تذكرة الفقهاء الجزء ٣

تذكرة الفقهاء15%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-36-1
الصفحات: 380

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 380 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 310038 / تحميل: 7982
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٣

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٣٦-١
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

المغرب ثلاثاً ، والعشاء ركعتين بمزدلفة بإقامة واحدة ، وقال : صليتها مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كذلك(١) . وعمله ليس حجة.

ونقل ابن عمر عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه جمع بينهما بمزدلفة كل واحدة بإقامة(٢) .

وقال الشافعي : إن جمع في وقت الاُولى فكقولنا ، وإن جمع في وقت الثانية فالأقاويل الثلاثة السابقة له(٣) .

د - يسقط الأذان الثاني يوم الجمعة‌ ؛ لأنّ الجمعة يجمع صلاتاها ويسقط ما بينهما من النوافل ، ولقول الباقرعليه‌السلام : « إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله جمع بين الظهرين بأذان وإقامتين ، وبين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين »(٤) .

وكذا يسقط لو جمع بين الظهرين بعرفة ، والعشاءين بمزدلفة ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « السنّة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلّي ، ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان »(٥) ، ولأن الأذان للإعلام بدخول الوقت فإذا صلّى في وقت الاُولى أذّن لوقتها ثم أقام للاُخرى لأنه لم يدخل وقت يحتاج إلى الإِعلام به ، وإن جمع في وقت الثانية أذّن لوقت الثانية وصلّى الاُولى لترتب الثانية عليها ، ثم لا يعاد الأذان للثانية.

مسألة ١٦٩ : ويستحب الأذان لصلاة المنفرد كالجامع‌ وإن تأكد فيه ، سواء كان مسافراً أو حاضراً ، وبه قال الشافعي في المسافر ، وله في الحاضر‌

____________________

(١) سنن أبي داود ٢ : ١٩٢ / ١٩٢٩ و ١٩٣٢ ، سنن النسائي ٢ : ١٦.

(٢) صحيح البخاري ٢ : ٢٠١.

(٣) الاُم ١ : ٨٦ ، المجموع ٣ : ٨٦ ، فتح العزيز ٣ : ١٥٥.

(٤) التهذيب ٣ : ١٨ / ٦٦.

(٥) التهذيب ٢ : ٢٨٢ / ١١٢٢.

٦١

قولان ، أحدهما : الاكتفاء بأذان المصر(١) لقولهعليه‌السلام : ( إذا كان أحدكم في أرض فلاة ودخل عليه وقت الصلاة فإن صلّى بغير أذان وإقامة صلّى وحده ، وإن صلّى بإقامة صلّى معه ملكاه ، وإن صلّى بأذان وإقامة صلّى خلفه صف من الملائكة أوّلهم بالمشرق وآخرهم بالمغرب)(٢) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام لمحمد بن مسلم : « إنك إذا أذّنت وأقمت صلّى خلفك صفان من الملائكة ، وإن أقمت بغير أذان صلّى خلفك صف واحد »(٣) .

ويدل على الرجحان في الجماعة قول الصادقعليه‌السلام وقد سأله الحلبي عن الرجل هل يجزئه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان؟ قال : « نعم لا بأس به »(٤) وقالعليه‌السلام لعبد الله بن سنان : « يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان »(٥) .

فروع :

أ - المنفرد يقيم ، وهو أحد قولي الشافعي‌ ، لأن الإِقامة للحاضرين ، والآخر : لا يقيم كما لا يؤذن(٦) .

ب - يستحب رفع الصوت به للمنفرد ، وهو أصح وجهي الشافعي(٧) ، لقولهعليه‌السلام : ( لا يسمع صوتك شجر ولا مدر إلّا شهد لك يوم القيامة )(٨) .

____________________

(١) المجموع ٣ : ٨٢ و ٨٥ ، فتح العزيز ٣ : ١٤٢.

(٢) فتح العزيز ٣ : ١٤٥. وانظر التلخيص الحبير ٣ : ١٤٥ وقال : هذا الحديث بهذا اللفظ لم أره.

(٣) التهذيب ٢ : ٥٢ / ١٧٤.

(٤) التهذيب ٢ : ٥٢ / ١٧١.

(٥) التهذيب ٢ : ٥٠ / ١٦٦.

(٦) المجموع ٣ : ٨٥ ، فتح العزيز ٣ : ١٤٢.

(٧) الاُم ١ : ٨٧ ، المجموع ٣ : ٨٥ ، فتح العزيز ٣ : ١٤٢ و ١٤٣.

(٨) صحيح البخاري ١ : ١٥٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٣٩ / ٧٢٣ ، الموطأ ١ : ٦٩ / ٥.

٦٢

ج - لا فرق بين السفر والحضر‌ ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « إذا أذّنت في أرض فلاة وأقمت صلّى خلفك صفّان من الملائكة ، وإن أقمت قبل أن تؤذن صلّى خلفك صف واحد »(١) .

مسألة ١٧٠ : يسقط الاذان والإِقامة في الجماعة الثانية‌ إذا لم تتفرق الجماعة الاولى عن المسجد ، وهو أحد قولي الشافعي(٢) ، لأنّهم مدعوون بالأذان الأول فإذا أجابوا كانوا كالحاضرين في المرة الاولى ، ومع التفرّق تصبر كالمستأنفة.

ولقول الصادقعليه‌السلام وقد سئل قلت : الرجل يدخل المسجد وقد صلّى القوم أيؤذّن ويقيم؟ قال : « إن كان دخل ولم يتفرق الصف صلّى بأذانهم وإقامتهم ، فإن كان الصف تفرق أذّن وأقام»(٣) .

وفي الآخر : يستحب مطلقاً - وبه قال أبو حنيفة(٤) - كما في الاُولى ، لكن لا يرفع الصوت دفعاً للالتباس ، وقال الحسن البصري ، والنخعي ، والشعبي : الأفضل لهم الإِقامة(٥) وأطلقوا ، وقال أحمد : إن شاؤا أذّنوا وأقاموا ، وإن شاءوا صلّوا من غير أذان ولا إقامة(٦) وأطلق.

مسألة ١٧١ : ويستحب في صلاة جماعة النساء أن تؤذن إحداهن وتقيم‌

____________________

(١) التهذيب ٢ : ٥٢ / ١٧٣.

(٢) المجموع ٣ : ٨٥ ، فتح العزيز ٣ : ١٤٦.

(٣) التهذيب ٢ : ٢٨١ / ١١٢٠.

(٤) فتح العزيز ٣ : ١٤٦ ، الجامع الصغير للشيباني : ٨٦.

(٥) المغني ١ : ٤٦٧ ، الشرح الكبير ١ : ٤٤٧.

(٦) المغني ١ : ٤٦٧ ، الشرح الكبير ١ : ٤٤٧.

٦٣

لكن لا تُسمع الرجال عند علمائنا - وهو أحد أقوال الشافعي(١) - ، لأنّ عائشة كانت تؤذن وتقيم(٢) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن المرأة تؤذن : « حسن إن فعلت »(٣) ولأنّه ذِكر في جماعة فاستحب كما في الرجال.

والثاني : لا يستحبان ؛ لأنّ الأذان للإِعلام ، وإنّما يحصل برفع الصوت(٤) .

والثالث : وهو الأصح عندهم ، استحباب الإِقامة خاصة ؛ لأنّها لاستفتاح الصلاة وانتهاض الحاضرين ، وبه قال جابر ، وعطاء ، ومجاهد ، والأوزاعي(٥) ، وقال أحمد : إن أذّن فلا بأس(٦) .

فروع :

أ - الاستحباب في حق الرجال‌ آكد.

ب - يجزيها التكبير والشهادتان‌ ؛ لقول الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن المرأة تؤذّن للصلاة : « حسن إن فعلت ، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبّر ، وأن تشهد أن لا إله إلّا الله ، وأن محمداً رسول الله »(٧) وسأل جميل بن درّاج‌

____________________

(١) المجموع ٣ : ١٠٠ ، الوجيزا : ٣٥ ، فتح العزيز ٣ : ١٤٧ ، مغني المحتاج ١ : ١٣٥ ، المغني ١ : ٤٦٧ ، الشرح الكبير ١ : ٤٢٤ ، المحلى ٣ : ١٢٩.

(٢) سنن البيهقي ١ : ٤٠٨.

(٣) التهذيب ٢ : ٥٨ / ٢٠٢.

(٤) المجموع ٣ : ١٠٠ ، الوجيز ١ : ٣٥ ، فتح العزيز ٣ : ١٤٧ ، مغني المحتاج ١ : ١٣٥.

(٥) المجموع ٣ : ١٠٠ ، الوجيز ١ : ٣٥ ، فتح العزيز ٣ : ١٤٦ ، السراج الوهاج : ٣٧ ، مغني المحتاج ١ : ١٣٥ ، المغني ١ : ٤٦٧ ، الشرح الكبير ١ : ٤٢٤.

(٦) المغني ١ : ٤٦٧ ، الشرح الكبير ١ : ٤٢٤.

(٧) التهذيب ٢ : ٥٨ / ٢٠٢.

٦٤

الصادقعليه‌السلام عن المرأة أعليها أذان وإقامة؟ فقال : « لا »(١) .

ج - لو أذّنت للرجال لم يعتدّوا به‌ ؛ لأنّه عورة فالجهر منهي عنه ، والنهي يدلّ على الفساد - وبه قال الشافعي - لأنّ المرأة كما لم يجز أن تكون إماماً لم يجز أن تؤذّن للرجال(٢) .

وقال الشيخ في المبسوط : يعتدون به ويقيمون(٣) وليس بجيد ، نعم ، لو كانوا أقارب يجوز لهم سماع صوتهن ، فالوجه ما قاله الشيخ ، ونمنع الملازمة بين الأذان والإِمامة.

د - الخنثى المشكل لا يؤذن للرجال‌ لاحتمال أن يكون امرأة.

مسألة ١٧٢ : إذا سمع الإِمام أذان منفرد جاز أن يستغني به‌ عن أذان الجماعة ؛ لأنّ أبا مريم الأنصاري قال : صلّى بنا أبو جعفر الباقرعليه‌السلام في قميص بغير إزار ، ولا رداء ، ولا أذان ، ولا إقامة فلمـّا انصرف قلت له : صلّيت بنا في قميص بلا إزار ، ولا رداء ، ولا أذان ، ولا إقامة ، فقال : « قميصي كثيف فهو يجزي أن لا يكون عليَّ إزار ولا رداء ، وإني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فأجزأني ذلك »(٤) .

أما لو أذّن بنية الانفراد ثم أراد أن يصلّي جماعة استحب له الاستئناف ؛ لأن الصادقعليه‌السلام سئل عن رجل يؤذن ويقيم ليصلّي وحده ، فيجي‌ء رجل آخر فيقول له : نصلّي جماعة. هل يجوز أن يصلّيا بذلك الأذان والإقامة؟ قال : « لا ولكن يؤذن ويقيم »(٥) .

____________________

(١) الكافي ٣ : ٣٠٥ / ١٨ ، التهذيب ٢ : ٥٧ / ٢٠٠.

(٢) الاُم ١ : ٨٤ ، المجموع ٣ : ١٠٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦٤.

(٣) المبسوط للطوسي ١ : ٩٧.

(٤) التهذيب ٢ : ٢٨٠ / ١١١٣.

(٥) الكافي ٣ : ٣٠٤ / ١٣ ، الفقيه ١ : ٢٥٨ / ١١٦٨ ، التهذيب ٣ : ٢٨٢ / ٨٣٤.

٦٥

البحث الثالث : في المؤذن‌

مسألة ١٧٣ : يشترط في المؤذن العقل بإجماع العلماء‌ لعدم الاعتداد بعبارة المجنون ، والإِسلام بالإِجماع ، ولقولهعليه‌السلام : ( الإِمام ضامن ، والمؤذن مؤتمن ، اللهم ارشد الأئمة ، واغفر للمؤذنين)(١) والكافر لا يصح الاستغفار له. ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « لا يجوز أن يؤذّن إلّا رجل مسلم عارف »(٢) .

والذكورة أيضاً شرط في حقّ الرجال وقد سلف ، أما البلوغ فلا يشترط مع التمييز عند علمائنا أجمع ، وبه قال عطاء ، والشعبي ، وابن أبي ليلى ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد في رواية(٣) ؛ لأن عبد الله بن أبي بكر بن أنس قال : كان عمومتي يأمرونني أن اُؤذّن لهم وأنا غلام ولم أحتلم ، وأنس ابن مالك شاهد ولم ينكر(٤) .

ومن طريق الخاصة قول عليعليه‌السلام : « لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم »(٥) ولأنّه ذكر تصح صلاته فاعتدّ بأذانه كالبالغ.

وقال أحمد في الاُخرى : لا يعتد به ؛ لأنه وضع للإِعلام فلا يصح منه لأنّه لا يقبل خبره ولا روايته ، والأذان أخف من الرواية والخبر(٦) ، وقال داود : لا يعتبر إذا أذّن للرجال(٧) ، أما غير المميز فلا عبرة بأذانه إجماعاً.

____________________

(١) سنن ابي داود ١ : ١٤٣ / ٥١٧ ، سنن الترمذي ١ : ٤٠٢ / ٢٠٧ ، مسند أحمد ٢ : ٢٣٢.

(٢) الكافي ٣ : ٣٠٤ / ١٣ ، التهذيب ٢ : ٢٧٧ / ١١٠١.

(٣) الوجيز ١ : ٣٦ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٣٨ ، شرح فتح القدير ١ : ٢١٦ ، المغني ١ : ٤٥٩ ، الشرح الكبير ١ : ٤٤٨.

(٤) المغني ١ : ٤٥٩ ، الشرح الكبير ١ : ٤٤٨.

(٥) الفقيه ١ : ١٨٨ / ٨٩٦ ، التهذيب ٢ : ٥٣ / ١٨١.

(٦) المغني ١ : ٤٥٩ ، الشرح الكبير ١ : ٤٤٩.

(٧) اُنظر المجموع ٣ : ١٠٠ وفيه : انه لا يعتبر مطلقاً.

٦٦

مسألة ١٧٤ : ويعتد بأذان العبد إجماعا‌ لأن الألفاظ الدالة على الحث على الأذان عامة تتناول العبد كما تتناول الحر ، ولأنه يصح أن يكون إماماً فجاز أن يؤذّن ، والأقرب : اشتراط إذن مولاه ؛ إذ له منعه من العبادات المندوبة ، والأذان مندوب.

والمدبّر ، وأم الولد كالقن ، أمّا المكاتب فيحتمل مشاركته ؛ إذ ليس له التصرف في نفسه إلّا بالاكتساب ، والجواز لانقطاع ولاية المولى عنه.

مسألة ١٧٥ : ويستحب أن يكون عدلاً بالإِجماع‌ ، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( يؤذن لكم خياركم )(١) ولأنّه مُخبر عن الوقت فيكون عدلاً ليقبل إخباره ، ولأنه لا يؤمن من اطلاعه على العورات ، ويعتدّ بأذان مستور الحال إجماعاً لعدم العلم بفسقه.

وهل يعتد بأذان الفاسق؟ قال به علماؤنا ، والشافعي ، وعطاء ، والشعبي ، وابن أبي ليلى ، وأحمد في رواية ؛ لأنّه ذكر بالغ فاعتدّ بأذانه كالعدل ، وفي الاُخرى : لا يعتد به لأنّه شرّع للإِعلام ولا يحصل بقوله ؛ وشرع الإِعلام لا يقتضيه بل يقتضي النظر في الدخول وعدمه(٢) .

وهل يصح أذان السكران؟ الأقرب نعم إن كان محصلاً - وبه قال الشافعي(٣) - أما لو كان مخبطاً فالوجه عدم صحته كالمجنون ، وللشافعي وجهان(٤) .

وأما الملحن فلا يصح أذانه ، لأنّه معصية فلا يكون مأموراً به فلا يكون مجزياً عن المشروع ، وكان لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مؤذّن يطرب ، فقال‌

____________________

(١) سنن أبي داود ١ : ١٦١ / ٥٩٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٤٠ / ٧٢٦.

(٢) المجموع ٣ : ١٠١ ، مغني المحتاج ١ : ١٣٨ ، المغني ١ : ٤٥٩ ، الشرح الكبير ١ : ٤٤٩.

(٣) المجموع ٣ : ١٠٠ ، فتح العزيز ٣ : ١٨٩ ، حاشية إعانة الطالبين ١ : ٢٣١.

(٤) المجموع ٣ : ١٠٠ ، فتح العزيز ٣ : ١٨٩.

٦٧

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( إنَّ الأذان سهل سمح ، فإن كان أذانك سهلاً سمحاً وإلّا فلا تؤذن )(١) وعن أحمد روايتان ، إحداهما : الجواز ؛ لحصول المقصود منه فكان كغير الملحن(٢) والفرق ظاهر للنهي عن الأول.

مسألة ١٧٦ : يستحب أن يكون بصيراً إجماعاً‌ فإن الأعمى لا يعرف الوقت فإن أذن صح فإن ابن اُمّ مكتوم كان يؤذّن للنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكان يؤذن بعد بلال(٣) ، فتزول الكراهة إن تقدمه أذان بصير ، أو كان معه بصير عارف بالوقت.

وينبغي أن يكون المؤذن بصيراً بالأوقات لئلّا يغلط فيقدم الأذان على وقته أو يؤخره فإن أذن الجاهل صحّ كالأعمى إذا سدده غيره.

ويستحب أن يكون صيّتاً لعموم النفع به ، فإن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لعبد الله بن زيد : ( ألقه على بلال فإنّه أندى منك صوتاً )(٤) أي أرفع ، ويستحب أن يكون حسن الصوت لأنّه أرق لسماعة.

مسألة ١٧٧ : يستحب أن يكون متطهراً إجماعاً ، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( حقّ وسنّة أن لا يؤذن واحد إلّا وهو طاهر )(٥) ولأنه يستحب أن يصلّي عقيب الأذان ركعتين.

فإن أذّن جُنباً أو مُحدثاً أجزأه - وبه قال أكثر العلماء(٦) - لأن قوله عليه‌

____________________

(١) سنن الدارقطني ١ : ٢٣٩ / ١١.

(٢) المغني ١ : ٤٥٩ ، الشرح الكبير ١ : ٤٤٩ ، كشاف القناع ١ : ٢٤٥ ، زاد المستقنع : ١٠.

(٣) صحيح مسلم ١ : ٢٨٧ / ٣٨١ ، سنن أبي داود ١ : ١٤٧ / ٥٣٥.

(٤) سنن ابن ماجة ١ : ٢٣٢ / ٧٠٦ ، سنن الدارمي ١ : ٢٦٩ ، سنن ابي داود ١ : ١٣٥ / ٤٩٩ ، سنن البيهقي ١ : ٣٩١.

(٥) سنن البيهقي ١ : ٣٩٧.

(٦) المغني ١ : ٤٥٨ - ٤٥٩ ، الشرح الكبير ١ : ٤٣٦.

٦٨

السلام : ( حق وسنّة )(١) يعطي الندب.

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « لا بأس أن تؤذّن وأنت على غير طهور ، ولا تقيم إلّا وأنت على وضوء »(٢) .

وعن عليعليه‌السلام : « ولا بأس أن يؤذّن المؤذّن وهو جنب ، ولا يقيم حتى يغتسل »(٣) .

وقال أحمد ، وإسحاق بن راهويه : لا يعتدّ بأذان غير المتطهر ؛ لأنّه ذِكْر يتقدم الصلاة فافتقر الى الطهارة كالخطبة(٤) .

ونمنع الأصل ، ويفرّق بوجوبها وإقامتها مقام الركعتين.

إذا ثبت هذا فإذا أذّن الجنب لم يقف في المسجد فإن أذّن فيه مقيماً فالوجه عدم الاعتداد به للنهي ، واستحباب الطهارة من الجنابة آكد من الحدث.

فروع :

أ - لو أحدث في حال(٥) الأذان‌ تطهر وبنى.

ب - الطهارة في الإِقامة أشد لأنّها أقرب الى الصلاة‌ ، والإِقامة مع الجنابة أشدّ كراهة من الحدث ، وليست شرطاً فيها - وبه قال الشافعي(٦) - لأن الأصل الجواز.

____________________

(١) سنن البيهقي ١ : ٣٩٢ و ٣٩٧.

(٢) التهذيب ٢ : ٥٣ / ١٧٩.

(٣) الفقيه ١ : ١٨٨ - ٨٩٦ ، التهذيب ٢ : ٥٣ / ١٨١.

(٤) المغني ١ : ٤٥٨ - ٤٥٩ ، الشرح الكبير ١ : ٤٣٦ ، المجموع ٣ : ١٠٥.

(٥) في نسخة ( م ) : خلال.

(٦) المجموع ٣ : ١٠٤ ، فتح العزيز ٣ : ١٩١ ، مغني المحتاج ١ : ١٣٨.

٦٩

وقال المرتضى : الطهارة شرط في الإِقامة(١) لقول الصادقعليه‌السلام : « ولا تقيم إلّا وأنت على وضوء »(٢) .

ج - لو أحدث في خلال الإِقامة‌ استحب له استئنافها.

مسألة ١٧٨ : يستحب أن يكون مستقبل القبلة حال الأذان‌ بإجماع العلماء لأنّ مؤذّني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كانوا يستقبلون القبلة(٣) ، وقالعليه‌السلام : ( خير المجالس ما استقبل به القبلة )(٤) فإن أذّن غير مستقبل جاز إجماعاً لحصول المقصود.

فروع :

أ - الاستقبال في الإِقامة أشدّ‌ ، وأوجبه المرتضى(٥) ، وهو ممنوع للأصل.

ب - يكره الالتفات به يميناً وشمالاً سواء كان في المأذنة أو على الأرض - عند علمائنا - في شي‌ء من فصوله - وبه قال ابن سيرين(٦) - لأنه ذكر مشروع يتقدم الصلاة فلا يستحب فيه الالتفات كالخطبة ، ولمنافاته الاستقبال.

وقال الشافعي : يستحب للمؤذّن أن يلتوي في قوله : حيّ على الصلاة ، حيّ على الفلاح ، برأسه وعنقه ، ولا يدير بدنه سواء كان في‌

____________________

(١) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٣٠.

(٢) التهذيب ٢ : ٥٣ / ١٧٩.

(٣) المغني ١ : ٤٧٢ ، كشاف القناع ١ : ٢٣٩.

(٤) الغايات : ٨٧ والكامل لابن عدي ٢ : ٧٨٥ ، كنز العمال ٩ : ١٣٩ / ٢٥٤٠١ و ١٤٠ - ٢٥٤٠٣.

(٥) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٣٠.

(٦) المجموع ٣ : ١٠٧.

٧٠

المأذنة أو لا(١) ، لأن بلالاً أذّن ولوى عنقه يميناً وشمالاً عند الحيّعلتين(٢) . وفعله ليس حجة.

وقال أحمد : إن كان على المنارة فعل ذلك وإلّا فلا(٣) . وقال أبو حنيفة : إن كان فوق المنارة استدار بجميع بدنه ، وإن كان على الأرض لوى عنقه ؛ لأنّ بلالاً دار في المأذنة(٤) . وفعله ليس حجة.

ج - يستحب أن يضع إصبعيه في اُذنيه حالة الأذان‌ - وبه قال الشافعي(٥) - لأن بلالاً وضع يديه في أُذنيه(٦) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « السنّة أن تضع إصبعيك في أذنيك في الأذان »(٧) .

وقال أحمد : يستحب أن يجعل أصابعه مضمومة على اُذنيه(٨) .

مسألة ١٧٩ : ويستحب أن يكون قائماً إجماعاً‌ ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( يا بلال قم فناد بالصلاة )(٩) .

ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام : « لا يؤذّن جالساً إلّا راكب‌

____________________

(١) المجموع ٣ : ١٠٧ ، الوجيز ١ : ٣٦ ، فتح العزيز ٣ : ١٧٥ ، مغني المحتاج ١ : ١٣٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦٤.

(٢) سنن أبي داود ١ : ١٤٤ / ٥٢٠ ، سنن البيهقي ١ : ٣٩٥.

(٣) المغني ١ : ٤٧٣ ، كشاف القناع ١ : ٢٤٠ ، الإِنصاف ١ : ٤١٦ ، المحرر في الفقه ١ : ٣٨.

(٤) شرح فتح القدير ١ : ٢١٣ ، بدائع الصنائع ١ : ١٤٩ ، اللباب ١ : ٦٠ ، حلية العلماء ٢ : ٣٨.

(٥) المجموع ٣ : ١٠٨ ، فتح العزيز ٣ : ١٩٢ ، مغني المحتاج ١ : ١٣٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦٤.

(٦) سنن ابن ماجة ١ : ٢٣٦ - ٧١١ ، سنن الترمذي ١ : ٣٧٥ - ١٩٧ ، مسند أحمد ٤ : ٣٠٨.

(٧) الفقيه ١ : ١٨٤ / ٨٧٣ ، التهذيب ٢ : ٢٨٤ / ١١٣٥.

(٨) المغني ١ : ٤٦٨ ، الشرح الكبير ١ : ٤٣٨ ، الإِنصاف ١ : ٤١٧ ، النكت والفوائد السنيّة ١ : ٣٨.

(٩) صحيح مسلم ١ : ٢٨٥ / ٣٧٧ ، سنن النسائي ٢ : ٣ ، سنن الترمذي ١ : ٣٦٣ / ١٩٠.

٧١

أو مريض »(١) ولأنه أبلغ لصوته.

وأن يكون على مرتفع إجماعاً ، لأنه أبلغ لصوته ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « كان طول حائط مسجد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قامة فكانعليه‌السلام يقول لبلال إذا دخل الوقت : يا بلال اُعْلُ فوق الجدار وارفعِ صوتك بالأذان فإن الله تعالى قد وكّل بالأذان ريحاً ترفعه الى السماء ، فإنّ الملائكة إذا سمعوا الأذان من أهل الأرض قالوا : هذه أصوات اُمّة محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله بتوحيد الله عزّ وجلّ ، ويستغفرون لاُمّة محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله حتى يفرغوا من تلك الصلاة »(٢) .

قال الشيخ : يكره الأذان في الصومعة(٣) . وسأل علي بن جعفر أخاه موسىعليه‌السلام عن الأذان في المنارة أسنة هو؟ فقال : « إنما كان يؤذّن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في الأرض ولم يكن يومئذٍ منارة »(٤) .

فروع :

أ - يجوز أن يؤذّن جالساً إجماعاً ؛ لأنّ الأذان غير واجب فلا تجب هيئته ، ولقول محمد بن مسلم قلت : يؤذّن الرجل وهو قاعد؟ قال : « نعم »(٥) .

ب - القيام في الإِقامة أشد استحباباً ؛ لقول العبد الصالحعليه‌السلام : « ولا يقيم إلّا وهو قائم»(٦) .

ج - يجوز أن يؤذّن راكباً وماشياً ، وتركه أفضل‌ ، ويتأكد في الإِقامة‌

____________________

(١) التهذيب ٢ : ٥٧ / ١٩٩ ، الاستبصار ١ : ٣٠٢ / ١١٢٠.

(٢) الكافي ٣ : ٣٠٧ / ٣١ ، التهذيب ٢ : ٥٨ / ٢٠٦ ، المحاسن : ٤٨ / ٦٧.

(٣) المبسوط للطوسي ١ : ٩٦.

(٤) التهذيب ٢ : ٢٨٤ / ١١٣٤.

(٥) التهذيب ٢ : ٥٦ / ١٩٤ ، الاستبصار ١ : ٣٠٢ / ١١١٨.

(٦) التهذيب ٢ : ٥٦ / ١٩٥ ، الاستبصار ١ : ٣٠٢ / ١١١٩.

٧٢

لقول الصادقعليه‌السلام : « لا بأس أن يؤذن راكباً ، أو ماشياً ، أو على غير وضوء ولا تقيم وأنت راكب ، أو جالس إلّا من علّة ، أو تكون في أرض ملصَّة »(١) .

د - يستحب له أن يستقبل القبلة حال تشهده‌ ؛ لقول أحدهماعليهما‌السلام وقد سُئل عن الرجل يؤذّن وهو يمشي وعلى ظهر دابته وعلى غير طهور فقال : « نعم إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس »(٢) .

ه- لا بأس أن يقيم وهو ماش إلى الصلاة‌ ، لأن الصادقعليه‌السلام سُئل اؤذن وأنا راكب؟ فقال : « نعم » فقلت : فأقيم وأنا راكب؟ فقال : « لا » فقلت : فأقيم وأنا ماش؟ فقال : « نعم ماش الى الصلاة » قال : ثم قال لي : « إذا أقمت فأقم مترسلاً فإنك في الصلاة » فقلت له : قد سألتك أقيم وأنا ماش فقلت لي : نعم ، أفيجوز أن أمشي في الصلاة؟ قال : « نعم إذا دخلت من باب المسجد فكبرت وأنت مع إمام عادل ثم مشيت إلى الصلاة أجزأك ذلك »(٣) .

مسألة ١٨٠ : لا يختص الأذان بقبيل بل يستحب لمن جمع الصفات‌ عند علمائنا لتواتر الأخبار على الحث عليه مطلقاً ، فلا يتقيد إلّا بدليل.

وقال الشافعي : اُحب أن يجعل الأذان إلى أولاد المؤذنين في عهد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كأولاد أبي محذورة ، وسعد القرظ ، فإن انقرضوا ففي أولاد أحد الصحابة(٤) .

فإن تشاح اثنان(٥) في الأذان قال الشيخ : يقرع(٦) لقول النبيّ صلّى الله‌

____________________

(١) الفقيه ١ : ١٨٣ - ٨٦٨ ، التهذيب ٢ : ٥٦ / ١٩٢.

(٢) الفقيه ١ : ١٨٥ / ٨٧٨ ، التهذيب ٢ : ٥٦ / ١٩٦.

(٣) التهذيب ٢ : ٥٧ / ١٩٨.

(٤) المجموع ٣ : ١٠٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦٤.

(٥) في « ش » : نفسان. بدل اثنان.

(٦) المبسوط للطوسي ١ : ٩٨.

٧٣

عليه وآله : ( لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلّا أن يستهموا عليه لفعلوا )(١) فدل على جواز الاستهام فيه.

وهذا القول جيّد مع فرض التساوي في الصفات المعتبرة في التأذين ، وإن لم يتساووا قدم من كان أعلا صوتاً ، وأبلغ في معرفة الوقت ، وأشد محافظة عليه ، ومن يرتضيه الجيران ، وأعف عن النظر.

فروع :

أ - يجوز أن يؤذّن جماعةٌ في وقت واحد‌ ، كلّ واحد في زاوية عملاً باستحباب عموم الأذان ، وانتفاء المانع ، وظاهر كلام الشافعي ذلك(٢) ، وفي قول بعض أصحابه : لا يتجاوز أربعة ، لأنّ عثمان اتخذ أربعة مؤذنين(٣) ، ولا مانع فيه من الزيادة.

ب - قال الشيخ في المبسوط : إذا كانوا اثنين جاز أن يؤذنوا في موضع واحد‌

فإنه أذان واحد ، فأما إذا أذن واحد بعد الآخر فليس ذلك بمسنون(٤) وهو جيد ، لما فيه من تأخير الصلاة عن وقتها ، نعم لو احتيج الى ذلك لانتظار الإِمام ، أو كثرة المأمومين فالوجه الجواز.

ج - يكره التراسل‌ وهو أن يبني أحدهما على فصول الآخر.

د - لا ينبغي أن يسبق المؤذن الراتب بل يؤذن بعده‌ ، لأنّ أبا محذورة ، وبلالاً لم يسبقهما أحد فيه.

ه- يجوز أن يؤذن واحد ويقيم غيره‌ - وبه قال أبو حنيفة ، ومالك(٥) - لأن‌

____________________

(١) صحيح البخاري ١ : ١٥٩ ، صحيح مسلم ١ : ٣٢٥ / ٤٣٧ ، سنن النسائي ٢ : ٢٣ ، الجامع الصغير ٢ : ٤٤٠ / ٧٥٠٢.

(٢) المجموع ٣ : ١٢٣ ، فتح العزيز ٣ : ١٩٩.

(٣) المجموع ٣ : ١٢٣ ، فتح العزيز ٣ : ١٩٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦٦ ، نيل الأوطار ٢ : ٣٥.

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٩٨.

(٥) بدائع الصنائع ١ : ١٥١ ، المنتقى للباجي ١ : ١٣٨ ، القوانين الفقهية : ٥٤ ، الحجة على أهل المدينة ١ : ٧٨ ، المجموع ٣ : ١٢٢ ، المغني ١ : ٤٦٠ ، الشرح الكبير ١ : ٤٣٨.

٧٤

بلالاً أذّن ، وأقام عبد الله بن زيد(١) .

ومن طريق الخاصة ما روي أنّ الصادقعليه‌السلام كان يقيم بعد أذان غيره ، ويؤذّن ويقيم غيره(٢) .

وقال الشافعي ، وأحمد ، والثوري ، والليث ، وأبو حنيفة في رواية : يستحب أن يتولاهما الواحد لأنهما فصلان من الذكر يتقدمان الصلاة فيسن أن يتولاهما الواحد كالخطبتين(٣) . والفرق ظاهر.

و - يجوز أن يفارق موضع أذانه ثم يقيم‌ عملا بالأصل ، ولأن الأذان يستحب في المواضع المرتفعة ، والإِقامة في موضع الصلاة. وقال أحمد : يستحب أن يقيم موضع أذانه ولم يبلغني فيه شي‌ء(٤) . وإذا لم يبلغه فيه شي‌ء كيف يصير إلى ما ذهب إليه؟!

ز - لا يقيم حتى يأذن له الإمام‌ ، لأن علياًعليه‌السلام قال : « المؤذن أملك بالأذان ، والإمام أملك بالإِقامة »(٥) .

ح - قال الشيخ : إذا أذن في مسجد جماعة دفعة لصلاة بعينها كان ذلك كافياً لكلّ من يصلّي تلك الصلاة في ذلك المسجد‌ ، ويجوز أن يؤذن ويقيم‌

____________________

(١) سنن أبي داود ١ : ١٤٢ / ٥١٢.

(٢) الكافي ٣ : ٣٠٦ / ٢٥ ، التهذيب ٢ : ٢٨١ - ١١١٧.

(٣) المجموع ٣ : ١٢٢ ، المهذّب للشيرازي ١ : ٦٦ ، المغني ٢ : ٤٦٠ ، الشرح الكبير ١ : ٤٣٨ ، بدائع الصنائع ١ : ١٥١.

(٤) المغني ١ : ٤٦١ ، الشرح الكبير ١ : ٤٣٩ ، الانصاف ١ : ٤١٨ ، كشاف القناع ١ : ٢٣٩.

(٥) مصنف ابن أبي شيبة ١ : ٤١٤.

٧٥

فيما بينه وبين نفسه(١) .

ط - يكره أذان اللّاحن لأنّه ربما غيَّر المعنى‌ ، فإذا نصب ( رسول الله ) أخرجه عن الخبريّة ، ولا يمدّ ( أكبر ) لأنه يصير جمع كبر وهو الطبل(٢) ولا يسقط الهاء من اسمه تعالى ، واسم الصلاة ، ولا الحاء من الفلاح ، قالعليه‌السلام : ( لا يؤذن لكم من يدغم الهاء ) قلنا : وكيف يقول؟ قال : يقول : ( أشهد أن لا إله إلّا الله ، أشهد أنّ محمداً رسول الله )(٣) .

وإن كان ألثغ غير متفاحش جاز أن يؤذن ، فإن بلالاً كان يجعل الشين سينا.

البحث الرابع : في الأحكام‌

مسألة ١٨١ : الأذان والإِقامة مستحبان في جميع الفرائض اليومية‌ للمنفرد والجامع على أقوى الأقوال - وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة(٤) - لأنّ عبد الله بن عمر صلّى بغير أذان ولا إقامة(٥) .

ومن طريق الخاصة ما تقدم في حديث الباقرعليه‌السلام حيث صلّى لمـّا سمع مجتازاً أذان الصادقعليه‌السلام (٦) .

ولأن الأصل عدم الوجوب. ولأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال‌

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٩٨.

(٢) المصباح المنير : ٥٢٤ ، مجمع البحرين ٣ : ٤٦٩ « كبر ».

(٣) حكاه ابن قدامة في المغني ١ : ٤٧٩ عن الدارقطني في الافراد.

(٤) المجموع ٣ : ٨٢ ، فتح العزيز ٣ : ١٣٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦٢ ، مغني المحتاج ١ : ١٣٣ ، بدائع الصنائع ١ : ١٤٧ ، اللباب ١ : ٥٩ ، المغني ١ : ٤٦١ ، الشرح الكبير ١ : ٤٢٥ ، بداية المجتهد ١ : ١٠٧ ، نيل الأوطار ٢ : ١٠.

(٥) نسب ذلك الى عبد الله بن مسعود ، اُنظر مصنف ابن أبي شيبة ١ : ٢٢٠ ، صحيح مسلم ١ : ٣٧٨ / ٥٣٤ ، سنن البيهقي ١ : ٤٠٦ ، سنن النسائي ٢ : ٤٩ - ٥٠.

(٦) التهذيب ٢ : ٢٨٠ / ١١١٣.

٧٦

للأعرابي المسي‌ء في صلاته : ( إذا أردت صلاة فأحسن الوضوء ثم استقبل القبلة فكبّر )(١) ولم يأمره بالأذان.

وقال السيد المرتضى ، وابن أبي عقيل : بوجوب الأذان والإِقامة في الغداة والمغرب(٢) لقول الصادقعليه‌السلام : « لا تصلِّ الغداة والمغرب إلّا بأذان وإقامة »(٣) وهو محمول على الاستحباب ، ومعارض بقول الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن الإِقامة بغير أذان في المغرب فقال : « ليس به بأس وما اُحب يعتاد »(٤) .

وقال السيد : يجبان فيهما سفراً وحضراً(٥) . وهو ممنوع ؛ لقول الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن الرجل هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان؟ : « نعم لا بأس به »(٦) .

وقال السيد المرتضى ، وابن أبي عقيل : تجب الإِقامة على الرجال في جميع الصلوات(٧) لقول الصادقعليه‌السلام : « يجزئك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان »(٨) ومفهوم الإِجزاء الوجوب. وهو ممنوع فإن الإِجزاء كما يأتي في الصحة يأتي في الفضيلة.

وقال الشيخان ، والمرتضى : يجبان في صلاة الجماعة(٩) لقول‌

____________________

(١) سنن البيهقي ٢ : ٣٧٢ - ٣٧٣.

(٢) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٢٩ ، وحكى قول ابن أبي عقيل المحقق في المعتبر : ١٦٢.

(٣) التهذيب ٢ : ٥١ / ١٦٧ ، الاستبصار ١ : ٢٩٩ / ١١٠٦.

(٤) التهذيب ٢ : ٥١ / ١٦٩ ، الاستبصار ١ : ٣٠٠ / ١١٠٨.

(٥) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٢٩.

(٦) التهذيب ٢ : ٥٢ / ١٧١.

(٧) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٢٩ ، وحكى قول ابن أبي عقيل المحقق في المعتبر : ١٦٢.

(٨) التهذيب ٢ : ٥٠ / ١٦٦.

(٩) المقنعة : ١٥ ، المبسوط للطوسي ١ : ٩٥ ، جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٢٩.

٧٧

أحدهماعليهما‌السلام : « إن صليت جماعة لم يجزئ إلاّ أذان وإقامة »(١) وهو محمول على شدة الاستحباب ، وللشيخ قول في الخلاف : أنّهما مستحبان في الجماعة أيضاً ، واستدل بأصالة براءة الذمة(٢) ، وبه قال الشافعي(٣) ، وهو الحق عندي.

وقال أبو سعيد الإِصطخري من الشافعية : بأنّ الأذان من فروض الكفاية ، فإن وقع في قرية كفى الواحد ، وفي البلد يجب في كلّ محلّة ، وإن اتفق أهل بلد على تركه قاتلهم الإِمام(٤) .

وقال داود بوجوب الأذان والإِقامة على الأعيان إلّا أنهما ليسا بشرط في الصلاة(٥) لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لمالك بن الحويرث ولصاحبه ( إذا سافرتما فأذّنا وأقيما وليؤمكما أكبركما )(٦) والأمر للوجوب. وهو ممنوع.

وقال أحمد : إنّه فرض على الكفاية(٧) . وقال الأوزاعي : من نسي الأذان أعاد في الوقت(٨) ، وقال عطاء : من نسي الإِقامة أعاد الصلاة(٩) .

مسألة ١٨٢ : لا يجوز الأذان قبل دخول الوقت‌ في غير الصبح بإجماع علماء الإِسلام ، لأنّه وضع للإِعلام بدخول الوقت فلا يقع قبله.

____________________

(١) الكافي ٣ : ٣٠٣ / ٩ ، التهذيب ٢ : ٥٠ / ١٦٣ ، الاستبصار ١ : ٢٩٩ / ١١٠٥.

(٢) الخلاف ١ : ٢٨٤ مسألة ٢٨.

(٣) المجموع ٣ : ٨٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦٢ ، فتح العزيز ٣ : ١٣٥ ، عمدة القارئ ٥ : ١٠٥.

(٤) المجموع ٣ : ٨١ - ٨٢ ، فتح العزيز ٣ : ١٣٩.

(٥) المجموع ٣ : ٨٢ ، حلية العلماء ٢ : ٣١.

(٦) سنن النسائي ٢ : ٩ ، سنن الترمذي ١ : ٣٩٩ / ٢٠٥ ، مسند أحمد ٣ : ٤٣٦.

(٧) المغني ١ : ٤٦١ ، الشرح الكبير ١ : ٤٢٤ ، الإِنصاف ١ : ٤٠٧ ، المحرر في الفقه ١ : ٣٩ ، المجموع ٣ : ٨٢ ، فتح العزيز ٣ : ١٤٠.

(٨) المغني ١ : ٤٦١ ، المجموع ٣ : ٨٢.

(٩) المجموع ٣ : ٨٢ ، المغني ١ : ٤٦١ ، الشرح الكبير ١ : ٤٢٥.

٧٨

أمّا في صلاة الصبح فيجوز تقديمه رخصة لكن يعاد بعد طلوعه - وبه قال الشافعي ، ومالك ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وداود ، وأبو يوسف(١) - لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم )(٢) .

ومن طريق الخاصة مثل ذلك رواه الصدوق ، إلّا أنه قال : « إن ابن اُم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال » قال : وكان ابن أم مكتوم يؤذن قبل الفجر وبلال بعده ، فغيّرت العامة النقل(٣) .

وقول الصادقعليه‌السلام وقد قال له ابن سنان : إن لنا مؤذناً يؤذن بليل : « إن ذلك ينفع الجيران لقيامهم الى الصلاة ، وأما السنّة فإنه ينادي من طلوع الفجر »(٤) . ولأن فيه تنبيهاً للنائمين ، ومنعاً للصائمين عن التناول ، واحتياطهم في الوقت.

وقال أبو حنيفة ، والثوري : لا يجوز إلّا بعد طلوع الفجر(٥) لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لبلال : ( لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر )(٦) ، ولأنّها صلاة فلا يقدم أذانها كغيرها من الصلوات.

ويحتمل أنّهعليه‌السلام أراد الأذان الثاني ، وهذه الصلاة تخالف سائر‌

____________________

(١) المجموع ٣ : ٨٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦٢ ، أقرب المسالك : ١٣ ، بلغة السالك ١ : ٩٢ ، بداية المجتهد ١ : ١٠٧ ، المغني ١ : ٤٥٥ ، الشرح الكبير ١ : ٤٤١ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٣٤ ، بدائع الصنائع ١ : ١٥٤.

(٢) صحيح البخاري ١ : ١٦٠ ، سنن الترمذي ١ : ٣٩٤ / ٢٠٣ ، مسند أحمد ٢ : ٩ و ٥٧ و ٦ : ٤٤ و ٥٤.

(٣) الفقيه ١ : ١٩٤ / ٩٠٥.

(٤) التهذيب ٢ : ٥٣ / ١٧٧.

(٥) المبسوط للسرخسي ١ : ١٣٥ ، بدائع الصنائع ١ : ١٥٤ ، الحجة على أهل المدينة ١ : ٧١ ، المجموع ٣ : ٨٩ ، المغني ١ : ٤٥٥ ، الشرح الكبير ١ : ٤٤١ ، نيل الأوطار ٢ : ٣٢.

(٦) سنن أبي داود ١ : ١٤٧ - ٥٣٤ ، كنز العمال ٧ : ٦٩٣ / ٢٠٩٥٩ و ٦٩٦ / ٢٠٩٧٥.

٧٩

الصلوات لدخول وقتها والناس نيام.

واستحب علماؤنا إعادته بعد الفجر ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « وأما السنّة فإنه ينادى من طلوع الفجر »(١) ولأن الأول يعلم به قرب الوقت ، والثاني دخوله ، لئلّا يتوهم بذلك طلوع الفجر.

فروع :

أ - لا ينبغي تقديمه بزمان طويل لئلّا يفوت المقصود منه‌ وهو الاستعداد للصلاة طلباً لفضيلة أول الوقت ، وقد روي أن بين أذان بلال وابن اُم مكتوم أن ينزل هذا ويصعد هذا(٢) .

وقال الشافعي : يجوز بعد نصف الليل ، وبه قال أحمد(٣) .

ب - لا يشترط أن يكون معه مؤذن آخر‌ بل لو كان المؤذن واحداً استحب له إعادته بعد الفجر ، وإن أراد الاقتصار على المرة أذّن بعده ، وقال أحمد : يشترط كبلال وابن اُم مكتوم(٤) . وهو اتفاقي.

ج - ينبغي أن يجعل المقدم أذانه في وقت واحد‌ ليعلم الناس عادته فيعرفوا الوقت بأذانه.

د - لا يكره قبل الفجر في رمضان‌ لأنّ بلالاً كان يفعل ذلك(٥) ، وقال‌

____________________

(١) التهذيب ٢ : ٥٣ - ١٧٧.

(٢) مسند الطيالسي : ٢٣١ / ١٦٦١.

(٣) المجموع ٣ : ٨٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦٢ ، مغني المحتاج ١ : ١٣٩ ، المغني ١ : ٤٥٧ ، الشرح الكبير ١ : ٤٤٣ ، الإِنصاف ١ : ٤٢٠ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٣٤.

(٤) المغني ١ : ٤٥٦ ، الشرح الكبير ١ : ٤٤٣ ، الإِنصاف ١ : ٤٢٠.

(٥) صحيح البخاري ١ : ١٦٠ ، صحيح مسلم ٢ : ٧٦٨ / ١٠٩٢ ، سنن النسائي ٢ : ١٠ ، سنن الترمذي ١ : ٣٩٢ / ٢٠٣. مسند الطيالسي : ٢٣١ / ١٦٦١ ، مسند أبي عوانة ١ : ٣٧٣ ، مسند أحمد ٢ : ٩ و ٥٧ ، سنن البيهقي ١ : ٤٢٧ ، المحرر في الحديث ١ : ١٦٩ / ١٩٠.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

٢٩ - باب أنّ الصانع إذا أفسد متاعا ضمنه كالغسّال والصبّاغ والقصّار والصائغ والبيطار والدلّال ونحوهم، وكذا ما يتلف بأيديهم إذا فرطوا أو كانوا متّهمين فلم يحلفوا، وحكم ما لو دفعوا المتاع إلى الغير

[ ٢٤٣١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن القصّار يفسد ؟ فقال: كلّ أجير يعطى الاُجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٤٣١٨ ] ٢ - وبالإِسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال في الغسال والصباغ: ما سرق منهم من شيء فلم يخرج منه على أمر بيّن أنّه قد سرق وكلٌّ قليل له أو كثير، فإن فعل فليس عليه شيء، وإن لم يقم البيّنة وزعم أنّه قد ذهب الذي ادّعى عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بيّنة على قوله.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد(٢) .

__________________________

الباب ٢٩

فيه ٢٣ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٢٤١ / ١.

(١) التهذيب ٧: ٢١٩ / ٩٥٥، والاستبصار ٣: ١٣١ / ٤٧٠.

٢ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٢.

(٢) الفقيه ٣: ١٦١ / ٧٠٨.

١٤١

[ ٢٤٣١٩ ] ٣ - ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي مثله، وزاد قال: وعن رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرقه ؟ قال: هو مؤتمن.

[ ٢٤٣٢٠ ] ٤ - وبالإِسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يضمن القصّار والصائغ احتياطاً للناس، وكان أبي يتطوّل عليه إذا كان مأموناً.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٤٣٢١ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عمن ذكره، عن ابن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قصّار دفعت إليه ثوبا فزعم أنّه سرق من بين متاعه ؟ قال: فعليه أن يقيم البيّنة أنّه سرق من بين متاعه وليس عليه شيء، فإن سرق متاعه كلّه فليس عليه شيء.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان مثله(٣) .

[ ٢٤٣٢٢ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن

__________________________

٣ - التهذيب ٧: ٢١٨ / ٩٥٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب الوديعة.

٤ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٣.

(١) التهذيب ٧: ٢٢٠ / ٩٦٢، والاستبصار ٣: ١٣٣ / ٤٧٨.

٥ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٤.

(٢) الفقيه ٣: ١٦٢ / ٧١٢.

(٣) التهذيب ٧: ٢١٨ / ٩٥٣.

٦ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٥، والتهذيب ٧: ٢١٩ / ٩٥٦، والاستبصار ٣: ١٣١ / ٤٧١، وأورده ذيله في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب اللقطة.

١٤٢

السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يضمّن الصبّاغ والقصّار والصائغ احتياطاً على أمتعة الناس، وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشيء الغالب الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من جامع البزنطي عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٤٣٢٣ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن الكاهلي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن القصّار يسلّم إليه الثوب واشترط عليه يعطيني في وقت ؟ قال: إذا خالف وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٤٣٢٤ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن أبي الصباح(٤) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الثوب أدفعه إلى القصّار فيخرقه ؟ قال: أغرمه، فإنّك إنّما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفع إليه ليفسده.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٥) .

__________________________

(١) الفقيه ٣: ١٦٢ / ٧١٤.

(٢) مستطرفات السرائر: ٦٣ / ٤٣.

٧ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٦.

(٣) التهذيب ٧: ٢١٩ / ٩٥٧، والاستبصار ٣: ١٣١ / ٤٧٢.

٨ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٧.

(٤) في التهذيبين: إسماعيل عن أبي الصباح.

(٥) التهذيب ٧: ٢٢٠ / ٩٦٠، والاسبتصار ٣: ١٣٢ / ٤٧٥.

١٤٣

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن الصباح نحوه، إلاّ أنّه قال: عن القصّار يسلّم إليه المتاع فيخرقه أو يحرقه أيغرمه ؟ قال: غرّمه بما جنت يده(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن السندي، عن علي بن الحكم مثله(٢) .

[ ٢٤٣٢٥ ] ٩ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن القصّار والصائغ أيضمنون ؟ قال: لا يصلح إلاّ أن يضمنوا.

قال: وكان يونس يعمل به ويأخذ.

[ ٢٤٣٢٦ ] ١٠ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) رفع إليه رجل استأجر رجلاً يصلح بابه، فضرب المسمار فانصدع الباب، فضمّنه أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٤٣٢٧ ] ١١ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن موسى، عن يونس مولى علي بن يقطين، عن ابن مسكان، عن أبي بصير - يعني

__________________________

(١) الفقيه ٣: ١٦١ / ٧٠٥.

(٢) التهذيب ٧: ٢٢١ / ٩٦٨، والاستبصار ٣: ١٣٣ / ٤٨٠.

٩ - الكافي ٥: ٢٤٣ / ١٠، والتهذيب ٧: ٢١٩ / ٩٥٨، والاسبتصار ٣: ١٣٢ / ٤٧٣.

١٠ - الكافي ٥: ٢٤٣ / ٩.

(٣) التهذيب ٧: ٢١٩ / ٩٥٩، والاستبصار ٣: ١٣٢ / ٤٧٤.

١١ - التهذيب ٧: ٢١٨ / ٩٥١، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

١٤٤

المرادي -، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يضمن الصائغ ولا القصّار ولا الحائك إلاّ أن يكونوا متّهمين فيخوف(١) بالبيّنة ويستحلف لعلّه يستخرج منه شيئاً.

وفي رجل استأجر جمّالاً فيكسر الذي يحمل أو يهريقه، فقال: على نحو من العامل إن كان مأموناً فليس عليه شيء، وإن كان غير مأمون فهو ضامن.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان نحوه(٢) .

[ ٢٤٣٢٨ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان علي( عليه‌السلام ) يضمّن القصّار والصائغ، يحتاط به على أموال الناس.

وكان أبو جعفر( عليه‌السلام ) يتفضّل عليه إذا كان مأموناً.

[ ٢٤٣٢٩ ] ١٣ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن القصّار هل عليه ضمان ؟ فقال: نعم كلّ من يعطى الأجر ليصلح فيفسد فهو ضامن.

[ ٢٤٣٣٠ ] ١٤ - وعنه، عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير، عن معاوية ابن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصبّاغ والقصّار ؟ فقال: ليس يضمنان.

قال الشيخ: يعني: إذا كانا مأمونين، فأمّا إذا اتهما ضمنا حسب ما قدّمنا.

__________________________

(١) في الفقيه: فيجيئون ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ١٦٣ / ٧١٥.

١٢ - التهذيب ٧: ٢٢٠ / ٩٦١، والاستبصار ٣: ١٣٣ / ٤٧٩.

١٣ - التهذيب ٧: ٢٢٠ / ٩٦٣، والاستبصار ٣: ١٣٢ / ٤٧٦.

١٤ - التهذيب ٧: ٢٢٠ / ٩٦٤، والاستبصار ٣: ١٣٢ / ٤٧٧.

١٤٥

[ ٢٤٣٣١ ] ١٥ - وعنه، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يبيع للقوم بالأجر وعليه ضمان مالهم ؟ قال(١) : إنما كره ذلك من أجل أنّي أخشى أن يغرموه أكثر مما يصيب عليهم، فإذا طابت نفسه فلا بأس.

[ ٢٤٣٣٢ ] ١٦ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط، عن منصور بن حازم، عن بكر بن حبيب قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أعطيت جبة إلى القصّار فذهبت بزعمه، قال: إن اتّهمته فاستحلفه، وإن لم تتّهمه فليس عليه شيء.

[ ٢٤٣٣٣ ] ١٧ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يضمّن القصّار إلاّ ما جنت يده، وإن اتّهمته أحلفته.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن ابن رباط مثله(٢) .

[ ٢٤٣٣٤ ] ١٨ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى الفقيه( عليه‌السلام ) في رجل دفع ثوباً إلى القصّار ليقصّره فدفعه القصّار إلى قصّار غيره ليقصّره، فضاع الثوب هل يجب على القصّار أن يردّه إذا دفعه إلى غيره، وإن كان القصّار مأموناً ؟ فوقع( عليه‌السلام ) : هو ضامن له إلاّ أن يكون ثقة مأموناً إن شاء الله.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب قال: كتب رجل إلى الفقيه( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٣) .

__________________________

١٥ - التهذيب ٧: ٢٢١ / ٩٦٥، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب أحكام العقود.

(١) في المصدر زيادة: إذا طابت نفسه بذلك.

١٦ - التهذيب ٧: ٢٢١ / ٩٦٦.

١٧ - التهذيب ٧: ٢٢١ / ٩٦٧.

(٢) الاستبصار ٣: ١٣٣ / ٤٨١.

١٨ - التهذيب ٧: ٢٢٢ / ٩٧٤.

(٣) الفقيه ٣: ١٦٣ / ٧٢٠.

١٤٦

[ ٢٤٣٣٥ ] ١٩ - وبإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده، فقال: كلّ عامل أعطيته أجراً على أن يصلح فأفسد فهو ضامن.

[ ٢٤٣٣٦ ] ٢٠ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : كان أبي( عليه‌السلام ) يضمّن الصائغ والقصّار ما أفسدا.

وكان علي بن الحسين( عليه‌السلام ) يتفضّل عليهم.

[ ٢٤٣٣٧ ] ٢١ - وفي كتاب( إكمال الدين) عن محمّد بن علي بن محمّد النوفلي، عن أحمد بن عيسى الوشاء، عن أحمد بن طاهر القمي، عن محمّد بن بحر الشيباني، عن أحمد بن محمّد بن مسرور، عن سعد بن عبد الله (١) ، عن مولانا صاحب الزمان( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال لأحمد بن إسحاق وقد حمل إليه هدايا من الشيعة فأول صرّة أخرجها قال له الإِمام( عليه‌السلام ) : هذه لفلان وعددها كذا، وفيها ثلاثة دنانير حرام والعلّة في تحريمها أن صاحب هذه الحملة وزن على حائك من الغزل منّا وربع منّ، فسرق الغزل فأخبر به الحائك صاحبه فكذّبه واستردّ منه بدل ذلك منّا ونصف منّ غزلاً أدقّ ممّا دفعه إليه، واتّخذ من ذلك ثوباً كان هذا من ثمنه الحديث.

[ ٢٤٣٣٨ ] ٢٢ - وفي كتاب( المقنع) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يضمّن القصّار والصائغ، وكلّ من أخذ شيئاً ليصلحه فأفسده.

__________________________

١٩ - الفقيه ٣: ١٦١ / ٧٠٤.

٢٠ - الفقيه ٣: ١٦١ / ٧٠٦.

٢١ - إكمال الدين: ٤٥٤ / ٢١.

(١) لا يخلو السند من غرابة لأن المعروف رواية الصدوق عن سعد بن عبد الله بواسطة واحدة وقد روىٰ عنه هنا بخمس وسائط « منه قده ».

٢٢ - المقنع: ١٣٠.

١٤٧

[ ٢٤٣٣٩ ] ٢٣ - وكان أبو جعفر( عليه‌السلام ) : يتفضّل على القصار والصائغ إذا كان مأموناً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي الديات(٢) .

٣٠ - باب ثبوت الضمان على الجمّال والحمّال والمكاري والملاح ونحوه إذا فرطوا أو كانوا متهمين ولم يحلفوا أو شرط عليهم الضمان

[ ٢٤٣٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن رجل جمّال استكرى منه إبلاً(٣) . وبعث معه بزيت إلى أرض فزعم أنّ بعض زقاق الزيت انخرق فاهراق ما فيه ؟ فقال: إن شاء أخذ الزيت، وقال: إنّه انخرق ولكنّه لا يصدق إلاّ ببينة عادلة.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صالح بن خالد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه(٥) .

__________________________

٢٣ - المقنع: ١٣٠.

(١) يأتي في الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في البابين ١٢ ٢٤ من أبواب موجبات الضمان.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٩ من أبواب أحكام العقود.

الباب ٣٠

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٢٤٣ / ١ والتهذيب ٧: ٢١٧ / ٩٥٠.

(٣) في نسخة: إبل ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ١٦٢ / ٧١٠.

(٥) التهذيب ٧: ١٢٩ / ٥٦٤.

١٤٨

[ ٢٤٣٤١ ] ٢ - وبالإِسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل حمل مع رجل في سفينته طعاماً فنقص، قال: هو ضامن، قلت: إنّه ربّما زاد، قال: تعلم أنّه زاد شيئاً ؟ قلت: لا، قال: هو لك.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق كالذي قبله(٢) .

[ ٢٤٣٤٢ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن يحيى بن الحجاج، عن خالد بن الحجاج(٣) . قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الملاّح أحمله الطعام ثمّ أقبضه منه فينقص ؟ قال: إن كان مأموناً فلا تضمّنه.

[ ٢٤٣٤٣ ] ٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله ابن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : الأجير المشارك(٤) هو ضامن إلاّ من سبع أو من غرق أو حرق أو لص مكابر.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٥) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

__________________________

٢ - الكافي ٥: ٢٤٣ / ٣.

(١) التهذيب ٧: ٢١٧ / ٩٤٨.

(٢) الفقيه ٣: ١٦١ / ٧٠٧.

٣ - الكافي ٥: ٢٤٣ / ٢، والتهذيب ٧: ٢١٧ / ٩٤٧.

(٣) في نسخة: خالد بن الحجال ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٥: ٢٤٤ / ٧.

(٤) يأتي تفسير المشارك في حديث. « منه قده ».

(٥) التهذيب ٧: ٢١٦ / ٩٤٥.

١٤٩

[ ٢٤٣٤٤ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل استأجر سفينة من ملاّح فحملها طعاماً واشترط عليه إن نقص الطعام فعليه ؟ قال: جائز، قلت: إنّه ربما زاد الطعام، قال: فقال: يدّعي الملاّح أنّه زاد فيه شيئاً ؟ قلت: لا، قال: هو لصاحب الطعام الزيادة، وعليه النقصان إذا كان قد اشترط ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(١) .

[ ٢٤٣٤٥ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن جعفر بن عثمان قال: حمل أبي متاعاً إلى الشام مع جمّال فذكر أنّ حملاً منه ضاع، فذكرت ذلك لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) فقال: أتتّهمه ؟ قلت: لا، قال: فلا تضمنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن عثمان(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ٢٤٣٤٦ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن موسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الجمّال يكسر الذي يحمل أو يهريقه، قال: إن كان مأموناً فليس عليه

__________________________

٥ - الكافي ٥: ٢٤٤ / ٤، وأورده عن السرائر في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ٢١٧ / ٩٤٩.

٦ - الكافي: ٥: ٢٤٤ / ٥.

(٢) الفقيه ٣: ١٦٢ / ٧١١.

(٣) التهذيب ٧: ٢١٧ / ٩٤٦.

٧ - الكافي ٥: ٢٤٤ / ٦، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث ١١ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

١٥٠

شيء، وإن كان غير مأمون فهو ضامن.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٢٤٣٤٧ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أيوب بن نوح، عن عبد الله بن المغيرة، عن سعيد(٢) ، عن عثمان بن زياد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت: إنّ حمالاً لنا يحمل فكاريناه فحمل على غيره فضاع، قال: ضمّنه وخذ منه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عثمان بن زياد نحوه، إلاّ أنّه قال: إن جمّالاً كان مكارينا(٣) .

[ ٢٤٣٤٨ ] ٩ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: إذا استبرك البعير بحمله فقد ضمن صاحبه(٤) .

[ ٢٤٣٤٩ ] ١٠ - وعنه، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح(٥) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا استقل البعير أو الدابة بحملها فصاحبهما ضامن.

__________________________

(١) التهذيب ٧: ٢١٦ / ٩٤٤.

٨ - التهذيب ٧: ٢٢١ / ٩٦٩.

(٢) في نسخة: سعد ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٦٢ / ٧١٣.

٩ - التهذيب ٧: ٢٢٢ / ٩٧١.

(٤) أورد الشيخ هذه الأحاديث في هذا المقام. فتأمل « منه قده ».

١٠ - التهذيب ٧: ٢٢٢ / ٩٧٢.

(٥) في المصدر: الحسين بن صالح.

١٥١

[ ٢٤٣٥٠ ] ١١ - وعنه، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً فمات أو انكسر منه شيء فهو ضامن.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر مثله(١) .

[ ٢٤٣٥١ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن ابن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يحمل المتاع بالأجر فيضيع المتاع فتطيب نفسه أن يغرمه لأهله، أيأخذونه ؟ قال: فقال لي: أمين هو ؟ قلت: نعم، قال: فلا يأخذ منه شيئاً.

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان، عن محمّد بن سنان نحوه(٢) .

[ ٢٤٣٥٢ ] ١٣ - وعن محمّد بن علي بن محبوب(٣) ، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه( عليهم‌السلام ) أنّه اُتي بحمال كانت عليه قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فضمّنها إياه، وكان يقول: كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن، فسألته ما المشترك ؟ فقال: الذي يعمل لي ولك ولذا.

__________________________

١١ - التهذيب ٧: ٢٢٢ / ٩٧٣، واورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب موجبات الضمان.

(١) الفقيه ٣: ١٦٣ / ٧١٩.

١٢ - التهذيب ٧: ٢٢٢ / ٩٧٥.

(٢) التهذيب ٧: ١٢٩ / ٥٦٥.

١٣ - التهذيب ٧: ٢٢٢ / ٩٧٦.

(٣) في المصدر: محمد بن أحمد بن يحيى.

١٥٢

[ ٢٤٣٥٣ ] ١٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل حمل عبده على دابّة فأوطأت رجلاً، قال: الغرم على مولاه.

[ ٢٤٣٥٤ ] ١٥ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن علي بن محمّد القاساني قال: كتبت إليه - يعني أبا الحسن( عليه‌السلام ) (١) - رجل أمر رجلاً يشتري له متاعاً أو غير ذلك فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق من مال من ذهب المتاع ؟ من مال الآمر أو من مال المأمور ؟ فكتب( عليه‌السلام ) من مال الآمر.

[ ٢٤٣٥٥ ] ١٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في حمّال يحمل معه الزيت، فيقول: قد ذهب أو أهرق أو قطع عليه الطريق، فإن جاء ببيّنة عادلة أنّه قطع عليه أو ذهب فليس عليه شيء، وإلا ضمن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

__________________________

١٤ - التهذيب ٧: ٢٢٣ / ٩٨٠، وأورده عن الكافي والفقيه وقرب الإِسناد في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب موجبات الضمان.

١٥ - التهذيب ٧: ٢٢٥ / ٩٨٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب أحكام العقود.

(١) في المصدر زيادة: وأنا بالمدينة سنة احدى وثلاثين ومائتين جعلت فداك.

١٦ - الفقيه ٣: ١٦١ / ٧٠٧.

(٢) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ٢٩ من هذه الأبواب وفي الباب ٦ من أبواب الخيار.

١٥٣

٣١ - باب أنّ من استأجر بيتاً له باباً إلى بيت آخر فيه امرأة أجنبيّة ولم ترض بإغلاق الباب وجب عليه التحوّل منه وفسخ الإِجارة

[ ٢٤٣٥٦ ] ١ - محمّد بن على بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الطيّار(١) قال: دخلت المدينة وطلبت بيتاً أتكاراه، فدخلت داراً فيها بيتان بينهما باب وفيه امرأة، فقالت: تكاري هذا البيت، قلت: بينهما باب وأنا شاب، فقالت: أنا أغلق الباب بيني وبينك، فحوّلت متاعي فيه، وقلت لها: أغلقي الباب، فقالت: يدخل عليّ منه الروح دعه، فقلت: لا، أنا شاب وأنت شابة أغلقيه، فقالت: اُقعد أنت في بيتك فلست آتيك ولا أقربك، وأبت أن تغلقه، فلقيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) فسألته عن ذلك ؟ فقال: تحوّل منه، فإنّ الرجل والمرأة إذا خليا في بيت كان ثالثهما الشيطان.

أقول: ويأتي ما يدلّ على تحريم الخلوة بالأجنبية(٢) .

__________________________

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٥٩ / ٧٠٠.

(١) في نسخة: محمد بن الطيّان ( هامش المخطوط ).

(٢) يأتي في الباب ٩٩ من أبواب مقدمات النكاح.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٢٢ من الباب ٣٨ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

١٥٤

٣٢ - باب أنّ العين أمانة لا يضمنها المستأجر إلاّ مع التفريط أو التعدي، وحكم إجارة الأرض وشرط ثمر الشجر للمستأجر، وجواز استئجار المرأة للرضاع

[ ٢٤٣٥٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - في حديث -: ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة.

[ ٢٤٣٥٨ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد(١) ، عن أبي المغرا، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة(٢) ؟ فقال: إن كان جاز الشرط فهو ضامن، وإن كان دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن، وإن وقعت في بئر ضامن لأنّه لم يستوثق منها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن رجل، عن أبي المغرا مثله(٣) .

[ ٢٤٣٥٩ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن

__________________________

الباب ٣٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٨٢ / ٨٠٠، وأورده بتمامة في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب العارية.

٢ - الكافي: ٥: ٢٨٩ / ٣، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: [ عن رجل ].

(٢) نفقت الدابة: من باب قعد، تنفق نفوقاً أي هلكت وماتت: ( مجمع البحرين - نفق - ٥: ٢٤١ ).

(٣) التهذيب ٧: ٢١٤ / ٩٣٩.

٣ - الفقيه ٣: ١٦٢ / ٧١٠.

١٥٥

الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه، وزاد: وأيّما رجل تكارى دابّة فأخذتها الذئبة فشقّت كرشها فنفقت فهو ضامن، إلاّ أن يكون مسلماً عدلاً.

[ ٢٤٣٦٠ ] ٤ - علي بن جعفر في( كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل استأجر دابّة فوقعت في بئر فانكسرت ما عليه ؟ قال: هو ضامن إن كان لم يستوثق منها، فإن أقام البيّنة أنّه ربطها فاستوثق منها فليس عليه شيء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الضمان مع التعدي هنا(١) ، وعلى الحكم الثاني في المزارعة(٢) ، ويأتي ما يدلّ على الحكم الثالث في النكاح إن شاء الله(٣) .

٣٣ - باب حكم الزرع والغرس والبناء في الأرض المستأجرة وغيرها بإذن المالك وغير إذنه

[ ٢٤٣٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل اكترى داراً وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلاً وأشجاراً وفواكه وغير ذلك(٤) ، ولم

__________________________

٤ - مسائل علي بن جعفر: ١٩٦ / ٤١٥.

(١) تقدم في البابين ١٦، ١٧ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١٩ من أبواب المزارعة.

(٣) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٧٠، وفي الأبواب ٧١، ٨٠، ٨١ من أبواب أحكام الأولاد.

الباب ٣٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٢٠٦ / ٩٠٧، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الغصب.

(٤) في الفقيه: وفاكهة وغيرها ( هامش المخطوط ).

١٥٦

يستأمر صاحب الدار في ذلك، فقال: عليه الكراء ويقوّم صاحب الدار الزرع والغرس( قيمة عدل) (١) فيعطيه الغارس إن كان استأمره في ذلك، وإن لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكراء، وله الغرس والزرع يقلعه ويذهب به حيث شاء.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم نحوه(٢) .

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، إلاّ أنّه قال: فيعطيه الغارس، وإن كان استأمر فعليه الكراء، وذكر بقيّة الحديث مثله(٣) .

[ ٢٤٣٦٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه حتّى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال: زرعت بغير إذني فزرعك لي وعليّ ما أنفقت، أله ذلك ؟ فقال: للزارع زرعه، ولصاحب الأرض كراء أرضه.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى مثله(٤) .

[ ٢٤٣٦٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن محبوب بن شيرة، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن واقد، عن عبد العزيز بن محمّد قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من أخذ أرضاً بغير حقّها أو بنى فيها، قال: يرفع بناؤه وتسلّم التربة الى صاحبها ليس لعرق ظالم حقّ.

__________________________

(١) ليس في نسخة من الفقيه. ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ١٥٦ / ٦٨٤.

(٣) الكافي: ٥: ٢٩٧ / ٢.

٢ - التهذيب ٧: ٢٠٦ / ٩٠٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الغصب.

(٤) الكافي ٥: ٢٩٦ / ١.

٣ - التهذيب ٧: ٢٠٦ / ٩٠٩، واورده في الحديثين ١، ٢ من الباب ٣ من أبواب الغصب.

١٥٧

ثمّ قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أخذ أرضاً بغير حقّها كلّف أن يحمل ترابها إلى المحشر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٤ - باب جواز جعل أكثر الأُجرة في مقابلة أقل المدّة وبالعكس مع تفاوت النفع وتقدم الشرط، وحكم خراج الأرض المستأجرة

[ ٢٤٣٦٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب(٣) ، عن بعض أصحابنا، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عمّن حدثه، عن إدريس بن عبد الله القمي قال: قلت له: جعلت فداك إجارة الرحى تعلّمني كيف تصحّ إجارتها ؟ فإنّ الماء عندنا ربما دام، وربما انقطع، قال: فقال لي: اجعل جلّ الإِجارة في الأشهر التى لا ينقطع الماء فيها، والباقى اجعله في الأشهر التي ينقطع فيها الماء ولو درهماً(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً في خيار الشرط(٥) ،

__________________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٥، وفي الحديثين ١، ٤ من الباب ١٨ من أبواب المزارعة.

(٢) يأتي في الباب ٢ من أبواب الغصب.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٢٠٧ / ٩١١.

(٣) في المصدر: محمّد بن أحمد بن يحيىٰ.

(٤) في نسخة: درهم ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٥) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

١٥٨

وخصوصاً عليه(١) ، وعلى حكم الخراج في المزارعة(٢) .

٣٥ - باب حكم من استأجر أجيراً يحفر بئراً عشر قامات فحفر قامة وعجز

[ ٢٤٣٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن العباس بن معروف، عن أبي شعيب المحاملي الرفاعي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل قبل رجلاً حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم فحفر قامة ثمّ عجز، فقال: له جزء من خمسة وخمسين جزءاً من العشرة دراهم.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٣) .

[ ٢٤٣٦٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن معاوية بن حكيم، عن أبي شعيب المحاملي الرفاعي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل قبل رجلاً أن يحفر له عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثمّ عجز، فقال: تقسّم عشرة على خمسة وخمسين جزءاً، فما أصاب واحداً فهو للقامة الأولى، والإِثنان للثانية، والثلاثة للثالثة، وعلى هذا الحساب إلى العشرة.

__________________________

(١) تقدم في الباب ١٧ من أبواب المزارعة.

(٢) تقدم في الباب ١٠، وفي الحديث ١٠ من الباب ١٦ من أبواب المزارعة.

الباب ٣٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٢٢ / ٣.

(٣) المقنع: ١٣٤.

٢ - الكافي ٧: ٤٣٣ / ٢٢.

١٥٩

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(١) .

ورواه في( النهاية) عن أبي شعيب المحاملي (٢) .

__________________________

(١) التهذيب ٦: ٢٨٧ / ٧٩٤.

(٢) النهاية: ٣٤٨ / ١.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380