تذكرة الفقهاء الجزء ٢

تذكرة الفقهاء0%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-35-3
الصفحات: 512

تذكرة الفقهاء

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: العلامة الحلي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: ISBN: 964-5503-35-3
الصفحات: 512
المشاهدات: 34306
تحميل: 8007


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 512 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 34306 / تحميل: 8007
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء 2

مؤلف:
ISBN: 964-5503-35-3
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

بأس أن تيمّم منه »(1) .

ولأنه مركب من العنصرين المطهرين فيبقى لوازمهما بعد التركيب لبقاء حقيقتهما.

وقال الشافعي : لا يتيمم ويكون كفاقد المطهر لأنه لا يسمى صعيدا(2) ، وهو ممنوع.

فروع :

أ ـ في كيفية التيمم بالوحل قولان ، قال الشيخ : يضع يديه على الوحل ثم يفركهما ويتيمم به(3) .

وقال آخرون : يضعهما على الوحل ويصبر حتى يجف ويتيمم به(4) ، وهو مروي عن ابن عباس(5) ، وهو وجه عندي إن لم يخف فوت الوقت ، فإن خاف عمل بقول الشيخ.

ب ـ لا يجوز التيمم بالوحل مع القدرة على الغبار ، ولا بالغبار مع القدرة على التراب والحجر.

ج ـ ليس من شرط التراب اليبوسة ، فلو كان نديا لا يعلق باليد منه غبار جاز التيمم به عند علمائنا ـ وبه قال مالك ، وأبو حنيفة(6) لقوله عليه‌

__________________

(1) التهذيب 1 : 189 ـ 190 ـ 546 ، الإستبصار 1 : 156 ـ 539.

(2) الام 1 : 51 ، المهذب للشيرازي 1 : 40.

(3) النهاية : 49 ، المبسوط للطوسي 1 : 32.

(4) منهم : المفيد في المقنعة : 8 ، وابن البراج في المهذب 1 : 31 ـ 32.

(5) المغني 1 : 284 ، تفسير القرطبي 5 : 238.

(6) المغني 1 : 283 ، المجموع 2 : 216 ، اللباب 1 : 31 ـ 32.

١٨١

السلام : ( إنما يكفيك أن تصنع هكذا ) وضرب بيده الأرض ثم نفخها(1) .

ولقول الصادقعليه‌السلام : « إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجفّ موضع تجده فتيمم منه ، فإن ذلك توسيع من الله عزّ وجلّ »(2) .

وعند الشافعي لا يجوز لقوله تعالى( مِنْهُ ) (3) وهي للتبعيض فيجب المسح بجزء منه ، والمسح منه لا يوجب المسح به.

إذا ثبت هذا فإنه يجوز التيمم به اختيارا ، ومنع الشافعي اضطرارا أيضا وجعل حكمه حكم الفاقد(4) .

د ـ لو لم يجد إلاّ الثلج ، قال المرتضى : تيمم بنداوته(5) . وأوجب الشيخان الوضوء به مسحا كالدهن(6) .

والتحقيق : أنه إن سمي غسلا وجب الوضوء أو الغسل به قطعا وإلا فالأقوى الدهن به لأنه أشبه بالوضوء ، وتجب الملاقاة والجريان ، فتعذر الثاني لا يسقط الأول.

ولو وجده مع التراب فإن قدر على الغسل به وجب وإلا فالتراب لأنه بدل عن الغسل.

ولقول الكاظمعليه‌السلام وقد سأله أخوه عن الرجل الجنب ، أو على‌

__________________

(1) صحيح البخاري 1 : 96 ، صحيح مسلم 1 : 280 ـ 368 ، سنن أبي داود 1 : 87 ـ 88 ـ 321 ، سنن النسائي 1 : 170 ـ 171 ، سنن البيهقي 1 : 209 و 214.

(2) التهذيب 1 : 189 ـ 190 ـ 546 ، الإستبصار 1 : 156 ـ 539.

(3) المائدة : 6.

(4) الام 1 : 51 ، المجموع 2 : 216 ، المهذب لأبي إسحاق الشيرازي 1 : 40.

(5) حكاه المحقق في المعتبر : 104.

(6) المقنعة : 8 ، النهاية : 47.

١٨٢

غير وضوء ولا يكون معه ماء ويصيب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل يتيمم أو يتمسح بالثلج؟ قال : « الثلج إذا بل رأسه وجسده ، فإن لم يقدر أن يغتسل به تيمم »(1) .

إذا عرفت هذا فالدهن إن صدق معه الغسل بأن يجري جزء من الماء على جزءين من البدن أجزأ في حال الاختيار وإلاّ فلا.

لقول الباقرعليه‌السلام : « إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه ، إن المؤمن لا ينجّسه شي‌ء ، إنما يكفيه مثل الدهن »(2) .

مسألة 303 : اختلف علماؤنا في فاقد المطهّرين‌ ، فقال بعضهم : يصلي ويعيد اختاره الشيخ في المبسوط(3) ـ وبه قال الليث بن سعد والشافعي في أحد القولين ، وأحمد في إحدى الروايتين ، وأبو يوسف ، ومحمد(4) ـ لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بعث أسيد بن حضير وأناسا معه لطلب قلادة أضلتها عائشة فحضرت الصلاة فصلّوا بغير وضوء فأتوا النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فذكروا له ذلك ، فنزلت آية التيمم ولم ينكر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فعلهم(5) فكان صحيحا ، وإنما لم يأمرهم بالإعادة لأنها على التراخي ، أو لأنهم عالمين بها ، ولأن الصلاة لا تسقط بتعذر شرط من شرائطها كالسترة وإزالة النجاسة.

__________________

(1) التهذيب 1 : 192 ـ 554 ، الإستبصار 1 : 158 ـ 159 ـ 547.

(2) الكافي 3 : 21 ـ 2 ، الفقيه 1 : 25 ـ 78 ، التهذيب 1 : 138 ـ 387 ، علل الشرائع 1 : 279 باب 189 حديث 1.

(3) المبسوط للطوسي 1 : 31.

(4) المجموع 2 : 278 و 280 ، المبسوط للسرخسي 1 : 123 ، بدائع الصنائع 1 : 50 ، رحمة الأمة 1 : 25 ، حلية العلماء 1 : 200.

(5) صحيح البخاري 1 : 92 ، صحيح مسلم 1 : 279 ـ 367 ، سنن البيهقي 1 : 214.

١٨٣

وقال آخرون : لا يصلي ويقضي إذا قدر على الطهارة(1) ـ وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ، والأوزاعي(2) ـ لأن المحدث لا يجوز له الصلاة وإن تعذرت عليه الطهارة كالحائض.

وقال آخرون : تسقط أداء ، وقضاء(3) ـ وبه قال مالك ، وداود(4) ـ وهو المعتمد.

لنا : أن الأداء ساقط فكذا القضاء والملازمة للتبعية ، وصدق المقدم لقولهعليه‌السلام : ( لا صلاة إلا بطهور )(5) ولأنها صلاة غير مأمور بها مع الحدث في وقتها فيسقط قضاؤها كالحائض.

وللشافعي قول آخر باستحباب الأداء ووجوب القضاء(6) ، وعن أحمد رواية بعكس هذا(7) .

فروع :

أ ـ الممنوع عن الركوع والسجود برباط في الموضع النجس يصلي بالإيماء ، ولا إعادة.

__________________

(1) منهم : المفيد في المقنعة : 8 ، والشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 31.

(2) المبسوط للسرخسي 1 : 123 ، المجموع 2 : 280 ، رحمة الأمة 1 : 25 ، المغني 1 : 284 ، الشرح الكبير 1 : 286.

(3) منهم : المفيد في أحد قوليه كما في المعتبر : 104 و 105 ، والمحقق في شرائع الإسلام 1 : 49 والمعتبر : 104 و 105 ، ويحيى بن سعيد الحلي في الجامع للشرائع : 47.

(4) المنتقى للباجي 1 : 116 ، المجموع 2 : 280 ، المغني 1 : 284 ، الشرح الكبير 1 : 287.

(5) دعائم الإسلام 1 : 100 ، صحيح مسلم 1 : 204 ـ 224 ، سنن الترمذي 1 : 5 ـ 1 ، سنن أبي داود 1 : 16 ـ 59 ، سنن النسائي 1 : 87 ـ 88 ، وفي غير الأول نحوه.

(6) المجموع 2 : 278.

(7) المغني 1 : 284 ، الشرح الكبير 1 : 286.

١٨٤

ب ـ لو جامع المسافر ومعه ما يغسل به الفرج غسله وتيمم ولا إعادة إجماعا ، ولو فقده تيمم وصلّى ، وفي الإعادة قولان.

ج ـ لو كان على بدنه نجاسة يعجز عن إزالتها تيمم وصلّى ولا إعادة على رأي‌.

١٨٥
١٨٦

الفصل الثالث : في كيفيته‌

مسألة 304 : ويجب فيه النية‌ بإجماع علماء الإسلام إلاّ الأوزاعي ، والحسن بن صالح بن حي فإنهما قالا : يجوز بغير نيّة(1) ، وهو خطأ لانعقاد الإجماع من دونهما وقد سبق ، وكيفيتها القصد بالقلب إلى التيمم لاستباحة الصلاة ، أو ما شرطه الطهارة لوجوبه أو ندبه قربة إلى الله ، ويجب استدامتها حكما حتى يفرغ ، والمقارنة فلا يجوز أن يتقدم على الضرب ، ويجوز أن يقارن ابتداء المسح ، والضرب.

ولا يجوز أن ينوي رفع الحدث لامتناعه به ، فلو نواه احتمل الإجزاء لاستلزامه الاستباحة فيدخل تحت النيّة ، وعدمه ، وهو أصح وجهي الشافعية(2) ، لأنه لا يرفعه وإلا لما بطل إلا به.

فروع :

أ ـ لا يشترط تعيين الفريضة ـ وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي في أصح‌

__________________

(1) المجموع 1 : 313 ، فتح الباري 1 : 344 ، المغني 1 : 286 ، الشرح الكبير 1 : 292 ـ 293 ، احكام القرآن لابن العربي 2 : 559 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 334 ، تفسير القرطبي 5 : 213 ، بداية المجتهد 1 : 67 ، المحلى 2 : 146.

(2) المجموع 2 : 220 ، الوجيز 1 : 21 ، كفاية الأخيار 1 : 35 ، السراج الوهاج : 28 ، المغني 1 : 286.

١٨٧

الوجهين(1) ـ كما لا يشترط في الوضوء تعيين الحدث ، ولو عيّنها لم تتعين عندنا ، وجاز أن يصلي غيرها ، وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي في أحد الوجهين(2) .

ب ـ لو نوى استباحة الصلاة مطلقا استباح الفريضة ـ وبه قال أبو حنيفة(3) ـ لأن كل طهارة صحت للنفل صحت للفرض ، كالطهارة بالماء.

وقال الشافعي ، ومالك ، وأحمد : لا يستبيح الفرض لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( إنما الأعمال بالنيات )(4) ولم ينو الفرض(5) . ويندفع بأنه نوى الاستباحة فيعم كرفع الحدث.

ج ـ لو نوى استباحة الفرض والنفل معا أبيحا له ، وفي وجه للشافعي : ليس له النفل بعد خروج وقت الفريضة إن كان قد عينها(6) .

ولو نوى استباحة الفرض جاز أن يتنفل به ـ وبه قال أبو حنيفة ،

__________________

(1) المجموع 2 : 221 و 224 ، كفاية الأخيار 1 : 36 ، مغني المحتاج 1 : 98 ، بدائع الصنائع 1 : 52 ، المغني 1 : 288.

(2) السراج الوهاج : 28 ، كفاية الأخيار 1 : 36 ، بدائع الصنائع 1 : 52 ، المغني 1 : 287.

(3) بدائع الصنائع 1 : 52 ، المغني 1 : 287.

(4) صحيح البخاري 1 : 2 ، صحيح مسلم 3 : 1515 ـ 1907 ، سنن أبي داود 2 : 262 ـ 2201 ، مسند أحمد 1 : 25 ، سنن الترمذي 4 : 179 ـ 1647 ، سنن ابن ماجة 2 : 1413 ـ 4227 ، مسند الطيالسي : 9 ، الجامع الصغير 1 : 5 ـ 1 ، إحكام الأحكام 1 : 7 ـ 1 ، متن عمدة الأحكام : 20 ، المحرر في الحديث 2 : 651 ـ 1199 ، الايمان لابن مندة 1 : 363 ـ 201 ، سنن البيهقي 7 : 341 ، الأذكار : 13.

(5) المجموع 2 : 222 ، كفاية الأخيار 1 : 36 ، مغني المحتاج 1 98 ، بلغة السالك 1 : 73 ، المغني 1 : 287 ، الشرح الكبير 1 : 294.

(6) المجموع 2 : 224 ، الوجيز 1 : 21.

١٨٨

والشافعي في أحد الوجهين(1) ـ لأن النوافل أتباع الفرائض ، وفي الآخر : لا يصح ـ وبه قال مالك ـ لأنها طهارة ضرورة فلا يؤدى بها ما لا ضرورة إليه ولم يقصده(2) .

ولو نوى النفل ولم يخطر له الفرض جاز أن يصلي به الفرض عندنا ـ وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي في وجه(3) ـ لأنه نوى ما يحتاج إلى الطهارة ، وقال مالك ، وأحمد ، وأصح وجهي الشافعي : بالمنع(4) لأن الفرض أصل فلا يجعل تابعا ، وهو ممنوع كالوضوء ، وبعض الشافعية منع من النفل وإن نواه لأنه جعل التابع أصلا(5) .

د ـ لو تيمم لفرضين أو فائتتين أو منذورين(6) صح عندنا ـ وبه قال أبو حنيفة(7) ـ وللشافعي وجهان(8) .

هـ ـ إذا نوى الفريضة استباح النافلة إجماعا ، وكذا يستبيح مس المصحف ، وقراءة القرآن ، ووطء الحائض(9) ، ولو نوى استباحة أحد هذه الأشياء استباح الباقي ، والفريضة عندنا ، خلافا للشافعي في الفريضة وفي النافلة وجهان(10) .

__________________

(1) الام 1 : 47 ، المجموع 2 : 224 ، الوجيز 1 : 21 ، كفاية الأخيار 1 : 36 ، المغني 1 : 288.

(2) المجموع 2 : 224 ، مغني المحتاج 1 : 98 ، المدونة الكبرى 1 : 47.

(3) المجموع 2 : 222 و 224 ، و 242 ، المبسوط للسرخسي 1 : 117.

(4) الام 1 : 47 ، المجموع 2 : 222 ، المغني 1 : 287 ، المنتقى للباجي 1 : 111 ، الوجيز 1 : 21 ، المبسوط للسرخسي 1 : 117 ، كفاية الأخيار 1 : 36 ، الانصاف 1 : 291 ، السراج الوهاج : 28.

(5) المجموع 2 : 223.

(6) في الطبع الحجري و« ش » : المندوبين.

(7) شرح فتح القدير 1 : 121 ، الهداية للمرغيناني 1 : 27 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 382 و 395.

(8) المجموع 2 : 225 ، الوجيز 1 : 21.

(9) أي : الحائض لو انقطع دمها وتعذّر الغسل وأراد الزوج أن يطأها جاز لها التيمّم ثم يستبيح الوطء.

(10) الام 1 : 47 ، المجموع 2 : 223 ، مغني المحتاج 1 : 99 ، كفاية الأخيار 1 : 36.

١٨٩

و ـ لو نوى إباحة فرض التيمم ، صح ، وهو أحد وجهي الشافعي كما لو توضأ بهذه النيّة ، والآخر : يبطل لأنه عن ضرورة فلا يجعل مقصدا ولهذا لا يستحب تجديده بخلاف الوضوء(1) .

ز ـ ليست التسمية شرطا في التيمم خلافا للظاهرية(2) .

ح ـ لو تيمم الصبي للنافلة ، أو للفريضة ثم بلغ جاز أن يستبيح الفريضة لأن طهارته شرعية ، والنافلة لا تصح إلا مع رفع المنع بالطهارة ، وعندي فيه نظر.

مسألة 305 : ثم يمسح وجهه بكفيه من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى‌ بعد الضرب بالكفين.

ولا يجب استيعاب الوجه عند أكثر علمائنا(3) لقوله تعالى( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ ) (4) والباء للتبعيض إذ دخولها على المتعدي بنفسه يفيده ، وإلا كانت زائدة ، والأصل عدمها ، وإنكار ورودها له غير مسموع لشهادة البعض به ، وتنصيص الباقرعليه‌السلام (5) .

ولأن زرارة سأل الصادقعليه‌السلام عن التيمم فضرب بيديه الأرض ثم رفعهما فنفضهما ومسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة(6) .

__________________

(1) المجموع 2 : 225 ، كفاية الأخيار 1 : 35 ، السراج الوهاج : 28 ، مغني المحتاج 1 : 98.

(2) نسبه إليهم المحقق في المعتبر : 108.

(3) منهم المفيد في المقنعة : 8 ، والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل 3 : 25 ، والشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 33 ، وسلاّر في المراسم : 54 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي : 136 ، وابن حمزة في الوسيلة : 72 ، والمحقق في شرائع الإسلام 1 : 48.

(4) المائدة : 6.

(5) الكافي 3 : 30 ـ 4 ، التهذيب 1 : 61 ـ 168 ، الاستبصار 1 : 62 ـ 63 ـ 186 ، علل الشرائع : 279 الباب 190.

(6) الكافي 3 : 61 ـ 1 ، التهذيب 1 : 207 ـ 601 ، الاستبصار 1 : 170 ـ 590 ، وفيها عن الإمام الباقرعليه‌السلام ، وأورده عن الإمام الصادقعليه‌السلام المحقق في المعتبر : 106.

١٩٠

وقال سليمان بن داود : يجزيه أن يصيب بالمسح بعض وجهه وبعض كفيه(1) .

وقال أبو حنيفة : يجوز أن يترك من ظاهر الوجه دون الربع ، وفي رواية عنه : إذا مسح أكثر الوجه أجزأه(2) .

وقال ابن بابويه من علمائنا : يجب استيعاب الوجه بالمسح(3) ، وهو قول الجمهور(4) لأنه تعالى أحال فيه على الوضوء وإلا لبيّنه. ونمنع بطلان التالي ، والباقرعليه‌السلام قد بيّنه(5) .

مسألة 306 : ثم يمسح ظهر كفيه من الزند إلى أطراف الأصابع بباطنهما‌ على الأشهر ـ وبه قال أحمد ، ومالك ، والشافعي في القديم ، والأوزاعي ، وإسحاق ، وداود ، وابن جرير الطبري(6) ـ لأنه المتعارف من اليد ، ولأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( إنما يكفيك ـ إلى قوله ـ وظاهر كفيه )(7) .

__________________

(1) المغني 1 : 290 ، الشرح الكبير 1 : 291.

(2) المبسوط للسرخسي 1 : 107 ، الكفاية 1 : 111 ، شرح العناية 1 : 111 ، بدائع الصنائع 1 : 46 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 391 ، المجموع 2 : 239 ، فتح العزيز 2 : 326 ، البحر الرائق 1 : 144 ، التفسير الكبير 11 : 172.

(3) حكاه عنه المحقق في المعتبر : 106 ، والفاضل الآبي في كشف الرموز 1 : 99 و 100.

(4) المجموع 2 : 239 ، الوجيز 1 : 21 ، المغني 1 : 290 ، الانصاف 1 : 287 ، المبسوط للسرخسي 1 : 107 ، شرح فتح القدير 1 : 111 ، بلغة السالك 1 : 73.

(5) الكافي 3 : 30 ـ 4 ، علل الشرائع : 279 باب 190.

(6) المجموع 2 : 211 ، كفاية الأخيار 1 : 36 ، فتح الباري 1 : 353 ، مغني المحتاج 1 : 99 ، المغني 1 : 291 ، الشرح الكبير 1 : 290 ، بداية المجتهد 1 : 69 ، الشرح الصغير 1 : 73 ، تفسير القرطبي 5 : 240 ، عمدة القارئ 4 : 19 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 387 ، نيل الأوطار 1 : 333 ، المحلى 2 : 156.

(7) مسند أحمد 4 : 263 ، سنن أبي داود 1 : 87 ـ 88 ـ 321.

١٩١

وروى عمار بن ياسر أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( التيمم ضربة للوجه والكفين )(1) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « ومسح بهما جبهته وكفيه »(2) ولأنه أحد عضوي الوضوء فيجب مسح بعضه كالوجه.

وقال علي بن بابويه : يمسح من المرفقين إلى أطراف الأصابع(3) ـ وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة ، ورووه عن عليعليه‌السلام ، وابن عمر ، وجابر ، وبه قال الشعبي ، والحسن البصري ، والثوري ، ومالك ، والليث(4) ـ للحوالة في الوضوء. وهو ممنوع.

ولقولهعليه‌السلام : ( التيمم ضربتان : ضربة للوجه ، وضربة لليدين إلى المرفقين )(5) وهي ضعيفة السند ، طعن فيه أحمد بن حنبل(6) .

وقال الزهري : يمسح إلى المنكبين والآباط(7) لأن عمار بن ياسر مسح‌

__________________

(1) سنن الدارمي 1 : 190 ، سنن الترمذي 1 : 269 ـ 144 ، مسند أحمد 4 : 263 ، سنن أبي داود 1 : 89 ـ 327 ، سنن الدار قطني 1 : 182 ـ 183 ـ 28.

(2) الكافي 3 : 61 ـ 1 ، التهذيب 1 : 207 ـ 601 ، الاستبصار 1 : 170 ـ 590.

(3) حكاه المحقق في المعتبر : 107.

(4) بداية المجتهد 1 : 68 ، المنتقى للباجي 1 : 114 ، المجموع 2 : 211 ، مختصر المزني : 6 ، السراج الوهاج : 28 ، الوجيز 1 : 21 ، كفاية الأخيار 1 : 36 ، الشرح الكبير 1 : 292 ، المبسوط للسرخسي 1 : 107 ، عمدة القارئ 4 : 19 ، التفسير الكبير 11 : 171 ، نيل الأوطار 1 : 333 ـ 334 ، المحلى 2 : 152 ، احكام القرآن للجصاص 2 : 387.

(5) سنن الترمذي 1 : 270 ـ 144 ، سنن الدار قطني 1 : 180 و 181 ـ 16 و 21 ، سنن البيهقي 1 : 207.

(6) المغني 1 : 279 ، الشرح الكبير 1 : 309.

(7) المجموع 2 : 211 ، بداية المجتهد 1 : 69 ، تفسير القرطبي 5 : 240 ، احكام القرآن للجصاص 2 : 387 ، عمدة القارئ 4 : 19 ، التفسير الكبير 11 : 171 ، المحلى 2 : 153 ، نيل الأوطار 1 : 334.

١٩٢

إلى المناكب(1) .

فروع :

أ ـ يجب أن يبدأ في مسح الوجه من أعلاه إلى أن ينتهي محل الفرض.

فلو نكس فالوجه البطلان كالوضوء ، ويجب أن يبدأ في مسح اليدين من الزند إلى أطراف الأصابع ، وقال مالك ، وأحمد : يمسح إلى الكوعين(2) .

وقال الشافعي : يضع أصابع اليسرى سوى الإبهام على ظهور أصابع اليمنى سوى الإبهام بحيث لا تخرج أنامل اليمنى عن مسبحة اليسرى ويمرها على ظهر كفه اليمنى ، فإذا بلغت الكوع ضم أطراف أصابعه وأمرّها على حرف الذراع إلى المرفق ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع ويمرها عليه وإبهامه منصوبة ، فإذا بلغ الكوع مسح ببطنها ظهر إبهامه اليمنى وكذا اليسرى(3) .

ب ـ لو أخل بجزء من محل الفرض لم يجزئ ووجب مسحه ـ وبه قال الشافعي(4) ـ إذ لا مشقة في استيعاب الكل بالمسح ، وأكثر العضو لا يقوم مقامه ، وقال أبو حنيفة : يجزي الأكثر(5) .

ج ـ لو أهمل جزءا من الجبهة ومسح يديه لم يجزئه مسحهما فيمسح‌

__________________

(1) سنن الترمذي 1 : 270 ذيل الحديث 144 ، سنن ابن ماجة 1 : 187 ـ 566 ، سنن النسائي 1 : 168.

(2) الشرح الصغير 1 : 73 ، المنتقى للباجي 1 : 114 ، المغني 1 : 291 ـ 292 ، الشرح الكبير 1 : 290 ، عمدة القارئ 4 : 19 ، التفسير الكبير 11 : 171.

(3) مختصر المزني : 6 ، المجموع 2 : 227 ، فتح العزيز 2 : 330 ، مغني المحتاج 1 : 100.

(4) الام 1 : 49 ، المجموع 2 : 239 ، فتح العزيز 2 : 326.

(5) المبسوط للسرخسي 1 : 107 ، شرح العناية 1 : 111 ، بدائع الصنائع 1 : 46 ، فتح العزيز 2 : 326.

١٩٣

الجزء ويعيد الكفين لوجوب الترتيب ، وبه قال الشافعي(1) .

د ـ لا يجب المسح على المسترسل من اللحية ، أما عندنا فظاهر ، وأما من أوجب الاستيعاب فكذلك لأنه ليس محل الفرض ، وللشافعي وجهان(2) .

هـ ـ لو كان عليه خاتم ، وشبهه نزعه ليباشر المسح جميع محل الفرض.

و ـ يستحب تفريج الأصابع في الضرب للوجه والكفين ، وللشافعي قولان ، هذا أحدهما ، واستحبابه في الثانية خاصة ، وله ثالث : منعه في الأولى(3) .

ز ـ لا يستحب تخليل الأصابع لأن المسح على الظاهر ، وقال الشافعي : يستحب إن فرج أصابعه في الضربة الثانية وإلاّ وجب(4) .

ح ـ الأظهر من عبارة الأصحاب وجوب مسح الوجه بالكفين معا ، فلو مسح بأحدهما لم يجزئ ، ويحتمل الجواز.

ط ـ لو قطع بعض محل الفرض وجب مسح الباقي ، ولو استوعب سقط ذلك العضو.

ي ـ لو خلقت له إصبع زائدة ، أو كف ، أو يد فكالوضوء.

مسألة 307 : اختلف علماؤنا في عدد الضربات ‌، وأجودها قول الشيخين : ضربة واحدة للأعضاء الثلاثة في الوضوء ، وضربتان إحداهما للوجه في‌

__________________

(1) المجموع 2 : 238 ، فتح العزيز 2 : 326.

(2) المجموع 2 : 231 ، فتح العزيز 2 : 327.

(3) مختصر المزني : 6 ، المجموع 2 : 229 ، فتح العزيز 2 : 330 ، مغني المحتاج 1 : 100 ، الوجيز 1 : 22.

(4) فتح العزيز 2 : 331 ، مغني المحتاج 1 : 100.

١٩٤

الغسل(1) لقول الباقرعليه‌السلام وقد سئل كيف التيمم؟ : « ضربة واحدة للوضوء ، وللغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ، ثم تنفضهما مرة للوجه ، ومرة لليدين »(2) .

وقال المرتضى : ضربة واحدة فيهما(3) ـ وبه قال الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود ، وابن جرير الطبري ، والشافعي في القديم(4) ـ للامتثال.

وقال علي بن بابويه : ضربتان في الجميع(5) ـ وبه قال الشافعي ، ومالك ، وأبو حنيفة ، والليث بن سعد ، والثوري ، ورووه عن عليعليه‌السلام (6) ـ لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( التيمم ضربة للوجه ، وضربة لليدين )(7) والتفصيل قول فيهما على تقديرين فيصار إليه.

وقال ابن سيرين : يضرب ثلاث ضربات : ضربة للوجه واخرى للكفين والثالثة للذراعين(8) .

فروع :

أ ـ وضع اليدين على الأرض شرط ، فلو تعرض لمهب العواصف حتى‌

__________________

(1) المقنعة : 8 ، المبسوط للطوسي 1 : 33 ، النهاية : 49 ـ 50.

(2) التهذيب 1 : 210 ـ 611 ، الاستبصار 1 : 172 ـ 599.

(3) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 25 ـ 26.

(4) المجموع 2 : 211 ، المغني 1 : 278 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 387 ، تفسير القرطبي 5 : 240 ، نيل الأوطار 1 : 332.

(5) حكاه المحقق في المعتبر : 107.

(6) المجموع 2 : 210 ، بداية المجتهد 1 : 70 ، المدونة الكبرى 1 : 42 ، تفسير القرطبي 5 : 240 ، المنتقى للباجي 1 : 114 ، شرح العناية 1 : 109 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 387 ، اللباب 1 : 31 ، بدائع الصنائع 1 : 46 ، المغني 1 : 278 ، المحلى 2 : 152.

(7) سنن الدار قطني 1 : 180 و 181 ـ 16 و 21 ، سنن البيهقي 1 : 207.

(8) المجموع 2 : 211 ، نيل الأوطار 1 : 332.

١٩٥

لصق صعيدها بوجهه ، أو كفيه ، أو ردد الغبار على وجهه منه لم يجزئ لقوله تعالى( فَتَيَمَّمُوا ) (1) اي اقصدوا.

وقال بعض الشافعية : إذا صمد للريح ونوى التيمم أجزأه كالوضوء إذا جلس تحت الميزاب ونواه(2) .

ب ـ لو يمّمه غيره بغير إذنه فهو كما لو نسفت الريح التراب عليه ، وإن كان بإذنه فإن كان عاجزا عن المباشرة صح وإلا فلا ـ وهو أحد وجهي الشافعية ـ لأنه لم يقصد التراب ، وأظهرهما : الجواز(3) إقامة لفعل نائبه مقام فعله.

ج ـ يستحب بعد الضرب نفض اليدين من التراب لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فعله(4) ، وليس واجبا إجماعا.

د ـ لا يشترط أن يعلق على يده شي‌ء من الغبار لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نفض يديه(5) ، وفي رواية عمار بن ياسر أنه نفخ فيهما(6) ولو كان شرطا لما عرضه للزوال ، ولأن الصعيد هو وجه الأرض لا التراب.

مسألة 308 : الترتيب واجب في التيمم‌ يبدأ بمسح الوجه ثم بالكف اليمنى ثم اليسرى فلو غيّره وجب أن يعيد على ما يحصل معه الترتيب ، ذهب إليه علماء أهل البيتعليهم‌السلام لقوله تعالى( فَامْسَحُوا

__________________

(1) المائدة : 6.

(2) المجموع 2 : 235 ، فتح العزيز 2 : 317 ، السراج الوهاج : 27 ، التفسير الكبير 11 : 172.

(3) المجموع 2 : 235 ، السراج الوهاج : 27 ، التفسير الكبير 11 : 172.

(4) صحيح البخاري 1 : 96 ، صحيح مسلم 1 : 280 ـ 368 ، سنن ابن ماجة 1 : 189 ـ 570 ، سنن أبي داود 1 : 87 ـ 88 ـ 321 ، سنن النسائي 1 : 170.

(5) صحيح مسلم 1 : 280 ـ 368 ، سنن الدار قطني 1 : 179 ـ 14.

(6) صحيح مسلم 1 : 280 ذيل الحديث 368 ، سنن النسائي 1 : 170 ، سنن ابن ماجة 1 : 188 ـ 569 ، سنن الدار قطني 1 : 183 ـ 31 ، سنن البيهقي 1 : 209.

١٩٦

 بِوُجُوهِكُمْ ) (1) والواو للترتيب عند الفراء(2) ، ولأن التقديم لفظا يستدعي سببا لاستحالة الترجيح من غير مرجح ولا سبب إلا التقديم وجوبا ، ولأنهعليه‌السلام رتب في مقابلة الامتثال(3) فيكون واجبا.

وأوجب الشافعي ، وأحمد تقديم الوجه ولم يرتبا في الكفين(4) ، وأبو حنيفة أسقط الترتيب مطلقا عملا بالأصل(5) ، ويعارضه البيان.

مسألة 309 : الموالاة واجبة هنا‌ ، أما على تقدير وجوب التأخير فظاهر ، وأما على العدم فلأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله تابع(6) ، ولأنه تعالى عقّب بمسح الوجه اليدين وهو يستلزم المتابعة لامتناع الجمع.

وللشافعية وجوه أحدها : القطع باشتراطها كالوضوء ، والثاني : المنع ، والثالث : تجويز الأمرين(7) .

مسألة 310 : نقل التراب إلى الأعضاء الممسوحة ليس بواجب‌ ـ وبه قال أبو حنيفة(8) ـ لقوله تعالى( صَعِيداً طَيِّباً ) (9) وهو وجه الأرض ، ولم يشترط النقل ، ولأنهعليه‌السلام نفض التراب بعد الضرب(10) ، فلو كان النقل شرطا‌

__________________

(1) المائدة : 6.

(2) مغني اللبيب 1 : 464 الباب الأول.

(3) صحيح مسلم 1 : 280 ـ 368 ، سنن ابن ماجة 1 : 188 ـ 569 ، سنن النسائي 1 : 170 ، سنن البيهقي 1 : 209 ، سنن الدار قطني 1 : 183 ـ 31.

(4) الام 1 : 49 ، المجموع 2 : 233 ، كفاية الأخيار 1 : 37 ، السراج الوهاج : 28 ، مغني المحتاج 1 : 100 ، والمغني 1 : 290 ـ 291 ، المحلى 2 : 161.

(5) المبسوط للسرخسي 1 : 121 ، احكام القرآن للجصاص 2 : 396.

(6) سنن الدار قطني 1 : 183 ـ 31 ، سنن البيهقي 1 : 209.

(7) المجموع 2 : 233 ، السراج الوهاج : 29 ، مغني المحتاج 1 : 100.

(8) شرح فتح القدير 1 : 113 ، بدائع الصنائع 1 : 53 ، المجموع 2 : 239 ، بداية المجتهد 1 : 70.

(9) المائدة : 6.

(10) صحيح مسلم 1 : 280 ـ 368 ، سنن الدار قطني 1 : 79 ـ 14.

١٩٧

لما أزاله.

وقال الشافعي : إنه شرط(1) ، لقوله تعالى( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ) (2) أي من الصعيد ، ولأنه ممسوح في الطهارة فافتقر إلى ممسوح به كمسح الرأس في الوضوء ، والآية تقول بموجبها ، والصعيد وجه الأرض ، والقياس ضعيف ، لأن المائية تزيل الحدث بخلاف التيمم.

فروع :

أ ـ لو نوى عند النقل وعزبت قبل المسح احتمل الإجزاء لأن الضرب من أعمال التيمم ، وعدمه لأنه ليس مقصودا في نفسه ، وهو أصح وجهي الشافعي(3) .

ب ـ لو أحدث بعد الضرب وأخذ التراب بطل أخذه وعليه الإعادة على إشكال ينشأ من عدم وجوب أخذ الماء ثانيا فكذا هنا ، ومن الفرق بأن القصد إلى الماء ونقله لا يجب ، وللشافعي الوجهان(4) .

ج ـ لو كان على العضو الممسوح تراب ونوى التيمم وردّه من طرف إلى آخر لم يجزئ لأنه لم ينقل عند الشافعي(5) ، ولا ضرب عندنا ، ولو أخذه منه وردّه إليه جاز عند الشافعي على أظهر الوجهين(6) ، ولو نقله من عضو غير‌

__________________

(1) الام 1 : 49 ، المجموع 2 : 231 و 238 و 239 ، فتح العزيز 2 : 318 ، كفاية الأخيار 1 : 36 ، السراج الوهاج : 27 ، بداية المجتهد 1 : 70.

(2) المائدة : 6.

(3) المجموع 2 : 228 ، كفاية الأخيار 1 : 36.

(4) المجموع 2 : 236.

(5) المجموع 2 : 236 ، فتح العزيز 2 : 318 ، السراج الوهاج : 27 ، الوجيز 1 : 21.

(6) المجموع 2 : 236 ، فتح العزيز 2 : 318 ، الوجيز 1 : 21.

١٩٨

ممسوح أجزأ عنده ، ولو كان من ممسوح كما لو نقله من الوجه إلى الكفين أو بالعكس فوجهان(1) ، والكل عندنا باطل.

د ـ لو تمعك في التراب حتى وصل إلى وجهه ويديه لم يجزئ لأنه لم يمسح ، إلا مع العذر ، وللشافعي في الاختيار وجهان(2) .

هـ ـ لو مسح بآلة كخشبة لم يصح تبعا للكيفية المنقولة ، وقال الشافعي : يجوز(3) .

و ـ لا يجب إيصال الغبار إلى باطن الشعر خفيفا كان أو كثيفا إجماعا.

ز ـ لا يستحب التكرار ، ولا التثليث في التيمم إجماعا لإفضائه إلى تشويه الخلقة وتقبيح الصورة ، وكذا لا يستحب تجديده.

مسألة 311 : دخول الوقت شرط في صحة التيمم‌ ، فلا يصح قبله إجماعا من علماء أهل البيتعليهم‌السلام ـ وبه قال الزهري ، والشافعي ، ومالك ، وأحمد ، وداود(4) ـ لأنها طهارة اضطرارية لا يصح إلاّ عند العجز ولا يتحقق قبل الوقت ، ولأنها طهارة ضرورية قدمت على وقت الفريضة فلا يجوز كالمستحاضة.

وقال أبو حنيفة : يجوز قبل دخول الوقت لأنها طهارة تستباح بها‌

__________________

(1) المجموع 2 : 236 ، فتح العزيز 2 : 318 ، الوجيز 1 : 21 ، السراج الوهاج : 27 ـ 28.

(2) فتح العزيز 2 : 319 ، الوجيز 1 : 21.

(3) الام 1 : 49 ، المجموع 2 : 228 و 232 ، كفاية الأخيار 1 : 37.

(4) الام 1 : 46 ، المجموع 2 : 243 ، كفاية الأخيار 1 : 33 ، السراج الوهاج : 30 ، القوانين الفقهية : 42 ، تفسير القرطبي 5 : 233 ، المنتقى للباجي 1 : 111 ، المغني 1 : 268 ، الشرح الكبير 1 : 267 ، بدائع الصنائع 1 : 54 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 381 ، التفسير الكبير 11 : 173.

١٩٩

الصلاة فجاز تقديمها كالوضوء(1) والفرق أنه ليس للضرورة.

فروع :

أ ـ ذهب الصدوق إلى صحته حال السعة(2) ـ وهو قول الجمهور(3) ـ لقوله تعالى( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا ) (4) وقولهعليه‌السلام : ( أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت )(5) .

وقال أكثر علمائنا بوجوب التأخير إلى آخر الوقت(6) ـ وبه قال الزهري(7) ـ لما رووه عن عليعليه‌السلام في الجنب : « يتلوّم ما بينه وبين آخر الوقت ، فإن وجد الماء وإلا تيمم »(8) والتلوّم : الانتظار(9) .

ومن طريق الخاصة قول أحدهماعليهما‌السلام : « إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصلّ في آخر الوقت ، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه »(10) . ولأنها طهارة ضرورية بدل من الماء عند العجز ، ولا يتحقق العجز إلا عند خوف الفوت ، فإن توقع‌

__________________

(1) بدائع الصنائع 1 : 54 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 381 ، المجموع 2 : 243 ، المغني 1 : 268 ، الشرح الكبير 1 : 267 ، بداية المجتهد 1 : 67 ، تفسير القرطبي 5 : 233 ، المنتقى للباجي 1 : 111 ، التفسير الكبير 11 : 173.

(2) حكاه عنه نقلا عن المقنع ، المحقق في المعتبر : 105.

(3) الام 1 : 46 ، المغني 1 : 276 ، المدونة الكبرى 1 : 42 ، اللباب 1 : 33.

(4) المائدة : 6.

(5) سنن البيهقي 1 : 222.

(6) منهم : المفيد في المقنعة : 8 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 47 ، وابن حمزة في الوسيلة : 70 ، والمحقق في المعتبر : 105.

(7) المغني 1 : 276.

(8) سنن البيهقي 1 : 232 ـ 233 ، سنن الدار قطني 1 : 186 ـ 5.

(9) انظر الصحاح للجوهري 5 : 2034 « لوم ».

(10) الكافي 3 : 63 ـ 2 ، التهذيب 1 : 192 ـ 555 و 203 ـ 589 ، الاستبصار 1 : 159 ـ 548.

٢٠٠