تذكرة الفقهاء الجزء ٤

تذكرة الفقهاء4%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-44-2
الصفحات: 473

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 473 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 235440 / تحميل: 7495
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٤

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٤٤-٢
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

ي : لو وقف المأموم في بيت دار والإِمام في آخر‌ ، فإن كان عن يمينه أو يساره ، واتّصلت الصفوف به بتواصل المناكب ، أو بقيت فرجة لا تتّسع للواقف ، صحّت إذا كان الباب على سمت الإِمام أو صفّة.

وإن كان خلفه والباب مفتوح يشاهد منه الإِمام أو بعض المأمومين ، صحّ أيضاً ، وإلّا فلا.

الشرط الخامس : عدم علوّ الإِمام على موضع المأموم بالمعتدّ به‌ ، فلو صلّى الإِمام على موضع أرفع من موضع المأموم بما يُعتدّ به ، بطلت صلاة المأموم ، عند علمائنا ، سواء أراد تعليمهم أو لا ، لما رواه الجمهور أنّ عمّار ابن ياسر كان بالمدائن ، فاُقيمت الصلاة ، فتقدّم عمّار ، فقام على دكان والناس أسفل منه ، فتقدّم حذيفة فأخذ بيده حتى أنزله ، فلمـّا فرغ من صلاته ، قال له حذيفة : ألم تسمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول : ( إذا أمَّ الرجل القوم فلا يقومنَّ في مكان أرفع من مقامهم )؟ قال عمّار : فلذلك اتّبعتك حين أخذت على يدي(١) .

وأمّ حذيفة بالمدائن على دكان ، فأخذ عبد الله بن مسعود(٢) ، بقميصه فجبذه(٣) ، فلمـّا فرغ من صلاته قال : ألم تعلم أنّهم كانوا ينهون عن ذلك؟

قال : بلى ذكرت حين جبذتني(٤) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « إن كان الإِمام على شبه دكان أو على موضع أرفع من موضعهم ، لم تجز صلاتهم ، ولو كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقلّ إذا كان الارتفاع بقدر شبر ، وكان(٥) أرضاً

____________________

(١) سنن أبي داود ١ : ١٦٣ / ٥٩٨ ، سنن البيهقي ٣ : ١٠٩.

(٢) كذا في « ش ، م » وفي المصادر : أبو مسعود.

(٣) الجبذ لغة في الجذب. النهاية لابن الأثير ١ : ٢٣٥ « جبذ ».

(٤) سنن أبي داود ١ : ١٦٣ / ٥٩٧ ، سنن البيهقي ٣ : ١٠٨ ، وانظر المغني ٢ : ٤١ - ٤٢.

(٥) في الكافي : فإن كان. وفي التهذيب : فإن كانت. وفي الفقيه : وإن كانت.

٢٦١

مبسوطةً ، وكان في موضع منها ارتفاع ، فقام الإِمام في الموضع المرتفع ، وقام مَنْ خلفه أسفل منه، والأرض مبسوطة إلّا أنّهم في موضع منحدر ، قال : لا بأس »(١) .

ولأنّه يحتاج إلى معرفة حال إمامه في ركوعه وسجوده ، فيحتاج أن يرفع بصره إليه ليشاهده ، وهو منهي عنه في الصلاة.

وقال مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي : إنّه مكروه(٢) - وهو قول الشيخ في الخلاف(٣) - لحديث عمّار وحذيفة(٤) .

وهو يدلّ على المنع والنهي ، وظاهرهما : التحريم.

وقال الشافعي : اختار للإِمام الذي يُعلّم مَنْ خلفه أن يصلّي على الشي‌ء المرتفع فيراه مَنْ خلفه فيقتدون بركوعه ، لأنّ سهل بن سعد الساعدي قال : صلّى بنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو على المنبر لمـّا صنع له ، فصعد عليه فاستقبل القبلة فكبّر ثم قرأ ثم ركع ثم نزل القهقري فسجد ثم صعد فقرأ ثم ركع ثم نزل القهقري فسجد ، فلمـّا فرغ من صلاته قال : ( إنّما فعلت ذلك لتأتمّوا بي وتعلموا صلاتي )(٥) (٦) .

ونمنع الحديث. سلّمنا ، لكن الظاهر أنّه كان على الدرجة السفلى لئلّا يحتاج إلى عمل كثير في الصعود والنزول ، فيكون ارتفاعاً يسيراً.

ولأنّه من خصائصه ، لأنّه فعل شيئاً ، ونهى عنه ، فيكون فعله له ونهيه لغيره ، ولهذا لا يستحب مثله لغير النبيعليه‌السلام .

____________________

(١) الكافي ٣ : ٣٨٦ / ٩ ، التهذيب ٣ : ٥٣ / ١٨٥ ، والفقيه ١ : ٢٥٣ - ٢٥٤ / ١١٤٦.

(٢) المدونة الكبرى ١ : ٨١ ، القوانين الفقهية : ٧٠ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٣٩ ، المغني ٢ : ٤١ ، الشرح الكبير ٢ : ٧٨.

(٣) الخلاف ١ : ٥٥٦ ، المسألة ٣٠١.

(٤) تقدّما قريباً.

(٥) الاُم ١ : ١٧٢ ، المجموع ٤ : ٢٩٥ ، المغني ٢ : ٤١ ، الشرح الكبير ٢ : ٧٨.

(٦) صحيح مسلم ١ : ٣٨٦ / ٥٤٤ ، مسند أحمد ٥ : ٣٣٩ ، سنن البيهقي ٣ : ١٠٨.

٢٦٢

ولأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لم يتم الصلاة على المنبر ، فإنّ سجوده وجلوسه إنّما كان على الأرض ، بخلاف ما وقع فيه الخلاف ، أو أنّهعليه‌السلام علّم الصلاة ، ولم يقتدوا به.

وحكى الطحاوي عن أبي حنيفة كراهيته إذا كان ارتفاعه يجاوز القامة(١) .

فروع :

أ : لو صلّى الإِمام على سطح والمأموم على آخر وبينهما طريق ، صحّ‌ مع عدم التباعد وعلوّ سطح الإِمام.

ب : لو صلّى المأموم على الموضع المنخفض بالمعتدّ به ، بطلت صلاته‌ - وبه قال الأوزاعي(٢) - لأنّ النهي يقتضي الفساد.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « لم تجز صلاتهم »(٣) .

وقال أصحاب الرأي : لا تبطل ، لأنّ عماراً أتمّ صلاته(٤) ، ولو كانت فاسدةً ، استأنفها(٥) .

ويحمل على الجذب قبل التحريم.

ج : لو كان مع الإِمام مَنْ هو مساوٍ وأعلى وأسفل ، اختص التحريم بالأسفل ، لوجود المعنى فيه دون غيره.

د : لا تبطل صلاة الإِمام لو صلّى على المرتفع ، بل يختص البطلان بالأسفل‌ ، لاختصاص النهي بالأسفل.

وقال بعض الجمهور : تبطل صلاة الإِمام ، لأنّه منهي عن القيام في‌

____________________

(١) حلية العلماء ٢ : ١٨٣.

(٢) المغني ٢ : ٤٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٧٩ ، المجموع ٤ : ٢٩٥.

(٣) الكافي ٣ : ٣٨٦ / ٩ ، الفقيه ١ : ٢٥٣ - ٢٥٤ / ١١٤٦ ، التهذيب ٣ : ٥٣ / ١٨٥.

(٤) سنن أبي داود ١ : ١٦٣ / ٥٩٨.

(٥) المغني ٢ : ٤٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٧٩.

٢٦٣

مكان أعلى من مقامهم(١) .

ونمنع توجّه النهي إلى الإِمام ، بل إلى المأموم خاصة.

ه- : لو كان العلوّ يسيراً ، جاز‌ إجماعاً ، وهل يتقدّر بشبر أو بما لا يتخطّى؟ الأقرب : الثاني.

و : لو كان المأموم أعلى من الإِمام ، صحّت صلاته‌ وإن كان على شاهق وإن كان خارج المسجد أو كانت الصلاة جمعةً ، عند علمائنا أجمع - وبه قال أحمد وأصحاب الرأي(٢) - لقول الصادقعليه‌السلام : « إن كان الإِمام أسفل من موضع المأموم فلا بأس ».

وقالعليه‌السلام : « لو كان رجل فوق بيت أو غير ذلك والإِمام على الأرض جاز أن يصلّي خلفه ويقتدي به »(٣) .

وللأصل مع عدم النهي وما في معناه.

وقال الشافعي : إذا صلّى في سطح داره بصلاة الإِمام في المسجد ، لم تصح ، لأنّها بائنة من المسجد ، وليس بينهما قرار يمكن اتّصال الصفوف فيه ، وإن كان السطح في المسجد وصلّى بإمام في صحنه ، صحّت صلاته(٤) .

وقال مالك : إذا صلّى الجمعة فوق سطح المسجد ، أعاد(٥) .

وليس بجيّد ، لعدم دليل التخصيص.

الشرط السادس : نية الاقتداء ، بإجماع العلماء ، إذ ليس للمرء من عمله إلّا ما نواه.

____________________

(١) المغني ٢ : ٤٢ ، والشرح الكبير ٢ : ٧٩.

(٢) المغني ٢ : ٣٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٧٩ ، الإِنصاف ٢ : ٢٩٨.

(٣) الكافي ٣ : ٣٨٦ / ٩ ، الفقيه ١ : ٢٥٣ / ١١٤٦ ، التهذيب ٣ : ٥٣ / ١٨٥.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٠٧ ، المجموع ٤ : ٣٠٢ و ٣٠٨ ، فتح العزيز ٤ : ٣٤٣ - ٣٤٤ و ٣٦١ ، الميزان للشعراني ١ : ١٧٥ ، المغني ٢ : ٣٩ والشرح الكبير ٢ : ٧٩.

(٥) المدونة الكبرى ١ : ١٥١ ، الشرح الصغير ١ : ٦١ و ١٧٩ ، القوانين الفقهية : ٧٩ ، المغني ٢ : ٣٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٧٩.

٢٦٤

ولا تكفي نيّة الجماعة ، لاشتراكها بين الإِمام والمأموم ، فليس في نية الجماعة المطلقة نيّة الاقتداء وربط الفعل بفعل الغير.

ولأنّ المأموم تسقط عنه القراءة الواجبة على المنفرد ، فلا بدّ من نية الائتمام ، ليسقط عنه وجوب القراءة.

فإن لم ينو الاقتداء ، انعقدت صلاته منفرداً ، فإن ترك القراءة ، بطلت صلاته ، وإن قرأ معتقداً عدم الوجوب فكذلك ، وإلّا صحّت ، سواء تابعه في أفعاله أو لا ، لأنّه ليس فيه إلّا أنّه قرن فعله بفعل غيره ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.

وأصحّهما : البطلان ، لأنّه وقّف صلاته على صلاة الغير لا لاكتساب فضيلة الجماعة ، وفيه ما يبطل الخشوع ويشغل القلب(١) .

ونمنع اقتضاء ذلك البطلان.

نعم لو طال الانتظار من غير عذر ، فالوجه : البطلان.

ولو اتّفق انقضاء أفعاله مع أفعال الغير ، فليس متابعة ، ولا تبطل به الصلاة إجماعاً.

ولو شك في نيّة الاقتداء خلال الصلاة ، فهو كما لو شك في أصل النيّة ، وقد بيّنّا البطلان إن كان المحلّ باقياً ، وعدم الالتفات إن كان قد انتقل.

مسألة ٥٥٤ : يجب تعيين الإِمام في نيّته إمّا باسمه أو بوصفه‌ ولو بكونه الإِمام الحاضر ؛ ليمكن متابعته.

ولو عيّن بغير وصف كونه الإِمام الحاضر فأخطأ ، بطلت صلاته ، لأنّه لم ينو الاقتداء بهذا المصلّي ، وما نواه لم يقع له ، لعدم إمكانه ، فبطلت صلاته.

____________________

(١) المجموع ٤ : ٢٠٠ - ٢٠١ ، فتح العزيز ٤ : ٣٦٣.

٢٦٥

وكذا البحث لو عيّن الميت في صلاة الجنازة وأخطأ ، فإنّه يجب عليه إعادة الصلاة عليه.

ولو كان بين يديه اثنان يصلّيان ، فنوى الائتمام بأحدهما لا بعينه ، لم تصحّ ، لعدم إمكان متابعتهما على تقدير الاختلاف ، وعدم أولويّة أحدهما.

ولو نوى الائتمام بهما معاً ، لم تصح ، للاختلاف ، فلا يمكن متابعتهما.

ولو نوى الاقتداء بالمأموم لم تصحّ صلاته إجماعاً ، لأنّه لا يجوز أن يكون إماماً وهو مأموم.

ولا فرق بين أن يكون عالماً أو جاهلاً للحكم أو للوصف.

فلو خالف المأموم سنّة الموقف ، فوقف على يسار الإِمام ، فنوى الداخل الاقتداء بالمأموم ظنّاً أنّه الإِمام ، لم تصح صلاته - وبه قال الشافعي(١) - لأنّه لا يجوز أن يكون إماماً وهو مأموم بحال ، فلم يعف عن الخطأ في ذلك.

مسألة ٥٥٥ : لا تشترط نية الإِمامة ، فلو صلّى منفرداً فدخل قوم وصلّوا بنية الاقتداء به ، صحّت صلاتهم‌ وإن لم يجدّد نية الإِمامة.

وكذا لو صلّى بنية الانفراد مع علمه بأنّ مَنْ خلفه يأتمّ به ، عند علمائنا ، وبه قال الشافعي ومالك والأوزاعي ، واختاره ابن المنذر ، وبه قال أبو حنيفة أيضاً ، إلّا إذا أمّ النساء فإنه شرط نيّة الإِمامة لهنّ(٢) .

لرواية أنس أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان يصلّي في رمضان قال :

____________________

(١) المجموع ٤ : ٢٠٢.

(٢) المجموع ٤ : ٢٠٢ و ٢٠٣ ، فتح العزيز ٤ : ٣٦٦ ، حلية العلماء ٢ : ١٥٧ ، الميزان للشعراني ١ : ١٧٣ ، مغني المحتاج ١ : ٢٥٣ ، كفاية الأخيار ١ : ٨١ ، المدونة الكبرى ١ : ٨٦ ، بلغة السالك ١ : ١٦١ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٨٥ ، بدائع الصنائع ١ : ١٢٨ ، ولم نعثر على قول الأوزاعي وابن المنذر بحدود المصادر المتوفرة لدينا.

٢٦٦

فجئت فقُمْت إلى جنبه ، وجاء رجل فقام إلى جنبي حتى كنّا رهطاً ، فلمـّا أحسّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّا خلفه جعل يتجوّز(١) في الصلاة ، فقلنا له حين فرغ : أفطنت بنا الليلة؟ فقال : ( نعم ذاك الذي حملني على الذي صنعت )(٢) .

ولأن أفعال الإِمام مساوية لأفعال المنفرد ، فلا تعتبر نيّة الإِمامة ، لعدم الاختلاف في الهيئات والأحكام.

وقال الثوري وأحمد وإسحاق : تشترط نية الإِمامة ، فإن لم ينو الإِمام الإِمامة ، بطلت صلاة المأمومين(٣) ، لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( الأئمة ضمناء )(٤) ولا يضمن إلّا بعد العلم.

ونمنع اشتراط العلم في الضمان ، ولِمَ لا تكفي في ثبوت هذا الضمان نيّة المأموم؟ إذ الإِمام إنّما يتحمّل القراءة والسهو ، فهو ضامن لذلك.

فروع :

أ : لو صلّى اثنان ونوى كلٌّ منهما أنّه إمام لصاحبه ، صحّت صلاتهما‌ - وبه قال الشافعي(٥) - لأنّ كلّاً منهما احتاط لصلاته بما يجب على المنفرد ، فلم تلزمه الإِعادة ، ونيّة الإِمامة ليست منافية لصلاة المنفرد ، فلم تقدح في الصلاة.

ولقول عليعليه‌السلام : « صلاتهما تامة »(٦) .

____________________

(١) تجوّز : خفّف. الصحاح ٣ : ٨٧١ ، النهاية لابن الأثير ١ : ٣١٥ « جوز ».

(٢) صحيح مسلم ٢ : ٧٧٥ / ١١٠٤.

(٣) المغني ٢ : ٦٠ ، الانصاف ٢ : ٢٧ ، المجموع ٤ : ٢٠٣ ، فتح العزيز ٤ : ٣٦٦ ، حلية العلماء ٢ : ١٥٧ ، الميزان للشعراني ١ : ١٧٣.

(٤) سنن البيهقي ١ : ٤٣٠ ، كنز العمّال ٧ : ٦٨٦ / ٢٠٩١٩.

(٥) الاُم ١ : ١٧٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٠١ ، المجموع ٤ : ٢٠١ ، فتح العزيز ٤ : ٣١٧ ، مغني المحتاج ١ : ٢٣٨.

(٦) الكافي ٣ : ٣٧٥ / ٣ ، الفقيه ١ : ٢٥٠ / ١١٢٣ ، التهذيب ٣ : ٥٤ / ١٨٦.

٢٦٧

وقال أحمد : لا تصح ، لأنّه نوى الإِمامة ولا مأموم(١) .

ونمنع اقتضاءه البطلان.

ب : لو نوى كلّ منهما أنّه مأموم لصاحبه ، بطلت صلاتهما‌ إجماعاً.

ولأنّهما قد أخلّا بشرط الصلاة ، وهو : وجوب القراءة.

ولقول عليعليه‌السلام ، وقد سئل في رجلين اختلفا - إلى أن قال - فإن قال كلّ واحد منهما : كنت أئتمّ بك؟ قال : « صلاتهما فاسدة ليستأنفا »(٢) .

ج : لو قال كلٌّ منهما : لم أدر نويت الإِمامة أو الائتمام بعد الفراغ من الصلاة ، احتمل أن يعيدا‌ ، لأنّه لم يحصل الاحتياط في أفعال الصلاة بيقين.

والصحة ، لأنّه شك في شي‌ء بعد الفراغ منه.

أما لو شكّا في أثناء الصلاة أيّهما الإِمام ، بطلت صلاتهما ، لأنّهما لا يمكنهما المضيّ في الصلاة ، وأن يقتدي أحدهما بالآخر.

د : لو صلّى بصلاة مَنْ سبقه منفرداً بركعة فما زاد صحّ ائتمامه في الفرض والنفل‌ - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّ نية الإِمامة ليست شرطاً.

ولأنّ جابراً وجبّاراً دخلا المسجد وقد أحرمعليه‌السلام وحده ، فأحرما معه في الفرض(٤) ، ولم ينكر عليهما.

وقال أحمد : تصح في النفل ، وفي الفرض روايتان(٥) .

ه- : لو عيّن الإِمامُ إمامةَ معيّنٍ فأخطأ ، لم يضر‌ ، لأنّ أصل النية غير واجب عليه ، والخطأ لا يزيد على الترك من الأصل.

و : لو لم ينو الإِمام الإِمامة ، صحّت صلاته‌ كما قلنا ، وبه قال‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٦٠ ، الانصاف ٢ : ٢٨.

(٢) الكافي ٣ : ٣٧٥ / ٣ ، الفقيه ١ : ٢٥٠ / ١١٢٣ ، التهذيب ٣ : ٥٤ / ١٨٦.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٠١ ، المجموع ٤ : ٢٠٩.

(٤) سنن أبي داود ١ : ١٧١ / ٦٣٤ ، سنن البيهقي ٣ : ٩٥.

(٥) المغني ٢ : ٦١ - ٦٢ ، الانصاف ٢ : ٢٩ - ٣٠.

٢٦٨

الشافعي(١) .

وهل ينال فضيلة الجماعة؟ الأقرب ذلك ، لحصولها من دون نيته.

وأصحّ وجهي الشافعية : العدم(٢) .

ز : لو لم يَنْو الإِمامة في الجمعة ، احتمل بطلان صلاته‌ ، لأنّها لا تقع إلّا جماعة ، ولا تكفي نيّة الجمعة المستلزمة لنيّة مطلق الجماعة ، لاشتراكها بين الإِمام والمأموم. والصحة ، إذ لا يجب التعرّض للشرائط في النية.

مسألة ٥٥٦ : لو أحرم منفرداً ثم نوى الائتمام ، قال الشيخ : يجوز ذلك(٣) .

وهو أحد قولي الشافعي والمزني وأحمد في رواية(٤) .

واستدلّ الشيخ عليه : بإجماع الفرقة ، والأخبار المرويّة عن الأئمةعليهم‌السلام . وبانتفاء المانع من الصحّة فيبقى الأصل سالماً. ولأنّه يصح النقل من الانفراد إلى الإِمامة للحاجة ، فجاز إلى الائتمام طلباً للثواب.

وقال مالك وأبو حنيفة : لا يجوز. وهو قول للشافعي(٥) ، لقولهعليه‌السلام : ( إذا كبّر الإِمام فكبّروا )(٦) .

ولأنّ هذا كان جائزاً في ابتداء الإِسلام أن يصلّي المسبوق ما فاته ثم يدخل مع الإِمام ، فنُسخ ، فلا يجوز فعله.

والحديث متوجّه إلى المأموم ، ونحن نقول بموجبه بعد الائتمام ،

____________________

(١) المجموع ٤ : ٢٠٢ و ٢٠٣ ، فتح العزيز ٤ : ٣٦٦ ، مغني المحتاج ١ : ٢٥٣.

(٢) المجموع ٤ : ٢٠٣ ، فتح العزيز ٤ : ٣٦٧ ، مغني المحتاج ١ : ٢٥٣.

(٣) الخلاف ١ : ٥٥٢ ، المسألة ٢٩٣.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٠١ ، المجموع ٤ : ٢٠٩ ، فتح العزيز ٤ : ٤٠٨ ، حلية العلماء ٢ : ١٥٧. مختصر المزني : ٢٣ ، مغني المحتاج ١ : ٢٦٠ ، المغني ٢ : ٦٢.

(٥) المدونة الكبرى ١ : ٨٧ ، الشرح الصغير ١ : ١٦١ ، القوانين الفقهية : ٦٩ - ٧٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٠١ ، المجموع ٤ : ٢٠٩ ، فتح العزيز ٤ : ٤٠٧ ، حلية العلماء ٢ : ١٥٨.

(٦) صحيح مسلم ١ : ٣٠٨ / ٤١١ و ٣١٠ / ٤١٤ و ٤١٥ و ٣١١ / ٤١٧ ، سنن النسائي ٢ : ٩٧ ، سنن الترمذي ٢ : ١٩٤ / ٣٦١ ، سنن البيهقي ٢ : ١٨.

٢٦٩

والفرق بين قضاء المسبوق ودخول المنفرد ظاهر.

وليس هذا القول عندي بعيداً من الصواب ، لورود نقل النية إلى النفل وإبطال الفرض مع إمام الأصل ، والنقل(١) أولى منهما.

وللشافعي قول ثالث : المنع إن خالف الترتيب بأن يدخل معه بعد صلاة ركعة ، والجواز إن دخل مع الإِمام قبل أن يركع في الْاُولى(٢) .

ولا دليل على التفصيل مع أصالة الجواز ، ووروده في المسبوق.

إذا عرفت هذا ، فإن كان قد سبقه بركعة ، فإذا قام الإِمام إلى الرابعة لم يتابعه ، ولكن يجلس ويتشهّد ، ثم إن شاء سلّم بنيّة المفارقة ، وإن شاء طوّل في الدعاء حتى يجلس الإِمام ويسلّم معه.

إذا ثبت هذا ، فإنّه يجوز أن يحرم مأموماً ثم يصير إماماً في موضع الاستخلاف ، أو إذا نوى مفارقة الإِمام ثم ائتمّ به غيره ، وكذا لو نقل نيّته(٣) إلى الائتمام بإمام آخر.

ولو أدرك نفسان بعض الصلاة ، أو ائتمّ بالمسافر مقيمان ، فسلّم الإِمام ، جاز أن يأتمّ أحدهما بصاحبه ، ولأحمد وجهان(٤) .

ولو نوى الإِمام الائتمام بغيره لم تصح ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وفي الثانية : الجواز(٥) ، لقصّة أبي بكر(٦) . وهي عندنا باطلة.

مسألة ٥٥٧ : يجوز للمأموم أن ينقل نيته من الائتمام إلى الانفراد لعذر‌

____________________

(١) أي : نقل النية إلى الائتمام.

(٢) المجموع ٤ : ٢٠٩ ، فتح العزيز ٤ : ٤٠٩.

(٣) في نسخة « ش » : نفسه.

(٤) المغني ٢ : ٦٤ ، الانصاف ٢ : ٣٦.

(٥) المغني ٢ : ٦٤ ، الانصاف ٢ : ٣٧.

(٦) صحيح مسلم ١ : ٣١١ / ٤١٨ ، سنن الترمذي ٢ : ١٩٧ / ٣٦٢ ، سنن البيهقي ٣ : ٨٠.

٢٧٠

كان أو لغيره ، عند علمائنا - وهو أحد قولي الشافعي(١) - لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، صلّى بطائفة يوم ذات الرقاع ركعة ، ثم خرجت من صلاته وأتمّت منفردةً(٢) .

وروى جابر قال : كان معاذ يصلّي مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، العشاء ، ثم يرجع إلى قومه فيؤمّهم ، فأخّر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، صلاة العشاء ، فصلّى معه ، ثم رجع إلى قومه ، فقرأ سورة البقرة ، فتأخّر رجل ، فصلّى معه وحده ، فقيل له : نافقت يا فلان ، فقال : ما نافقت ولكن لآتينّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأخبره ، فأتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فذكر ذلك له ، فقال له : ( أفتّانٌ أنت يا معاذ؟ أفتّانٌ أنت يا معاذ؟ ) مرّتين ، ( إقرأ سورة كذا وسورة كذا ) قال : وسورة ذات البروج ، والليل إذا يغشى ، والسماء والطارق ، وهل أتاك حديث الغاشية(٣) . ولم ينكره النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام ، في الرجل صلّى خلف إمام فسلّم قبل الإِمام ، قال : « ليس بذلك بأس »(٤) .

وعن الرضاعليه‌السلام في الرجل يكون خلف الإِمام فيطيل التشهد فيأخذه البول(٥) ، أو يخاف على شي‌ء أو مرض كيف يصنع؟ قال : « يسلّم وينصرف ويدع الإِمام »(٦) .

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٠٤ ، المجموع ٤ : ٢٤٦ ، فتح العزيز ٤ : ٤٠٢ - ٤٠٣ ، مغني المحتاج ١ : ٢٥٩.

(٢) صحيح البخاري ٥ : ١٤٥ ، صحيح مسلم ١ : ٥٧٥ / ٨٤٢ ، سنن أبي داود ٢ : ١٣ / ١٢٣٨ ، الموطأ ١ : ١٨٣ / ١ ، سنن النسائي ٣ : ١٧١.

(٣) صحيح مسلم ١ : ٣٣٩ / ٤٦٥ ، سنن أبي داود ١ : ٢١٠ / ٧٩٠ ، سنن الدارمي ١ : ٢٩٧ ، سنن النسائي ٢ : ١٧٢ - ١٧٣ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٩٢ - ٣٩٣.

(٤) التهذيب ٣ : ٥٥ / ١٨٩.

(٥) في « ش » والطبعة الحجرية بدل « البول » : « المـُرّة ».

(٦) المعتبر : ٢٤٦. وفي الفقيه ١ : ٢٦١ / ١١٩١ ، وقرب الإِسناد : ٩٥ ، والتهذيب ٣ : ٢٨٣ / ٨٤٢ عن الإِمام موسى بن جعفرعليهما‌السلام .

٢٧١

ولأنّ الجماعة ليست واجبة ابتداءً فكذا استدامةً.

ولأنّه استفاد بصلاة الإِمام فضيلة صلاته ، فيترك بالخروج الفضيلة دون الصحّة.

وقال الشافعي في الآخر : إن ترك لعذر ، جاز ، وإن كان لغيره ، لم يجز. وبه قال أحمد في رواية(١) .

والعذر : المشقّة بتطويل الإِمام ، أو المرض ، أو خوف غلبة النعاس ، أو شي‌ء يفسد صلاته ، أو خوف فوت مال أو تلفه أو فوت رفيقه.

وقال أبو حنيفة ومالك : تبطل صلاته ، سواء كان لعذر أو لا(٢) ، لقولهعليه‌السلام : ( إنّما جُعل الإِمام ليؤتمّ به فلا تختلفوا عليه )(٣) .

ونحن نقول بموجبه ما دام في المتابعة.

فروع :

أ : لو نوى الانفراد قبل شروع الإِمام في القراءة ، قرأ هو. ولو كان الإِمام قد قرأ وفرغ ، ركع ولم يقرأ. ولو كان قد فرغ من قراءة الفاتحة ، فالوجه : الاجتزاء بها عنها ، فيقرأ السورة. ولو كان في أثناء الحمد ، فالوجه : الابتداء بها ، مع احتمال القراءة من موضع المفارقة ، والبطلان. وكذا لو كان في أثناء السورة.

ب : لو كان يصلّي مع جماعة فحضرت طائفة أخرى يصلّون جماعة ، فأخرج نفسه عن متابعة إمامه ووصل صلاته بصلاة الإِمام الآخر ، فالوجه : الجواز‌ ، لما تقدّم. والخلاف فيه كما سبق.

ج : لو أراد أن يصل صلاته بصلاة الجماعة ، وجب نية الاقتداء. ولو‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٠٤ ، المجموع ٤ : ٢٤٦ ، الوجيز ١ : ٥٨ ، فتح العزيز ٤ : ٤٠٤ ، مغني المحتاج ١ : ٢٥٩ ، المغني ٢ : ٦٣ ، الانصاف ٢ : ٣١.

(٢) الشرح الصغير ١ : ١٦١ ، المجموع ٤ : ٢٤٧ ، حلية العلماء ٢ : ١٦٧.

(٣) صحيح مسلم ١ : ٣٠٩ - ٣١٠ / ٤١٤ ، سنن البيهقي ٣ : ٧٩ ، مسند أحمد ٢ : ٣١٤.

٢٧٢

أحدث الإِمام فاستخلف غيره ، لم يحتج المأموم إلى نيّة الاقتداء بالخليفة ، لوجود نية الاقتداء في الابتداء ، والخليفة نائبه ، فيمضي على نظم صلاته ، ويكتفي بالنية السابقة على إشكال.

الشرط السابع : توافق نظم الصلاتين في الأركان والأفعال‌ ، فلا تصح مع الاختلاف ، كاليومية مع صلاة الجنازة أو الخسوف أو العيد - وبه قال أحمد والشافعي في أحد القولين(١) - للنهي عن المخالفة ، ولا تجوز المتابعة ، لخروج صلاة المأموم عن هيئتها.

والثاني للشافعي : الجواز ، لأنّ القصد اكتساب فضيلة الجماعة(٢) .

ولم ينقل عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ذلك ، وقال : ( صلّوا كما رأيتموني اُصلّي )(٣) .

وعلى قوله : يراعي كلّ واحد واجبات صلاته ، فإذا اقتدى في الفريضة بصلاة الجنازة ، لا يتابعه في الأذكار بين التكبيرات ولا فيها ، بل إذا كبّر الإِمام الثانية ، أخرج نفسه عن المتابعة ، أو انتظر سلامه.

وإذا اقتدى بمن يصلّي الخسوف ، تابعه في الركوع الأول ، ثم إن شاء رفع رأسه وفارقه وإن شاء انتظره في الركوع إلى أن يعود الإِمام إليه(٤) .

والوجه : المنع من ذلك كلّه.

مسألة ٥٥٨ : لا يشترط اتّحاد الصلاتين نوعاً ولا صنفاً ، فللمفترض أن يصلّي خلف المتنفّل وبالعكس ، ومَنْ يصلّي الظهر خلف مَنْ يصلّي البواقي وبالعكس ، سواء اختلف العدد أو اتّفق ، عند علمائنا - وبه قال عطاء وطاوس‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٥٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٦١ ، المجموع ٤ : ٢٧٠ ، فتح العزيز ٤ : ٣٧٠ ، حلية العلماء ٢ : ١٧٦.

(٢) المجموع ٤ : ٢٧٠ - ٢٧١ ، فتح العزيز ٤ : ٣٧٠ ، حلية العلماء ٢ : ١٧٧.

(٣) صحيح البخاري ١ : ١٦٢ - ١٦٣ ، سنن الدارمي ١ : ٢٨٦ ، مسند أحمد ٥ : ٥٣ ، سنن الدار قطني ١ : ٣٤٦ / ١٠ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٤٥.

(٤) المجموع ٤ : ٢٧٠ ، فتح العزيز ٤ : ٣٧٠ - ٣٧١.

٢٧٣

والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأحمد في إحدى الروايتين ، واختاره ابن المنذر والحميدي(١) - لأنّ معاذاً كان يصلّي مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، العشاء ، ثم يرجع فيصلّيها بقومه في بني سلمة ، هي له تطوّع ولهم مكتوبة(٢) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « أجزأت عنه وأجزأت عنهم » في رجل أمَّ قوماً فصلّى العصر وهي لهم ظهر(٣) .

وكتب محمد بن إسماعيل بن بزيع إلى الرضاعليه‌السلام : إنّي أحضر المساجد مع جيرتي فيأمروني بهم وقد صلّيت قبل أن آتيهم ، وربّما صلّى خلفي مَنْ يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل ، وأكره أن أتقدّم وقد صلّيت لحال مَنْ يصلّي بصلاتي ممّن سمّيت لك ، فأمُرْني في ذلك بأمرك أنتهي إليه ، وأعمل به إن شاء الله ، فكتب : « صلّ بهم »(٤) .

ولأنّهما صلاتان متّفقتان في الأفعال الظاهرة تصحان جماعةً وفرادى ، فجاز أن يكون الإِمام في إحداهما ، والمأموم في الْاُخرى ، كالمتنفّل خلف المفترض.

وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في الرواية الْاُخرى : لا يصلّي مفترض خلف متنفّل ، ولا مفترض في غير فرض الإِمام ، ويصلّي المتنفّل خلف المفترض - وبه قال الزهري وربيعة - لقولهعليه‌السلام : ( إنّما جُعل الإِمام ليؤتمّ به فلا تختلفوا عليه )(٥) .

وأنّ صلاة المأمومين لا تتأدّى بنية الإِمام ، فأشبه الجمعة خلف مَنْ يصلّي‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٠٥ ، المجموع ٤ : ٢٦٩ - ٢٧١ ، الوجيز ١ : ٥٧ ، فتح العزيز ٤ : ٣٧٢ ، المغني ٢ : ٥٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩ - ٦٠ ، حلية العلماء ٢ : ١٧٦.

(٢) صحيح مسلم ١ : ٣٣٩ / ١٧٨ و ٣٤٠ / ١٨٠ و ١٨١ ، سنن أبي داود ١ : ١٦٣ / ٥٩٩ و ٦٠٠ و ٢١٠ / ٧٩٠.

(٣) التهذيب ٣ : ٤٩ / ١٧٢ ، الاستبصار ١ : ٤٣٩ / ١٦٩١.

(٤) الكافي ٣ : ٣٨٠ / ٥ ، التهذيب ٣ : ٥٠ / ١٧٤.

(٥) صحيح مسلم ١ : ٣٠٩ - ٣١٠ / ٤١٤ ، سنن البيهقي ٣ : ٧٩ ، مسند أحمد ٢ : ٤١٤.

٢٧٤

الظهر(١) .

والمراد بالخبر : الأفعال الظاهرة ، ويدلّ عليه قوله : ( فإذا كبَّر فكبِّروا )(٢) إلى آخره.

والقياس منقوض بمن يصلّي ركعتي الفجر خلف المفترض.

والجمعة لا تصح خلف مَنْ يصلّي الظهر ، لأنّ الإِمام شرط في صحتها ، بخلاف سائر الجماعات إن منعنا في الجمعة.

على أنّ الفرق أنّ الجمعة من حضرها وجبت عليه ، فلا تجزئه الظهر مع وجوب الجمعة.

وينتقض بمن صلّى خلف الإِمام وقد رفع رأسه من الركعة الأخيرة ، فإنّه ينوي الظهر ويأتم به ، لا الجمعة.

فروع :

أ : هل يصح أن يصلّي خلف المتنفّل بها‌ ، كالمعذور إذا قدّم ظُهْرَه ، أو خلف مفترض بغيرها ، مثل أن يصلّي صبحاً قضاءً ، أو ركعتين منذورة؟

الأقرب : المنع.

ب : الأقرب عندي : منع اقتداء المفترض بالمتنفّل ، إلّا في صورة النصّ ، وهو : ما إذا قدّم فرضه.

ج : هل يصح أن يصلّي المتنفّل خلف مثله؟ الوجه : المنع ، إلّا في مواضع الاستثناء ، كالعيدين المندوبين والاستسقاء.

د : لو كانت صلاة المأموم ناقصة العدد ، تخيّر‌ مع فراغها بين التسليم‌

____________________

(١) اللباب ١ : ٨٢ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٥٨ ، شرح العناية ١ : ٣٢٣ ، الشرح الصغير ١ : ١٥٤ و ١٦٢ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٤٧ ، القوانين الفقهية : ٧٠ ، المغني ٢ : ٥٢ - ٥٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩ - ٦٠ ، المحرر في الفقه ١ : ١٠١ ، الانصاف ٢ : ٢٧٦ ، المجموع ٤ : ٢٧١ ، فتح العزيز ٤ : ٣٦٥ ، حلية العلماء ٢ : ١٧٦.

(٢) راجع : المصادر في الهامش (٥) من ص ٢٧٣.

٢٧٥

وينوي مفارقة الإِمام ، وبين الصبر إلى أن يفرغ الإِمام فيسلّم معه ، ولا يجوز له المتابعة في أفعاله ، لئلّا يزيد في عدد صلاته.

ولو انعكس الحال ، صلّى مع الإِمام ، وتخيّر عند قعود الإِمام للتشهّد بين المفارقة ، فيتمّ قبل سلامه ، وبين الصبر إلى أن يسلّم الإِمام ، فيقوم ويأتي بما بقي عليه.

ه- : لو قام الإِمام إلى الخامسة سهواً ، لم يكن للمسبوق الائتمام فيها.

و : يستحب للمنفرد إعادة صلاته مع الجماعة إماماً ، أو مأموماً.

وهل يجوز فيهما معاً؟ الأقرب : ذلك في صورة واحدة ، وهي : ما إذا صلّى إمام متنفّل بصلاته بقوم مفترضين ، وجاء مَنْ صلّى فرضه ، فدخل معهم متنفّلاً ، أمّا لو خلت الصلاة عن مفترض ، فإشكال.

مسألة ٥٥٩ : استحباب إعادة الصلاة للمنفرد عام في جميع الصلوات اليومية‌ في أيّ وقت اتّفق ، عند علمائنا ، لقولهعليه‌السلام لبعض أصحابه : ( إذا جئت فصلّ مع الناس وإن كنت قد صلّيت )(١) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام ، في الرجل يصلّي الفريضة ثم يجد قوماً يصلّون جماعة ، أيجوز أن يعيد الصلاة معهم؟ قال : « نعم وهو أفضل » قلت : فإن لم يفعل؟ قال : « ليس به بأس »(٢) .

وقال الشافعي : يشترط أن تقام وهو في المسجد ، ويدخل وهم يصلّون. وقال : يعيد إن صلّى وحده إلّا المغرب(٣) .

وهو تقييد لا وجه له.

وقال أبو حنيفة : لا تعاد الفجر ولا العصر ، لأنّها نافلة ، فلا تفعل في‌

____________________

(١) سنن النسائي ٢ : ١١٢ ، سنن الدار قطني ١ : ٤١٥ / ١.

(٢) التهذيب ٣ : ٥٠ / ١٧٥.

(٣) المجموع ٤ : ٢٢٣ ، فتح العزيز ٤ : ٣٠٠ ، حلية العلماء ٢ : ١٦٠ ، الميزان للشعراني ١ : ١٧٤.

٢٧٦

وقت النهي ، ولا تعاد المغرب ، لأنّ التطوع لا يكون بوتر(١) .

والنهي عام ، وما ذكرناه خاص ، فتقدّم ، ولأنّها ذات سبب هو الاجتماع ، والتنفّل بالوتر ثبت في الوتر.

تتمة : الأذان والإِقامة ليسا شرطاً في الجماعة ، خلافاً للشيخين(٢) ، وقد سلف(٣) .

المطلب الثالث : في صفات الإِمام‌

مسألة ٥٦٠ : العقل شرط في الإِمام‌ بإجماع العلماء ، فلا تصح الصلاة خلف المجنون المطبق ، ولا مَنْ يعتوره حالَ جنونه ، لأنّ صلاته لنفسه باطلة.

ولو كان الجنون يعتوره أدواراً ، صحّت الصلاة خلفه حال إفاقته ، لحصول الشرائط فيه ، لكن يكره ، لإِمكان أن يكون قد احتلم حال جنونه ولا يعلم ، ولئلّا يعرض الجنون في الأثناء.

وكذا لا تصح إمامة الصبي غير المميّز إجماعاً ، لعدم تفطّنه بما ينبغي فعله.

مسألة ٥٦١ : وهل يشترط البلوغ؟ لعلمائنا قولان ، أحدهما : أنّه شرط(٤) ، فلا تصح إمامة الصبيّ وإن كان مميزاً مراهقاً في الفريضة - وبه قال ابن مسعود وابن عباس وعطاء ومجاهد والشعبي ومالك والثوري والأوزاعي‌

____________________

(١) الهداية للمرغيناني ١ : ٥٨ ، الكفاية ١ : ٤١٤ ، الجامع الصغير للشيباني : ٩٠ ، الهداية في شرح البداية للأنصاري : ١٣٥ ، المجموع ٤ : ٢٢٥ ، فتح العزيز ٤ : ٢٩٨.

(٢) المقنعة : ١٥ ، المبسوط للطوسي ١ : ٩٥ و ١٥٢.

(٣) تقدّم في ج ٣ ص ٧٥ ، المسألة ١٨١.

(٤) هذا قول الشيخ الطوسي في النهاية : ١١٣ ، والقاضي ابن البراج في المهذب ١ : ٨٠.

٢٧٧

وأبو حنيفة وأحمد(١) - لقول عليعليه‌السلام : « لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم ، ولا يؤمّ حتى يحتلم ، فإن أمَّ ، جازت صلاته ، وفسدت صلاة مَنْ خلفه »(٢) .

ولأنّ الإِمامة من المناصب الجليلة وهي حالة كمال ، والصبي ليس من أهل الكمال ، فلا يؤمّ الرجال كالمرأة.

ولأنّها فريضة ، فلا يكون الصبي إماما فيها ، كالجمعة.

ولأنّه عارف بعدم المؤاخذة له ، فلا يؤمن أن يترك شرطاً.

والثاني لعلمائنا : عدم الاشتراط(٣) ، فتصح إمامة المميّز المراهق - وبه قال الشافعي وإسحاق والحسن البصري وابن المنذر(٤) - لأنّ عمرو بن أبي سلمة قال : كنت غلاماً حافظاً قد حفظت قرآناً كثيراً ، فانطلق أبي وافداً إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في نفر من قومه ، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( يؤمّكم أقرؤكم لكتاب الله ) فقدّموني فكنت اُصلّي بهم وأنا ابن سبع سنين أو ثمان(٥) .

ومن طريق الخاصة : قول عليعليه‌السلام : « لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤمّ »(٦) .

____________________

(١) الكافي في فقه أهل المدينة : ٤٦ و ٤٧ ، الشرح الصغير ١ : ١٥٧ ، القوانين الفقهية : ٦٨ ، اللباب ١ : ٨٠ ، المغني ٢ : ٥٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٤ ، زاد المستقنع : ١٧ ، المجموع ٤ : ٢٤٩ - ٢٥٠ ، فتح العزيز ٤ : ٣٢٧.

(٢) الفقيه ١ : ٢٥٨ / ١١٦٩ ، التهذيب ٣ : ٢٩ / ١٠٣.

(٣) هذا قول السيد المرتضى في المصباح كما في المعتبر : ٢٤٣ ، والقول الثاني للشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١٥٤ ، والخلاف ١ : ٥٥٣ ، المسألة ٢٩٥.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٠٤ ، المجموع ٤ : ٢٤٨ و ٢٤٩ ، الوجيز ١ : ٥٥ - ٥٦ ، فتح العزيز ٤ : ٣٢٧ ، حلية العلماء ٢ : ١٦٨ ، مغني المحتاج ١ : ٢٤٠ ، المغني ٢ : ٥٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٤.

(٥) سنن أبي داود ١ : ١٥٩ / ٥٨٥ ، سنن النسائي ٢ : ٨٠ ، سنن البيهقي ٣ : ٩١.

(٦) التهذيب ٣ : ٢٩ / ١٠٤ ، الاستبصار ١ : ٤٢٤ / ١٦٣٣.

٢٧٨

ولأنّ مَنْ جاز أن يكون إماماً في النفل جاز أن يكون إماماً في الفرض.

والنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يوجّه الخطاب إلى عمرو ، بل إلى المكلّفين. وتقديمهم ليس بحجّة. وفي طريق الرواية الثانية ضعف.

والفرق بين الفرض والنفل ظاهر ، فإنّ النفل مبني على التخفيف.

على أنّا نمنع الحكم في الأصل.

وهل يصحّ أن يكون إماماً في النفل؟ إن قلنا : إنّ فعله شرعيُّ ، صحّ ، وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري(١) ، وإلّا فلا ، وبه قال ابن عباس(٢) ، وعن احمد روايتان(٣) .

وأمّا الجمعة ، فالوجه : أنّه لا يصح أن يكون إماماً فيها ، وللشافعي قولان(٤) .

مسألة ٥٦٢ : الإِسلام شرط في الإِمام‌ بإجماع العلماء ، فلا تصح الصلاة خلف الكافر وإن كان عدلاً في دينه بالإِجماع.

ولقوله تعالى( وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّارُ ) (٥) .

ولأنّ الأئمة ضمناء والكافر ليس أهلاً لضمان الصلاة.

ولا تصح خلف من يُشَكّ في إسلامه ، لأنّ الشكّ في الشرط شكّ في المشروط.

وقال أحمد : تصح صلاته ، لأنّ الظاهر أنّه لا يتقدّم للإِمامة إلّا

____________________

(١) بدائع الصنائع ١ : ١٥٧ ، اللباب ١ : ٨٠ ، الشرح الصغير ١ : ١٥٧ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٤٧ ، المجموع ٤ : ٢٤٩ و ٢٥٠ ، حلية العلماء ٢ : ١٦٨.

(٢) المجموع ٤ : ٢٥٠ ، حلية العلماء ٢ : ١٦٨.

(٣) المغني ٢ : ٥٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٥ ، الانصاف ٢ : ٢٦٦ - ٢٦٧ ، المجموع ٤ : ٢٤٩ - ٢٥٠.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٠٤ ، المجموع ٤ : ٢٤٨ ، فتح العزيز ٤ : ٥٤٢ ، حلية العلماء ٢ : ١٦٨ ، مغني المحتاج ١ : ٢٨٤.

(٥) هود : ١١٣.

٢٧٩

مسلم(١) . وليس بمعتمد.

مسألة ٥٦٣ : الإِيمان شرط في الإِمام‌ ، فلا تصحّ الصلاة خلف أهل البدع والأهواء ومَنْ خالف الحق ، سواء أظهر البدعة أو لا - وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، وبه قال مالك(٢) - لقول جابر : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، على منبره يقول : ( لا تؤمّنَّ امرأة رجلاً ، ولا فاجر مؤمناً إلّا أن يقهره بسلطان ، أو يخاف سوطه أو سيفه )(٣) .

ومن طريق الخاصة : قول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « عدوّ الله فاسق لا ينبغي لنا أن نقتدي به»(٤) .

وكتب البرقي إلى أبي جعفرعليه‌السلام : أتجوز الصلاة خلف مَنْ وقف على أبيك وجدّك صلوات الله عليهما؟ فأجاب : « لا تصلّ وراءه »(٥) .

وسأل إسماعيل الجعفي ، الباقرعليه‌السلام : رجل يحبّ أمير المؤمنينعليه‌السلام ، لا يبرأ من عدوّه ، فقال : « هذا مخلّط فهو عدوّ ، ولا تصلّ خلفه إلّا أن تتّقيه »(٦) .

ولأنّه ظالم ، فيدخل تحت قوله تعالى( وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ) (٧) .

وقال الشافعي وأبو حنيفة والحسن : إنّه مكروه ليس بمحرّم ، لقوله عليه‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٣٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٤.

(٢) المغني ٢ : ٢٢ و ٢٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٥ ، المدونة الكبرى ١ : ٨٤ ، الشرح الصغير ١ : ١٥٧.

(٣) سنن ابن ماجة ١ : ٣٤٣ / ١٠٨١ ، سنن البيهقي ٣ : ١٧١.

(٤) المعتبر : ٢٤٢.

(٥) الفقيه ١ : ٢٤٨ / ١١١٣ ، التهذيب ٣ : ٢٨ / ٩٨.

(٦) الفقيه ١ : ٢٤٩ / ١١١٨ ، التهذيب ٣ : ٢٨ / ٩٧.

(٧) هود : ١١٣.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473