تذكرة الفقهاء الجزء ٣

تذكرة الفقهاء15%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-36-1
الصفحات: 380

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 380 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 308986 / تحميل: 7951
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٣

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٣٦-١
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

وسهواً بإجماع العلماء لقوله تعالى( وَما أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ) (١) ولا يتحقق الإِخلاص من دونها ، ولقولهعليه‌السلام : ( إنّما الأعمال بالنيات )(٢) .

ومن طريق الخاصة قول الرضاعليه‌السلام : « لا عمل إلّا بالنيّة »(٣) .

ولأنّ الأفعال يمكن أن تقع على وجوه غير مرادة فلا يختص بمراد الشارع إلّا بالنيّة.

وهي عبارة عن القصد ، فمحلّها القلب ، ولا اعتبار فيها باللّسان عندنا لافتقار تخصيص الأفعال بالوجوه والاعتبارات إلى الإِرادة ، وهي من أفعال القلوب ، ولا أثر للّفظ في الاختصاص ، فيسقط اعتباره ، وقال بعض الشافعية : يستحب التلفظ بها مع القصد. وقال بعضهم : يجب(٤) . وكلاهما ممنوع.

وهل هي شرط أو جزء من الصلاة ، لأنها تتعلق بالصلاة فتكون خارجة وإلّا لتعلّقت بنفسها؟ إشكال.

مسألة ٢٠٠ : وكيفيتها أن يقصد إيقاع صلاة معينة لوجوبها أو ندبها‌ ، أداءً أو‌

____________________

(١) البينة : ٥.

(٢) التهذيب ٤ : ١٨٦ / ٥١٩ ، أمالي الطوسي ٢ : ٢٣١ وصحيح البخاري ١ : ٢ ، صحيح مسلم ٣ : ١٥١٥ / ١٩٠٧ ، سنن الترمذي ٤ : ١٧٩ / ٦١٤٧ ، سنن أبي داود ٢ : ٢٦٢ / ٢٢٠١ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٤١٣ / ٤٢٢٧ ، مسند الطيالسي : ٩ ، سنن البيهقي ٧ : ٣٤١ ، مسند الحميدي ١ : ١٦ / ٢٨ ، شعار أصحاب الحديث : ٤٥ ، المحرر في الحديث ٢ : ٦٥١ / ١١٩٩ ، الجامع الكبير ١ : ٢٨٨ ، الجامع الصغير ١ : ٥ / ١ ، الايمان لابن مندة ١ : ٣٦٣ ، الاذكار للنووي : ١٣ ، متن عمدة الاحكام : ٢٠ ( باختلاف يسير في بعضها ).

(٣) التهذيب ٤ : ١٨٦ / ٥٢٠ ، الفقه المنسوب للإِمام الرضاعليه‌السلام : ٣٧٨.

(٤) المجموع ٣ : ٢٧٧ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦٣ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٠ ، حاشية اعانة الطالبين ١ : ١٣٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٧ ، السراج الوهاج ١ : ٤١.

١٠١

قضاءً ، متقرباً الى الله تعالى.

أمّا قصد الصلاة فهو واجب إجماعاً فلا يكفي فعلها من غير قصدها.

وأمّا التعيين فواجب عند علمائنا أجمع ، فيأتي بظهر ، أو عصر ، أو جمعة. ولا تكفي نية فريضة الوقت عن نيّة الظهر أو العصر مثلا ، وهو أصح وجهي الشافعية ، وفي وجه : الاكتفاء(١) .

ولا يصح الظهر بنية الجمعة ، وللشافعية وجه ضعيف(٢) . ولا تصح الجمعة بنية مطلق الظهر ، وهل تصح بنية ظهر مقصورة؟ الأقرب المنع ، خلافاً للشافعي(٣) .

وأما الفرضية أو الندبية فلا بدّ من التعرض لهما عندنا - وهو أحد وجهي الشافعي(٤) - لأن الظهر مثلاً تقع على وجهي الفرض والنفل كصلاة الصبي ، ومن أعادها للجماعة فلا يتخصص بأحدهما إلّا بالقصد.

وقال أبو حنيفة : تكفي صلاة الظهر عن نية الفرض - وبه قال ابن أبي هريرة من الشافعية - لأن الظهر لا تكون إلّا واجبة(٥) . وتقدم بطلانه.

وأما الأداء أو القضاء فهو شرط عندنا - وهو أحد وجهي الشافعية - لأن الفعل مشترك بينهما فلا يتخصص بأحدهما إلّا بالنيّة إذ القصد بها تمييز بعض‌

____________________

(١) المجموع ٣ : ٢٧٩ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦١ ، حاشية اعانة الطالبين ١ : ١٢٧ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٣.

(٢) المجموع ٣ : ٢٧٩ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦١.

(٣) المجموع ٣ : ٢٧٩ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦١.

(٤) المجموع ٣ : ٢٧٩ ، الوجيز ١ : ٤٠ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦١ ، مغني المحتاج ١ : ١٤٩ ، السراج الوهاج : ٤١ ، حاشية اعانة الطالبين ١ : ١٢٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٧ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٣.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ٧٧ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٠ ، بدائع الصنائع ١ : ١٢٨ ، شرح فتح القدير ١ : ٢٣٣ ، اللباب ١ : ٦٣.

١٠٢

الأفعال عن بعض ، والآخر : لا يشترط(١) ، لأنّه لو صلّى في يوم غيم ثم بان أنه صلّى بعد الوقت أجزأه وإن لم ينو الفائتة ، وكذا لو اعتقد فوات الوقت فنوى القضاء ثم بان الخلاف.

والفرق ظاهر ، فإنه نوى صلاة وقت بعينه ، وهو ظهر هذا اليوم فكيف وقعت أجزأه ، سواء وقعت أداءً أو قضاءً لأنه عين وقت وجوبها ، ويجري مجرى من نوى صلاة أمس فإنه تجزئه عن القضاء ، وإنما يتصور الخلاف فيمن عليه فائتة الظهر إذا صلّى وقت الظهر ينوي صلاة الظهر الفريضة فإنّ هذه الصلاة لا تقع بحكم الوقت عندنا ، وتقع عند المجوزين.

وإذا كان نسي أنه صلّى فصلّى ثانياً ينوي صلاة الفريضة فإنّه لا تجزئه عن القضاء عندنا ، وهل تقع نافلة؟ للشافعي وجهان(٢) ، وتجزي عن القضاء عند الآخرين(٣) ، ويلزمهم أنّ من اعتقد دخول الوقت ولم يكن دخل فصلّى ظهره أنها تجزئه عن الفائتة.

وأمّا التقرب الى الله تعالى فلا بدّ منه عندنا ، لأنّ الإِخلاص يتحقق به ، وللشافعية وجه آخر : عدم الوجوب ؛ لأن العبادة لا تكون إلّا لله(٤) .

فروع :

أ - لو نوى أداء فرض الظهر أجزأه‌ على الأقوى لأنّ الظهر عرفاً اسم للصلاة ، وللشافعية وجهان : أحدهما : المنع ؛ لأنه اسم للوقت دون العباد(٥)

____________________

(١) المجموع ٣ : ٢٧٩ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٧ ، كفاية الاخيار ١ : ٦٣ ، السراج الوهاج : ٤١ ، مغني المحتاج ١ : ١٤٩.

(٢ و ٣) لم نعثر عليهما في المصادر المتوفرة بأيدينا.

(٤) المجموع ٣ : ٢٧٩ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦٢ ، كفاية الاخيار ١ : ٦٣ ، الوجيز ١ : ٤٠ ، مغني المحتاج ١ ، ١٤٩ ، السراج الوهاج : ٤١.

(٥) المجموع ٣ : ٢٧٩ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦١ ، كفاية الاخيار ١ : ٦٣.

١٠٣

فلا بدّ وأن يقول : فريضة صلاة الظهر وإلّا لم يقصد أداء العبادة.

ب - لو نوى القضاء لم يصح به الأداء‌ وبالعكس - وللشافعي وجهان(١) - لأنّ قصد الأداء مع العلم بخروج الوقت والقضاء مع العلم ببقائه عبث وملاعبة بالصلاة.

ج - النوافل المقيدة كصلاة الاستسقاء ، والعيد المندوب لا بدّ فيه من نية الفعل‌ والتقييد ، أما غير المقيدة كصلاة الليل ، وسائر النوافل فتكفي نية الفعل عن القيد.

وقال الشافعي : لا بد في الرواتب من تعيين إضافتها الى الفرائض في وجه. وفي آخر : يشترط في ركعتي الفجر خاصة ، وفي الوتر لا يضيفها الى العشاء(٢) وفي التعرض للنفلية إشكال ينشأ من أصالتها ، والشركة.

د - لو نوى الفرض قاعداً وهو قادر على القيام لم تنعقد صلاته‌ فرضاً قطعاً ولا نفلاً - وهو أصح وجهي الشافعي(٣) - لأنه متلاعب بصلاته ، ولأنه نوى الفرض ولم يحصل له فأولى أن لا يحصل ما لم ينوه ، وكذا في التحريم بالظهر قبل الزوال ، وبالجملة كل حال ينافي الفريضة دون النفلية.

ه- لو نوى في النفل عدداً جاز له الزيادة عليه والنقصان منه.

و - لا بدّ من نية الائتمام ، فلو صلّى خلفه من غير أن يقتدي به لم تكن صلاة جماعة‌ إجماعاً ، ولا يقع منفرداً ، وهو أحد وجهي الشافعي(٤) .

____________________

(١) المجموع ٣ : ٢٨٠ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦٢ ، كفاية الاخيار ١ : ٦٣ ، السراج الوهاج : ٤١ ، مغني المحتاج ١ : ١٤٩.

(٢) المجموع ٣ : ٢٨٠ - ٢٨١ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦٢ - ٢٦٣.

(٣) المجموع ٣ : ٢٨٦ - ٢٨٧ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦٥ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٠.

(٤) المجموع ٤ : ٢٠١ ، فتح العزيز ٤ : ٣٦٣ ، الوجيز ١ : ٥٧ ، السراج الوهاج : ٧٤ ، كفاية الاخيار ١ : ٨٣ ، مغني المحتاج ١ : ٢٥٣.

١٠٤

ز - لا يجب اشتراط نيّة الإِمام للإِمامة ، فإذا تقدم وصلّى بقوم ولم ينو الإِمامة صحت صلاته إجماعاً ، وتكون جماعة أيضاً - وهو أحد قولي الشافعي - لأن سبب الفضيلة اجتماع القوم على العبادة ، ولهذا تزداد الفضيلة بكثرة العدد وإن لم يقصده الإِمام ، وفي الآخر : لا تنعقد جماعة ؛ لأنه لم ينوها(١) .

وتظهر الفائدة فيما لو نوى صلاة الجمعة ووقف القوم خلفه ودخلوا معه ولم ينو الإِمامة ، فإن قلنا : تصح جماعته صحت جمعته وإلّا فلا.

ح - يشترط في صلاة الجمعة نيّة الإِمامة‌ لأنها لا تصح منفرداً.

مسألة ٢٠١ : لا يشترط نية عدد الركعات ، لانحصاره شرعاً ؛ فلو ذكره على وجهه لم يضر ، ولو أخطأ بأن نوى الظهر ثلاثاً لم تصح صلاته.

ولا يشترط نية القصر والتمام ؛ لأنّ الفرض متعين ، ومع التخيير - كما لو كان في أحد الأماكن الأربعة - لا يتعين أحدهما بالنية بل يجوز أن يقصّر ، وأن يتمّم وإن نوى الضد.

ولا يشترط نية الاستقبال بل الشرط أن يعلم كونه مستقبلا كما لا يشترط أن يقول : وأنا على طهر ، وقال بعض الشافعية : تجب(٢) . وليس بشي‌ء.

ولا يشترط تعيين اليوم ؛ فلو نوى ظهر الجمعة صحت صلاته وإن أخطأ ؛ لأنّ الوقت معين شرعاً وقد نوى فرضه إلّا أنه سمّى الوقت بغير اسمه فلا يضره الخطأ في التسمية.

أما في القضاء فيجب أن ينوي اليوم السابق على اللاحق ؛ ولا يجب عليه تعيين اليوم الذي فاتت فيه الصلاة ، فإن عين وأخطأ لم يسقط فرضه ، لأن‌

____________________

(١) المجموع ٤ : ٢٠٢ - ٢٠٣ ، فتح العزيز ٤ : ٣٦٦ - ٣٦٧ ، الوجيز ١ : ٥٧ ، كفاية الاخيار ١ : ٨١ ، مغني المحتاج ١ : ٢٥٣ ، السراج الوهاج : ٧٤.

(٢) المجموع ٣ : ٢٨٠ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦٢ ، كفاية الاخيار ١ : ٦٣ ، مغني المحتاج ١ : ١٤٩ ، حاشية اعانة الطالبين ١ : ١٣٠.

١٠٥

وقت الفعل غير متعين له بالشرع وإنما يقضي عن ذمته ، فالواجبة لم ينوها والمنوية ليست واجبة.

وقال الشافعي : يكفيه أن ينوي قضاء فائتة الظهر الى أن يقضي جميع ظهر عليه ، ولا يشترط التقييد بأول فائتة ظهر أو آخرها(١) .

مسألة ٢٠٢ : لو فاتته صلاة نسي تعيينها ، قال أكثر علمائنا : يصلّي أربعاً ، وينوي إحدى الثلاث ، وصبحاً ، ومغرباً(٢) . وقال بعضهم : يصلّي خمس صلوات(٣) . وهو قول أكثر الشافعية(٤) .

وقال المزني : يصلّي أربع ركعات ويتشهد عقيب الثانية والثالثة والرابعة ، ويجهر في الاُوليين ، وأجزأه ؛ لأنّ الفائتة إن كانت صبحاً فقد صلّى ركعتين إلّا أنه صلّى ركعتين على ظن أن عليه ركعتين فيصير كما لو غلط وقام وصلّى ركعتين بعد ما تشهد ساهياً ، وإنْ كانت الفائتة المغرب فقد تشهد عقيب الثالثة ، وإن كانت رباعية فقد صلّى أربعاً وتشهده بعد الثالثة كأنه سهو(٥) .

مسألة ٢٠٣ : لو فاتته رباعية لم يدر أظهر أم عصر أجزأه نية مرددة‌ بينهما عند أكثر علمائنا(٦) .

____________________

(١) المجموع ٣ : ٢٨٠ ، مغني المحتاج ١ : ١٤٩.

(٢) منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : ٢٤ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ١٢٧ ، والمبسوط ١ : ١٠١ و ١٢٧ ، والصدوق في المقنع : ٣٢ ، وسلّار في المراسم : ٩١ ، وابن البراج في المهذب ١ : ١٢٦ ، والمحقق في المعتبر : ٢٣٧.

(٣) قاله أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٥٠ ، وابن زهرة في الغنية : ٥٠٠.

(٤) الاُم ١ : ١٠٠ ، المجموع ٣ : ٧١ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦١.

(٥) المجموع ٣ : ٧١ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦١.

(٦) منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : ٢٤ ، والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١٠١ و ١٢٧ ، وابن البراج في المهذب ١ : ١٢٦ ، وابن إدريس في السرائر : ٥٩.

١٠٦

وقال الشافعي : لا بدّ من الرباعية مرتين(١) ، وهو قول بعض علمائنا وقد سلف.

ولو نواهما جميعاً في صلاة واحدة لم تجزئه ؛ لأن تشريكه بينهما يمنع من وقوعها بإحداهما.

ولو دخل بنية إحداهما ثم شك فلم يدر أيتهما نوى لم يجزئه عن إحداهما ، ولو شك هل دخلها بنية ثم ذكرها قبل أن يحدث عملاً أجزأته ، أما لو عمل بعد الشك فقد عرى عن النيّة.

ولو صلّى الظهر والعصر وذكر نسيان النية في إحداهما أو تعيين النيّة وجب عليه إعادة رباعية ينوي بها عمّا في ذمته إن ظهراً فظهراً وإن عصراً فعصراً ، وعند الشافعي ، وبعض علمائنا يعيدهما معاً(٢) .

مسألة ٢٠٤ : وقت النيّة عند التكبير‌ فلو تقدمت عليه بزمان يسير لم تصح صلاته - وبه قال الشافعي(٣) - لأن تكبيرة الإِحرام أول أفعال العبادة فيجب أن تقارنها النيّة.

وقال أبو حنيفة ، وأحمد : لو تقدمت بزمان يسير ولم يتعرض بشاغل أجزأه لأنّها عبادة من شرطها النيّة فجاز تقديم النية على وقت الدخول فيها كالصوم(٤) .

____________________

(١) الاُم ١ : ١٠٠ ، المجموع ٣ : ٧٢.

(٢) المجموع ٣ : ٢٨٩.

(٣) الاُم ١ : ٩٩ - ١٠٠ ، المجموع ٣ : ٢٧٧ ، الوجيز ١ : ٤٠ ، فتح العزيز ٣ : ٢٥٧ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٧ ، مختصر المزني : ١٤ ، فتح الوهاب ١ : ٣٩ ، حاشية اعانة الطالبين ١ : ١٣٠ ، المغني ١ : ٥٤٦ ، الشرح الكبير ١ : ٥٢٩.

(٤) المبسوط للسرخسي ١ : ١٠ ، بدائع الصنائع ١ : ١٢٩ ، شرح فتح القدير ١ : ٢٣١ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٤٤ ، الكفاية ١ : ٢٣١ المغني ١ : ٥٤٦ ، العدة شرح العمدة : ٧١ ، الشرح الكبير ١ : ٥٢٩ ، المحرر في الفقه ١ : ٥٢.

١٠٧

والفرق جواز تقدم نيّة الصوم بالزمان الكثير.

إذا عرفت هذا فالواجب اقتران النيّة بالتكبير ، بأن يأتي بكمال النيّة قبله ثم يبتدئ بالتكبير بلا فصل ، وهذا تصح صلاته إجماعاً.

ولو ابتدأ بالنيّة بالقلب حال ابتداء التكبير باللسان ثم فرغ منهما دفعة فالوجه الصحة - وهو أحد وجهي الشافعية -(١) لأنه قرن بالنية صلاته ، والآخر : لا تصح لأن التكبير من الصلاة فلا يقدم منه شي‌ء على تمام النيّة ، وبه قال داود(٢) .

فروع :

أ - لو قدّم النيّة على التكبير فإن استصحبها فعلاً حالة التكبير صحت صلاته‌ وإلّا فلا ، ولو عزبت قبل التكبير لم تنعقد وإن لم يطل الفصل ، خلافاً لأبي حنيفة(٣) .

ب - هل يجب استصحاب النيّة إلى تمام التكبير؟ الأقرب ذلك ؛ لأنّ الشرط مقارنة النية عند الصلاة ، والعقد لا يحصل إلّا بتمام التكبير ، ولهذا لو رأى المتيمم الماء قبل انتهاء التكبير بطل تيممه.

ج - لا يجب استصحاب النية الى آخر الصلاة فعلاً إجماعاً لما فيه من العُسر لكن يجب حكماً إلّا في مواضع تأتي ؛ فيمتنع عن القصود المنافية للنية الجازمة.

د - تحصل المقارنة بأن يحضر في العلم صفات الصلاة‌ التي يجب‌

____________________

(١) المجموع ٣ : ٢٧٧ ، الوجيز ١ : ٤٠ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٢ ، كفاية الاخيار ١ : ٦٤.

(٢) المحلى ٣ : ٢٣٢.

(٣) المبسوط للسرخسي ١ : ١٠ ، شرح فتح القدير ١ : ٢٣١ ، بدائع الصنائع ١ : ١٢٩.

١٠٨

التعرض لها ويقصد فعل هذا الذي أحضره في الذهن ويقرن قصده بأول التكبير ويستديمه الى آخره.

ه- لو فصل بين لفظتي الجلالة في آخر النيّة وابتداء التكبير بقوله : تعالى(١) فإن استصحب النيّة فعلاً صحت‌ وإلّا بطلت لعدم الاقتران.

مسألة ٢٠٥ : يجب استدامة النية حكماً‌ حتى يفرغ من صلاته إجماعاً فلو قصد ببعض الأفعال كالقيام ، أو الركوع ، أو السجود غير الصلاة بطلت صلاته.

ولو نوى الخروج من الصلاة في الحال ، أو تردد ، أو أنه سيخرج ، قال الشيخ في الخلاف : لا تبطل صلاته(٢) - وبه قال أبو حنيفة(٣) - لأنها عبادة صح دخوله فيها فلا تفسد إذا نوى الخروج منها كالحج والصوم. ثم قوّى الشيخ البطلان(٤) - وبه قال الشافعي(٥) - لأنه قطع حكم النية قبل إتمام الصلاة فأشبه إذا سلّم ونوى الخروج ، ونمنع في الصوم ، والحج أن لا يخرج عنه بمحظوراته فهذا آكد.

فروع :

أ - لو نوى الخروج في الركعة الثانية ، أو علّقه بما يوجد في الصلاة لا محالة احتمل البطلان‌ ؛ لأنه قطع موجب النيّة الجازمة ، وعدمه في الحال ، فلو رفض هذا القصد قبل البلوغ الى تلك الغاية صحت الصلاة.

____________________

(١) أي ان يقول مثلاً : اُصلي قربة إلى الله « تعالى » الله أكبر.

(٢) الخلاف ١ : ٣٠٧ مسألة ٥٥.

(٣) المجموع ٣ : ٢٨٦ ، المغني ١ : ٥٤٥ ، الشرح الكبير ١ : ٥٢٩.

(٤) الخلاف ١ : ٣٠٧ مسألة ٥٥.

(٥) الاُم ١ : ١٠٠ ، المجموع ٣ : ٢٨٢ و ٢٨٥ ، الوجيز ١ : ٤٠ ، فتح العزيز ٣ : ٢٥٨ ، كفاية الاخيار ١ : ٦٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٧ ، المغني ١ : ٥٤٥ ، الشرح الكبير ١ : ٥٢٩.

١٠٩

أما لو علق الخروج بما لا يتيقن حصوله في الصلاة كدخول زيد احتمل البطلان في الحال كما لو قصد ترك الإِسلام إن دخل فإنه يكفر في الحال ، وعدمه ؛ لأنه ربما لا يدخل فيستمر على مقتضى النية فإن دخل احتمل البطلان قضيةً للتعليق ، وعدمه ؛ لأنّها إذا لم تبطل حالة التعليق لم يكن للتردد أثر.

ب - لو عزم على فعل ما ينافي الصلاة من حدث ، أو كلام ثم لم يفعل لم تبطل صلاته‌ ؛ لأنّه ليس رافعاً للنية الاُولى ، ويحتمل البطلان ؛ للتنافي بين إرادتي الضدّين.

ج - لو شك هل أتى بالنيّة المعتبرة فإن كان في محله استأنفها‌ ، وإن تجاوزه لم يلتفت وبنى على ما هو فيه.

وقال الشافعي : إن مضى مع الشك ركن فعلي كالركوع والسجود بطلت صلاته ، وإن مضى ركن قولي كالفاتحة ، والتشهد ، ولم يطل الزمان فوجهان(١) .

د - لو شك هل نوى ظهراً أو عصراً ، أو فرضاً أو نفلاً فإن كان في موضعه استأنف ، وإن تجاوز محل النيّة فإن كان يعلم ما عليه فعله استمر عملاً بالأصل وإلّا استأنف ما يريد.

مسألة ٢٠٦ : لا يجوز نقل النية من صلاة الى غيرها إلّا في مواضع مستثناة‌ فلو نقل نيته من صلاة الى أخرى لم تصح ما نقل عنه حيث قطع حكمه ، ولا ما عدل إليه لأنه لم ينوه في أول صلاته ، أما لو صلّى بنية الظهر ثم نقل الى عصر فائت ذكره كان جائزاً ؛ للحاجة إلى استدراك فعل الفائت قبل الحاضر ، ولو نقل الى عصر متأخر بطلت الصلاتان.

ولو نقل من فرض الى تطوع جاز في مواضع الإِذن كطالب الجماعة ،

____________________

(١) المجموع ٣ : ٢٨١ ، الوجيز ١ : ٤٠ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦٠ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٣ - ٦٤.

١١٠

وناسي الأذان ، وسورة الجمعة ، ولا يجوز في غير مواضع الإِذن ؛ لأنه دخل مشروعاً ، ومنع الشافعي ؛ لأن النفل لم ينوه في أول الصلاة(١) ، وهو ممنوع لأنّ عنده النفل يدخل في الفرض ولهذا قال : لو صلّى قبل الوقت انعقدت نافلة(٢) .

وسأل عبد الله بن أبي يعفور ، الصادقعليه‌السلام عن رجل قام في صلاة فريضة فصلّى ركعة وهو يرى أنها نافلة فقال : « إذا قمت في فريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة ، وإنما تحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته »(٣) .

مسألة ٢٠٧ : لو نوى الرياء بصلاته أو ببعضها بطلت صلاته‌ لأنه لم يقصد القربة وهو شرط ، ولو كان ذكراً مندوباً ، أما زيادةً على الواجب من الهيئات كالطمأنينة فالوجه البطلان مع الكثرة ، وكذا الحكم لو نوى ببعض الصلاة غيرها.

ولو نوى المحبوس الأداء مع ظنه بالبقاء فبان الخروج أجزأ ، ولو بان عدم الدخول أعاد لمشروعية القضاء دون السبق.

ولو ظن الخروج فنوى القضاء ثم ظهر البقاء فالأقرب الإِجزاء مع خروج الوقت ، أما مع بقائه فالأقرب الإِعادة.

ولا يجوز نقل النية من النفل الى الفرض فإن فعله بطلت(٤) لأن الفرض أقوى فلا يبنى على الضعيف.

____________________

(١) الاُم ١ : ١٠٠ ، المجموع ٣ : ٢٨٦ - ٢٨٧ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦٤ ، المغني ١ : ٥٤٦.

(٢) المجموع ٣ : ٢٨٧ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦٤ ، الوجيز ١ : ٤٠.

(٣) التهذيب ٢ : ٣٤٣ / ١٤٢٠ و ٣٨٢ / ١٥٩٤.

(٤) في نسخة ( ش ) : بطلتا.

١١١

وقال بعض الشافعية : تصح نفلاً لأنه لم يترك مما قصده شيئاً بل طلب زيادة لم تحصل فيبقى ما شرع فيه(١) . وهو غلط لاختلاف الوجهين.

ولو فرغ من الصلاة ثم شك هل أدى الظهر أو العصر احتمل أن يصلّي صلاة واحدة ينوي بها ما في ذمته إن كانتا عليه ، والصرف الى ما يجب عليه أولاً منهما.

البحث الثالث : التكبير‌

مسألة ٢٠٨ : تكبيرة الإِحرام ركن في الصلاة‌ تبطل بتركها عمداً وسهواً ، ولا تنعقد بمجرد النيّة - وهو قول عامّة العلماء - لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يفتتح بالتكبير(٢) الى أن فارق الدنيا ، وقال : ( صلّوا كما رأيتموني اُصلي )(٣) وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه ثم يستقبل القبلة فيقول : الله أكبر )(٤) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام وقد سأله زرارة وغيره عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح : « يعيد »(٥) .

وقال الزهري : تنعقد بالنيّة خاصة من غير لفظ قياساً على الصوم والحج(٦) . والفرق أن الصلاة يعتبر الذكر في أوسطها وآخرها فاعتبر في أولها‌

____________________

(١) حلية العلماء ٢ : ٧٤.

(٢) انظر على سبيل المثال : الفقيه ١ : ٢٠٠ / ٩٢١ وصحيح مسلم ١ : ٢٩٢ / ٣٩٠.

(٣) صحيح البخاري ١ : ١٦٢ ، سنن الدارمي ١ : ٢٨٦ ، مسند أحمد ٥ : ٥٣ ، عوالي اللئالي ١ : ١٩٨ ذيل الحديث ٨.

(٤) فتح العزيز ٣ : ٢٦٧ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٣٦ ، وذكر ابن حجر نحوه وقال : هذا أقرب ما وجدته في السنن الى لفظ الحديث. انظر التلخيص الحبير ٣ : ٢٦٧.

(٥) التهذيب ٢ : ١٤٢ / ٥٥٦ ، الاستبصار ١ : ٣٥١ / ١٣٢٥.

(٦) المجموع ٣ : ٢٩٠ ، عمدة القارئ ٥ : ٢٦٨ ، رحمة الامة ١ : ٤٠.

١١٢

بخلاف الصوم.

مسألة ٢٠٩ : يشترط عين التكبير فلا يجزئ ما عداه‌ وإن تضمن الثناء على الله تعالى - وبه قال الشافعي ، والثوري ، وأبو ثور ، وداود ، وإسحاق ، ومالك ، وأحمد ، وأبو يوسف(١) - لمداومة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله عليه(٢) .

وقال أبو حنيفة ، ومحمد : تنعقد بكل اسم لله تعالى على وجه التعظيم كقوله : ألله عظيم ، أو جليل ، أو الحمد لله ، أو سبحان الله ، أو لا إله إلا الله(٣) - ولو قال : الله من غير وصف أو الرحمن ففيه عنه روايتان(٤) ، فإن أتى باسم الله تعالى على وجه النداء مثل يا الله لم تنعقد عنده ، وكذا أستغفر الله(٥) وبه قال النخعي ، والحكم بن عيينة(٦) - لأن هذا اللفظ ذكر لله تعالى على وجه التعظيم فأشبه التكبير ، كالخطبة فإنه لا يعتبر لها لفظ معين ، وكالإسلام ، وينتقض بقوله : يا الله اغفر لي.

ولأن في قوله : أكبر. معنى العظمة والقدم قبل كلّ شي‌ء ، ولا يحصل‌

____________________

(١) الاُم ١ : ١٠٠ ، المجموع ٣ : ٢٩٢ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦٥ ، الوجيز ١ : ٤٠ ، كفاية الاخيار ١ : ٦٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٧ ، بداية المجتهد ١ : ١٢٣ ، المغني ١ : ٥٤٠ ، الشرح الكبير ١ : ٥٤٠ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٣٦ ، عمدة القارئ ٥ : ٢٦٨ ، المحلى ٣ : ٢٣٣.

(٢) صحيح مسلم ١ : ٣٠١ / ٤٠١ ، سنن ابي داود ١ : ١٩٢ و ١٩٣ و ١٩٤ / ٧٢٢ و ٧٢٣ و ٧٢٤ و ٧٢٦ و ٧٣٠ و ١٩٨ / ٧٤٤ و ١٩٩ / ٧٤٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٦٤ / ٨٠٣ ، سنن النسائي ٢ : ١٢٦ و ١٢٩ و ١٣٠ ، سنن الدارمي ١ : ٢٨١ و ٢٨٢.

(٣) المبسوط للسرخسي ١ : ٣٥ ، اللباب ١ : ٦٧ ، عمدة القارئ ٥ : ٢٦٨ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٤٧ ، شرح العناية ١ : ٢٤٦ ، الجامع الصغير للشيباني : ٩٥ ، المجموع ٣ : ٣٠٢ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦٦ ، بدائع الصنائع ١ : ١٣٠ ، الميزان ١ : ١٣٧ ، المغني ١ : ٥٤٠ ، الشرح الكبير ١ : ٥٤٠ ، رحمة الامة ١ : ٤٠ ، بداية المجتهد ١ : ١٢٣ ، نيل الاوطار ٢ : ١٨٥ ، المحلى ٣ : ٢٣٣.

(٤) شرح فتح القدير ١ : ٢٤٦ ، بدائع الصنائع ١ : ١٣١ ، المجموع ٣ : ٣٠٣ ، حلية العلماء ٢ : ٧٦.

(٥) فتح العزيز ٣ : ٢٦٦ و ٢٦٧.

(٦) الأصل : ١٤ ، مصنف ابن أبي شيبة ١ : ٢٣٨.

١١٣

بغيره ، وحذف قولنا : ( من غيره ) ، أو ( من كل شي‌ء ) لعادة العرب بحذف ما يبقى من الكلام ما يدل عليه.

مسألة ٢١٠ : ولا يجزئ من التكبير إلّا قولنا : الله أكبر‌ - وبه قال مالك ، وأحمد(١) - لمداومتهصلى‌الله‌عليه‌وآله عليه إلى أن فارق الدنيا(٢) ، وهو يدل على منع العدول عنه.

وقال الشافعي : ينعقد بقوله : الله أكبر ، وبقوله : الله الأكبر معرّفاً - وبه قال الثوري ، وأبو ثور ، وداود ، وإسحاق(٣) وابن الجنيد منّا ، لكن كرهه(٤) - لأنه لم يغيره عن لغته ومعناه ، وهو ممنوع ؛ لأنه مع التنكير يكون فيه إضمار أو تقدير ( من ) بخلاف المعرّف.

فروع :

أ - لو غير الترتيب فقال : أكبر الله لم تنعقد‌ - وهو أحد قولي الشافعي - لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله داوم على قوله : الله أكبر(٥) ، ولأن التقديم لاسم الله تعالى أولى ، والثاني : الجواز لأنه خبر فجاز تقديمه(٦) .

____________________

(١) بداية المجتهد ١ : ١٢٣ ، المغني ١ : ٥٤٠ ، الشرح الكبير ١ : ٥٤٠ ، المجموع ٣ : ٢٩٢ و ٣٠٢ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦٧ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٣٦ ، الهداية للمرغيناني ٢ : ٤٧ ، شرح العناية ١ : ٢٤٧ ، المحلى ٣ : ٢٣٣.

(٢) انظر على سبيل المثال الفقيه ١ : ٢٠٠ / ٩٢١ وصحيح مسلم ١ : ٢٩٢ / ٣٩٠.

(٣) الاُم ١ : ١٠٠ ، المجموع ٣ : ٢٩٢ و ٣٠٢ ، الوجيز ١ : ٤٠ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦٧ ، كفاية الاخيار ١ : ٦٤ السراج الوهاج : ٤١ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٧ ، فتح الوهاب ١ : ٣٩ ، المغني ١ : ٥٤٠ ، الشرح الكبير ١ : ٥٤٠ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٣٦ ، الهداية ١ : للمرغيناني ١ : ٤٧ ، شرح العناية ١ : ٢٤٧ ، بداية المجتهد ١ : ١٢٣.

(٤) حكى قول ابن الجنيد المحقق في المعتبر : ١٦٨.

(٥) اُنظر على سبيل المثال : الفقيه ١ : ٢٠٠ / ٩٢١ وصحيح مسلم ١ : ٢٩٢ / ٣٩٠.

(٦) المجموع ٣ : ٢٩٢ ، الوجيز ١ : ٤١ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦٨ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٤ ، السراج الوهاج : ٤٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٧.

١١٤

ولو أضاف ( أكبر ) إلى أي شي‌ء كان ، أو قرنه بمن كذلك وإن عمّم وإن كان هو المقصود بطلت.

ب - لا يجوز الإِخلال بحرف منه‌ ، فلو حذف الراء(١) أو التشديد لم يصح ، وكذا لا يجوز الزيادة فلو قال : « أكبار » لم تصح ؛ لأنه جمع كبر وهو الطبل ، فيبطل لو قصده ، وإلّا فلا ، وكذا لا يجوز مد الهمزة في لفظة الجلالة ولا لفظة أكبر وإلّا كان استفهاماً.

ج - يُشترط أن يأتي بهيئة التركيب ، فلو قاله على حد تعديد أسماء العدد بطل ، وكذا لو فصل بين لفظتي الله وأكبر بسكون أو بوصف مثل الله تعالى أكبر ، لأنّ ذلك يغير نظم الكلام ، ولا بأس بالفصل للتنفس ، وللشافعي في قوله : الله الجليل أكبر وجهان(٢) .

د - يجب الإِتيان به قائماً كماله‌ ، فلو شرع فيه وفي القيام ، أو ركع قبل انتهائه بطل ، وهل يُشترط القيام في النيّة؟ الأقرب ذلك.

ه- يجب أن يقصد بالتكبير الافتتاح ، فالمسبوق لو نوى به الهويّ إلى الركوع لم يجزئ ؛ لقول الصادقعليه‌السلام في الرجل يصلّي ولم يفتتح بالتكبير هل يجزئه تكبيرة الركوع؟ قال : « لا بل يعيد صلاته »(٣) .

ولو نواهما لم يصح لاختلاف وجههما ، ولو نذر تكبيرة الركوع ونواهما فكذلك ؛ لاستقلال كلّ من الافتتاح والركوع بالتعليل فيتغاير المعلول - وبه قال الشافعي(٤) - خلافاً لمن اغتسل بنية الجنابة والجمعة عنده(٥) ، وعند كثير من‌

____________________

(١) في نسخة ( ش ) : الباء.

(٢) المجموع ٣ : ٢٩٢ ، الوجيز ١ : ٤١ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦٧ ، السراج الوهاج : ٤٢.

(٣) الكافي ٣ : ٣٤٧ / ٢ ، التهذيب ٢ : ١٤٣ / ٥٦٢ ، الاستبصار ١ : ٣٥٣ / ١٣٣٣.

(٤) الاُم ١ : ١٠١ ، المجموع ٤ : ٢١٤ ، فتح العزيز ٤ : ٣٩٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٠٢ ، كفاية الاخيار ١ : ٦٥ ، مغني المحتاج ١ : ٢٦١.

(٥) المجموع ١ : ٣٢٦ ، فتح العزيز ١ : ٣٢٩ و ٣٣٠ و ٤ : ٤٠٠ ، الوجيز ١ : ١٢.

١١٥

علمائنا(١) ، لأنه لو اقتصر على الجنابة حصل له غسل الجمعة ، ولا تنعقد صلاته نفلاً ؛ لأنه لم ينوه ، وللشافعي قولان(٢) .

و - يجب النطق به بحيث يسمع نفسه ، فلو حرّك لسانه ولم يسمع نفسه لم تصح ؛ لأن النطق شرط ، وغير المسموع يكون خاطراً لا لفظاً ، وبه قال الشافعي(٣) ، ويستحب للإِمام إسماع من خلفه بها ما لم يبلغ صوته حد العلو ، وبه قال الشافعي(٤) .

ز - التكبير جزء من الصلاة‌ - وبه قال الشافعي(٥) - لقولهعليه‌السلام : ( إنما هي التكبير ، والتسبيح ، وقراءة القرآن )(٦) ، ولأن العبادة إذا افتتحت بالتكبير كان منها كالأذان.

وقال الكرخي : الذي يقتضيه مذهب أبي حنيفة أنه ليس منها ؛ لأنه ذكر لم يتقدمه جزء من الصلاة فلا يكون منها كالخطبة(٧) . والفرق عدم افتقار الخطبة إلى النيّة.

مسألة ٢١١ : لا تجزئ الترجمة ، ولا غير العربية للعارف‌ عند علمائنا - وبه‌

____________________

(١) منهم الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٤٠ وابن إدريس في السرائر : ٢٣ والمحقق في المعتبر : ٩٩. وابن حمزة في الوسيلة : ٥٦.

(٢) المجموع ٤ : ٢١٤ ، فتح العزيز ٤ : ٤٠٠ ، مغني المحتاج ١ : ٢٦١.

(٣) الاُم ١ : ١٠١ ، المجموع ٣ : ٢٩٥ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٨ ، فتح الوهاب ١ : ٣٩.

(٤) المجموع ٣ : ٢٩٤ و ٢٩٥ ، فتح الوهاب ١ : ٣٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٨.

(٥) المجموع ٣ : ٢٨٩ ، فتح الوهاب ١ : ٣٨ ، الميزان ١ : ١٣٦.

(٦) صحيح مسلم ١ : ٣٨١ / ٥٣٧ ، سنن النسائي ٣ : ١٧ ، مسند أحمد ٥ : ٤٤٧ و ٤٤٨ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٤٩ و ٢٥٠.

(٧) المجموع ٣ : ٢٩٠ ، حلية العلماء ٢ : ٨٠ ، فتح الباري ٢ : ١٧٣.

١١٦

قال الشافعي ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وأحمد(١) - لأن النبيّعليه‌السلام لم يعدل عن قوله : الله أكبر(٢) .

وقال أبو حنيفة : يجوز(٣) لقوله تعالى( وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى ) (٤) . ولم يفصّل ، وما ذكرناه مخصص.

ولا ينتقض بالتشهد بالفارسية للمنع عندنا وعند الإِصطخري من الشافعية(٥) ، وبالفرق فإن المقصود الإِخبار عمّا في نفسه من الإِيمان وهنا لفظ وضع لعقد الصلاة.

فروع :

أ - لو لم يحسن العربية وجب عليه التعلم إلى أن يضيق الوقت‌ فإن صلّى قبله مع التمكن لم تصح - وبه قال الشافعي(٦) - وإن ضاق كبّر بأي لغة كانت ، ثم يجب عليه التعلم بخلاف التيمم في الوقت إن جوزناه ؛ لأنا لو جوزنا له التكبير بالعجمية في أول الوقت سقط فرض التكبير بالعربية أصلاً ؛ لأنه بعد أن صلّى لا يلزمه التعلم في هذا الوقت وفي الوقت الثاني مثله بخلاف الماء فإن وجوده لا يتعلق بفعله ، والبدوي إذا لم يجد في موضعه المعلم‌

____________________

(١) المجموع ٣ : ٢٩٩ و ٣٠١ ، الوجيز ١ : ٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٧ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٣٦ ، المغني ١ : ٥٤٢ ، الشرح الكبير ١ : ٥٤٢.

(٢) انظر على سبيل المثال الفقيه ١ : ٢٠٠ / ٩٢١ وصحيح مسلم ١ : ٢٩٢ / ٣٩٠.

(٣) المبسوط للسرخسي ١ : ٣٦ ، المجموع ٣ : ٣٠١ ، المغني ١ : ٥٤٢ ، الشرح الكبير ١ : ٥٤٢.

(٤) الاعلى : ١٥.

(٥) المجموع ٣ : ٣٠١.

(٦) الاُم ١ : ١٠٠ ، المجموع ٣ : ٢٩٣ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦٩ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٢ ، كفاية الاخيار ١ : ٦٥ ، فتح الوهاب ١ : ٣٩ ، المغني ١ : ٥٤٣ ، الشرح الكبير ١ : ٥٤٢.

١١٧

وجب قصد بلدة أو قرية للتعلّم ، ولا تجزيه الترجمة ، وهو أحد وجهي الشافعي(١) .

ب - باقي الأذكار كالقراءة ، والتشهد ، والتسبيح كالتكبير في اعتبار لفظ العربية‌ ، وبه قال الشافعي(٢) .

ج - لو لم يكن له نطق كالأخرس وجب أن يحرّك لسانه‌ أقصى ما يقدر عليه ويشير بإصبعه ؛ لأن التحريك جزء من النطق فلا يسقط بسقوط المركب ، وبه قال الشافعي(٣) .

ولو كان مقطوع اللسان من أصله وجب استحضاره على الترتيب ، وقال بعض الجمهور : يسقط فرض التكبير ؛ لأن الإِشارة وحركة اللسان تبع اللفظ(٤) . وهو ممنوع.

د - يستحب للأب تعليم ولده الصغير‌ ، ولا يحرم تركه ، أمّا المولى فيحرم عليه المنع من التعليم.

ه- الألثغ يجب عليه التعلّم بقدر الإِمكان.

مسألة ٢١٢ : يستحب التوجه بسبع تكبيرات بينها ثلاثة أدعية‌ واحدة منها واجبة وهي تكبيرة الإِحرام ، يكبر ثلاثاً ويدعو ، ثم يكبر اثنتين ويدعو ، ثم يكبر اثنتين ويتوجه ، ويتخير أيها شاء جعلها تكبيرة الإِحرام فيوقع النيّة‌

____________________

(١) المجموع ٣ : ٢٩٣ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦٩ ، كفاية الاخيار ١ : ٦٥ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٢.

(٢) الاُم ١ : ١٠٠ ، المجموع ٣ : ٢٩٩ ، فتح العزيز ٣ : ٥١٨ - ٥١٩ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٩ ، فتح الوهاب ١ : ٤٦ ، مغني المحتاج ١ : ١٧٧.

(٣) الاُم ١ : ١٠١ ، المجموع ٣ : ٢٩٣ و ٢٩٤ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦٨ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٢ ، فتح الوهاب ١ : ٣٩.

(٤) حكاه المحقّق في المعتبر : ١٦٨ ، وراجع : المغني والشرح الكبير ١ : ٥٤٣.

١١٨

عندها ، قال في المبسوط : والأفضل الأخيرة(١) .

فإن جعلها اُولاهن جاز الدعاء بعد تكبيرة الافتتاح مع باقي التكبيرات وكذا وسطاهنّ ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « إذا افتتحت الصلاة فارفع يديك ثم ابسطهما بسطاً ، ثم كبّر ثلاث تكبيرات ، ثم قل : اللهمّ أنت الملك الحق - الى آخره - ثم كبّر تكبيرتين ، ثم قل : لبّيك - الى آخره - ثم كبّر تكبيرتين ، ثم تقول : وجّهت وجهي الى آخره »(٢) .

فروع :

أ - لو كبّر للافتتاح ، ثم كبر ثانياً له ، ثم كبر ثالثاً له انعقدت صلاته بالاُولى ، وبطلت بالثانية‌ ؛ لأنه فعل منهيّ عنه فيكون باطلاً ومبطلاً للصلاة فتنعقد بالثالثة ، هذا إذا لم ينو الخروج من الصلاة قبل الثانية فإن نواه بطلت الاُولى ، وصحت الثانية ، وصار حكم الثالثة مع الثانية كحكم الثانية مع الاُولى.

ب - منع كثير من الجمهور استحباب الدعاء قبل تكبيرة الإِحرام‌(٣) لقوله تعالى( فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلى رَبِّكَ فَارْغَبْ ) (٤) وليس فيه حجة ؛ لأن الرغبة إليه بالدعاء أعم من التكبير والقراءة.

ج - قال الصادقعليه‌السلام : « إذا افتتحت الصلاة فكبّر إن شئت واحدة ، وإن شئت ثلاثاً ، وإن شئت خمساً ، وإن شئت سبعاً ، كلُّ ذلك مجز عنك غير أنك إذا كنت إماماً لم تجهر إلّا بتكبيرة واحدة »(٥) وسأله‌

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ١٠٤.

(٢) الكافي ٣ : ٣١٠ / ٧ ، الفقيه ١ : ١٩٨ - ١٩٩ / ٩١٧ ، التهذيب ٢ : ٦٧ / ٢٤٤.

(٣) المغني ١ : ٥٣٦.

(٤) الانشراح : ٧ و ٨.

(٥) التهذيب ٢ : ٦٦ / ٢٣٩.

١١٩

الحلبي عن أخف ما يكون من التكبير ، قال : « ثلاث تكبيرات »(١) .

ومنع الجمهور من استحباب الزائدة على تكبيرة الإِحرام(٢) على أنها مخصوصة بهذا الموضع ، بل هو مستحب في هذا الموضع كغيره.

د - يستحب التوجه بالسبع في سبعة مواضع في أول كلّ فريضة‌ ، وأول صلاة الليل ، والوتر ، وأول نافلة الزوال ، وأول نوافل المغرب ، وأول ركعتي الإحرام ، والوتيرة ، وعمّم بعض علمائنا الاستحباب(٣) .

مسألة ٢١٣ : يستحب رفع اليدين بالتكبير في كل صلاة فرض ونفل ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فعله ، وكذا الأئمةعليهم‌السلام (٤) ، وقال بعض علمائنا(٥) ، وبعض الجمهور بالوجوب(٦) . وهو ممنوع للأصل.

وكذا يستحب عندنا الرفع في كل تكبيرات الصلاة ، واستحبه الشافعي عند الافتتاح ، والركوع ، والرفع منه - وبه قال الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق وأبو ثور ، ومالك في رواية(٧) - لأن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله رفع في هذه‌

____________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٨٧ / ١١٥١.

(٢) المجموع ٣ : ٣٠٤.

(٣) القائل هو المحقق في المعتبر : ١٦٩.

(٤) الكافي ٣ : ٣١٠ / ٧ ، الفقيه ١ : ١٩٨ - ١٩٩ / ٩١٧ ، التهذيب ٢ : ٦٧ / ٢٤٤ وانظر صحيح البخاري ١ : ١٨٧ - ١٨٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٧٩ - ٢٨١ / ٨٥٨ - ٨٦٨ ، سنن أبي داود ١ : ١٩١ - ١٩٣ / ٧٢١ - ٧٢٨ ، سنن الترمذي ٢ : ٣٥ / ٢٥٥.

(٥) القائل هو السيد المرتضى في الانتصار : ٤٤.

(٦) المجموع ٣ : ٣٠٥ ، بداية المجتهد ١ : ١٣٣ ، نيل الأوطار ٢ : ١٨٩ و ١٩٠ ، المحلى ٣ : ٢٣٦.

(٧) المجموع ٣ : ٣٠٩ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٢ و ١٦٤ و ١٦٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٨ و ٨٢ ، كفاية الاخيار ١ : ٧١ ، المغني ١ : ٥٤٧ و ٥٧٤ و ٥٨٣ ، الشرح الكبير ١ : ٥٤٦ و ٥٧٤ و ٥٨١ ، المنتقى للباجي ١ : ١٤٢ ، بداية المجتهد ١ : ١٣٣ ، القوانين الفقهية : ٦٢.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

بحمل المال على وجه الصلة في حياة الموصي، ذكر هذه الوجوه الشيخ، وغيره(١) .

[ ٢٤٥٩٦ ] ١٧ - وعن علي بن الحسن قال: مات محمّد بن عبد الله بن زرارة، وأوصى إلى أخي أحمد بن الحسن، وخلّف داراً وكان أوصى في جميع تركته أن تباع ويحمل ثمنها إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) فباعها، فاعترض فيها ابن اُخت له وابن عمّ له، فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير، وكتب إليه أحمد بن الحسن ودفع الشيء بحضرتي إلى أيّوب بن نوح، فأخبره أنّه جميع ما خلّف وابن عمّ له وابن اُخته عرض، وأصلحنا أمره بثلاثة دنانير، فكتب: قد وصل ذلك، وترحم على الميت وقرأت الجواب.

أقول: تقدم الوجه في مثله(٢) ، وهو ظاهر في تجويز الوارث ورضاه بالوصية بعد الصلح وأخذ الدنانير.

[ ٢٤٥٩٧ ] ١٨ - وعن علي بن الحسن قال: مات الحسين بن أحمد الحلبي وخلّف دراهم مائتين، فأوصى لامرأته بشيء من صداقها وغير ذلك، وأوصى بالبقية لأبي الحسن( عليه‌السلام ) ، فدفعها أحمد بن الحسن إلى أيوب بحضرتي، وكتبت إليه كتاباً، فورد الجواب بقبضها ودعا للميت.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٣) ، ويحتمل عدم وجود وارث غير المرأة وأنّه أوصى لها بصداقها وميراثها، والباقي للإِمام بالإرث.

[ ٢٤٥٩٨ ] ١٩ - وعنه، عن علي بن أسباط، عن ثعلبة، عن عمرو بن

__________________________

(١) راجع روضة المتقين ١١: ٣٠.

١٧ - التهذيب ٩: ١٩٥ / ٧٨٥، والاستبصار ٤: ١٢٣ / ٤٦٨.

(٢) تقدم في الحديث ١٦ من هذا الباب.

١٨ - التهذيب ٩: ١٩٦ / ٧٨٥، والاستبصار ٤: ١٢٣ / ٤٦٨.

(٣) تقدم في الحديث ١٦ من هذا الباب.

١٩ - لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٢٨١

شداد(١) والسري جميعاً، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الرجل أحقّ بماله مادام فيه الروح إذا أوصى به كلّه فهو جائز.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحسن مثله(٢) .

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٣) ، ويحتمل الحمل على التصرّفات المنجزة ذكره الشيخ، ويمكن حمل ماله على الثلث لأنّه هو ماله الذي يجوز له الوصيّة به والتصرّف فيه بعد وفاته، وتقدّم ما يدلّ على مضمون الباب(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

١٢ - باب حكم الوصيّة بجميع المال لمن لم يكن له وارث، وحكم ما لو ولد له بعد موته

[ ٢٤٥٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يموت ولا وارث له ولا عصبة ؟ قال: يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل ابن أبي زياد السكوني مثله(٦) .

__________________________

(١) في التهذيب: عمر بن شداد

(٢) التهذيب ٩: ١٨٧ / ٧٥٣، والاستبصار ٤: ١٢١ / ٤٥٩.

(٣) تقدم في الحديث ١٦ من هذا الباب.

(٤) تقدم في البابين ٩ و ١٠ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٢، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣، وفي الحديث ١٤ من الباب ١٥، وفي الحديث ١٠ من الباب ١٦، وفي البابين ٥٢ و ٦٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ١٨٨ / ٧٥٤، والاستبصار ٤: ١٢١ / ٤٦٠.

(٦) الفقيه ٤: ١٥٠ / ٥٢١.

٢٨٢

[ ٢٤٦٠٠ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى قال: كتب إليه محمّد بن إسحاق المتطبّب: وبعد، أطال الله بقاك، نعلمك أنّا في شبهة في هذه الوصيّة التي أوصى بها محمّد بن يحيى بن درياب وذلك أنّ موالي سيّدنا وعبيده الصالحين ذكروا أنّه ليس للميت أن يوصي إذا كان له ولد بأكثر من ثلث ماله، وقد أوصى محمّد بن يحيى بأكثر من النصف ممّا خلف من تركته، فإن رأى سيدنا ومولانا أطال الله بقاءه أن يفتح غياب هذه الظلمة التي شكونا ويفسّر ذلك لنا نعمل عليه إن شاء الله، فأجاب: إن كان أوصى بها من قبل أن يكون له ولد فجائز وصيته، وذلك أنّ ولده ولد من بعده.

أقول: قد عمل الشيخ(١) ، والصدوق(٢) بظاهره، وحديث الحسين بن مالك السابق(٣) غير صريح في منافاته لجواز تفضل الإِمام( عليه‌السلام ) بترك حقّه، وتقدّم ما يدلّ على جواز الوصيّة بجميع المال(٤) ، وقد حمله الشيخ، والصدوق على من لا وارث له والله أعلم.

١٣ - باب أنّ الورثة اذا أجازوا الوصيّة في حياة الموصي لم يكن لهم الرجوع في الإِجازة

[ ٢٤٦٠١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى،

__________________________

٢ - التهذيب ٩: ١٩٧ / ٧٨٩.

(١) راجع التهذيب ٩: ١٨٨ / ٧٥٣، والاستبصار ٤: ١٢١ / ٤٥٩.

(٢) راجع الفقيه ٤: ١٥٠ / ذيل ح ٥٢١.

(٣) تقدم في الحديث ١٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الاحاديث ١٦، ١٧، ١٨، ١٩، من الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١٤٧ / ٥١٢.

٢٨٣

عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك، فلما مات الرجل نقضوا الوصية، هل لهم أن يردوا ما أقروا به ؟ فقال: ليس لهم ذلك، والوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله(٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله(٥) .

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن العبّاس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي أيّوب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٦) .

[ ٢٤٦٠٢ ] ٢ - وعنه، عن أخيه أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد بن يحيى، عن علي بن الحسن بن رباط، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى بوصية أكثر من الثلث

__________________________

(١) الكافي ٧: ١٢ / ١.

(٢) التهذيب ٩: ١٩٣ / ٧٧٥، والاستبصار ٤: ١٢٢ / ٤٦٤.

(٣) الكافي ٧: ١٢ / ذيل حديث ١.

(٤) الفقيه ٤: ١٤٨ / ٥١٣.

(٥) التهذيب ٩: ١٩٣ / ٧٧٦، والاستبصار ٤: ١٢٢ / ٤٦٥.

(٦) التهذيب ٩: ١٩٣ / ٧٧٧، والاستبصار ٤: ١٢٢ / ٤٦٦.

٢ - التهذيب ٩: ١٩٣ / ٧٧٨، وا لاستبصار ٤: ١٢٣ / ٤٦٧.

٢٨٤

وورثته شهود فأجازوا ذلك له، قال: جائز.

قال ابن رباط: وهذا عندي على أنّهم رضوا بذلك في حياته وأقرّوا به(١) .

أقول: وقد تقدم ما يدلّ جواز تجويز الوارث(٢) .

١٤ - باب أنّ من أوصى بثلث ماله ثم قُتل دخل ثلث ديته أيضا ً

[ ٢٤٦٠٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، قال: قلت له: رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع فيقتل الرجل خطأ - يعني الموصي - فقال: يُجاز لهذا الوصيّة من ماله ومن ديته.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران أو غيره، عن عاصم بن حميد(٣) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد مثله(٤) .

[ ٢٤٦٠٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

__________________________

(١) التهذيب ٩: ١٩٣ / ذيل حديث ٧٧٨، والاستبصار ٤: ١٢٣ / ذيل حديث ٤٦٧.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٦٨ / ٥٨٨.

(٣) التهذيب ٩: ٢٠٧ / ٨٢٢.

(٤) الكافي ٧: ٦٣ / ٢١.

٢ - الكافي ٧: ١١ / ٧، وأورده عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب ديات النفس.

٢٨٥

النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من أوصى بثلثه(١) ثمّ قتل خطأ فإنّ ثلث ديته داخل في وصيّته.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[ ٢٤٦٠٥ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل أوصى لرجل بوصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثاً أو ربعاً أو أقلّ من ذلك أو أكثر، ثمّ قتل بعد ذلك الموصي فودي، فقضى في وصيّته أنّها تنفذ من ماله ومن دِيَته كما أوصى.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على قضاء الدين من الدية(٤) . ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

__________________________

(١) في المصدر: بثلث ماله.

(٢) التهذيب ٩: ١٩٣ / ٧٧٤.

(٣) الفقيه ٤: ١٦٩ / ٥٨٩.

٣ - التهذيب ٩: ٢٠٧ / ٨٢٣.

(٤) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب الدين.

(٥) يأتي في الباب ٣١ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٤ من أبواب موانع الإِرث، وفي الباب ٥٩ من أبواب القصاص في النفس.

٢٨٦

١٥ - باب جواز الوصيّة للوارث

[ ٢٤٦٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الميّت يوصي للوارث بشيء ؟ قال: نعم، أو قال: جائز له.

[ ٢٤٦٠٧ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الوصيّة للوارث ؟ فقال: تجوز، قال: ثمّ تلا هذه الآية:( إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ) (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن بكير مثله(٣) .

[ ٢٤٦٠٨ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير - يعني المرادي -، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الوصيّة للوراث ؟ فقال: تجوز.

__________________________

الباب ١٥

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٩ / ٢.

٢ - الكافي ٧: ١٠ / ٥.

(١) البقرة ٢: ١٨٠.

(٢) الفقيه ٤: ١٤٤ / ٤٩٣.

(٣) التهذيب ٩: ١٩٩ / ٧٩٣.

٣ - الكافي ٧: ٩ / ١.

٢٨٧

[ ٢٤٦٠٩ ] ٤ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الوصيّة للوارث لا بأس بها.

وعنه، عن الفضل، عن يونس، عن عبد الله بن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

[ ٢٤٦١٠ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن ابن علي، عن عبد الله بن بكير، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الوصيّة للوارث ؟ فقال: تجوز.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي وفضالة، عن عبد الله بن بكير مثله(٢) .

[ ٢٤٦١١ ] ٦ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن الحجال، عن ثعلبة، عن محمّد بن قيس قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض ؟ فقال: نعم، ونساءه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن محمّد الحجّال، عن ثعلبة بن ميمون مثله(٣) .

[ ٢٤٦١٢ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن

__________________________

٤ - الكافي ٧: ٩ / ٣.

(١) الكافي ٧: ١٠ / ذيل ح ٣.

٥ - الكافي ٧: ١٠ / ٤.

(٢) التهذيب ٩: ١٩٩ / ٧٩١، والاستبصار ٤: ١٢٦ / ٤٧٦.

٦ - الكافي ٧: ١٠ / ٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب الهبات.

(٣) الفقيه ٤: ١٤٤ / ٤٩٥.

٧ - التهذيب ٩: ٢٠٠ / ٧٩٨.

٢٨٨

الميّت يوصي للوارث بشيء ؟ قال: جائز.

[ ٢٤٦١٣ ] ٨ - وبهذا الإِسناد قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الميت يوصي للبنت بشيء ؟ قال: جائز.

[ ٢٤٦١٤ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الوصيّة للوارث ؟ فقال: تجوز.

[ ٢٤٦١٥ ] ١٠ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : تجوز للوارث وصيّة ؟ قال: نعم.

[ ٢٤٦١٦ ] ١١ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن امرأة قالت لاُمّها: إن كنت بعدي فجاريتي لك ؟ فقضى أنّ ذلك جائز، وإن ماتت الابنة بعدها فهي جاريتها.

[ ٢٤٦١٧ ] ١٢ - وعنه، عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه ؟ فقال: لا تجوز وصيته لوارث ولا اعتراف( له بدين) (١) .

قال الشيخ: الوجه في هذا أن نحمله على ضرب من التقيّة لأنّه مذهب جميع من خالف الشيعة والذي قدّمناه مطابق لظاهر القرآن.

__________________________

٨ - الاستبصار ٤: ١٢٧ / ٤٧٨.

٩ - التهذيب ٩: ١٩٩ / ٧٩٢.

١٠ - التهذيب ٩: ١٩٩ / ٧٩٤، والاستبصار ٤: ١٢٧ / ٤٧٧.

١١ - التهذيب ٩: ٢٠٠ / ٧٩٧.

١٢ - التهذيب ٩: ٢٠٠ / ٧٩٩، والاستبصار ٤: ١٢٧ / ٤٧٩.

(١) ليس في المصدر.

٢٨٩

أقول: ويحتمل الحمل على عدم الجواز من أصل المال مع التهمة في الإِقرار كما يأتي(١) .

[ ٢٤٦١٨ ] ١٣ - قال الصدوق: والخبر الذي روي أنّه لا وصيّة لوارث، معناه أنّه لا وصيّة لوارث بأكثر من الثلث، كما لا يكون لغير الوارث بأكثر من الثلث.

[ ٢٤٦١٩ ] ١٤ - الحسن بن علي بن شعبة في( تحف العقول) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في خطبة الوداع، أنّه قال: أيها الناس، إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث ولا تجوز وصية لوارث بأكثر من الثلث، والولد للفراش، وللعاهر الحجر، من ادّعى إلى غير أبيه أو تولّى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.

[ ٢٤٦٢٠ ] ١٥ - محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره) عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في قوله تعالى:( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ) (٢) قال: هي منسوخة، نسختها آية الفرائض التي هي المواريث.

أقول: هذا محمول على التقيّة أو على نسخ الوجوب دون الاستحباب والجواز لما مرّ(٣) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

__________________________

(١) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

١٣ - الفقيه ٤: ١٤٤ / ٤٩٤.

١٤ - تحف العقول: ٢٤.

١٥ - تفسير العياشي ١: ٧٧ / ١٦٧.

(٢) البقرة ٢: ١٨٠.

(٣) مرّ في الأحاديث السابقة من هذا الباب.

(٤) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٢٩٠

١٦ - باب صحّة الإِقرار للوارث وغيره بدين، وأنّه يمضي من الأصل إلّا أن يكون في مرض الموت ويكون المقر ّ متّهماً فمن الثلث

[ ٢٤٦٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى لبعض ورثته أنّ له عليه ديناً ؟ فقال: إن كان الميّت مرضيّاً فأعطه الذي أوصى له.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله(١) .

[ ٢٤٦٢٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن العلاء بيّاع السابري قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن امرأة استودعت رجلاً مالاً فلمّا حضرها الموت قالت له: إنّ المال الذي دفعته إليك لفلانة، وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا: إنّه كان لصاحبتنا مال ولا نراه إلّا عندك فاحلف لنا مالها قبلك شيء أفيحلف لهم ؟ فقال: إن كانت مأمونة عنده فيحلف لهم، وإن كانت متهمة فلا يحلف، ويضع الأمر على ما كان، فإنما لها من مالها ثلثه.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن النعمان(٢) .

__________________________

الباب ١٦

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٤١ / ٢، والتهذيب ٩: ١٥٩ / ٦٥٦، والاستبصار ٤: ١١١ / ٤٢٦. وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الإِقرار.

(١) الفقيه ٤: ١٧٠ / ٥٩٤.

٢ - الكافي ٧: ٤٢ / ٣.

(٢) الفقيه ٤: ١٧٠ / ٥٩٥.

٢٩١

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، والذي قبله بإسناده عن أبي علي الأشعري، وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن العبّاس ابن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي أيّوب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله.

[ ٢٤٦٢٣ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام ابن سالم، عن إسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أقرّ لوراث له وهو مريض بدين له عليه، قال: يجوز عليه إذا أقرّ به دون الثلث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

[ ٢٤٦٢٤ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل مريض أقرّ عند الموت لوارث بدين له عليه ؟ قال: يجوز ذلك، قلت: فإن أوصى لوارث بشيء، قال: جائز.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب مثله(٤) .

[ ٢٤٦٢٥ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

__________________________

(١) التهذيب ٩: ١٦٠ / ٦٦١، والاستبصار ٤: ١١٢ / ٤٣١.

٣ - الكافي ٧: ٤٢ / ٤.

(٢) التهذيب ٩: ١٦٠ / ٦٥٩، والاستبصار ٤: ١١٢ / ٤٢٩.

(٣) الفقيه ٤: ١٧٠ / ٥٩٢.

٤ - الكافي ٧: ٤٢ / ٥.

(٤) التهذيب ٩: ١٦٠ / ٦٦٠، والاستبصار ٤: ١١٢ / ٤٣٠.

٥ - الكافي ٧: ٤١ / ١.

٢٩٢

حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يقرّ لوارث بدين، فقال: يجوز إذا كان مليّاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٢٤٥٢٦ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل مسافر حضره الموت فدفع مالاً(٣) . إلى أحد من التجّار، فقال له: إن هذا المال لفلان بن فلان ليس له(٤) فيه قليل ولا كثير فادفعه إليه يصرفه حيث يشاء، فمات ولم يأمر فيه صاحبه الذي جعله له بأمر ولا يدري صاحبه ما الذي حمله على ذلك، كيف يصنع ؟ قال: يضعه حيث شاء.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن سعد بن إسماعيل الأحوص، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٥) .

[ ٢٤٦٢٧ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي، قال: سُئل أبو عبد الله عن رجل أقرّ لوارث بدين في مرضه أيجوز ذلك؟ قال: نعم إذا كان مليّاً.

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٧٠ / ٥٩٣.

(٢) التهذيب ٩: ١٥٩ / ٦٥٥، والاستبصار ٤: ١١١ / ٤٢٥.

٦ - التهذيب ٩: ١٦٠ / ٦٦٢.

(٣) في الكافي: ماله ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: لي ( هامش المخطوط ).

(٥) الكافي ٧: ٦٣ / ٢٣.

٧ - التهذيب ٦: ١٩٠ / ٤٠٥.

٢٩٣

[ ٢٤٦٢٨ ] ٨ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن العبّاس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي أيّوب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل أوصى لبعض ورثته أنّ له عليه ديناً، فقال: إن كان الميت مرضيّاً فأعطه الذي أوصى له.

[ ٢٤٦٢٩ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عمّن أقرّ للورثة بدين عليه وهو مريض ؟ قال: يجوز عليه ما أقرّ به إذا كان قليلاً.

[ ٢٤٦٣٠ ] ١٠ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الجبار، قال: كتبت إلى العسكري( عليه‌السلام ) : امرأة أوصت إلى رجل وأقرّت له بدين ثمانية آلاف درهم، وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشبه وصفر ونحاس، وكلّ مالها أقرّت به للموصى إليه، وأشهدت على وصيّتها، وأوصت أن يحج عنها من هذه التركة حجّتان، وتعطى مولاة لها أربعمائة درهم، وماتت المرأة وتركت زوجاً، فلم ندر كيف الخروج من هذا واشتبه علينا الأمر، وذكر كاتب، أنّ المرأة استشارته فسألته أن يكتب لهم ما يصحّ لهذا الوصي، فقال لها: لا تصحّ تركتك لهذا الوصي(١) إلا بإقرارك له بدين يحيط بتركتك بشهادة الشهود، وتأمريه بعد أن ينفذ ما توصينه به(٢) ، وكتبت له بالوصيّة على هذا وأقرّت للوصي بهذا الدين، فرأيك أدام الله عزّك في مسألة الفقهاء(٣) قبلك عن هذا وتعريفنا ذلك لنعمل به إن شاء الله، فكتب بخطّه:

__________________________

٨ - التهذيب ٩: ١٦٠ / ٦٥٧.

٩ - التهذيب ٩: ١٦٠ / ٦٥٨، والاستبصار ٤: ١١١ / ٤٢٨.

١٠ - التهذيب ٩: ١٦١ / ٦٦٤، والاستبصار ٤: ١١٣ / ٤٣٣.

(١) ليس في الإِستبصار ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: توصيه به.

(٣) هذا على وجه التقيّة والجواب صحيح. « منه قده ».

٢٩٤

إن كان الدين صحيحاً معروفاً مفهوماً فيخرج الدين من رأس المال إن شاء الله، وإن لم يكن الدين حقّاً أنفذ لها ما أوصت به من ثلثها كفى أو لم يكف.

[ ٢٤٦٣١ ] ١١ - وعنه، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي بن مهزيار قال: سألته عن رجل له امرأة لم يكن له منها ولد، وله ولد من غيرها، فأحبّ أن لا يجعل لها في ماله نصيباً، فأشهد بكلّ شيء له في حياته وصحّته لولده دونها، وأقامت معه بعد ذلك سنين، أيحل له ذلك إذا لم يعلمها ولم يتحلّلها، وإنّما عمل به على أنّ المال له يصنع به ما شاء في حياته وصحّته، فكتب( عليه‌السلام ) : حقها واجب فينبغي أن يتحلّلها.

[ ٢٤٦٣٢ ] ١٢ - وعنه، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) أنّه كان يردّ النحلة في الوصيّة، وما أقرّ به عند موته بلا ثبت ولا بيّنة ردّه.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(١) .

قال الشيخ: يعني إذا كان الميّت غير مرضيّ وكان متّهما على الورثة، فأمّا إذا كان مرضياً فإنّه يكون من أصل المال، واستدل بما مضى(٢) ، ويأتي(٣) .

[ ٢٤٦٣٣ ] ١٣ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن ابن سعدان، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال:

__________________________

١١ - التهذيب ٩: ١٦٢ / ٦٦٧.

١٢ - التهذيب ٩: ١٦١ / ٦٦٣، والاستبصار ٤: ١١٢ / ٤٣٢.

(١) الفقيه ٤: ١٨٤ / ٦٤٦.

(٢) مضى في الأحاديث ١ و ٣ و ٥ و ١٠ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ١٤ من هذا الباب.

١٣ - التهذيب ٩: ١٦٢ / ٦٦٥، والاستبصار ٤: ١١٣ / ٤٣٤.

٢٩٥

قال علي( عليه‌السلام ) : لا وصية لوارث ولا إقرار له بدين، يعني إذا أقرّ المريض لأحد من الورثة بدين له فليس له ذلك.

قال الشيخ: هذا ورد مورد التقيّة، ويحتمل أن يكون المراد لا إقرار بدين فيما زاد على الثلث إن كان متّهماً لما تقدّم(١) .

[ ٢٤٦٣٤ ] ١٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين، وأوصى أنّ هذا الذي ترك لأهل المضاربة، أيجوز ذلك ؟ قال: نعم، إذا كان مصدّقاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأت ما يدلّ عليه(٣) .

١٧ - باب حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت

[ ٢٤٦٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى وغيره، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلّة، عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ قال: هو ماله يصنع ما شاء به إلى أن يأتيه الموت.

__________________________

(١) تقدم في الأحاديث ١ و ٣ و ٥ و ١٠ من هذا الباب.

١٤ - التهذيب ٩: ١٦٧ / ٦٧٩.

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٣ من أبواب الدين، وفي الباب ١٣ من أبواب المضاربة.

(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ٢٨ و ٥٩ من هذه الأبواب، وفي البابين ١ و ٢ من أبواب الإِقرار.

الباب ١٧

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٨ / ٥، والتهذيب ٩: ١٨٦ / ٧٤٩.

٢٩٦

[ ٢٤٦٣٦ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الله بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله، وزاد: إنّ لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء مادام حيّاً إن شاء وهبه، وإن شاء تصدّق به، وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت، فإن أوصى به فليس له إلّا الثلث إلّا أنّ الفضل في أن لا يضيّع من يعوله ولا يضرّ بورثته.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(١) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن جبلة مثله من غير زيادة(٢) .

[ ٢٤٦٣٧ ] ٣ - وعن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحسين، عن إبراهيم بن أبي السمّاك(٣) ، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الميّت أولى بماله ما دامت فيه الروح.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٤) .

[ ٢٤٦٣٨ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى،

__________________________

٢ - الكافي ٧: ٨ / ١٠، وأورد مثله في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٩: ١٨٨ / ٧٥٥، والاستبصار ٤: ١٢١ / ٤٦٢.

(٢) الفقيه ٤: ١٤٩ / ٥١٨.

٣ - الكافي ٧: ٧ / ٣.

(٣) في المصدر: إبراهيم بن أبي بكر بن أبي السمال الأسدي.

(٤) التهذيب ٩: ١٨٧ / ٧٥٢.

٤ - الكافي ٧: ٧ / ١، والتهذيب ٩: ١٨٦ / ٧٤٨.

٢٩٧

عن الحسن بن علي، عن ثعلبة بن ميمون، عن أبي الحسين الساباطي(١) ، عن عمار بن موسى أنّه سمع أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: صاحب المال أحقّ بماله مادام فيه شيء من الروح يضعه حيث شاء.

[ ٢٤٦٣٩ ] ٥ - وعن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن ثعلبة، عن الحسين بن عمر بن شداد الأزدي(٢) والسري جميعاً، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح، إن أوصى به كلّه فهو جائز.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أسباط(٣) ، وبإسناده عن ثعلبة(٤) .

أقول: حمله الشيخ، وجماعة على التصرفات المنجزة(٥) ، وحمله الصدوق على من لا وارث له لما مرّ(٦) .

[ ٢٤٦٤٠ ] ٦ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن مرازم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يعطي الشيء من ماله في مرضه، فقال: إذا أبان به فهو جائز، وإن أوصى به فهو من الثلث.

__________________________

(١) في المصدر: أبي الحسن الساباطي.

٥ - الكافي ٧: ٧ / ٢، والتهذيب ٩: ١٨٧ / ٧٥٣، والاستبصار ٤: ١٢١ / ٤٥٩.

وأورده في الحديث ١٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) في الكافي والتهذيب: أبي الحسن عمر بن شداد الأزدي، وفي الفقيه والاستبصار: أبي الحسن عمرو بن شداد الأزدي.

(٣) الفقيه ٤: ١٥٠ / ٥٢٠.

(٤) الفقيه ٤: ١٤٩ / ٥١٧ وذكر فيه متن الحديث الرابع وسنده.

(٥) راجع التنقيح الرائع ٢: ٣٩٩، والمختلف: ٥١٠، والوافي ٣: ١٣.

(٦) مرّ في الباب ١١ وفي الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٦ - الكافي ٧: ٨ / ٦، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٢٩٨

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان، عن مرازم في الرجل يعطي وذكر مثله(١) .

[ ٢٤٦٤١ ] ٧ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن أبي عمير، عن مرازم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت: الميّت أحقّ بماله مادام فيه الروح يبين به، قال: نعم، فإن أوصى به(٢) فليس له إلّا الثلث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله(٣) .

[ ٢٤٦٤٢ ] ٨ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن سعيد، عن أبي المحامد(٤) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الإِنسان أحقّ بماله ما دامت الروح في بدنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن عثمان بن سعيد، عن أبي شعيب المحاملي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٥) .

[ ٢٤٦٤٣ ] ٩ - قال الكليني: وقد روي أن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال لرجل من الأنصار أعتق مماليكه لم يكن له غيرهم فعابه النبي( صلى الله عليه

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٣٨ / ٤٨١ و ١٤٩ / ٥١٩.

٧ - الكافي ٧: ٨ / ٧، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث ١٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر زيادة: فإن تعدّى، وفي التهذيب: يبين به، فإن قال: بعدي.

(٣) التهذيب ٩: ١٨٨ / ٧٥٦.

٨ - الكافي ٧: ٨ / ٩.

(٤) في المصدر: أبي المحامل، وفي التهذيب: أبي شعيب المحاملي.

(٥) التهذيب ٩: ١٨٧ / ٧٥١.

٩ - الكافي ٧: ٨ / ١٠.

٢٩٩

وآله) وقال: ترك صبية صغاراً يتكفّفون الناس !.

ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) (١) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن الحميري، عن هارون بن مسلم نحوه، إلا أنه قال: فأعتقهم عند موته (٢) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم نحوه (٣) .

[ ٢٤٦٤٤ ] ١٠ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن مرازم، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه، فقال: إذا أبانه جاز.

[ ٢٤٦٤٥ ] ١١ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن عطية الوالد لولده ؟ فقال: أمّا إذا كان صحيحاً فهو ماله يصنع به ما شاء، وأمّا في مرضه فلا يصلح.

[ ٢٤٦٤٦ ] ١٢ - وعنه، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يخص بعض ولده بالعطيّة ؟ قال: إن كان مؤسراً فنعم، وإن كان معسراً فلا.

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٣٧ / ٤٧٨.

(٢) علل الشرائع: ٥٦٦ / ٢.

(٣) قرب الإِسناد: ٣١.

١٠ - التهذيب ٩: ١٩٠ / ٧٦٤، والاستبصار ٤: ١٢١ / ٤٦١.

١١ - التهذيب ٩: ١٥٦ / ٦٤٢، والاستبصار ٤: ١٢٧ / ٤٨١.

١٢ - التهذيب ٩: ١٥٦ / ٦٤٤.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380