تذكرة الفقهاء الجزء ١

تذكرة الفقهاء14%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-34-5
الصفحات: 403

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 403 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 246600 / تحميل: 9742
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٣٤-٥
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

أكله ، وليس بنجس إنّ مات فيما تولد فيه إجماعاً ، وإذا خرج فكذلك عندنا.

وللشافعي قولان ، وكذا في أكله عنده قولان : أظهرهما : التحريم مع الانفراد(١) .

الخامس : لو وقع الذباب وشبهه في ماءً قليل ومات فيه ، لم ينجسه عندنا ، وللشافعي قولان(٢) .

ولو تغير الماء به فكذلك عندنا ، وللشافعي ـ على تقدير عدم النجاسة بالملاقاة ـ وجهان(٣) ولو سلبه الاطلاق فمضاف طاهر.

السادس : حيوان الماء المحرم مما له نفس سائلة إذا مات في ماءً قليل نجسه عندنا ، لأنّفعال القليل بالنجاسة ، وبه قال الشافعي(٤) .

وقال أبو حنيفة : لا ينجس ، لأنّه يعيش في الماء فلا ينجس بموته فيه ، كالسمك(٥) . ويبطل بالفرق.

وما لا نفس له سائلة ـ كالضفدع ـ لا ينجس به الماء القليل ، وبه قال أبو حنيفة(٦) ، خلافاً للشافعي(٧) .

السابع : الجنين الذي يوجد ميتاً عند ذبح الاُم ـ إذا كان تاماً ـ حلال

__________________

١ ـ الوجيز ١ : ٦ ، فتح العزيز ١ : ١٦٧ ـ ١٦٩ ، المجموع ١ : ١٣١.

٢ ـ الاُم ١ : ٥ ، المجموع ١ : ١٢٩ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٩ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٥١.

٣ ـ المجموع ١ : ١٣٠.

٤ ـ الاُم ١ : ٥ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٩ ، المجموع ١ : ١٣١.

٥ ـ الهداية للمرغيناني ١ : ١٩.

٦ ـ الهداية للمرغيناني ١ : ١٩ ، بدائع الصنائع ١ : ٧٩.

٧ ـ الاُم ١ : ٥ ، فتح العزيز ١ : ١٦٣ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٩.

٦١

طاهر ، وإن لم تتم خلقته كان حراماً نجساً.

الثامن : المتكون من النجاسات ـ كدود العذرة ـ طاهر ، للعموم ، وكذا الدود المتولد من الميتة ، وفي وجه للشافعي : أنّه نجس(١) .

التاسع : يكره ما مات فيه الوزغ والعقرب ، وقول ابن بابويه : إذا ماتت العضاء‌ة في اللبن حرم(٢) ، لرواية عمار(٣) ، ضعيف ، ويحمل على الكراهة ، أو على التحريم للتضرر ، لا للنجاسة.

العاشر : لو وقع الصيد المجروح الحلال في الماء فمات ، فإن كانت حياته مستقرة فالماء نجس ، والصيد حرام ، وإن كانت حياته غير مستقرة فالضد منهما ، وإن اشتبه حكم بالأصلين فيهما على إشكال ينشأ من تضادهما ، فالاحوط التحريم فيهما.

الحادي عشر : جلد الميتة نجس بإجماع العلماء ، إلّا الزهري ، والشافعي في وجه ، فإنه طاهر عندهما(٤) .

الثاني عشر : عظم الحيوان وقرنه وظفره وسنه لا تحلها الحياة فهي طاهرة ، وبه وقال أبو حنيفة(٥) ، وقال الشافعي : إنّها نجسة لنموها(٦) .

الثالث عشر : الشعر والصوف والريش من الميتة طاهر ، إلّا من نجس العين على ما تقدم ، وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي ـ في أحد القولين ـ لأنّها

__________________

١ ـ المجموع ١ : ١٣١.

٢ ـ الفقيه ١ : ١٥ ذيل الحديث ٣٢ ، والمقنع : ١١.

٣ ـ التي رواها الشيخ كاملة في التهذيب ١ : ٢٨٥ / ٨٣٢.

٤ ـ المجموع : ٢١٧.

٥ ـ المجموع ١ : ٢٣٦ ، بداية المجتهد ١ : ٧٨ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٢١ ، شرح فتح القدير ١ : ٨٤ ، اللباب ١ : ٢٤.

٦ ـ المجموع ١ : ٢٣٦ ، بداية المجتهد ١ : ٧٨ ، شرح العناية ١ : ٨٤.

٦٢

لا تحلها الحياة ، وفي الآخر : إنّها نجسة لنمائها(١) .

ولو جز من حيوان ـ لا يؤكل لحمه ـ حي فطاهر عندنا ، خلافاً له(٢) ولو جز من مأكول فهو طاهر إجماعا.

ولو نتف منه حياًَ فكذلك عندنا ، وللشافعي وجهان : النجاسة لأنّه ترك طريق إباحته ، وهو الجز فصار كخنق الشاة ، والطهارة لكثرة الالم فهو كالتذكية(٣) .

الرابع عشر : ما لا يؤكل لحمه إذا وقعت عليه الذكاة فذكي كان لحمه وجلده طاهرين ، عملاً بالأصل.

وقال الشافعي : نجسان ، لأنّ التذكية لم تبح اللحم ، فلا تفيده الطهارة(٤) .

وقال أبو حنيفة : الجلد طاهر ، وفي اللحم روايتان(٥) .

الخامس عشر : البيضة في الميتة طاهرة إنّ اكتست الجلد الفوقاني ، وإلّا فلا ، وقال الشافعي : إنّها نجسة(٦) ، ورواه الجمهور عن عليعليه‌السلام (٧) .

__________________

١ ـ المجموع ١ : ٢٣١ ـ ٢٣٢ و ٢٣٦ ، شرح العناية ١ : ٨٤ ، بداية المجتهد ١ : ٧٨.

٢ ـ المجموع ١ : ٢٤١ ـ ٢٤٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٨.

٣ ـ المجموع ١ : ٢٤١ ـ ٢٤٢.

٤ ـ المجموع ١ : ٢٤٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٨.

٥ ـ المجموع ١ : ٢٤٥ ، اللباب ٣ : ٢٣٠ ، شرح فتح القدير ١ : ٨٤ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٢١.

٦ ـ المجموع ١ : ٢٤٤.

٧ ـ المجموع ١ : ٢٤٥.

٦٣

والمشيمة نجسة.

السادس عشر : في لبن الشاة الميتة روايتان(١) ، أقواهما : التحريم والنجاسة ، لملاقاة النجاسة ، وللشافعي وجهان(٢) .

مسألة ٢٠ : الخمر نجسة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع إلّا ابن بابويه ، وابن أبي عقيل(٣) ، وقول عامة العلماء أيضاً إلّا داود ، وربيعة ، وأحد قولي الشافعي(٤) . لقوله تعالى : (إنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس )(٥) والرجس لغة : النجس ، ولأنّ ما حرم على الاطلاق كان نجساً كالدم والبول ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « لا تصلّ في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى تغسله »(٦) .

وقولهمعليهم‌السلام : « إنّ الله حرم شربها ، ولم يحرم الصلاة فيها »(٧) . لا يدل على الطهارة ، واستصحاب حال كونه عصيراً ـ كما قاله داود ـ(٨) ضعيف.

__________________

١ ـ فالدالة على الحلية ما في الكافي ٦ : ٢٥٨ / ٣ ، الفقيه ٣ : ٢١٦ / ١٠٠٦ و ٢١٩ / ١٠١١ ، التهذيب ٩ : ٧٥ / ٣٢٠ و ٧٦ / ٣٢٤ ، الاستبصار ٤ : ٨٨ / ٣٢٨ و ٨٩ / ٣٣٩ ، الخصال ٢ : ٤٣٤ / ١٩ وغيرها ، ومن الدالة على التحريم ما روي في التهذيب ٩ : ٧٧ / ٣٢٥ ، الاستبصار ٤ : ٨٩ / ٣٤٠ ، قرب الاسناد : ٦٤ ، وغيرها.

٢ ـ المجموع ١ : ٢٤٤.

٣ ـ الفقيه ١ : ١٦٠ / ٧٥٢ ، علل الشرائع : ٣٥٧ باب ٧٢ ، وحكى المحقق قول ابن ابي عقيل في المعتبر : ١١٧.

٤ ـ المجموع ٢ : ٥٦٣ ، فتح العزيز ١ : ١٥٦ ، تفسير القرطبي ٦ : ٢٨٨ ، الميزان ١ : ١٠٥ ، مغني المحتاج ١ : ٧٧.

٥ ـ المائدة : ٩٠.

٦ ـ التهذيب ١ : ٢٧٨ / ٨١٧ ، الاستبصار ١ : ١٨٩ / ٦٦٠.

٧ ـ الفقيه : ١٦٠ / ٧٥٢ ، علل الشرائع : ٣٥٧ باب ٧٢ ، قرب الاسناد : ١٦.

٨ ـ المجموع ٢ : ٥٦٣ ، الميزان ١ : ١٠٥.

٦٤

فروع :

الأول : كلّ المسكرات كالخمر في التحريم والنجاسة ، لقول الكاظمعليه‌السلام : « وما عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر »(١) وقول الباقرعليه‌السلام : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كلّ مسكر خمر »(٢) .

وقال أبو حنيفة : النبيذ طاهر ، وهو أحد قولي الشافعي(٣) .

الثاني : العصير إذا غلى حرم حتى يذهب ثلثاه ، وهل ينجس بالغليان أو يقف على الشدة؟ إشكال.

الثالث : الفقاع كالخمر عندنا في التحريم والنجاسة ـ خلافاً للجمهور(٤) ـ لقول الرضاعليه‌السلام : « هو خمر مجهول »(٥) .

الرابع : الخمر إذا انقلبت خلاً طهر إجماعاً ، ولو لاقته نجاسة ، أو عصره مشرك لم يطهر بالأنّقلاب.

الخامس : بواطن حبات العنقود إذا استحال ما فيها خمراً كان نجساً ، وهو أحد قولي الشافعي(٦) .

السادس : المسكرات الجامدة ليست نجسة وإن حرمت ، ولو تجمّد الخمر ، أو ما مازجه لم يخرج عن نجاسته ، وكذا لو سال الجامد بغير

__________________

١ ـ الكافي ٦ : ٤١٢ / ٢ ، التهذيب ٩ : ١١٢ / ٤٨٦.

٢ ـ الكافي ٦ : ٤٠٨ / ٣ ، التهذيب ٩ : ١١١ / ٤٨٢.

٣ ـ المجموع ١ : ٩٣ و ٢ : ٥٦٤ ، فتح العزيز ١ : ١٥٨ ، مغني المحتاج ١ : ٧٧ ، تفسير القرطبي ١٣ : ٥١ ، بداية المجتهد ١ : ٣٣.

٤ ـ بدائع الصنائع ٥ : ١١٧ ، المبسوط للسرخسي ٢٤ : ١٧ ، المغني ١٠ : ٣٣٧ ، رحمة الامة ٢ : ١٧٠ ، المنتقى للباجي ٣ : ١٥٠.

٥ ـ الكافي ٦ : ٤٢٢ / ١ ، التهذيب ٩ : ١٢٤ / ٥٣٩ ، الاستبصار ٤ : ٩٥ / ٣٦٨.

٦ ـ المجموع ٢ : ٥٦٤ ، مغني المحتاج ١ : ٧٧.

٦٥

ممازجة لم يخرج عن طهارته.

مسألة ٢١ : الكلب والخنزير نجسان عيناً ولعاباً ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال عليعليه‌السلام ، وابن عباس ، وأبو هريرة ، وعروة بن الزبير ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأبو عبيد ، وأحمد(١) ، لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات )(٢) ، وقول الصادقعليه‌السلام عن الكلب : « رجس نجس »(٣) .

وقال أبو حنيفة : الكلب طاهر ، والخنزير نجس ، لعدم وجوب غسل ما عضه الكلب من الصيد(٤) ، وهو ممنوع.

وقال الزهري ، ومالك ، وداود : الكلب والخنزير طاهران(٥) .

فروع :

الأول : الحيوان المتولد منهما يحتمل نجاسته مطلقاًً ، واعتبار اسم أحدهما ، والمتولد من أحدهما وما غايرهما يتبع الاسم.

الثاني : كلّ أجزاء الكلب والخنزير وان لم تحلها الحياة نجسة ، خلافاً للمرتضى(٦) .

__________________

١ ـ السراج الوهاج : ٢٢ ، المجموع ٢ : ٥٦٧ ـ ٥٦٨ ، الاشباه والنظائر للسيوطي : ٤٣١ ، مغني المحتاج ١ : ٧٨ ، المحلى ١ : ١١٢ ، الاُم ١ : ٥ ، نيل الأوطار ١ : ٤٢.

٢ ـ صحيح مسلم ١ : ٢٣٤ / ٩١ و ٩٢ ، سنن أبي داود ١ : ١٩ / ٧١ ، مسند أحمد ٢ : ٤٢٧.

٣ ـ التهذيب ١ : ٢٢٥ / ٦٤٦ ، الاستبصار ١ : ١٩ / ٤٠.

٤ ـ شرح فتح القدير ١ : ٨٢ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٢٠ ، الكفاية ١ : ٨٢ ، شرح العناية ١ : ٨٢ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٤٨ ، بدائع الصنائع ١ : ٦٣.

٥ ـ المجموع ٢ : ٥٦٧ ـ ٥٦٨ ، مغني المحتاج ١ : ٧٨ ، نيل الأوطار ١ : ٤٣ ، الشرح الصغير ١ : ١٨ ، تفسير القرطبي ١٣ : ٤٥ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٤٨ ، فتح العزيز ١ : ١٦١ ، بداية المجتهد ١ : ٢٩ ، المدونة الكبرى ١ : ٥.

٦ ـ الناصريات : ٢١٨ المسألة ١٩.

٦٦

الثالث : كلب الماء طاهر بالأصل ، خلافاً لابن ادريس(١) ، ولا يجوز حمل اللفظ على الحقيقة والمجاز بغير قرينة.

الرابع : الأقرب طهارة الثعلب ، والأرنب ، والفأرة ، والوزغة ـ وهو قول المرتضى ، وأحد قولي الشيخ(٢) ـ عملاً بالأصل ، والنص الدال على طهارة سؤر ما عدا الكلب والخنزير(٣) .

احتج الشيخ بأمر الكاظمعليه‌السلام بغسل أثر ما أصابته الفأرة الرطبة(٤) ، وأمر الصادقعليه‌السلام بغسل اليد من مسّ الثعلب والأرنب(٥) وهو محمول على الاستحباب.

مسألة ٢٢ : الكافر عندنا نجس لقوله تعالى :( إنّما المشركون نجس ) (٦) والحذف على خلاف الأصل ، والوصف بالمصدر جائز لشدة المعنى ، وقوله تعالى :( كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ) (٧) ولقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقد سئل إنا بأرض قوم أهل كتاب نأكل في آنيتهم؟ : ( لا تأكلوا فيها إلّا ان لا تجدوا غيرها ، فاغسلوها ثم كلوا فيها )(٨) .

وسئل الصادقعليه‌السلام عن سؤر اليهودي والنصراني.

__________________

١ ـ السرائر : ٢٠٨.

٢ ـ الناصريات : ٢١٦ المسألة ٩ ، جمل العلم والعمل : ٤٩ ، الخلاف ١ : ١٨٧ مسألة ١٤٤.

٣ ـ التهذيب ١ : ٢٢٥ / ٦٤٦ ـ ٦٤٧ و ٢٦١ / ٧٦٠ ، الاستبصار ١ : ١٩ / ٤٠ ـ ٤١.

٤ ـ التهذيب ١ : ٢٦١ / ٧٦١ ، الكافي ٣ : ٦٠ / ٣.

٥ ـ التهذيب ١ : ٢٦٢ / ٧٦٣ ، الكافي ٣ : ٦١ / ٤.

٦ ـ التوبة : ٢٨.

٧ ـ الأنعام : ١٢٥.

٨ ـ سنن البيهقي ١ : ٣٣ ، مستدرك الحاكم ١ : ١٤٣.

٦٧

فقال : « لا »(١) .

فروع :

الأول : لا فرق بين أن يكون الكافر أصلياً أو مرتداً ، ولا بين أن يتدين بملة أو لا ، ولا بين المسلم إذا أنكر ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة وبينة ، وكذا لو اعتقد المسلم ما يعلم نفيه من الدين ضرورة.

الثاني : حكم الشيخ بنجاسة المجبرة والمجسمة(٢) ، وقال ابن ادريس بنجاسة كلّ من لم يعتقد الحق إلّا المستضعف(٣) ، لقوله تعالى :( كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ) (٤) .

والأقرب طهارة غير الناصب لأنّ علياًعليه‌السلام لم يجتنب سؤر من باينه من الصحابة.

الثالث : الناصب ـ وهو من يتظاهر ببغضه أحد من الائمةعليهم‌السلام ـ نجس ، وقد جعله الصادقعليه‌السلام شراً من اليهود والنصارى(٥) ، والسر فيه أنهما منعا لطف النبوة وهو خاص ، ومنع هو لطف الامامة وهو عام.

وكذا الخوارج لانكارهم ما علم ثبوته من الدين ضرورة ، والغلاة أيضاً أنجاس لخروجهم عن الإسلام وان انتحلوه.

الرابع : أولاد الكفار حكمهم حكم آبائهم ، وهل يتبع المسبي السابي

__________________

١ ـ الكافي ٣ : ١١ / ٥ ، التهذيب ١ : ٢٢٣ / ٦٣٨ ، الاستبصار ١ : ١٨ / ٣٦.

٢ ـ المبسوط للطوسي ١ : ١٤.

٣ ـ السرائر : ١٣.

٤ ـ الأنعام : ١٢٥.

٥ ـ الكافي ٣ : ١١ / ٦ ، التهذيب ١ : ٢٢٣ / ٦٣٩ ، الاستبصار ١ : ١٨ / ٣٧.

٦٨

في الإسلام؟ اشكال.

الخامس : قال ابن بابويه : لا يجوز الوضوء بسؤر ولد الزنا(١) ، وحكم ابن ادريس بنجاسته لأنّه كافر(٢) ، وهو ممنوع ، والأقرب الطهارة.

تذنيب : ظهر مما قررناه أن النجاسات بالاصالة عشرة : البول ، والغائط ، والمني ، والدم ، والميتة ، والخمر ، والفقاع ، والكلب ، والخنزير ، والكافر ، وما عدا ذلك طاهر ، تعرض له النجاسة بملاقاة أحدها رطبا.

* * *

__________________

١ ـ الهداية : ١٤ ، الفقيه ١ : ٨.

٢ ـ السرائر : ٨١ ، ١٨٣ ، ٢٤١ ، ٢٨٧.

٦٩
٧٠

الفصل الثاني : في أحكام النجاسات

مسألة ٢٣ : النجاسات غير الدم يجب إزالة قليلها وكثيرها عن الثوب والبدن ، سواء قلّت أو كثرت عند علمائنا أجمع ، إلّا ابن الجنيد(١) ، وبه قال الشافعي(٢) ، لقوله تعالى :( وثيابك فطُهر ) (٣) وقولهعليه‌السلام : ( تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه )(٤) .

وقال ابن الجنيد : إن قلّت عن الدرهم فمعفو ، كالدم(٥) . وبه قال أبو حنيفة(٦) ، وهو قياس في معارضة النص ، فيرد.

__________________

١ ـ حكاه المحقق في المعتبر : ١١٨.

٢ ـ المجموع ٣ : ١٣١ ، بداية المجتهد ١ : ٨١ ، كفاية الأخيار ١ : ٥٥ ، الوجيز ١ : ٨ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٣٥.

٣ ـ المدثر : ٤.

٤ ـ سنن الدارقطني ١ : ١٢٧ و ١٢٨ / ٢ و ٧ و ٩.

٥ ـ حكاه المحقق في المعتبر : ١١٨.

٦ ـ اللباب ١ : ٥٢ ، بداية المجتهد ١ : ٨١ ، فتح القدير ١ : ١٧٧ ، المحلى ١ : ٩٤ ، بدائع الصنائع ١ : ٨٠.

٧١

وقال مالك : لا يجب إزالة النجاسة مطلقاًً ، قلت أو كثرت(١) لقول ابن عباس : ليس على الثوب جنابة(٢) ، ولا دلالة فيه.

وقال أبو حنيفة : النجاسة المغلظة يجب إزالة ما زاد على الدرهم ، والمخففة لا يجب إلّا أن يتفاحش(٣) .

واختلف أصحابه في التفاحش ، قال الطحاوي : التفاحش أن يكون ربع الثوب(٤) ، وقال بعضهم : ذراع في ذراع(٥) ، وقال أبوبكر الرازي : شبر في شبر(٦) ، وكل ذلك تخمين.

و أما الدم منها فإن كان حيضاً ، أو استحاضة ، أو نفاساً ، وجب ازالة قليله وكثيره ـ خلافاً لأحمد حيث عفى عن يسيره(٧) ـ لقول الصادقعليه‌السلام عن الحائض : « تغسل ما أصاب ثيابها من الدم »(٨) ولأنّه مقتضى الدليل.

وألحق به القطب الراوندي دم الكلب والخنزير ـ(٩) ، واستبعده ابن ادريس(١٠) .

ــــــــــــــــــ

١ ـ الكافي في فقه أهل المدينة : ١٧ ، بداية المجتهد ١ : ٨١ ، نيل الأوطار ٢ : ١١٩.

٢ ـ مصنف عبدالرزاق ١ : ٣٧٢ / ١٤٥٠.

٣ ـ اللباب ١ : ٥١ ـ ٥٢ ، بداية المجتهد ١ : ٨١ ، شرح فتح القدير ١ : ١٧٧ ـ ١٧٨.

٤ ـ حلية العلماء ٢ : ٤٤.

٥ ـ بدائع الصنائع ١ : ٨٠ ، شرح فتح القدير ١ : ١٧٨ ، حلية العلماء ٢ : ٤٤.

٦ ـ حلية العلماء ٢ : ٤٤.

٧ ـ المغني ١ : ٥٩ ، الشرح الكبير ١ : ٦١.

٨ ـ الكافي ٣ : ١٠٩ / ١ ، التهذيب ١ : ٢٧٠ / ٦٥٢ الاستبصار ١ : ١٨٦ / ٦٥٢.

٩ ـ حكاه ابن ادريس في السرائر : ٣٥.

١٠ ـ السرائر : ٣٥.

٧٢

والحق عندي اختيار القطب ، ويلحق به أيضاً دم الكافر ، والضابط دم نجس العين ، لحصول حكم طارئ للدم ، وهو ملاقاته لنجس العين ، وكذا كلّ دم أصابه نجاسة غيره.

وإن كان دم قرح أو جرح سائلا لازما لم تجب إزالته ـ وإن كثر مع نجاسته ، سواء الثوب والبدن في ذلك ـ للمشقة ، ولقولهمعليهم‌السلام عن دم القروح التي لا تزال تدمي : « يصلّي »(١) .

وان كانت الدماء تسيل ، فإن انقطع السيلان اعتبر بالدرهم ، لزوال حرج إزالته.

وإن كان مغايراً لهذين القسمين من المسفوح كدم الفصاد والبثور والذبيحة كان نجساً وتجب إزالته إنّ زاد على الدرهم البغلي إجماعاً ، لقول الباقرعليه‌السلام : « وان كان أكثر من قدر الدرهم ورآه ولم يغسله وصلّى فليعد صلاته »(٢) .

وان نقص عنه لم تجب إزالته إجماعاً ، لقول الباقرعليه‌السلام : « ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم »(٣) وفي الدرهم قولان لعلمائنا(٤) ، أحوطهما : الوجوب.

__________________

١ ـ التهذيب ١ : ٢٥٦ / ٧٤٤ ، الاستبصار ١ : ١٧٧ / ٦١٥.

٢ ـ التهذيب ١ : ٢٥٥ / ٧٣٩ ، الاستبصار ١ : ١٧٥ / ٦١٠.

٣ ـ التهذيب ١ : ٢٥٦ / ٧٤٢ ، الاستبصار ١ : ١٧٦ / ٦١٢.

٤ ـ ممن ذهب إلى الوجوب السيد المرتضى في الانتصار : ١٣ ، وابن أبي عقيل على ما حكاه المصنف عنه في مختلف الشيعة : ٦٠ ، وسلار في المراسم : ٥٥.

وإلى عدمه الشيخ في المبسوط ١ : ٣٥ ، والمفيد في المقنعة : ١٠ ، والصدوق في الهداية : ١٥ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٥١.

٧٣

فروع :

الأول : قسم الشافعي النجاسة إلى دم وغيره ، والأول : إن كان من ذي النفس السائلة ففي قول عنه : أنّه غير معفو عنه مطلقاً. وفي القديم : يعفى عما دون الكف ، وفي ثالث : يعفى عن قليله ، وهو ما لم يتفاحش.

وإن كان من غير ذي النفس فهو نجس يعفى عما قل ، دون المتفاحش ، وغير الدم لا يعفى عن قليله ولا كثيره(١) .

الثاني : الدرهم البغلي هو المضروب من درهم وثلث ، منسوب إلى قرية بالجامعين(٢) ، وابن أبي عقيل قدّره بسعة الدينار(٣) ، وابن الجنيد بأنملة الإبهام(٤) .

الثالث : هذا التقدير في المجتمع ، والأقرب في المتفرق ذلك لو جمع ، فيجب إزالته ، أو ما يحصل معه القصور ، وقال الشيخ : ما لم يتفاحش(٥) .

الرابع : لو لاقت نجاسة غير الدم ما عفي عنه منه لم يبق عفو ، سواء لاقت قبل الاتصال بالمحل أو بعده.

مسألة ٢٤ : نجس العين لا يطهر بحال ، إلّا الخمر تتخلل ، والنطفة والعلقة [ والمضغة ](٦) والدم في البيضة اذا صارت حيوانا إجماعاً ، ودخان

__________________

١ ـ المهذب للشيرازي ١ : ٦٧ ، المجموع ٣ : ١٣٣ ـ ١٣٥ ، حلية العلماء ٢ : ٤٢ ـ ٤٣.

٢ ـ الجامعين : هي حلة بني مزيد التي بأرض بابل على الفرات بين بغداد والكوفة. معجم البلدان ٢ : ٩٦. وللتوسعة في بحث الدرهم اُنظر : العقد المنير فيما يتعلق بالدراهم والدنانير.

٣ ـ حكاه المحقق في المعتبر ١١٩.

٤ ـ حكاه المحقق في المعتبر : ١١٩.

٥ ـ النهاية : ٥٢.

٦ ـ الزيادة من النسخة « م ».

٧٤

الاعيان النجسة عندنا ـ وهو أحد وجهي الشافعي(١) ـ وما أحالته النار عندنا ، وبه قال أبو حنيفة(٢) ، فإن الاستحالة أبلغ في الإزالة من الغسل ، خلافاً للشافعي(٣) ، لأنّها لم تنجس بالاستحالة فلم تطهر بها ، والملازمة ممنوعة.

ولو وقع في القدر ـ وهي تغلي على النار ـ دم ، قال بعض علمائنا : تطهر بالغليان ، لأنّ النار تحيل الدم(٤) ، وفيه ضعف ، ولو كان غير الدم لم تطهر إجماعا.

ولو استحال الخنزير ـ وغيره من العينيات ـ ملحاً في المملحة ، أو الزبل الممتزج بالتراب ـ حتى طال عهده ـ ترابا ، قال أبو حنيفة : يطهر ، وللشافعي وجهان(٥) ، وعندي في ذلك تردد ، وللشيخ قولان في تراب القبر بعد صيرورة الميت رميماً(٦) .

و أما النجس بالملاقاة فعلى أقسام :

الأول : الحصر ، والبواري ، والارض ، والثابت(٧) فيها ، والأبنية ، تطهر بتجفيف الشمس خاصة من البول وشبهه ، كالماء النجس ، وإن كان خمراً إذا ذهبت الآثار.

____________

١ ـ المجموع ٢ : ٥٧٩.

٢ ـ المجموع ٢ : ٥٧٩ ، بدائع الصنائع ١ : ٨٥.

٣ ـ المجموع ٢ : ٥٧٩.

٤ ـ الصدوق في المقنع : ١٢.

٥ ـ المجموع ٢ : ٥٧٩ ، السراج الوهاج : ٢٣ ، مغني المحتاج ١ : ٨١ ، بدائع الصنائع ١ : ٨٥ ، حلية العلماء ١ : ٢٤٥.

٦ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٣٢ و ٩٣.

٧ ـ في نسخة « ش » : والنابت ، والصحيح ظاهراً ما اثبت من نسخة « م ».

٧٥

وقال بعض علمائنا : لا يطهر ، وان جازت الصلاة عليها(١) .

ولو جفّ بغير الشمس أو بقيت عينه لم يطهر إجماعاً ، وللشيخ منع في غير البول(٢) .

وما اخترناه قول أبي حنيفة وصاحبيه ، والشافعي في القديم(٣) ، لأنّ الأرض والشمس من شأنهما الاحالة ، وهي أبلغ من تأثير الماء ، ولأنّ الشمس تفيد سخونة ، وهي تقتضي تصاعد أجزاء النجاسة ومفارقتها.

وقال مالك والشافعي ـ في الجديد ـ وأحمد وإسحاق : لا يطهر بتجفيف الشمس(٤) ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر بصب الذنوب(٥) ، ولو سلم لم يمنع.

وهل تطهر الأرض من بول الرجل بإلقاء ذنوب عليها ، بحيث يغمرها ، ويستهلك فيه البول ، فتذهب رائحته ولونه؟ قال الشيخ : نعم(٦) ، وبه قال الشافعي(٧) ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر بإراقة ذنوب من ماءً على بول

__________________

١ ـ ذهب إليه الشيخ في المبسوط ١ : ٩٣ ، والمحقق في المعتبر : ١٢٤ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٧٩.

٢ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٩٣.

٣ ـ المجموع ٢ : ٥٩٦ ، الاُم ١ : ٥٢ ـ ٥٣ ، النتف ١ : ٣٣ ، البحر الزخار ٢ : ٢٥.

٤ ـ الاُم ١ : ٥٢ و ٥٣ ، المجموع ٢ : ٥٩٦ ، القواعد في الفقه الاسلامي : ٣٤٤ ، نيل الأوطار ١ : ٥٢.

٥ ـ صحيح البخاري ١ : ٦٥ ، سنن أبي داود ١ : ١٠٣ / ٣٨٠ ، صحيح مسلم ١ : ٢٣٦ / ٢٨٤ ، الموطأ ١ : ٦٥ / ١١١.

٦ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٩٢.

٧ ـ المجموع ٢ : ٥٩١ ، الاُم ١ : ٥٢ ، الوجيز ١ : ٩ ، مغني المحتاج ١ : ٨٥.

٧٦

الأعرابي(١) .

وقال أبو حنيفة : إنّ كانت رخوة ينزل فيها الماء كفاه الصب ، وإن كانت صلبة لم يجد فيها إلّا حفرها ونقل التراب ، لأنّ الماء المزال به النجاسة نجس ، فاذا لم يزل من الأرض كان على وجهها نجساً ، والأقرب أنها تطهر بتجفيف الشمس ، أو بإلقاء الكر ، أو الجاري ، أو المطر عليها(٢) .

ولو سلم حديث الأعرابي حمل على الجفاف بالهواء ، فاعيدت الرطوبة لتجف بالشمس ، مع أن بعضهم روى أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر بأخذ التراب الذي أصابه البول فيلقى ، ويصب على مكانه ماء‌اً(٣) ، ونحن نقول بذلك.

فروع :

الأول : قال الشيخ : يحكم بطهارة الأرض التي يجري عليها وإليها(٤) .

الثاني : قال الشيخ : لو بال اثنان وجب أن يطرح مثل ذلك ، وعلى هذا أبداً(٥) .

__________________

١ ـ صحيح البخاري ١ : ٦٥ ، سنن أبي داود ١ : ١٠٣ / ٣٨٠ ، سنن الترمذي ١ : ٢٩٦ / ١٤٧ ، سنن الدارمي ١ : ١٨٩ ، صحيح مسلم ١ : ٢٣٦ / ٩٩ ، الموطأ ١ : ٦٤ / ١١١ ، مسند أحمد ٢ : ٢٣٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٧٦ / ٥٢٩ و ٥٣٠.

٢ ـ المجموع ٢ : ٥٩٢ ، نيل الأوطار ١ : ٥٢ ، فتح الباري ١ : ٢٥٩ ، بدائع الصنائع ١ : ٨٩.

٣ ـ سنن أبي داود ١ : ١٠٣ / ٣٨١ ، سنن الدارقطني ١ : ١٣٢ / ٤.

٤ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٩٣.

٥ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٩٢.

٧٧

الثالث : ليس للذنوب تقدير ، بل ما يقهر البول ويزيل لونه وريحه.

وقال الشافعي : يطرح سبعة أضعاف البول(١) .

الرابع : لو جفت هذه الاشياء بغير الشمس لم تطهر ، فإن رمي عليها ماءً طاهر ، أو نجس ، أو بول ، وجفت بالشمس طهرت باطناً وظاهراً.

وقال الشافعي في القديم : تطهر لو جفت بغير الشمس ـ كالريح ، وطول الزمان ـ ظاهرها ، وفي باطنها قولان(٢) .

الخامس : ليس الثوب كالارض ، وهو أظهر وجهي الشافعي(٣) ، لأنّ في أجزاء التراب فوة محيلة إلى صفة نفسها ، بخلاف الثوب ، فلا يطهر إلّا بالغسل بالماء.

الثاني : الجسم الصقيل كالمرآة والسيف ، قال المرتضى : يطهر بالمسح إذا أزال العين ، لأنّ المقتضي للنجاسة قد زال فيزول معلوله(٤) ، وقال الشيخ : لا يطهر(٥) . وهو الأقوى لأنّها حكم شرعي فيقف على مورده.

الثالث : العجين بالماء النجس لايطهر بالخبز ، لقول الصادقعليه‌السلام : « يدفن ولا يباع »(٦) وللشيخ قولان(٧) : أحدهما : الطهارة ، لقول

__________________

١ ـ الاُم ١ : ٥٢ ، المجموع ٢ : ٥٩٢.

٢ ـ اُنظر الاُم ١ : ٥٢ ـ ٥٣.

٣ ـ الاُم ١ : ٥٥ ، المجموع ٢ : ٥٩٦.

٤ ـ حكاه عنه في الخلاف ١ : ٤٧٩ مسألة ٢٢٢ ، والمعتبر : ١٢٥.

٥ ـ الخلاف ١ : ٤٧٩ مسألة ٢٢٢.

٦ ـ الاستبصار ١ : ٢٩ / ٧٧ ، التهذيب ١ : ٤١٤ / ١٣٠٦.

٧ ـ قال بالطهارة في الاستبصار ١ : ٢٩ ـ ٣٠ حيث رجح في ذيل أخبار الباب القول بالطهارة ، والنهاية : ٨. وبالنجاسة في التهذيب ١ : ٤١٤ ذيل الحديث ١٣٠٦ والمبسوط ١ : ١٣.

٧٨

الصادقعليه‌السلام : « لا بأس أكلت النار ما فيه »(١) وهو محمول على الاحالة ، إذ بدونها لم تأكل.

واللبن المضروب بماء نجس ، أو ببول يطهر بإحراقه آجراً ، قاله الشيخ(٢) ، لأنّ النار أحالت الاجزاء الرطبة.

وقال الشافعي : لا يطهر ، إلّا أن يكاثره الماء فيطهر ظاهره ، أما باطنه فإن تفتت ترابا وكاثره الماء طهر ، ولا يطهر بالاحراق(٣) .

الرابع : أسفل القدم والنعل ، وباطن الخف يطهر بالارض مع زوال النجاسة ، وبه قال أبو حنيفة(٤) ، لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( إذا جاء أحدكم إلى المسجد فإن رأى في نعله أثرا ، أو أذى فليمسحها وليصل فيها )(٥) .

وقالعليه‌السلام : ( إذا وطأ أحدكم الاذى بخفيه فإن التراب له طهور )(٦) .

ولقول الصادقعليه‌السلام : « لا بأس » وقد سئل عن وطئ العذرة بالخف ثم مسحت حتى لم ير شيئاً(٧) .

ولا يشترط جفاف النجاسة ، ولا أن يكون لها جرم ، خلافاً لابي

__________________

١ ـ الاستبصار ١ : ٢٩ / ٧٥ ، التهذيب ١ : ٤١٤ / ١٣٠٤ ، الفقيه ١ : ١١ / ١٩.

٢ ـ الخلاف ١ : ٥٠١ مسألة ٢٤١.

٣ ـ المجموع ٢ : ٥٩٧ ، الاُم ١ : ٥٣ ، فتح العزيز ١ : ٢٥١.

٤ ـ المبسوط للسرخسي ١ : ٨٢ ، اللباب ١ : ٥٠ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٣٤ ، نيل الأوطار ١ : ٥٤ ، المجموع ٢ : ٥٩٨ ، المحلى ١ : ٩٤.

٥ ـ سنن ابي داود ١ : ١٧٥ / ٦٥٠.

٦ ـ سنن ابي داود ١ : ١٠٥ / ٣٨٥ ، مستدرك الحاكم ١ : ١٦٦.

٧ ـ التهذيب ١ : ٢٧٤ / ٨٠٨.

٧٩

حنيفة(١) ، للعموم والاولوية.

مسألة ٢٥ : ما عدا هذه الاشياء على أقسام :

الأول : الثوب يغسل من النجاسة العينية حتى يذهب العين والاثر ، وإن بقيت الرائحة واللون لعسر الإزالة ، وكذا غيره ، والمستحب صبغ أثر الحيض مع المشقة ، بالمشق وشبهه ، ويجب في الغسل أن يورد الماء على النجاسة ويغلبه عليها ، فلو أدخل الثوب أو غيره على الإناء لم يطهر ، ونجس الماء.

وللشافعي قول بعدم الطهارة مع بقاء الرائحة أو اللون وإن عسر زواله(٢) ، وهو مردود ، لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لخولة وقد سألته عن دم الحيض يبقى أثره : ( لا بأس به يكفيك ولا يضرك أثره )(٣) .

ولو كانت النجاسة حكمية ، وهي التي لا تدرك بالحواس ، كالبول إذا جفّ على الثوب ، ولم يوجد له أثر ، يجب غسلها أيضاً عن الثوب والبدن وغيرهما.

ولا بد في غسل الثوب من العصر ـ وهو أحد قولىّ الشافعي(٤) ـ لأنّ الغسالة نجسة ، فلا يطهر مع بقائها فيه ، ولا يكفي صب الماء ، ولا بد من الغسل مرتين.

__________________

١ ـ المبسوط للسرخسي ١ : ٨٢ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٣٤ ، فتح القدير ١ : ١٧٢ ، اللباب ١ : ٥٠ ، المحلى ١ : ٩٤.

٢ ـ فتح العزيز ١ : ٢٤٠ ، مغني المحتاج ١ : ٨٥.

٣ ـ سنن ابي داود ١ : ١٠٠ / ٣٦٥ ، مسند أحمد ٢ : ٣٦٤ و ٣٨٠.

٤ ـ السراج الوهاج : ٢٤ ، مغني المحتاج ١ : ٨٥ ، المجموع ٢ : ٥٩٣ ، فتح العزيز ١ : ٢٤٤.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

وبالمشعر، ورمى الجمرة، وذبح، وحلق فلا يجوز له أن يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فإن كان قد فعل فلا شئ عليه.

١٥ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الحلق والتقصير)

[١١٧١٠] ١ - المقنع: ويكره للمتمتع أن يطلي رأسه بالحناء حتى يزور.

__________________

الباب ١٥

١ - المقنع ص ٩٠

١٤١

١٤٢

أبواب زيارة البيت

١ -( باب استحباب تعجيلها يوم النحر أو ثانيه، وكراهة التأخير عنه خصوصا المتمتع)

[١١٧١١] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أفاض يوم النحر إلى البيت، فصلى الظهر بمكة ».

[١١٧١٢] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ينبغي تعجيل الزيارة، وأن لا تؤخر، وأن يزور يوم النحر، وإن أخر ذلك إلى غد فلا بأس ».

[١١٧١٣] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « زر البيت يوم النحر أو من الغد، وإن أخرتها إلى آخر اليوم أجزأك ».

[١١٧١٤] ٤ - بعض نسخه: « ويزور المتمتع البيت يوم النحر ومكن غده، ولا يؤخر ذلك، وموسع على القارن والمفرد أن يزور متى شاء ».

__________________

أبواب زيارة البيت

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣١.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣١٤ ح ١.

٤ - بعض نسخه ص ٧٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥١.

١٤٣

٢ -( باب وجوب طواف الحج عقيب الحلق إن لم يكن قدمهعلى الوقوف، ووجوب طواف النساء في الحج مطلقا، وفي العمرة المفردة خاصة، واستحباب الاغتسال لدخول المسجد للرجل والمرأة، وتقليم الأظفار، والاخذ من الشارب)

[١١٧١٥] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) (١) قال: « التفث: الرمي والحلق، والنذور: من نذر أن يمشي، والطواف: هو طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة بعد الذبح والحلق يوم النحر، وهذا الطواف هو طواف واجب ».

وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه كان يستحب أن يغتسل للزيارة.

[١١٧١٦] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وتغتسل لزيارة البيت ».

بعض نسخه(١) : « فإذا حلقت فزر البيت من يومك أو ليلتك، وإن أخرت ( أجزأك )(٢) إلى يوم النفر ما لم تمس الطيب والنساء ».

__________________

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٠.

(١) الحج ٢٢: ٢٩.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

(١) عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٧.

(٢) أثبتناه من البحار.

١٤٤

٣ -( باب أنه يجزئ الغسل من منى لزيارة البيت، ويجوز أنيغتسل نهارا ثم يزور ليلا، فإن انتقض الغسل ولو بحدث يوجب الوضوء استحب الإعادة)

[١١٧١٧] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وتغتسل زيارة البيت، وإن زرت نهارا فدخل عليك الليل في طريقك أو في طوافك أو في سعيك، فلا بأس به ما لم ينقض الوضوء، وإن نقضت الوضوء أعدت الغسل، وكذلك إن خرجت من منى ليلا وقد اغتسلت، فأصبحت في طريقك أو في طوافك وسعيك فلا شئ عليك فيما لا ينقض الوضوء، فإن نقضت الوضوء أعدت الغسل ».

٤ -( باب استحباب الدعاء بالمأثور على باب المسجد، وكيفية الطوافين والسعي)

[١١٧١٨] ١ - الصدوق في الفقيه والمقنع: فإذا أتيت البيت يوم النحر، قمت على باب المسجد فقلت: اللهم أعني على نسكي، وسلمني منه وسلمه لي، أسألك مسألة العليل الذليل المعترف بذنبه، أن تغفر لي ذنوبي، وأن ترجعني بحاجتي، اللهم إني عبدك، والبلد بلدك، والبيت بيتك، جئت أطلب رحمتك، وابتغي مرضاتك، متعبا لأمرك، راضيا بعد لك، أسألك مسألة المضطر إليك، المطيع لأمرك، المشفق من عذابك، الخائف لعقوبتك، أسألك أن تلقيني عفوك، وتجيرني برحمتك من النار.

ثم تأتي الحجر الأسود فتستلمه، فإن لم تستطع فاستلمه بيدك وقبل

__________________

الباب ٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

الباب ٤

١ - المقنع ص ٩٢، الفقيه ج ٢ ص ٣٣٠ باختلاف يسير في كليها.

١٤٥

يدك، فإن لم تستطع فاستقبله وأشر إليه بيدك وقبلها، وكبر وقل مثل ما قلت حين طفت البيت يوم قدمت مكة، وطفت بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيمعليه‌السلام ، تقرأ فيهما بقل هو الله أحد، وقل يا إيها الكافرون، ثم ارجع إلى الحجر الأسود فقبله إن استطعت، واستلمه وكبر، ثم اخرج إلى الصفا واصعد عليه، واصنع كما صنعت يوم قدمت مكة، تطوف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شئ أحرمت منه إلا النساء، ثم ارجع إلى البيت فطف به أسبوعا وهو طواف النساء، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيمعليه‌السلام أو حيث شئت من المسجد، فإنه قد حل لك النساء وفرغت من حجك كله إلا رمي الجمار، وأحللت من كلّ شئ أحرمت منه،[١١٧١٩] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا زرت يوم النحر فطف طواف الزيارة، وهو طواف الإفاضة تطوف بالبيت أسبوعا، وتصلي ركعتين خلف مقام إبراهيمعليه‌السلام ، وتسعى بين الصفا والمروة أسبوعا إلى آخر ما تقدم.

[١١٧٢٠] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « زر البيت يوم النحر أو من الغد - إلى أن قال - وطفت بالبيت طواف الزيارة، وهو طواف الحج سبعة أشواط، وصليت عند المقام ركعتين، وسعيت بين الصفا والمروة كما فعلت عند المتعة سبعة أشواط، ثم تطوف بالبيت أسبوعا وهو طواف النساء ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣١.

٣ - فقه الرضا (عليه‌السلام ص ٢٩.

١٤٦

[١١٧٢١] ٤ - بعض نسخه: « فإذا أتيت مكة طف بالبيت سبعة أشواط، فإن ذلك هو الطواف الواجب الذي قال:( وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) (١) وصل ركعتين خلف المقام، فإن كنت قارنا أو مفردا فقد حل لك كلّ شئ، وليس عليك سعي بالصفا والمروة، وإن كنت متمتعا فإن طوافك السبع للزيارة مجزئ لحجك وللزيارة، وعليك السعي بين الصفا والمروة في قول بعض العلماء.

وبعض العلماء قالوا: مجزئ للمتمتع سبعة بالصفا والمروة لعمرته في أول مقدمه، والطواف السبعة مجزئ عن الزيارة والحجة، وإنما عندهم على المتمتع طواف الزيارة فقط بلا سعي ».

٥ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب زيارة البيت)

[١١٧٢٢] ١ - كتاب العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم: أن آدم لما بنى الكعبة قال: « اللهم إن لكل عامل أجرا، اللهم إني قد عملت، قال: فقيل له: سل يا آدم، قال: اللهم اغفر لي ذنبي، قال: قد غفرت لك يا آدم، قال: ولذريتي من بعدي، قال: يا آدم من باء منهم بذنبه ها هنا كما بؤت(١) ». قال: ثم خرج حاجا فوقف بعرفة وبالمزدلفة، ومر بالمازمين، فلما تلقته الملائكة بالأبطح وهم يقولون: بر حجك يا آدم، قال: فرد عليهم.

__________________

٤ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٧.

(١) الحج ٢٢: ٢٩.

الباب ٥

١ - كتال العلاء بن رزين ص ١٥٥.

(١) في المخطوط والمصدر: أبت، وما أثبتناه من الطبعة الحجرية.

١٤٧

١٤٨

( أبواب العود إلى منى ورمي الجمار والمبيت والنفر)

١ -( باب عدم جواز المبيت ليالي التشريق بغير منى، فإن فعل لزمه عن كلّ ليلة دم شاة إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة، أو يخرج من منى بعد نصف الليل، أن من مكة ليلا)

[١١٧٢٣] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام : أنه نهى أن يبيت أحد من الحجيج ليالي من الا بمنى.

[١١٧٢٤] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا زرت البيت فارجع إلى منى ولا تبيت أيام التشريق إلا بمنى، ومن تعمد المبيت عن منى ليالي من فعليه لكل ليلة دم، وإن جهل أو نسي فلا شئ عليه، ويستغفر الله ».

[١١٧٢٥] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا تبت بمكة ويلزمك دم. بعض نسخه(١) . ولا تبيت بمكة أيام التشريق ».

__________________

أبواب العود إلى منى ورمي الجمار والمبيت والنفر

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣١ ( عم جعفر بن محمدعليهما‌السلام .

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣١.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣١٤ ح ١.

(١) عنه فيه البحار ج ٩٩ ص ٣٦٧.

١٤٩

وفي موضع(٢) : « وإذا جاء الليل قبل النفر الأول فبت وليس لك أن تخرج ».

[١١٧٢٦] ٤ - الصدوق في المقنع والفقيه: ثم ارجع إلى منى ولا تبت ليالي التشريق إلا بها، فإن بت ( في غيرها )(١) فعليك دم شاة(٢) ، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها.

٢ -( باب جواز إتيان مكة، والطواف تطوعا بها في أيام منى، من غير أن يبيت بها واستحباب اختيار الإقامة بمنى على ذلك)

[١١٧٢٧] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أهل البيتعليهم‌السلام - إلى أن قال - ويزور البيت كلّ يوم إن شاء ويطوف تطوعا ما بدا له، ويرجع من يومه إلى منى فيبيت بها إلى أن ينفر منها.

__________________

(٢) بعض نسخة ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢ ح ٤٥.

٤ - المقنع ص ٩٢، الفقيه ج ٢ ص ٣٣١ ( باختلاف يسير في الفقيه ).

(١) أثبتناه من المصدر ين.

(٢) في الفقيه زيادة: لكل ليلة، ( منته قده ).

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣١.

١٥٠

٣ -( باب أن من نسي أو جهل رمي الجمار حتى خرج وجبعليه العود للرمي، وينبغي أن يفصل بين كلّ رميتين بساعة، فإن تعذر وجبت الاستنابة وإن مضت أيام التشريق ففي قابل)

[١١٧٢٨] ١ - بعض نسخ الرضوي: « أي امرأة جهلت رمي الجمار حتى نفرت إلى مكة، رجعت لرمي ( الجمار كما كانت ترمي )(١) ، وكذلك الرجل ».

٤ -( باب وجوب رمي الجمار وحكم من تركه)

[١١٧٢٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( ثم ليقضوا تفثهم) (١) الآية، قال: « التفث: الرمي ».

[١١٧٣٠] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « ثم رمى(١) أيام التشريق الثلاث جمرات، كلّ يوم عند زوال الشمس ».

وعنهعليه‌السلام قال: « من ترك الجمار أعاده(٢) ».

__________________

الباب ٣

١ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٨ ح ٢٧.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٠.

(١) الحج ٢٢: ٢٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٤.

(١) في المصدر: ترمي.

(٢) وفيه: أعاد.

١٥١

[١١٧٣١] ٣ - الصدوق في المقنع: وارم الجمار في كلّ يوم بعد طلوع الشمس إلى الزوال، وكلما قرب من الزوال فهو أفضل.

٥ -( باب وجوب الابتداء برمي الأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، فإن نكس وجب أن يعيد على الوسطى، ثم جمرة العقبة)

[١١٧٣٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « يرمي(١) في أيام التشريق الثلاث الجمرات ( كلّ يوم، يبتدي )(٢) بالصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى ».

وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من قدم جمرة على جمرة أعاد ( الرمي )(٣) ».

[١١٧٣٣] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وترمي يوم الثاني والثالث والرابع في كلّ يوم بإحدى وعشرين حصاة، إلى الجمرة الأولى بسبعة وتقف عليها، وتدع إلى الجمرة الوسطى بسبعة وتقف عندها، وتدع إلى الجمرة العقبة بسبعة ولا تقف عندها، فإن جهلت ورميت مقلوبة فأعد على الجمرة الوسطى وجمرة العقبة ».

[١١٧٣٤] ٣ - بعض نسخ الرضوي: فإذا كان يوم الثاني مكثت حتى تطلع

__________________

٣ - المقنع ص ٩٢.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٤.

(١) ليس في المصدر.

(٢) وفيه: يبدأ.

(٣) ليس في المصدر.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٧٤ ح ١٥.

٣ - بعض نسخ الرضوي،، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٧.

١٥٢

الشمس، ثم تغتسل أو تتوضأ، وحملت معك واحدا وعشرين حصاة قبل أن تصلي الظهر ترميها، وابدأ بالجمرة الأولى وهي التي من أقربهن إلى مسجد منى فارمها، واقصد للرأس فارمها بسبع حصيات تكبر مع كلّ حصاة، فإذا رميت فقف واجعل الجمرة عن يسار الطريق وأنت مستقبل القبلة، فاحمد الله واثن عليه وصل على محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله وكبر سبع تكبيرات، وقف عندها مقدار ما يقرأ الانسان مائة آية أو مائة وخمسين آية من القرآن، ثم أئت جمرة الوسطى فارمها بسبع حصيات فافعل كما فعلت فيها، ثم تقدم أمامها وقف على يسارها مستقبل القبلة مثل وقوفك في الأخرى، ثم أئت جمرة العقبة فارمها بسبع حصيات ولا تقف عندها، ثم انصرف وصل الظهر، وتفعل من الغد مثل فعلتك في اليوم الأول ».

[١١٧٣٥] ٤ - الصدوق في المقنع: وابدأ بالجمرة الأولى فارمها بسبع حصيات من يسارها في بطن الوادي، وقل مثل ما قلت يوم النحر حين رميت جمرة العقبة، ثم قف على يسار الطريق واستقبل البيت، واحمد الله واثن عليه، وصل على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثم تقدم قليلا وادع الله واسأله أن يتقبل منك، ثم(١) افعل ذلك عند الوسطى ترميها بسبع حصيات، ثم اصنع كما صنعت في الأولى(٢) ، ثم امض إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار، فارمهما بسبع حصيات ولا تقف عندها.

__________________

٤ - المقنع ص ٩٢.

(١) في المصدر زيادة: تقدم قليلا ثم.

(٢) وفيه زيادة: وتقف وتدعو الله كما دعوت في الأولى.

١٥٣

٦ -( باب أنه يحصل الترتيب بمتابعة أربع حصيات، فإن خالف بعدها جاز له النباء والاكمال سبعا سبعا، وقبلها يعيد مرتبا)

[١١٧٣٦] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن جهلت ورميت إلى الأولى بسبع وإلى الثانية بستة وإلى الثالث بثلاث، فارم إلى الثانية بواحدة وأعد الثالثة، ومتى لم تجز النصف فأعد الرمي من أوله، ومتى ما جزت النصف فابن على ذلك، وإن رميت إلى الجمرة الأولة دون النصف، فعليك أن تعيد الرمي إلهيا وإلى بعدها من أوله ».

[١١٧٣٧] ٢ - بعض نسخه: « وأي رجل رمى الجمرة الأولة بأربع حصيات ثم نسي ورمى الجمرتين بسبع سبع، عاد فرمى الثلاث على الولاء بسبع سبع، وإن كان رمى الوسطى بثلاث ثم رمى الأخيرتين فليرجع فليرم الوسطى، فإن كان رمى بثلاث رجع فرمى بأربع ».

٧ -( باب أن من نقص حصاة واشتبهت وجب أن يرمي كلّ جمرة بحصاة، وإن تعينت أتى بها ولو من الغد، وجملة من أحكام الرمي)

[١١٧٣٨] ١ - بعض نسخ الرضوي: « أبي، عن أبيهعليه‌السلام قال: وأيما رجل أخذ واحدة وعشرين حصاة فرمى بها الجمار، ورد واحدة فلم يدر أيتهن نقصت، قال: فليرجع فليرم كلّ جمرة بحصاة، وإن

__________________

الباب ٦

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩ باختلاف.

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٥.

الباب ٧

١ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٥ ح ١٤.

١٥٤

نقصت حصاة فلم يدر أين هي، فلا بأس أن يأخذ من تحت قدميه فيرمي بها ».

[١١٧٣٩] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من تعجل النفر في يومين، ( ترك ما يبقى عنده من الجمار بمنى )(١) ».

وفيه: « ولا ترم إلا وقت الزوال في كلّ يوم(٢) ».

٨ -( باب استحباب كثرة ذكر الله في عشر ذي الحجة، وفي أيام التشريق، والاكثار من الصلاة في مسجد الخنيف، والتكبير بمنى)

[١١٧٤٠] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّـهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ) (١) قال: « كان المشركون يفخرون بمنى أيام التشريق بابائهم، ويذكرون أسلافهم وما كان لهم من الشرف، فأمر الله المسلمين أن يذكروه مكان ذلك ».

وروينا عن أهل البيت ( صلوات الله عليهم )، من الدعاء وذكر الله عز وجل في أيام التشريق، وجوها يطول ذكرها، وليس منها شئ مؤقت.

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٧٦ ح ٣١.

(١) في المصدر: دفن ما يبقى منه من الحجارة بمنى.

(٢) وجدنا في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٨ عن بعض نسخ الفقه الرضوي.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣١.

(١) البقرة ٢: ٢٠٠.

١٥٥

[١١٧٤١] ٢ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ما من عمل في أيام الدهر، أزكى عند الله من العمل في أيام العشر ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ان الله تعالى ليس بتارك صبيحة أول ليلة من ذي الحجة أحدا ممن يصلي إلى هذه القبلة إلا غفر له ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ثلاثة ينزلون من الجنة حيث يشاؤون، رجل قرأ قل هو الله أحد مائتي مرة في أيام العشر.

[١١٧٤٢] ٣ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن أبي صالح، عن كعب قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ان الله تبارك وتعالى اختار الساعات فاختار منها ساعات الصلوات: واختار الأيام فاختار منها يوم الجمعة، واختار الشهور فاختار شهر رمضان، واختار الليالي فاختار ليلة القدر، فالصلاة تكفر ما بينها وبين الصلاة وشهر رمضان يكفر ما بينه وبين رمضان، والجمعة تكفر ما بينها وبين الجمعة، وأيام الحج مثل ذلك، وما من أيام الدنيا أحب إلى الله من العمل في أيام العشر من ذي الحجة، ولا ليالي أفضل منهن، فيموت المؤمن وهو بين حسنتين حسنة ينظرها، وحسنة قد قضاها ».

[١١٧٤٣] ٤ - وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما من عمل أفضل من عمل في هذه الأيام العشر من ذي الحجة، قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد، إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع منهما بشئ ».

__________________

٢ - لب اللباب: مخطوط.

٣ - درر اللآلي ج ١ ص ١٩.

٤ - درر اللآلي ج ٢ ص ٢٠.

١٥٦

[١١٧٤٤] ٥ - علي بن إبراهيم في تفسيره:( وَاذْكُرُوا اللَّـهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ) (١) قال: « أيام التشريق الثلاثة، والأيام المعلومات العشر من ذي الحجة ».

[١١٧٤٥] ٦ - بعض نسخ الرضوي عن أبيه عن الصادقعليهما‌السلام ، أنه قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أردف أسامة بن زيد في مصعده إلى عرفات، فلما أفاض أردف الفضل بن العباس وكان فتى حسن اللمة(٢) ، فاستقبل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أعرابي وعنده أخت له أجمل ما يكون من النساء، فجعل الاعرابي يسأل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وجعل الفضل ينظر إلى أخت الاعرابي، وجعل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) يده على وجه الفضل يستره من النظر، فإذا هو ستره من الجانب نظر من الجانب الآخر، حتى إذا فرغ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من حاجة الاعرابي، التفت إليه وأخذ بمنكبه وقال: أما علمت أنها الأيام المعدودات، والمعلومات، لا يكف فيهن رجل بصره، ولا يكف لسانه ويده إلا كتب الله له مثل حج قابل.

وفيه:(٣) وقول الله عز وجل:( وَاذْكُرُوا اللَّـهَ فِي أَيَّامٍ

__________________

٥ - تفسير القمي ج ١ ص ٧١.

(١) البقرة ٢: ٢٠٣.

٦ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣.

(١) اللمة بكسر اللام وتشديد الميم: الشعر المتدلي الذي يجاوز شحمة الاذنين فإذا بلغ المنكبين فهو جمة، والجمع لم ولام ( مجمع البحرين ص ٦ ج ١٦٥ ).

(٢) في المصدر زيادة: يبعل.

(٣) نفس المصدر ص ٧٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥١.

١٥٧

مَّعْدُودَاتٍ ) (٤) هي أيام التشريق، وكانوا إذا قدموا منى تفاخروا، فقال الله:( فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ ) (٥) الآية.

٩ -( باب وجوب جعل النفر يوم الثاني عشر بعد الزوال لا قبله مع الاختيار، ومن نفر يوم الثالث عشر جاز له النفر قبل الزوال، وجواز النفر في أي اليومين شاء لمن اتقى)

[١١٧٤٦] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا أردت أن تقيم بمنى أقمت ثلاثة أيام - يعني بعد يوم النحر - وإن أردت ( أن )(١) تتعجل النفر في يومين فذلك لك، قال الله عز وجل:( فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (٢) ».

[١١٧٤٧] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من تعجل النفر في اليوم الثاني من أيام التشريق، وهو اليوم الثالث من يوم النحر، لم ينفر حتى يصلي الظهر فيرمي الجمار، ثم ينفر إن شاء ما بينه وبين غروب الشمس، فإذا غربت بات، ومن أخر النفر إلى اليوم الثالث، فله أن ينفر من أول النهار ( إلى آخره متى شاء )(١) بعد أن يصلي الفجر، ويرمي الجمار ».

__________________

(٤) البقرة ٢: ٢٠٣.

(٥) البقرة ٢: ١٩٨.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) البقرة ٢: ٢٠٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٢.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

١٥٨

[١١٧٤٨] ٣ - تفسير الإمامعليه‌السلام : « قوله تعالى:( فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ ) (١) أي من أيام التشريق، فانصرف من حجه إلى بلاده التي خرج منها فلا إثم عليه، ومن تأخر إلى تمام اليوم الثالث فلا إثم عليه، ( أي لا إثم عليه من الذنوب السالفة )(٢) لأنها قد غفرت له كلها بحجته، وهذه المقارنة لندمه عليها وتوقيه منها لمن اتقى أن يوقع(٣) الموبقات بعدها، فإنه إن واقعها كان عليه إثمها، ولم يغفر له تلك الذنوب السالفة بتوبة قد أبطلها بموبقاته بغيرها(٤) ، وإنما يغفرها بتوبة يجددها واتقوا الله يا أيها الحاج المغفور لهم سالف ذنوبهم ( بحجهم المقرون )(٥) بتوبتهم، فلا تعاودوا الموبقات فيعود إليكم أثقالها، ويثقلكم احتمالها فلا يغفر لكم إلا بتوبة بعدها، واعلموا أنكم إليه تحشرون فينظر(٦) في أعمالكم فيجازيكم(٧) عليها ».

[١١٧٤٩] ٤ - بعض نسخ الرضوي: « فإن أحببت التعجيل جاز لك، وإن أحببت التأخير تأخرت ».

[١١٧٥٠] ٥ - العياشي في تفسيره: عن أبي أيوب الخزاز، قال: قلت لأبي

__________________

٣ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٢٥٩.

(١) البقرة ٢: ٢٠٣.

(٢) في المصدر: من ذنوبه السالفة.

(٣) وفيه: يواقع.

(٤) وفيه: بعدها.

(٥) وفيه بحجتهم مقرون.

(٦) في المخطوط: فينظرون، وما أثبتناه من المصدر.

(٧) في المصدر زيادة: ربكم.

٤ - بعض نسخ الرضوي، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٨.

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٩٩ ح ٢٨٢.

١٥٩

عبد اللهعليه‌السلام : إنا نريد أن نتعجل، فقال: « لا تنفروا في اليوم الثاني حتى تزول الشمس، فأما اليوم الثالث فإذا انتصف فانفروا لان الله يقول:( فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (١) فلو سكت لم يبق أحد إلا تعجل، ولكنه قال عز وجل:( وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (٢) ».

[١١٧٥١] ٦ - وعن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قول الله:( فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) ، قال: « يرجع مغفورا له لا( إِثْمَ عَلَيْهِ ) (١) ».

١٠ -( باب أن من أمسى بمنى ليلة الثالث عشر وجب عليه المبيت بها، وإن نفر قبل الغروب سقط)

[١١٧٥٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، في حديث تقدم: « ثم ينفر إن شاء ما بينه وبين غروب الشمس، فإذا غربت بات ».

[١١٧٥٣] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « وإذا جاء الليل قبل النفر الأول فبت وليس لك أن تخرج ».

__________________

(١) البقرة ٢: ٢٠٣.

(٢) البقرة ٢: ٢٠٣.

٦ - تفسير العياشي ج ١ ص ٩٩ ح ٢٨١.

(١) في المصدر: ذنب له.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٢.

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403