تذكرة الفقهاء الجزء ٣

تذكرة الفقهاء15%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-36-1
الصفحات: 380

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 380 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 310228 / تحميل: 8000
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٣

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٣٦-١
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

عليه‌السلام : ( لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال )(١) ، وهو يعطي تسويغه.

وقال أحمد : يكره في رمضان لئلّا يمتنعوا من السحور(٢) .

ه- يستحب أن يؤذن في أول الوقت‌ ليعلم الناس فيتأهبوا للصلاة في أول وقتها بلا خلاف.

مسألة ١٨٣ : لو ترك الأذان والإِقامة متعمداً وصلّى استمر على حاله‌ ولا يعيد صلاته ، وإن كان ناسياً تداركهما ما لم يركع ، ويستقبل صلاته استحباباً لا وجوباً - وبه قال المرتضى(٣) - لأنّ النسيان عذر فجاز أن يستدركه قبل الركوع ، لأن الركوع يحصل معه أكثر أركان الصلاة فلا تبطل بعده.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف فأذن وأقم واستفتح الصلاة ، وإن كنت ركعت فأتم صلاتك »(٤) وليس هذا بواجب إجماعاً.

ولما رواه زرارة عن الصادقعليه‌السلام قلت : الرجل ينسى الأذان والإِقامة حتى يكبر قال : « يمضي في صلاته ولا يعيد »(٥) .

وقال الشيخ : إن تركهما متعمداً استأنف ما لم يركع ، وإن كان ناسياً استمر(٦) .

وقال ابن أبي عقيل : إن تركه متعمداً واستخفافاً فعليه الإِعادة(٧) .

____________________

(١) سنن الترمذي ٣ : ٨٦ / ٧٠٦ ، مسند أحمد ٥ : ١٣.

(٢) المغني ١ : ٤٥٧ ، الشرح الكبير ١ : ٤٤٣ ، الإِنصاف ١ : ٤٢١.

(٣) حكاه المحقق في المعتبر : ١٦١.

(٤) التهذيب ٢ : ٢٧٨ / ١١٠٣ ، الاستبصار ١ : ٣٠٤ / ١١٢٧.

(٥) التهذيب ٢ : ٢٧٩ / ١١٠٦ ، الاستبصار ١ : ٣٠٢ / ١١٢١.

(٦) النهاية : ٦٥.

(٧) حكاه المحقق في المعتبر : ١٦٢.

٨١

والأصل صحة الصلاة والمنع من إبطالها ، خولف في النسيان لمصلحة الاستدراك ، فيبقى في العمد على أصله.

مسألة ١٨٤ : يحرم أخذ الاُجرة على الأذان‌ - وبه قال أبو حنيفة ، وأحمد ، والأوزاعي(١) - لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لعثمان بن أبي العاص : ( اتخذ مؤذّناً لا يأخذ على الأذان أجراً )(٢) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام عن أبيه عن عليعليه‌السلام قال : « آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال : يا علي إذا صليت فصلّ صلاة أضعف من خلفك ، ولا تتخذنّ مؤذّناً يأخذ على أذانه أجراً »(٣) ، ولأنها قربة لنفسه فيحرم فيها الاُجرة كالصلاة.

وقال المرتضى : يكره ، عملاً بالأصل(٤) . وقال الشافعي ، ومالك بالجواز ؛ لأنه عمل معلوم يجوز أخذ الرزق عليه فجاز أخذ الاُجرة عليه(٥) ، والملازمة ممنوعة.

فروع :

أ - يجوز أخذ الرزق عليه إجماعاً‌ ؛ لحاجة المسلمين إليه وقد لا يوجد متطوع به.

____________________

(١) المبسوط للسرخسي ١ : ١٤٠ ، بدائع الصنائع ١ : ١٥٢ ، المغني ١ : ٤٦٠ ، الشرح الكبير ١ : ٤٢٧ ، المجموع ٣ : ١٢٧ ، فتح العزيز ٣ : ١٩٨ ، المحلى ٣ : ١٤٥ - ١٤٦ ، نيل الأوطار ٢ : ٤٤.

(٢) سنن الترمذي ١ : ٤٠٩ / ٢٠٩ ، سنن النسائي ٢ : ٢٣ ، سنن أبي داود ١ : ١٤٦ / ٥٣١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٣٦ / ٧١٤ ، مسند أحمد ٤ : ٢١٧ ، مستدرك الحاكم ١ : ١٩٩.

(٣) الفقيه ١ : ١٨٤ / ٨٧٠ ، التهذيب ٢ : ٢٨٣ / ١١٢٩.

(٤) حكاه المحقق في المعتبر : ١٦٣.

(٥) المجموع ٣ : ١٢٧ ، فتح العزيز ٣ : ١٩٨ ، مغني المحتاج ١ : ١٤٠ ، المدونة الكبرى ١ : ٦٢ ، بلغة السالك ١ : ٩٤ ، المغني ١ : ٤٦٠ ، الشرح الكبير ١ : ٤٢٨ ، المحلى ٣ : ١٤٦ ، نيل الاوطار ٢ : ٤٤.

٨٢

ب - يرزقه الإِمام من بيت المال مع عدم التطوع ، ومن خاص الإِمام ، قال الشيخ : ولا يعطيه من الصدقات ، ولا من الأخماس ؛ لأنّ لها أقواماً مخصوصين(١) .

وقال الشافعي : يعطيه من خمس خمس الغنيمة ، والفي‌ء ؛ لأنّه معدّ للمصالح. وأما أربعة أخماس الفي‌ء فله قولان : أحدهما : أنه مُعدّ للمجاهدين ، والثاني : للمصالح(٢) ، وسيأتي.

ج - إذا وجد المتطوع الأمين لم يرزق أحداً‌ ، ولو وجد الفاسق قال الشافعي : جاز أن يرزق العدل(٣) . ولا بأس به ، ولو احتاج البلد الى أكثر من مؤذن واحد رزق ما تندفع به الحاجة.

مسألة ١٨٥ : تستحب الحكاية لسامع الأذان إجماعاً‌ ؛ لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن )(٤) .

ومن طريق الخاصة قول الباقر : « يا محمد بن مسلم لا تدعن ذكر الله على كل حال ، ولو سمعت المنادي ينادي الأذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عزّ وجل وقل كما يقول »(٥) .

قال ابن بابويه : روي أن من سمع الأذان فقال كما يقول المؤذن زيد في رزقه(٦) .

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٩٨.

(٢) الاُم ١ : ٨٤ ، مختصر المزني : ١٣ ، المجموع ٣ : ١٢٦ ، فتح العزيز ٣ : ١٩٦ - ١٩٧.

(٣) المجموع ٣ : ١٢٦ ، فتح العزيز ٣ : ١٩٧.

(٤) صحيح البخاري ١ : ١٥٩ ، صحيح مسلم ١ : ٢٨٨ / ٣٨٣ ، سنن الترمذي ١ : ٤٠٧ / ٢٠٨ ، سنن أبي داود ١ : ١٤٤ / ٥٢٢ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٣٨ / ٧٢٠ ، سنن النسائي ٢ : ٢٣ ، الجامع الصغير ١ : ١٠٦ - ٦٩١.

(٥) الفقيه ١ : ١٨٧ / ٨٩٢.

(٦) الفقيه ١ : ١٨٩ / ٩٠٤.

٨٣

فروع :

أ - لو كان يقرأ القرآن قطعه ، وحكى الأذان‌ للعموم ، ولأنّ القراءة لا تفوت ، والقول مع المؤذن يفوت ، وبه قال الشافعي(١) .

ب - لو كان مصلياً فرضاً أو نفلاً لم يحك الأذان‌ واشتغل بصلاته - وبه قال الشافعي(٢) - لأنّه يقطعه عن الإِقبال على الصلاة.

وقال مالك ، والليث : يعيد في النافلة خاصة إلاّ في الحيعلتين فإنه يقول فيهما : لا حول ولا قوة إلاّ بالله العلي العظيم(٣) .

ج - لو حكى في الصلاة قال الشيخ : لا تبطل صلاته‌ ؛ لجواز الدعاء فيها إلّا أنه لا يقول : حي على الصلاة ؛ لأنه ليس بتحميد ولا تكبير بل هو كلام الآدميين ، فإن قال بدلاً من ذلك : لا حول ولا قوّة إلّا بالله. لم تبطل(٤) ، وبه قال الشافعي(٥) .

د - لو فرغ من صلاته ولم يحكه فيها كان مخيراً بين الحكاية وعدمها ، قال الشيخ : لا مزية لأحدهما من حيث كونه أذاناً بل من حيث كونه تسبيحاً وتكبيراً(٦) .

وقال الشافعي : يستحب دون استحباب ما يسمعه في غير الصلاة(٧) .

____________________

(١) الاُم ١ : ٨٨ ، المجموع ٣ : ١١٨ ، فتح العزيز ٣ : ٢٠٥.

(٢) الاُم ١ : ٨٨ ، المجموع ٣ : ١١٨ ، فتح العزيز ٣ : ٢٠٥ ، مغني المحتاج ١ : ١٤٠.

(٣) المدونة الكبرى ١ : ٥٩ - ٦٠ ، بلغة السالك ١ : ٩٣ ، المنتقى للباجي ١ : ١٣١ ، المجموع ٣ : ١٢٠.

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٩٧.

(٥) الاُم ١ : ٨٨ ، المجموع ٣ : ١١٨ ، فتح العزيز ٣ : ٢٠٥.

(٦) المبسوط للطوسي ١ : ٩٧.

(٧) اُنظر المجموع ٣ : ١١٨ و ١٢٠.

٨٤

ه- روي أنه يستحب إذا سمع المؤذن يقول : أشهد أن لا إله إلا الله ، أن يقول : وأنا أشهد أن لا إله إلّا الله‌ وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله ، رضيت بالله رباً ، وبالإِسلام ديناً ، وبمحمد رسولاً ، وبالأئمة الطاهرين أئمة. ويصلّي على النبي وآلهعليهم‌السلام ، ويقول : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته ، وارزقني شفاعته يوم القيامة(١) .

و - قال الصادقعليه‌السلام : « من قال حين يسمع أذان الصبح : اللّهم إني أسألك بإقبال نهارك ، وإدبار ليلك ، وحضور صلواتك ، وأصوات دعاتك أن تتوب عليّ إنك أنت التواب الرحيم ، وقال مثل ذلك حين يسمع أذان المغرب ثم مات من يومه أو ليلته مات تائباً »(٢) .

ز - لو نقص المؤذن استحب له إتمام ما نقصه‌ تحصيلاً لكمال السنّة ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « إذا نقّص المؤذن الأذان وأنت تريد أن تصلّي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه »(٣) .

ح - ليس من السنّة أن يلتفت الإِمام بعد الفراغ من الإِقامة يميناً وشمالاً‌ ولا يقول : استووا يرحمكم الله لعدم دليله.

مسألة ١٨٦ : لو أحدث في الصلاة أعادها‌ ولم يعد الإِقامة ، لأن الطهارة ليست شرطاً فيها فلا تؤثر في إعادتها.

أما لو تكلم أعاد الإِقامة والصلاة لقول الصادقعليه‌السلام : « لا تتكلم إذا أقمت الصلاة فإنك إذا تكلمت أعدت الإِقامة »(٤) .

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٩٧.

(٢) الفقيه ١ : ١٨٧ / ٨٩٠.

(٣) التهذيب ٢ : ٢٨٠ / ١١١٢.

(٤) التهذيب ٢ : ٥٥ / ١٩١ ، الاستبصار ١ : ٣٠١ / ١١١٢.

٨٥

مسألة ١٨٧ : لو صلّى خلف من لا يقتدى به أذن لنفسه وأقام‌ ، ولو خاف فوت الصلاة اقتصر على تكبيرتين ، وقد قامت الصلاة لأن ذلك أهم فصول الإِقامة.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه فخشي إن هو أذن وأقام أن يركع الإِمام فليقل : قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر ، ألله أكبر ، لا إله إلّا الله ، وليدخل في الصلاة »(١) .

قال الشيخ : وقد روي أنه يقول ما يتركه من قول حي على خير العمل(٢) .

مسألة ١٨٨ : إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة قام المصلون‌ - وبه قال مالك ، وأحمد(٣) - لأنه وقت المبالغة في الاستدعاء الى القيام كما في إيجاب البيع ، ولأن حفص بن سالم سأل الصادقعليه‌السلام إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة أيقوم القوم على أرجلهم أو يجلسون حتى يجي‌ء إمامهم؟ قال : « بل يقومون على أرجلهم ، فإن جاء إمامهم وإلّا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم »(٤) .

وقال الشافعي : إذا فرغ المؤذن من الإِقامة(٥) ، وقال أبو حنيفة : إذا قال : حي على الصلاة ، فإذا قال : قد قامت الصلاة كبّر(٦) .

____________________

(١) الكافي ٣ : ٣٠٦ / ٢٢ ، التهذيب ٢ : ٢٨١ / ١١١٦.

(٢) المبسوط للطوسي ١ : ٩٩.

(٣) المغني ١ : ٥٣٨ ، الشرح الكبير ١ : ٥٣٨ ، المجموع ٣ : ٢٥٣.

(٤) الفقيه ١ : ٢٥٢ / ١١٣٧ ، التهذيب ٢ : ٢٨٥ / ١١٤٣.

(٥) المجموع ٣ : ٢٥٣ ، مغني المحتاج ١ : ٢٥٢ ، المغني ١ : ٥٣٨ ، الشرح الكبير ١ : ٥٣٨.

(٦) المجموع ٣ : ٢٥٣ ، المغني ١ : ٥٣٨ ، الشرح الكبير ١ : ٥٣٨ ، بداية المجتهد ١ : ١٤٧.

٨٦

٨٧

المقصد الثاني : في أفعال الصلاة وتروكها‌

وكلّ منهما إمّا واجب أو ندب ، ويجب معرفة ذلك كلّه إمّا بالدليل ، أو التقليد للمجتهد ، فلو قلّد غير مجتهد في الأحكام لم تصح صلاته.

ويجب إيقاع كلّ من الواجب والندب على وجهه فلو أوقع الواجب على جهة الندب بطلت صلاته لعدم الامتثال.

ولو أوقع الندب على جهة الوجوب فإن كان ذكرا فيها بطلت صلاته ؛ إذ المأتي به غير مشروع فيدخل تحت من تكلّم في الصلاة عامداً ، وليس الجهل عذراً - خلافاً للشافعي - لأنه لم يوقعه على وجهه فلا يكون من الصلاة ، واحتجاجه بأن السنة تؤدى بنية الفرض - ممنوع.

وإن كان فعلاً فإن كان كثيراً أبطل الصلاة وإلّا فلا.

وأنا أسوق إليك إن شاء الله تعالى الأفعال الواجبة ، وهي القيام ، والنية ، وتكبيرة الإِحرام ، والقراءة ، والركوع والسجود ، وأذكارهما ، والتشهد ، وفي التسليم قولان ، ثم أعقب بالمندوبة ، ثم أتلو ذلك كله بالتروك في فصول‌:

٨٨

٨٩

الفصل الأول : الأفعال الواجبة.

وفيه مباحث :

الأول : في القيام‌

مسألة ١٨٩ : القيام واجب في الصلاة الواجبة إجماعاً ، وركن فيها ، لقوله تعالى( وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ ) (١) أي مطيعين ، ولقولهعليه‌السلام لرافع ابن خديج : ( صلّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً ، فإن لم تستطع فعلى جنب )(٢) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام في المريض : « يصلّي قائماً ، فإن لم يقدر على ذلك صلّى جالساً »(٣) .

ولا فرق في وجوبه بين أن يعجز عن الركوع والسجود مع القدرة على‌

____________________

(١) البقرة : ٢٣٨.

(٢) صحيح البخاري ٢ : ٦٠ ، سنن أبي داود ١ : ٢٥٠ / ٩٥٢ ، سنن الترمذي ٢ : ٢٠٨ / ٣٧٢ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٨٦ / ١٢٢٣ ، مسند أحمد ٤ : ٤٢٦ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٨٠ / ٣ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٠٤ وفي الجميع عن عمران بن الحصين فلاحظ.

(٣) الفقيه ١ : ٢٣٥ / ١٠٣٣ ، التهذيب ٣ : ١٧٦ / ٣٩٣.

٩٠

القيام ، وبين أن لا يعجز عند علمائنا - وبه قال الشافعي(١) - فيقوم ويومئ للركوع والسجود للآية والأخبار(٢) ، ولأن القيام ركن فلا يسقط بعجزه عن غيره كالقراءة.

وقال أبو حنيفة ، وصاحباه : إذا عجز عن الركوع والسجود دون القيام سقط عنه القيام ، لأنّ كلّ صلاة لا يجب فيها الركوع والسجود لا يجب فيها القيام(٣) ، كالنافلة على الراحلة ، والنافلة لا يجب فيها شي‌ء من ذلك بخلاف الفريضة.

مسألة ١٩٠ : وحدُّ القيام الإِقلال(٤) منتصباً مع القدرة فلا يجوز له الاتكاء والاستناد من غير حاجة بحيث لو سلّ السناد لسقط ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وفي الآخر : يكره الاستناد(٥) .

فإن عجز عن الإِقلال جاز أن يستند الى جدار وغيره ، وأن يتكى‌ء عليه منتصباً على أي جانبيه شاء - وهو أحد وجهي الشافعي(٦) - لوجود المقتضي للقيام ، وهو الأمر فلا يسقط بالعجز عن هيئته ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « لا تستند الى جدار وأنت تصلي إلّا أن تكون مريضاً »(٧) وللشافعي قول بسقوط القيام في هذه الحالة(٨) .

____________________

(١) المجموع ٣ : ٢٦٣ ، فتح العزيز ٣ : ٢٨٤ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٤ ، المغني ١ : ٨١٤.

(٢) إشارة الى الآية ٢٣٨ من سورة البقرة ، وللأخبار : انظر على سبيل المثال الفقيه ١ : ٢٣٥ / ١٠٣٣ وصحيح البخاري ٢ : ٦٠.

(٣) المبسوط للسرخسي ١ : ٢١٣ ، اللباب ١ : ١٠٠ ، المغني ١ : ٨١٤.

(٤) الإقلال : التحمل والتمكن. انظر النهاية لابن الأثير ٤ : ١٠٣ ومجمع البحرين ٥ : ٤٥٣ « قلل ».

(٥) المجموع ٣ : ٢٥٩ ، فتح العزيز ٣ : ٢٨٤ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٤.

(٦) المجموع ٣ : ٢٦٠ ، فتح العزيز ٣ : ٢٨٤ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٤.

(٧) الفقيه ١ : ١٩٨ / ٩١٧ ، التهذيب ٣ : ١٧٦ / ٣٩٤.

(٨) المجموع ٣ : ٢٦٠ ، فتح العزيز ٣ : ٢٨٤ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٤.

٩١

ولو عجز عن الانتصاب قام منحنياً ، والمعتبر نصب الفقار فلا يضر إطراق الرأس ، ولا يجوز له مع القدرة أن ينحني قليلاً ولا كثيراً ، وهو أظهر وجهي الشافعي ، وفي الآخر : يجوز في اليسير(١) .

تذنيب : يستحب حال قيامه أن يفصل بين رجليه من أربع أصابع إلى شبر ، وأن يستقبل بأصابعهما القبلة ، وقال بعض علمائنا : يجب(٢) . وليس بمعتمد للأصل.

مسألة ١٩١ : القيام ركن مع القدرة ، لو أخل به عمداً أو سهواً بطلت صلاته لعدم الامتثال ، ويجب مدّة القراءة فلو ركع قبل إكمالها مع القدرة بطلت صلاته ، ولو عجز عنه مدة القراءة وجب أن يقوم مدة قدرته ، لأنّ القيام يجب في جميع القراءة فالعجز عن البعض لا يسقط الآخر.

ولو عجز عن القيام وكان كالراكع خلقة لكبر وغيره ، وجب أن يقوم بقدر مكنته ، وهو الأظهر من مذهبي الشافعي ، وفي الآخر : يقعد لئلّا يتأدى القيام بهيئة الركوع(٣) ، والوقوف على هيئة الراكع أقرب الى القيام فيجب ، فإذا ركع وجب أن ينحني يسيراً ليفرق بين ركوعه وقيامه. ويحتمل السقوط ؛ لأنّ ذلك واجب الركوع.

مسألة ١٩٢ : ولو عجز عن القيام أصلاً صلّى قاعداً‌ بإجماع العلماء ، وفي حدّ العجز روايتان ، إحداهما : المصير الى ظنّه بانتفاء قدرته على الإِقلال والاتكاء لأنّ جميلاً سأل الصادقعليه‌السلام ما حدُّ المريض الذي يصلّي قاعداً؟ قال : « إنّ الرجل ليوعك ويحرج ولكنه أعلم بنفسه إذا قوي‌

____________________

(١) المجموع ٣ : ٢٦١ ، فتح العزيز ٣ : ٢٨٤ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٤.

(٢) قاله الشيخ في النهاية : ٧٠ وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٤٢.

(٣) المجموع ٣ : ٢٦٢ ، فتح العزيز ٣ : ٢٨٤.

٩٢

فليقم »(١) وقال الباقرعليه‌السلام : « بل الإِنسان على نفسه بصيرة ، ذاك إليه هو أعلم بنفسه »(٢) .

الثانية : العجز عن المشي قدر الصلاة ؛ لأنّ سليمان بن حفص قال : قال الفقيهعليه‌السلام : « المريض إنّما يصلّي قاعداً إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها على المشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائماً »(٣) والأُولى أولى. ولو عجز عن القيام وقدر على المشي وجب المشي ولا يصلّي حينئذ قاعداً.

فروع :

أ - لو صلّى قاعداً لعجزه وتمكّن من القيام للركوع وجب‌ ، لأنّها حالة يجب فيها القيام فلا يسقط مع القدرة.

ب - لو صلّى قاعداً وعجز عن الركوع والسجود أومأ بهما‌ كما يومي القائم للضرورة ، ويدني جبهته من الأرض الى أقصى ما يقدر عليه ، ولو قدر أن يسجد على صدغه وجب لقرب جبهته من الأرض.

ج - لو افتقر الى نصب مخدة وشبهها جاز‌ ولم يجز الإِيماء ، لأنه أتم من الإِيماء - وجوّزه الشافعي ، وأبو حنيفة(٤) - ولا فرق بين أن يكون على فخذيه ، أو على يديه ، أو على الأرض. وقال الشافعي : إن وضعها على يديه لم يجزئ لأنّه سجد على ما هو حامل له(٥) . ونمنع بطلان اللازم.

مسألة ١٩٣ : يستحب للقاعد أن يتربع قارئا‌ ً، ويثني رجليه راكعاً ، ويتورك‌

____________________

(١) الكافي ٣ : ٤١٠ / ٣ ، التهذيب ٢ : ١٦٩ / ٦٧٣ و ٣ : ١٧٧ / ٤٠٠.

(٢) التهذيب ٣ : ١٧٧ / ٣٩٩.

(٣) التهذيب ٣ : ١٧٨ / ٤٠٢.

(٤) الاُم ١ : ٨١ ، المجموع ٣ : ٤٣٦ و ٤ : ٣١٢ ، فتح العزيز ٣ : ٤٦٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٠٨ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٢١٨ ، بدائع الصنائع ١ : ١٠٨.

(٥) الاُم ١ : ٨١.

٩٣

متشهداً ، لقول أحدهماعليهما‌السلام : « كان أبيعليه‌السلام إذا صلّى جالساً تربع ، فإذا ركع ثنى رجليه »(١) .

وللشافعي قولان ، أحدهما : يتربع حالة القيام ويفترش متشهداً كالقائم - وبه قال مالك ، والثوري ، وأبو يوسف ، وأحمد ، وإسحاق ، والليث(٢) - لأن عائشة قالت : رأيت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله يصلّي النفل متربعاً(٣) . ولأن هذا الجلوس بدل عن القيام فينبغي أن يخالف هيئته هيئة غيره كمخالفة القيام لغيره ، الثاني : أنه يجلس كما يجلس في التشهد(٤) .

وعن أبي حنيفة روايتان : إحداهما كقولنا. والثانية : يجلس كيف شاء لأنّ القيام سقط تخفيفا فتسقط هيئته(٥) ، وهو غلط ، لأنه سقط ما عجز عنه فلا يسقط غيره.

وقال زفر : يجلس مفترشاً ؛ لأنّ ابن مسعود كره التربع(٦) . وحديث النبيّ والأئمةعليهم‌السلام أولى من [ أثر ](٧) ابن مسعود.

مسألة ١٩٤ : لو عجز عن القعود صلّى مضطجعا على جانبه الأيمن‌ موميا مستقبل القبلة بمقاديم بدنه كالموضوع في اللحد - وبه قال الشافعي ،

____________________

(١) الفقيه ١ : ٢٣٨ / ١٠٤٩ ، التهذيب ٢ : ١٧١ / ٦٧٩.

(٢) المجموع ٤ : ٣١١ ، فتح العزيز ٣ : ٢٨٧ ، الوجيز ١ : ٤١ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٠٨ ، المدونة الكبرى ١ : ٧٦ - ٧٧ ، بداية المجتهد ١ : ١٧٨ ، اقرب المسالك : ١٩ ، بلغة السالك ١ : ١٣٠ ، الشرح الصغير ١ : ١٣٠ ، السراج الوهاج : ٤٢ ، القوانين الفقهية : ٦٢ ، رحمة الاُمة ١ : ٤١ ، بدائع الصنائع ١ : ١٠٦ ، المغني ١ : ٨١٢ ، الشرح الكبير ١ : ٨٠٩.

(٣) سنن النسائي ٣ : ٢٢٤ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٩٧ / ٣.

(٤) المجموع ٤ : ٣١١ ، فتح العزيز ٣ : ٢٨٧ ، الوجيز ١ : ٤١ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٠٨ ، السراج الوهاج : ٤٢ ، رحمة الأمة ١ : ٤١.

(٥) بدائع الصنائع ١ : ١٠٦ ، اللباب ١ : ٩٩ ، المغني ١ : ٨١٢ ، الشرح الكبير ١ : ٨٠٩ ، فتح العزيز ٣ : ٢٨٧ ، رحمة الامة ١ : ٤١.

(٦) سنن البيهقي ٢ : ٣٠٦ وانظر المجموع ٤ : ٣١١ ، بدائع الصنائع ١ : ١٠٦ ، بداية المجتهد ١ : ١٧٨.

(٧) الزيادة يقتضيها السياق.

٩٤

وأحمد(١) - لقوله تعالى( الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِهِمْ ) (٢) تلاها النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لعمران بن حصين حين قال له : ( صلّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً ، فإن لم تستطع فعلى جنبك )(٣) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « المريض إذا لم يقدر أن يصلّي قاعداً يوجه كما يوجه الرجل في لحده وينام على جانبه الأيمن ويومي بالصلاة ، فإن لم يقدر على جانبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه جائز ويستقبل بوجهه القبلة ثم يومي بالصلاة إيماءً »(٤)

وللشافعي قول آخر : أنه يستلقي على ظهره ويجعل رجليه إلى القبلة - وبه قال أبو حنيفة - لأنّه أمكن للتوجه إلى القبلة(٥) . وهو ممنوع ؛ لأنه حينئذ يستقبل السماء.

إذا عرفت هذا فإنّه يكون معترضاً بين يدي القبلة ، ولو اضطجع على شقه الأيسر مستقبلاً فالوجه الجواز ، ولبعض الشافعية : تكون رجلاه في القبلة حتى إذا ما أومأ يكون إيماؤه إلى ناحية القبلة(٦) .

مسألة ١٩٥ : لو عجز عن الاضطجاع صلّى مستلقياً على قفاه‌ مومياً برأسه ،

____________________

(١) المجموع ٤ : ٣١٦ ، فتح العزيز ٣ : ٢٩٠ ، الوجيز ١ : ٤١ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٠٨ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٥ ، السراج الوهاج : ٤٣ ، المغني ١ : ٨١٥ ، العدة شرح العمدة : ٩٩ ، المحرر في الفقه ١ : ١٢٤ - ١٢٥ ، حاشية اعانة الطالبين ١ : ١٣٧.

(٢) آل عمران : ١٩١.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ٦٠ ، سنن أبي داود ١ : ٢٥٠ / ٩٥٢ ، سنن الترمذي ٢ : ٢٠٨ / ٣٧٢ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٨٦ - ١٢٢٣ ، مسند أحمد ٤ : ٤٢٦ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٠٤.

(٤) التهذيب ٣ : ١٧٥ - ٣٩٢.

(٥) المجموع ٤ : ٣١٦ ، فتح العزيز ٣ : ٢٩٠ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٢١٣ ، اللباب ١ : ١٠٠ ، بدائع الصنائع ١ : ١٠٦.

(٦) المجموع ٤ : ٣١٧ ، فتح العزيز ٣ : ٢٩١.

٩٥

فإن عجز عن الإِيماء بالرأس أومى بعينيه - وبه قال الشافعي(١) - لأن علياًعليه‌السلام قال : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يصلّي المريض قائماً فإن لم يستطع صلّى جالساً ، فإن لم يستطع صلّى على جنب مستقبل القبلة ، فإن لم يستطع صلّى مستلقياً على قفاه ورجلاه في القبلة وأومى بطرفه»(٢) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « المريض إذا لم يقدر على الصلاة جالساً صلّى مستلقياً يكبّر ثمّ يقرأ ، فإذا أراد الركوع غمَّض عينيه ثم يسبح ، فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع ، فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم يسبح فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود ثم يتشهد وينصرف »(٣) .

وقال أبو حنيفة : تسقط الصلاة ويقضي ، لأنّه عجز عن القيام وعمّا يقوم مقامه(٤) . وهو ممنوع ، وقال مالك : تسقط ولا يقضي(٥) .

إذا عرفت هذا فإنّه يصلّي بالإِيماء ، فإن عجز جعل الإِيماء بطرف العين ، فإن لم يقدر أجرى أفعال الصلاة على قلبه وحرك بالقراءة والذكر لسانه ، فإن لم يقدر أخطرها بالبال ، وكذا الأعمى ، أو وَجِع العين يكتفي بالأذكار.

مسألة ١٩٦ : لو كان به رمد وهو قادر على القيام فقال العالم بالطب : إذا صلّى مستلقياً رُجي له البرء. جاز ذلك‌ - وبه قال أبو حنيفة ، والثوري(٦) -

____________________

(١) السراج الوهاج : ٤٣ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٥ ، كفاية الأخيار ١ : ٧٧ ، حاشية اعانة الطالبين ١ : ١٣٧.

(٢) سنن البيهقي ٢ : ٣٠٧ ، سنن الدارقطني ٢ : ٤٢ / ١.

(٣) الكافي ٣ : ٤١١ / ١٢ ، الفقيه ١ : ٢٣٥ / ١٠٣٣ ، التهذيب ٣ : ١٧٦ / ٣٩٣.

(٤) شرح فتح القدير ١ : ٤٥٩ ، بدائع الصنائع ١ : ١٠٧ ، اللباب ١ : ١٠٠.

(٥) فتح العزيز ٣ : ٢٩١.

(٦) المبسوط للسرخسي ١ : ٢١٥ ، بدائع الصنائع ١ : ١٠٦ ، المغني ١ : ٨١٦.

٩٦

للمشقة فيسقط موجبها ، ولأنّ الصوم يترك للرمد.

وقال مالك ، والأوزاعي : لا يجوز(١) ؛ لأنّ ابن عباس لم ترخص له الصحابة في الصلاة مستلقياً(٢) .

فروع :

أ - لا يجوز أن يأتم القائم بالقاعد ، وقال الشافعي : يلزمه القيام(٣) . وقال أحمد : يصلّي جالساً كإمامه(٤) . وسيأتي.

ب - لو كان يقدر على القيام لم يسقط بجهله بالقراءة والذكر‌ بل يجب عليه القيام ، وبه قال الشافعي(٥) ، وقال مالك : لا يلزمه القيام(٦) .

ج - لو كان لا يتمكّن من القيام إلّا بمعاون وجب‌ فإن لم يجد المتبرع استأجر وإن زاد على اُجرة المثل وجوباً ، فإن عجز صلّى جالساً.

د - لو صلّى في السفينة وخاف دوران رأسه مع القيام ولم يقدر على الشط صلّى جالساً‌ للضرورة ، وقال الشافعي : يجب القيام(٧) .

ه- لو خاف من القيام أن يراه العدوّ صلّى قاعداً وأجزأه‌ للضرورة ، وهو أصح وجهي الشافعي ، وفي الآخر : يقضي(٨)

____________________

(١) المدونة الكبرى ١ : ٧٨ ، المجموع ٤ : ٣١٤ ، المغني ١ : ٨١٦.

(٢) سنن البيهقي ٢ : ٣٠٩.

(٣) الاُم ١ : ١٧١ ، مختصر المزني : ٢٢ ، مغني المحتاج ١ : ٢٤٠.

(٤) المغني ٢ : ٥٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٠ ، العدة شرح العمدة : ٩٦ ، المحرر في الفقه ١ : ١٠٥.

(٥) المجموع ٣ : ٣٧٩ ، فتح العزيز ٣ : ٣٤٣ ، مغني المحتاج ١ : ١٦٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٠.

(٦) المجموع ٣ : ٣٧٩ ، فتح العزيز ٣ : ٣٤٠.

(٧) كذا في « م وش » ، والموجود في المصادر الآتية : لا يجب القيام. انظر : المجموع ٣ : ٢٤٢ و ٤ : ٣١٠ ، حاشية إعانة الطالبين ١ : ١٣٦ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٣ ، رحمة الامة ١ : ٤١ ، الميزان ١ : ١٣٨.

(٨) الاُم ١ : ٢٢٣ ، المجموع ٣ : ٢٧٥ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٣.

٩٧

و - الكمين إذا صلّوا في وهدة قعوداً صحت صلاتهم‌ ، لأنّ لهم غرضاً وهو التوصل الى قهر العدو ، وللشافعية وجهان(١) .

ز - لو تمكن من القيام منفرداً ، وعجز في الجماعة لتطويل الإِمام لم تجز له الجماعة‌ ، وقال الشافعي : يجوز فيجلس إذا عجز(٢)

ح - كلّ ذي عذر يمنعه عن القيام والقعود يصلّي مستلقياً‌ دفعاً للحرج لأن الصادقعليه‌السلام جوَّزه وقال : « ليس شي‌ء ممّا حرّم الله إلّا وقد أباحه لمن اضطر إليه »(٣) وقال مالك : لا يجوز(٤) . وليس بجيد.

مسألة ١٩٧ : ينتقل كلّ من القادر والعاجز عن حالة إلى أخرى‌ عند حصول سببها ، فلو قدر القاعد على القيام وجب ويبني - وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف(٥) - لأنّ زوال العذر إذا لم يورث عملاً طويلاً لم يبطل الصلاة.

وقال محمد : تبطل ولا يبني احداهما على الاُخرى فإن لم يفعل بطلت صلاته - وهو أحد قولي الشافعي(٦) - لأنّه قادر على الامتثال ولم يفعل.

وإن قام فإن كان الخفّ قبل القراءة قام ثم قرأ ، ولا يجوز أن يقرأ وهو آخذ في القيام ؛ لأنّ فرض القراءة توجه عليه في حالة الانتصاب وهو قادر ،

____________________

(١) الاُم ١ : ٢٢٣ ، المجموع ٣ : ٢٧٥ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٣.

(٢) الاُم ١ : ٨١ ، المجموع ٤ : ٣١٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٠٨ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٣ ، حاشية إعانة الطالبين ١ : ١٣٦.

(٣) الفقيه ١ : ٢٣٥ / ١٠٣٥ ، التهذيب ٣ : ٣٠٦ / ٩٤٥.

(٤) المدونة الكبرى ١ : ٧٧ ، بلغة السالك ١ : ١٣٠ ، أقرب المسالك ١ : ١٩ ، القوانين الفقهية : ٦٢ ، المغني ١ : ٨١٥.

(٥) الاُم ١ : ٨١ ، المجموع ٤ : ٣١٨ و ٣٢١ ، فتح العزيز ٣ : ٢٩٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٠٨ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٥ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٢١٨ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٧٧ - ٧٨ ، بدائع الصنائع ١ : ١٠٨ ، اللباب ١ : ١٠١.

(٦) المجموع ٤ : ٣٢١ ، بدائع الصنائع ١ : ١٠٨ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٧٨ ، اللباب ١ : ١٠١.

٩٨

فإن فعل استأنف.

وإن كان في الأثناء سكت الى أن ينتصب ، وليس له القراءة في حالة أخذه للقيام كما تقدم ، فإذا انتصب تخيّر بين الاستئناف ليقع جميع القراءة منتصباً ، وبين الإِتمام للإِجزاء فيما فعل.

وإن قدر بعد القراءة وجب أن يقوم للركوع ، ولا يجب عليه الطمأنينة في هذا القيام ، وهل يستحب له إعادة القراءة؟ قال الشافعي : نعم(١) . وليس بجيّد لأنّ القراءة لا تتكرر في الركعة الواحدة وقد فعل المأمور به.

ولو خف في ركوعه قبل الطمأنينة وجب أن يرتفع منحنياً الى حدّ الراكعين ، ولا يجوز له أن ينتصب ثم يركع لئلّا يزيد ركوعاً ، ولو خف بعد الطمأنينة فقد تم ركوعه.

وإن خف في الاعتدال من الركوع قبل الطمأنينة فعليه أن يقوم بالاعتدال ويطمئن فيه ، وإن اطمأن فهل عليه أن يقوم ليسجد عن قيام؟ إشكال ، وللشافعي وجهان(٢) ، ولو عجز حالة القيام عنه قعد ، فإن اتفق حال القراءة قعد قارئاً ؛ لأن الهوي أكمل من القعود.

ولو صلّى بالإِيماء فقدر على القعود وجب ، وكذا لو قدر على القيام ولا تبطل صلاته بل يتم ، وبه قال الشافعي(٣) .

وقال أبو حنيفة ، وصاحباه : تبطل صلاته. مع أن أبا حنيفة قال : القاعد إذا قدر على القيام قام وبنى ، والقائم إذا عجز عنه يقعد ، فأمّا المضطجع إذا قدر على القيام أو على القعود بطلت صلاته ولا يبني عليها ،

____________________

(١) المجموع ٤ : ٣٢٠ ، فتح العزيز ٣ : ٢٩٧ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٥.

(٢) المجموع ٤ : ٣٢١ ، فتح العزيز ٣ : ٢٨٩ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٥.

(٣) المجموع ٤ : ٣١٨ ، فتح العزيز ٣ : ٢٩٦ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٠٨

٩٩

وكذا القاعد إذا عجز عن القعود لا يضطجع بل يستأنف. وحاصل مذهبه أن الاضطجاع لا يبنى على القيام ، ولا على القعود ، ولا بالعكس(١) .

مسألة ١٩٨ : لا يجب القيام في النافلة إجماعاً‌ وإن كان قادراً ، لأن عبد الله ابن عمرو بن العاص قال لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : بلغني انك قلت : صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة ، وأنت تصلي قاعداً ؟ فقال : ( أجل ولكني لست كأحدٍ منكم )(٢) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « إذا أردت أن تدرك صلاة القائم فاقرأ وأنت جالس ، فإذا بقي من السورة آيتان فقم فأتم ما بقي واركع واسجد »(٣) ولأن النوافل تكثر فلو لا تسويغ الجلوس لزم المشقة.

وهل يجوز مضطجعاً مع القدرة على القعود ، والقيام؟ إشكال ينشأ من عدم وجوبها فلا تجب كيفيتها ، ومن أنّه يمحو صورة الصلاة. وللشافعية قولان(٤) . ولو قلنا بجواز الاضطجاع فالأقرب جواز الإِيماء للركوع والسجود.

وإذا صلى جالساً استحب احتساب كلّ ركعتين بركعة من قيام ، وهل يحتسب في الاضطجاع كذلك ، أو أربعاً؟ نظر ؛ لعدم التنصيص.

البحث الثاني : النية‌

مسألة ١٩٩ : النية ركن بمعنى أنّ الصلاة تبطل مع الإِخلال بها‌ عمداً‌

____________________

(١) المبسوط للسرخسي ١ : ٢١٨ ، بدائع الصنائع ١ : ١٠٨ ، شرح فتح القدير ١ : ٤٦٠ ، اللباب ١ : ١٠١.

(٢) سنن أبي داود ١ : ٢٥٠ / ٩٥٠ ، سنن النسائي ٣ : ٢٢٣ ، سنن الدارمي ١ : ٣٢١ ، الموطأ ١ : ١٣٦ / ١٩ ، مسند أحمد ٢ : ١٦٢ و ٢٠٣.

(٣) الفقيه ١ : ٢٣٨ / ١٠٤٦ ، التهذيب ٢ : ٢٩٥ / ١١٨٨.

(٤) المجموع ٣ : ٢٧٦ ، الوجيز ١ : ٤٢ ، فتح العزيز ٣ : ٢٩٩ ، السراج الوهاج : ٤٣ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٥.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

يكون له عضداً، فنعم العضد الولد، ثمّ قال:

من كان ذا ولد يدرك ظلامته

إنّ الذليل الذي ليس له ولد(١)

الحديث.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك بعمومه(٢) ، ويأتي مايدلُّ عليه(٣) ، وتقدَّم مايدلُّ على كراهة ترك التزويج مخافة الفقر(٤) .

٤ - باب استحباب طلب البنات واكرامهن ّ

[ ٢٧٣٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن محمّد الواسطيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إن(١) إبراهيم( عليه‌السلام ) سأل ربّه أن يزرقه ابنة تبكيه وتندبه بعد موته.

[ ٢٧٣٠٤ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أبا بنات.

[ ٢٧٣٠٥ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من عال ثلاث بنات أو ثلاث أخوات وجبت له الجنّة،

____________________

(١) في المصدر:

من كان ذا عضدٍ يدرك ظلامته

إن الذليل الذي ليست له عضد

(٢) تقدم في الأبواب ١ و ١٥ و ١٦ من أبواب مقدّمات النكاح، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في كثير من الأبواب الاتية.

(٤) تقدم في الباب ١٠ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥ / ٣.

(٥) في المصدر زيادة: [ أبي ].

٢ - الكافي ٦: ٥ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٦ / ١٠، وأورده عن الفقيه في الحديث ٦ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٣٦١

فقيل: يارسول الله، واثنتين؟ فقال: واثنتين، فقيل: يا رسول الله، وواحدة؟ فقال: وواحدة.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ٢٧٣٠٦ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : نعم الولد البنات، ملطّفات مجهّزات مؤنسات مباركات مفليات.

[ ٢٧٣٠٧ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : من عال ابنتين أو أُختين أو عمّتين أو خالتين حجبتاه من النار.

[ ٢٧٣٠٨ ] ٦ - وفي( الخصال) : عن أبي محمّد الفرغاني، عن محمّد بن جعفر بن الاشعث، عن أبي حاتم، عن محمّد بن عبدالله الانصاري، عن ابن جريح، عن أبي الزبير، عن( عمر بن تيهان) (٢) ، عن أبي هريرة، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: من كن له ثلاث بنات فصبرّ على لأوائهنّ وضرّائهنّ وسرّائهنّ كنّ له حجاباً يوم القيامة.

[ ٢٧٣٠٩ ] ٧ - أحمد بن فهد في( عدّة الداعي) قال: قال( عليه‌السلام ) : من عال ثلاث بنات أو مثلهنّ من الأخوات وصبرّ على لأوائهن حتّى يبنَّ إلى أزواجهنَّ أو يمتن فيصرن إلى القبور كنت أنا وهو في الجنّة كهاتين - وأشار بالسبابة والوسطى - فقيل(٣) : يا رسول الله، واثنتين؟ قال: واثنتين،

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣١١ / ١٥٠١.

٤ - الكافي ٦: ٥ / ٥.

٥ - الفقيه ٣: ٣١١ / ١٥٠٢.

٦ - الخصال: ١٧٤ / ٢٣١.

(٢) في المصدر: عمر بن نبهان.

٧ - عدة الداعي: ٨٠.

(٣) في المصدر: فقلت.

٣٦٢

قيل(١) : وواحدة؟ قال: وواحدة.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي مايدلُّ عليه(٣) .

٥ - باب كراهة كراهة البنات

[ ٢٧٣١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن إبراهيم بن مهزم، عن إبراهيم الكرخيّ، عن ثقة حدّثه من أصحابنا قال: تزوّجت بالمدينة فقال(٤) أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : كيف رأيت؟ فقلت: ما رأى رجل من خير في امرأة إلّا وقد رأيته فيها، ولكن خانتني، فقال: وما هو؟ قلت: ولدت جارية، فقال: لعلك كرهتها، إنّ الله عزّ وجلّ يقول:( آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيّهم أقرب لكم نفعاً ) (٥) .

[ ٢٧٣١١ ] ٢ - وعنهم، عن ابن خالد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي العباس الزيّات، عن حمزة بن حمران، رفعه: قال: أتى رجل وهو عند النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأخبرّ بمولود أصابه فتغير وجه الرجل، فقال له النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : مالك؟ فقال: خير، فقال: قل، قال: خرجت والمرأة تمخض فأخبرّت أنّها ولدت جارية، فقال النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الارض تقلّها، والسماء تظلّها، والله يرزقها، وهي ريحانة تشمّها، ثمّ أقبل على

____________________

(١) في المصدر: قلت.

(٢) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه عموماً.

(٣) يأتي في الباب ٥ و ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤ / ١.

(٤) في نسخة زيادة: لي ( هامش المخطوط ).

(٥) النساء ٤: ١١.

٢ - الكافي ٦: ٥ / ٦.

٣٦٣

أصحابه فقال: من كانت له ابنة فهو مفدوح، ومن كانت له ابنتان فواغوثاه(١) بالله، ومن كانت له ثلاث وضع عنه الجهاد وكلُّ مكروه، ومن كانت له أربع فيا عباد الله أعينوه، يا عباد الله اقرضوه، يا عباد الله ارحموه.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمزة بن حمران، نحوه(٢) .

ورواه في( ثواب الاعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن العبّاس الزيّات، مثله (٣) .

[ ٢٧٣١٢ ] ٣ - وعن أحمد بن محمّد محمّد العاصمي، عن عليّ بن الحسن، عن عليِّ بن أسباط، عن أبيه، عن الجارود بن المنذر قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : بلغني أنّه ولد لك ابنة فتسخطها، وما عليك منها؟! ريحانة تشمّها وقد كفيت رزقها، و(٤) كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أبا بنات.

[ ٢٧٣١٣ ] ٤ - وعنهم، عن ابن خالد، عن عدّة من أصحابه، عن الحسن بن عليّ بن يوسف، عن الحسين بن سعيد اللخميّ قال: ولد لرجل من أصحابنا جارية فدخل على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فرآه متسخّطاَ، فقال له: أرأيت لو أن الله أوحى إليك أن أختار لك: أو تختار لنفسك؟ ما كنت تقول؟ قال: كنت أقول: يا رب، تختار لي، قال: فإن الله عزّ وجلّ قد اختار لك، ثمّ قال: إن الغلام الذي قتله العالم الذي كان مع موسى( عليه‌السلام ) وهو قول الله عزّ وجل:( فأردنا أن يبدلهما ربّهما خيراً منه زكوة وأقرب رحماً ) (٥) ، أبدلهما الله عزَّ وجلَّ به جارية ولدت سبعين نبيّاً.

____________________

(١) في المصدر: فياغوثاه.

(٢) الفقيه ٣: ٣١٠ / ١٥٠٠.

(٣) ثواب الاعمال: ٢٤٠ / ٣.

٣ - الكافي ٦: ٦ / ٩.

(٤) في المصدر زيادة: [ قد ].

٤ - الكافي ٦: ٦ / ١١.

(٥) الكهف ١٨: ٨١.

٣٦٤

[ ٢٧٣١٤ ] ٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين قال: بُشِّر النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بابنة فنظر إلى وجوه أصحابه فرأى الكراهة فيهم، فقال: ما لكم؟! ريحانة أشمّها ورزقها على الله عزّ وجلّ وكان( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أبا بنات.

ورواه في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن البرقيّ، رفعه، وذكر مثله إلى قوله: على الله (١) .

[ ٢٧٣١٥ ] ٦ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : في قول الله عزَّ وجل:( وأمّا الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغياناً وكفراً * فأردنا أن يبدلهما ربّهما خيراً منه زكوة وأقرب رحماً ) (٢) قال: أبدلهما الله عزَّ وجلَّ مكان الابن ابنة، فولد منها سبعون نبيّاً.

[ ٢٧٣١٦ ] ٧ - وفي( ثواب الاعمال) : عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن موسى بن عمر، عن أبي عبداًلله، عن يحيى بن خاقان، عن رجل، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: البنات حسنات، والبنون نعمة، والحسنات يثاب عليها، والنعمة يسأل عنها.

[ ٢٧٣١٧ ] ٨ - وفي( عيون الاخبار) : عن محمّد بن القاسم المفسر، عن أحمد بن الحسن الحسينيّ، عن الحسن بن عليّ العسكريّ، عن آبائه، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، أنّ رجلاً شكا إليه غمّه ببناته، فقال: الذي ترجوه لتضعيف حسناتك ومحو سيّئاتك فارجه لصلاح(٣) حال بناتك، أما علمت أنّ

____________________

٥ - الفقيه ٣: ٣١٠ / ١٤٩٥، ١٤٩٦.

(١) ثواب الاعمال: ٢٣٩ / ٢.

٦ - الفقيه ٣: ٣١٧ / ١٥٤٢.

(٢) الكهف ١٨: ٨٠، ٨١.

٧ - ثواب الاعمال: ٢٣٩ / ١، وأورده باسناد آخر في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٨ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣ / ٧.

(٣) في المصدر: لا صلاح.

٣٦٥

رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لـمّا جاوزت سدرة المنتهى وبلغت قضبأنّها وأغصأنّها رأيت بعض ثمار قضبأنّها أثداؤه معلّقة يقطر من بعضها اللبن، ومن بعضها العسل، ومن بعضها الدهن، ومن بعضها شبه دقيق السميد(١) ، ومن بعضها الثياب(٢) ، ومن بعضها كالنبق، فيهوي ذلك كله نحو الارض، فقلت في نفسي: أين مقرُّ هذه الخارجات؟ فناداني ربي: يا محمّد هذه أنبتها من هذا المكان لاغذو منها بنات المؤمنين من أُمّتك وبنيهم، فقل لآباء البنات: لا تضيقنّ صدوركم على بناتكم(٣) فإنّي كما خلقتهنَّ أرزقهنَّ.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٦ - باب تحرّيم تمنّي موت البنات

[ ٢٧٣١٨ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده، عن عمر بن يزيد، أنّه قال لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنَّ لي بنات، فقال: لعلّك تتمنّي موتهنَّ، أما إنك إن تمنيت موتهن ومتن لم تؤجر يوم القيامة، ولقيت ربّك حين تلقاه وأنت عاص.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن جارود قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر، مثله(٦) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٧) .

____________________

(١) السميد: الطعام( لسان العرب ٣: ٢٢٠) .

(٢) في المصدر: النبات.

(٣) في المصدر: فاقتهن.

(٤) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٣١٠ / ١٤٩٩.

(٦) الكافي ٦: ٥ / ٤.

(٧) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب.

٣٦٦

٧ - باب استحباب زيادة الرقّة على البنات والشفقة عليهنّ أكثر من الصبيان

[ ٢٧٣١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن محمّد القاسانيّ، عن أبي أيّوب سليمان بن مقبل المديني(١) ، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إن الله تبارك وتعالى على الأُناث أرقّ(٢) منه على الذكور، وما من رجل يدخل فرحة على امرأة بينه وبينها حرّمة إلّا فرّحه الله يوم القيامة.

[ ٢٧٣٢٠ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن بعض من رواه، عن أحمد بن عبد الرحيم، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: البنات حسنات والبنون نعمة، وإنّما يُثاب على الحسنات ويُسئل عن النعمة.

[ ٢٧٣٢١ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن موسى، عن أحمد بن الفضل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: البنون نعيم، والبنات حسنات، والله يسأل عن النعيم ويثبت على الحسنات.

[ ٢٧٣٢٢ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: البنات حسنات، والبنون نعمة، فالحسنات يثاب عليها، والنعمة يسأل عنها.

____________________

الباب ٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٦ / ٧.

(١) في المصدر: المدائني.

(٢) في المصدر: أرأف.

٢ - الكافي ٦: ٦ / ٨.

٣ - الكافي ٦: ٧ / ١٢.

٤ - الفقيه ٣: ٣١٠ / ٥، ثواب الاعمال: ٢٣٩ / ١، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٣٦٧

[ ٢٧٣٢٣ ] ٥ - قال: وقال: الصادق( عليه‌السلام ) : إذا أصاب الرجل ابنة بعث الله إليها ملكاً، فأمرَّ جناحه على رأسها وصدرها وقال: ضعيفة خلقت من ضعف، المنفق عليها مُعان.

ورواه في( ثواب الأعمال) عن أبيه، ومحمّد بن الحسن، عن أحمد ابن إدريس، ومحمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، رفعه إلى أحد الإِمامين الباقر أو الصادق ( عليهما‌السلام )(١) .

والذي قبله عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن موسى بن عمران، عن أبان بن تغلب، مثله.

[ ٢٧٣٢٤ ] ٦ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : من عال ثلاث بنات أو ثلاث أخوات وجبت له الجنّة، قيل: يا رسول الله، واثنتين؟ قال: واثنتين، قيل: وواحدة؟ قال: وواحدة.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٨ - باب استحباب الدعاء في طلب الولد بالمأثور

[ ٢٧٣٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عليِّ بن إبراهيم ، عن صالح بن السنديّ، عن جعفر بن بشير الخرّاز(٣) ، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا أبطأ على أحدكم الولد فليقل: اللهمّ لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين، وحيداً وحشاً فيقصر شكري عن

____________________

٥ - الفقيه ٣: ٣١١ / ١٥٠٣.

(١) ثواب الاعمال: ٢٤٠ / ٤.

٦ - الفقيه ٣: ٣١١ / ١٥٠١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٤ و ٥ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل عليه في الباب ٣ من أبواب النفاقات.

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٧ / ١.

(٣) في المصدر: الخزاز.

٣٦٨

تفكّري، بل هب لي عاقبة صدق ذكوراً، وأُناثاً، آنس بهم من الوحشة، وأسكن إليهم من الوحدة، وأشكرك عند تمام النعمة، يا وهّاب ياعظيم يا معظّم، ثمّ اعطني في كلّ عافية شكراً حتّى تبلغني منها رضوانك في صدق الحديث، وأداء الامانة، ووفاء بالعهد.

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، نحوه(١) .

[ ٢٧٣٢٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرميّ، عن الحارث النضريِّ(٢) قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي من أهل بيت قد انقرضوا وليس لي ولد؟ قال: ادع وأنت ساجد: رب هب لي من لدنك وليا(٣) ، ربّ لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين، قال: ففعلت فولد لي عليٌّ والحسين.

[ ٢٧٣٢٧ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن حرّيز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت الجماع فقل: اللّهمَّ ارزقني ولداً، واجعله نقيّاً ليس في خلقه زيادة ولا نقصان، واجعل عاقبته إلى خير.

[٢٧٣٢٨] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: قال عليُّ بن الحسين( عليهما

____________________

(١) الكافي ٦: ٩ / ٨.

٢ - الكافي ٦: ٨ / ٢.

(٢) في المصدر: النصري.

(٣) في المصدر زيادة: يرثني، ربّ هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.

٣ - الكافي ٦: ١٠ / ١٢.

٤ - الفقيه ٣: ٣٠٤ / ١٤٦٢.

٣٦٩

السلام) لبعض أصحابه: قل في طلب الولد: ربّ لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين، واجعل لي من لدنك وليّاً يرثني في حياتي ويستغفر لي بعد موتي، واجعله(١) خلفاً سويّاً، ولا تجعل للشيطان فيه نصيباً، اللّهمَّ إنّي أستغفرك وأتوب إليك إنك أنت الغفور الرحيم، سبعين مرَّة فإنّه من أكثر من هذا القول رزقه الله ما تمنى من مال وولد ومن خير الدنيا والآخرة، فإنّه يقول:( استغفروا ربّكم إنّه كان غفّاراً * يرسل السماء عليكم مدراراً * ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنّات ويجعل لكم أنهاراً ) (٢) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٩ - باب استحباب الصلاة والدعاء لمن أراد أن يحبل له

[ ٢٧٣٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم عن رجل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أراد أن يحبل له فليصلّ ركعتين بعد الجمعة يطيل فيهما الركوع والسجود ثمّ يقول: اللَّهمَّ إنّي أسألك بما سألك به زكريّا، يا ربّ لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين، اللهمَّ هب لي(٤) ذرِّية طيّبة إنّك سميع الدعاء، اللّهمَّ باسمك استحللتها، وفي أمانتك أخذتها، فإن قضيت في رحمها ولداً فاجعله مباركاً(٥) ، ولا تجعل للشيطان فيه شركاً ولا نصيباً.

____________________

(١) في المصدر زيادة: لي.

(٢) نوح ٧١: ١٠ - ١٢.

(٣) يأتي في الأبواب ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٥٦ من أبواب أحكام الملابس، وفي الباب ٦٤ من أبواب الدعاء.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٨ / ٣.

(٤) في المصدر زيادة: من لدنك.

(٥) في المصدر: زيادة: زكيّاً.

٣٧٠

ورواه الشيخ كما مرّ(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الصلاة(٢) .

١٠ - باب ما يستحبّ من الاستغفار والتسبيح لمن يريد الولد

[ ٢٧٣٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا قال: شكا الأبرش الكلبيّ إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه لا يولد له، وقال(٣) : علّمني شيئاً، فقال(٤) : استغفر الله في كلِّ يوم و(٥) في كلِّ ليلة مائة مرّة، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول:( استغفروا ربّكم إنّه كان غفّاراً - إلى قوله: - ويمددكم بأموال وبنين ) (٦) .

[ ٢٧٣٣١ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن أحمد بن محمّد السياري، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن سليمان بن جعفر، عن شيخ مدينيّ(٧) ، عن زرارة(٨) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه علّم حاجب هشام وكان لا يولد له، فقال له: قل كلّ يوم إذا أصبحت وأمسيت: سبحان الله، سبعين مرّة، وتستغفر الله عشر مرّات، وتسبّح تسع مرّات وتختم العاشرة

____________________

(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.

(٢) تقدم في الباب ٣٨ من أبواب بقية الصلوات المندوبة، وتقدم ما يدل عليه في الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٨ / ٤.

(٣ و ٤) في نسخة زيادة: له « هامش المخطوط ».

(٥) في نسخة: أو « هامش المخطوط ».

(٦) نوح ٧١: ١٠ - ١٢.

٢ - الكافي ٦: ٨ / ٥.

(٧) في المصدر: مدني.

(٨) في نسخة: عمّن رواه عن زرارة « هامش المخطوط ».

٣٧١

بالاستغفار، يقول(١) الله عزَّ وجلَّ:( استغفروا ربّكم إنّه كان غفّاراً * يرسل السّماء عليكم مدراراً * ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنّات ويجعل لكم أنهاراً ) (٢) فقالها الحاجب فرزق ذريّة كثيرة، وكان بعد ذلك يصل أبا جعفر وأبا عبدالله (عليهما‌السلام )

[ ٢٧٣٣٢ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن شعيب، عن النضر بن شعيب، عن سعيد بن يسار قال: قال رجل لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : لا يولد لي؟ فقال: استغفر ربّك في السحر مائة مرّة، فإن نسيته فاقضه.

[ ٢٧٣٣٣ ] ٤ - الحسن الطبرسيّ في( مكارم الأخلاق) عن الحسن بن عليّ( عليه‌السلام ) ، أنّه وفد على معاوية، فلمّا خرج تبعه بعض حجّابه وقال: إنّي رجل ذو مال ولايولد لي فعلّمني شيئاً لعلّ الله أن يرزقني ولداً، فقال: عليك بالاستغفار، فكان يكثر من الاستغفار حتّى ربما استغفر في اليوم سبعمائة مرّة، فولد له عشرة بنين، فبلغ ذلك معاوية فقال: هلا سألته، ممّ قال ذلك؟( فعاد إليه) (٣) فوفده وفدة أخرى(٤) ، فسأله الرجل فقال: ألم تسمع قول الله عزّ وجلّ في قصّة هود:( ويزدكم قوّة إلى قوّتكم ) (٥) وفي قصّة نوح:( ويمددكم بأموال وبنين ) (٦) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٧) .

____________________

(١) في المصدر: ثم تقول قول.

(٢) نوح ٧١: ١٠ - ١٢.

٣ - الكافي ٦: ٩ / ٦.

٤ - مكارم الاخلاق: ٢٢٦.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) في المصدر زيادة: على معاوية.

(٥) هود ١١: ٥٢.

(٦) نوح ٧١: ١٢.

(٧) تقدم في الحديثين ١٠ و ١١ من الباب ٢٣ من أبواب الذكر وفي الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب وفي الباب ٦٨ من أبواب مقدّمات النكاح.

٣٧٢

١١ - باب استحباب رفع الصوت بالاذان في المنزل لطلب كثرة الولد

[ ٢٧٣٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن راشد، عن هشام بن إبراهيم ، أنّه شكا إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) سقمه وأنه لا يولد له، فأمره أن يرفع صوته بالاذان في منزله، قال: ففعلت، فأذهب الله عنّي سقمي وكثر ولدي.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن إبراهيم(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٢ - باب ما يستحبّ قراءته عند الجماع لطلب الولد

[ ٢٧٣٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد العاصميّ، عن عليِّ بن الحسن التيمليّ، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جميلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال له رجل(٣) : لم أرزق ولدا، فقال: إذا رجعت إلى بلادك فأردت أن تأتي أهلك فاقرأ إذا أردت ذلك:( وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظنَّ أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظالمين ) (٤) إلى ثلاث آيات، فإنك سترزق ولداً إن شاء الله.

____________________

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٩ / ٩.

(١) الفقيه ١: ١٨٩ / ٩٠٣.

(٢) تقدم في الباب ١٨ من أبواب الاذان.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٠ / ١٠.

(٣) علق في هامش المصححة ما نصه: ( من أهل خراسان بالربذة: جعلت فداك ).

(٤) الانبياء ٢١: ٨٧.

٣٧٣

[ ٢٧٣٣٦ ] ٢ - الحسن الطبرسيّ في( مكارم الاخلاق) نقلاً من كتاب( نوادر الحكمة) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دخل رجل عليه، فقال: يا ابن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، ولد لي ثمان بنات رأس على رأس، ولم أر قطّ ذكراً(١) ، فقال الصادق( عليه‌السلام ) : إذا أردت المواقعة وقعدت مقعد الرجل من المرأة فضع يدك اليمنى على يمين سرة المرأة، واقرأ:( إنا أنزلناه في ليلة القدر ) سبع مرّات، ثمّ واقع أهلك فإنّك ترى ما تحبّ، وإذا تبيّنت الحمل فمتى ما انقلبت من الليل فضع يدك يمنة(٢) سرّتها واقرأ:( إنا أنزلناه في ليلة القدر ) سبع مرّات. قال الرجل: ففعلت فولد لي سبع ذكور رأس على رأس، وقد فعل ذلك غير واحد فرزقوا ذكورة.

١٣ - باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحّماً به

[ ٢٧٣٣٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال( عليه‌السلام ) : ما من عبد يمسح يده على رأس يتيم ترحمّاً له إلّا أعطاه الله بكلّ شعرة نوراً يوم القيامه.

ورواه في( المقنع) مرسلاً عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنه قال: ما من عبد مؤمن، وقال: رحمة له(٣) .

[ ٢٧٣٣٨ ] ٢ - وفي( ثواب الاعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبداًلله، عن

____________________

٢ - مكارم الاخلاق: ٢٢٥.

(١) في المصدر زيادة: فادع الله عزّ وجلّ أن يرزقني ذكراً.

(٢) في المصدر: اليمنى على يمين، يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١١٩ / ٥٦٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩١ من أبواب الدفن.

(٣) المقنع: ٢٢.

٢ - ثواب الأعمال: ٢٣٧، والفقيه ١: ١١٩ / ٥٧٠، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٩١ من أبواب الدفن.

٣٧٤

سلمة بن الخطّاب، عن إسماعيل بن إسحاق، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: ما من مؤمن ولا مؤمنة يضع يده على رأس يتيم ترحمّاً به إلّا كتب الله له بكلّ شعرة مرّت عليها يده حسنة.

ورواه في( المقنع) مرسلاً، مثله (١) .

[ ٢٧٣٣٩ ] ٣ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن سلمة بن الخطاب،( عن عليّ بن الحسين، عن محمّد بن أحمد) (٢) ، عن أبان بن عثمان، عن الحسن بن السريِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مامن عبد يمسح يده على رأس يتيم رحمة له إلّا أعطاه الله بكلّ شعرة نورا يوم القيامة.

[ ٢٧٣٤٠ ] ٤ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آباديّ، عن أحمد بن أبي عبداًلله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر الخرّاز(٣) ، عن عمرو بن شمر، عن جابرّ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أنكر منكم قساوة قلبه فليدن يتيماً فيلاطفه وليمسح رأسه، يلين قلبه بإذن الله، إنّ لليتيم حقّاً.

[ ٢٧٣٤١ ] ٥ - قال: وفي حديث آخر: يقعده على خوانه، ويمسح رأسه يلينّ قلبه فإنّه إذا فعل ذلك لان قلبه.

____________________

(١) المقنع: ٢٢.

٣ - ثواب الاعمال: ٢٣٧ / ٢، والفقيه ١: ١١٩ / ٥٦٩.

(٢) في المصدر: عن عليّ بن الحسن، عن محسن بن أحمد.

٤ - ثواب الاعمال: ٢٣٧ / ٣، والفقيه ١: ١١٩ / ٥٧١، وأورده عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٩١ من أبواب الدفن.

(٣) في المصدر: الخزاز.

٥ - ثواب الأعمال: ٢٣٧ / ذيل حديث ٣، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٩١ من أبواب الدفن.

٣٧٥

ورواه في( الفقيه) مرسلاً (١) وكذا كلّ ما قبله.

١٤ - باب أنّ من كان له حمل أو أبطأ عليه الحمل يستحبّ له أن ينوي أن يسمّيه محمّداً أو علياً، ويدعو بالمأثور ليولد له ذكر

[ ٢٧٣٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن( الحسن بن سعيد) (٢) ، أنّه دخل على أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) فقال له ابن غيلان: بلغني أنّ من كان له حمل فنوى أن يسميه محمّداً ولد له غلام، ثمّ سمّاه عليّاً فقال: عليٌّ محمّد، ومحمّد عليٌّ، شيئاً واحدا فقال: من كان له حمل فنوى أن يسميه عليا ولد له غلام، قال: إني خلفت امرأتي وبها حمل فادع الله أن يجعله غلاماً، فأطرق إلى الارض طويلاً ثمّ رفع رأسه فقال له: سمه عليّاً فإنّه أطول لعمره، ودخلنا مكّة فوافانا كتاب من المدائن أنّه ولد له غلام.

[ ٢٧٣٤٣ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن أبي نجران، عن الحسين بن أحمد المنقريّ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان بامرأة أحدكم حمل فأتى لها أربعة أشهر فليستقبل بها القبلة وليقرأ آية الكرسي وليضرب على جنبها وليقل: اللهمَّ إنّي قد سمّيته محمّداً، فإنّه يجعله غلاماً،

____________________

(١) الفقيه ١: ١١٩ / ٥٧٢، تقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٩١ من أبواب الدفن وفي الحديث ٣٢ من الباب ١٠٤ من أبواب أحكام العِشرة وفي الحديث ١٥ من الباب ٤ وفي الحديث ١١ من الباب ٣٤ من أبواب جهاد النفس، وفي الباب ١٩ من أبواب فعل المعروف.

الباب ١٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١١ / ٢.

(٢) في المصدر: الحسين بن سعيد.

٢ - الكافي ٦: ١١ / ١.

٣٧٦

فإن وفى بالاسم بارك الله فيه، وإن رجع عن الاسم كان لله فيه الخيار، إن شاء الله أخذه وإن شاء تركه.

[ ٢٧٣٤٤ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما من رجل يُحبل له حبل فنوى أن يسمّيه محمّداً إلّا كان ذكراً إن شاء الله، وقال: ههنا(١) ثلاثة كلّهم محمّد محمّد محمّد.

[ ٢٧٣٤٥ ] ٤ - وقال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) في حديث آخر: يأخذ بيدها ويستقبل بها القبلة عند الأربعة أشهر ويقول: اللّهمّ إنّي سمّيته محمّداً، ولد له غلام، فإن حول اسمه أُخذ منه.

[ ٢٧٣٤٦ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه، رفعه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من كان له حمل فنوى أن يسمّيه محمّداً أو عليّاً ولد له غلام.

[ ٢٧٣٤٧ ] ٦ - وعنهم، عن سهل، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن محمّد بن عمر - في حديث - أنه قال لابي الحسن( عليه‌السلام ) : ولد لي غلام فقال: سمّيته؟ قلت: لا، قال: سمّه عليّاً، فإن أبي كان إذا أبطأت عليه جارية من جواريه قال لها: يافلانة إنوي عليّاً، فلا تلبث أن تحمل فتلد غلاماً.

[ ٢٧٣٤٨ ] ٧ - وعنهم، عن سهل، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله

____________________

٣ - الكافي ٦: ١١ / ٣.

(١) قوله: ها هنا، ثلاثة، إمّا أن يراد به أنّهم في المجلس أو من أسماء الأئمّة (عليهم‌السلام ) أو من أولادهوأولاد أولاده، ويحتمل كونه من كلام إسحاق وأنهم من أولاده، والله أعلم « منه قده ».

٤ - الكافي ٦: ١١ / ٣.

٥ - الكافي ٦: ١٢ / ٤.

٦ - الكافي ٦: ١٠ / ١١.

٧ - الكافي ٦: ٩ / ٧، تقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٣٧٧

( عليه‌السلام ) ، أنّه شكا إليه رجل أنّه لا يولد له؟ فقال له: إذا جامعت فقل: اللهم إن رزقتني ولداً سميّته محمّداً، قال: ففعل ذلك فرزق.

١٥ - باب أنّ من عزل من المرأة لم يحلّ له نفي الولد

[ ٢٧٣٤٩ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن السندي بن محمّد، عن أبي البختريّ، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: جاء رجل إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد؟ فقال( عليه‌السلام ) :( إنّ الوكاء) (١) قد ينفلت، فألحق به الولد.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً(٣) .

١٦ - باب أنّ من أنزل على فرج زوّجته البكر من غير إيلاج فحملت ألحق به الولد، ولم يجز نفيه، وأنّه لا يلحق الولد من غير دخول ولا إنزال

[ ٢٧٣٥٠ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن السندي بن محمّد، عن أبي البختريِّ، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) ، أنّ رجلاً أتى عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) فقال: إنَّ امرأتي هذه حامل وهي جارية

____________________

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - قرب الإِسناد: ٦٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٩ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(١) في المصدر: على الذكر الوكاء.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥٦ وفي البابين ٥٨ و ٧٤ من أبواب نكاح العبيد والاماء، وفي الباب ٣٣ من أبواب المتعة.

(٣) يأتي في الحديثين ١ و ٤ من الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - قرب الإِسناد: ٦٩.

٣٧٨

حدثة، وهي عذراء، وهي حاملٌ في تسعة أشهر، ولا أعلم إلّا خيراً، وأنا شيخ كبير ما افترعتها، وأنّها لعلى حالها؟ فقال له عليّ( عليه‌السلام ) : نشدتك الله، هل كنت تهريق على فرجها؟ قال: نعم(١) ، فقال عليّ( عليه‌السلام ) : إن لكل فرج ثقبين: ثقب يدخل فيه ماء الرجل، وثقب يخرج منه البول، وإنَّ أفواه الرحم تحت الثقب الذي يدخل فيه ماء الرجل، فإذا دخل الماء في فم واحد من أفواه الرحم حملت المرأة بولد، وإذا دخل من اثنين حملت باثنين، وإذا دخل من ثلاثة حملت بثلاثة، وإذا دخل من أربعة حملت بأربعة، وليس هناك غير ذلك، وقد ألحقت بك ولدها فشقّ عنها القوابل فجاءت بغلام فعاش.

[ ٢٧٣٥١ ] ٢ - محمّد بن محمّد المفيد في( الارشاد) قال: روى نقلة الآثار من العامّة والخاصّة أنّ امرأة نكحها شيخ كبير فحملت، فزعم الشيخ أنه لم يصل إليها وأنكر حملها، فالتبس الامر على عثمان وسأل المرأة: هل اقتضّك الشيخ؟ وكانت بكراً، فقالت: لا، فقال عثمان: أقيموا الحدّ عليها، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إن للمرأة سمّين: سمّ البول، وسم المحيض، فلعل الشيخ كان ينال منها فسال ماؤه في سمّ الحيض فحملت منه، فاسألوا الرجل عن ذلك، فسئل، فقال: قد كنت أنزل الماء في قبلها من غير وصول إليها بالاقتضاض، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : الحمل له، والولد ولده، وأرى عقوبته على الإِنكار له(٢) ، فصار عثمان إلى قضائه.

____________________

(١) قوله: ( قال: نعم ) لم يردّ في المخطوط ولا المصدر، ولكن ورد في متن المصححة الثانية، وكتب فوقها: « كذا ».

٢ - إرشاد المفيد: ١١٢.

(٢) أي ينبغي عقوبته لانكاره الولد « منه قدّه ».

٣٧٩

١٧ - باب أقلّ الحمل وأكثره، وأنّه لايلحق الولد بالواطئ فيما دون الاقل ولا فيما زاد عن الاكثر

[ ٢٧٣٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدّت ونكحت، فإن وضعت لخمسة أشهر فإنّه لمولاها الذي أعتقها، وإن وضعت بعدما تزوّجت لستّة أشهر فإنّه لزوجها الاخير.

[ ٢٧٣٥٣ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداًلله، عن أبيه، عن وهب عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : يعيش الولد لستّة أشهر، ولسبعة أشهر، ولتسعة أشهر، ولا يعيش لثمانية أشهر.

[ ٢٧٣٥٤ ] ٣ - وعن عليّ بن محمّد،، عن صالح بن أبي حمّاد، عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن سيّابة، عمّن حدثه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن أُمّه، كم هو؟ فإنَّ الناس يقولون: ربمّا بقي في بطنها سنتين(١) فقال: كذبوا، أقصى مدّة(٢) الحمل تسعه أشهر، ولا يزيد لحظة، ولو زاد ساعة(٣) لقتل أُمّه قبل أن يخرج.

____________________

الباب ١٧

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٤٩١ / ١، والتهذيب ٨: ١٦٨ / ٥٨٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

٢ - الكافي ٦: ٥٢ / ٢، والتهذيب ٨: ١١٥ / ٣٩٨ و ١٦٦ / ٥٧٧.

٣ - الكافي ٦: ٥٢ / ٣.

(١) في نسخة: سنين « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.

(٢) في المصدر: حدّ.

(٣) في نسخة: لحظة « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.

٣٨٠