تذكرة الفقهاء الجزء ٢

تذكرة الفقهاء0%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-35-3
الصفحات: 512

تذكرة الفقهاء

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: العلامة الحلي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: ISBN: 964-5503-35-3
الصفحات: 512
المشاهدات: 34307
تحميل: 8007


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 512 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 34307 / تحميل: 8007
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء 2

مؤلف:
ISBN: 964-5503-35-3
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

الوجدان مع السعة يرفع العجز.

وقال ابن الجنيد منّا : إن كان التيمم لعذر لا يمكن زواله في الوقت ـ كالمرض والجرح ـ جاز حال السعة ، وإن كان لعذر يمكن زواله ـ كعوز الماء وفقد الآلة أو الثمن ـ وجب التأخير إلى آخره(1) وهو المعتمد.

ب ـ إذا تيمم في آخر وقت الحاضرة وصلى ثم دخلت الثانية احتمل وجوب التأخير لوجود المقتضي وهو تجويز وجود الماء ، والعدم لأنه متيمم فصح أن يصلي.

ج ـ يتيمم للفائتة وإن لم يكن وقت فريضة ، وللنافلة بعد دخول وقتها دون الأوقات المنهي عنها إذا لم يكن لها سبب : ويدخل به في الفرائض عندنا ـ وسيأتي خلاف الجمهور ـ لقولهعليه‌السلام : ( الصعيد طهور المسلم إذا لم يجد الماء عشر سنين )(2) .

والأقرب جواز أن يتيمم لنافلة مبتدأة لعدم التوقيت ، وتعجيل الثواب مطلوب لإمكان فواته بالعجز.

د ـ إن سوغناه في أول الوقت فتيمم بعد الطلب وأخّر الصلاة إلى آخر الوقت أجزأه لأنه تيمم في وقت يمكنه فعل الصلاة فيه ، فإن سار بعد تيممه إلى موضع آخر ، أو حدث ركب يجوز أن يكون معهم ماء احتاج إلى تجديد طلب ، وفي إعادة التيمم إشكال ، وأوجبه الشافعي(3) .

هـ ـ إذا شرطنا الضيق فالتعويل فيه على الأمارة لتعذر العلم ، فإن ظنه‌

__________________

(1) حكاه المحقق في المعتبر : 106.

(2) سنن أبي داود 1 : 90 ـ 91 ـ 332 ، سنن الترمذي 1 : 211 ـ 212 ـ 124 ، مسند أحمد 5 : 155 و 180 ، سنن البيهقي 1 : 212 ، سنن الدار قطني 1 : 186 و 187 ـ 1 و 3.

(3) الام 1 : 48 ، المجموع 2 : 259 ، فتح العزيز 2 : 337 ، المغني 1 : 305 ، الشرح الكبير 1 : 305.

٢٠١

لأمارة فتيمم وصلّى ثم بان غلطه ظاهر كلام الشيخ الإعادة(1) لوقوعها قبل وقتها ، ويحتمل الصحة لأنها مأمور بها.

ونمنع كون الضيق شرطا بل ظنه وقد حصل ، ويؤيده قول الباقر والصادقعليهما‌السلام في رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل خروج الوقت : « ليس عليه إعادة ، إن رب الماء وربّ التراب واحد »(2) .

و ـ يتيمم لصلاة الخسوف بالخسوف ، ولصلاة الاستسقاء باجتماع الناس في الصحراء ، ولصلاة الميت بحضوره لها ، وللفائتة بذكرها ، والنوافل الرواتب لا يتأقت تيممها ، وفيه للشافعي وجهان(3) .

ز ـ لو تيمم لفائتة ضحوة ولم يؤدها حتى زالت الشمس فله أن يصلي الظهر ، وللشافعي وجهان(4) ، وكذا لو تيمم لنافلة ضحوة جاز أن يؤدي به الظهر عند الزوال ، وللشافعي وجهان(5) .

__________________

(1) النهاية : 48 ـ 49.

(2) التهذيب 1 : 194 ـ 562 و 195 ـ 564 ، الاستبصار 1 : 160 ـ 552 و 554.

(3) المجموع 2 : 242 ، الوجيز 1 : 23.

(4) المجموع 2 : 242 ، الوجيز 1 : 23.

(5) المجموع 2 : 242 ، الوجيز 1 : 23.

٢٠٢

الفصل الرابع : في الأحكام.

مسألة 312 : يستباح بالتيمم الواحد ما زاد على الصلاة الواحدة‌ من الفرائض والنوافل أداء وقضاء ، ذهب إليه علماء أهل البيتعليهم‌السلام ـ وبه قال الحسن البصري ، وسعيد بن المسيب ، والثوري ، وأبو حنيفة ، وداود ، والمزني ، وابن المنذر(1) ـ لقولهعليه‌السلام : ( يا أبا ذر الصعيد كافيك إلى عشر سنين )(2) .

ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام وقد سئل يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها : « نعم ما لم يحدث أو يصب ماء »(3) .

ولأن الاستباحة إن بقيت جاز أن يصلي اخرى ، وإن لم يبق لم تصح النافلة ، ولأنها طهارة يجوز أن يجمع بها بين نوافل فجاز أن يجمع بها بين فرائض كالوضوء والمسح على الخفين.

وقال الشافعي : لا يجوز أن يجمع بين صلاتين فريضتين ، ورواه عن‌

__________________

(1) المبسوط للسرخسي 1 : 113 ، شرح فتح القدير 1 : 121 ، اللباب 1 : 33 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 382 ، عمدة القارئ 4 : 24 ، المجموع 2 : 294 ، كفاية الأخيار 1 : 39 ، المغني 1 : 299 ، بداية المجتهد 1 : 74 ، تفسير القرطبي 5 : 235 ، المحلى 2 : 128.

(2) مصنف عبد الرزاق 1 : 237 ـ 912.

(3) التهذيب 1 : 200 ـ 580 ، الاستبصار 1 : 163 ـ 565.

٢٠٣

عليعليه‌السلام ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن عمر ، وعمرو بن العاص ، ومن التابعين النخعي ، وقتادة ، وربيعة ، وبه قال مالك ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ، وإسحاق(1) .

لأن ابن عباس قال : من السنة أن لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للأخرى(2) .

ولأنها طهارة ضرورة فلا يجمع بها بين فريضتين من فرائض الأعيان كطهارة المستحاضة ، ولفظ السنة مشترك فلا حجة فيه ، والمستحاضة حدثها متجدد والتيمم لم يتعقبه حدث.

وقال أحمد : يجمع بين فوائت ولا يجمع بين صلاتين راتبتين فكأنه تيمم لوقت الفريضة ، وبه قال أبو ثور(3) .

فروع :

أ ـ يجوز أن يجمع بين فريضتين ، ومنذورتين ، وطوافين ، وبين فريضة وطواف عندنا ، خلافا للشافعي(4) .

ب ـ يجوز أن يجمع بين صلاتي الجمع بتيمم واحد ، وللشافعية وجهان : المنع لأنه يحتاج أن يطلب للثانية ويجدد التيمم وذلك يقطع‌

__________________

(1) الام 1 : 47 ، المجموع 2 : 293 و 294 ، مختصر المزني : 7 ، كفاية الأخيار 1 : 39 ، السراج الوهاج : 29 ، الوجيز 1 : 22 ، مغني المحتاج 1 : 103 ، الأشباه والنظائر للسيوطي : 430 ، المغني 1 : 299 ، بداية المجتهد 1 : 74 ، تفسير القرطبي 5 : 235 ، المبسوط للسرخسي 1 : 113 ، شرح فتح القدير 1 : 121 ، عمدة القارئ 4 : 24 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 382 ، التفسير الكبير 11 : 174 ، المحلى 2 : 129.

(2) سنن الدار قطني 1 : 185 ـ 5.

(3) المغني 1 : 299 و 300 ، التفسير الكبير 11 : 174 ، المحلى 2 : 129.

(4) المجموع 2 : 293 و 294 ، مغني المحتاج 1 : 103 ، السراج الوهاج : 29.

٢٠٤

الجمع ، كما إذا تنفل بينهما ، والجواز لأنهما فريضتان صلاهما بتيممين ، والتفريق ليس بصحيح لأنه من مصلحة الصلاة فلا يزيد على قدر الإقامة في العادة(1) .

ج ـ لو نسي تعيين الفائتة كفاه تيمم واحد للثلاث أو الخمس عندنا ـ وهو ظاهر ـ وعند أكثر الشافعية ، لأن الفريضة واحدة والزائد وإن وجب فإنه تابع ، وعند بعضهم يفتقر إلى خمس تيممات لوجوب الجميع(2) .

ولو ترك فريضتين من خمس أجزأه تيمم واحد عندنا ، ولا يكفي عند الشافعي [ إلا ](3) تيممان ، لأنه لا بد أن يجمع بين صلاتين بتيمم واحد فربما كانت المتروكتان ، بل إما أن يصلي الخمس بخمس تيممات أو يصلي ثماني صلوات بتيممين ، فيصلي الفجر والظهرين والمغرب بتيمم ثم الظهرين والعشاءين بتيمم ، فإن كانت الصبح والعشاء فقد صلاهما بتيممين ، وإن كانت غيرهما فقد صلاهما في دفعتين بتيممين.

ولو ترك صلاتين من يومين ، فإن كانتا مختلفتين فهي كما لو تركهما من يوم واحد ، وإن كانتا متفقتين كصبحين أو ظهرين لم يؤدهما إلا بأن يؤدي عشر صلوات بتيممين خمسة بتيمم ، وخمسة بتيمم ، أو بعشر تيممات(4) ، وعندنا يجزي تيمم واحد للجميع.

د ـ يجوز أن يجمع بين فريضة وما شاء من النوافل بتيمم واحد ، وهو‌

__________________

(1) المجموع 2 : 240 و 252.

(2) المجموع 2 : 296 ، فتح العزيز 2 : 345 ، الوجيز 1 : 22 ، السراج الوهاج : 29 ، مغني المحتاج : 103 و 104.

(3) الزيادة يقتضيها السياق.

(4) المجموع 2 : 296 ـ 298 ، فتح العزيز 2 : 345 ـ 348 ، الوجيز 1 : 22 ، السراج الوهاج : 29 و 30 ، مغني المحتاج 1 : 104.

٢٠٥

أصح قولي الشافعي(1) ، لأن النفل تبع للفرض واستباحة المتبوع تستلزم استباحة التابع ، وفي قول له : لا تصلى النافلة بتيمم أصلا(2) لأنه أبيح للضرورة ولا ضرورة في النافلة ، وعلى الأول إن شاء قدم النوافل ، وإن شاء أخرها ، وله قول آخر : عدم تقديم النافلة لأن التابع لا يتقدم المتبوع(3) .

هـ ـ إذا صلى الفريضة بتيمم جاز أن يطوف فرضا ، وعند الشافعي لا بدّ من تيمم جديد(4) ، وجوّز أن يصلي ركعتي الطواف بتيمم الطواف لأنهما إما سنة أو تابعة للطواف إذ ليست مقصودة بذاتها(5) .

و ـ يجوز أن يصلي بتيمم واحد منذورتين ، ومكتوبة ومنذورة ، وهو أحد وجهي الشافعي ، لأن المنذور يسلك به مسلك أقل ما يتقرب به إلى الله تعالى فصار كالنافلة ، وفي الآخر : لا يصح لأن النذر يسلك به مسلك واجبات الشرع(6) .

ز ـ ليس من شرط الصلاة على الجنائز الطهارة عندنا ـ خلافا للجمهور وقد سبق ـ نعم يستحب ، ويجوز التيمم لها مع وجود الماء.

ولو فقد الماء فاستحباب التيمم أولى ، فلو صلى بتيمم مكتوبة جاز أن يصلي على جنازة به ، وهو أحد قولي الشافعي ، لأنها ليست من فرائض الأعيان فألحقت بالنوافل في الحكم ، وفي الآخر : لا بد من تيمم لها مقصود‌

__________________

(1) الام 1 : 47 ، المجموع 2 : 224 ، السراج الوهاج : 29 ، الوجيز 1 : 22 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 382 ، المحلى 2 : 129.

(2) المجموع 2 : 224.

(3) المجموع 2 : 224.

(4) المجموع 2 : 293 ، مغني المحتاج : 103.

(5) المجموع 2 : 294 ، الوجيز 1 : 22.

(6) المجموع 2 : 293 ، الوجيز 1 : 22 ، مغني المحتاج 1 : 103.

٢٠٦

لوجوبها(1) .

ويجوز أن يصلي على جنازتين على التوالي بغير تيمم ، وبتيمم واحد ، وللشافعي وجهان ، أحدهما : المنع لأنهما فرضان ، فحينئذ لا يجوز أن يصلّي على جنازتين دفعة لأن فعله يتضمن إسقاط فرضين(2) .

ح ـ لو تيمم لصلاة النفل استباح به الفرض ـ وبه قال أبو حنيفة(3) ـ وأصح وجهي الشافعي المنع(4) .

ولا خلاف أنه إذا تيمم للنفل استباح مس المصحف ، وقراءة القرآن إن كان تيممه عن جنابة.

ولو تيمم المحدث لمس المصحف ، أو الجنب لقراءة القرآن استباح ما قصده ، وفي استباحة صلاة النفل أو الفرض للشافعي وجهان(5) .

مسألة 313 : ينقض التيمم كل ما ينقض الطهارة المائية‌ى ويزيد وجود الماء مع التمكن من استعماله ، فلو تيمم ثم وجد الماء انتقض تيممه فإذا عدمه وجب عليه استينافه ، وإن كان باقيا وجب عليه الغسل أو الوضوء ولا يصلي بذلك التيمم ، وهو قول العلماء إلا ما نقل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، والشعبي أنهما قالا : لا يلزمه استعمال الماء لأنه وجد المبدل بعد الفراغ من البدل فكان بمنزلة من وجد العتق بعد الصوم(6) .

__________________

(1) المجموع 2 : 300 ، كفاية الأخيار 1 : 39 ، مغني المحتاج 1 : 103 ، الوجيز 1 : 22.

(2) المجموع 2 : 300 ، كفاية الأخيار 1 : 39.

(3) المبسوط للسرخسي 1 : 117 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 382 ، المجموع 2 : 222 ، المغني 1 : 287.

(4) المجموع 2 : 222 و 224 و 242 ، السراج الوهاج : 28 ، كفاية الأخيار 1 : 36 ، مغني المحتاج 1 : 98 ، الوجيز 1 : 21 ، المغني 1 : 287 ، المبسوط للسرخسي 1 : 117.

(5) المجموع 2 : 223.

(6) المجموع 2 : 302 ، المبسوط للسرخسي 1 : 110 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 384 ، التفسير الكبير 11 : 174 ، المحلى 2 : 123 ، نيل الأوطار 1 : 336.

٢٠٧

وهو خطأ لقولهعليه‌السلام لأبي ذر : ( الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج ، فإذا وجده فليمسه بشرته )(1) والأمر للوجوب ، ولأن المقصود بالطهارة الصلاة بها ولم يشرع في المقصود فأشبه إذا وجد الأصل قبل أن يشرع في البدل بخلاف الكفارة.

فروع :

أ ـ ظن وجود الماء لا يبطل التيمم ، وكذا شكه عملا بالاستصحاب ، وقال الشافعي : يبطل(2) لأنه يجب عليه الطلب حينئذ فيبطل تيممه ، لأن التيمم إنما يكون بعد الطلب وإعواز الماء وهو يمنع الابتداء دون الاستدامة.

فلو رأى سرابا ولا يدري هل هو ماء أم لا ، أو رأى إنسانا من بعد وتوهم أن معه ماء لم يبطل تيممه عندنا ، خلافا للشافعي(3) .

ولو سمع إنسانا يقول : معي ماء وكان كاذبا ، أو قال : معي ماء أودعنيه فلان والمالك غائب لم يبطل تيممه ، خلافا له لوجوب فرض الطلب عنده عقيب ( معي ماء ) قبل أن يذكر ( الوديعة )(4) ، ولو قال : أودعني فلان جرة ماء لم يبطل تيممه لعدم وجوب الطلب حينئذ.

ب ـ لو طلع عليه راكب بماء فامتنع أن يعطيه ، أو وجد ماء فحيل بينه وبينه لم تجب الإعادة ، خلافا له(5) ، ولو طلع عليه راكب ولم يعلم أن معه ماء فسأله فلم يكن معه شي‌ء أعاد التيمم عنده(6) .

__________________

(1) سنن الترمذي 1 : 211 ـ 212 ـ 124 ، مسند أحمد 5 : 155 و 180 ، سنن الدار قطني 1 : 187 ـ 4.

(2) المجموع 2 : 259 ، الوجيز 1 : 22 ، كفاية الأخيار 1 : 37 ، المغني 1 : 305.

(3) المجموع 2 : 259 ، مغني المحتاج 1 : 101 ، كفاية الأخيار 1 : 37.

(4) المجموع 2 : 260.

(5) الام 1 : 48.

(6) المجموع 2 : 259.

٢٠٨

ج ـ لو قارن ظن وجود الماء مانع من استعماله كعطش أو مرض أو عدم آلة لم ينتقض تيممه إجماعا لجواز التيمم ابتداء مع هذا المانع فلا يرفع دوامه.

د ـ لا ينتقض التيمم بخروج الوقت ، وهو قول العلماء لقولهعليه‌السلام : ( الصعيد كافيك إلى عشر سنين )(1) .

وقال أحمد : ينتقض بخروج الوقت لأنها طهارة ضرورية فتتقيد بالوقت كالمستحاضة(2) ، والفرق تجدد حدث المستحاضة.

هـ ـ نقل عن أحمد : أن التيمم يبطل بنزع عمامة ، أو خف يجوز له المسح عليه لأنه مبطل للوضوء(3) وخالف فيه باقي الجمهور(4) ، والأصل ممنوع ، ولأن التيمم طهارة لم يمسح فيها عليه ، فلا يبطل بنزعه كطهارة الماء ، والوضوء يبطل بنزع ما هو ممسوح عليه فيه.

و ـ الردة لا تبطل التيمم كالمائية ، وقد سلف البحث فيه(5) .

مسألة 314 : لو وجد الماء في أثناء الصلاة ، لعلمائنا أربعة أقوال : أحدها : يمضي مطلقا ولو تلبس بتكبيرة الإحرام ، اختاره الشيخان ، والمرتضى(6) ، وعليه أعمل ـ وبه قال الشافعي ، ومالك ، وأبو ثور ،

__________________

(1) مصنف عبد الرزاق 1 : 237 ـ 912.

(2) المغني 1 : 299 و 306 ، الشرح الكبير 1 : 299 ، كشاف القناع 1 : 177.

(3) المغني 1 : 306 ، الشرح الكبير 1 : 303 ، كشاف القناع 1 : 178 ، المجموع 2 : 332.

(4) المجموع 2 : 332 ، المغني 1 : 306 ، الشرح الكبير 1 : 303.

(5) تقدّم في المسألة 29 المطلب الثامن.

(6) المقنعة : 8 ، المبسوط للطوسي 1 : 33 ، وحكى قول المرتضى المحقق في المعتبر : 110.

٢٠٩

وداود ، وأحمد في رواية(1) ـ لقوله تعالى( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) (2) ولقولهعليه‌السلام : ( فلا ينصرف أحدكم من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا )(3) .

وقول الصادقعليه‌السلام وقد سئل رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة؟ : « يمضي في الصلاة »(4) .

ولأنه بدل من الماء وقد تحقق متصلا بالمقصود فيسقط اعتبار المبدل ، كما لا عبرة بوجود الطول بعد نكاح الأمة ، ولأنه وجد المبدل بعد التلبس بالمقصود فلم يلزمه الخروج ، كما لو وجد الرقبة بعد التلبس بالصوم.

الثاني : يرجع ما لم يركع ، وهو قول الشيخ والمرتضى(5) ، لقول الباقرعليه‌السلام وقد سئل فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة : « فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع ، فإن كان قد ركع فليمض في صلاته فإن التيمم أحد الطهورين »(6) . وهو محمول على الشروع في الصلاة وأطلق عليها اسم الركوع إطلاقا لاسم الجزء على الكل ، وأراد أولا بالدخول في الصلاة الشروع في مقدماتها من الأذان ، وغيره.

__________________

(1) المجموع 2 : 311 و 318 ، الوجيز 1 : 22 ، بداية المجتهد 1 : 73 ، تفسير القرطبي 5 : 235 ، المغني 1 : 303 ، المبسوط للسرخسي 1 : 110 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 384 ، المحلى 2 : 126 ، نيل الأوطار 1 : 336 ، التفسير الكبير 11 : 174.

(2) محمد : 33.

(3) صحيح البخاري 1 : 46 ، سنن النسائي 1 : 98 ـ 99 ، سنن أبي داود 1 : 45 ـ 176 و 177 ، سنن ابن ماجة 1 : 171 ـ 514 ، مسند أحمد 2 : 330 و 414.

(4) التهذيب 1 : 203 ـ 590 ، الإستبصار 1 : 166 ـ 575.

(5) النهاية : 48 ، وحكى قول المرتضى المحقق في المعتبر : 110.

(6) الكافي 3 : 63 ـ 64 ـ 4 ، التهذيب 1 : 200 ـ 580.

٢١٠

الثالث : قال سلاّر : ما لم يقرأ(1) ، لأنه قد أتى بأكثر الأركان وهي النيّة والتكبير ، والقراءة عند من يجعلها ركنا.

الرابع : قال ابن الجنيد : ما لم يركع في الثانية لأنه فعل معظم الصلاة(2) .

وقال أبو حنيفة ، والثوري ، وأحمد في رواية : تبطل صلاته مطلقا ـ إلا أن أبا حنيفة يقول : لا تبطل بذلك صلاة الجنازة ، والعيدين ، ولا برؤية سؤر الحمار والبغل ـ لأن زوال العذر في أثناء الصلاة يبطلها كانقطاع دم الاستحاضة(3) . وهو ممنوع.

والفرق أنه جوّز لها الصلاة مع حدث لم تأت عنه بطهارة ، للضرورة.

وقال الأوزاعي : تصير نفلا(4) ، لحجة أبي حنيفة وقد أبطلناها.

فروع :

أ ـ الأقرب عندي استحباب العدول إلى النفل مع سعة الوقت ـ وهو أحد قولي الشافعية ـ لأنا سوّغنا له العدول إلى النافلة لتدارك فضيلة الأذان ، والجماعة وهذا أولى ، ويحتمل المنع لأنها فريضة صحيحة فلا ينصرف عنها وهو الثاني لهم(5) .

ب ـ لو رأى الماء في الصلاة ثم فقده قبل فراغه قال الشيخ : ينتقض‌

__________________

(1) المراسم : 54.

(2) حكاه المحقق في المعتبر 110 ولم يذكر ( الثانية ).

(3) المبسوط للسرخسي 1 : 110 ، بدائع الصنائع 1 : 57 ـ 59 ، المغني 1 : 303 ، الشرح الكبير 1 : 306 ، حلية العلماء 1 : 211 ، أحكام القرآن للجصّاص 2 : 384 ، بداية المجتهد 1 : 73.

(4) حلية العلماء 1 : 211.

(5) المجموع 2 : 312 ، فتح العزيز 2 : 338 ، الوجيز 1 : 22.

٢١١

تيممه في حق الصلوات المستأنفة(1) ـ وبه قال الشافعي في حق النوافل(2) ـ لأن الماء لم يمنع من فعل صلاة وهو فيها بالتيمم ، ومنع من افتتاح صلاة أخرى ، كما يمنع من الافتتاح لو وجده قبلها ، ويحتمل عدم النقض لعدم الشرط وهو التمكن من الاستعمال إذ الشرع منع منه. ويمكن الجواب : بأن المنع الشرعي لا يرفع القدرة ، لأنها صفة حقيقية ، والحكم معلق عليها.

ج ـ لو رعف في أثناء صلاته ثم وجد الماء لزمه أن ينصرف ويغسل الدم ويتوضأ ، وإن لم يجد من الماء إلا ما يغسل الدم عنه غسله ولا يستأنف التيمم ، وقال الشافعي : يستأنف(3) لأنه بالطلب بطل تيممه.

د ـ لو رأى في أثناء النافلة احتمل النقض في المستأنفة ، والعدم كالفريضة للأمر بالإتمام.

مسألة 315 : لو وجد الماء بعد فراغه من الصلاة لم يعد‌ ـ وهو قول عامة العلماء ـ سواء كان في الوقت إن سوّغناه مع السعة أو لا لأنه امتثل فيخرج عن العهدة.

ولأن رجلين خرجا في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما وصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فذكرا له ذلك فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله للذي لم يعد : ( أصبت السنة وأجزأتك صلاتك ) وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله للذي أعاد : ( لك الأجر مرتين )(4) .

__________________

(1) المبسوط للطوسي 1 : 33.

(2) فتح العزيز 2 : 339.

(3) الام 1 : 48 ، المجموع 2 : 318.

(4) سنن أبي داود 1 : 93 ـ 338 ، سنن النسائي 1 : 213 ، سنن الدارمي 1 : 190 ، سنن الدار قطني 1 : 188 ـ 189 ـ 1 ، مستدرك الحاكم 1 : 178 ـ 179.

٢١٢

ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام وقد سئل فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت : « تمت صلاته ولا إعادة عليه »(1) .

وقال طاوس : يعيد ما صلى بالتيمم ، لأنه بدل فإذا وجد الأصل انتقض حكم البدل كالحاكم إذا حكم بالقياس ثم وجد النص بخلافه(2) . وهو خطأ لأن النص موجود وقت حكمه بالقياس وأخطأ في طلبه فكان بمنزلة ناسي الماء في رحله.

فروع :

أ ـ لو وجد الماء في الوقت بعد الصلاة إن سوّغناه مع السعة لم يعد على ما تقدم ، وبه قال الفقهاء الأربعة(3) ، لما تقدم من الأحاديث.

وقال عطاء ، والزهري ، وربيعة : يعيد(4) تحصيلا لمصلحة الصلاة بالطهارة ، وقد بيّنا حصولها بفعل البدل.

ب ـ لو أحدث في الجامع يوم الجمعة ومنعه الزحام عن الخروج للطهارة تيمم وصلى لعدم تمكنه من استعمال الماء ، وخوف فوت الجمعة ، ولا يعيد للامتثال. وقال الشيخ ، وابن الجنيد : يعيد(5) لقول عليعليه‌السلام وقد سئل عن رجل يكون في الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد لكثرة الناس : « يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا‌

__________________

(1) التهذيب 1 : 194 ـ 562 ، الاستبصار 1 : 160 ـ 552.

(2) المجموع 2 : 306 ، المغني 1 : 277 ، الشرح الكبير 1 : 305.

(3) المجموع 2 : 306 ، الشرح الكبير 1 : 305 ، المبسوط للسرخسي 1 : 110 ، تفسير القرطبي 5 : 234 ، المنتقى للباجي 1 : 111 ، التفسير الكبير 11 : 174 ، نيل الأوطار 1 : 335 ـ 336.

(4) المجموع 2 : 306 ، الشرح الكبير 1 : 305 ، نيل الأوطار 1 : 336 ، المحلى 2 : 124.

(5) المبسوط للطوسي 1 : 31 ، وحكى قول ابن الجنيد المحقق في المعتبر : 110.

٢١٣

انصرف »(1) والراوي السكوني ، قال الصدوق : لا أعمل بما ينفرد به(2) .

ج ـ قد بيّنا أنه إذا وجد الماء في الصلاة لم ينصرف ، وقال أحمد : ينصرف ، وهل يستأنف؟ وجهان ، أصحهما : الاستئناف لفوات الشرط ، والثاني البناء كالذي سبقه الحدث(3) .

مسألة 316 : التيمم لا يرفع الحدث‌ بالإجماع ، ولأنه لو وجد الماء وجب عليه الطهور بحسب الحدث السابق ، فلو لا بقاؤه لكان الموجب وجود الماء لانتفاء وجود غيره ، ووجود الماء ليس حدثا وإلا لتساوى المحدث والمجنب ، وهو باطل فإن المحدث لا يغتسل والمجنب لا يتوضأ.

وقيل : يرفع الحدث ، واختلف في النسبة فأسنده قوم إلى أبي حنيفة ، وآخرون إلى مالك(4) .

تذنيب : لو تيمم المجنب ثم أحدث ووجد ماء للوضوء تيمم بدلا من الغسل ـ وبه قال مالك ، والثوري(5) ـ لأن التيمم لا يرفع الحدث فالجنابة باقية وقد زالت الاستباحة بالحدث فيجب التيمم للجنابة السابقة.

وقال السيد المرتضى في شرح الرسالة : يتوضأ بالماء(6) ـ وبه قال أبو حنيفة(7) ـ لأنه متمكن من الماء فلا يجوز التيمم ، ونمنع الاولى.

وكذا لو تيمم الجنب ثم أحدث أعاد التيمم بدلا من الغسل لا من الحدث لبقاء الجنابة.

__________________

(1) التهذيب 1 : 185 ـ 534 ، الاستبصار 1 : 81 ـ 254.

(2) حكاه المحقق في المعتبر : 110.

(3) المغني 1 : 303 ، الشرح الكبير 1 : 306.

(4) المنتقى للباجي 1 : 115 ، المجموع 2 : 221 ، المغني 1 : 286 ، حلية العلماء 1 : 184.

(5) المدونة الكبرى 1 : 46 ـ 47 ، ونسبه أيضا الى مالك والثوري في المعتبر : 109.

(6) حكاه المحقق في المعتبر : 109.

(7) المبسوط للسرخسي 1 : 114.

٢١٤

مسألة 317 : الجنب لو نسي الجنابة فتيمم‌ معتقدا أنه محدث ثم ذكر فالوجه الإجزاء إن سويناهما وإلا فلا على إشكال.

وقال في الخلاف : مقتضى المذهب المنع لاشتراط نية بدليّة الوضوء أو الغسل(1) ، وبه قال مالك ، وأحمد لأنهما عبادتان مختلفتان في النيّة فلا تسقط إحداهما بنيّة الأخرى(2) وقال الشافعي بالإجزاء ، وبه رواية عن مالك ، لتساويهما(3) .

وكل حدثين تساوت طهارتهما سقط فرض إحداهما بنية الأخرى كالبول والغائط ، ولأنه لو ذكر الجنابة لم يكن عليه أكثر مما فعل إذ لا يلزمه أن ينوي بتيممه إلا استباحة الصلاة وقد فعل.

مسألة 318 : الجنب كالمحدث إذا لم يجد الماء يتيمم‌ ، وهو قول عامة العلماء ، لأن عمارا أجنب فتمعك في التراب ، فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( إنما يكفيك هكذا ) وضرب بيديه على الأرض ومسح وجهه وكفيه(4) .

ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام عن آبائه عن أبي ذر : « أنه أتى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله هلكت جامعت على غير ماء قال : فأمر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بمحمل فاستترت به ، وبماء فاغتسلت أنا وهي ، ثم قال : يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين »(5) .

__________________

(1) الخلاف 1 : 140 ، مسألة 87.

(2) المدونة الكبرى 1 : 48 ، المغني 1 : 302 ، الشرح الكبير 1 : 293 ، المجموع 2 : 225.

(3) المجموع 2 : 225 ، المغني 1 : 302 ، الشرح الكبير 1 : 293 ـ 294.

(4) صحيح البخاري 1 : 92 و 93 ، سنن النسائي 1 : 170 ، سنن البيهقي 1 : 216 ، سنن الدار قطني 1 : 183 ـ 33.

(5) الفقيه 1 : 59 ـ 221 ، التهذيب 1 : 194 ـ 561.

٢١٥

وقال عمر ، وابن مسعود : لا يجوز له التيمم ، وقيل : رجعا عن ذلك(1) ، ورواه ابن المنذر عن النخعي(2) لأنه تعالى ذكر التيمم في الأحداث دون الجنابة ، وهو غلط لأن قوله تعالى( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً ) (3) راجع على الجميع.

مسألة 319 : الطهارة عندنا لا تتبعض‌ فلو كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا تيمم وكفاه عن غسل الصحيح ، وهو أحد قولي الشافعي لأنه مريض غير قادر على الماء فوجب البدل ، وفي الآخر : يغسل الصحيح ويتيمم للجريح(4) .

لقول جابر : خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء ، فاغتسل فمات ، فلما قدمنا على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أخبر بذلك فقال : ( قتلوه قتلهم الله ألاّ سألوا إذا لم يعلموا ، فإنما شفاء العيّ السؤال ، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه ، ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده )(5) .

وهو ممنوع لأن فيه الجمع بين المسح على الجبائر والتيمم ، والشافعي لا يقول به.

__________________

(1) المغني 1 : 294 ، المبسوط للسرخسي 1 : 111 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 369 ، بداية المجتهد 1 : 64 ، المحلى 2 : 144 ، نيل الأوطار 1 : 322.

(2) نيل الأوطار 1 : 322 ، المحلى 2 : 144.

(3) المائدة : 6.

(4) الام 1 : 49 ، المجموع 2 : 287 و 288 ، السراج الوهاج : 26 ، مغني المحتاج 1 : 93 ، مختصر المزني : 7 ، المغني 1 : 295 ، الشرح الكبير 1 : 277 ، المبسوط للسرخسي 1 : 122 ، التفسير الكبير 11 : 166.

(5) سنن أبي داود 1 : 93 ـ 336 ، سنن الدار قطني 1 : 190 ـ 3.

٢١٦

وقال أبو حنيفة : إن كان أكثر بدنه صحيحا غسل الصحيح ولا يتيمم ، وإن كان أكثره جريحا تيمم ولا يغسل الصحيح لعدم وجوب الجمع بين البدل والمبدل كالصيام ، والإطعام(1) .

فروع :

أ ـ لو تمكن من المسح بالماء على العضو الجريح ، أو على جبيرة وغسل الباقي وجب ولا يتيمم ـ خلافا للشافعي(2) ـ لقول الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو غير ذلك من أعضاء الوضوء فيعصبها بالخرقة : « إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة »(3) .

ب ـ لو كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا فأجنب تيمّم.

وعند الشافعي يجمع بين غسل الصحيح والتيمم ، ويتخير إن شاء قدم التيمم ثم غسل الصحيح ، وإن شاء غسل الصحيح ثم تيمم للجريح إذ الترتيب في الجنابة عنده ساقط(4) .

وإن كان محدثا وكان القرح في الوجه ، فإن شاء بدأ بالتيمم ثم غسل الصحيح من وجهه ، وإن شاء غسل الصحيح من وجهه ثم تيمم لأن العضو الواحد لا ترتيب فيه ، نعم يجب تقديم التيمم على غسل اليدين ، وإن كان في عضو آخر غسل ما قبله ، وإن كان على وجهه قرح وعلى يديه آخر غسل الصحيح من وجهه ثم تيمم لموضع القرح ثم غسل‌

__________________

(1) المبسوط للسرخسي 1 : 122 ، بدائع الصنائع 1 : 51 ، المجموع 2 : 293 ، فتح العزيز 2 : 297 ، المغني 1 : 295 ، الشرح الكبير 1 : 277 ، التفسير الكبير 11 : 166 ـ 167.

(2) المجموع 2 : 323 و 327 ، المغني 1 : 315.

(3) الكافي 3 : 33 ـ 3 ، التهذيب 1 : 362 ـ 1095.

(4) المجموع 2 : 288 ، السراج الوهاج : 26 ، مغني المحتاج 1 : 94 ، المغني 1 : 297 ، الشرح الكبير 1 : 280.

٢١٧

الصحيح من يده ثم تيمم.

ج ـ لو غسل الصحيح وتيمم للجريح ثم برئ الجرح بطل حكم التيمم فيه ووجب غسله عنده(1) .

د ـ لو كان على قرحه دم يخاف من غسله تيمم للحدث وصلى ولا يعيد ـ وبه قال أبو حنيفة ، والمزني(2) ـ لأنه امتثل المأمور به فخرج عن العهدة.

وقال الشافعي : يعيد لأنه صلى بالنجاسة فإذا ترك الطهارة لعذر نادر غير متصل أعاد كالمحبوس في المصر(3) ، ونمنع الأصل ، ويعارض بأن النجاسة إذا لم تمنع من فعل الصلاة لم تمنع من الاعتداد بها كنجاسة المستحاضة.

هـ ـ لو كان على موضع التيمم خرقة لقرح لا يخاف من نزعها وجب عليه نزعها ، ولو خاف من نزعها مسح بالتراب عليها وصلى ولا إعادة عليه للامتثال ، وقال الشافعي : يعيد لأن التيمم لا يجزي على حائل دون العضو(4) ، وهو ممنوع.

و ـ إذا تيمم جاز أن يصلي ما شاء عندنا على ما تقدم ولو كان بعض أعضائه جريحا.

وقال الشافعي : إذا غسل السليم وتيمم للجراحة استباح فريضة واحدة وما شاء من النوافل ، فإن أراد أن يصلي فريضة أخرى أعاد التيمم لأجل الجراحة ، ويعيد الغسل في كل عضو يترتب على العضو المجروح ، وفي القدر‌

__________________

(1) المجموع 2 : 292 ، مغني المحتاج 1 : 95 ، فتح العزيز 2 : 308.

(2) مختصر المزني : 7.

(3) مختصر المزني : 7 ، مغني المحتاج 1 : 107.

(4) المجموع 2 : 328 ـ 329 ، مختصر المزني : 7 ، مغني المحتاج 1 : 107 ، السراج الوهاج : 30 ، المهذب للشيرازي 1 : 44 ، المغني 1 : 313.

٢١٨

الصحيح من المجروح وما قبله قولان(1) .

ز ـ إذا رفع الجبيرة بعد الاندمال أو قبله ليعيد الجبيرة عليه فإن كان محدثا تطهر ، وإن كان متطهرا فهو على طهارته عندنا.

وقال الشافعي : بطل طهره فيما تحت الجبيرة وفي المترتب عليه من الأعضاء ، وهل يلزمه استئناف الوضوء؟ قولان له.

ولو كانت الجبيرة على عضوين فرفع إحداهما لا يلزمه رفع الأخرى عنده ، بخلاف الماسح على الخف إذا نزع أحد الخفين فإنه يلزمه نزع الآخر لأن شرطه لبس الخفين دفعة(2) .

ح ـ لو رفع الجبيرة عن موضع الكسر فوجده مندملا ، فإن قلنا برفع الحدث فلا إعادة لما بعد الاندمال ، وإلا فالوجه الإعادة لكل ما صلاه بعد الاندمال دون المشكوك فيه.

واضطرب قول الشافعي ، والمشهور قولان : عدم الإعادة ، لأنهعليه‌السلام لم يأمر به علياعليه‌السلام (3) ، ووجوبها لأنه عارض نادر(4) .

ط ـ لو كان به جرح ولا جبيرة غسل جسده وترك الجرح لقول الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن الجرح كيف يصنع صاحبه قال : « يغسل ما حوله »(5) .

وقال الباقرعليه‌السلام : « لا يغسله إن خشي على نفسه »(6) ولأن‌

__________________

(1) المجموع 2 : 291 ـ 292 ، فتح العزيز 2 : 304 و 306.

(2) المجموع 2 : 331 و 332 ، فتح العزيز 2 : 308 ، مغني المحتاج 1 : 95.

(3) سنن ابن ماجة 1 : 215 ـ 657 ، سنن البيهقي 1 : 228.

(4) المجموع 2 : 292.

(5) الكافي 3 : 32 ـ 2 ، التهذيب 1 : 363 ـ 1095 ، الاستبصار 1 : 77 ـ 239.

(6) التهذيب 1 : 363 ـ 1099.

٢١٩

الضرورة أسقطت غسله ، وسقط التيمم لئلا يجمع بين البدل والمبدل.

وقال الشافعي : يغسل الصحيح ويتيمم للجرح(1) ، وعن أحمد : يمسح الجرح ويغسل ما فوقه(2) وهو جيّد إن أمن الضرر مع المسح.

مسألة 320 : لو نسي الماء في رحله فتيمم وصلى أعاد‌ ـ وهو أظهر قولي الشافعي ، وبه قال أحمد ، وأبو يوسف(3) ـ لقول الصادقعليه‌السلام : « يتوضأ ويعيد »(4) ولأنه فرّط في الطلب ، فإنه لو اجتهد حسب ما يلزمه لوجده ، ولأنها طهارة تجب مع الذكر فإذا نسيها لم تسقط عنه ، كما لو شك في الطهارة ثم صلّى ثم تيقن الحدث.

وحكى أبو ثور عن الشافعي عدم الإعادة ـ وبه قال أبو حنيفة(5) ـ وبه قال السيد المرتضى(6) ـ وعن مالك روايتان(7) ـ لأنه مع النسيان غير قادر على استعمال الماء لأن النسيان حال بينه وبين الماء فكان فرضه التيمم كما لو حال السبع ، والفرق التفريط في صورة النزاع.

وقال الشيخ : إن اجتهد وطلب لم يعد وإلا أعاد لأنه صلّى بتيمم‌

__________________

(1) المجموع 2 : 287 ـ 289 ، فتح العزيز 2 : 284 و 292 ، الشرح الكبير 1 : 277.

(2) المغني 1 : 294 و 315 ، الشرح الكبير 1 : 277.

(3) المجموع 2 : 266 ـ 267 ، فتح العزيز 2 : 256 ، الميزان 1 : 125 ، الوجيز 1 : 20 ، فتح الوهاب 1 : 22 ، السراج الوهاج : 26 ، المغني 1 : 275 ، الشرح الكبير 1 : 283 ، اللباب 1 : 35.

(4) الكافي 3 : 65 ـ 10 ، التهذيب 1 : 212 ـ 616.

(5) المجموع 2 : 267 ، فتح العزيز 2 : 257 ، الميزان 1 : 125 ، الوجيز 1 : 20 ، اللباب 1 : 35 ، المغني 1 : 275 ، الشرح الكبير 1 : 283 ـ 284.

(6) حكاه المحقق في المعتبر : 101.

(7) المدونة الكبرى 1 : 43 ، المغني 1 : 275 ، الشرح الكبير 1 : 284 ، الميزان 1 : 125.

٢٢٠