تذكرة الفقهاء الجزء ٣

تذكرة الفقهاء15%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-36-1
الصفحات: 380

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 380 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 310366 / تحميل: 8009
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٣

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٣٦-١
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

إني كنت أقعد من نفاسي عشرين يوما حتى أفتوني بثمانية عشر يوما فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام ولم أفتوك بثمانية عشر يوما فقال رجل للحديث الذي روي عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لأسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن أبي بكر فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن أسماء سألت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقد أتي بها ثمانية عشر يوما ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل ما تفعله المستحاضة.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال قلت له النفساء متى تصلي قال تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت وإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد قلت والحائض قال مثل ذلك سواء

_________________________________________

قال في المدارك : ويمكن الجمع بين الأخبار بحمل الأخبار الواردة بالثمانية عشر على المبتدئة كما اختاره في المختلف ، أو بالتخيير بين الغسل بعد انقضاء العادة والصبر إلى ثمانية عشر ، فكيف كان فلا ريب في أن للمعتادة الرجوع إلى العادة لاستفاضة الروايات الواردة بذلك وصراحتها وإنما يحصل التردد في المبتدئة خاصة من الروايات الواردة بالثمانية عشر ، ومن أن مقتضى رجوع المعتادة إلى العادة كون النفاس حيضا في المعنى فيكون أقصاه عشرة ، وطريق الاحتياط بالنسبة إليها واضح.

الحديث الرابع : صحيح.

اعلم أنه قد اختلف عبارات الأصحاب في بيان المتوسطة والكثيرة كما أومأنا إليه سابقا فيظهر من بعضهم اشتراط التجاوز عن الكرسف في المتوسطة والخرقة في الكثيرة ، ومن بعضهم ظهور اللون خلف الكرسف وإن لم يصل الدم إلى الخرقة فإن وصل فهي كثيرة ، ولا يخفى أن هذا الخبر على الأخير أدل ، ويمكن أن يكون

٢٤١

فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ثم تصلي ولا تدع الصلاة على حال فإن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال الصلاة عماد دينكم.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وأبو داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن يونس بن يعقوب قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول تجلس النفساء أيام حيضها التي كانت تحيض ثم تستظهر وتغتسل وتصلي.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين.

(باب)

(النفساء تطهر ثم ترى الدم أو رأت الدم قبل أن تلد)

١ ـ محمد بن أبي عبد الله ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن الأولعليه‌السلام في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما ثم تطهرت ثم رأت الدم بعد ذلك قال تدع الصلاة لأن أيامها أيام الطهر وقد جازت أيام النفاس.

_________________________________________

المراد بغسل واحد غسل انقطاع الحيض أي يكفيها ذلك الغسل ولا يحتاج إلى غسل آخر ويكون المراد بتجاوز الكرسف ثقبه.

الحديث الخامس : موثق.

الحديث السادس : موثق كالصحيح.

باب النفساء تطهر ثم ترى الدم أو رأت الدم قبل أن تلد

الحديث الأول : موثق ، ومحمد بن أبي عبد الله هو محمد بن جعفر بن عون الأسدي على الظاهر ، ويقال إنه غيره.

٢٤٢

٢ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوما أو أكثر ثم طهرت وصلت ثم رأت دما أو صفرة قال إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يومين فترى الصفرة أو دما فقال تصلي ما لم تلد فإن غلبها الوجع ففاتها صلاة لم تقدر أن تصليها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعد ما تطهر.

(باب)

(ما يجب على الحائض في أوقات الصلاة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر

_________________________________________

الحديث الثاني : صحيح.

والأمر بالغسل إما بالحمل على غير القليلة أو عليها أيضا استحبابا ، ولعل الخبر الأول محمول على ما إذا صادف العادة أو كان بصفة الحيض وهذا على عدمهما وهذا مما يدل على أن قول الأصحاب كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ليس على عمومه كما أومأنا إليه سابقا ، والله يعلم.

الحديث الثالث : موثق ، وعليه عمل الأصحاب.

باب ما يجب على الحائض في أول أوقات الصلاة

الحديث الأول : حسن.

ويدل على عدم جواز غسل الجمعة للحائض ، وعلى رجحان الوضوء لها في

٢٤٣

الله؟ قال أما الطهر فلا ولكنها تتوضأ في وقت الصلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر الله.

٢ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وحماد ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال تتوضأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل وإذا كان وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة وهللت وكبرت وتلت القرآن وذكرت الله عزوجل.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمار بن مروان ، عن زيد الشحام قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر الله مقدار ما كانت تصلي.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ثم تقعد

_________________________________________

أوقات الصلوات وذكر الله بقدر الصلاة كما ظهر من غيره ، والمشهور فيها الاستحباب ، وظاهر المصنف الوجوب كما نقل عن ابن بابويه أيضا لحسن زرارة ، وهو مع عدم صراحته في الوجوب محمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة ولو لم يتمكن من الوضوء ففي مشروعية التيمم لها قولان أظهرهما العدم.

الحديث الثاني : مجهول كالصحيح ويدل على ما مر وعلى استحباب الوضوء عند الأكل أيضا ويمكن أن يراد بالوضوء عند الأكل غسل اليد.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح.

والفراغ بمعنى القصد جاء متعديا باللام أيضا قال في القاموس : فرغ له وإليه قصده ، ويمكن أن يكون الفراغ بمعناه المشهور واللام سببية. وأن تكون تتفرغ فحذفت منه إحدى التائين يقال : تفرغ أي تخلى من الشغل. وقال في المنتهى

٢٤٤

في موضع طاهر وتذكر الله عز وجل وتسبحه وتحمده وتهلله كمقدار صلاتها ثم تفرغ لحاجتها.

(باب)

(المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها أو تطهر قبل)

(دخول وقتها فتتوانى في الغسل)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس قال سألت أبا الحسن الأولعليه‌السلام قلت المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة قال إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلي إلا العصر لأن وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم فلم يجب عليها أن تصلي الظهر وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر قال وإذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك

_________________________________________

ينبغي أن يراد من اللام في لحاجتها معنى إلى لينتظم مع المعنى المناسب هنا لتفرغ وهو تقصد ففي القاموس فرغ إليه قصد.

باب المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها أو تطهر قبل دخول وقتها فتتوانى في الغسل

الحديث الأول : موثق.

ويدل علي أن مناط القضاء إدراك وقت الفضيلة كما ذهب إليه بعض الأصحاب ، ويظهر من المصنف أيضا اختيار هذا القول ، والمشهور أن الحكم منوط بوقت الإجزاء في الأول والأخر وهو أحوط.

قولهعليه‌السلام : « وما طرح الله عنها » الغرض رفع الاستبعاد عن الحكم بأنه كيف لا تقضي الظهر مع أنه يمكنها الإتيان بها وبالعصر إلى الغروب مرارا فأجابعليه‌السلام بأن مدار الوجوب والقضاء على حكم الشارع فكما أنه حكم بعدم قضاء ما فات

٢٤٥

عن الصلاة فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر لأن وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر فضيعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن معمر بن يحيى قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الحائض تطهر عند العصر تصلي الأولى؟ قال : لا إنما تصلي الصلاة التي تطهر عندها.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال إذا رأت المرأة الطهر وقد دخل عليها وقت الصلاة ثم أخرت الغسل حتى تدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها فإذا طهرت في وقت وجوب الصلاة فأخرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى ثم رأت دما كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها.

٤ ـ ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

_________________________________________

في أيام الحيض مع كثرته فكذا حكم بعدم قضاء ما لم تدرك جزءا من وقت فضيلتها طاهرا ، ويدل على أنه لا يكفي لوجوب قضاء الظهر إدراك مقدار الطهارة والصلاة من أول الوقت بل لا بد من خروج وقت الفضيلة وهي طاهر لأنه كان لها التأخير ما دام وقت الفضيلة باقيا فلا يلزمها القضاء لعدم التفريط بخلاف ما إذا خرج وقت الفضيلة فإنها فرطت بالتأخير عنه فيلزمها القضاء فتدبر.

الحديث الثاني : مجهول ، وفي بعض النسخ معمر بن يحيى فالخبر صحيح.

وقال الفاضل التستري (ره) لعل هذا عند تضيق الوقت بحيث لم يبق وقت إلا للعصر وإلا فالظاهر أن وقت الإجزاء موسع.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : حسن.

٢٤٦

قال : قال أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء وتصلي الصلاة التي دخل وقتها.

٥ ـ ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي الورد قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن المرأة تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم قال تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين وإن كانت رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم من مسجد فإذا طهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب.

(باب)

(المرأة تكون في الصلاة فتحس بالحيض)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في المرأة تكون

_________________________________________

قولهعليه‌السلام : « ودخل وقت صلاة أخرى » يمكن حمله على وقت الاختصاص لكن ظاهر هذه الأخبار كلها وقت الفضيلة كما فهمه المصنف (ره).

الحديث الخامس : حسن.

وعمل بمضمونه الصدوق (ره) قال العلامة (ره) في المختلف : والتحقيق في ذلك أنها إن فرطت بتأخير الصلاة في الموضعين وجب عليها قضاء الصلاة فيهما وإن لم تفرط لم يجب عليها شيء في الموضعين ، والرواية متأولة على من فرطت في المغرب دون الظهر ، وإنما يتم قضاء الركعة بقضاء باقي الصلاة ويكون إطلاق الركعة على الصلاة مجازا.

باب المرأة تكون في الصلاة فتحس بالحيض

الحديث الأول : موثق ويدل على عدم بطلان الوضوء بمس الفرج ، وعلى

٢٤٧

في الصلاة فتظن أنها قد حاضت قال : تدخل يدها فتمس الموضع فإن رأت شيئا انصرفت وإن لم تر شيئا أتمت صلاتها.

(باب)

(الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة)

١ ـ الحسين بن محمد الأشعري ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان عمن أخبره ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليه‌السلام قالا الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن راشد قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الحائض تقضي الصلاة قال لا قلت تقضي الصوم قال نعم قلت من أين جاء هذا قال إن أول من قاس إبليس.

٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضي الصوم قال ليس عليها أن تقضي الصلاة وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان ثم أقبل علي وقال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

_________________________________________

لزوم استعلام حالها إذا ظنت جريان الدم ويمكن حمله على الفضل لجواز البناء على الصلاة التي شرعت فيها صحيحة ، والأحوط العمل بالخبر وإن لم تكن صحيحة.

باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وهذا الحكم أعني قضاء الصوم دون الصلاة إجماعي منصوص في عدة أخبار والفارق النص ، وقال في المدارك : والظاهر عدم الفرق بين الصلاة اليومية وغيرها واستثنى من ذلك الزلزلة لأن وقتها العمر وفي الاستثناء نظر يظهر من التعليل.

الحديث الثاني : ضعيف.

وكان استبعاده نشأ عن قياس الصلاة بالصوم فلذا أجابهعليه‌السلام برد القياس.

الحديث الثالث : حسن.

وكان المراد أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يأمرها أن تأمر النساء المؤمنات بذلك لأنهاعليها‌السلام

٢٤٨

كان يأمر بذلك فاطمةعليها‌السلام وكانت تأمر بذلك المؤمنات.

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام إن المغيرة بن سعيد روى عنك أنك قلت له إن الحائض تقضي الصلاة فقال ما له لا وفقه الله إن امرأة عمران نذرت ما في بطنها محررا والمحرر للمسجد يدخله ثم لا يخرج منه أبدا «فَلَمَّا وَضَعَتْها قالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى » «وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثى » فلما وضعتها أدخلتها المسجد فساهمت

_________________________________________

كانت متبرئة من الحيض كما ورد في الأخبار أنها كانت كالحورية لا ترى الدم.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

ويحتمل أن يكون للمحرر في شرعهم عبادات مخصوصة تستوعب جميع أوقاتهم فلو كان عليها قضاء الصلوات التي فاتتها لزم التكليف بما لا يطاق ، ويحتمل أن يكون باعتبار أصل الكون في المسجد فإنه عبادة أيضا وهذا أظهر من العبارة كما لا يخفى ، ويمكن أن يكون هذا إلزاما على المخالفين بما كانوا يعتقدونه من الاستحسانات وإلا فيمكن أن يقال إنما سقط ههنا للضرورة ، ويمكن أن يقال : لما كان بناء استدلالهم على الحكم بوجوب قضاء كل عبادة فاتت عن المكلف فمنعهعليه‌السلام وذكر هذا سندا للمنع ولا يتوجه المنع على السند.

وقال بعض الأفاضل : يحتمل أنه كان في تلك الشريعة يجب على الحائض قضاء ما فاتها من الصلاة في محل الفوات ، أو على من كانت في خدمة المسجد كما قد يفهم من قولهعليه‌السلام فهل كانت تقدر على أن تقضي تلك الأيام التي خرجت وهي عليها أن تكون الدهر في المسجد فإن هذا الكلام مشعر بما ذكرته فهو في معنى هل تقدر على الخروج لأجل القضاء خارج المسجد أو كيف تبقى خارجه بعد الطهر لأجل القضاء وهي عليها أن تكون الدهر في المسجد مع عدم مانع كالحيض وهو نظير اعتبار مثل وقت الفوات في هذه الشريعة عند من يعتبره ، ودون هذا الاحتمال احتمال عدم

٢٤٩

عليها الأنبياء فأصابت القرعة زكريا «وَكَفَّلَها زَكَرِيَّا » فلم تخرج من المسجد حتى بلغت فلما بلغت ما تبلغ النساء خرجت فهل كانت تقدر على أن تقضي تلك الأيام التي خرجت وهي عليها أن تكون الدهر في المسجد.

(باب)

(الحائض والنفساء تقرءان القرآن)

١ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وحماد ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الحائض تقرأ القرآن وتحمد الله.

_________________________________________

جواز فعل مثل القضاء في المسجد مع الخدمة فإنه يمكن اعتبارها في تلك الشريعة على وجه لا يجوز أو لا يسع معها القضاء.

قيل : ويحتمل أن يكون الكون في المسجد وخدمته على وجه لا يحصل معه إلا الصلاة المؤداة لا المقضية فلا وقت لقضاء ما فات مع ذلك ، ويحتمل أن يكون ذكر قصة مريم لفائدة أن الله سبحانه لم يكلف الحائض بقضاء الصلاة لهذه العلة ، ثم إنه يظهر من بعض الأخبار أنهاعليها‌السلام لم تكن ترى الدم كفاطمةعليها‌السلام فيمكن أن يكون الغرض إلزام مغيرة بما كان يعتقده في ذلك والله يعلم.

باب الحائض والنفساء تقرءان القرآن

الحديث الأول : مجهول كالصحيح.

وقال في المدارك عند قول المحقق الرابعة لا يجوز لها قراءة شيء من العزائم ويكره لها ما عدا ذلك الكلام في هذين الحكمين كما تقدم في الجنب ، ويستفاد من العبارة كراهة السبع المستثناة للجنب واستحسنه الشارح لانتفاء النص المقتضي للتخصيص وهو غير جيد ، بل المتجه إباحة قراءة ما عدا العزائم من غير كراهة بالنسبة إليها مطلقا لانتفاء ما يدل على الكراهة بطريق الإطلاق أو التعميم حتى يحتاج

٢٥٠

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال تقرأ الحائض القرآن والنفساء والجنب أيضا.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الطامث تسمع السجدة قال إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها.

٤ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن التعويذ يعلق على الحائض فقال نعم إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة حديد.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن داود بن فرقد ، عن

_________________________________________

استثناء السبع إلى المخصص ، ورواية سماعة التي هي الأصل في كراهة قراءة ما زاد على السبع مختصة بالجنب فتبقى الأخبار الصحيحة المتضمنة لإباحة قراءة الحائض ما شاءت سالمة عن المعارض انتهى وهو جيد.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : صحيح.

والمشهور بين الأصحاب أنها لو تلت السجدة أو سمعتها يجب عليها السجود ، وخالف في ذلك الشيخ (ره) فحرم عليها السجود بناء على اشتراط الطهارة فيه ، ونقل عليه في التهذيب الإجماع والظاهر عدم الاشتراط تمسكا بإطلاق الأمر الخالي من التقييد وخصوص هذه الرواية ورواية أبي بصير.

الحديث الرابع : مجهول كالصحيح.

وكأنه محمول على الاستحباب للتعظيم ، ويظهر منه عدم حرمة استعمال مثل هذه الظروف من الفضة التي لا تسمى آنية عرفا ، والحديد وإن كان فيه كراهة لكن لا ينافي ذهاب كراهة حمل التعويذ وتخفيفها بسبب ذلك ، والله أعلم.

الحديث الخامس : حسن وآخره مرسل.

٢٥١

أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن التعويذ يعلق على الحائض قال نعم لا بأس قال وقال تقرؤه وتكتبه ولا تصيبه يدها وروي أنها لا تكتب القرآن.

(باب)

(الحائض تأخذ من المسجد ولا تضع فيه شيئا)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه فقال لأن الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلا منه.

_________________________________________

ولا يخفى عدم دلالة الخبر على جواز الكتابة والقراءة للقرآن للحائض لأن التعويذ أعم منه إلا أن يستدل بعمومه أو إطلاقه ، وفيه دلالة على المنع من مس الأدعية والأسماء وسائر ما يجعل تعويذا وفي أكثرها على المشهور محمول على الكراهة فتأمل.

باب الحائض تأخذ من المسجد ولا تضع فيه شيئا

الحديث الأول : صحيح.

والنهي عن الوضع محمول عند أكثر الأصحاب على التحريم ، وعند سلار على الكراهة ، والعمل على المشهور ، وذكر الأكثر أنه لا فرق في الوضع بين كونه من خارج المسجد أو داخله كما تقتضيه إطلاق الخبر.

٢٥٢

(باب)

(المرأة يرتفع طمثها ثم يعود وحد اليأس من المحيض)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاد إليها شيء قال تترك الصلاة حتى تطهر.

٢ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام المرأة التي قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة ، وروي ستون سنة أيضا.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن طريف ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم

_________________________________________

باب المرأة يرتفع طمثها ثم يعود وحد اليأس من المحيض.

الحديث الأول : صحيح.

وظاهره ترك الصلاة بمجرد الرؤية ويمكن حمله على ما إذا صادف العادة.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور ، وأخره مرسل.

الحديث الثالث : صحيح.

ويظهر بانضمام الخبر السابق أن القرشية تيأس لستين ، ولم أجد رواية بإلحاق النبطية بالقرشية ، وفي شرح الشرائع أنه لم يوجد لها رواية مسندة ، وقال في المدارك : المراد بالقرشية من انتسب إلى قريش بأبيها كما هو المختار في نظائره ، ويحتمل الاكتفاء بالأم هنا لأن لها مدخلا في ذلك بسبب تقارب الأمزجة ومن ثم اعتبرت الخالات وبناتهن في المبتدئة وأما النبطية فذكرها المفيد ومن تبعه معترفين بعدم النص عليها ظاهرا ، واختلفوا في معناها ، والأجود عدم الفرق بينها وبين غيرها ، وقد أجمع الأصحاب وغيرهم على أن ما تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضا ، وإنما

٢٥٣

ترحمرة إلا أن تكون امرأة من قريش.

٤ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال حد التي قد يئست من المحيض خمسون سنة.

(باب)

(المرأة يرتفع طمثها من علة فتسقى الدواء ليعود طمثها)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة بن موسى النخاس قال سألت أبا الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام قلت أشتري الجارية

_________________________________________

الخلاف فيما يتحقق به اليأس ، وقد اختلف فيه كلام المصنف (ره) فجزم هنا باعتبار بلوغ الستين مطلقا ، واختار في باب الطلاق من هذا الكتاب اعتبار الخمسين كذلك. وجعله في النافع أشهر الروايتين ، ورجح في المعتبر الفرق بين القرشية وغيرها باعتبار الستين فيها خاصة والاكتفاء في غيرها بالخمسين ، واحتج عليه بمرسلة ابن أبي عمير ، وهي مع قصور سندها لا تدل على المدعى صريحا. والأجود اعتبار الخمسين مطلقا لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال في المعتبر : ورواه أيضا أحمد بن محمد بن أبي نصر في كتابه عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وقد ورد بالستين رواية أخرى عن عبد الرحمن بن الحجاج أيضا عن الصادقعليه‌السلام وفي طريقها ضعف فالعمل بالأول متعين. ثم إن قلنا بالفرق بين القرشية وغيرها فكل امرأة علم انتسابها إلى قريش وهو النضر بن كنانة أو انتفاؤها عنه فحكمها واضح ، ومن اشتبه نسبها كما هو الأغلب في هذا الزمان من عدم العلم بنسب غير الهاشميين فالأصل يقتضي عدم كونها قرشية ويعضده استصحاب التكليف بالعبادة إلى أن يتحقق المسقط.

الحديث الرابع : مجهول كالصحيح.

باب المرأة يرتفع طمثها من علة فتسقى الدواء ليعود طمثها.

الحديث الأول : صحيح.

٢٥٤

فتمكث عندي الأشهر لا تطمث وليس ذلك من كبر وأريها النساء فيقلن لي ليس بها حبل فلي أن أنكحها في فرجها فقال إن الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل فلا بأس أن تمسها في الفرج قلت فإن كان بها حبل فما لي منها قال إن أردت فيما دون الفرج.

٢ ـ ابن محبوب ، عن رفاعة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أشتري الجارية فربما احتبس طمثها من فساد دم أو ريح في الرحم فتسقى الدواء لذلك فتطمث من يومها أفيجوز لي ذلك وأنا لا أدري ذلك من حبل هو أو من غيره فقال لي لا تفعل ذلك فقلت له إنه إنما ارتفع طمثها منها شهرا ولو كان ذلك من حبل إنما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل فقال لي إن النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة ثم إلى مضغة ثم إلى ما شاء الله وإن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شيء فلا تسقها دواء إذا ارتفع طمثها شهرا وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه.

_________________________________________

الحديث الثاني : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « لا تفعل ذلك » لاحتمال كونه من الحمل.

قوله : « لو كان » الظاهر أن مراد السائل أنه لو كان بها حبل أيضا لما لم يجز أكثر من شهر لم يخلق بعد منه إنسان حتى يكون سقي الدواء موجبا لقتل إنسان بل هو تضييع نطفة كالعزل ، فأجابعليه‌السلام بالفرق بينهما بأن النطفة عند العزل لم تستقر في الرحم ، وأما إذا استقرت فتصير مبدأ لنشوء آدمي فيحرم تضييعه ، ويمكن أن يكون مراده أن الحمل لو كان فإنما هو من نطفة ضعيفة معزولة قد استقر قليل منها في الرحم بأن يكون قد علم أن مولاها السابق كان يعزل عنها ، والجواب حينئذ أن القليل والكثير إذا استقرت في الرحم تصير مبدأ للنشوء فيحترم لذلك ولا يخفى بعده فتأمل.

٢٥٥

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن داود بن فرقد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل اشترى جارية مدركة ولم تحض عنده حتى مضى لذلك ستة أشهر وليس بها حبل قال إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه.

(باب)

(الحائض تختضب)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل بن اليسع ، عن أبيه قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن المرأة تختضب وهي حائض قال لا بأس به.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة قال قلت لأبي إبراهيمعليه‌السلام تختضب المرأة وهي طامث قال : نعم.

(باب)

(غسل ثياب الحائض)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن سورة بن كليب قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المرأة الحائض أتغسل ثيابها التي لبستها في طمثها قال تغسل ما أصاب ثيابها من الدم وتدع ما سوى ذلك قلت

_________________________________________

الحديث الثالث : صحيح وكان الأنسب ذكرها في كتاب البيع.

باب الحائض تختضب.

الحديث الأول : حسن ، والمشهور الكراهة وعدم البأس لا ينافيها.

الحديث الثاني : صحيح وفي بعض النسخ بعد قوله عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن أبي حمزة فالخبر ضعيف على المشهور.

باب غسل ثياب الحائض.

الحديث الأول : حسن ، وعليه عمل الأصحاب.

٢٥٦

له وقد عرقت فيها قال إن العرق ليس من الحيض.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عقبة بن محرز ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الحائض تصلي في ثوبها ما لم يصبه دم.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن العبد الصالحعليه‌السلام قال سألته أم ولد لأبيه فقالت جعلت فداك إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحيي منه فقال سلي ولا تستحيي قالت أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره فقال اصبغيه بمشق حتى يختلط ويذهب.

(باب)

(الحائض تناول الخمرة أو الماء)

١ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الحائض تناول الرجل الماء فقال قد كان بعض نساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله تسكب عليه الماء وهي حائض وتناوله الخمرة.

تم كتاب الحيض من كتاب الكافي «وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ » وصلى الله على محمد وآله.

_________________________________________

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : مجهول.

والظاهر أنه لما لم يكن عبرة باللون بعد إزالة العين ويحصل من رؤية اللون أثر في النفس فلذا أمرهاعليه‌السلام بالصبغ لئلا تتميز وترتفع استنكاف النفس ، ويحتمل أن يكون الصبغ بالمشق مؤثرا في إزالة الدم ولونه لكنه بعيد ، والمشق طين أحمر.

باب الحائض تناول الخمرة أو الماء.

الحديث الأول : كالصحيح.

وقال في الصحاح : الخمرة بالضم سجادة صغيرة من سعف.

٢٥٧

[بسم الله الرحمن الرحيم]

(كتاب الجنائز)

(باب)

(علل الموت وأن المؤمن يموت بكل ميتة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال عمن حدثه ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كان الناس يعتبطون اعتباطا فلما كان زمان إبراهيمعليه‌السلام قال يا رب اجعل للموت علة يؤجر بها الميت ويسلى بها عن المصاب قال فأنزل الله عز وجل الموم وهو البرسام ثم أنزل بعده الداء.

_________________________________________

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الجنائز

باب علل الموت وأن المؤمن يموت بكل ميتة.

الحديث الأول : مرسل.

وقال في الصحاح : يقال عبطت الناقة وعتبطتها إذا ذبحتها وليست بها علة ، وقال مات فلان عبطة أي صحيحا شابا ، وقال في النهاية : الموم البرسام مع الحمى وقال البرسام بالكسر علة يهذي فيها.

قولهعليه‌السلام : « بعده الداء » أي سائر الأمراض.

٢٥٨

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن عاصم بن حميد ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كان الناس يعتبطون اعتباطا فقال إبراهيمعليه‌السلام يا رب لو جعلت للموت علة يعرف بها ويسلى عن المصاب فأنزل الله عز وجل الموم وهو البرسام ثم أنزل الداء بعده.

٣ ـ محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن سعدان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول الحمى رائد الموت وهو سجن الله في الأرض وهو حظ المؤمن من النار.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن محمد بن الحصين ، عن محمد بن الفضيل ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مات داود النبيعليه‌السلام يوم السبت مفجوءا فأظلته الطير بأجنحتها ومات

_________________________________________

الحديث الثاني : مختلف فيه.

قوله : « يعرف بها » أي وروده قبله فيهيء أموره بالوصية وغيرها ، ويمكن أن يكون قوله : « يؤجر بها » الميت في الخبر السابق شاملا لذلك أيضا فإنه يؤجر بسبب أصل المرض وبسبب ما يصير المرض سببا لإيقاعه من الأعمال الصالحة والوصية والتوبة وغيرها ، وإنما ارتكبنا ذلك لأن الراوي في الخبرين واحد والقصة واحدة وسائر المضامين مشتركة.

الحديث الثالث : مجهول.

وفي الصحاح الرائد الذي يرسل في طلب الكلاء انتهى. والمراد أنها تأتي لتهيئة منزل الموت ولإعلام الناس بنزوله كما أن بقدوم الرائد يستدل الناس على قدوم القوم.

الحديث الرابع : مجهول.

وفي الصحاح التيه المفازة يتاه فيها.

٢٥٩

موسى كليم اللهعليه‌السلام في التيه فصاح صائح من السماء مات موسىعليه‌السلام وأي نفس لا تموت؟.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر والحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن موت الفجأة تخفيف عن المؤمن وأخذة أسف عن الكافر.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد أو غيره ، عن علي بن حديد ، عن الرضاعليه‌السلام قال أكثر من يموت من موالينا بالبطن الذريع.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن شيخ من أصحابنا يكنى بأبي عبد الله ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الحمى رائد الموت وسجن الله تعالى في أرضه وفورها من جهنم وهي حظ كل مؤمن من النار.

_________________________________________

الحديث الخامس : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « وأخذه أسف » أي أخذه توجب تأسفه ويمكن أن يقرأ بكسر السين قال في النهاية : في حديث ـ موت الفجأة راحة للمؤمن وأخذه أسف للكافر أي ـ أخذه غضب أو غضبان ، يقال أسف يأسف أسفا فهو أسف إذا غضب.

الحديث السادس : ضعيف.

وفي القاموس : البطن محركة داء البطن ، وفي الصحاح : قتل ذريع أي سريع انتهى. والمراد هنا الإسهال الذي يتواتر الدفع فيه فيقتل ، أو الأعم منه ومن الأدواء التي تحدث بسبب كثرة الأكل كالهيضة والقولنج وأشباههما.

الحديث السابع : مرسل.

وفي القاموس فار العرق فورانا هاج انتهى. وكون فورها من جهنم لعله على المجاز أي لشدتها كأنها من جهنم ، أو أنها تنبعث من الخطايا التي توجب النار

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

( يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هذا ) (١) أو أتى بتسبيح ، أو تهليل ، وقصد القرآن ، والتنبيه - وبه قال الشافعي(٢) - لأن علياًعليه‌السلام قال : « كانت لي ساعة أدخل فيها على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فإن كان في الصلاة سبّح وذلك إذنه ، وإن كان في غير الصلاة أذن »(٣) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « نعم » لـمّا قال له ناجية أبو حبيب : أضرب الحائط لاُوقظ الغلام؟(٤) .

وقال أبو حنيفة : تبطل صلاته إلا أن ينبه إمامه ، والمارّ بين يديه(٥) . لأنه قصد به خطاب الآدمي لا لإِصلاح الصلاة ، فأشبه رد السلام.

والأصل ممنوع ، والفرق بأنه خطاب لآدمي بالوضع.

فروع :

أ - لو لم يقصد إلّا التفهيم بطلت صلاته‌ لأنه لم يقصد القرآن فلم يكن قرآناً ، وفيه إشكال ينشأ من أن القرآن لا يخرج عن كونه قرآناً بعدم قصده.

ب - لا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك‌ - وبه قال مالك -(٦) لعموم قولهعليه‌السلام : ( من نابه في صلاته شي‌ء فليسبح )(٧) .

____________________

(١) يوسف : ٢٩.

(٢) المجموع ٤ : ٨٣ ، السراج الوهاج : ٥٦ ، الوجيز ١ : ٤٩ ، مغني المحتاج ١ : ١٩٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٥ ، فتح العزيز ٤ : ١١٥.

(٣) سنن البيهقي ٢ : ٢٤٧ ، مسند أحمد ١ : ٧٧.

(٤) الكافي ٢ : ٣٠١ / ٨ ، الفقيه ١ : ٢٤٣ / ١٠٨٠ ، التهذيب ٢ : ٣٢٥ / ١٣٢٩.

(٥) بدائع الصنائع ١ : ٢٣٥ ، فتح العزيز ٣ : ٤ : ١١٥ ، الميزان ١ : ١٥٩.

(٦) المدونة الكبرى ١ : ١٠٠ ، بداية المجتهد ١ : ١٩٨ ، الميزان ١ : ١٥٩.

(٧) صحيح البخاري ١ : ١٧٥ ، صحيح مسلم ١ : ١٣٧ / ٤٢١ ، سنن أبي داود ١ : ٢٤٨ / ٩٤٠ ، الموطأ ١ : ١٦٤ / ٦١.

٢٨١

وقال الشافعي : يسبح الرجل ، وتصفق المرأة(١) لقولهعليه‌السلام : ( إذا نابكم شي‌ء في الصلاة فالتسبيح للرجال ، والتصفيق للنساء )(٢) ولو خالفا فسبحت المرأة ، وصفق الرجل لم تبطل الصلاة عنده بل خالفا السنة(٣) .

ج - لو صفقت المرأة أو الرجل على وجه اللعب لا للإعلام بطلت صلاتهما‌ لأن اللعب ينافي الصلاة ، ويحتمل ذلك مع الكثرة خاصة.

مسألة ٣٢١ : إذا سُلّم عليه وهو في الصلاة وجب عليه الرد لفظاً‌ عند علمائنا - وبه قال سعيد بن المسيب ، والحسن ، وقتادة(٤) - لقول الباقرعليه‌السلام : « إن عماراً سلّم على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فردّعليه‌السلام »(٥) .

وقال محمد بن مسلم : دخلت على الباقرعليه‌السلام وهو في الصلاة ، فقلت : السلام عليك ، فقال : « السلام عليك » قلت : كيف أصبحت فسكت ، فلما انصرف ، قلت له : أيرد السلام وهو في الصلاة؟ قال : « نعم مثل ما قيل له »(٦) . ولأن الأمر بالرد مطلق فيتناول حال الصلاة كغيرها ، ولأنه واجب فلا تبطل الصلاة به كالكلام الواجب عند الشافعي(٧) . وقال الشافعي : يرد السلام بالإِشارة(٨) لأن أبا مسعود لـمّا قدم من‌

____________________

(١) المجموع ٤ : ٨٢ ، السراج الوهاج : ٥٦ ، الميزان ١ : ١٥٩ ، مغني المحتاج ١ : ١٩٧ - ١٩٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٥.

(٢) صحيح البخاري ٢ : ٨٩ ، صحيح مسلم ١ : ٣١٧ / ٤٢١ ، سنن أبي داود ١ : ٢٤٨ / ٩٤١ ، سنن النسائي ٢ : ٨٨ ، سنن الدارمي ١ : ٣١٧.

(٣) المجموع ٤ : ٨٢ ، مغني المحتاج ١ : ١٩٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٥.

(٤) الميزان ١ : ١٥٩ ، بداية المجتهد ١ : ١٨١.

(٥) الفقيه ١ : ٢٤١ / ١٠٦٦.

(٦) التهذيب ٢ : ٣٢٩ / ١٣٤٩.

(٧) المجموع ٤ : ٨١ و ٨٢ ، فتح العزيز ٤ : ١١٥.

(٨) المجموع ٤ : ٩٣ ، الميزان ١ : ١٥٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٥ ، فتح العزيز ٤ : ١١٧.

٢٨٢

الحبشة سلّم على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو في الصلاة فلم يرد عليه ، قال أبو مسعود : فأخذني ما قرب وما بعد ، فلما فرغ ، قلت : يا رسول الله أنزل فيّ شي‌ء؟ قال : ( لا ولكن الله يحدث من أمره ما يشاء ، وأن مما أحدث أن لا تتكلموا في الصلاة )(١) وليس حجة لجواز أن يكون قبل الأمر بالرد ، أو أنه حيّاه بغير السلام وسماه سلاماً مجازاً.

وقال أبو حنيفة : لا يرد عليه وتبطل(٢) ، فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله دخل مسجد بني عمرو بن عوف يصلي ، ودخل معه صهيب ، فدخل معه رجال من الأنصار يسلّمون عليه ، فسألت(٣) صهيباً كيف كان يصنع إذا سلّم عليه؟ فقال : كان يشير بيده(٤) .

وقال عطاء ، والنخعي ، والثوري : يرد بعد فراغه ، ونقله الجمهور عن أبي ذر(٥) .

فروع :

أ - لا يكره السلام على المصلي - وبه قال ابن عمر ، وأحمد -(٦) للأصل ، ولقوله تعالى( فَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ ) (٧) وهو عام ، وحكى ابن المنذر عن عطاء ، وأبي مجلز ، والشعبي ، وإسحاق بن‌

____________________

(١) صحيح البخاري ٩ : ١٨٧ ، سنن النسائي ٣ : ٩ ، سنن أبي داود ١ : ٢٤٣ / ٩٢٤ ، مسند أحمد ١ : ٤٣٥ و ٤٦٣ وفي جميع المصادر ورد عن ابن مسعود.

(٢) اللباب ١ : ٨٤ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٣٧.

(٣) كذا في الأصلين. والسائل هو عبد الله بن عمر كما في المصادر.

(٤) سنن البيهقي ٢ : ٢٥٩.

(٥) المجموع ٤ : ١٠٥ ، الميزان ١ : ١٥٩ ، المغني ١ : ٧٤٨.

(٦) المغني ١ : ٧٤٨ ، المجموع ٤ : ١٠٥.

(٧) النور : ٦١.

٢٨٣

راهويه ، وجابر الكراهة(١) ، وعن أحمد روايتان(٢) ، وظاهر كلام الشافعي الكراهة لأنه كره السلام على الإِمام حال الخطبة(٣) فحال الصلاة أولى.

ب - إذا سلّم بقوله : سلام عليكم رد مثله‌ ، ولا يقول : وعليكم السلام لأنه عكس القرآن ، ولقول الصادقعليه‌السلام وقد سأله عثمان بن عيسى عن الرجل يسلّم عليه وهو في الصلاة : « يقول : سلام عليكم ، ولا يقول : وعليكم السلام ، فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان قائماً يصلي فمرّ به عمار بن ياسر فسلّم عليه فرد عليه النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله هكذا »(٤) .

ج - لو سلّم عليه بغير اللفظ المذكور فإن سُمّي تحية فالوجه : جواز الرد به‌ ، وبقوله : سلام عليكم ، لعموم قوله تعالى( فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها ) (٥) ولو لم تُسم تحية جاز إجابته بالدعاء له إذا كان مستحقا له وقصد الدعاء ، لا ردّ السلام ، ولو سلّم عليه بقوله : عليك السلام ففي جواز إجابته بالصورة إشكال ينشأ من النهي ، ومن جواز الرد مثل التحية.

د - لو اتّقى رد فيما بينه وبين نفسه‌ تحصيلاً لثواب الرد وتخليصاً من الضرر ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « إذا سلّم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فرد عليه فيما بينك وبين نفسك ، ولا ترفع صوتك »(٦) وفي رواية أُخرى : « ترد عليه خفيّاً »(٧) .

مسألة ٣٢٢ : يجوز تسميت العاطس بأن يقول المصلي له : يرحمك الله‌ لأنه.

____________________

(١) المجموع ٤ : ١٠٥ ، المغني ١ : ٧٤٨ ، الشرح الكبير ١ : ٧٢٠.

(٢) كشاف القناع ١ : ٣٧٨.

(٣) مختصر المزني : ٢٧ ، المجموع ٤ : ٥٢٣.

(٤) التهذيب ٢ : ٣٢٨ / ١٣٤٨ ، الكافي ٣ : ٣٦٦ / ١ وفيه : عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . فلاحظ.

(٥) النساء : ٨٦.

(٦) الفقيه ١ : ٢٤٠ / ١٠٦٤ ، التهذيب ٢ : ٣٣١ / ١٣٦٥.

(٧) الفقيه ١ : ٢٤١ / ١٠٦٥ ، التهذيب ٢ : ٣٣٢ / ١٣٦٦.

٢٨٤

دعاء ، وقد دعا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لقوم ، ودعا على آخرين(١) وهو محكي عن الشافعي(٢) وظاهر مذهبه : البطلان(٣) لأن معاوية بن الحكم السلمي قال : صليت مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فعطس رجل من القوم ، فقلت : يرحمك الله ، فرماني القوم بأبصارهم ، فقلت : وأثكل أماه وما شأنكم تنظرون إليَّ؟ قال : فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فعرفت أنهم يصمتوني ، فلما صلّى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شي‌ء من كلام الناس إنما هي التكبير وقراءة القرآن )(٤) ولا حجة فيه لأن إنكارهعليه‌السلام وقع على كلامه لا على تسميته.

إذا عرفت هذا فإنه يجوز أن يحمد الله تعالى إن عطس هو أو غيره لأنه شكر لله تعالى على نعمه ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « إذا عطس الرجل فليقل : الحمد لله »(٥) وقال له أبو بصير : أسمع العطسة فأحمد الله وأُصلي على النبيعليه‌السلام وأنا في الصلاة؟ قال : « نعم ولو كان بينك وبين صاحبك البحر »(٦) .

مسألة ٣٢٣ : التنحنح جائز لأنه لا يعد كلاماً‌ ، وأظهر وجوه الشافعية : البطلان به إن ظهر منه حرفان ، وإن لم يبن كما إذا استرسل سعال لا يبين منه‌

____________________

(١) انظر على سبيل المثال : سنن البيهقي ٢ : ١٩٧ وما بعدها ، مصنف ابن أبي شيبة ٢ : ٣١٦ ، مصنف عبد الرزاق ٢ : ٤٤٥.

(٢) المجموع ٤ : ٨٤ ، فتح العزيز ٤ : ١١٧.

(٣) المجموع ٤ : ٨٤ ، فتح العزيز ٤ : ١١٧ ، مغني المحتاج ١ : ١٩٧ ، السراج الوهاج : ٥٦.

(٤) صحيح مسلم ١ : ٣٨١ / ٥٣٧ ، سنن النسائي ٣ : ١٤ - ١٧ ، سنن أبي داود ١ : ٢٤٤ / ٩٣٠ ، سنن الدارمي ١ : ٣٥٣ ، مسند أحمد ٥ : ٤٤٧ و ٤٤٨ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٤٩ ، مسند الطيالسي : ١٥٠ / ١١٠٥.

(٥) الكافي ٣ : ٣٦٦ / ٢ ، التهذيب ٢ : ٣٣٢ / ١٣٦٧.

(٦) الكافي ٣ : ٣٦٦ / ٣ ، التهذيب ٢ : ٣٣٢ / ١٣٦٨.

٢٨٥

حرف لم يبطل(١) ، والثاني : عدم البطلان وإن بان منه حرفان لأنه ليس من جنس الكلام(٢) ، والثالث : إن كان مُطبقاً شفتيه لم يضر كقرقرة البطن ، وإن كان فاتحاً فمه فإن بان منه حرفان بطلت وإلّا فلا(٣) .

ولو تعذرت القراءة إلّا به فهو معذور ، وإن أمكنه القراءة وتعذر الجهر فوجهان عندهم : أحدهما : إنه كالقراءة لإِقامة شعار الجهر ، والثاني : المنع لأن الجهر سنة فلا ضرورة إلى التنحنح له(٤) .

ولو تنحنح الإِمام وبان منه حرفان فللشافعية وجهان في مداومة المأموم : أظهرهما : ذلك لأن الأصل بقاء عبادته والظاهر من حاله الاحتراز عن مبطلات الصلاة ، وأنه غير مختار فيه ، والثاني : المنع(٥) لأن العاقل لا يفعل إلّا عن قصد ، فالظاهر أن الإِمام قاصد فبطلت صلاته فلا يجوز له المتابعة.

مسألة ٣٢٤ : الدعاء المحرّم مبطل للصلاة إجماعاً‌ لأنه ليس بقرآن ، ولا دعاء مأمور به بل هو منهي عنه ، والنهي يدل على الفساد ، أما الدعاء بالمباح فقد بيّنا جوازه في جميع أحوال الصلاة.

ولو جهل تحريم المطلوب ففي بطلان الصلاة إشكال ينشأ من عدم التحريم لجهله ، ومن تفريطه بترك التعلّم ، أما لو جهل تحريم الدعاء فالوجه : البطلان.

مسألة ٣٢٥ : القهقهة عمداً تبطل الصلاة‌ إجماعاً منّا ، وعليه أكثر العلماء(٦)

____________________

(١) المجموع ٤ : ٧٩ ، فتح العزيز ٤ : ١٠٧ ، مغني المحتاج ١ : ١٩٥ ، السراج الوهاج : ٥٥ - ٥٦ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٠.

(٢) المجموع ٤ : ٧٩ ، فتح العزيز ٤ : ١٠٧ ، السراج الوهاج : ٥٦ ، مغني المحتاج ١ : ١٩٥.

(٣) المجموع ٤ : ٧٩ - ٨٠ ، فتح العزيز ٤ : ١٠٧.

(٤) المجموع ٤ : ٨٠ ، الوجيز : ٤٩ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٠ ، فتح العزيز ٤ : ١٠٧.

(٥) المجموع ٤ : ٨٠ ، فتح العزيز ٤ ، ١٠٧ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٠.

(٦) المغني ١ : ٧٤١.

٢٨٦

سواء غلب عليه أو لا لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( من قهقه فليعد صلاته )(١) ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام : « القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة »(٢) .

وقالت الشافعية : إن غلب عليه لم تبطل صلاته لعدم الاختيار فأشبه الناسي(٣) ، وإن كان مختاراً فإن لم يظهر في صوته حرفان لم تبطل صلاته وإن ظهر فقولان : البطلان لأن التفوه بما يتهجى حرفين قد وجد على وجه يسمع من قصده ، وهو الظاهر من مذهبه ، والعدم لعدم تسميته كلاماً(٤) . ونحن لا نبطل من حيث الكلام بل للنص ، والحكمة هتك الحرمة.

فروع :

أ - القهقهة لا يبطل بها الوضوء‌ - خلافاً لبعض علمائنا(٥) - لحديث الباقرعليه‌السلام (٦) ، وقد سبق.

ب - لو قهقهه ناسياً لم تبطل صلاته‌ إجماعاً.

ج - لو تبسّم - وهو ما إذا لم يكن له صوت - لم تبطل صلاته‌ إجماعاً.

مسألة ٣٢٦ : البكاء خوفاً من الله تعالى ، وخشية من عقابه غير مبطل للصلاة‌ وإن نطق فيه بحرفين ، وإن كان لأمور الدنيا بطلت صلاته وإن لم ينطق بحرفين عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة(٧) - لقوله تعالى :( إِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ

____________________

(١) كنز العمال ٧ : ٤٩١ / ١٩٩٢٥.

(٢) الكافي ٣ : ٣٦٤ / ٦ ، الفقيه ١ : ٢٤٠ / ١٠٦٢ ، التهذيب ٢ : ٣٢٤ / ١٣٢٤ ( وفي الجميع عن الصادقعليه‌السلام ).

(٣) كفاية الأخيار ١ : ٦٠ و ٧٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٤.

(٤) المجموع ٤ : ٧٩ و ٨٩ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٠ ، مغني المحتاج ١ : ١٩٥.

(٥) حكاه المحقق عن ابن الجنيد في المعتبر : ٣٠.

(٦) الكافي ٣ : ٣٦٤ / ٦ ، الفقيه ١ : ٢٤٠ / ١٠٦٢ ، التهذيب ٢ : ٣٢٤ / ١٣٢٤ وفيها عن الصادقعليه‌السلام .

(٧) الهداية للمرغيناني ١ : ٦١ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٣٥ ، فتح العزيز ٤ : ١٠٨.

٢٨٧

آياتُ الرَّحْمنِ خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيّاً ) (١) ولأن أبا مطرف قال : أتيت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو يصلّي ولصدره أزيز كأزيز المرجل(٢) ، والأزيز غليان صدره وحركته بالبكاء.

وسأل أبو حنيفة الصادقعليه‌السلام عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة؟ فقال : « إن كان لذكر جنة أو نار فذلك أفضل الأعمال في الصلاة ، وإن كان لذكر ميت له فصلاته فاسدة(٣) .

وقال الشافعي : إن كان مغلوباً لم تبطل صلاته ، وإن كان مختاراً :

فإن لم يظهر فيه حرفان لم تبطل سواء كان لمصاب الدنيا أو الآخرة لعدم الاعتبار بما في القلب ، وإنما يعتبر الظاهر وهو في الحالتين واحد(٤) .

وهو ممنوع لأنه مأمور به في اُمور الآخرة لأنه من الخشوع المأمور به بخلاف أمر الدنيا.

وإن ظهر فيه حرفان فوجهان : الظاهر : عدم البطلان(٥) لأن الشمس كسفت على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فلمـّا كان في السجدة الأخيرة جعل ينفخ في الأرض ويبكي(٦) ، ولأنه لا يسمى كلاماً من غير تفصيل.

مسألة ٣٢٧ : النفخ بحرفين يوجب الإِعادة‌ ، وكذا الأنين ، والتأوّه ، ولو كان بحرف واحد لم تبطل - وهو أحد قولي الشافعي(٧) - لأن تعمد الكلام مناف‌

____________________

(١) مريم : ٥٨.

(٢) سنن النسائي ٣ : ١٣ ، مسند أحمد ٤ : ٢٥ - ٢٦ ، سنن أبي داود ١ : ٢٣٨ / ٩٠٤.

(٣) الفقيه ١ : ٢٠٨ / ٩٤١ ، التهذيب ٢ : ٣١٧ / ١٢٩٥ ، الاستبصار ١ : ٤٠٨ / ١٥٥٨.

(٤) المجموع ٤ : ٧٩ ، فتح العزيز ٤ : ١٠٨.

(٥) فتح العزيز ٤ : ١٠٧ و ١٠٨ ، مغني المحتاج ١ : ١٩٥.

(٦) سنن النسائي ٣ : ١٣٨ و ١٤٩.

(٧) المجموع ٤ : ٧٩ و ٨٩ ، فتح العزيز ٤ : ١٠٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٤ ، السراج الوهاج : ٥٦ ، مغني المحتاج ١ : ١٩٥.

٢٨٨

للصلاة ، ولقول عليعليه‌السلام : « من أنّ في صلاته فقد تكلم »(١) وللشافعي قول آخر : أنه لا يبطلها وإن كان بحرفين(٢) لأنه لا يعد كلاماً. وهو ممنوع.

وقال أبو حنيفة : النفخ يبطلها وإن كان بحرف واحد ، والتأوّه للخوف من الله تعالى عند ذكر المخوفات لا يبطلها ولو كان بحرفين ، ويبطلها لو كان لغير ذلك كالألم يجده(٣) . ولا دليل على هذا التفصيل.

مسألة ٣٢٨ : الفعل الذي ليس من أفعال الصلاة إن كان قليلاً لم تبطل به الصلاة‌ كالإِشارة بالرأس ، والخطوة ، والضربة ، وإن كان كثيراً أبطلها بلا خلاف في الحكمين لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر بقتل الأسودين في الصلاة : الحية ، والعقرب(٤) ، ودفععليه‌السلام المار بين يديه(٥) وحمل أمامة بنت أبي العاص ، وكان إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها(٦) ، وقتل عقرباً وهو يصلي(٧) ، وأخذ باُذن ابن عباس وأداره عن يساره إلى يمينه(٨) .

واختلف الفقهاء في حدِّ الكثرة ، فالذي عوَّل عليه علماؤنا البناء على‌

____________________

(١) التهذيب ٢ : ٣٣٠ / ١٣٥٦.

(٢) السراج الوهاج : ٥٦ ، مغني المحتاج ١ : ١٩٥ ، فتح العزيز ٤ : ١٠٧ و ١٠٨.

(٣) بدائع الصنائع ١ : ٢٣٤ و ٢٣٥ ، المجموع ٤ : ٨٩ ، اللباب ١ : ٨٥ ، المغني ١ : ٧٤٢ ، وفي المصادر : إن سمع النفخ فهو بمنزلة الكلام [ فتبطل الصلاة ] وإلّا فلا يضر.

(٤) سنن النسائي ٣ : ١٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٩٤ / ١٢٤٥ ، سنن الدارمي ١ : ٣٥٤ ، مسند أحمد ٢ : ٢٣٣ و ٢٤٨ و ٢٥٥ و ٢٨٤ و ٤٧٣ و ٤٧٥ و ٤٩٠.

(٥) سنن ابن ماجة ١ : ٣٠٥ / ٩٤٨.

(٦) صحيح البخاري ١ : ١٣٧ ، صحيح مسلم ١ : ٣٨٥ و ٣٨٦ / ٥٤٣ ، سنن النسائي ٣ : ١٠ ، سنن أبي داود ١ : ٢٤١ / ٩١٧ و ٩١٨ و ٢٤٢ / ٩١٩ و ٩٢٠ ، الموطأ ١ : ١٧٠ / ٨١ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٦٢ - ٢٦٣.

(٧) سنن ابن ماجة ١ : ٣٩٥ / ١٢٤٧.

(٨) سنن أبي داود ١ : ١٦٦ / ٦١٠ ، سنن النسائي ٢ : ٨٧ ، سنن البيهقي ٣ : ٩٥.

٢٨٩

العادة فما يُسمى في العادة كثيراً فهو كثير وإلّا فلا لأن عادة الشرع رد الناس فيما لم ينص عليه إلى عُرفهم ، وبه قال بعض الشافعية(١) .

وقال بعضهم : القليل ما لا يسع زمانه لفعل ركعة من الصلاة ، والكثير ما يسع(٢) .

وقال بعضهم : ما لا يحتاج إلى فعل اليدين معاً كرفع العمامة وحل الإزار فهو قليل ، وما يحتاج إليهما معاً كتكوير العمامة وعقد السراويل فهو كثير(٣) .

وقال بعضهم : القليل ما لا يظن الناظر إلى فاعله أنه ليس في الصلاة ، والكثير ما يظن به الناظر إلى فاعله الإِعراض عن الصلاة(٤) .

إذا عرفت هذا فالخطوة الواحدة والضربة قليل ، والثلاث كثير ، وفي الفعلين للشافعية وجهان : أحدهما : أنه كثير لتكرره. والأصحّ خلافه(٥) لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله خلع نعليه في الصلاة وهما فعلان(٦) .

فروع :

أ - الكثير إذا توالى أبطل ، أما مع التفرّق فإشكال ينشأ من صدق الكثرة عليه ، وعدمه للتفرق ، فإن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يضع أمامة ويرفعها ، فلو خطا خطوة ثم بعد زمان خطوة أخرى لم تبطل صلاته ، وقال بعض الشافعية : ينبغي أن يقع بين الاولى والثانية قدر ركعة(٧) .

____________________

(١) المجموع ٤ : ٩٣ ، فتح العزيز ٤ : ١٢٩ ، مغني المحتاج ١ : ١٩٩.

(٢) المجموع ٤ : ٩٣ ، فتح العزيز ٤ : ١٢٦ ، مغني المحتاج ١ : ١٩٩.

(٣) المجموع ٤ : ٩٣ ، فتح العزيز ٤ : ١٢٦ ، مغني المحتاج ١ : ١٩٩.

(٤) المجموع ٤ : ٩٣ ، فتح العزيز ٤ : ١٢٧.

(٥) المجموع ٤ : ٩٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٥ ، فتح العزيز ٤ : ١٢٩.

(٦) سنن الدارمي ١ : ٣٢٠ ، سنن أبي داود ١ : ١٧٥ / ٦٥٠ ، مسند أحمد ٣ : ٢٠ و ٩٢.

(٧) المجموع ٤ : ٩٣ ، فتح العزيز ٤ : ١٢٩ ، مغني المحتاج ١ : ١٩٩.

٢٩٠

ب - الفعلة الواحدة لا تُبطل ، فإن تفاحشت فإشكال ، كالوثبة الفاحشة فإنها لإِفراطها وبعدها عن حال المصلّي توجب البطلان.

ج – الثلاثة المبطلة يراد بها الخطوات المتباعدة‌ ، أمّا الحركات الخفيفة كتحريك الأصابع في مسبحة ، أو حكمه فالأقرب منع الإِبطال بها لأنها لا تخل بهيئة الخشوع والاستكانة فهي مع الكثرة بمثابة الفعل القليل ، ويحتمل الإِبطال للكثرة ، وللشافعية وجهان(١) .

د - لا يكره قتل الحية والعقرب في الصلاة‌ - وبه قال الشافعي(٢) - لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر به(٣) ، وقال النخعي : يكره(٤) .

ه- الفعل الكثير إنما يُبطل مع العمد‌ أمّا مع النسيان فلا خلاف عند علمائنا لقولهعليه‌السلام : ( رفع عن أمتي الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه )(٥) وهو أحد وجهي الشافعية ، والثاني : أنه مبطل(٦) لأن النسيان بالفعل الكثير قلَّما يقع ، ويمكن الاحتراز عنه في العادة.

وينتقض عندهم بقصة ذي اليدين ، فإنهم رووا أن النبيّ صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله سلّم عن اثنتين ، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد ، فوضع يديه عليها وخرج سرعان القوم من المسجد ، وقالوا : قصرت الصلاة ، ثم لما عرف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه ساه عاد فبنى على صلاته ، والذين خرجوا‌

____________________

(١) المجموع ٤ : ٩٤ ، فتح العزيز ٤ : ١٣٠ ، مغني المحتاج ١ : ١٩٩.

(٢) المجموع ٤ : ١٠٥ ، الميزان ١ : ١٦٠ ، المغني ١ : ٦٩٩.

(٣) سنن النسائي ٣ : ١٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٩٤ / ١٢٤٥ ، سنن الدارمي ١ : ٣٥٤ ، مسند أحمد ٢ : ٢٣٣ و ٢٤٨ و ٢٥٥ و ٢٨٤ و ٤٧٣ و ٤٧٥ و ٤٩٠.

(٤) المجموع ٤ : ١٠٥ ، الميزان ١ : ١٦٠ ، المغني ١ : ٦٩٩ ، الشرح الكبير ١ : ٦٤٦.

(٥) الجامع الصغير ٢ : ١٦ / ٤٤٦١ ، كنز العمال ٤ : ٢٣٣ / ١٠٣٠٧.

(٦) المجموع ٤ : ٩٤ ، فتح العزيز ٤ : ١٣٠ ، مغني المحتاج ١ : ٢٠٠.

٢٩١

من المسجد بنوا على الصلاة ، والرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ما أمرهم بالإِعادة(١) ، وهو إلزام لامتناع السهو على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله عندنا.

و - لو قرأ كتاباً بين يديه في نفسه من غير نطق لم تبطل صلاته‌ لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( تجاوز الله لأمتي عما حدثت به نفوسها ما لم يتكلموا )(٢) ولأن الإِنسان لا ينفك من التصورات ، وبه قال الشافعي(٣) .

وقال أبو حنيفة : تبطل صلاته وإن قرأ القرآن من المصحف(٤) لأن النظر عمل دائم ، وقد سبق.

ز - ما ليس من أفعال الصلاة إذا كان من جنس أفعالها وزاده المصلي ناسياً لم تبطل صلاته‌ كما لو صلى خمساً ناسياً إن كان قد قعد في الرابعة بقدر التشهد ، وأطلق الشافعي ، وأبو حنيفة الصحة(٥) .

أما لو زاد عامداً فإن الصلاة تبطل كما لو زاد ركوعاً أو سجدة - وبه قال الشافعي(٦) - لأن الزيادة كالنقصان ، والثاني مبطل مع العمد فكذا الأول.

____________________

(١) صحيح مسلم ١ : ٤٠٣ / ٥٧٣ ، سنن النسائي ٣ : ٢٠ - ٢٥.

(٢) صحيح البخاري ٣ : ١٩٠ و ٧ : ٥٩ و ٨ : ١٦٨ ، صحيح مسلم ١ : ١١٦ / ١٢٧ ، سنن أبي داود ٢ : ٢٦٤ / ٢٢٠٩ ، سنن النسائي ٦ : ١٥٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٦٥٨ و ٦٥٩ / ٢٠٤٠ و ٢٠٤٤ ، سنن الترمذي ٣ : ٤٨٩ / ١١٨٣ وانظر عدة الداعي : ٢١٢ ، الفقه المنسوب إلى الإمام الرضاعليه‌السلام : ٣٨٥.

(٣) المجموع ٤ : ٩٥ ، فتح العزيز ٤ : ١٣٠.

(٤) شرح فتح القدير ١ : ٣٥١ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٦٢ ، شرح العناية ١ : ٣٥١ ، الكفاية ١ : ٣٥١.

(٥) المجموع ٤ : ٩١ ، فتح العزيز ٤ : ١١٩ ، مغني المحتاج ١ : ١٩٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٥ ، بدائع الصنائع ١ : ١٦٤.

(٦) المجموع ٤ : ٩١ ، فتح العزيز ٤ : ١١٩ ، مغني المحتاج ١ : ١٩٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٥.

٢٩٢

وقال أبو حنيفة : لا تبطل ما لم تبلغ الزيادة ركعة(١) .

ح - يجوز عدّ الركعات والتسبيحات بأصابعه ، أو بشي‌ء يكون معه من الحصى ، والنوى‌ إذا لم يتلفظ به ، ولا كراهة فيه - وبه قال مالك ، والثوري ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وابن أبي ليلى ، والنخعي(٢) - لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يسبّح ثلاث تسبيحات(٣) ، وذلك إنما يكون بالعدد.

وقال أبو الدرداء : إني لأدعو في صلاتي لسبعين رجلاً من إخواني(٤) ، وعلّم النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله العباس صلاة التسبيح ، وأمره في كل ركن بتسبيحات مقدرة(٥) ، وليس ذلك بعقد القلب لاشتغاله به عن الخشوع فلا بدّ وأنْ يكون بعقد الأصابع.

وقال أبو حنيفة : يكره - وبه قال محمد(٦) - لأنه ليس من الصلاة. وقال أبو يوسف : لا بأس به في التطوع(٧) . وقال الشافعي : تركه أحب إليّ(٨) .

ط - الأكل والشرب مبطلان‌ لأنهما فعل كثير إذ تناول المأكول ومضغه‌

____________________

(١) بدائع الصنائع ١ : ١٧١ ، حلية العلماء ٢ : ١٣٢.

(٢) المجموع ٤ : ١٠٠ ، المغني ١ : ٦٩٨ ، الشرح الكبير ١ : ٦٤٥ ، حلية العلماء ٢ : ١٣٤.

(٣) سنن أبي داود ١ : ٢٣٠ / ٨٧٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٨٧ / ٨٨٨ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٤١ / ١.

(٤) سنن البيهقي ٢ : ٢٤٥ وفيه : لثلاثين. والرواية موجودة نصّاً في المعتبر ١٩٢ ، والخلاف ١ : ٣٧٦ ذيل المسألة ١٣٣.

(٥) سنن أبي داود ٢ : ٢٩ / ١٢٩٧ ، مستدرك الحاكم ١ : ٣١٨.

(٦) الهداية للمرغيناني ١ : ٦٥ ، بدائع الصنائع ١ : ٢١٦ ، حلية العلماء ٢ : ١٣٤ ، الجامع الصغير للشيباني : ١٠٠.

(٧) حلية العلماء ٢ : ١٣٤.

(٨) المجموع ٤ : ١٠٠ ، فتح العزيز ٤ : ١٣٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٦.

٢٩٣

وابتلاعه أفعال متعددة ، وكذا المشروب ، وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة(١) .

وحكي عن سعيد بن جبير أنه شرب الماء في صلاته النفل(٢) ، وعن طاوس أنه قال : لا بأس بشرب الماء في صلاة النافلة(٣) - وبه قال الشيخ في الخلاف(٤) - لأن الأصل الإِباحة. وهو ممنوع ، ومنع الشافعي من ذلك في النافلة والفريضة(٥) .

واستدلّ الشيخ(٦) بقول الصادقعليه‌السلام ، إني اُريد الصوم وأكون في الوتر فأعطش ، فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب ، وأكره أن أصبح وأنا عطشان وأمامي قلة بيني وبينها خطوتان ، أو ثلاثة قال : « تسعى إليها وتشرب منها حاجتك وتعود في الدعاء »(٧) .

ويحتمل الاقتصار على ذلك للحاجة فيختص الترخص بالوتر مع إرادة الصوم وخوف العطش وكونه في دعاء الوتر ، وقال الشافعي : إن قليله مبطل لأنه إعراض ، وله وجه : أنه غير مبطل(٨) .

ولو كان في فيه شي‌ء من الطعام ، أو بين أسنانه فازدرده لم تنقطع صلاته إذا كان يمر مع الريق من حيث لا يملكه بلا مضغ ، ولا علك ،

____________________

(١) المجموع ٤ : ٨٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٥ ، مغني المحتاج ١ : ٢٠٠ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٩٥ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٦٤.

(٢) المجموع ٤ : ٩٠ ، الميزان ١ : ١٥٩ ، الشرح الكبير ١ : ٧٠٦ ، حلية العلماء ٢ : ١٣٣.

(٣) المجموع ٤ : ٩٠ ، الميزان ١ : ١٥٩ ، حلية العلماء ٢ : ١٣٣.

(٤) الخلاف ١ : ٤١٣ ، مسألة ١٥٩.

(٥) المجموع ٤ : ٨٩ ، الميزان ١ : ١٥٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٥.

(٦) الخلاف ١ : ٤١٣ مسألة ١٥٩.

(٧) الفقيه ١ : ٣١٣ / ١٤٢٤ ، التهذيب ٢ : ٣٢٩ / ١٣٥٤.

(٨) المجموع ٤ : ٨٩ ، فتح العزيز ٤ : ١٣٤ و ١٣٥.

٢٩٤

وللشافعية في امتصاص سكرة من غير مضغ وجهان ، وأقواهما : البطلان(١) لأن الإِمساك شرط في الصلاة كما هو في الصوم بل الصلاة آكد فإن الكلام يبطلها بخلاف الصوم.

ولو أكل ناسياً لم تبطل صلاته وإن كثر ، وأبطلها الشافعي مع الكثرة في أصح الوجهين(٢) ، ولو كان مغلوباً بأن نزلت النخامة ولم يقدر على إمساكها لم تبطل صلاته إجماعاً ، ولو كان في فمه شي‌ء لا يذوب صحت صلاته إن لم تمنعه القراءة.

مسألة ٣٢٩ : الالتفات إلى ما وراءه مبطل للصلاة‌ لأن الاستقبال شرط والالتفات بكلّه مفوت لشرطها ، ولقول الباقرعليه‌السلام : « إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك ، إن الله تعالى يقول لنبيه في الفريضة( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) (٣) (٤) وقال الباقرعليه‌السلام : « الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلّه»(٥) .

ويكره الالتفات بوجهه يميناً وشمالاً ، وليس بمحرم لدلالة مفهوم قول الباقرعليه‌السلام : « إذا كان بكله »(٦) ومفهوم قول الصادقعليه‌السلام : « إذا التفتّ في صلاة المكتوبة من غير فراغ فأعد إذا كان الالتفات فاحشاً ، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد »(٧) .

____________________

(١) المجموع ٤ : ٩٠ ، فتح العزيز ٤ : ١٣٥.

(٢) المجموع ٤ : ٩٠ ، فتح العزيز ٤ : ١٣٥ ، كفاية الأخيار ١ : ٧٧ ، السراج الوهاج : ٥٧.

(٣) البقرة : ١٤٤.

(٤) الكافي ٣ : ٣٠٠ / ٦ ، التهذيب ٢ : ١٩٩ / ٧٨٢ ، الاستبصار ١ : ٤٠٥ / ١٥٤٥.

(٥ و ٦ ) التهذيب ٢ : ١٩٩ / ٧٨٠ ، الاستبصار ١ : ٤٠٥ / ١٥٤٣.

(٧) الكافي ٣ : ٣٦٥ / ١٠ ، التهذيب ٢ : ٣٢٣ / ١٣٢٢ ، الاستبصار ١ : ٤٠٥ - ٤٠٦ / ١٥٤٧.

٢٩٥

وقال بعض الحنفية : تبطل(١) لرواية عبد الله بن سلام عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( لا تلتفتوا في صلاتكم فإنه لا صلاة لملتفت )(٢) - وعبد الله ضعيف - ونقول بموجبه فإن الالتفات هنا يراد به الالتفات بالجميع ، ولأن نفي الصلاة لا يستلزم نفي جميع الأحكام فيحمل على نفي الفضيلة.

مسألة ٣٣٠ : التكفير مبطل للصلاة‌ وهو وضع اليمين على الشمال في القراءة عند علمائنا لإِجماع الفرقة عليه - قاله الشيخ والمرتضى(٣) - ولأنه فعل كثير فيكون مبطلاً ، ولأنه أحوط لوقوع الخلاف فيه دون الإِرسال ، ولقول الباقرعليه‌السلام : « النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ولا تكفّر ، إنما يصنع ذلك المجوس »(٤) وسأل محمد بن مسلم أحدهماعليهما‌السلام عن الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى ، فقال : « ذلك التكفير لا تفعله »(٥) .

وقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وسفيان ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وداود : إنّ وضع اليمين على الشمال مسنون مستحب(٦) إلَّا أن الشافعي قال : وضع اليمين على الشمال فوق السرّة(٧) . وقال أبو حنيفة : تحت‌

____________________

(١) البحر الرائق ٢ : ٢١.

(٢) كنز العمال ٧ : ٥٠٥ / ١٩٩٨٧ نقلاً عن الطبراني في الأوسط.

(٣) المبسوط للطوسي ١ : ١١٧ و ١١٨ ، وحكى قول السيد المرتضى المحقق في المعتبر : ١٩٥.

(٤) الكافي ٣ : ٣٣٦ / ٩ ، التهذيب ٢ : ٨٤ / ٣٠٩.

(٥) التهذيب ٢ : ٨٤ / ٣١٠.

(٦) المجموع ٣ : ٣١١ ، فتح العزيز ٣ : ٢٧٣ ، كفاية الأخيار ١ : ٧١ ، رحمة الأمة ١ : ٤١ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٢٣ ، عمدة القارئ ٥ : ٢٧٩ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٠١ ، المغني ١ : ٥٤٩ ، الشرح الكبير ١ : ٥٤٩ ، نيل الأوطار ٢ : ٢٠١.

(٧) المجموع ٣ : ٣١٣ ، فتح العزيز ٣ : ٢٨١ ، كفاية الأخيار ١ : ٧١ ، الميزان ١ : ١٣٨ ، رحمة الأمة ١ : ٤١ ، المغني ١ : ٥٥٠ ، الشرح الكبير ١ : ٥٤٩ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٢٤ ، عمدة القارئ ٥ : ٢٧٩ ، نيل الأوطار ٢ : ٢٠٣.

٢٩٦

السرّة. وهو مذهب أبي هريرة(١) ، وعن مالك روايتان : إحداهما مثل قول الشافعي ، والثانية : الإِرسال(٢) وروي عنه أيضاً أنه يفعل ذلك في النافلة إذا طالت فإن لم تطل لم يفعل فيها ولا في الفرض(٣) .

وقال الليث بن سعد : إن أعيى فعل وإن لم يعي لم يفعل(٤) ، وروى ابن المنذر عن ابن الزبير : أنه كان يرسل يديه ، وهو مروي عن الحسن ، وابن سيرين ، والنخعي(٥) ، وقال الأوزاعي : من شاء فعل ومن شاء ترك(٦) .

واحتجوا برواية وائل بن حجر قال : رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا دخل في الصلاة يأخذ شماله بيمينه(٧) ، ولا حجة فيه لعدم الدلالة ، ولوقوع الخلاف في مضمونها بينهم فدل على ضعفها.

فروع :

أ - يجوز فعل ذلك للتقية.

ب - قال الشيخ : لا فرق بين وضع اليمين على الشمال وبالعكس ، ولا‌

____________________

(١) المبسوط للسرخسي ١ : ٢٤ ، اللباب ١ : ٦٧ ، عمدة القاري ٥ : ٢٧٩ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٠١ ، المجموع ٣ : ٣١٣ ، فتح العزيز ٣ : ٢٨١ ، رحمة الأمة ١ : ٤١ ، الميزان ١ : ١٣٨ ، المغني ١ : ٥٥٠ ، الشرح الكبير ١ : ٥٤٩ ، نيل الأوطار ٢ : ٢٠٣.

(٢) المجموع ٣ : ٣١٢ ، فتح العزيز ٣ : ٢٧٤ ، الميزان ١ : ١٣٨ ، رحمة الأمة ١ : ٤١ ، المنتقى للباجي ١ : ٢٨١ ، المغني ١ : ٥٤٩ ، الشرح الكبير ١ : ٥٤٩ ، عمدة القارئ ٥ : ٢٧٩ ، نيل الأوطار ٢ : ٢٠٤.

(٣) المنتقى للباجي ١ : ٢٨١ ، المدونة الكبرى ١ : ٧٤ ، بداية المجتهد ١ : ١٣٧.

(٤) المجموع ٣ : ٣١١ ، عمدة القارئ ٥ : ٢٧٩.

(٥) المجموع ٣ : ٣١١ ، المغني ١ : ٥٤٩ ، الشرح الكبير ١ : ٥٤٩ ، عمدة القارئ ٥ : ٢٧٩ ، نيل الأوطار ٢ : ٢٠١.

(٦) المجموع ٣ : ٣١٢ ، الميزان ١ : ١٣٨ ، رحمة الأمة ١ : ٤١ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٢٣ ، عمدة القارئ ٥ : ٢٧٩ ، نيل الأوطار ٢ : ٢٠١.

(٧) سنن ابن ماجة ١ : ٢٦٦ / ٨١٠ ، سنن الترمذي ٢ : ٣٢ ذيل الحديث ٢٥٢.

٢٩٧

فوق السرة ، ولا تحتها(١) .

ج - لا فرق في المنع بين أن يكون بينهما حائل أو لا ، وفي تحريم وضع الكف على الساعد إشكال ينشأ من إطلاق اسم التكفير عليه ، ومن أصالة الإِباحة.

د - قال الشيخ في الخلاف : لا يجوز التطبيق في الصلاة‌ - وهو أن يطبّق إحدى يديه إلى الاُخرى ويضعهما بين ركبتيه - وبه قال جميع الفقهاء ، وأوجبه ابن مسعود ، واحتج الشيخ بالإِجماع ، وخلاف ابن مسعود منقرض(٢) .

البحث الثاني : في التروك المندوبة

وقد تقدم بعضها ، وبقي اُمور :

أ - نفخ موضع السجود ، لما فيه من الاشتغال عن الصلاة ، وتأذي المجاور ، ولقولهعليه‌السلام : ( أربع من الجفاء : أن ينفخ في الصلاة ، وأن يمسح وجهه قبل أن ينصرف من الصلاة ، وأن يبول قائماً ، وأن يسمع المنادي فلا يجيبه )(٣) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام وقد سئل الرجل ينفخ في الصلاة ، قال : « لا »(٤) ، وليس للتحريم لقول الصادقعليه‌السلام : « لا‌

____________________

(١) الخلاف ١ : ٣٢١ مسألة ٧٤.

(٢) الخلاف ١ : ٣٤٧ ، مسألة ٩٧ ، وانظر المغني ١ : ٥٧٧ ، والمجموع ٣ : ٤١١ ، وحلية العلماء ٢ : ٩٦ و ٩٧.

(٣) سنن البيهقي ٢ : ٢٨٥ و ٢٨٦ بتفاوت.

(٤) الكافي ٣ : ٣٣٤ / ٨ ، التهذيب ٢ : ٣٠٣ / ١٢٢٢ ، الاستبصار ١ : ٣٢٩ - ٣٣٠ / ١٢٣٥.

٢٩٨

بأس بالنفخ في الصلاة موضع السجود ما لم يؤذ أحداً »(١) .

ب - فرقعة الأصابع ، لقولهعليه‌السلام لعليعليه‌السلام : ( لا تفرقع أصابعك وأنت تصلّي )(٢) ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « إذا قمت إلى الصلاة فاعلم أنك بين يدي الله ، فإن كنت لا تراه فاعلم أنه يراك ، فأقبل قِبل صلاتك ولا تمتخط ، ولا تبصق ، ولا تنقض أصابعك ، ولا تورك فإن قوماً عذّبوا بنقض الأصابع ، والتورك في الصلاة »(٣) .

جـ - العبث ، لما فيه من الاشتغال عن الصلاة ، وترك الخشوع.

د - التثاؤب.

هـ - التمطي ، لما فيها من الاستراحة وتغيير هيئة الصلاة المشروعة.

و - التنخم.

ز - البصاق لأنهعليه‌السلام كان يأخذ النخامة في ثوبه وهو يصلي(٤) .

حـ - مدافعة الأخبثين والريح لما فيه من الاشتغال عن الصلاة ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لا تصل وأنت تجد شيئاً من الأخبثين »(٥) وقالعليه‌السلام : « لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة »(٦) .

ط - لبس الخف الضيق لما يحصل معه من الشغل عن الصلاة.

ي - التورك - وهو أن يعتمد بيديه على وركيه وهو التخصر - لأن النبيّ‌

____________________

(١) التهذيب ٢ : ٣٢٩ / ١٣٥١ ، الاستبصار ١ : ٣٣٠ / ١٢٣٦.

(٢) سنن ابن ماجة ١ : ٣١٠ / ٩٦٥.

(٣) التهذيب ٢ : ٣٢٥ / ١٣٣٢.

(٤) سنن ابن ماجة ١ : ٣٢٧ / ١٠٢٤.

(٥) التهذيب ٢ : ٣٢٦ / ١٣٣٣.

(٦) التهذيب ٢ : ٣٣٣ / ١٣٧٢.

٢٩٩

صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله نهى عن التخصر في الصلاة(١) ، ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « ولا تورك »(٢) .

يا - السدل - وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي(٣) - لما فيه من الخيلاء ، ولم يكرهه مالك(٤) ، ومعناه وضع الثوب على الرأس أو الكتف ، وإرسال طرفيه.

مسألة ٣٣١ : يحرم قطع الصلاة لغير حاجة‌ لقوله تعالى( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) (٥) ويجوز للحاجة كما لو رأى دابة له انفلتت ، أو غريماً يخاف فوته ، أو مالاً يخاف ضياعه ، أو غريقاً يخاف هلاكه ، أو طفلاً يخاف سقوطه لئلا يلحقه الضرر وهو منفي.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاماً لك قد أبق ، أو غريماً لك عليه مال ، أو حية تخافها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع الغلام أو الغريم ، واقتل الحية »(٦) .

وسأله سماعة عن الرجل يكون قائماً في صلاة الفريضة فينسى كيسه ، أو متاعاً يتخوف ضيعته أو هلاكه ، قال : « يقطع صلاته ، ويحرز متاعه ، ثم يستقبل الصلاة » قلت : فيكون في الصلاة فتفلت دابته ويخاف أن تذهب ، أو‌

____________________

(١) صحيح البخاري ٢ : ٨٤ ، صحيح مسلم ١ : ٣٨٧ / ٥٤٥ ، سنن الترمذي ٢ : ٢٢٢ / ٣٨٣ ، سنن الدارمي ١ : ٣٣٢ ، سنن أبي داود ١ : ٢٤٩ / ٩٤٧ ، سنن النسائي ٢ : ١٢٧ ، مسند أحمد ٢ : ٢٣٢ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٨٧.

(٢) التهذيب ٢ : ٣٢٥ / ١٣٣٢.

(٣) المجموع ٣ : ١٧٧ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٦٤ ، الكفاية ١ : ٣٥٩ ، نيل الأوطار ٢ : ٦٨.

(٤) المجموع ٣ : ١٧٧ ، نيل الأوطار ٢ : ٦٨.

(٥) محمد : ٣٣.

(٦) الكافي ٣ : ٣٦٧ / ٥ ، الفقيه ١ : ٢٤٢ / ١٠٧٣ ، التهذيب ٢ : ٣٣١ / ١٣٦١.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380