تذكرة الفقهاء الجزء ١

تذكرة الفقهاء9%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-34-5
الصفحات: 403

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 403 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 246761 / تحميل: 9748
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٣٤-٥
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

وأقول :

إن أراد بملاحظة الغاية كونها داعية للفعل ، فهو مذهبنا(١) ، ولا يقوله الأشاعرة.

وإن أراد بها مجرّد إدراك الغاية من دون أن تكون باعثة على الفعل ، فهو مذهب الأشاعرة(٢) ، ويلزمه العبث وسائر المحالات ، ويجوز بمقتضاه أن يعذّب الله سبحانه أعظم المطيعين ، ويثيب أعظم العاصين ؛ لأنّه لا غاية له تبعثه إلى الفعل ، بل يفعل مجّانا بلا غرض ، بل يجوز أن لا تكون أفعاله متقنة ، وإن اتّفق إتقانها في ما وقع ، وأمّا في ما لم يقع بعد ـ كالثواب والعقاب ـ فمن الجائز أن لا يكون متقنا ؛ لفرض عدم الغرض له تعالى ، ولأنّه لا يقبح منه شيء ، ولا يجب عليه شيء!

فما زعمه من عدم تحرير الفريقين لمحلّ النزاع حقيق بالسخرية! أتراه يخفى على جماهير العلماء ويظهر لهذا الخصم وحده؟! وهل يخفى على أحد أنّ النزاع في الغرض والعلّة الغائيّة ، وأنّ الإمامية والمعتزلة لم يروا بالقول بالغرض بأسا ونقصا ، بخلاف الأشاعرة؟! وهذا الخصم ما زال ينسب لقومه القول بالغاية ، فإن أراد بها الغاية الباعثة على الفعل ، فهي خلاف مذهبهم بالضرورة.

__________________

(١) تجريد الاعتقاد : ١٩٨ ، كشف المراد : ٣٣١ ، تلخيص المحصّل : ٣٤٣ ـ ٣٤٤.

(٢) الأربعين في أصول الدين ـ للفخر الرازي ـ ١ / ٣٥٠ ، المواقف : ٣٣١ ـ ٣٣٢ ، شرح المواقف ٨ / ٢٠٢ ـ ٢٠٦.

٦١

وإن أراد بها الأمر المترتّب اتّفاقا ، كقوله تعالى :( فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَناً ) (١) ، غاية الأمر : أنّ الله تعالى عالم بهذا الأمر المترتّب ، فهو حقيقة مذهبهم ، وعليه ترد الإشكالات ، ولا ينفع معه التسويلات والتنصّلات.

وأمّا ما ذكره من قولهم بالحكمة والمصلحة ، فهو وإن قالوا به ظاهرا ، لكن لا بنحو اللزوم كقولهم بالإتقان ؛ لأنّ اللزوم لا يجتمع مع نفي الغرض ونفي الحسن والقبح العقليّين ونفي وجوب شيء عليه تعالى.

وأمّا قوله : « ولولاه لم يكن للفاعل المختار أن يفعل ذلك الفعل »

فإن أراد به أنّه لا يفعله لكونه عبثا ، فهو صحيح ، والله سبحانه أحقّ به.

وإن أراد أنّه لا يفعله لعدم قدرته عليه كما زعمه سابقا ، فهو باطل ـ كما عرفت ـ ، ومنه يعلم ما في قوله : « فهذا الفاعل بالاختيار يحتاج في صدور الفعل عنه ».

وقد بيّنّا أنّ هذا الاحتياج لإخراج الفعل عن العبث لا لنقص في القدرة ، فيكون كمالا للفعل ، ودليلا على كمال ذات الفاعل ، لا كاحتياج الذات إلى صفاتها الزائدة الموجب لنقص الذات في نفسها(٢) ؛ تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا.

* * *

__________________

(١) سورة القصص ٢٨ : ٨.

(٢) انظر ج ٢ / ١٦٩ وما بعدها من هذا الكتاب.

٦٢

إنّه تعالى يريد الطاعات ويكره المعاصي

قال المصنّف ـ قدّس الله روحه ـ(١) :

المطلب الخامس

في أنّه تعالى يريد الطاعات ويكره المعاصي

هذا هو مذهب الإمامية ، قالوا : إنّ الله تعالى أراد الطاعات سواء وقعت أم لا ، ولا يريد المعاصي سواء وقعت أم لا ، [ وكره المعاصي سواء وقعت أم لا ] ، ولم يكره الطاعات سواء وقعت أم لا(٢) .

وخالفت الأشاعرة مقتضى العقل والنقل في ذلك ، فذهبوا إلى أنّ الله تعالى يريد كلّ ما يقع في الوجود ، سواء كان طاعة أم لا ، وسواء أمر به أم نهى عنه(٣) [ وكره كلّ ما لم يقع ، سواء كان طاعة أو لا ، وسواء أمر به أو نهى عنه ] ، فجعلوا كلّ المعاصي الواقعة في الوجود من الشرك والظلم والجور والعدوان وأنواع الشرور مرادة لله تعالى ، وأنّه تعالى راض بها!

__________________

(١) نهج الحقّ : ٩٤.

(٢) أوائل المقالات : ٥٧ ـ ٥٨ ، شرح جمل العلم والعمل : ٨٧ ، المنقذ من التقليد ١ / ١٧٩ ، تجريد الاعتقاد : ١٩٩.

(٣) الإبانة في أصول الديانة : ١٢٦ ـ ١٢٧ ، تمهيد الأوائل : ٣١٧ ، الاقتصاد في الاعتقاد ـ للغزّالي ـ : ١٠٢ ، الملل والنحل ١ / ٨٣ ، الأربعين في أصول الدين ـ للفخر الرازي ـ ١ / ٣٤٣ ، المواقف : ٣٢٠ ، شرح المقاصد ٤ / ٢٧٤ ، شرح المواقف ٨ / ١٧٣.

٦٣

وبعضهم قال : إنّه محبّ لها ، وكلّ الطاعات التي لم تصدر عن الكفّار مكروهة لله تعالى غير مريد لها ، وإنّه تعالى أمر بما لا يريد ونهى عمّا لا يكره ، وإنّ الكافر فعل في كفره ما هو مراد لله تعالى وترك ما كره الله تعالى من الإيمان والطاعة منه(١) .

وهذا القول يلزم منه محالات ، منها : نسبة القبيح إلى الله تعالى ؛ لأنّ إرادة القبيح قبيحة ، وقد بيّنّا أنّه تعالى منزّه عن فعل القبائح كلّها(٢) .

* * *

__________________

(١) انظر : الأربعين في أصول الدين ـ للفخر الرازي ـ ١ / ٣٤٣ ـ ٣٤٥ ، شرح المواقف ٨ / ١٧٣ وقال : « منهم ـ أي الأشاعرة ـ من جوّز أن يقال : الله مريد للكفر والفسق والمعصية » وذكر في ص ١٧٤ أنّ خالق الشيء بلا إكراه مريد له بالضرورة ، وفيه أيضا : أنّ عدم إيمان الكافر مراد لله فلاحظ!

(٢) راجع كلام العلّامة الحلّي1 في ج ٢ / ٣٣٤ المبحث الحادي عشر من هذا الكتاب.

٦٤

وقال الفضل (١) :

قد سبق أنّ مذهب الأشاعرة : إنّ الله تعالى مريد لجميع الكائنات غير مريد لما لا يكون ، فكلّ كائن مراد وما ليس بكائن ليس بمراد ، واتّفقوا على جواز إسناد الكلّ إليه تعالى جملة ، واختلفوا في التفصيل كما هو مذكور في موضعه(٢) .

ومذهب المعتزلة ومن تابعهم من الإمامية : إنّه تعالى مريد لجميع أفعاله ، أمّا أفعال العباد فهو مريد للمأمور به منها كاره للمعاصي والكفر(٣) .

ودليل الأشاعرة : إنّه خالق للأشياء كلّها ، وخالق الشيء بلا إكراه مريد له بالضرورة(٤) .

وأمّا ما استدلّ به هذا الرجل في عدم جواز إرادة الله تعالى للشرك والمعاصي ، فهو من استدلالات المعتزلة.

والجواب : إنّ الشرك مراد لله تعالى ، بمعنى : إنّه أمر قدّره الله تعالى في الأزل للكافر ، لا أنّه رضي به وأمر المشرك به ، وهذا من باب التباس

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع مع إحقاق الحقّ ـ ١ / ٤٤٨.

(٢) الأربعين في أصول الدين ـ للفخر الرازي ـ ١ / ٣٤٣ ، المواقف : ٣٢٠ ، شرح المواقف ٨ / ١٧٣ و ١٧٤.

(٣) تقدّم في الصفحة ٦٣ ه‍ ٢ ، وراجع المصارد التالية التي تذكر آراء المعتزلة : شرح الأصول الخمسة : ٤٥٦ ـ ٤٥٧ ، الملل والنحل ١ / ٣٩ ، شرح المواقف ٨ / ١٧٣.

(٤) الأربعين في أصول الدين ـ للفخر الرازي ـ ١ / ٣٤٣ ، المواقف : ٣٢٠ ، شرح المواقف ٨ / ١٧٤.

٦٥

الرضا بالإرادة.

وأمّا كون الطاعات التي لم تصدر من الكافر مكروهة لله تعالى

فإن أراد بالكراهة عدم تعلّق الإرادة به ، فصحيح ؛ لأنّه لو أراد لوجد

وإن أراد عدم الرضا به ، فهو باطل ؛ لأنّه لم يحصل في الوجود حتّى يتعلّق به الرضا أو عدمه.

وأمّا أنّه تعالى أمر بما لا يريد ونهى عمّا لا يكره ، فإنّه تعالى أمر الكفّار بالإسلام ولم يرد إسلامهم ، بمعنى عدم تقدير إسلامهم ، وهذا لا يعدّ من السفه ، ولا محذور فيه ، وإنّما يكون سفها لو كان الغرض من الأمر منحصرا في إيقاع المأمور به ، ولكن هذا الانحصار ممنوع ؛ لأنّه ربّما كان لإتمام الحجّة عليهم فلا يعدّ سفها.

وأمّا ما ذكره من لزوم نسبة القبيح إلى الله تعالى ؛ لأنّ إرادة القبيح قبيحة

فجوابه : إنّ الإرادة بمعنى التقدير ، وتقدير خلق القبيح في نظام العالم ليس بقبيح من الفاعل المختار ، إذ لا قبيح بالنسبة إليه.

على أنّ هذا مبنيّ على القبح العقلي وهو غير مسلّم عندنا ، ومع هذا فإنّه مشترك الإلزام ؛ لأنّ خلق الخنزير الذي هو القبيح يكون قبيحا ، والله تعالى خلقه بالاتّفاق منّا ومنكم.

* * *

٦٦

وأقول :

لا يخفى أنّ الأمور الممكنة إنّما يفعلها القادر المختار أو يتركها بإرادة منه ؛ لأنّ الممكن لا يترجّح أحد طرفيه إلّا بمرجّح ، وهو الإرادة ، فيكون العدم على طبع الوجود مقدورا ومستندا إلى الإرادة.

ولذا أسند الله تعالى العدم المسبوق بالوجود إلى إرادته حيث يقول :

( وَإِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً ) (١) الآية ، فإنّ إهلاك القرية عبارة عن إماتة أهلها بسبب العذاب ، والموت عدم الحياة.

ولا ريب أنّ الإرادة تتوقّف على أمور :

منها : تصوّر المراد

ومنها : الرضا به ، سواء كان وجودا أو عدما ، وسواء كان حكما أم غيره ، فإنّ من يريد شيئا لا بدّ أن يرضى به بالضرورة.

ومنها : الرضا بمتعلّق المراد على وجه التعيّن له أو الترجيح له أو التساوي كما في متعلّق التكاليف ، فإنّ الحاكم إذا كلّف بنحو الوجوب لا بدّ أن يرضى بوجود الواجب على وجه التعيّن له بحيث يكون كارها لنقيضه ، ومثله الحرمة بالنسبة إلى الرضا بالترك والكراهة لنقيضه.

وإذا كلّف بنحو الندب ، لزم أن يرضى بالوجود على وجه الرجحان ، ومثله الكراهة بالنسبة إلى الرضا بالترك.

وإذا حكم على وجه الإباحة ، لزم أن يرضى بالوجود والعدم بنحو

__________________

(١) سورة الإسراء ١٧ : ١٦.

٦٧

التساوي.

نعم ، إذا كان التكليف امتحانيا لم تتوقّف إرادته إلّا على الرضا بأصل التكليف ، لا بمتعلّقه.

فإذا عرفت هذا فنقول : لمّا كانت أفعال العباد عند الإمامية غير مخلوقة لله تعالى ، لم تكن له إلّا إرادة تشريعية ، أي إرادة للأحكام ، فلم يكن له تعالى رضا بما يريده العباد ويفعلونه من المعاصي ، ولا كراهة لما يتركونه من الطاعات.

بخلافه على مختار الأشاعرة من أنّ أفعال العباد مخلوقة لله تعالى ، فإنّه يلزم أن يكون الله سبحانه مريدا للمعاصي الواقعة راضيا بها ، ولعدم الطاعات المتروكة كارها لها ؛ لأنّ فعله للمعاصي يتوقّف على إرادتها المتوقّفة على الرضا بها ، وتركه للطاعات يتوقّف على إرادة الترك المتوقّفة على الرضا به وكراهته الفعل ، كما سبق(١) .

ويلزم أن يكون الله تعالى آمرا بما يريد عدمه ويكرهه ولا يرضى به ، وهو الذي لم يخلقه من الطاعات ، وناهيا عمّا أراده ورضي به ، وهو الذي خلقه من المعاصي ، بل يلزم اجتماع الضدّين : الرضا والكراهة في ما أمر به وتركه ؛ لأنّ أمره دليل الرضا وتركه دليل الكراهة.

وكذا يجتمعان في ما نهى عنه وفعله ؛ لأنّ نهيه مستلزم للكراهة ، وفعله مستلزم للرضا.

وهذا الذي قلناه لا يبتني على أنّ تكون الإرادة بمعنى الرضا كما تخيّله الخصم ، بل هو مبنيّ على توقّف الإرادة على الرضا ـ كما بيّنّاه ـ ،

__________________

(١) راجع ردّ الشيخ المظفّر1 في مبحث « استلزام الأمر للإرادة والنهي للكراهة » في ج ٢ / ٣٧٣ من هذا الكتاب.

٦٨

فلا معنى لقوله : « الشرك مراد لله تعالى ، بمعنى أنّه أمر قدّره الله في الأزل ، لا أنّه رضي به وأمر المشرك به ، وهذا من باب التباس الرضا بالإرادة ».

على أنّ تفسير الإرادة بالتقدير ، خطأ ؛ لأنّ الإرادة صفة ذاتية والتقدير فعل ، ولو سلّم فقد عرفت أنّ التقدير موقوف على الإرادة(١) ، وهي موقوفة على الرضا.

ومن الفضول قوله في ما سمعت : « وأمر المشرك به »

فإنّ المصنّف لم يدّع أنّه يلزم مذهبهم أمر المشرك به حتّى ينفيه ، ولا هو متوهّم من كلام المصنّف.

وأمّا إنكاره لعدم الرضا بترك الطاعات ، بحجّة أنّها لم تحصل في الوجود حتّى يتعلّق بها الرضا أو عدمه ، فخطأ ؛ لأنّ الرضا وعدمه إنّما يتعلّقان بالشيء من حيث هو ، لا بما هو موجود ، كيف؟! وهما سابقان على الإرادة السابقة على الوجود.

وأمّا إنكاره للسفه في الأمر بالإسلام الذي لم يقدّره ، فمكابرة ظاهرة.

وقوله : « إنّما يكون سفها لو كان الغرض من الأمر منحصرا في إيقاع المأمور به »

باطل ؛ لأنّ إتمام الحجّة إنّما يكون على القادر المتمكّن ، لا على العاجز ، فيكون امتحانه سفها آخر ، تعالى الله عنه علوّا كبيرا ، وسيأتي قريبا زيادة إشكال عليه فانتظر.

وأمّا قوله : « وتقدير خلق القبيح في نظام العالم ليس بقبيح »

__________________

(١) راجع ردّ الشيخ المظفّر1 في مبحث « استلزام الأمر للإرادة والنهي للكراهة » في ج ٢ / ٣٧٣ من هذا الكتاب.

٦٩

فمكابرة أخرى كما مرّ(١) ، إذ لا وجه لعدم قبح القبيح منه سبحانه ، وهو أولى من يتنزّه عن فعل القبيح.

وأمّا ما زعمه من الاشتراك في الإلزام ، فقد عرفت جوابه(٢) .

* * *

__________________

(١) راجع ردّ الشيخ المظفّر1 في مبحث « إنّه تعالى لا يفعل القبيح » ، الصفحة ٩ من هذا الجزء.

(٢) راجع الصفحة ٢٥ من هذا الجزء.

٧٠

قال المصنّف ـ طاب ثراه ـ(١) :

ومنها : كون العاصي مطيعا بعصيانه ، حيث أوجد مراد الله تعالى وفعل وفق مراده.

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ٩٥.

٧١

وقال الفضل(١) :

جوابه : إنّ المطيع من أطاع الأمر ، والأمر غير الإرادة ، فالمريد هو المقدّر للأشياء ومرجّح وجوداتها ، فإذا وقع الخلق على وفق إرادته فلا يقال : إنّ الخلق أطاعوه.

نعم ، إذا أمرهم بشيء فأطاعوه يكونون مطيعين.

* * *

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع مع إحقاق الحقّ ـ ١ / ٤٥٢.

٧٢

وأقول :

غير خفيّ أنّ الطاعة منوطة بموافقة الإرادة ، والعصيان بمخالفتها ، لا بموافقة لفظ الأمر ومخالفته

ولذا لو علمت إرادة المولى لشيء ولم يأمر به لمانع وجب إتيانه

ولو علم عدم إرادته مع أمره صورة لم يجب فعله

وإنّما قالوا : الطاعة موافقة الأمر ؛ لأنّه دليل الإرادة ولا تعرف بدونه غالبا ، وحينئذ فيلزم ما ذكره المصنّف من كون العاصي مطيعا بعصيانه لموافقته للإرادة التكوينية ، بل هو موافق للأمر التكويني فيكون مطيعا ألبتّة.

قال عزّ من قائل :( فَقالَ لَها وَلِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ ) (١)

وقال تعالى :( إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ) (٢) .

* * *

__________________

(١) سورة فصّلت ٤١ : ١١.

(٢) سورة يس ٣٦ : ٨٢.

٧٣

قال المصنّف ـ أعلى الله مقامه ـ(١) :

ومنها : كونه تعالى يأمر بما يكره ؛ لأنّه أمر الكافر بالإيمان وكرهه منه حيث لم يوجد وينهى عمّا يريد ، لأنّه نهاه عن الكفر وأراده منه.

وكلّ من فعل هذا من أشخاص البشر ينسبه كلّ عاقل إلى السفه والحمق ، تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا.

فكيف يجوز للعاقل أن ينسب إلى ربّه تعالى ما يتبرّأ هو منه ويتنزّه عنه؟!

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ٩٥.

٧٤

وقال الفضل(١) :

قد سبق المنع من أنّ الأمر بخلاف ما يريده يعدّ سفها(٢) ، وإنّما يكون كذلك لو كان الغرض من الأمر منحصرا في إيقاع المأمور به ، وليس كذلك ؛ لأنّ الممتحن لعبده هل يطيعه أم لا؟ قد يأمره ولا يريد منه الفعل.

أمّا أنّ الصادر منه أمر حقيقة ؛ فلأنّه إذا أتى العبد بالفعل يقال : امتثل أمر سيّده.

وأمّا أنّه لا يريد الفعل منه ؛ فلأنّه يحصل مقصوده وهو الامتحان ، أطاع أو عصى ، فلا سفه بالأمر بما لا يريده الآمر.

* * *

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع مع إحقاق الحقّ ـ ١ / ٤٥٢.

(٢) راجع ردّ الفضل في مبحث « استلزام الأمر للإرادة والنهي للكراهة » في ج ٢ / ٣٧٢ ، وانظر الصفحتين ٦٥ ـ ٦٦ من هذا الجزء.

٧٥

وأقول :

لا يخفى أنّ السفه يحصل بطلب الفعل والأمر به حقيقة مع كراهته في الواقع ، وبالنهي عنه حقيقة مع إرادته واقعا ، كما هو الحاصل في الشرعيّات ، ضرورة مطلوبية مثل الإيمان وعدم الكفر حقيقة.

ولا محلّ لاحتمال أن يكون الطلب لمثل ذلك صوريا لغرض الامتحان أو غيره ، على أنّ الامتحان للعاجز سفه آخر.

ثمّ إنّ كلامه دالّ على ثبوت الغرض لله تعالى ، وهو باطل على قولهم : « إنّ أفعاله تعالى لا تعللّ بالأغراض »(١) !

* * *

__________________

(١) الأربعين في أصول الدين ـ للفخر الرازي ـ ١ / ٣٥٠ ، محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : ٢٩٦ ، المواقف : ٣٣١ ، شرح المواقف ٨ / ٢٠٢.

٧٦

قال المصنّف ـ طيّب الله رمسه ـ(١) :

ومنها : مخالفة النصوص القرآنية الشاهدة بأنّه تعالى يكره المعاصي ويريد الطاعات ، كقوله تعالى :( وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبادِ ) (٢)

( كُلُّ ذلِكَ كانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً ) (٣)

( فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلا يَرْضى لِعِبادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ) (٤)

( وَاللهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ ) (٥)

إلى غير ذلك من الآيات

فترى لأيّ غرض يخالفون هؤلاء القرآن العزيز وما دلّ العقل عليه؟!

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ٩٥.

(٢) سورة غافر ٤٠ : ٣١.

(٣) سورة الإسراء ١٧ : ٣٨.

(٤) سورة الزمر ٣٩ : ٧.

(٥) سورة البقرة ٢ : ٢٠٥.

٧٧

وقال الفضل(١) :

قد يستعمل لفظ الإرادة ويراد به الرضا والاستحسان ، ويقابله الكراهة بمعنى السخط وعدم الرضا ، فقوله تعالى :( وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبادِ ) (٢) ، أريد من الإرادة الرضا ، فسلب الرضا بالظلم عن ذاته المقدّسة ، وهذا عين المذهب.

وأمّا الإرادة بمعنى التقدير والترجيح ، أو مبدأ الترجيح ، فلا تقابلها الكراهة ، وهو معنى آخر.

وسائر النصوص محمولة على الإرادة بمعنى الرضا.

* * *

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع مع إحقاق الحقّ ـ ١ / ٤٥٤.

(٢) سورة غافر ٤٠ : ٣١.

٧٨

وأقول :

لمّا كان من مذهبه : أنّ الله سبحانه هو الخالق للظلم الواقع في الكون ، المريد له(١) ، وكان ذلك خلافا صريحا للآية الأولى ، التجأ إلى حمل الإرادة فيها على الرضا ، وهو لو سلّم لا ينفعه ؛ لتوقّف الإرادة على الرضا ؛ لأنّه من مقدّماتها ، فإذا نفت الآية رضاه تعالى بالظلم ـ كما زعم ـ استلزم نفي إرادته له ، وهو خلاف مذهبه.

وليت شعري إذا لم يرض سبحانه بالظلم والكفر وكان السيّئ عنده مكروها ولا يحبّ الفساد ، فكيف أرادها وخلقها وهو العالم المختار؟!

وإذا كان يرضى الشكر ، فما المانع له عن إرادته وخلقه وهو المتصرّف فيه كما زعموا؟!

وأمّا قوله : « وسائر النصوص محمولة على الإرادة بمعنى الرضا »

فكلام صادر من غير تروّ ، إذ ليس في بقيّة الآيات التي ذكرها المصنّفرحمه‌الله ما يشتمل على لفظ الإرادة ، ولا يعوزه الجواب إذا كان مبنيا على المغالطة.

* * *

__________________

(١) راجع الصفحة ٦٣ من هذا الجزء.

٧٩

قال المصنّف ـ قدّس الله روحه ـ(١) :

ومنها : مخالفة المحسوس وهو : استناد أفعال العباد إلى تحقّق الداعي وانتفاء الصوارف ؛ لأنّ الطاعات حسنة والمعاصي قبيحة.

وإنّ الحسن جهة دعاء والقبح جهة صرف ، فيثبت لله تعالى في الطاعة دعوى الداعي إليها وانتفاء الصارف عنها.

وفي القبيح ثبوت الصارف وانتفاء الداعي ؛ لأنّه ليس داعي الحاجة لاستغنائه تعالى ، ولا داعي الحكمة لمنافاتها إيّاها ، ولا داعي الجهل لإحاطة علمه به.

فحينئذ يتحقّق ثبوت الداعي إلى الطاعات ، وثبوت الصارف في المعاصي ، فثبت إرادته للأوّل وكراهته للثاني.

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ٩٦.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

وقال المرتضى وابن أبي عقيل منّا : إنّ إحرامه باق فلا يقرب طيباً ، ولا يخمر رأسه(١) ـ وبه قال عطاء ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، ورواه الجمهور عن عليعليه‌السلام ، وعثمان ، وابن عباس(٢) ـ لقولهعليه‌السلام في الذي وقص به بعيره غداة عرفة فمات : ( إغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبين ، ولا تمسوه طيباً ولا يخمر رأسه ، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا )(٣) .

وقال مالك ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة : يبطل إحرامه بموته ، ويصنع به كما يصنع بالحلال. وهو مروي عن عائشة ، وابن عمر ، وطاووس ، ولأنّها عبادة شرعية تبطل بالموت كالصلاة(٤) ، والفرق أن الصلاة تبطل بالجنون ، وهذه عبادة محضة لا تبطل به ، فكذا الموت كالإيمان.

فروع :

أ ـ قد بيّنا أنّه يغسل كالحلال. وقال أحمد : يصب عليه الماء صباً ، ولا يغسل كالحلال ولا يحرك رأسه ، ولا مواضع الشعر ، لئلا ينقطع شعره(٥) .

__________________

١ ـ حكاه المحقق في المعتبر : ٨٩.

٢ ـ الاُم ١ : ٢٦٩ ، مختصر المزني : ٣٦ ، الوجيز : ١ : ٧٣ ، المجموع ٥ : ٢٠٧ و ٢١٠ ، مغني المحتاج ١ : ٣٣٦ ، السراج الوهاج : ١٠٥ ، المغني ٢ : ٤٠٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٧ ، المحلى ٥ : ١٥١ ، المحرر في الفقه ١ : ١٩٢.

٣ ـ صحيح البخاري ٢ : ٩٦ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٦٥ / ١٢٠٦ ، مسند أحمد ١ : ٢١٥ و ٣٣٣ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٨٦ / ٩٥١ ، سنن النسائي ٥ : ١٩٥ ، سنن ابي داود ٣ : ٢١٩ / ٣٢٤١ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٣٠ / ٣٠٨٤ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٩٢ ، سنن الدارقطني ٢ : ٢٩٥ / ٢٦٤.

٤ ـ المدونة الكبرى ١ : ١٨٧ ، الحجة على أهل المدينة ١ : ٣٥١ ، المغني ٢ : ٤٠٤ ، المجموع ٥ : ٢١٠ ، المحلى ٥ : ١٤٩.

٥ ـ المغني ٢ : ٤٠٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٨ ، الإنصاف ٢ : ٤٩٧.

٣٨١

ب ـ تغطى رجلاه للحديث(١) وعن أحمد المنع(٢) . وهو خطأ لأنّ إحرام الرجل في رأسه ، ولا يمنع من تغطية رجليه.

ج‍ ـ يغطى وجهه للخبر(٣) ، وعن أحمد المنع(٤) ، وهو خطأ ، لأنّه لا يمنع من تغطية وجهه حياًَ فكذا ميتا.

د ـ يجوز أن يُلبس المخيط للحديث(٥) وعن أحمد المنع ، لأنّه يمنع في حياته ، فكذا بعدها(٦) .

ولو كان الميت امرأة البست القميص ، وخمر رأسها إجماعاً ، ولا تقرب طيباً ، ويغطى وجهها عندنا ، خلافاً لأحمد(٧) .

هـ ـ لا تلحق المعتدة بالمحرم ، لأنّ وجوب الحداد للتفجع على الزوج ، وقد زال بالموت ، وهو أحد وجهي الشافعي ، والآخر : أنها تصان عنه صيانة لها عما كان حراماً عليها ، كالمحرم(٨) .

و ـ لا يلحق المعتكف بالمحرم وإن حرم عليه الطيب حيّاً.

__________________

١ ـ التهذيب ١ : ٣٣٠ / ٩٦٥.

٢ ـ المغني ٢ : ٤٠٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٨ ، الإنصاف ٢ : ٤٩٧.

٣ ـ الكافي ٤ : ٣٦٧ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٢٩ ـ ٣٣٠ / ٩٦٣ ـ ٩٦٥.

٤ ـ المغني ٢ : ٤٠٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٨ ، الإنصاف ٢ : ٤٩٨.

٥ ـ التهذيب ١ : ٣٣٠ / ٩٦٥.

٦ ـ المغني ٢ : ٤٠٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٨ ، كشاف القناع ٢ : ٩٨.

٧ ـ الإنصاف ٢ : ٤٩٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٨

٨ ـ الوجيز ١ : ٧٤ ، المجموع ٥ : ٢٠٨ ، السراج الوهاج : ١٠٥.

٣٨٢

البحث الرابع : في اللواحق

مسألة ١٤٤ : اختلف علماؤنا في استحباب وضوء الميت ، قال في المبسوط : قيل : إنّه يوضأ الميت ، فمن عمل به كان جائزا ، غير أن عمل الطائفة على ترك العمل به ، لأنّ غسل الميت كغسل الجنابة ، ولا وضوء في غسل الجنابة(١) ، للنقل المستفيض عن أهل البيتعليهم‌السلام أنّه كغسل الجنابة(٢) ، والانتقال من تليين أصابعه وغسل يديه إلى غسل رأسه وجسده ، من غير ذكر الوضوء(٣) ، وكذا في الخلاف(٤) ، وفي الاستبصار : يستحب(٥) .

و قال المفيد : ثم يوضئ الميت ، فيغسل وجهه وذراعيه ، ويمسح برأسه وظاهر قدميه(٦) .

وأطبق الجمهور على استحبابه(٧) ، لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( فإذا فرغت من غسل سفلتها غسلاً نقياً بماء وسدر ، فوضئيها وضوء الصلاة ، ثم اغسليها )(٨) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « في كلّ غسل وضوء ، إلّا غسل

__________________

١ ـ المبسوط للطوسي ١ : ١٧٨ ـ ١٧٩.

٢ ـ الكافي ٣ : ١٦٣ / ١ ، الفقيه ١ : ١٢٢ / ٥٨٦ ، التهذيب ١ : ٤٤٧ / ١٤٤٧ ، الاستبصار ١ : ٢٠٨ / ٧٣٢.

٣ ـ التهذيب ١ : ٢٩٨ ـ ٢٩٩ / ٨٧٣ ، الكافي ٣ : ١٤٠ ـ ١٤١ / ٤.

٤ ـ الخلاف ١ : ٦٩٣ مسألة ٤٧٢.

٥ ـ الاستبصار ١ : ٢٠٨ ذيل الحديث ٧٣١.

٦ ـ المقنعة : ١١.

٧ ـ المغني ٢ : ٣١٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٠ ، المجموع ٥ : ١٧٢ ، المدونة الكبرى ١ : ١٨٥ ، اللباب ١ : ١٢٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٣٥ ، الميزان ١ : ٢٠٢.

٨ ـ سنن البيهقي ٤ : ٥ ، مجمع الزوائد ٣ : ٢١ ـ ٢٢ ، كنز العمال ١٥ : ٧٠٦ / ٤٢٨١٢ نقلاً عن الطبري.

٣٨٣

الجنابة »(١) .

تذنيب : إن قلنا بمشروعية الوضوء ، منعنا المضمضة والاستنشاق ـ وبه قال أكثر العلماء ، كسعيد بن جبير ، والنخعي ، والثوري ، وأبي حنيفة وأحمد(٢) ـ لأنّ إدخال الماء فاه وأنفه لا يؤمن معه وصوله إلى جوفه ، فيفضي إلى البلة به ، ولا يؤمن خروجه في أكفانه.

وقال الشافعي باستحبابهما كالحي(٣) ، لقولهعليه‌السلام لام عطية حين غسلت بنته : ( إبدئي بميامنها ومواضع الوضوء )(٤) .

مسألة ١٤٥ : يستحب إمرار يد الغاسل على جسد الميت ، فإن خيف من ذلك لكونه مجدورا أو محترقا اكتفي بصب الماء عليه ، لأنّ الأمرار مستحب وتقطيع الجلد حرام ، فيعدل إلى تركه ، لقول الباقرعليه‌السلام : « المجدور ، والكسير ، والذي به القروح ، يصب عليه الماء صباً »(٥) .

فإن خيف من الصب يمم بالتراب ، وهو إجماع العلماء لتعذر الطهارة المائية ـ وخلاف الأوزاعي(٦) لا اعتبار به لانقطاعه ـ لأنّ علياًعليه‌السلام قال : « إنّ قوما أتو النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالوا : يا رسول الله مات صاحب

__________________

١ ـ الكافي ٣ : ٤٥ / ١٣ ، التهذيب ١ : ٣٠٣ / ٨٨١ ، الاستبصار ١ : ٢٠٩ / ٧٣٣.

٢ ـ المبسوط للسرخسي ٢ : ٥٩ ، شرح فتح القدير ٢ : ٧٢ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٩٠ ، اللباب ١ : ١٢٦ ، المغني ٢ : ٣١٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٠ ، المجموع ٥ : ١٧٢ ، فتح العزيز ٥ : ١١٩.

٣ ـ المجموع ٥ : ١٧٢ ، فتح العزيز ٥ : ١١٩ ، مغني المحتاج ١ : ٣٣٣ ، المغني ٢ : ٣١٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٠.

٤ ـ صحيح البخاري ٢ : ٩٣ و ٩٤ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٤٨ / ٤٢ و ٤٣ ، سنن الترمذي ٣ : ٣١٦ / ٩٩٠ ، سنن أبي داود ٣ : ١٩٧ / ٣١٤٥ ، سنن النسائي ٤ : ٣٠.

٥ ـ التهذيب ١ : ٣٣٣ / ٩٧٥.

٦ ـ قال الشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٧١٧ مسألة ٥٢٩ : « حكاه الساجي عن الأوزاعي ».

٣٨٤

لنا وهو مجدور ، فإن غسلناه انسلخ ، قال : يمِّموه »(١) .

تذنيب : وكذا ييمَّم الميت لو فقد الماء ، أو تعذر الوصول إليه ، أو وجد المضاف أو النجس ، أو اضطر الحيّ إلى شربه.

مسألة ١٤٦ : إذا مات الجنب ، أو الحائض ، أو النفساء ، كفى غسل الموت ، وهو قول من يحفظ عنه علماء الامصار.

قال الحسن البصري ، وسعيد بن المسيب : ما مات إلّا جنب(٢) .

وقال الباقرعليه‌السلام في الجنب إذا مات : « ليس عليه إلّا غسل واحد »(٣) .

وعن الصادقعليه‌السلام في النفساء إذا ماتت كيف تغسل؟ قال : « مثل الطاهر ، وكذلك الحائض والجنب ، إنّما يغسل غسلاً واحداً »(٤) .

ونقل عن الحسن البصري : أنّه يغسل مرتين للجنابة أو الحيض ، ثم للموت(٥) ، وهو غلط ، لأنّهما خرجا عن التكليف.

مسألة ١٤٧ : لا تجب التسمية في تغسيل الميت ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وأكثر أهل العلم ، وعن أحمد رواية بالوجوب كالحي(٦) ، والأصل ممنوع ، ولو كان واجباً لنقل ، والأصل عدمه.

__________________

١ ـ التهذيب ١ : ٣٣٣ / ٩٧٧.

٢ ـ المجموع ٥ : ١٥٢ ، المغني ٢ : ٣٢٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٢.

٣ ـ الكافي ٣ : ١٥٤ / ١ ، التهذيب ١ : ٤٣٢ / ١٣٨٤ ، الاستبصار ١ : ١٩٤ / ٦٨٠.

٤ ـ الكافي ٣ : ١٥٤ / ٢ ، التهذيب ١ : ٤٣٢ / ١٣٨٢ ، الفقيه ١ : ٩٣ / ٤٢٥.

٥ ـ المجموع ٥ : ١٥٢ ، المغني ٢ : ٣٢٨ ـ ٣٢٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٢.

٦ ـ المغني ٢ : ٣٢٩ ـ ٣٣٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٣١٩ ، المحرر في الفقه ١ : ١٨٤ ، الإنصاف ٢ : ٤٨٨ ، كشاف القناع ٢ : ٩٣.

٣٨٥

ويستحب أن يغسل غسلة بتسعة أرطال من ماءً كالجنب ، والواجب الإنقاء ، لقول العسكريعليه‌السلام : « حده يغسل حتى يطهر إنّ شاء الله »(١) .

ويستحب أن يبداء في كلّ غسلة بيديه وفرجه مبالغة في الانقاء.

ويستحب للغاسل أن يذكر الله تعالى عند غلسه ، ويتأكد بالمأثور ، قال الباقرعليه‌السلام : « أيما مؤمن غسل مؤمنا ، فقال ـ إذا قلبه ـ : اللهم هذا بدن عبدك المؤمن ، وقد أخرجت روحه وفرقت بينهما ، فعفوك عفوك ، إلّا غفر الله له ذنوب سنة ، إلّا الكبائر »(٢) .

مسألة ١٤٨ : يستحب وقوف الغاسل على جانبه الأيمن ، ويكره جعله بين رجليه ، لقول الصادقعليه‌السلام : « ولا يجعله بين رجليه في غسله ، بل يقف من جانبه »(٣) .

وروي عنهعليه‌السلام « أنّه لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك وأن تقوم فوقه فتغسله إذا قلبته يمينا وشمالا أن تضبطه بين رجليك ، لئلا يسقط لوجهه »(٤) ، قال في التهذيب : إنّه يدل على الجواز ، وإن كان الأفضل ما تقدم(٥) .

مسألة ١٤٩ : قال علماؤنا : يكره إقعاد الميت وعصره قاعداً ، لأنّ في

__________________

١ ـ الكافي ٣ : ١٥٠ ـ ١٥١ / ٣ ، التهذيب ١ : ٤٣١ / ١٣٧٧.

٢ ـ الكافي ٣ : ١٦٤ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٠٣ ـ ٣٠٤ / ٨٨٤ ، ثواب الأعمال : ٢٣٢ / ١ ، أمالي الصدوق : ٤٣٤ / ٣ ، ورواه عن الصادقعليه‌السلام الصدوق في الفقيه ١ : ٨٥ / ٣٩٢.

٣ ـ المعتبر : ٧٤.

٤ ـ الفقيه ١ : ١٢٢ / ٥٨٧ ، التهذيب ١ : ٤٤٧ / ١٤٤٨ ، الاستبصار ١ : ٢٠٦ / ٧٢٥.

٥ ـ التهذيب ١ : ٤٤٨.

٣٨٦

الجلوس أذية له ، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة(١) ، وبرواية حمران بن أعين قال : « إذا غسلت الميت فارفق به ، ولا تعصره » وفي اُخرى : « ولا تعصروا له مفصلاً »(٢) .

وروي عن الصادقعليه‌السلام قال : « أقعده ، واغمز بطنه غمزاً رفيقاً »(٣) قال الشيخ : إنّه للتقية ، لموافقته لمذهب العامة(٤) .

مسألة ١٥٠ : يكره قص أظفار الميت وترجيل شعره(٥) ، ذهب إليه علماؤنا أجمع حتى أن الشيخ في الخلاف قال : لا يجوز تسريح اللحية(٦) ، وكذا حلق العانة ، ونتف الإبط ، وحف الشارب مكروه عند علمائنا أجمع ـ وهو أحد قولي الشافعي ، وبه قال مالك ، والثوري ، وأبو حنيفة(٧) ـ لأنّ ما يسقط منه يطرح في كفنه ، فلا معنى لقص ذلك ، مع القول بوضعها في الكفن ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « لا يمس من الميت شعر ، ولا ظفر ، وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه »(٨) .

وقال أحمد بالجواز ـ وهو قول الحسن ، والشافعي في الجديد(٩) ـ لقوله

__________________

١ ـ الخلاف ١ : ٦٩٣ مسألة ٤٧٣.

٢ ـ التهذيب ١ : ٤٤٧ / ١٤٤٥ ، الاستبصار ١ : ٢٠٥ / ٧٢٣.

٣ ـ التهذيب ١ : ٤٤٦ / ١٤٤٢ ، الاستبصار ١ : ٢٠٦ / ٧٢٤.

٤ ـ التهذيب ١ : ٤٤٦ ، ذيل الحديث ١٤٤٢ ، الاستبصار ١ : ٢٠٦ ذيل الحديث ٧٢٤.

٥ ـ ترجيل الشعر : تسريحه. مجمع البحرين ٥ : ٣٨٠ « رجل ».

٦ ـ الخلاف ١ : ٦٩٤ مسألة ٤٧٥.

٧ ـ المجموع ٥ : ١٧٩ ، فتح العزيز ٥ : ١٣٠ ، بُلغة السالك ١ : ٢٠٢ ، المنتقى للباجي ٢ : ٦ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٥٩ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٩٠ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٠١ ، اللباب ١ : ١٢٩ ، المغني ٢ : ٤٠٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٤ و ٣٢٥.

٨ ـ الكافي ٣ : ١٥٥ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٢٣ / ٩٤٠.

٩ ـ المغني ٢ : ٤٠٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٤ و ٣٢٥ ، المجموع ٥ : ١٧٨ ، فتح العزيز ٥ : ١٣٠.

٣٨٧

عليه‌السلام : ( إصنعوا بموتاكم ما تفعلون بعرائسكم )(١) ، وحلق سعد بن أبي وقاص عانة ميّت(٢) .

وينتقض بالطيب للعروس ، وتحريمه للميت ، وكذا لبس الحلّي والتزيين ، وفعل سعد لا عبرة به.

فروع :

أ ـ لا يحلق رأس الميت عند علمائنا ، وقال الشيخ : إنّه بدعة(٣) وهو قول العلماء(٤) إلّا الشافعي في أضعف القولين فإنه قال : إن لم يكن على رأسه جمة حلق كحلق العانة ، وإن كان ممن يربي الشعر لم يحلق ، لأنّ الشعر زينة ، وليس حلقه بتنظيف ، بخلاف العانة ، على أن الأصل ممنوع(٥) .

ب ـ يكره تسريح اللحية وإن كانت ملبدة ـ وبه قال أبو حنيفة(٦) ـ لادائه إلى نتف شعره.

وقال الشافعي : يستحب برفق بمشط منفرج الاسنان(٧) .

__________________

١ ـ المغني ٢ : ٤٠٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٤ ، فتح العزيز ٥ : ١٣٠.

٢ ـ مصنف ابن ابي شيء بة ٣ : ٢٤٧ ، المغني ٢ : ٤٠٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٥ ، المحلى ٥ : ١٧٧.

٣ ـ الخلاف ١ : ٦٩٧ مسألة ٤٨٢.

٤ ـ المجموع ٥ : ١٨٢ ، المغني ٢ : ٤٠٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٤ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٠١.

٥ ـ مختصر المزني : ٣٦ ، المجموع ٥ : ١٨٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٥.

٦ ـ الأصل ١ : ٤١٨ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٥٩ ، اللباب ١ : ١٢٩ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٩٠ ، المجموع ٥ : ١٨٨.

٧ ـ الاُم ١ : ٢٦٥ ، كفاية الأخيار ١ : ١٠٢ ، الوجيز ١ : ٧٣ ، فتح العزيز ٥ : ١٢٠.

٣٨٨

ج ـ لو لم يكن الميت مختتناً ، لم يختن بعد موته ، وبه قال الشافعي(١) ، وكذا لو وصل عظمه بعظم ميتة ، لم يقلع لأنّه صار جزء‌ا منه ، وصار كله ميتا.

د ـ ينبغي إخراج الوسخ [ من ](٢) بين أظافيره بعود لين ، وإن شد عليه قطناً ويتبعها به كان أولى ، وهو قول الشافعي(٣) أيضا.

هـ ـ إذا فرغ الغاسل من غسله نشفه بثوب ـ وهو إجماع ـ لئلا يسرع الفساد إلى الكفن مع البلل ، ولقول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله »(٤) .

و ـ ليس من السنة ضفر شعر الميتة ، وبه قال أبو حنيفة ، والأوزاعي ، قالا : لكن يرسل مع خديها بين يديها من الجانبين ، ثم يرسل عليه الخمار ، لأنّ ضفره يحتاج إلى التسريح ، فيسقط شعرها ، وهو مكروه(٥) ، لأنّ هيئات الافعال بالميت شرعية ، ولم يثبت عن الشرع ذلك.

وقال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وابن المنذر : يستحب ضفره ثلاثة قرون ، قرنيها وناصيتها ، ويلقى من خلفها(٦) ، لأنّ اُم عطية قالت :

__________________

١ ـ المجموع ٥ : ١٨٢ ـ ١٨٣.

٢ ـ زيادة يقتضيها السياق.

٣ ـ الاُم ١ : ٢٦٥ و ٢٨٠ ، المجموع ٥ : ١٨٠ ، المغني ٢ : ٣٢٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٤.

٤ ـ التهذيب ١ : ٤٣٦ / ١٤٠٣ ، الاستبصار ١ : ٢١٣ / ٧٥٠.

٥ ـ الأصل ١ : ٤٣٧ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٧٢ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٠٨ ، اللباب ١ : ١٢٨ ، المجموع ٥ : ١٨٤ ، المغني ٢ : ٣٥١ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٦ ، الميزان ١ : ٢٠٢ ، رحمة الامة ١ : ٩٤.

٦ ـ الاُم ١ : ٢٦٥ ، المجموع ٥ : ١٨٤ ، المغني ٢ : ٣٥١ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٦ ، الإنصاف ٢ : ٤٩٦ ، الميزان ١ : ٢٠٢ ، رحمة الامة ١ : ٩٤.

٣٨٩

ضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها(١) ـ يعني بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ وفعل اُم عطية ليس حجة ، ولم يثبت التوقيف.

مسألة ١٥١ : يكره تسخين الماء إلّا لضرورة ، كالبرد المانع للغاسل عنه ـ وبه قال الشافعي ، وأحمد(٢) ـ لقول الباقرعليه‌السلام : « لا يسخن الماء للميت »(٣) ، ولأن البارد يمسكه والمسخن يرخيه ، ولهذا يطرح الكافور في الماء ليشده ويبرده.

وقال أبو حنيفة : التسخين أولى لأنّه ينقي ما لا ينقيه البارد(٤) .

ولو احتيج إلى التسخين لإزالة الوسخ زالت الكراهة ، ولو تعذر الاسخان ولم يتمكن الغاسل للبرد يممه ، لتعذر استعمال الماء.

تذنيب : إذا تعذّر استعمال الماء وجب التيمم ، وهل ييمَّم ثلاثاً أو مرّة؟ الأقرب الأول ، لأنّه بدل عن ثلاثة أغسال ، ويحتمل الثاني ، لاتحاد غسل الميت.

مسألة ١٥٢ : لا تستحب الدخنة بالعود ولا بغيره ، ولا التجمير عند التغسيل لأنّ الاستحباب عبادة شرعية ، فيقف ثبوتها على دلالة الشرع ، ولم

__________________

١ ـ صحيح البخاري ٢ : ٩٣ ـ ٩٥ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٤٧ ـ ٦٤٨ / ٩٣٩ ، سنن ابي داود ٣ : ١٩٧ / ٣١٤٤ ، سنن النسائي ٤ : ٣٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٦٩ / ١٤٥٩.

٢ ـ الاُم ١ : ٢٨٠ ، المجموع ٥ : ١٦٨ ، فتح العزيز ٥ : ١١٨ ، المغني ٢ : ٣٢٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٤ ، الإنصاف ٢ : ٤٩٣.

٣ ـ الفقيه ١ : ٨٦ / ٣٩٧ ، التهذيب ١ : ٣٢٢ / ٩٣٨.

٤ ـ شرح فتح القدير ٢ : ٧٣ ، شرح العناية ٢ : ٧٣ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٠١ ، اللباب ١ : ١٢٦ ، المجموع ٥ : ١٦٨ ، فتح العزيز ٥ : ١١٨ ، المغني ٢ : ٣٢٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٤.

٣٩٠

يثبت ـ واستحبه الجمهور لدفع الرايحة الكريهة(١) ، وليست ثابتة مع كلّ ميّت ، وقد تندفع بغيره ـ وقال الصادقعليه‌السلام : « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : لا تجمروا الاكفان ولا تمسوا موتاكم بالطيب ، إلّا بالكافور ، فإنّ الميّت بمنزلة المحرم »(٢) ، وقال الباقرعليه‌السلام : « لا تقربوا موتاكم النار يعني الدخنة »(٣) .

مسألة ١٥٣ : يشترط في الماء الطهارة إجماعاً ، إذ النجس لا يطهر غيره ، والاطلاق ، فإن المضاف غير مطهر عندنا ، وعلى قول المرتضى الأقوى أنّه كذلك ، لأنّها عبادة فأشبهت الوضوء(٤) ، ولو جعلناه إزالة النجاسة انسحب على قوله الجواز.

والملك أو الإباحة ، فلو كان مغصوباً مع علم الغاسل لم يطهر ، لامتناع التعبد بالقبيح ، وإن جعلناه إزالة نجاسة أمكن الجواز كغيره من النجاسات ، ولو كان الغاسل جاهلا أجزأ كالوضوء.

وكذا يجب كون الكافور والسدر مملوكين ، ولو غسله في مكان مغصوب ، فالأقوى الإجزاء.

____________

١ ـ الاُم ١ : ٢٦٦ ، المهذب لأبي اسحاق الشيرازي ١ : ١٣٧ ، المجموع ٥ : ١٩٧ ، المغني ٢ : ٣٣١ ـ ٣٣٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣٧ ، الإنصاف ٢ : ٥١٠ ـ ٥١١ ، العدة شرح العمدة : ١١٦ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٥٩ ـ ٦٠ ، شرح فتح القدير ٢ : ٨٠ ، اللباب ١ : ١٢٩ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٠٧ ، المدونة الكبرى ١ : ١٨٨ ، أقرب المسالك ١ : ٣٣ ، الشرح الصغير ١ : ١٩٥ ، فتح الوهاب ١ : ٩٣.

٢ ـ الكافي ٣ : ١٤٧ / ٣ ، التهذيب ١ : ٢٩٥ / ٨٦٣ ، الاستبصار ١ : ٢٠٩ / ٧٣٥ ، علل الشرائع : ٣٠٨ باب ٢٥٨ ، الخصال : ٦١٨ / ١٠.

٣ ـ التهذيب ١ : ٢٩٥ / ٨٦٦ ، الاستبصار ١ : ٢٠٩ / ٧٣٧.

٤ ـ الناصريات : ٢١٥ مسألة ٤.

٣٩١
٣٩٢

فهرست الموضوعات

مقدمة التحقيق

تذكرة الفقهاء الجزء الأول.................................................... ١

بسم الله الرحمن الرحيم...................................................... ٣

الطهارة...................................................................... ٥

مقدمة.................................................................... ٧

الأوّل : في المياه :.......................................................... ٩

الأول : المطلق............................................................ ١١

فروع :............................................................... ١٣

مسألة ٢ :.............................................................. ١٥

فروع :............................................................... ١٥

مسألة ٣ :.............................................................. ١٦

فروع :............................................................... ١٧

مسألة ٤ :.............................................................. ١٨

مسألة ٥................................................................ ٢١

فروع :............................................................... ٢٢

مسألة ٦................................................................ ٢٥

فروع :............................................................... ٢٨

الفصل الثاني : في المضاف................................................. ٣١

مسألة ١٠.............................................................. ٣٤

فروع :............................................................... ٣٧

الفصل الثالث : في الاسئار................................................ ٣٩

فروع :............................................................... ٤٢

مسألة ١٣.............................................................. ٤٤

٣٩٣

الباب الثاني : في النجاسات................................................ ٤٧

وفيه فصلان : الفصل الأول : في أصنافها................................... ٤٧

الفصل الأول : في أصنافها................................................. ٤٩

مسألة ١٤.............................................................. ٤٩

فروع :............................................................... ٥١

مسألة ١٦.............................................................. ٥٣

فروع :............................................................... ٥٥

مسألة ١٨.............................................................. ٥٦

فروع :............................................................... ٥٧

مسألة ١٩.............................................................. ٥٩

فروع :............................................................... ٦٠

مسألة ٢٠.............................................................. ٦٤

فروع :............................................................... ٦٥

مسألة ٢١.............................................................. ٦٦

فروع :............................................................... ٦٦

مسألة ٢٢ :............................................................. ٦٧

فروع :............................................................... ٦٨

الفصل الثاني : في أحكام النجاسات........................................ ٧١

مسألة ٢٣.............................................................. ٧١

فروع :............................................................... ٧٤

مسألة ٢٤.............................................................. ٧٤

فروع :............................................................... ٨٥

مسألة ٢٦.............................................................. ٨٨

فروع :............................................................... ٩٠

٣٩٤

الباب الثاني : في الوضوء.................................................. ٩٥

الباب الثاني : في الوضوء.................................................. ٩٧

الفصل الأول : في موجباته................................................. ٩٩

مسألة ٢٧ :............................................................. ٩٩

فروع :............................................................... ٩٩

مسألة ٢٨............................................................. ١٠٢

فروع :.............................................................. ١٠٣

مسألة ٢٩............................................................. ١٠٤

مسألة ٣٠ :........................................................... ١٠٥

الفصل الثاني : في آداب الخلوة.......................................... ١١٧

مسألة ٣١............................................................. ١١٧

مسألة ٣٢............................................................. ١١٩

مسألة ٣٣............................................................. ١٢٢

الفصل الثالث : في الاستنجاء............................................ ١٢٣

مسألة ٣٥............................................................. ١٢٤

فروع :.............................................................. ١٢٥

مسألة ٣٦............................................................. ١٢٥

مسألة ٣٧ :........................................................... ١٢٦

فروع :.............................................................. ١٢٩

فروع :.............................................................. ١٣٥

الفصل الرابع : في أفعال الوضوء.......................................... ١٣٩

مسألة ٣٨............................................................. ١٣٩

مسألة ٣٩............................................................. ١٤٠

فروع :.............................................................. ١٤١

مسألة ٤٠ :........................................................... ١٤٨

٣٩٥

فروع :.............................................................. ١٤٩

البحث الثاني : في غسل الوجه............................................ ١٤٩

مسألة ٤١............................................................. ١٥٠

مسألة ٤٢ :........................................................... ١٥٢

مسألة ٤٣ :........................................................... ١٥٣

فروع :.............................................................. ١٥٥

مسألة ٤٤............................................................. ١٥٦

المبحث الثالث : في غسل اليدين......................................... ١٥٧

مسألة ٤٥............................................................. ١٥٨

فروع :.............................................................. ١٥٩

مسألة ٤٦ :........................................................... ١٦٠

فروع :.............................................................. ١٦٠

البحث الرابع : في مسح الرأس............................................ ١٦١

مسألة ٤٧............................................................. ١٦٣

مسألة ٤٨ :........................................................... ١٦٣

فروع :.............................................................. ١٦٤

مسألة ٤٩ :........................................................... ١٦٥

فروع :.............................................................. ١٦٦

البحث الخامس : في مسح الرجلين........................................ ١٦٨

مسألة ٥١............................................................. ١٧٠

مسألة ٥٢ :........................................................... ١٧١

فروع :.............................................................. ١٧١

مسألة ٥٣ :........................................................... ١٧٢

فروع :.............................................................. ١٧٤

مسألة ٥٤ :........................................................... ١٧٥

٣٩٦

البحث السادس : في الترتيب والموالاة...................................... ١٨٥

فروع :.............................................................. ١٨٦

مسألة ٥٦............................................................. ١٨٨

فروع :.............................................................. ١٨٩

المطلب الثاني : في مندوباته.............................................. ١٩٠

فروع :.............................................................. ١٩٥

فروع :.............................................................. ١٩٨

فروع :.............................................................. ٢٠٠

خاتمة :................................................................. ٢٠٢

الفصل الخامس : في أحكامه............................................. ٢٠٥

مسألة ٥٧............................................................. ٢٠٥

مسألة ٥٨ :........................................................... ٢٠٥

فروع :.............................................................. ٢٠٦

مسألة ٥٩............................................................. ٢٠٧

فروع :.............................................................. ٢٠٧

مسألة ٦٠............................................................. ٢٠٩

مسألة ٦١ :........................................................... ٢١١

مسألة ٦٢ :........................................................... ٢١١

مسألة ٦٣ :........................................................... ٢١٣

فروع :.............................................................. ٢١٣

الباب الثالث : في الغسل................................................ ٢١٧

الفصل الأول : في غسل الجنابة........................................... ٢١٩

مسألة ٦٤............................................................. ٢١٩

فروع :.............................................................. ٢٢٠

٣٩٧

مسألة ٦٦ :........................................................... ٢٢٥

مسألة ٦٧............................................................. ٢٢٦

فروع :.............................................................. ٢٢٧

المطلب الثاني : في الغسل............................................... ٢٢٩

فروع :.............................................................. ٢٣٢

البحث الثاني : في مسنوناته.............................................. ٢٣٢

المطلب الثالث : في الاحكام............................................. ٢٣٥

مسألة................................................................. ٢٣٥

فروع :.............................................................. ٢٣٧

مسألة ٦٩............................................................. ٢٣٨

مسألة ٧٠ :........................................................... ٢٣٨

فروع :.............................................................. ٢٣٩

مسألة ٧١............................................................... ٢٤١

مسألة ٧٢ :........................................................... ٢٤٤

فروع :.............................................................. ٢٤٥

مسألة ٧٤............................................................. ٢٤٦

مسألة ٧٥............................................................. ٢٤٧

فروع :.............................................................. ٢٤٧

مسألة ٧٦............................................................. ٢٤٨

مسألة ٧٧............................................................. ٢٤٩

مسألة ٧٨ :........................................................... ٢٥٠

٣٩٨

الفصل الثاني : في الحيض............................................... ٢٥١

مسألة ٧٩ :........................................................... ٢٥٢

مسألة ٨٠............................................................. ٢٥٣

مسألة ٨١ :........................................................... ٢٥٤

مسألة ٨٢ :........................................................... ٢٥٥

مسألة ٨٣ :........................................................... ٢٥٦

فروع :.............................................................. ٢٥٧

مسألة ٨٤............................................................. ٢٥٩

فروع :.............................................................. ٢٦٠

فروع :.............................................................. ٢٦٢

فروع :.............................................................. ٢٦٣

فروع :.............................................................. ٢٦٨

مسألة ٨٥............................................................. ٢٧٣

مسألة ٨٦............................................................. ٢٧٤

فروع :.............................................................. ٢٧٤

مسألة ٨٧............................................................. ٢٧٥

مسألة ٨٨............................................................. ٢٧٦

فروع :.............................................................. ٢٧٧

٣٩٩

الفصل الثالث : في المستحاضة.......................................... ٢٧٩

مسألة ٨٩ :........................................................... ٢٧٩

مسألة ٩٠............................................................. ٢٧٩

مسألة ٩١............................................................. ٢٨١

مسألة ٩٢ :........................................................... ٢٨٢

فروع :.............................................................. ٢٨٣

مسألة ٩٣............................................................. ٢٨٤

مسألة ٩٤ :........................................................... ٢٨٥

فروع :.............................................................. ٢٨٧

مسألة ٩٥............................................................. ٢٩٠

فروع :.............................................................. ٢٩٢

المطلب الثاني : في أقسام المستحاضات..................................... ٢٩٢

مسألة ٩٦............................................................. ٢٩٤

فروع :.............................................................. ٢٩٧

البحث الثاني : في المعتادة............................................... ٣٠٢

فروع :.............................................................. ٣٠٤

فروع :.............................................................. ٣٠٧

فروع ، في الامتزاج :..................................................... ٣١٧

مسألة ٩٨............................................................. ٣٢٠

فروع :.............................................................. ٣٢٢

الفصل الرابع : في النفاس................................................ ٣٢٥

مسألة ٩٩............................................................. ٣٢٦

مسألة ١٠٠........................................................... ٣٢٦

مسألة ١٠١ :......................................................... ٣٢٦

مسألة ١٠٢........................................................... ٣٢٧

مسألة ١٠٣ :......................................................... ٣٢٩

٤٠٠

401

402

403