تذكرة الفقهاء الجزء ٢

تذكرة الفقهاء0%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-35-3
الصفحات: 512

تذكرة الفقهاء

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: العلامة الحلي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: ISBN: 964-5503-35-3
الصفحات: 512
المشاهدات: 34315
تحميل: 8007


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 512 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 34315 / تحميل: 8007
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء 2

مؤلف:
ISBN: 964-5503-35-3
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

ولما انصرف النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله من وقعة أحد إلى المدينة ، سمع من كل دار قتل من أهلها قتيل نوحا وبكاء ، ولم يسمع من دار عمّه حمزة ، فقالعليه‌السلام : ( لكن حمزة لا بواكي له ) فآلى أهل المدينة أن لا ينوحوا على ميّت ولا يبكوه حتى يبدؤوا بحمزة فينوحوا عليه ويبكوه ، فهم إلى اليوم على ذلك(1) .

ج ـ يجوز الوقف على النائحة لأنه فعل سائغ فلا مانع من الوقف عليه وقال الصادقعليه‌السلام : « قال لي الباقرعليه‌السلام : أوقف لي من مالي كذا وكذا لنوادب يندبنني عشر سنين بمنى أيام منى »(2) وقصدعليه‌السلام بذلك عدم انقطاع ذكره والتسليم عليه.

د ـ كره الشافعي المأتم ـ وهو الاجتماع ـ لما فيه من تجديد الحزن(3) ، وكذلك قال : يكره المبيت في المقبرة لما فيه من الوحشة(4) .

هـ ـ يجوز شق الثوب في موت الأب ، والأخ لأن الهاديعليه‌السلام لما قبض شق العسكريعليه‌السلام قميصه من خلف وقدّام(5) .

مسألة 263 : كل ما يفعل من القرب ويجعل ثوابه للميت فإنه يصله نفعه‌ ، أما الدعاء والاستغفار ، والصدقة ، وأداء الواجبات التي تدخلها النيابة فإجماع ، قال الله تعالى( يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَلِإِخْوانِنَا ) (6)( وَاسْتَغْفِرْ

__________________

(1) الفقيه 1 : 116 ـ 553.

(2) الكافي 5 : 117 ـ 1 ، التهذيب 6 : 358 ـ 1025.

(3) الام 1 : 279 ، المجموع 5 : 306.

(4) المجموع 5 : 312 ، السراج الوهاج : 114.

(5) الفقيه 1 : 111 ـ 511.

(6) الحشر : 10.

١٢١

 لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ) (1) .

وقال رجل للنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن أمي ماتت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال : ( نعم )(2) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « يدخل على الميت في قبره الصلاة ، والصوم ، والحج ، والصدقة ، والبر ، والدعاء ، ويكتب أجره للذي يفعله وللميت »(3) .

وأما ما عداها فإنه عندنا كذلك ـ وبه قال أحمد(4) ـ لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف عنهم يومئذ ، وكان له بعدد من فيها حسنات )(5) .

وقالعليه‌السلام لعمرو بن العاص : ( لو كان أبوك مسلما فأعتقتم عنه ، أو تصدقتم عنه ، أو حججتم عنه بلغه ذلك )(6) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « من عمل من المسلمين عن ميت عملا صالحا أضعف له أجره ، ونفع الله به الميت »(7) ، ولأنه عمل برّ وطاعة ، فوصل نفعه وثوابه إليه كالواجبات.

وقال الشافعي : ما عدا الواجبات ، والصدقة ، والدعاء ، والاستغفار لا‌

__________________

(1) محمد : 19.

(2) مسند احمد 5 : 285 ، مصنف ابن أبي شيبة 3 : 386 ، سنن أبي داود 3 : 118 ـ 2882 ، سنن البيهقي 4 : 62.

(3) الفقيه 1 : 117 ـ 557.

(4) المغني 2 : 427 ، الشرح الكبير 2 : 419.

(5) تفسير القرطبي 15 : 3 ، المغني 2 : 427 ، الشرح الكبير 2 : 418.

(6) سنن أبي داود 3 : 118 ـ 2883.

(7) الفقيه 1 : 117 ـ 556.

١٢٢

يفعل عن الميت ، ولا يصل ثوابه إليه(1) لقوله تعالى( وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاّ ما سَعى ) (2) وقولهعليه‌السلام : ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلاّ من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به من بعده ، أو ولد صالح يدعو له )(3) .

والآية مخصوصة بما وافقنا عليه ، والمختلف في معناه فيحمل عليه ، ولا حجة في الخبر لدلالته على انقطاع عمله ، وهذا ليس من عمله ، ومخصوص بمحل الوفاق فيحمل عليه محل الخلاف للمشاركة في المعنى.

مسألة 264 : يستحب تعزية أهل الميت‌ بإجماع العلماء لقولهعليه‌السلام : ( من عزى مصابا فله مثل أجره )(4) ومن طريق الخاصة قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( من عزى حزينا كسي في الموقف حلة يحبر بها )(5) وقالعليه‌السلام : ( التعزية تورث الجنّة )(6) والمراد منها تسلية أهل المصيبة ، وقضاء حقوقهم ، والتقرب إليهم ، وإطفاء نار الحزن عنهم ، وتسليتهم بمن سبق من الأنبياء والأئمةعليهم‌السلام ، وتذكيرهم الثواب على الصبر ، واللحاق بالميت.

فروع :

أ ـ لا خلاف في استحباب التعزية قبل الدفن ، وأما بعده فهو قول أكثر‌

__________________

(1) المجموع 15 : 519 ، المغني 2 : 428.

(2) النجم : 39.

(3) مسند أحمد 2 : 372.

(4) سنن الترمذي 3 : 385 ـ 1073 ، سنن ابن ماجة 1 : 511 ـ 1602.

(5) الكافي 3 : 205 ـ 1 ، ثواب الأعمال : 235 ـ 2.

(6) ثواب الاعمال : 235 ـ 1.

١٢٣

العلماء(1) لقولهعليه‌السلام : ( ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة )(2) وهو عام قبل الدفن وبعده ، ومن طريق الخاصة قول هشام بن الحكم : رأيت الكاظمعليه‌السلام يعزي قبل الدفن وبعده(3) .

وعزّى الصادقعليه‌السلام رجلا بابن له ، فقال : « الله خير لابنك منك ، وثواب الله خير لك منه » فبلغه جزعه بعد ذلك فعاد إليه فقال له : « قد مات رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فما لك به أسوة؟ » فقال : إنه كان مرهقا ، فقال : « إن أمامه ثلاث خصال : شهادة أن لا إله إلا الله ، ورحمة الله ، وشفاعة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولن يفوته واحدة منهن إن شاء الله »(4) ، ولأن القصد التسلية ، والحزن يحصل بعد الدفن كما حصل قبله.

وقال الثوري : لا تستحب التعزية بعد الدفن ، لأنه خاتمة أمره(5) ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « ليس التعزية إلا عند القبر ثم ينصرفون »(6) وهو غير مناف لبقاء الحزن عند الأحياء بعد خاتمة أمر الميت ، وقول الصادقعليه‌السلام يشمل قبل وبعد.

__________________

(1) فتح العزيز 5 : 252 ، كفاية الأخيار 1 : 105 ، السراج الوهاج : 112 ، المغني 2 : 408 ، الشرح الكبير 2 : 425 ، المجموع 5 : 306.

(2) سنن ابن ماجة 1 : 511 ـ 1601 ، الجامع الصغير للسيوطي 2 : 522 ـ 8092.

(3) الكافي 3 : 205 ـ 9 ، الفقيه 1 : 110 ـ 503 ، التهذيب 1 : 463 ـ 1516 ، الإستبصار 1 : 217 ـ 769.

(4) الكافي 3 : 204 ـ 7 ، الفقيه 1 : 110 ـ 508 ، التهذيب 1 : 468 ـ 1537 ، ثواب الأعمال : 235 ـ 236 ـ 3.

(5) المجموع 5 : 307 ، المغني 2 : 408 ، الشرح الكبير 2 : 425.

(6) الكافي 3 : 203 ـ 1 ، التهذيب 1 : 463 ـ 1511.

١٢٤

ب ـ قال الشيخ : التعزية بعد الدفن أفضل(1) ، وهو جيد لقول الصادقعليه‌السلام : « التعزية لأهل المصيبة بعد ما يدفن »(2) ولاشتغالهم بميتهم ، ولأنه بعد الدفن يكثر الجزع حيث هو وقت المفارقة لشخصه والانقلاب عنه.

ج ـ قال الشيخ : يجوز أن يتميز صاحب المصيبة عن غيره بإرسال طرف العمامة أو أخذ مئزر فوقها على الأب والأخ ، فأما غيرهما فلا يجوز على حال(3) . والوجه عندي استحباب الامتياز في الأب والأخ وغيرهما لأن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وضع رداءه في جنازة سعد بن معاذ وقال : ( رأيت الملائكة قد وضعت أرديتها فوضعت ردائي )(4) .

ولما مات إسماعيل تقدم الصادقعليه‌السلام السرير بغير رداء ولا حذاء(5) .

وقالعليه‌السلام : « ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع رداءه حتى يعلم الناس أنه صاحب المصيبة »(6) .

د ـ قد منع من وضع الرداء في مصيبة غيره لئلاّ يشتبه بصاحبها ، وقالعليه‌السلام : ( ملعون ملعون من وضع رداءه في مصيبة غيره )(7) .

هـ ـ يستحب تعزية جميع أهل المصيبة ، كبارهم وصغارهم ، ويخصّ من ضعف منهم عن تحمل المصيبة لحاجته إليها ، ولا فرق بين الرجل والمرأة‌

__________________

(1) الخلاف 1 : 729 مسألة 556.

(2) الكافي 3 : 204 ـ 2 ، التهذيب 1 : 463 ـ 1512 ، الاستبصار 1 : 217 ـ 770.

(3) المبسوط للطوسي 1 : 189.

(4) الفقيه 1 : 111 ـ 512.

(5) الكافي 3 : 204 ـ 5 ، الفقيه 1 : 112 ـ 524 ، التهذيب 1 : 463 ـ 1513.

(6) الكافي 3 : 221 ـ 6 ، علل الشرائع : 307 الباب 254 الحديث 1.

(7) الفقيه 1 : 111 ـ 510 ، علل الشرائع : 307 الباب 254 الحديث 2.

١٢٥

لقولهعليه‌السلام : ( من عزى ثكلى كسي بردا في الجنّة )(1) .

نعم يكره تعزية الرجل المرأة الشابة الأجنبية حذر الفتنة.

و ـ الأقرب جواز تعزية أهل الذمة ـ وبه قال الشافعي ، وأحمد في رواية(2) ـ لأنه كالعيادة ، وقد عاد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله غلاما من اليهود مرض ، فقعد عند رأسه فقال له : ( أسلم ) فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال : أطع أبا القاسم فأسلم فقام النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو يقول : ( الحمد لله الذي أنقذه من النار )(3) . وفي أخرى : المنع(4) لقولهعليه‌السلام : ( لا تبدءوهم بالسلام )(5) وهذا في معناه.

ز ـ يقول في تعزية الكافر بالكافر : أخلف الله عليك ولا نقص عددك ، ويقصد كثرة العدد لزيادة الجزية ، وفي تعزية المسلم بالكافر : أعظم الله أجرك ، وأخلف عليك ، وفي تعزية الكافر بالمسلم : أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك ، وغفر لميتك.

ح ـ ليس في التعزية شي‌ء موظف ، واستحب بعض الجمهور(6) ما رواه الصادقعليه‌السلام عن الباقرعليه‌السلام عن زين العابدينعليه‌السلام قال : « لما توفي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وجاءت التعزية سمعوا قائلا يقول : إن في الله عزاء من كل مصيبة ، وخلفا من كل هالك ، ودركا من كل ما فات فبالله فثقوا وإياه فارجوا ، فإن المصاب من حرم الثواب »(7) .

__________________

(1) سنن الترمذي 3 : 387 ـ 388 ـ 1076.

(2) فتح العزيز 5 : 252 ، المغني 2 : 409 ، الشرح الكبير 2 : 427.

(3) صحيح البخاري 2 : 118 ، سنن أبي داود 3 : 185 ـ 3095 ، مسند أحمد 3 : 227.

(4) المغني 2 : 409 ، الشرح الكبير 2 : 427.

(5) مسند أحمد 2 : 346.

(6) المغني 2 : 409 ، الشرح الكبير 2 : 427.

(7) ترتيب مسند الشافعي 1 : 216 ـ 600.

١٢٦

وعزى الصادقعليه‌السلام قوما قد أصيبوا بمصيبة فقال : « جبر الله وهنكم ، وأحسن عزاءكم ، ورحم متوفاكم » ثم انصرف(1) .

ط ـ يكفي في التعزية أن يراه صاحب المصيبة ، قال الصادقعليه‌السلام : « كفاك من التعزية أن يراك صاحب المصيبة »(2) .

ي ـ قال في المبسوط : يكره الجلوس للتعزية يومين ، أو ثلاثة إجماعا(3) ، وأنكره ابن إدريس لأنه تزاور فيستحب(4) .

يا ـ الأقرب أنه لا حدّ للتعزية ، لعدم التوقيت ، وهو أحد وجهي الشافعيّة ، وفي الآخر : حدها ثلاثة أيام إلا أن يكون المعزي أو المعزى غائبا(5) .

مسألة 265 : يستحب إصلاح طعام لأهل الميت يبعث به إليهم‌ إجماعا إعانة لهم ، وجبرا لقلوبهم ، فإنهم ربما اشتغلوا بمصابهم ، وبالواردين عليهم عن إصلاح طعام لأنفسهم ، ولما جاء نعي جعفر ، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم أمر شغلهم )(6) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « لما قتل جعفر بن أبي طالب ، أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فاطمةعليها‌السلام أن تأتي أسماء بنت عميس ونساءها ، وأن تصنع لهم طعاما ثلاثة أيام ، فجرت بذلك‌

__________________

(1) الفقيه 1 : 110 ـ 506.

(2) الفقيه 1 : 110 ـ 505.

(3) المبسوط للطوسي 1 : 189.

(4) السرائر : 34.

(5) المجموع 5 : 306 ، فتح العزيز 5 : 252 ، كفاية الأخيار 1 : 105 ـ 106 ، السراج الوهاج : 112.

(6) سنن أبي داود 3 : 195 ـ 3132 ، سنن الترمذي 3 : 323 ـ 998 ، سنن الدار قطني 2 : 79 ـ 11 و 87 ـ 8.

١٢٧

السنة »(1) .

وكره أحمد أن يصنع أهل الميت طعاما للناس لأنه فعل أهل الجاهلية(2) ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « الأكل عند أهل المصيبة من عمل أهل الجاهلية ، والسنة البعث إليهم بالطعام »(3) .

مسألة 266 : يستحب للرجال زيارة مقابر المؤمنين‌ إجماعا لأن النبيّعليه‌السلام قال : ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها فإنها تذكركم الموت )(4) . ومن طريق الخاصة قول الرضاعليه‌السلام : « من أتى قبر أخيه المؤمن من أيّ ناحية يضع يده ، وقرأ إنا أنزلناه سبع مرات أمن الفزع الأكبر »(5) .

ووقف الباقرعليه‌السلام على قبر رجل من الشيعة ثم قال : « اللهم ارحم غربته ، وصل وحدته ، وآنس وحشته ، واسكن إليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة من سواك ، وألحقه بمن كان يتولاه » ثم قرأ إنا أنزلناه سبع مرات(6) . وسأل جراح الصادقعليه‌السلام كيف التسليم على أهل القبور؟ قال : « تقول : السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، رحم الله المتقدمين منا والمتأخرين(7) ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون »(8) .

__________________

(1) المحاسن : 419 ـ 191.

(2) المغني 2 : 413 ، الشرح الكبير 2 : 423 ، كشاف القناع 2 : 149.

(3) الفقيه 1 : 116 ـ 548.

(4) صحيح مسلم 2 : 672 ـ 977 ، سنن أبي داود 3 : 218 ـ 3235 ، سنن الترمذي 3 : 370 ـ 1054 ، مستدرك الحاكم 1 : 375.

(5) الكافي 3 : 229 ـ 9 ، التهذيب 6 : 104 ـ 182.

(6) الكافي 3 : 229 ـ 6 ، التهذيب 6 : 105 ـ 183.

(7) في « ش » والكافي : رحم الله المستقدمين منّا والمستأخرين.

(8) الفقيه 1 : 114 ـ 533 ، والكافي 3 : 229 ـ 8.

١٢٨

فروع :

أ ـ لا يكره للنساء ذلك لأن الصادقعليه‌السلام قال : « إن فاطمةعليها‌السلام كانت تأتي قبور الشهداء في كل غداة سبت ، فتأتي قبر حمزة وتترحم عليه وتستغفر له »(1) .

ب ـ لا يستحب خلع النعال لانتفاء الكراهة بالأصل ، ولأن الحسن ، وابن سيرين كانا يمشيان بين القبور في نعالهما(2) .

وكرهه أحمد(3) ، لأمر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بإلقائهما(4) ، ويحمل على من فعل ذلك للخيلاء.

ج ـ لو احتيج إلى النعلين لم يكره المشي فيهما إجماعا.

د ـ نزع الخفين ليس بمستحب إجماعا لأن في نزعهما مشقة ، وهل يتعدى إلى الشمشك(5) ؟ إشكال.

__________________

(1) الفقيه 1 : 114 ـ 537 ، التهذيب 1 : 465 ـ 1523.

(2) المغني 2 : 424.

(3) المغني 2 : 423 ، كشاف القناع 2 : 141 ، المجموع 5 : 312.

(4) سنن البيهقي 4 : 80.

(5) الشمشك بضم الشين وكسر الميم. قيل : إنّه المشاية البغدادية. مجمع البحرين 5 : 277 « شمشك ».

١٢٩
١٣٠

الفصل السادس : في غسل مس الأموات.

مسألة 267 : الميت نجس وإن كان آدميّا‌ عند علمائنا أجمع ، ويطهر بالغسل ـ وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي في أحد الوجهين(1) ـ لقوله تعالى :( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ) (2) وتحريم الأعيان يستلزم تحريم الانتفاع من جميع الوجوه ، ولأنه حيوان لا يحل أكله ، ذو نفس سائلة ، فينجس بالموت كسائر الحيوانات ، ولأنه لو بان منه عضو كان نجسا.

وروي أن زنجيا مات في زمزم ، فأمر عبد الله بن عباس أن ينزح جميع مائها ، وكان في خلافة ابن الزبير(3) ولم ينكر ذلك أحد.

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام ، وقد سئل عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت : « يغسل ما أصاب الثوب »(4) .

وللشافعي قول : إنه لا ينجس الآدمي(5) ، لأن النبيّعليه‌السلام قال :

__________________

(1) فتح العزيز 1 : 162 و 163 ، شرح فتح القدير 2 : 70.

(2) المائدة : 3.

(3) سنن الدار قطني 1 : 33 ـ 1.

(4) الكافي 3 : 161 ـ 4 ، التهذيب 1 : 276 ـ 812 ، الاستبصار 1 : 192 ـ 671.

(5) المجموع 1 : 132 ، فتح العزيز 1 : 162.

١٣١

( لا تنجسوا موتاكم ، فإن المؤمن ليس بنجس حيا ولا ميتا )(1) ولأنه يطهر بالغسل فلا يكون نجس العين.

والحديث محمول على أنه ليس بنجس نجاسة لا تقبل التطهير ، ونمنع الملازمة فإن النجاسات العينية تختلف ، فالكافر يطهر بالإسلام ، والخمر يطهر بالانقلاب.

فروع :

أ ـ نجاسة الميت نجاسة عينية لأنها تتعدى إلى ما يلاقيها ، على ما تضمنه حديث الصادقعليه‌السلام (2) وتطهر بالغسل بإجماع علماء الإسلام.

ب ـ لو وقع الثوب على الميت بعد غسله لم يجب غسله لطهارته حينئذ ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « إن كان الميت غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، فإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه »(3) .

ج ـ لو وقعت يد الميت بعد برده وقبل غسله في مائع نجس ذلك المائع ، فإن وقع ذلك المائع في آخر نجس الآخر ، خلافا لابن إدريس ، فإنه قال : الثاني لم يلاق الميت ، وحمله على ما لاقاه قياس ، ولأن لمغسّل الميت دخول المسجد واستيطانه ، ولأن المستعمل في الكبرى طاهر(4) .

وليس بجيد إذ لا قياس هنا ، بل لأن ملاقي يد الميت نجس ، والمائع إذا لاقى نجسا تأثر به ، ونمنع جواز الاستيطان ، وطهارة المستعمل في الكبرى مع حصول نجاسة في المحل ، ولا مس الميت بيده تنجس يده نجاسة عينية ، فإن اغتسل قبل غسل يده نجس الماء بملاقاة يده التي لاقى بها‌

__________________

(1) سنن الدار قطني 2 : 70 ـ 1 ، مستدرك الحاكم 1 : 385.

(2) الكافي 3 : 161 ـ 4 ، التهذيب 1 : 276 ـ 812 ، الإستبصار 1 : 192 ـ 671.

(3) الكافي 3 : 161 ـ 7 ، التهذيب 1 : 276 ـ 811.

(4) السرائر : 32.

١٣٢

الميت ، ولو غسل يده ثم اغتسل لم ينجس الماء لأن اغتساله هنا طهارة حكميّة ، وإنما الإشكال لو لاقاه يابسين ، أو لاقى ميتا من غير الناس.

د ـ الميت إنما يطهر بالغسل إذا وقع على الوجه المشروع ، أما لو رماه في ماء كثير ـ ولم يكتف بالقراح ـ لم يطهر.

وكذا لا يطهر غير الآدمي بالغسل ، أما الكافر فالأقرب إلحاقه بغير الآدمي في عدم الطهارة بالغسل ، للنهي عن تغسيله(1) والنهي في العبادة يقتضي الفساد.

مسألة 268 : يجب الغسل على من غسل ميتا‌ عند أكثر علمائنا(2) ـ وهو القول القديم للشافعي ، وهو منقول عن عليعليه‌السلام ، وأبي هريرة(3) ـ لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( من غسل ميتا فليغتسل ، ومن مسه فليتوضأ )(4) .

ولما مات أبو طالب ، أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله علياعليه‌السلام بغسله ، فلما غسله ، ودفنه رجع إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وأخبره فقال : ( اذهب واغتسل )(5) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « من غسل ميتا فليغتسل »(6) .

__________________

(1) الكافي 3 : 159 ـ 12 ، الفقيه 1 : 95 ـ 437 ، التهذيب 1 : 335 ـ 336 ـ 982.

(2) منهم : المفيد في المقنعة : 6 ، والصدوق في الفقيه 1 : 87 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 35 ، والمبسوط 1 : 179 ، وابن إدريس في السرائر : 32 ، والمحقق في المعتبر : 96.

(3) المجموع 5 : 185 ـ 186.

(4) سنن أبي داود 3 : 201 ـ 3161 ، سنن ابن ماجة 1 : 470 ـ 1463 ، سنن البيهقي 1 : 300 ـ 304.

(5) سنن البيهقي 1 : 305.

(6) الكافي 3 : 160 ـ 1 ، التهذيب 1 : 108 ـ 283 ، الاستبصار 1 : 99 ـ 321.

١٣٣

وحكي عن أبي حنيفة ، والمزني : أنه ليس بمشروع(1) . وقال السيد المرتضى(2) وابن عمر ، وابن عباس ، وعائشة ، والفقهاء : مالك ، وأصحاب الرأي ، وأحمد ، وإسحاق ، والشافعي في القول الثاني : إنه مستحب للأصل(3) . والاحتياط يعارضه.

مسألة 269 : لو مس ميتا من الناس بعد برده‌ بالموت وقبل تطهيره بالغسل وجب عليه الغسل عند أكثر علمائنا(4) ـ خلافا للسيد المرتضى(5) ، والجمهور كافة ـ لما تقدم(6) ولقول الصادقعليه‌السلام وقد سئل قلت : فإن مسّه.؟

قال : « فليغتسل »(7) .

وقال المرتضى : إنه مستحب للأصل(8) ، وقال أحمد : يجب الوضوء(9) لقولهعليه‌السلام : ( من غسل ميتا فليغتسل ، ومن مسه فليتوضأ )(10) .

فروع :

أ ـ يجب الوضوء أيضا بالمس عملا بعموم قوله تعالى( فَاغْسِلُوا ) (11)

__________________

(1) المجموع 5 : 185.

(2) حكاه عنه المحقق في المعتبر : 96.

(3) المجموع 5 : 185 و 186 و 2 : 203 ، بلغة السالك 1 : 195 ، المغني 1 : 243 ، الشرح الكبير 1 : 243 ، البحر الرائق 1 : 66.

(4) منهم الصدوق في الفقيه 1 : 87 ، والشيخ الطوسي في النهاية 35 والمبسوط 1 : 179 ، وابن إدريس في السرائر : 23.

(5) حكاه المحقق في المعتبر : 96.

(6) تقدم في المسألة 268.

(7) الكافي 3 : 160 ـ 1 ، التهذيب 1 : 108 ـ 283.

(8) حكاه المحقق في المعتبر : 96.

(9) الشرح الكبير 1 : 244 ، المجموع 5 : 186.

(10) سنن أبي داود 3 : 201 ـ 3161 ، سنن ابن ماجة 1 : 470 ـ 1463 ، سنن البيهقي : 1 : 300 ـ 304.

(11) سورة المائدة : 6.

١٣٤

ولقولهمعليهم‌السلام : « كل غسل لا بدّ معه من الوضوء إلا الجنابة »(1) فلو اغتسل ولم يتوضأ وصلّى بطلت.

ب ـ لو مسه قبل برده لم يجب عليه غسل لقول الصادقعليه‌السلام قال : « إذا مسه وهو سخن فلا غسل عليه ، فإذا برد فعليه الغسل »(2) والأقرب : وجوب غسل يده لأنه لاقى نجاسة ، إذ الميت نجس عندنا.

ج ـ لو مس ميتا من غير الناس وجب عليه غسل ما مسه به ، وحكم الثوب حكم البدن ، والأقوى عندي هنا اشتراط الرطوبة.

د ـ لو كمل غسل الرأس فمسه قبل إكمال الغسل لم يجب الغسل.

هـ ـ لا فرق بين كون الميت مسلما أو كافرا لامتناع التطهير في حقه ، ولا يمنع ذلك صدق القبلية.

مسألة 270 : ويجب الغسل بمس قطعة فيها عظم أبينت من آدمي‌ ، حي أو ميت ـ خلافا للجمهور ـ لأنه ميت.

وقال الصادقعليه‌السلام : « إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، فإذا مسه إنسان فكل ما فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل ، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه »(3) .

فلو كانت القطعة خالية من عظم ، أو كانت من غير الناس وجب غسل اليد خاصة ، ولا يجب الغسل ، والأقرب عدم وجوب الغسل بمس نفس العظم.

__________________

(1) الكافي 3 : 45 ـ 13 ، التهذيب 1 : 139 ـ 391 ، الاستبصار 1 : 126 ـ 428.

(2) التهذيب 1 : 429 ـ 1367.

(3) الكافي 3 : 212 ـ 4 ، التهذيب 1 : 429 ـ 1369 ، الإستبصار 1 : 100 ـ 325.

١٣٥

مسألة 271 : كيفيّة هذا الغسل مثل كيفية غسل الحيض‌ بمعنى افتقاره إلى الوضوء ، إما قبله أو بعده ، للصلاة ، أو غيرها مما يشترط فيه الطهارة لا وجوبا في نفسه لقول الصادقعليه‌السلام : « كل غسل لا بد فيه من الوضوء إلا غسل الجنابة »(1) خلافا للمرتضى(2) لقولهعليه‌السلام : « وأي وضوء أكبر من الغسل »(3) والأحوط ما قلناه.

تذنيب : لو اغتسل ثم أحدث حدثا أصغر توضأ وضوءا واحدا ولا يعيد الغسل ، ولو قدم الوضوء(4) أعاده واغتسل ، ولو أحدث في أثناء الغسل أتمه وتوضأ سواء تقدم الغسل أو تأخر.

__________________

(1) التهذيب 1 : 143 ـ 403.

(2) حكاه المحقق في المعتبر : 52.

(3) الكافي 3 : 45 ذيل الحديث 13 ، التهذيب 1 : 139 ـ 390 ، الاستبصار 1 : 129 ـ 427 ، وفيها بدل أكبر : أطهر.

(4) أي : لو توضّأ أوّلا ثم أحدث.

١٣٦

الفصل السابع : في الأغسال المسنونة.

وهي على الأشهر ثمانية وعشرون غسلا ، ستة عشر للوقت ، وسبعة للفعل ، وخمسة للمكان.

مسألة 272 : ذهب أكثر علمائنا إلى أن غسل الجمعة مستحب‌ ليس بواجب(1) ـ وهو قول جمهور أهل العلم(2) ـ لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل )(3) وقولهعليه‌السلام : ( فبها ) معناه بالفريضة أخذ ، وقوله : ( ونعمت ) يعني الخلّة الفريضة.

ومن طريق الخاصة ما رواه زرارة قال : سألت الصادقعليه‌السلام عن غسل الجمعة ، قال : « سنة في الحضر والسفر إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر(4) »(5) .

__________________

(1) منهم المفيد في المقنعة : 6 ، والشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 40 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي : 135 ، والمحقق في المعتبر : 97.

(2) المجموع 2 : 201 و 4 : 535 ، المغني 2 : 199 ، العدة شرح العمدة : 109 ، المهذب لأبي إسحاق 1 : 120 ، المبسوط للسرخسي 1 : 89 ، بدائع الصنائع 1 : 269.

(3) سنن أبي داود 1 : 97 ـ 354 ، سنن النسائي 3 : 94.

(4) القرّ : البرد. الصحاح 2 : 789 « قرر ».

(5) التهذيب 1 : 112 ـ 296 ، الاستبصار 1 : 102 ـ 334.

١٣٧

وقال الصدوق : إنه واجب(1) ـ وبه قال الحسن البصري ، وداود ، ومالك ، وأهل الظاهر(2) ـ لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم )(3) .

وقال الرضاعليه‌السلام وقد سئل عن غسل الجمعة : « واجب على كل ذكر وأنثى من حر وعبد »(4) وهو محمول على شدة الاستحباب عملا بالجمع بين الأحاديث وبأصالة البراءة.

فروع :

أ ـ استحباب غسل الجمعة مؤكد للرجال والنساء ، سفرا وحضرا ، وغسل مس الميت آكد ، أما إن قلنا بوجوبه ـ على ما اخترناه ـ فظاهر ، وإن قلنا : إنه سنة فكذلك لأن سببه وجد منه فهو بغسل الجنابة أشبه ، ولأن الخلاف في وجوبه أكثر من خلاف غسل الجمعة ، وهو أحد قولي الشافعي ، والثاني : غسل الجمعة(5) لورود الأخبار بوجوبه(6) .

والفائدة تظهر فيما لو اجتمع اثنان على ماء مباح ، أحدهما من أهل الجمعة ، والآخر ليس من أهلها وقد مس ميتا.

ب ـ وهو مستحب لآتي الجمعة وغيره كالنساء ، والعبيد ، والمسافرين‌

__________________

(1) الفقيه 1 : 61.

(2) بداية المجتهد 1 : 164 ، القوانين الفقهية : 32 ، المحلى 2 : 8 ، المجموع 4 : 535 ، المبسوط للسرخسي 1 : 89.

(3) صحيح البخاري 2 : 3 ، صحيح مسلم 2 : 580 ـ 846.

(4) الكافي 3 : 41 ـ 1 و 42 ـ 2 ، التهذيب 1 : 111 ـ 291 ، الاستبصار 1 : 103 ـ 336.

(5) المجموع 2 : 203 ـ 204 و 5 : 186 ، مغني المحتاج 1 : 292.

(6) صحيح البخاري 2 : 3 ، صحيح مسلم 2 : 580 ـ 846 ، سنن ابن ماجة 1 : 246 ـ 1089.

١٣٨

عند علمائنا ـ وبه قال أبو ثور ، والشافعي في أحد القولين(1) ـ لقولهعليه‌السلام : ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم )(2) .

ومن طريق الخاصة قول الرضاعليه‌السلام : « إنه واجب على كل ذكر وأنثى من حر وعبد »(3) .

والثاني للشافعي : يستحب لآتي الجمعة خاصة(4) لقولهعليه‌السلام : ( من جاء إلى الجمعة فليغتسل )(5) وهو يدل من حيث المفهوم ، فلا يعارض المنطوق.

ج ـ لو حضرت المرأة المسجد استحب لها ، أما عندنا فظاهر ، وأما عند الشافعي فللخبر(6) .

وقال أحمد : لا يستحب لأنها غير مخاطبة بالجمعة(7) ، وينتقض بالعبد.

د ـ وقته من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال ، وكلّما قرب من الزوال كان أفضل ، قاله علماؤنا ـ وبه قال الشافعي(8) ـ لأن النبيّعليه‌السلام قال :

__________________

(1) المجموع 2 : 201 و 4 : 534 ، مغني المحتاج 1 : 290 ، السراج الوهاج : 88.

(2) صحيح البخاري 2 : 3 ، صحيح مسلم 2 : 580 ـ 846.

(3) الكافي 3 : 41 ـ 1 و 42 ـ 2 ، التهذيب 1 : 111 ـ 291 ، الاستبصار 1 : 103 ـ 336.

(4) المجموع 2 : 201 و 4 : 533 ، السراج الوهاج : 88 ، الوجيز 1 : 66 ، مغني المحتاج 1 : 290.

(5) صحيح البخاري 2 : 2 و 4 و 6 ، صحيح مسلم 2 : 579 ـ 844 ، سنن النسائي 3 : 93 ، سنن الدارمي 1 : 361 ، سنن ابن ماجة 1 : 346 ـ 1088 و 349 ـ 1098 ، سنن البيهقي 1 : 297 ، مسند أحمد 1 : 15 و 46.

(6) صحيح البخاري 2 : 2 ، صحيح مسلم 2 : 579 ـ 844.

(7) المغني 2 : 201 ، الشرح الكبير 2 : 201.

(8) المجموع 4 : 534 ، مغني المحتاج 1 : 291.

١٣٩

( من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرّب بدنة )(1) .

ومن طريق الخاصة قول أحدهماعليهما‌السلام : « إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك للجنابة والجمعة »(2) .

ولأن القصد التنظيف للصلاة ، وإزالة الرائحة الكريهة من البدن للاجتماع فيستحب عنده وليس شرطا.

وقال مالك : لا يعتد بالغسل إلاّ أن يتصل به الرواح(3) لقولهعليه‌السلام : ( من جاء إلى الجمعة فليغتسل )(4) وليس فيه دلالة.

هـ ـ لا يجوز إيقاعه قبل الفجر اختيارا ، فإن قدمه لم يجزئه إلا إذا يئس من الماء ـ وبه قال الشافعي(5) ـ للإجماع ، ولأن النبيّعليه‌السلام أضاف الغسل إلى اليوم(6) . وقال الأوزاعي : يجوز قبل الفجر لأنه يوم عيد فجاز قبل الفجر كالعيدين(7) . ونمنع حكم الأصل ، والفرق أن وقت العيد طلوع الشمس ، فيضيق على الناس وقت الغسل من الفجر فيجوز قبله ، بخلاف الجمعة لأنها بعد الزوال.

__________________

(1) صحيح مسلم 2 : 582 ـ 850 ، سنن الترمذي 2 : 372 ـ 499 ، الموطأ 1 : 101 ـ 1 ، مسند أحمد 2 : 460.

(2) الكافي 3 : 41 ـ 1 ، التهذيب 1 : 107 ـ 279.

(3) المدونة الكبرى 1 : 145 ، المجموع 4 : 536 ، المغني 2 : 200 ، الشرح الكبير 2 : 200 ، المحلى 2 : 22.

(4) صحيح البخاري 2 : 2 و 4 و 6 ، صحيح مسلم 2 : 579 ـ 844 ، سنن النسائي 3 : 93 ، مسند أحمد 1 : 15 و 46 ، سنن ابن ماجة 1 : 346 ـ 1088 و 349 ـ 1098 ، سنن البيهقي 1 : 297 ، سنن الدارمي 1 : 361.

(5) المجموع 4 : 534 ، مغني المحتاج 1 : 291.

(6) صحيح البخاري 2 : 3 ، صحيح مسلم 2 : 581 ـ 846 ، سنن ابن ماجة 1 : 346 ـ 1089.

(7) المغني 2 : 200 ، الشرح الكبير 2 : 200 ، المجموع 4 : 536.

١٤٠