تذكرة الفقهاء الجزء ٢

تذكرة الفقهاء0%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-35-3
الصفحات: 512

تذكرة الفقهاء

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: العلامة الحلي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: ISBN: 964-5503-35-3
الصفحات: 512
المشاهدات: 34311
تحميل: 8007


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 512 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 34311 / تحميل: 8007
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء 2

مؤلف:
ISBN: 964-5503-35-3
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

و ـ لو فاته الغسل أول النهار قضاه بعد الزوال لأنها عبادة موقتة ، فاستحب قضاؤها كالنوافل المرتبة ، ولقول الصادقعليه‌السلام في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة أول النهار قال : « يقضيه من آخر النهار »(1) .

ز ـ لو فاته يوم الجمعة أول النهار وآخره ، استحب قضاؤه يوم السبت لقول الصادقعليه‌السلام : « فإن لم يجد فليقضه يوم السبت »(2) .

ح ـ لو وجد الماء يوم الخميس وخاف عدمه يوم الجمعة ، أو عدم التمكن من استعماله جاز أن يقدمه يوم الخميس تحصيلا للتنظيف المأمور به ، ولقول الكاظمعليه‌السلام بالبادية ـ وهو يريد بغداد ـ لام الحسين ولده ، وأم أحمد ولده يوم الخميس : « اغتسلا اليوم لغد فإن الماء غدا قليل »(3) .

ط ـ لو اغتسل يوم الخميس لعذر ، ثم زال قبل الزوال ، استحب إعادته لسقوط حكم البدل مع إمكان المبدل.

مسألة 273 : ويستحب في شهر رمضان ستة أغسال : غسل أول ليلة منه ، وليلة النصف ، وليلة سبع عشرة ، وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين لاختصاصها بالشرف.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « غسل أول ليلة من شهر رمضان مستحب »(4) .

وعن أحدهماعليهما‌السلام : « الغسل في سبعة عشر موطنا : ليلة سبع عشرة وهي ليلة التقى الجمعان ، وتسع عشرة وفيها يكتب وفد السنة ،

__________________

(1) التهذيب 1 : 113 ـ 300 ، الاستبصار 1 : 104 ـ 340.

(2) التهذيب 1 : 113 ـ 300 ، الإستبصار 1 : 104 ـ 340.

(3) الكافي 3 : 42 ـ 6 ، الفقيه 1 : 61 ـ 227 ، التهذيب 1 : 365 ـ 366 ـ 1110.

(4) الإقبال : 14 ، المعتبر : 97.

١٤١

وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء ، وفيها رفع عيسى بن مريم ، وقبض موسىعليه‌السلام ، وثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر »(1) .

مسألة 274 : ويستحب الغسل يوم العيدين‌ ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال الجمهور(2) ـ لقول الصادقعليه‌السلام : « اغتسل يوم الأضحى ، ويوم الفطر »(3) والأمر للاستحباب هنا عملا بالأصل.

ولقول الكاظمعليه‌السلام : « الغسل في الجمعة والأضحى والفطر سنة وليس بفريضة »(4) .

وعن أهل الظاهر : الوجوب(5) ، وهو منفي بالأصل ، وبما تقدم.

مسألة 275 : ويستحب الغسل ليلة الفطر ، وليلة نصف رجب ، ويوم المبعث ، وليلة نصف شعبان ، ويوم الغدير ، ويوم المباهلة ـ وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة ـ لشرف هذه الأوقات.

روى الحسن بن راشد قال : « إذا غربت الشمس ليلة العيد فاغتسل »(6) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه »(7) .

وقالعليه‌السلام : « من صلّى فيه ركعتين ـ يعني يوم الغدير ـ يغتسل‌

__________________

(1) التهذيب 1 : 114 ـ 302.

(2) المجموع 5 : 7 ، المغني 2 : 228 ، بدائع الصنائع 1 : 279 ، بداية المجتهد 1 : 216 ، الوجيز 1 : 66.

(3) التهذيب 1 : 105 ـ 273.

(4) التهذيب 1 : 112 ـ 295 ، الاستبصار 1 : 102 ـ 333.

(5) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا ، ونسبه إليهم المحقق في المعتبر : 97.

(6) التهذيب 1 : 115 ـ 303.

(7) التهذيب 1 : 117 ـ 308.

١٤٢

عند زوال الشمس من قبل أن تزول بنصف ساعة »(1) وساق الحديث.

وقالعليه‌السلام : « غسل يوم المباهلة واجب »(2) ويريد تأكيد الاستحباب.

مسألة 276 : ويستحب غسل الإحرام‌ عند أكثر علمائنا(3) لقول أحدهماعليهما‌السلام : « الغسل إذا دخلت الحرم ، ويوم تحرم »(4) .

وعن الصادقعليه‌السلام : « غسل الميت ، وغسل الجنب ، والجمعة ، والعيدين ، ويوم عرفة ، والإحرام »(5) .

وقال بعض علمائنا بالوجوب(6) لقول الصادقعليه‌السلام : « الغسل في سبعة عشر موطنا : الفرض ثلاثة : غسل الجنابة ، ومن غسل ميتا ، والغسل للإحرام »(7) ، والرواية مرسلة ، والأصل عدم الوجوب.

مسألة 277 : يستحب الغسل‌ لدخول الحرم ، والمسجد الحرام ، والكعبة ، والمدينة ، ومسجد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وزيارة الأئمةعليهم‌السلام ، لشرف هذه الأمكنة ، لقول أحدهماعليهما‌السلام : « الغسل إذا دخلت الحرم ، ويوم تحرم ، ويوم الزيارة ، ويوم تدخل البيت ، ويوم التروية ، ويوم عرفة »(8) .

__________________

(1) التهذيب 3 : 143 ـ 317.

(2) الفقيه 1 : 45 ـ 176 ، التهذيب 1 : 104 ـ 270.

(3) منهم : المفيد في المقنعة : 6 ، والشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 40 ، والسيد المرتضى والمحقق كما في المعتبر : 98 ، وابن حمزة في الوسيلة : 160 ـ 161.

(4) الفقيه 1 : 44 ـ 172 ، التهذيب 1 : 114 ـ 302.

(5) الخصال 2 : 498 ـ 499 ـ 5.

(6) حكاه المحقق في المعتبر : 98 ، ونسبه الشهيد الى ابن أبي عقيل في الذكرى : 25 والدروس : 96.

(7) التهذيب 1 : 105 ـ 271 ، الاستبصار 1 : 98 ـ 316.

(8) الفقيه 1 : 44 ـ 172 ، التهذيب 1 : 114 ـ 302.

١٤٣

وعن الصادقعليه‌السلام : « ودخول الكعبة ، ودخول المدينة ، ودخول الحرم ، وفي الزيارة »(1) .

وعن الصادقعليه‌السلام : « الغسل عند دخول مكة ، والمدينة ، ودخول الكعبة »(2) .

وعن الباقرعليه‌السلام : « الغسل إذا أردت دخول البيت ، وإذا أردت دخول مسجد النبيعليه‌السلام »(3) .

مسألة 278 : اختلف علماؤنا في وجوب غسل قاضي الكسوف‌ مع استيعاب الاحتراق ، والترك عمدا ، والأقوى الاستحباب ، لأصالة البراءة.

وقال سلار بوجوبه(4) لقول أحدهماعليهما‌السلام : « وغسل الكسوف إذا احترق القرص كلّه »(5) .

وقول الصادقعليه‌السلام : « إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصل فليغتسل من الغد وليقض ، وإن لم يعلم فليس عليه إلا القضاء بغير غسل »(6) وهما قاصران عن إفادة الوجوب.

مسألة 279 : واختلفوا في غسل المولود‌ ، فالأشهر استحبابه ، تمسكا بالأصل ، وقال بعض علمائنا بوجوبه(7) لقول الصادقعليه‌السلام : « غسل‌

__________________

(1) الخصال : 498 ـ 499 ـ 5.

(2) التهذيب 1 : 110 ـ 111 ـ 290.

(3) التهذيب 1 : 105 ـ 272.

(4) المراسم : 52.

(5) التهذيب 1 : 114 ـ 115 ـ 302.

(6) التهذيب 1 : 117 ـ 309.

(7) حكاه المحقق في المعتبر : 98 ، وقال ابن حمزة في الوسيلة : 54 : ( فصل في بيان الطهارة الكبرى ، وهي ضربان : إمّا يجب إيقاعها على المكلّف في نفسه أو في غيره ، وذلك شيئان ، أحدهما : غسل المولود بعد الولادة ).

١٤٤

النفساء واجب ، وغسل المولود واجب »(1) والرواية ضعيفة السند ، ويحمل الثاني على شدة الاستحباب.

واختلفوا أيضا في غسل من قصد إلى رؤية مصلوب بعد ثلاثة أيام فالأقوى الاستحباب للأصل ، وقال بعض علمائنا بالوجوب(2) . قال ابن بابويه : روي ذلك(3) .

مسألة 280 : وغسل التوبة مستحب‌ وليس بواجب ، سواء كانت عن كفر أو فسق عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة(4) ـ لأن العدد الكثير من الصحابة أسلموا ، فلو وجب الغسل لنقل نقلا متواترا ، أو مشهورا.

ولأنهعليه‌السلام قال لمعاذ ـ لمّا بعثه إلى اليمن ـ : ( ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا عبده ورسوله ، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم )(5) ولو كان الغسل واجبا لبيّنه ، ولأن الإسلام عبادة ليس من شرطها الغسل فلا يجب لها كالجمعة.

وقال أحمد ، ومالك ، وأبو ثور ، وابن المنذر : إذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل سواء كان أصليا أو مرتدا ، اغتسل قبل إسلامه أو لم يغتسل ، وجد منه في حال كفره ما يوجب الغسل أو لا(6) لأن قيس‌

__________________

(1) الكافي 3 : 40 ـ 2 ، الفقيه 1 : 45 ـ 176 ، التهذيب 1 : 104 ـ 270.

(2) قال به أبو الصلاح في الكافي : 135.

(3) الفقيه 1 : 45 ـ 175 ، الهداية : 19.

(4) المبسوط للسرخسي 1 : 90 ، بدائع الصنائع 1 : 35 ، المجموع 2 : 153 ، المغني 1 : 239 ، الشرح الكبير 1 : 237.

(5) صحيح البخاري 2 : 158 ـ 159 ، صحيح مسلم 1 : 50 ـ 29 ، سنن النسائي 5 : 55 ، سنن ابن ماجة 1 : 568 ـ 1783.

(6) المغني 1 : 239 ، الشرح الكبير 1 : 237 ، المدونة الكبرى 1 : 36 ، المجموع 2 : 153.

١٤٥

ابن عاصم ، وثمامة بن أثال أسلما ، فأمرهما النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بالاغتسال(1) .

ويحمل على الاستحباب ، أو أنه وجد منهما ما يوجب الغسل وهو الجنابة ، إذ هو الغالب.

وعلى هذا لو أجنب الكافر ، أو حاضت الكافرة ، ثم أسلما وجب عليهما الغسل لحصول الحدث ، ولو كانا قد اغتسلا لم يجزئهما.

وقال أبو حنيفة : لا يجب لعدم أمر الصحابة به حال إسلامهم(2) ، وهو ضعيف للأمر به في الآية(3) .

مسألة 281 : يستحب غسل صلاة الاستسقاء‌ ـ وبه قال الشافعي(4) ـ لأن حكمها حكم صلاة العيد ، فسنّ لها الغسل كالعيد ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « وغسل الاستسقاء واجب »(5) والمراد تأكيد الاستحباب لانتفاء القائل بالوجوب.

قال الصدوق : روي : « أن من قتل وزغة فعليه الغسل »(6) وقال : وعلّله بعض مشايخنا بأنه يخرج من ذنوبه فيغتسل(7) .

مسألة 282 : ويستحب غسل صلاة الحاجة ، والاستخارة‌ عند علمائنا لأنه وقت التوجه إلى الله تعالى فيستحب التنظيف ، ولقول الصادقعليه‌السلام :

__________________

(1) صحيح البخاري 1 : 125 ، النسائي 1 : 109 ، سنن أبي داود 1 : 98 ـ 355 ، سنن البيهقي 1 : 171.

(2) بدائع الصنائع 1 : 35 ، المجموع 2 : 152 ، المغني 1 : 239 ، الشرح الكبير 1 : 237.

(3) النساء : 43.

(4) المجموع 2 : 202.

(5) الكافي 3 : 40 ـ 2 ، الفقيه 1 : 45 ـ 176.

(6) الفقيه 1 : 44 ـ 174.

(7) الفقيه 1 : 45 ذيل الحديث 174 ، الهداية : 19.

١٤٦

« إذا نزل بك أمر فافزع إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » قلت : كيف أصنع؟ قال : « تغتسل »(1) الحديث.

وعن الرضاعليه‌السلام : « إذا كانت لك حاجة مهمة فاغتسل »(2) الحديث.

وعن الصادقعليه‌السلام في صلاة الاستخارة : « وتغتسل في ثلث الليل الثاني »(3) .

فروع :

أ ـ لا بدّ في الأغسال المندوبة من نيّة السبب ، فلا يجزيه لو أهمله ، إذ المميزة في الأفعال القصود والدواعي.

أما الغسل الواجب فلا تجب نية السبب ، بل يكفي رفع الحدث ، أو استباحة الصلاة إذ المراد للشرع رفع المانع عما يشترط فيه الطهارة ، نعم لو كان الوجه لا كذلك ، بل النذر وشبهه وجبت نيّة السبب.

ولو اجتمعت أسباب توجب الطهارة متساوية كفى نية رفع الحدث ، أو الاستباحة ، ولا يشترط نية السبب كما في الأحداث الأصاغر.

ب ـ لو اختلف أسباب الغسل كالجنابة ، والحيض فلا تجب على رأي المرتضى ، أما على المختار ، فإن نوت الجنابة أجزأ عنهما ، وإن نوت الحيض فإشكال ينشأ من عدم ارتفاعه مع بقاء الجنابة لعدم نيّتها ، ومن أنها طهارة نوت بها الاستباحة ، فإن صحت فالأقرب وجوب الوضوء ، وحينئذ فالأقرب رفع حدث الجنابة لوجود المساوي في الرفع.

__________________

(1) الكافي 3 : 476 ـ 1 ، التهذيب 1 : 116 ـ 305.

(2) الكافي 3 : 477 ـ 3 ، التهذيب 1 : 117 ـ 306.

(3) التهذيب 1 : 117 ـ 307.

١٤٧

ج ـ لو اجتمع غسل الجنابة ، والمندوب كالجمعة ، فإن نوى الجميع ، أو الجنابة أجزأ عنهما ، قاله الشيخ ، قال : ولو نوى الجمعة لم ترتفع الجنابة ، ولم يجزئ غسل الجمعة ، إذ المراد به التنظيف ، ولا يصح مع وجود الحدث(1) .

والأقرب : أنه لو نواهما معا بطل غسله ، وإن نوى الجنابة ارتفع حدثه ، ولم يثب على غسل الجمعة ، وإن نوى الجمعة صح عنها وبقي حكم الجنابة ، إذ لا يراد به رفع الحدث ، ولهذا صح للحائض غسل الإحرام ، ولو اغتسل ولم ينو شيئا بطل.

د ـ لو اجتمعت أغسال مندوبة ، فإن نوى الجميع أجزأه غسل واحد لقول أحدهماعليهما‌السلام : « إذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد » قال : « وكذلك المرأة يجزئها غسل واحد لجنابتها ، وإحرامها ، وجمعتها وغسلها من حيضها ، وعيدها »(2) ولو نوى البعض اختص بما نواه.

هـ ـ لو حاضت الجنب لم تغتسل ، فإن اغتسلت لم يرتفع حدث الجنابة ـ وبه قال الشافعي(3) ـ إذ لا طهارة مع الحيض.

ولقول الصادقعليه‌السلام عن المرأة يجامعها الرجل فتحيض تغتسل أم لا؟ : « قد جاءها ما يفسد صلاتها فلا تغتسل »(4) .

وقال أحمد : يرتفع ، قال : ولا أعلم أحدا قال : لا تغتسل ، إلا عطاء(5) .

__________________

(1) المبسوط للطوسي 1 : 40.

(2) الكافي 3 : 41 ـ 1 ، التهذيب 1 : 107 ـ 279.

(3) المجموع 2 : 150.

(4) الكافي 3 : 83 ـ 1 ، التهذيب 1 : 395 ـ 1224.

(5) المغني 1 : 243.

١٤٨

الباب الرابع : في التيمم ، وفصوله أربعة :

الأول : في مسوغاته.

وينضمها شي‌ء واحد هو العجز عن استعمال الماء ، وأسباب العجز ثلاثة :

الأول : عدم الماء ، وعليه إجماع العلماء لقوله تعالى( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا ) (1) وقولهعليه‌السلام : ( التراب كافيك ما لم تجد الماء )(2) .

ويجب معه الطلب عند علمائنا أجمع ، فلا يصح بدونه ـ وبه قال الشافعي(3) ـ لقوله تعالى( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا ) (4) .

ولا يثبت عدم الوجدان إلاّ بعد الطلب وعدمه لجواز أن يكون بقربه ماء لا يعلمه ، ولقول أحدهماعليهما‌السلام : « فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خشي أن يفوته الوقت فليتيمم وليصلّ في آخر الوقت »(5) .

__________________

(1) المائدة : 6.

(2) كنز العمال 9 : 593 ـ 26566.

(3) المجموع 2 : 249.

(4) المائدة : 6.

(5) الكافي 3 : 63 ـ 2 ، التهذيب 1 : 192 ـ 555 ، الاستبصار 1 : 159 ـ 548.

١٤٩

وقال أبو حنيفة : لا يجب الطلب(1) ، وعن أحمد روايتان(2) لأنه غير عالم بوجود الماء فجاز التيمم كما لو طلب فلم يجد ، وبينهما فرق.

إذا ثبت هذا فإعواز الماء بعد الطلب شرط بالإجماع.

مسألة 283 : وكيفية الطلب أن يبتدئ برحله‌ فيعتبره لأنه أقرب الأشياء إليه ، ثم إن رأى خضرة ، أو شيئا يدل على الماء قصده واستبرأه ، ولو كان دونه حائل صعد عليه وطلب ، وإن وجد من له خبرة بالماء سأله ، وإن دلّ على ماء لزمه قصده ما لم يخف على نفسه ، أو ماله ، أو فوت الوقت ، وإن كان له رفقة طلب منهم.

فإن تعذر ذلك كله فليطلب عن جوانبه الأربعة غلوة سهم إن كانت حزنة ، وغلوة سهمين إن كانت سهلة عند علمائنا ، ولا يعد فاقدا بدونه ـ خلافا للشافعيّ ، وأحمد(3) ـ لإمكان وجود الماء في هذا الحد فلزمه قصده دون الأزيد للمشقة.

ولقول عليعليه‌السلام : « يطلب الماء في السفر إن كانت حزونة فغلوة ، وإن كانت سهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك »(4) .

فروع :

أ ـ الطلب إنما يجب مع تجويز وجود الماء ، فلو انتفى لم يجب.

ب ـ لو دلّ على ماء وجب قصده مع المكنة وإن زاد عن الغلوة‌

__________________

(1) بدائع الصنائع 1 : 47 ، شرح فتح القدير 1 : 125 ، المجموع 2 : 249 ، المغني 1 : 269 ، بداية المجتهد 1 : 67.

(2) المغني 1 : 269.

(3) المجموع 2 : 250 ، المغني 1 : 269 ، مغني المحتاج 1 : 88.

(4) التهذيب 1 : 202 ـ 586 ، الاستبصار 1 : 165 ـ 571.

١٥٠

والغلوتين ، فلو خاف فوت الوقت ، أو التخلف عن الرفقة مع الحاجة ، أو على نفسه ، أو ماله سقط الوجوب.

ج ـ لو أخل بالطلب لم يصح تيممه ـ قاله الشيخ(1) ـ وتلزمه الإعادة ، ويشكل بأن مع التضيق يسقط الطلب ويجب التيمم وإن أخل بالطلب مع وقت السعة لأنه يكون مؤديا فرضه.

نعم قد روي أنه لو أخل بالطلب ، ثم وجد الماء في رحله ، أو مع أصحابه أعاد الصلاة ، وكذا يجي‌ء لو وجد الماء قريبا منه.

مسألة 284 : إنما يجب الطلب بعد دخول الوقت‌ ، فلو طلب قبله لم يجزئه ، ووجب عليه إعادة الطلب بعده ـ وبه قال الشافعي(2) ـ لإمكان تجدد الماء إلا أن يكون ناظرا إلى مواضع الطلب ، ولم يتجدد فيها شي‌ء فيسقط ، لكن هذا نوع طلب فيجزيه لأنه بعد دخول الوقت.

لا يقال : يجوز التجدد بعد الطلب في الوقت قبل التيمم ومع ذلك يجوز التيمم إجماعا ولا يعيد الطلب.

لأنا نقول : إذا طلب في وقت الطلب لم تجب إعادته إلا أن يعلم تجدد أمر لحصول المشقة ، وإذا طلب قبل وقته لزمه الإعادة لتفريطه.

فروع :

أ ـ لو طلب في وقت صلاة ، ثم دخل وقت اخرى وجب إعادة الطلب ما لم يعلم عدم تجدد شي‌ء.

ب ـ إذا كان يطلب الماء ، فظهر ركب وجب أن يسألهم عن الماء ما لم‌

__________________

(1) المبسوط للطوسي 1 : 31.

(2) الام 1 : 46 ، المجموع 2 : 250 ، مغني المحتاج 1 : 88.

١٥١

يخف الفوت ، ويطلب من كل واحد إلى أن يبقى مقدار التيمم والصلاة ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والآخر : إلى أن يبقى مقدار ركعة إذ بإدراكها يحصل الغرض من كونها أداء ، ولا يأثم بالتأخير إلى ذلك الوقت ، لأنه مشغول بمصلحتها(1) . وليس بجيّد.

ج ـ لو كان في برّيّة لا تعهد بالماء وجب الطلب لإمكانه ، وتحقيقا لقوله تعالى( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً ) (2) وهو أحد وجهي الشافعية ، والثاني : السقوط للعلم بالعدم(3) . وهو ممنوع.

د ـ لو أمر غيره بالطلب لم يبح له التيمم على إشكال ينشأ من الاعتماد على الظن وقد حصل بإخبار الثقة.

مسألة 285 : لا يشترط في عدم الماء السفر‌ ، طويله وقصيره ـ عند أكثر علمائنا ـ فلو عدم الماء في السفر القصير ، أو الحضر وكان صحيحا ، كما لو انفتح بثق(4) فانقطع الماء ، أو كان محبوسا وجب التيمم ولا إعادة عليه ـ وبه قال الثوري ، ومالك ، والأوزاعي ، والمزني ، والطحاوي(5) لقولهعليه‌السلام : ( الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج )(6) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصلّ ، فإذا وجد الماء فليغتسل وقد‌

__________________

(1) المجموع 2 : 251 ، مغني المحتاج 1 : 88.

(2) المائدة : 6.

(3) المجموع 2 : 249 ، مغني المحتاج 1 : 87.

(4) البثق : كسرك شطّ النهر لينشقّ الماء. لسان العرب 10 : 13.

(5) المنتقى 1 : 112 ، المدونة الكبرى 1 : 44 ، المغني 1 : 267 ، الشرح الكبير 1 : 268.

(6) سنن النسائي 1 : 171 ، مسند أحمد 5 : 155 و 180 ، سنن الترمذي 1 : 212 ـ 124 ، سنن أبي داود 1 : 91 ـ 332 ، سنن الدار قطني 1 : 187 ـ 4 و 6 ، سنن البيهقي 1 : 212.

١٥٢

أجزأته صلاته التي صلاها »(1) ولأنه لا يمكنه استعمال الماء فأشبه المريض ، ولأنه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة.

وقال الشافعي : إن كان السفر طويلا ، وهو الذي يقصر فيه الصلاة ، جاز التيمم قولا واحدا ، لأنه رخصة تتعلق بالسفر فتعلقت بالطويل كالقصير ، وإن كان قصيرا فقولان : أحدهما : أنه كالطويل لأن عدم الماء فيه غالب فإذا تيمم وصلّى سقط الفرض كالطويل ، والثاني : أنه يختص سقوط الفرض بالسفر الطويل لأنه رخصة فتتعلق بالطويل خاصة كالقصير ، والفرق أن القصير يراعى فيه المشقة وهي تحصل في الطويل خاصة(2) .

وقال أبو حنيفة : إذا عدم الماء في الحضر لا يصلي ـ وبه قال زفر ـ لأنه تعالى شرط في جواز التيمم السفر(3) . وهو يدل من حيث المفهوم ، وليس حجة ، أو لأنه خرج مخرج الأغلب إذ فقده في الحضر نادر.

وقال الشافعي : يتيمم ، ويصلي ، ويعيد ، وروي عن أبي حنيفة أيضا ، وصاحبيه ـ وبه قال المرتضى في شرح الرسالة(4) ـ لأنه عذر نادر إذا وقع لا يتصل فلا يسقط القضاء ، كالحيض في رمضان(5) ، وليس بجيد ، لأنه امتثل فيخرج عن العهدة.

السبب الثاني : الخوف.

مسألة 286 : لو كان بقربه ماء وخاف إن سعى إليه على نفسه من سبع‌ ،

__________________

(1) الكافي 3 : 63 ـ 3 ، التهذيب 1 : 193 ـ 556 ، الإستبصار 1 : 159 ـ 549.

(2) الام 1 : 45 ، المجموع 2 : 303.

(3) المبسوط للسرخسي 1 : 123 ، بدائع الصنائع 1 : 50 ، المجموع 2 : 305 ، المغني 1 : 267 ، الشرح الكبير 1 : 268 ، بداية المجتهد 1 : 66 ، المحلى 2 : 139.

(4) حكاه المحقق في المعتبر : 100.

(5) المغني 1 : 267 ، الشرح الكبير 1 : 269 ، المحلى 2 : 139.

١٥٣

أو عدو ، أو على ماله من غاصب ، أو سارق جاز له التيمم إجماعا لأنه كالعادم ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص ، أو سبع »(1) ولا إعادة عليه للامتثال ، فيخرج عن العهدة.

ولو خافت المرأة المكابرة على نفسها لو سعت إلى الماء ، أو الغلام سقط السعي ، ووجب التيمم ، ولا إعادة ، وهو أصح وجهي أحمد ، لما فيه من التعرض للزنا وهتك نفسها وعرضها ، والآخر : تعيد(2) .

ولو كان خوفه جبنا لا عن سبب يخاف فالوجه التيمم ولا إعادة ، لأنه كالخائف بسبب ، وهو أحد قولي أحمد ، لكن يعيد عنده ، وأصحهما عنده : الوضوء(3) .

ولو خاف بسبب ظنه ، كمن رأى سوادا ثم تبين أنه ليس بعدوّ بعد تيممه وصلاته لم تلزمه الإعادة ، وهو أحد وجهي أحمد ، لأنه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة ، وفي الآخر : يعيد ، كناسي الماء في رحله(4) .

مسألة 287 : خائف العطش يحفظ ماءه ويتيمم‌ ، قال ابن المنذر : أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على ذلك منهم : عليعليه‌السلام ، وابن عباس ، والحسن ، وعطاء ، ومجاهد ، وطاوس ، وقتادة ، والضحاك ، والثوري ، ومالك ، وأحمد ، والشافعي وأصحاب الرأي ، لأنه خائف على نفسه فأبيح له التيمم كالمريض(5) .

__________________

(1) الكافي 3 : 65 ـ 8 ، التهذيب 1 : 184 ـ 528.

(2) المغني 1 : 271 ، الشرح الكبير 1 : 274.

(3) المغني 1 : 272 ، الشرح الكبير 1 : 275.

(4) المغني 1 : 272 ، الشرح الكبير 1 : 275.

(5) المجموع 2 : 244 و 245 ، المدونة الكبرى 1 : 46 ، المغني 1 : 300 ، الشرح الكبير 1 : 272 ـ 273 ، بدائع الصنائع 1 : 47.

١٥٤

ولقول الصادقعليه‌السلام في الجنب يكون معه الماء القليل فإن هو اغتسل به خاف العطش أيغتسل به أو يتيمم؟ قال : « بل يتيمم »(1) . وكذا إذا أراد الوضوء.

فروع :

أ ـ لا فرق بين أن يخاف العطش في الحال أو فيما بعد لوجود المقتضي ، ولو كان يرجو وجوده في غده ولا يتحققه فالوجه : جواز التيمم ، لأن الأصل عدمه ، وقد لا يجده فحاجته مقدمة على العبادة.

ب ـ لو خاف على رفيقه أو دابته فهو كما لو خاف على نفسه ، لأنّ حرمة المسلم آكد من حرمة الصلاة ، والخوف على الدابة كالخوف على المال من اللص.

ج ـ لو وجد عطشانا يخاف تلفه وجب بذل الماء له مع استغنائه عن شربه ، ويتيمم حراسة للنفس.

وقال بعض الجمهور : لا يجب لأنه محتاج إليه(2) وحفظ النفس أولى من الصلاة ، ولهذا أمر واجد الغريق بقطعها وإنقاذه وإن فاتت.

د ـ لو كان مع خائف العطش ماءان ، أحدهما نجس ، حبس الطاهر لشربه ، وأراق النجس إن استغنى عن شربه ، وتيمم وصلى ، لأنه قادر على الطاهر فلم يجز له شرب النجس ، ولو احتاج إلى أكثر احتفظ بالنجس أيضا.

ولو وجدهما وهو عطشان شرب الطاهر وأراق النجس وإن استغنى به ، وإلا استبقاه سواء كان في الوقت أو قبله.

__________________

(1) التهذيب 1 : 406 ـ 1275.

(2) المغني 1 : 301 ، الشرح الكبير 1 : 273.

١٥٥

وقال بعض الشافعية : إن كان في الوقت شرب النجس لأن الطاهر مستحق للطهارة فأشبه المعدوم(1) . وليس بجيد ، لأن شرب النجس حرام ، وإنما يصير الطاهر مستحقا للطهارة لو استغنى عنه.

هـ ـ لو تمكن من استعماله ، وجمع المتساقط من وضوئه ، أو غسله ، وكفاه وجب عليه ذلك ، وبعض الشافعية لم يوجبه لاستقذاره(2) . وهو ممنوع.

و ـ لا يجوز له حفظ الماء لبقاء مرتد ، أو حربي ، أو كلب عقور ، أو خنزير لعدم احترامهم ، ويجب لبقاء المسلم ، والذمي ، والمعاهد ، والحيوان المحترم.

ز ـ لو كان معه ما يفضل عن شربه إلاّ أنه يحتاج إلى بيع الفاضل لنفقة ثمنه في الطريق تيمم لأن ما استغرقته حاجة الإنسان يجعل كالمعدوم شرعا.

ح ـ يكفي في وجوب البذل إخبار الآدمي بعطشه ، ويجوز بعوض ، وغيره.

ط ـ لو مات صاحب الماء ورفقاؤه عطشى ، يمّموه ، وغرموا لوارثه القيمة يوم الإتلاف لئلا يضيع حق الورثة.

وللشافعية وجهان : هذا أحدهما ، والثاني : المثل لأنه مثلي(3) ، وليس بجيد إذ لا قيمة للمثل هنا غالبا.

مسألة 288 : وخائف البرد يتيمم ويصلي إن لم يتمكن من إسخانه‌، وهو‌

__________________

(1) المجموع 2 : 245 و 246 ، المغني 1 : 301 ، الشرح الكبير 1 : 274.

(2) المجموع 2 : 245.

(3) المجموع 2 : 277.

١٥٦

قول أكثر العلماء(1) لقوله تعالى( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ) (2) ، ولأن عمرو بن العاص احتلم في ليلة باردة في غزاة ذات السلاسل فتيمم ، وصلى بأصحابه الصبح ، ولم ينكر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك لمّا سمع(3) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح ، أو قروح ، أو يخاف على نفسه من البرد : « لا يغتسل ويتيمم »(4) .

وقال عطاء ، والحسن : يغتسل وإن مات لم يجعل الله له عذرا ، ونحوه قول ابن مسعود(5) .

فروع :

أ ـ لو تمكن من إسخان الماء واستعماله وجب ، ولو احتاج إلى الثمن وتمكن وجب.

ب ـ لو تيمم وصلّى لم يعد ـ وبه قال الثوري ، ومالك ، وأبو حنيفة ـ لأنه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة(6) .

وقال أبو يوسف ، ومحمد : يعيد لأنه نادر غير متصل فتجب الإعادة كنسيان الطهارة(7) وعن أحمد كالقولين(8) والفرق أنه في النسيان لم يأت بالمأمور به.

__________________

(1) المغني 1 : 198 ، المجموع 2 : 321.

(2) النساء : 29.

(3) سنن أبي داود 1 : 92 ـ 334 ، سنن البيهقي 1 : 225 ، مستدرك الحاكم 1 : 177.

(4) التهذيب 1 : 185 ـ 531.

(5) المغني 1 : 298 ، الشرح الكبير 1 : 271 ، بداية المجتهد 1 : 66.

(6) المدونة الكبرى 1 : 44 ـ 45 ، المنتقي للباجي 1 : 111 ، بدائع الصنائع 1 : 95 و 60 ، المغني 1 : 298 ، الشرح الكبير 1 : 271.

(7) المبسوط للسرخسي 1 : 123 ، المغني 1 : 298 ، الشرح الكبير 1 : 271.

(8) المغني 1 : 298 ، الشرح الكبير 1 : 271.

١٥٧

وقال الشافعي : يعيد إن كان حاضرا لأن هذا العذر لا يمتد في دار الإقامة ولا يدوم فلا يؤثر في سقوط الإعادة ، وإن كان مسافرا فقولان(1) .

ج ـ لو تعمد الجنابة ، قال الشيخان : لم يجز له التيمم وإن خاف التلف ، أو الزيادة في المرض(2) .

لقول الصادقعليه‌السلام في الرجل تصيبه الجنابة في ليلة باردة قال : « اغتسل على ما كان ، فإنه لا بد من الغسل »(3) .

وللشيخ قول في المبسوط بجواز التيمم(4) ، وهو أجود دفعا للمشقة والحرج ، ولقول الصادقعليه‌السلام في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح ، أو يخاف على نفسه من البرد ، فقال : « لا يغتسل ويتيمم »(5) ويحمل الأول على المشقة التي لا يخاف معها التلف والشين.

د ـ قال الشيخ في المبسوط : يصلي ويعيد(6) لقول الصادقعليه‌السلام في رجل أصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إن اغتسل قال : « يتيمم فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة »(7) .

والوجه عندي عدم الإعادة ، لأنه فعل المأمور به ، والرواية عن جعفر ابن بشير عمن رواه ، وهي مرسلة.

__________________

(1) المجموع 2 : 303 ، المغني 1 : 299 ، الشرح الكبير 1 : 271.

(2) المقنعة : 8 ، النهاية : 46.

(3) التهذيب 1 : 198 ـ 576 ، الاستبصار 1 : 163 ـ 564.

(4) المبسوط للطوسي 1 : 30.

(5) التهذيب 1 : 185 ـ 531.

(6) المبسوط للطوسي 1 : 30.

(7) الكافي 3 : 67 ـ 3 ، الفقيه 1 : 60 ـ 224 ، التهذيب 1 : 196 ـ 567 ، الإستبصار 1 : 161 ـ 559.

١٥٨

مسألة 289 : المريض إذا خاف التلف باستعمال الماء وجب التيمم‌ ، بإجماع العلماء ، وكذا إن خاف سقوط عضو ، أو بطلان منفعة عضو لقوله تعالى( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ ) (1) .

ولو خاف زيادة المرض ، أو بطء البرء جاز التيمم عند علمائنا ـ وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي في أصح الوجهين(2) ـ لقوله تعالى( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى ) (3) وهو عام.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « ييمّم المجدور ، والكسير إذا أصابتهما الجنابة »(4) .

وقال الشافعي في الآخر : تجب الطهارة إلا مع خوف التلف ـ وبه قال أحمد بن حنبل ، وهو مروي عن عطاء ، والحسن البصري(5) ـ لقول ابن عباس في قوله تعالى( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ ) (6) إذا كانت بالرجل جراحة في سبيل الله ، أو قروح ، أو جدري فيجنب ، ويخاف أن يغتسل فيموت ، يتيمم بالصعيد(7) . وهو يدل من حيث المفهوم.

__________________

(1) المائدة : 6.

(2) المجموع 2 : 285 ، مغني المحتاج 1 : 92 ـ 93 ، شرح فتح القدير 1 : 109 ، بدائع الصنائع 1 : 48 ، المنتقى للباجي 1 : 110 ، المغني 1 : 295 ، الشرح الكبير 1 : 272.

(3) المائدة : 6.

(4) التهذيب 1 : 185 ـ 533.

(5) المغني 1 : 295 ، الشرح الكبير 1 : 272 ، المجموع 2 : 286 ، شرح فتح القدير 1 : 109 ، بدائع الصنائع 1 : 48.

(6) المائدة : 6.

(7) سنن البيهقي 1 : 224 ، سنن الدار قطني 1 : 177 ـ 9.

١٥٩

فروع :

أ ـ لو تمكن من استعمال الماء الحار وجب إسخانه ولا يتيمم ، لأن عدم الماء شرط ، وهو قول الفقهاء ، وقال داود : تيمم(1) لظاهر الآية(2) .

ب ـ لو خاف الشين وجب التيمم ـ وبه قال أبو حنيفة(3) ـ لقوله تعالى( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (4) خلافا للشافعي(5) .

ج ـ لا يستباح التيمم مع خوف المرض اليسير كوجع الرأس مع زواله ، وكذا الضرس ، وبه قال الشافعي(6) ، وقال داود : يجوز التيمم(7) للآية(8) ، والمراد التضرر.

د ـ لو زال المرض في أثناء الصلاة لم يبطلها لأنه دخل مشروعا.

هـ ـ لو لم يجد المريض من يناوله الماء مع حاجته تيمم ، ولو ظن حصوله وخشي فوت الصلاة تيمم.

و ـ يرجع المريض في معرفة التضرر إلى ظنّه ، أو إخبار ثقة عارف ، والأقرب قبول [ قول ](9) الصبي ، والفاسق مع الظن ، لأنه يجري مجرى العلامات ، كما يقبل قول القصاب الفاسق : إنه مذكى ، وللشافعية‌

__________________

(1) المغني 1 : 295 ، الشرح الكبير 1 : 272.

(2) المائدة : 6.

(3) شرح فتح القدير 1 : 109 ، المجموع 2 : 285 ـ 286.

(4) الحج : 78.

(5) المجموع 2 : 286 ، مغني المحتاج 1 : 93.

(6) المجموع 2 : 284 ، الوجيز 1 : 20.

(7) المجموع 2 : 285.

(8) المائدة : 6.

(9) الزيادة يقتضيها السياق.

١٦٠