تذكرة الفقهاء الجزء ٤

تذكرة الفقهاء16%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-44-2
الصفحات: 473

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 473 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 235510 / تحميل: 7503
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٤

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٤٤-٢
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

تذكرة الفقهاء الجزء الرابع

العلامة الحلي

٢

٣

بسم الله الرحمن الرحيم

٤

٥

المقصد الثالث : في باقي الصلوات‌

وفيه فصول :

الأول : في الجمعة‌

وفيه مطالب‌

٦

٧

الأول : الشرائط‌

مسألة ٣٧٢ : الجمعة واجبة بالنص والإجماع.

قال الله تعالى( فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ) (١) والأمر للوجوب ، والنهي للتحريم ، وإنما يجب السعي ويحرم البيع لأجل الواجب ، وتوبيخهم بتركه قائما إنما يكون لو وجب ، وليس المراد من السعي الإسراع بل الذهاب إليها.

وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في خطبته : ( اعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا ، في يومي هذا ، في شهري هذا ، من عامي هذا ، فمن تركها في حياتي ، أو بعد موتي وله إمام عادل استخفافاً بها أو جحوداً لها فلا جمع الله له شمله ، ولا بارك له في أمره ، ألا ولا صلاة له ، ألا ولا زكاة له ، ألا ولا حج له ، ألا ولا صوم له ، ألا ولا برّ له حتى يتوب ، فإن تاب تاب الله عليه )(٢) .

____________________

(١) الجمعة : ٩.

(٢) سنن ابن ماجة ١ : ٣٤٣ / ١٠٨١ ، سنن البيهقي ٣ : ١٧١ ، الترغيب والترهيب ١ : ٥١٠ - ٥١١ / ٩ ، مجمع الزوائد ٢ : ١٦٩ ، مسند أبي يعلى ٣ : ٣٨١ - ٣٨٢ / ١٨٥٦ ، وانظر رسالة صلاة الجمعة للشهيد الثاني : ٦١.

٨

ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام : « فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمساً وثلاثين صلاة ، منها صلاة واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة وهي الجمعة ، ووضعها عن تسعة »(١) الحديث.

وأجمع المسلمون كافة على وجوب الجمعة.

مسألة ٣٧٣ : ووجوبها على الأعيان بالإجماع‌ ، إلّا ما حكي عن الشافعي أنها فرض كفاية(٢) ونُسبت الحكاية إلى الغلط ، لأن الأمر عام ، وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( الجمعة حق واجب على كل مسلم ، إلّا أربعة : عبد مملوك ، أو امرأة ، أو صبيّ ، أو مريض )(٣) .

إذا عرفت هذا فيشترط للجمعة أمور ستة زائدة على الشرائط اليومية :

أ : الوقت. ب : السلطان. ج : العدد. د : الخطبتان. ه‍ : الجماعة. و: الوحدة.

فهنا مباحث :

الأول : الوقت‌

مسألة ٣٧٤ : أول وقت الجمعة زوال الشمس يوم الجمعة‌ عند علمائنا - إلّا المرتضى فإنه قال : يجوز أن يصلّي الفرض عند قيام الشمس يوم الجمعة خاصة(٤) - وبما اخترناه قال الشافعي ، ومالك ، وأصحاب الرأي(٥) ، لأن أنس‌

____________________

(١) الكافي ٣ : ٤١٩ / ٦ ، التهذيب ٣ : ٢١ / ٧٧ ، الفقيه ١ : ٢٦٦ / ١٢١٧ ، أمالي الصدوق : ٣١٩ / ١٧ ، الخصال : ٥٣٣ / ١١.

(٢) المجموع ٤ : ٤٨٣ ، فتح العزيز ٤ : ٤٨٤ ، الميزان ١ : ١٨٥‌

(٣) سنن أبي داود ١ : ٢٨٠ / ١٠٦٧ ، سنن البيهقي ٣ : ١٧٢ ، الجامع الصغير للسيوطي ١ : ٥٦١ / ٣٦٣٠.

(٤) حكاه الشيخ في الخلاف ١ : ٦٢٠ ، المسألة ٣٩٠ ، وقال ابن إدريس في السرائر : ٦٤ : لم أجد للسيد المرتضى تصنيفاً ولا مسطوراً بما حكاه شيخنا عنه ، بل بخلافه ولعلّ شيخنا أبا جعفر سمعه من المرتضى في الدرس وعرفه منه مشافهةً دون المسطور.

(٥) المجموع ٤ : ٥١١ ، بداية المجتهد ١ : ١٥٧.

٩

ابن مالك قال : كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي الجمعة إذا زالت الشمس(١) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ويخطب في الظل الأول »(٢) الحديث.

ولأنها بدل عن عبادة ، فلا تجب قبل وقتها كالتيمم. ولأن آخر وقتهما واحد فكذا الأول.

وقال أحمد بن حنبل : يجوز فعل الجمعة قبل زوال الشمس(٣) . فمن أصحابه من قال : أول وقتها وقت صلاة العيد. ومنهم من قال : تجوز في الساعة السادسة(٤) .

لأنّ [ وكيعاً روى عن عبد الله السلمي ](٥) قال : شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار(٦) .

ولا حجة فيه ، مع مخالفته لفعل الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله .

مسألة ٣٧٥ : آخر وقت الجمعة هو آخر وقت الظهر‌ عند الأكثر ، إلّا أن عندنا آخر وقت الظهر للإِجزاء الغروب ، وآخر وقت الفضيلة إذا صار ظلّ‌

____________________

(١) صحيح البخاري ٢ : ٨ ، سنن الترمذي ٢ : ٣٧٧ / ٥٠٣ ، سنن أبي داود ١ : ٢٨٤ / ١٠٨٤ ، مسند أحمد ٣ : ١٥٠ ، سنن البيهقي ٣ : ١٩٠‌

(٢) التهذيب ٣ : ١٢ / ٤٢‌

(٣) المغني ٢ : ٢٠٩ ، الشرح الكبير ٢ : ١٦٣ ، المجموع ٤ : ٥١١ ، فتح العزيز ٤ : ٤٨٦ ، بداية المجتهد ١ : ١٥٧‌

(٤) المغني ٢ : ٢٠٩ ، الشرح الكبير ٢ : ١٦٣ ، المجموع ٤ : ٥١١‌

(٥) ورد في نسختي « م » و « ش » : وكيع الأسلمي. وصحّح الى ما تراه ، وما بين المعقوفتين أثبتناه من مصادر الحديث والتراجم في الهامش التالي.

(٦) سنن الدار قطني ٢ : ١٧ / ١ ، وانظر أيضاً : تهذيب التهذيب ١١ : ١٠٩ رقم ٢١١ ، وأُسد الغابة ٣ : ١٨٢ ، والإصابة ٢ : ٣٢٣ رقم ٤٧٣٩.

١٠

كل شي‌ء مثله ، والمراد هنا هذا الأخير فلا تجوز الجمعة بعده. وكذا يقول الشافعي(١) .

وأبو حنيفة جعل آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شي‌ء مثليه(٢) ، فتجوز الجمعة عنده إلى ذلك.

والوجه الأول ، لأن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان يصلّي دائماً بعد الزوال بلا فصل ، فلو جاز التأخير عمّا حدّدناه ، لأخّرها في بعض الأوقات.

إذا عرفت هذا ، فاعلم أنّ أبا الصلاح منّا قال : إذا مضى مقدار الأذان والخطبة وركعتي الجمعة فقد فاتت ، ولزم أداؤها ظهراً(٣) .

ويدفعه قول الباقرعليه‌السلام : « وقت الجمعة إذا زالت الشمس وبعده بساعة »(٤) .

واحتجاجه : بقول الباقرعليه‌السلام : « إنّ من الأمور أموراً مضيّقة ، وأموراً موسّعة ، وإنّ صلاة الجمعة من الأمر المضيّق ، إنّما لها وقت واحد حين تزول الشمس ، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام »(٥) متأول بالمبالغة في استحباب التقديم.

مسألة ٣٧٦ : بقاء الوقت ليس شرطاً‌ ، فلو انعقدت الجمعة وتلبّس بالصلاة - ولو بالتكبير - فخرج الوقت قبل إكمالها أتمها جمعةً ، إماماً كان أو مأموماً - وبه قال أحمد ومالك(٦) - لأنه دخل فيها في وقتها فوجب إتمامها كسائر الصلوات. ولأن الوجوب يتحقق باستكمال الشرائط فلا يسقط مع التلبس‌

____________________

(١) المجموع ٣ : ٢١ ، فتح العزيز ٣ : ٧ - ٨.

(٢) المبسوط للسرخسي ١ : ١٤٢ ، المجموع ٣ : ٢١.

(٣) الكافي في الفقه : ١٥٣.

(٤) الفقيه ١ : ٢٦٧ / ١٢٢٣ نقلاً بالمعنى.

(٥) التهذيب ٣ : ١٣ / ٤٦.

(٦) المغني ٢ : ١٦٣ ، المجموع ٤ : ٥١٣ ، فتح العزيز ٤ : ٤٨٨.

١١

بفوات البعض كالجماعة.

وقال الشافعي : تفوت الجمعة ، حتى لو وقعت تسليمة الإِمام في وقت العصر فاتت الجمعة ، لكنه يُتمها ظهراً ، لأن ما كان شرطاً في ابتداء الجمعة كان شرطا في جميعها كسائر الشرائط(١) . وينتقض بالجماعة.

وقال أبو حنيفة : لا يبنى عليها ، ويستأنف الظهر ، لأنهما صلاتان مختلفتان فلا تبنى إحداهما على الْاُخرى(٢) . ويرد على الشافعي لا علينا.

وقال بعض الجمهور : إن أدرك ركعة في الوقت أدرك الجمعة ، وإلّا فلا(٣) . ولا بأس به.

فروع :

أ : لو شك في خروج الوقت أتمها جمعةً إجماعاً ، لأن الأصل بقاء الوقت.

ب : لو أدرك المسبوق ركعة مع الإِمام صحت له الجمعة‌ إن كانت المدركة في الوقت ثم يقوم لتدارك الثانية ، فلو خرج الوقت قبل إكمالها صحت عندنا ، لما تقدم(٤) .

وللشافعية وجهان : الفوات كغيره ، والإِدراك ، لأن جمعتهم صحيحة فيتبعهم فيها كما يتبعهم في الوقت والقدوة(٥) .

ج : لو تشاغلوا عن الصلاة حتى ضاق الوقت فإن علم الإِمام أن الوقت يتسع لخطبتين خفيفتين وركعتين كذلك وجبت الجمعة ، وإلّا جاز أن يصلّوها‌

____________________

(١) المجموع ٤ : ٥١٠ و ٥١٣ ، الوجيز ١ : ٦١ ، المغني ٢ : ١٦٤.

(٢) المجموع ٤ : ٥١٣ ، المغني ٢ : ١٦٤‌

(٣) المغني ٢ : ١٦٣.

(٤) تقدّم في أول المسألة.

(٥) المجموع ٤ : ٥١٠ ، الوجيز ١ : ٦١ ، فتح العزيز ٤ : ٤٩٠.

١٢

ظهراً قبل خروج وقت الجمعة ، وبه قال الشافعي(١) . ولا تكفي الركعة الواحدة هنا ، خلافاً لأحمد(٢) .

د : يُستحب تعجيل الجمعة‌ كغيرها من الصلوات.

مسألة ٣٧٧ : الفرض في الوقت هو الجمعة‌ ، وهي صلاة قائمة بنفسها ليست ظُهرا مقصورة - وهو أحد قولي الشافعي(٣) - فليس له إسقاط الجمعة بالظهر ، لأنه مأمور بالجمعة ، فيكون منهيا عن الظهر ، فلا يكون المنهي عنه فرضاً.

وقالعليه‌السلام : ( كتب عليكم الجمعة فريضة واجبة إلى يوم القيامة )(٤) وهو يدل على الوجوب على التعيين.

وقال أبو حنيفة : فرض الوقت الظهر ، ويسقط بالجمعة ، وهي ظهر مقصورة(٥) ، لقولهعليه‌السلام : ( أول وقت الظهر حين تزول الشمس )(٦) وهو عام فيتناول يوم الجمعة كغيره.

ونحن نقول بموجبه ، ولا دلالة فيه على أن الفرض الظهر.

وقال محمد بن الحسن الشيباني : الفرض الجمعة ، وله إسقاطه بالظهر.

وهو قول للشافعي(٧) .

إذا عرفت هذا فإذا فاتت الجمعة صلّى أربعاً ظهراً بنية الأداء إن كان وقت الظهر باقياً ، وإن خرج الوقت صلّى أربعاً بنية قضاء الظهر لا الجمعة ، لأن مع‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١١٨ ، المجموع ٤ : ٥٠٩ - ٥١٠ ، فتح العزيز ٤ : ٤٨٧ - ٤٨٨.

(٢) المغني ٢ : ١٦٤ ، الشرح الكبير ٢ : ١٦٩.

(٣) المجموع ٤ : ٥٣١ ، المهذب للشيرازي ١ : ١١٧.

(٤) أورده في المعتبر : ٢٠١‌

(٥) بدائع الصنائع ١ : ٢٥٦ ، الاختيار ١ : ١٠٩ ، تحفة الفقهاء ١ : ١٥٩ ، حلية العلماء ٢ : ٢٢٧.

(٦) سنن الدار قطني ١ : ٢٦٢ / ٢٢.

(٧) الاختيار ١ : ١٠٩ ، تحفة الفقهاء ١ : ١٥٩ ، المجموع ٤ : ٥٣١.

١٣

الفوات تسقط الجمعة وتجب الظهر أداءً لسعة وقت الظهر ، وإمكان فوات الجمعة مع بقائه ، فيكون الفائت بعد فوات الجمعة هو الظهر ، لانتقال الوجوب إليه.

ولو فاتته الجمعة بعد انعقادها بأن زوحم وخرج الوقت قبل إدراك ركعة مع الإِمام ، استأنف الظهر ، لتغاير الفرضين.

ومن جعلها ظهراً مقصورة جوّز نقل النية إلى الظهر كالمسافر إذا نوى الإِقامة في الأثناء فإنه يُتم أربعا.

مسألة ٣٧٨ : لو صلّى المكلّف بها الظهر قبل أن يصلّي الإِمام الجمعة ، لم تصح صلاته‌ ، ويلزمه السعي إلى الجمعة ، فإن صلّاها سقط عنه الفرض ، وإن لم يُصلّها حتى فاتت وجب عليه إعادة الظهر ، لما تقدّم(١) من أنهما فرضان متغايران ، فلا يجزي أحدهما عن الآخر عند علمائنا أجمع ، وبه قال مالك وأحمد والثوري في الجديد ، وإسحاق(٢) .

وقال أبو حنيفة : تصح ظهره قبل فوات الجمعة ، ويلزمه السعي إلى الجمعة ، فإذا سعى بطلت ، وإن لم يسع أجزأته(٣) .

وقال أبو يوسف ، ومحمد : تصح(٤) .

وقال الشافعي في القديم : تصح الظهر ، ويجب عليه السعي ، فإن صلّى الجمعة احتسب الله تعالى له بأيتهما شاء أو آجر كلتيهما ، وإن فاتته‌

____________________

(١) تقدّم في المسألة ٣٧٧.

(٢) المغني ٢ : ١٩٧ ، الشرح الكبير ٢ : ١٥٦ ، المجموع ٤ : ٤٩٦ - ٤٩٧ ، فتح العزيز ٤ : ٦١٢ و ٦١٣ ، القوانين الفقهية : ٧٩.

(٣) المبسوط للسرخسي ٢ : ٣٣ ، اللباب ١ : ١١٢ ، المجموع ٤ : ٤٩٧ ، المغني ٢ : ١٩٧ ، الشرح الكبير ٢ : ١٥٦ و ١٥٧.

(٤) المبسوط للسرخسي ٢ : ٣٣ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٥٧ ، المجموع ٤ : ٤٩٧.

١٤

الجمعة أجزأته الظهر التي صلّاها(١) .

وليس بجيّد ، لأن الظهر الواقعة إن كانت صحيحةً أسقطت الفرض ، إذ لا تجبان عليه في وقت واحد إجماعاً ، وإلّا أعادها.

ولأنه يأثم بترك الجمعة وإن صلّى الظهر ، ولا يأثم بفعل الجمعة وترك الظهر إجماعاً ، والواجب هو الذي يأثم بتركه دون ما لا يأثم به.

فروع :

أ : فوات الجمعة برفع الإِمام رأسه من ركوع الثانية. وسيأتي في الجماعة.

ب : لو صلّى الظهر ثم شك هل صلّى قبل صلاة الإِمام أو بعدها ، لزمه الإِعادة‌ ، لأن الأصل البقاء‌

ج : لو صلّى الظهر مع صلاة الإِمام الجمعة لم تصح‌ - إن كان يمكنه إدراكها - ظهره لأنه يمكنه الجمعة ، أمّا لو صلّاها قبل فراغ الإِمام من الجمعة - إذا فاته إدراكها - فإنه يجوز - وبه قال بعض الشافعيّة(٢) - لأن الجمعة فاتت فتجب الظهر ، إذ لا يمكن سقوط الصلاتين.

وظاهر كلام الشافعي أنه لا يجوز أن يصلّيها إلّا بعد فراغ الإِمام(٣) .

مسألة ٣٧٩ : من لا تجب عليه الجمعة كالمسافر والعبد ، له أن يصلّي الظهر قبل صلاة الإِمام‌ ومعه وبعده - وإن جاز أن يصلّي جمعة - في قول أكثر العلماء(٤) ، لأنه لم يخاطب بالجمعة ، فتصح منه الظهر ، كالبعيد من موضع الجمعة.

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١١٧ ، المجموع ٤ : ٤٩٦ و ٤٩٧ ، الوجيز ١ : ٦٥ ، فتح العزيز ٤ : ٦١٢ و ٦١٣.

(٢) حلية العلماء ٢ : ٢٢٨.

(٣) حلية العلماء ٢ : ٢٢٨.

(٤) المغني ٢ : ١٩٨ ، الشرح الكبير ٢ : ١٥٩‌

١٥

وقال بعض الجمهور : لا تصح صلاته قبل الإِمام ، لأنه لا يتيقن بقاء العذر ، فلم تصح صلاته ، كغير المعذور(١) .

والظاهر البقاء والاستمرار كالمريض يصلّي جالساً.

فروع :

أ : لا يستحب للمعذور تأخير الظهر حتى يفرغ الإِمام‌ ، لأن فرضه الظهر فيستحب تقديمها.

ب : أصحاب الأعذار المكلَّفون إذا حضروا الجامع ، وجبت عليهم الجمعة ، وسقط عنهم فرض الوقت ، لأنها سقطت عنهم لعذر تخفيفا عنهم ، ووجبت على أهل الكمال ، لانتفاء المشقة في حقهم ، فإذا حضروا الجامع سقطت المشقة المبيحة للترك.

ج : لو صلّوا الظهر في منازلهم ثم سعوا إلى الجمعة ، لم تبطل ظهرهم‌ سواء زال عذرهم أوّلا - وبه قال أحمد والشافعي(٢) - لأنها صلاة صحيحة أسقطت الفرض فلا تبطل بعده.

وقال أبو حنيفة : تبطل ظهرهم بالسعي إلى الجمعة كغير المعذور(٣) والفرق ظاهر.

وقال أبو يوسف ومحمد : تبطل إذا أحرموا بالجمعة(٤) .

د : لا يكره لمن فاتته الجمعة أو لم يكن من أهلها أن يصلّي الظهر‌

____________________

(١) المغني ٢ : ١٩٨ ، الشرح الكبير ٢ : ١٥٩ ، الإِنصاف ٢ : ٣٧٢.

(٢) المغني ٢ : ١٩٨ ، الشرح الكبير ٢ : ١٥٩ ، كشاف القناع ٢ : ٢٥ ، المجموع ٤ : ٤٩٥ ، حلية العلماء ٢ : ٢٢٧.

(٣) المبسوط للسرخسي ٢ : ٣٢ و ٣٣ ، اللباب ١ : ١١٢ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٥٧ ، المغني ٢ : ١٩٨ ، الشرح الكبير ٢ : ١٥٩ ، حلية العلماء ٢ : ٢٢٧.

(٤) المبسوط للسرخسي ٢ : ٣٣ ، اللباب ١ : ١١٢.

١٦

جماعة - وبه قال أحمد والأعمش والشافعي وإسحاق(١) - لعموم قولهعليه‌السلام : ( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة )(٢) .

وصلّى ابن مسعود بعلقمة والأسود لمـّا فاتته الجمعة(٣) .

وقال أبو حنيفة ومالك : يكره - وهو قول الحسن وأبي قلابة - لأنه لم ينقل في زمن النبيعليه‌السلام من صلّى جماعة من المعذورين(٤) .

وهو ممنوع ، لما تقدّم.

إذا ثبت هذا فالأقرب استحباب إعادتها جماعة في مسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وغيره من المساجد ، لعموم استحباب طلب الجماعة.

ولا تكره أيضاً في المسجد الذي أُقيمت الجمعة فيه.

وكره أحمد ذلك كله(٥) ، وليس بجيّد.

نعم لو نسب إلى الرغبة عن الجمعة ، أو أنه لا يرى الصلاة خلف الإِمام ، أو خيف فتنة ، ولحوق ضرر به وبغيره كره ذلك.

ه- : الأقرب لمن صلّى الظهر من أصحاب الأعذار السعي إلى الجمعة‌ استحباباً ، طلباً لفضيلة الجماعة ، لأنها تنوب مناب الظهر فأشبهت المنوب ، والأول هو الفرض.

وقال أبو إسحاق : قال الشافعي في القديم : يحتسب الله تعالى له بأيتهما شاء(٦) ، لأنه كان في الابتداء مخيراً بين الظهر والجمعة ، فإذا فعلها‌

____________________

(١) المغني ٢ : ١٩٩ ، الشرح الكبير ٢ : ١٦٠ ، الإِنصاف ٢ : ٣٧٣ ، كشاف القناع ٢ : ٢٥ ، المجموع ٤ : ٤٩٣ - ٤٩٤.

(٢) صحيح البخاري ١ : ١٦٦ ، سنن الترمذي ١ : ٤٢٠ - ٤٢١ / ٢١٥ ، سنن البيهقي ٣ : ٦٠.

(٣) المغني ٢ : ١٩٩ ، الشرح الكبير ٢ : ١٦١.

(٤) المبسوط للسرخسي ٢ : ٣٥ - ٣٦ ، اللباب ١ : ١١٢ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٧٠ ، بلغة السالك ١ : ١٨٢ ، المغني ٢ : ١٩٩ ، الشرح الكبير ٢ : ١٦٠ ، المجموع ٤ : ٤٩٤.

(٥) المغني ٢ : ١٩٩ ، الشرح الكبير ٢ : ١٦١.

(٦) المهذب للشيرازي ١ : ١١٧ ، المجموع ٤ : ٤٩٥ ، حلية العلماء ٢ : ٢٢٧.

١٧

لم يتعين واحد منهما.

وهو غلط ، لسقوط فرضه مما فعله أولاً ، فإذا فعل الجمعة كان متطوعاً بها ، وما ذكره إنّما يتحقق قبل الفعل.

مسألة ٣٨٠ : لا يجوز إنشاء السفر لمن وجبت عليه الجمعة ، واستكمال الشرائط(١) ، بعد الزوال قبل أن يصلّيها عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي ، ومالك ، وأحمد(٢) - لقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( من سافر من دار إقامة(٣) يوم الجمعة دعت عليه الملائكة ، لا يصحب في سفره ، ولا يعان على حاجته )(٤) ، والوعيد لا يلحق المباح.

ولأن ذمته مشتغلة فلا يجوز له الاشتغال بما يمنع عنها كاللهو والتجارة.

وقال أبو حنيفة والأوزاعي : يجوز(٥) ، لقول عمر : الجمعة لا تحبس عن سفر(٦) ، ولأنّ الصلاة تجب بآخر الوقت ، ولأنّ كلّ صلاة يجوز السفر بعدها يجوز قبلها كسائر الصلوات.

والفرق أنّ السفر يُسقط الجمعة دون غيرها ، وقول عمر ليس حجة خصوصاً مع مخالفته(٧) القرآن ، وقد بيَّنا وجوب الصلاة بأول الوقت.

فروع :

أ : لا يجوز السفر بعد الزوال لأجل الجهاد‌ إلّا مع الضرورة.

____________________

(١) كذا ، والمناسب للعبارة : واستكملت الشرائط فيه.

(٢) المجموع ٤ : ٤٩٩ ، الوجيز ١ : ٦٥ ، مغني المحتاج ١ : ٢٧٨ ، الميزان ١ : ١٨٧ ، بلغة السالك ١ : ١٨٣ ، المنتقى للباجي ١ : ١٩٩ ، المغني ٢ : ٢١٧ ، الشرح الكبير ٢ : ١٦١.

(٣) في « م » : إقامته.

(٤) كنز العمال ٦ : ٧١٥ / ١٧٥٤٠.

(٥) المجموع ٤ : ٤٩٩ ، المغني ٢ : ٢١٧ ، الشرح الكبير ٢ : ١٦١‌

(٦) سنن البيهقي ٣ : ١٨٧ ، وانظر : الاُم ١ : ١٨٩ ، والمغني ٢ : ٢١٧ ، والشرح الكبير ٢ : ١٦١.

(٧) في « م » والطبعة الحجرية : مخالفة.

١٨

ونقل عن أحمد الجواز(١) ، لأنّهعليه‌السلام لمـّا وجّه زيد بن حارثة ، وجعفر بن أبي طالب ، وعبد الله بن رواحة في جيش مؤتة فتخلّف عبد الله ، فرآه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال : ( ما خلّفك؟ ) فقال : الجمعة ، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( لروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها ) فراح منطلقاً(٢) .

والذي نقله أصحابه إنّ ذلك كان قبل الزوال(٣) .

ب : يجوز السفر بعد الزوال لأصحاب الأعذار المتجددة‌ بعد الوجوب ، كمريد الصحبة إذا خاف فوتها مع ضرورته إليها ، لأنها تسقط الوجوب ، وبالجملة كلّ ما يخاف معه على نفسه أو ماله فهو عذر ، وكذا لو ضلّ له ولد أو رقيق أو حيوان.

ج : يجوز السفر قبل الزوال بعد الفجر‌ ، لكنّه مكروه عند علمائنا - وبه قال مالك وأحمد - والحسن وابن سيرين - في رواية ، والشافعي في القديم ، وأصحاب الرأي(٤) - لحديث عبد الله بن رواحة(٥) . ولأنّ ذمته خالية من وجوب فلا يمنعه إمكان وجوبها.

وقال الشافعي في الجديد : لا يجوز - وبه قال ابن عمر وأحمد - إلّا في الجهاد ، لأنّه وقت الرواح إلى الجمعة ، وقد يجب فيه السعي على من بعد طريقه ، فلا يجوز له ترك الجمعة بالسفر فيه كما بعد الزوال(٦) .

____________________

(١) الشرح الكبير ٢ : ١٦٢.

(٢) مسند أحمد ١ : ٢٥٦ ، سنن البيهقي ٣ : ١٨٧ ، وانظر : المغني ٢ : ٢١٨.

(٣) المغني ٢ : ٢١٨.

(٤) المغني ٢ : ٢١٨ ، الشرح الكبير ٢ : ١٦٢ ، المجموع ٤ : ٤٩٩ ، حلية العلماء ٢ : ٢٢٨ ، الوجيز ١ : ٦٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ١١٧ ، الميزان ١ : ١٨٧ ، مغني المحتاج ١ : ٢٧٨ ، المنتقى للباجي ١ : ١٩٩.

(٥) مسند أحمد ١ : ٢٥٦ ، سنن البيهقي ٣ : ١٨٧.

(٦) المجموع ٤ : ٤٩٩ ، الوجيز ١ : ٦٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ١١٧ ، الميزان ١ : ١٨٧ ، =

١٩

والفرق شغل الذمة في الأول دون الثاني ، والسعي يجب فيه على من تجب عليه وهو بسفره خرج عن ذلك.

واستثناء الشافعي الجهاد ، لحديث ابن رواحة.

د : لا يكره السفر ليلة الجمعة‌ إجماعاً.

البحث الثاني : السلطان‌

مسألة ٣٨١ : يُشترط في وجوب الجمعة السلطان أو نائبه‌ عند علمائنا أجمع - وبه قال أبو حنيفة(١) - للإِجماع على أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يعيّن لإِمامة الجماعة - وكذا الخلفاء بعده - كما يعيّن للقضاء.

وكما لا يصح أن ينصب الإِنسان نفسه قاضياً من دون إذن الإِمام كذا إمامة الجمعة.

ولرواية محمد بن مسلم قال : « لا تجب الجمعة على أقل من سبعة : الإِمام ، وقاضيه ، ومُدّعٍ حقاً ، ومدّعى عليه ، وشاهدان ، ومن يضرب الحدود بين يدي الإِمام »(٢) .

ولأنّه إجماع أهل الأعصار ، فإنه لا يقيم الجمعة في كلّ عصر إلّا الأئمة.

وقال الشافعي ومالك وأحمد : ليس السلطان شرطاً ولا إذنه(٣) ، لأنّ علياً‌

____________________

= ، المغني ٢ : ٢١٨ ، الشرح الكبير ٢ : ١٦٢ ، حلية العلماء ٢ : ٢٢٨ ، مغني المحتاج ١ : ٢٧٨.

(١) المبسوط للسرخسي ٢ : ٢٣ و ٢٥ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٥٩ ، ٢٦١ ، اللباب ١ : ١١٠ ، المجموع ٤ : ٥٨٣ ، المغني ٢ : ١٧٣ - ١٧٤ ، الشرح الكبير ٢ : ١٨٨ ، بداية المجتهد ١ : ١٥٩ ، الميزان ١ : ١٨٨.

(٢) الفقيه ١ : ٢٦٧ / ١٢٢٢ ، التهذيب ٣ : ٢٠ / ٧٥ ، الاستبصار ١ : ٤١٨ / ١٦٠٨.

(٣) الاُم ١ : ١٩٢ ، المجموع ٤ : ٥٠٩ و ٥٨٣ ، مختصر المزني : ٢٨ ، الوجيز ١ : ٦٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٢٤ ، بداية المجتهد ١ : ١٦٠ ، المغني ٢ : ١٧٣ ، الشرح الكبير ٢ : ١٨٨.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن إبراهيم بن أبي يحيى المديني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن علي بن الحسينعليه‌السلام كان يركب على قطيفة حمراء.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كانت برة ناقة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من فضة.

(باب)

(اتخاذ الإبل)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن علي بن الحسينعليه‌السلام كان ليبتاع الراحلة بمائة دينار يكرم بها نفسه.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحجال ، عن صفوان الجمال قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لو يعلم الناس كنه حملان الله للضعيف ما غالوا ببهيمة.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

وفي النهاية : البرة : حلقة تجعل في لحم الأنف.

باب اتخاذ الإبل

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « حملان الله » مصدر حمل يحمل ، أي الله يحمل للضعيف ، كناية عن أنه تعالى يقويه على الحمل.

٤٦١

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن على ذروة كل بعير شيطانا فامتهنوها لأنفسكم وذللوها واذكروا اسم الله فإنما يحمل الله عز وجل.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لو يعلم الحاج ما له من الحملان ما غال أحد ببعير.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن محمد بن عمرو ، عن سليمان الرحال ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال مر بي أبو عبد اللهعليه‌السلام وأنا أمشي عرض ناقتي فقال ما لك لا تركب فقلت ضعفت ناقتي فأردت أن أخفف عنها فقال رحمك الله اركب فإن الله يحمل عن الضعيف والقوي.

٦ ـ عنه ، عن أبيه عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يتخطى القطار قيل يا رسول الله ولم قال إنه ليس من قطار إلا وما بين البعير إلى البعير شيطان.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن حسين بن عمر بن يزيد ، عن أبيه قال اشتريت إبلا وأنا بالمدينة مقيم فأعجبني إعجابا شديدا فدخلت على أبي الحسن الأول عليه السلام فذكرتها له فقال ما لك وللإبل أما علمت أنها كثيرة المصائب قال فمن إعجابي بها أكريتها وبعثت بها مع غلمان لي إلى الكوفة قال فسقطت كلها فدخلت عليه فأخبرته فقال «فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ ».

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن الحجال ، عن صفوان الجمال

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : مرسل.

الحديث السابع : صحيح.

الحديث الثامن : صحيح.

٤٦٢

قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام يا صفوان اشتر لي جملا وخذه أشوه فإنه أطول شيء أعمارا فاشتريت له جملا بثمانين درهما فأتيته به وفي حديث آخر قال اشتر السود القباح فإنها أطول شيء أعمارا.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وعن أبيه ميمون قال خرجنا مع أبي جعفرعليه‌السلام إلى أرض طيبة ومعه عمرو بن دينار وأناس من أصحابه فأقمنا بطيبة ما شاء الله وركب أبو جعفرعليه‌السلام على جمل صعب فقال له عمرو بن دينار ما أصعب بعيرك فقال أوما علمت أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال إن على ذروة كل بعير شيطانا فامتهنوها وذللوها واذكروا اسم الله عليها فإنما يحمل الله ثم دخل مكة ودخلنا معه بغير إحرام.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن السندي ، عن محمد بن عمرو بن سعيد ، عن رجل ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سمعته يقول إياكم والإبل الحمر فإنها أقصر الإبل أعمارا.

١١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إن الله عز وجل اختار من كل شيء شيئا اختار من الإبل الناقة ومن الغنم الضائنة.

قولهعليه‌السلام : « أشوه » أي أقبح منظرا.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

وفي القاموس : طيبة : المدينة النبوية ، وبالكسر قرية عند زرود ، ولعل طيبة هنا بالكسر اسم موضع قرب مكة ، وإنما دخلعليه‌السلام بغير إحرام ، لعدم مضي شهر من الإحرام الأول.

الحديث العاشر : مرسل.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

وفي الصحاح : الضائن خلاف الماعز ، والجمع الضأن والمعز.

٤٦٣

(باب الغنم)

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن إسحاق بن جعفر قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام يا بني اتخذ الغنم ولا تتخذ الإبل.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عمرو بن أبان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نعم المال الشاة.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي ، عن عبيس بن هشام ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نظفوا مرابضها وامسحوا رغامها.

باب الغنم

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : صحيح على الظاهر.

إذ الظاهر أن حسن بن علي هو ابن المغيرة الكوفي ، فإنه هو الراوي عن عبيس.

قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « رغامها » الرغام بالضم التراب ، ولعل المعنى مسح التراب عنها وتنظيفها وروى البرقي في المحاسن عن سليمان الجعفري رفعه « قال رسول الله امسحوا رغام الغنم ، وصلوا في مراحها ، فإنها دابة عن دواب الجنة » قال : الرغام ما أخرج من أنوفها.

أقول : ما فسره هو المناسب للعين المهملة ، لكن أكثر النسخ هنا وفي المحاسن بالمعجمة ، وهذا التفسير والاختلاف موجودان في روايات العامة أيضا.

قال الجزري في الراء مع العين المهملة فيه « صلوا في مراح الغنم ، وامسحوا رعامها » الرعام : ما يسيل من أنوفها ، ثم قال في الراء والغين المعجمة : في حديث

٤٦٤

٤ ـ وبهذا الإسناد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا اتخذ أهل بيت شاة أتاهم الله برزقها وزاد في أرزاقهم وارتحل الفقر عنهم مرحلة فإن اتخذ شاتين أتاهم الله بأرزاقهما وزاد في أرزاقهم وارتحل الفقر عنهم مرحلتين فإن اتخذوا ثلاثة أتاهم الله بأرزاقهم وارتحل الفقر عنهم رأسا.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن محمد بن عجلان قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول ما من أهل بيت يكون عندهم شاة لبون إلا قدسوا في كل يوم مرتين قلت وكيف يقال لهم قال يقال لهم بوركتم بوركتم.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن مارد قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول ما من مؤمن يكون في منزله عنز حلوب إلا قدس أهل ذلك المنزل وبورك عليهم فإن كانتا اثنتين قدسوا وبورك عليهم في كل يوم مرتين قال فقال بعض أصحابنا وكيف يقدسون قال يقف عليهم ملك في كل صباح فيقول لهم قدستم وبورك عليكم وطبتم وطاب إدامكم قال قلت له وما معنى قدستم قال طهرتم.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن أبي نجران ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لعمته ما يمنعك أن تتخذي في بيتك بركة قالت يا رسول الله وما البركة قال شاة تحلب فإنه من كان في داره

أبي هريرة : « صل في مراح الغنم وامسح الرغام عنها » كذا رواه بعضهم بالغين المعجمة وقال : إنه ما يسيل من الأنف ، والمشهور فيه ، والمروي بالعين المهملة. ويجوز أن يكون أراد مسح التراب عنها ، رعاية لها وإصلاحا لشأنها انتهى.

الحديث الرابع : مثل السند السابق.

الحديث الخامس : حسن.

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : ضعيف.

وقال في القاموس : الشاة : الواحدة من الغنم للذكر والأنثى ، ويكون من

٤٦٥

شاة تحلب أو نعجة أو بقرة تحلب فبركات كلهن.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال دخل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على أم سلمة فقال لها ما لي لا أرى في بيتك البركة قالت بلى والحمد لله إن البركة لفي بيتي فقال إن الله عز وجل أنزل ثلاث بركات الماء والنار والشاة.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن سليمان الجعفري رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما من أهل بيت تروح عليهم ثلاثون شاة إلا لم تزل الملائكة تحرسهم حتى يصبحوا.

(باب)

(سمة المواشي)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أسم الغنم في وجوهها قال سمها في آذانها.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن سمة المواشي فقال لا بأس بها إلا في الوجوه.

الضأن والمعز ، وقال : النعجة : الأنثى من الضأن. ولعل المراد بالشاة هنا المعز.

الحديث الثامن : ضعيف.

الحديث التاسع : مرفوع.

باب سمة المواشي

الحديث الأول : موثق.

الحديث الثاني : صحيح.

٤٦٦

(باب الحمام)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم وابن محبوب ، عن معاوية بن وهب قال الحمام من طيور الأنبياءعليهم‌السلام .

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الأعلى مولى آل سام قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إن أول حمام كان بمكة حمام لإسماعيل ع.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن أصل حمام الحرم بقية حمام كان لإسماعيل بن إبراهيمعليه‌السلام اتخذها كان يأنس بها فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام يستحب أن تتخذ طيرا مقصوصا تأنس به مخافة الهوام.

٤ ـ علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول هذه الحمام حمام الحرم هي من نسل حمام إسماعيل بن إبراهيمعليه‌السلام التي كانت له.

٥ ـ علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد والحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد جميعا ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ليس من بيت فيه

باب الحمام

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : حسن.

وقال في النهاية : الهامة كل ذات سم يقتل ، والجمع الهوام ، وقد يقع الهوام على كل ما يدب من الحيوان وإن لم يقتل ، ولعل المراد بها الجن.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

٤٦٧

حمام إلا لم يصب أهل ذلك البيت آفة من الجن إن سفهاء الجن يعبثون في البيت فيعبثون بالحمام ويتركون الإنسان.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن عبيد الله الدهقان ، عن درست ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال شكا رجل إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوحشة فأمره أن يتخذ في بيته زوج حمام.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أبي عبد الله الجاموراني ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن صندل ، عن زيد الشحام قال ذكرت الحمام عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال اتخذوها في منازلكم فإنها محبوبة لحقتها دعوة نوح عليه السلام وهي آنس شيء في البيوت :

٨ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن رجل ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي سلمة قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام الحمام طير من طيور الأنبياءعليهم‌السلام التي كانوا يمسكون في بيوتهم وليس من بيت فيه حمام إلا لم تصب أهل ذلك البيت آفة من الجن إن سفهاء الجن يعبثون في البيت فيعبثون بالحمام ويدعون الناس قال فرأيت في بيوت أبي عبد اللهعليه‌السلام حماما لابنه إسماعيل.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن يعقوب بن جعفر قال قال أبو الحسنعليه‌السلام ونظر إلى حمام في بيته ما من انتفاض ينتفض بها إلا نفر الله بها من دخل البيت من عزمة أهل الأرض.

الحديث السادس : ضعيف.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

وقال في القاموس : العزمة بالضم : أسره الرجل وقبيلته ، وبالتحريك المصححو المودة.

٤٦٨

١٠ ـ عنه ، عن الجاموراني ، عن ابن أبي حمزة ، عن صندل ، عن داود بن فرقد قال كنت جالسا في بيت أبي عبد اللهعليه‌السلام فنظرت إلى حمام راعبي يقرقر طويلا فنظر إلي أبو عبد اللهعليه‌السلام فقال يا داود تدري ما يقول هذا الطير قلت لا والله جعلت فداك قال يدعو على قتلة الحسينعليه‌السلام فاتخذوا في منازلكم.

١١ ـ عنه ، عن محمد بن علي ، عن رجل ، عن يحيى الأزرق قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إن حفيف أجنحة الحمام لتطرد الشياطين.

١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد رفعه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن الله عز وجل يدفع بالحمام عن هدة الدار.

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال اتخذوا الحمام الراعبية في بيوتكم فإنها تلعن قتلة الحسين بن عليعليه‌السلام ولعن الله قاتله.

١٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عثمان الأصبهاني قال استهداني إسماعيل بن أبي عبد اللهعليه‌السلام فأهديت له طيرا راعبيا فدخل أبو عبد اللهعليه‌السلام فقال اجعلوا هذا الطير الراعبي معي في البيت يؤنسني قال وقال عثمان دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام وبين يديه حمام يفت لهن خبزا.

١٥ ـ عنه ، عن بكر بن صالح ، عن أشعث بن محمد البارقي ، عن عبد الكريم بن صالح.

الحديث العاشر : ضعيف.

وفي القاموس : راعب أرض منها الحمام الراعبية ، وقال في حياة الحيوان : الراعبي طائر مولد بين الورشان والحمام ، وهو شكل عجيب قاله القزويني.

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس عشر : ضعيف.

٤٦٩

قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فرأيت على فراشه ثلاث حمامات خضر قد ذرقن على الفراش فقلت جعلت فداك هؤلاء الحمام تقذر الفراش فقال لا إنه يستحب أن تسكن في البيت.

١٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان في منزل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله زوج حمام أحمر.

١٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن عمرو ، عن إبراهيم السندي ، عن يحيى الأزرق قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام احتفر أمير المؤمنينعليه‌السلام بئرا فرموا فيها فأخبر بذلك فجاء حتى وقف عليها فقال لتكفن أو لأسكننها الحمام ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن حفيف أجنحتها تطرد الشياطين.

١٨ ـ عنه ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا قال ذكر الحمام عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال له رجل إنه بلغني أن عمر رأى حماما يطير ورجل تحته يعدو فقال عمر شيطان يعدو تحته شيطان فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام ما كان إسماعيل عندكم فقيل صديق فقال إن بقية حمام الحرم من حمام إسماعيل.

١٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي نصر قال سأل رجل الرضاعليه‌السلام عن الزوج من الحمام يفرخ عنده يتزوج الطير أمه وابنته قال لا بأس بما كان بين البهائم.

الحديث السادس عشر : مرسل.

الحديث السابع عشر : مجهول.

الحديث الثامن عشر : مرسل.

الحديث التاسع عشر : صحيح.

٤٧٠

(باب)

(إرسال الطير)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن عذافر قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الطير يرسل من البلد البعيد الذي لم يره قط فيأتي فقال يا ابن عذافر هو يأتي منزل صاحبه من ثلاثين فرسخا على معرفته وحسبه فإذا زادت على ثلاثين فرسخا جاءت إلى أربابها بأرزاقها.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد رفعه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ما أتى من ثلاثين فرسخا فبالهداية وما كان أكثر من ذلك فبالأكل.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الطير يجيء من المكان البعيد قال إنما يجيء لرزقه.

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن محمد بن جمهور ، عن علي بن داود الحداد ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت الحمام يرسلن من المواضع البعيدة فيأتي ويرسلن من المكان القريب فلا يأتي فقال إذا انقطع أكله فلا يأتي.

باب إرسال الطير

الحديث الأول : صحيح.

قوله « بأرزاقها » أي يأتي بسبب أنه قدر رزقها في بيت صاحبها بتسبيب الله تعالى لها من غير معرفة منها للطريق.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

وفي القاموس : الأكل بالضم وبضمتين الثمر والرزق والحظ من الدنيا.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

٤٧١

(باب الديك)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ديك أبيض أفرق يحرس دويرة أهله وسبع دويرات حوله.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن سليمان بن رشيد ، عن القاسم بن عبد الرحمن الهاشمي ، عن محمد بن مخلد الأهوازي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ديك أبيض أفرق يحرس دويرته وسبع دويرات حوله ولنفضة من حمام منمرة أفضل من سبع ديوك فرق بيض.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن يعقوب بن جعفر بن إبراهيم الجعفري قال ذكر عند أبي الحسنعليه‌السلام حسن الطاوس فقال لا يزيدك على حسن الديك الأبيض شيء قال وسمعته يقول الديك أحسن صوتا من الطاوس وهو أعظم بركة ينبهك في مواقيت الصلاة وإنما يدعو الطاوس بالويل لخطيئة التي ابتلي بها.

باب الديك

الحديث الأول : ضعيف.

وفي الصحاح : يقال ديك أفرق للذي عرفه مفروق.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

وفي القاموس : النمرة بالضم : النكتة من أي لون كان والأنمر : ما فيه نمرة بيضاء ، وأخرى سوداء وهي نمراء والنمر ككتف وبالكسر سبع معروف سمى للنمر التي فيه ، وتنمر تشبه بالنمر.

الحديث الثالث : ضعيف.

٤٧٢

٤ ـ عنه ، عن بعض أصحابه رفعه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام الديك الأبيض صديقي وصديق كل مؤمن.

٥ ـ عنه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي شعيب المحاملي ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال قال في الديك خمس خصال من خصال الأنبياء السخاء والشجاعة والقناعة والمعرفة بأوقات الصلوات وكثرة الطروقة والغيرة.

٦ ـ عنه وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه صياح الديك صلاته وضربه بجناحه ركوعه وسجوده.

(باب الورشان)

الحديث الرابع : مرسل.

الحديث الخامس : مرسل.

قولهعليه‌السلام : « وكثرة الطروقة » بفتح الطاء من قولهم طروقة الفحل أي أنثاه فالمراد كثرة الأزواج ، أو بالضم مصدر طرق الفحل الناقة إذا نزل عليها ، فالمراد كثرة الجماع.

الحديث السادس : مجهول.

وكأنه إشارة إلى قوله تعالى «وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ »(١)

باب الورشان

وقال في حياة الحيوان : هو ساق حر وقيل : طائر متولد بين الفاختة والحمامة وقال في القاموس : الورشان محركة : طائر وهو ساق حر لحمه أخف من الحمام وقال : ساق حر : ذكر القماري انتهى. وقيل : الورشان : طائر يتولد من الفاختة والحمامة وقيل : هو الحمام الأبيض.

_________________

(١) سورة النور الآية ٤١.

٤٧٣