تذكرة الفقهاء الجزء ١

تذكرة الفقهاء9%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-34-5
الصفحات: 403

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 403 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 246493 / تحميل: 9739
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٣٤-٥
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

أكله ، وليس بنجس إنّ مات فيما تولد فيه إجماعاً ، وإذا خرج فكذلك عندنا.

وللشافعي قولان ، وكذا في أكله عنده قولان : أظهرهما : التحريم مع الانفراد(١) .

الخامس : لو وقع الذباب وشبهه في ماءً قليل ومات فيه ، لم ينجسه عندنا ، وللشافعي قولان(٢) .

ولو تغير الماء به فكذلك عندنا ، وللشافعي ـ على تقدير عدم النجاسة بالملاقاة ـ وجهان(٣) ولو سلبه الاطلاق فمضاف طاهر.

السادس : حيوان الماء المحرم مما له نفس سائلة إذا مات في ماءً قليل نجسه عندنا ، لأنّفعال القليل بالنجاسة ، وبه قال الشافعي(٤) .

وقال أبو حنيفة : لا ينجس ، لأنّه يعيش في الماء فلا ينجس بموته فيه ، كالسمك(٥) . ويبطل بالفرق.

وما لا نفس له سائلة ـ كالضفدع ـ لا ينجس به الماء القليل ، وبه قال أبو حنيفة(٦) ، خلافاً للشافعي(٧) .

السابع : الجنين الذي يوجد ميتاً عند ذبح الاُم ـ إذا كان تاماً ـ حلال

__________________

١ ـ الوجيز ١ : ٦ ، فتح العزيز ١ : ١٦٧ ـ ١٦٩ ، المجموع ١ : ١٣١.

٢ ـ الاُم ١ : ٥ ، المجموع ١ : ١٢٩ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٩ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٥١.

٣ ـ المجموع ١ : ١٣٠.

٤ ـ الاُم ١ : ٥ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٩ ، المجموع ١ : ١٣١.

٥ ـ الهداية للمرغيناني ١ : ١٩.

٦ ـ الهداية للمرغيناني ١ : ١٩ ، بدائع الصنائع ١ : ٧٩.

٧ ـ الاُم ١ : ٥ ، فتح العزيز ١ : ١٦٣ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٩.

٦١

طاهر ، وإن لم تتم خلقته كان حراماً نجساً.

الثامن : المتكون من النجاسات ـ كدود العذرة ـ طاهر ، للعموم ، وكذا الدود المتولد من الميتة ، وفي وجه للشافعي : أنّه نجس(١) .

التاسع : يكره ما مات فيه الوزغ والعقرب ، وقول ابن بابويه : إذا ماتت العضاء‌ة في اللبن حرم(٢) ، لرواية عمار(٣) ، ضعيف ، ويحمل على الكراهة ، أو على التحريم للتضرر ، لا للنجاسة.

العاشر : لو وقع الصيد المجروح الحلال في الماء فمات ، فإن كانت حياته مستقرة فالماء نجس ، والصيد حرام ، وإن كانت حياته غير مستقرة فالضد منهما ، وإن اشتبه حكم بالأصلين فيهما على إشكال ينشأ من تضادهما ، فالاحوط التحريم فيهما.

الحادي عشر : جلد الميتة نجس بإجماع العلماء ، إلّا الزهري ، والشافعي في وجه ، فإنه طاهر عندهما(٤) .

الثاني عشر : عظم الحيوان وقرنه وظفره وسنه لا تحلها الحياة فهي طاهرة ، وبه وقال أبو حنيفة(٥) ، وقال الشافعي : إنّها نجسة لنموها(٦) .

الثالث عشر : الشعر والصوف والريش من الميتة طاهر ، إلّا من نجس العين على ما تقدم ، وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي ـ في أحد القولين ـ لأنّها

__________________

١ ـ المجموع ١ : ١٣١.

٢ ـ الفقيه ١ : ١٥ ذيل الحديث ٣٢ ، والمقنع : ١١.

٣ ـ التي رواها الشيخ كاملة في التهذيب ١ : ٢٨٥ / ٨٣٢.

٤ ـ المجموع : ٢١٧.

٥ ـ المجموع ١ : ٢٣٦ ، بداية المجتهد ١ : ٧٨ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٢١ ، شرح فتح القدير ١ : ٨٤ ، اللباب ١ : ٢٤.

٦ ـ المجموع ١ : ٢٣٦ ، بداية المجتهد ١ : ٧٨ ، شرح العناية ١ : ٨٤.

٦٢

لا تحلها الحياة ، وفي الآخر : إنّها نجسة لنمائها(١) .

ولو جز من حيوان ـ لا يؤكل لحمه ـ حي فطاهر عندنا ، خلافاً له(٢) ولو جز من مأكول فهو طاهر إجماعا.

ولو نتف منه حياًَ فكذلك عندنا ، وللشافعي وجهان : النجاسة لأنّه ترك طريق إباحته ، وهو الجز فصار كخنق الشاة ، والطهارة لكثرة الالم فهو كالتذكية(٣) .

الرابع عشر : ما لا يؤكل لحمه إذا وقعت عليه الذكاة فذكي كان لحمه وجلده طاهرين ، عملاً بالأصل.

وقال الشافعي : نجسان ، لأنّ التذكية لم تبح اللحم ، فلا تفيده الطهارة(٤) .

وقال أبو حنيفة : الجلد طاهر ، وفي اللحم روايتان(٥) .

الخامس عشر : البيضة في الميتة طاهرة إنّ اكتست الجلد الفوقاني ، وإلّا فلا ، وقال الشافعي : إنّها نجسة(٦) ، ورواه الجمهور عن عليعليه‌السلام (٧) .

__________________

١ ـ المجموع ١ : ٢٣١ ـ ٢٣٢ و ٢٣٦ ، شرح العناية ١ : ٨٤ ، بداية المجتهد ١ : ٧٨.

٢ ـ المجموع ١ : ٢٤١ ـ ٢٤٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٨.

٣ ـ المجموع ١ : ٢٤١ ـ ٢٤٢.

٤ ـ المجموع ١ : ٢٤٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٨.

٥ ـ المجموع ١ : ٢٤٥ ، اللباب ٣ : ٢٣٠ ، شرح فتح القدير ١ : ٨٤ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٢١.

٦ ـ المجموع ١ : ٢٤٤.

٧ ـ المجموع ١ : ٢٤٥.

٦٣

والمشيمة نجسة.

السادس عشر : في لبن الشاة الميتة روايتان(١) ، أقواهما : التحريم والنجاسة ، لملاقاة النجاسة ، وللشافعي وجهان(٢) .

مسألة ٢٠ : الخمر نجسة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع إلّا ابن بابويه ، وابن أبي عقيل(٣) ، وقول عامة العلماء أيضاً إلّا داود ، وربيعة ، وأحد قولي الشافعي(٤) . لقوله تعالى : (إنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس )(٥) والرجس لغة : النجس ، ولأنّ ما حرم على الاطلاق كان نجساً كالدم والبول ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « لا تصلّ في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى تغسله »(٦) .

وقولهمعليهم‌السلام : « إنّ الله حرم شربها ، ولم يحرم الصلاة فيها »(٧) . لا يدل على الطهارة ، واستصحاب حال كونه عصيراً ـ كما قاله داود ـ(٨) ضعيف.

__________________

١ ـ فالدالة على الحلية ما في الكافي ٦ : ٢٥٨ / ٣ ، الفقيه ٣ : ٢١٦ / ١٠٠٦ و ٢١٩ / ١٠١١ ، التهذيب ٩ : ٧٥ / ٣٢٠ و ٧٦ / ٣٢٤ ، الاستبصار ٤ : ٨٨ / ٣٢٨ و ٨٩ / ٣٣٩ ، الخصال ٢ : ٤٣٤ / ١٩ وغيرها ، ومن الدالة على التحريم ما روي في التهذيب ٩ : ٧٧ / ٣٢٥ ، الاستبصار ٤ : ٨٩ / ٣٤٠ ، قرب الاسناد : ٦٤ ، وغيرها.

٢ ـ المجموع ١ : ٢٤٤.

٣ ـ الفقيه ١ : ١٦٠ / ٧٥٢ ، علل الشرائع : ٣٥٧ باب ٧٢ ، وحكى المحقق قول ابن ابي عقيل في المعتبر : ١١٧.

٤ ـ المجموع ٢ : ٥٦٣ ، فتح العزيز ١ : ١٥٦ ، تفسير القرطبي ٦ : ٢٨٨ ، الميزان ١ : ١٠٥ ، مغني المحتاج ١ : ٧٧.

٥ ـ المائدة : ٩٠.

٦ ـ التهذيب ١ : ٢٧٨ / ٨١٧ ، الاستبصار ١ : ١٨٩ / ٦٦٠.

٧ ـ الفقيه : ١٦٠ / ٧٥٢ ، علل الشرائع : ٣٥٧ باب ٧٢ ، قرب الاسناد : ١٦.

٨ ـ المجموع ٢ : ٥٦٣ ، الميزان ١ : ١٠٥.

٦٤

فروع :

الأول : كلّ المسكرات كالخمر في التحريم والنجاسة ، لقول الكاظمعليه‌السلام : « وما عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر »(١) وقول الباقرعليه‌السلام : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كلّ مسكر خمر »(٢) .

وقال أبو حنيفة : النبيذ طاهر ، وهو أحد قولي الشافعي(٣) .

الثاني : العصير إذا غلى حرم حتى يذهب ثلثاه ، وهل ينجس بالغليان أو يقف على الشدة؟ إشكال.

الثالث : الفقاع كالخمر عندنا في التحريم والنجاسة ـ خلافاً للجمهور(٤) ـ لقول الرضاعليه‌السلام : « هو خمر مجهول »(٥) .

الرابع : الخمر إذا انقلبت خلاً طهر إجماعاً ، ولو لاقته نجاسة ، أو عصره مشرك لم يطهر بالأنّقلاب.

الخامس : بواطن حبات العنقود إذا استحال ما فيها خمراً كان نجساً ، وهو أحد قولي الشافعي(٦) .

السادس : المسكرات الجامدة ليست نجسة وإن حرمت ، ولو تجمّد الخمر ، أو ما مازجه لم يخرج عن نجاسته ، وكذا لو سال الجامد بغير

__________________

١ ـ الكافي ٦ : ٤١٢ / ٢ ، التهذيب ٩ : ١١٢ / ٤٨٦.

٢ ـ الكافي ٦ : ٤٠٨ / ٣ ، التهذيب ٩ : ١١١ / ٤٨٢.

٣ ـ المجموع ١ : ٩٣ و ٢ : ٥٦٤ ، فتح العزيز ١ : ١٥٨ ، مغني المحتاج ١ : ٧٧ ، تفسير القرطبي ١٣ : ٥١ ، بداية المجتهد ١ : ٣٣.

٤ ـ بدائع الصنائع ٥ : ١١٧ ، المبسوط للسرخسي ٢٤ : ١٧ ، المغني ١٠ : ٣٣٧ ، رحمة الامة ٢ : ١٧٠ ، المنتقى للباجي ٣ : ١٥٠.

٥ ـ الكافي ٦ : ٤٢٢ / ١ ، التهذيب ٩ : ١٢٤ / ٥٣٩ ، الاستبصار ٤ : ٩٥ / ٣٦٨.

٦ ـ المجموع ٢ : ٥٦٤ ، مغني المحتاج ١ : ٧٧.

٦٥

ممازجة لم يخرج عن طهارته.

مسألة ٢١ : الكلب والخنزير نجسان عيناً ولعاباً ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال عليعليه‌السلام ، وابن عباس ، وأبو هريرة ، وعروة بن الزبير ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأبو عبيد ، وأحمد(١) ، لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات )(٢) ، وقول الصادقعليه‌السلام عن الكلب : « رجس نجس »(٣) .

وقال أبو حنيفة : الكلب طاهر ، والخنزير نجس ، لعدم وجوب غسل ما عضه الكلب من الصيد(٤) ، وهو ممنوع.

وقال الزهري ، ومالك ، وداود : الكلب والخنزير طاهران(٥) .

فروع :

الأول : الحيوان المتولد منهما يحتمل نجاسته مطلقاًً ، واعتبار اسم أحدهما ، والمتولد من أحدهما وما غايرهما يتبع الاسم.

الثاني : كلّ أجزاء الكلب والخنزير وان لم تحلها الحياة نجسة ، خلافاً للمرتضى(٦) .

__________________

١ ـ السراج الوهاج : ٢٢ ، المجموع ٢ : ٥٦٧ ـ ٥٦٨ ، الاشباه والنظائر للسيوطي : ٤٣١ ، مغني المحتاج ١ : ٧٨ ، المحلى ١ : ١١٢ ، الاُم ١ : ٥ ، نيل الأوطار ١ : ٤٢.

٢ ـ صحيح مسلم ١ : ٢٣٤ / ٩١ و ٩٢ ، سنن أبي داود ١ : ١٩ / ٧١ ، مسند أحمد ٢ : ٤٢٧.

٣ ـ التهذيب ١ : ٢٢٥ / ٦٤٦ ، الاستبصار ١ : ١٩ / ٤٠.

٤ ـ شرح فتح القدير ١ : ٨٢ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٢٠ ، الكفاية ١ : ٨٢ ، شرح العناية ١ : ٨٢ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٤٨ ، بدائع الصنائع ١ : ٦٣.

٥ ـ المجموع ٢ : ٥٦٧ ـ ٥٦٨ ، مغني المحتاج ١ : ٧٨ ، نيل الأوطار ١ : ٤٣ ، الشرح الصغير ١ : ١٨ ، تفسير القرطبي ١٣ : ٤٥ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٤٨ ، فتح العزيز ١ : ١٦١ ، بداية المجتهد ١ : ٢٩ ، المدونة الكبرى ١ : ٥.

٦ ـ الناصريات : ٢١٨ المسألة ١٩.

٦٦

الثالث : كلب الماء طاهر بالأصل ، خلافاً لابن ادريس(١) ، ولا يجوز حمل اللفظ على الحقيقة والمجاز بغير قرينة.

الرابع : الأقرب طهارة الثعلب ، والأرنب ، والفأرة ، والوزغة ـ وهو قول المرتضى ، وأحد قولي الشيخ(٢) ـ عملاً بالأصل ، والنص الدال على طهارة سؤر ما عدا الكلب والخنزير(٣) .

احتج الشيخ بأمر الكاظمعليه‌السلام بغسل أثر ما أصابته الفأرة الرطبة(٤) ، وأمر الصادقعليه‌السلام بغسل اليد من مسّ الثعلب والأرنب(٥) وهو محمول على الاستحباب.

مسألة ٢٢ : الكافر عندنا نجس لقوله تعالى :( إنّما المشركون نجس ) (٦) والحذف على خلاف الأصل ، والوصف بالمصدر جائز لشدة المعنى ، وقوله تعالى :( كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ) (٧) ولقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقد سئل إنا بأرض قوم أهل كتاب نأكل في آنيتهم؟ : ( لا تأكلوا فيها إلّا ان لا تجدوا غيرها ، فاغسلوها ثم كلوا فيها )(٨) .

وسئل الصادقعليه‌السلام عن سؤر اليهودي والنصراني.

__________________

١ ـ السرائر : ٢٠٨.

٢ ـ الناصريات : ٢١٦ المسألة ٩ ، جمل العلم والعمل : ٤٩ ، الخلاف ١ : ١٨٧ مسألة ١٤٤.

٣ ـ التهذيب ١ : ٢٢٥ / ٦٤٦ ـ ٦٤٧ و ٢٦١ / ٧٦٠ ، الاستبصار ١ : ١٩ / ٤٠ ـ ٤١.

٤ ـ التهذيب ١ : ٢٦١ / ٧٦١ ، الكافي ٣ : ٦٠ / ٣.

٥ ـ التهذيب ١ : ٢٦٢ / ٧٦٣ ، الكافي ٣ : ٦١ / ٤.

٦ ـ التوبة : ٢٨.

٧ ـ الأنعام : ١٢٥.

٨ ـ سنن البيهقي ١ : ٣٣ ، مستدرك الحاكم ١ : ١٤٣.

٦٧

فقال : « لا »(١) .

فروع :

الأول : لا فرق بين أن يكون الكافر أصلياً أو مرتداً ، ولا بين أن يتدين بملة أو لا ، ولا بين المسلم إذا أنكر ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة وبينة ، وكذا لو اعتقد المسلم ما يعلم نفيه من الدين ضرورة.

الثاني : حكم الشيخ بنجاسة المجبرة والمجسمة(٢) ، وقال ابن ادريس بنجاسة كلّ من لم يعتقد الحق إلّا المستضعف(٣) ، لقوله تعالى :( كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ) (٤) .

والأقرب طهارة غير الناصب لأنّ علياًعليه‌السلام لم يجتنب سؤر من باينه من الصحابة.

الثالث : الناصب ـ وهو من يتظاهر ببغضه أحد من الائمةعليهم‌السلام ـ نجس ، وقد جعله الصادقعليه‌السلام شراً من اليهود والنصارى(٥) ، والسر فيه أنهما منعا لطف النبوة وهو خاص ، ومنع هو لطف الامامة وهو عام.

وكذا الخوارج لانكارهم ما علم ثبوته من الدين ضرورة ، والغلاة أيضاً أنجاس لخروجهم عن الإسلام وان انتحلوه.

الرابع : أولاد الكفار حكمهم حكم آبائهم ، وهل يتبع المسبي السابي

__________________

١ ـ الكافي ٣ : ١١ / ٥ ، التهذيب ١ : ٢٢٣ / ٦٣٨ ، الاستبصار ١ : ١٨ / ٣٦.

٢ ـ المبسوط للطوسي ١ : ١٤.

٣ ـ السرائر : ١٣.

٤ ـ الأنعام : ١٢٥.

٥ ـ الكافي ٣ : ١١ / ٦ ، التهذيب ١ : ٢٢٣ / ٦٣٩ ، الاستبصار ١ : ١٨ / ٣٧.

٦٨

في الإسلام؟ اشكال.

الخامس : قال ابن بابويه : لا يجوز الوضوء بسؤر ولد الزنا(١) ، وحكم ابن ادريس بنجاسته لأنّه كافر(٢) ، وهو ممنوع ، والأقرب الطهارة.

تذنيب : ظهر مما قررناه أن النجاسات بالاصالة عشرة : البول ، والغائط ، والمني ، والدم ، والميتة ، والخمر ، والفقاع ، والكلب ، والخنزير ، والكافر ، وما عدا ذلك طاهر ، تعرض له النجاسة بملاقاة أحدها رطبا.

* * *

__________________

١ ـ الهداية : ١٤ ، الفقيه ١ : ٨.

٢ ـ السرائر : ٨١ ، ١٨٣ ، ٢٤١ ، ٢٨٧.

٦٩
٧٠

الفصل الثاني : في أحكام النجاسات

مسألة ٢٣ : النجاسات غير الدم يجب إزالة قليلها وكثيرها عن الثوب والبدن ، سواء قلّت أو كثرت عند علمائنا أجمع ، إلّا ابن الجنيد(١) ، وبه قال الشافعي(٢) ، لقوله تعالى :( وثيابك فطُهر ) (٣) وقولهعليه‌السلام : ( تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه )(٤) .

وقال ابن الجنيد : إن قلّت عن الدرهم فمعفو ، كالدم(٥) . وبه قال أبو حنيفة(٦) ، وهو قياس في معارضة النص ، فيرد.

__________________

١ ـ حكاه المحقق في المعتبر : ١١٨.

٢ ـ المجموع ٣ : ١٣١ ، بداية المجتهد ١ : ٨١ ، كفاية الأخيار ١ : ٥٥ ، الوجيز ١ : ٨ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٣٥.

٣ ـ المدثر : ٤.

٤ ـ سنن الدارقطني ١ : ١٢٧ و ١٢٨ / ٢ و ٧ و ٩.

٥ ـ حكاه المحقق في المعتبر : ١١٨.

٦ ـ اللباب ١ : ٥٢ ، بداية المجتهد ١ : ٨١ ، فتح القدير ١ : ١٧٧ ، المحلى ١ : ٩٤ ، بدائع الصنائع ١ : ٨٠.

٧١

وقال مالك : لا يجب إزالة النجاسة مطلقاًً ، قلت أو كثرت(١) لقول ابن عباس : ليس على الثوب جنابة(٢) ، ولا دلالة فيه.

وقال أبو حنيفة : النجاسة المغلظة يجب إزالة ما زاد على الدرهم ، والمخففة لا يجب إلّا أن يتفاحش(٣) .

واختلف أصحابه في التفاحش ، قال الطحاوي : التفاحش أن يكون ربع الثوب(٤) ، وقال بعضهم : ذراع في ذراع(٥) ، وقال أبوبكر الرازي : شبر في شبر(٦) ، وكل ذلك تخمين.

و أما الدم منها فإن كان حيضاً ، أو استحاضة ، أو نفاساً ، وجب ازالة قليله وكثيره ـ خلافاً لأحمد حيث عفى عن يسيره(٧) ـ لقول الصادقعليه‌السلام عن الحائض : « تغسل ما أصاب ثيابها من الدم »(٨) ولأنّه مقتضى الدليل.

وألحق به القطب الراوندي دم الكلب والخنزير ـ(٩) ، واستبعده ابن ادريس(١٠) .

ــــــــــــــــــ

١ ـ الكافي في فقه أهل المدينة : ١٧ ، بداية المجتهد ١ : ٨١ ، نيل الأوطار ٢ : ١١٩.

٢ ـ مصنف عبدالرزاق ١ : ٣٧٢ / ١٤٥٠.

٣ ـ اللباب ١ : ٥١ ـ ٥٢ ، بداية المجتهد ١ : ٨١ ، شرح فتح القدير ١ : ١٧٧ ـ ١٧٨.

٤ ـ حلية العلماء ٢ : ٤٤.

٥ ـ بدائع الصنائع ١ : ٨٠ ، شرح فتح القدير ١ : ١٧٨ ، حلية العلماء ٢ : ٤٤.

٦ ـ حلية العلماء ٢ : ٤٤.

٧ ـ المغني ١ : ٥٩ ، الشرح الكبير ١ : ٦١.

٨ ـ الكافي ٣ : ١٠٩ / ١ ، التهذيب ١ : ٢٧٠ / ٦٥٢ الاستبصار ١ : ١٨٦ / ٦٥٢.

٩ ـ حكاه ابن ادريس في السرائر : ٣٥.

١٠ ـ السرائر : ٣٥.

٧٢

والحق عندي اختيار القطب ، ويلحق به أيضاً دم الكافر ، والضابط دم نجس العين ، لحصول حكم طارئ للدم ، وهو ملاقاته لنجس العين ، وكذا كلّ دم أصابه نجاسة غيره.

وإن كان دم قرح أو جرح سائلا لازما لم تجب إزالته ـ وإن كثر مع نجاسته ، سواء الثوب والبدن في ذلك ـ للمشقة ، ولقولهمعليهم‌السلام عن دم القروح التي لا تزال تدمي : « يصلّي »(١) .

وان كانت الدماء تسيل ، فإن انقطع السيلان اعتبر بالدرهم ، لزوال حرج إزالته.

وإن كان مغايراً لهذين القسمين من المسفوح كدم الفصاد والبثور والذبيحة كان نجساً وتجب إزالته إنّ زاد على الدرهم البغلي إجماعاً ، لقول الباقرعليه‌السلام : « وان كان أكثر من قدر الدرهم ورآه ولم يغسله وصلّى فليعد صلاته »(٢) .

وان نقص عنه لم تجب إزالته إجماعاً ، لقول الباقرعليه‌السلام : « ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم »(٣) وفي الدرهم قولان لعلمائنا(٤) ، أحوطهما : الوجوب.

__________________

١ ـ التهذيب ١ : ٢٥٦ / ٧٤٤ ، الاستبصار ١ : ١٧٧ / ٦١٥.

٢ ـ التهذيب ١ : ٢٥٥ / ٧٣٩ ، الاستبصار ١ : ١٧٥ / ٦١٠.

٣ ـ التهذيب ١ : ٢٥٦ / ٧٤٢ ، الاستبصار ١ : ١٧٦ / ٦١٢.

٤ ـ ممن ذهب إلى الوجوب السيد المرتضى في الانتصار : ١٣ ، وابن أبي عقيل على ما حكاه المصنف عنه في مختلف الشيعة : ٦٠ ، وسلار في المراسم : ٥٥.

وإلى عدمه الشيخ في المبسوط ١ : ٣٥ ، والمفيد في المقنعة : ١٠ ، والصدوق في الهداية : ١٥ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٥١.

٧٣

فروع :

الأول : قسم الشافعي النجاسة إلى دم وغيره ، والأول : إن كان من ذي النفس السائلة ففي قول عنه : أنّه غير معفو عنه مطلقاً. وفي القديم : يعفى عما دون الكف ، وفي ثالث : يعفى عن قليله ، وهو ما لم يتفاحش.

وإن كان من غير ذي النفس فهو نجس يعفى عما قل ، دون المتفاحش ، وغير الدم لا يعفى عن قليله ولا كثيره(١) .

الثاني : الدرهم البغلي هو المضروب من درهم وثلث ، منسوب إلى قرية بالجامعين(٢) ، وابن أبي عقيل قدّره بسعة الدينار(٣) ، وابن الجنيد بأنملة الإبهام(٤) .

الثالث : هذا التقدير في المجتمع ، والأقرب في المتفرق ذلك لو جمع ، فيجب إزالته ، أو ما يحصل معه القصور ، وقال الشيخ : ما لم يتفاحش(٥) .

الرابع : لو لاقت نجاسة غير الدم ما عفي عنه منه لم يبق عفو ، سواء لاقت قبل الاتصال بالمحل أو بعده.

مسألة ٢٤ : نجس العين لا يطهر بحال ، إلّا الخمر تتخلل ، والنطفة والعلقة [ والمضغة ](٦) والدم في البيضة اذا صارت حيوانا إجماعاً ، ودخان

__________________

١ ـ المهذب للشيرازي ١ : ٦٧ ، المجموع ٣ : ١٣٣ ـ ١٣٥ ، حلية العلماء ٢ : ٤٢ ـ ٤٣.

٢ ـ الجامعين : هي حلة بني مزيد التي بأرض بابل على الفرات بين بغداد والكوفة. معجم البلدان ٢ : ٩٦. وللتوسعة في بحث الدرهم اُنظر : العقد المنير فيما يتعلق بالدراهم والدنانير.

٣ ـ حكاه المحقق في المعتبر ١١٩.

٤ ـ حكاه المحقق في المعتبر : ١١٩.

٥ ـ النهاية : ٥٢.

٦ ـ الزيادة من النسخة « م ».

٧٤

الاعيان النجسة عندنا ـ وهو أحد وجهي الشافعي(١) ـ وما أحالته النار عندنا ، وبه قال أبو حنيفة(٢) ، فإن الاستحالة أبلغ في الإزالة من الغسل ، خلافاً للشافعي(٣) ، لأنّها لم تنجس بالاستحالة فلم تطهر بها ، والملازمة ممنوعة.

ولو وقع في القدر ـ وهي تغلي على النار ـ دم ، قال بعض علمائنا : تطهر بالغليان ، لأنّ النار تحيل الدم(٤) ، وفيه ضعف ، ولو كان غير الدم لم تطهر إجماعا.

ولو استحال الخنزير ـ وغيره من العينيات ـ ملحاً في المملحة ، أو الزبل الممتزج بالتراب ـ حتى طال عهده ـ ترابا ، قال أبو حنيفة : يطهر ، وللشافعي وجهان(٥) ، وعندي في ذلك تردد ، وللشيخ قولان في تراب القبر بعد صيرورة الميت رميماً(٦) .

و أما النجس بالملاقاة فعلى أقسام :

الأول : الحصر ، والبواري ، والارض ، والثابت(٧) فيها ، والأبنية ، تطهر بتجفيف الشمس خاصة من البول وشبهه ، كالماء النجس ، وإن كان خمراً إذا ذهبت الآثار.

____________

١ ـ المجموع ٢ : ٥٧٩.

٢ ـ المجموع ٢ : ٥٧٩ ، بدائع الصنائع ١ : ٨٥.

٣ ـ المجموع ٢ : ٥٧٩.

٤ ـ الصدوق في المقنع : ١٢.

٥ ـ المجموع ٢ : ٥٧٩ ، السراج الوهاج : ٢٣ ، مغني المحتاج ١ : ٨١ ، بدائع الصنائع ١ : ٨٥ ، حلية العلماء ١ : ٢٤٥.

٦ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٣٢ و ٩٣.

٧ ـ في نسخة « ش » : والنابت ، والصحيح ظاهراً ما اثبت من نسخة « م ».

٧٥

وقال بعض علمائنا : لا يطهر ، وان جازت الصلاة عليها(١) .

ولو جفّ بغير الشمس أو بقيت عينه لم يطهر إجماعاً ، وللشيخ منع في غير البول(٢) .

وما اخترناه قول أبي حنيفة وصاحبيه ، والشافعي في القديم(٣) ، لأنّ الأرض والشمس من شأنهما الاحالة ، وهي أبلغ من تأثير الماء ، ولأنّ الشمس تفيد سخونة ، وهي تقتضي تصاعد أجزاء النجاسة ومفارقتها.

وقال مالك والشافعي ـ في الجديد ـ وأحمد وإسحاق : لا يطهر بتجفيف الشمس(٤) ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر بصب الذنوب(٥) ، ولو سلم لم يمنع.

وهل تطهر الأرض من بول الرجل بإلقاء ذنوب عليها ، بحيث يغمرها ، ويستهلك فيه البول ، فتذهب رائحته ولونه؟ قال الشيخ : نعم(٦) ، وبه قال الشافعي(٧) ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر بإراقة ذنوب من ماءً على بول

__________________

١ ـ ذهب إليه الشيخ في المبسوط ١ : ٩٣ ، والمحقق في المعتبر : ١٢٤ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٧٩.

٢ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٩٣.

٣ ـ المجموع ٢ : ٥٩٦ ، الاُم ١ : ٥٢ ـ ٥٣ ، النتف ١ : ٣٣ ، البحر الزخار ٢ : ٢٥.

٤ ـ الاُم ١ : ٥٢ و ٥٣ ، المجموع ٢ : ٥٩٦ ، القواعد في الفقه الاسلامي : ٣٤٤ ، نيل الأوطار ١ : ٥٢.

٥ ـ صحيح البخاري ١ : ٦٥ ، سنن أبي داود ١ : ١٠٣ / ٣٨٠ ، صحيح مسلم ١ : ٢٣٦ / ٢٨٤ ، الموطأ ١ : ٦٥ / ١١١.

٦ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٩٢.

٧ ـ المجموع ٢ : ٥٩١ ، الاُم ١ : ٥٢ ، الوجيز ١ : ٩ ، مغني المحتاج ١ : ٨٥.

٧٦

الأعرابي(١) .

وقال أبو حنيفة : إنّ كانت رخوة ينزل فيها الماء كفاه الصب ، وإن كانت صلبة لم يجد فيها إلّا حفرها ونقل التراب ، لأنّ الماء المزال به النجاسة نجس ، فاذا لم يزل من الأرض كان على وجهها نجساً ، والأقرب أنها تطهر بتجفيف الشمس ، أو بإلقاء الكر ، أو الجاري ، أو المطر عليها(٢) .

ولو سلم حديث الأعرابي حمل على الجفاف بالهواء ، فاعيدت الرطوبة لتجف بالشمس ، مع أن بعضهم روى أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر بأخذ التراب الذي أصابه البول فيلقى ، ويصب على مكانه ماء‌اً(٣) ، ونحن نقول بذلك.

فروع :

الأول : قال الشيخ : يحكم بطهارة الأرض التي يجري عليها وإليها(٤) .

الثاني : قال الشيخ : لو بال اثنان وجب أن يطرح مثل ذلك ، وعلى هذا أبداً(٥) .

__________________

١ ـ صحيح البخاري ١ : ٦٥ ، سنن أبي داود ١ : ١٠٣ / ٣٨٠ ، سنن الترمذي ١ : ٢٩٦ / ١٤٧ ، سنن الدارمي ١ : ١٨٩ ، صحيح مسلم ١ : ٢٣٦ / ٩٩ ، الموطأ ١ : ٦٤ / ١١١ ، مسند أحمد ٢ : ٢٣٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٧٦ / ٥٢٩ و ٥٣٠.

٢ ـ المجموع ٢ : ٥٩٢ ، نيل الأوطار ١ : ٥٢ ، فتح الباري ١ : ٢٥٩ ، بدائع الصنائع ١ : ٨٩.

٣ ـ سنن أبي داود ١ : ١٠٣ / ٣٨١ ، سنن الدارقطني ١ : ١٣٢ / ٤.

٤ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٩٣.

٥ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٩٢.

٧٧

الثالث : ليس للذنوب تقدير ، بل ما يقهر البول ويزيل لونه وريحه.

وقال الشافعي : يطرح سبعة أضعاف البول(١) .

الرابع : لو جفت هذه الاشياء بغير الشمس لم تطهر ، فإن رمي عليها ماءً طاهر ، أو نجس ، أو بول ، وجفت بالشمس طهرت باطناً وظاهراً.

وقال الشافعي في القديم : تطهر لو جفت بغير الشمس ـ كالريح ، وطول الزمان ـ ظاهرها ، وفي باطنها قولان(٢) .

الخامس : ليس الثوب كالارض ، وهو أظهر وجهي الشافعي(٣) ، لأنّ في أجزاء التراب فوة محيلة إلى صفة نفسها ، بخلاف الثوب ، فلا يطهر إلّا بالغسل بالماء.

الثاني : الجسم الصقيل كالمرآة والسيف ، قال المرتضى : يطهر بالمسح إذا أزال العين ، لأنّ المقتضي للنجاسة قد زال فيزول معلوله(٤) ، وقال الشيخ : لا يطهر(٥) . وهو الأقوى لأنّها حكم شرعي فيقف على مورده.

الثالث : العجين بالماء النجس لايطهر بالخبز ، لقول الصادقعليه‌السلام : « يدفن ولا يباع »(٦) وللشيخ قولان(٧) : أحدهما : الطهارة ، لقول

__________________

١ ـ الاُم ١ : ٥٢ ، المجموع ٢ : ٥٩٢.

٢ ـ اُنظر الاُم ١ : ٥٢ ـ ٥٣.

٣ ـ الاُم ١ : ٥٥ ، المجموع ٢ : ٥٩٦.

٤ ـ حكاه عنه في الخلاف ١ : ٤٧٩ مسألة ٢٢٢ ، والمعتبر : ١٢٥.

٥ ـ الخلاف ١ : ٤٧٩ مسألة ٢٢٢.

٦ ـ الاستبصار ١ : ٢٩ / ٧٧ ، التهذيب ١ : ٤١٤ / ١٣٠٦.

٧ ـ قال بالطهارة في الاستبصار ١ : ٢٩ ـ ٣٠ حيث رجح في ذيل أخبار الباب القول بالطهارة ، والنهاية : ٨. وبالنجاسة في التهذيب ١ : ٤١٤ ذيل الحديث ١٣٠٦ والمبسوط ١ : ١٣.

٧٨

الصادقعليه‌السلام : « لا بأس أكلت النار ما فيه »(١) وهو محمول على الاحالة ، إذ بدونها لم تأكل.

واللبن المضروب بماء نجس ، أو ببول يطهر بإحراقه آجراً ، قاله الشيخ(٢) ، لأنّ النار أحالت الاجزاء الرطبة.

وقال الشافعي : لا يطهر ، إلّا أن يكاثره الماء فيطهر ظاهره ، أما باطنه فإن تفتت ترابا وكاثره الماء طهر ، ولا يطهر بالاحراق(٣) .

الرابع : أسفل القدم والنعل ، وباطن الخف يطهر بالارض مع زوال النجاسة ، وبه قال أبو حنيفة(٤) ، لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( إذا جاء أحدكم إلى المسجد فإن رأى في نعله أثرا ، أو أذى فليمسحها وليصل فيها )(٥) .

وقالعليه‌السلام : ( إذا وطأ أحدكم الاذى بخفيه فإن التراب له طهور )(٦) .

ولقول الصادقعليه‌السلام : « لا بأس » وقد سئل عن وطئ العذرة بالخف ثم مسحت حتى لم ير شيئاً(٧) .

ولا يشترط جفاف النجاسة ، ولا أن يكون لها جرم ، خلافاً لابي

__________________

١ ـ الاستبصار ١ : ٢٩ / ٧٥ ، التهذيب ١ : ٤١٤ / ١٣٠٤ ، الفقيه ١ : ١١ / ١٩.

٢ ـ الخلاف ١ : ٥٠١ مسألة ٢٤١.

٣ ـ المجموع ٢ : ٥٩٧ ، الاُم ١ : ٥٣ ، فتح العزيز ١ : ٢٥١.

٤ ـ المبسوط للسرخسي ١ : ٨٢ ، اللباب ١ : ٥٠ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٣٤ ، نيل الأوطار ١ : ٥٤ ، المجموع ٢ : ٥٩٨ ، المحلى ١ : ٩٤.

٥ ـ سنن ابي داود ١ : ١٧٥ / ٦٥٠.

٦ ـ سنن ابي داود ١ : ١٠٥ / ٣٨٥ ، مستدرك الحاكم ١ : ١٦٦.

٧ ـ التهذيب ١ : ٢٧٤ / ٨٠٨.

٧٩

حنيفة(١) ، للعموم والاولوية.

مسألة ٢٥ : ما عدا هذه الاشياء على أقسام :

الأول : الثوب يغسل من النجاسة العينية حتى يذهب العين والاثر ، وإن بقيت الرائحة واللون لعسر الإزالة ، وكذا غيره ، والمستحب صبغ أثر الحيض مع المشقة ، بالمشق وشبهه ، ويجب في الغسل أن يورد الماء على النجاسة ويغلبه عليها ، فلو أدخل الثوب أو غيره على الإناء لم يطهر ، ونجس الماء.

وللشافعي قول بعدم الطهارة مع بقاء الرائحة أو اللون وإن عسر زواله(٢) ، وهو مردود ، لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لخولة وقد سألته عن دم الحيض يبقى أثره : ( لا بأس به يكفيك ولا يضرك أثره )(٣) .

ولو كانت النجاسة حكمية ، وهي التي لا تدرك بالحواس ، كالبول إذا جفّ على الثوب ، ولم يوجد له أثر ، يجب غسلها أيضاً عن الثوب والبدن وغيرهما.

ولا بد في غسل الثوب من العصر ـ وهو أحد قولىّ الشافعي(٤) ـ لأنّ الغسالة نجسة ، فلا يطهر مع بقائها فيه ، ولا يكفي صب الماء ، ولا بد من الغسل مرتين.

__________________

١ ـ المبسوط للسرخسي ١ : ٨٢ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٣٤ ، فتح القدير ١ : ١٧٢ ، اللباب ١ : ٥٠ ، المحلى ١ : ٩٤.

٢ ـ فتح العزيز ١ : ٢٤٠ ، مغني المحتاج ١ : ٨٥.

٣ ـ سنن ابي داود ١ : ١٠٠ / ٣٦٥ ، مسند أحمد ٢ : ٣٦٤ و ٣٨٠.

٤ ـ السراج الوهاج : ٢٤ ، مغني المحتاج ١ : ٨٥ ، المجموع ٢ : ٥٩٣ ، فتح العزيز ١ : ٢٤٤.

٨٠

فروع :

الأول : لو وقع الثوب النجس أو الآنية أو غيرهما في ماءً كثير أو جار ، حتى زالت عين النجاسة طهر ، سواء عصر أو لا ، ولا يشترط عدد ولا غيره وان كان في الولوغ ، خلافاً للشيخ(1) .

الثاني : اشترط أبو حنيفة في إزالة النجاسة الحكمية الثلاث(2) ، وأحمد السبع في جميع النجاسات(3) .

الثالث : بول الصبي قبل أن يطعم ، يكفي فيه صب الماء عليه ، ولا يجب غسله ، لأنّ الحسن بن عليعليهما‌السلام بال في حجر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقالت له لبابة بنت الحارث : أعطني إزارك لاغسله. فقال : ( إنّما يغسل من بول الاُنثى )(4) ، وقال الصادقعليه‌السلام : « يصب عليه الماء »(5) .

وقال أبو حنيفة ومالك : يجب غسله(6) ، لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( إنّما يغسل الثوب من البول )(7) ـ الحديث ـ والخاص مقدم.

__________________

1 ـ المبسوط للطوسي 1 : 37.

2 ـ شرح فتح القدير 1 : 185 ، فتح العزيز 1 : 236 ، بداية المجتهد 1 : 86.

3 ـ المغني 1 : 75 ، الشرح الكبير 1 : 321 ، المبسوط للسرخسي 1 : 93 ، فتح العزيز 1 : 236 ، بداية المجتهد 1 : 86.

4 ـ مسند أحمد 6 : 339 وفي سنن أبي داود 1 : 102 / 375 وسنن ابن ماجة 1 : 174 / 522 ومستدرك الحاكم 1 : 166 وسنن البيهقي 2 : 414 وورد بدل الحسن : الحسين.

5 ـ الكافي 3 : 56 / 6 ، التهذيب : 249 / 715 ، الاستبصار 1 : 173 / 602.

6 ـ اللباب 1 : 53 ، فتح القدير 1 : 185 ، بداية المجتهد 1 : 85 ، المحلى 1 : 102 ، نيل الأوطار 1 : 58 ، فتح العزيز 1 : 253 ، سبل السلام 1 : 54 ، المجموع 2 : 590.

7 ـ سنن الدارقطني 1 : 127 / 1.

٨١

وقال الشافعي وأحمد : يكفي الرش(1) . وهو قول لنا ، فيجب فيه التعميم فلا يكفي إصابة الرش بعض مورد النجاسة ، وأكثر الشافعية على اشتراط الغلبة ، ولم يكتفوا بالبل(2) .

الرابع : بول الصبية يجب غسله كالبالغة ـ وللشافعي قولان(3) ـ لأنّ التخصيص بالصبي

الخامس : المتساقط بالعصر نجس ، والمتخلف في الثوب طاهر ، ولو جفّ من غير عصر ففي الطهارة إشكال ، ينشأ من زوال الغسالة بالجفاف ، والعدم لأنّا نظن انفصال أجزاء النجاسة في صحبة الماء بالعصر لا بالجفاف.

السادس : قد بيّنا أنّ المنيّ نجس ، ويجب غسله رطباً ويابساً ، مع استحباب تقديم الفرك في اليابس ، وبه قال مالك(4) ، لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( إنّما يغسل الثوب من المني )(5) الحديث.

وقال أبو حنيفة وأحمد : يفرك يابسا(6) لأنّ عائشة كانت تفرك المني من ثوب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (7) . ولا حجة فيه.

__________________

1 ـ فتح العزيز 1 : 253 ، المغني 1 : 770 ، الشرح الكبير 1 : 330.

2 ـ فتح العزيز 1 : 258.

3 ـ فتح العزيز 1 : 259.

4 ـ بُلغة السالك 1 : 22 ، بداية المجتهد 1 : 82 ، فتح العزيز 1 : 189 ، نيل الأوطار 1 : 65 ، المجموع 2 : 554 ، المحلى 1 : 116.

5 ـ سنن الدارقطني 1 : 127 / 1.

6 ـ المبسوط للسرخسي 1 : 81 ، اللباب 1 : 51 ، الهداية للمرغيناني 1 : 35 ، شرح فتح القدير 1 : 172 ـ 173 ، المجموع : 554 ، بداية المجتهد 1 : 82 ، نيل الأوطار 1 : 65 ، 66 ، المحلى 1 : 126.

7 ـ صحيح مسلم 1 : 238 / 288 ، سنن الدارقطني 1 : 125 / 3 ، سنن ابن ماجة 1 : 179 / 537 ـ 539 ، سنن ابي داود 1 : 101 / 371.

٨٢

السابع : لو غسل نصف الثوب النجس طهر ما غسله ، وكان الباقي على نجاسته ، إنّ غسله طهر أيضاً ، وهو أحد قولي الشافعية(1) لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال عن السمن تموت فيه الفأرة : ( وإن كان جامداً فألقوها وما حولها )(2) ، حكمعليه‌السلام بنجاسة المتصل دون الجميع ، مع وجود الرطوبة ، ولأنّ الآنية تغسل بإدارة الماء فيها.

و في الآخر : لا يطهر إلّا بغسله دفعة ، لاتصال الرطوبة بالنجس ، وليس بشيء.

الثاني : الإناء ويجب غسلها من ولوغ الكلب ثلاث مرات اولاهن بالتراب ، ذهب إليه أكثر علمائنا(3) ، لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( يغسل ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً )(4) والتخيير يسقط وجوب الزائد ، وقول الصادقعليه‌السلام : « اغسله بالتراب أول مرّة ، ثم بالماء مرتين »(5) وقال المفيد : الوسطى بالتراب(6) .

وقال ابن الجنيد : يغسله سبعاً(7) وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وهو مروي عن ابن عباس ، وأبي هريرة ، وعروة ، وطاووس(8) ، لقوله عليه

____________

1 ـ المجموع 2 : 595.

2 ـ صحيح البخاري 1 : 68 ، سنن ابي داود 3 : 364 / 3841 ، سنن الترمذي 4 : 256 / 1798 ، سنن النسائي 7 : 178 ، سنن الدارمي 1 : 188 ، مسند أحمد 2 : 233 ، 265.

3 ـ منهم الشيخ في الخلاف 1 : 178 مسألة 133 ، وابن البراج في المهذب 1 : 28 ، والمحقق في الشرائع 1 : 56.

4 ـ سنن الدارقطني 1 : 65 / 13 ، 14.

5 ـ التهذيب 1 : 225 / 646 ، الاستبصار 1 : 19 / 40.

6 ـ المقنعة : 9.

7 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 127.

8 ـ ألام 1 : 6 ، المجموع 2 : 580 ، مختصر المزني : 8 ، السراج الوهاج : 23 ، بداية المجتهد 1 : 86 ، مغني المحتاج 1 : 83 ، سنن الترمذي 1 : 92 ، نيل الأوطار : 42 و 46 ، المحلى 1 : 112.

٨٣

السلام : ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعاً )(1) .

وقال مالك : يستحب الغسل(2) . وعن أحمد رواية أنها ثمانية ، وبه قال الحسن البصري(3) ، لقولهعليه‌السلام : ( والثامنة عفروه بالتراب )(4) .

وأصحاب الرأي لم يعتبروا عدداً لتخييرهعليه‌السلام ، ولا ينافي ما قلناه.

وأما الخنزير ، فقال الشيخ : إنّه كالكلب لأنّه يسمى كلباً لغةً(5) ، وهو ضعيف ، وبه قال الشافعي ، وفي القديم له : يغسل مرّة واحدة(6) .

والأجود أنّه يغسل سبع مرات ، لقول الكاظمعليه‌السلام وقد سئل عن خنزير شرب من إناء ، قال : « يغسل سبع مرات »(7) .

وأما الخمر ، فقال الشيخان : يغسل منه سبعاً(8) ، لقول الصادقعليه‌السلام ـ في الإناء يشرب فيه النبيذ ـ : « يغسل سبع مرات »(9) ، وللشيخ قول : إنّه ثلاث(10) ، لقول الصادقعليه‌السلام : « ويغسله ثلاث مرات »(11) .

__________________

1 ـ صحيح مسلم 1 : 234 / 91 و 92 ، سنن أبي داود 1 : 19 / 71 ، مسند أحمد 2 : 427.

2 ـ فتح الباري 1 : 221 ، بُلغة السالك 1 : 34 ، المجموع 2 : 580 ، المبسوط للسرخسي 1 : 48 ، فتح العزيز 1 : 161 ، 261.

3 ـ المغني 1 : 74 ، الشرح الكبير 1 : 319 ، سبل السلام 1 : 30 ، نيل الأوطار 1 : 46 ، فتح الباري 1 : 222.

4 ـ نيل الأوطار 1 : 45 ، سنن الدارقطني 1 : 65 / 11 ، سنن النسائي 1 : 54 ، سنن الدارمي 1 : 188 ، سنن أبي داود 1 : 19 / 74 ، سنن ابن ماجة 1 : 130 / 365.

5 ـ المبسوط للطوسي 1 : 15 ، وورد في تاج العروس 1 : 459 ( كلب ) : الكلب كلّ سبع عقور.

6 ـ المجموع 2 : 586 ، السراج الوهاج : 23 ، فتح العزيز 1 : 261 ـ 262 ، مغني المحتاج 1 : 83.

7 ـ التهذيب 1 : 261 / 760.

8 ـ المقنعة : 10 ، المبسوط للطوسي 1 : 15 ، النهاية : 53.

9 ـ التهذيب 9 : 116 / 502.

10 ـ الخلاف 1 : 182 مسألة 138.

11 ـ التهذيب 9 : 115 / 501 ، الكافي 6 : 427 / 1.

٨٤

وأما الفأرة فللشيخ قول بالغسل سبعاً(1) ، لقول الصادقعليه‌السلام : « اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ سبعاً »(2) ، وقول : إنّه ثلاث(3) لعدم زيادته على الخنزير والكلب.

وما عدا هذه النجاسات ، قال الشيخ : يجب الثلاث(4) . والوجه عندي المرة مع حصول الإنقاء مطلقاًً ، فيما عدا الكلب والخنزير ، والتقديرات مستحبة ، وبه قال الشافعي(5) .

وقال أحمد : يجب غسل سائر النجاسات سبعاً ، إلّا الأرض إذا أصابتها النجاسة لا يجب فيها العدد(6) ، واختلف أصحابه في اعتبار التراب(7) لأنّهعليه‌السلام نبه بالكلب على سائر النجاسات ، وهو قياس في التقديرات ، مع معارضة النص ، وهو قولهعليه‌السلام : ( والغسل من البول مرّة )(8) .

فروع :

الأول : الأقرب أن التراب لا يفتقر إلى الماء ، خلافاً لابن إدريس(9) .

__________________

1 ـ المبسوط للطوسي 1 : 15.

2 ـ التهذيب 1 : 284 / 119.

3 و 4 ـ الخلاف 1 : 182 مسألة 138.

5 ـ الاُم 1 : 6 ، المجموع 2 : 592 ، مختصر المزني : 8.

6 ـ بداية المجتهد 1 : 86 ، المجموع 2 : 592 ، الأقناع 1 : 58 ، فتح العزيز 1 : 236 ، المغني 1 : 74 ، الشرح الكبير 1 : 321.

7 ـ الشرح الكبير : 321.

8 ـ سنن أبي داود 1 : 64 / 247.

9 ـ السرائر : 15.

٨٥

الثاني : يكفي عدد الواحد للاكثر ، خلافاً لبعض الشافعية(1) ، وكذا يتداخل العدد لو اختلفت أنواع النجاسة.

الثالث : لو فقد التراب أجزأ الماء ، ويجزي الاشنان وشبهه لو فقد التراب ، وهل يجزي الماء والاشنان وشبهه مع وجود التراب؟ ظاهر كلام الشيخ المنع(2) ، لعدم الاتيان بالمأمور ، ويحتمل الاجزاء ، لأنّ الماء أبلغ ، وكذا الاشنان أبلغ في الإنقاء ، وللشافعي وجهان(3) .

ولو خيف فساد المحل بالتراب فكالفاقد.

الرابع : قال الشيخ : لو وقع إناء الولوغ في الجاري أو كثير الواقف حصلت غسلة للإناء ، فإذا أخرج وجب الإكمال(4) ، وليس بجيد. وللشافعي وجهان(5) .

وعلى قوله ، لو طرح كر في إناء الولوغ كان الماء طاهراً والإناء نجساً.

الخامس : لو ولغ في إناء فيه طعام جامد ، ولم يصب الإناء ، اُلقي ماءً أصابه فمه خاصة ، ولا غسل.

السادس : لو ولغ في ماءً قليل فأصاب ذلك الماء ثوباً ، أو إناء غسل مرّة ، وقال الشافعي : يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب(6) .

السابع : لو أدخل يده أو رجله وجب غسله مرّة ، كالنجاسات ، وكذا

__________________

1 ـ المجموع 2 : 584 ، مغني المحتاج 1 : 84.

2 ـ اُنظر المبسوط للطوسي 1 : 14.

3 ـ المجموع 2 : 583 ، فتح العزيز 1 : 263 ، السراج الوهاج : 23.

4 ـ المبسوط للطوسي 1 : 14.

5 ـ المجموع 2 : 587.

6 ـ المجموع 2 : 587.

٨٦

دمعه ، وبوله ، ودمه. وقال الشافعي : كالولوغ(1) ، وبه قال الصدوق(2) ، وقال مالك ، وداود : لا غسل ، لأنّه في الولوغ تعبد(3) .

الثامن : أواني المشركين طاهرة ، ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة ، لأنّها كذلك في الأصل ، فلا يخرج عنه إلّا لموجب ، فإن علمت المباشرة نجست ـ خلافاً للشافعي ، وأبي حنيفة(4) ـ لقول الباقرعليه‌السلام : « لا تأكلوا في آنيتهم ، ولا من طعامهم الذي يطبخون »(5) .

التاسع : إن قلنا بمزج الماء والتراب ، فهل يجزي لو صار مضافا؟ إشكال ، وعلى تقديره ، هل يجوز عوض الماء ماءً الورد وشبهه؟ إشكال.

العاشر : يشترط في التراب الطهارة ، فإن النجس لا يطهر غيره.لأنّ التراب تعبد ، لا للتطهير كحصى الجمار لو كان نجساً.

الحادي عشر : أواني الخمر الصلبة كالصفر ، والنحاس ، والحجر ، والمغضور تطهر بالغسل إجماعاً ، وغيره كالفرع ، والخشب : والخزف غير المغضور كذلك ، خلافاً لابن الجنيد(7) .

الثالث : ما عدا هذين القسمين ، ويجب غسله بالماء ، وإنّما يطهر

__________________

1 ـ المجموع 2 : 586 ، الوجيز 1 : 9 ، السراج الوهاج : 23 ، مغني المحتاج 1 : 83 ، فتح العزيز 1 : 261.

2 ـ المقنع : 12 ، الفقيه 1 : 8.

3 ـ المحلى 1 : 109 ، الشرح الصغير 1 : 18 و 34 ، المبسوط للسرخسي 1 : 48.

4 ـ شرح العناية 1 : 94 ، المجموع 1 : 264 ، المبسوط للسرخسي 1 : 47.

5 ـ الكافي 6 : 264 / 5 ، المحاسن : 454 / 376.

6 ـ المجموع 2 : 586 ، فتح العزيز 1 : 265 ، مغني المحتاج 1 : 84.

7 ـ حكاه عنه في المعتبر : 129.

٨٧

بالغسل إذا أمكن نزع الماء المغسول به عنه ، دون ما لا يمكن ، كالمائعات والصابون ، والكاغذ والطين ، وإن أمكن إيصال الماء إلى أجزائها بالضرب ، ما لم يطرح في كر فما زاد ، أو في جار بحيث يسري الماء إلى جميع أجزائه قبل إخراجه منه ، فلو طرح الدهن في ماءً كثير ، وحركه حتى تخلل الماء أجزاء الدهن بأسرها طهر ، وللشافعية قولان(1) . وكذا العجين بالنجس ، إذا مزج به حتى صار رقيقا ، وتخلل الماء جميع أجزائه. ويكفي في البدن الصب المزيل للعين ، ويستحب الدلك ، وكذا الجامدات.

وإنما يجب الغسل بملاقاة النجاسة مع رطوبة أحدهما ، ولو كانا يابسين لم يجب ، إلّا الميتة فانه يجب غسل الملاقي لها وإن كانا يابسين ، على إشكال ، وهل ذلك تعبد أو للنجاسة؟ ظاهر كلام علمائنا الثاني(2) ، وفيه نظر.

ويستحب رش الثوب بالماء اذا مسّه الكلب ، أو الخنزير ، ولو كان برطوبة وجب الغسل ، وفي البدن يمسح بالتراب ، ويغسل مع الرطوبة وجوباً.

مسألة 26 : إذا علم موضع النجاسة من الثوب والبدن وجب غسله ، وإن اشتبه وجب غسل كلّ ما يحصل فيه الاشتباه ، ولا يجوز التحري ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، والنخعي ، وابن المنذر(3) ـ لأنّ النجاسة متيقنة فلا تزول بدونه ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « فإن خفي مكانه فاغسله كله »(4) .

__________________

1 ـ المجموع 2 : 599 ، مغني المحتاج 1 : 86 ، السراج الوهاج : 24.

2 ـ المبسوط للطوسي 1 : 37 ، النهاية : 53 ، شرائع الإسلام 1 : 52 ، الجامع للشرائع : 23 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 78.

3 ـ الشرح الصغير 1 : 32 ، مغني المحتاج 1 : 189 ، المجموع 3 : 143 ، الاُم 1 : 55 ، المغني 1 : 766 ، فتح العزيز 4 : 15 ـ 16.

4 ـ الكافي 3 : 53 / 1 ، التهذيب 1 : 251 / 725.

٨٨

وقال ابن شبرمة : يتحرى كالثوب(1) ، والحكم في الأصل ممنوع.

وقال عطاء وحماد بنضح الثوب كله(2) ، لأنّ كلّ موضع يشك فيه فينضح ، والنضح غير كاف لتيقن النجاسة.

ولو نجس أحد الكمين غسلهما ، وإن قطع أحدهما غسل الباقي ، وعند الشافعية وجهان في التحري في أحد الكمين(3) ، ولو قطع أحدهما جاز التحري عندهم قولاً واحداً(4) .

ولو نجس أحد الثوبين واشتبه وجب غسلهما ، ولم يجز التحري عندنا إجماعاً ، وبه قال أحمد ، وابن الماجشون ، وأبو ثور ، والمزني ، لأنّ أحدهما نجس بيقين ، وبالتحري لا يحصل يقين البراء‌ة(5) ، وقال أبو حنيفة والشافعي : يتحرى كالاواني(6) ، والأصل ممنوع.

ولو نجس أحد الإناء‌ين واشتبه اجتنبا ، ووجب غسلهما معاً ، ولو لم يجد غير مائهما تيمم وصلّى ، ولا إعادة عليه ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، سواء كان عدد الطاهر أكثر أو أقل أو تساويا ، وسواء السفر والحضر ، وسواء اشتبه بالنجس أو بالنجاسة ـ وبه قال المزني ، وأبو ثور ، وأحمد(7) ـ لأنّ استعمال النجس محرم فيجب الاجتناب ، كالمشتبه بالاجنبية.

__________________

1 ـ المغني 1 : 766.

2 ـ المغني 1 : 766.

3 ـ المجموع 3 : 145 ، فتح العزيز 4 : 17 ـ 18 ، مغني المحتاج 1 : 189 ، المهذب للشيرازي 1 : 68.

4 ـ المجموع 3 : 145 ، فتح العزيز 4 ، 18 ، مغني المحتاج 1 : 189 ، المهذب للشيرازي 1 : 68.

5 ـ المغني 1 : 82 ، الشرح الكبير 1 : 82.

6 ـ المغني 1 : 82 ، الشرح الكبير 1 : 82 ، المجموع 3 : 144 ، فتح العزيز 1 : 274 و 4 : 21 ، مختصر المزني 1 : 18.

7 ـ المجموع 1 : 181 ، المغني 1 : 79 ، الشرح الكبير 1 : 78.

٨٩

وقال أبو حنيفة : إن كان عدد الطاهر أكثر جاز التحري ، وإلّا فلا(1) ، لأنّ الظاهر إصابة الطاهر ، وهو ممنوع ومنقوض بالثياب.

وقال الشافعي : إن كان [ في ](2) أحدهما نجاسة لم يجز التحري ، وإلّا جاز مطلقاًً كالتحري في القبلة(3) ، وحكم الأصل ممنوع.

وقال ابن الماجشون ، ومحمد بن مسلمة(4) : يتوضأ بكل واحد منهما(5) ، وهو خطأ.

فروع :

الأول : ظن النجاسة ، قال بعض علمائنا(6) : إنّه كاليقين. وهو جيد إنّ استند إلى سبب ، كقول العدل.

أما ثياب مدمني الخمر ، والقصابين ، والصبيان ، وطين الشوارع ، والمقابر المنبوشة ، فالأقرب الطهارة. وللشافعي وجهان(7) .

الثاني : شرط الشافعية للاجتهاد أن يكون للعلامة مجال للمجتهد فيه ، فيجوز في الثياب والاواني عندهم ، دون الميتة والمذكى ، والمحرم والاجنبية(8) . ويؤيده الاستصحاب ، فلا يجوز عند الاشتباه بالبول والعجز عن اليقين ، فلو وجد طاهراً بيقين لم يسغ الاجتهاد في أحد الوجهين ، لتمكنه من أداء الصلاة بيقين دون الآخر ، كالقليل يجوز استعماله مع وجود الكثير ،

__________________

1 ـ المجموع 1 : 181.

2 ـ زيادة يقتضيها السياق.

3 ـ المجموع 1 : 180 ـ 181.

4 ـ في الاصلين « محمد بن مسلم » وهو خطأ ، والصحيح ما أثبتناه ، اُنظر المصادر المشار اليها.

5 ـ المجموع 1 : 181 ، المغني 1 : 79 ، حلية العلماء 1 : 87.

6 ـ الشيخ الطوسي في النهاية : 96 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي : 140.

7 ـ فتح العزيز 1 : 276 ـ 277 ، الوجيز 1 : 10.

8 ـ فتح العزيز 1 : 279 ـ 280 ، الوجيز 1 : 10 ، مغني المحتاج 1 : 27.

٩٠

وظهور علامة النجاسة ، كنقصان الماء في أمارة الولوغ.

الثالث : لو أداه اجتهاده إلى إناء ، وصلّى فيه صبحاً ، ثم اجتهد فأداه إلى غيره وقت الظهر ، تيمم عند الشافعي ، لأنّ الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد ، وعنه قول : أنّه يتوضأ به بعد أن يغسل ما على بدنه من الماء الذي غلب على ظنه أنّه نجس(1) ، وليس ذلك ينقض الاجتهاد الأول ، لأنّا لا نبطل طهارته الاُولى ولا صلاته ، بل معناه يغسل ما غلب على ظنه أنّه نجس.

الرابع : قال الشيخ : يجب إراقة الإناء‌ين عند التيّمم(2) ـ وبه قال أحمد في إحدى الروايتين(3) ـ لئلّا يتيمم ومعه ماءً طاهر.

والأجود عدمه ، إذ الشرط فقدان ماءً يتمكن من استعماله ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد(4) .

وقال الشافعي : إنّ أراقهما أو صب أحدهما في الآخر لم يجب القضاء ، وإلّا وجب في أحد القولين(5) ، وعلى تعليل الشيخ ينبغي الجواز لو أراق أحدهما.

الخامس : لو كان أحد الإناء‌ين بولاً لم يجز التحري ، وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة(6) .

ولو كان الثالث بولاً ، لم يجز عند الشافعي ، وجاز عند أبي حنيفة(7) .

__________________

1 ـ فتح العزيز 1 : 285 و 286 ، الوجيز 1 : 10 ، مغني المحتاج 1 : 28.

2 ـ النهاية : 6 ، الخلاف 1 : 201 مسألة 163.

3 ـ المغني 1 : 80 ، المجموع 1 : 181.

4 ـ المغني 1 : 80.

5 ـ المجموع 1 : 185 ، فتح العزيز 1 : 284.

6 ـ المجموع 1 : 195 ، فتح العزيز 1 : 281 ، مغني المحتاج 1 : 27.

7 ـ المجموع 1 : 181 ، حلية العلماء 1 : 89.

٩١

ولو كان أحدهما مستعملاً ، استعمل أيهما شاء عندنا ، لأنّ المستعمل في الطهارة طاهر مطهر ، أما عند الشيخ في الكبرى فاللائق استعمال كلّ منهما منفردا(1) ، وللشافعي في التحري وجهان(2) .

ولو كان أحدهما ماءً ورد استعمل كلّ منهما إجماعاً ، أما عندنا فلعدم جواز التحري مطلقاًً ، وأما عند الشافعي فلأنّ المضاف ليس له أصل في الطهارة(3) .

ولو صب المشتبه بالنجس في الآخر ، فإن بلغ كرا لم يطهر عندنا ، خلافاً لبعض علمائنا(4) ، ويجئ على قولهم الوجوب لو علمه.

ولو أراق أحدهما لم يجز التحري في الباقي على أصلنا ، وهو أحد وجهي الشافعية(5) . وفيما يصنع حينئذ قولان :

الطهارة به ، لأنّ الأصل الطهارة ، وقد زال يقين النجاسة ، والتيمم لأنّه ممنوع من استعماله إلّا مع التحري ، وقد مُنع منه.

والآخر : التحري كما لو كان الآخر باقياً(6) .

السادس : الاعمى لا يجتهد عندنا في الإناء‌ين.

وللشافعي قولان ، فإن إدراك النجاسة قد يحصل بالمس ، كاضطراب الماء ، واعوجاج الإناء ، ولو عجز ومعه بصير اجتهد ، ففي جواز تقليده عنده.

__________________

1 ـ المبسوط للطوسي 1 : 8.

2 ـ المجموع 1 : 194 و 195 ، المهذب للشيرازي 1 : 16.

3 ـ المجموع 1 : 195 ، حلية العلماء 1 : 89.

4 ـ البعض هو السيد المرتضى في رسائله 2 : 361 ، وابن البراج في المهذب 1 : 23 ، وابن إدريس في السرائر : 8 ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 18.

5 و 6 ـ المجموع 1 : 185 ، المهذب للشيرازي 1 : 16 ، حلية العلماء 1 : 88.

٩٢

وجهان ، ولو فقد البصير ففي أحد القولين له : أنّه يخمن ويتوضأ ، وفي الإعادة وجهان ، وفي الآخر : يتيمم(1) .

السابع : لو أخبر أعمى بوقوع بول في الإناء ، فإن قلنا : الظن كالعلم ، وحصل ، وجب القبول ، أما لو شهد عدلان أعميان قبل على ما اخترناه.

ولو شهدا بنجاسته لن يقبل إلّا بالسبب ، لجواز أن يعتقدا أن سؤر المسوخ نجس ، وكذا البصراء.

الثامن : الاشتباه مانع مع التعدد ، أما مع الاتحاد فلا.

فلو كان معه إناء من الماء الطاهر وشك في نجاسته عمل على أصل الطهارة ، إذ لا يرفع يقينها شك النجاسة ، لقول الصادقعليه‌السلام : « ولا يرفع اليقين أبداً بالشك »(2) .

وكذا لو شك في نجاسة إناء اللبن ، أو الدهن ، أو في تخمير العصير ، أو في طلاق زوجته ، أو في حيضها.

أمّا لو شك في اللبن هل هو لبن حيوان مأكول أو لا ، أو في اللحم هل هو مذكى أو لا ، أو هل النبات سم قاتل أو لا ، بنى على التحريم ، للتغليب ، وعدم أصالة الإباحة هنا.

ولو وجد مع كافر إناء فيه ماءً ولم يعلم مباشرته ، ففي جواز الاستعمال نظر.

التاسع : قال الشافعي : لو اختلف اجتهاد الاثنين ، عمل كلّ باجتهاده

__________________

1 ـ المجموع 1 : 196 ، فتح العزيز 1 : 284 ، المهذب للشيرازي 1 : 16.

2 ـ التهذيب 1 : 8 / 11.

٩٣

ولا يأتم بصاحبه ، لاعتقاده وضوء‌ه بالنجس(1) .

وقال أبو ثور : يجوز ، لأنّ كلّ واحد تصح صلاته وحده(2) ، وهذا لا يتأتى عندنا ، إلّا فيما لو عمل أحد المجتهدين بقول ابن البراج ، والآخر بما اخترناه.

فان كان الطاهر واحداً من ثلاثة ، فذهب كلّ واحد من الثلاثة إلى طهارة واحد ، وتوضأ به ، لم يجز أن يأتم واحد منهم بالآخر.

وإن كان الطاهر اثنين جاز أن يؤم بهما أحدهم ، فإذا صلّى بهما الصبح صحت صلاته وصلاتهما ، لاعتقاد كلّ منهما أنّه توضأ بالطاهر ، ولا يخطيء إمامه في اجتهاده ، ولا يقول : إنّه توضأ بالنجس ، فصحت صلاته خلفه.

فإن صلّى بهم آخر الظهر ، صحت صلاة الامام ، إذ لا يتعلق بغيره ، وصلاة إمام الصبح ، لأنّه لا يخطئ إمامه ، وأما الآخر فلا تصح صلاته للظهر لأنّه إذا لم يخطئ إمام الصبح خطأ إمام الظهر ، لأنّه لا يجوز أن يكونا جميعا توضئا بالطاهر عنده ، وقد حكمنا بصحة صلاة الصبح ، فلا تصح الظهر.

فان صلّى بهم الثالث العصر ، صحت صلاته خاصة ، لأنّ كلّ واحد منهما قد صلّى خلف الآخر فتعين النجس في حق الثالث في حقهما.

ولو كان كلّ من الاواني ، والمجتهدين أربعة فصلاة الصبح والظهر صحيحتان للجميع ، وصلاة العصر صحيحة لامام الصبح والظهر ولامامهما ، ولا تصح للآخر.

العاشر : يستحب إزالة طين الطريق بعد ثلاثة أيام ، وليس واجباً ما لم يعلم نجاسته.

__________________

1 ـ المجموع 1 : 197 ، المهذب للشيرازي 1 : 17.

2 ـ المجموع 1 : 197.

٩٤

الحادي عشر : تجب إزالة النجاسة عن البدن للصلاة الواجبة ، والطواف ، ودخول المساجد ، وعن الثوب كذلك ، لا وجوبا مستقرا إلّا مع اتحاده ، وعن الاواني للاستعمال ، لا مستقرا.

* * *

٩٥
٩٦

الباب الثاني : في الوضوء

مقدمة :

قال الكاظمعليه‌السلام : « من يتوضّأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في نهاره ، ما خلا الكبائر ، ومن توضأ لصلاة الصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليله إلّا الكبائر »(1) .

ويستحب للصلاة ، والطواف المندوبين ، ولدخول المساجد ، وقراء‌ة القرآن ، وحمل المصحف ، والنوم ، وصلاة الجنائز ، والسعي في حاجة ، وزيارة المقابر ، ونوم الجنب ، وجماع المحتلم ، وذكر الحائض ، والكون على طهارة ، والتجديد.

وفي هذا الباب فصول :

__________________

1 ـ الكافي 3 : 70 / 5 ، الفقيه 1 : 31 / 103.

٩٧
٩٨

الفصل الأول : في موجباته.

مسألة 27 : يجب الوضوء عندنا بامور خمسة : خروج البول والغائط والريح من المعتاد ، والنوم الغالب على الحاستين ، وما شابهه من كلّ مزيل للعقل ، والاستحاضة القليلة.

وقد أجمع المسلمون كافة على النقض بالثلاثة الأول لقوله تعالى : (أو جاء أحد منكم من الغائط )(1) وقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( لكن من بول أو غائط )(2) وقولهعليه‌السلام : ( فلا تنصرفن حتى تسمع صوتاً ، أو تجد ريحاً )(3) وقال الصادقعليه‌السلام : « لا يجب الوضوء إلّا من غائط ، أو بول ، أو ضرطة ، أو فسوة تجد ريحها »(4) .

فروع :

الأول : لو خرج البول والغائط من غير المعتاد فالأقوى عندي النقض ،

__________________

1 ـ النساء : 43.

2 ـ سنن النسائي 1 : 98 ، سنن ابن ماجة 1 : 161 / 478 ، سنن الترمذي 1 : 159 / 96 ، مسند أحمد 4 : 239 ، 240 ، نيل الأوطار 1 : 239.

3 ـ سنن النسائي 1 : 98 ، سنن الترمذي 1 : 109 / 75 ، سنن ابن ماجة 1 : 171 / 514 ، سنن ابي داود 1 : 45 / 177 ، صحيح مسلم 1 : 276 / 361.

4 ـ التهذيب 1 : 10 / 16.

٩٩

سواء قلّا أو كثرا ، وسواء انسد المخرج أو لا ، وسواء كانا من فوق المعدة أو تحتها ـ وبه قال أحمد بن حنبل(1) ـ لقوله تعالى :( أو جاء أحد منكم من الغائط ) (2) والأحاديث(3) .

وقال الشيخ : إنّ خرجا من فوق المعدة لم ينقضا ، لأنّه لا يسمى غائطاً(4) ، ولقول الباقر والصادقعليهما‌السلام وقد سئلا ما ينقض الوضوء؟ فقالا : « ما يخرج من طرفيك »(5) الحديث ، وما مستوعبة ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « لا ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك الأسفلين »(6) الحديث.

ويمنع عدم التسمية ، والأحاديث محمولة على الاغلب.

وقال الشافعي : إنّ انسد المعتاد وانفتح من أسفل المعدة نقض ، إلّا في قول شاذ ، وإن انفتح فوقها أو عليها فقولان ، أصحهما عنده : عدم النقض ، لأنّ ما تحيله الطبيعة تلقيه إلى الأسفل ، فالخارج فوقها أو محاذيها بالقي أشبه.

وإن كان السبيل بحاله ، فإن انفتح تحت المعدة فقولان :

أحدهما : النقض ، لأنّه معتاد ، وهو بحيث يمكن انصباب الفضلات إليه.

والثاني وهو الاصح عندهم : المنع ، لأنّ غير الفرج إنّما يعطى حكمه للضرورة ، وإنّما تحصل مع الانسداد لا مع عدمه.

__________________

1 ـ بداية المجتهد 1 : 34 ، المغني 1 : 195 ، الشرح الكبير 1 : 209.

2 ـ النساء : 43.

3 ـ اُنظر على سبيل المثال ، الكافي 3 : 36 / 2 ، التهذيب 1 : 10 / 16 و 18.

4 ـ المبسوط للطوسي 1 : 27.

5 ـ التهذيب 1 : 8 / 12 ، الكافي 3 : 36 / 6 ، الفقيه 1 : 37 / 137.

6 ـ الكافي 3 : 35 / 1 ، التهذيب 1 : 16 / 36.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403