تذكرة الفقهاء الجزء ٤

تذكرة الفقهاء12%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-44-2
الصفحات: 473

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 473 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 235670 / تحميل: 7520
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٤

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٤٤-٢
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

العباد» وأكثر علماء الحنفية انتقدوا كثيرا من الأحاديث المدرجة في الصحيحين وقالوا : إنّها من الروايات الضعاف وهي غير صحيحة.

وبعض المحقّقين من علمائكم مثل كمال الدين جعفر بن ثعلب بالغ في بيان فضائح بعض الروايات من الصحيحين ، وأقام الأدلّة العقلية والنقلية على خلافها.

فلسنا وحدنا المنتقدين لصحيحي مسلم والبخاري والقائلين بوجود الخرافات فيهما حتّى تهرّج ضدّنا!

الحافظ : بيّنوا لنا من خرافات الصحيحين كما تزعمون حتّى نترك التحكيم في ذلك للحاضرين.

قلت : أنا لا أحبّ أن أخوض في هذا البحث ، ولكن تلبية لطلبكم ، ولكي تعرفوا أنّي لا أتكلّم إلاّ عن علم وإنصاف ، وعن وجدان وبرهان ، أذكر بعض تلك الروايات باختصار :

رؤية الله سبحانه عند أهل السنّة

إذا أردتم الاطّلاع على الأخبار التي تتضمّن الكفر في الحلول والاتّحاد وتجسّم الله سبحانه ورؤيته في الدنيا أو في الآخرة على اختلاف عقائدكم ، فراجعوا : صحيح البخاري ج ١ ، باب فضل السجود من كتاب الصلاة ، وج ٤ باب الصراط من كتاب الرقاق ، وصحيح مسلم ج ١ ، باب اثبات رؤية المؤمنين ربّهم في الآخرة ، ومسند أحمد ج ٢ ص ٢٧٥ ، وأنقل لكم نموذجين من تلك الأخبار الكفرية :

١٤١

١ ـ عن أبي هريرة : إنّ النار تزفر وتتقيّظ شديدا ، فلا تسكن حتّى يضع الربّ قدمه فيها ، فتقول : قطّ قطّ ، حسبي حسبي.

وعنه : إنّ جماعة سألوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : هل نرى ربّنا يوم القيامة؟

قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : نعم ، هل تضارّون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب الى آخرها.

بالله عليكم أنصفوا! إمّا تكون هذه الكلمات كفرا بالله سبحانه وتعالى.؟

وقد فتح مسلم بابا في صحيحه كما مرّ ونقل أخبارا عن أبي هريرة وزيد بن أسلم وسويد بن سعيد وغيرهم في رؤية الله تبارك وتعالى.

وقد ردّ هذه الأخبار كثير من كبار علمائكم وعدوّها من الموضوعات والأكاذيب على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، منهم الذهبي في «ميزان الاعتدال» والسيوطي في «اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» وسبط ابن الجوزي في «الموضوعات» فهؤلاء كلّهم أثبتوا ـ بأدلّة ذكروها ـ كذب تلك الأخبار وعدم صحّتها.

وإذا لم تكن هناك أدلّة على بطلانها سوى الآيات القرآنية الصريحة في دلالتها على عدم جواز رؤية الباري عزّ وجلّ لكفى ، مثل :( لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ) (١) .

وفي قصّة موسى بن عمرانعليه‌السلام وقومه إذ طلبوا منه رؤية الله تعالى وهو يقول لهم : لا يجوز لكم هذا الطلب ، ولكنّهم أصرّوا فقال :( رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قالَ لَنْ تَرانِي ) (٢) و( لَنْ ) تأتي في النفي الأبدي.

__________________

(١) سورة الأنعام ، الآية ١٠٣.

(٢) سورة الأعراف ، الآية ١٤٣.

١٤٢

قال السيّد عبد الحيّ ـ وهو إمام جماعة المسجد ـ : ألم ترووا عن عليّ كرّم الله وجهه أنّه قال : لم أكن أعبد ربّا لم أره؟!

قلت : حفظت شيئا وغابت عنك أشياء ، إنّك ذكرت شطرا من الخبر ، ولكنّي أذكر لك الخبر كلّه حتّى تأخذ الجواب من نصّ الخبر :

روى ثقة الإسلام الشيخ محمد بن يعقوب الكلينيقدس‌سره (١) في كتاب الكافي كتاب التوحيد باب ابطال الرؤية وروى أيضا الشيخ الكبير حجّة الاسلام أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القميّ المعروف بالشيخ الصدوق طاب ثراه في كتاب التوحيد(٢) باب ابطال عقيدة رؤية الله تعالى ، رويا عن الإمام جعفر بن محمد الصادقعليه‌السلام أنّه قال : جاء حبر إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام فقال : يا أمير المؤمنين هل رأيت ربّك حين عبدته؟

فقالعليه‌السلام : ويلك! ما كنت أعبد ربّا لم أره.

قال : وكيف رأيته؟!

قالعليه‌السلام : ويلك! لا تدركه العيون بمشاهدة العيان ، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان.

فكلام أمير المؤمنينعليه‌السلام صريح في نفي رؤيته سبحانه بالبصر ، بل يدرك بالبصيرة وبنور الإيمان.

وعندنا دلائل عقلية ونقلية أقامها علماؤنا في الموضوع ، وتبعهم بعض علمائكم ، مثل : القاضي البيضاوي ، وجار الله الزمخشري في

__________________

(١) الكافي : ١ / ٩٨ ، كتاب التوحيد ، الحديث ٦.

(٢) التوحيد : ١٠٩ ، الحديث ٦ ، الباب ٨.

١٤٣

تفسيريهما ، أثبتا أنّ رؤية الله سبحانه لا تمكن عقلا.

فمن يعتقد برؤية الله تعالى سواء في الدنيا أو في الآخرة ، يلزم أن يعتقد بجسميّته عزّ وجلّ ، وبأنّه محاط ومظروف ، ويلزم أن يكون مادّة حتّى يرى بالعين المادّية ، وهذا كفر كما صرّح العلماء الكرام من الفريقين!!

الأخبار الخرافية في الصحيحين

ثمّ إنّي أعجب كثيرا من اعتقادكم بالصحاح الستّة ، وبالأخصّ صحيحي البخاري ومسلم على أنّهما كالوحي المنزل ، فلو نظرتم فيهما بعين التحقيق والنقد ، لا بعين القبول والتسليم ، لاعتقدتم بكلامي ، ولقبلتم أنّ صحاحكم ، وحتّى صحيحي مسلم والبخاري لا تخلو من الخرافات والموهومات ، وإليكم بعضها :

١ ـ أخرج البخاري في كتاب الغسل ، باب : من اغتسل عريانا ، وأخرج مسلم في ج ٢ باب فضائل موسى. وأخرج أحمد في مسنده ج ٢ ص ٣١٥ عن أبي هريرة قال : كانوا بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوأة بعض ، وكان موسى يغتسل وحده ، فقالوا : والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلاّ أنّه آدر ـ أي : ذو أدرة ، وهي : الفتق ـ.

قال : فذهب مرّة ليغتسل فوضع ثوبه على حجر ، ففرّ الحجر بثوبه ، فجعل موسى يجري بأثره ويقول : ثوبي حجر! ثوبي حجر!! حتى نظر بنو إسرائيل إلى سوأة موسى!!! فقالوا : والله ما بموسى من بأس ، فقام الحجر بعد حتّى نظر إليه ، فأخذ موسى ثوبه فطفق بالحجر

١٤٤

ضربا!! فو الله إنّ بالحجر ندبا ستّة أو سبعة!!

بالله عليكم أنصفوا هل يرضى أحدكم أن تنسب إليه هذه النسبة الموهنة الشنيعة؟! التي لو نسبت إلى سوقيّ عاميّ لغضب واستشاط! فكيف بنبيّ صاحب كتاب وشريعة ، وصاحب حكم ونظام ، يخرج في أمّته وشعبه عريانا وهم يمعنون النظر إلى سوأته ، هل العقل يقبل هذا؟!

وهل من المعقول أنّ الحجر يسرق ملابس موسى ويفرّ بها وموسى يركض خلفه ، والحجر يفرّ من بين يديه وموسى ينادي الحجر ، والحجر أصمّ لا يسمع ولا يبصر؟!!

وهل من المعقول أنّ موسى بن عمران يقوم بعمل جنوني فيضرب الحجر ضربا مبرّحا حتّى يئنّ الحجر؟!!

ليت شعري أبيده كان يضرب الحجر؟! فهو المتألّم لا الحجر!!

أم كان يضربه بالسيف ، والسيف ينبو وينكسر!

أم كان الضرب بالسوط ، والسوط يتقطّع!

فما تأثير الضرب بأيّ شكل كان ، على الحجر؟!

فكلّ ما في الحديث من المحال الممتنع عقلا ، وهو من الأحاديث المضحكة التي من التزم بها فقد استهزأ بالله ورسله!!

قال السيّد عبد الحيّ : هل حركة الحجر أهمّ أم انقلاب عصا موسى إلى ثعبان وحيّة تسعى؟!! أتنكرون معاجز موسى بن عمران ، فقد نطق بها القرآن؟!

قلت : نحن لا ننكر معاجز موسى ومعاجز سائر الأنبياءعليهم‌السلام ، بل نؤمن بصدور المعاجز من الأنبياء ولكن في محلّيها ، وهو مقام تحدّيهم

١٤٥

الخصوم في إحقاق الحقّ ودحض الباطل. وموضوع الحجر في غير محلّ الاعجاز ، فأيّ إحقاق حقّ ودحض باطل في التشهير بكليم ، وإبداء سوأته على رءوس الأشهاد من قومه؟! بل هو تنقيص من مقامه! ولا سيّما وهم يشاهدونه يركض وراء حجر لا يسمع فيناديه : ثوبي حجر!! ، أو يشتدّ ويغضب على حجر لا يشعر ولا يدرك فينهال عليه ضربا!!

السيّد عبد الحيّ : أيّ حقّ أعلى من إبراء نبيّ الله؟! فالناس عرفوا بذلك أن ليس به فتق!

قلت : على فرض أنّ موسى كان ذا أدرة ، فما تأثير هذا المرض على مقامه ونبوّته؟!

صحيح أنّ الأنبياء يجب أن يكونوا براء من النواقص مثل : العمى والصمم والحول ، وأنّ النبيّ لا يولد فلجا أو مشلولا أو به زيادة أو نقيصة في أحد أعضائه ، أمّا الأمراض العارضة على البشر فلا تعدّ نواقص ، فإنّ يعقوب بكى حزنا لفراق يوسف حتّى ابيضّت عيناه ، وإنّ أيّوب أصيب بقروح في بدنه ، والنبيّ الأكرم وهو سيّد الأوّلين والآخرين ، كسرت ثناياه في جهاده مع الأعداء في أحد ، فهذه الأشياء لا تنقص شيئا من شأن الأنبياء ولا تنزل من مقامهم وقدرهم.

والفتق مرض عارض على جسم الإنسان ، فما هي أهمّيّته حتّى يبرئ الله عزّ وجلّ كليمه بهذا الشكل الفظيع المهين ، عن طريق خرق العادة والمعجزة ، ثمّ تنتهي بهتك حرمة النبيّ وكشف سوأته أمام بني اسرائيل؟! وهل بعده يبقى شأن وقدر لموسى عند قومه؟! وهل بعد ذلك سيطيعونه ويحترونه؟!!

١٤٦

ولكي يقتنع السيّد عبد الحيّ ويقرّ بوجود أخبار خرافية في الصحيحين ، أنقل رواية اخرى عن أبي هريرة مضحكة أيضا ، ولا أظنّ أحدا من الحاضرين ـ بعد استماع هذه الرواية ـ سيدافع عن أبي هريرة ، أو يعتقد بصحّة روايات البخاري ومسلم!

نقل البخاري في ج ١ ، باب من أحبّ الدفن في الأرض المقدّسة ، وج ٢ ، باب وفاة موسى ، ونقل مسلم في ج ٢ باب فضائل موسى عن أبي هريرة ، قال : جاء ملك الموت إلى موسى عليهما السّلام ، فقال له : أجب ربّك.

قال أبو هريرة : فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها!!

فرجع الملك إلى الله تعالى ، فقال : إنّك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت ، ففقأ عيني!

قال : فردّ الله إليه عينه وقال : ارجع إلى عبدي فقل : الحياة تريد؟! فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما توارت بيدك من شعرة فإنّك تعيش بها سنة.

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ج ٢ ص ٣١٥ ، عن أبي هريرة ، ولفظه : إنّ ملك الموت كان يأتي الناس عيانا ، فأتى موسى فلطمه ففقأ عينه.

وأخرجه ابن جرير الطبري في تاريخه ج ١ ، في ذكر وفاة موسى ولفظه : إنّ ملك الموت كان يأتي الناس عيانا حتّى أتى موسى فلطمه ففقأ عينه ـ إلى أن قال : ـ إنّ ملك الموت إنّما جاء إلى الناس خفيّا بعد موت موسى!

١٤٧

وقد علّقت فقلت : لأنّه يخاف من الجهّال أن يفقئوا عينه الأخرى.

فضحك جمع من الحاضرين بصوت عال.

ثمّ قلت : بالله عليكم أنصفوا ألم يكن هذا الخبر الذي أضحككم من الخرافات والخزعبلات؟! وإنّي لأتعجّب من رواة هذا الخبر وناقليه!!

وأستغرب منكم ، إذ تصدّقون هذا الخبر وأشباهه ، ولا تسمحون لأحد أن يناقشها وينتقدها ، حتّى لعلمائكم!!

فإن في هذه الرواية ما لا يجوز على الله تعالى ولا على أنبيائه ولا على ملائكته!!

أيليق بالله العظيم أن يصطفي من عباده ، جاهلا خشنا يبطش بملك من الملائكة المقرّبين وهو مبعوث من عند الله تعالى ، فيلطمه لطمة يفقأ بها عينه؟!

أليس هذا العمل عمل المتمرّدين والطاغين الّذين يذمّهم الله العزيز إذ يقول :( وَإِذا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ) (١) ؟!

فكيف يجوز هذا على من اختاره الله الحكيم لرسالته ، واصطفاه لوحيه ، وآثره بمناجاته ، وكلّمه تكليما(٢) وجعله من اولي العزم؟!

وكيف يكره الموت هذه الكراهة الحمقاء فيلطم ملك الموت وهو مأمور من قبل الله تعالى ، تلك اللطمة النكراء فيفقأ بها عينه مع شرف مقامه ورغبته في القرب من الله تعالى والفوز بلقائه عزّ وجلّ؟!

__________________

(١) سورة الشعراء ، الآية ١٣٠.

(٢) إشارة إلى سورة النساء ، الآية ١٦٤ ، والآية هكذا :( وَكَلَّمَ اللهُ مُوسى تَكْلِيماً ) .

١٤٨

وما ذنب ملك الموت؟! هل هو إلاّ رسول الله إلى موسى؟! فبم استحقّ الضرب بحيث تفقأ عينه؟! وهل جاء إلاّ عن الله؟! وهل قال لموسى سوى : أجب ربّك؟!

أيجوز على أولي العزم من الرسل إيذاء الكرّوبيّين من الملائكة وضربهم حينما يبلّغونهم رسالة ربّهم وأوامره عزّ وجلّ؟!

تعالى الله ، وجلّت أنبياؤه وملائكته عن كلّ ذلك وعمّا يقول المخرفون.

إنّ هكذا ظلم فاحش لا يصدر من آدميّ جاهل فكيف بكليم الله! ثمّ إنّ الهدف والغرض من بعثة الأنبياء وإرسال الرسل : هداية البشر وإصلاحهم ، ومنعهم من الفساد والتعدّي والوحشية ، فلذلك فإنّ الله سبحانه وكلّ أنبيائه ورسله منعوا الإنسان من الظلم حتّى بالنسبة للحيوان ، فكيف بالنسبة لملك مقرّب؟!

فلذا نحن نعتقد ونجزم بأنّ هذا الخبر افتراء على الله وكليمه ، وجاعل هذا الخبر كذّاب مفتر يريد الحطّ من شأن النبيّ موسى ويريد هتك حرمة الأنبياء وتحقيرهم عند الناس.

أنا لا أتعجّب من أبي هريرة وأمثاله ، لأنّه كما كتب بعض علمائكم أنّه كان يجلس على مائدة معاوية ويتناول الأطعمة الدسمة اللذيذة ، ويجعل الروايات ويضعها على ما يشاء معاوية وأشباهه.

وقد جلده عمر بن الخطّاب لكذبه على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وجعل الأحاديث عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فضربه بالسوط حتّى أدمى ظهره!!!

ولكن أستغرب وأتعجّب من الّذين لهم مرتبة علمية بحيث لو أمعنوا ودقّقوا النظر لميّزوا بين الصحيح والسقيم ، ولكنّهم أغمضوا

١٤٩

أعينهم ونقلوا هذه الأخبار الخرافية في كتبهم ، وأخذ الآخرون عنهم ونشروها فيكم ، حتّى أنّ جناب الحافظ رشيد يعتقد كما يزعم : أنّ هذه الكتب أصحّ الكتب بعد كلام الله المجيد ، وهو لم يطالعها بدقّة علمية ، وإلاّ لما كان يبقى على الاعتقاد الذي ورثه من أسلافه عن تقليد أعمى.

وما دامت هذه الأخبار الخرافية توجد في صحاحكم وكتبكم ، فلا يحقّ لكم أن تثيروا أيّ إشكال على كتب الشيعة لوجود بعض الأخبار الغريبة فيها ، وهي غالبا قابلة للتأويل والتوجيه!

نرجع إلى الخبر المرويّ عن إمامنا الحسينعليه‌السلام (١)

كلّ عالم منصف إذا كان يسلك طريق الاصلاح ، إذا وجد هكذا خبر مبهم ـ وما أكثرها في كتبكم وكتبنا ـ إن كان يمكنه أن يؤوّله بالأخبار الصريحة الاخرى فليفعل ، وإن لم يمكن ذلك فليطرحه ويسكت عنه ، لا أنّه يتّخذه وسيلة لتكفير طائفة كبيرة من المسلمين.

والآن لمّا لم يوجد تفسير الصافي عندنا في المجلس حتّى نراجع سند الخبر وندقّق فيه النظر ، ولربّما شرحه المؤلّف بشكل مقبول.

إذ لو عرف المسلم إمام زمانه فقد توصّل عن طريقه إلى معرفة ربّه كالخبر المشهور : من عرف نفسه فقد عرف ربّه عزّ وجلّ.

أو نقول في تقريب الخبر إلى أذهان الحاضرين : إنّنا لو تصوّرنا

__________________

(١) هذا العنوان انتخبه المترجم.

١٥٠

استاذا تخرج على يده جمع من العلماء ، في مراتب مختلفة من العلم ، فإذا أراد أحد أن يعرف مدى عظمة ذلك الاستاذ ، يجب عليه أن ينظر إلى أعظم تلامذته وأعلاهم مرتبة حتّى يصل من خلاله إلى حقيقة الاستاذ وعظمته العلمية.

كذلك في ما نحن فيه : فإنّ آيات الله كثيرة ، بل كلّ شيء هو آية الله تعالى ، إلاّ أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هو الآية العظمى والحجّة الكبرى ، ومن بعده عترته الأبرار الأئمّة الأطهارعليهم‌السلام ، فإنّهم محالّ معرفة الله.

وقد ورد عنهم : بنا عرف الله ، وبنا عبد الله ، أي : بسببنا وبواسطتنا عرف الله ، وبعد ما عرفوه عبدوه.

فهم الطريق إلى الله ، والأدلاّء على الله ، ومن تمسّك بغيرهم فقد ضلّ ولم يهتد ، ولذا جاء في الحديث المتّفق عليه بين الفريقين ، والخبر المقبول الصحيح عند الجميع ، أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : أيّها الناس! إنّي تارك فيكم ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدي أبدا : كتاب الله ، وعترتي أهل بيتي ، وهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض(١) .

__________________

(حديث الثقلين في كتب العامة)

(١) أجمع المسلمون على صدور حديث الثقلين عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وإليكم بعض مصادر هذا الحديث الشريف من كتب العامة :

١ ـ مسند أحمد : ٥ / ١٨١ و ١٨٢ ، عن الركين بن الربيع بن عميلة الفزاري ، وفي ٣ / ٢٦ عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي ، وج ٥ / ١٨٩ عن أبي أحمد الزبيري الحبّال.

١٥١

__________________

٢ ـ صحيح مسلم : ٢ / ٢٣٧ عن طريق أبي خيثمة النسائي وص ٢٣٨ عن طريق سعيد ابن مسروق الثوري.

٣ ـ صحيح الترمذي ٢ / ٢٢٠ ، عن سليمان الأعمش.

٤ ـ المنمّق : ٩ ، عن محمد بن حبيب البغدادي.

٥ ـ الطبقات الكبرى : ١ / ١٩٤ ، عن محمد بن سعد الزهري.

٦ ـ المطالب العالية : حديث رقم ١٨٧٣ عن اسحاق بن مخلّد.

٧ ـ إحياء الميت بفضائل أهل البيت : ١١ و ١٢ ، الحديث السادس ، عن زيد بن أرقم ، والحديث السابع عن زيد بن ثابت ، والحديث الثامن ، عن أبي سعيد الخدري ، وفي ص ١٩ الحديث الثاني والعشرون عن أبي هريرة ، والحديث الثالث والعشرون عن علي عليه‌السلام ، وفي ص ٢٦ الحديث الأربعون عن جابر ، وفي ص ٢٧ عن عبد الله بن حنطب وهو الحديث الثالث والأربعون ، وفي ص ٣٠ الحديث الخامس والخمسون عن الباوردي عن أبي سعيد ، والحديث السادس والخمسون عن زيد بن ثابت.

٨ ـ كتاب الإنافة في رتبة الخلافة : ١٠ عن عبد الله بن حنطب.

٩ ـ البدور السافرة عن امور الآخرة : ١٦ عن زيد بن ثابت.

١٠ ـ تفسير الدرّ المنثور : ٢ / ٦٠ عند تفسير : واعتصموا بحبل الله جميعا وفي ج ٦ / ٧ عند تفسير : قل لا أسألكم عليه أجرا إلاّ المودّة في القربى.

١١ ـ الخصائص الكبرى : ٢ / ٢٦٦ عن زيد بن أرقم.

١٢ ـ الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير ـ بشرح المناوي ـ : ٢ / ١٧٤ عن زيد ابن ثابت.

١٣ ـ النثير في مختصر نهاية ابن الأثير في مادّة : ثقل.

١٤ ـ نوادر الأصول : ٦٨ ، عن طريق نصر بن علي الجهضمي ، وص ٦٩ عن جابر ابن عبد الله وعن حذيفة بن أسيد الغفاري.

١٥ ـ المعجم الصغير : ١ / ١٣١ عن طريق عبّاد بن يعقوب الرواجني الأسدي ، وص ١٣٥ عن أبي سعيد الخدري بطرق عديدة.

١٥٢

__________________

١٦ ـ المعجم الكبير : ٥ / ١٧٠ و ١٧١ عن زيد بن ثابت بطرق عديدة ، وج ٥ / ١٨٥ و ١٨٦ و ١٨٧ و ١٩٠ و ١٩٢ عن زيد بن أرقم بطرق عديدة.

١٧ ـ سنن الدارمي : ٢ / ٤٣١ بسنده عن زيد بن أرقم.

١٨ ـ تذكرة خواصّ الأمّة : ٣٢٢ عن طريق أبي داود.

١٩ ـ صحيح الترمذي : ٢ / ٢١٩ بسنده عن جابر بن عبد الله ، وعن أبي ذرّ الغفاري ، وعن أبي سعيد الخدري ، وعن زيد بن أرقم ، وعن حذيفة بن أسيد.

٢٠ ـ المستدرك على الصحيحين : ٣ / ١٠٩ عن طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل ، وص ١١٠ عن طريق أبي بكر بن إسحاق ودعلج بن أحمد السجزي.

٢١ ـ الخصائص ـ للنسائي ـ : ٩٣ بسنده عن زيد بن أرقم.

٢٢ ـ مسند ابن الجعد : ٢ / ٩٧٢ عن أبي سعيد الخدري.

٢٣ ـ كنز العمال : ١٥ / ٩١ عن زيد بن أرقم ، وعن أبي سعيد.

٢٤ ـ فرائد السمطين : ٢ / ٢٦٨ عن زيد بن أرقم ، وص ٢٧٢ عن أبي سعيد ، وص ٢٧٤ عن حذيفة بن اسيد الغفاري.

٢٥ ـ لسان العرب : ٤ / ٥٣٨ مادّة (عترة) ، وج ١١ / ٨٨ مادّة (ثقل) ، وج ٤ / ١٣٧ مادّة : (حبل).

٢٦ ـ تاج العروس من جواهر القاموس : ٧ / ٣٤٥ مادّة (ثقل).

٢٧ ـ مجمع البحار ـ لمحمد طاهر الفتني ـ مادّة (ثقل).

٢٨ ـ منتهى الأرب : ج ١ / ١٤٣ مادّة (ثقل).

٢٩ ـ المؤتلف والمختلف : ٢ / ١٠٤٥ عن أبي ذرّ الغفاري ، وفي ج ٤ / ٢٠٦٠ عن أبي سعيد الخدري.

٣٠ ـ أخرجه أبو اسحاق الثعلبي في تفسيره عند : ( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً ) سورة آل عمران ، الآية ١٠٣.

٣١ ـ حلية الأولياء ـ لأبي نعيم ـ : ١ / ٣٥٥ ، وأخرجه أيضا في كتابه «منقبة المطهّرين» بطرق عديدة وأسانيد سديدة ، عن أبي سعيد الخدري وزيد بن أرقم

١٥٣

__________________

وأنس بن مالك والبراء بن عازب وجبير بن مطعم.

٣٢ ـ المناقب ـ للخوارزمي ـ : ٩٣ ، عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم.

٣٣ ـ مصابيح السنّة بشرح القاري : ٥ / ٥٩٣ ، عن زيد بن أرقم ، وفي ج ٥ / ٦٠٠ عن جابر.

٣٤ ـ الشفا بتعريف حقوق المصطفى ـ بشرح القاري ـ : ٤٨٥.

٣٥ ـ تاريخ ابن عساكر ، ج ٢ من ترجمة عليّ عليه‌السلام .

٣٦ ـ تاريخ ابن كثير : ٥ / ٢٠٨.

٣٧ ـ تفسير ابن كثير : ٥ / ٤٥٧ عند تفسير آية التطهير ، وفي ج ٦ / ١٩٩ و ٢٠٠ عند تفسير آية المودّة.

٣٨ ـ لباب التأويل : ١ / ٣٢٨ عند تفسير : ( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ ) .

٣٩ ـ معالم التنزيل : ٦ / ١٠١ عند تفسير آية المودّة ، وفي ج ٧ عند تفسير آية ( سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلانِ ) الآية ٣١ من سورة الرحمن.

٤٠ ـ الفخر الرازي في تفسيره عند آية : ( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ ) .

٤١ ـ غرائب القرآن : ١ / ٣٤٩ عند تفسير : ( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ ) .

٤٢ ـ جامع الأصول ـ لابن الأثير ـ : ١ / ١٨٧ عن جابر الأنصاري.

٤٣ ـ النهاية ـ لابن الأثير ـ في مادّة (ثقل) رواه عن زيد بن أرقم.

٤٤ ـ أسد الغابة : ٣ / ١٤٧ بترجمة عبد الله بن حنطب. وفي ج ٢ / ١٢ بترجمة سيّدنا الإمام المجتبى عليه‌السلام عن زيد بن أرقم.

٤٥ ـ مشارق الأنوار ـ بشرح ابن الملك ـ : ٣ / ١٥٧.

٤٦ ـ مطالب السئول : ٨.

٤٧ ـ كفاية الطالب ـ للعلامة الكنجي الشافعي ـ في الباب الأول.

٤٨ ـ تهذيب الأسماء واللغات : ١ / ٣٤٧.

٤٩ ـ ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى : ١٦.

٥٠ ـ مشكاة المصابيح : ٣ / ٢٥٥ و ٢٥٨ عن زيد بن أرقم.

١٥٤

الحافظ : لا ينحصر الدليل على كفركم وشرككم في هذه الرواية حتّى تؤوّلها وتخلص منها ، بل في كلّ الأدعية الواردة في كتبكم نجد أثر الكفر والشرك ، من قبيل : طلب حاجاتكم من أئمّتكم من غير أن تتوجّهوا إلى الله ربّ العالمين ، وهذا أكبر دليل على الكفر والشرك!!

قلت : ما كنت أظنّك أن تتبّع أسلافك إلى هذا الحدّ ، فتغمض

__________________

٥١ ـ نظم درر السمطين : ٢٣١ عن زيد بن أرقم.

٥٢ ـ المنتقى في سيرة المصطفىصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، بطرق عديدة وشرح واف.

٥٣ ـ فيض القدير في شرح الجامع الصغير : ٣ / ١٥.

٥٤ ـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : ٩ / ١٦٣.

٥٥ ـ الفصول المهمّة في معرفة الائمة ـ لابن الصباغ المالكي ـ : ٢٣.

٥٦ ـ الرسالة العلية في الأحاديث النبوية : ٢٩ و ٣٠.

٥٧ ـ المواهب اللدنّيّة ـ بشرح الزرقاني ـ : ٧ / ٤ ـ ٨.

٥٨ ـ الصواعق المحرقة : ٢٥ و ٨٦ و ٨٧ و ٨٩ و ٩٠ و ١٣٦ ، أخرجه بطرق عديدة وألفاظ كثيرة ، وقال : رواه عشرون صحابيا.

٥٩ ـ إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون : ٣ / ٣٣٦.

٦٠ ـ نزل الأبرار بما صح من مناقب أهل البيت الأطهار : ١٢.

٦١ ـ إزالة الخفاء عن سيرة المصطفى : ٢ / ٥٤.

٦٢ ـ إسعاف الراغبين : ١١٠.

٦٣ ـ ينابيع المودّة ، ج ١ عقد فصلا خاصّا بحديث الغدير والثقلين.

٦٤ ـ تتمّة الروض النضير : ٥ / ٣٤٤.

٦٥ ـ مشكل الآثار : ٢ / ٣٠٧.

٦٦ ـ الذرّيّة الطاهرة : ١٦٨.

هذا قليل من كثير ، وكلّه من كتب العامة ليكون أوقع في نفوسهم ، ونرى فيه الكفاية لمن أراد الهداية. «المترجم».

١٥٥

عينيك ، وتتكلّم من غير تحقيق بكلّ ما تكلّموا ، فإنّ هذا الكلام في غاية السخافة ، وبعيد عن الإنصاف والحقيقة ، فاما انك لا تدري ما تقول أو انك لا تعرف معنى الكفر والشرك!!

الحافظ : إنّ كلامي في غاية الوضوح ، ولا أظنّه يحتاج إلى توضيح ، فإنّه من البديهة أنّ من أقرّ بوجود الله عزّ وجلّ واعتقد أنّه هو الخالق والرازق ، وأن لا مؤثّر في الوجود إلاّ هو ، لا يتوجّه إلى غيره في طلب حاجة ، وإذا توجّه فقد أشرك بالله العظيم.

والشيعة كما نشاهدهم ونقرأ كتبهم لا يتوجّهون إلى الله أبدا ، بل دائما يطلبون حوائجهم من أئمّتهم بغير أن يذكروا الله سبحانه ، حتّى نشاهد فقراءهم والسائلين من الناس في الأسواق ذكرهم : يا علي ويا حسين ، ولم أسمع من أحدهم حتّى مرّة يقول : يا الله!! وهذا كلّه دليل على أنّ الشيعة مشركون ، فإنّهم لا يذكرون الله تعالى عند حوائجهم ولا يطلبون منه قضاءها ، وإنّما يذكرون غير الله ويطلبون حوائجهم من غيره سبحانه!!

قلت : لا أدري هل أنت جاهل بالحقيقة ولا تعرف مذهب الشيعة؟!

أم إنّك تعرف وتحرف ، وتسلك طريق اللجاج والعناد؟!

لكن أرجو أن لا تكون كذلك ، فإنّ من شرائط العالم العامل : الإنصاف.

وفي الحديث الشريف : إنّ العالم بلا عمل كشجرة بلا ثمر.

ولمّا نسبت إلينا الشرك في حديثك مرارا والعياذ بالله! وأردت بهذه الدلائل العاميّة التافهة أن تثبت كلامك السخيف الواهي ، وتكفّر

١٥٦

الشيعة الموحّدين المخلصين في توحيد الله عزّ وجلّ غاية الإخلاص ، والمؤمنين بما جاء به خاتم الأنبياءصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فإذا كان هذا التكرار والإصرار في تكفيرنا بحضورنا فكيف هو في غيابنا؟!

واعلم أنّ أعداء الإسلام الّذين يريدون تضعيف المسلمين وتفريقهم حتّى يستولوا على ثرواتهم الطبيعية ويغتصبوا أراضيهم ، فهم فرحون بكلامهم هذا ، ويتّخذونه وسيلة لضرب المسلمين بعضهم ببعض ، كما أنّني أجد الآن في هذا المجلس بعض العوام الحاضرين من أتباعكم قد تأثّروا بكلامكم ، فبدءوا ينظرون إلينا نظرا شزرا ، حاقدين علينا باعتقادهم أنّنا كفّار فيجب قتلنا ونهب أموالنا!!!

وفي الجانب الآخر ، أنظر إلى الشيعة الجالسين ، وقد ظهرت على وجوههم علائم الغضب ، وهم غير راضين من كلامك هذا ، ونسبة الشرك والكفر إليهم ، فيعتقدون أنّك مفتر كذّاب ، وأنّك رجل مغرض ، وعن الحقّ معرض ، لأنّهم متيقّنون ببراءة أنفسهم ممّا قلت فيهم ونسبت إليهم.

والآن لكي تتنوّر أفكار الحاضرين بنور الحقيقة واليقين ، ولكي تتبدّد عن أذهانهم ظلمات الجهل وشبهات المغرضين ، أتكلّم للحاضرين باختصار ، موجزا عن الشرك ومعناه ، وأقدّم لكم حصيلة تحقيق علمائنا الأعلام ، أمثال : العلاّمة الحلّي ، والمحقّق الطوسي ، والعلاّمة المجلسي (رضوان الله عليهم) ، وهم استخرجوها واستنبطوها من الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث المرويّة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعترته الهادية (سلام الله عليهم).

نوّاب : إنّ انعقاد هذا المجلس كان لتفهيم العوام وإثبات الحقّ

١٥٧

أمامهم ، كما قلت سالفا ، فأرجوكم أن تراعوا جانبهم في حديثكم ، وأن تتكلّموا بشكل نفهمه نحن العوام.

قلت : حضرة النوّاب! إنّني دائما اراعي هذا الموضوع ، لا في هذا المجلس فحسب ، بل في جميع مجالسي ومحاضراتي ومحاوراتي العلمية والكلامية ، فإنّي دائما أتحدّث بشكل يفهمه الخاصّ والعامّ ، لأنّ الغرض من إقامة هذه المجالس وانعقادها ـ كما قلتم ـ هو تعليم الجهلاء وتفهيم الغافلين ، وهذا لا يتحقّق إلاّ بالبيان الواضح والحديث السهل البسيط الذي يفهمه عامّة الناس ، والأنبياء كلّهم كانوا كذلك.

فقد روي عن خاتم الأنبياء وسيّدهمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال : إنّا معاشر الأنبياء امرنا أن نكلّم الناس على قدر عقولهم(١) .

أقسام الشرك

إنّ الحاصل من الآيات القرآنية ، والأحاديث المرويّة ، والتحقيقات العلمية ، أنّ الشرك على قسمين ، وغيرهما فروع لهذين ، وهما :

الشرك الجلي ، أي : الظاهر ، والآخر : الشرك الخفي ، أي : المستتر.

«الشرك الجليّ»

أمّا الشرك الظاهري ، فهو عبارة عن : اتّخاذ الإنسان شريكا لله عزّ وجلّ ، في الذات أو الصفات أو الأفعال أو العبادات.

أـ الشرك في الذات وهو : أن يشرك مع الله سبحانه وتعالى في ذاته أو توحيده ، كالثنويّة وهم المجوس ، اعتقدوا بمبدأين : النور والظلمة.

وكذلك النصارى فقد اعتقدوا بالأقانيم الثلاثة : الأب

__________________

(١) البحار : ٧٧ / ١٤٠ ، الحديث ١٩ ، الباب ٧.

١٥٨

والابن وروح القدس ، وقالوا : إنّ لكلّ واحد منهم قدرة وتأثيرا مستقلا عن القسمين الآخرين ، ومع هذا فهم جميعا يشكّلون المبدأ الأوّل والوجود الواجب ، أي : الله ، فتعالى الله عمّا يقولون علوّا كبيرا.

والله عزّ وجلّ ردّ هذه العقيدة الباطلة في سورة المائدة ، الآية ٧٣ ، بقوله :( لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ وَما مِنْ إِلهٍ إِلاَّ إِلهٌ واحِدٌ ) وبعبارة اخرى : فالنصارى يعتقدون : أنّ الالوهية مشتركة بين الأقانيم الثلاثة ، وهي : جمع اقنيم ـ بالسريانية ـ ومعناها بالعربية : الوجود.

وقد أثبت فلاسفة الاسلام بطلان هذه النظرية عقلا ، وأنّ الاتّحاد لا يمكن سواء في ذات الله تبارك وتعالى أو في غير ذاته عزّ وجلّ.

ب ـ الشرك في الصفات وهو : أن يعتقد بأنّ صفات الباري عزّ وجلّ ، كعلمه وحكمته وقدرته وحياته هي أشياء زائدة على ذاته سبحانه ، وهي أيضا قديمة كذاته جلّ وعلا ، فحينئذ يلزم تعدد القديم وهو شرك ، والقائلون بهذا هم الأشاعرة أصحاب أبي الحسن علي بن اسماعيل الأشعري البصري ، وكثير من علمائكم التزموا بل اعتقدوا به وكتبوه في كتبهم ، مثل : ابن حزم وابن رشد وغيرهما ، وهذا هو شرك الصفات لأنهم جعلوا لذات الباري جلّ وعلا قرناء في القدم والأزلية وجعلوا الذات مركّبا. والحال أنّ ذات الباري سبحانه بسيط لا ذات أجزاء ، وصفاته عين ذاته.

ومثاله تقريبا للأذهان ـ ولا مناقشة في الأمثال ـ :

هل حلاوة السكّر شيء غير السكّر؟

وهل دهنية السمن شيء غير السمن؟

فالسكّر ذاته حلو ، أي : كلّه.

١٥٩

والسمن ذاته دهن ، أي : كلّه.

وحيث لا يمكن التفريق بين السكّر وحلاوته ، وبين السمن ودهنه ، كذلك صفات الله سبحانه ، فإنّها عين ذاته ، بحيث لا يمكن التفريق بينها وبين ذاته عزّ وجلّ ، فكلمة : «الله» التي تطلق على ذات الربوبية مستجمعة لجميع صفاته ، فالله يعني : عالم ، حيّ ، قادر ، حكيم إلى آخر صفاته الجلالية والجماليّة والكماليّة.

ج ـ الشرك في الأفعال وهو الاعتقاد بأنّ لبعض الأشخاص أثرا استقلاليا في الأفعال الربوبية والتدابير الإلهية كالخلق والرّزق أو يعتقدون ان لبعض الأشياء أثرا استقلاليا في الكون ، كالنجوم ، أو يعتقدون بأن الله عزّ وجلّ بعد ما خلق الخلائق بقدرته ، فوّض تدبير الأمور وإدارة الكون إلى بعض الأشخاص ، كاعتقاد المفوّضة ، وقد مرّت روايات أئمّة الشيعة في لعنهم وتكفيرهم ، وكاليهود الّذين قال الله تعالى في ذمّهم :( وَقالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِما قالُوا بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشاءُ ) (١) .

د ـ الشرك في العبادات وهو أنّ الإنسان أثناء عبادته يتوجّه إلى غير الله سبحانه ، أو لم تكن نيّته خالصة لله تعالى ، كأن يرائي أو يريد جلب انتباه الآخرين إلى نفسه أو ينذر لغير الله عزّ وجلّ ..!!

فكلّ عمل تلزم فيه نيّة القربة إلى الله سبحانه ، ولكنّ العامل حين العمل إذا نواه لغير الله أو أشرك فيه مع الله غيره. فهو شرك والله عزّ وجلّ يمنع من ذلك في القرآن الكريم إذ يقول :( فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً ) (٢) .

__________________

(١) سورة المائدة ، الآية ٦٤.

(٢) سورة الكهف ، الآية ١١٠.

١٦٠

فعله »(١) .

ولو اُقيمت صلاة العيد في المسجد لعذر ، استحبّت صلاة التحية فيه ايضاً وإن كان الإِمام يخطب ، ولا يصلّي العيد ، لأنّه إنّما يسنّ له الاشتغال مع الإِمام بما أدرك لا قضاء ما فاته ، وإنّما يصلّي تحية المسجد ، لأنّه موضع ذلك وليس بموضع صلاة العيد ، وبه قال بعض الشافعية.

وقال بعضهم : يصلّي العيد ، لأنها أولى من تحية المسجد ويغني عنها ، كما لو دخل المسجد وصلّى الفريضة أغنى ذلك عن تحية المسجد(٢) .

ولو اُقيمت في المصلّى ، اشتغل بسماع الخطبة لا بالصلاة ، لأنّ المصلّي لا تحية له حيث لم يكن مسجداً ، ولا يشتغل بقضاء العيد ، لقول الصادقعليه‌السلام : « تجلس حتى يفرغ من خطبته ، ثم تقوم فتصلّي »(٣) .

ولأن الخطبة من تمامها ، فينبغي أن يشتغل بما أدرك.

مسألة ٤٦٤ : لو فاتت لم تقض ، سواء كانت فرضاً أو نفلاً ، عمداً كان الفوات أو نسياناً‌ ، عند أكثر علمائنا(٤) - وبه قال مالك وأبو ثور وداود والمزني(٥) - لأنّها صلاة شرّع لها الاجتماع والخطبة ، فلا تقضى بعد فوات وقتها كالجمعة.

ولقول الباقرعليه‌السلام : « من لم يصلّ مع الإِمام في جماعة فلا صلاة‌

____________________

(١) الكافي ٣ : ٤٦١ / ١١ ، الفقيه ١ : ٣٢٢ / ١٤٧٥ ، التهذيب ٣ : ١٣٨ / ٣٠٨.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٢٧ ، المجموع ٥ : ٢٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤ ، حلية العلماء ٢ : ٢٥٩.

(٣) التهذيب ٣ : ١٣٦ / ٣٠١.

(٤) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١٦٩ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١١١ ، والمحقق في المعتبر : ٢١٠.

(٥) بداية المجتهد ١ : ٢١٩ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٧٨ ، التفريع ١ : ٢٣٥ ، المجموع ٥ : ٢٩ ، الميزان للشعراني ١ : ١٩٥ ، رحمة الاُمّة : ٧٨ ، عمدة القاري ٦ : ٣٠٧ ، والذي عثرنا عليه من مذهب أبي ثور أنّه إذا فاتت يصلّي ركعتين. انظر : عمدة القارئ ٦ : ٣٠٨ ، بداية المجتهد ١ : ٢١٩ ، المغني ٢ : ٢٤٤ ، المجموع ٥ : ٢٩.

١٦١

له ، ولا قضاء عليه ».(١)

ولأنّ القضاء منفي بالأصل ولم يوجد المعارض.

وقال أحمد : إنّها تقضى ركعتان - وللشافعي كالقولين ، وكذا عن أبي حنيفة روايتان(٢) - لأنّ ركباً جاؤا إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فشهدوا أنّهم رأوا الهلال بالأمس ، فأمرهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن يفطروا ، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلّاهم(٣) . ولأنّها صلاة أصل مؤقتة ، فلا تسقط بفوات الوقت كالفرائض(٤) .

ولا حجة في الحديث ، لاحتمال عدم الوثوق بهم ، فلزمهم الإِفطار تدييناً لهم بما عرفوه ، ولم يثبت بشهادتهم الهلال ، والمضيّ إلى العيد تبعاً لعمل الناس ، والقضاء في الفرائض بالنص.

واختلفت الشافعية ، فقال بعضهم : لا تقضى أبداً. وقال بعضهم : تقضى أبداً. وقال بعضهم : لا تقضى إلّا في الحادي والثلاثين. وقال بعضهم : تقضى في شهر العيد كلّه(٥) .

فروع :

أ : قال الشيخ : إن شاء صلّى أربعاً ، وإن شاء اثنتين من غير أن يقصد القضاء(٦) ، لقول الصادقعليه‌السلام : « من فاتته صلاة العيد فليصلّ أربعاً »(٧) .

____________________

(١) التهذيب ٣ : ١٢٨ / ٢٧٣ ، الاستبصار ١ : ٤٤٤ / ١٧١٤.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٢٨ ، المجموع ٥ : ٢٧ و ٢٩ ، الوجيز ١ : ٧٠ ، حلية العلماء ٢ : ٢٦٠.

(٣) سنن أبي داود ١ : ٣٠٠ / ١١٥٧ ، سنن النسائي ٣ : ١٨٠ ، سنن البيهقي ٣ : ٣١٦.

(٤) المغني ٢ : ٢٤٤ - ٢٤٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٢٥.

(٥) المجموع ٥ : ٢٨ - ٢٩ ، الوجيز ١ : ٧٠ ، فتح العزيز ٥ : ٦٢.

(٦) التهذيب ٣ : ١٣٤ ، ذيل الحديث ٢٩٢.

(٧) التهذيب ٣ : ١٣٥ / ٢٩٥ ، الاستبصار ١ : ٤٤٦ / ١٧٢٥.

١٦٢

والسند ضعيف. وبقول الشيخ قال أحمد والثوري(١) .

ب : لو أدرك الإِمام في التشهّد ، جلس معه ، فإذا سلّم الإِمام قام فصلّى ركعتين - إن قلنا بالقضاء - يأتي فيهما بالتكبير.

ج : لو أدركه في ركوع الثانية ، وجبت المتابعة‌ ، لأنّه مدرك للفرض حينئذٍ ، فيركع ، فإذا سلّم الإِمام ، قام فأتمّ الصلاة وقد فاته تكبير الْاُولى ، وفي قضائه ما تقدّم.

ولو أدركه رافعاً من ركوعها ، فاتته الصلاة.

ولو أدركه في أثناء التكبير ، تابعه في الباقي ، فإن تمكّن بعد ذلك من التكبير ولاءً قضاءً عمّا فات ، فعل ، وإلّا سقط.

د : يحرم السفر بعد طلوع الشمس على المكلّف بها‌ حتى يصلّي العيد ، لتوجّه الأمر حينئذٍ ، فيحرم عليه الإِخلال به ، ويكره بعد الفجر قبل طلوع الشمس ، لقرب وقت العبادة ، فلا ينبغي الإِخلال بها.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت في البلد ، فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد »(٢) .

ولا بأس به قبل الفجر إجماعاً.

مسألة ٤٦٥ : إذا أصبح صائماً يوم الثلاثين فشهد شاهدان أنّ الهلال كان بالأمس‌ وأنّ اليوم يوم عيد فعُدِّلا قبل الزوال ، أو شهدا ليلة الثلاثين وعُدِّلا يوم الثلاثين قبل الزوال ، خرج الإِمام وصلّى بالناس العيد ، صغيراً كان البلد أو كبيراً ، إجماعاً ، لأنّ الوقت باقٍ إلى زوال الشمس.

ولو شهدا يوم الحادي والثلاثين أنّ الهلال كان ليلة الثلاثين ، أو شهدا بعد غروب الشمس ليلة الحادي والثلاثين أنّ الهلال كان ليلة الثلاثين وعُدِّلا ،

____________________

(١) المغني ٢ : ٢٤٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٦١ ، العدة شرح العمدة : ١١٣ ، رحمة الاُمة ١ : ٨٧ - ٨٨.

(٢) الفقيه ١ : ٣٢٣ / ١٤٨٠ ، التهذيب ٣ : ٢٨٦ / ٨٥٣.

١٦٣

فقد فات العيد ، وفات وقت صلاته ، ولا قضاء عندنا ، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي : يصلّي بالناس يوم الحادي والثلاثين قبل الزوال ، وتكون الصلاة أداءً لا قضاءً. وبه قال الأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق.

لقولهعليه‌السلام : ( فطركم يوم تفطرون ، وأضحاكم يوم تضحّون ، وعرفتكم يوم تعرفون )(١) .

وهو محمول على ما إذا لم يثبت.

وإن شهدا قبل الزوال يوم الثلاثين أنّ الهلال كان البارحة وعُدِّلا بعد الزوال ، أو شهدا بعد الزوال وعُدِّلا بعده ، فلا قضاء في ذلك ، لفوات وقت الصلاة - وهو أحد قولي الشافعي ، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة ، وبه قال مالك والمزني وأبو ثور وداود - لأنّها لو قضيت في غد يومها لقضيت في يومها بل كان أولى.

والقول الثاني للشافعي : إنّها تقضى ، وبه قال أحمد ، لما تقدّم في حديث الركب(٢) .

ثم قال - على تقدير القضاء - : إن كان البلد صغيرا يمكن اجتماع الناس في بقية اليوم ، جمع الناس ، وإن لم يمكن ذلك لكبر البلد قضى من الغد.

وعند أصحاب أبي حنيفة وأحمد أنّها تقضى من الغد مطلقاً. وقد تقدّم.

فإن شهد يوم الثلاثين قبل الزوال وعُدِّلا يوم الحادي والثلاثين أو ليلته ، أو شهدا بعد الزوال وعُدِّلا يوم الحادي والثلاثين أو ليلته ، فلا قضاء عندنا - وهو أحد قولي الشافعي - لما تقدّم.

____________________

(١) سنن البيهقي ٥ : ١٧٦ ، والاُم ١ : ٢٣٠ ، وكنز العمال ٨ : ٤٨٨ / ٢٣٧٦١ ، والجامع الصغير للسيوطي ٢ : ٢١٨ / ٥٨٩١.

(٢) تقدّم في المسألة ٤٦٤.

١٦٤

وفي الثاني : تقضى ، لأنّ الاعتبار بالشهادة إذا عُدِّلا بحال إقامتها لا بحال التعديل ، فإذا عُدِّلا يوم الحادي والثلاثين وكانت الشهادة يوم الثلاثين حكمنا بأنّ الفطر كان حين الشهادة فيكون فطرهم بالأمس ، ويكون فعلها قضاءً(١) .

مسألة ٤٦٦ : ويستحب إذا مشى في طريق أن يرجع في غيرها‌ - وبه قال مالك والشافعي وأحمد(٢) - لأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فَعَله(٣) ، إمّا قصداً لسلوك الأبعد في الذهاب ليكثر ثوابه بكثرة خطواته إلى الصلاة ، ويعود في الأقرب ، لأنّه أسهل وهو راجع إلى منزله ، أو ليشهد له الطريقان ، أو ليساوي بين أهل الطريقين من الضعفاء في التبرّك بمروره وسرورهم برؤيته ، وينتفعون بمسألته ، أو ليتصدّق على أهل الطريقين من الضعفاء ، أو ليتبرّك الطريقان بوطئه عليهما ، فينبغي الاقتداء به ، لاحتمال بقاء المعنى الذي فعله من أجله.

ولأنّه قد يفعل الشي‌ء لمعنى ويبقى في حقّ غيره سنّة مع زوال المعنى كالرمل(٤) والاضطباع(٥) في طواف القدوم ، فعله هو وأصحابه(٦) لإِظهار الجَلَد‌

____________________

(١) راجع بشأن الفروع المذكورة من قوله : ولو شهدا يوم الحادي والثلاثين ، إلى آخره : الخلاف ١ : ٦٧٢ - ٦٧٣ ، المسألة ٤٤٧.

(٢) المدونة الكبرى ١ : ١٦٨ ، بداية المجتهد ١ : ٢٢٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٢٦ ، المجموع ٥ : ١٢ ، الوجيز ١ : ٧٠ ، فتح العزيز ٥ : ٥٦ ، المغني ٢ : ٢٤٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٣٥.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ٢٩ ، سنن الترمذي ٢ : ٤٢٤ / ٥٤١ ، سنن أبي داود ١ : ٣٠٠ / ١١٥٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤١٢ / ١٢٩٨ - ١٣٠١ ، المستدرك للحاكم ١ : ٢٩٦.

(٤) الرمل ، بالتحريك : إسراع المشي مع تقارب الخُطا. اُنظر : النهاية لابن الأثير ٢ : ٢٦٥ ، مجمع البحرين ٥ : ٣٨٥ « رمل ».

(٥) الاضطباع : هو أن يأخذ الازار فيجعل وسطه تحت إبطه الأيمن ويلقي طرفيه على كتفه الأيسر من جهتي صدره وظهره. النهاية لابن الأثير ٣ : ٧٣ « ضبع ».

(٦) راجع : سنن أبي داود ٢ : ١٧٧ / ١٨٨٣ و ١٨٨٤ ، وسنن ابن ماجة ٢ : ٩٨٣ - ٩٨٤ / ٢٩٥٠ و ٢٩٥١ و ٢٩٥٤ ، وسنن البيهقي ٥ : ٧٩.

١٦٥

للكفّار وبقي سنّة بعد زوالهم ، ولهذا قال عمر : فيم الرمل الآن؟ ولِمَ نُبدي مناكبنا وقد نفى الله المشركين؟(١) .

مسألة ٤٦٧ : يكره الخروج بالسلاح إلى صلاة العيدين ، لمنافاته الخضوع والاستكانة إلّا أن يخاف العدوّ فيجوز. ولقول الباقرعليه‌السلام : « نهى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يُخرج السلاح في العيدين إلّا أن يكون عدوّ ظاهر »(٢) .

مسألة ٤٦٨ : يستحب التعريف عشية عرفة‌ بالأمصار في المساجد ، لما فيه من الاجتماع لذكر الله تعالى. وفعله ابن عباس بالبصرة(٣) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « مَنْ لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيّب ، وليصلّ وحده كما يصلّى في الجماعة ، وفي يوم عرفة يجتمعون بغير إمام في الأمصار يدعون الله عزّ وجلّ »(٤) .

مسألة ٤٦٩ : يحرم على الرجال التزين يوم العيد وغيره بلبس الحرير المحض‌ - وقد تقدّم(٥) - والقز من الحرير.

وفيه وجه للشافعية ، لأنّه ليس من ثياب الزينة(٦) .

والمركّب من الإِبريسم وغيره سائغ إن تساويا ، أو كان الإِبريسم أكثر ما لم يخرج بالاسم إليه.

وللشافعي قولان : أحدهما : إن كان الإِبريسم أكثر كالخز سداه إبريسم‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٢٤٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٣٦ ، وفي سنن أبي داود ٢ : ١٧٨ / ١٨٨٧ ، وسنن ابن ماجة ٢ : ٩٨٤ / ٢٩٥٢ ، وسنن البيهقي ٥ : ٧٩ نحوه.

(٢) الكافي ٣ : ٤٦٠ / ٦ ، التهذيب ٣ : ١٣٧ / ٣٠٥.

(٣) حكاه ابنا قدامة في المغني ٢ : ٢٥٠ ، والشرح الكبير ٢ : ٢٧١.

(٤) التهذيب ٣ : ١٣٦ / ٢٩٧ و ٢٩٨.

(٥) تقدم في ج ٢ ص ٤٧٠ ، المسألة ١٢٤.

(٦) فتح العزيز ٥ : ٢٩.

١٦٦

ولحمته صوف لم يحرم ، وإن انعكس حرم ، وإن تساويا فوجهان : أصحّهما : أنّه لا يحرم. والثاني : أنّه لا ينظر إلى القلّة والكثرة ، بل إلى الظهور ، فإن ظهر حرم وإن كان أقل ، وإلّا حلّ وإن كان أكثر(١) .

ولا بأس بافتراشه - خلافاً للشافعي(٢) - للرجال والنساء ، وعنده في النساء وجهان(٣) .

ويجوز للمسافر لخوف القمّل والحكة ، وكذا للحكة في الحضر.

وللشافعية فيه وجهان(٤) .

* * *

____________________

(١) الوجيز ١ : ٦٩ ، فتح العزيز ٥ : ٢٩ ، كفاية الأخيار ١ : ١٠٠.

(٢) فتح العزيز ٥ : ٣٤ ، كفاية الأخيار ١ : ٩٩.

(٣) المجموع ٣ : ١٨٠ ، الوجيز ١ : ٦٩ ، فتح العزيز ٥ : ٣٤ - ٣٥ ، كفاية الأخيار ١ : ١٠٠.

(٤) الوجيز ١ : ٧٠ ، فتح العزيز ٥ : ٣٧.

١٦٧

الفصل الثالث : صلاة الكسوف

وفيه مطلبان :

الأول : الماهية‌

مسألة ٤٧٠ : هذه الصلاة فرض على الأعيان عند علمائنا أجمع ، لقوله تعالى( لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ ) الآية(١) ، ذكر الله تعالى جميع الآيات ، وخصّ هاتين بالسجود عند ذكرهما ، فاختصّا بتلك العبادة.

وقال ابن عباس : خسفت الشمس على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فخرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يصلّي والناس معه ، ثم قال : ( أيّها الناس : إنّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله سبحانه ، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتم ذلك ، فأفزعوا إلى ذكر الله تعالى )(٢) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « هي فريضة »(٣) .

وقول الكاظمعليه‌السلام : « إنّه لما قبض إبراهيم ابن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، جرت ثلاث سُنن : أمّا واحدة ، فإنّه لمـّا مات انكسفت الشمس لفقد ابن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فصعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : يا أيّها الناس إنّ الشمس والقمر آيتان‌

____________________

(١) فصّلت : ٣٧.

(٢) صحيح البخاري ٢ : ٤٨ ، اختلاف الحديث ١٣٥ و ١٤٠ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٢١.

(٣) الكافي ٣ : ٤٦٤ / ٤ ، التهذيب ٣ : ٢٩٣ / ٨٨٦.

١٦٨

من آيات الله ، يجريان بأمره ، مطيعان له ، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا انكسفتا أو واحدة منهما فصلّوا ، ثم نزل فصلّى بالناس صلاة الكسوف »(١) .

والأمر للوجوب ، وقد حصل من النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قولاً وفعلاً.

وقال الجمهور كافّة : بالاستحباب(٢) ، للأصل.

وما ذكرناه يقتضي العدول عنه.

مسألة ٤٧١ : وهي ركعتان تشتمل كلّ ركعة على خمس ركوعات ، وسجدتين‌ عند علمائنا أجمع ، لقول أبي بن كعب : إنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ركع خمس ركوعات ، ثم سجد سجدتين ، وفعل في الثانية مثل ذلك(٣) .

ومثله روى جابر عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله (٤) .

وصلّى عليّعليه‌السلام بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مثل ذلك(٥) .

ومن طريق الخاصة : قول الباقرعليه‌السلام : « هي عشر ركعات بأربع سجدات »(٦) .

وقال أبو حنيفة وإبراهيم النخعي والثوري : إنّها ركعتان كالفجر ، فإن زاد ركوعا بطلت صلاته ، لأنّ قبيصة روى : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ،

____________________

(١) الكافي ٣ : ٢٠٨ / ٧ و ٤٦٣ / ١ ، التهذيب ٣ : ١٥٤ / ٣٢٩.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٢٩ ، المجموع ٥ : ٤٤ ، فتح العزيز ٥ : ٦٩ ، الوجيز ١ : ٧١ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٨٠ ، الشرح الصغير ١ : ١٨٩ ، المدونة الكبرى ١ : ١٦٤ ، المغني ٢ : ٢٧٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٧٣.

(٣) سنن البيهقي ٣ : ٣٢٩.

(٤) لم نعثر عليه بحدود المصادر المتوفرة لدينا.

(٥) مصنف ابن أبي شيبة ٢ : ٤٦٨ ، مجمع الزوائد ٢ : ٢٠٧ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٢٩.

(٦) الكافي ٣ : ٤٦٣ - ٤٦٤ / ٢ ، التهذيب ٣ : ١٥٦ / ٣٣٥.

١٦٩

قال : ( إذا رأيتموها فصلّوا كأحدث صلاة صلّيتموها من المكتوبة )(١) (٢) .

ولا حجّة فيه ، لأنّه مرسل. ولاحتمال أنّه صلّى ركعتين في كلّ ركعة خمس ركوعات. ولأنّ أخبارنا أولى ، لاشتمالها على الزيادة مع عدم لفظ يدلّ على المنافاة.

وقال الشافعي : يصلّي ركعتين في كلّ ركعة ركوعان وسجدتان وقيامان وقراءتان - وبه قال مالك وأحمد وإسحاق ، وروي عن ابن عباس وعثمان - لأنّ ابن عباس وعائشة وصفا صلاة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : في كلّ ركعة ركوعان وسجدتان وقيامان(٣) (٤) .

وأحاديثنا أولى ، لاشتمالها على الزيادة. ولأنّ اُبيّاً أسنّ من ابن عباس وعائشة ، وأعرف بأفعال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لعدم مخالطة عائشة الرجال ، وصغر ابن عباس ، خصوصاً مع فعل عليعليه‌السلام ، وأهل بيته ، كما قلناه.

وقال إسحاق وابن المنذر : إنّه يصلّي ست ركعات وأربع سجدات. وهو مروي عن ابن عباس وعائشة. ورواه الجمهور عن عليّعليه‌السلام . وجوّزه أحمد(٥) .

مسألة ٤٧٢ : وكيفيتها عند علمائنا‌ أن يكبّر للافتتاح اوّلاً ثمّ يقرأ الحمد‌

____________________

(١) سنن أبي داود ١ : ٣٠٨ - ٣٠٩ / ١١٨٥ ، سنن النسائي ٣ : ١٤٤ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٣٤.

(٢) المغني والشرح الكبير ٢ : ٢٧٦ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٧٤ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٨٠ ، المجموع ٥ : ٦٢ ، بداية المجتهد ١ : ٢١٠ ،

(٣) سنن أبي داود ١ : ٣٠٧ / ١١٨٠ و ١١٨١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٠١ / ١٢٦٣ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٢٧.

(٤) الاُم ١ : ٢٤٥ ، المجموع ٥ : ٤٧ و ٦٢ ، حلية العلماء ٢ : ٢٦٧ - ٢٦٨ ، بداية المجتهد ١ : ٢١٠ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٧٩ ، التفريع ١ : ٢٣٥ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٢٧٥.

(٥) مصنف ابن أبي شيبة ٢ : ٤٧٠ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٢٧ - ٣٢٨ ، المغني ٢ : ٢٧٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٨١ و ٢٨٢.

١٧٠

وسورة أيّها شاء أو بعضها ، ثم يركع فيذكر الله تعالى ، ثم ينتصب ، فإن كان قد قرأ أوّلاً السورة كملاً ، قرأ الحمد ثانياً ، وسورةً أو بعضها ، ثم يركع فيذكر الله تعالى ، ثم ينتصب ، فإن كان قد أتمّ السورة ، قرأ الحمد وسورة أو بعضها ، وهكذا خمس مرّات ، ثم يسجد سجدتين إذا انتصب من الركوع الخامس بغير قراءة ، ثم يقوم فيعتمد ما فعله أوّلاً خمس مرّات ، ثم يسجد مرّتين ، ثم يتشهد ويُسلّم

وكلّ قيام لم يكمل فيه السورة إذا انتصب من الركوع بعده تمّم السورة أو بعضها من غير أن يقرأ الحمد.

لقول أحدهماعليهما‌السلام : « تبدأ فتكبّر لافتتاح الصلاة ، ثم تقرأ اُمّ الكتاب وسورة ، ثم تركع ، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ اُمّ الكتاب وسورة ، ثم تركع الثالثة ، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ اُمّ الكتاب وسورة ، ثم تركع الرابعة ، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ اُمّ الكتاب وسورة ، ثم تركع الخامسة ، فإذا رفعت رأسك قلت : سمع الله لمن حمده ، ثم تخرّ ساجداً فتسجد سجدتين ، ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الْاُولى » قال : قلت : وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات يفرّقها بينها؟ قال : « أجزأه اُمّ الكتاب في أول مرّة ، وإن قرأ خمس سور ، فمع كلّ سورة اُمّ الكتاب »(١) .

فروع :

أ : لو قرأ في القيام الأول الحمد وبعض السورة‌ هل يتعيّن عليه في الثاني الابتداء من الموضع الذي انتهى إليه ، أم يجوز له أن يقرأ من أيّ موضع اتفق؟

الأحوط : الأول.

ب : لو قرأ بعض السورة في الأول هل يجوز له العدول إلى سورة أُخرى؟ ظاهر كلامه في المبسوط(٢) ذلك ، فيتعيّن أن يقرأ الحمد أوّلاً على‌

____________________

(١) التهذيب ٣ : ١٥٥ / ٣٣٣.

(٢) المبسوط للطوسي ١ : ١٧٣.

١٧١

إشكال.

ج : لو قرأ بعض السورة في الأول وسوّغنا العدول ، أو الابتداء بأيّ موضع شاء ، جاز له أن يبتدئ من أول السورة التي قطعها.

وهل تتعيّن حينئذٍ الفاتحة؟ إشكال ينشأ : من إجزاء بعضها بغير الحمد فالكلّ أولى ، ومن وجوب قراءة الحمد مع الابتداء بأول السورة.

د : الأقرب : وجوب كمال السورة في الخمس‌ لصيرورتها حينئذٍ بمنزلة ركعة فيجب فيها الحمد وسورة.

وهل يجوز تفريق سورتين أو ثلاث؟ إشكال ينشأ : من تجويز قراءة خمس وسورة فجاز الوسط ، ومن كونها بمنزلة ركعة فلا تجوز الزيادة أو خمس فيجب الخمس. والأقرب : الجواز.

ه - : الأقرب : جواز أن يقرأ في الخمس سورة‌ وبعض اُخرى ، فإذا قام إلى الثانية ، ابتدأ بالحمد وجوباً ، لأنّه قيام عن سجود ، فوجب فيه الفاتحة ، ثم يبتدئ بسورة من أولها ، ثم إمّا أن يكملها أو يقرأ بعضها.

ويحتمل أن يقرأ من الموضع الذي انتهى إليه أوّلاً من غير أن يقرأ الحمد ، لكن يجب أن يقرأ الحمد في الركعة الثانية بحيث لا يجوز له الاكتفاء بالحمد مرّة في الركعتين معاً.

و : الأقرب : أنّه ليس له إذا قرأ في قيام بعض السورة أن يقرأ في القيام الذي بعده بعضاً من سورة اُخرى‌ ، بل إمّا أن يكملها ، أو يقرأ من الموضع الذي انتهى إليه بعضها.

ز : يستحب له بعد تكبيرة الافتتاح أن يدعو بالتوجّه‌ كغيرها من الفرائض.

مسألة ٤٧٣ : يستحب أن يقرأ السور الطوال مع السعة ، مثل : الكهف والأنبياء ، لقول زرارة ومحمد بن مسلم : كان الباقرعليه‌السلام

١٧٢

يستحب أن يقرأ فيها بالكهف والحجر ، إلّا أن يكون إماماً يشقّ على مَنْ خلفه(١) .

وفي رواية أبي بصير : « مثل يس والنور »(٢) .

وقال الشافعي : يقرأ في الْاُولى سورة البقرة أو بقدر آيها ، وكذا في القيام الثاني ، ثم يسجد ، ثم يقوم فيقرأ بعد الحمد مائة وخمسين آية من البقرة ، وفي القيام الثاني بقدر مائة آية من البقرة ، ولو ضاق الوقت لم تجز الإِطالة(٣) .

مسألة ٤٧٤ : يستحب الإِطالة بقدر الكسوف ، وبه قال الفقهاء - خلافاً لأبي حنيفة(٤) - لأنّ عائشة قالت : خسفت الشمس في حياة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فصلّى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في المسجد بالناس ، وقرأ قراءة طويلة ، وركع ركوعاً طويلاً(٥) .

ومن طريق الخاصة : قول الباقرعليه‌السلام : « كسفت الشمس في زمن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فصلّى بالناس ركعتين ، وطوّل حتى غشي على بعض القوم ممّن كان وراءه من طول القيام »(٦) .

ولأنّ الغاية استدفاع المخوف وطلب ردّ النور ، فينبغي الاستمرار باستمراره.

مسألة ٤٧٥ : ويستحب إطالة الركوع والسجود.

____________________

(١) الكافي ٣ : ٤٦٤ / ٢ ، التهذيب ٣ : ١٥٦ / ٣٣٥.

(٢) التهذيب ٣ : ٢٩٤ / ٨٩٠.

(٣) الام ١ : ٢٤٥ ، المجموع ٥ : ٤٨ ، مختصر المزني : ٣٢ ، الوجيز ١ : ٧٠ ، فتح العزيز ٥ : ٧٣ ، حلية العلماء ٢ : ٢٦٧ ، بداية المجتهد ١ : ٢١٢.

(٤) المبسوط للسرخسي ٢ : ٧٤ و ٧٥ ، اللباب ١ : ١١٩ - ١٢٠.

(٥) صحيح مسلم ٢ : ٦١٨ - ٦١٩ / ٩٠١ ، سنن أبي داود ١ : ٣٠٧ - ١١٨٠ ، سنن الترمذي ٢ : ٤٤٩ / ٥٦١ ، سنن النسائي ٣ : ١٣٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٠١ / ١٢٦٣ ، سنن الدار قطني ٢ : ٦٣ / ٣ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٢١.

(٦) التهذيب ٣ : ٢٩٣ / ٨٨٥.

١٧٣

أمّا إطالة الركوع : فقال علماؤنا : يستحب أن يكون بقدر قراءته ، لأنّ عبد الله بن عمر قال في صفة صلاة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : قام قياماً طويلاً ، وركع ركوعاً طويلاً(١) . وظاهره المساواة في نظيره.

ومن طريق الخاصة : قول الباقرعليه‌السلام : « وتطيل القنوت على قدر القراءة والركوع والسجود ، فإن تجلّى قبل أن تفرغ أتمَّ ما بقي »(٢) .

وهو أحد قولي الشافعي ، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور(٣) .

وفي الآخر : يركع فيسبّح في الأول بقدر مائة آية من سورة البقرة ، وفي الركوع الثاني بقدر ثلثي الركوع الأول ، وفي الركوع الثالث - الذي هو أول ركوع الثانية - بقدر سبعين من سورة البقرة ، وفي الرابع - وهو ثاني الثانية - بقدر خمسين آية من سورة البقرة ، لرواية ابن عباس(٤) (٥) .

وقال أبو حنيفة : يركع مثل ركوع الفجر(٦) .

وأمّا إطالة السجود : فاستحبّه علماؤنا - وبه قال أحمد والشافعي في أحد القولين(٧) - لقول ابن عمر في صفة صلاة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في الكسوف : ثم سجد فلم يكد يرفع(٨) .

ومن طريق الخاصة : قول الباقرعليه‌السلام : « تطيل الركوع‌

____________________

(١) سنن ابي داود ١ : ٣١٠ / ١١٩٤ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٢٤.

(٢) الكافي ٣ : ٤٦٣ - ٤٦٤ / ٢ ، التهذيب ٣ : ١٥٦ / ٣٣٥.

(٣) المجموع ٥ : ٤٩ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٧٩ ، التفريع ١ : ٢٣٦ ، الشرح الصغير ١ : ١٩٠ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٢٧٥.

(٤) صحيح البخاري ٢ : ٤٦ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٢٦ / ٩٠٧ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٢١.

(٥) الاُم ١ : ٢٤٥ ، مختصر المزني : ٣٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٢٩ ، فتح العزيز ٥ : ٧٣ ، مغني المحتاج ١ : ٣١٨ - ٣١٩.

(٦) المبسوط للسرخسي ٢ : ٧٤ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٨٨ ، المجموع ٥ : ٦٢ ، حلية العلماء ٢ : ٢٦٨ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٢٧٦.

(٧) المجموع ٥ : ٤٩ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٢٧٥ ، كشاف القناع ٢ : ٦٣.

(٨) سنن أبي داود ١ : ٣١٠ / ١١٩٤ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٢٤.

١٧٤

والسجود »(١) .

وقال الشافعي في الآخر : لا يستحب إطالة السجود ، لأنّه لم ينقل(٢) .

وهو ممنوع.

مسألة ٤٧٦ : يستحب له أن يكبّر كلّما انتصب من الركوع ، إلّا في الخامس والعاشر ، فإنّه يقول فيهما : سمع الله لمن حمده ، عند علمائنا ، لأنّ التكبير أعظم وأتمّ في الإِجلال فكان أولى.

ولأنّ الركوعات وإن تكرّرت فهي تجري مجرى ركعة واحدة ، فيكون « سمع الله » في آخرها كغيرها من الفرائض.

وقول الصادقعليه‌السلام : « تركع وتكبّر وترفع رأسك بالتكبير ، إلّا في الخامسة والعاشرة ، تقول : سمع الله لمن حمده »(٣) .

وقال الجمهور : تقول في كلّ رفع : سمع الله لمن حمده ربّنا ولك الحمد ، لأنّه قيام عن الركوع ، فاستحبّ هذا القول كغيرها من الفرائض(٤) .

والفرق ما تقدّم.

مسألة ٤٧٧ : يستحب أن يقنت خمس مرّات : في القيام الثاني من الركوعات ، والرابع والسادس والثامن والعاشر‌ - خلافاً للجمهور ، فإنّهم أنكروا القنوت(٥) - لقول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « والقنوت في الركعة الثانية قبل الركوع ، ثم في الرابعة والسادسة والثامنة والعاشرة »(٦) .

ولأن القنوت مظنّة إجابة الدعاء ، فشرّع للحاجة ، كما قنت النبي صلّى‌

____________________

(١) الكافي ٣ : ٤٦٤ / ٢ ، التهذيب ٣ : ١٥٦ / ٣٣٥.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٢٩ ، المجموع ٥ : ٤٩ ، الوجيز ١ : ٧١ ، فتح العزيز ٥ : ٧٣.

(٣) الكافي ٣ : ٤٦٤ / ٢ ، التهذيب ٣ : ١٥٦ / ٣٣٥ وفيهما عن الإمام الباقرعليه‌السلام .

(٤) المجموع ٥ : ٥٢ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٢٧٥.

(٥) كما في المعتبر للمحقق الحلّي : ٢١٨.

(٦) التهذيب ٣ : ١٥٥ - ١٥٦ / ٣٣٣.

١٧٥

الله عليه وآله ، على المشركين(١) .

مسألة ٤٧٨ : يستحب إيقاعها تحت السماء ، لأنّه في موضع سؤال وطلب حاجة ردّ النور ، فاستحبت تحت السماء ، كغيرها من صلوات الحوائج.

ولأنّه مقام خضوع واستكانة واستعطاف ، فشرّع فيها البروز تحت السماء ، كالاستسقاء.

وقول الباقرعليه‌السلام : « وإن استطعت أن تكون صلاتك بارزاً لا يجنّك(٢) بيت فافعل »(٣) .

وقال الشافعي : يكون في المساجد ، وأطلق ، وكذا أحمد(٤) ، لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، صلّاها في المسجد(٥) .

ولأنّ وقته ضيّق ، فلو خرج إلى المصلّى احتمل الانجلاء قبل فعلها.

ولا يلزم من صلاتهعليه‌السلام في المسجد منافاة ما قلناه ، لأنّ مسجدهعليه‌السلام كان بارزاً.

ولا نقول بالخروج إلى المصلّى مع ضيق الوقت ، بل أين صُلّيت تصلّى تحت السماء.

مسألة ٤٧٩ : يستحب الجهر بالقراءة في الكسوفين عند علمائنا‌ - وبه قال أحمد وأبو يوسف ومحمد وإسحاق(٦) - لأنّ عائشة قالت : خسفت الشمس‌

____________________

(١) صحيح البخاري ٢ : ٣٢ ، صحيح مسلم ١ : ٤٦٨ / ٦٧٧ ، سنن أبي داود ٢ : ٦٨ / ١٤٤٢ و ١٤٤٣ ، سنن النسائي ٢ : ٢٠٠ ، مسند أحمد ٣ : ١٩٦.

(٢) جنّ : ستر. القاموس المحيط ٤ : ٢١٠ « جنن ».

(٣) الكافي ٣ : ٤٦٣ - ٤٦٤ / ٢ ، التهذيب ٣ : ١٥٦ - ١٥٧ / ٣٣٥.

(٤) المجموع ٥ : ٤٤ ، فتح العزيز ٥ : ٧٥ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٢٧٤.

(٥) صحيح البخاري ٢ : ٤٣ ، صحيح مسلم ٢ : ٦١٩ - ٣ ، سنن أبي داود ١ : ٣٠٧ / ١١٨٠ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٤١ ، سنن الدار قطني ٢ : ٦٣ / ٣.

(٦) المغني والشرح الكبير ٢ : ٢٧٥ ، المجموع ٥ : ٥٢ ، بداية المجتهد ١ : ٢١٢ ، المبسوط =

١٧٦

على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فصلّى ، وجهر في صلاته بالقراءة(١) .

ومن طريق الخاصة : قول الشيخ في الخلاف : روي عن عليعليه‌السلام أنه صلّى لكسوف الشمس ، فجهر فيها بالقراءة(٢) .

قال الشيخ : وعليه إجماع الفرقة(٣) .

وقال الشافعي : يسرّ في خسوف الشمس ، ويجهر في خسوف القمر - وبه قال أبو حنيفة ومالك(٤) - لأنّ سمرة بن جندب قال : خسفت الشمس فصلّى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقام أطول قيامه في صلاة قطّ ، ولم أسمع له حسّاً(٥) .

ولأنّها صلاة نهار فلم يجهر فيها كالظهر(٦) .

وهذا القول عندي لا بأس به ، لقول الباقرعليه‌السلام ، في حديث صحيح : « ولا تجهر بالقراءة»(٧) وهو أصحّ حديث بلغنا في هذا الباب.

____________________

= للسرخسي ٢ : ٧٦ ، اللباب ١ : ١١٩ ، سبل السلام ٢ : ٥٠٧ ، حلية العلماء ٢ : ٢٦٨.

(١) صحيح البخاري ٢ : ٤٩ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٢٠ / ٥ ، سنن الترمذي ٢ : ٤٥٢ / ٥٦٣ ، سنن النسائي ٣ : ١٤٨ ، سنن الدار قطني ٢ : ٦٣ / ٥.

(٢) الخلاف ١ : ٦٨١ المسألة ٤٥٥ وانظر : سنن البيهقي ٣ : ٣٣٦.

(٣) الخلاف ١ : ٦٨١ المسألة ٤٥٥.

(٤) المبسوط للسرخسي ٢ : ٧٦ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٨٨ ، الاختيار ١ : ٩١ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٧٩ ، التفريع ١ : ٢٣٥ ، بداية المجتهد ١ : ٢١٢ ، فتح العزيز ٥ : ٧٦ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٢٧٥ ، حلية العلماء ٢ : ٢٦٨.

(٥) سنن أبي داود ١ : ٣٠٨ / ١١٨٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٠٢ / ١٢٦٤ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٣٥.

(٦) المهذب للشيرازي ١ : ١٢٩ ، المجموع ٥ : ٥٢ ، فتح العزيز ٥ : ٧٦ ، حلية العلماء ٢ : ٢٦٨ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٢٧٥ - ٢٧٦.

(٧) لم نعثر على هذه الرواية بهذا اللفظ ، بل الموجود في الكافي ٣ : ٤٦٣ - ٤٦٤ / ٢ ، والتهذيب ٣ : ١٥٦ / ٣٣٥ : رواية زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفرعليه‌السلام : « وتجهر

١٧٧

وعلى كلّ تقدير ، فإنّ الخلاف في الاستحباب لا الوجوب ، فلو جهر في الكسوف وخافت في خسوف القمر ، جاز إجماعاً.

المطلب الثاني : في الموجب واللواحق‌

مسألة ٤٨٠ : كسوف الشمس سبب لهذه الصلاة‌ إجماعاً ، وجوباً عندنا ، واستحباباً عند الجمهور.

وكذا خسوف القمر عند علمائنا أجمع - وبه قال عطاء والحسن والنخعي والشافعي وأحمد وإسحاق(١) - لقولهعليه‌السلام : ( إنّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتم ذلك فصلّوا )(٢) فأمر بالصلاة لهما أمرا واحدا.

ومن طريق الخاصة : قول الكاظمعليه‌السلام : « فصعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أيّها الناس إنّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله يجريان بأمره ، مطيعان له ، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا انكسفا أو واحدة منهما فصلّوا ، ثم نزل فصلّى بالناس صلاة الكسوف »(٣) .

____________________

= بالقراءة ».

وقد اختلف كلام المصنف -رحمه‌الله - في هذه المسألة وكيفيّة استدلاله بهذه الرواية : ففي هذا الكتاب خالف ما ذهب إليه علماؤنا ، ورجّح قول الشافعي بالسرّ في كسوف الشمس مستدلّاً برواية الإِمام الباقرعليه‌السلام وبلفظ « ولا تجهر بالقراءة ».

وفي المنتهى ١ : ٣٥١ أيّد ما ذهب إليه علماؤنا ، واستدلّ أيضا بقول الباقرعليه‌السلام ، لكنّه أورده بلفظ « وتجهر بالقراءة ».

(١) المجموع ٥ : ٤٤ ، فتح العزيز ٥ : ٦٩ ، مغني المحتاج ١ : ٣١٦ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٢٧٣.

(٢) صحيح البخاري ٢ : ٤٣ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٣٠ - ٩١٤ و ٩١٥ ، سنن الدار قطني ٢ : ٦٥ / ١١ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٢٠.

(٣) الكافي ٣ : ٢٠٨ / ٧ و ٤٦٣ / ١ ، التهذيب ٣ : ١٥٤ / ٣٢٩.

١٧٨

ولأنّه أحد الكسوفين ، وهو من الاُمور المخوفة ، ويطلب فيه ردّ النور ، فشرّعت الصلاة له كالشمس.

وقال مالك : ليس لكسوف القمر سنّة(١) .

مسألة ٤٨١ : وتجب هذه الصلاة عند الزلزلة عند علمائنا أجمع‌ - وبه قال أبو ثور وإسحاق وأبو حنيفة لا وجوباً بل استحباباً كالكسوفين(٢) - لقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( إنّ هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتم ذلك فصلّوا )(٣) .

ولأنّهعليه‌السلام علّل الكسوف : بأنه آية من آيات الله يخوّف بها عباده(٤) .

وصلّى ابن عباس للزلزلة بالبصرة(٥) .

ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام ، والصادقعليه‌السلام : « إنّ صلاة كسوف الشمس والقمر ، والرجفة والزلزلة عشر ركعات ، وأربع سجدات »(٦) .

ولأنّ المقتضي - وهو الخوف - موجود هنا ، فثبت معلوله.

وقال مالك والشافعي : لا يصلّى لغير الكسوفين ، لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لم يفعله(٧) .

____________________

(١) المدونة الكبرى ١ : ١٦٤.

(٢) بدائع الصنائع ١ : ٢٨٢ ، الحجة على أهل المدينة ١ : ٣٢٤ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٢٨٢.

(٣ و ٤ ) صحيح البخاري ٢ : ٤٨ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٢٨ - ٦٢٩ / ٩١٢ ، سنن النسائي ٣ : ١٥٤.

(٥) مصنف عبد الرزاق ٣ : ١٠١ -/ ٤٩٢٩ ، مصنف ابن أبي شيبة ٢ : ٤٧٢ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٤٣.

(٦) التهذيب ٣ : ١٥٥ / ٣٣٣.

(٧) بلغة السالك ١ : ١٩٠ ، القوانين الفقهية : ٨٥ ، الوجيز ١ : ٧٢ ، فتح العزيز ٥ : ٨٤ - ٨٥ ، حلية العلماء ٢ : ٢٧٠ ، المغني ٢ : ٢٨٢ - ٢٨٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٨٣.

١٧٩

وهو ممنوع بما تقدّم‌

مسألة ٤٨٢ : وتجب هذه الصلاة لأخاويف السماء‌ ، كالظلمة العارضة والحمرة الشديدة والرياح العظيمة والصيحة - وبه قال أبو حنيفة استحباباً(١) - لعموم قولهعليه‌السلام : ( إنّ هذه الآيات )(٢) . ولأنّه علّل الكسوف : بأنّه آية(٣) .

ومن طريق الخاصة : قول الباقرعليه‌السلام : « كلّ أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصلّ له صلاة الكسوف حتى يسكن »(٤) .

ولأنّه أمر مخوف ، فشرّع فيه الصلاة ، كالكسوف.

وقال باقي الجمهور : لا يصلّى لها شي‌ء ، لعدم النقل(٥) . وقد بيّناه.

مسألة ٤٨٣ : وقت صلاة الكسوفين من حين الابتداء في الكسف إلى ابتداء الانجلاء‌ عند علمائنا ، لزوال الحذر.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « إذا انجلى منه شي‌ء فقد انجلى »(٦) .

وقال أبو حنيفة والشافعي واحمد : إلى أن ينجلي بكماله(٧) ، لقولهعليه‌السلام : ( فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله تعالى ، والصلاة حتى‌

____________________

(١) المبسوط للسرخسي ٢ : ٧٥ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٨٢ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٢٨٢.

(٢ و٣ ) صحيح البخاري ٢ : ٤٨ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٢٨ - ٦٢٩ / ٩١٢ ، سنن النسائي ٣ : ١٥٤.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ٤٨ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٢٨ - ٦٢٩ - ٩١٢ ، سنن النسائي ٣ : ١٥٤.

(٤) الكافي ٣ : ٤٦٤ / ٣ ، الفقيه ١ : ٣٤٦ / ١٥٢٩ ، التهذيب ٣ : ١٥٥ / ٣٣٠.

(٥) المغني والشرح الكبير ٢ : ٢٨٣ ، بلغة السالك ١ : ١٩٠ ، الميزان للشعراني ١ : ٢٠٠ ، حلية العلماء ٢ : ٢٧٠ ، الوجيز ١ : ٧٢ ، فتح العزيز ٥ : ٨٤ - ٨٥.

(٦) الفقيه ١ : ٣٤٧ / ١٥٣٥ ، التهذيب ٣ : ٢٩١ / ٨٧٧.

(٧) المجموع ٥ : ٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ٧٩ ، مغني المحتاج ١ : ٣١٩ ، المغني ٢ : ٢٨٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٧٩ ، وانظر : المبسوط للسرخسي ٢ : ٧٦ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٨٢ ، وعمدة القارئ ٧ : ٧٩.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473