تذكرة الفقهاء الجزء ٣

تذكرة الفقهاء15%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-36-1
الصفحات: 380

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 380 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 310336 / تحميل: 8008
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٣

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٣٦-١
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

وسهواً بإجماع العلماء لقوله تعالى( وَما أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ) (١) ولا يتحقق الإِخلاص من دونها ، ولقولهعليه‌السلام : ( إنّما الأعمال بالنيات )(٢) .

ومن طريق الخاصة قول الرضاعليه‌السلام : « لا عمل إلّا بالنيّة »(٣) .

ولأنّ الأفعال يمكن أن تقع على وجوه غير مرادة فلا يختص بمراد الشارع إلّا بالنيّة.

وهي عبارة عن القصد ، فمحلّها القلب ، ولا اعتبار فيها باللّسان عندنا لافتقار تخصيص الأفعال بالوجوه والاعتبارات إلى الإِرادة ، وهي من أفعال القلوب ، ولا أثر للّفظ في الاختصاص ، فيسقط اعتباره ، وقال بعض الشافعية : يستحب التلفظ بها مع القصد. وقال بعضهم : يجب(٤) . وكلاهما ممنوع.

وهل هي شرط أو جزء من الصلاة ، لأنها تتعلق بالصلاة فتكون خارجة وإلّا لتعلّقت بنفسها؟ إشكال.

مسألة ٢٠٠ : وكيفيتها أن يقصد إيقاع صلاة معينة لوجوبها أو ندبها‌ ، أداءً أو‌

____________________

(١) البينة : ٥.

(٢) التهذيب ٤ : ١٨٦ / ٥١٩ ، أمالي الطوسي ٢ : ٢٣١ وصحيح البخاري ١ : ٢ ، صحيح مسلم ٣ : ١٥١٥ / ١٩٠٧ ، سنن الترمذي ٤ : ١٧٩ / ٦١٤٧ ، سنن أبي داود ٢ : ٢٦٢ / ٢٢٠١ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٤١٣ / ٤٢٢٧ ، مسند الطيالسي : ٩ ، سنن البيهقي ٧ : ٣٤١ ، مسند الحميدي ١ : ١٦ / ٢٨ ، شعار أصحاب الحديث : ٤٥ ، المحرر في الحديث ٢ : ٦٥١ / ١١٩٩ ، الجامع الكبير ١ : ٢٨٨ ، الجامع الصغير ١ : ٥ / ١ ، الايمان لابن مندة ١ : ٣٦٣ ، الاذكار للنووي : ١٣ ، متن عمدة الاحكام : ٢٠ ( باختلاف يسير في بعضها ).

(٣) التهذيب ٤ : ١٨٦ / ٥٢٠ ، الفقه المنسوب للإِمام الرضاعليه‌السلام : ٣٧٨.

(٤) المجموع ٣ : ٢٧٧ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦٣ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٠ ، حاشية اعانة الطالبين ١ : ١٣٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٧ ، السراج الوهاج ١ : ٤١.

١٠١

قضاءً ، متقرباً الى الله تعالى.

أمّا قصد الصلاة فهو واجب إجماعاً فلا يكفي فعلها من غير قصدها.

وأمّا التعيين فواجب عند علمائنا أجمع ، فيأتي بظهر ، أو عصر ، أو جمعة. ولا تكفي نية فريضة الوقت عن نيّة الظهر أو العصر مثلا ، وهو أصح وجهي الشافعية ، وفي وجه : الاكتفاء(١) .

ولا يصح الظهر بنية الجمعة ، وللشافعية وجه ضعيف(٢) . ولا تصح الجمعة بنية مطلق الظهر ، وهل تصح بنية ظهر مقصورة؟ الأقرب المنع ، خلافاً للشافعي(٣) .

وأما الفرضية أو الندبية فلا بدّ من التعرض لهما عندنا - وهو أحد وجهي الشافعي(٤) - لأن الظهر مثلاً تقع على وجهي الفرض والنفل كصلاة الصبي ، ومن أعادها للجماعة فلا يتخصص بأحدهما إلّا بالقصد.

وقال أبو حنيفة : تكفي صلاة الظهر عن نية الفرض - وبه قال ابن أبي هريرة من الشافعية - لأن الظهر لا تكون إلّا واجبة(٥) . وتقدم بطلانه.

وأما الأداء أو القضاء فهو شرط عندنا - وهو أحد وجهي الشافعية - لأن الفعل مشترك بينهما فلا يتخصص بأحدهما إلّا بالنيّة إذ القصد بها تمييز بعض‌

____________________

(١) المجموع ٣ : ٢٧٩ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦١ ، حاشية اعانة الطالبين ١ : ١٢٧ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٣.

(٢) المجموع ٣ : ٢٧٩ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦١.

(٣) المجموع ٣ : ٢٧٩ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦١.

(٤) المجموع ٣ : ٢٧٩ ، الوجيز ١ : ٤٠ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦١ ، مغني المحتاج ١ : ١٤٩ ، السراج الوهاج : ٤١ ، حاشية اعانة الطالبين ١ : ١٢٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٧ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٣.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ٧٧ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٠ ، بدائع الصنائع ١ : ١٢٨ ، شرح فتح القدير ١ : ٢٣٣ ، اللباب ١ : ٦٣.

١٠٢

الأفعال عن بعض ، والآخر : لا يشترط(١) ، لأنّه لو صلّى في يوم غيم ثم بان أنه صلّى بعد الوقت أجزأه وإن لم ينو الفائتة ، وكذا لو اعتقد فوات الوقت فنوى القضاء ثم بان الخلاف.

والفرق ظاهر ، فإنه نوى صلاة وقت بعينه ، وهو ظهر هذا اليوم فكيف وقعت أجزأه ، سواء وقعت أداءً أو قضاءً لأنه عين وقت وجوبها ، ويجري مجرى من نوى صلاة أمس فإنه تجزئه عن القضاء ، وإنما يتصور الخلاف فيمن عليه فائتة الظهر إذا صلّى وقت الظهر ينوي صلاة الظهر الفريضة فإنّ هذه الصلاة لا تقع بحكم الوقت عندنا ، وتقع عند المجوزين.

وإذا كان نسي أنه صلّى فصلّى ثانياً ينوي صلاة الفريضة فإنّه لا تجزئه عن القضاء عندنا ، وهل تقع نافلة؟ للشافعي وجهان(٢) ، وتجزي عن القضاء عند الآخرين(٣) ، ويلزمهم أنّ من اعتقد دخول الوقت ولم يكن دخل فصلّى ظهره أنها تجزئه عن الفائتة.

وأمّا التقرب الى الله تعالى فلا بدّ منه عندنا ، لأنّ الإِخلاص يتحقق به ، وللشافعية وجه آخر : عدم الوجوب ؛ لأن العبادة لا تكون إلّا لله(٤) .

فروع :

أ - لو نوى أداء فرض الظهر أجزأه‌ على الأقوى لأنّ الظهر عرفاً اسم للصلاة ، وللشافعية وجهان : أحدهما : المنع ؛ لأنه اسم للوقت دون العباد(٥)

____________________

(١) المجموع ٣ : ٢٧٩ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٧ ، كفاية الاخيار ١ : ٦٣ ، السراج الوهاج : ٤١ ، مغني المحتاج ١ : ١٤٩.

(٢ و ٣) لم نعثر عليهما في المصادر المتوفرة بأيدينا.

(٤) المجموع ٣ : ٢٧٩ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦٢ ، كفاية الاخيار ١ : ٦٣ ، الوجيز ١ : ٤٠ ، مغني المحتاج ١ ، ١٤٩ ، السراج الوهاج : ٤١.

(٥) المجموع ٣ : ٢٧٩ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦١ ، كفاية الاخيار ١ : ٦٣.

١٠٣

فلا بدّ وأن يقول : فريضة صلاة الظهر وإلّا لم يقصد أداء العبادة.

ب - لو نوى القضاء لم يصح به الأداء‌ وبالعكس - وللشافعي وجهان(١) - لأنّ قصد الأداء مع العلم بخروج الوقت والقضاء مع العلم ببقائه عبث وملاعبة بالصلاة.

ج - النوافل المقيدة كصلاة الاستسقاء ، والعيد المندوب لا بدّ فيه من نية الفعل‌ والتقييد ، أما غير المقيدة كصلاة الليل ، وسائر النوافل فتكفي نية الفعل عن القيد.

وقال الشافعي : لا بد في الرواتب من تعيين إضافتها الى الفرائض في وجه. وفي آخر : يشترط في ركعتي الفجر خاصة ، وفي الوتر لا يضيفها الى العشاء(٢) وفي التعرض للنفلية إشكال ينشأ من أصالتها ، والشركة.

د - لو نوى الفرض قاعداً وهو قادر على القيام لم تنعقد صلاته‌ فرضاً قطعاً ولا نفلاً - وهو أصح وجهي الشافعي(٣) - لأنه متلاعب بصلاته ، ولأنه نوى الفرض ولم يحصل له فأولى أن لا يحصل ما لم ينوه ، وكذا في التحريم بالظهر قبل الزوال ، وبالجملة كل حال ينافي الفريضة دون النفلية.

ه- لو نوى في النفل عدداً جاز له الزيادة عليه والنقصان منه.

و - لا بدّ من نية الائتمام ، فلو صلّى خلفه من غير أن يقتدي به لم تكن صلاة جماعة‌ إجماعاً ، ولا يقع منفرداً ، وهو أحد وجهي الشافعي(٤) .

____________________

(١) المجموع ٣ : ٢٨٠ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦٢ ، كفاية الاخيار ١ : ٦٣ ، السراج الوهاج : ٤١ ، مغني المحتاج ١ : ١٤٩.

(٢) المجموع ٣ : ٢٨٠ - ٢٨١ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦٢ - ٢٦٣.

(٣) المجموع ٣ : ٢٨٦ - ٢٨٧ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦٥ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٠.

(٤) المجموع ٤ : ٢٠١ ، فتح العزيز ٤ : ٣٦٣ ، الوجيز ١ : ٥٧ ، السراج الوهاج : ٧٤ ، كفاية الاخيار ١ : ٨٣ ، مغني المحتاج ١ : ٢٥٣.

١٠٤

ز - لا يجب اشتراط نيّة الإِمام للإِمامة ، فإذا تقدم وصلّى بقوم ولم ينو الإِمامة صحت صلاته إجماعاً ، وتكون جماعة أيضاً - وهو أحد قولي الشافعي - لأن سبب الفضيلة اجتماع القوم على العبادة ، ولهذا تزداد الفضيلة بكثرة العدد وإن لم يقصده الإِمام ، وفي الآخر : لا تنعقد جماعة ؛ لأنه لم ينوها(١) .

وتظهر الفائدة فيما لو نوى صلاة الجمعة ووقف القوم خلفه ودخلوا معه ولم ينو الإِمامة ، فإن قلنا : تصح جماعته صحت جمعته وإلّا فلا.

ح - يشترط في صلاة الجمعة نيّة الإِمامة‌ لأنها لا تصح منفرداً.

مسألة ٢٠١ : لا يشترط نية عدد الركعات ، لانحصاره شرعاً ؛ فلو ذكره على وجهه لم يضر ، ولو أخطأ بأن نوى الظهر ثلاثاً لم تصح صلاته.

ولا يشترط نية القصر والتمام ؛ لأنّ الفرض متعين ، ومع التخيير - كما لو كان في أحد الأماكن الأربعة - لا يتعين أحدهما بالنية بل يجوز أن يقصّر ، وأن يتمّم وإن نوى الضد.

ولا يشترط نية الاستقبال بل الشرط أن يعلم كونه مستقبلا كما لا يشترط أن يقول : وأنا على طهر ، وقال بعض الشافعية : تجب(٢) . وليس بشي‌ء.

ولا يشترط تعيين اليوم ؛ فلو نوى ظهر الجمعة صحت صلاته وإن أخطأ ؛ لأنّ الوقت معين شرعاً وقد نوى فرضه إلّا أنه سمّى الوقت بغير اسمه فلا يضره الخطأ في التسمية.

أما في القضاء فيجب أن ينوي اليوم السابق على اللاحق ؛ ولا يجب عليه تعيين اليوم الذي فاتت فيه الصلاة ، فإن عين وأخطأ لم يسقط فرضه ، لأن‌

____________________

(١) المجموع ٤ : ٢٠٢ - ٢٠٣ ، فتح العزيز ٤ : ٣٦٦ - ٣٦٧ ، الوجيز ١ : ٥٧ ، كفاية الاخيار ١ : ٨١ ، مغني المحتاج ١ : ٢٥٣ ، السراج الوهاج : ٧٤.

(٢) المجموع ٣ : ٢٨٠ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦٢ ، كفاية الاخيار ١ : ٦٣ ، مغني المحتاج ١ : ١٤٩ ، حاشية اعانة الطالبين ١ : ١٣٠.

١٠٥

وقت الفعل غير متعين له بالشرع وإنما يقضي عن ذمته ، فالواجبة لم ينوها والمنوية ليست واجبة.

وقال الشافعي : يكفيه أن ينوي قضاء فائتة الظهر الى أن يقضي جميع ظهر عليه ، ولا يشترط التقييد بأول فائتة ظهر أو آخرها(١) .

مسألة ٢٠٢ : لو فاتته صلاة نسي تعيينها ، قال أكثر علمائنا : يصلّي أربعاً ، وينوي إحدى الثلاث ، وصبحاً ، ومغرباً(٢) . وقال بعضهم : يصلّي خمس صلوات(٣) . وهو قول أكثر الشافعية(٤) .

وقال المزني : يصلّي أربع ركعات ويتشهد عقيب الثانية والثالثة والرابعة ، ويجهر في الاُوليين ، وأجزأه ؛ لأنّ الفائتة إن كانت صبحاً فقد صلّى ركعتين إلّا أنه صلّى ركعتين على ظن أن عليه ركعتين فيصير كما لو غلط وقام وصلّى ركعتين بعد ما تشهد ساهياً ، وإنْ كانت الفائتة المغرب فقد تشهد عقيب الثالثة ، وإن كانت رباعية فقد صلّى أربعاً وتشهده بعد الثالثة كأنه سهو(٥) .

مسألة ٢٠٣ : لو فاتته رباعية لم يدر أظهر أم عصر أجزأه نية مرددة‌ بينهما عند أكثر علمائنا(٦) .

____________________

(١) المجموع ٣ : ٢٨٠ ، مغني المحتاج ١ : ١٤٩.

(٢) منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : ٢٤ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ١٢٧ ، والمبسوط ١ : ١٠١ و ١٢٧ ، والصدوق في المقنع : ٣٢ ، وسلّار في المراسم : ٩١ ، وابن البراج في المهذب ١ : ١٢٦ ، والمحقق في المعتبر : ٢٣٧.

(٣) قاله أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٥٠ ، وابن زهرة في الغنية : ٥٠٠.

(٤) الاُم ١ : ١٠٠ ، المجموع ٣ : ٧١ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦١.

(٥) المجموع ٣ : ٧١ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦١.

(٦) منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : ٢٤ ، والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١٠١ و ١٢٧ ، وابن البراج في المهذب ١ : ١٢٦ ، وابن إدريس في السرائر : ٥٩.

١٠٦

وقال الشافعي : لا بدّ من الرباعية مرتين(١) ، وهو قول بعض علمائنا وقد سلف.

ولو نواهما جميعاً في صلاة واحدة لم تجزئه ؛ لأن تشريكه بينهما يمنع من وقوعها بإحداهما.

ولو دخل بنية إحداهما ثم شك فلم يدر أيتهما نوى لم يجزئه عن إحداهما ، ولو شك هل دخلها بنية ثم ذكرها قبل أن يحدث عملاً أجزأته ، أما لو عمل بعد الشك فقد عرى عن النيّة.

ولو صلّى الظهر والعصر وذكر نسيان النية في إحداهما أو تعيين النيّة وجب عليه إعادة رباعية ينوي بها عمّا في ذمته إن ظهراً فظهراً وإن عصراً فعصراً ، وعند الشافعي ، وبعض علمائنا يعيدهما معاً(٢) .

مسألة ٢٠٤ : وقت النيّة عند التكبير‌ فلو تقدمت عليه بزمان يسير لم تصح صلاته - وبه قال الشافعي(٣) - لأن تكبيرة الإِحرام أول أفعال العبادة فيجب أن تقارنها النيّة.

وقال أبو حنيفة ، وأحمد : لو تقدمت بزمان يسير ولم يتعرض بشاغل أجزأه لأنّها عبادة من شرطها النيّة فجاز تقديم النية على وقت الدخول فيها كالصوم(٤) .

____________________

(١) الاُم ١ : ١٠٠ ، المجموع ٣ : ٧٢.

(٢) المجموع ٣ : ٢٨٩.

(٣) الاُم ١ : ٩٩ - ١٠٠ ، المجموع ٣ : ٢٧٧ ، الوجيز ١ : ٤٠ ، فتح العزيز ٣ : ٢٥٧ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٧ ، مختصر المزني : ١٤ ، فتح الوهاب ١ : ٣٩ ، حاشية اعانة الطالبين ١ : ١٣٠ ، المغني ١ : ٥٤٦ ، الشرح الكبير ١ : ٥٢٩.

(٤) المبسوط للسرخسي ١ : ١٠ ، بدائع الصنائع ١ : ١٢٩ ، شرح فتح القدير ١ : ٢٣١ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٤٤ ، الكفاية ١ : ٢٣١ المغني ١ : ٥٤٦ ، العدة شرح العمدة : ٧١ ، الشرح الكبير ١ : ٥٢٩ ، المحرر في الفقه ١ : ٥٢.

١٠٧

والفرق جواز تقدم نيّة الصوم بالزمان الكثير.

إذا عرفت هذا فالواجب اقتران النيّة بالتكبير ، بأن يأتي بكمال النيّة قبله ثم يبتدئ بالتكبير بلا فصل ، وهذا تصح صلاته إجماعاً.

ولو ابتدأ بالنيّة بالقلب حال ابتداء التكبير باللسان ثم فرغ منهما دفعة فالوجه الصحة - وهو أحد وجهي الشافعية -(١) لأنه قرن بالنية صلاته ، والآخر : لا تصح لأن التكبير من الصلاة فلا يقدم منه شي‌ء على تمام النيّة ، وبه قال داود(٢) .

فروع :

أ - لو قدّم النيّة على التكبير فإن استصحبها فعلاً حالة التكبير صحت صلاته‌ وإلّا فلا ، ولو عزبت قبل التكبير لم تنعقد وإن لم يطل الفصل ، خلافاً لأبي حنيفة(٣) .

ب - هل يجب استصحاب النيّة إلى تمام التكبير؟ الأقرب ذلك ؛ لأنّ الشرط مقارنة النية عند الصلاة ، والعقد لا يحصل إلّا بتمام التكبير ، ولهذا لو رأى المتيمم الماء قبل انتهاء التكبير بطل تيممه.

ج - لا يجب استصحاب النية الى آخر الصلاة فعلاً إجماعاً لما فيه من العُسر لكن يجب حكماً إلّا في مواضع تأتي ؛ فيمتنع عن القصود المنافية للنية الجازمة.

د - تحصل المقارنة بأن يحضر في العلم صفات الصلاة‌ التي يجب‌

____________________

(١) المجموع ٣ : ٢٧٧ ، الوجيز ١ : ٤٠ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٢ ، كفاية الاخيار ١ : ٦٤.

(٢) المحلى ٣ : ٢٣٢.

(٣) المبسوط للسرخسي ١ : ١٠ ، شرح فتح القدير ١ : ٢٣١ ، بدائع الصنائع ١ : ١٢٩.

١٠٨

التعرض لها ويقصد فعل هذا الذي أحضره في الذهن ويقرن قصده بأول التكبير ويستديمه الى آخره.

ه- لو فصل بين لفظتي الجلالة في آخر النيّة وابتداء التكبير بقوله : تعالى(١) فإن استصحب النيّة فعلاً صحت‌ وإلّا بطلت لعدم الاقتران.

مسألة ٢٠٥ : يجب استدامة النية حكماً‌ حتى يفرغ من صلاته إجماعاً فلو قصد ببعض الأفعال كالقيام ، أو الركوع ، أو السجود غير الصلاة بطلت صلاته.

ولو نوى الخروج من الصلاة في الحال ، أو تردد ، أو أنه سيخرج ، قال الشيخ في الخلاف : لا تبطل صلاته(٢) - وبه قال أبو حنيفة(٣) - لأنها عبادة صح دخوله فيها فلا تفسد إذا نوى الخروج منها كالحج والصوم. ثم قوّى الشيخ البطلان(٤) - وبه قال الشافعي(٥) - لأنه قطع حكم النية قبل إتمام الصلاة فأشبه إذا سلّم ونوى الخروج ، ونمنع في الصوم ، والحج أن لا يخرج عنه بمحظوراته فهذا آكد.

فروع :

أ - لو نوى الخروج في الركعة الثانية ، أو علّقه بما يوجد في الصلاة لا محالة احتمل البطلان‌ ؛ لأنه قطع موجب النيّة الجازمة ، وعدمه في الحال ، فلو رفض هذا القصد قبل البلوغ الى تلك الغاية صحت الصلاة.

____________________

(١) أي ان يقول مثلاً : اُصلي قربة إلى الله « تعالى » الله أكبر.

(٢) الخلاف ١ : ٣٠٧ مسألة ٥٥.

(٣) المجموع ٣ : ٢٨٦ ، المغني ١ : ٥٤٥ ، الشرح الكبير ١ : ٥٢٩.

(٤) الخلاف ١ : ٣٠٧ مسألة ٥٥.

(٥) الاُم ١ : ١٠٠ ، المجموع ٣ : ٢٨٢ و ٢٨٥ ، الوجيز ١ : ٤٠ ، فتح العزيز ٣ : ٢٥٨ ، كفاية الاخيار ١ : ٦٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٧ ، المغني ١ : ٥٤٥ ، الشرح الكبير ١ : ٥٢٩.

١٠٩

أما لو علق الخروج بما لا يتيقن حصوله في الصلاة كدخول زيد احتمل البطلان في الحال كما لو قصد ترك الإِسلام إن دخل فإنه يكفر في الحال ، وعدمه ؛ لأنه ربما لا يدخل فيستمر على مقتضى النية فإن دخل احتمل البطلان قضيةً للتعليق ، وعدمه ؛ لأنّها إذا لم تبطل حالة التعليق لم يكن للتردد أثر.

ب - لو عزم على فعل ما ينافي الصلاة من حدث ، أو كلام ثم لم يفعل لم تبطل صلاته‌ ؛ لأنّه ليس رافعاً للنية الاُولى ، ويحتمل البطلان ؛ للتنافي بين إرادتي الضدّين.

ج - لو شك هل أتى بالنيّة المعتبرة فإن كان في محله استأنفها‌ ، وإن تجاوزه لم يلتفت وبنى على ما هو فيه.

وقال الشافعي : إن مضى مع الشك ركن فعلي كالركوع والسجود بطلت صلاته ، وإن مضى ركن قولي كالفاتحة ، والتشهد ، ولم يطل الزمان فوجهان(١) .

د - لو شك هل نوى ظهراً أو عصراً ، أو فرضاً أو نفلاً فإن كان في موضعه استأنف ، وإن تجاوز محل النيّة فإن كان يعلم ما عليه فعله استمر عملاً بالأصل وإلّا استأنف ما يريد.

مسألة ٢٠٦ : لا يجوز نقل النية من صلاة الى غيرها إلّا في مواضع مستثناة‌ فلو نقل نيته من صلاة الى أخرى لم تصح ما نقل عنه حيث قطع حكمه ، ولا ما عدل إليه لأنه لم ينوه في أول صلاته ، أما لو صلّى بنية الظهر ثم نقل الى عصر فائت ذكره كان جائزاً ؛ للحاجة إلى استدراك فعل الفائت قبل الحاضر ، ولو نقل الى عصر متأخر بطلت الصلاتان.

ولو نقل من فرض الى تطوع جاز في مواضع الإِذن كطالب الجماعة ،

____________________

(١) المجموع ٣ : ٢٨١ ، الوجيز ١ : ٤٠ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦٠ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٣ - ٦٤.

١١٠

وناسي الأذان ، وسورة الجمعة ، ولا يجوز في غير مواضع الإِذن ؛ لأنه دخل مشروعاً ، ومنع الشافعي ؛ لأن النفل لم ينوه في أول الصلاة(١) ، وهو ممنوع لأنّ عنده النفل يدخل في الفرض ولهذا قال : لو صلّى قبل الوقت انعقدت نافلة(٢) .

وسأل عبد الله بن أبي يعفور ، الصادقعليه‌السلام عن رجل قام في صلاة فريضة فصلّى ركعة وهو يرى أنها نافلة فقال : « إذا قمت في فريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة ، وإنما تحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته »(٣) .

مسألة ٢٠٧ : لو نوى الرياء بصلاته أو ببعضها بطلت صلاته‌ لأنه لم يقصد القربة وهو شرط ، ولو كان ذكراً مندوباً ، أما زيادةً على الواجب من الهيئات كالطمأنينة فالوجه البطلان مع الكثرة ، وكذا الحكم لو نوى ببعض الصلاة غيرها.

ولو نوى المحبوس الأداء مع ظنه بالبقاء فبان الخروج أجزأ ، ولو بان عدم الدخول أعاد لمشروعية القضاء دون السبق.

ولو ظن الخروج فنوى القضاء ثم ظهر البقاء فالأقرب الإِجزاء مع خروج الوقت ، أما مع بقائه فالأقرب الإِعادة.

ولا يجوز نقل النية من النفل الى الفرض فإن فعله بطلت(٤) لأن الفرض أقوى فلا يبنى على الضعيف.

____________________

(١) الاُم ١ : ١٠٠ ، المجموع ٣ : ٢٨٦ - ٢٨٧ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦٤ ، المغني ١ : ٥٤٦.

(٢) المجموع ٣ : ٢٨٧ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦٤ ، الوجيز ١ : ٤٠.

(٣) التهذيب ٢ : ٣٤٣ / ١٤٢٠ و ٣٨٢ / ١٥٩٤.

(٤) في نسخة ( ش ) : بطلتا.

١١١

وقال بعض الشافعية : تصح نفلاً لأنه لم يترك مما قصده شيئاً بل طلب زيادة لم تحصل فيبقى ما شرع فيه(١) . وهو غلط لاختلاف الوجهين.

ولو فرغ من الصلاة ثم شك هل أدى الظهر أو العصر احتمل أن يصلّي صلاة واحدة ينوي بها ما في ذمته إن كانتا عليه ، والصرف الى ما يجب عليه أولاً منهما.

البحث الثالث : التكبير‌

مسألة ٢٠٨ : تكبيرة الإِحرام ركن في الصلاة‌ تبطل بتركها عمداً وسهواً ، ولا تنعقد بمجرد النيّة - وهو قول عامّة العلماء - لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يفتتح بالتكبير(٢) الى أن فارق الدنيا ، وقال : ( صلّوا كما رأيتموني اُصلي )(٣) وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه ثم يستقبل القبلة فيقول : الله أكبر )(٤) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام وقد سأله زرارة وغيره عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح : « يعيد »(٥) .

وقال الزهري : تنعقد بالنيّة خاصة من غير لفظ قياساً على الصوم والحج(٦) . والفرق أن الصلاة يعتبر الذكر في أوسطها وآخرها فاعتبر في أولها‌

____________________

(١) حلية العلماء ٢ : ٧٤.

(٢) انظر على سبيل المثال : الفقيه ١ : ٢٠٠ / ٩٢١ وصحيح مسلم ١ : ٢٩٢ / ٣٩٠.

(٣) صحيح البخاري ١ : ١٦٢ ، سنن الدارمي ١ : ٢٨٦ ، مسند أحمد ٥ : ٥٣ ، عوالي اللئالي ١ : ١٩٨ ذيل الحديث ٨.

(٤) فتح العزيز ٣ : ٢٦٧ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٣٦ ، وذكر ابن حجر نحوه وقال : هذا أقرب ما وجدته في السنن الى لفظ الحديث. انظر التلخيص الحبير ٣ : ٢٦٧.

(٥) التهذيب ٢ : ١٤٢ / ٥٥٦ ، الاستبصار ١ : ٣٥١ / ١٣٢٥.

(٦) المجموع ٣ : ٢٩٠ ، عمدة القارئ ٥ : ٢٦٨ ، رحمة الامة ١ : ٤٠.

١١٢

بخلاف الصوم.

مسألة ٢٠٩ : يشترط عين التكبير فلا يجزئ ما عداه‌ وإن تضمن الثناء على الله تعالى - وبه قال الشافعي ، والثوري ، وأبو ثور ، وداود ، وإسحاق ، ومالك ، وأحمد ، وأبو يوسف(١) - لمداومة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله عليه(٢) .

وقال أبو حنيفة ، ومحمد : تنعقد بكل اسم لله تعالى على وجه التعظيم كقوله : ألله عظيم ، أو جليل ، أو الحمد لله ، أو سبحان الله ، أو لا إله إلا الله(٣) - ولو قال : الله من غير وصف أو الرحمن ففيه عنه روايتان(٤) ، فإن أتى باسم الله تعالى على وجه النداء مثل يا الله لم تنعقد عنده ، وكذا أستغفر الله(٥) وبه قال النخعي ، والحكم بن عيينة(٦) - لأن هذا اللفظ ذكر لله تعالى على وجه التعظيم فأشبه التكبير ، كالخطبة فإنه لا يعتبر لها لفظ معين ، وكالإسلام ، وينتقض بقوله : يا الله اغفر لي.

ولأن في قوله : أكبر. معنى العظمة والقدم قبل كلّ شي‌ء ، ولا يحصل‌

____________________

(١) الاُم ١ : ١٠٠ ، المجموع ٣ : ٢٩٢ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦٥ ، الوجيز ١ : ٤٠ ، كفاية الاخيار ١ : ٦٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٧ ، بداية المجتهد ١ : ١٢٣ ، المغني ١ : ٥٤٠ ، الشرح الكبير ١ : ٥٤٠ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٣٦ ، عمدة القارئ ٥ : ٢٦٨ ، المحلى ٣ : ٢٣٣.

(٢) صحيح مسلم ١ : ٣٠١ / ٤٠١ ، سنن ابي داود ١ : ١٩٢ و ١٩٣ و ١٩٤ / ٧٢٢ و ٧٢٣ و ٧٢٤ و ٧٢٦ و ٧٣٠ و ١٩٨ / ٧٤٤ و ١٩٩ / ٧٤٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٦٤ / ٨٠٣ ، سنن النسائي ٢ : ١٢٦ و ١٢٩ و ١٣٠ ، سنن الدارمي ١ : ٢٨١ و ٢٨٢.

(٣) المبسوط للسرخسي ١ : ٣٥ ، اللباب ١ : ٦٧ ، عمدة القارئ ٥ : ٢٦٨ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٤٧ ، شرح العناية ١ : ٢٤٦ ، الجامع الصغير للشيباني : ٩٥ ، المجموع ٣ : ٣٠٢ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦٦ ، بدائع الصنائع ١ : ١٣٠ ، الميزان ١ : ١٣٧ ، المغني ١ : ٥٤٠ ، الشرح الكبير ١ : ٥٤٠ ، رحمة الامة ١ : ٤٠ ، بداية المجتهد ١ : ١٢٣ ، نيل الاوطار ٢ : ١٨٥ ، المحلى ٣ : ٢٣٣.

(٤) شرح فتح القدير ١ : ٢٤٦ ، بدائع الصنائع ١ : ١٣١ ، المجموع ٣ : ٣٠٣ ، حلية العلماء ٢ : ٧٦.

(٥) فتح العزيز ٣ : ٢٦٦ و ٢٦٧.

(٦) الأصل : ١٤ ، مصنف ابن أبي شيبة ١ : ٢٣٨.

١١٣

بغيره ، وحذف قولنا : ( من غيره ) ، أو ( من كل شي‌ء ) لعادة العرب بحذف ما يبقى من الكلام ما يدل عليه.

مسألة ٢١٠ : ولا يجزئ من التكبير إلّا قولنا : الله أكبر‌ - وبه قال مالك ، وأحمد(١) - لمداومتهصلى‌الله‌عليه‌وآله عليه إلى أن فارق الدنيا(٢) ، وهو يدل على منع العدول عنه.

وقال الشافعي : ينعقد بقوله : الله أكبر ، وبقوله : الله الأكبر معرّفاً - وبه قال الثوري ، وأبو ثور ، وداود ، وإسحاق(٣) وابن الجنيد منّا ، لكن كرهه(٤) - لأنه لم يغيره عن لغته ومعناه ، وهو ممنوع ؛ لأنه مع التنكير يكون فيه إضمار أو تقدير ( من ) بخلاف المعرّف.

فروع :

أ - لو غير الترتيب فقال : أكبر الله لم تنعقد‌ - وهو أحد قولي الشافعي - لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله داوم على قوله : الله أكبر(٥) ، ولأن التقديم لاسم الله تعالى أولى ، والثاني : الجواز لأنه خبر فجاز تقديمه(٦) .

____________________

(١) بداية المجتهد ١ : ١٢٣ ، المغني ١ : ٥٤٠ ، الشرح الكبير ١ : ٥٤٠ ، المجموع ٣ : ٢٩٢ و ٣٠٢ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦٧ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٣٦ ، الهداية للمرغيناني ٢ : ٤٧ ، شرح العناية ١ : ٢٤٧ ، المحلى ٣ : ٢٣٣.

(٢) انظر على سبيل المثال الفقيه ١ : ٢٠٠ / ٩٢١ وصحيح مسلم ١ : ٢٩٢ / ٣٩٠.

(٣) الاُم ١ : ١٠٠ ، المجموع ٣ : ٢٩٢ و ٣٠٢ ، الوجيز ١ : ٤٠ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦٧ ، كفاية الاخيار ١ : ٦٤ السراج الوهاج : ٤١ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٧ ، فتح الوهاب ١ : ٣٩ ، المغني ١ : ٥٤٠ ، الشرح الكبير ١ : ٥٤٠ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٣٦ ، الهداية ١ : للمرغيناني ١ : ٤٧ ، شرح العناية ١ : ٢٤٧ ، بداية المجتهد ١ : ١٢٣.

(٤) حكى قول ابن الجنيد المحقق في المعتبر : ١٦٨.

(٥) اُنظر على سبيل المثال : الفقيه ١ : ٢٠٠ / ٩٢١ وصحيح مسلم ١ : ٢٩٢ / ٣٩٠.

(٦) المجموع ٣ : ٢٩٢ ، الوجيز ١ : ٤١ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦٨ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٤ ، السراج الوهاج : ٤٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٧.

١١٤

ولو أضاف ( أكبر ) إلى أي شي‌ء كان ، أو قرنه بمن كذلك وإن عمّم وإن كان هو المقصود بطلت.

ب - لا يجوز الإِخلال بحرف منه‌ ، فلو حذف الراء(١) أو التشديد لم يصح ، وكذا لا يجوز الزيادة فلو قال : « أكبار » لم تصح ؛ لأنه جمع كبر وهو الطبل ، فيبطل لو قصده ، وإلّا فلا ، وكذا لا يجوز مد الهمزة في لفظة الجلالة ولا لفظة أكبر وإلّا كان استفهاماً.

ج - يُشترط أن يأتي بهيئة التركيب ، فلو قاله على حد تعديد أسماء العدد بطل ، وكذا لو فصل بين لفظتي الله وأكبر بسكون أو بوصف مثل الله تعالى أكبر ، لأنّ ذلك يغير نظم الكلام ، ولا بأس بالفصل للتنفس ، وللشافعي في قوله : الله الجليل أكبر وجهان(٢) .

د - يجب الإِتيان به قائماً كماله‌ ، فلو شرع فيه وفي القيام ، أو ركع قبل انتهائه بطل ، وهل يُشترط القيام في النيّة؟ الأقرب ذلك.

ه- يجب أن يقصد بالتكبير الافتتاح ، فالمسبوق لو نوى به الهويّ إلى الركوع لم يجزئ ؛ لقول الصادقعليه‌السلام في الرجل يصلّي ولم يفتتح بالتكبير هل يجزئه تكبيرة الركوع؟ قال : « لا بل يعيد صلاته »(٣) .

ولو نواهما لم يصح لاختلاف وجههما ، ولو نذر تكبيرة الركوع ونواهما فكذلك ؛ لاستقلال كلّ من الافتتاح والركوع بالتعليل فيتغاير المعلول - وبه قال الشافعي(٤) - خلافاً لمن اغتسل بنية الجنابة والجمعة عنده(٥) ، وعند كثير من‌

____________________

(١) في نسخة ( ش ) : الباء.

(٢) المجموع ٣ : ٢٩٢ ، الوجيز ١ : ٤١ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦٧ ، السراج الوهاج : ٤٢.

(٣) الكافي ٣ : ٣٤٧ / ٢ ، التهذيب ٢ : ١٤٣ / ٥٦٢ ، الاستبصار ١ : ٣٥٣ / ١٣٣٣.

(٤) الاُم ١ : ١٠١ ، المجموع ٤ : ٢١٤ ، فتح العزيز ٤ : ٣٩٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٠٢ ، كفاية الاخيار ١ : ٦٥ ، مغني المحتاج ١ : ٢٦١.

(٥) المجموع ١ : ٣٢٦ ، فتح العزيز ١ : ٣٢٩ و ٣٣٠ و ٤ : ٤٠٠ ، الوجيز ١ : ١٢.

١١٥

علمائنا(١) ، لأنه لو اقتصر على الجنابة حصل له غسل الجمعة ، ولا تنعقد صلاته نفلاً ؛ لأنه لم ينوه ، وللشافعي قولان(٢) .

و - يجب النطق به بحيث يسمع نفسه ، فلو حرّك لسانه ولم يسمع نفسه لم تصح ؛ لأن النطق شرط ، وغير المسموع يكون خاطراً لا لفظاً ، وبه قال الشافعي(٣) ، ويستحب للإِمام إسماع من خلفه بها ما لم يبلغ صوته حد العلو ، وبه قال الشافعي(٤) .

ز - التكبير جزء من الصلاة‌ - وبه قال الشافعي(٥) - لقولهعليه‌السلام : ( إنما هي التكبير ، والتسبيح ، وقراءة القرآن )(٦) ، ولأن العبادة إذا افتتحت بالتكبير كان منها كالأذان.

وقال الكرخي : الذي يقتضيه مذهب أبي حنيفة أنه ليس منها ؛ لأنه ذكر لم يتقدمه جزء من الصلاة فلا يكون منها كالخطبة(٧) . والفرق عدم افتقار الخطبة إلى النيّة.

مسألة ٢١١ : لا تجزئ الترجمة ، ولا غير العربية للعارف‌ عند علمائنا - وبه‌

____________________

(١) منهم الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٤٠ وابن إدريس في السرائر : ٢٣ والمحقق في المعتبر : ٩٩. وابن حمزة في الوسيلة : ٥٦.

(٢) المجموع ٤ : ٢١٤ ، فتح العزيز ٤ : ٤٠٠ ، مغني المحتاج ١ : ٢٦١.

(٣) الاُم ١ : ١٠١ ، المجموع ٣ : ٢٩٥ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٨ ، فتح الوهاب ١ : ٣٩.

(٤) المجموع ٣ : ٢٩٤ و ٢٩٥ ، فتح الوهاب ١ : ٣٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٨.

(٥) المجموع ٣ : ٢٨٩ ، فتح الوهاب ١ : ٣٨ ، الميزان ١ : ١٣٦.

(٦) صحيح مسلم ١ : ٣٨١ / ٥٣٧ ، سنن النسائي ٣ : ١٧ ، مسند أحمد ٥ : ٤٤٧ و ٤٤٨ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٤٩ و ٢٥٠.

(٧) المجموع ٣ : ٢٩٠ ، حلية العلماء ٢ : ٨٠ ، فتح الباري ٢ : ١٧٣.

١١٦

قال الشافعي ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وأحمد(١) - لأن النبيّعليه‌السلام لم يعدل عن قوله : الله أكبر(٢) .

وقال أبو حنيفة : يجوز(٣) لقوله تعالى( وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى ) (٤) . ولم يفصّل ، وما ذكرناه مخصص.

ولا ينتقض بالتشهد بالفارسية للمنع عندنا وعند الإِصطخري من الشافعية(٥) ، وبالفرق فإن المقصود الإِخبار عمّا في نفسه من الإِيمان وهنا لفظ وضع لعقد الصلاة.

فروع :

أ - لو لم يحسن العربية وجب عليه التعلم إلى أن يضيق الوقت‌ فإن صلّى قبله مع التمكن لم تصح - وبه قال الشافعي(٦) - وإن ضاق كبّر بأي لغة كانت ، ثم يجب عليه التعلم بخلاف التيمم في الوقت إن جوزناه ؛ لأنا لو جوزنا له التكبير بالعجمية في أول الوقت سقط فرض التكبير بالعربية أصلاً ؛ لأنه بعد أن صلّى لا يلزمه التعلم في هذا الوقت وفي الوقت الثاني مثله بخلاف الماء فإن وجوده لا يتعلق بفعله ، والبدوي إذا لم يجد في موضعه المعلم‌

____________________

(١) المجموع ٣ : ٢٩٩ و ٣٠١ ، الوجيز ١ : ٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٧ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٣٦ ، المغني ١ : ٥٤٢ ، الشرح الكبير ١ : ٥٤٢.

(٢) انظر على سبيل المثال الفقيه ١ : ٢٠٠ / ٩٢١ وصحيح مسلم ١ : ٢٩٢ / ٣٩٠.

(٣) المبسوط للسرخسي ١ : ٣٦ ، المجموع ٣ : ٣٠١ ، المغني ١ : ٥٤٢ ، الشرح الكبير ١ : ٥٤٢.

(٤) الاعلى : ١٥.

(٥) المجموع ٣ : ٣٠١.

(٦) الاُم ١ : ١٠٠ ، المجموع ٣ : ٢٩٣ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦٩ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٢ ، كفاية الاخيار ١ : ٦٥ ، فتح الوهاب ١ : ٣٩ ، المغني ١ : ٥٤٣ ، الشرح الكبير ١ : ٥٤٢.

١١٧

وجب قصد بلدة أو قرية للتعلّم ، ولا تجزيه الترجمة ، وهو أحد وجهي الشافعي(١) .

ب - باقي الأذكار كالقراءة ، والتشهد ، والتسبيح كالتكبير في اعتبار لفظ العربية‌ ، وبه قال الشافعي(٢) .

ج - لو لم يكن له نطق كالأخرس وجب أن يحرّك لسانه‌ أقصى ما يقدر عليه ويشير بإصبعه ؛ لأن التحريك جزء من النطق فلا يسقط بسقوط المركب ، وبه قال الشافعي(٣) .

ولو كان مقطوع اللسان من أصله وجب استحضاره على الترتيب ، وقال بعض الجمهور : يسقط فرض التكبير ؛ لأن الإِشارة وحركة اللسان تبع اللفظ(٤) . وهو ممنوع.

د - يستحب للأب تعليم ولده الصغير‌ ، ولا يحرم تركه ، أمّا المولى فيحرم عليه المنع من التعليم.

ه- الألثغ يجب عليه التعلّم بقدر الإِمكان.

مسألة ٢١٢ : يستحب التوجه بسبع تكبيرات بينها ثلاثة أدعية‌ واحدة منها واجبة وهي تكبيرة الإِحرام ، يكبر ثلاثاً ويدعو ، ثم يكبر اثنتين ويدعو ، ثم يكبر اثنتين ويتوجه ، ويتخير أيها شاء جعلها تكبيرة الإِحرام فيوقع النيّة‌

____________________

(١) المجموع ٣ : ٢٩٣ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦٩ ، كفاية الاخيار ١ : ٦٥ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٢.

(٢) الاُم ١ : ١٠٠ ، المجموع ٣ : ٢٩٩ ، فتح العزيز ٣ : ٥١٨ - ٥١٩ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٩ ، فتح الوهاب ١ : ٤٦ ، مغني المحتاج ١ : ١٧٧.

(٣) الاُم ١ : ١٠١ ، المجموع ٣ : ٢٩٣ و ٢٩٤ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦٨ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٢ ، فتح الوهاب ١ : ٣٩.

(٤) حكاه المحقّق في المعتبر : ١٦٨ ، وراجع : المغني والشرح الكبير ١ : ٥٤٣.

١١٨

عندها ، قال في المبسوط : والأفضل الأخيرة(١) .

فإن جعلها اُولاهن جاز الدعاء بعد تكبيرة الافتتاح مع باقي التكبيرات وكذا وسطاهنّ ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « إذا افتتحت الصلاة فارفع يديك ثم ابسطهما بسطاً ، ثم كبّر ثلاث تكبيرات ، ثم قل : اللهمّ أنت الملك الحق - الى آخره - ثم كبّر تكبيرتين ، ثم قل : لبّيك - الى آخره - ثم كبّر تكبيرتين ، ثم تقول : وجّهت وجهي الى آخره »(٢) .

فروع :

أ - لو كبّر للافتتاح ، ثم كبر ثانياً له ، ثم كبر ثالثاً له انعقدت صلاته بالاُولى ، وبطلت بالثانية‌ ؛ لأنه فعل منهيّ عنه فيكون باطلاً ومبطلاً للصلاة فتنعقد بالثالثة ، هذا إذا لم ينو الخروج من الصلاة قبل الثانية فإن نواه بطلت الاُولى ، وصحت الثانية ، وصار حكم الثالثة مع الثانية كحكم الثانية مع الاُولى.

ب - منع كثير من الجمهور استحباب الدعاء قبل تكبيرة الإِحرام‌(٣) لقوله تعالى( فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلى رَبِّكَ فَارْغَبْ ) (٤) وليس فيه حجة ؛ لأن الرغبة إليه بالدعاء أعم من التكبير والقراءة.

ج - قال الصادقعليه‌السلام : « إذا افتتحت الصلاة فكبّر إن شئت واحدة ، وإن شئت ثلاثاً ، وإن شئت خمساً ، وإن شئت سبعاً ، كلُّ ذلك مجز عنك غير أنك إذا كنت إماماً لم تجهر إلّا بتكبيرة واحدة »(٥) وسأله‌

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ١٠٤.

(٢) الكافي ٣ : ٣١٠ / ٧ ، الفقيه ١ : ١٩٨ - ١٩٩ / ٩١٧ ، التهذيب ٢ : ٦٧ / ٢٤٤.

(٣) المغني ١ : ٥٣٦.

(٤) الانشراح : ٧ و ٨.

(٥) التهذيب ٢ : ٦٦ / ٢٣٩.

١١٩

الحلبي عن أخف ما يكون من التكبير ، قال : « ثلاث تكبيرات »(١) .

ومنع الجمهور من استحباب الزائدة على تكبيرة الإِحرام(٢) على أنها مخصوصة بهذا الموضع ، بل هو مستحب في هذا الموضع كغيره.

د - يستحب التوجه بالسبع في سبعة مواضع في أول كلّ فريضة‌ ، وأول صلاة الليل ، والوتر ، وأول نافلة الزوال ، وأول نوافل المغرب ، وأول ركعتي الإحرام ، والوتيرة ، وعمّم بعض علمائنا الاستحباب(٣) .

مسألة ٢١٣ : يستحب رفع اليدين بالتكبير في كل صلاة فرض ونفل ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فعله ، وكذا الأئمةعليهم‌السلام (٤) ، وقال بعض علمائنا(٥) ، وبعض الجمهور بالوجوب(٦) . وهو ممنوع للأصل.

وكذا يستحب عندنا الرفع في كل تكبيرات الصلاة ، واستحبه الشافعي عند الافتتاح ، والركوع ، والرفع منه - وبه قال الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق وأبو ثور ، ومالك في رواية(٧) - لأن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله رفع في هذه‌

____________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٨٧ / ١١٥١.

(٢) المجموع ٣ : ٣٠٤.

(٣) القائل هو المحقق في المعتبر : ١٦٩.

(٤) الكافي ٣ : ٣١٠ / ٧ ، الفقيه ١ : ١٩٨ - ١٩٩ / ٩١٧ ، التهذيب ٢ : ٦٧ / ٢٤٤ وانظر صحيح البخاري ١ : ١٨٧ - ١٨٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٧٩ - ٢٨١ / ٨٥٨ - ٨٦٨ ، سنن أبي داود ١ : ١٩١ - ١٩٣ / ٧٢١ - ٧٢٨ ، سنن الترمذي ٢ : ٣٥ / ٢٥٥.

(٥) القائل هو السيد المرتضى في الانتصار : ٤٤.

(٦) المجموع ٣ : ٣٠٥ ، بداية المجتهد ١ : ١٣٣ ، نيل الأوطار ٢ : ١٨٩ و ١٩٠ ، المحلى ٣ : ٢٣٦.

(٧) المجموع ٣ : ٣٠٩ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٢ و ١٦٤ و ١٦٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٨ و ٨٢ ، كفاية الاخيار ١ : ٧١ ، المغني ١ : ٥٤٧ و ٥٧٤ و ٥٨٣ ، الشرح الكبير ١ : ٥٤٦ و ٥٧٤ و ٥٨١ ، المنتقى للباجي ١ : ١٤٢ ، بداية المجتهد ١ : ١٣٣ ، القوانين الفقهية : ٦٢.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

بعد ثلاث تكبيرات من تكبيرات الافتتاح، ما رواه الحلبي وغيره، عن الصادق عليه‌السلام: « اللهم أنت الملك الحق، لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك، عملت سوء، وظلمت نفسي، فاغفر لي ذنبي، انه لا يغفر الذنوب الا أنت، ثم يكبر تكبيرتين، ويقول: لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس اليك، والمهدي من هديت، عبدك وابن عبديك بين يديك، منك وبك ولك واليك، لا ملجأ ولا منجى ولا مفر منك إلا اليك، سبحانك وحنانيك، تباركت وتعاليت، سبحانك رب البيت الحرام، ثم يكبر تكبيرتين اخريين ويقول: ( وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ) (٢) على ملّة ابراهيم، ودين محمّد، ومنهاج علي صلواتك عليهم حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أُمرت وأنا من المسلمين، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ».

٤٣٣٣ / ٢ - دعائم الإسلام: عن علي (صلوات الله عليه) قال: « إذا افتتحت (١) الصلاة، فقل: الله أكبر، وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض، (عالم الغيب والشهادة) (٢)، حنيفا مسلما، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، لله رب العالمين (٣)، لا شريك له، وبذلك أُمرت وأنا من المسلمين ».

____________________________

(٢) الأنعام ٦: ٧٩.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٧.

(١) في المصدر: استفتحت.

(٢) مابين القوسين ليس في المصدر.

(٣) في المصدر زيادة: وحده.

١٤١

٤٣٣٤ / ٣ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ثم تكبر مع التوجه ثلاث تكبيرات، ثم تقول: اللهم أنت الملك الحق المبين، لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، عملت سوء وظلمت نفسي، فاغفر لي، انه لا يغفر الذنوب إلّا أنت، ثم تكبر تكبيرتين وتقول: لبيك وسعديك، والخير بين يديك والشر ليس اليك، والمهدي من هديت، عبدك وابن عبديك، بين يديك منك وبك ولك واليك، لا ملجأ ولا منجى ولا مفر منك إلّا إليك، سبحانك وحنانيك، تباركت وتعاليت، سبحانك رب البيت الحرام، والركن والمقام، والحل والحرام، ثم تكبر تكبيرتين وتقول:

وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض، حنيفا مسلما على ملة ابراهيم، ودين محمّد، وولاية أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم، وما أنا من المشركين، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أُمرت وأنا من المسلمين، لا إله غيرك، ولا معبود سواك، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ».

٤٣٣٥ / ٤ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح: عن حميد بن شعيب، عن جابر الجعفي، قال: سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول: « أرأيت هؤلاء الذين يرخّصون في (١) الصلاة؟ فلم جعل للأذان وقت وللصلاة وقت؟ إذا توجه للصلاة فليكبر، وليقل: اللهم أنت الملك لا إله إلّا أنت، حتى يفرغ من تكبيره، والكاذبون يقولون: ليست

____________________________

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٧ باختلاف يسير.

٤ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح ص ٧٠.

(١) في المصدر: إلى.

١٤٢

صلاة، كذبوا عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ».

٤٣٣٦ / ٥ - زيد النرسي في أصله: قال: سمعت أباالحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام، يحدث، عن أبيه، أنه قال: « من اسبغ وضوءه في بيته، وتمشط وتطيب، ثم مشى من بيته غير مستعجل، وعليه السكينة والوقار إلى مصلاه، رغبة في جماعة المسلمين - إلى أن ذكر دخوله المسجد ودعاءه - قال، ثم قال:

اللهم إنّي أتوجه إليك بمحمّد وعلي أميرالمؤمنين صلوات الله عليهما، واجعلني من أوجه من توجه اليك بهما، واقرب من تقرب اليك بهما، وقربني بهما منك زلفى، ولا تباعدني عنك امين، [ يا ] (١) رب العالمين، ثم افتتح الصلاة »، الخبر.

٤٣٣٧ / ٦ - الشهيد الثاني في شرح النفلية: وروى الدعاء عقيب السادسة بقوله: يا محسن قد اتاك المسئ، وقد امرت المحسن ان يتجاوز عن المسئ، وأنت المحسن وأنا المسئ، فصل على محمّد وآل محمّد، وتجاوز عن قبيح ما تعلم مني.

٤٣٣٨ / ٧ - وورد أيضاً أنه يقول: ( رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ، رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ) (١).

____________________________

٥ - كتاب زيد النرسي ص ٤٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٦ - شرح النفليّة ص ٧٣.

٧ - المصدر السابق ص ٧٣.

(١) في المصدر لم يكمل الاية بما بين القوسين وذكر كلمة « الآية » بعد كلمة ذريتي، سورة إبراهيم ١٤: ٤٠ و ٤١.

١٤٣

٧ - ( باب استحباب رفع اليدين، بالتكبير الواجب والمستحب، حيال خديه، إلى أن يحاذي أُذنيه، مستقبل القبلة ببطن كفيه، وتأكد الاستحباب للإمام )

٤٣٣٩ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام في قول الله عزّوجلّ: ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) (١) قال: « النحر: رفع اليدين في الصلاة نحو الوجه ».

٤٣٤٠ / ٢ - وعن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: « إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك، ولا تجاوز بهما اذنيك، وابسطهما بسطا ثم كبر ».

٤٣٤١ / ٣ - وعن جعفر بن محمّد، عن آبائه (١) عليهم‌السلام: « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، كان يرفع يديه حين يكبر تكبيرة الاحرام، حذاء اذنيه، وحين يكبر للركوع، وحين يرفع رأسه من الركوع ».

٤٣٤٢ / ٤ - زيد النرسي في أصله: عن سماعة، عن أبي بصير قال: رأيت أبا عبدالله عليه‌السلام يصلي، فإذا رفع يديه بالتكبير، للافتتاح والركوع والسجود، يرفعها قبالة وجهه، أو دون ذلك بقليل.

____________________________

الباب - ٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٦.

(١) الكوثر ١٠٨: ٢.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٧.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٢.

(١) في المصدر: عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ.

٤ - كتاب زيد النرسي ص ٥٣.

١٤٤

٨ - ( باب كراهة الزيادة في رفع اليدين بالتكبير، حتى تجاوز الأُذنين )

٤٣٤٣ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ثم افتتح الصلاة، وارفع يديك ولا تجاوزهما وجهك، وابسطهما بسطا ثم كبر ».

٤٣٤٤ / ٢ - الشهيد في الذكرى: روى ابن أبي عقيل، قال: جاء عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام: ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ مر برجل يصلي، وقد رفع يديه فوق رأسه، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « ما لي أرى قوما يرفعون أيديهم فوق رؤوسهم؟ كأنها آذان خيل شمس » (١).

٩ - ( باب استحباب الجهر للامام بتكبيرة الافتتاح، والاخفاء بالست المندوبة )

٤٣٤٥ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « إذا كنت اماما فكبر واحدة تجهر فيها، وتستر (١) الست ».

____________________________

الباب - ٨

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٧.

٢ - ذكرى الشيعة ص ١٧٩.

(١) شمس الفرس: استعصى على راكبه ومنع ظهره فهو شموس (مجمع البحرين ج ٥ ص ٨٠).

الباب - ٩

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٩.

(١) في المصدر: وتسر.

١٤٥

١٠ - ( باب استحباب الدعاء بالمأثور عند القيام من النوم، وعند سماع صوت الديك، وعند النظر إلى السماء، وعند الوضوء، وعند القيام إلى صلاة الليل )

٤٣٤٦ / ١ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله بن محمّد، قال اخبرنا محمّد بن محمّد، قال: حدثني موسى بن اسماعيل، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام، قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: من انتبه من فراشه فقال: اشهد أن لا إله إلا الله، آمنت بالله، وكفرت بالطاغوت، غفر الله جميع ذنوبه ».

٤٣٤٧ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « إذا قمت من فراشك، فانظر في افق السماء وقل: الحمد لله الذي احيانا بعد مماتنا واليه النشور، لأعبده (١) واحمده واشكره، وتقرأ آل عمران من قوله تعالى: ( إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ) (٢) إلى قوله ( إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ) (٣) وقل: اللهم انت الحي القيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، سبحانك سبحانك.

____________________________

الباب - ١٠

١ - الجعفريات ص ٢١٧.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٣.

(١) في المصدر: وأعبده.

(٢) آل عمران ٣: ١٩٠.

(٣) آل عمران ٣: ١٩٤.

١٤٦

٤٣٤٨ / ٣ - الصدوق في الفقيه: عن أبي عبيد الحذّاء، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال: قلت له: جعلت فداك، ان انا قمت من (١) آخر الليل اي شئ اقول؟ (٢) فقال: « قل: الحمد لله رب العالمين وإله المرسلين: والحمد لله الذي يحيي الموتى، ويبعث من في القبور، فإنك إذا قلتها، ذهب عنك رجز (٣) الشيطان ووسواسه، إن شاء [ الله ] (٤) تعالى ».

ورواه في العلل: عن جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبدالله بن المغيرة، عن جده الحسن، عن العباس بن عامر، عن جابر، عن أبي عبيدة، مثله (٥).

٤٣٤٩ / ٤ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح: عن حميد بن شعيب السبيعي، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: « إن لله ديكا في الأرض ورأسه تحت العرش، جناح له في المشرق، وجناح له في المغرب، يقول سبحان: الملك القدوس، فإذا قال ذلك، صاحت الديوك (١) واجابته، فإذا سمعت صوت الديك فليقل أحدكم، سبحان ربي الملك القدوس ».

____________________________

٣ - الفقيه ج ١ ص ٣٠٥ ح ١٣٩٤.

(١) في الفقيه والعلل: في.

(٢) وفيهما: أقول إذا قمت.

(٣) رجز الشيطان: لطخة وما يدعو إليه من الكفر (مجمع البحرين، ٥ ص ١٩).

(٤) أثبتناه من المصدر.

(٥) علل الشرايع ص ٣٦٥ ح ٤.

٤ - كتاب محمّد بن شريح ص ٧٤.

(١) في المخطوط: الديك، وما أثبتناه من المصدر.

١٤٧

٤٣٥٠ / ٥ - زيد الزرّاد في اصله: كان أبو عبدالله عليه‌السلام، إذا نظر إلى السماء، قرأ هذه الآية، ( إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ) (١) وقرأ آية السخرة: ( إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّـهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّـهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ) (٢).

ثم يقول: « اللهم انك جعلت في السماء نجوما ثاقبة وشهبا، احرست به (٣) السماء من سراق السمع من مردة الشياطين، اللهم فاحرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بركنك الذي لا يرام، واجعلني في وديعتك التي لا تضيع، وفي درعك الحصينة ومنعك المنيع، وفي جوارك، عز جارك، وجل ثناؤك، وتقدست اسماؤك، ولا إله غيرك ».

٤٣٥١ / ٦ - زيد النرسي في اصله: عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: « إذا نظرت إلى السماء فقل: سبحان من جعل في السماء بروجا، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وجعل لنا نجوما قبلة نهتدي بها، إلى التوجه إليه في ظلمات البر والبحر، اللهم كما هديتنا إلى التوجه اليك، وإلى قبلتك المنصوبة لخلقك، فاهدنا إلى نجومك، التي جعلتها أمانا لأهل الأرض ولأهل السماء، حتى نتوجه بهم اليك، فلا

____________________________

٥ - كتاب زيد الزراد ص ١٣، وعنه في البحار ج ٩٥ ص ٣٤٦ ح ١.

(١) آل عمران ٣: ١٩٠.

(٢) الاعراف ٧: ٥٤.

(٣) الظاهر: حرست بها هو الصحيح.

٦ - كتاب زيد النرسي ص ٥٦، وعنه في البحار ج ٥٨ ص ٩٧ ح ١٩.

١٤٨

يتوجه المتوجهون إليك إلا بهم، ولا يسلك الطريق إليك من سلك من غيرهم، ولا لزم المحجة من لم يلزمهم، استمسك بعروة الله الوثقى، واعتصمت بحبل الله المتين، واعوذ بالله من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ (١) في الأرض ومن شر ما خرج منها، ولا حول ولا قوة إلّا بالله، اللهم رب السقف المرفوع، والبحر المكفوف، والفلك المسجور، والنجوم المسخرات، وربّ هود بن أسيّة، صل على محمّد وآل محمّد، وعافني من كل حية وعقرب، ومن جميع هوام الأرض والهواء والسباع، مما في البر والبحر، ومن أهل الأرض، وسكان الأرض والهواء، قال قلت: وما هود بن أسيّة؟ قال: كوكبة في السماء خفية، تحت الوسطى من الثلاث الكواكب التي في بنات النعش المتفرقات، ذلك أمان مما قلت ».

٤٣٥٢ / ٧ - الشيخ الطوسي في المصباح: فإذا انتبه من نومه (١) فليقل: الحمد لله الذي احياني بعد ما اماتني واليه النشور، الحمد لله الذي رد علّي روحي لاحمده واعبده، فإذا سمع اصوات (٢) الديوك فليقل: سبوح قدوس، رب الملائكة والروح، سبقت رحمتك غضبك، لا إله إلا أنت، عملت سوءاً وظلمت نفسي، فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب إلّا أنت يا كريم، وتب علي انك انت التواب الرحيم، الحمد لله الذي اباتني (٣) في عروق ساكنة، ورد اليّ - مولاي - نفسي بعد موتها (٤)، ولم

____________________________

(١) في المصدر: زرء.

٧ - مصباح المتهجّد ص ١٠٩.

(١) في نسخة: النوم، منه قدّه.

(٢) وفي نسخة: صوت، منه قدّه.

(٣) وفي نسخة: أنا مني، منه قدّه.

(٤) وفي نسخة: نومها، منه قدّه.

١٤٩

يمتها في منامها، الحمد لله الذي يمسك السماء ان تقع على الأرض الا بإذنه، والحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض ان تزولا، ولئن زالتا إن امسكهما من احد من بعده، انه كان حليماً غفوراً (٥).

الحمد لله الذى لم يرني في منامي وقيامي سوءاً، الحمد لله الذي يميت الاحياء ويحيي الموتى، وهو على كل شئ قدير، الحمد لله الذي يتوفى الانفس حين موتها، والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت، ويرسل الاخرى إلى أجل مسمى، ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون (٦)، الحمد لله الذي اباتني في عافيةٍ وصبحني عليها، ساكنة عروقي، هادئا قلبي، سالما بدني، سويا خلقي، حسنة صورتي، لم تصبني قارعة ولم تنزل بي بلية، ولم يهتك لي سترا، ولم يقطع عني رزقا، ولم يسلط عليّ عدوا، وقد احسن بي واحسن اليّ، ودفع عني ابواب البلاء كلها، وعافاني من جملتها، لا إله إلّا هو الله الحي القيوم، وهو على كل شئ قدير، وسبحان الله رب النبيين وإله المرسلين، وسبحان الله رب السماوات السبع وما فيهن، ورب الأرضين السبع وما فيهن، ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، (وصلى الله على محمّد وآله الطاهرين) (٧).

فإذا نظر إلى السماء فليقل، وساق الدعاء المذكور في الأصل، وخمس آيات من آخر آل عمران.

ثم قال: ويستحب ايضا ان يقول: يا نور النور، يا مدبر الامور، يا من يلي التدبير ويمضي المقادير، امض مقادير (٨) يومي

____________________________

(٥) اقتباس من سورة فاطر ٣٥: ٤١.

(٦) اقتباس من سورة الزمر ٣٩: ٤٢.

(٧) مابين القوسين ليس في المصدر.

(٨) في المصدر: مقاديري في.

١٥٠

هذا، إلى السلامة والعافية.

ويستحب ايضا أن يقول إذا نظر إلى السماء: يا من بنى السماء بايد، وجعلها سقفا مرفوعا، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا من فرش الأرض وجعلها مهادا، يا من خلق الزوجين الذكر والانثى، اجعلني من الذاكرين لك والخائفين منك، اللهم انزل علي من بركات السماء، وافتح لي ابواب رحمتك، واغلق عني أبواب نقمتك، وعافني من شر فسقة سكان الهواء وسكان الأرض، انك كريم وهاب، سبحانك ما اعظم ملكك! وأقهر سلطانك! واغلب جندك! وسبحانك وبحمدك ما اغر خلقك! وما اغفلهم من عظيم آياتك وكثير خزائنك! وسبحانك ما أوسع خزائنك! وسبحانك وبحمدك، صل على محمّد وآله، واجعلني من الذاكرين، ولا تجعلني من الغافلين.

٤٣٥٣ / ٨ - ثقة الإسلام في الكافي: عن محمّد بن يحيى، عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن حسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: « إذا قام أحدكم من الليل فليقل: سبحان رب النبيين، وإله المرسلين، ورب المستضعفين، والحمد لله الذي يحيي الموتى، وهو على كل شئ قدير، يقول الله عزّوجلّ: صدق عبدي وشكر ».

ورواه الصدوق في الفقيه (١): عنه عليه‌السلام، مثله، وفيه: « سبحان الله » وفي آخره: « فإنه إذا قال ذلك »، الخ.

____________________________

٨ - الكافي ج ٢ ص ٣٩١ ح ١١.

(١) من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ٣٠٤ ح ٢.

١٥١

٤٣٥٤ / ٩ - وعن ابي علي الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبار، ومحمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج، قال: كان أبو عبدالله عليه‌السلام، إذا قام آخر الليل، رفع صوته حتى يسمع أهل الدار، ويقول: « اللهم أعني على هول المطلع، ووسع عليّ ضيق المضجع، وارزقني خير ما قبل الموت، وارزقني خير ما بعد الموت ».

ورواه في الفقيه: مثله (١).

٤٣٥٥ / ١٠ - الصدوق في الفقيه: قال الصادق عليه‌السلام: « إذا أردت أن تقوم إلى صلاة الليل، فقل: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وآله، وأُقدمهم بين يدي حوائجي، فاجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة، ومن المقربين، اللهم ارحمني بهم، ولا تعذبني بهم، واهدني بهم، ولا تضلني بهم، وارزقني بهم، ولا تحرمني بهم، واقض لي حوائجي للدنيا والآخرة، انك على كل شئ قدير، وبكل شئ عليم ».

٤٣٥٦ / ١١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا أردت أن تقوم إلى الصلاة، فقل: بسم الله وبالله، وفي سبيل الله، وعلى ملة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، ثم ارفع يديك فقل: اللهم إني أتوجه اليك بنبيك نبي الرحمة، وبالائمة الراشدين المهديين، من آل طه ويس، واقدمهم بين يدي حوائجي كلها، فاجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة، ومن المقربين، ولا تعذبني بهم، وارزقني بهم، ولا تضلني

____________________________

٩ - الكافي ج ٢ ص ٣٩١ ح ١٣.

(١) من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ٣٠٤ ح ٣.

١٠ - من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ٣٠٦ ح ١.

١١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٣.

١٥٢

بهم، وارفعني بهم، ولا تضعني بهم، واقض حوائجي بهم في الدنيا والآخرة، انك على كل شئ قدير، وبكل شئ عليم، ثم افتتح الصلاة ».

١١ - ( باب نوادر ما يتعلق بتكبيرة الإحرام والافتتاح )

٤٣٥٧ / ١ - البحار، عن العلل لمحمّد بن علي بن ابراهيم، قال: قال أميرالمؤمنين « صلوات الله عليه »: « من لم يعرف تأويل الصلاة فصلاته خداج - يعني ناقصه - قيل له: ما معنى تكبيرة الافتتاح، الله اكبر؟ فقال: هو أكبر من ان يلمس بالاخماس (١)، ويدرك بالحواس » ومعنى الله هو الذي ذكرناه، انه يخرج الشئ من حد العدم إلى الوجود، واكبر اكبر من ان يوصف.

٤٣٥٨ / ٢ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح: عن حميد بن شعيب، عن جابر الجعفي، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: « ان رجلا دخل مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، ورسول الله جالس، فقام الرجل يصلي، فكبر ثم قرأ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: عجل العبد على ربه، ثم دخل رجل آخر، فصلى على محمّد وآله، وذكر الله، وكبر وقرأ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: سل تعط ».

ورواه في فقه الرضا (١) عليه‌السلام: عن العالم عليه‌السلام

____________________________

الباب - ١١

١ - البحار ج ٨٤ ص ٣٨٠ ح ٣٥.

(١) الأخماس: الأصابع الخمس (مجمع البحرين ج ٤ ص ٦٧).

٢ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح ص ٧٣.

(١) فقه الرضا عليه‌السلام ص ١١.

١٥٣

وفيه: « ثم أتى رجل آخر، فحمد الله واثنى عليه، ثم كبر ».

٤٣٥٩ / ٣ - زيد الزراد، من اصحاب الصادق عليه‌السلام، في اصله: قال: رأيت أبا عبدالله عليه‌السلام، قد خرج من منزله، فوقف على عتبة باب داره، فلما نظر إلى السماء، رفع رأسه وحرك اصبعه السبابة، يديرها ويتكلم بكلام خفي، لم اسمعه، فسألته فقال: « نعم يا زيد، إذا انت نظرت إلى السماء، فقل: يا من جعل السماء سقفا مرفوعا، يا من رفع السماء بغير عمد، يا من سد الهواء بالسماء، يا منزل البركات من السماء إلى الأرض، يا من في السماء ملكه وعرشه، وفي الأرض سلطانه، يا من هو بالمنظر الاعلى وبالافق المبين، يا من زين السماء بالمصابيح وجعلها رجوما للشياطين، صل على محمّد وعلى آل محمّد، واجعل فكري في خلق السماوات والأرض، واختلاف الليل والنهار، ولا تجعلني من الغافلين، وانزل علي بركات من السماء، وافتح لي الباب الذي اليك يصعد منه صالح عملي، حتى يكون ذلك اليك واصلا، وقبيح عملي فاغفره واجعله هباء منثورا متلاشيا، وافتح لي باب الروح والفرج (١) والرحمة، وانشر علي بركاتك، وكفلين (٢) من رحمتك فأتني، واغلق عني الباب الذي تنزل منه نقمتك وسخطك، وعذابك الادنى، وعذابك الاكبر، ( إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ) (٣) إلى آخر الآية.

ثم تقول: اللهم عافني من شر ما ينزل من السماء إلى الأرض،

____________________________

٣ - كتاب زيد الزرّاد ص ٨.

(١) في المصدر: والفرح.

(٢) كفلين: ضعفين وحظين ونصيبين (مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٦٢).

(٣) البقرة ٢: ١٦٤ وآل عمران ٣: ١٩٠.

١٥٤

ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارق يطرقني بخير، اللهم اطرقني برحمة منك تعمني، وتعم داري وأهلي وولدى وأهل خزانتي، ولا تطرقني وداري وأهلي وأهل حزانتي، ببلاء يغصني بريقي، ويشغلني عن رقادي، فإن رحمتك سبقت غضبك، وعافيتك سبقت بلاءك، وتقرأ حول نفسك وولدك آية الكرسي، وأنا ضامن لك أن تعافى من كل طارق سوء، ومن كل انواع البلاء ».

٤٣٦٠ / ٤ - البحار، نقلا عن خط الشيخ محمّد بن علي الجبعي، نقلا من خط الشهيد: عن جابر بن عبدالله الانصاري، عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام - في حديث تقدم (١) - أنه قال: « تأويل تكبيرتك الاولى إلى إحرامك، أن تخطر في نفسك إذا قلت: الله أكبر، من أن يوصف بقيام أو قعود. وفي الثانية: ان يوصف بحركة أو جمود. وفي الثالثة: ان يوصف بجسم أو يشبه بشبه، أو يقاس بقياس. وتخطر في الرابعة: ان تحله الاعراض، أو تمرضه الامراض. وتخطر في الخامسة: ان يوصف بجوهر أو عرض، أو يحل شيئا، أو يحل فيه شئ. وتخطر في السادسة: ان يجوز عليه ما يجوز على المحدثين، من الزوال والانتقال، والتغير من حال إلى حال. وتخطر في السابعة: ان تحله الحواس الخمس »، الخبر.

قلت: قال: الشهيد الثاني في شرح النفلية (٢): واول في الرواية التي رواها احمد بن أبي عبدالله، عن علي عليه‌السلام، التكبير الأول

____________________________

٤ - البحار ج ٨٤ ص ٢٥٣ ح ٥٢ عن مجموعة الشهيد ص ٨١.

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب أفعال الصلاة.

(٢) النفلية ص ٧٤.

١٥٥

من هذه التكبيرات السبع، ان يلمس بالاخماس: أي بالاصابع الخمس، أو يدرك بالحواس الخمس الظاهرة، اما الباطنة فيمكن ادراكه بها بوجه، أو أن يوصف بقيام أو قعود... وساق الباقي مثله مع شرحه، إلّا أنه قال في السادسة: أن يجوز عليه الزوال أو الانتقال، أو التغير من حال إلى حال.

والظاهر انه (ره) أخذ الحديث من محاسن البرقي، من كتبها التي لم تصل الينا، كما لا يخفى على الناقد البصير.

١٥٦

أبواب القراءة في الصلاة

١ - ( باب وجوب قراءة الفاتحة في الثنائية، وفي الأوليين من غيرها )

٤٣٦١ / ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن يونس بن عبدالرحمن، عمن رفعه قال: سألت أبا عبدالله عليه‌السلام، عن قوله تعالى: ( وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ) (١) قال: « هي سورة الحمد، وهي سبع آيات، منها بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما سميت المثاني لأنها تثنى في الركعتين » (٢).

٤٣٦٢ / ٢ - احمد بن محمّد السياري في كتاب التنزيل والتحريف: عن أبي عبدالله عليه‌السلام، في قول الله عزّوجلّ ( وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ) (١): « بسم الله الرحمن الرحيم، هو اسم الله الأكبر، والسبع المثاني أم الكتاب، يثنى بها في كل صلاة ».

٤٣٦٣ / ٣ - دعائم الإسلام: وروينا عنهم عليهم‌السلام، انهم

____________________________

الباب - ١

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٥٠ ح ٣٧.

(١) الحجر ١٥: ٨٧.

(٢) في المصدر لم يذكر الحديث بنصه.

٢ - التنزيل والتحريف ص ٣ - أ.

(١) الحجر ١٥: ٨٧.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٠.

١٥٧

قالوا: « يبتدأ بعد بسم الله الرحمن الرحيم، في كل ركعة بفاتحة الكتاب »، الخبر.

٤٣٦٤ / ٤ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ثم تقرأ فاتحة الكتاب وسورة، في الركعتين الاوليين ».

٤٣٦٥ / ٥ - عوالي اللآلي: قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ».

٤٣٦٦ / ٦ - السيد علي بن طاووس في مهج الدعوات: بإسناده إلى محمّد بن الحسن الصفار، من كتاب فضل الدعاء، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: « اسم الله الاعظم، مقّطع في أُم الكتاب ».

٤٣٦٧ / ٧ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن عبيدة بن صامت (١) قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « لا صلاة لمن لم يقرأ بامّ الكتاب فصاعدا ».

٤٣٦٨ / ٨ - وعن أبي هريرة قال: أمرني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أن أُنادي: « لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ».

٤٣٦٩ / ٩ - وعنه، ان رجلا دخل المسجد وصلّى، فلما فرغ أتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فسلم عليه، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ له: « صليت »؟ قال: نعم، يا رسول الله، فقال له: « اذهب فصل، فأنت

____________________________

٤ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٧.

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٩٦ ح ٢.

٦ - مهج الدعوات ص ٣١٦.

٧ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ١٥.

(١) في المصدر: عبادة صامت والصحيح: عبادة بن صامت (راجع معجم رجال الحديث ج ٩ ص ٢٢٢ وتنقيح المقال ج ٢ ص ١٢٥).

٨ و ٩ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ١٥.

١٥٨

ما صليت »، فذهب وصلى ورجع، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ له، ثانياً: « اذهب فصل، فما صليت »، ففعل ذلك ثلاثاً، فقال الرجل: ما اعرف غير هذا، فإن لم يكن حسنا فعلمني، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ له: « كبر أولاً، ثم اقرأ الفاتحة، ثم ما تيسر من القرآن ».

٢ - ( باب ان الفاتحة تجزي وحدها في الفريضة، مع الضرورة لا مع الاختيار، وتجزي في النافلة مطلقا )

٤٣٧٠ / ١ - الشيخ أبوالفتوح الرازي في تفسيره: قال: دخل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ المسجد، وصلى ركعتين، ولم يقرأ الا فاتحة الكتاب.

٣ - ( باب وجوب قراءة سورة بعد الحمد للمختار في الأوليين في الفريضة، وعدم جواز التبعيض فيها، وجوازه في النافلة، والتخيير إذا تعارضت قراءة السورة والقيام على الأرض )

٤٣٧١ / ١ - دعائم الإسلام: روينا عنهم (صلوات الله عليهم)، انهم قالوا: « يقرأ في الركعتين (الاوليين من) (١) كل صلاة، بعد فاتحة الكتاب بسورة ».

٤٣٧٢ / ٢ - وروينا عن أبي جعفر (١)، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ

____________________________

الباب - ٢

١ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ١٥.

الباب - ٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٠.

(١) في المصدر: الأوليين في.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦١.

(١) في المصدر: عن جعفر بن محمّد.

١٥٩

(صلوات الله عليهم): « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، نهى أن يقرأ في [ كلّ ] (٢) صلاة فريضة بأقل من سورة، ونهى عن تبعيض السور (٣) في الفرائض، قال: ورخّص (٤) في التبعيض والقران في النوافل ».

٤٣٧٣ / ٣ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ثم تقرأ فاتحة الكتاب وسورة في الركعتين الاوليين، ولا تقرأ في المكتوبة سورة ناقصة، ولا بأس في النوافل ».

٤٣٧٤ / ٤ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن معلى بن زياد - في حديث طويل - أنه قرأ أميرالمؤمنين عليه‌السلام، في الركعة الاولى من الصلاة التي ضربه فيها ابن ملجم، الحمد، واحدى عشرة آية من سورة الأنبياء.

قلت: ويظهر من جملة من أخبار شهادته عليه‌السلام، ان الصلاة التى ضرب عليه‌السلام فيها، كانت نافلة الفجر.

____________________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: السورة.

(٤) في المصدر: ورخصوا.

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٧.

٤ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٤ ص ٣١٥.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380