تذكرة الفقهاء الجزء ٣

تذكرة الفقهاء15%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-36-1
الصفحات: 380

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 380 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 310021 / تحميل: 7979
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٣

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٣٦-١
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

[ ١٥٤٧ ] ٢ - وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ومحمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، وأحمد بن إدريس، جميعاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن الجعفري، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: قلّموا أظفاركم يوم الثلاثاء واستحموا يوم الأربعاء، الحديث.

ورواه في ( الفقيه ) مرسلاً(١) .

[ ١٥٤٨ ] ٣ - وفي ( الخصال ): عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : ينبغي للرجل أن يتوقّى النورة يوم الأربعاء فإنّه يوم نحس مستمرّ.

[ ١٥٤٩ ] ٤ - محمّد بن علي الفارسي الفتال في ( روضة الواعظين ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : خمس خصال تورث البرص: النورة يوم الجمعة ويوم الأربعاء، والتوضي والاغتسال بالماء الذي تسخنه الشمس، والأكل على الجنابة، وغشيان المرأة في حيضها، والأكل على الشبع.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك وعلى عدم كراهة النورة يوم الجمعة في أحاديث الجمعة، وأنّ ما تضمّن الكراهة محمول إمّا على النسخ أو التقية(٢) .

__________________

٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٧٩ / ٢٠.

(١) الفقيه ١: ٧٧ / ٣٤٥ ويأتي تمام الحديث عنهما وعن الخصال في الحديث ٧ من الباب ٣٧ من أبواب صلاة الجمعة.

٣ - الخصال: ٣٨٨ / ٧٧، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب آداب السفر.

٤ - روضة الواعظين: ٣٠٨، وأورده عن الخصال في الحديث ٦ من الباب ٣٨ من أبواب صلاة الجمعة.

(٢) يأتي ما يدلّ على ذلك في الباب ٣٨ من أبواب صلاة الجمعة، وفي الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب آداب السفر، وفي الحديث ٥ من الباب ١١ والحديث ١٩ من الباب ١٣ من أبواب ما يكتسب به.

٨١

٤١ - باب استحباب الخضاب للرجل والمرأة وعدم وجوبه، وجواز اقسام الخضاب، واستحباب خضاب المرأة عند ارتفاع الحيض

[ ١٥٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: خضب النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ولم يمنع عليّاً إلّا قول رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : تخضب هذه من هذه، وقد خضب الحسين وأبو جعفر (عليهما‌السلام )

[ ١٥٥١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن موسى الورّاق، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: دخل قوم على أبي جعفر (عليه‌السلام ) فرأوه مختضباً بالسواد فسألوه ! فقال: إنّي رجل أُحبّ النساء فأنا أتصنّع لهنّ.

[ ١٥٥٢ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: في الخضاب ثلاث خصال: مهيبة في الحرب، ومحبّة إلى النساء، ويزيد في الباه(١) .

[ ١٥٥٣ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع جميعاً، عن حنان بن سدير، عن أبيه، قال: دخلت أنا وأبي وجدّي وعمّي حمّاماً بالمدينة فإذا رجل في بيت المسلخ فقال لنا:

__________________

الباب ٤١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٨١ / ٨.

٢ - الكافي ٦: ٤٨٠ / ٣.

٣ - الكافي ٦: ٤٨١ / ٦.

(١) الباه والباهة: النكاح وقيل: الحظ من النكاح ( لسان العرب ١٣: ٤٧٩ ).

٤ - الكافي ٦: ٤٩٧ / ٨.

٨٢

ممّن القوم ؟ - إلى أن قال: - فلمّا كان(١) في البيت الحارّ صمد(٢) لجدّي، فقال: يا كهل ما يمنعك من الخضاب ؟ فقال له جدّي: أدركت من هو خير منّي ومنك لا يختضب، قال: فغضب لذلك حتّى عرفنا غضبه في الحمّام، قال: ومن ذاك الذي هو خير منّي ؟ فقال: أدركت علي بن أبي طالب (عليه‌السلام ) وهو لا يختضب، قال: فنكس رأسه وتصابّ عرقاً، فقال: صدقت وبررت ثمّ قال: يا كهل إن تختضب فإنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قد خضب هو خير من علي، وان تترك فلك بعلي سنة، قال: فلمّا خرجنا من الحمّام سألنا عن الرجل فإذا هو علي بن الحسين، ومعه ابنه محمّد بن علي (عليهما‌السلام )

ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير، مثله، إلّا أنّه قال: وإن تترك فلك بعلي أُسوة(٣) .

[ ١٥٥٤ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ): الخضاب هدي إلى(٤) محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وهومن السنّة.

[ ١٥٥٥ ] ٦ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ): لا بأس بالخضاب كلّه.

[ ١٥٥٦ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن مسلم أنّه سأل أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن الخضاب، فقال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يختضب وهذا شعره عندنا.

__________________

(١) في المصدر: كنّا.

(٢) صمده وصمد إليه: قَصَدَهُ ( لسان العرب ٣: ٢٥٨ ).

(٣) الفقيه ١: ٦٦ / ٢٥٢، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٩، وذيله في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٥ - الفقيه ١: ٦٩ / ٢٧٤

(٤) إلى: ليس في المصدر.

٦ - الفقيه ١: ٦٩ / ٢٧٥.

٧ - الفقيه ١: ٦٩ / ٢٧٧.

٨٣

[ ١٥٥٧ ] ٨ - وفي ( الخصال ): عن محمّد بن جعفر البندار، عن مسعدة بن أسمع، عن أحمد بن حازم، عن محمّد بن كناسة، عن هشام بن عروة، عن عثمان بن عروة، عن أبيه، عن الزبير بن العوام قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : غيّروا الشيب ولا تشبّهوا(١) باليهود والنصارى.

[ ١٥٥٨ ] ٩ - وعن أبي محمّد عبدالله الشافعي(٢) ، عن محمّد بن جعفر الأشعث، عن محمّد بن إدريس، عن محمّد بن عبدالله الأنصاري، عن محمّد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : غيّروا الشيب، ولا تشبّهوا(٣) باليهود والنصارى.

قال الصدوق: إنّما أوردت هذين الخبرين: أحدهما عن الزبير، والآخر عن أبي هريرة لأنّ أهل النصب ينكرون على الشيعة استعمال الخضاب ولا يقدرون على دفع ما يصحّ عنهما، وفيهما حجّة لنا عليهم(٤) .

[ ١٥٥٩ ] ١٠ - وفي ( العلل ): عن محمّد بن أحمد السناني، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي، عن محمّد بن أبي بشر، عن الحسين بن الهيثم، عن سليمان بن داود، عن علي بن غراب، عن ثابت بن أبي صفيّة، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة قال: قلت لأمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : ما منعك من الخضاب وقد اختضب رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ؟ قال: أنتظر أشقاها أن يخضب لحيتي من دم رأسي بعهد معهود أخبرني به حبيبي رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

__________________

٨ - الخصال: ٤٩٧ / ٣.

(١) في المصدر: تتشبّهوا.

٩ - الخصال: ٤٩٨ / ٤.

(٢) كذا وفي المصدر: أبو محمد محمد بن عبدالله الشافعي.

(٣) في المصدر: تتشبّهوا.

(٤) الخصال: ٤٩٨.

١٠ - علل الشرائع: ١٧٣ / ١.

٨٤

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في السواك(١) ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٢) وعلى الحكم الأخير في الحيض(٣) .

٤٢ - باب استحباب الانفاق في الخضاب

[ ١٥٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد بن بندار، ومحمّد بن الحسن، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن محمّد بن عبدالله بن مهران، عن أبيه رفعه قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : نفقة درهم في الخضاب أفضل من نفقة درهم في سبيل الله، إنّ فيه أربع عشرة خصلة: يطرد الريح من الأُذنين، ويجلو الغشا عن(٤) البصر، ويلين الخياشيم، ويطيب النكهة، ويشدّ اللثة، ويذهب بالغشيان(٥) ويقل وسوسة الشيطان، وتفرح به الملائكة ويستبشر به المؤمن، ويغيظ به الكافر، وهو زينة، وهو طيب، وبراءة في قبره، ويستحيي منه منكر ونكير.

[ ١٥٦١ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصية النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي (عليه‌السلام ) - قال: يا علي، درهم في

__________________

(١) تقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ٢٣ من الباب ١ من أبواب السواك، وفي الباب ٣٥، ٣٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ٤٢ - ٥٢ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٢ من أبواب الجنابة، وفي الباب ٤٣ من أبواب الحيض.

(٣) يأتي في الباب ٤٢ من أبواب الحيض.

الباب ٤٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٨٢ / ١٢، ورواه الصدوق في الخصال: ٤٩٧ / ١، وثواب الأعمال: ٣٨ / ٣.

(٤) في نسخة: من، ( منه قدّه ).

(٥) الظاهر: بالغثيان، ( منه قدّه ).

٢ - الفقيه ٤: ٢٦٧ / ٨٢٤.

٨٥

الخضاب أفضل(١) من ألف درهم ينفق في سبيل الله وفيه أربع عشرة خصلة، ثمّ ذكر نحوه، إلّا أنّه قال: ويجلو البصر، وقال: ويذهب بالضنى بدل قوله: ويذهب بالغشيان، ورواه أيضاً مرسلاً(٢) .

ورواه في ( الخصال ) بإسناده الآتي(٣) . عن أنس بن محمّد(٤) .

وروى الذي قبله في ( الخصال )(٥) وفي ( ثواب الأعمال )(٦) : عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمّد بن علي البغدادي(٧) الهمداني، عن أبيه، عن عبدالله بن المبارك، عن عبدالله بن زيد رفع الحديث قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وذكر، مثله.

٤٣ - باب كراهة نصول الخضاب واستحباب اعادته

[ ١٥٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن احمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبدالله: إيّاك ونصول الخضاب فإنّ ذلك بؤس.

[ ١٥٦٣ ] ٢ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الإِرشاد ) قال: إن الحسين (عليه‌السلام ) كان يختضب بالحنّاء والكتم(٨) وقتل (عليه‌السلام ) وقد نصل

__________________

(١) في نسخة: خير. ( منه قدّه ).

(٢) الفقيه ١: ٧٠ / ٢٨٥.

(٣) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (خ).

(٤) الخصال: ٤٩٧ / ١.

(٥، ٦) تقدم في الحديث ١.

(٧) نسخة الخصال فقط، ( منه قدّه ).

الباب ٤٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٨٢ / ١١.

٢ - إرشاد المفيد: ٢٥٢.

(٨) الكتم: نبت يخلط مع الحناء ويصبغ به الشعر، فيكون لونه أسود. وهو نبت ورقه كورق الآس أو أصغر، ينبت في أعالي الجبال ( أنظر لسان العرب ١٢: ٥٠٨ ).

٨٦

الخضاب من عارضيه(١) .

أقول: هذا محمول على الجواز، أو على الضرورة، وعدم تمكّنه من إعادته.

٤٤ - باب استحباب خضاب الشيب وعدم وجوبه وعدم استحبابه لأهل المصيبة

[ ١٥٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن مسكين [ بن ](٢) أبي الحكم، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: جاء رجل الى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فنظر إلى الشيب في لحيته، فقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : نور، ثمّ قال: من شاب شيبة في الإِسلام كانت له نوراً يوم القيامة، قال: فخضب الرجل بالحنّاء ثمّ جاء إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فلمّا رأى الخضاب قال: نور وإسلام، فخضب الرجل بالسواد، فقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : نور وإسلام وإيمان، ومحبّة إلى نسائكم، ورهبة في قلوب عدوّكم.

[ ١٥٦٥ ] ٢ - محمّد بن الحسين الرضي الموسوي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) أنّه سئل عن قول رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : غيّروا الشيب ولا تشبهوا باليهود، فقال: إنّما قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ذلك والدين قُلّ، وأمّا الآن وقد اتّسع نطاقه وضرب بجرانه فامرؤ وما اختار.

__________________

(١) العارض: الخدّ يقال: أخذ الشعر من عارضيه وهما جانبا اللحية ( لسان العرب ٧: ١٨٠ ).

الباب ٤٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٨٠ / ٢.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - نهج البلاغة ٣: ١٥٤ / ١٦.

٨٧

[ ١٥٦٦ ] ٣ - قال: وقيل له: لو غيّرت شيبك يا أمير المؤمنين، فقال: الخضاب زينة ونحن قوم في مصيبة، يريد برسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٤٥ - باب استحباب خضاب الرأس واللحية

[ ١٥٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن حفص الأعور قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن خضاب الرأس واللحية أمن السنة ؟ فقال: نعم، قلت: إن أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) لم يختضب، قال: إنما منعه قول رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إنّ هذه ستخضب من هذه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه إنشاء الله(٤) .

٤٦ - باب استحباب الخضاب بالسواد

[ ١٥٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم قال: دخلت على أبي الحسن (عليه‌السلام ) وقد اختضب بالسواد فقلت: أراك اختضبت بالسواد، فقال: إنّ في الخضاب أجراً والخضاب والتهيئة ممّا يزيد الله عزّ وجلّ في عفّة النساء، ولقد

__________________

٣ - نهج البلاغة ٣: ٢٦٥ / ٤٧٣.

(١) تقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب ٤١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدلّ عليه في الأبواب الآتية من الخضاب.

الباب ٤٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٤٨١ / ٥.

(٣) تقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب ٤١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدلّ عليه في الأبواب التالية.

الباب ٤٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٨٠ / ١.

٨٨

ترك النساء العفّة بترك أزواجهنَّ لهنّ التهيئة، قال: قلت: بلغنا أنّ الحنّاء يزيد في الشيب، قال: أيّ شيء يزيد في الشيب، الشيب يزيد في كلّ يوم.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن الجهم قال: دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، وذكر الحديث(١) .

[ ١٥٦٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن سعيد بن جناح، عن أبي خالد الزيدي، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: دخل قوم على الحسين بن علي (عليه‌السلام ) فرأوه مختضباً بالسواد فسألوه عن ذلك، فمدّ يده إلى لحيته، ثمّ قال: أمر رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في غزاة غزاها أن يختضبوا بالسواد ليقووا به على المشركين.

[ ١٥٧٠ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن حسين بن عمر بن يزيد، عن أبيه قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: الخضاب بالسواد أُنس للنساء، ومهابة للعدوّ.

محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٢) .

[ ١٥٧١ ] ٤ - قال: وقال (عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ) (٣) قال: منه الخضاب بالسواد.

__________________

(١) الفقيه ١: ٦٩ / ٢٧٦. وجاء في هامش المخطوط ما نصّه: « سيأتي في أحاديث الحنّاء أنّه يزيد في الشيب وكأنّه على وجه المدح، فهذا محمول على إنكار الزيادة المعتد بها وإرادة أنّ الزيادة بسبب مرور الأيام أكثر وأعظم من زيادة الحناء » ( منه قدّه ).

٢ - الكافي ٦: ٤٨١ / ٤.

٣ - الكافي ٦: ٤٨٣ / ٧.

(٢) الفقيه ١: ٧٠ / ٢٨١.

٤ - الفقيه ١: ٧٠ / ٢٨٢.

(٣) الأنفال ٨: ٦٠.

٨٩

[ ١٥٧٢ ] ٥ - وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن ظريف بن ناصح، عن عمرو بن خليفة العبدي، عن المثنّى اليماني قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أحبّ خضابكم إلى الله الحالك(١) .

[ ١٥٧٣ ] ٦ - وعن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن منصور بن العبّاس، عن سعيد بن جناح، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: الخضاب بالسواد زينة للنساء ومكبتة(٢) للعدوّ.

أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٤٧ - باب استحباب الخضاب بالصفرة والحمرة، واختيار الحمرة على الصفرة، واختيار السواد عليهما

[ ١٥٧٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: إنّ رجلاً دخل على رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وقد صفر لحيته، فقال له رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ما أحسن هذا ؟ ثمّ دخل عليه بعد هذا وقد أقنى بالحنّاء فتبسّم رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وقال: هذا أحسن من ذاك، ثمّ دخل عليه بعد ذلك وقد خضب بالسواد، فضحك إليه، وقال هذا أحسن من ذاك وذاك.

__________________

٥ - ثواب الأعمال: ٣٧ / ٢.

(١) الحالك: يقال للأسود الشديد السواد: حالك وقد حلك الشيء: اشتدّ سواده. ( لسان العرب ١٠: ٤١٥ ).

٦ - ثواب الأعمال: ٣٩ / ٥.

(٢) مُكبتة، من الكبت: وهو الخيبة، والذلّ، والغلبة. ( لسان العرب ٢: ٧٦ ).

(٣) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب التالي، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٧٠ / ٢٨٢.

٩٠

[ ١٥٧٥ ] ٢ - وفي ( المجالس ) عن أبيه، عن الحسين(١) بن أحمد المالكي، عن أبيه، عن علي بن المؤمّل قال: لقيت موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) وكان يخضب بالحمرة، فقلت: جعلت فداك ليس هذا من خضاب أهلك، فقال: أجل كنت أختضب بالوسمة فتحرّكت عليَّ أسناني، إنّ الرجل كان إذا أسلم على عهد رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فعل ذلك، ولقد خضب أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) بالصفرة، فبلغ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ذلك، فقال ( في الخضاب )(٢) إسلام، فخضبه بالحمرة، فبلغ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ذلك، فقال: إسلام وإيمان، فخضبه بالسواد، فبلغ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ذلك، فقال: إسلام وإيمان ونور.

[ ١٥٧٦ ] ٣ - وفي ( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن علي الأنصاري، عن عيسى بن عبدالله بن محمّد بن عمر بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جدّه قال: بلغ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أنّ قوماً من أصحابه صفروا لحاهم، فقال: هذا خضاب الإِسلام، إنّي لأُحبّ أن أراهم.

قال علي (عليه‌السلام ) فمررت ( عليهم فأخبرتهم )(٣) فأتوه، فلمّا رآهم، قال: هذا خضاب الإِسلام، قال: فلمّا سمعوا ذلك منه رغبوا فأقنوا(٤) فلمّا بلغ ذلك رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: هذا خضاب الإيمان إنّي لأُحبّ أن أراهم.

قال علي (عليه‌السلام ) : فمررت عليهم فأخبرتهم فأتوه، فلمّا رآهم، قال: هذا خضاب الإيمان، فلمّا سمعوا ذلك منه بقوا عليه حتّى ماتوا.

أقول: ويأتي ما يدلّ على الخضاب بالحمرة إن شاء الله تعالى(٥) ، وتقدّم

__________________

٢ - أمالي الصدوق: ٢٥٠ / ٩.

(١) في المصدر: الحسن.

٣ - ثواب الأعمال: ٣٧ / ١.

(٢) في المصدر: بهم وأخبرتهم.

(٣) وفيه: فاقنؤوا.

(٤) يأتي في الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

٩١

ما يدل على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٤٨ - باب استحباب الخضاب بالكتم ( * )

[ ١٥٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن خضاب الشعر فقال: قد خضب النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) والحسين بن علي، وأبو جعفر (عليهم‌السلام ) بالكتم.

[ ١٥٧٨ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: كان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) والحسين بن علي، وأبو جعفر محمّد بن علي (عليهم‌السلام ) يختضبون بالكتم وكان علي بن الحسين (عليه‌السلام ) يختضب بالحناء والكتم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٤٩ - باب استحباب الخضاب بالوسمة ( * )

[ ١٥٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

__________________

(١) تقدم في الباب ٤١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٠ والحديث ٢ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤٨

فيه حديثان

* - ورد في هامش المخطوط ما نصه: قال ابن الأثير الكتم هو نبت يخلط مع الوسمة ويصبغ به الشعر أسود وقيل هو الوسمة، وقال الجوهري الكتم بالتحريك نبت يخلط بالوسمة يختضب به، ( منه قدّه ).

١ - الكافي ٦: ٤٨١ / ٧.

٢ - الفقيه ١: ٦٩ / ٢٧٩ و ٧٠ / ٢٨٠.

(٣) يأتي في الباب ٥١ من هذه الأبواب.

الباب ٤٩

فيه ٧ أحاديث

* - الوسمة بكسر السين: نبات يختضب به. ( لسان العرب ١٢: ٦٣٧ ).

١ - الكافي ٦: ٤٨٢ / ١.

٩٢

علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: كنت مع أبي علقمة، والحارث بن المغيرة، وأبي حسّان عند أبي عبدالله (عليه‌السلام ) وعلقمة مختضب بالحنّاء، والحارث مختضب بالوسمة، وأبو حسان لا يختضب، فقال كل رجل منهم: ما ترى في هذا رحمك الله ؟ وأشار إلى لحيته، فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : ما أحسنه ؟ قالوا: أكان أبو جعفر (عليه‌السلام ) مختضباً بالوسمة ؟ قال: نعم، ذلك حين تزوّج الثقفيّة أخذته جواريها فخضّبنه.

[ ١٥٨٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الوسمة ؟ فقال: لا بأس بها للشيخ الكبير.

[ ١٥٨١ ] ٣ - وبالإسناد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، قال: رأيت أبا جعفر (عليه‌السلام ) يمضغ علكاً، فقال: يا محمّد نقضت الوسمة أضراسي فمضغت هذا العلك لأشدّها، قال: وكانت استرخت فشدّها بالذهب.

[ ١٥٨٢ ] ٤ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) نقضت أضراسي الوسمة.

أقول: هذا يدلّ على ملازمته لها، فيفيد الاستحباب، وليس بصريح في الذم وكذا الذي قبله.

[ ١٥٨٣ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عدّة من أصحابه، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم قال: قال أبو عبدالله

__________________

٢ - الكافي ٦: ٤٨٢ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٤٨٢ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب لباس المصلّي.

٤ - الكافي ٦: ٤٨٣ / ٤.

٥ - الكافي ٦: ٤٨٣ / ٥.

٩٣

(عليه‌السلام ) : قتل الحسين (عليه‌السلام ) ، وهو مختضب بالوسمة.

[ ١٥٨٤ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن يونس، عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الخضاب بالوسمة، فقال: لا بأس قد قتل الحسين (عليه‌السلام ) وهو مختضب بالوسمة.

[ ١٥٨٥ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين قال: وقد خضب الأئمّة (عليهم‌السلام ) بالوسمة.

٥٠ - باب استحباب الخضاب بالحنّاء

[ ١٥٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار قال: رأيت أبا جعفر (عليه‌السلام ) يختضب بالحنّاء خضاباً قانياً.

[ ١٥٨٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الحنّاء يزيد في ماء الوجه ويكثر الشيب.

[ ١٥٨٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: رأيت أبا جعفر (عليه‌السلام ) ، مخضوباً بالحنّاء.

[ ١٥٨٩ ] ٤ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن

__________________

٦ - الكافي ٦: ٤٨٣ / ٦.

٧ - الفقيه ١: ٧٠ / ٢٨٤.

الباب ٥٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٨١ / ١٠.

٢ - الكافي ٦: ٤٨٣ / ١.

٣ - الكافي ٦: ٤٨٣ / ٣.

٤ - الكافي ٦: ٤٨٣ / ٢.

٩٤

صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ): الحنّاء يشعل الشيب.

أقول: ويأتي إن شاء الله ما يدلّ على مدح الشيب فلا بأس بزيادته(١) .

[ ١٥٩٠ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن فضالة بن أيّوب، عن حريز، عن مولى لعلي بن الحسين (عليه‌السلام ) قال: سمعت علي بن الحسين (عليه‌السلام ) يقول: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : اخضبوا بالحنّاء فإنّه يجلو البصر، وينبت الشعر، ويطيب الريح، ويسكن الزوجة.

[ ١٥٩١ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد، عن عبدوس بن إبراهيم، رفعه إلى أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الحنّاء يذهب بالسهك، ويزيد في ماء الوجه، ويطيب النكهة(٢) ، ويحسن الولد.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٥٩٢ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين ): عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن صدقة العنبري قال: لما توفّي أبو إبراهيم موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) - إلى أن قال: - فدخل عليه سبعون رجلاً من شيعته فنظروا إلى موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) وليس به أثر جراحة ولا سمّ ولا خنق، وكان في رجله أثر الحنّاء، الحديث.

__________________

(١) يأتي في الباب ٧٩ من هذه الأبواب.

٥ - الكافي ٦: ٤٨٣ / ٤، ورواه الصدوق في الفقيه ١: ٦٨ / ٢٧٢.

٦ - الكافي ٦: ٤٨٤ / ٥، وأورد نحوه في الحديث ٩ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

(٢) النكهة: ريح الفم، ( منه قده ) نقلاً عن الصحاح ٦: ٢٢٥٣.

(٣) الفقيه ١: ٦٩ / ٢٧٣.

٧ - إكمال الدين: ٣٩.

٩٥

أقول: وتقدّم ما يدلّ عليه(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥١ - باب استحباب الخضاب بالحنّاء والكتم

[ ١٥٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي العباس محمّد بن جعفر، عن محمّد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن أبي شيبه الأسدي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) ، عن خضاب الشعر، فقال: خضب الحسين وأبو جعفر (عليهما‌السلام ) بالحنّاء والكتم.

[ ١٥٩٤ ] ٢ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) قال: اختضب الحسين وأبي بالحنّاء والكتم.

[ ١٥٩٥ ] ٢ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الإِرشاد ) قال: كان الحسين (عليه‌السلام ) ، يختضب بالحنّاء والكتم، وقتل (عليه‌السلام ) وقد نصل الخضاب من عارضيه.

[ ١٥٩٦ ] ٤ - أحمد بن علي بن العبّاس النجاشي في ( كتاب الرجال ): عن أبي العبّاس أحمد بن علي بن نوح، عن الحسين بن إبراهيم، عن محمّد بن هارون، عن محمّد بن الحسين، وعيسى بن عبدالله، عن محمّد بن سعيد، عن شريك، عن جابر، عن عمرو بن حريث، عن عبيدالله بن الحرّ أنّه سأل الحسين بن علي

__________________

(١) تقدم ما يدلّ على ذلك في الباب ٤٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي مايدلّ عليه في الباب ٥١ و ٥٢ من هذه الأبواب.

الباب ٥١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٨١ / ٩.

٢ - قرب الإِسناد: ٣٩.

٣ - الإِرشاد: ٢٥٢، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

٤ - رجال النجاشي: ٩ / ٦.

٩٦

(عليه‌السلام ) عن خضابه، فقال: أما أنّه ليس كما ترون، إنّما هو حنّاء وكتم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٥٢ - باب كراهة ترك المرأة للحليّ وخضاب اليد، وإن كانت مسنّة وإن كانت غير ذات البعل

[ ١٥٩٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : لا ينبغي للمرأة أن تعطّل نفسها ولو أن تعلّق في عنقها قلادة، ولا ينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها بالحنّاء مسحاً، وإن كانت مسنّة.

ورواه في ( المجالس ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٢) .

[ ١٥٩٨ ] ٢ - الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ): عن جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) ، قال: رخّص رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) للمرأة أن تخضب رأسها بالسواد، قال: وأمر رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) النساء بالخضاب ذات البعل وغير ذات البعل، أمّا ذات البعل فتزيّن(٣) لزوجها، وأمّا غير ذات البعل فلا تشبه يدها يد الرجال.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في لباس المصلّي، وفي أحكام الملابس،

__________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

الباب ٥٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٧٠ / ٢٨٣.

(٢) أمالي الصدوق: ٣٢٤ / ٦.

٢ - مكارم الأخلاق: ٨٢.

(٣) في المصدر: فتتزين.

٩٧

وفي النكاح وغير ذلك(١) .

٥٣ - باب استحباب الخضاب عند لقاء الأعداء، وعند لقاء النساء

أقول: قد تقدّم ما يدلّ على ذلك في عدّة أحاديث متفرّقة في الأبواب السابقة وفي بعضها ما يدلّ على أن مهابة الأعداء هو العلة في استحباب الخضاب أو الأمر به في أوّل الإسلام، والله أعلم.

٥٤ - باب استحباب الكحل للرجل والمرأة

[ ١٥٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن ابن فضّال، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الكحل يعذب الفم.

[ ١٦٠٠ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الكحل ينبت الشعر، ويحدّ البصر، ويعين على طول السجود.

[ ١٦٠١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن

__________________

(١) يأتي في:

أ - الباب ٥٨ من أبواب لباس المصلي.

ب - في الباب ٦٣ من أبواب أحكام الملابس.

ج - الباب ٨٥ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٥٣

تقدم في الأبواب ٤١، ٤٢، ٤٤، ٤٦، ٤٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٩٤ / ٥.

٢ - الكافي ٦: ٤٩٤ / ٦.

٣ - الكافي ٦: ٤٩٤ / ٨.

٩٨

فضّال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الكحل يزيد في المباضعة.

[ ١٦٠٢ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الكحل ينبت الشعر، ويجفف الدمعة، ويعذب الريق، ويجلو البصر.

محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال )(١) : عن ( محمّد بن الحسن بن أحمد )(٢) ، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن سهل بن زياد مثله.

وفي ( الخصال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، مثله(٣) .

[ ١٦٠٣ ] ٥ - وفي ( ثواب الأعمال ): عن أحمد بن علي، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن عبدالله بن مقاتل، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكتحل.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

٥٥ - باب استحباب الاكتحال بالإِثمد، وخصوصاً بغير مسك

[ ١٦٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن

__________________

٤ - الكافي ٦: ٤٩٤ / ١٠.

(١) ثواب الأعمال: ٤١ / ٤.

(٢) كذا في الأصل وفي المصدر: الحسين بن أحمد.

(٣) الخصال: ١٨ / ٦٣.

٥ - ثواب الأعمال: ٤٠ / ٢.

(٤) يأتي في الأبواب ٥٥ - ٥٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٩٣ / ١.

٩٩

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن سليم الفراري(١) ، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يكتحل بالأثمد(٢) إذا آوى إلى فراشه وتراً وتراً.

[ ١٦٠٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي، عن أبيه وعمّه قالا: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ): الاكتحال بالأثمد يطيب النكهة، ويشدّ أشفار العين.

[ ١٦٠٦ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن علي بن عقبة، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الأثمد يجلو البصر، وينبت الشعر ( في الجفن )(٣) ، ويذهب بالدمعة.

[ ١٦٠٧ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أحمد بن المبارك، عن الحسين بن الحسن بن عاصم، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من نام على أثمد غير ممسك أمن من الماء الأسود أبداً ما دام ينام عليه.

[ ١٦٠٨ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن علي بن

__________________

(١) في المصدر: « الفراء ».

(٢) الأثمد: حجر يتخذ منه الكحل وقيل ضرب من الكحل وقيل هو نفس الكحل. ( لسان العرب ٣: ١٠٥ ).

٢ - الكافي ٦: ٤٩٤ / ٤.

٣ - الكافي ٦: ٤٩٤ / ٧.

(٣) ليس في المصدر.

٤ - الكافي ٦: ٤٩٤ / ٩.

٥ - ثواب الأعمال: ٤٠ / ١، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ٤ و ٧ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

وكذا في الجمعة سواء الجامع والمنفرد ، والمسافر والحاضر ؛ لأن الباقرعليه‌السلام قال : « إن الله أكرم بالجمعة المؤمنين فسنّها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بشارة لهم ، والمنافقين توبيخاً للمنافقين فلا ينبغي تركهما ، ومن تركهما متعمداً فلا صلاة له »(١) .

وليستا واجبتين في الجمعة أيضاً ، خلافاً لبعض علمائنا(٢) ، والمراد نفي الكمال ؛ لقول الكاظمعليه‌السلام في الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمداً ، فقال : « لا بأس »(٣) .

ويستحب أن يقرأ في غداة يوم الجمعة ، الجمعة والتوحيد ، وروي المنافقين(٤) ، وفي مغرب ليلة الجمعة وعشائها بالجمعة والأعلى ، وفي رواية عن الصادقعليه‌السلام قراءة الجمعة ، والتوحيد في المغرب ، وفي العشاء بالجمعة وسبح اسم(٥) .

ويستحب لمن قرأ غير الجمعة والمنافقين في الجمعة ، والظهرين الرجوع إليهما إن كان ناسياً ولم يتجاوز النصف ، فإن تجاوز فليتمها ركعتين نافلة ، ويصلّي الفريضة بهما.

وقال المرتضى : إذا دخل الإِمام في صلاة الجمعة وجب أن يقرأ في الاُولى بالجمعة ، وفي الثانية بالمنافقين يجهر بهما لا يجزئه غيرهما(٦) ، لقول الصادقعليه‌السلام : « من صلّى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد‌

____________________

(١) الكافي ٣ : ٤٢٥ / ٤ ، التهذيب ٣ : ٦ / ١٦ ، الاستبصار ١ : ٤١٤ / ١٥٨٣.

(٢) هو أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٥٢ - ١٥٣.

(٣) التهذيب ٣ : ٧ / ١٩ و ٢٠ ، الاستبصار ١ : ٤١٤ / ١٥٨٦.

(٤) التهذيب ٣ : ٧ / ١٨ ، الاستبصار ١ : ٤١٤ / ١٥٨٥.

(٥) التهذيب ٣ : ٥ / ١٣.

(٦) جمل العلم والعمل « ضمن رسائل الشريف المرتضى » ٣ : ٤٢.

١٦١

الصلاة »(١) والمراد الاستحباب ؛ لقول الرضاعليه‌السلام وقد سأله علي بن يقطين عن الجمعة ما أقرأ فيهما؟ قال : « إقرأهما بقل هو الله أحد »(٢) .

مسألة ٢٤٣ : يستحب أن يقرأ في غداة الاثنين والخميس هل أتى ، وأن يقرأ الجحد في سبعة مواضع : في أول ركعة من ركعتي الزوال ، وأول ركعة من نوافل المغرب ، وأول ركعة من صلاة الليل ، وأول ركعة من ركعتي الإِحرام ، وركعتي الفجر والغداة إذا أصبح بها ، وركعتي الطواف ، لقول الصادقعليه‌السلام : « لا تدع أن تقرأ قل هو الله أحد ، وقل يا أيها الكافرون في سبعة مواطن : في الركعتين قبل الفجر ، وركعتي الزوال ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين في أول صلاة الليل ، وركعتي الإحرام والفجر إذا أصبحت بهما ، وركعتي الطواف »(٣) .

قال الشيخ : وفي رواية اُخرى أنه : « يقرأ في هذا كلّه بقل هو الله أحد ، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون »(٤) .

ويستحب أن يقرأ في الركعتين الاُوليين من صلاة الليل ثلاثين مرّة قل هو الله أحد في كل ركعة ، وفي باقي صلاة الليل بالسور الطوال كالأنعام والكهف مع السعة فإن تضيق الوقت خفف القراءة.

مسألة ٢٤٤ : لو أراد المصلي التقدم خطوة ، أو خطوتين ، أو التأخر كذلك سكت عن القراءة‌ حالة التخطي لأنها ليست حالة القيام بل حالة المشي ، وهل ذلك على سبيل الوجوب؟ يحتمل ذلك إن سلبنا القيام عنه وإلّا مستحباً.

____________________

(١) الكافي ٣ : ٤٢٦ / ٧ ، التهذيب ٣ : ٧ / ٢١ ، الاستبصار ١ : ٤١٥ / ١٥٨٨.

(٢) الفقيه ١ : ٢٦٨ / ١٢٢٤ ، التهذيب ٣ : ٨ / ٢٣ ، الاستبصار ١ : ٤١٥ / ١٥٩٠.

(٣) الكافي ٣ : ٣١٦ / ٢٢ ، الفقيه ١ : ٣١٤ / ١٤٢٧ ، التهذيب ٢ : ٧٤ / ٢٧٣.

(٤) التهذيب ٢ : ٧٤ / ٢٧٤.

١٦٢

مسألة ٢٤٥ : يحرم قول آمين آخر الحمد عند الإِمامية ، وتبطل الصلاة بقولها‌ سواء كان منفرداً ، أو إماماً ، أو مأموماً ، لقولهعليه‌السلام : ( إنّ هذه الصلاة لا يصلح فيها شي‌ء من كلام الآدميين )(١) والتأمين من كلامهم.

وقالعليه‌السلام : ( إنما هي التسبيح ، والتكبير ، وقراءة القرآن )(٢) و « إنما » للحصر.

ولأن جماعة من الصحابة نقلوا صفة صلاة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله منهم أبو حميد الساعدي قال : أنا أعلمكم بصلاة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قالوا : أعرض علينا ، ثم وصف الى أن قال : ثم يقرأ ثم يكبر(٣) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام لجميل في الصحيح : « إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت : الحمد لله رب العالمين ، ولا تقل آمين »(٤) وسأل الحلبي الصادقعليه‌السلام أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب : آمين؟ قال : « لا »(٥) .

ولأن معناه اللّهم استجب ، ولو نطق به أبطل صلاته ، فكذا ما قام مقامه ، ولأنّه يستدعي سبق دعاء ولا يتحقق إلّا مع قصده فعلى تقدير عدمه يخرج التأمين عن حقيقته فيلغو ، ولأنّ التأمين لا يجوز إلّا مع قصد الدعاء وليس ذلك شرطاً إجماعاً أمّا عندنا فللمنع مطلقاً ، وأمّا عند الجمهور‌

____________________

(١) صحيح مسلم ١ : ٣٨١ / ٣٨٢ / ٥٣٧ ، سنن النسائي ٣ : ١٧ ، مسند أحمد ٥ : ٤٤٧ و ٤٤٨ ، سنن أبي داود ١ : ٢٤٤ / ٩٣٠.

(٢) صحيح مسلم ١ : ٣٨١ / ٣٨٢ / ٥٣٧ ، سنن النسائي ٣ : ١٧ ، سنن أبي داود ١ : ٢٤٤ / ٩٣٠ ، مسند أحمد ٥ : ٤٤٧ و ٤٤٨.

(٣) سنن ابي داود ١ : ١٩٤ / ٧٣٠ ، سنن البيهقي ٢ : ٧٢.

(٤) الكافي ٣ : ٣١٣ / ٥ ، التهذيب ٢ : ٧٤ / ٢٧٥ ، الاستبصار ١ : ٣١٨ / ١١٨٥.

(٥) التهذيب ٢ : ٧٤ / ٢٧٦ ، الاستبصار ١ : ٣١٨ / ١١٨٦.

١٦٣

فللاستحباب مطلقاً.

وأطبق الجمهور على الاستحباب(١) لقول أبي هريرة : إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( إذا قال الإِمام : غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين )(٢) ونمنع صحة الرواية فإنّ عمر شهد عليه بأنه عدوّ الله وعدوّ المسلمين ، وحكم عليه بالخيانة ، وأوجب عليه عشرة آلاف دينار ألزمه بها بعد ولايته البحرين(٣) ، ومثل هذا لا يسكن الى روايته ، ولأن ذلك من القضايا الشهيرة التي يعمّ بها البلوى فيستحيل انفراد أبي هريرة بنقلها.

فروع :

أ - قال الشيخ : آمين تبطل الصلاة‌ سواء وقعت بعد الحمد ، أو بعد السورة ، أو في أثنائهما(٤) . وهو جيد ؛ للنهي عن قولها مطلقاً.

ب - لو كانت حال تقية جاز له أن يقولها‌ ، ولهذا عدل الصادقعليه‌السلام عن الجواب وقد سأله معاوية بن وهب أقول : آمين إذا قال الإِمام : غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ قال : « هم اليهود ، والنصارى »(٥) ولم يجب فيه بشي‌ء كراهة لهذه اللفظة ، ولم يمكنهعليه‌السلام التصريح بها ، وعليه يحمل قولهعليه‌السلام وقد سأله جميل عنها : « ما أحسنها ، وأخفض الصوت بها »(٦) .

____________________

(١) المجموع ٣ : ٣٧١ و ٣٧٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٩ ، السراج الوهاج : ٤٤ ، كفاية الاخيار ١ : ٧٢ ، المغني ١ : ٥٦٤ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٣٢ ، المحرر في الفقه ١ : ٥٤ ، اللباب ١ : ٦٩.

(٢) سنن الدارمي ١ : ٢٨٤ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٢٩ / ١٢.

(٣) طبقات ابن سعد ٤ : ٣٣٥ ، الفائق للزمخشري ١ : ١٠٢.

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ١٠٦ ، الخلاف ١ : ٣٣٢ مسألة ٨٤ وفيهما : سواء كان في خلال الحمد أو بعده.

(٥) التهذيب ٢ : ٧٥ / ٢٧٨ ، الاستبصار ١ : ٣١٩ / ١١٨٨.

(٦) التهذيب ٢ : ٧٥ / ٢٧٧ ، الاستبصار ١ : ٣١٨ / ١١٨٧.

١٦٤

ج - اختلف الجمهور فقال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود : يجهر الإِمام بها‌ ، لأنه تابع للفاتحة(١) . وقال أبو حنيفة ، والثوري : لا يجهر بها ؛ لأنه دعاء مشروع في الصلاة فاستحب إخفاؤه كالدعاء في التشهد(٢) .

وعن مالك روايتان : هذا إحداهما ، والثانية : لا يقولها الإِمام(٣) ، لأنهعليه‌السلام قال : ( إذا قال الإِمام : ولا الضالين فقولوا : آمين )(٤) فدل على أن الإِمام لا يقولها.

أما المأموم فللشافعي قولان : الجديد : الإِخفاء - وبه قال الثوري ، وأبو حنيفة(٥) - والقديم : الجهر. وبه قال أحمد ، وأبو ثور ، وإسحاق ، وعطاء من التابعين(٦) .

وإذا أسرَّ بالقراءة أسرَّ به اتفاقاً منهم ، واستحبت الشافعية التأمين عقيب قراءة الحمد مطلقاً للمصلّي وغيره(١) . وفيه لغتان : المدّ مع التخفيف ، والقصر ، ولو شدّد عمداً بطلت صلاته إجماعاً.

____________________

(١) المجموع ٣ : ٤١٠ ، حلية العلماء ٢ : ٩٨ - ٩٠.

(٢) المبسوط للسرخسي ١ : ٣٢ ، اللباب ١ : ٦٩ ، عمدة القارئ ٦ : ٥٠ ، الميزان ١ : ١٤٣ ، رحمة الامة ١ : ٤٤ ، المحلى ٣ : ٢٦٤ ، حلية العلماء ٢ : ٩٠.

(٣) شرح الزرقاني على موطّإ مالك ١ : ١٧٩ - ١٨٠ ، حلية العلماء ٢ : ٩٠ ، عمدة القارئ ٦ : ٥٠ و ٥٢.

(٤) صحيح البخاري ١ : ١٩٨ و ٦ : ٢١ ، سنن ابي داود ١ : ٢٤٦ / ٩٣٥ ، سنن النسائي ٢ : ٩٧ ، صحيح مسلم ١ : ٣١٠ / ٤١٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٧٦ / ٨٤٦ ، سنن الدارمي ١ : ٢٨٤ ، مسند أحمد ٢ : ٢٣٣ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٢٩ / ١٢.

(٥) الاُم ١ : ١٠٩ ، فتح العزيز ٣ : ٣٤٨ ، الميزان ١ : ١٤٣ ، رحمة الاُمة ١ : ٤٤ ، حلية العلماء ٢ : ٩٠ ، اللباب ١ : ٦٩ ، عمدة القارئ ٦ : ٥٠.

(٦) المجموع ٣ : ٣٧١ ، فتح العزيز ٣ : ٣٤٨ ، الميزان ١ : ١٤٣ ، رحمة الاُمة ١ : ٤٤ ، السراج الوهاج : ٤٤ ، المغني ١ : ٥٦٥ ، الشرح الكبير ١ : ٥٦٥ ، عمدة القارئ ٦ : ٥٠.

١٦٥

البحث الخامس : الركوع‌

مسألة ٢٤٦ : الركوع واجب في الصلاة في كلّ ركعة مرّة‌ بإجماع علماء الإِسلام إلّا في الكسوف ، والآيات على ما يأتي(١) . قال الله تعالى :( وَارْكَعُوا ) (٢) . وعلّمه الأعرابي لمـّا علّمه الصلاة(٣) . وهو ركن في الصلاة إجماعاً لو أخلّ به سهواً مع القدرة عليه ، أو عمداً بطلت صلاته ؛ لأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه فيبقى في عهدة التكليف.

ولقول الصادقعليه‌السلام في الرجل ينسى الركوع حتى يسجد ويقوم ، قال : « يستقبل »(٤) ، وسئل الكاظمعليه‌السلام عن الرجل ينسى أن يركع قال : « يستقبل حتى يضع كل شي‌ء من ذلك موضعه »(٥) ، ولم يجعله الشيخ ركناً في أواخر الرباعيات في بعض أقواله(٦) ، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله.

مسألة ٢٤٧ : ويجب فيه الانحناء إلى أن تبلغ راحتاه إلى ركبتيه‌ إجماعاً إلّا من أبي حنيفة فإنه اكتفى بأصل الانحناء ، لأنه لا يخرج عن حد القيام إلّا

____________________

(١) فتح العزيز ٣ : ٣٤٧ ، السراج الوهاج : ٤٤ ، فتح الوهاب ١ : ٤١.

(٢) الحج : ٧٧.

(٣) المشهور انه حديث المسي‌ء في صلاته انظر : صحيح البخاري ١ : ١٩٢ - ١٩٣ ، صحيح مسلم ١ : ٢٩٨ / ٣٩٧ ، سنن ابي داود ١ : ٢٢٦ / ٨٥٦ ، سنن النسائي ٢ : ١٢٤ سنن الترمذي ٢ : ١٠٣ - ١٠٤ / ٣٠٣ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٧٢.

(٤) الكافي ٣ : ٣٤٨ / ٢ ، التهذيب ٢ : ١٤٨ / ٥٨١ و ٥٨٢ ، الاستبصار ١ : ٣٥٥ / ١٣٤٤ و ١٣٤٥.

(٥) التهذيب ٢ : ١٤٩ / ٥٨٣ ، الاستبصار ١ : ٣٥٦ / ١٣٤٧.

(٦) المبسوط للطوسي ١ : ١٠٩.

١٦٦

بذلك(١) ، ولقولهعليه‌السلام : ( إذا ركعت فضع كفّيك على ركبتيك )(٢) وهو يستلزم الانحناء المذكور.

ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام : « وتمكّن راحتيك من ركبتيك »(٣) وسنبين أن الوضع غير واجب فتعين الانحناء بقدره.

والعاجز يأتي بالممكن لأنّ الزيادة تكليف بما لا يطاق ، ولو تعذر أومأ لأنه القدر الممكن فيقتصر عليه ، ولأنّ ابراهيم الكرخي سأل الصادقعليه‌السلام عن رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود فقال : « ليؤم برأسه إيماء ، وإن كان له من يرفع الخمرة إليه فليسجد ، فإن لم يمكنه ذلك فليوم برأسه نحو القبلة »(٤) .

والراكع خلقة يزيد يسير انحناءٍ ليفرق بين القيام والركوع وإن لم يفعل لم يلزمه لأنه حدّ الركوع فلا يلزمه الزيادة عليه.

ولو انخنس(٥) وأخرج ركبتيه وصار بحيث لو مدّ يديه نالتا ركبتيه لم يكن ركوعاً ، لأنّ هذا التمكن لم يحصل بالانحناء ، وطويل اليدين ينحني كالمستوي ، وكذا قصيرهما.

مسألة ٢٤٨ : ويجب فيه بعد الانحناء الطمأنينة‌ ومعناها السكون بحيث تستقرّ أعضاؤه في هيئة الركوع وينفصل هويه عن ارتفاعه منه عند علمائنا‌

____________________

(١) المجموع ٣ : ٤١٠ ، حلية العلماء ٢ : ٩٧ ، بدائع الصنائع ١ : ١٦٢.

(٢) سنن ابي داود ١ : ٢٢٧ / ٨٥٩.

(٣) الكافي ٣ : ٣١٩ / ٣٢٠ / ١ ، التهذيب ٢ : ٧٧ - ٧٨ / ٢٨٩ و ٨٣ / ٣٠٨.

(٤) الفقيه ١ : ٢٣٨ / ١٠٥٢ ، التهذيب ٣ : ٣٠٧ / ٩٥١.

(٥) الخنس : الانقباض. لسان العرب ٦ : ٧٢.

١٦٧

أجمع - وبه قال الشافعي ، وأحمد(١) - لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال للمسي‌ء في صلاته : ( ثم اركع حتى تطمئن راكعاً )(٢) ومن طريق الخاصة رواية حماد - الطويلة - قال : « ثم ركع وملأ كفيه من ركبتيه مفرجات »(٣) ولأنه فعل مفروض في الصلاة فوجبت فيه الطمأنينة كالقيام.

وقال أبو حنيفة : لا تجب الطمأنينة(٤) لقوله تعالى( وَارْكَعُوا ) (٥) وقد حصل مع عدمها فيخرج عن العهدة. والآية بيّنها النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بفعله.

فروع :

أ - الطمأنينة ليست ركناً لأنّا سنبيّن أن الصلاة لا تبطل بالإِخلال بها سهواً وإن بطلت عمداً.

وقال الشيخ في الخلاف : إنّها ركن. وبه قال الشافعي(٦) .

ب - حدّ زمانها قدر الذكر الواجب‌ لوجوب الذكر فيه على ما يأتي فلا بدَّ من السكون بقدر أداء الواجب.

ج - لو زاد في الهويّ ثم ارتفع والحركات متواصلة لم تقم زيادة الهويّ مقام الطمأنينة.

____________________

(١) المجموع ٣ : ٤١٠ ، مختصر المزني : ١٧ ، الوجيز ١ : ٤٣ ، كفاية الاخيار ١ : ٦٧ ، السراج الوهاج : ٤٥ ، المغني ١ : ٥٧٧.

(٢) صحيح البخاري ١ : ١٩٣ و ٢٠١ ، سنن النسائي ٢ : ١٢٤.

(٣) الكافي ٣ : ٣١١ / ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ / ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ / ٣٠١.

(٤) بدائع الصنائع ١ : ١٦٢ ، المجموع ٣ : ٤١٠ ، المغني ١ : ٥٧٧.

(٥) البقرة : ٤٣.

(٦) الخلاف ١ : ٣٤٨ ، المسألة ٩٨ ، وراجع المجموع ٣ : ٤١٠ ، وحلية العلماء ٢ : ٩٧ ، والمغني ١ : ٥٧٧.

١٦٨

د - يجب أن لا يقصد بهويّه غير الركوعٍ‌ فلو قرأ آية سجدة فهوى ليسجد ثم لمـّا بلغ حدّ الراكعين أراد أن يجعله ركوعاً لم يجز بل يعود إلى القيام ثم يركع لأن الركوع الانحناء ولم يقصده.

ه- لو عجز عن الركوع إلّا بما يعتمد عليه وجب ، ولو عجز وتمكن من الانحناء على أحد جانبيه وجب ، ولو عجز عن الطمأنينة سقطت ، وكذا الرفع.

و - لو لم يضع راحتيه فشك بعد القيام هل بلغ بالركوع قدر الإِجزاء احتمل العود‌ عملاً بالأصل - وبه قال الشافعي(١) - وعدمه لأنه شك بعد انتقاله.

مسألة ٢٤٩ : ويجب فيه الذكر‌ عند علمائنا أجمع ، وبه قال أحمد ، وإسحاق ، وداود إلّا أنه قال : إذا تركه عمداً لم تبطل صلاته(٢) لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله لما نزل( فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ) (٣) قال : ( ضعوها في ركوعكم )(٤) والأمر للوجوب.

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام وقد سأله هشام بن سالم عن التسبيح في الركوع والسجود فقال : « تقول في الركوع : سبحان ربي العظيم ، وفي السجود : سبحان ربي الأعلى. الفريضة من ذلك تسبيحة ،

____________________

(١) المجموع ٣ : ٤١٠.

(٢) المغني ١ : ٥٧٩ ، الشرح الكبير ١ : ٥٧٨ ، المجموع ٣ : ٤١٤ ، الميزان ١ : ١٤٨ ، رحمة الامة ١ : ٤٥ ، سبل السلام ١ : ٣٠٠ ، نيل الاوطار ٢ : ٢٧١ ، المحلى ٣ : ٢٥٥ ، حلية العلماء ٢ : ٩٧.

(٣) الواقعة : ٧٤.

(٤) الفقيه ١ : ٢٠٧ / ٩٣٢ ، التهذيب ٢ : ٣١٣ / ١٢٧٣ ، علل الشرائع : ٣٣٣ باب ٣٠ حديث ٦ وانظر مسند أحمد ٤ : ١٥٥ ، مستدرك الحاكم ١ : ٢٢٥ و ٢ : ٤٧٧ ، سنن البيهقي ٢ : ٨٦ ، مسند الطيالسي : ١٣٥ / ١٠٠٠.

١٦٩

والسنّة ثلاث ، والفضل في سبع »(١) ، ولأنّه هيئة في كونٍ فيجب فيه الذكر كالقيام.

وقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، ومالك : بعدم الوجوب(٢) لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يعلمه الأعرابي(٣) . وهو ممنوع لقولهعليه‌السلام : ( إذا ركع أحدكم وقال : سبحان ربي العظيم وبحمده ؛ فقد تم ركوعه ، وذلك أدناه )(٤) وهو يدل على عدم تمام الركوع لو لم يذكر.

فروع :

أ - الأقوى أنّ مطلق الذكر واجب ، ولا يتعين التسبيح ؛ لأنّ هشام بن الحكم ، وهشام بن سالم سألا الصادقعليه‌السلام يجزي أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود : لا إله إلّا الله والله أكبر؟ فقال : « نعم كلّ هذا ذكر »(٥) علل بالذكر.

وقال بعض علمائنا : يتعين التسبيح ، وهو سبحان ربي العظيم وبحمده ، ثلاثاً(٦) . وبعضهم مرّة ، أو ثلاث مرات سبحان الله(٧) - وأحمد‌

____________________

(١) التهذيب ٢ : ٧٦ / ٢٨٢ ، الاستبصار ١ : ٣٢٣ / ١٢٠٤.

(٢) المجموع ٣ : ٤١٤ ، الوجيز ١ : ٤٣ ، السراج الوهاج : ٤٥ ، كفاية الاخيار ١ : ٧٣ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٢١ - ٢٢.

(٣) صحيح البخاري ١ : ١٩٢ - ١٩٣ ، صحيح مسلم ١ : ٢٩٨ / ٣٩٧ ، سنن أبي داود ١ : ٢٢٦ / ٨٥٦ ، سنن الترمذي ٢ : ١٠٣ - ١٠٤ / ٣٠٣ ، سنن النسائي ٢ : ١٢٤ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٧١ - ٣٧٢.

(٤) مصنف ابن أبي شيبة ١ : ٢٥٠ - ٢٥١.

(٥) الكافي ٣ : ٣٢٩ - ٥ و ٣٢١ - ٨ ، التهذيب ٢ : ٣٠٢ - ١٢١٧ و ١٢١٨.

(٦) أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١١٨.

(٧) كالشيخ الطوسي في النهاية : ٨١ والمحقق في المعتبر : ١٨٠.

١٧٠

أوجب التسبيح أيضاً(١) - لما تقدم في حديث الصادقعليه‌السلام : « يقول في الركوع : سبحان ربي العظيم »(٢) .

وسأل معاوية بن عمار الصادقعليه‌السلام أخف ما يكون من التسبيح في الصلاة ، قال : « ثلاث تسبيحات مترسلاً ، يقول : سبحان الله ، سبحان الله ، سبحان الله »(٣) ولا حجة فيهما ؛ لأن السؤال وقع أولاً عن التسبيح ، وثانياً عن أخفه.

ب - إذا قال : سبحان ربي العظيم ، أو سبحان ربّي الأعلى استحب أن يقول : وبحمده‌ - وبه قال الشافعي(٤) - لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يقول في ركوعه : ( سبحان ربي العظيم وبحمده ) ثلاثاً(٥) ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام : « تقول : سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثاً »(٦) وقال ابن المنذر : قيل لأحمد : تقول : سبحان ربي العظيم وبحمده؟ قال : أمّا أنا فلا أقول : وبحمده(٧) .

ج - يجب أن يأتي بالذكر حال الطمأنينة‌ ، فلو شرع فيه قبل انتهائه في الهويّ الواجب ، أو شرع في الرفع قبل إكماله بطلت صلاته.

د - يستحب أن يقول(٨) ثلاث مرات : سبحان ربي العظيم وبحمده‌

____________________

(١) المغني ١ : ٥٧٨ ، الشرح الكبير ١ : ٥٧٨ ، الانصاف ٢ : ٦٠ ، المجموع ٣ : ٤١٤.

(٢) التهذيب ٢ : ٧٦ / ٢٨٢ ، الاستبصار ١ : ٣٢٣ / ١٢٠٤.

(٣) التهذيب ٢ : ٧٧ / ٢٨٨ ، الاستبصار ١ : ٣٢٤ / ١٢١٢.

(٤) المجموع ٣ : ٤١٢ ، فتح العزيز ٣ : ٣٩٤ ، كفاية الأخيار ١ : ٧٣.

(٥) مصنّف ابن أبي شيبة ١ : ٢٤٨ ، سنن أبي داود ١ : ٢٣٠ / ٨٧٠ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٤١ / ١.

(٦) الكافي ٣ : ٣٢٩ / ١ ، التهذيب ٢ : ٨٠ / ٣٠٠ ، الاستبصار ١ : ٣٢٤ / ١٢١٣.

(٧) المغني ١ : ٥٧٩ ، الشرح الكبير ١ : ٥٨١.

(٨) في نسخة ش : يقرأ.

١٧١

إجماعاً ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا ركع قال : سبحان ربي العظيم ثلاث مرات(١) ، وأفضل منه خمساً والأكمل سبعاً ، وإن زاد فهو أفضل. قال أبان بن تغلب : دخلت على الصادقعليه‌السلام وهو يصلّي فعددت له في الركوع والسجود ستين تسبيحة(٢) .

وحكى الطحاوي عن الثوري أنه كان يقول : ينبغي للإِمام أن يقول : سبحان ربي العظيم ، خمساً حتى يدرك الذي خلفه ثلاثا(٣) ، وأنكره الشافعي(٤) لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قاله ثلاثاً(٥) ، ولأن المأموم يركع مع الإِمام فما أمكن الإمام أمكن المأموم.

ه- ينبغي للإِمام التخفيف ، قال سماعة : سألته عن الركوع والسجود هل نزل في القرآن؟ قال : « نعم » قول الله عزّ وجلّ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا ) (٦) فقلت : كيف حدّ الركوع والسجود؟ فقال : « أمّا ما يجزيك من الركوع فثلاث تسبيحات تقول : سبحان الله ، سبحان الله ثلاثاً »(٧) .

ومن كان يقوى على أن يطول الركوع والسجود فليطول ما استطاع يكون‌

____________________

(١) مصنّف ابن أبي شيبة ١ : ٢٤٨ ، سنن أبي داود ١ : ٢٣٠ / ٨٧٠ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٤١ / ١.

(٢) الكافي ٣ : ٣٢٩ / ٢ ، التهذيب ٢ : ٢٩٩ / ١٢٠٥.

(٣) الميزان ١ : ١٤٩ ، رحمة الامة ١ : ٤٦ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٢٢ ، بداية المجتهد ١ : ١٢٩ ، حلية العلماء ٢ : ٩٨.

(٤) المجموع ٣ : ٤١٢ ، فتح العزيز ٣ : ٣٩٧.

(٥) مصنف ابن أبي شيبة ١ : ٢٤٨ ، سنن أبي داود ١ : ٢٣٠ / ٨٧٠ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٤١ / ١.

(٦) الحج : ٧٧.

(٧) التهذيب ٢ : ٧٧ / ٢٨٧ ، الاستبصار ١ : ٣٢٤ / ١٢١١.

١٧٢

ذلك في تسبيح الله ، وتحميده ، والتمجيد ، والدعاء ، والتضرع فإن أقرب ما يكون العبد إلى ربّه وهو ساجد(١) .

فأما الإِمام فإنه إذا قام بالناس فلا ينبغي أن يطوّل بهم فإن في الناس الضعيف ومن له الحاجة ، فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ( كان إذا صلّى بالناس )(٢) خف بهم(٣) .

مسألة ٢٥٠ : ويجب بعد انتهاء الذكر الرفع من الركوع والاعتدال ، والطمأنينة قائماً حتى يرجع كل عضو إلى موضعه عند علمائنا أجمع ، وبه قال الشافعي ، وأحمد(٤) لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله للمسي‌ء في صلاته : ( ثم ارفع حتى تعتدل قائماً )(٥) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك فإنّه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه »(٦) ولأنّه ركن هو خفض فالرفع منه فرض كالسجود.

وقال أبو حنيفة : لا يجب الرفع ، ولا الاعتدال ، ولا الطمأنينة بل ينحط من ركوعه ساجداً(٧) .

____________________

(١) اشارة الى الحديث المروي في الكافي ٣ : ٣٢٣ و ٣٢٤ / ٧ و ١١ وصحيح مسلم ١ : ٣٥٠ / ٤٨٢ وسنن ابي داود ١ : ٢٣١ / ٨٧٥ وسنن النسائي ٢ : ٢٢٦ وسنن البيهقي ٢ : ١١٠.

(٢) ما بين القوسين لم يرد في نسخة ( م ).

(٣) صحيح البخاري ١ : ١٨١ ، صحيح مسلم ١ : ٣٤٢ / ٤٦٩.

(٤) المجموع ٣ : ٤١٦ - ٤١٧ و ٤١٩ ، فتح العزيز ٣ : ٣٩٩ ، الوجيز ١ : ٤٣ ، السراج الوهاج : ٤٥ ، كفاية الاخيار ١ : ٦٧ ، المغني ١ : ٥٨٢ و ٥٨٣ ، الشرح الكبير ١ : ٥٨٢ و ٥٨٣ ، بداية المجتهد ١ : ١٣٥.

(٥) سنن البيهقي ٢ : ٩٧.

(٦) الكافي ٣ : ٣٢٠ / ٦ ، التهذيب ٢ : ٧٨ / ٢٩٠.

(٧) المجموع ٣ : ٤١٩ ، حلية العلماء ٢ : ٩٩ ، فتح العزيز ٣ : ٤٠١ ، المغني ١ : ٥٨٣ ، الشرح الكبير ١ : ٥٨٣ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٤٩ ، شرح العناية ١ : ٢٦١.

١٧٣

واختلف أصحاب مالك في مذهبه على القولين ؛ لأنّ القيام لو وجب لتضمن ذكراً واجباً كالقيام الأول ، فلمـّا لم يتضمن ذكراً واجباً لم يجب كقيام القنوت(١) .

وينتقض بالركوع ، والسجود ، والرفع من السجود ، فإن الذكر عنده ليس بواجب في شي‌ء منها(٢) .

مسألة ٢٥١ : والسنة في الركوع أن يكبر له قائماً ثم يركع ، والمشهور بين العلماء مشروعية التكبير لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يكبر في كل رفع ، وخفض ، وقيام ، وقعود(٣) .

ومن طريق الخاصة قول حماد في صفة صلاة الصادقعليه‌السلام : ثم رفع يديه حيال وجهه وقال : ألله أكبر وهو قائم ثم ركع(٤) . ولأنه شروع في ركن فشرع فيه التكبير كحالة ابتداء الصلاة.

وقال سعيد بن جبير ، وعمر بن عبد العزيز ، وسالم ، والقاسم : لا يكبر إلّا عند افتتاح الصلاة(٥) لقولهعليه‌السلام : ( مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير )(٦) فدلَّ على أنّه لا يكون في غير التكبير. ولا حجة فيه فإنه لا يدل على أن التكبير لا يكون في غير التحريم.

____________________

(١) بداية المجتهد ١ : ١٣٥ ، المجموع ٢ : ٤١٩ ، حلية العلماء ٢ : ٩٩.

(٢) المجموع ٣ : ٤١٤.

(٣) مصنف ابن أبي شيبة ١ : ٢٣٩ ، سنن النسائي ٢ : ٢٣٠ و ٣ : ٦٢ ، سنن الترمذي ٢ : ٣٤ / ٢٥٣ ، سنن البيهقي ٢ : ٦٧ - ٦٨ ، سنن الدارمي ١ : ٢٨٥.

(٤) الكافي ٣ : ٣١١ / ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ / ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ / ٣٠١.

(٥) المجموع ٣ : ٣٩٧ ، المغني ١ : ٥٧٣ ، الشرح الكبير ١ : ٥٧٥ ، مصنف ابن أبي شيبة ١ : ٢٤٢.

(٦) مصنف ابن أبي شيبة ١ : ٢٢٩ ، سنن البيهقي ٢ : ١٥ - ١٦ ، سنن الترمذي ٢ : ٣ / ٢٣٨ ، كنز العمال ٧ : ٤٢٨ / ١٩٦٣٢.

١٧٤

فروع :

أ - هذا التكبير ليس بواجب عند أكثر علمائنا‌(١) ، وأكثر أهل العلم(٢) عملاً بالأصل ، ولقولهعليه‌السلام للمسي‌ء : ( ثم اقرأ ما تيسر من القرآن ثم اركع )(٣) ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام وقد سأله أبو بصير عن أدنى ما يجزئ من التكبير في الصلاة ، قال : « تكبيرة واحدة »(٤) .

وقال بعض علمائنا بالوجوب(٥) - وبه قال إسحاق ، وداود ، وعن أحمد روايتان(٦) - لقولهعليه‌السلام : ( لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يكبر ثم يركع حتى يطمئن )(٧) ونفي التمام لا يدل على نفي الصحة.

ب - يستحب أن يكبّر قائماً ثم يركع - وبه قال أبو حنيفة(٨) - لأن أبا حميد الساعدي وصف صلاة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( يقرأ ثم يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه ثم يركع )(٩) ومن طريق الخاصة رواية حماد في صفة صلاة الصادقعليه‌السلام : ثم رفع يديه حيال وجهه وقال : الله أكبر‌

____________________

(١) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١١٠ ، والقاضي ابن البرّاج في المهذب ١ : ٩٨ ، والمحقّق في المعتبر : ١٨٠.

(٢) المجموع ٣ : ٣٩٧ ، المغني ١ : ٥٧٩.

(٣) صحيح البخاري ١ : ١٩٢ - ١٩٣ ، صحيح مسلم ١ : ٢٩٨ / ٣٩٧ ، سنن ابي داود ١ : ٢٢٦ / ٨٥٦ ، سنن الترمذي ٢ : ١٠٣ - ١٠٤ / ٣٠٣ ، سنن النسائي ٢ : ١٢٤ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٧٢.

(٤) التهذيب ٢ : ٦٦ / ٢٣٨.

(٥) المراسم : ٦٩.

(٦) المغني ١ : ٥٧٩ ، العدة شرح العمدة : ٨٢ ، المحرر في الفقه ١ : ٧٠ - ٧١ ، المجموع ٣ : ٣٩٧ ، عمدة القارئ ٦ : ٥٨.

(٧) سنن ابي داود ١ : ٢٢٦ / ٨٥٧ ، جامع الاصول ٥ : ٤٢٠ / ٣٥٧٧.

(٨) الهداية للمرغيناني ١ : ٤٩ ، اللباب ١ : ٦٩.

(٩) سنن أبي داود ١ : ١٩٤ / ٧٣٠ ، سنن الدارمي ١ : ٣١٣ ، سنن البيهقي ٢ : ٧٢.

١٧٥

وهو قائم ثم ركع(١) . وقال الشافعي : يهوي بالتكبير(٢) .

ج - لا ينبغي المد في التكبير بل يوقعه جزما‌ً - وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي في القديم(٣) - لقوله : ( التكبير جزم )(٤) أي لا يمد فيه ، ولأنّه ربما غيّر المعنى ، وفي الجديد للشافعي : يمد إلى تمام الهوي لئلّا يخلو جزء من صلاته عن الذكر(٥) .

د - يستحب رفع اليدين بالتكبير‌ في كل مواضعه عند أكثر علمائنا(٦) لأن الجمهور رووا أن المشروع أوّلاً رفع اليدين ، ثم ادّعوا النسخ(٧) ولم يثبت وروى سالم عن أبيه قال : رأيت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع ، ولا يرفع بين السجدتين(٨) . ومن طريق الخاصة رواية حماد(٩) ، وقد سلفت. وقال‌

____________________

(١) الكافي ٣ : ٣١١ / ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ / ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ / ٣٠١.

(٢) المجموع ٣ : ٣٩٦ ، السراج الوهاج : ٤٥ ، الوجيز ١ : ٤٣ ، مغني المحتاج ١ : ١٦٤.

(٣) المجموع ٣ : ٢٩٩ ، فتح العزيز ٣ : ٣٨٨ ، الوجيز ١ : ٤٣ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٢٣ ، شرح فتح القدير ١ : ٢٥٨ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٤٩ ، الكفاية ١ : ٢٥٨ ، شرح العناية ١ : ٢٥٨ ، اللباب ١ : ٦٩.

(٤) قال ابن حجر في التلخيص الحبير ٣ : ٢٨٣ : هذا الحديث لا أصل له بهذا اللفظ وانما هو قول إبراهيم النخعي ، وقال : قال الدارقطني في العلل : الصواب موقوف وهو من رواية قرة بن عبد الرحمن وهو ضعيف اختلف فيه. انتهى وانظر سنن الترمذي ٢ : ٩٥.

(٥) الاُم ١ : ١١٠ ، المجموع ٣ : ٢٩٩ ، فتح العزيز ٣ : ٣٨٩ ، الوجيز ١ : ٤٣ ، مغني المحتاج ١ : ١٦٤.

(٦) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١٠٧ ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٢٢ ، والمحقّق في المعتبر : ١٨١.

(٧) انظر اختلاف الحديث : ١٢٦ - ١٣٠ باب رفع الأيدي في الصلاة.

(٨) صحيح البخاري ١ : ١٨٧ ، صحيح مسلم ١ : ٢٩٢ / ٣٩٠ ، سنن أبي داود ١ : ١٩١ - ١٩٢ / ٧٢١.

(٩) الكافي ٣ : ٣١١ / ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ / ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ / ٣٠١.

١٧٦

بعض علمائنا بوجوب الرفع في التكبير كلّه للأمر(١) . وقد بيّنا أن التكبير مستحب فكيفيته أولى.

وقال الشافعي : يرفع في تكبير الركوع والرفع منه ، ولا يرفع بين السجدتين(٢) لحديث سالم(٣) . ونفي الرؤية لا يدل على نفيه لإِمكان غفلته ، وبه قال الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وروي عن مالك(٤) .

وقال أبو حنيفة ، والثوري ، وابن أبي ليلى : لا يرفع إلّا في تكبير الافتتاح(٥) .

والصحيح ما قلناه ؛ لأن الأئمةعليهم‌السلام أعرف ، قال الباقرعليه‌السلام : « فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخرّ ساجداً »(٦) ولأنّه تكبير فاستحب فيه الرفع كالافتتاح.

ه- لو صلى قاعداً ، أو مضطجعاً رفع يديه‌ - وبه قال الشافعي(٧) - لأن القعود ناب مناب القيام.

____________________

(١) الانتصار : ٤٤.

(٢) المجموع ٣ : ٣٩٩ ، فتح العزيز ٣ : ٣٩٠ و ٤٧٢ ، مغني المحتاج ١ : ١٦٤ و ١٦٥ و ١٧١.

(٣) صحيح البخاري ١ : ١٨٧ ، صحيح مسلم ١ : ٢٩٢ / ٣٩٠ ، سنن أبي داود ١ : ١٩١ - ١٩٢ / ٧٢١.

(٤) المغني ١ : ٥٧٤ ، الشرح الكبير ١ : ٥٧٤ ، العدة شرح العمدة : ٧٦ ، الانصاف ٢ : ٥٩ و ٦١ ، بداية المجتهد ١ : ١٣٣ ، المجموع ٣ : ٣٩٩ ، عمدة القارئ ٥ : ٢٧٢ ، المحلى ٤ : ٨٧ و ٩٠.

(٥) المبسوط للسرخسي ١ : ١٤ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٥٢ ، عمدة القارئ ٥ : ٢٧٢ ، ارشاد الساري ٢ : ٧٣ ، اللباب ١ : ٧١ ، المجموع ٣ : ٤٠٠ ، المغني ١ : ٥٧٤ ، الشرح الكبير ١ : ٥٧٤ ، حلية العلماء ٢ : ٩٦.

(٦) الكافي ٣ : ٣٣٥ / ١ ، التهذيب ٢ : ٨٤ / ٣٠٨.

(٧) السراج الوهاج : ٤٢ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٢ ، المجموع ٣ : ٣٩٨.

١٧٧

و - لو نسي الرفع لم يعد التكبير‌ لأنه هيئة له فسقط بفوات محلّه.

ز - يرفع يديه حذاء وجهه ، وفي رواية إلى اُذنيه(١) ، وقال الشافعي : إلى منكبيه(٢) . والأشهر رواية حماد : ثم رفع يديه حيال وجهه(٣) .

ح - ينبغي أن يبتدىء برفع يديه عند ابتداء التكبير‌ ، وينتهي الرفع عند انتهاء التكبير ، ويرسلهما بعد ذلك ؛ لأنه لا يتحقق رفعهما بالتكبير إلّا كذلك.

مسألة ٢٥٢ : يستحب أن يضع يديه على عيني ركبتيه مفرّجات الأصابع‌ بإجماع العلماء إلّا عبد الله بن مسعود ، وصاحبيه : الأسود بن يزيد ، وعبد الرحمن بن الأسود فإنهم قالوا : إذا ركع طبق يديه وجعلهما بين ركبتيه(٤) لأن ابن مسعود رواه عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله (٥) . وهو مدفوع بالنقل عنهعليه‌السلام : إنه كان إذا ركع وضع راحتيه على ركبتيه وفرّج بين أصابعه(٦) .

ومن طريق الخاصة رواية حماد عن الصادقعليه‌السلام : ثم ركع وملأ كفّيه من ركبتيه مفرجات(٧) . وبأنه منسوخ.

____________________

(١) التهذيب ٢ : ٦٥ / ٢٣٣.

(٢) الاُم ١ : ١٠٤ ، مختصر المزني : ١٤ ، المجموع ٣ : ٣٩٨ و ٤١٧ ، السراج الوهاج : ٤٢ و ٤٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٨ ، الوجيز ١ : ٤١.

(٣) الكافي ٣ : ٣١١ / ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ / ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ / ٣٠١.

(٤) المجموع ٣ : ٤١١ ، المغني ١ : ٥٧٧ ، الشرح الكبير ١ : ٥٧٦ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٩ و ٢٠ ، عمدة القارئ ٦ : ٦٤ ، رحمة الاُمة ١ : ٤٥ ، إرشاد الساري ٢ : ١٠٥ ، حلية العلماء ٢ : ٩٧.

(٥) صحيح مسلم ١ : ٣٧٨ و ٣٧٩ / ٥٣٤ ، سنن النسائي ٢ : ١٨٤ - ١٨٥ ، سنن أبي داود ١ : ٢٢٩ / ٨٦٨ ، سنن البيهقي ٢ : ٨٣ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٣٩ / ١.

(٦) سنن ابن ماجة ١ : ٢٨٣ / ٨٧٤ ، سنن البيهقي ٢ : ٨٥.

(٧) الكافي ٣ : ٣١١ / ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ / ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ / ٣٠١.

١٧٨

قال مصعب بن سعد بن أبي وقاص : صلّيت إلى جنب أبي فطبقت يدي وجعلتهما بين ركبتي فضرب في يدي وقال لي : يا بني إنا كنّا نفعل ذلك فأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب(١) .

ولو كانتا عليلتين أو إحداهما انحنى كمال الركوع وأرسلهما.

مسألة ٢٥٣ : ويستحب أن يسوي ظهره‌ ولا يتبازخ به بأن يخرج صدره ويطأ من ظهره فيكون كالسرج ، ولا يحدودب فيعلي وسط ظهره ، ويجعل رأسه وعنقه حيال ظهره ، ويمد عنقه محاذيا ظهره لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوّبه ولكن بين ذلك(٢) .

ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام : « وأقم صلبك ومدّ عنقك »(٣) .

ويستحب أيضاً ردّ ركبتيه إلى خلفه عند علمائنا أجمع لقول حماد عن الصادقعليه‌السلام : ورد ركبتيه إلى خلفه(٤) .

وقال الشافعي : بنصب ركبتيه وأن يجافي الرجل مرفقيه عن جنبيه ، ولا يجاوز في الانحناء استواء الظهر والرقبة(٥) .

مسألة ٢٥٤ : يستحب الدعاء أمام التسبيح‌ لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( أما الركوع فعظّموا الرب فيه ، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء‌

____________________

(١) صحيح البخاري ١ : ٢٠٠ ، صحيح مسلم ١ : ٣٨٠ / ٥٣٥ ، سنن ابي داود ١ : ٢٢٩ / ٨٦٧ ، سنن النسائي ٢ : ١٨٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٨٣ - ٨٧٣ ، سنن البيهقي ٢ : ٨٣.

(٢) صحيح مسلم ١ : ٣٥٧ / ٤٩٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٨٢ / ٨٦٩ ، سنن البيهقي ٢ : ٨٥.

(٣) الكافي ٣ : ٣١٩ - ٣٢٠ / ١ ، التهذيب ٢ : ٧٨ / ٢٨٩.

(٤) الكافي ٣ : ٣١١ / ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ / ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ / ٣٠١.

(٥) الاُم ١ : ١١١ - ١١٢ ، المجموع ٣ : ٤٠٩ ، فتح العزيز ٣ : ٣٧٥ و ٣٧٨ و ٣٨٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٢.

١٧٩

فقَمنٌ(١) أن يستجاب لكم )(٢) .

ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام : « فاركع وقل : رب لك ركعت ، ولك أسلمت ، وبك آمنت ، وعليك توكلت ، فأنت ربي خشع لك سمعي ، وبصري ، وشعري ، وبشري ، ولحمي ، ودمي ، ومخي ، وعصبي ، وما أقلت قدماي ، غير مستنكف ، ولا مستكبر ، ولا مستحسر ، سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثاً »(٣) وبنحوه قال الشافعي إلّا أنه قدّم التسبيح(٤) .

ولا يستحب أن يقرأ في ركوعه ، وسجوده ، وتشهده ، بل يكره ، قاله الشيخ في المبسوط(٥) - وبه قال الشافعي ، وأحمد(٦) - لأنّ علياًعليه‌السلام قال : « إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ألا إني نهيت أن أقرأ راكعاً أو ساجداً ، أما الركوع فعظّموا فيه الرب ، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قَمِنٌ أن يستجاب لكم »(٧) .

ويكره أن تكون يداه تحت ثيابه حالة الركوع بل يستحب أن تكون بارزة أو في كُمّه ، ولو خالف لم تبطل صلاته.

____________________

(١) قمن : بفتح الميم وكسرها لغتان مشهورتان ، ومعناه جدير وحقيق. انظر النهاية ٤ : ١١١ ومجمع البحرين ٦ : ٣٠١ « قمن ».

(٢) صحيح مسلم ١ : ٣٤٨ / ٤٧٩ ، سنن ابي داود ١ : ٢٣٢ / ٨٧٦ ، سنن النسائي ٢ : ٢١٨.

(٣) الكافي ٣ : ٣١٩ / ١ ، التهذيب ٢ : ٧٧ / ٢٨٩.

(٤) الاُم ١ : ١١١ ، المجموع ٣ : ٤١١ و ٤١٢ ، فتح العزيز ٣ : ٣٩٠ و ٣٩٤ ، السراج الوهاج : ٤٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٢.

(٥) المبسوط للطوسي ١ : ١١١.

(٦) الاُم ١ : ١١١ ، المجموع ٣ : ٤١٤ ، فتح العزيز ٣ : ٣٩٩ ، المغني ١ : ٥٨٠ ، الشرح الكبير ١ : ٥٨١.

(٧) مسند أحمد ١ : ١٥٥.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380