 50 ، الهداية للمرغيناني 1 : 34 ، نيل الأوطار 1 : 54 ، المجموع 2 : 598 ، المحلى 1 : 94.

5 ـ سنن ابي داود 1 : 175 / 650.

6 ـ سنن ابي داود 1 : 105 / 385 ، مستدرك الحاكم 1 : 166.

7 ـ التهذيب 1 : 274 / 808.

٧٩

حنيفة(1) ، للعموم والاولوية.

مسألة 25 : ما عدا هذه الاشياء على أقسام :

الأول : الثوب يغسل من النجاسة العينية حتى يذهب العين والاثر ، وإن بقيت الرائحة واللون لعسر الإزالة ، وكذا غيره ، والمستحب صبغ أثر الحيض مع المشقة ، بالمشق وشبهه ، ويجب في الغسل أن يورد الماء على النجاسة ويغلبه عليها ، فلو أدخل الثوب أو غيره على الإناء لم يطهر ، ونجس الماء.

وللشافعي قول بعدم الطهارة مع بقاء الرائحة أو اللون وإن عسر زواله(2) ، وهو مردود ، لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لخولة وقد سألته عن دم الحيض يبقى أثره : ( لا بأس به يكفيك ولا يضرك أثره )(3) .

ولو كانت النجاسة حكمية ، وهي التي لا تدرك بالحواس ، كالبول إذا جفّ على الثوب ، ولم يوجد له أثر ، يجب غسلها أيضاً عن الثوب والبدن وغيرهما.

ولا بد في غسل الثوب من العصر ـ وهو أحد قولىّ الشافعي(4) ـ لأنّ الغسالة نجسة ، فلا يطهر مع بقائها فيه ، ولا يكفي صب الماء ، ولا بد من الغسل مرتين.

__________________

1 ـ المبسوط للسرخسي 1 : 82 ، الهداية للمرغيناني 1 : 34 ، فتح القدير 1 : 172 ، اللباب 1 : 50 ، المحلى 1 : 94.

2 ـ فتح العزيز 1 : 240 ، مغني المحتاج 1 : 85.

3 ـ سنن ابي داود 1 : 100 / 365 ، مسند أحمد 2 : 364 و 380.

4 ـ السراج الوهاج : 24 ، مغني المحتاج 1 : 85 ، المجموع 2 : 593 ، فتح العزيز 1 : 244.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

وقال المرتضى وابن أبي عقيل منّا : إنّ إحرامه باق فلا يقرب طيباً ، ولا يخمر رأسه(١) ـ وبه قال عطاء ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، ورواه الجمهور عن عليعليه‌السلام ، وعثمان ، وابن عباس(٢) ـ لقولهعليه‌السلام في الذي وقص به بعيره غداة عرفة فمات : ( إغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبين ، ولا تمسوه طيباً ولا يخمر رأسه ، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا )(٣) .

وقال مالك ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة : يبطل إحرامه بموته ، ويصنع به كما يصنع بالحلال. وهو مروي عن عائشة ، وابن عمر ، وطاووس ، ولأنّها عبادة شرعية تبطل بالموت كالصلاة(٤) ، والفرق أن الصلاة تبطل بالجنون ، وهذه عبادة محضة لا تبطل به ، فكذا الموت كالإيمان.

فروع :

أ ـ قد بيّنا أنّه يغسل كالحلال. وقال أحمد : يصب عليه الماء صباً ، ولا يغسل كالحلال ولا يحرك رأسه ، ولا مواضع الشعر ، لئلا ينقطع شعره(٥) .

__________________

١ ـ حكاه المحقق في المعتبر : ٨٩.

٢ ـ الاُم ١ : ٢٦٩ ، مختصر المزني : ٣٦ ، الوجيز : ١ : ٧٣ ، المجموع ٥ : ٢٠٧ و ٢١٠ ، مغني المحتاج ١ : ٣٣٦ ، السراج الوهاج : ١٠٥ ، المغني ٢ : ٤٠٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٧ ، المحلى ٥ : ١٥١ ، المحرر في الفقه ١ : ١٩٢.

٣ ـ صحيح البخاري ٢ : ٩٦ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٦٥ / ١٢٠٦ ، مسند أحمد ١ : ٢١٥ و ٣٣٣ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٨٦ / ٩٥١ ، سنن النسائي ٥ : ١٩٥ ، سنن ابي داود ٣ : ٢١٩ / ٣٢٤١ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٣٠ / ٣٠٨٤ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٩٢ ، سنن الدارقطني ٢ : ٢٩٥ / ٢٦٤.

٤ ـ المدونة الكبرى ١ : ١٨٧ ، الحجة على أهل المدينة ١ : ٣٥١ ، المغني ٢ : ٤٠٤ ، المجموع ٥ : ٢١٠ ، المحلى ٥ : ١٤٩.

٥ ـ المغني ٢ : ٤٠٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٨ ، الإنصاف ٢ : ٤٩٧.

٣٨١

ب ـ تغطى رجلاه للحديث(١) وعن أحمد المنع(٢) . وهو خطأ لأنّ إحرام الرجل في رأسه ، ولا يمنع من تغطية رجليه.

ج‍ ـ يغطى وجهه للخبر(٣) ، وعن أحمد المنع(٤) ، وهو خطأ ، لأنّه لا يمنع من تغطية وجهه حياًَ فكذا ميتا.

د ـ يجوز أن يُلبس المخيط للحديث(٥) وعن أحمد المنع ، لأنّه يمنع في حياته ، فكذا بعدها(٦) .

ولو كان الميت امرأة البست القميص ، وخمر رأسها إجماعاً ، ولا تقرب طيباً ، ويغطى وجهها عندنا ، خلافاً لأحمد(٧) .

هـ ـ لا تلحق المعتدة بالمحرم ، لأنّ وجوب الحداد للتفجع على الزوج ، وقد زال بالموت ، وهو أحد وجهي الشافعي ، والآخر : أنها تصان عنه صيانة لها عما كان حراماً عليها ، كالمحرم(٨) .

و ـ لا يلحق المعتكف بالمحرم وإن حرم عليه الطيب حيّاً.

__________________

١ ـ التهذيب ١ : ٣٣٠ / ٩٦٥.

٢ ـ المغني ٢ : ٤٠٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٨ ، الإنصاف ٢ : ٤٩٧.

٣ ـ الكافي ٤ : ٣٦٧ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٢٩ ـ ٣٣٠ / ٩٦٣ ـ ٩٦٥.

٤ ـ المغني ٢ : ٤٠٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٨ ، الإنصاف ٢ : ٤٩٨.

٥ ـ التهذيب ١ : ٣٣٠ / ٩٦٥.

٦ ـ المغني ٢ : ٤٠٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٨ ، كشاف القناع ٢ : ٩٨.

٧ ـ الإنصاف ٢ : ٤٩٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٨

٨ ـ الوجيز ١ : ٧٤ ، المجموع ٥ : ٢٠٨ ، السراج الوهاج : ١٠٥.

٣٨٢

البحث الرابع : في اللواحق

مسألة ١٤٤ : اختلف علماؤنا في استحباب وضوء الميت ، قال في المبسوط : قيل : إنّه يوضأ الميت ، فمن عمل به كان جائزا ، غير أن عمل الطائفة على ترك العمل به ، لأنّ غسل الميت كغسل الجنابة ، ولا وضوء في غسل الجنابة(١) ، للنقل المستفيض عن أهل البيتعليهم‌السلام أنّه كغسل الجنابة(٢) ، والانتقال من تليين أصابعه وغسل يديه إلى غسل رأسه وجسده ، من غير ذكر الوضوء(٣) ، وكذا في الخلاف(٤) ، وفي الاستبصار : يستحب(٥) .

و قال المفيد : ثم يوضئ الميت ، فيغسل وجهه وذراعيه ، ويمسح برأسه وظاهر قدميه(٦) .

وأطبق الجمهور على استحبابه(٧) ، لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( فإذا فرغت من غسل سفلتها غسلاً نقياً بماء وسدر ، فوضئيها وضوء الصلاة ، ثم اغسليها )(٨) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « في كلّ غسل وضوء ، إلّا غسل

__________________

١ ـ المبسوط للطوسي ١ : ١٧٨ ـ ١٧٩.

٢ ـ الكافي ٣ : ١٦٣ / ١ ، الفقيه ١ : ١٢٢ / ٥٨٦ ، التهذيب ١ : ٤٤٧ / ١٤٤٧ ، الاستبصار ١ : ٢٠٨ / ٧٣٢.

٣ ـ التهذيب ١ : ٢٩٨ ـ ٢٩٩ / ٨٧٣ ، الكافي ٣ : ١٤٠ ـ ١٤١ / ٤.

٤ ـ الخلاف ١ : ٦٩٣ مسألة ٤٧٢.

٥ ـ الاستبصار ١ : ٢٠٨ ذيل الحديث ٧٣١.

٦ ـ المقنعة : ١١.

٧ ـ المغني ٢ : ٣١٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٠ ، المجموع ٥ : ١٧٢ ، المدونة الكبرى ١ : ١٨٥ ، اللباب ١ : ١٢٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٣٥ ، الميزان ١ : ٢٠٢.

٨ ـ سنن البيهقي ٤ : ٥ ، مجمع الزوائد ٣ : ٢١ ـ ٢٢ ، كنز العمال ١٥ : ٧٠٦ / ٤٢٨١٢ نقلاً عن الطبري.

٣٨٣

الجنابة »(١) .

تذنيب : إن قلنا بمشروعية الوضوء ، منعنا المضمضة والاستنشاق ـ وبه قال أكثر العلماء ، كسعيد بن جبير ، والنخعي ، والثوري ، وأبي حنيفة وأحمد(٢) ـ لأنّ إدخال الماء فاه وأنفه لا يؤمن معه وصوله إلى جوفه ، فيفضي إلى البلة به ، ولا يؤمن خروجه في أكفانه.

وقال الشافعي باستحبابهما كالحي(٣) ، لقولهعليه‌السلام لام عطية حين غسلت بنته : ( إبدئي بميامنها ومواضع الوضوء )(٤) .

مسألة ١٤٥ : يستحب إمرار يد الغاسل على جسد الميت ، فإن خيف من ذلك لكونه مجدورا أو محترقا اكتفي بصب الماء عليه ، لأنّ الأمرار مستحب وتقطيع الجلد حرام ، فيعدل إلى تركه ، لقول الباقرعليه‌السلام : « المجدور ، والكسير ، والذي به القروح ، يصب عليه الماء صباً »(٥) .

فإن خيف من الصب يمم بالتراب ، وهو إجماع العلماء لتعذر الطهارة المائية ـ وخلاف الأوزاعي(٦) لا اعتبار به لانقطاعه ـ لأنّ علياًعليه‌السلام قال : « إنّ قوما أتو النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالوا : يا رسول الله مات صاحب

__________________

١ ـ الكافي ٣ : ٤٥ / ١٣ ، التهذيب ١ : ٣٠٣ / ٨٨١ ، الاستبصار ١ : ٢٠٩ / ٧٣٣.

٢ ـ المبسوط للسرخسي ٢ : ٥٩ ، شرح فتح القدير ٢ : ٧٢ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٩٠ ، اللباب ١ : ١٢٦ ، المغني ٢ : ٣١٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٠ ، المجموع ٥ : ١٧٢ ، فتح العزيز ٥ : ١١٩.

٣ ـ المجموع ٥ : ١٧٢ ، فتح العزيز ٥ : ١١٩ ، مغني المحتاج ١ : ٣٣٣ ، المغني ٢ : ٣١٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٠.

٤ ـ صحيح البخاري ٢ : ٩٣ و ٩٤ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٤٨ / ٤٢ و ٤٣ ، سنن الترمذي ٣ : ٣١٦ / ٩٩٠ ، سنن أبي داود ٣ : ١٩٧ / ٣١٤٥ ، سنن النسائي ٤ : ٣٠.

٥ ـ التهذيب ١ : ٣٣٣ / ٩٧٥.

٦ ـ قال الشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٧١٧ مسألة ٥٢٩ : « حكاه الساجي عن الأوزاعي ».

٣٨٤

لنا وهو مجدور ، فإن غسلناه انسلخ ، قال : يمِّموه »(١) .

تذنيب : وكذا ييمَّم الميت لو فقد الماء ، أو تعذر الوصول إليه ، أو وجد المضاف أو النجس ، أو اضطر الحيّ إلى شربه.

مسألة ١٤٦ : إذا مات الجنب ، أو الحائض ، أو النفساء ، كفى غسل الموت ، وهو قول من يحفظ عنه علماء الامصار.

قال الحسن البصري ، وسعيد بن المسيب : ما مات إلّا جنب(٢) .

وقال الباقرعليه‌السلام في الجنب إذا مات : « ليس عليه إلّا غسل واحد »(٣) .

وعن الصادقعليه‌السلام في النفساء إذا ماتت كيف تغسل؟ قال : « مثل الطاهر ، وكذلك الحائض والجنب ، إنّما يغسل غسلاً واحداً »(٤) .

ونقل عن الحسن البصري : أنّه يغسل مرتين للجنابة أو الحيض ، ثم للموت(٥) ، وهو غلط ، لأنّهما خرجا عن التكليف.

مسألة ١٤٧ : لا تجب التسمية في تغسيل الميت ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وأكثر أهل العلم ، وعن أحمد رواية بالوجوب كالحي(٦) ، والأصل ممنوع ، ولو كان واجباً لنقل ، والأصل عدمه.

__________________

١ ـ التهذيب ١ : ٣٣٣ / ٩٧٧.

٢ ـ المجموع ٥ : ١٥٢ ، المغني ٢ : ٣٢٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٢.

٣ ـ الكافي ٣ : ١٥٤ / ١ ، التهذيب ١ : ٤٣٢ / ١٣٨٤ ، الاستبصار ١ : ١٩٤ / ٦٨٠.

٤ ـ الكافي ٣ : ١٥٤ / ٢ ، التهذيب ١ : ٤٣٢ / ١٣٨٢ ، الفقيه ١ : ٩٣ / ٤٢٥.

٥ ـ المجموع ٥ : ١٥٢ ، المغني ٢ : ٣٢٨ ـ ٣٢٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٢.

٦ ـ المغني ٢ : ٣٢٩ ـ ٣٣٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٣١٩ ، المحرر في الفقه ١ : ١٨٤ ، الإنصاف ٢ : ٤٨٨ ، كشاف القناع ٢ : ٩٣.

٣٨٥

ويستحب أن يغسل غسلة بتسعة أرطال من ماءً كالجنب ، والواجب الإنقاء ، لقول العسكريعليه‌السلام : « حده يغسل حتى يطهر إنّ شاء الله »(١) .

ويستحب أن يبداء في كلّ غسلة بيديه وفرجه مبالغة في الانقاء.

ويستحب للغاسل أن يذكر الله تعالى عند غلسه ، ويتأكد بالمأثور ، قال الباقرعليه‌السلام : « أيما مؤمن غسل مؤمنا ، فقال ـ إذا قلبه ـ : اللهم هذا بدن عبدك المؤمن ، وقد أخرجت روحه وفرقت بينهما ، فعفوك عفوك ، إلّا غفر الله له ذنوب سنة ، إلّا الكبائر »(٢) .

مسألة ١٤٨ : يستحب وقوف الغاسل على جانبه الأيمن ، ويكره جعله بين رجليه ، لقول الصادقعليه‌السلام : « ولا يجعله بين رجليه في غسله ، بل يقف من جانبه »(٣) .

وروي عنهعليه‌السلام « أنّه لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك وأن تقوم فوقه فتغسله إذا قلبته يمينا وشمالا أن تضبطه بين رجليك ، لئلا يسقط لوجهه »(٤) ، قال في التهذيب : إنّه يدل على الجواز ، وإن كان الأفضل ما تقدم(٥) .

مسألة ١٤٩ : قال علماؤنا : يكره إقعاد الميت وعصره قاعداً ، لأنّ في

__________________

١ ـ الكافي ٣ : ١٥٠ ـ ١٥١ / ٣ ، التهذيب ١ : ٤٣١ / ١٣٧٧.

٢ ـ الكافي ٣ : ١٦٤ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٠٣ ـ ٣٠٤ / ٨٨٤ ، ثواب الأعمال : ٢٣٢ / ١ ، أمالي الصدوق : ٤٣٤ / ٣ ، ورواه عن الصادقعليه‌السلام الصدوق في الفقيه ١ : ٨٥ / ٣٩٢.

٣ ـ المعتبر : ٧٤.

٤ ـ الفقيه ١ : ١٢٢ / ٥٨٧ ، التهذيب ١ : ٤٤٧ / ١٤٤٨ ، الاستبصار ١ : ٢٠٦ / ٧٢٥.

٥ ـ التهذيب ١ : ٤٤٨.

٣٨٦

الجلوس أذية له ، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة(١) ، وبرواية حمران بن أعين قال : « إذا غسلت الميت فارفق به ، ولا تعصره » وفي اُخرى : « ولا تعصروا له مفصلاً »(٢) .

وروي عن الصادقعليه‌السلام قال : « أقعده ، واغمز بطنه غمزاً رفيقاً »(٣) قال الشيخ : إنّه للتقية ، لموافقته لمذهب العامة(٤) .

مسألة ١٥٠ : يكره قص أظفار الميت وترجيل شعره(٥) ، ذهب إليه علماؤنا أجمع حتى أن الشيخ في الخلاف قال : لا يجوز تسريح اللحية(٦) ، وكذا حلق العانة ، ونتف الإبط ، وحف الشارب مكروه عند علمائنا أجمع ـ وهو أحد قولي الشافعي ، وبه قال مالك ، والثوري ، وأبو حنيفة(٧) ـ لأنّ ما يسقط منه يطرح في كفنه ، فلا معنى لقص ذلك ، مع القول بوضعها في الكفن ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « لا يمس من الميت شعر ، ولا ظفر ، وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه »(٨) .

وقال أحمد بالجواز ـ وهو قول الحسن ، والشافعي في الجديد(٩) ـ لقوله

__________________

١ ـ الخلاف ١ : ٦٩٣ مسألة ٤٧٣.

٢ ـ التهذيب ١ : ٤٤٧ / ١٤٤٥ ، الاستبصار ١ : ٢٠٥ / ٧٢٣.

٣ ـ التهذيب ١ : ٤٤٦ / ١٤٤٢ ، الاستبصار ١ : ٢٠٦ / ٧٢٤.

٤ ـ التهذيب ١ : ٤٤٦ ، ذيل الحديث ١٤٤٢ ، الاستبصار ١ : ٢٠٦ ذيل الحديث ٧٢٤.

٥ ـ ترجيل الشعر : تسريحه. مجمع البحرين ٥ : ٣٨٠ « رجل ».

٦ ـ الخلاف ١ : ٦٩٤ مسألة ٤٧٥.

٧ ـ المجموع ٥ : ١٧٩ ، فتح العزيز ٥ : ١٣٠ ، بُلغة السالك ١ : ٢٠٢ ، المنتقى للباجي ٢ : ٦ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٥٩ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٩٠ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٠١ ، اللباب ١ : ١٢٩ ، المغني ٢ : ٤٠٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٤ و ٣٢٥.

٨ ـ الكافي ٣ : ١٥٥ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٢٣ / ٩٤٠.

٩ ـ المغني ٢ : ٤٠٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٤ و ٣٢٥ ، المجموع ٥ : ١٧٨ ، فتح العزيز ٥ : ١٣٠.

٣٨٧

عليه‌السلام : ( إصنعوا بموتاكم ما تفعلون بعرائسكم )(١) ، وحلق سعد بن أبي وقاص عانة ميّت(٢) .

وينتقض بالطيب للعروس ، وتحريمه للميت ، وكذا لبس الحلّي والتزيين ، وفعل سعد لا عبرة به.

فروع :

أ ـ لا يحلق رأس الميت عند علمائنا ، وقال الشيخ : إنّه بدعة(٣) وهو قول العلماء(٤) إلّا الشافعي في أضعف القولين فإنه قال : إن لم يكن على رأسه جمة حلق كحلق العانة ، وإن كان ممن يربي الشعر لم يحلق ، لأنّ الشعر زينة ، وليس حلقه بتنظيف ، بخلاف العانة ، على أن الأصل ممنوع(٥) .

ب ـ يكره تسريح اللحية وإن كانت ملبدة ـ وبه قال أبو حنيفة(٦) ـ لادائه إلى نتف شعره.

وقال الشافعي : يستحب برفق بمشط منفرج الاسنان(٧) .

__________________

١ ـ المغني ٢ : ٤٠٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٤ ، فتح العزيز ٥ : ١٣٠.

٢ ـ مصنف ابن ابي شيء بة ٣ : ٢٤٧ ، المغني ٢ : ٤٠٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٥ ، المحلى ٥ : ١٧٧.

٣ ـ الخلاف ١ : ٦٩٧ مسألة ٤٨٢.

٤ ـ المجموع ٥ : ١٨٢ ، المغني ٢ : ٤٠٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٤ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٠١.

٥ ـ مختصر المزني : ٣٦ ، المجموع ٥ : ١٨٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٥.

٦ ـ الأصل ١ : ٤١٨ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٥٩ ، اللباب ١ : ١٢٩ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٩٠ ، المجموع ٥ : ١٨٨.

٧ ـ الاُم ١ : ٢٦٥ ، كفاية الأخيار ١ : ١٠٢ ، الوجيز ١ : ٧٣ ، فتح العزيز ٥ : ١٢٠.

٣٨٨

ج ـ لو لم يكن الميت مختتناً ، لم يختن بعد موته ، وبه قال الشافعي(١) ، وكذا لو وصل عظمه بعظم ميتة ، لم يقلع لأنّه صار جزء‌ا منه ، وصار كله ميتا.

د ـ ينبغي إخراج الوسخ [ من ](٢) بين أظافيره بعود لين ، وإن شد عليه قطناً ويتبعها به كان أولى ، وهو قول الشافعي(٣) أيضا.

هـ ـ إذا فرغ الغاسل من غسله نشفه بثوب ـ وهو إجماع ـ لئلا يسرع الفساد إلى الكفن مع البلل ، ولقول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله »(٤) .

و ـ ليس من السنة ضفر شعر الميتة ، وبه قال أبو حنيفة ، والأوزاعي ، قالا : لكن يرسل مع خديها بين يديها من الجانبين ، ثم يرسل عليه الخمار ، لأنّ ضفره يحتاج إلى التسريح ، فيسقط شعرها ، وهو مكروه(٥) ، لأنّ هيئات الافعال بالميت شرعية ، ولم يثبت عن الشرع ذلك.

وقال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وابن المنذر : يستحب ضفره ثلاثة قرون ، قرنيها وناصيتها ، ويلقى من خلفها(٦) ، لأنّ اُم عطية قالت :

__________________

١ ـ المجموع ٥ : ١٨٢ ـ ١٨٣.

٢ ـ زيادة يقتضيها السياق.

٣ ـ الاُم ١ : ٢٦٥ و ٢٨٠ ، المجموع ٥ : ١٨٠ ، المغني ٢ : ٣٢٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٤.

٤ ـ التهذيب ١ : ٤٣٦ / ١٤٠٣ ، الاستبصار ١ : ٢١٣ / ٧٥٠.

٥ ـ الأصل ١ : ٤٣٧ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٧٢ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٠٨ ، اللباب ١ : ١٢٨ ، المجموع ٥ : ١٨٤ ، المغني ٢ : ٣٥١ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٦ ، الميزان ١ : ٢٠٢ ، رحمة الامة ١ : ٩٤.

٦ ـ الاُم ١ : ٢٦٥ ، المجموع ٥ : ١٨٤ ، المغني ٢ : ٣٥١ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٦ ، الإنصاف ٢ : ٤٩٦ ، الميزان ١ : ٢٠٢ ، رحمة الامة ١ : ٩٤.

٣٨٩

ضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها(١) ـ يعني بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ وفعل اُم عطية ليس حجة ، ولم يثبت التوقيف.

مسألة ١٥١ : يكره تسخين الماء إلّا لضرورة ، كالبرد المانع للغاسل عنه ـ وبه قال الشافعي ، وأحمد(٢) ـ لقول الباقرعليه‌السلام : « لا يسخن الماء للميت »(٣) ، ولأن البارد يمسكه والمسخن يرخيه ، ولهذا يطرح الكافور في الماء ليشده ويبرده.

وقال أبو حنيفة : التسخين أولى لأنّه ينقي ما لا ينقيه البارد(٤) .

ولو احتيج إلى التسخين لإزالة الوسخ زالت الكراهة ، ولو تعذر الاسخان ولم يتمكن الغاسل للبرد يممه ، لتعذر استعمال الماء.

تذنيب : إذا تعذّر استعمال الماء وجب التيمم ، وهل ييمَّم ثلاثاً أو مرّة؟ الأقرب الأول ، لأنّه بدل عن ثلاثة أغسال ، ويحتمل الثاني ، لاتحاد غسل الميت.

مسألة ١٥٢ : لا تستحب الدخنة بالعود ولا بغيره ، ولا التجمير عند التغسيل لأنّ الاستحباب عبادة شرعية ، فيقف ثبوتها على دلالة الشرع ، ولم

__________________

١ ـ صحيح البخاري ٢ : ٩٣ ـ ٩٥ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٤٧ ـ ٦٤٨ / ٩٣٩ ، سنن ابي داود ٣ : ١٩٧ / ٣١٤٤ ، سنن النسائي ٤ : ٣٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٦٩ / ١٤٥٩.

٢ ـ الاُم ١ : ٢٨٠ ، المجموع ٥ : ١٦٨ ، فتح العزيز ٥ : ١١٨ ، المغني ٢ : ٣٢٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٤ ، الإنصاف ٢ : ٤٩٣.

٣ ـ الفقيه ١ : ٨٦ / ٣٩٧ ، التهذيب ١ : ٣٢٢ / ٩٣٨.

٤ ـ شرح فتح القدير ٢ : ٧٣ ، شرح العناية ٢ : ٧٣ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٠١ ، اللباب ١ : ١٢٦ ، المجموع ٥ : ١٦٨ ، فتح العزيز ٥ : ١١٨ ، المغني ٢ : ٣٢٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٤.

٣٩٠

يثبت ـ واستحبه الجمهور لدفع الرايحة الكريهة(١) ، وليست ثابتة مع كلّ ميّت ، وقد تندفع بغيره ـ وقال الصادقعليه‌السلام : « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : لا تجمروا الاكفان ولا تمسوا موتاكم بالطيب ، إلّا بالكافور ، فإنّ الميّت بمنزلة المحرم »(٢) ، وقال الباقرعليه‌السلام : « لا تقربوا موتاكم النار يعني الدخنة »(٣) .

مسألة ١٥٣ : يشترط في الماء الطهارة إجماعاً ، إذ النجس لا يطهر غيره ، والاطلاق ، فإن المضاف غير مطهر عندنا ، وعلى قول المرتضى الأقوى أنّه كذلك ، لأنّها عبادة فأشبهت الوضوء(٤) ، ولو جعلناه إزالة النجاسة انسحب على قوله الجواز.

والملك أو الإباحة ، فلو كان مغصوباً مع علم الغاسل لم يطهر ، لامتناع التعبد بالقبيح ، وإن جعلناه إزالة نجاسة أمكن الجواز كغيره من النجاسات ، ولو كان الغاسل جاهلا أجزأ كالوضوء.

وكذا يجب كون الكافور والسدر مملوكين ، ولو غسله في مكان مغصوب ، فالأقوى الإجزاء.

____________

١ ـ الاُم ١ : ٢٦٦ ، المهذب لأبي اسحاق الشيرازي ١ : ١٣٧ ، المجموع ٥ : ١٩٧ ، المغني ٢ : ٣٣١ ـ ٣٣٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣٧ ، الإنصاف ٢ : ٥١٠ ـ ٥١١ ، العدة شرح العمدة : ١١٦ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٥٩ ـ ٦٠ ، شرح فتح القدير ٢ : ٨٠ ، اللباب ١ : ١٢٩ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٠٧ ، المدونة الكبرى ١ : ١٨٨ ، أقرب المسالك ١ : ٣٣ ، الشرح الصغير ١ : ١٩٥ ، فتح الوهاب ١ : ٩٣.

٢ ـ الكافي ٣ : ١٤٧ / ٣ ، التهذيب ١ : ٢٩٥ / ٨٦٣ ، الاستبصار ١ : ٢٠٩ / ٧٣٥ ، علل الشرائع : ٣٠٨ باب ٢٥٨ ، الخصال : ٦١٨ / ١٠.

٣ ـ التهذيب ١ : ٢٩٥ / ٨٦٦ ، الاستبصار ١ : ٢٠٩ / ٧٣٧.

٤ ـ الناصريات : ٢١٥ مسألة ٤.

٣٩١
٣٩٢

فهرست الموضوعات

مقدمة التحقيق

تذكرة الفقهاء الجزء الأول.................................................... ١

بسم الله الرحمن الرحيم...................................................... ٣

الطهارة...................................................................... ٥

مقدمة.................................................................... ٧

الأوّل : في المياه :.......................................................... ٩

الأول : المطلق............................................................ ١١

فروع :............................................................... ١٣

مسألة ٢ :.............................................................. ١٥

فروع :............................................................... ١٥

مسألة ٣ :.............................................................. ١٦

فروع :............................................................... ١٧

مسألة ٤ :.............................................................. ١٨

مسألة ٥................................................................ ٢١

فروع :............................................................... ٢٢

مسألة ٦................................................................ ٢٥

فروع :............................................................... ٢٨

الفصل الثاني : في المضاف................................................. ٣١

مسألة ١٠.............................................................. ٣٤

فروع :............................................................... ٣٧

الفصل الثالث : في الاسئار................................................ ٣٩

فروع :............................................................... ٤٢

مسألة ١٣.............................................................. ٤٤

٣٩٣

الباب الثاني : في النجاسات................................................ ٤٧

وفيه فصلان : الفصل الأول : في أصنافها................................... ٤٧

الفصل الأول : في أصنافها................................................. ٤٩

مسألة ١٤.............................................................. ٤٩

فروع :............................................................... ٥١

مسألة ١٦.............................................................. ٥٣

فروع :............................................................... ٥٥

مسألة ١٨.............................................................. ٥٦

فروع :............................................................... ٥٧

مسألة ١٩.............................................................. ٥٩

فروع :............................................................... ٦٠

مسألة ٢٠.............................................................. ٦٤

فروع :............................................................... ٦٥

مسألة ٢١.............................................................. ٦٦

فروع :............................................................... ٦٦

مسألة ٢٢ :............................................................. ٦٧

فروع :............................................................... ٦٨

الفصل الثاني : في أحكام النجاسات........................................ ٧١

مسألة ٢٣.............................................................. ٧١

فروع :............................................................... ٧٤

مسألة ٢٤.............................................................. ٧٤

فروع :............................................................... ٨٥

مسألة ٢٦.............................................................. ٨٨

فروع :............................................................... ٩٠

٣٩٤

الباب الثاني : في الوضوء.................................................. ٩٥

الباب الثاني : في الوضوء.................................................. ٩٧

الفصل الأول : في موجباته................................................. ٩٩

مسألة ٢٧ :............................................................. ٩٩

فروع :............................................................... ٩٩

مسألة ٢٨............................................................. ١٠٢

فروع :.............................................................. ١٠٣

مسألة ٢٩............................................................. ١٠٤

مسألة ٣٠ :........................................................... ١٠٥

الفصل الثاني : في آداب الخلوة.......................................... ١١٧

مسألة ٣١............................................................. ١١٧

مسألة ٣٢............................................................. ١١٩

مسألة ٣٣............................................................. ١٢٢

الفصل الثالث : في الاستنجاء............................................ ١٢٣

مسألة ٣٥............................................................. ١٢٤

فروع :.............................................................. ١٢٥

مسألة ٣٦............................................................. ١٢٥

مسألة ٣٧ :........................................................... ١٢٦

فروع :.............................................................. ١٢٩

فروع :.............................................................. ١٣٥

الفصل الرابع : في أفعال الوضوء.......................................... ١٣٩

مسألة ٣٨............................................................. ١٣٩

مسألة ٣٩............................................................. ١٤٠

فروع :.............................................................. ١٤١

مسألة ٤٠ :........................................................... ١٤٨

٣٩٥

فروع :.............................................................. ١٤٩

البحث الثاني : في غسل الوجه............................................ ١٤٩

مسألة ٤١............................................................. ١٥٠

مسألة ٤٢ :........................................................... ١٥٢

مسألة ٤٣ :........................................................... ١٥٣

فروع :.............................................................. ١٥٥

مسألة ٤٤............................................................. ١٥٦

المبحث الثالث : في غسل اليدين......................................... ١٥٧

مسألة ٤٥............................................................. ١٥٨

فروع :.............................................................. ١٥٩

مسألة ٤٦ :........................................................... ١٦٠

فروع :.............................................................. ١٦٠

البحث الرابع : في مسح الرأس............................................ ١٦١

مسألة ٤٧............................................................. ١٦٣

مسألة ٤٨ :........................................................... ١٦٣

فروع :.............................................................. ١٦٤

مسألة ٤٩ :........................................................... ١٦٥

فروع :.............................................................. ١٦٦

البحث الخامس : في مسح الرجلين........................................ ١٦٨

مسألة ٥١............................................................. ١٧٠

مسألة ٥٢ :........................................................... ١٧١

فروع :.............................................................. ١٧١

مسألة ٥٣ :........................................................... ١٧٢

فروع :.............................................................. ١٧٤

مسألة ٥٤ :........................................................... ١٧٥

٣٩٦

البحث السادس : في الترتيب والموالاة...................................... ١٨٥

فروع :.............................................................. ١٨٦

مسألة ٥٦............................................................. ١٨٨

فروع :.............................................................. ١٨٩

المطلب الثاني : في مندوباته.............................................. ١٩٠

فروع :.............................................................. ١٩٥

فروع :.............................................................. ١٩٨

فروع :.............................................................. ٢٠٠

خاتمة :................................................................. ٢٠٢

الفصل الخامس : في أحكامه............................................. ٢٠٥

مسألة ٥٧............................................................. ٢٠٥

مسألة ٥٨ :........................................................... ٢٠٥

فروع :.............................................................. ٢٠٦

مسألة ٥٩............................................................. ٢٠٧

فروع :.............................................................. ٢٠٧

مسألة ٦٠............................................................. ٢٠٩

مسألة ٦١ :........................................................... ٢١١

مسألة ٦٢ :........................................................... ٢١١

مسألة ٦٣ :........................................................... ٢١٣

فروع :.............................................................. ٢١٣

الباب الثالث : في الغسل................................................ ٢١٧

الفصل الأول : في غسل الجنابة........................................... ٢١٩

مسألة ٦٤............................................................. ٢١٩

فروع :.............................................................. ٢٢٠

٣٩٧

مسألة ٦٦ :........................................................... ٢٢٥

مسألة ٦٧............................................................. ٢٢٦

فروع :.............................................................. ٢٢٧

المطلب الثاني : في الغسل............................................... ٢٢٩

فروع :.............................................................. ٢٣٢

البحث الثاني : في مسنوناته.............................................. ٢٣٢

المطلب الثالث : في الاحكام............................................. ٢٣٥

مسألة................................................................. ٢٣٥

فروع :.............................................................. ٢٣٧

مسألة ٦٩............................................................. ٢٣٨

مسألة ٧٠ :........................................................... ٢٣٨

فروع :.............................................................. ٢٣٩

مسألة ٧١............................................................... ٢٤١

مسألة ٧٢ :........................................................... ٢٤٤

فروع :.............................................................. ٢٤٥

مسألة ٧٤............................................................. ٢٤٦

مسألة ٧٥............................................................. ٢٤٧

فروع :.............................................................. ٢٤٧

مسألة ٧٦............................................................. ٢٤٨

مسألة ٧٧............................................................. ٢٤٩

مسألة ٧٨ :........................................................... ٢٥٠

٣٩٨

الفصل الثاني : في الحيض............................................... ٢٥١

مسألة ٧٩ :........................................................... ٢٥٢

مسألة ٨٠............................................................. ٢٥٣

مسألة ٨١ :........................................................... ٢٥٤

مسألة ٨٢ :........................................................... ٢٥٥

مسألة ٨٣ :........................................................... ٢٥٦

فروع :.............................................................. ٢٥٧

مسألة ٨٤............................................................. ٢٥٩

فروع :.............................................................. ٢٦٠

فروع :.............................................................. ٢٦٢

فروع :.............................................................. ٢٦٣

فروع :.............................................................. ٢٦٨

مسألة ٨٥............................................................. ٢٧٣

مسألة ٨٦............................................................. ٢٧٤

فروع :.............................................................. ٢٧٤

مسألة ٨٧............................................................. ٢٧٥

مسألة ٨٨............................................................. ٢٧٦

فروع :.............................................................. ٢٧٧

٣٩٩

الفصل الثالث : في المستحاضة.......................................... ٢٧٩

مسألة ٨٩ :........................................................... ٢٧٩

مسألة ٩٠............................................................. ٢٧٩

مسألة ٩١............................................................. ٢٨١

مسألة ٩٢ :........................................................... ٢٨٢

فروع :.............................................................. ٢٨٣

مسألة ٩٣............................................................. ٢٨٤

مسألة ٩٤ :........................................................... ٢٨٥

فروع :.............................................................. ٢٨٧

مسألة ٩٥............................................................. ٢٩٠

فروع :.............................................................. ٢٩٢

المطلب الثاني : في أقسام المستحاضات..................................... ٢٩٢

مسألة ٩٦............................................................. ٢٩٤

فروع :.............................................................. ٢٩٧

البحث الثاني : في المعتادة............................................... ٣٠٢

فروع :.............................................................. ٣٠٤

فروع :.............................................................. ٣٠٧

فروع ، في الامتزاج :..................................................... ٣١٧

مسألة ٩٨............................................................. ٣٢٠

فروع :.............................................................. ٣٢٢

الفصل الرابع : في النفاس................................................ ٣٢٥

مسألة ٩٩............................................................. ٣٢٦

مسألة ١٠٠........................................................... ٣٢٦

مسألة ١٠١ :......................................................... ٣٢٦

مسألة ١٠٢........................................................... ٣٢٧

مسألة ١٠٣ :......................................................... ٣٢٩

٤٠٠

401

402

403