تذكرة الفقهاء الجزء ١

تذكرة الفقهاء14%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-34-5
الصفحات: 403

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 403 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 246579 / تحميل: 9741
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٣٤-٥
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

فروع :

الأول : لو وقع الثوب النجس أو الآنية أو غيرهما في ماءً كثير أو جار ، حتى زالت عين النجاسة طهر ، سواء عصر أو لا ، ولا يشترط عدد ولا غيره وان كان في الولوغ ، خلافاً للشيخ(١) .

الثاني : اشترط أبو حنيفة في إزالة النجاسة الحكمية الثلاث(٢) ، وأحمد السبع في جميع النجاسات(٣) .

الثالث : بول الصبي قبل أن يطعم ، يكفي فيه صب الماء عليه ، ولا يجب غسله ، لأنّ الحسن بن عليعليهما‌السلام بال في حجر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقالت له لبابة بنت الحارث : أعطني إزارك لاغسله. فقال : ( إنّما يغسل من بول الاُنثى )(٤) ، وقال الصادقعليه‌السلام : « يصب عليه الماء »(٥) .

وقال أبو حنيفة ومالك : يجب غسله(٦) ، لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( إنّما يغسل الثوب من البول )(٧) ـ الحديث ـ والخاص مقدم.

__________________

١ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٣٧.

٢ ـ شرح فتح القدير ١ : ١٨٥ ، فتح العزيز ١ : ٢٣٦ ، بداية المجتهد ١ : ٨٦.

٣ ـ المغني ١ : ٧٥ ، الشرح الكبير ١ : ٣٢١ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٩٣ ، فتح العزيز ١ : ٢٣٦ ، بداية المجتهد ١ : ٨٦.

٤ ـ مسند أحمد ٦ : ٣٣٩ وفي سنن أبي داود ١ : ١٠٢ / ٣٧٥ وسنن ابن ماجة ١ : ١٧٤ / ٥٢٢ ومستدرك الحاكم ١ : ١٦٦ وسنن البيهقي ٢ : ٤١٤ وورد بدل الحسن : الحسين.

٥ ـ الكافي ٣ : ٥٦ / ٦ ، التهذيب : ٢٤٩ / ٧١٥ ، الاستبصار ١ : ١٧٣ / ٦٠٢.

٦ ـ اللباب ١ : ٥٣ ، فتح القدير ١ : ١٨٥ ، بداية المجتهد ١ : ٨٥ ، المحلى ١ : ١٠٢ ، نيل الأوطار ١ : ٥٨ ، فتح العزيز ١ : ٢٥٣ ، سبل السلام ١ : ٥٤ ، المجموع ٢ : ٥٩٠.

٧ ـ سنن الدارقطني ١ : ١٢٧ / ١.

٨١

وقال الشافعي وأحمد : يكفي الرش(١) . وهو قول لنا ، فيجب فيه التعميم فلا يكفي إصابة الرش بعض مورد النجاسة ، وأكثر الشافعية على اشتراط الغلبة ، ولم يكتفوا بالبل(٢) .

الرابع : بول الصبية يجب غسله كالبالغة ـ وللشافعي قولان(٣) ـ لأنّ التخصيص بالصبي

الخامس : المتساقط بالعصر نجس ، والمتخلف في الثوب طاهر ، ولو جفّ من غير عصر ففي الطهارة إشكال ، ينشأ من زوال الغسالة بالجفاف ، والعدم لأنّا نظن انفصال أجزاء النجاسة في صحبة الماء بالعصر لا بالجفاف.

السادس : قد بيّنا أنّ المنيّ نجس ، ويجب غسله رطباً ويابساً ، مع استحباب تقديم الفرك في اليابس ، وبه قال مالك(٤) ، لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( إنّما يغسل الثوب من المني )(٥) الحديث.

وقال أبو حنيفة وأحمد : يفرك يابسا(٦) لأنّ عائشة كانت تفرك المني من ثوب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٧) . ولا حجة فيه.

__________________

١ ـ فتح العزيز ١ : ٢٥٣ ، المغني ١ : ٧٧٠ ، الشرح الكبير ١ : ٣٣٠.

٢ ـ فتح العزيز ١ : ٢٥٨.

٣ ـ فتح العزيز ١ : ٢٥٩.

٤ ـ بُلغة السالك ١ : ٢٢ ، بداية المجتهد ١ : ٨٢ ، فتح العزيز ١ : ١٨٩ ، نيل الأوطار ١ : ٦٥ ، المجموع ٢ : ٥٥٤ ، المحلى ١ : ١١٦.

٥ ـ سنن الدارقطني ١ : ١٢٧ / ١.

٦ ـ المبسوط للسرخسي ١ : ٨١ ، اللباب ١ : ٥١ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٣٥ ، شرح فتح القدير ١ : ١٧٢ ـ ١٧٣ ، المجموع : ٥٥٤ ، بداية المجتهد ١ : ٨٢ ، نيل الأوطار ١ : ٦٥ ، ٦٦ ، المحلى ١ : ١٢٦.

٧ ـ صحيح مسلم ١ : ٢٣٨ / ٢٨٨ ، سنن الدارقطني ١ : ١٢٥ / ٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٧٩ / ٥٣٧ ـ ٥٣٩ ، سنن ابي داود ١ : ١٠١ / ٣٧١.

٨٢

السابع : لو غسل نصف الثوب النجس طهر ما غسله ، وكان الباقي على نجاسته ، إنّ غسله طهر أيضاً ، وهو أحد قولي الشافعية(١) لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال عن السمن تموت فيه الفأرة : ( وإن كان جامداً فألقوها وما حولها )(٢) ، حكمعليه‌السلام بنجاسة المتصل دون الجميع ، مع وجود الرطوبة ، ولأنّ الآنية تغسل بإدارة الماء فيها.

و في الآخر : لا يطهر إلّا بغسله دفعة ، لاتصال الرطوبة بالنجس ، وليس بشيء.

الثاني : الإناء ويجب غسلها من ولوغ الكلب ثلاث مرات اولاهن بالتراب ، ذهب إليه أكثر علمائنا(٣) ، لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( يغسل ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً )(٤) والتخيير يسقط وجوب الزائد ، وقول الصادقعليه‌السلام : « اغسله بالتراب أول مرّة ، ثم بالماء مرتين »(٥) وقال المفيد : الوسطى بالتراب(٦) .

وقال ابن الجنيد : يغسله سبعاً(٧) وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وهو مروي عن ابن عباس ، وأبي هريرة ، وعروة ، وطاووس(٨) ، لقوله عليه

____________

١ ـ المجموع ٢ : ٥٩٥.

٢ ـ صحيح البخاري ١ : ٦٨ ، سنن ابي داود ٣ : ٣٦٤ / ٣٨٤١ ، سنن الترمذي ٤ : ٢٥٦ / ١٧٩٨ ، سنن النسائي ٧ : ١٧٨ ، سنن الدارمي ١ : ١٨٨ ، مسند أحمد ٢ : ٢٣٣ ، ٢٦٥.

٣ ـ منهم الشيخ في الخلاف ١ : ١٧٨ مسألة ١٣٣ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٢٨ ، والمحقق في الشرائع ١ : ٥٦.

٤ ـ سنن الدارقطني ١ : ٦٥ / ١٣ ، ١٤.

٥ ـ التهذيب ١ : ٢٢٥ / ٦٤٦ ، الاستبصار ١ : ١٩ / ٤٠.

٦ ـ المقنعة : ٩.

٧ ـ حكاه المحقق في المعتبر : ١٢٧.

٨ ـ ألام ١ : ٦ ، المجموع ٢ : ٥٨٠ ، مختصر المزني : ٨ ، السراج الوهاج : ٢٣ ، بداية المجتهد ١ : ٨٦ ، مغني المحتاج ١ : ٨٣ ، سنن الترمذي ١ : ٩٢ ، نيل الأوطار : ٤٢ و ٤٦ ، المحلى ١ : ١١٢.

٨٣

السلام : ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعاً )(١) .

وقال مالك : يستحب الغسل(٢) . وعن أحمد رواية أنها ثمانية ، وبه قال الحسن البصري(٣) ، لقولهعليه‌السلام : ( والثامنة عفروه بالتراب )(٤) .

وأصحاب الرأي لم يعتبروا عدداً لتخييرهعليه‌السلام ، ولا ينافي ما قلناه.

وأما الخنزير ، فقال الشيخ : إنّه كالكلب لأنّه يسمى كلباً لغةً(٥) ، وهو ضعيف ، وبه قال الشافعي ، وفي القديم له : يغسل مرّة واحدة(٦) .

والأجود أنّه يغسل سبع مرات ، لقول الكاظمعليه‌السلام وقد سئل عن خنزير شرب من إناء ، قال : « يغسل سبع مرات »(٧) .

وأما الخمر ، فقال الشيخان : يغسل منه سبعاً(٨) ، لقول الصادقعليه‌السلام ـ في الإناء يشرب فيه النبيذ ـ : « يغسل سبع مرات »(٩) ، وللشيخ قول : إنّه ثلاث(١٠) ، لقول الصادقعليه‌السلام : « ويغسله ثلاث مرات »(١١) .

__________________

١ ـ صحيح مسلم ١ : ٢٣٤ / ٩١ و ٩٢ ، سنن أبي داود ١ : ١٩ / ٧١ ، مسند أحمد ٢ : ٤٢٧.

٢ ـ فتح الباري ١ : ٢٢١ ، بُلغة السالك ١ : ٣٤ ، المجموع ٢ : ٥٨٠ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٤٨ ، فتح العزيز ١ : ١٦١ ، ٢٦١.

٣ ـ المغني ١ : ٧٤ ، الشرح الكبير ١ : ٣١٩ ، سبل السلام ١ : ٣٠ ، نيل الأوطار ١ : ٤٦ ، فتح الباري ١ : ٢٢٢.

٤ ـ نيل الأوطار ١ : ٤٥ ، سنن الدارقطني ١ : ٦٥ / ١١ ، سنن النسائي ١ : ٥٤ ، سنن الدارمي ١ : ١٨٨ ، سنن أبي داود ١ : ١٩ / ٧٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٣٠ / ٣٦٥.

٥ ـ المبسوط للطوسي ١ : ١٥ ، وورد في تاج العروس ١ : ٤٥٩ ( كلب ) : الكلب كلّ سبع عقور.

٦ ـ المجموع ٢ : ٥٨٦ ، السراج الوهاج : ٢٣ ، فتح العزيز ١ : ٢٦١ ـ ٢٦٢ ، مغني المحتاج ١ : ٨٣.

٧ ـ التهذيب ١ : ٢٦١ / ٧٦٠.

٨ ـ المقنعة : ١٠ ، المبسوط للطوسي ١ : ١٥ ، النهاية : ٥٣.

٩ ـ التهذيب ٩ : ١١٦ / ٥٠٢.

١٠ ـ الخلاف ١ : ١٨٢ مسألة ١٣٨.

١١ ـ التهذيب ٩ : ١١٥ / ٥٠١ ، الكافي ٦ : ٤٢٧ / ١.

٨٤

وأما الفأرة فللشيخ قول بالغسل سبعاً(١) ، لقول الصادقعليه‌السلام : « اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ سبعاً »(٢) ، وقول : إنّه ثلاث(٣) لعدم زيادته على الخنزير والكلب.

وما عدا هذه النجاسات ، قال الشيخ : يجب الثلاث(٤) . والوجه عندي المرة مع حصول الإنقاء مطلقاًً ، فيما عدا الكلب والخنزير ، والتقديرات مستحبة ، وبه قال الشافعي(٥) .

وقال أحمد : يجب غسل سائر النجاسات سبعاً ، إلّا الأرض إذا أصابتها النجاسة لا يجب فيها العدد(٦) ، واختلف أصحابه في اعتبار التراب(٧) لأنّهعليه‌السلام نبه بالكلب على سائر النجاسات ، وهو قياس في التقديرات ، مع معارضة النص ، وهو قولهعليه‌السلام : ( والغسل من البول مرّة )(٨) .

فروع :

الأول : الأقرب أن التراب لا يفتقر إلى الماء ، خلافاً لابن إدريس(٩) .

__________________

١ ـ المبسوط للطوسي ١ : ١٥.

٢ ـ التهذيب ١ : ٢٨٤ / ١١٩.

٣ و ٤ ـ الخلاف ١ : ١٨٢ مسألة ١٣٨.

٥ ـ الاُم ١ : ٦ ، المجموع ٢ : ٥٩٢ ، مختصر المزني : ٨.

٦ ـ بداية المجتهد ١ : ٨٦ ، المجموع ٢ : ٥٩٢ ، الأقناع ١ : ٥٨ ، فتح العزيز ١ : ٢٣٦ ، المغني ١ : ٧٤ ، الشرح الكبير ١ : ٣٢١.

٧ ـ الشرح الكبير : ٣٢١.

٨ ـ سنن أبي داود ١ : ٦٤ / ٢٤٧.

٩ ـ السرائر : ١٥.

٨٥

الثاني : يكفي عدد الواحد للاكثر ، خلافاً لبعض الشافعية(١) ، وكذا يتداخل العدد لو اختلفت أنواع النجاسة.

الثالث : لو فقد التراب أجزأ الماء ، ويجزي الاشنان وشبهه لو فقد التراب ، وهل يجزي الماء والاشنان وشبهه مع وجود التراب؟ ظاهر كلام الشيخ المنع(٢) ، لعدم الاتيان بالمأمور ، ويحتمل الاجزاء ، لأنّ الماء أبلغ ، وكذا الاشنان أبلغ في الإنقاء ، وللشافعي وجهان(٣) .

ولو خيف فساد المحل بالتراب فكالفاقد.

الرابع : قال الشيخ : لو وقع إناء الولوغ في الجاري أو كثير الواقف حصلت غسلة للإناء ، فإذا أخرج وجب الإكمال(٤) ، وليس بجيد. وللشافعي وجهان(٥) .

وعلى قوله ، لو طرح كر في إناء الولوغ كان الماء طاهراً والإناء نجساً.

الخامس : لو ولغ في إناء فيه طعام جامد ، ولم يصب الإناء ، اُلقي ماءً أصابه فمه خاصة ، ولا غسل.

السادس : لو ولغ في ماءً قليل فأصاب ذلك الماء ثوباً ، أو إناء غسل مرّة ، وقال الشافعي : يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب(٦) .

السابع : لو أدخل يده أو رجله وجب غسله مرّة ، كالنجاسات ، وكذا

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ٥٨٤ ، مغني المحتاج ١ : ٨٤.

٢ ـ اُنظر المبسوط للطوسي ١ : ١٤.

٣ ـ المجموع ٢ : ٥٨٣ ، فتح العزيز ١ : ٢٦٣ ، السراج الوهاج : ٢٣.

٤ ـ المبسوط للطوسي ١ : ١٤.

٥ ـ المجموع ٢ : ٥٨٧.

٦ ـ المجموع ٢ : ٥٨٧.

٨٦

دمعه ، وبوله ، ودمه. وقال الشافعي : كالولوغ(١) ، وبه قال الصدوق(٢) ، وقال مالك ، وداود : لا غسل ، لأنّه في الولوغ تعبد(٣) .

الثامن : أواني المشركين طاهرة ، ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة ، لأنّها كذلك في الأصل ، فلا يخرج عنه إلّا لموجب ، فإن علمت المباشرة نجست ـ خلافاً للشافعي ، وأبي حنيفة(٤) ـ لقول الباقرعليه‌السلام : « لا تأكلوا في آنيتهم ، ولا من طعامهم الذي يطبخون »(٥) .

التاسع : إن قلنا بمزج الماء والتراب ، فهل يجزي لو صار مضافا؟ إشكال ، وعلى تقديره ، هل يجوز عوض الماء ماءً الورد وشبهه؟ إشكال.

العاشر : يشترط في التراب الطهارة ، فإن النجس لا يطهر غيره.لأنّ التراب تعبد ، لا للتطهير كحصى الجمار لو كان نجساً.

الحادي عشر : أواني الخمر الصلبة كالصفر ، والنحاس ، والحجر ، والمغضور تطهر بالغسل إجماعاً ، وغيره كالفرع ، والخشب : والخزف غير المغضور كذلك ، خلافاً لابن الجنيد(٧) .

الثالث : ما عدا هذين القسمين ، ويجب غسله بالماء ، وإنّما يطهر

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ٥٨٦ ، الوجيز ١ : ٩ ، السراج الوهاج : ٢٣ ، مغني المحتاج ١ : ٨٣ ، فتح العزيز ١ : ٢٦١.

٢ ـ المقنع : ١٢ ، الفقيه ١ : ٨.

٣ ـ المحلى ١ : ١٠٩ ، الشرح الصغير ١ : ١٨ و ٣٤ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٤٨.

٤ ـ شرح العناية ١ : ٩٤ ، المجموع ١ : ٢٦٤ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٤٧.

٥ ـ الكافي ٦ : ٢٦٤ / ٥ ، المحاسن : ٤٥٤ / ٣٧٦.

٦ ـ المجموع ٢ : ٥٨٦ ، فتح العزيز ١ : ٢٦٥ ، مغني المحتاج ١ : ٨٤.

٧ ـ حكاه عنه في المعتبر : ١٢٩.

٨٧

بالغسل إذا أمكن نزع الماء المغسول به عنه ، دون ما لا يمكن ، كالمائعات والصابون ، والكاغذ والطين ، وإن أمكن إيصال الماء إلى أجزائها بالضرب ، ما لم يطرح في كر فما زاد ، أو في جار بحيث يسري الماء إلى جميع أجزائه قبل إخراجه منه ، فلو طرح الدهن في ماءً كثير ، وحركه حتى تخلل الماء أجزاء الدهن بأسرها طهر ، وللشافعية قولان(١) . وكذا العجين بالنجس ، إذا مزج به حتى صار رقيقا ، وتخلل الماء جميع أجزائه. ويكفي في البدن الصب المزيل للعين ، ويستحب الدلك ، وكذا الجامدات.

وإنما يجب الغسل بملاقاة النجاسة مع رطوبة أحدهما ، ولو كانا يابسين لم يجب ، إلّا الميتة فانه يجب غسل الملاقي لها وإن كانا يابسين ، على إشكال ، وهل ذلك تعبد أو للنجاسة؟ ظاهر كلام علمائنا الثاني(٢) ، وفيه نظر.

ويستحب رش الثوب بالماء اذا مسّه الكلب ، أو الخنزير ، ولو كان برطوبة وجب الغسل ، وفي البدن يمسح بالتراب ، ويغسل مع الرطوبة وجوباً.

مسألة ٢٦ : إذا علم موضع النجاسة من الثوب والبدن وجب غسله ، وإن اشتبه وجب غسل كلّ ما يحصل فيه الاشتباه ، ولا يجوز التحري ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، والنخعي ، وابن المنذر(٣) ـ لأنّ النجاسة متيقنة فلا تزول بدونه ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « فإن خفي مكانه فاغسله كله »(٤) .

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ٥٩٩ ، مغني المحتاج ١ : ٨٦ ، السراج الوهاج : ٢٤.

٢ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٣٧ ، النهاية : ٥٣ ، شرائع الإسلام ١ : ٥٢ ، الجامع للشرائع : ٢٣ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٧٨.

٣ ـ الشرح الصغير ١ : ٣٢ ، مغني المحتاج ١ : ١٨٩ ، المجموع ٣ : ١٤٣ ، الاُم ١ : ٥٥ ، المغني ١ : ٧٦٦ ، فتح العزيز ٤ : ١٥ ـ ١٦.

٤ ـ الكافي ٣ : ٥٣ / ١ ، التهذيب ١ : ٢٥١ / ٧٢٥.

٨٨

وقال ابن شبرمة : يتحرى كالثوب(١) ، والحكم في الأصل ممنوع.

وقال عطاء وحماد بنضح الثوب كله(٢) ، لأنّ كلّ موضع يشك فيه فينضح ، والنضح غير كاف لتيقن النجاسة.

ولو نجس أحد الكمين غسلهما ، وإن قطع أحدهما غسل الباقي ، وعند الشافعية وجهان في التحري في أحد الكمين(٣) ، ولو قطع أحدهما جاز التحري عندهم قولاً واحداً(٤) .

ولو نجس أحد الثوبين واشتبه وجب غسلهما ، ولم يجز التحري عندنا إجماعاً ، وبه قال أحمد ، وابن الماجشون ، وأبو ثور ، والمزني ، لأنّ أحدهما نجس بيقين ، وبالتحري لا يحصل يقين البراء‌ة(٥) ، وقال أبو حنيفة والشافعي : يتحرى كالاواني(٦) ، والأصل ممنوع.

ولو نجس أحد الإناء‌ين واشتبه اجتنبا ، ووجب غسلهما معاً ، ولو لم يجد غير مائهما تيمم وصلّى ، ولا إعادة عليه ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، سواء كان عدد الطاهر أكثر أو أقل أو تساويا ، وسواء السفر والحضر ، وسواء اشتبه بالنجس أو بالنجاسة ـ وبه قال المزني ، وأبو ثور ، وأحمد(٧) ـ لأنّ استعمال النجس محرم فيجب الاجتناب ، كالمشتبه بالاجنبية.

__________________

١ ـ المغني ١ : ٧٦٦.

٢ ـ المغني ١ : ٧٦٦.

٣ ـ المجموع ٣ : ١٤٥ ، فتح العزيز ٤ : ١٧ ـ ١٨ ، مغني المحتاج ١ : ١٨٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦٨.

٤ ـ المجموع ٣ : ١٤٥ ، فتح العزيز ٤ ، ١٨ ، مغني المحتاج ١ : ١٨٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦٨.

٥ ـ المغني ١ : ٨٢ ، الشرح الكبير ١ : ٨٢.

٦ ـ المغني ١ : ٨٢ ، الشرح الكبير ١ : ٨٢ ، المجموع ٣ : ١٤٤ ، فتح العزيز ١ : ٢٧٤ و ٤ : ٢١ ، مختصر المزني ١ : ١٨.

٧ ـ المجموع ١ : ١٨١ ، المغني ١ : ٧٩ ، الشرح الكبير ١ : ٧٨.

٨٩

وقال أبو حنيفة : إن كان عدد الطاهر أكثر جاز التحري ، وإلّا فلا(١) ، لأنّ الظاهر إصابة الطاهر ، وهو ممنوع ومنقوض بالثياب.

وقال الشافعي : إن كان [ في ](٢) أحدهما نجاسة لم يجز التحري ، وإلّا جاز مطلقاًً كالتحري في القبلة(٣) ، وحكم الأصل ممنوع.

وقال ابن الماجشون ، ومحمد بن مسلمة(٤) : يتوضأ بكل واحد منهما(٥) ، وهو خطأ.

فروع :

الأول : ظن النجاسة ، قال بعض علمائنا(٦) : إنّه كاليقين. وهو جيد إنّ استند إلى سبب ، كقول العدل.

أما ثياب مدمني الخمر ، والقصابين ، والصبيان ، وطين الشوارع ، والمقابر المنبوشة ، فالأقرب الطهارة. وللشافعي وجهان(٧) .

الثاني : شرط الشافعية للاجتهاد أن يكون للعلامة مجال للمجتهد فيه ، فيجوز في الثياب والاواني عندهم ، دون الميتة والمذكى ، والمحرم والاجنبية(٨) . ويؤيده الاستصحاب ، فلا يجوز عند الاشتباه بالبول والعجز عن اليقين ، فلو وجد طاهراً بيقين لم يسغ الاجتهاد في أحد الوجهين ، لتمكنه من أداء الصلاة بيقين دون الآخر ، كالقليل يجوز استعماله مع وجود الكثير ،

__________________

١ ـ المجموع ١ : ١٨١.

٢ ـ زيادة يقتضيها السياق.

٣ ـ المجموع ١ : ١٨٠ ـ ١٨١.

٤ ـ في الاصلين « محمد بن مسلم » وهو خطأ ، والصحيح ما أثبتناه ، اُنظر المصادر المشار اليها.

٥ ـ المجموع ١ : ١٨١ ، المغني ١ : ٧٩ ، حلية العلماء ١ : ٨٧.

٦ ـ الشيخ الطوسي في النهاية : ٩٦ ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي : ١٤٠.

٧ ـ فتح العزيز ١ : ٢٧٦ ـ ٢٧٧ ، الوجيز ١ : ١٠.

٨ ـ فتح العزيز ١ : ٢٧٩ ـ ٢٨٠ ، الوجيز ١ : ١٠ ، مغني المحتاج ١ : ٢٧.

٩٠

وظهور علامة النجاسة ، كنقصان الماء في أمارة الولوغ.

الثالث : لو أداه اجتهاده إلى إناء ، وصلّى فيه صبحاً ، ثم اجتهد فأداه إلى غيره وقت الظهر ، تيمم عند الشافعي ، لأنّ الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد ، وعنه قول : أنّه يتوضأ به بعد أن يغسل ما على بدنه من الماء الذي غلب على ظنه أنّه نجس(١) ، وليس ذلك ينقض الاجتهاد الأول ، لأنّا لا نبطل طهارته الاُولى ولا صلاته ، بل معناه يغسل ما غلب على ظنه أنّه نجس.

الرابع : قال الشيخ : يجب إراقة الإناء‌ين عند التيّمم(٢) ـ وبه قال أحمد في إحدى الروايتين(٣) ـ لئلّا يتيمم ومعه ماءً طاهر.

والأجود عدمه ، إذ الشرط فقدان ماءً يتمكن من استعماله ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد(٤) .

وقال الشافعي : إنّ أراقهما أو صب أحدهما في الآخر لم يجب القضاء ، وإلّا وجب في أحد القولين(٥) ، وعلى تعليل الشيخ ينبغي الجواز لو أراق أحدهما.

الخامس : لو كان أحد الإناء‌ين بولاً لم يجز التحري ، وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة(٦) .

ولو كان الثالث بولاً ، لم يجز عند الشافعي ، وجاز عند أبي حنيفة(٧) .

__________________

١ ـ فتح العزيز ١ : ٢٨٥ و ٢٨٦ ، الوجيز ١ : ١٠ ، مغني المحتاج ١ : ٢٨.

٢ ـ النهاية : ٦ ، الخلاف ١ : ٢٠١ مسألة ١٦٣.

٣ ـ المغني ١ : ٨٠ ، المجموع ١ : ١٨١.

٤ ـ المغني ١ : ٨٠.

٥ ـ المجموع ١ : ١٨٥ ، فتح العزيز ١ : ٢٨٤.

٦ ـ المجموع ١ : ١٩٥ ، فتح العزيز ١ : ٢٨١ ، مغني المحتاج ١ : ٢٧.

٧ ـ المجموع ١ : ١٨١ ، حلية العلماء ١ : ٨٩.

٩١

ولو كان أحدهما مستعملاً ، استعمل أيهما شاء عندنا ، لأنّ المستعمل في الطهارة طاهر مطهر ، أما عند الشيخ في الكبرى فاللائق استعمال كلّ منهما منفردا(١) ، وللشافعي في التحري وجهان(٢) .

ولو كان أحدهما ماءً ورد استعمل كلّ منهما إجماعاً ، أما عندنا فلعدم جواز التحري مطلقاًً ، وأما عند الشافعي فلأنّ المضاف ليس له أصل في الطهارة(٣) .

ولو صب المشتبه بالنجس في الآخر ، فإن بلغ كرا لم يطهر عندنا ، خلافاً لبعض علمائنا(٤) ، ويجئ على قولهم الوجوب لو علمه.

ولو أراق أحدهما لم يجز التحري في الباقي على أصلنا ، وهو أحد وجهي الشافعية(٥) . وفيما يصنع حينئذ قولان :

الطهارة به ، لأنّ الأصل الطهارة ، وقد زال يقين النجاسة ، والتيمم لأنّه ممنوع من استعماله إلّا مع التحري ، وقد مُنع منه.

والآخر : التحري كما لو كان الآخر باقياً(٦) .

السادس : الاعمى لا يجتهد عندنا في الإناء‌ين.

وللشافعي قولان ، فإن إدراك النجاسة قد يحصل بالمس ، كاضطراب الماء ، واعوجاج الإناء ، ولو عجز ومعه بصير اجتهد ، ففي جواز تقليده عنده.

__________________

١ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٨.

٢ ـ المجموع ١ : ١٩٤ و ١٩٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٦.

٣ ـ المجموع ١ : ١٩٥ ، حلية العلماء ١ : ٨٩.

٤ ـ البعض هو السيد المرتضى في رسائله ٢ : ٣٦١ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٢٣ ، وابن إدريس في السرائر : ٨ ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ١٨.

٥ و ٦ ـ المجموع ١ : ١٨٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٦ ، حلية العلماء ١ : ٨٨.

٩٢

وجهان ، ولو فقد البصير ففي أحد القولين له : أنّه يخمن ويتوضأ ، وفي الإعادة وجهان ، وفي الآخر : يتيمم(١) .

السابع : لو أخبر أعمى بوقوع بول في الإناء ، فإن قلنا : الظن كالعلم ، وحصل ، وجب القبول ، أما لو شهد عدلان أعميان قبل على ما اخترناه.

ولو شهدا بنجاسته لن يقبل إلّا بالسبب ، لجواز أن يعتقدا أن سؤر المسوخ نجس ، وكذا البصراء.

الثامن : الاشتباه مانع مع التعدد ، أما مع الاتحاد فلا.

فلو كان معه إناء من الماء الطاهر وشك في نجاسته عمل على أصل الطهارة ، إذ لا يرفع يقينها شك النجاسة ، لقول الصادقعليه‌السلام : « ولا يرفع اليقين أبداً بالشك »(٢) .

وكذا لو شك في نجاسة إناء اللبن ، أو الدهن ، أو في تخمير العصير ، أو في طلاق زوجته ، أو في حيضها.

أمّا لو شك في اللبن هل هو لبن حيوان مأكول أو لا ، أو في اللحم هل هو مذكى أو لا ، أو هل النبات سم قاتل أو لا ، بنى على التحريم ، للتغليب ، وعدم أصالة الإباحة هنا.

ولو وجد مع كافر إناء فيه ماءً ولم يعلم مباشرته ، ففي جواز الاستعمال نظر.

التاسع : قال الشافعي : لو اختلف اجتهاد الاثنين ، عمل كلّ باجتهاده

__________________

١ ـ المجموع ١ : ١٩٦ ، فتح العزيز ١ : ٢٨٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٦.

٢ ـ التهذيب ١ : ٨ / ١١.

٩٣

ولا يأتم بصاحبه ، لاعتقاده وضوء‌ه بالنجس(١) .

وقال أبو ثور : يجوز ، لأنّ كلّ واحد تصح صلاته وحده(٢) ، وهذا لا يتأتى عندنا ، إلّا فيما لو عمل أحد المجتهدين بقول ابن البراج ، والآخر بما اخترناه.

فان كان الطاهر واحداً من ثلاثة ، فذهب كلّ واحد من الثلاثة إلى طهارة واحد ، وتوضأ به ، لم يجز أن يأتم واحد منهم بالآخر.

وإن كان الطاهر اثنين جاز أن يؤم بهما أحدهم ، فإذا صلّى بهما الصبح صحت صلاته وصلاتهما ، لاعتقاد كلّ منهما أنّه توضأ بالطاهر ، ولا يخطيء إمامه في اجتهاده ، ولا يقول : إنّه توضأ بالنجس ، فصحت صلاته خلفه.

فإن صلّى بهم آخر الظهر ، صحت صلاة الامام ، إذ لا يتعلق بغيره ، وصلاة إمام الصبح ، لأنّه لا يخطئ إمامه ، وأما الآخر فلا تصح صلاته للظهر لأنّه إذا لم يخطئ إمام الصبح خطأ إمام الظهر ، لأنّه لا يجوز أن يكونا جميعا توضئا بالطاهر عنده ، وقد حكمنا بصحة صلاة الصبح ، فلا تصح الظهر.

فان صلّى بهم الثالث العصر ، صحت صلاته خاصة ، لأنّ كلّ واحد منهما قد صلّى خلف الآخر فتعين النجس في حق الثالث في حقهما.

ولو كان كلّ من الاواني ، والمجتهدين أربعة فصلاة الصبح والظهر صحيحتان للجميع ، وصلاة العصر صحيحة لامام الصبح والظهر ولامامهما ، ولا تصح للآخر.

العاشر : يستحب إزالة طين الطريق بعد ثلاثة أيام ، وليس واجباً ما لم يعلم نجاسته.

__________________

١ ـ المجموع ١ : ١٩٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧.

٢ ـ المجموع ١ : ١٩٧.

٩٤

الحادي عشر : تجب إزالة النجاسة عن البدن للصلاة الواجبة ، والطواف ، ودخول المساجد ، وعن الثوب كذلك ، لا وجوبا مستقرا إلّا مع اتحاده ، وعن الاواني للاستعمال ، لا مستقرا.

* * *

٩٥
٩٦

الباب الثاني : في الوضوء

مقدمة :

قال الكاظمعليه‌السلام : « من يتوضّأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في نهاره ، ما خلا الكبائر ، ومن توضأ لصلاة الصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليله إلّا الكبائر »(١) .

ويستحب للصلاة ، والطواف المندوبين ، ولدخول المساجد ، وقراء‌ة القرآن ، وحمل المصحف ، والنوم ، وصلاة الجنائز ، والسعي في حاجة ، وزيارة المقابر ، ونوم الجنب ، وجماع المحتلم ، وذكر الحائض ، والكون على طهارة ، والتجديد.

وفي هذا الباب فصول :

__________________

١ ـ الكافي ٣ : ٧٠ / ٥ ، الفقيه ١ : ٣١ / ١٠٣.

٩٧
٩٨

الفصل الأول : في موجباته.

مسألة ٢٧ : يجب الوضوء عندنا بامور خمسة : خروج البول والغائط والريح من المعتاد ، والنوم الغالب على الحاستين ، وما شابهه من كلّ مزيل للعقل ، والاستحاضة القليلة.

وقد أجمع المسلمون كافة على النقض بالثلاثة الأول لقوله تعالى : (أو جاء أحد منكم من الغائط )(١) وقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( لكن من بول أو غائط )(٢) وقولهعليه‌السلام : ( فلا تنصرفن حتى تسمع صوتاً ، أو تجد ريحاً )(٣) وقال الصادقعليه‌السلام : « لا يجب الوضوء إلّا من غائط ، أو بول ، أو ضرطة ، أو فسوة تجد ريحها »(٤) .

فروع :

الأول : لو خرج البول والغائط من غير المعتاد فالأقوى عندي النقض ،

__________________

١ ـ النساء : ٤٣.

٢ ـ سنن النسائي ١ : ٩٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٦١ / ٤٧٨ ، سنن الترمذي ١ : ١٥٩ / ٩٦ ، مسند أحمد ٤ : ٢٣٩ ، ٢٤٠ ، نيل الأوطار ١ : ٢٣٩.

٣ ـ سنن النسائي ١ : ٩٨ ، سنن الترمذي ١ : ١٠٩ / ٧٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٧١ / ٥١٤ ، سنن ابي داود ١ : ٤٥ / ١٧٧ ، صحيح مسلم ١ : ٢٧٦ / ٣٦١.

٤ ـ التهذيب ١ : ١٠ / ١٦.

٩٩

سواء قلّا أو كثرا ، وسواء انسد المخرج أو لا ، وسواء كانا من فوق المعدة أو تحتها ـ وبه قال أحمد بن حنبل(١) ـ لقوله تعالى :( أو جاء أحد منكم من الغائط ) (٢) والأحاديث(٣) .

وقال الشيخ : إنّ خرجا من فوق المعدة لم ينقضا ، لأنّه لا يسمى غائطاً(٤) ، ولقول الباقر والصادقعليهما‌السلام وقد سئلا ما ينقض الوضوء؟ فقالا : « ما يخرج من طرفيك »(٥) الحديث ، وما مستوعبة ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « لا ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك الأسفلين »(٦) الحديث.

ويمنع عدم التسمية ، والأحاديث محمولة على الاغلب.

وقال الشافعي : إنّ انسد المعتاد وانفتح من أسفل المعدة نقض ، إلّا في قول شاذ ، وإن انفتح فوقها أو عليها فقولان ، أصحهما عنده : عدم النقض ، لأنّ ما تحيله الطبيعة تلقيه إلى الأسفل ، فالخارج فوقها أو محاذيها بالقي أشبه.

وإن كان السبيل بحاله ، فإن انفتح تحت المعدة فقولان :

أحدهما : النقض ، لأنّه معتاد ، وهو بحيث يمكن انصباب الفضلات إليه.

والثاني وهو الاصح عندهم : المنع ، لأنّ غير الفرج إنّما يعطى حكمه للضرورة ، وإنّما تحصل مع الانسداد لا مع عدمه.

__________________

١ ـ بداية المجتهد ١ : ٣٤ ، المغني ١ : ١٩٥ ، الشرح الكبير ١ : ٢٠٩.

٢ ـ النساء : ٤٣.

٣ ـ اُنظر على سبيل المثال ، الكافي ٣ : ٣٦ / ٢ ، التهذيب ١ : ١٠ / ١٦ و ١٨.

٤ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٢٧.

٥ ـ التهذيب ١ : ٨ / ١٢ ، الكافي ٣ : ٣٦ / ٦ ، الفقيه ١ : ٣٧ / ١٣٧.

٦ ـ الكافي ٣ : ٣٥ / ١ ، التهذيب ١ : ١٦ / ٣٦.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

حرف الذال

٩٥ ـ ( ت ق ) ذؤاد بن علبة الحارثي ، أبو المنذر (١) :

يب : قال ابن معين : ليس بشيء.

وقال أيضا : لا يكتب [ حديثه ].

وقال ( س ) مرّة : ليس بثقة.

وقال ابن حبّان : يروي عن الثقات ما لا أصل له ، وعن الضعفاء ما لا يعرف.

* * *

__________________

(١) تهذيب التهذيب ٣ / ٤٤ رقم ١٩٠٦.

١٢١
١٢٢

حرف الراء

٩٦ ـ ( م ت س ) رباح بن أبي معروف المكّي (١) :

يب : كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدّثان عنه ، وكان عبد الرحمن يحدّث عنه ثمّ تركه.

٩٧ ـ ( ت ق ) الربيع بن بدر ، أبو العلاء البصري ، المعروف ب‍ : عليلة (٢) :

قال ابن معين : ليس بشيء.

وقال ( س ) : متروك.

يب : قال ( د ) : لا يكتب حديثه.

وقال الأزدي وابن خراش والدارقطني ويعقوب بن سفيان :

متروك.

وقال أبو حاتم : لا يشتغل به ولا بروايته.

وقال ( س ) : ليس بثقة ، ولا يكتب حديثه.

__________________

(١) تهذيب التهذيب ٣ / ٦٠ رقم ١٩٣٧.

(٢) ميزان الاعتدال ٣ / ٦٠ رقم ٢٧٣٣ ، تهذيب التهذيب ٣ / ٦٥ رقم ١٩٤٥.

١٢٣

٩٨ ـ ( ت ق ) رشدين بن سعد بن مفلح ، أبو الحجّاج المصري (١) :

قال ابن معين : ليس بشيء.

وقال ( س ) : متروك(٢) .

يب : قالا أيضا : لا يكتب حديثه.

وقال ابن بكير : رأيت الليث أخرجه من المسجد.

٩٩ ـ ( ت ) روح بن أسلم الباهلي (٣) :

قال عفّان : كذّاب.

يب : قال الدارقطني : ضعيف ، متروك.

* * *

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٣ / ٧٥ رقم ٢٧٨٣ ، تهذيب التهذيب ٣ / ١٠٣ رقم ٢٠٠٦.

(٢) في تهذيب التهذيب : متروك الحديث.

(٣) ميزان الاعتدال ٣ / ٨٥ رقم ٢٨٠١ ، تهذيب التهذيب ٣ / ١١٧ رقم ٢٠٢٥.

١٢٤

حرف الزاي

١٠٠ ـ ( ع ) زكريّا بن أبي زائدة ـ صاحب الشعبي ـ أبو يحيى الكوفي (١) :

قال أبو زرعة : يدلّس كثيرا عن الشعبي.

وقال أبو حاتم : يدلّس.

يب : قال ( د ) : يدلّس(٢) .

قال يحيى بن زكريّا : لو شئت سمّيت لك من بين أبي وبين الشعبي.

١٠١ ـ ( م ت س ق ) زمعة بن صالح الجندي اليماني ، نزيل مكّة (٣) :

قال ( خ ) : تركه ابن مهدي أخيرا.

يب : قال ( د ) : لا أخرّج حديثه.

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٣ / ١٠٧ رقم ٢٨٧٨ ، تهذيب التهذيب ٣ / ١٥٦ رقم ٢٠٨٩.

(٢) كان في الأصل : « ليس بشيء » وهو سهو ؛ كما إنّ القول ليس من مختصّات تهذيب التهذيب أيضا ، فقد ورد في ترجمته من ميزان الاعتدال ؛ والصواب ما أثبتناه في المتن من المصدرين وتهذيب الكمال ٦ / ٣١١ ذيل رقم ١٩٧٥.

(٣) ميزان الاعتدال ٣ / ١١٨ رقم ٢٩٠٧ ، تهذيب التهذيب ٣ / ١٦٥ رقم ٢١٠١.

١٢٥

وقال ابن خزيمة : أنا بريء من عهدته.

١٠٢ ـ ( د س ) زميل بن عبّاس المدني الأسدي ، مولى عروة بن الزبير (١) :

يب : قال أحمد : لا أدري من هو!

وقال الخطّابي : مجهول.

١٠٣ ـ ( ع ) زهير بن محمّد التميمي المروزي (٢) :

ن : قال ابن عبد البرّ : ضعيف عند الجميع.

[يب : ](٣) وقال ابن حبّان : يخطئ ويخالف.

١٠٤ ـ ( ع ) زهير بن معاوية ، أبو خيثمة الكوفي الجعفي (٤) :

يب : عاب عليه بعضهم أنّه كان ممّن يحرس خشبة زيد بن عليّعليه‌السلام لمّا صلب.

١٠٥ ـ ( ع ) زياد بن جبير بن حيّة الثقفي البصري (٥) :

يب : روى ابن أبي شيبة ، قال : كان يقع في الحسن والحسينعليهما‌السلام !

__________________

(١) تهذيب التهذيب ٣ / ١٦٦ رقم ٢١٠٢.

(٢) ميزان الاعتدال ٣ / ١٢٢ رقم ٢٩٢١ ، تهذيب التهذيب ٣ / ١٧٤ رقم ٢١١٦.

(٣) إضافة يقتضيها النسق.

(٤) تهذيب التهذيب ٣ / ١٧٧ رقم ٢١١٩.

(٥) تهذيب التهذيب ٣ / ١٨٣ رقم ٢١٢٩.

١٢٦

١٠٦ ـ ( خ م ت ق ) زياد بن عبد الله بن الطفيل البكّائي العامري (١) :

ضعّفه ابن المديني وقال : كتبت عنه وتركته.

يب : قال الدوري عن ابن معين : ليس بشيء.

١٠٧ ـ ( ع ) زياد بن علاقة بن مالك الثعلبي ، ابن أخي قطبة (٢) :

يب : قال الأزدي : سيّئ المذهب ، كان منحرفا عن أهل بيت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .

١٠٨ ـ ( ت ق ) زيد بن جبيرة ، أبو جبيرة الأنصاري (٣) :

قال ( خ ) : متروك(٤) .

وقال أبو حاتم : لا يكتب حديثه.

يب : قال الأزدي : متروك.

وقال ابن عبد البرّ : أجمعوا على أنّه ضعيف.

١٠٩ ـ ( س ق ) زيد بن حبّان الرقّي (٥) :

قال ابن معين : لا شيء.

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٣ / ١٣٣ رقم ٢٩٥٢ ، تهذيب التهذيب ٣ / ١٩٥ رقم ٢١٥٤.

(٢) تهذيب التهذيب ٣ / ١٩٩ رقم ٢١٦٢.

(٣) ميزان الاعتدال ٣ / ١٤٧ رقم ٢٩٩٨ ، تهذيب التهذيب ٣ / ٢١٨ رقم ٢١٩٣.

(٤) في تهذيب التهذيب : متروك الحديث.

(٥) ميزان الاعتدال ٣ / ١٤٩ رقم ٣٠٠١ ، تهذيب التهذيب ٣ / ٢٢١ رقم ٢١٩٦.

١٢٧

وقال أحمد : ترك حديثه.

١١٠ ـ ( ٤ ) زيد بن الحواري ، أبو الحواري ، مولى زياد بن أبيه ، قاضي هراة(١) :

قال ابن معين : لا شيء.

يب : قال العجلي : ليس بشيء.

وقال ابن حبّان : يروي عن أنس أشياء موضوعة [ لا أصول لها ، حتّى يسبق إلى القلب أنّه المتعمّد لها ].

* * *

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٣ / ١٥١ رقم ٣٠٠٦ ، تهذيب التهذيب ٣ / ٢٢٣ رقم ٢٢٠٣.

١٢٨

حرف السين

١١١ ـ ( ع ) سالم بن أبي الجعد رافع (١) :

ن : يدلّس [ ويرسل ].

قال أحمد : لم يسمع من ثوبان ولم يلقه(٢) .

أقول :

ذكروا من نحو هذا كثيرا!(٣) .

١١٢ ـ ( خ د س ق ) سالم بن عجلان الأفطس الأموي ، مولاهم ، الجزري الحرّاني (٤) :

قال ابن حبّان : يتفرّد بالمعضلات عن الثقات ، ويقلب الأخبار ، اتّهم بأمر سوء فقتل صبرا.

يب : قال السعدي : كان يخاصم في الإرجاء ، داعية.

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٣ / ١٦٢ رقم ٣٠٤٨ ، تهذيب التهذيب ٣ / ٢٤٤ رقم ٢٢٤٤.

(٢) ونقل ابن حجر هذا القول في ترجمته من تهذيب التهذيب ٣ / ٢٤٤ رقم ٢٢٤٤.

(٣) انظر ذلك ـ مثلا ـ في ترجمته من تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال ٧ / ٦ رقم ٢١٢٤.

(٤) ميزان الاعتدال ٣ / ١٦٦ رقم ٣٠٥٩ ، تهذيب التهذيب ٣ / ٢٥٣ رقم ٢٢٥٨.

١٢٩

ن : قال الفسوي : مرجئ معاند.

١١٣ ـ ( ق ) السريّ [ بن ] إسماعيل ، ابن عمّ الشعبي (١) :

قال القطّان : استبان لي كذبه في مجلس.

وقال أحمد : ترك الناس حديثه.

وقال ابن معين : ليس بشيء.

وقال ( س ) : متروك(٢) .

١١٤ ـ ( ت ق ) سعد بن طريف الإسكاف الحنظلي الكوفي (٣) :

قال ابن معين : لا يحلّ لأحد أن يروي عنه.

وقال الدارقطني : متروك(٤) .

وقال ابن حبّان : يضع الحديث.

يب : قال ( س ) والأزدي : متروك [ الحديث ].

١١٥ ـ ( د س ت ) سعد بن عثمان الرازي الدشتكي (٥) :

ن : لا يدرى من هو؟!

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٣ / ١٧٣ رقم ٣٠٩٠ ، تهذيب التهذيب ٣ / ٢٧١ رقم ٢٢٩٥.

(٢) في تهذيب التهذيب : متروك الحديث.

(٣) ميزان الاعتدال ٣ / ١٨١ رقم ٣١٢١ ، تهذيب التهذيب ٣ / ٢٨٤ رقم ٢٣١٥.

(٤) في تهذيب التهذيب : متروك الحديث.

(٥) ميزان الاعتدال ٣ / ١٨٤ رقم ٣١٢٣ ، وكان في الأصل : « الدمشقي » بدل « الدشتكي » وهو تصحيف ؛ وما أثبتناه هو الصواب من المصدر وتهذيب التهذيب ٣ / ٢٨٨ رقم ٢٣٢٤ وتهذيب الكمال ٧ / ١٠١ رقم ٢٢٠٣.

١٣٠

١١٦ ـ ( ٤ ) (١) سعيد بن حيّان التيمي ، من تيم الرباب (٢) :

ن : لا يكاد يعرف.

يب : قال ابن القطّان : مجهول.

١١٧ ـ ( م د ت ق ) سعيد بن زيد بن درهم ، أخو حمّاد (٣) :

قال السعدي : يضعّفون حديثه.

يب : قال يحيى بن سعيد : ضعيف جدّا.

وقال أيضا : ليس بشيء.

١١٨ ـ ( ت ق ) سعيد بن محمّد الورّاق (٤) :

ن (٥) : قال ابن معين : ليس بشيء(٦) .

وقال ( س ) : ليس بثقة.

وقال الدارقطني : متروك.

__________________

(١) كذا في الأصل ؛ وفي ميزان الاعتدال : ( د س ) ، وفي تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال ٧ / ١٦٩ رقم ٢٢٣٨ : ( د ت ) ؛ فلاحظ.

(٢) ميزان الاعتدال ٣ / ١٩٤ رقم ٣١٦٠ ، تهذيب التهذيب ٣ / ٣١٢ رقم ٢٣٦٣.

(٣) ميزان الاعتدال ٣ / ٢٠٣ رقم ٣١٨٨ ، تهذيب التهذيب ٣ / ٣٢٤ رقم ٢٣٨٦.

(٤) ميزان الاعتدال ٣ / ٢٢٦ رقم ٣٢٦٦.

(٥) كذا في الأصل ؛ والأقوال الآتية ليست من مختصّات ميزان الاعتدال ، فقد وردت في ترجمته من تهذيب التهذيب ٣ / ٣٦٥ رقم ٢٤٦١ ؛ فلاحظ.

(٦) في تهذيب التهذيب : ليس حديثه بشيء.

١٣١

١١٩ ـ ( ع ) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري (١) :

ن : متّفق عليه ، مع أنّه كان يدلّس عن الضعفاء ولا عبرة بقول من قال : يدلّس ويكتب عن الكذّابين!

يب : قال ابن مبارك : حدّث سفيان بحديث فجئته وهو يدلّسه ، فلمّا رآني استحيى وقال : نرويه عنك!

وقال ابن معين : مرسلات سفيان شبه الريح.

ومثله عن ( د ) ، قال : ولو كان عنده شيء لصاح به.

أقول :

روى الذهبي في « تذكرة الحفّاظ » بترجمة سفيان ، عن الفريابي ، قال : « سمعت سفيان يقول : لو أردنا أن نحدّثكم بالحديث كما سمعناه ما حدّثناكم بحديث واحد »!(٢) .

فليت شعري كيف مع هذا يقولون : هو أمير المؤمنين في الحديث؟!(٣) .

وذكر في « تذكرة الحفّاظ » أنّ القطّان قال في حقّه : « سفيان فوق مالك في كلّ شيء »(٤) .

__________________

(١) وعليك بمراجعة ما يأتي في ترجمة الصلت بن دينار. منهقدس‌سره .

تأتي ترجمته في صفحة ١٤٧ برقم ١٤٨ ، وانظرها أيضا في : ميزان الاعتدال ٣ / ٢٤٤ رقم ٣٣٢٥ ، تهذيب التهذيب ٣ / ٣٩٧ رقم ٢٥١٩.

(٢) تذكرة الحفّاظ ١ / ٢٠٥.

(٣) تذكرة الحفّاظ ١ / ٢٠٤ ، وانظر : تهذيب التهذيب ٣ / ٣٩٩.

(٤) تذكرة الحفّاظ ١ / ٢٠٤ ؛ وانظر : تهذيب التهذيب ٣ / ٤٠٠.

١٣٢

وأنّ الأوزاعي قال : « لم يبق من تجتمع عليه الأمّة بالرضا والصحّة إلّا سفيان »(١) .

ولا غرو أن يسمّوه أمير المؤمنين في الحديث ، إذا كان أمير المؤمنين في وجوب الطاعة مثل معاوية ويزيد والوليد والرشيد وأشباههم!

وإذا كان هذا المدلّس ـ الذي لم يحدّث بحديث كما سمع ـ أعظم علمائهم وأوثقهم ، فما حال سائر رواتهم؟!

فتدبّر وتبصّر!

١٢٠ ـ ( ع ) سفيان بن عيينة الهلالي (٢) :

قال يحيى بن سعيد : أشهد(٣) أنّه اختلط سنة ١٩٧ ه‍ ، فمن سمع منه فيها [ وبعدها ](٤) فسماعه لا شيء.

قال في ن : سمع منه فيها محمّد بن عاصم ، ويغلب على ظنّي أنّ سائر شيوخ الأئمّة الستّة سمعوا منه قبلها.

أقول :

لو صدق في غلبة ظنّه ، فالظنّ لا يغني من الحقّ شيئا!

__________________

(١) تذكرة الحفّاظ ١ / ٢٠٤.

(٢) ميزان الاعتدال ٣ / ٢٤٦ رقم ٣٣٣٠ ، تهذيب التهذيب ٣ / ٤٠٣ رقم ٢٥٢٥.

(٣) في تهذيب التهذيب : إشهدوا.

(٤) إضافة من تهذيب التهذيب.

١٣٣

وفين : يدلّس.

وفييب : أورد أبو سعد السمعاني بسند له قويّ إلى عبد الرحمن ابن بشر بن الحكم ، قال : سمعت يحيى بن سعيد يقول : قلت لابن عيينة :

كنت تكتب الحديث ، وتحدّث اليوم ، وتزيد في إسناده ، وتنقص منه؟! فقال : عليك بالسماع الأوّل ، فإنّي قد سمنت(١) !

١٢١ ـ ( ت ق ) سفيان بن وكيع بن الجرّاح (٢) :

قال أبو زرعة : يتّهم بالكذب.

زاد فييب عنه : لا يشتغل به.

وفييب : قال ( س ) : ليس بثقة.

وقال مرّة : ليس بشيء.

وقال الآجري : امتنع ( د ) من التحديث عنه.

١٢٢ ـ ( ق ) سلّام بن سليم ـ أو : سلم ـ الطويل (٣)

ن (٤) : قال ( خ ) : تركوه.

وقال ( س ) : متروك.

يب : قال ابن خراش : كذّاب.

__________________

(١) كذا في الأصل والمصدر ، وكأنّها كناية عن الشيخوخة والكبر ؛ وفي حاشية « تهذيب التهذيب » طبعة دائرة المعارف : « سئمت ».

(٢) ميزان الاعتدال ٣ / ٢٤٩ رقم ٣٣٣٧ ، تهذيب التهذيب ٣ / ٤٠٧ رقم ٢٥٣٠.

(٣) ميزان الاعتدال ٣ / ٢٥٢ رقم ٣٣٤٦ ، تهذيب التهذيب ٣ / ٥٦٨ رقم ٢٧٧٨.

(٤) القولان التاليان ليسا من مختصّات ميزان الاعتدال ، فقد وردا كذلك في ترجمته من تهذيب التهذيب ؛ فلاحظ.

١٣٤

وقال أبو حاتم : تركوه.

وقال ( س ) : لا يكتب حديثه.

١٢٣ ـ ( م ٤ ) سلم بن عبد الرحمن النخعي الكوفي ، أخو حصين (١) :

ن : اتّهمه بعض الحفّاظ.

وقال إبراهيم النخعي : كذّاب(٢) .

١٢٤ ـ ( س ق ) سلمة بن الأزرق ، حجازي (٣) :

ن : لا يعرف [ حديثه ].

يب : قال ابن القّطان : لا يعرف حاله ، ولا أعرف أحدا من المصنّفين في كتب الرجال ذكره.

١٢٥ ـ ( د س ت ) سليمان بن أرقم ، أبو معاذ البصري (٤) :

قال ( د ) والدارقطني : متروك(٥) .

وقال ( خ ) : تركوه.

وقال ابن معين : ليس بشيء.

وقال أبو زرعة : ذاهب الحديث.

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٣ / ٢٦٤ رقم ٣٣٧٧ ، تهذيب التهذيب ٣ / ٤١٧ رقم ٢٥٤٢.

(٢) وورد مثله في ترجمته من تهذيب التهذيب.

(٣) ميزان الاعتدال ٣ / ٢٦٧ رقم ٣٣٨٩ ، تهذيب التهذيب ٣ / ٤٢٧ رقم ٢٥٥٧.

(٤) ميزان الاعتدال ٣ / ٢٧٩ رقم ٣٤٣٠ ، تهذيب التهذيب ٣ / ٤٥٦ رقم ٢٦٠٨.

(٥) في تهذيب التهذيب : متروك الحديث.

١٣٥

يب : قال أحمد : ليس بشيء.

وقال ( س ) : لا يكتب حديثه.

وقال ابن حبّان : يروي عن الثقات الموضوعات.

وقال أبو حاتم و ( ت ) وابن خراش وأبو أحمد الحاكم وغير واحد :

متروك [ الحديث ].

١٢٦ ـ ( م ٤ ) سليمان بن داود ، أبو داود الطيالسي البصري ، الحافظ (١) :

قال إبراهيم بن سعيد الجوهري : أخطأ في ألف حديث.

ن : قال محمّد بن منهال الضرير : كنت أتّهم أبا داود ، قال لي : لم أسمع من ابن عون ؛ ثمّ سألته بعد سنة : أسمعت من ابن عون؟ قال : نعم ، نحو عشرين حديثا!

ونحوه في يب.

وفي الكتابين : قال محمّد بن منهال : قال يزيد بن زريع(٢) : حدّثت بحديثين أبا داود [ عن شعبة ] فكتبهما عنّي ، ثمّ حدّث بهما عن شعبة.

قال في ن : دلّسهما عنه ، فكان ماذا؟!(٣) .

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٣ / ٢٨٩ رقم ٣٤٥٣ ، تهذيب التهذيب ٣ / ٤٦٩ رقم ٢٦٢٦.

(٢) كان في الأصل : « بزيع » والتصويب من المصدرين وتهذيب الكمال ٨ / ٣٧ ذيل رقم ٢٤٨٩.

(٣) وحكى ابن حجر في ترجمته من « تهذيب التهذيب » عن « الجرح والتعديل » للدارقطني ، حكاية شبيهة بهذه ، في حديث رواه أبو داود ، ثمّ علّق عليه فقال :

« قلت : أخطأ أبو داود في هذا الحديث ، أو نسي ، أو دلّس ، فكان ماذا؟! »!!

١٣٦

أقول :

كان الكذب والخيانة ، وعدم الثقة والأمانة!!

١٢٧ ـ ( ع ) سليمان بن طرخان ، أبو المعتمر البصري (١) :

يب : قال ابن معين : يدلّس.

وقال يحيى بن سعيد : مرسلاته شبه لا شيء.

وقال : ما روى عن الحسن وابن سيرين [ صالح إذا قال : « سمعت » أو : « حدّثنا » ].

وقال ابن المبارك : لم يسمع من أبي العالية.

وقال أبو زرعة : لم يسمع من عكرمة.

وقال النهدي : لم يسمع من نافع ، ولا [ من ] عطاء.

ن : قيل : إنّه كان يدلّس عن الحسن وغيره ما لم يسمعه.

١٢٨ ـ ( س ت ) سمرة بن سهم (٢) :

قال ابن المديني : مجهول.

ن : لا يعرف ، فلا حجّة في من ليس بمعروف العدالة ، ولا انتفت عنه الجهالة.

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٣ / ٣٠٠ رقم ٣٤٨٤ ، تهذيب التهذيب ٣ / ٤٨٦ رقم ٢٦٥١.

(٢) ميزان الاعتدال ٣ / ٣٢٧ رقم ٣٥٥٥ ، تهذيب التهذيب ٣ / ٥٢٢ رقم ٢٧٠٦.

١٣٧

١٢٩ ـ ( ع ) سهيل بن أبي صالح ، ذكوان السمّان ، أبو يزيد المدني (١) :

قال ابن معين : لم يزل أصحاب الحديث يتّقون حديثه.

يب : ذكره الحاكم في من عيب على مسلم إخراج حديثه.

١٣٠ ـ ( م ق ) سويد بن سعيد ، أبو محمّد الهروي الحدثاني الأنباري (٢) :

قال أبو حاتم : كثير التدليس.

ن : روى ابن الجوزي أنّ أحمد قال : متروك [ الحديث ].

وأمّا ابن معين : فكذّبه وسبّه.

وروى ( ت ) عن ( خ ) : ضعيف جدّا.

يب : قال ( س ) : ليس بثقة ولا مأمون.

وقال ابن المديني : ليس بشيء.

وفين ويب : قال إبراهيم بن أبي طالب لمسلم : كيف استجزت الرواية عنه؟! فقال : ومن أين [ كنت ] آتي بنسخة حفص بن ميسرة؟!

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٣ / ٣٣٩ رقم ٣٦٠٩ ، تهذيب التهذيب ٣ / ٥٤٩ رقم ٢٧٥٠.

(٢) ميزان الاعتدال ٣ / ٣٤٥ رقم ٣٦٢٦ ، تهذيب التهذيب ٣ / ٥٥٩ رقم ٢٧٦٦.

١٣٨

١٣١ ـ ( ت ق ) سويد بن عبد العزيز ، الواسطي أصلا ، القاضي (١) :

قال أحمد : متروك(٢) .

وقال ( س ) : ليس بثقة.

وقال ابن معين : ليس بشيء.

ن : واه جدّا ولا كرامة.

يب : قال ابن معين مرّة : ليس بثقة.

ومرّة : لا يجوز في الضحايا.

وضعّفه ابن حبّان جدّا.

١٣٢ ـ ( ت ) سيف بن محمّد الثوري (٣) :

قال أحمد : كذّاب.

وقال ابن معين : كذّاب خبيث.

وقال الدارقطني : متروك.

يب : قال ( د ) : كذّاب.

وقال الساجي : يضع الحديث.

وقال ( خ ) : ذاهب الحديث.

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٣ / ٣٤٩ رقم ٣٦٢٨ ، تهذيب التهذيب ٣ / ٥٦٢ رقم ٢٧٦٨.

(٢) في تهذيب التهذيب : متروك الحديث.

(٣) ميزان الاعتدال ٣ / ٣٥٤ رقم ٣٦٤٤ ، تهذيب التهذيب ٣ / ٥٨٤ رقم ٢٨٠٢.

١٣٩

١٣٣ ـ ( ت ق ) سيف بن هارون ، أبو الورقاء (١) :

قال ابن معين : ليس بشيء.

وقال الدارقطني : متروك.

وقال ابن حبّان : يروي عن الأثبات الموضوعات.

يب : قال ( د ) : ليس بشيء.

* * *

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٣ / ٣٥٦ رقم ٣٦٤٨ ، تهذيب التهذيب ٣ / ٥٨٥ رقم ٢٨٠٣.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403