تذكرة الفقهاء الجزء ٣

تذكرة الفقهاء15%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-36-1
الصفحات: 380

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 380 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 309348 / تحميل: 7958
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٣

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٣٦-١
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

النبيعليه‌السلام ، حتى بدت أنيابه ، ثم قال : ( اذهب وأطعم عيالك )(١) .

ونحوه من طريق الخاصة(٢) .

وقال النخعي والشعبي وسعيد بن جبير وقتادة : لا كفّارة عليه(٣) .

وهو خرق الإِجماع ، فلا يلتفت إليه.

إذا عرفت هذا ، فقد أجمع العلماء على وجوب القضاء مع الكفّارة ، إلّا الأوزاعي ؛ فإنّه حكي عنه أنّه إن كفّر بالعتق أو الإِطعام ، قضى ، وإن كفّر بالصيام ، لم يقض ؛ لأنّه صام شهرين(٤) .

والإِجماع يبطله ، ولا منافاة.

وللشافعي قول : إنّه إذا وجبت الكفّارة ، سقط القضاء ؛ لأنّ النبيعليه‌السلام ، لم يأمر الأعرابي بالقضاء(٥) .

وهو خطأ ؛ لأنّهعليه‌السلام ، قال : ( وصُم يوماً مكانه )(٦) .

ولا فرق بين وطء الميتة والحيّة والنائمة والمكرهة والمجنونة والصغيرة والمزني بها.

مسألة ١٥ : ويفسد [ الجماع ] صوم المرأة إجماعاً ، وعليها الكفّارة مع المطاوعة‌ عند علمائنا أجمع - وبه قال مالك وأبو حنيفة وأبو ثور وابن المنذر والشافعي في‌

____________________

(١) صحيح البخاري ٣ : ٤١ - ٤٢ ، صحيح مسلم ٢ : ٧٨١ / ١١١١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٣٤ / ١٦٧١ ، سنن الترمذي ٣ : ١٠٢ / ٧٢٤ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٩٠ / ٤٩ ، سنن أبي داود ٢ : ٣١٣ / ٢٣٩٠ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٢١ بتفاوت يسير.

(٢) الكافي ٤ : ١٠٢ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٧٢ / ٣٠٩ ، التهذيب ٤ : ٢٠٦ / ٥٩٥ ، الاستبصار ٢ : ٨٠ - ٨١ / ٢٤٥.

(٣) المغني ٣ : ٥٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٠.

(٤) حلية العلماء ٣ : ٢٠٠ ، المغني ٣ : ٥٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ٩٨.

(٥) المجموع ٦ : ٣٣١ ، فتح العزيز ٦ : ٤٥٢ - ٤٥٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٠ ، المغني ٣ : ٥٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٦.

(٦) سنن ابن ماجة ١ : ٥٣٤ ذيل الحديث ١٦٧١ ، سنن أبي داود ٢ : ٣١٤ / ٢٣٩٣ ، سنن الدار قطني ٢ : ١٩٠ / ٥١ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٢٦ و ٢٢٧.

٤١

أحد القولين(١) - لأنّها شاركت الرجل في السبب وحكم الإِفطار ، فتشاركه في الحكم الآخر ، وهو وجوب الكفّارة.

ولعموم الروايات ؛ لقول الرضاعليه‌السلام : « مَن أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً فعليه عتق رقبة مؤمنة ، ويصوم يوماً بدل يوم »(٢) .

وفي الآخر للشافعي : لا كفّارة عليها - وعن أحمد روايتان(٣) - لأنّ النبيعليه‌السلام أمر الواطئ في رمضان أن يعتق رقبة ، ولم يأمر في المرأة بشي‌ء(٤) .

ولا دلالة فيه ؛ فإنّ التخصيص بالذكر لا يوجبه في الحكم ، ولجواز أن تكون مكرهةً.

فروع :

أ - لو أكره زوجته على الجماع ، وجب عليه كفّارتان ، ولا شي‌ء عليها ؛ لأنّه هتك يصدر من اثنين ، وقد استقلّ بإيجاده ، فعليه ما يوجبه من العقوبة ، وهي الكفّارتان.

وخالف الجمهور ، فقالوا : تسقط عنها وعنه ؛ لصحة صومها(٥) .

وهو لا ينافي وجوب الكفّارة ، وللرواية(٦) .

____________________

(١) الكافي في فقه أهل المدينة : ١٢٥ ، بداية المجتهد ١ : ٣٠٤ ، بدائع الصنائع ٢ : ٩٨ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٢٤ ، المغني ٣ : ٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٩٠ ، المجموع ٦ : ٣٣١ و ٣٣٤ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٠.

(٢) التهذيب ٤ : ٢٠٧ / ٦٠٠ ، الإستبصار ٢ : ٩٦ / ٣١١.

(٣) المغني ٣ : ٦١ - ٦٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٩ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٠.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٠ ، المجموع ٦ : ٣٣١ و ٣٣٤ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤٣ - ٤٤٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٠ ، المغني ٣ : ٦٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٩.

(٥) اُنظر : المغني ٣ : ٦٢ ، والشرح الكبير ٣ : ٦٠.

(٦) الكافي ٤ : ١٠٣ - ١٠٤ / ٩ ، الفقيه ٢ : ٧٣ / ٣١٣ ، التهذيب ٤ : ٢١٥ / ٦٢٥.

٤٢

ولا قضاء عليها عندنا.

وقال أصحاب الرأي : يجب عليها القضاء. وهو قول الثوري والأوزاعي(١) .

وقال مالك : يجب على المكرهة القضاء والكفّارة(٢) .

وقال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر : إن كان الإِكراه بوعيد حتى فعلت ، وجب القضاء والكفّارة ، وإن كان إلجاءً ، لم تفطر ، والنائمة كالملجَأة(٣) .

ب - لو وطأ المجنون ، فإن طاوعته ، فعليها كفّارة واحدة عنها ، وإن أكرهها ، فلا كفّارة على أحدهما.

ج - لو زنى بامرأة ، فإن طاوعته ، فكفّارتان عليهما معاً ، وإن أكرهها ، فعليه كفّارة.

قال الشيخ : ولا يجب عنها شي‌ء ؛ لأنّ حمله على الزوجة قياس(٤) .

وهو مشكل ؛ لأنّ الفاحشة هنا أشدّ.

د - لو أكرهته على الجماع ، فعليها كفّارة عن نفسها ، ولا شي‌ء عليه ولا عليها عنه ؛ لأنّ القابل أقلّ في التأثير من الفاعل.

مسألة ١٦ : لو وطأ امرأته أو أجنبيةً في دُبرها فأنزل ، وجب عليه القضاء والكفّارة إجماعاً‌ ، وإن لم ينزل فكذلك - وبه قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة في رواية(٥) - لأنّه أفسد صوم رمضان بجماع في فرج ، فوجب عليه الكفّارة ، كالقُبُل.

____________________

(١و٢) المغني ٣ : ٦٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٠.

(٣) المجموع ٦ : ٣٣٦ ، المغني ٣ : ٦٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٠.

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٢٧٥.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٢ ، المجموع ٦ : ٣٤١ و ٣٤٢ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٣ ، المغني ٣ : ٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٩ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٧٩ ، بدائع الصنائع ٢ : ٩٨‌

٤٣

ولأنّهعليه‌السلام أمر مَن قال : واقعت أهلي ، بالقضاء والكفّارة(١) ، ولم يستفصله مع الاحتمال ، فيكون عاماً.

وفي رواية عن أبي حنيفة : لا كفّارة ؛ لعدم تعلّق الحدّ به(٢) .

وهو ممنوع ، وأيضاً لا ملازمة ، كالأكل.

فروع :

أ - لو وطأ غلاماً فأنزل ، لزمته الكفّارة ، وكذا إذا لم ينزل - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّه وطأ عمداً وطءً يصير به جُنباً ، فوجبت الكفّارة.

وقال أبو حنيفة : لا كفّارة(٤) .

ب - لو وطأ في فرج بهيمة فأنزل ، وجب القضاء والكفّارة ، وإن لم ينزل قال الشيخ : لا نص فيه ، ويجب القول بالقضاء ؛ لأنّه مجمع عليه دون الكفّارة(٥) .

ومنع ابن إدريس القضاء(٦) أيضاً.

وقال بعض العامة : تجب به الكفّارة ؛ لأنّه وطء في فرج موجب للغسل ، مفسد للصوم ، فأشبه وطء الآدمية(٧) .

ج - إن أوجبنا الكفّارة على الواطئ دُبُراً ، وجب على المفعول ؛ لاشتراكهما في السبب ، وهو : الهتك.

____________________

(١) تقدمت الإِشارة إلى مصادره في صفحة ٤٠ الهامش (٦).

(٢) المبسوط للسرخسي ٣ : ٧٩ ، بدائع الصنائع ٢ : ٩٨ ، المجموع ٦ : ٣٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٣ ، المغني ٣ : ٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٩.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٢ ، المجموع ٦ : ٣٤١ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٣ ، المغني ٣ : ٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٩.

(٤) المغني : ٣ : ٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٩ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٣.

(٥) الخلاف ٢ : ١٩١ ، المسألة ٤٢.

(٦) السرائر : ٨٦.

(٧) المغني ٣ : ٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٣.

٤٤

مسألة ١٧ : لو أنزل عند الملاعبة أو الملامسة أو التقبيل ، أو استمنى بيده ، لزمه القضاء والكفّارة‌ ، وكذا لو وطأ فيما دون الفرجين فأنزل - وبه قال مالك وأبو ثور(١) - لأنّه أجنب مختاراً متعمّداً ، فكان كالمجامع.

ولأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أمر المفطر بالكفّارة(٢) .

ولأنّ الصادقعليه‌السلام ، سئل عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني ، قال : « عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع »(٣) .

وعن رجل وضع يده على شي‌ء من جسد امرأته فأدفق ، قال : « كفّارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يُطعم ستين مسكيناً أو يُعتق رقبة »(٤) .

وعن الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في(٥) رمضان فيسبقه الماء فينزل ، قال : « عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع(٦) »(٧) .

وقال الشافعي وأبو حنيفة : عليه القضاء دون الكفّارة(٨) .

وقال أحمد : تجب الكفّارة في الوطء فيما دون الفرج مع الإِنزال(٩) .

وعنه في القُبلة واللمس روايتان(١٠) .

____________________

(١) الكافي في فقه أهل المدينة : ١٢٤ ، المغني ٣ : ٥٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٢ ، المجموع ٦ : ٣٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٤.

(٢) اُنظر : المصادر في الهامش (١) من الصفحة ٤٠.

(٣) الكافي ٤ : ١٠٢ - ١٠٣ / ٤ ، التهذيب ٤ : ٢٠٦ / ٥٩٧ ، الاستبصار ٢ : ٨١ / ٢٤٧.

(٤) التهذيب ٤ : ٣٢٠ / ٩٨١.

(٥) في المصدر زيادة : قضاء شهر.

(٦) في المصدر زيادة : في رمضان.

(٧) الكافي ٤ : ١٠٣ / ٧ ، التهذيب ٤ : ٣٢١ / ٩٨٣.

(٨) المجموع ٦ : ٣٤١ و ٣٤٢ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤٦ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٤ ، المغني ٣ : ٥٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٠٠ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٦٥.

(٩) المغني ٣ : ٥٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٢ ، المجموع ٦ : ٣٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٤.

(١٠) الشرح الكبير ٣ : ٦٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٤ ، المجموع ٦ : ٣٤٢.

٤٥

فروع :

أ - لو نظر أو تسمّع لكلام أو حادث فأمنى ، لم يفسد صومه - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة(١) - لعدم تمكّنه من الاحتراز عن النظرة الاُولى.

أمّا لو كرّر النظر حتى أنزل ، فالوجه : الإِفساد.

وقال الشيخ : إن نظر إلى محلّلة ، لم يلزمه شي‌ء بالإِمناء ، وإن نظر إلى محرَّمة ، لزمه القضاء(٢) .

وقال مالك : إن أنزل من النظرة الاُولى ، أفطر ولا كفّارة ، وإن استدام النظر حتى أنزل ، وجبت عليه الكفّارة(٣) . وهو جيّد.

ب - قال أبو الصلاح : لو أصغى فأمنى ، قضاه(٤) .

ج - لو قبّل أو لمس فأمذى ، لم يفطر - وبه قال الشافعي(٥) - لأنّه خارج لا يوجب الغسل ، فأشبه البول.

وقال أحمد : يفطر ، لأنّه خارج تخلّله الشهوة ، فإذا انضمّ إلى المباشرة أفطر به ، كالمني(٦) .

والفرق : أنّ المني يلتذّ بخروجه ويوجب الغسل ، بخلافه.

د - لو تساحقت امرأتان ، فإن لم تنزلا ، فلا شي‌ء سوى الإِثم ، وإن أنزلتا ، فسد صومهما.

والوجه القضاء والكفّارة ؛ لأنّه إنزال عن فعل يوجب الحدّ ، فأشبه الزنا.

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٠ ، المجموع ٦ : ٣٢٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٦ ، الوجيز ١ : ١٠٢ ، فتح العزيز ٦ : ٣٩٦.

(٢) المبسوط للطوسي ١ : ٢٧٢ - ٢٧٣.

(٣) حلية العلماء ٣ : ٢٠٤ ، المجموع ٦ : ٣٢٢.

(٤) الكافي في الفقه : ١٨٣.

(٥) المجموع ٦ : ٣٢٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٦ ، المغني ٣ : ٤٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٣.

(٦) المغني ٣ : ٤٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٣ ، المجموع ٦ : ٣٢٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٦.

٤٦

وعن أحمد روايتان(١) .

ولو ساحق المجبوب فأنزل ، فكالمجامع في غير الفرج.

ه - لو طلع الفجر وهو مجامع فاستدامه ، وجب القضاء والكفّارة‌ - وبه قال مالك والشافعي وأحمد(٢) - لصدق المجامع عليه.

وقال أبو حنيفة : يجب القضاء خاصة ؛ لأنّ وطأه لم يصادف صوماً صحيحاً ، فلم يوجب الكفّارة ، كما لو ترك النيّة وجامع(٣) .

ونمنع حكم الأصل.

و - لو نزع في الحال مع أول طلوع الفجر من غير تلوّم ، لم يتعلّق به حكم ، إلّا أن يُفرّط بترك المراعاة - وبه قال أبو حنيفة والشافعي(٤) - لأنّه ترك للجماع ، فلا يتعلّق به حكم الجماع.

وقال بعض الجمهور : تجب الكفّارة ، لأنّ النزع جماع يلتذّ به ، فيتعلّق به ما يتعلّق بالاستدامة(٥) .

وليس بحثنا فيه ، بل مع عدم التلذّذ.

وقال مالك : يبطل صومه ولا كفّارة ؛ لأنّه لا يقدر على أكثر ممّا فعله في ترك الجماع ، فأشبه المكره(٦) .

ونمنع وجوب القضاء.

مسألة ١٨ : ويجب بالأكل والشرب عامداً مختاراً في نهار رمضان‌ على‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٦٢ - ٦٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٢.

(٢) المغني ٣ : ٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٨٩ ، المجموع ٦ : ٣٣٨ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٢.

(٣) المغني ٣ : ٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٦ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٢.

(٤) المبسوط للسرخسي ٣ : ٦٦ ، المغني ٣ : ٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٨٩ ، المجموع ٦ : ٣٠٩ و ٣١١ ، فتح العزيز ٦ : ٤٠٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٣.

(٥) المغني ٣ : ٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٧.

(٦) المغني ٣ : ٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٧ ، المجموع ٦ : ٣١١ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٣.

٤٧

مَن يجب عليه الصوم : القضاء والكفّارة عند علمائنا أجمع - وبه قال عطاء والحسن البصري والزهري والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبو حنيفة ومالك(١) - لأنّه أفطر بأعلى ما في الباب من جنسه ، فوجب عليه الكفّارة ، كالجماع ؛ لما رواه الجمهور : أنّ رجلاً أفطر ، فأمره النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن يُعتق رقبةً أو يصوم شهرين متتابعين أو يُطعم ستّين مسكيناً(٢) .

ومن طريق الخاصة : ما رواه عبد الله بن سنان عن الصادقعليه‌السلام ، في رجل أفطر في شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عذر ، قال : « يُعتق نسمةً أو يصوم شهرين متتابعين أو يُطعم ستّين مسكيناً ، فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق »(٣) .

وقال الشافعي : لا تجب الكفّارة ، بل القضاء خاصة - وبه قال سعيد ابن جبير والنخعي ومحمد بن سيرين وحمّاد بن أبي سليمان وأحمد وداود - لأصالة البراءة(٤) .

والأصل قد يخالف ؛ للدليل ، وقد بيّناه.

ولا فرق بين الرجل والمرأة والعبد والخنثى في ذلك ، ولا بين أكل المحلَّل والمحرَّم ، ولا المعتاد وغيره ، خلافاً للسيد المرتضى في الأخير(٥) ،

____________________

(١) الهداية للمرغيناني ١ : ١٢٤ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٧٣ ، الجامع الصغير للشيباني : ١٤٠ ، المجموع ٦ : ٣٣٠ ، المغني ٣ : ٥٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٩ ، اختلاف العلماء : ٧٣ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤٧.

(٢) صحيح مسلم ٢ : ٧٨٣ - ٧٨٤ / ٨٤ ، سنن أبي داود ٢ : ٣١٣ / ٢٣٩٢ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٢٥ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٩١ / ٥٣.

(٣) الكافي ٤ : ١٠١ - ١٠٢ / ١ ، الفقيه ٢ : ٧٢ / ٣٠٨ ، التهذيب ٤ : ٣٢١ / ٩٨٤ ، الاستبصار ٢ : ٩٥ - ٩٦ / ٣١٠.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٠ ، المجموع ٦ : ٣٢٨ و ٣٢٩ - ٣٣٠ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٨ ، اختلاف العلماء : ٧٢ - ٧٣ ، المغني ٣ : ٥١ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٩ ، بداية المجتهد ١ : ٣٠٢ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٧٣.

(٥) جُمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٥٤.

٤٨

ولأبي حنيفة والشافعي(١) .

مسألة ١٩ : ويجب بإيصال الغبار الغليظ والرقيق إلى الحلق عمداً : القضاء والكفّارة عند علمائنا‌ ؛ لأنّه مفسد واصل الى الجوف ، فأشبه الأكل.

وما رواه سليمان بن جعفر المروزي ، قال : سمعته يقول : « إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمّداً أو شمّ رائحةً غليظةً أو كنس بيتاً ، فدخل في أنفه وحلقه غبار ، فعليه صوم شهرين متتابعين ، فإنّ ذلك له فطر ، مثل الأكل والشرب »(٢) .

مسألة ٢٠ : لو أجنب ليلاً ، وتعمّد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر ، وجب عليه القضاء والكفّارة‌ ؛ لقولهعليه‌السلام : ( مَن أصبح جنباً في شهر رمضان فلا يصومنّ يومه )(٣) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ، ثم ترك الغسل متعمّداً حتى أصبح ، قال : « يُعتق رقبةً أو يصوم شهرين متتابعين أو يُطعم ستين مسكيناً»(٤) .

وقال ابن أبي عقيل منّا : عليه القضاء خاصة. وهو ظاهر كلام السيد المرتضى(٥) ، وبه قال أبو هريرة والحسن البصري وسالم بن عبد الله والنخعي وعروة وطاوس(٦) .

____________________

(١) الهداية للمرغيناني ١ : ١٢٤ ، بدائع الصنائع ٢ : ٩٩ ، المجموع ٦ : ٣٢٨ و ٣٢٩ - ٣٣٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٨ ، المغني ٣ : ٥٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٩.

(٢) التهذيب ٤ : ٢١٤ / ٦٢١ ، الاستبصار ٢ : ٩٤ / ٣٠٥ ، وفيهما : سليمان بن حفص المروزي.

(٣) أورده السيد المرتضى في الانتصار : ٦٣ ، والمحقق في المعتبر : ٣٠٦.

(٤) التهذيب ٤ : ٢١٢ / ٦١٦ ، الاستبصار ٢ : ٨٧ / ٢٧٢.

(٥) اُنظر : جُمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٥٥.

(٦) المغني ٣ : ٧٨ - ٧٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤ ، المجموع ٦ : ٣٠٧ - ٣٠٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٢.

٤٩

وقال الجمهور : لا قضاء ولا كفّارة ، وصومه صحيح(١) ، لقوله تعالى :( حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ ) (٢) .

وما رووه عن النبيعليه‌السلام ، أنّه كان يُصبح جنباً من جماع غير احتلام ثم يصومه(٣) .

والجواب : لا يجب اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الغاية.

والرواية ممنوعة ، على أنّها محمولة على أنّه كان يقارب بالاغتسال طلوع الفجر ، لا أنّه يفعله بعده ، وإلّا لكان مداوماً لترك الأفضل وهو الصلاة في أول وقتها ؛ فإنّ قولنا : كان يفعل ، يدلّ على المداومة.

تذنيب : لو أجنب ثم نام غير ناوٍ للغسل حتى طلع الفجر ، وجب عليه القضاء والكفّارة‌ ؛ لأنّه مع ترك العزم على الغسل يسقط اعتبار النوم ، ويصير كالمتعمّد للبقاء على الجنابة.

ولو نام على عزم الاغتسال ثم نام ثم انتبه ثانياً ثم نام ثالثاً على عزم الاغتسال ، واستمرّ نومه في الثالث حتى أصبح ، وجب عليه القضاء والكفّارة أيضاً ؛ لرواية سليمان بن جعفر المروزي عن الكاظمعليه‌السلام ، قال : « إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ، فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ، ولا يدرك فضل يومه »(٤) وهو يتناول صورة النزاع.

مسألة ٢١ : أوجب الشيخان بالارتماس القضاء والكفّارة(٥) .

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٨ ، المجموع ٦ : ٣٠٧ ، المغني ٣ : ٧٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٢ ، المدونة الكبرى ١ : ٢٠٦ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٥٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ٩٢.

(٢) البقرة : ١٨٧.

(٣) صحيح البخاري ٣ : ٤٠ ، سنن البيهقي ٤ : ٢١٤.

(٤) التهذيب ٤ : ٢١٢ / ٦١٧ ، الاستبصار ٢ : ٨٧ / ٢٧٣ ، وفي الأول : سليمان بن حفص المروزي.

(٥) المقنعة : ٥٤ ، المبسوط للطوسي ١ : ٢٧٠.

٥٠

واختار السيد المرتضى -رحمه‌الله - الكراهية ، ولا قضاء ولا كفّارة فيه(١) ، وبه قال مالك وأحمد(٢) .

وللشيخ قول في الاستبصار : إنّه محرَّم لا يوجب قضاءً ولا كفّارةً(٣) .

وهو الأقوى ؛ لدلالة الأحاديث(٤) على المنع ، وأصالة البراءة(٥) على سقوط القضاء والكفّارة.

وقال ابن أبي عقيل : إنّه سائغ مطلقاً. وبه قال الجمهور(٦) ، إلّا مَن تقدّم.

مسألة ٢٢ : أوجب الشيخان القضاء والكفّارة بتعمّد الكذب على الله تعالى‌ ، أو على رسوله ، أو على الأئمّةعليهم‌السلام (٧) .

وخالف فيه السيد المرتضى(٨) ، وابن أبي عقيل ، والجمهور(٩) كافّة ، وهو المعتمد ، لأصالة البراءة.

احتجّ الشيخان : برواية أبي بصير ، قال : سمعت الصادقعليه‌السلام ، يقول : « الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم » قال : قلت : هلكنا ، قال :

____________________

(١) حكاه عنه ، المحقّق في المعتبر : ٣٠٢ ، وانظر : جُمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٥٤.

(٢) حكاه عنهما ، المحقّق في المعتبر : ٣٠٢.

(٣) الاستبصار ٢ : ٨٥.

(٤) اُنظر : الكافي ٤ : ١٠٦ / ١ - ٣ ، والتهذيب ٤ : ٢٠٣ / ٥٨٧ و ٥٨٨ ، والاستبصار ٢ : ٨٤ / ٢٥٨ - ٢٦٠.

(٥) أي : ولدلالة أصالة البراءة

(٦) المغني ٣ : ٤٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٩٣ ، المجموع ٦ : ٣٤٨.

(٧) المقنعة : ٥٤ ، المبسوط للطوسي ١ : ٢٧٠.

(٨) جُمل العلم والعلم ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٥٤ ، وحكاه عنه المحقق في المعتبر : ٣٠٢.

(٩) كما في المعتبر : ٣٠٢.

٥١

« ليس حيث تذهب ، إنّما ذلك الكذب على الله وعلى رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وعلى الأئمّةعليهم‌السلام »(١) .

والإِفطار يستلزم الكفّارة ؛ لقول الصادقعليه‌السلام ، في رجل أفطر في شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عذر ، قال : « يُعتق نسمةً أو يصوم شهرين متتابعين أو يُطعم ستين مسكيناً ، فإن لم يقدر ، تصدّق بما يطيق »(٢) .

وهي محمولة على المفطرات الخاصة ، والحديث الأول اشتمل على ما هو ممنوع عندهم ، وهو : نقض الوضوء ، فيحمل على المبالغة.

مسألة ٢٣ : والقضاء الواجب هو يوم مكان يوم خاصة عند عامة العلماء(٣) .

وحكي عن ربيعة أنّه قال : يجب مكان كلّ يوم اثنا عشر يوماً(٤) .

وقال سعيد بن المسيب : إنّه يصوم عن كلّ يوم شهراً(٥) .

وقال إبراهيم النخعي ووكيع : يصوم عن كلّ يوم ثلاثة آلاف يوم(٦) .

والكلّ باطل ؛ لقولهعليه‌السلام للمجامع : ( وصُم يوماً مكانه )(٧) .

ومن طريق الخاصة : قول الكاظمعليه‌السلام : « ويصوم يوماً بدل يوم »(٨) .

____________________

(١) الكافي ٤ : ٢٥٤ / ٩ ، معاني الأخبار : ١٦٥ ، باب معنى قول الصادقعليه‌السلام : الكذبة تفطر الصائم ، الحديث ١ ، التهذيب ٤ : ٢٠٣ / ٥٨٥.

(٢) الكافي ٤ : ١٠١ - ١٠٢ باب من أفطر متعمّداً من غير عذر الحديث ١ ، الفقيه ٢ : ٧٢ / ٣٠٨ ، التهذيب ٤ : ٣٢١ / ٩٨٤ ، الاستبصار ٢ : ٩٥ - ٩٦ / ٣١٠.

(٣) المغني ٣ : ٥٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٩.

(٤) كما في المغني ٣ : ٥٢ ، وحلية العلماء ٣ : ١٩٩ ، والمبسوط للسرخسي ٣ : ٧٢.

(٥ و ٦ ) المغني ٣ : ٥٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٩.

(٧) سنن ابن ماجة ١ : ٥٣٤ ذيل الحديث ١٦٧١ ، سنن أبي داود ٢ : ٣١٤ / ٢٣٩٣ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٩٠ / ٥١ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٢٦ و ٢٢٧.

(٨) التهذيب ٤ : ٢٠٧ / ٦٠٠ ، الاستبصار ٢ : ٩٦ / ٣١١.

٥٢

مسألة ٢٤ : والكفّارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً على التخيير عند أكثر علمائنا‌(١) ، وبه قال مالك(٢) ؛ لما رواه أبو هريرة : أنّ رجلاً أفطر في رمضان ، فأمره رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن يكفّر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً(٣) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « يُعتق نسمةً أو يصوم شهرين متتابعين أو يُطعم ستين مسكيناً »(٤) و « أو » للتخيير.

وقال ابن أبي عقيل : إنّها على الترتيب - وبه قال أبو حنيفة والثوري والشافعي والأوزاعي(٥) - لقولهعليه‌السلام للواقع على أهله : ( هل تجد رقبة تعتقها؟ ) قال : لا ، قال : ( فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ ) قال : لا ، قال : ( فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟ )(٦) .

ومن طريق الخاصة : قول الكاظمعليه‌السلام : « مَن أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً فعليه عتق رقبة مؤمنة ، ويصوم يوماً بدل يوم »(٧) .

____________________

(١) كالشيخ الطوسي في النهاية : ١٥٤ ، والمبسوط ١ : ٢٧١ ، والجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : ٢١٢ ، وسلّار في المراسم : ١٨٧ ، وابن إدريس في السرائر : ٨٦.

(٢) الكافي في فقه أهل المدينة : ١٢٤ ، بداية المجتهد ١ : ٣٠٥ ، المغني ٣ : ٦٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٩ ، المجموع ٦ : ٣٤٥ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠١ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٧١ ، فتح العزيز ٦ : ٤٥٢.

(٣) صحيح مسلم ٢ : ٧٨٢ و ٧٨٣ / ٨٣ و ٨٤ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٢٥.

(٤) الفقيه ٢ : ٧٢ / ٣٠٨ ، التهذيب ٤ : ٣٢١ / ٩٨٤ ، الاستبصار ٢ : ٩٥ - ٩٦ / ٣١٠.

(٥) بدائع الصنائع ٥ : ٩٦ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٧١ ، المغني ٣ : ٦٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٩ ، المجموع ٦ : ٣٣٣ و ٣٤٥ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠١ ، فتح العزيز ٦ : ٤٥٢ ، بداية المجتهد ١ : ٣٠٥.

(٦) صحيح البخاري ٣ : ٤١ ، صحيح مسلم ٢ : ٧٨١ / ١١١١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٣٤ / ١٦٧١ ، سنن الترمذي ٣ : ١٠٢ / ٧٢٤ ، سنن الدار قطني ٢ : ١٩٠ / ٤٩ ، سنن أبي داود ٢ : ٣١٣ / ٢٣٩٠ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٢١.

(٧) التهذيب ٤ : ٢٠٧ / ٦٠٠ ، الاستبصار ٢ : ٩٦ / ٣١١.

٥٣

ولا دلالة ؛ لأنّ إيجاب الرقبة لا ينافي التخيير بينها وبين غيرها ، وإيجاب العتق لا ينافي إيجاب غيره.

وقال الحسن البصري : إنّه مخيّر بين عتق رقبة ونَحر بدنة(١) ؛ لما رواه العامة عن جابر بن عبد الله عن النبيعليه‌السلام ، أنّه قال : « مَن أفطر يوماً في شهر رمضان في الحضر فليُهد بدنة ، فإن لم يجد فليُطعم ثلاثين صاعاً »(٢) .

ورواية ضعيف فلا يعوّل عليه.

وللسيد المرتضى -رحمه‌الله - قولان : أحدهما : أنّها على الترتيب ، والثاني: أنّها على التخيير(٣) .

وعن أحمد روايتان(٤) .

والتخيير عندنا أولى ؛ لموافقة براءة الذمّة.

تذنيب :

الأولى الترتيب‌ ؛ لما فيه من الخلاص عن الخلاف ، ولاشتماله على العتق الذي هو أفضل الخصال.

مسألة ٢٥ : صوم الشهرين متتابع عند علمائنا أجمع‌ - وهو قول عامة أهل العلم(٥) - لما رواه العامة عن أبي هريرة أنّ النبيعليه‌السلام ، قال لِمَنْ واقَعَ أهلَه : ( فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ )(٦) .

____________________

(١) المجموع ٦ : ٣٤٥ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠١.

(٢) سنن الدار قطني ٢ : ١٩١ / ٥٤.

(٣) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٣٠٦ ، وفي الانتصار : ٦٩ القول بالتخيير.

(٤) المغني ٣ : ٦٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٩ ، المجموع ٦ : ٣٤٥ ، فتح العزيز ٦ : ٤٥٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠١.

(٥) المجموع ٦ : ٣٤٥ ، المغني ٣ : ٦٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٧٠ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٧٢.

(٦) أوعزنا إلى مصادرها في الهامش (١) من صفحة ٤٠.

٥٤

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « أو يصوم شهرين متتابعين »(١) .

ولأنّها كفّارة فيها صوم شهرين ، فكان متتابعاً ، كالظهار والقتل(٢) .

وقال ابن أبي ليلى : لا يجب التتابع(٣) ؛ لما روى أبو هريرة أنّ رجلاً أفطر في رمضان ، فأمره رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن يكفِّر بعتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكيناً(٤) . ولم يذكر التتابع ، والأصل عدمه.

وحديثنا أولى ؛ لأنّه لفظ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وحديثكم لفظ الراوي ، ولأنّ الأخذ بالزيادة أولى.

مسألة ٢٦ : الواجب في الإِطعام مُدٌّ لكلّ مسكين‌ ، قدره رطلان ورُبع بالعراقي ، والواجب خمسة عشر صاعاً - وبه قال الشافعي وعطاء والأوزاعي(٥) - لما رواه العامة في حديث المـُجامع ، أنّه اُتي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بمِكتَل فيه خمسة عشر صاعاً من تَمر ، فقال : ( خُذها وأطعم عيالك )(٦) .

ومن طريق الخاصة : ما رواه عبد الرحمن عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً ، قال : « عليه خمسة عشر صاعاً ، لكلّ مسكين مُدٌّ بمُدِّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله »(٧) .

____________________

(١) التهذيب ٤ : ٢٠٥ - ٢٠٦ / ٥٩٤ ، الاستبصار ٢ : ٩٥ - ٩٦ / ٣١٠ ، والفقيه ٢ : ٧٢ / ٣٠٨.

(٢) أي : كفّارة الظهار والقتل.

(٣) المجموع ٦ : ٣٤٥ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٧٢.

(٤) صحيح مسلم ٢ : ٧٨٣ - ٧٨٤ / ٨٤ ، سنن أبي داود ٢ : ٣١٣ / ٢٣٩٢ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٩١ / ٥٣ ، وسنن البيهقي ٤ : ٢٢٥.

(٥) المغني ٣ : ٦٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٧١ ، المجموع ٦ : ٣٤٥ ، بداية المجتهد ١ : ٣٠٥ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٨٩.

(٦) سنن أبي داود ٢ : ٣١٣ / ٢٣٩٠ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٩٠ / ٤٩ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٢٢ بتفاوت يسير.

(٧) التهذيب ٤ : ٢٠٧ / ٥٩٩ ، والاستبصار ٢ : ٩٦ / ٣١٢ بتفاوت يسير في الأخير.

٥٥

وقال الشيخرحمه‌الله : لكلّ مسكين مُدّان من طعام(١) .

والأصل براءة الذمة.

وقال أبو حنيفة : من البُرّ ، لكلّ مسكين نصفُ صاع ، ومن غيره صاع(٢) ؛ لما رواه العامة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في حديث سلمة بن صخر : ( وأطعم وَسقاً من تَمر )(٣) .

وهو ضعيف ؛ لأنّه مختلف فيه.

وقال أحمد : مُدٌّ من بُرّ و(٤) نصف صاع من غيره(٥) ؛ لما رواه أبو زيد المدني قال : جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق شعير ، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، للمُظاهر : ( أطعم هذا فإنّ مُدَّي شعيرٍ مكان مُدّ بُرٍّ(٦) .

وليس محلّ النزاع.

مسألة ٢٧ : قد بيّنّا أنّ الكفّارة مخيّرة‌ ، وعلى القول بالترتيب لو فقدت الرقبة فصام ثم وجد الرقبة في أثنائه ، جاز له المضيّ فيه ، والانتقال الى الرقبة أفضل ؛ لأنّ فرضه انتقل بعجزه الى الصيام وقد تلبّس به ، فكان الواجب إتمامه ، وسقط وجوب العتق ، كالمتيمّم يسقط عنه الوضوء بشروعه في الصلاة.

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٧١.

(٢) المبسوط للسرخسي ٣ : ٨٩ ، المغني ٣ : ٦٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٧١ ، بداية المجتهد ١ : ٣٠٥.

(٣) سنن أبي داود ٢ : ٢٦٥ / ٢٢١٣ ، مسند أحمد ٤ : ٣٧.

(٤) في المصدر : أو. وهو الصحيح.

(٥) المغني ٣ : ٦٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٧١ ، فتح العزيز ٦ : ٤٥٦.

(٦) أورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ٧٠ ، والشرح الكبير ٣ : ٧٢.

٥٦

ولأنّه بعد الرقبة(١) تعيّن عليه الصوم ، فلا يزول هذا الحكم بوجود الرقبة ، كما لو وجدها بعد إكمال الصوم.

وقال أبو حنيفة والمزني : لا يجزئه الصوم ، ويكفّر بالعتق - وللشافعي قولان(٢) - لأنّه قدر على الأصل قبل أداء فرضه بالبدل ، فيبطل حكم البدل ، كالمتيمّم يرى الماء(٣) .

وليس حجّةً ؛ فإنّ المتيمّم بعد الدخول في الصلاة يمضي فيها ، ولا يبطل تيمّمه ، أمّا قبلها(٤) فلا ، والفرق : أنّه لم يتلبّس بما فعل التيمّم له ، فلم يظهر له حكم.

ولأنّ التيمّم لا يرفع الحدث بل يستره ، فإذا وجد الماء ، ظهر حكمه ، بخلاف الصوم ؛ فإنّه يرفع حكم الجماع بالكلية.

مسألة ٢٨ : لو عجز عن الأصناف الثلاثة ، صام ثمانية عشر يوماً‌ ، فإن لم يقدر ، تصدّق بما وجد ، أو صام ما استطاع ، فإن لم يتمكّن ، استغفر الله تعالى ولا شي‌ء عليه ، قاله علماؤنا ؛ لما رواه العامة : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال للمجامع : ( اذهب فكُله أنت وعيالك )(٥) ولم يأمره بالكفّارة في ثاني الحال ، ولو كان الوجوب ثابتاً في ذمته ، لأمَره بالخروج عنه عند قدرته.

ومن طريق الخاصة : قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( فخُذه فأطعمه عيالك واستغفر الله عزّ وجل )(٦) .

____________________

(١) أي : بعد فقدان الرقبة.

(٢) المغني ٣ : ٦٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٧١ ، الاُم ٥ : ٢٨٣ ، مختصر المزني : ٢٠٦ ، المهذب للشيرازي ٢ : ١١٨ ، حلية العلماء ٧ : ١٩٥ ، الحاوي الكبير ١٠ : ٥٠٨.

(٣) بدائع الصنائع ٥ : ٩٨ ، المغني ٣ : ٦٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٧١ ، حلية العلماء ٧ : ١٩٥ ، المهذب للشيرازي ٢ : ١١٨ ، مختصر المزني : ٢٠٦.

(٤) في « ف » : قبله.

(٥) صحيح مسلم ٢ : ٧٨١ - ٧٨٢ / ١١١١ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٢١ بتفاوت.

(٦) التهذيب ٤ : ٢٠٦ / ٥٩٥ ، الاستبصار ٢ : ٨٠ - ٨١ / ٢٤٥ ، والكافي ٤ : ١٠٢ / ٢.

٥٧

ولأنّ الكفّارة حقٌّ من حقوق الله تعالى على وجه البدل ، فلا يجب مع العجز ، كصدقة الفطر.

وقال الزهري والثوري وأبو ثور : إذا لم يتمكّن من الأصناف الثلاثة ، كانت الكفّارة ثابتةً في ذمّته - وهو قياس قول أبي حنيفة(١) - لأنّ النبيعليه‌السلام ، أمَر الأعرابي أن يأخذ التمر ويكفّر عن نفسه ، بعد أن أعلمه بعجزه عن الأنواع الثلاثة ، وهو يقتضي وجوب الكفّارة مع العجز.

ولأنّه حقُّ لله تعالى في المال ، فلا يسقط بالعجز ، كسائر الكفّارات(٢) .

وليس حجّةً ؛ لأنّهعليه‌السلام ، دفع ( التمر )(٣) تبرّعاً منه ، لا أنّه واجب على العاجز. وحكم الأصل ممنوع.

وقال الأوزاعي : تسقط الكفّارة عنه(٤) . وللشافعي قولان(٥) . وعن أحمد روايتان(٦) .

فروع :

أ - حدّ العجز عن التكفير : أن لا يجد ما يصرفه في الكفّارة فاضلاً عن قوته وقوت عياله ذلك اليوم.

ب - لا يسقط القضاء بسقوط الكفّارة مع العجز ، بل يجب القضاء مع القدرة عليه ، فإن عجز أيضاً عنه ، سقط ؛ لعدم الشرط ، وهو : القدرة.

ج - اختلفت عبارة الشيخين هنا ، فقال المفيدرحمه‌الله : لو عجز عن الأصناف الثلاثة ، صام ثمانية عشر يوماً متتابعات ، فإن لم يقدر ، تصدّق بما‌

____________________

(١ و ٢ ) المغني ٣ : ٧٢ - ٧٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٧٢.

(٣) ورد بدل ما بين القوسين في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق ، وفي الطبعة الحجرية : البُرّ. والصحيح - كما يقتضيه السياق - ما أثبتناه.

(٤) المغني والشرح الكبير ٣ : ٧٢.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٢ ، المجموع ٦ : ٣٤٣ ، فتح العزيز ٦ : ٤٥٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٤.

(٦) المغني ٣ : ٧٢ - ٧٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٧٢.

٥٨

أطاق ، أو فليصُم ما استطاع(١) . فجعل الصدقة مرتّبةً على العجز عن صوم ثمانية عشر.

والشيخ -رحمه‌الله - عكس ، فقال : إن لم يتمكّن من الأصناف الثلاثة فليتصدّق بما تمكّن منه ، فإن لم يتمكّن من الصدقة ، صام ثمانية عشر يوماً ، فإن لم يقدر ، صام ما تمكّن منه(٢) .

د - أطلق الشيخ -رحمه‌الله - صوم ثمانية عشر يوماً(٣) .

والمفيد والمرتضى - رحمهما الله - قيّداها بالتتابع(٤) .

ورواية سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسنعليه‌السلام ، من قوله : « إنّما الصيام الذي لا يفرّق كفّارة الظهار وكفّارة اليمين »(٥) يدلّ على قول الشيخرحمه‌الله تعالى.

ه- لو عجز عن صيام شهرين ، وقدر على صوم شهر مثلاً ، ففي وجوبه أو الاكتفاء بالثمانية عشر يوماً إشكال.

أمّا في الصدقة ، فلو عجز عن إطعام ستين ، وتمكّن من إطعام ثلاثين ، وجب قطعاً ؛ لقولهعليه‌السلام : ( فإن لم يتمكّن تصدّق بما استطاع )(٦) .

وكذا الإِشكال لو تمكّن من صيام شهر وإطعام ثلاثين هل يجبان أم لا؟

مسألة ٢٩ : وإنّما تجب الكفّارة في صوم تعيّن وقته إمّا بأصل الشرع ، كرمضان ، أو بغيره ، كالنذر المعيّن‌ ، وتجب أيضاً في قضاء رمضان بعد الزوال‌

____________________

(١) المقنعة : ٥٥.

(٢ و ٣ ) النهاية : ١٥٤.

(٤) المقنعة : ٥٥ ، جُمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٥٥.

(٥) الكافي ٤ : ١٢٠ / ١ ، الفقيه ٢ : ٩٥ / ٤٢٨ ، التهذيب ٤ : ٢٧٤ / ٨٣٠ ، الاستبصار ٢ : ١١٧ / ٣٨٢.

(٦) لم نعثر عليه في مظانّه من المصادر الحديثية لأبناء العامّة ، ونحوه من طريق الخاصة عن الإِمام الصادقعليه‌السلام ، في الكافي ٤ : ١٠١ و ١٠٢ / ١ و ٣ والفقيه ٢ : ٧٢ / ١ ، والتهذيب ٤ : ٢٠٥ و ٢٠٦ / ٥٩٤ و ٥٩٦ ، والاستبصار ٢ : ٩٥ و ٩٦ / ٣١٠ و ٣١٣.

٥٩

لا قبله ، وفي الاعتكاف عند علمائنا.

وأطبقت العلماء على سقوط الكفّارة فيما عدا رمضان(١) ، إلّا قتادة ؛ فإنّه أوجب الكفّارة في قضاء رمضان(٢) .

أمّا قضاء رمضان : فلأنّه عبادة تجب الكفّارة في أدائها ، فتجب في قضائها كالحجّ.

ولما رواه بريد بن معاوية العجلي - في الصحيح - عن الباقرعليه‌السلام ، في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ، قال : « إن كان أتى أهله قبل الزوال ، فلا شي‌ء عليه إلّا يوماً مكان يوم ، وإن كان أتى أهله بعد الزوال فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين »(٣) .

وأمّا النذر المعيّن : فلتعيّن زمانه كرمضان.

ولأنّ القاسم الصيقل كتب اليهعليه‌السلام : يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوماً لله تعالى ، فوقع في ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفارة؟

فأجابه : « يصوم يوماً بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة »(٤) .

وأمّا الاعتكاف الواجب : فلأنّه كرمضان في التعيين.

ولأنّ زرارة سأل الباقرعليه‌السلام عن المعتكف يجامع ، فقال : « إذا فعل فعليه ما على المظاهر»(٥) .

مسألة ٣٠ : قد بيّنا أنّه فرقٌ بين أن يفطر في قضاء رمضان قبل الزوال وبعده‌ ، فتجب الكفّارة لو أفطر بعده ، ولا تجب لو أفطر قبله.

____________________

(١ و ٢ ) المغني ٣ : ٦٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٨.

(٣) الكافي ٤ : ١٢٢ / ٥ ، الفقيه ٢ : ٩٦ / ٤٣٠ ، التهذيب ٤ : ٢٧٨ - ٢٧٩ / ٨٤٤ ، الاستبصار ٢ : ١٢٠ / ٣٩١.

(٤) التهذيب ٤ : ٢٨٦ / ٨٦٥ ، الاستبصار ٢ : ١٢٥ / ٤٠٦.

(٥) الكافي ٤ : ١٧٩ ( باب المعتكف يجامع أهله ) الحديث ١ ، الفقيه ٢ : ١٢٢ / ٥٣٢ ، التهذيب ٤ : ٢٩١ / ٨٨٧ ، الاستبصار ٢ : ١٣٠ / ٤٢٤.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

مسألة ٢٥٥ : يستحب إذا انتصب أن يقول : سمع الله لمن حمده ، سواء الإِمام والمأموم - وبه قال عطاء ، ومحمد بن سيرين ، وإسحاق بن راهويه ، والشافعي(١) - لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يقوله(٢) .

ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام : « ثم قل : سمع الله لمن حمده ، وأنت منتصب »(٣) ولأن ما سُنّ للإِمام في الانتقال من ركن إلى ركن سُنّ للمأموم كسائر الأذكار.

وقال أبو حنيفة ، ومالك : يقولها الإِمام دون المأموم - وبه قال ابن المنذر ، والثوري ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وأحمد(٤) - لقولهعليه‌السلام : ( إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده ، فقولوا : ربنا لك الحمد )(٥) وهذا يدل على أن المأموم لا يقولها.

فروع :

أ - هذا القول عندنا مستحب لا واجب‌ للأصل ، ولأنّهعليه‌السلام لم‌

____________________

(١) الاُم ١ : ١١٢ ، المجموع ٣ : ٤١٧ و ٤١٩ ، فتح العزيز ٣ : ٤٠٤ و ٤٠٥ ، الوجيز ١ : ٤٣ ، كفاية الأخيار ١ : ٧٣ ، السراج الوهاج : ٤٥.

(٢) صحيح البخاري ١ : ٢٠٠ و ٢٠٢ ، صحيح مسلم ١ : ٣٤٦ / ٤٧٦ ، سنن النسائي ٢ : ١٩٥ ، سنن أبي داود ١ : ٢٢٣ / ٨٤٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٨٤ / ٨٧٨ ، سنن البيهقي ٢ : ٩٣ و ٩٤ و ٩٥ و ٩٦ ، سنن الدارقطني ١ : ٢٨٨ / ٣ و ٤ و ٢٨٩ / ٩.

(٣) الكافي ٣ : ٣١٩ / ١ ، التهذيب ٢ : ٧٧ / ٢٨٩.

(٤) المبسوط للسرخسي ١ : ٢٠ ، اللباب ١ : ٦٩ ، المغني ١ : ٥٨٤ ، الشرح الكبير ١ : ٥٨٣ - ٥٨٤ ، المجموع ٣ : ٤١٩ ، فتح العزيز ٣ : ٤٠٥.

(٥) صحيح البخاري ١ : ٢٠١ و ٢٠٣ ، سنن النسائي ٢ : ١٩٦ ، سنن ابي داود ١ : ٢٢٤ / ٨٤٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٨٤ / ٨٧٦ و ٨٧٧ ، سنن البيهقي ٢ : ٩٦ و ٩٧ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٢٩ / ١٢.

١٨١

يعلّمه المسي‌ء في صلاته(١) وهو وقت الحاجة ، وأكثر العلماء على ذلك(٢) ، وقال إسحاق : بوجوبه(٣) - وعن أحمد روايتان(٤) - لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( لا تتم صلاة أحدكم ) وساق الحديث حتى قال : ( ثم يقول : سمع الله لمن حمده )(٥) .

والتمام يطلق على جملة الأفعال الواجبة والمندوبة.

ب - يستحب الدعاء بعده‌ فيقول : الحمد لله رب العالمين أهل الكبرياء والعظمة. إماماً كان ، أو مأموماً ، أو منفرداً ؛ لقول حذيفة : صلّيت مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وكان إذا رفع رأسه من الركوع قال : ( سمع الله لمن حمده ) ثم قال : ( الحمد لله ذي الملكوت والجبروت ، والكبرياء والعظمة )(٦) .

ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام : « ثم قل : سمع الله لمن حمده أهل الجود والكبرياء والعظمة »(٧) ولأن قوله : سمع الله لمن حمده إذكار بالحمد ، وحث عليه فيستحب.

وقال الشافعي : يقول بعده : ربنا لك الحمدُ مل‌ء السماوات ومل‌ء الأرض ومل‌ء ما شئت من شي‌ءٍ بعدُ ، أهل الثناء والمجد ، أَحقُ ما قالَ العبدُ : كلنا‌

____________________

(١) اُنظر صحيح البخاري ١ : ١٩٢ - ١٩٣ ، صحيح مسلم ١ : ٢٩٨ / ٣٩٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٣٦ - ٣٣٧ / ١٠٦٠ ، سنن الترمذي ٢ : ١٠٠ - ١٠٤ / ٣٠٢ و ٣٠٣ ، سنن النسائي ٢ : ١٢٤ ، سنن ابي داود ١ : ٢٢٦ / ٨٥٦ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٧١ - ٣٧٢.

(٢) المغني ١ : ٥٧٩ ، المجموع ٣ : ٤١٤.

(٣) المغني ١ : ٥٧٩.

(٤) المغني ١ : ٥٧٩.

(٥) سنن ابي داود ١ : ٢٢٦ - ٢٢٧ / ٨٥٧.

(٦) مسند أحمد ٥ : ٣٨٨.

(٧) الكافي ٣ : ٣٢٠ / ١ ، التهذيب ٢ : ٧٨ / ٢٨٩.

١٨٢

لك عبدٌ. اللهمَّ لا مانع لِما أعطيت ولامُعطي لِما منعت ولا ينفعُ ذا الجَدِّ منك الجدُّ(١) .

ورووه عن عليعليه‌السلام (٢) - إماماً ، أو مأموما ، أو منفردا ، وبه قال عطاء ، وابن سيرين ، وإسحاق(٣) .

وقال أبو حنيفة ، ومالك : يقول الإِمام : سمع الله لمن حمده ، والمأموم يقول : ربنا لك الحمد. واختاره ابن المنذر(٤) .

وقال الثوري ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وأحمد : يقول الإِمام : سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ، ويقول المأموم : ربنا لك الحمد. لا يزيد عليه(٥) .

قال الشيخ : ولو قال : ربنا ولك الحمد ، لم تفسد صلاته(٦) . وهو جيّد لأنه نوع تحميد ، لكن المنقول عن أهل البيتعليهم‌السلام أولى ، وقال الطحاوي : خالف الشافعي الإِجماع فيما قاله.

____________________

(١) المجموع ٣ : ٤١٧ ، مختصر المزني : ١٤ ، فتح العزيز ٣ : ٤٠٦ ، مغني المحتاج ١ : ١٦٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٢ ، السراج الوهاج : ٤٥ - ٤٦. وانظر صحيح مسلم ١ : ٣٤٧ / ٤٧٧ والأذكار للنووي : ٦٣.

(٢) سنن الترمذي ٢ : ٥٣ / ٢٦٦ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٤٢ / ٣ ، مسند الطيالسي : ٢٢ / ١٥٢ ، الأذكار للنووي : ٦٣ وفيها الى قوله : ومل‌ء ما شئت من شي‌ء بعد. فلاحظ.

(٣) المجموع ٣ : ٤١٩ ، المغني ١ : ٥٨٣ ، الشرح الكبير ١ : ٥٨٣.

(٤) الهداية للمرغيناني ١ : ٤٩ ، شرح فتح القدير ١ : ٢٥٩ و ٢٦٠ ، شرح العناية ١ : ٢٥٩ و ٢٦٠ ، اللباب ١ : ٦٩ و ٧٠ ، الشرح الصغير ١ : ١١٩.

(٥) المغني ١ : ٥٨٤ و ٥٨٥ ، الشرح الكبير ١ : ٥٨٣ و ٥٨٤ و ٥٨٥ ، المجموع ٣ : ٤١٩ ، فتح العزيز ٣ : ٤٠٥ و ٤٠٦.

(٦) المبسوط للطوسي ١ : ١١٢.

١٨٣

ج - من الجمهور من أسقط الواو ، ومنهم من أثبتها‌(١) ، لأنها قد تزاد لغة.

د - لو عكس فقال : من حمد الله سمع له لم يأت بالمستحب‌ ؛ لأنه خلاف المنقول.

ه- لو عطس فقال : الحمد لله رب العالمين ونوى المستحب بعد الرفع جاز‌ ؛ لأن انضمام هذه النيّة لم يغير شيئاً من المقصود.

و - لو منعه عارض عن الرفع من الركوع سجد‌ ، وسقط الذكر ، ولو ركع ثم اطمأنّ ثم سقط على الأرض فإنه يقوم منتصباً ولا يعيد الركوع ، لأن الركوع سقط بفعله فالانتصاب منه يحصل بقيامه ، ويحتمل أن يسجد من غير قيام لفوات محلّه لعذر.

ز - لو سجد ثم شك هل رفع رأسه من الركوع لم يلتفت عندنا. وقال الشافعي : يجب أن ينتصب فإذا انتصب سجد(٢) .

ح - لو ركع ولم يطمئن فسقط احتمل إعادة الركوع‌ لعدم الإِتيان به على وجهه ، وعدمها لأنّ الركوع حصل فلو أعاد زاد ركوعا.

ط - لو منعته العلّة عن الانتصاب سجد ، فإن زالت العلّة قبل بلوغ‌

____________________

(١) المجموع ٣ : ٤١٨ ، الوجيز ١ : ٤٣ ، فتح العزيز ٣ : ٤٠٥ ، كفاية الاخيار ١ : ٧٣ ، المغني ١ : ٥٨٥ ، الشرح الكبير ١ : ٥٨٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٢ ، السراج الوهاج : ٤٥ ، المحرر في الفقه ١ : ٦٢ ، كشاف القناع ١ : ٣٤٩ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٢٠ ، اللباب ١ : ٧٠ ، المدونة الكبرى ١ : ٧٢ ، مقدمات ابن رشد ١ : ١١٧ ، القوانين الفقهية : ٦٥ ، حاشية إعانة الطالبين ١ : ١٥٧ ، الجامع الصغير للشيباني : ٨٨.

(٢) المجموع ٣ : ٤١٦ ، فتح العزيز ٣ : ٤٠٢ و ٤٠٣ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٧ ، حاشية اعانة الطالبين ١ : ١٥٧.

١٨٤

جبهته الأرض فإنه يرفع وينتصب ويسجد لزوال العلّة قبل الشروع في الركن ، وفي المبسوط : يمضي في صلاته(١) . وليس بجيد ؛ لأن الانتصاب والطمأنينة واجبان ، وإن زالت بعد الوضع سقط ؛ لأنه شرع في السجود.

ي - هذا الذكر وهو : سمع الله لمن حمده يقوله عند الانتصاب‌ لحديث الباقرعليه‌السلام (٢) ، وقال الشافعي : يبتدي عند ابتداء الرفع. وله قول آخر : أنه يقول : سمع الله لمن حمده وهو راكع فإذا انتصب قال : ربنا لك الحمد(٣) .

يا - إذا قام من الركوع لا يستحب رفع اليدين‌ بل إذا كبّر للسجود قائماً رفعهما ، واستحبه الشافعي(٤) ، خلافاً لأبي حنيفة(٥) .

يب - لو ترك الاعتدال عن الركوع والسجود في صلاة النفل صحت صلاته‌ ، ويكون قد ترك الأفضل ، وللشافعية وجهان(٦) .

يج - يستحب للإِمام رفع صوته بالذكر‌ في الركوع والرفع.

البحث السادس : السجود‌

مسألة ٢٥٦ : السجود واجب بالنص والإِجماع‌ وهو في كلّ ركعة سجدتان‌

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ١١٢.

(٢) الكافي ٣ : ٣٢٠ / ١ ، التهذيب ٢ : ٧٨ / ٢٨٩.

(٣) المجموع ٣ : ٤١٧ و ٤١٩ ، فتح العزيز ٣ : ٤٠٤ و ٤٠٥ ، كفاية الاخيار ١ : ٧٣ ، السراج الوهاج : ٤٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٢ ، حلية العلماء ٢ : ٩٨.

(٤) الاُم ١ : ١٠٤ ، المجموع ٣ : ٣٩٩ ، فتح العزيز ٣ : ٤٠٣ ، كفاية الأخيار ١ : ٧١ ، ارشاد الساري ٢ : ٧٢ ، السراج الوهاج : ٤٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٢ ، الوجيز ١ : ٤٣ ، بداية المجتهد ١ : ١٣٣ ، المحلى ٤ : ٨٧.

(٥) اللباب ١ : ٧١ ، فتح العزيز ٣ : ٤٠٤ ، ارشاد الساري ٢ : ٧٣ ، بداية المجتهد ١ : ١٣٣ ، المحلى ٤ : ٨٧.

(٦) المجموع ٣ : ٤١٩ ، حاشية اعانة الطالبين ١ : ١٥٦.

١٨٥

هما معاً ركن في الصلاة ، لو أخل بهما عمداً أو سهواً بطلت صلاته بإجماع العلماء. ويجب على الأعضاء السبعة في كلّ سجدة : الجبهة ، والكفّان ، والركبتان ، وإبهاما الرجلين عند علمائنا أجمع ، إلّا المرتضى فإنه قال عوض الكفين : مفصل الكفين عند الزندين(١) .

وما قلناه ذهب إليه أحمد ، وإسحاق ، والشافعي في أحد القولين(٢) ، لأنّ ابن عباس قال : اُمر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يسجد على سبع : يديه ، وركبتيه ، وأطراف أصابعه ، وجبهته(٣) .

ومن طريق الخاصة قول حمّاد في صفة صلاة الصادقعليه‌السلام : وسجد على ثمانية أعظم : الكفين ، والركبتين ، وأنامل إبهامي الرجلين ، والجبهة ، والأنف وقال : سبع منها فرض ، ووضع الأنف على الأرض سنة(٤) .

والقول الآخر للشافعي : لا يجب إلّا على الجبهة دون باقي السبعة. وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، وأكثر الفقهاء(٥) لقولهعليه‌السلام : ( سجد‌

____________________

(١) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٣٢.

(٢) الاُم ١ : ١١٤ ، المجموع ٣ : ٤٢٣ و ٤٢٧ ، فتح العزيز ٣ : ٤٥١ و ٤٥٢ ، الوجيز ١ : ٤٤ ، ارشاد الساري ٢ : ١١٩ ، كفاية الاخيار ١ : ٦٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٣ ، المغني ١ : ٥٩٠ و ٥٩١ ، الشرح الكبير ١ : ٥٩١ ، نيل الأوطار ٢ : ٢٨٧.

(٣) صحيح البخاري ١ : ٢٠٦ ، صحيح مسلم ١ : ٣٥٤ / ٤٩٠ ، سنن النسائي ٢ : ٢٠٩ و ٢١٠.

(٤) الكافي ٣ : ٣١٢ / ٨ ، التهذيب ٢ : ٨٢ / ٣٠١.

(٥) المجموع ٣ : ٤٢٣ و ٤٢٧ ، فتح العزيز ٣ : ٤٥١ و ٤٥٢ و ٤٥٤ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٣ ، الوجيز ١ : ٤٤ ، اللباب ١ : ٧٠ ، بدائع الصنائع ١ : ١٠٥ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٥٠ ، شرح العناية ١ : ٢٦٣ ، المغني ١ : ٥٩١ ، الشرح الكبير ١ : ٥٩١ ، نيل الأوطار ٢ : ٢٨٧.

١٨٦

وجهي )(١) وهو يدل على أن السجود للوجه ، ولأنه لا يجب كشفها في السجود.

والحديث لا دلالة فيه ، والتخصيص بالذكر لأنه أبلغ في الخضوع وقد قال : ( سجد لحمي وعظمي وما أقلته قدماي )(٢) ولا يلزم من عدم الكشف انتفاء وجوب السجود عليها كما لا يلزم انتفاء استحبابه عنده.

فروع :

أ - لو أخل بالسبعة أو بأحدها عمداً بطلت صلاته‌ ، وناسياً لا يعيد لعدم وجوبه حينئذ.

ب - يجب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه‌ ممّا لا يؤكل ، ولا يلبس وقد سلف ، دون باقي الأعضاء ، لكن يستحب في اليدين ، ويسقط مع الضرورة.

وللشافعي على تقدير وجوب السجود عليها قولان في وجوب كشف اليدين ، أشهرهما : ذلك(٣) لأن خباب بن الأرت قال : شكونا إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حرّ الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا(٤) ، والثاني : العدم(٥) كقولنا ؛ لأنه عضو يغطى عادة فأشبه الركبتين. والحديث محمول على‌

____________________

(١) صحيح مسلم ١ : ٥٣٥ / ٧٧١ ، سنن الترمذي ٥ : ٤٨٦ / ٤٨٨ / ٣٤٢١ - ٣٤٢٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٣٥ / ١٠٥٤ ، سنن أبي داود ٢ : ٦٠ / ١٤١٤ ، سنن النسائي ٢ : ٢٢٢ ، مسند أحمد ١ : ٩٥ ، سنن البيهقي ٢ : ١٠٩.

(٢) أورده المحقق في المعتبر : ١٨٣.

(٣) المجموع ٣ : ٤٢٩ ، فتح العزيز ٣ : ٤٦٤ ، الوجيز ١ : ٤٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٣ ، عمدة القارئ ٦ : ٩١.

(٤) سنن البيهقي ٢ : ١٠٥.

(٥) المجموع ٣ : ٤٢٩ ، الوجيز ١ : ٤٤ ، فتح العزيز ٣ : ٤٦٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٣ ، عمدة القارئ ٦ : ٩١.

١٨٧

أنه لم يشكهم في السؤال لأجل الجبهة.

ج - لا يجب استيعاب الجبهة بالوضع‌ بل يكفي المسمى مع التمكين لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله سجد بأعلى جبهته(١) .

ولقول الباقرعليه‌السلام : « ما بين قصاص شعر الرأس إلى موضع الحاجب ما وضعت منه أجزأك»(٢) وشرط بعض علمائنا قدر الدرهم(٣) ، وكذا لا يجب استيعاب كل مسجد بل يكفي الملاقاة ببعضه ، والأفضل الاستيعاب.

د - لا يجزئ أحد جانبي الجبهة عنها‌ ، وبه قال الشافعي(٤) .

مسألة ٢٥٧ : يتعين وضع الجبهة مع القدرة‌ فلا يجزئ الأنف عنها عند علمائنا أجمع ، وبه قال الشافعي ، وأحمد(٥) لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( إذا سجدت فمكّن جبهتك من الأرض )(٦) والأمر للوجوب ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « سبعة منها فرض »(٧) وعدّ الجبهة.

وقال أبو حنيفة : إذا سجد على أنفه أجزأه عن جبهته ؛ لأن الأنف والجبهة عضو واحد ، فإذا سجد على الأنف أجزأه كما لو سجد على بعض‌

____________________

(١) سنن الدارقطني ١ : ٣٤٩ / ٤.

(٢) الكافي ٣ : ٣٣٣ / ١ ، التهذيب ٢ : ٨٥ / ٣١٣.

(٣) المقنع : ٢٦.

(٤) المجموع ٣ : ٤٢٣ ، فتح العزيز ٣ : ٤٥٢.

(٥) المجموع ٣ : ٤٢٣ و ٤٢٤ ، فتح العزيز ٣ : ٤٥١ ، المغني ١ : ٥٩٢ ، عمدة القارئ ٦ : ٩٠ ، بداية المجتهد ١ : ١٣٨.

(٦) مسند أحمد ١ : ٢٨٧ ، الفردوس ١ : ٢٨١ / ١١٠٣ وانظر عوالي اللئالي ١ : ٣٣١ / ٨٤.

(٧) الكافي ٣ : ٣١٢ / ٨ ، التهذيب ٢ : ٨٢ / ٣٠١.

١٨٨

الجبهة(١) . ويبطل بعظم الرأس فإنه متصل بعظم الجبهة.

فروع :

أ - لو سجد على خدّه أو رأسه لم يجزئه‌ ، وبه قال الشافعي(٢) .

ب - لا يجب السجود على الأنف‌ بل يستحب استحباباً مؤكداً ، فلو اقتصر على الجبهة أجزأه عند علمائنا ، وبه قال عطاء ، وطاوس ، وعكرمة ، والحسن ، وابن سيرين ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وأحمد في رواية ، وأبو حنيفة ، والثوري ، ومالك(٣) ، لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( اُمرت أن أسجد على سبعة أعظم )(٤) ولم يذكر الأنف.

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « ووضع الأنف على الأرض سنة »(٥) .

وقال الأوزاعي ، وأحمد في الرواية الاُخرى ، وإسحاق : يجب السجود على الأنف أيضا(٦) ، لقولهعليه‌السلام : ( لا صلاة لمن لا يصيب‌

____________________

(١) المبسوط للسرخسي ١ : ٣٤ ، عمدة القارئ ٦ : ٩٠ ، المجموع ٣ : ٤٢٤ ، فتح العزيز ٣ : ٤٥١ ، فتح الباري ٢ : ٢٣٦ ، ارشاد الساري ٢ : ١٢٠ ، المغني ١ : ٥٩٢ ، بداية المجتهد ١ : ١٣٨ ، سبل السلام ١ : ٣٠٥ ، نيل الاوطار ٢ : ٢٨٨.

(٢) الاُم ١ : ١١٤ ، المجموع ٣ : ٤٢٣.

(٣) المجموع ٣ : ٤٢٥ ، فتح العزيز ٣ : ٤٥٥ ، فتح الباري ٢ : ٢٣٦ ، المغني ١ : ٥٩٢ ، الشرح الكبير ١ : ٥٩٢ ، المحرر في الفقه ١ : ٦٣ ، عمدة القارئ ٦ : ٩٠ ، بداية المجتهد ١ : ١٣٨.

(٤) صحيح البخاري ١ : ٢٠٦ ، صحيح مسلم ١ : ٣٥٤ / ٤٩٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٨٦ / ٨٨٣ ، سنن الدارمي ١ : ٣٠٢ ، سنن البيهقي ٢ : ١٠٣.

(٥) الكافي ٣ : ٣١٢ / ٨ ، التهذيب ٢ : ٨٢ / ٣٠١.

(٦) المغني ١ : ٥٩٢ ، الشرح الكبير ١ : ٥٩٢ ، المجموع ٣ : ٤٢٥ ، فتح العزيز ٣ : ٤٥٥ ، فتح الباري ٢ : ٢٣٦ ، عمدة القارئ ٦ : ٩٠.

١٨٩

أنفه من الأرض ما يصيب الجبين )(١) وهو محمول على نفي الفضيلة.

ج - يستحب الإِرغام بطرف الأنف الأعلى‌ ، قاله المرتضى(٢) .

مسألة ٢٥٨ : لا يجوز أن يكون موضع السجود أعلى من موقف المصلي‌ بالمعتد اختياراً عند علمائنا ، لقول الصادقعليه‌السلام وقد سأله ابن سنان عن موضع جبهة الساجد يكون أرفع من مقامه؟ فقال : « لا ، ولكن يكون مستوياً »(٣) ولأنه يخرج عن الهيئة المشروعة.

ويجوز العلوّ بمقدار لبنة لأنه لا يعدّ علوّاً ، ولعدم التمكن من الاحتراز عنه إذ علوّ ذلك غالب ، ولقول الصادقعليه‌السلام وقد سأله ابن سنان عن السجود على الأرض المرتفعة فقال : « إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس »(٤) ولو كان مساوياً أو أخفض جاز إجماعاً.

مسألة ٢٥٩ : ويجب فيه الذكر ، والخلاف فيه كالركوع لقولهعليه‌السلام لمـّا نزل سبح اسم ربك الأعلى : ( إجعلوها في سجودكم )(٥) ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « يقول في السجود : سبحان ربي الأعلى الفريضة من ذلك تسبيحة ، والسنّة ثلاث ، والفضل في سبع »(٦) .

وأما إجزاء الذكر ، فلقول الصادقعليه‌السلام وقد سُئل أيجزي أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود : لا إله إلا الله ، والله أكبر؟

____________________

(١) سنن البيهقي ٢ : ١٠٤ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٤٨ / ٣.

(٢) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٣٢.

(٣) الكافي ٣ : ٣٣٣ / ٤ ، التهذيب ٢ : ٨٥ / ٣١٥.

(٤) الكافي ٣ : ٣٣٣ ذيل الحديث ٤ ، التهذيب ٢ : ٣١٣ / ١٢٧١.

(٥) الفقيه ١ : ٢٠٦ / ٩٣٢ ، التهذيب ٢ : ٣١٣ / ١٢٧٣ ، علل الشرائع : ٣٣٣ باب ٣٠ حديث ٦.

(٦) التهذيب ٢ : ٧٦ / ٢٨٢ ، الاستبصار ١ : ٣٢٢ / ١٢٠٤.

١٩٠

فقال : « نعم كل هذا ذكر »(١) وقد تقدم.

مسألة ٢٦٠ : ويجب فيه الطمأنينة بقدر الذكر‌ في كل واحدة منهما ، وإيقاع الذكر مطمئناً ، فلو شرع فيه قبل وصول الجبهة الأرض ، أو رفع قبل انتهائه بطل سجوده عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي(٢) - لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله للأعرابي : ( ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً )(٣) .

ومن طريق الخاصة حديث حماد - الطويل - لمـّا وصف صلاة الصادقعليه‌السلام : ثم سجد وبسط كفيه مضمومتي الأصابع بين يدي ركبتيه حيال وجهه فقال : « سبحان ربي الأعلى وبحمده » ثلاث مرات(٤) .

وقال أبو حنيفة : لا تجب الطمأنينة لأنه اُمر بالسجود وقد امتثل(٥) . ونمنع الامتثال ؛ لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بيّن الهيئة(٦) ، وقال الشيخ في الخلاف : إنه ركن(٧) .

مسألة ٢٦١ : فإذا أكمل الذكر وجب عليه رفع رأسه من السجود ، والطمأنينة في الجلوس بين السجدتين عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي ،

____________________

(١) الكافي ٣ : ٣٢١ / ٨ و ٣٢٩ / ٥ ، التهذيب ٢ : ٣٠٢ / ١٢١٧ و ١٢١٨.

(٢) المجموع ٣ : ٤١٠ و ٤٣٢ ، فتح العزيز ٣ : ٤٦٩ ، كفاية الاخيار ١ : ٦٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٣ ، السراج الوهاج : ٤٧ ، مغني المحتاج ١ : ١٦٩ ، بدائع الصنائع ١ : ١٦٢ ، حاشية اعانة الطالبين ١ : ١٦٨.

(٣) صحيح البخاري ١ : ١٩٣ و ٢٠١ ، صحيح مسلم ١ : ٢٩٨ / ٣٩٧ ، سنن ابي داود ١ : ٢٢٦ / ٨٥٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٣٦ / ١٠٦٠ ، سنن الترمذي ٢ : ١٠٣ / ٣٠٣ ، سنن النسائي ٢ : ١٢٤ ، سنن البيهقي ٢ : ١١٧.

(٤) الكافي ٣ : ٣١١ / ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٧ / ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ / ٣٠١.

(٥) الهداية للمرغيناني ١ : ٤٩ ، الكفاية ١ : ٢٦٢ ، شرح العناية ١ : ٢٦١ ، بدائع الصنائع ١ : ١٦٢ ، المجموع ٣ : ٤٣٢ ، فتح العزيز ٣ : ٤٦٩ ، المغني ١ : ٥٧٧ و ٥٨٩.

(٦) صحيح البخاري ١ : ١٩٣ و ٢٠١ ، صحيح مسلم ١ : ٢٩٨ / ٣٩٧ ، سنن البيهقي ٢ : ١١٧.

(٧) الخلاف ١ : ٣٥٩ مسألة ١١٦.

١٩١

وأحمد(١) - لقولهعليه‌السلام للأعرابي : ( ثم ارفع رأسك حتى تطمئن )(٢) .

ومن طريق الخاصة في حديث حماد : فلما استوى جالساً قال : « الله أكبر » ثم قعد على فخذه الأيسر(٣) ولأنه رفع واجب فكان إلى الاعتدال واجباً كالرفع من السجدة الأخيرة من الصلاة.

وقال أبو حنيفة : لا يجب ذلك. واكتفى أبو حنيفة بأن يرفع رأسه مثل حدّ السيف ومعه تتحقق السجدتان لأنها جلسة فصل بين متشاكلين فلم تكن واجبة كالتشهد الأول(٤) ، ونمنع الحكم في الأصل على ما يأتي ، ثم يفرق على مذهبه بأنّ هذه مقصودة في نفسها بخلاف جلسة التشهد فإنها تقصد لذكر غير واجب عنده.

وقال الشيخ في الخلاف : إن ذلك ركن(٥) . فإن قصد به الفرض فهو مسلّم ، وإن قصد إبطال الصلاة بالإِخلال به سهواً فهو ممنوع.

مسألة ٢٦٢ : والسجود الثاني واجب كالأول‌ بإجماع العلماء ، وهيئته كهيئته في السجود على الأعضاء السبعة ، ووجوب الذكر فيه ، والطمأنينة بقدره ، ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، ووجوب الرفع منه إمّا للقيام أو الجلوس‌

____________________

(١) المجموع ٣ : ٤٣٧ و ٤٤٠ ، فتح العزيز ٣ : ٤٧٧ ، الوجيز ١ : ٤٤ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٨ ، السراج الوهاج : ٤٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٤ ، المغني ١ : ٥٩٨ ، الشرح الكبير ١ : ٥٩٨ ، حاشية اعانة الطالبين ١ : ١٦٨.

(٢) صحيح البخاري ١ : ١٩٣ و ٢٠١ ، صحيح مسلم ١ : ٢٩٨ / ٣٩٧ ، سنن ابي داود ١ : ٢٢٦ / ٨٥٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٣٦ / ١٠٦٠ ، سنن النسائي ٢ : ١٢٤.

(٣) الكافي ٣ : ٣١٢ / ٨ ، التهذيب ٢ : ٨٢ / ٣٠١.

(٤) اللباب ١ : ٧١ ، المجموع ٣ : ٤٤٠ ، فتح العزيز ٣ : ٤٧٧ ، المغني ١ : ٥٩٨ ، الشرح الكبير ١ : ٥٩٨ ، حلية العلماء ٢ : ١٠٢.

(٥) الخلاف ١ : ٣٦٠ مسألة ١١٧.

١٩٢

لا خلاف بينهما إجماعاً.

مسألة ٢٦٣ : يستحب إذا أراد السجود الأول أن يكبر له‌ عند علمائنا - وبه قال الشافعي ، وأحمد(١) - لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يكبر حين يسجد(٢) ، ورووا أيضا أنه كان يكبّر عند كل رفع وخفض(٣) .

ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام : « إذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخرّ ساجداً»(٤) ولأنه انتقال إلى ركن فشرع فيه الذكر.

وقال بعض علمائنا بوجوبه(٥) ، وبه قال أحمد(٦) ، وقد تقدم في تكبير الركوع.

فروع :

أ - يستحب رفع اليدين به عند علمائنا‌ ، وقال المرتضى بوجوبه(٧) .

وقال الشافعي : لا يستحب ؛ لأنه يصل طرفه بسجود فهو كالتكبير بين السجدتين(٨) . ونمنع الحكم في الأصل ، وقول الباقرعليه‌السلام : « فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير »(٩) .

____________________

(١) المجموع ٣ : ٤٢١ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٢ ، المغني ١ : ٥٧٩ و ٥٨٩ ، الشرح الكبير ١ : ٥٨٩.

(٢) صحيح البخاري ١ : ٢٠٠ ، سنن النسائي ٢ : ٢٣٣.

(٣) سنن الترمذي ٢ : ٣٤ / ٢٥٣ ، سنن النسائي ٢ : ٢٣٠ ، سنن البيهقي ٢ : ٦٧.

(٤) الكافي ٣ : ٣٣٤ / ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ / ٣٠٨.

(٥) قاله سلّار في المراسم : ٦٩.

(٦) المغني ١ : ٥٧٩ ، الشرح الكبير ١ : ٥٨٩ ، المجموع ٣ : ٣٩٧.

(٧) الانتصار : ٤٤.

(٨) المجموع ٣ : ٤٤٦ ، الوجيز ١ : ٤٤ ، فتح العزيز ٣ : ٤٧٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٤ ، مغني المحتاج ١ : ١٧٠.

(٩) الكافي ٣ : ٣٣٤ / ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ / ٣٠٨.

١٩٣

ب - يستحب التكبير قائماً ، فإذا فرغ منه أهوى إلى السجود‌ عند علمائنا ، وقال الشافعي ، وأحمد : يهوي بالتكبير ليكون انتهاء التكبير مع انتهاء الانحطاط ، وابتداؤه مع ابتدائه لأنه هيئة من هيئات الانحطاط(١) .

وحديث حماد عن الصادقعليه‌السلام (٢) يبطل ذلك ، ونمنع أنه هيئة من هيئات الانحطاط بل هو ابتداء ذكر لركن فشرع قبله كالتحريم.

ج - الأجود الإتيان به جزماً مؤخراً ، وللشافعية وجهان : أحدهما : أنه يستحب أن يمده مدّاً لينتهي مع انتهاء الهوي(٣) .

مسألة ٢٦٤ : يستحب إذا أهوى إلى السجود أن يبتدىء بوضع يديه على الأرض‌ يتلقاها بهما عند علمائنا أجمع - وبه قال الأوزاعي ، ومالك ، وأحمد في رواية(٤) - لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ، وليضع يديه قبل ركبتيه )(٥) وعن ابن عمر : قبل اليدين(٦) أولاً(٧) .

ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام : « وابدأ بيديك تضعهما قبل ركبتيك »(٨) .

____________________

(١) فتح العزيز ٢ : ٤٧٢ ، ارشاد الساري ٢ : ١١٣ ، المغني ١ : ٥٨٩ ، الشرح الكبير ١ : ٥٨٩.

(٢) الكافي ٣ : ٣١١ / ٨ ، التهذيب ٢ : ٨١ / ٣٠١.

(٣) فتح العزيز ٣ : ٤٧٢ ، المجموع ٣ : ٤٢١.

(٤) القوانين الفقهية : ٦٦ ، المغني ١ : ٥٩٠ ، الشرح الكبير ١ : ٥٩٠ ، المجموع ٣ : ٤٢١ ، عمدة القارئ ٦ : ٧٨.

(٥) سنن أبي داود ١ : ٢٢٢ / ٨٤٠ ، سنن الدارمي ١ : ٣٠٣ ، سنن النسائي ٢ : ٢٠٧ ، مسند أحمد ٢ : ٣٨١ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٤٤ - ٣٤٥ / ٣ ، سنن البيهقي ٢ : ٩٩.

(٦) كذا في النسختين « م وش » والظاهر كون العبارة هكذا : أقبل باليدين أوّلاً.

(٧) صحيح البخاري ١ : ٢٠٢ ، سنن البيهقي ٢ : ١٠٠.

(٨) الكافي ٣ : ٣٣٤ / ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ / ٣٠٨.

١٩٤

وقال أبو حنيفة ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد في رواية ، وإسحاق ، وعمر بن الخطاب ، والنخعي : أول ما يقع على الأرض ركبتاه(١) لأن وائل بن حجر قال : رأيت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه ، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه(٢) ، ولأنّ اليدين لمـّا تقدم رفعهما تأخر وضعهما كالجبهة. والقول مقدم خصوصاً مع ندبيّة الفعل فجاز أن يتركهعليه‌السلام أحياناً لبيان الندبية ، ونمنع سبق رفع اليدين.

ولو غيّر إحدى الهيئتين بالاُخرى جاز إجماعاً ويكون قد ترك الأفضل ، قال الصادقعليه‌السلام : « لا بأس إذا صلّى الرجل أن يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه »(٣) .

مسألة ٢٦٥ : يستحب أن يكون موضع جبهته مساوياً لموقفه‌ ؛ لأنه أنسب بالاعتدال المطلوب في السجود ، وأمكن للساجد ، وقال الصادقعليه‌السلام وقد سأله أبو بصير عن الرجل يرفع جبهته في المسجد : « إني اُحب أن أضع وجهي في موضع قدمي » وكرهه(٤) .

فإن وقعت على المرتفع فإن كان بمقدار لبنة فما دون جاز ، وإن كان أزيد رفع رأسه ثم وضعه على المعتدل ، ولا تكون هنا زيادة سجود ؛ لأن الوضع الأول ليس بسجود.

أما لو وقعت على لبنة فإنه يستحب جر الجبهة إلى المعتدل ، ولا يجوز‌

____________________

(١) الاُم ١ : ١١٣ ، المجموع ٣ : ٤٢١ ، الوجيز ١ : ٤٤ ، فتح العزيز ٣ : ٤٧٢ ، فتح الباري ٢ : ٢٣١ ، السراج الوهاج : ٤٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٢ ، المغني ١ : ٥٩٠ ، الشرح الكبير ١ : ٥٩٠ ، الفتاوى الهندية ١ : ٧٥.

(٢) سنن الترمذي ٢ : ٥٦ / ٢٦٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٨٦ / ٨٨٢ ، سنن النسائي ٢ : ٢٣٤ ، سنن أبي داود ١ : ٢٢٢ / ٨٣٨.

(٣) التهذيب ٢ : ٧٨ / ٢٩٤ ، الاستبصار ١ : ٣٢٦ / ١٢١٨.

(٤) التهذيب ٢ : ٨٥ / ٣١٦.

١٩٥

رفعها حينئذٍ لئلّا تزيد سجدة ، ولو بقي على حاله جاز ، وكذا التفصيل لو سجد على ما يكره السجود عليه أو يحرم.

مسألة ٢٦٦ : يستحب الدعاء أمام التسبيح‌ بإجماع العلماء ؛ لقولهعليه‌السلام : ( وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنٌ أن يستجاب لكم )(١) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « إذا سجدت فكبّر ، وقل : اللَّهم لك سجدت ، وبك آمنت ، وعليك توكلت ، وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه ، وشق سمعه وبصره ، والحمد لله رب العالمين ، تبارك الله أحسن الخالقين ، ثم قل : سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات »(٢) .

وسأل عبد الله بن سنان الصادقعليه‌السلام أدعو الله وأنا ساجد؟ فقال : « نعم ، آدع الله للدنيا والآخرة »(٣) .

مسألة ٢٦٧ : ويستحب التخوية في السجود‌ بأن يفرق بين فخذيه وساقيه ، وبين بطنه وفخذيه ، وبين جنبيه وعضديه ، وبين عضديه وساعديه ، وبين ركبتيه ومرفقيه ، ويفرق بين رجليه ، وسمي تخوية ؛ لأنه إلقاء الخوابين الأعضاء.

وهذا للرجل خاصة دون المرأة بل تضم بعضها إلى بعض ؛ لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا سجد فرج يديه عن جنبيه وجخّى - والجخ الخاوي - وفرج بين رجليه(٤) ، وقالعليه‌السلام : ( إذا سجد أحدكم فلا‌

____________________

(١) صحيح مسلم ١ : ٣٤٨ / ٤٧٩ ، سنن ابي داود ١ : ٢٣٢ / ٨٧٦ ، سنن النسائي ٢ : ٢١٨.

(٢) الكافي ٣ : ٣٢١ / ١ ، التهذيب ٢ : ٧٩ / ٢٩٥.

(٣) الكافي ٣ : ٣٢٣ / ٦ ، التهذيب ٢ : ٢٩٩ / ١٢٠٧ ، وفيهما عن عبد الرحمن بن سيابة ، وأورده عن عبد الله بن سنان المحقق في المعتبر : ١٨٥.

(٤) سنن أبي داود ١ : ٢٣٧ / ٨٩٩ ، سنن النسائي ٢ : ٢١٢.

١٩٦

يفترش ذراعيه افتراش الكلب )(١) ومعناه أن يضعهما بالأرض ولا يتجافى بهما.

ومن طريق الخاصة رواية حماد عن صفة صلاة الصادقعليه‌السلام : ولم يضع شيئاً من جسده على شي‌ء منه لمـّا سجد(٢) ، وقول الباقرعليه‌السلام : « لا تفترش ذراعيك افتراش السبع »(٣) .

ويستحب الاعتدال في السجود إجماعاً ؛ لقولهعليه‌السلام : ( اعتدلوا في السجود )(٤) .

قال الجمهور : لا ينبغي أن يجمع ثيابه ، وشعره في سجوده(٥) لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله رأى رجلا يجمع ثيابه في الصلاة فقالعليه‌السلام : ( دعها فإنها تركع بركوعك ، وتسجد بسجودك ) ونهى [صلى‌الله‌عليه‌وآله ] أن يكفت منه الشعر والثياب(٦) أي يجمعهما. قال عطاء : وكانوا يكرهون أن يسجد وهو عاقص شعره ، ولعل النهي لما فيه من الفعل الذي ليس من الصلاة.

____________________

(١) سنن ابي داود ١ : ٢٣٧ / ٩٠١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٨٨ / ٨٩١ ، سنن الترمذي ٢ : ٦٥ / ٢٧٥ ، سنن البيهقي ٢ : ١١٥.

(٢) الكافي ٣ : ٣١١ / ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ / ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ / ٣٠١.

(٣) الكافي ٣ : ٣٣٥ / ١ ، التهذيب ٢ : ٨٤ / ٣٠٨.

(٤) صحيح البخاري ١ : ٢٠٨ ، صحيح مسلم ١ : ٣٥٥ / ٤٩٣ ، سنن أبي داود ١ : ٢٣٦ / ٨٩٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٨٨ / ٨٩٢ ، سنن النسائي ٢ : ٢١٤ ، سنن الترمذي ٢ : ٦٦ / ٢٧٦ ، سنن البيهقي ٢ : ١١٣.

(٥) المجموع ٤ : ٩٨ ، مغني المحتاج ١ : ٢٠١ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٦ ، المغني ١ : ٦٩٧ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٣٤ ، بدائع الصنائع ١ : ٢١٦ ، كشاف القناع ١ : ٣٧٢ ، المحلى ٤ : ٧.

(٦) صحيح مسلم ١ : ٣٥٤ / ٤٩٠ ، سنن البيهقي ٢ : ١٠٣ ، مصنف عبد الرزاق ٢ : ١٧٩ - ١٨٠ / ٢٩٧٠ - ٢٩٧٤.

١٩٧

مسألة ٢٦٨ : يستحب التورك في الجلوس بين السجدتين‌ عند علمائنا أجمع ومعناه أن يجلس على وركه الأيسر ، ويخرج رجليه جميعاً ، ويجعل رجله اليسرى على الأرض ، وظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى ، ويفضي بمقعدته إلى الأرض ؛ لأن ابن مسعود روى أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يجلس في وسط الصلاة وآخرها متوركاً(١) .

ومن طريق الخاصة رواية حماد في صفة صلاة الصادقعليه‌السلام : ثم قعد على جانبه الأيسر ، ووضع ظاهر قدمه اليمنى على طرف قدمه اليسرى(٢) . وقال الصادقعليه‌السلام : « إذا جلست في الصلاة فلا تجلس على يمينك واجلس على يسارك »(٣) .

وقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد : المستحب الافتراش وهو أن يثني رجله اليسرى ، فيبسطها ، ويجلس عليها ، وينصب رجله اليمنى ، ويخرجها من تحته ، ويجعل بطون أصابعه على الأرض معتمداً عليها ليكون أطراف أصابعها إلى القبلة(٤) لأنّ أبا حميد الساعدي لمـّا وصف صلاة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ثم ثنّى رجله اليسرى وقعد عليها(٥) . ولا حجة فيه لاحتمال جلوسه على فخذه. وللشافعي قول باستحباب الإِقعاء(٦) ، وسيأتي.

____________________

(١) أورده المحقق في المعتبر : ١٨٥.

(٢) الكافي ٣ : ٣١٢ / ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٧ / ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨٢ / ٣٠١.

(٣) التهذيب ٢ : ٨٣ / ٣٠٧.

(٤) المجموع ٣ : ٤٣٧ ، الوجيز ١ : ٤٤ ، السراج الوهاج : ٤٨ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٢٤ ، اللباب ١ : ٧١ - ٧٢ ، المغني ١ : ٥٩٨ - ٥٩٩ ، الشرح الكبير ١ : ٥٩٩.

(٥) مسند أحمد ٥ : ٤٢٤ ، سنن البيهقي ٢ : ١١٨.

(٦) المجموع ٣ : ٤٣٩.

١٩٨

مسألة ٢٦٩ : يستحب التكبير إذا استوى جالساً عقيب الاُولى ، ثم يكبر للثانية قاعداً ، ثم يسجد ، ثم يكبر بعد جلوسه‌ لرواية حماد في صفة صلاة الصادقعليه‌السلام : فلمـّا استوى جالساً قال : الله أكبر ، ثم قعد على فخذه الأيسر ، ووضع قدمه الأيمن على بطن قدمه الأيسر ، وقال : أستغفر الله ربي وأتوب إليه ، ثم كبر وهو جالس ، وسجد ثانية وقال كما قال في الاُولى(١) .

وقال المرتضى : قد روي إذا كبّر للدخول في فعل من الصلاة ابتدأ بالتكبير في حال ابتدائه ، وللخروج بعد الانفصال عنه(٢) . وما تقدم يدل على إكمال التكبير قبل الدخول ، والابتداء به بعد الخروج ، وكلاهما جائز لكن الأول أولى.

وقال الشافعي ، وأحمد : يكبر عند شروعه في الرفع(٣) . وقد سبق.

مسألة ٢٧٠ : يستحب الدعاء بين السجدتين‌ عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي(٤) - لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يقول بين السجدتين : ( اللّهم اغفر لي ، وارحمني ، واجبرني ، وارزقني ، واهدني السبيل الأقوم ، وعافني )(٥) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « إذا رفعت رأسك بين السجدتين فقل : اللهم اغفر لي ، وارحمني ، واجبرني ، وعافني ، إني لما أنزلت إليّ من خير فقير ، تبارك الله ربّ العالمين »(٦) .

____________________

(١) الكافي ٣ : ٣١٢ / ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٧ / ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨٢ / ٣٠١.

(٢) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ١٨٥.

(٣) المجموع ٣ : ٤٤٢ ، فتح العزيز ٣ : ٤٨٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٤ ، المغني ١ : ٥٩٨ ، الشرح الكبير ١ : ٥٩٨.

(٤) المجموع ٣ : ٤٣٦ ، الوجيز ١ : ٤٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٤.

(٥) مصنف ابن أبي شيبة ٢ : ٥٣٤ ، سنن الترمذي ٢ : ٧٦ / ٢٨٤ ، سنن أبي داود ١ : ٢٢٤ / ٨٥٠ ، سنن البيهقي ٢ : ١٢٢ ، مستدرك الحاكم ١ : ٢٧١.

(٦) الكافي ٣ : ٣٢١ / ١ ، التهذيب ٢ : ٧٩ / ٢٩٥.

١٩٩

وأنكر ذلك أبو حنيفة(١) ، وقال أحمد : تكرر رب اغفر لي رب اغفر لي ، الواجب منه مرّة وأدنى الكمال ثلاث(٢) . والأصل عدم الوجوب ، والنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يعلّمه الأعرابي(٣) .

مسألة ٢٧١ : جلسة الاستراحة مستحبة‌ عند أكثر علمائنا(٤) - وبه قال الشافعي في أحد القولين ، وأحمد في إحدى الروايتين(٥) - لأن أبا حميد الساعدي وصف صلاة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى أن قال : ثم ثنّى رجليه فقعد عليها ، ثم هوى ساجداً ، فقال : ألله أكبر ، ثم ثنّى رجليه ، وقعد ، واعتدل ، ثم نهض(٦) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية حين تريد أن تقوم فاستو جالساً ، ثم قم »(٧) .

وعن عليعليه‌السلام كان إذا رفع رأسه من السجود قعد حتى يطمئن ، ثم يقوم ، فقيل له : كان أبو بكر ، وعمر إذا رفعا من السجود نهضا على صدور إقدامهما كما تنهض الإِبل ؛ فقال : « إنما يفعل ذلك أهل الجفاء من‌

____________________

(١) العناية ١ : ٢٦٠ ، فتح العزيز ٣ : ٤٨٣.

(٢) المغني ١ : ٦٠٠ ، الشرح الكبير ١ : ٦٠٠.

(٣) اُنظر صحيح البخاري ١ : ١٩٢ - ١٩٣ ، صحيح مسلم ١ : ٢٩٨ / ٣٩٧ ، سنن ابي داود ١ : ٢٢٦ / ٨٥٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٣٦ / ١٠٦٠ ، سنن الترمذي ٢ : ١٠٠ - ٣٠٢ ، سنن النسائي ٣ : ٦٠ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٧١ - ٣٧٢.

(٤) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١١٣ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٩٨ ، والمحقق في المعتبر : ١٨٥.

(٥) المجموع ٣ : ٤٤٣ ، الوجيز ١ : ٤٤ ، فتح العزيز ٣ : ٤٨٧ ، كفاية الاخيار ١ : ٧٤ ، السراج الوهاج : ٤٨ ، مغني المحتاج ١ : ١٧١ و ١٧٢ ، الميزان ١ : ١٥٢ ، رحمة الامة ١ : ٤٧ ، المغني ١ : ٦٠٣ ، الشرح الكبير ١ : ٦٠٥ ، نيل الاوطار ٢ : ٣٠٢.

(٦) سنن الترمذي ٢ : ١٠٧ / ٣٠٤ ، مسند أحمد ٥ : ٤٢٤ ، سنن البيهقي ٢ : ١٢٣.

(٧) التهذيب ٢ : ٨٢ / ٣٠٣ ، الاستبصار ١ : ٣٢٨ / ١٢٢٩.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380