تذكرة الفقهاء الجزء ٤

تذكرة الفقهاء4%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-44-2
الصفحات: 473

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 473 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234677 / تحميل: 7475
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٤

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٤٤-٢
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

فالأقرب : عدم الانعقاد ، لعدم التعبّد بمثله في هذا الوقت. ويحتمل الانعقاد ، لأنّها طاعة تُعبّد بمثلها في وقت ما ، فكذا في غيرها.

ولو نذر إحدى المرغّبات ، وجبت ، فإن كانت مقيّدةً بوقت ، تقيّد النذر به وإن أطلقه ، كما لو نذر نافلة الظهر ، وإلّا فلا ، ولو كان الوقت مستحبّاً لها ، كصلاة التسبيح المستحب إيقاعها يوم الجمعة ، لم ينعقد إلّا مع تقيّد النذر به.

ولو نذر صلاة الليل ، وجب ثمان ركعات ، ولا يجب الدعاء. وكذا لو نذر نافلة رمضان ، لم يجب الدعاء المتخلّل بينها إلّا مع التقييد.

ولو نذر الفريضة اليومية ، فالوجه الانعقاد ، لأنّها طاعة ، بل أقوى الطاعات لوجوبها ، والفائدة : وجوب الكفّارة مع المخالفة.

مسألة ٥٠٥ : لو نذر النافلة على الراحلة ، انعقد‌ المطلق لا المقيّد ، لأولويّة غيره. وكذا لو نذر الصلاة النافلة في إحدى الأماكن المكروهة. ولو فعل ما قيّد النذر به ، أجزأه ، إذ غيره لم يجب ، لعدم نذره.

ولو نذر التنفّل جالسا أو مستدبرا ، فإن أوجبنا القيام أو الاستقبال ، احتمل بطلان النذر ، كما لو نذر الصلاة بغير طهارة ، والانعقاد للمطلق ، فيجب الضّد.

وإن جوّزنا إيقاعها جالساً أو مستدبراً ، أجزأ لو فعلها عليهما أو قائماً أو مستقبلاً.

واليمين والعهد في ذلك كلّه كالنذر.

* * *

٢٠١

الفصل الخامس : في صلاة الاستسقاء‌

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( إذا غضب الله تعالى على اُمّة ثم لم ينزل بها العذاب ، غلت أسعارها ، وقصرت أعمارها ، ولم تربح تجّارها ، ولم تزك ثمارها ، ولم تَعْذُب أنهارها ، وحبس عنها أمطارها ، وسلّط عليها أشرارها )(١) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « إذا فشت أربعة ، ظهرت أربعة : إذا فشا الزنا ، ظهرت الزلازل ، وإذا اُمسكت الزكاة ، هلكت الماشية ، وإذا جار الحكّام في القضاء ، اُمسك القطر من السماء ، وإذا خفرت الذمة ، نصر المشركون على المسلمين »(٢) .

مسألة ٥٠٦ : الاستسقاء مشروع بالكتاب والسنّة والإِجماع.

قال الله تعالى( وَإِذِ اسْتَسْقى مُوسى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصاكَ الْحَجَرَ ) (٣) .

وقال تعالى( فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفّاراً * يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً ) (٤) .

____________________

(١) الفقيه ١ : ٣٣٢ / ١٤٩٢ ، التهذيب ٣ : ١٤٨ / ٣١٩.

(٢) الفقيه ١ : ٣٣٢ / ١٤٩١ ، التهذيب ٣ : ١٤٧ - ١٤٨ / ٣١٨.

(٣) البقرة : ٦٠.

(٤) نوح : ١٠ و ١١.

٢٠٢

وقال ابن عباس : خرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في الاستسقاء متبذلاً متواضعاً متضرّعاً حتى أتى المصلّى(١) .

وروى أنس قال : أصاب أهل المدينة قحط ، فبينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يخطب إذ قام رجل ، فقال : هلك الكراع والشاء ، فادع الله أن يسقينا ، فمدّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يديه ودعا ، قال أنس : والسماء لَمِثْل الزجاجة ، فهاجت ريح ، ثم أنشأت سحاباً ، ثم اجتمع ، ثم أرسلت السماء عزاليها(٢) ، فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا قِبَل منازلنا ، فلم تزل تمطر إلى الجمعة الْاُخرى ، فقام إليه الرجل أو غيره ، فقال : يا رسول الله تهدّمت البيوت واحتبس الركبان ، فادع الله أن يحبسه ، فتبسّم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثم قال : ( اللهم حوالينا ولا علينا ) فنظرت إلى السماء تنصدع حول المدينة كأنه إكليل(٣) .

ومن طريق الخاصة : قول الباقرعليه‌السلام : « إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، صلّى الاستسقاء ركعتين »(٤) الحديث.

وصلّى أمير المؤمنينعليه‌السلام صلاة الاستسقاء ، وخطب طويلاً ، ثم بكى وقال : « سيدي انصاحت جبالنا ، وأغبرت أرضنا ، وهامت دوابّنا ، وقنط ناس منّا ، وتاهت البهائم وتحيّرت في مراتعها ، وعجّت عجيج الثكلى على أولادها ، وملت الدوران في مراتعها [ حين ](٥) حبست عنها قطر السماء ، فرقّ لذلك عظمها ، ودقّ لحمها ، وذاب شحمها ، وانقطع درّها ، اللهم ارحم أنين‌

____________________

(١) سنن أبي داود ١ : ٣٠٢ / ١١٦٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٠٣ / ١٢٦٦ ، سنن الترمذي ٢ : ٤٤٥ / ٥٥٨ ، سنن النسائي ٣ : ١٦٣ ، مسند أحمد ١ : ٣٥٥ ، سنن الدار قطني ٢ : ٦٨ / ١١ ، المستدرك للحاكم ١ : ٣٢٦ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٤٤.

(٢) قال ابن الأثير في النهاية ٣ : ٢٣١ نقلاً عن الهروي : العزالي : جمع العزلاء ، وهو فمُ المزادة الأسفل ، فشبّه اتّساع المطر واندفاقه بالذي يخرج من فم المزادة.

(٣) سنن أبي داود ١ : ٣٠٤ / ١١٧٤ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٥٦.

(٤) الفقيه ١ : ٣٣٨ / ١٥٠٥ ، التهذيب ٣ : ١٥٠ / ٣٢٦ ، الاستبصار ١ : ٤٥١ / ١٧٤٨.

(٥) زيادة من المصدر ، ووردت في الطبعة الحجرية بعنوان نسخة بدل.

٢٠٣

الآنة وحنين الحانة ، وارحم تحيّرها في مراتعها ، وأنينها في مرابضها »(١) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « إنّ سليمان بن داودعليه‌السلام ، خرج ذات يوم مع أصحابه ليستقي فوجد نملةً قد رفعت قائمة من قوائمها إلى السماء وهي تقول : اللهم إنّا خلق من خلقك ، لا غنى بنا عن رزقك ، فلا تهلكنا بذنوب بني آدم ، فقال سليمانعليه‌السلام ، لأصحابه : ارجعوا فقد سقيتم بغيركم »(٢) .

وأجمع المسلمون كافة على مشروعية الاستسقاء وإن اختلفوا في كيفيّته على ما يأتي.

مسألة ٥٠٧ : ويستحب فيه الصلاة عند قلّة الأمطار وغور الأنهار والآبار‌ والجدب ، عند علمائنا كافة - وبه قال عمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب ومكحول والشافعي وأحمد ومحمد وأبو يوسف(٣) - لما تقدّم من الأحاديث.

ولما رواه الجمهور عن الصادق عن الباقرعليهما‌السلام : « أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأبا بكر وعمر كانوا يصلّون صلاة الاستسقاء »(٤) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام في الاستسقاء : « يصلّي ركعتين »(٥) .

وقال أبو حنيفة : لا صلاة للاستسقاء ، وإنّما هو دعاء واستغفار ، والصلاة بدعة ، لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله استسقى على المنبر ، ولم يصلّ‌

____________________

(١) التهذيب ٣ : ١٥٤ / ٣٢٨ ، مصباح المتهجد : ٤٧٧ ، الفقيه ١ : ٣٣٨ / ١٥٠٤.

(٢) الفقيه ١ : ٣٣٣ / ١٤٩٣.

(٣) الاُم ١ : ٢٤٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٣٠ ، المجموع ٥ : ٦٤ ، الوجيز ١ : ٧٢ ، فتح العزيز ٥ : ٨٧ ، الميزان للشعراني ١ : ٢٠ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٢٨٣ ، بداية المجتهد ١ : ٢١٤ - ٢١٥.

(٤) مصنف عبد الرزاق ٣ : ٨٥ / ٤٨٩٥ ، ونقله ابنا قدامة في المغني ٢ : ٢٨٤ والشرح الكبير ٢ : ٢٨٤ - ٢٨٥.

(٥) التهذيب ٣ : ١٤٨ / ٣٢١.

٢٠٤

لها(١) .

وكذلك عمر استسقى بالعباس عام الرمادة(٢) ، فأخذ بضبعي العباس وأشخصه قائما ، وأومأ به نحو السماء ، فقال : اللهم إنّا جئناك نستسقيك ، ونستشفع إليك بعمّ نبيك. فما انقضى قوله والناس ينظرون إليهما وإلى السماء حتى نشأت سحابة فلم يلبث أن طبقت الْاُفق ثم أرسلت عزاليها ، فما رجعوا إلى رحالهم حتى بلّهم الغيث(٣) (٤) .

ولا حجّة فيه ، لأنّها ليست واجبةً ، والغرض بها إرسال الغيث ، فإذا حصل ، سقط سبب الاستحباب. مع أنهعليه‌السلام ، لم يصلّ يوم الجمعة لاشتغاله بالجمعة ، وهذه الصلاة ليست واجبةً بالإِجماع.

مسألة ٥٠٨ : وهي ركعتان يقرأ في كلّ واحدة : الحمد وسورة ، ويكبّر فيهما مثل تكبير العيد‌ ، عند علمائنا أجمع - وبه قال عمر بن عبد العزيز وسعيد ابن المسيب ومكحول والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد في أشهر الروايتين(٥) - لأنّ الصادقعليه‌السلام روى عن الباقرعليه‌السلام : « أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وأبا بكر وعمر كانوا يصلّون صلاة الاستسقاء ، يكبّرون فيها سبعاً وخمساً »(٦) .

____________________

(١) صحيح البخاري ٢ : ٣٤ و ٣٥ ، صحيح مسلم ٢ : ٦١٢ / ٨٩٧ ، سنن أبي داود ١ : ٣٠٤ / ١١٧٤ ، مصنف عبد الرزاق ٣ : ٩١ / ٤٩٠٩ و ٩٢ / ٤٩١١ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٥٣ و ٣٥٤ و ٣٥٦.

(٢) الرمادة : الهلاك. وعام الرمادة كانت سنة جَدْب وقحط في عهد عمر. النهاية لابن الأثير ٢ : ٢٦٢.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ٣٤ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٥٢ باختصار فيهما.

(٤) المبسوط للسرخسي ٢ : ٧٦ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٨٢ ، اللباب ١ : ١٢٠ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٨٨ ، عمدة القارئ ٧ : ٢٥ ، المجموع ٥ : ١٠٠ ، المغني ٢ : ٢٨٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٨٣.

(٥) الاُم ١ : ٢٥٠ ، المجموع ٥ : ٧٤ ، اللباب ١ : ١٢١ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٢٨٤ ، حلية العلماء ٢ : ٢٧٣.

(٦) مصنف عبد الرزاق ٣ : ٨٥ / ٤٨٩٥ ، ونقله ابنا قدامة في المغني ٢ : ٢٨٤ ، والشرح الكبير =

٢٠٥

وقال ابن عباس : خرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله متبذلا ، متواضعاً حتى أتى المصلّي ، فصلّى ركعتين كما يصلّي في العيد(١) .

ومن طريق الخاصة : قول الباقرعليه‌السلام : « إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، صلّى للاستسقاء ركعتين ، وبدأ بهما قبل الخطبة ، وكبّر سبعاً وخمساً ، وجهر بالقراءة »(٢) .

وقال مالك : يصلّي ركعتين بلا تكبير زائد - وهي الرواية الْاُخرى عن أحمد ، وقول الأوزاعي وأبي ثور وإسحاق - لأنّ أبا هريرة قال : إنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، خرج للاستسقاء ، فصلّى ركعتين(٣) (٤) .

وليس حجّةً ، إذ لم يبيّن الكيفية ، والإِطلاق لا ينافي التفصيل.

مسألة ٥٠٩ : قال الشيخ : ويقرأ فيهما أيّ سورة شاء(٥) ، لعدم والتنصيص.

ويحتمل أن يقرأ ، كما يقرأ في العيد ، لقول الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن كيفيّة صلاة الاستسقاء : « مثل صلاة العيدين »(٦) .

وقال الشافعي : يقرأ في الْاُولى بسورة ( ق ) ، وفي الثانية ( اقتربت )

____________________

= ٢ : ٢٨٤ - ٢٨٥.

(١) سنن أبي داود ١ : ٣٠٢ / ١١٦٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٠٣ / ١٢٦٦ ، سنن الترمذي ٢ : ٤٤٥ / ٥٥٨ ، سنن النسائي ٣ : ١٥٦ - ١٥٧ و ١٦٣ ، مسند أحمد ١ : ٣٥٥ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٤٤ ، سنن الدار قطني ٢ : ٦٨ / ١١ ، المستدرك للحاكم ١ : ٣٢٦ - ٣٢٧ ، مصنف عبد الرزاق ٣ : ٨٤ / ٤٨٩٣.

(٢) التهذيب ٣ : ١٥٠ / ٣٢٦ ، الاستبصار ١ : ٤٥١ / ١٧٤٨.

(٣) سنن الترمذي ٢ : ٢٤٤ / ٥٥٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٠٣ / ١٢٦٨ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٤٧.

(٤) المغني ٢ : ٢٨٤ - ٢٨٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٨٥ ، المدوّنة الكبرى ١ : ١٦٦ ، بداية المجتهد ١ : ٢١٥ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٨١ ، المجموع ٥ : ١٠٣ ، حلية العلماء ٢ : ٢٧٤.

(٥) النهاية : ١٣٨ ، المبسوط للطوسي ١ : ١٣٤.

(٦) الكافي ٣ : ٤٦٢ / ٢ ، التهذيب ٣ : ١٤٩ / ٣٢٣ ، الاستبصار ١ : ٤٥٢ / ١٧٥٠.

٢٠٦

لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، صنع في الاستسقاء ما صنع في الفطر والأضحى(١) .

وقال بعض أصحابه : يقرأ في الثانية بسورة نوح ، لأنّ فيها ذكر الاستسقاء(٢) .

وروى الجمهور عن أنس أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان يقرأ - في العيدين والاستسقاء - في الْاُولى بفاتحة الكتاب ، وسبّح اسم ربك الأعلى ، وفي الثانية بفاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية(٣) .

مسألة ٥١٠ : ويقنت عقيب كلّ تكبيرة زائدة كما في العيد ، إلّا أنّه يدعو هنا بالاستعطاف وسؤال الرحمة وإنزال الغيث وتوفير المياه.

وأفضل ما يقال : الأدعية المأثورة عن أهل البيتعليهم‌السلام ، لأنّهم أعرف بكيفيات العبادات.

مسألة ٥١١ : ويستحب الصوم لهذه الصلاة ثلاثة أيام‌ ، فيخطب الإِمام يوم الجمعة ويشعر الناس بفعلها ، ويأمرهم بصوم ثلاثة أيام : السبت والأحد ويخرج بهم يوم الاثنين وهم صيام ، وإن شاء خرج بهم يوم الجمعة ، فيصوموا الأربعاء والخميس والجمعة ، عند علمائنا ، لأنّ دعاء الصائم في مظنّة الإِجابة.

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( دعوة الصائم لا تردّ )(٤) .

وقال حمّاد السرّاج : أرسلني محمد بن خالد إلى الصادقعليه‌السلام يقول له : إنّ الناس قد كثّروا عليَّ في الاستسقاء ، فما رأيك في الخروج غداً؟

____________________

(١) الاُم ١ : ٢٣٧ ، المجموع ٥ : ٧٤ ، فتح العزيز ٥ : ٩٧ ، حلية العلماء ٢ : ٢٧٤.

(٢) الاُم ١ : ٢٣٧ ، المجموع ٥ : ٧٤ ، فتح العزيز ٥ : ٩٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٣١ ، حلية العلماء ٢ : ٢٧٤.

(٣) نقله ابن قدامة في المغني ٢ : ٢٨٥ عن غريب الحديث لابن قتيبة.

(٤) سنن ابن ماجة ١ : ٥٥٧ / ١٧٥٢ و ١٧٥٣ ، مسند أحمد ٢ : ٣٠٥ و ٤٤٥ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٤٥.

٢٠٧

فقلت ذلك للصادقعليه‌السلام ، فقال لي : « قُلْ له : ليس الاستسقاء هكذا ، قُلْ له : يخرج فيخطب الناس ، ويأمرهم بالصيام اليوم وغداً ، ويخرج بهم يوم الثالث وهم صيام » قال : فأتيت محمّداً فأخبرته بمقالة الصادقعليه‌السلام ، فجاء فخطب بالناس ، وأمرهم بالصيام كما قال الصادقعليه‌السلام ، فلمـّا كان في اليوم الثالث أرسل إليه ما رأيك في الخروج؟ وفي رواية اُخرى : أنّه أمره أن يخرج يوم الاثنين فيستسقي(١) .

وقال الشافعي : يصوم ثلاثة أيام ثم يخرج يوم الرابع صائماً(٢) ، لقولهعليه‌السلام : ( دعوة الصائم لا تردّ )(٣) .

ولا حجّة فيه ، والأصل سقوط التكليف ، وأهل البيتعليهم‌السلام أعرف بالأحكام.

مسألة ٥١٢ : ويستحب الإِصحار بها إجماعاً‌ ، إلّا من أبي حنيفة ، فإنّه قال : لا يُسنّ الخروج ، لأنّ النبيعليه‌السلام استسقى على المنبر يوم الجمعة(٤) (٥) .

ولا يعتدّ بخلافه إلّا بمكّة ، فإنّه يصلّى في المسجد الحرام ، لأنّ عبد الله ابن زيد قال : إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، خرج بالناس إلى المصلّى يستسقي(٦) .

ومن طريق الخاصة : قول عليعليه‌السلام : « مضت السنّة أنّه‌

____________________

(١) التهذيب ٣ : ١٤٨ / ٣٢٠.

(٢) الاُم ١ : ٢٤٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٣٠ ، المجموع ٥ : ٧٠ ، فتح العزيز ٥ : ٩١ - ٩٢ ، مغني المحتاج ٢ : ٣٢١ - ٣٢٢.

(٣) سنن ابن ماجة ١ : ٥٥٧ / ١٧٥٢ و ١٧٥٣ ، مسند أحمد ٢ : ٣٠٥ و ٤٤٥ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٤٥.

(٤) صحيح مسلم ٢ : ٦١٤ / ٩ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٥٣.

(٥) المغني ٢ : ٢٨٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٨٣.

(٦) صحيح مسلم ٢ : ٦١١ / ٣ ، سنن النسائي ٣ : ١٥٥ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٤٤.

٢٠٨

لا يستسقى إلّا بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء ، ولا يستسقى في المساجد إلّا بمكة »(١) .

ولأنّه يستحب إخراج النساء والأطفال والبهائم ولا يحمل ذلك إلّا المصلّى.

ولأنّهم في المصلّى في الصحراء يعلمون ما ينشأ من السحاب ، أو يجي‌ء من المطر.

وهل يخرج المنبر معه؟ قال المرتضى : نعم(٢) ، وبه قال الشافعي(٣) ، لرواية عائشة أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أخرج المنبر(٤) ، ولم يخرجه في العيد ، بل خطب على بعيره(٥) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام لمحمد بن خالد : « يخرج المنبر ثم يخرج كما يخرج يوم العيدين ، وبين يديه المؤذّنون في أيديهم عُنَزَهم حتى إذا انتهى إلى المصلّى صلّى بالناس ركعتين بغير أذان ولا إقامة »(٦) .

وقال بعض علمائنا : لا يخرج بل يعمل شبه المنبر من طين(٧) .

مسألة ٥١٣ : يستحب أن يخرج الناس حفاة على سكينة ووقار‌ ، لأنّه أبلغ في التذلّل والخضوع.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « يخرج كما يخرج في العيدين »(٨) .

____________________

(١) التهذيب ٣ : ١٥٠ / ٣٢٥ ، قرب الإِسناد : ٦٤.

(٢) حكاه عنه ابن إدريس في السرائر : ٧٢.

(٣) الاُم ١ : ٢٤٩.

(٤) سنن أبي داود ١ : ٣٠٤ / ١١٧٣.

(٥) سنن البيهقي ٣ : ٢٩٨.

(٦) الكافي ٣ : ٤٦٢ / ١ ، التهذيب ٣ : ١٤٨ - ١٤٩ / ٣٢٢.

(٧) ذهب إليه ابن إدريس في السرائر : ٧٢ ، ونسبه أيضاً الى بعض أصحابنا.

(٨) الكافي ٣ : ٤٦٢ / ١ ، التهذيب ٣ : ١٤٨ - ١٤٩ / ٣٢٢.

٢٠٩

ويستحب أن يتنظّف الخارج بالماء وما يقطع الرائحة من سواك وغيره ، لئلّا يتأذّى غيره برائحته. ولا يتطيّب ، لأنّ التطيّب للزينة وليس يوم زينة.

ويخرج في ثياب بذلته وتواضعه ولا يجدّد.

ولأنّ النبيعليه‌السلام ، خرج متبذّلاً متواضعاً متضرّعاً(١) .

ويكون مشيه وجلوسه وكلامه في تواضع واستكانة.

مسألة ٥١٤ : يستحب الخروج لكافة الناس ، لأنّ اجتماع القلوب على الدعاء مظنة الإِجابة.

ويخرج الإِمام من كان ذا دين وصلاح وشرف(٢) وعفاف وعلم وزهد ، لأنّ دعاءهم أقرب إلى الإِجابة.

ويخرج الشيوخ والعجائز والأطفال ، لأنّهم أقرب إلى الرحمة وأسرع للإِجابة ، لقولهعليه‌السلام : ( لو لا أطفال رُضَّع ، وشيوخ رُكَّع ، وبهائم رُتَّع(٣) ، لصُبّ عليكم العذاب صَبّاً )(٤) .

وقالعليه‌السلام : ( إذا بلغ الرجل ثمانين سنة ، غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر )(٥) .

ولا تخرج الشواب من النساء ليؤمن الافتتان بهنّ.

ويمنع الكفّار من الخروج معهم وإن كانوا أهل ذمة ، لأنّهم مغضوب‌

____________________

(١) سنن أبي داود ١ : ٣٠٢ / ١١٦٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٠٣ / ١٢٦٦ ، سنن الترمذي ٢ : ٤٤٥ / ٥٥٨ ، سنن النسائي ٣ : ١٥٦ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٤٤ ، مسند أحمد ١ : ٣٥٥ ، المحرر في الحديث ١ : ٢٩٦ / ٤٩٣ ، موارد الظمآن : ١٥٩ / ٦٠٣.

(٢) في « م » : وستر.

(٣) رتعت الماشية : أكلت ما شاءت. الصحاح ٣ : ١٢١٦ « رتع ».

(٤) سنن البيهقي ٣ : ٣٤٥ ، الجامع الصغير للسيوطي ٢ : ٤٤٣ / ٧٥٢٣ ، نثر الدر ١ : ١٥٣ ، مجمع الزوائد ١٠ : ٢٢٧ نقلاً عن البزار والطبراني في الأوسط.

(٥) مسند أحمد ٢ : ٨٩ وفيه : التسعين ، بدل ثمانين ، وفي الخصال للصدوق : ٥٤٥ / ٢١ بلفظ : ( من عمّر ثمانين ).

٢١٠

عليهم وليسوا أهلاً للإِجابة.

ولقوله تعالى( وَما دُعاءُ الْكافِرِينَ إِلّا فِي ضَلالٍ ) (١) .

ولأنّه لا يؤمن أن يصيبهم عذاب فيعمّ مَنْ حضرهم ، فإنّ قوم عاد استسقوا ، فأرسل الله تعالى عليهم ريحاً صرصراً فأهلكتهم.

وقال إسحاق : لا بأس بإخراج أهل الذمة مع المسلمين - وبه قال مكحول والأوزاعي والشافعي في قول - لأنّ الله تعالى ضمن أرزاقهم ، كما ضمن أرزاق المؤمنين ، فجاز أن يخرجوا ليطلبوا رزقهم(٢) .

وقال الشافعي وأحمد : يكره للإِمام إخراجهم ، فإن خرجوا ، لم يمنعوا لكن لا يختلطون بنا(٣) .

قال الشافعي : ولا أكره من اختلاط صبيانهم بنا ما أكره من اختلاط رجالهم ، لأن كفرهم تبع لآبائهم لا عن عناد واعتقاد(٤) .

والحقّ ما قلناه أوّلاً.

وكذا يكره إخراج المتظاهر بالفسق والخلاعة ، والمنكر من أهل الإسلام.

ويخرج معهم البهائم ، لأنّهم في مظنة الرحمة وطلب الرزق مع انتفاء الذنب.

ولقولهعليه‌السلام : ( وبهائم رتّع )(٥) فجعلها سبباً في دفع العذاب.

وقال الشافعي : لا آمر بإخراجها ، لأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لم‌

____________________

(١) الرعد : ١٤.

(٢) الوجيز ١ : ٧٢ ، المجموع ٥ : ٧٢ ، حلية العلماء ٢ : ٢٧٣ ، مغني المحتاج ١ : ٣٢٣.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٣١ ، المجموع ٥ : ٧١ و ٧٢ ، فتح العزيز ٥ : ٩٥ ، الاُم ١ : ٢٤٨ ، حلية العلماء ٢ : ٢٧٣.

(٤) الاُم ١ : ٢٤٨ ، المجموع ٥ : ٧١ و ٧٢.

(٥) تقدمت الإِشارة إلى مصادره في الهامش (٤) من ص ٢٠٩.

٢١١

يخرجها ، فإن أُخرجت فلا بأس(١) .

ولا حجّة في الترك ، للاكتفاء بهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، عن كلّ أحد.

وقال بعض الشافعية : يخرجهم لعلّ الله أن يرحمها(٢) .

ولأنّ سليمانعليه‌السلام خرج ليستسقي فرأى نملة قد استلقت على ظهرها وهي تقول : اللهم إنّا خلق من خلقك ( لا غنى بنا )(٣) عن رزقك ، فقال سليمانعليه‌السلام : إرجعوا فقد سقيتم بغيركم(٤) .

ويأمر السادة بإخراج عبيدهم وعجائزهم وإمائهم ليكثر الناس ، والتضرّع والاستغفار ، ويأمرهم الإِمام بالخروج من المظالم ، والاستغفار من المعاصي ، والصدقة ، وترك التشاجر ليكون أقرب لإِجابتهم ، فإنّ المعاصي سبب الجدب ، والطاعة سبب البركة.

قال الله تعالى( وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ وَلكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ ) (٥) .

ويفرّق بين الأطفال واُمّهاتهم ليكثروا البكاء والخشوع بين يدي الله تعالى ، فيكون أقرب للإِجابة ، ويخرج هو والقوم يقدّمونه ذاكرين إلى أن ينتهوا إلى المصلّى.

مسألة ٥١٥ : ولا أذان لها ولا إقامة‌ ، بإجماع العلماء ، لأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، صلّاها ركعتين بغير أذان ولا إقامة(٦) . بل يقول المؤذن : الصلاة ثلاثاً.

____________________

(١) الاُم ١ : ٢٤٨ ، المجموع ٥ : ٧١ ، فتح العزيز ٥ : ٩٣.

(٢) قاله أبو إسحاق المروزي كما في المهذب للشيرازي ١ : ١٣١ ، وحلية العلماء ٢ : ٢٧٢.

(٣) بدل ما بين القوسين في « م » والطبعة الحجرية : وليس بنا غنى.

(٤) الفقيه ١ : ٣٣٣ / ١٤٩٣.

(٥) الأعراف : ٩٦.

(٦) سنن ابن ماجة ١ : ٤٠٣ / ١٢٦٨ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٤٧.

٢١٢

وقال الشافعي وأحمد : يقول : الصلاة جامعة(١) . ولا بأس بهما.

وفي أيّ وقت خرج جاز ، وصلّاها في أيّ زمان ، إذ لا وقت لها بلا خلاف.

والأقرب عندي إيقاعها بعد الزوال ، لأنّ ما بعد العصر أشرف.

قال ابن عبد البرّ : الخروج إليها عند زوال الشمس عند جماعة العلماء(٢) . وهذا على سبيل الاختيار لا أنّه يتعيّن فعلها فيه.

ويجوز فعلها في الأوقات المكروهة - خلافاً للجمهور(٣) - لأنّها ذات سبب ، وقد تقدّم.

مسألة ٥١٦ : وتصلّى جماعة وفرادى‌ إجماعاً ، لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( مَنْ صلّى جماعة ثم سأل الله حاجته قضيت له )(٤) وصلّاهاعليه‌السلام جماعة(٥) .

وأنكر أبو حنيفة الجماعة لو صُلّيت ، لأنّها نافلة(٦) .

وينتقض بالعيد.

وتصح من المسافر والحاضر وأهل البوادي وغيرهم ، لأنّ الاستسقاء إنّما شُرّع للحاجة إلى المطر ، والكلّ متشاركون فيه.

وإذا صُلّيت جماعة ، لم يشترط إذن الإِمام - وبه قال الشافعي وأحمد في رواية(٧) - لأنّ علّة تسويغها حاصلة ، فلا يشترط فيها الإِذن كغيرها من النوافل.

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٣١ ، المجموع ٥ : ٧٢ ، فتح العزيز ٥ : ٩٧ ، المغني ٢ : ٢٨٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٨٥ ، الانصاف ٢ : ٤٥٩.

(٢) حكاه عنه ابنا قدامة في المغني ٢ : ٢٨٦ ، والشرح الكبير ٢ : ٢٨٥.

(٣) المجموع ٥ : ٧٦ ، المغني ٢ : ٢٨٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٨٥ ، الانصاف ٢ : ٤٥٢.

(٤) أورده المحقق في المعتبر : ٢٢٤.

(٥) اُنظر : سنن ابن ماجة ١ : ٤٠٣ / ١٢٦٨ ، وسنن البيهقي ٣ : ٣٤٤ و ٣٤٧.

(٦) الهداية للمرغيناني ١ : ٨٨ ، شرح العناية ٢ : ٥٨ ، اللباب ١ : ١٢٠ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٨٢.

(٧) الاُم ١ : ٢٤٧ ، مغني المحتاج ١ : ٣٢٥ ، المغني ٢ : ٢٩٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٩٧.

٢١٣

وفي رواية : يشترط ، لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لم يأمر بها ، وإنّما فعلها على صفة ، فلا تتعدّى(١) .

ونمنع انتفاء الأمر.

مسألة ٥١٧ : إذا فرغ من الصلاة ، خطب عند علمائنا أجمع‌ - وبه قال الشافعي ومالك ومحمّد بن الحسن وأحمد في أشهر الروايتين(٢) . قال ابن عبد البرّ : وعليه جماعة الفقهاء(٣) - لقول أبي هريرة : صلّى ركعتين ثم خطبنا(٤) .

وقول ابن عباس : صنع في الاستسقاء كما صنع في العيدين(٥) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، صلّى الاستسقاء ركعتين ، وبدأ بالصلاة قبل الخطبة »(٦) .

وسأل هشام بن الحكم ، الصادقعليه‌السلام عن صلاة الاستسقاء ، قال : « مثل صلاة العيدين يقرأ فيهما ويكبّر فيهما ، يخرج الإِمام فيبرز إلى مكان نظيف في سكينة ووقار وخشوع ومسألة ، ويبرز معه الناس ، فيحمد الله ويمجّده ويثني عليه ، ويجتهد في الدعاء ، ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير ، ويصلّى صلاة العيدين ركعتين في دعاء ومسألة واجتهاد ، فإذا سلّم الإمام ، قلّب ثوبه ، وجعل الجانب الذي على المنكب الأيمن على المنكب الأيسر ، والذي على الأيسر على الأيمن ، فإنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ،

____________________

(١) المغني ٢ : ٢٩٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٩٧.

(٢) المجموع ٥ : ٨٣ ، حلية العلماء ٢ : ٢٧٤ ، الميزان للشعراني ١ : ٢٠٠ ، بلغة السالك ١ : ١٩٢ ، بداية المجتهد ١ : ٢١٥ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٨١ ، اللباب ١ : ١٢١ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٨٣ ، المغني ٢ : ٢٨٦ و ٢٨٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٨٧ و ٢٨٨.

(٣) حكاه عنه ابنا قدامة في المغني ٢ : ٢٨٧ ، والشرح الكبير ٢ : ٢٨٨.

(٤) سنن ابن ماجة ١ : ٤٠٣ - ٤٠٤ / ١٢٦٨ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٤٧ ، وانظر : المغني ٢ : ٢٨٧ ، والشرح الكبير ٢ : ٢٨٨.

(٥) سنن الدار قطني ٢ : ٦٨ / ١٠ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٤٨ ، وانظر أيضاً : المغني ٢ : ٢٨٧.

(٦) التهذيب ٣ : ١٥٠ / ٣٢٦ ، الاستبصار ١ : ٤٥١ / ١٧٤٨.

٢١٤

كذلك صنع »(١) والتشبيه بالعيد يستلزم التساوي في تأخير الخطبة.

ولأنّها صلاة ذات تكبير ، فأشبهت صلاة العيد في تأخير الخطبة عنها.

وقال الليث بن سعد وابن المنذر : إنّها قبل الصلاة - وهو مروي عن عمر وابن الزبير وأبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز لأنّ أنساً وعائشة قالا : إنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، خطب وصلّى(٢) (٣) .

وفي رواية إسحاق بن عمار عن الصادقعليه‌السلام : « الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة »(٤) .

وفي إسحاق قول(٥) ، وفي طريقها أبان(٦) أيضاً ، فالمعتمد الأول.

وعن أحمد رواية ثالثة : التخيير بين إيقاعها قبل الصلاة وبعدها ، لورود الأخبار بهما(٧) . ولا بأس به.

وعنه رابعة : أنّه لا يخطب أصلاً ، إنّما يدعو ويتضرّع ، لقول ابن عباس : لم يخطب خطبتكم هذه ، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرّع(٨) (٩) .

ونحن نقول بموجبه ، فالخطبة هنا بسؤال إنزال الغيث ، وليس فيه نفي الخطبة ، بل نفي الصفة.

مسألة ٥١٨ : إذا صعد المنبر ، جلس بعد التسليم ، كما في باقي‌

____________________

(١) الكافي ٣ : ٤٦٢ / ٢ ، التهذيب ٣ : ١٤٩ / ٣٢٣.

(٢) سنن أبي داود ١ : ٣٠٤ / ١١٧٣ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٤٩ وفيهما رواية عائشة ، ونقله عن أنس وعائشة ابنا قدامة في المغني ٢ : ٢٨٧ ، والشرح الكبير ٢ : ٢٨٨.

(٣) المجموع ٥ : ٩٣ ، المغني ٢ : ٢٨٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٨٨ ، بداية المجتهد ١ : ٢١٥.

(٤) التهذيب ٣ : ١٥٠ / ٣٢٧ ، الاستبصار ١ : ٤٥١ / ١٧٤٩.

(٥) قال المصنّف في الخلاصة : ٢٠٠ / ١ : والأولى عندي التوقف فيما ينفرد به.

(٦) وهو ناووسي ، راجع : الخلاصة : ٢١ / ٣.

(٧) المغني والشرح الكبير ٢ : ٢٨٨.

(٨) مصنف عبد الرزاق ٣ : ٨٤ / ٤٨٩٣ ، سنن أبي داود ١ : ٣٠٢ / ١١٦٥ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٤٧.

(٩) المغني ٢ : ٢٨٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٨٧.

٢١٥

الخطب ، ويخطب بالخطبة المرويّة عن عليعليه‌السلام (١) .

وهل يخطب خطبتين؟ الأقرب ذلك ، للنصّ على مساواة صلاة العيد(٢) ، وبه قال الشافعي ومالك(٣) .

وعن أحمد رواية : أنه يخطب واحدة ، إذ الغرض الدعاء بارسال الغيث ، ولا أثر لكونها خطبتين(٤) . وهو ممنوع ، لزيادة المشقة.

إذا عرفت هذا ، فإن الخُطب عندنا ثمانية : يوم الفطر والأضحى والاستسقاء والجمعة ، وأربع في الحج : يوم السابع من ذي الحجة بمكة ، ويوم عرفة ، ويوم النحر بمنى ، ويوم النفر الأول ، وهو ثاني أيام التشريق.

وزاد بعض علمائنا : خطبة الغدير(٥) .

وقال الشافعي : عشرة. وأسقط الغدير ، وزاد الكسوف والخسوف(٦) .

مسألة ٥١٩ : ويستحب للإِمام أن يستقبل القبلة بعد فراغه من الصلاة‌ ، ويكبّر الله تعالى مائة مرة ، ثم يلتفت عن يمينه ، ويسبّح الله تعالى مائة مرة ، ثم يلتفت عن يساره ويهلّل الله تعالى مائة مرة ، ثم يستدبر القبلة ويستقبل الناس ويحمد الله تعالى مائة مرة يرفع بذلك صوته والناس يتابعونه في ذلك كلّه ، لقول الصادقعليه‌السلام : « ثم يصعد المنبر فيقلب رداءه فيجعل الذي على يمينه على يساره ، والذي على يساره على يمينه ، ثم يستقبل القبلة ، فيكبّر الله مائة تكبيرة رافعاً بها صوته ، ثم يلتفت إلى الناس عن يمينه ، فيسبّح الله مائة تسبيحة رافعاً بها صوته ، ثم يلتفت إلى الناس عن يساره ،

____________________

(١) الفقيه ١ : ٣٣٥ / ١٥٠٤ ، التهذيب ٣ : ١٥١ / ٣٢٨ ، مصباح المتهجد : ٤٧٤ - ٤٧٧.

(٢) الكافي ٣ : ٤٦٢ / ٢ ، التهذيب ٣ : ١٤٩ / ٣٢٣ ، الاستبصار ١ : ٤٥٢ / ١٧٥٠.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٣١ ، المجموع ٥ : ٨٣ ، فتح العزيز ٥ : ١٠٠ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٨١ ، المدونة الكبرى ١ : ١٦٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٨٩.

(٤) المغني ٢ : ٢٨٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٨٩.

(٥) أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٦٠.

(٦) المجموع ٥ : ٥٢ ، الوجيز ١ : ٧١ ، فتح العزيز ٥ : ٧٥ ، كفاية الأخيار ١ : ٩٧.

٢١٦

فيهلّل الله مائة تهليلة رافعاً بها صوته ، ثم يستقبل الناس ، فيحمد الله مائة تحميدة »(١) .

ولأن فيه إيفاء الجهات حقّ الاستغفار ، لأنّه لا يعلم إدراك الرحمة من أيّ جهة هو.

مسألة ٥٢٠ : واختلف علماؤنا في استحباب تقديم الخطبة على هذه الأذكار وتأخيرها‌ ، فقال المرتضى : بالأول ، وتبعه ابن إدريس(٢) .

وقال الشيخ : بالثاني(٣) . وكلاهما عندي جائز.

أمّا تحويل الرداء : فإنّه قبل هذه الأذكار ، لقول الصادقعليه‌السلام : « ثم يصعد المنبر فيقلب رداءه ، فيجعل الذي على يمينه على يساره ، والذي على يساره على يمينه ، ثم يستقبل القبلة فيكبّر الله مائة تكبيرة »(٤) .

وفي حديث آخر عنهعليه‌السلام : « فإذا سلّم الإِمام قلب ثوبه »(٥) .

مسألة ٥٢١ : ويستحب للإِمام والمأموم بعد الفراغ من الخطبة تحويل الرداء ، قاله الشيخ في المبسوط(٦) .

وفي الخلاف : يستحب للإِمام خاصة(٧) .

وبالأول قال الشافعي وأكثر أهل العلم(٨) ، للأمر بالامتثال. والتأسّي بفعلهعليه‌السلام . وللمشاركة في المعنى ، وهو : التفاؤل بقلب الرداء ليقلب‌

____________________

(١) الكافي ٣ : ٤٦٢ / ١ ، الفقيه ١ : ٣٣٤ / ١٥٠٢ ، التهذيب ٣ : ١٤٨ - ١٤٩ / ٣٢٢.

(٢) السرائر : ٧٢ ، وحكاه ابن إدريس أيضاً عن السيد المرتضى.

(٣) النهاية : ١٣٩ ، المبسوط للطوسي ١ : ١٣٤ - ١٣٥.

(٤) الكافي ٣ : ٤٦٢ / ١ ، التهذيب ٣ : ١٤٨ / ٣٢٢.

(٥) الكافي ٣ : ٤٦٢ / ٢ ، التهذيب ٣ : ١٤٩ / ٣٢٣.

(٦) المبسوط للطوسي ١ : ١٣٥.

(٧) الخلاف ١ : ٦٨٨ ، المسألة ٤٦٣.

(٨) المجموع ٥ : ٨٥ - ٨٦ و ١٠٣ ، فتح العزيز ٥ : ١٠٣ ، حلية العلماء ٢ : ٢٧٤ ، الميزان للشعراني ١ : ٢٠٠ ، بداية المجتهد ١ : ٢١٦ ، المغني ٢ : ٢٨٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٩٣.

٢١٧

الله تعالى ما بهم من الجدب إلى الخصب.

سئل الصادقعليه‌السلام ، عن تحويل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله رداءه إذا استسقى ، قال : « علامة بينه وبين أصحابه تحوّل الجدب خصباً »(١) .

وبالثاني قال الليث بن سعد وأبو يوسف ومحمد ، وهو مرويّ عن سعيد ابن المسيب وعروة والثوري(٢) ، لأنّه نقل أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، حوّل رداءه دون أصحابه(٣) .

وقال أبو حنيفة : لا يسنّ التحويل لا للإِمام ولا للمأموم ، لأنّه دعاء ، فلم يستحب فيه تغيير الثياب كسائر الأدعية(٤) .

والقياس لا يعارض النصّ ، خصوصاً مع منع العلّيّة.

مسألة ٥٢٢ : وصفة التقليب أن يجعل ما على اليمين على اليسار وبالعكس‌ ، سواء كان مربّعاً أو مقوّراً(٥) عند علمائنا أجمع - وبه قال أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز وأحمد ومالك والشافعي(٦) - أولا ، لأنّ عبد الله بن زيد قال : إنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، حوّل رداءه ، وجعل عطافه‌

____________________

(١) الكافي ٣ : ٤٦٣ / ٣ ، الفقيه ١ : ٣٣٨ / ٥٠٦ ، علل الشرائع : ٣٤٦ ، الباب ٥٥ الحديث ٢ ، التهذيب ٣ : ١٥٠ / ٣٢٤.

(٢) المجموع ٥ : ١٠٣ ، الميزان للشعراني ١ : ٢٠٠ ، المغني ٢ : ٢٨٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٩٣ ، بداية المجتهد ١ : ٢١٦ ، اللباب ١ : ١٢١ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٨٩ ، شرح العناية ٢ : ٦١ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٨٤.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ٣٤ ، صحيح مسلم ٢ : ٦١١ / ٨٩٤ ، سنن الدارمي ١ : ٣٦٠ ، سنن النسائي ٣ : ١٥٧ ، سنن أبي داود ١ : ٣٠٣ / ١١٦٦ و ١١٦٧ ، سنن الدار قطني ٢ : ٦٦ / ٢ - ٤ و ٦٧ / ٥ و ٦ و ٨.

(٤) الهداية للمرغيناني ١ : ٨٩ ، شرح العناية ٢ : ٦١ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٨٤ ، المجموع ٥ : ١٠٣ ، الميزان للشعراني ١ : ٢٠٠ ، المغني ٢ : ٢٨٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٩٣.

(٥) التقوير : التدوير ، وقوّره : قطعه مدوّراً. الصحاح ٢ : ٧٩٩ « قور ».

(٦) المغني ٢ : ٢٨٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٩٤ ، المجموع ٥ : ٨٥ - ٨٦ ، فتح العزيز ٥ : ١٠٣ ، المدونة الكبرى ١ : ١٦٦ ، بلغة السالك ١ : ١٩٢.

٢١٨

الأيمن على عاتقه الأيسر وعطافه الأيسر على عاتقه الأيمن(١) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « فإذا سلّم الإِمام قلب ثوبه وجعل الجانب الذي على المنكب الأيمن على المنكب الأيسر ، والذي على الأيسر على الأيمن ، فإن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كذلك صنع »(٢) .

وقال الشافعي : إن كان مقوّراً فكذلك ، وإن كان مربّعاً فقولان : أحدهما : ذلك ، والثاني : أنّه يجعل طرفه الأسفل الذي على شقّه الأيسر على عاتقه الأيمن ، وطرفه الأسفل الذي على شقّه الأيمن على عاتقه الأيسر(٣) ، لأنّ النبيعليه‌السلام ، كان عليه خميصة سوداء فأراد أن يجعل أسفلها أعلاها ، فلمـّا ثقلت عليه جعل العطاف الذي على الأيسر على عاتقه الأيمن والذي على الأيمن على عاتقه الأيسر(٤) .

والزيادة ظنّ الراوي ، وقد نقل تحويل الرداء جماعة لم ينقل أحد منهم النكس ، ويبعد أن يترك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ذلك في جميع الأوقات ، لنقل الرداء.

وقال إمام الحرمين : يقلب أسفل الرداء إلى الأعلى ، وما على اليمين على اليسار ، وما كان باطناً يلي الثياب ظاهراً(٥) .

وجمع الثلاثة غير ممكن بل الممكن اثنان لا غير.

مسألة ٥٢٣ : ويكثر من الاستغفار والتضرّع إلى الله تعالى ، والاعتراف بالذنب ، وطلب المغفرة والرحمة ، والصدقة.

____________________

(١) سنن أبي داود ١ : ٣٠٢ / ١١٦٣ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٥٠ وفيهما : عن عباد بن تميم عن عمّه. وعمّه عبد الله بن زيد. اُنظر : اُسد الغابة ٣ : ١٦٨ والاصابة ٢ : ٢٦٤ و ٣١٢.

(٢) الكافي ٣ : ٤٦٢ / ٢ ، التهذيب ٣ : ١٤٩ / ٣٢٣.

(٣) المجموع ٥ : ٨٥ - ٨٦ ، فتح العزيز ٥ : ١٠٣ ، مغني المحتاج ١ : ٣٢٥.

(٤) سنن أبي داود ١ : ٣٠٢ / ١١٦٤ ، مسند أحمد ٤ : ٤٢ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٥١ ، المستدرك للحاكم ١ : ٣٢٧.

(٥) فتح العزيز ٥ : ١٠٤.

٢١٩

قال الله تعالى :( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى ) (١) .

وقال حكاية عن آدمعليه‌السلام( رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَتَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ ) (٢) .

وعن نوحعليه‌السلام( وَإِلّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخاسِرِينَ ) (٣) .

وعن يونسعليه‌السلام( فَنادى فِي الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظّالِمِينَ ) (٤) .

وعن موسىعليه‌السلام( إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ) (٥) .

ولأنّ المعاصي سبب انقطاع الغيث ، والاستغفار يمحو المعاصي المانعة من الغيث ، فيأتي الله تعالى به.

ويصلّي على النبي وعلى آلهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لقول عليعليه‌السلام : « إذا سألتم الله تعالى فصلّوا على النبي وآله ، فإنّ الله سبحانه وتعالى إذا سئل عن حاجتين يستحي أن يقضي إحداهما دون الاُخرى»(٦) .

مسألة ٥٢٤ : إذا تأخّرت الإِجابة ، استحب الخروج ثانياً وثالثاً وهكذا ، عند علمائنا أجمع - وبه قال مالك وأحمد والشافعي(٧) - لقوله عليه‌

____________________

(١) الأعلى : ١٤ و ١٥.

(٢) الأعراف : ٢٣.

(٣) هود : ٤٧.

(٤) الأنبياء : ٨٧.

(٥) القصص : ١٦.

(٦) نهج البلاغة ٣ : ٢٣٨ رقم ٣٦١.

(٧) الكافي في فقه أهل المدينة : ٨١ ، الشرح الصغير ١ : ١٩١ ، المغني ٢ : ٢٩٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٩٦ ، المجموع ٥ : ٨٨ ، الوجيز ١ : ٧٢ ، فتح العزيز ٥ : ٨٩.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473