تذكرة الفقهاء الجزء ٢

تذكرة الفقهاء0%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-35-3
الصفحات: 512

تذكرة الفقهاء

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: العلامة الحلي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: ISBN: 964-5503-35-3
الصفحات: 512
المشاهدات: 34310
تحميل: 8007


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 512 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 34310 / تحميل: 8007
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء 2

مؤلف:
ISBN: 964-5503-35-3
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

فإذا دبغ الجلد وبقي عليه الشعر بعد الدباغ لم يحكم بطهارته عندنا وهو ظاهر ـ وهو أحد قولي الشافعي(1) ـ لأن الدباغ لا تأثير له في الشعر فإنه قبل الدباغ وبعده على صفة واحدة بخلاف الجلد ، فإن الدباغ يصلحه والثاني : الطهارة لأن حكم الشعر حكم ميتته(2) .

مسألة 334 : الشعر ، والوبر ، والصوف ، والريش من طاهر العين طاهر‌ ما دام متصلا به إجماعا ، وفي نجس العين كالكلب ، والخنزير قولان عندنا : الأقوى النجاسة ـ وبه قال الشافعي(3) ـ وقد تقدم ذلك.

ولو ذبح مأكول اللحم فشعره ، وصوفه ، وريشه طاهر ، وكذا إذا جزّ منه حيّا إجماعا.

ولو مات لم ينجس بالموت بل يجوز جزّه ويكون طاهرا ـ وبه قال مالك ، وأبو حنيفة ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، والمزني(4) ـ لأنه لا روح فيه فلا ينجس بالموت ، وقال الشافعي : إن فيه روحا وينجس بالموت ـ وبه قال عطاء ، والحسن البصري ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ـ لأنه جزء من الحيوان ينمي بحياته(5) .

وقال حماد بن أبي سليمان : إنه ينجس بموت الحيوان ، ويطهر بالغسل(6) .

__________________

(1) المجموع 1 : 238 ، حلية العلماء 1 : 96.

(2) المجموع 1 : 239 ، حلية العلماء 1 : 96.

(3) المجموع 1 : 231 ، فتح العزيز 1 : 300 ، الوجيز 1 : 11 ، كفاية الأخيار 1 : 9 ، المهذب للشيرازي 1 : 18.

(4) بداية المجتهد 1 : 78 ، الهداية للمرغيناني 1 : 21 ، المغني 1 : 95 ، الشرح الكبير 1 : 105 ، المجموع 1 : 236.

(5) المجموع 1 : 236 ، كفاية الأخيار 1 : 9 ، المغني 1 : 95 ، الشرح الكبير 1 : 105.

(6) لم نعثر على قوله فيما لدينا من المصادر.

٢٤١

وأما غير المأكول فكذلك عندنا ، وبه قال مالك ، وأبو حنيفة ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، والمزني(1) .

وقال الشافعي : إنه نجس إلاّ في حال اتصاله بالحي فإن جز في حياته ، أو ذكي الحيوان ، أو مات فهو نجس(2) .

وأما الآدمي ففيه قولان بناء على أنه هل ينجس بالموت أم لا؟ فإن قال بعدم النجاسة فشعره طاهر بكل حال ، وإن قال بالنجاسة فإنه طاهر مع الاتصال نجس بعد انفصاله ، ويعفى عن قليله لعدم الاحتراز منه(3) ، ونقل المزني أن الشافعي رجع عن تنجيس شعر بني آدم لأنه تعالى كرّمهم(4) .

وعلى تقدير نجاسة شعرهم ، ففي شعر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وجهان : الطهارة لأنهعليه‌السلام لما حلق شعره فرقه على أصحابه ، والنجاسة لأن ما كان من الآدمي نجسا كان منهعليه‌السلام كذلك كالدم(5) ، وعندنا أنه طاهر على ما تقدم.

مسألة 335 : العظم ، والقرن ، والظفر من الحيوان الطاهر العين طاهر‌ وإن كان ميتا لأنه لا تحله الحياة ، وكان للكاظمعليه‌السلام مشط من عاج(6) ، وبه قال أبو حنيفة ، والثوري(7) .

__________________

(1) الشرح الصغير 1 : 18 ، الهداية للمرغيناني 1 : 21 ، كشاف القناع 1 : 57 ، المغني 1 : 95 ، الشرح الكبير 1 : 105.

(2) المجموع 1 : 241 و 242 ، المهذب للشيرازي 1 : 18.

(3) المجموع 1 : 231 ، كفاية الأخيار 1 : 9 ، المغني 1 : 96 ، الشرح الكبير 1 : 107.

(4) المجموع 1 : 231.

(5) المجموع 1 : 232 و 233.

(6) الكافي 6 : 488 ـ 3 و 489 ـ 4.

(7) شرح فتح القدير 1 : 84 ، المجموع 1 : 243 ، المغني 1 : 90 ، الشرح الكبير 1 : 104.

٢٤٢

وقال الشافعي : إنه ينجس بالموت ـ وبه قال مالك ، وأحمد ، وإسحاق ، والمزني(1) ـ لقوله تعالى( قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ ) (2) وهو محمول على إحياء صاحبها.

مسألة 336 : الأقوى في مذهبنا نجاسة اللبن في ضرع الميتة‌ ـ وبه قال مالك ، والشافعي ، وأحمد(3) ـ لأنه مائع في وعاء نجس فانفعل بالملاقاة.

وقال أبو حنيفة : يحل شربه ـ وبه قال داود(4) ـ وهو رواية لنا(5) لأن الصحابة لما فتحوا المدائن أكلوا الجبن(6) ، وهو يعمل بالأنفحة وهي تؤخذ من صغار المعز فهي بمنزلة اللبن ، وذبح المجوس كموت الحيوان ، والبيضة في الدجاجة الميتة طاهرة إن اكتست الجلد الفوقاني ، وبه قال الشافعي(7) .

مسألة 337 : الأواني المتخذة من غير جنس الأثمان يجوز استعمالها‌ غلت أثمانها كالبلور ، والياقوت ، والفيروزج ، أو لا كالخزف ، والزجاج ، والخشب ، ذهب إليه علماؤنا ـ وهو أحد قولي الشافعي ـ عملا بالأصل السالم عن معارضة النص لاختصاصه بالذهب والفضة ، والثاني : تحريم النفيس لما فيه من السرف(8) فأشبه أواني الفضة ، وينتقض بالثياب النفيسة ، ولأن هذه‌

__________________

(1) المجموع 1 : 242 ، بداية المجتهد 1 : 78 ، المغني 1 : 89 ، الشرح الكبير 1 : 103.

(2) يس : 79.

(3) المجموع 1 : 244 ، تفسير القرطبي 2 : 220 ، المغني 1 : 90 ، الشرح الكبير 1 : 102.

(4) احكام القرآن للجصاص 1 : 119 ، المجموع 1 : 244 ، المغني 1 : 90 ، الشرح الكبير 1 : 102.

(5) انظر الكافي 6 : 258 ـ 3 و 4.

(6) المغني 1 : 90 ، الشرح الكبير 1 : 102.

(7) المجموع 1 : 244 ، المغني 1 : 91 ، الشرح الكبير 1 : 102.

(8) المجموع 1 : 252 ، كفاية الأخيار 1 : 10 ، المغني 1 : 95 ، المهذب للشيرازي 1 : 19.

٢٤٣

الأشياء لا تعرفها إلا الخواص فلا افتتان للعامة فيها بخلاف الفضة.

مسألة 338 : أواني المشركين طاهرة‌ ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة فيجب غسلها ـ وبه قال أحمد ، وإسحاق(1) ـ لقوله تعالى( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ) (2) وقال الشافعي : لا يجب(3) وقد تقدم.

__________________

(1) المغني 1 : 98 ، الشرح الكبير 1 : 92 ، المجموع 1 : 264.

(2) التوبة : 28.

(3) المجموع 1 : 264 ، المغني 1 : 98 ، الشرح الكبير 1 : 92.

٢٤٤

الفصل الثاني : في الحمام وآدابه.

مسألة 339 : يجوز اتخاذ الحمام ، وبيعه ، وشراؤه ، من غير كراهة‌ ، وكذا إجارته عملا بالأصل ، ولما فيه من المنافع من التنظيف وغيره.

ودخل عليعليه‌السلام الحمام وعمر ، فقال عمر : بئس البيت الحمام يكثر فيه العناء ويقل فيه الحياء ، فقال عليعليه‌السلام : « نعم البيت الحمام يذهب الأذى ويذكر بالنار »(1) .

وكره أحمد بناءه ، وبيعه ، وشراءه ، وإجارته(2) لحديث عمر(3) ، واتباع عليعليه‌السلام أولى.

مسألة 340 : ولا بأس بدخوله إجماعا مع الاستتار‌ ، وترك النظر إلى عورة غيره لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله دخل حماما بالجحفة ، وكذا ابن عباس ، وخالد بن الوليد ، والحسن ، وابن سيرين(4) .

__________________

(1) التهذيب 1 : 377 ـ 1166.

(2) المغني 1 : 263.

(3) التهذيب : 1 : 377 ـ 1166.

(4) المغني 1 : 263 ، الشرح الكبير 1 : 263.

٢٤٥

ومن طريق الخاصة قول الكاظمعليه‌السلام وقد سئل عن الحمام : « أدخله بمئزر ، وغض بصرك ، ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب ، وولد الزنا ، والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم »(1) .

ودخل الصادقعليه‌السلام الحمام ، فقال له صاحب الحمام : نخليه لك؟ فقال : « لا إن المؤمن خفيف المئونة »(2) .

ودخله الكاظمعليه‌السلام ، وغيرهما من الأئمةعليهم‌السلام (3) .

وأما الاستتار فلترك التعرض للحرام وهو النظر إلى العورة ، قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « إذا تعرى أحدكم نظر إليه الشيطان فطمع فيه فاستتروا »(4) .

ونهى أمير المؤمنينعليه‌السلام أن يدخل الرجل إلا بمئزر(5) . وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر )(6) .

وروى حنان بن سدير عن أبيه قال : دخلت أنا وأبي وجدي وعمي حماما في المدينة فإذا رجل في بيت المسلخ فقال لنا : « ممّن القوم؟ » فقلنا : من أهل العراق ، فقال : « وأيّ العراق؟ » فقلنا : كوفيون ، فقال :

__________________

(1) التهذيب 1 : 373 ـ 1143.

(2) الفقيه 1 : 65 ـ 249.

(3) انظر الكافي 6 : 497 و 500 و 501 و 502 ـ 7 و 8 و 21 و 22 و 35 ، الفقيه 1 : 65 و 66 ـ 250 و 251 و 252 ، التهذيب 1 : 374 ـ 1147.

(4) التهذيب 1 : 373 ـ 1144.

(5) التهذيب 1 : 373 ـ 374 ـ 1145.

(6) الكافي 6 : 497 ـ 3 ، الفقيه 1 : 60 ـ 61 ـ 225.

٢٤٦

« مرحبا بكم يا أهل الكوفة وأهلا ، أنتم الشعار دون الدثار » ثم قال : « ما يمنعكم من الإزار؟ فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : عورة المؤمن على المؤمن حرام » قال : فبعث عمي إلى كرباسة فشقها بأربعة ثم أخذ كل واحد منا واحدا ثم دخلنا فيها فلمّا كنّا في البيت الحار صمد لجدي فقال : « يا كهل ما يمنعك من الخضاب؟ » فقال له جدي : أدركت من هو خير مني ومنك لا يختضب ، فقال : « ومن ذلك الذي هو خير مني؟ » قال : أدركت علي ابن أبي طالبعليه‌السلام ولا يختضب ، فنكس رأسه وتصابّ عرقا وقال : « صدقت وبررت » ثم قال : « يا كهل إن تخضب فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قد خضب وهو خير من علي ، وإن تترك فلك بعلي أسوة » قال : فلما خرجنا من الحمام سألنا عن الرجل في المسلخ فإذا هو علي بن الحسين ومعه ابنه محمد بن عليعليهما‌السلام (1) .

مسألة 341 : ويجوز للنساء دخوله مع الستر‌ لعذر من حيض ، أو نفاس ، أو غيرهما ، أو لغير عذر لما فيه من التنظيف والتحسين.

ولقول عليعليه‌السلام وقد قيل له : إن سعيد بن عبد الملك يدخل جواريه الحمام : « وما بأس إذا كان عليهن الأزر ، لا يكنّ عراة كالحمير ينظر بعضهم إلى سوءة بعض »(2) .

وقال أحمد : لا يجوز إلاّ لعذر(3) لقول عائشة : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : ( إن المرأة إذا خلعت ثيابها في غير بيت زوجها هتكت سترها بينها وبين الله عزّ وجلّ )(4) وهو محمول على الكراهة بمعنى ترك‌

__________________

(1) الكافي 6 : 497 ـ 498 ـ 8 ، الفقيه 1 : 66 ـ 252.

(2) التهذيب 1 : 374 ـ 1146.

(3) المغني 1 : 263 ، الشرح الكبير 1 : 264.

(4) سنن الترمذي 5 : 114 ـ 2803 ، سنن ابن ماجة 2 : 1234 ـ 3750 ، سنن أبي داود 4 : 39 ـ 4010.

٢٤٧

الأولى ، أو على غير الحمام.

وقد روي كراهة بعثهن إلى الحمام ، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبعث بحليلته إلى الحمام )(1) .

مسألة 342 : لو اغتسل عريانا بين الناس فعل محرما‌ ، والأقرب إجزاء الغسل ، وإن كان خاليا جاز لأن موسى ، وأيوبعليهما‌السلام اغتسلا عريانين(2) .

وإن استتر كان أولى لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يستتر بثوب ويغتسل وقال : ( فالله أحق أن يستحي منه الناس )(3) .

ونهىصلى‌الله‌عليه‌وآله عن الغسل تحت السماء إلا بمئزر ، وعن دخول الأنهار إلاّ بمئزر وقال : ( إن للماء أهلا وسكانا )(4) .

وروى الجمهور عن الحسن والحسينعليهما‌السلام أنهما دخلا الماء وعليهما بردان ، فقيل لهما في ذلك فقالا : « إن للماء سكانا »(5) .

مسألة 343 : ويجوز ذكر الله تعالى في الحمام‌ لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يذكر الله على كل أحيانه(6) ، ولا يكره فيه قراءة القرآن ، وبه قال‌

__________________

(1) الفقيه 1 : 63 ـ 240.

(2) انظر صحيح البخاري 1 : 78 ، صحيح مسلم 1 : 267 ـ 339 ، سنن النسائي 1 : 200 ـ 201 ، مسند أحمد 2 : 314.

(3) صحيح البخاري 1 : 78 ، سنن أبي داود 4 : 40 ـ 41 ـ 4017 ، سنن ابن ماجة 1 : 618 ـ 1920 ، سنن الترمذي 5 : 110 ـ 2794.

(4) الفقيه 1 : 61 ـ 226.

(5) كنز العمال 9 : 547 ـ 27355 وانظر المغني 1 : 265 والشرح الكبير 1 : 264 ـ 265 وعمدة القارئ 3 : 228.

(6) صحيح البخاري 1 : 83 و 163 ، صحيح مسلم 1 : 282 ـ 373 ، سنن أبي داود 1 : 5 ـ 18 ، سنن ابن ماجة 1 : 110 ـ 30 ، مسند أحمد 6 : 70 و 153.

٢٤٨

النخعي ، ومالك(1) .

لأن الكاظمعليه‌السلام سئل عن الرجل يقرأ في الحمام ، وينكح فيه فقال : « لا بأس »(2) .

وقال أبو بصير : سألته عن القراءة في الحمام فقال : « إذا كان عليك إزار فاقرأ القرآن إن شئت كله »(3) .

وكرهه أبو وائل ، والشعبي ، والحسن ، ومكحول ، وأحمد(4) ، لأنه محل التكشف ويفعل فيه ما لا يستحسن في غيره فاستحب صيانة القرآن عنه.

وأما السلام فالأقرب تسويغه ، لعموم قولهعليه‌السلام : ( أفشوا السلام )(5) . ودخل الكاظمعليه‌السلام الحمام وعليه إزار فوق النورة فقال : « السلام عليكم »(6) . قال الصدوق : وفي هذا إطلاق في التسليم في الحمام لمن عليه مئزر ، والنهي الوارد عن التسليم فيه هو لمن لا مئزر عليه(7) .

مسألة 344 : ويستحب للداخل أشياء :

أ ـ أن يقول ما روي عن الصادقعليه‌السلام وقت نزع ثيابه : « اللهم‌

__________________

(1) المغني 1 : 265 ، الشرح الكبير 1 : 265 ، المجموع 2 : 163.

(2) الكافي 6 : 502 ـ 31 ، الفقيه 1 : 63 ـ 34 ، التهذيب 1 : 371 ـ 372 ـ 1136.

(3) التهذيب 1 : 377 ـ 1165.

(4) المغني 1 : 265 ، الشرح الكبير 1 : 265 ، المجموع 2 : 163 ـ 164.

(5) صحيح مسلم 1 : 74 ـ 54 ، سنن الترمذي 4 : 286 ـ 1854 ، سنن ابن ماجة 1 : 26 ـ 68 و 2 : 1218 ـ 3694 ، مسند أحمد 1 : 165 و 167 و 2 : 391 و 442 و 512.

(6) الفقيه 1 : 65 ـ 251 ، التهذيب 1 : 374 ـ 1147 ، قرب الاسناد : 131.

(7) الفقيه 1 : 66 ذيل الحديث 251.

٢٤٩

انزع عني ربقة النفاق ، وثبتني على الإيمان » فإذا دخل البيت الأول قال : « اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ، وأستعيذ بك من أذاه » فإذا دخل البيت الثاني قال : « اللهم أذهب عني الرجس النجس ، وطهر جسدي وقلبي » وخذ من الماء الحار وضعه على هامتك وصب منه على رجليك ، وإن أمكن أن تبلع منه جرعة فافعل فإنه ينقي المثانة ، والبث في البيت الثاني ساعة ، فإذا دخلت البيت الثالث فقل : « نعوذ بالله من النار ونسأله الجنة » وترددها إلى وقت خروجك من البيت الحار ، فإذا لبست ثيابك فقل : « اللهم ألبسني التقوى ، وجنّبني الردى »(1) .

ب ـ الاطلاء ، لأن الصادقعليه‌السلام كان يطلي في الحمام(2) .

وقال الكاظمعليه‌السلام : « ألقوا الشعر عنكم فإنه يحسن »(3) .

وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « النورة طهور »(4) .

ج ـ قال الصادقعليه‌السلام : « من أراد أن يتنور فليأخذ من النورة ويجعله على طرف أنفه ويقول : اللهم ارحم سليمان بن داود كما أمر بالنورة فإنه لا تحرقه النورة إن شاء الله »(5) .

د ـ قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « أحب للمؤمن أن يطلي في كل خمسة عشر يوما »(6) .

__________________

(1) الفقيه 1 : 62 ـ 232 ، أمالي الصدوق : 297 ـ 4.

(2) الفقيه 1 : 65 ـ 248.

(3) الكافي 6 : 505 ـ 5 ، الفقيه 1 : 67 ـ 255.

(4) الكافي 6 : 505 ـ 1 ، الفقيه 1 : 67 ـ 254.

(5) الفقيه 1 : 67 ـ 256.

(6) الكافي 6 : 506 ـ 8 ، الفقيه 1 : 67 ـ 258.

٢٥٠

وقال الصادقعليه‌السلام : « السنة من النورة في كل خمسة عشر يوما فإن أتت عليك عشرون يوما وليس عندك فاستقرض على الله عزّ وجل »(1) .

وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « ينبغي للرجل أن يتوقى النورة يوم الأربعاء فإنه يوم نحس مستمر »(2) .

وقال الكاظمعليه‌السلام : « من تنوّر يوم الجمعة فأصابه البرص فلا يلومن إلاّ نفسه »(3) .

هـ ـ طلي الإبط ، كان الصادقعليه‌السلام يطلي إبطيه في الحمام ويقول : « نتف الإبط يضعف المنكبين ، ويوهي ويضعف البصر »(4) .

وقالعليه‌السلام : « حلقه أفضل من نتفه ، وطليه أفضل من حلقه »(5) .

و ـ التدلك بالحناء عقيب الإطلاء ، قال الصادقعليه‌السلام : « الحناء على أثر النورة أمان من الجذام والبرص »(6) .

مسألة 345 : يكره له أشياء : قال الصادقعليه‌السلام : « إياك وشرب الماء البارد ، والفقاع في الحمام فإنه يفسد المعدة ، ولا تصبن عليك الماء البارد فإنه يضعف البدن ، وصب الماء البارد على قدميك إذا خرجت فإنه يسل الداء من جسدك »(7) .

__________________

(1) الكافي 6 : 506 ـ 9 ، الفقيه 1 : 67 ـ 259 ، التهذيب 1 : 375 ـ 376 ـ 1157.

(2) الخصال : 388 ـ 77.

(3) الفقيه 1 : 68 ـ 268.

(4) الفقيه 1 : 67 ـ 262.

(5) الكافي 6 : 508 ـ 5 ، الفقيه 1 : 68 ـ 263.

(6) الفقيه 1 : 68 ـ 270.

(7) الفقيه 1 : 62 ـ 232 ، أمالي الصدوق : 297 ـ 4.

٢٥١

وقال الصادقعليه‌السلام : « لا تتك في الحمام فإنه يذيب شحم الكليتين ، ولا تسرح في الحمام فإنه يرقق الشعر ، ولا تغسل رأسك بالطين فإنه يسمج(1) الوجه ، ولا تدلك بالخزف فإنه يورث البرص ، ولا تمسح وجهك بالإزار فإنه يذهب بماء الوجه ـ وروي أن ذلك طين مصر ، وخزف الشام ـ والسواك في الحمام يورث وباء الأسنان »(2) .

وقال الكاظمعليه‌السلام : « لا تدخلوا الحمام على الريق ، ولا تدخلوه حتى تطعموا شيئا »(3) .

وقال الرضاعليه‌السلام لسليمان الجعفري وقد مرض حتى ذهب لحمه : « يسرك أن يعود إليك لحمك؟ » فقلت : نعم ، فقال : « الزم الحمام غبّا فإنه يعود إليك لحمك ، وإياك أن تدمنه فإن إدمانه يورث السل »(4) .

__________________

(1) أي : يقبح. لسان العرب 2 : 300 « سمج ».

(2) الفقيه 1 : 64 ـ 243 ، والكافي 6 : 501 ـ 24.

(3) الفقيه 1 : 64 ـ 245.

(4) الكافي 6 : 497 ـ 4 ، التهذيب 1 : 377 ـ 1162.

٢٥٢

الفصل الثالث : في أمور تتعلق بالفطرة.

قال الصادقعليه‌السلام : « قلّموا أظفاركم يوم الثلاثاء ، واستحموا يوم الأربعاء ، وأصيبوا من الحجامة حاجتكم يوم الخميس ، وتطيبوا بأطيب طيبكم يوم الجمعة »(1) ، وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( من اتخذ شعرا فليحسن ولايته أو ليجزه )(2) .

وقالعليه‌السلام : ( حفّوا الشوارب وأعفوا اللحى ولا تشبّهوا باليهود )(3) .

ونظرصلى‌الله‌عليه‌وآله الى رجل طويل اللحية فقال : ( ما كان على هذا لو هيّأ(4) من لحيته ) فبلغ الرجل ذلك فهيّأ لحيته بين اللحيين(5) ، ثم دخل على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فلمّا رآه قال : ( هكذا فافعلوا )(6) .

وقالعليه‌السلام : ( إن المجوس جزّوا لحاهم ووفّروا شواربهم ، وأما نحن نجزّ الشوارب ونعفي اللحى وهي الفطرة )(7) .

__________________

(1) الفقيه 1 : 77 ـ 345.

(2) الكافي 6 : 485 ـ 2 ، الفقيه 1 : 75 ـ 328.

(3) الفقيه 1 : 76 ـ 332.

(4) هيّأت الشي‌ء : أصلحته. مجمع البحرين 1 : 484 « هيأ ».

(5) أي : أصلحها وجعلها متوسطة بين القصيرة والطويلة ، مجمع البحرين 1 : 484 ـ 485 « هيأ ».

(6) الكافي 6 : 488 ـ 12 ، الفقيه 1 : 76 ـ 333.

(7) الفقيه 1 : 76 ـ 334.

٢٥٣

وقالعليه‌السلام : ( الشيب نور فلا تنتفوه )(1) .

ويستحب الخضب ، فإن رجلا دخل على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقد صفر لحيته ، فقالعليه‌السلام : ( ما أحسن هذا ) ثم دخل عليه بعد هذا وقد أقنى بالحناء ، فتبسّمعليه‌السلام وقال : ( هذا أحسن من ذلك ) ثم دخل عليه وقد خضب بالسواد فضحك وقال : ( هذا أحسن من ذاك وذاك )(2) .

وقال لعليعليه‌السلام : ( يا علي درهم في الخضاب أفضل من ألف درهم في غيره في سبيل الله )(3) .

وقال الباقرعليه‌السلام : « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يخضب وهذا شعره عندنا »(4) .

وروي أنه كان في رأسه ولحيتهعليه‌السلام سبع عشرة شيبة(5) .

وكان النبيّ ، والحسين ، والباقرعليهم‌السلام يخضبون بالكتم(6) .

وكان زين العابدينعليه‌السلام يخضب بالحناء والكتم(7) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « غسل الرأس بالخطمي في كل جمعة أمان من البرص والجنون »(8) .

__________________

(1) الفقيه 1 : 77 ـ 341.

(2) الفقيه 1 : 70 ـ 282.

(3) الفقيه 1 : 70 ـ 285.

(4) الفقيه 1 : 69 ـ 277.

(5) الفقيه 1 : 69 ـ 278.

(6) الفقيه 1 : 69 ـ 279.

(7) الفقيه 1 : 70 ـ 280.

(8) الكافي 6 : 504 ـ 2 ، الفقيه 1 : 71 ـ 290 ، التهذيب 3 : 236 ـ 624.

٢٥٤

وقال الكاظمعليه‌السلام : « غسل الرأس بالسدر يجلب الرزق جلبا »(1) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « تقليم الأظفار يوم الجمعة يؤمن من الجذام ، والجنون ، والبرص ، والعمى ، فإن لم تحتج فحكّها حكا »(2) .

وقالعليه‌السلام : « أخذ الشارب من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام »(3) .

وسئل الرضاعليه‌السلام عن قوله تعالى( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (4) قال : « من ذلك التمشط عند كل صلاة »(5) .

وقال الصادقعليه‌السلام لبعض أصحابه : « استأصل شعرك يقل درنه ، ودوابه ، ووسخه ، وتغلظ رقبتك ، ويجلو بصرك ، ويستريح بدنك »(6) وهو يعطي نفي كراهة الحلق.

قال ابن عبد البر : أجمع العلماء في جميع الأمصار على إباحة الحلق(7) ، وفي رواية عن أحمد أنه مكروه(8) ، والإجماع بخلافه.

وقالعليه‌السلام : ( من اتخذ شعرا فلم يفرقه فرقه الله بمنشار من نار )(9) .

__________________

(1) الكافي 6 : 504 ـ 6.

(2) الفقيه 1 : 73 ـ 302.

(3) الفقيه 1 : 73 ـ 306.

(4) الأعراف : 31.

(5) الكافي 6 : 489 ـ 7 ، الفقيه 1 : 75 ـ 319.

(6) الكافي 6 : 484 ـ 2 ، الفقيه 1 : 75 ـ 327.

(7) المغني 1 : 104 ، الشرح الكبير 1 : 136.

(8) المغني 1 : 103 ، الشرح الكبير 1 : 135 ، المجموع 1 : 296 ، نيل الأوطار 1 : 155.

(9) الفقيه 1 : 76 ـ 330.

٢٥٥

وقالعليه‌السلام : ( من سرح لحيته سبعين مرة وعدّها مرّة مرّة لم يقربه الشيطان أربعين يوما )(1) .

وقالعليه‌السلام : ( ما زاد من اللحية على القبضة فهو في النار )(2) .

ولعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الواصلة ، والمستوصلة ، والواشمة ، والمستوشمة ، والواشرة ، والمستوشرة(3) .

فالواصلة التي تصل الشعر بشعر آخر ، والمستوصلة التي تسأل أن يوصل شعرها ، والواشمة التي تغرز الكف أو الجبهة بالإبرة وتتبعه بالخضاب حتى يخضر ، والمستوشمة التي تسأله ، والواشرة التي تشر الأسنان حتى تظهر في طرقها رقة وتجدد أطراف الأسنان ، والمستوشرة التي يفعل بها ذلك.

وعلّل الشافعي تحريم الوصل إما بنجاسة الشعر ، أو بكونه شعر أجنبي لا يحل النظر إليه ، وإن كان مجزوزا على أحد الوجهين ، وإن كان شعر بهيمة ولم تكن المرأة ذات زوج فهي متعرضة للتهمة ، وإن كانت ذات زوج فهي ملبسة ، وإن كان بإذن الزوج لم يحرم على أقيس الوجهين(4) ، وعندنا العلة في شعر الآدمي ما ذكره في شعر الدابة.

تم الجزء الأول(5) من كتاب تذكرة الفقهاء ، ويتلوه في الثاني كتاب الصلاة فرغت من تسويده في رابع وعشرين صفر سنة ثلاث وسبعمائة ، وكتب مصنف الكتاب حسن بن يوسف بن المطهر الحلي غفر الله له وللمؤمنين والمؤمنات ، والحمد لله وحده ، وصلّى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.

__________________

(1) الكافي 6 : 489 ـ 10 ، الفقيه 1 : 75 ـ 322 ، ثواب الأعمال : 40 ـ 1.

(2) الكافي 6 : 486 ـ 2 ، الفقيه 1 : 76 ـ 335.

(3) معاني الأخبار : 249 ـ 250 ـ 1.

(4) الوجيز 1 : 47.

(5) حسب تجزئة المصنّف للكتاب.

٢٥٦

٢٥٧

٢٥٨

بسم الله الرحمن الرحيم

« كتاب الصلاة »

وفيه مقاصد :

الأول : في المقدمات ، وفيه فصول :

الأول : في أعدادها.

مقدمة : الصلاة لغة : الدعاء ، وشرعا : ذات الركوع والسجود ، وهي من أهم العبادات ، قال عليعليه‌السلام : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ عمود الدين الصلاة ، وهي أول ما ينظر فيه من عمل ابن آدم ، فإن صحّت نظر في عمله ، وإن لم تصح لم ينظر في بقية عمله »(1) وهي واجبة بالنصّ(2) ، والإجماع.

مسألة 1 : الصلاة إما واجبة أو مندوبة‌ ، فالواجبات تسع : اليومية ، وصلاة الجمعة ، والعيدين ، والكسوف ، والزلزلة ، والآيات ، والطواف ، وما يلزمه بنذر ، وشبهه. والمندوب ما عداه ، وهو إما النوافل اليومية ، أو‌

__________________

(1) التهذيب 2 : 237 ـ 936.

(2) كما في الآيات 43 و 238 من سورة البقرة و 103 من سورة النساء.

٢٥٩

غيرها ، وسيأتي بيان ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى.

واليومية خمس : الظهر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاء ، والصبح بالإجماع ، ولا يجب ما عداها عند العلماء إلاّ أبا حنيفة ، فإنه أوجب الوتر(1) لقوله تعالى( حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى ) (2) وإيجاب الوتر يسقط هذا الوصف ، وقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( ثلاث عليّ فرض ولكم تطوع : الوتر ، والنحر ، وركعتا الفجر )(3) ، وجاء أعرابي إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فسأله عن الإسلام فقال : ( خمس صلوات في اليوم والليلة ) فقال : هل عليّ غيرها؟ فقال : ( لا إلاّ أن تطوّع ) ثم سأله عن الصوم فقال : ( شهر رمضان ) فقال : هل عليّ غيره؟ فقال : ( لا إلاّ أن تطوّع ) ثم سأله عن الصدقة(4) فقال : هل علي غيرها؟ فقال : ( لا إلاّ أن تطوّع ) فأدبر الرجل وهو يقول : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه ، فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( أفلح إن صدق )(5) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « إنما كتب الله الخمس وليس الوتر مكتوبة »(6) ولأنها تصلى على الراحلة اختيارا ولا شي‌ء من الواجب كذلك.

__________________

(1) بدائع الصنائع 1 : 91 ، المجموع 4 : 19 ، فتح العزيز 4 : 221 ، المغني 1 : 411 ، الشرح الكبير 1 : 743 ، بداية المجتهد 1 : 89 ، القوانين الفقهية : 49 ، شرح الأزهار 1 : 395 ، المحلى 2 : 228.

(2) البقرة : 238.

(3) سنن الدار قطني 2 : 21 ـ 1.

(4) في بعض المصادر بدل قوله : ثم سأله عن الصدقة : ذكر له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، الزكاة. وفي بعضها بدل الزكاة : الصدقة.

(5) صحيح البخاري 1 : 18 و 3 : 31 و 235 و 9 : 29 ، صحيح مسلم 1 : 40 ـ 11 ، الموطأ 1 : 175 ـ 94 ، سنن النسائي 1 : 226 ـ 227 و 4 : 121 ، سنن أبي داود 1 : 106 ـ 391 ، سنن البيهقي 1 : 361.

(6) التهذيب 2 : 11 ـ 22.

٢٦٠