تذكرة الفقهاء الجزء ٤

تذكرة الفقهاء12%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-44-2
الصفحات: 473

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 473 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 235614 / تحميل: 7516
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٤

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٤٤-٢
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

والخبر قد روي فيه ( وأنصت إذا خطب إليه )(١) .

مسألة ٤١٠ : لا ينبغي التنفّل والإِمام يخطب ، سواء كانت التحية للداخل حال الخطبة أو غيرها ، بل ينبغي أن ينصت لها - وبه قال الثوري والليث بن سعد وأبو حنيفة ومالك(٢) - لقوله تعالى( وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ) (٣) .

قال المفسّرون : المراد بالقرآن هنا الخطبة(٤) .

ولأنّ رجلاً جاء يتخطّى رقاب الناس ، فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( اجلس فقد آذيت وآنيت(٥) )(٦) .

ومن طريق الخاصة : قول أحدهماعليهما‌السلام : « إذا صعد الإِمام المنبر فخطب فلا يصلّي الناس ما دام الإِمام على المنبر »(٧) .

ولأنه مُنافٍ لمشروعية الخطبة.

وقال الشافعي : يستحب أن يصلّي تحية المسجد ركعتين - وبه قال الحسن ومكحول وأحمد وإسحاق وابن المنذر(٨) - لأنّ سُليكاً الغطفاني جاء يوم الجمعة والنبيعليه‌السلام يخطب ، فجلس فقال له : ( يا سُليك قُمْ فاركع‌

____________________

(١) صحيح البخاري ٢ : ٤ نحوه.

(٢) المبسوط للسرخسي ٢ : ٢٩ ، اللباب ١ : ١١٣ ، شرح فتح القدير ٢ : ٣٧ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٨٤ - ٨٥ ، المدونة الكبرى ١ : ١٤٨ ، القوانين الفقهية : ٨٠ ، المجموع ٤ : ٥٥٢.

(٣) الأعراف : ٢٠٤.

(٤) تفسير القرطبي ٧ : ٣٥٣ ، أحكام القرآن لابن العربي ٢ : ٨٢٨ ، أحكام القرآن للجصاص ٣ : ٣٩.

(٥) آناه يؤنيه ايناءً ، أي : أخّره وحبسه وأبطأه. والمعنى : أخّرت المجي‌ء وأبطأت. الصحاح ٦ : ٢٢٧٣ « أنا » وانظر النهاية لابن الأثير ١ : ٧٨.

(٦) سنن ابن ماجة ١ : ٣٥٤ / ١١١٥ ، سنن النسائي ٣ : ١٠٣.

(٧) الكافي ٣ : ٤٢٤ / ٧ ، التهذيب ٣ : ٢٤١ / ٦٤٨ وفيهما مضمرة.

(٨) المهذب للشيرازي ١ : ١٢٢ ، المجموع ٤ : ٥٥١ و ٥٥٢ ، الوجيز ١ : ٦٤ ، فتح العزيز ٤ : ٥٩٣ ، كفاية الأخيار ١ : ٩٤ ، المغني ٢ : ١٦٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٢١٤.

٨١

ركعتين وتجوّز(١) فيهما ) ثم قال : ( إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإِمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوّز فيهما )(٢) .

وتمام الرواية : أنّه قال لسُليك : ( لا تعودنّ لمثل هذا )(٣) .

إذا عرفت هذا ، فالكراهة تتعلّق بالشروع في الخطبة لا بالجلوس على المنبر ، لقول الصادقعليه‌السلام : « فخطب ، فلا يصلّي الناس »(٤) .

ولأنّه المقتضي للمنع.

ولا خلاف أنّه لو دخل والإِمام في آخر الخطبة وخاف فوت تكبيرة الإِحرام ، لم يصلّ التحية ، لأنّ إدراك الفريضة من أولها أولى.

مسألة ٤١١ : يستحب حال الخطبة اُمور :

أ : أن يصعد الإِمام حال الخطبة على المنبر‌ ، لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لمـّا دخل المدينة خطب مستنداً إلى جذع ، فلمـّا بني له المنبر صعد عليه(٥) . ولأنّ فيه إبلاغاً للبعيد.

ب : ينبغي وضع المنبر على يمين القبلة‌ ، وهو : الموضع الذي على يمين الإِمام إذا توجّه إلى القبلة ، اقتداءً بالنبيعليه‌السلام .

ج : أن يعتمد على شي‌ء حال الخطبة‌ من سيف أو عكاز أو قضيب أو عنزة(٦) ، اقتداءً بالنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإنّه كان يعتمد على عنزته‌

____________________

(١) تجوّز في صلاته ، أي : خفّف. الصحاح ٣ : ٨٧١ ، القاموس المحيط ٢ : ١٧٠ « جوز ».

(٢) صحيح مسلم ٢ : ٥٩٧ / ٥٩ ، سنن أبي داود ١ : ٢٩١ / ١١١٦ و ١١١٧ ، سنن الدار قطني ٢ : ١٣ / ١ - ٣.

(٣) سنن الدار قطني ٢ : ١٦ / ١١.

(٤) الكافي ٣ : ٤٢٤ / ٧ ، التهذيب ٣ : ٢٤١ / ٦٤٨.

(٥) سنن النسائي ٣ : ١٠٢ ، سنن البيهقي ٣ : ١٩٥.

(٦) عنَزَة - بالتحريك - : أطول من العصا وأقصر من الرمح. الصحاح ٣ : ٨٨٧ ، القاموس المحيط ٢ : ١٨٤ « عنز».

٨٢

اعتماداً(١) .

وقول الصادقعليه‌السلام : « ويتوكّأ على قوس أو عصا »(٢) .

د : أن يكون متعمّماً شتاءً وصيفاً ، مرتدياً ببرد يمنية ، لأنّ النبيعليه‌السلام كان يعتمّ ، ويرتدي ، ويخرج في الجمعة والعيدين على أحسن هيئة(٣) ، لأنّه أدخل في الوقار.

ه- : أن يسلّم على مَنْ عند المنبر إذا انتهى إليه‌ ، لعموم استحباب التسليم(٤) ، فإذا صعد المنبر ، وبلغ دون الدرجة - دون درجة المستراح - واستقبل الناس بوجهه سلّم ثم جلس(٥) - واختاره السيد المرتضى(٦) رضي‌الله‌عنه ، وبه قال الشافعي(٧) - لأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان إذا دنا من منبره يوم الجمعة سلَّم على من عند منبره من الجلوس ، ثم صعد ، وإذا استقبل الناس بوجهه سلَّم ثم قعد(٨) .

ومن طريق الخاصة : رواية عمرو بن جميع رفعه عن عليعليه‌السلام قال : « من السنّة إذا صعد الإِمام المنبر أن يسلّم إذا استقبل الناس »(٩) .

وقال أبو حنيفة ومالك : يكره السلام ، لأنّه إذا خرج سلَّم فلا يعيد ،

____________________

(١) سنن ابن ماجة ١ : ٣٥٢ / ١١٠٧ ، سنن أبي داود ١ : ٢٨٧ / ١٠٩٦ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٠٠.

(٢) التهذيب ٣ : ٢٤٥ / ٦٦٤.

(٣) سنن ابن ماجة ١ : ٣٥١ / ١١٠٤ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٤٦ و ٢٤٧.

(٤) اُنظر على سبيل المثال : الكافي ٢ : ٤٧١ باب التسليم ، صحيح البخاري ٨ : ٦٥ ، صحيح مسلم ٤ : ١٧٠٥ حديث (٥) من كتاب السلام.

(٥) في « م ، ش » والطبعة الحجرية : ثم سلّم وجلس. وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٦) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٢٠٤.

(٧) المهذب للشيرازي ١ : ١١٩ ، المجموع ٤ : ٥٢٧ ، المغني ٢ : ١٤٤.

(٨) سنن البيهقي ٣ : ٢٠٥.

(٩) التهذيب ٣ : ٢٤٤ / ٦٦٢.

٨٣

كالمؤذّن إذا قام إلى الأذان ، لأنّ الإِمام استدبرهم لمـّا صعد ثم أقبل عليهم(١) .

وقد كان أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يحول بين بعضهم وبعض شجرة فيسلّم بعضهم على بعض(٢) .

وبالأذان لا يغيب عنهم. نعم لو صعد المنارة ثم نزل سلّم.

إذا عرفت هذا ، فإذا سلّم وجب على السامعين الردّ على الكفاية.

و : أن يجلس بعد السلام على المستراح‌ حتى يفرغ المؤذّن فيستريح بقعوده عن تعب صعوده.

ولأنّه لا فائدة بقيامه حالة الأذان ، وقد كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يخطب خطبتين ، ويجلس جلستين(٣) .

ومن طريق الخاصة : قول الباقرعليه‌السلام : « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذّنون »(٤) .

مسألة ٤١٢ : يستحب أن يكون الخطيب بليغاً ليأتي بالألفاظ الناصّة على التخويف والإِنذار‌ ، مواظباً على الصلوات ليكون وعظه أبلغ في القلب ، حافظاً لمواقيت الفرائض ، واستقبال الناس بوجهه ، فلا يلتفت يميناً ولا شمالاً - وبه قال الشافعي(٥) - لأنّ النبيعليه‌السلام كان يفعل ذلك(٦) ، ولئلّا يخصّ قوماً دون آخرين ، بل يخطب تلقاء وجهه.

____________________

(١) عمدة القاري ٦ : ٢٢١ ، المنتقى للباجي ١ : ١٨٩ ، المجموع ٤ : ٥٢٧ ، الميزان للشعراني ١ : ١٩١ ، المغني ٢ : ١٤٤.

(٢) الترغيب والترهيب ٣ : ٤٢٨ / ١٦.

(٣) سنن أبي داود ١ : ٢٨٦ / ١٠٩٢.

(٤) التهذيب ٣ : ٢٤٤ / ٦٦٣.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١١٩ ، المجموع ٤ : ٥٢٨.

(٦) أورد أبو إسحاق الشيرازي في المهذب ١ : ١١٩ رواية عن سمرة بن جندب ، أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان إذا خطبنا استقبلناه بوجوهنا واستقبلنا بوجهه.

٨٤

وقال أبو حنيفة : يلتفت يميناً وشمالاً كالمؤذّن(١) .

والأصل ممنوع. ولأنّه خطاب مع الغيّاب والخطبة مع الحاضرين ، فلا يخصّص بها البعض دون غيرهم.

قال الشيخرحمه‌الله : ولا يضع يمينه على شماله(٢) .

وهو جيّد كالصلاة ، بل يشتغل بما يعتمد عليه يسراه ، ويقبض باليمين حرف المنبر.

وينبغي أن يكون صادق اللهجة لا يلحن في الخطبة ، ولا يأتي بألفاظ غريبة أو وحشية ، لبُعْدها عن الأفهام ، ولا يقول في خطبته ما تستنكره عقول الحاضرين ، لقول عليعليه‌السلام : «كلّموا الناس على قدر عقولهم ، أتحبّون أن يكذّبوا الله ورسوله؟! »(٣) .

وأن يأتي بالكلمات على تأنٍّ وترسّلٍ وسكون ، ولا يمدّها مدّاً يشبه الغناء ، ولا يدرجها بحيث لا يفهم ، ولا يطوّل الخطبة بل يقصّرها ، لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر بذلك ، بل يطوّل الصلاة ، وقالعليه‌السلام : ( إنّه من فقه الرجل )(٤) .

مسألة ٤١٣ : يستحب أن تكون السورة التي يقرؤها في الخطبة خفيفةً.

واجتزأ بعض علمائنا بالآية(٥) .

ونقل الجمهور أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان يقرأ كثيراً سورة « ق » في الخطبة(٦) .

____________________

(١) عمدة القارئ ٦ : ٢٢١ ، المجموع ٤ : ٥٢٨.

(٢) المبسوط للطوسي ١ : ١٤٨.

(٣) صحيح البخاري ١ : ٤٤ بتفاوت.

(٤) صحيح مسلم ٢ : ٥٩٤ / ٨٦٩.

(٥) حكى المصنف في المختلف : ١٠٥ عن ابن الجنيد ، الاجتزاء بالآية الواحدة في الخطبة الثانية.

(٦) صحيح مسلم ٢ : ٥٩٥ / ٨٧٣ ، سنن أبي داود ١ : ٢٨٨ / ١١٠٠ ، سنن النسائي ٣ : ١٠٧.

٨٥

ولو قرأ إحدى العزائم ، جاز ، إذ السجود ليس بمبطل لها.

قال الشيخ : ثم ينزل ، ويسجد ويسجد المأمومون معه(١) .

والوجه : أنّه إن كان في المنبر سعة يمكنه السجود عليها ، سجد قبل نزوله ، وإلّا نزل وسجد.

ولو كانت السجدة من غير العزائم ، جاز تركها ، وله أن يسجد ، والاشتغال بالخطبة أولى.

فإن نزل وسجد ، عاد إلى الخطبة إن لم يطل الفصل ، وكذا إن طال على الأقوى.

وللشافعي في الطول وجهان(٢) .

المطلب الثاني : فيمن تجب عليه‌

مسألة ٤١٤ : شرائط الوجوب عشرة :

البلوغ ، والعقل ، والذكورة ، والحرّية ، والسلامة من المرض والعمى والعرج والشيخوخة المانعة من الحركة ، والسفر ، والزيادة على فرسخين.

وليس الإِسلام شرطاً للوجوب ، لأنّ الكفّار عندنا مخاطبون بالفروع ، وبه قال الشافعي(٣) ، خلافاً لأبي حنيفة(٤) .

والعقل شرط في الوجوب والجواز معاً ، وباقي الشروط شرط في الوجوب لا الجواز.

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ١٤٨.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١١٩ ، المجموع ٤ : ٥٢١.

(٣) المجموع ٣ : ٤ و ٤ : ٤٨٤ ، حاشية اعانة الطالبين ١ : ٢١ - ٢٢ ، شرح البدخشي ١ : ٢٠٧ ، شرح الاسنوي بهامش شرح البدخشي ١ : ٢٠٣ - ٢٠٤.

(٤) اُصول السرخسي ١ : ٧٤ - ٧٥ ، شرح الاسنوي بهامش شرح البدخشي ١ : ٢٠٤.

٨٦

والصبي وإن لم تجب عليه ، ولا المجنون ، لانتفاء التكليف عنهما ، إلّا أنّه يستحب إحضار الصبي الجمعة للتمرين ، كما يمرّن بالعبادات ، خصوصاً المراهق.

مسألة ٤١٥ : الذكورة شرط في الوجوب ، فلا تجب على المرأة‌ إجماعاً ، لقولهعليه‌السلام : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلّا على امرأة ، أو مسافر ، أو عبد ، أو صبي ، أو مريض )(١) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « إن الله فرض في كلّ سبعة أيام خمساً وثلاثين صلاة ، منها صلاة واجبة على كلّ مسلم أن يشهدها إلّا خمسة : المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبي »(٢) .

ولأنّ شرطها الاجتماع ، وفي وجوبه على النساء مشقّة وافتتان.

أمّا العجائز فإنّهنّ كالشواب ، لعموم الأمر بالستر لهنّ(٣) .

وقال الشافعي : يستحب لهنّ الحضور مع إذن أزواجهنّ ، لانتفاء الفتنة فيهنّ(٤) .

مسألة ٤١٦ : الحرّية شرط في الوجوب‌ ، فلا تجب على العبد عند علمائنا أجمع - وبه قال عامة العلماء(٥) - لما تقدّم في الحديثين. ولأنّه محبوس على السيد ، فأشبه المحبوس في الدَّيْن.

____________________

(١) سنن الدار قطني ٢ : ٣ / ١ ، مصنف ابن أبي شيبة ٢ : ١٠٩ ، سنن البيهقي ٣ : ١٨٤.

(٢) الكافي ٣ : ٤١٨ / ١ ، التهذيب ٣ : ١٩ / ٦٩.

(٣) إشارة الى الآية ٣١ من سورة النور.

(٤) الاُم ١ : ١٨٩ ، المجموع ٤ : ٤٨٤ ، مغني المحتاج ١ : ٢٧٧.

(٥) الاُم ١ : ١٨٩ ، المجموع ٤ : ٤٨٥ ، فتح العزيز ٤ : ٦٠٣ ، المغني ٢ : ١٩٤ ، الشرح الكبير ٢ : ١٥٢ ، بداية المجتهد ١ : ١٥٧ ، الميزان ١ : ١٨٥.

٨٧

وقال داود : تجب(١) . وعن أحمد روايتان(٢) .

وقال الحسن البصري وقتادة : تجب على العبد المخارج(٣) - وهو الذي يؤدّي الضريبة - لعموم الآية(٤) .

والخاص مقدّم.

ولو أذن له السيد ، استحبّ له الحضور ولا يجب عليه ، لأنّ الحقوق الشرعية تتعلّق بخطاب الشرع لا بإذن السيد.

ولا فرق بين القنّ ، والمدبّر ، والمكاتب المطلق والمشروط ، واُمّ الولد ، لبقاء الرقّ فيهم.

وقال الحسن البصري وقتادة : يجب على المكاتب ، لأنّ منفعته له فأشبه الحر(٥) ، وهو ممنوع.

فروع :

أ : من بعضه حرّ وبعضه رقّ لا تجب عليه الجمعة ، سواء تساويا ، أو كانت الحرّية أكثر ، لأنّ رقّ البعض يمنع من الكمال والاستقلال ، كرِقّ الجميع.

ب : لو هاياه(٦) مولاه واتّفقت الجمعة لنصيب الحرية لم تجب عليه أيضاً‌ ، لقيام المانع ، وهو الظاهر من قول الشافعية.

____________________

(١) المحلّى ٥ : ٤٩ ، المجموع ٤ : ٤٨٥ ، الميزان ١ : ١٨٥ ، رحمة الاُمة ١ : ٧٩ ، بداية المجتهد ١ : ١٥٧ ، حلية العلماء ٢ : ٢٢٣.

(٢) المغني ٢ : ١٩٤ ، الشرح الكبير ٢ : ١٥٢ ، الإِنصاف ٢ : ٣٦٩ ، المحرر في الفقه ١ : ١٤٢ ، المجموع ٤ : ٤٨٥ ، فتح العزيز ٤ : ٦٠٣ - ٦٠٤ ، الميزان ١ : ١٨٥ ، رحمة الأمة ١ : ٧٩.

(٣) المجموع ٤ : ٤٨٥ ، المغني ٢ : ١٩٤ ، الشرح الكبير ٢ : ١٥٣ ، حلية العلماء ٢ : ٢٢٣.

(٤) الآية ٩ من سورة الجمعة.

(٥) المغني ٢ : ١٩٤ ، الشرح الكبير ٢ : ١٥٣.

(٦) المهاياة في كسب العبد : أنهما ( المولى والعبد ) يقسمان الزمان بحسب ما يتفقان عليه ويكون كسبه في كل وقت لمن ظهر له بالقسمة ، مجمع البحرين ١ : ٤٨٥ « هيا ».

٨٨

ولهم وجه : أنّها تجب ، لانقطاع سلطنة السيد عن استخدامه(١) .

واختاره الشيخ في المبسوط(٢) .

ج : لو ألزمه مولاه بالحضور ، احتمل وجوبه‌ ، لوجوب طاعته فيما ليس بعبادة ففيها أولى ، والعدم ، لما تقدّم.

مسألة ٤١٧ : لا تجب على المريض الجمعة‌ ، لما تقدّم من الأحاديث ، وللمشقّة ، سواء خاف زيادة المرض أو المشقّة غير المحتملة ، أو لا.

وقال الشافعي : المرض المسقط هو ما يخاف فيه أحدهما ، وليس شرطاً(٣) ، للعموم.

ولو كان المريض قريبه أو ضيفه أو زوجته أو مملوكه ، جاز له ترك الجمعة لأجل تمريضه ، وكذا تترك لصلاة الميت وتجهيزه ، لأنّ ابن عمر كان يستجمر للجمعة فاستصرخ(٤) على سعيد بن زيد فترك الجمعة ومضى إليه بالعقيق(٥) .

ولو كان المريض لا قرابة له به ولا صحبة ، فإن كان له مَنْ يُمرّضه ، لم يترك الجمعة له ، وإن لم يكن من يقوم ، جاز له تركها للقيام بأمره.

وكذا لو اشتغل فيه بأخذ الكفن وحفر القبر أو غيرهما ، سواء كان مشرفاً أو لا - خلافاً للشافعي(٦) - وسواء اندفع بحضوره ضرر عن غير المشرف أو لا ، خلافاً له(٧) .

____________________

(١) المجموع ٤ : ٤٨٥ ، الوجيز ١ : ٦٥ ، فتح العزيز ٤ : ٦٠٧.

(٢) المبسوط للطوسي ١ : ١٤٥.

(٣) الْاُم ١ : ١٨٩ ، المجموع ٤ : ٤٨٦.

(٤) استصرخ مبنياً للمجهول : أستغيث. والمستصرخ : المستغيث. الصحاح ٢ : ٤٢٦ « صرخ ».

(٥) مصنف ابن أبي شيبة ٢ : ١٥٣ ، سنن البيهقي ٣ : ١٨٥.

(٦) المهذب للشيرازي ١ : ١١٦ ، المجموع ٤ : ٤٩٠ ، الوجيز ١ : ٦٥ ، فتح العزيز ٤ : ٦٠٦.

(٧) الوجيز ١ : ٦٥ ، فتح العزيز ٤ : ٦٠٦.

٨٩

وكذا لو كان عليه حقّ قصاص يرجو بالاستتار الصلح فيه ، جاز ، ولو كان عليه حدّ قذف لم يجز له الاستتار عن الإِمام لأجله وترك الجمعة ، لأنّه حق واجبٌ ولا بدل له ، ولا يجوز له القصد إلى إسقاطه. وكذا غيره من الحدود لله تعالى بعد ثبوتها بالبيّنة.

والمديون المعسر يجوز له الاختفاء ، وكذا الخائف من ظالم على مال أو نفس أو ضرب أو شتم.

مسألة ٤١٨ : الأعمى لا تجب عليه الجمعة عند علمائنا ، سواء كان قريباً من الجامع يتمكّن من الحضور إليه من غير قائد ، أو بعيداً يحتاج إلى القائد أو لا - وبه قال أبو حنيفة(١) - للمشقّة بالحضور.

ولقول الباقرعليه‌السلام : « فرض الله الجمعة ووضعها عن تسعة : عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس أزيد من فرسخين »(٢) .

وقال الشافعي وأحمد : تجب عليه مع المكنة(٣) ، لأنّ عتبان بن مالك قال : يا رسول الله إنّي رجل محجوب البصر وإن السيول تحول بيني وبين المسجد ، فهل لي من عذر؟ فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( أتسمع النداء؟ ) قال : نعم. قال : ( ما أجد لك عذراً إذا سمعت النداء )(٤) .

والمراد نفي العذر في الحضور مطلقاً الشامل للاستحباب والوجوب ، لا‌

____________________

(١) المبسوط للسرخسي ٢ : ٢٢ ، الهداية في شرح البداية : ١٥٢ ، المجموع ٤ : ٤٨٦ ، فتح العزيز ٤ : ٦٠٧ ، المغني ٢ : ١٩٥ ، الشرح الكبير ٢ : ١٥٠.

(٢) الكافي ٣ : ٤١٩ / ٦ ، الفقيه ١ : ٢٦٦ / ١٢١٧ ، التهذيب ٣ : ٢١ / ٧٧ ، أمالي الصدوق : ٣١٩ / ١٧ ، الخصال : ٤٢٢ / ٢١ وفيها : ومن كان على رأس فرسخين.

(٣) المجموع ٤ : ٤٨٦ ، فتح العزيز ٤ : ٦٠٧ ، مغني المحتاج ١ : ٢٧٧ ، السراج الوهاج : ٨٤ ، المغني ٢ : ١٩٥ ، الشرح الكبير ٢ : ١٥٠.

(٤) مسند أحمد ٤ : ٤٣.

٩٠

الحضور الواجب.

فلو لم يجد قائداً سقطت عنه إجماعاً ، فإن وجد لكن باُجرة يتمكّن منها لم يجب بذلها عندنا ، خلافاً للشافعي(١) .

مسألة ٤١٩ : الأعرج والشيخ الذي لا حراك به لا جمعة عليهما‌ عند علمائنا أجمع إن بلغ العرج الإِقعاد ، للمشقّة.

ولقول الباقرعليه‌السلام : « والكبير »(٢) .

ولأنّ المشقّة هنا أعظم من المشقّة في المريض ، فثبتت الرخصة هنا كما ثبتت هناك.

أمّا لو لم يكن العرج بالغا حدّ الإِقعاد ، فالوجه : السقوط مع مشقّة الحضور ، وعدمه مع عدمها.

والشيخ أطلق الإِسقاط(٣) . ولم يذكره المفيد في المسقطات ، ولا الجمهور.

أمّا الحَرّ الشديد فإن خاف معه الضرر ، سقط عنه.

وكذا البرد الشديد والمطر المانع من السعي ، لقول الصادقعليه‌السلام : « لا بأس أن تدع الجمعة في المطر »(٤) . ولا خلاف فيه.

والوحل كذلك ، للمشاركة في المعنى.

مسألة ٤٢٠ : الإِقامة أو حكمها شرط في الجمعة‌ ، فلا تجب على المسافر عند عامة العلماء ، لقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( الجمعة واجبة‌

____________________

(١) المجموع ٤ : ٤٨٦ ، فتح العزيز ٤ : ٦٠٧ ، مغني المحتاج ١ : ٢٧٧.

(٢) الكافي ٣ : ٤١٩ / ٦ ، الفقيه ١ : ٢٦٦ / ١٢١٧ ، التهذيب ٣ : ٢١ / ٧٧ ، أمالي الصدوق : ٣١٩ / ١٧ ، الخصال : ٤٢٢ - ٢١.

(٣) المبسوط للطوسي ١ : ١٤٣.

(٤) الفقيه ١ : ٢٦٧ / ١٢٢١ ، التهذيب ٣ : ٢٤١ / ٦٤٥.

٩١

إلّا على خمسة : امرأة أو صبي أو مريض أو مسافر أو عبد )(١) .

ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام : « ووضعها عن تسعة » وعدَّ منهم « المسافر »(٢) .

ولم ينقل عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ولا أحد من الأئمّةعليهم‌السلام أنّهم صلّوها في أسفارهم.

ولأنّ الجمعة ظهر مقصورة بشرائط ، والمسافر يباح له القصر دون تلك الشرائط ، فلم يكن لاعتبار تلك الشرائط في حقّه وإيجاب الجمعة عليه معنى.

ولأنّه خفّف عنه العبادات الراتبة فغيرها أولى.

وقال الزهري والنخعي : تجب عليه الجمعة إن سمع النداء(٣) ، للآية(٤) .

ولقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( الجمعة على مَنْ سمع النداء )(٥) .

والخاص مقدّم.

فروع :

أ : إنّما تسقط الجمعة في السفر المباح ، أمّا المحرَّم فلا ، لمنافاته الترخّص.

ب : إنّما تسقط في السفر المبيح للقصر‌ فلو لم يوجبه كمن كان سفره أكثر من حضره ، فإنّ الجمعة لا تسقط عنه ، وكذا لو لم يكن القصر واجباً بل‌

____________________

(١) كنز العمال ٧ : ٧٢٢ / ٢١٠٩٥ نقلاً عن الطبراني في المعجم الكبير ٢ : ٥١ - ٥٢ / ١٢٥٧.

(٢) الكافي ٣ : ٤١٩ / ٦ ، الفقيه ١ : ٢٦٦ / ١٢١٧ ، التهذيب ٣ : ٢١ / ٧٧ ، أمالي الصدوق : ٣١٩ / ١٧ ، الخصال : ٤٢٢ / ٢١.

(٣) المجموع ٤ : ٤٨٥ ، المغني ٢ : ١٩٣.

(٤) الجمعة : ٩.

(٥) سنن أبي داود ١ : ٢٧٨ / ١٠٥٦ ، سنن الدار قطني ٢ : ٦ / ٣ ، سنن البيهقي ٣ : ١٧٣.

٩٢

جائزاً ، كالمواضع التي يستحب الإِتمام فيها.

ج : لو نوى المسافر إقامة عشرة أيام ، صار بحكم المقيم ، ووجب عليه الجمعة ، وعند الشافعي أربعة(١) .

وهل تنعقد به؟ عندنا أنّها تنعقد وإن لم يَنْو المقام على أحد القولين ، أمّا لو نواه فإنّها تنعقد به عندنا قولاً واحداً - وهو أحد وجهي الشافعية(٢) - لأنه من أهل وجوب الجمعة فانعقدت به كالمستوطن ، والآخر : لا تنعقد به ، لأنّ الاستيطان شرط(٣) . فمن أقام في بلد للتفقه أو التجارة مدة طويلة لا تنعقد به الجمعة عنده(٤) وإن وجبت عليه ، لأنّ له عزمَ الرجوع.

مسألة ٤٢١ : وتسقط عمّن كان بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين ، إلّا إذا جمع الشرائط عنده. وتجب على من بينه وبين الجامع فرسخان فما دون عند أكثر علمائنا(٥) - وبه قال الزهري(٦) - لقول الصادقعليه‌السلام : « الجمعة تجب على من كان منها على فرسخين ، فإن زاد فليس عليه شي‌ء »(٧) .

وقول الباقرعليه‌السلام : « تجب الجمعة على مَنْ كان منها على فرسخين »(٨) .

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١١٠ ، المجموع ٤ : ٤٨٥ ، الميزان ١ : ١٨٢ ، المغني ٢ : ١٣٣ ، عمدة القارئ ٧ : ١١٧.

(٢و ٣ ) المجموع ٤ : ٥٠٣ ، فتح العزيز ٤ : ٦٠٧.

(٤) اُنظر : المجموع ٤ : ٥٠٣ ،

(٥) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١٤٣ ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٥١.

والمحقق في المعتبر : ٢٠٥ كما أنّ فيه أيضاً قول السيد المرتضى عن المصباح.

(٦) المجموع ٤ : ٤٨٨ ، عمدة القارئ ٦ : ١٩٨.

(٧) الكافي ٣ : ٤١٩ / ٣ ، التهذيب ٣ : ٢٤٠ / ٦٤١ ، الاستبصار ١ : ٤٢١ / ١٦١٩.

(٨) الكافي ٣ : ٤١٩ / ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٤٠ / ٦٤٣ ، الاستبصار ١ : ٤٢١ / ١٦٢٠.

٩٣

وقال ابن أبي عقيل مِنّا : تجب على مَنْ إذا صلّى الغداة في أهله أدرك الجمعة(١) - ونحوه قال عبد الله بن عمر وأنس بن مالك ، وأبو هريرة ، والأوزاعي ، وأبو ثور فإنّهم قالوا : تجب على من كان يؤوي الليل(٢) (٣) . وهو قريب ممّا قال - لعموم الأمر.

ولقول الباقرعليه‌السلام : « الجمعة واجبة على مَنْ إذا صلّى الغداة في أهله أدرك الجمعة »(٤) .

والمشهور عندنا : الأول ، للمشقّة ، ولأنّ شغل النهار بالسعي إليها والرجوع إلى أهله يوجب القصر ، ويلحقه بالمسافرين ، فيكون مُسقطاً للجمعة.

وقال الشافعي : كلّ مَنْ كان من أهل المصر وجبت عليه الجمعة فيه ، سواء سمع النداء أو لا ، وسواء اتّسعت أقطاره وتعدّدت محالّه أو لا.

وأمّا الخارج عن المصر من أهل القرى ، فإن لم يسمعوا النداء ، وكانوا أقلّ من أربعين ، لم تجب عليهم الجمعة ، وإن بلغوا أربعين وكانوا مستوطنين في القرية ، وجبت عليهم الجمعة سواء سمعوا النداء أو لا ، وهُمْ بالخيار بين الصلاة في قريتهم ، والحضور إلى المصر لإِقامة الجمعة معهم.

وإن كانوا أقلّ من أربعين وسمعوا النداء ، وجب عليهم الحضور - وبه قال عبد الله بن عمرو بن العاص وسعيد بن المسيب وإسحاق(٥) - لقوله عليه‌

____________________

(١) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٢٠٥.

(٢) كذا ، وفي المصادر : تجب على من أواه الليل إلى أهله.

(٣) المجموع ٤ : ٤٨٨ ، المغني ٢ : ٢١٤ - ٢١٥ ، الشرح الكبير ٢ : ١٤٦ ، عمدة القارئ ٦ : ١٩٨.

(٤) التهذيب ٣ : ٢٣٨ / ٦٣١ ، الاستبصار ١ : ٤٢١ / ١٦٢١.

(٥) المجموع ٤ : ٤٨٨ ، المحلى ٥ : ٥٥ - ٥٦.

٩٤

السلام : ( الجمعة على مَنْ سمع النداء )(١) .

وهو يدلّ من حيث المفهوم فالمنطوق أولى مع انتشار النداء وعدم ضبطه ، فلا يجوز أن يجعله الشارع مناطاً للأحكام.

وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا تجب الجمعة على مَنْ هو خارج المصر وإن سمع النداء - وقال محمّد : قلت لأبي حنيفة : تجب الجمعة على أهل زبارا(٢) بأهل الكوفة؟ فقال : لا(٣) - وبين زبارا والكوفة الخندق ، وهي قرية بقرب الكوفة - لأنّ عثمان لمـّا وافق الجمعة العيد ، قال لأهل العوالي : من أراد منكم أن ينصرف فلينصرف ، ومن أراد أن يقيم حتى يصلّي الجمعة فليقم.

ولأنّهم خارجون عن المصر ، فلا جمعة عليهم ، كأصحاب الحلل(٤) (٥) .

والحديث نقول بموجبه ، للتخيير عندنا ، أمّا مَنْ يوجب الحضور كالشافعي ، فإنّه أنكر الحديث وقال : لم يذكره أحد من أصحاب الحديث.

وأهل الحلل إن كانوا مستوطنين ، وجبت الجمعة ، وإلّا فلا.

وقال مالك واحمد والليث بن سعد : تجب على أهل المصر مطلقاً ، وأمّا الخارج فإن كان بينه وبين الجامع فرسخ ، وجب عليه الحضور وإلّا فلا ، لغلبة السماع منه(٦) . وقد بينا بطلان هذا المناط.

____________________

(١) المجموع ٤ : ٤٨٧ ، فتح العزيز ٤ : ٦٠٨ - ٦٠٩ ، المحلّى ٥ : ٥٦.

(٢) في المصدر : « زرارة ». وهي محلّة في الكوفة. و « زبارا » من نواحي الكوفة ، والظاهر صحة « زبارا » لكون أهلها من خارج المصر. اُنظر : معجم البلدان ٣ : ١٢٩ و ١٣٥.

(٣) الْأَصل للشيباني ١ : ٣٦٦.

(٤) الحلل جمع حلّة : القوم النزول. لسان العرب ١١ : ١٦٤ « حلل ».

(٥) المغني ٢ : ٢١٥ ، الشرح الكبير ٢ : ١٤٦ ، وراجع : المبسوط للسرخسي ٢ : ٢٣ ، وبدائع الصنائع ١ : ٢٥٩ ، وفتح العزيز ٤ : ٦٠٩ ، والمحلّى ٥ : ٥٦.

(٦) المدونة الكبرى ١ : ١٥٣ ، بداية المجتهد ١ : ١٦٥ ، المغني ٢ : ٢١٤ و ٢١٦ ، المجموع ٤ : ٤٨٨.

٩٥

وقال عطاء : إن كانوا على عشرة أميال ، وجب عليهم الحضور ، وإلّا فلا(١) .

وقال ربيعة : إن كانوا على أربعة أميال حضروا ، وإلّا فلا(٢) .

فروع :

أ : من كان بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخ يتخيّر بين الحضور وبين إقامة الجمعة عنده‌ إن حصلت الشرائط ، وإن فقد أحدها وجب عليه الحضور ، ولا يسوغ له ترك الجمعة.

ومن كان بينه وبينها أزيد من فرسخين ، فإن حصلت الشرائط فيه ، تخيّر بين إقامتها عنده وبين الحضور ، ولا يسوغ له تركها ، وإن فقدت الشرائط ، سقطت عنه ، ولم يجب عليه الحضور.

ب : تشترط الزيادة على الفرسخين بين منزله والجامع الذي تقام فيه الجمعة‌ ، لا بين البلدين ، فلو كان بين البلدين أقلّ من فرسخين ، وبين منزله والجامع أزيد من فرسخين ، فالأقرب : السقوط ، لأنّه المفهوم من كلام الباقر والصادقعليهما‌السلام .

ج : قد بيّنّا عدم اعتبار النداء.

وقال الشافعي : النداء الذي تجب به الجمعة أن يكون المنادي صيّتاً ، وتكون الرياح ساكنةً ، والأصوات هادئةً ، وكان من ليس بأصمّ مُصغياً مستمعاً ، غير لاهٍ ولا ساهٍ ، وأن لا تكون البلدة بين آجام وأشجار تمنع من بلوغ الصوت ، فإن كان ، اعتبر أن يصعد على شي‌ء يعلو به على الأشجار كسور البلد والمنارة ، ولا يعتبر في غيره ، وأن تكون الأرض مستويةً ، فلو كانت

قرية في وادٍ لا يسمع أهلها لهبوطها ولو كانت في استواء الأرض سمعت ، وجبت ،

____________________

(١ و ٢ ) المجموع ٤ : ٤٨٨ ، عمدة القارئ ٦ : ١٩٨ ، نيل الأوطار ٣ : ٢٧٨.

٩٦

ولو كانت على قلّة جبل يسمع لعلّوها ، لم يجب عند بعضهم ، ولا اعتبار بأذان الجمعة(١) .

واختلفت الشافعية في الموضع الذي يعتبر فيه سماع النداء ، فقال بعضهم : من الموضع الذي يصلّى فيه الجمعة ، إذ الغرض الحضور في ذلك الموضع.

وقال بعضهم : من وسط البلد ، لاستواء الجوانب وعدم أولوية بقعة على اُخرى.

وقال آخرون : يعتبر من آخر موضع تجوز إقامة الجمعة فيه من الجانب الذي يلي تلك القرية ، فإنّه ربما يكون البلد كبيراً ، وإذا نودي من الجانب الآخر ربما لا يسمع أهل هذا الجانب من البلد(٢) .

ولو كان طرف القرية يسمعون النداء ، وباقي القرية لا يسمعون ، قال : يجب على الجميع الحضور ، لأنّ حكم القرية لا يختلف في الجمعة.

ولو سمعوا النداء من قريتين فأيّتهما حضروا جاز. والأولى أن يحضروا الموضع الذي تكثر فيه الجماعة(٣) .

ولو كانت قريتان على جبلين يصلّى في إحداهما الجمعة ، والْاُخرى يسمعون النداء وبينهما قرية لا يسمعون ، وجب على المستمعين الحضور للسماع. وفي الْاُخرى وجهان : العدم ، لانتفاء موجبه ، والوجوب ، لأنّ إيجاب الحضور على الأبعد يستلزم أولوية إيجابه على الأقرب(٤) .

وهذا كلّه عندنا ساقط ، فإنّ من الناس الأصمّ وثقيل السمع ، وقد يكون‌

____________________

(١) المجموع ٤ : ٤٨٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ١١٦ ، الوجيز ١ : ٦٥ ، فتح العزيز ٤ : ٦٠٨ - ٦٠٩ ، حلية العلماء ٢ : ٢٢٤.

(٢) المجموع ٤ : ٤٨٧ ، فتح العزيز ٤ : ٦٠٨ ، حلية العلماء ٢ : ٢٢٤ - ٢٢٥.

(٣) المجموع ٤ : ٤٨٧ و ٤٨٨.

(٤) حلية العلماء ٢ : ٢٢٥.

٩٧

النداء بين يدي المنبر فلا يسمعه إلّا مَنْ في الجامع ، وقد يكون المؤذّن خفي الصوت أو في يوم ذي ريح ، وقد يكون المستمع نائماً أو مشغولاً بما يمنع السماع ويسمع من هو أبعد ، فيفضي ذلك إلى إيجابها على البعيد دون القريب ، وهو باطل بالإِجماع.

مسألة ٤٢٢ : قد بيّنّا وجوب الجمعة على مَنْ سقطت عنه للعذر‌ لو حضر ، لانتفاء المشقّة.

ولقول حفص بن غياث عن بعض مواليه : « إنّ الله فرض الجمعة على المؤمنين والمؤمنات ، ورخّص للمرأة والمسافر والعبد أن لا يأتوها فإذا حضروها سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الأول » فقلت : عمّن هذا؟ فقال : عن مولانا الصادقعليه‌السلام (١) .

وفي المرأة نظر ، وإطلاق الشيخ(٢) يقتضيه.

تذنيب : إذا صلّى مَنْ سقطت عنه ، الظهر ، ثم زال المانع قبل أداء الجمعة ، لم تجب عليه‌ ، كالعبد يصلّي ثم يعتق والوقت باقٍ ، وكذا المسافر إذا صلّى ثم نوى الإِقامة.

أمّا الصبي إذا صلّى ثم بلغ ، فالوجه عندي : وجوب الحضور عليه ، لأنّ مبدأ التكليف الآن ، وما فعله أوّلاً لم يكن واجباً ، فلم يسقط به فرضاً عنه.

وقال الشافعي : لا يجب عليه ، لأنّ الصبي إذا صلّى في الوقت ثم بلغ ، لم تجب عليه الإِعادة كذا هنا(٣) .

والأصل ممنوع.

____________________

(١) التهذيب ٣ : ٢١ - ٢٢ / ٧٨.

(٢) المبسوط للطوسي ١ : ١٤٣.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١١٦ و ١١٧ ، المجموع ٤ : ٤٩٥ ، الوجيز ١ : ٦٥ ، فتح العزيز ٤ : ٦١٢ ، حلية العلماء ٢ : ٢٢٦.

٩٨

المطلب الثالث : في ماهيتها وآدابها ولواحقها‌

مسألة ٤٢٣ : الجمعة ركعتان كسائر الصلوات ، وتتميّز بما تقدّم من الشرائط ، والآداب الآتية ، وتسقط معها الظهر بالإِجماع.

ويستحب أن يقرأ في الْاُولى بعد الحمد سورة الجمعة ، وفي الثانية بعد الحمد سورة المنافقين عند علمائنا - وبه قال الشافعي(١) - لأنّ عبد الله بن أبي رافع - وكان كاتباً لعليعليه‌السلام - قال : كان مروان يستخلف أبا هريرة على المدينة ، فاستخلفه مرّة فصلّى الجمعة ، فقرأ في الأوّلة الجمعة ، وفي الثانية المنافقين ، فلمـّا انصرف مضيت إلى جنبه ، فقلت : يا أبا هريرة لقد قرأت بسورتين قرأهما عليعليه‌السلام ، فقال : إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان يقرأ بهما(٢) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « وإذا كان صلاة الجمعة فاقرأ بسورة الجمعة والمنافقين »(٣) .

وقال الشافعي في القديم : يقرأ في الْاُولى « سبّح اسم » وفي الثانية « الغاشية »(٤) . وينسب إلى رواية النعمان بن بشير(٥) .

وقال أبو حنيفة : يكره تعيين سورة في الصلاة(٦) .

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٢٠ ، المجموع ٤ : ٥٣٠ ، الوجيز ١ : ٦٦ ، حلية العلماء ٢ : ٢٣٨ ، المغني ٢ : ١٥٧.

(٢) صحيح مسلم ٢ : ٥٩٧ - ٥٩٨ / ٨٧٧ ، سنن أبي داود ١ : ٢٩٣ / ١١٢٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٥٥ / ١١١٨ ، سنن الترمذي ٢ : ٣٩٦ - ٣٩٧ / ٥١٩ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٠٠.

(٣) التهذيب ٣ : ٥ - ٦ / ١٣.

(٤) المجموع ٤ : ٥٣٠ - ٥٣١ ، فتح العزيز ٤ : ٦٢٢.

(٥) الناسب هو الصيدلاني كما في فتح العزيز ٤ : ٦٢٢ ، وراجع : صحيح مسلم ٢ : ٥٩٨ / ٨٧٨.

(٦) اللباب ١ : ١١١ ، المجموع ٤ : ٥٣١ ، فتح العزيز ٤ : ٦٢٢ ، الميزان ١ : ١٩١.

٩٩

وقال مالك : يقرأ في الْاُولى الجمعة ، وفي الثانية الغاشية(١) .

فروع :

أ : لو قرأ غير هاتين السورتين عمداً ، لم تبطل جمعته : عملاً بالأصل.

ولقول الكاظمعليه‌السلام وقد سأله علي بن يقطين عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمّداً ، قال : « لا بأس بذلك »(٢) .

ب : لو نسي فقرأ في الْاُولى غير الجمعة ، احتمل قراءتها في الثانية ، لتدارك فضلها ، وقراءة المنافقين ، لأنّه محلّها.

وقال الشافعي : يقرأهما معاً في الثانية(٣) ، وقد بيّنّا(٤) بطلان القِران.

ولو قرأ المنافقين في الْاُولى قرأ في الثانية الجمعة ، تحصيلاً لفضيلة السورتين.

ج : يستحب الجهر بالجمعة إجماعاً ، وفي الظهر يوم الجمعة قولان : فالشيخ على استحبابه جماعةً وفرادى(٥) ، لقول الصادقعليه‌السلام : « نعم » وقد سأله الحلبي عن القراءة يوم الجمعة إذا صلّيت وحدي أربعاً أجهر بالقراءة؟(٦) .

والمرتضى على استحبابه جماعة لا فرادى(٧) ، لقول الصادقعليه‌السلام : « صلّوا في السفر صلاة جمعة جماعة بغير خطبة ، واجهروا‌

____________________

(١) المدونة الكبرى ١ : ١٥٨ ، بداية المجتهد ١ : ١٦٤ ، المجموع ٤ : ٥٣١ ، فتح العزيز ٤ : ٦٢٢ - ٦٢٣.

(٢) التهذيب ٣ : ٧ / ١٩ ، الاستبصار ١ : ٤١٤ / ١٥٨٦.

(٣) المجموع ٤ : ٥٣١ ، الوجيز ١ : ٦٦ ، فتح العزيز ٤ : ٦٢٢.

(٤) تقدم في المسألة ٢٣٢.

(٥) المبسوط للطوسي ١ : ١٥١.

(٦) الكافي ٣ : ٤٢٥ / ٥ ، التهذيب ٣ : ١٤ / ٤٩ ، الاستبصار ١ : ٤١٦ / ١٥٩٣.

(٧) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٢٠٨.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

أو بغل أو شاة أو بقرة، فلا بأس باستعماله والوضوء منه، ما لم يقع فيه كلب أو وزغ أو فأرة ».

٤١٢ / ٢ - الصدوق في الهداية: وكل ما يؤكل لحمه، فلا بأس بالوضوء ممّا شرب منه، وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: «كلّ شئ يجتر، فسؤره حلال، ولعابه حلال ».

٤١٣ / ٣ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: لا بأس بسؤر ما أكل لحمه ».

٤- ( باب كراهة سؤر الجلال ) .

٤١٤ / ١ - الصدوق في المقنع: قال أبوعبدالله عليه‌السلام: « لا تشرب من ألبان (١) الابل الجلّالة (٢)، وان أصابك شئ من عرقها فاغسله ».

٥- ( باب طهارة سؤر الجنب ) .

٤١٥ / ١ - الصدوق في المقنع: ولا بأس ان تغتسل المرأة وزوجها من اناء واحد.

____________________________

٢ - الهداية ص ١٣ باب المياه، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٧٣ ح ٥.

٣ - الجعفريات ص ١٩.

الباب - ٤

١ - المقنع ص ١٤١.

(١) في المصدر: لبن.

(٢) الجلالة من الحيوان: التي يكون غذاؤها عذرة الانسان (مجمع البحرين ج ٥ ص ٣٤٠، جلل).

الباب - ٥

١ - المقنع ص ١٣ باب الغسل.

٢٢١

 ٤١٦ / ٢ - وفيه: وإذا دخلت الحمام فاغتسلت، وأصاب جسدك جنباً أو غيره، فلا بأس.

٤١٧ / ٣ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام، قال: « لا بأس بعرق الحائض والجنب ».

٦- ( باب طهارة سؤر الحائض، وكراهة الوضوء من سؤرها، إذا لم تكن مأمونة )

٤١٨ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليه‌السلام، أنه قال: « لا بأس أن يتوضأ بسؤر الحائض ».

٤١٩ / ٢ - دعائم الإسلام: رخصوا عليه‌السلام، في عرق الجنب، والحائض يصيب الثوب، وكذلك رخصوا في الثوب المبلول يلصق بجسد الجنب والحائض .

٤٢٠ / ٣ - الصدوق في المقنع: ولا تتوضأ بفضل الجنب والحائض. قلت: يحمل على الكراهة مطلقاً، و إذا كانت المرأة غير مأمونة، كما في الاصل.

____________________________

٢ - المصدر السابق ص ١٣ باب الغسل.

٣ - الجعفريات ص ٢٢.

الباب - ٦

١ - الجعفريات ص ٢٣.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١١٧، وعنه في البحار ج ٨٠ ص ١١٨ ح ٨.

٣ - المقنع ص ١٣.

٢٢٢

٧- ( باب طهارة سؤر الفارة والحيّة والعظاية والوزغ والعقرب واشباهه، واستحباب اجتنابه، وطهارة سؤر الخنفساء )

٤٢١ / ١ - الصدوق في المقنع: فان وقعت- أي الفارة (١)- في حبّ دهن، فأخرجت قبل أن تموت، فلا بأس أن تبيعه من مسلم، أو تدهن به.

وقال: والعظاية (٢) إذا وقعت في اللبن حرم اللبن، ويقال ان فيها السم .

٤٢٢ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فان وقع فيه (١) وزغ (٢) اهريق ذلك الماء ».

وتقدم عنه استثناء الوزغ والفأرة، ممّا لا بأس به .

٤٢٣ / ٣ - وفيه: « ان وقع فيه فأرة أو حيّة، أهريق الماء، وان دخل فيه حيّة وخرجت منه، صب من ذلك الماء ثلاث أكف، واستعمل

____________________________

الباب - ٧

١ - المقنع ص ١٠، ١١.

(١) في المصدر: وان وقعت فأرة.

(٢) العظاية: على خلقة سام أبرص، اكبر منه قليلا (لسان العرب ج ١٥ ص ٧١، عظي).

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥ باب المياه، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٧٠ ح ٢.

(١) في المصدر: في الماء.

(٢) الوزغ: دويبة، الوزغة: سام أبرص والجمع وزغ (لسان العرب ج ٨ ص ٤٥٩ وزغ).

٣ - فقه الرضا ص ٥ باب المياه، عنه في البحارج ٨٠ ص ٧٠ ح ٢.

٢٢٣

الباقي، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ».

٤٢٤ / ٤ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أن عليا عليه‌السلام، قال في الخنفساء، والعقرب والصرد (١): « إذا مات في الادام، فلا بأس بأكله ».

٨- ( باب طهارة سؤر ما ليس له نفس سائلة، وإن مات )

٤٢٥ / ١ - السيد فضل الله في نوادره: عن عبد الواحد بن اسماعيل الروياني، عن محمّد بن الحسن التيمي، عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمّد بن الاشعث، عن موسى بن اسماعيل بن موسى، عن أبيه، عن جده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليه‌السلام، قال: « قال علي عليه‌السلام: مالانفس سائلة له، إذا مات في الادام، لا بأس بأكله ».

٤٢٦ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان وقعت فيه عقرب، أو شئ من الخنافس، وبنات وردان، والجراد، وكل ما ليس له دم، فلا بأس باستعماله، والوضوء منه، مات فيه أم لم يمت ».

٤٢٧ / ٣ - الصدوق في المقنع: فان وقعت في البئر خنفساء، أو ذباب، اوجراد، أو نملة، أو عقرب، أو بنات وردان، وكل ما ليس له دم،

____________________________

٤ - الجعفريات ص ٢٦.

(١) في المخطوط الصرر، والظاهر انه تصحيف الصرد كما ورد في المصدر.

الباب- ٨

١- نوادر الراوندي ص ٥٠.

٢- فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥ باب المياه.

٣- المقنع ص ١١.

٢٢٤

فلا تنزح منها شيئا، وكذلك إن وقعت في السمن والزيت.

٩- ( باب حكم العجين النجس ) .

٤٢٨ / ١ - الصدوق في المقنع: وان قطر خمر أو نبيذ في عجين فقد فسد، ولا بأس أن تبيعه من اليهود والنصارى، بعد أن تبين لهم، والفقاع بتلك المنزلة.

٤٢٩ / ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أن عليا عليه‌السلام سئل عن حنطة صب عليها خمر؟ قال: « الطحين، والعجين، والملح، والخبز، يأتي على ذلك كله ».

____________________________

(١) في المصدر: لو.

الباب- ٩

١- المقنع ص ١٢.

٢- الجعفريات ص ٢٦ .

٢٢٥

٢٢٦

أبواب نواقض الوضوء

١ - ( باب أنه لا ينقض الوضوء، إلّا اليقين بحصول الحدث دون الظن والشك )

٤٣٠ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فان توضأت وضوءا تاما وصلّيت صلاتك أو لم تصل، ثم شككت فلم تدر أحدثت أم لم تحدث؟ فليس عليك وضوء، لأن اليقين لا ينقضه الشك ».

٤٣١ / ٢ - وفيه: « ولا تغسل ثوبك إلّا ممّا يجب عليك في خروجه اعادة الوضوء، ولا تجب عليك اعادة، إلا من بول أو منى أو غائط أو ريح تستيقنها، فان شككت في ريح، أنها خرجت منك أو لم تخرج؟ فلا تنقض من أجلها الوضوء، إلّا أن تسمع صوتها أو تجد ريحها، وان استيقنت أنها خرجت منك، فاعد الوضوء، سمعت وقعها أو لم تسمع، وشممت ريحها أو لم تشمّ ».

٤٣٢ / ٣ - الصدوق في المقنع: وان نمت وأنت جالس في الصلاة، فان العين قد تنام بعبد والاذن تسمع، فإذا سمعت الاذن فلا بأس، انّما الوضوء ممّا وجدت ريحه، أو سمعت صوته.

____________________________

ابواب نواقض الوضوء

الباب - ١

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٦٠ ح ٦.

٢ - المصدر السابق ص ١، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١٨ ح ١١.

٣ - المقنع ص ٧.

٢٢٧

٤٣٣ / ٤ - ارشاد المفيد: قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: « من كان على يقين، فأصابه شك، فليمض على يقينه، فان اليقين لا يدفع بالشك ».

٤٣٤ / ٥ - عوالي اللآلى - عن الشهيد الاول (رحمه الله) -: روي ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « إن الشيطان ليأتي أحدكم وهو في الصلاة فيقول: أحدثت أحدثت، فلا ينصرفنّ [أحدكم] (١) حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً ».

ورواه عبدالله بن زيد، وأبو هريرة، ومروى عن الأئمة عليهم‌السلام.

٢ - ( باب أن البول والغائط والريح والمني والجنابة تنقض الوضوء )

٤٣٥ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أن علياً عليه‌السلام، قال: لا يعاد الوضوء إلّا من خلتين: غائطا أو بولا، أو ريحا.

٤٣٦ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: ولا ينقض الوضوء إلا ما يخرج

____________________________

٤ - ارشاد المفيد ص ١٥٩.

٥ - عوالي الآلي ج ١ ص ٣٨٠ ح ١، الكافي ج ٣ ص ٣٦ ح ٣، الاستبصار ج ١ ص ٩٠ ح ٢ سنن الدارمي ج ١ ص ١٨٣ سنن النسائي ج ١ ص ٩٩، التهذيب ج ١ ص ٣٤٧ ح ٩، ١٠ جامع الاحاديث ج ٢ ص ٣٤٧ ح ١٩.

(١) زيادة من المصدر.

الباب - ٢

١ - الجعفريات ص ١٩.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١ والبحار ج ٨٠ ص ٢١٨ ح ١١.

٢٢٨

من الطرفين.

وتقدم قوله: ولا يجب اعادة إلّا من بول أو منى أو غائط، أو ريح (١).

٤٣٧ / ٣ - وفيه: وكلّ ما خرج من قبلك، أو دبرك، من دم، (وقيح، وصديد) (١)، وغير ذلك، فلا وضوء عليك، ولا استنجاء، إلّا ان يخرج منك بول، أو غائط، أو ريح، أو مني.

٤٣٨ / ٤ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد، عن آبائه عليهم‌السلام: أن الوضوء لا يجب الا من حدث، وأن المرء إذا توضأ صلّى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلاة (١)، ما لم يحدث، أو ينم، أو يجامع، أو يُغمَ عليه، أو يكن منه ما يجب منه (٢) اعادة الوضوء.

٤٣٩ / ٥ - وعن أميرالمؤمنين، والباقر، والصادق، عليهم‌السلام، قالوا: الذى ينقض الوضوء الغائط، والبول، والريح، والنوم الغالب، إذا كان لا يعلم ما يكون منه.

____________________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب المتقدم.

٣ - المصدر السابق ص ١.

(١) في المصدر: وقيح وصدي حشو الرأس والدماغ وصديد. القيح: المدة التي لا يخالطها دم (مجمع البحرين ج ٢ ص ٤٠٥). الصديد، صديد الجريح: ماؤه الرقيق المختلط بالدم قبل ان تغلظ المدة (لسان العرب ج ٣ ص ٢٤٦).

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠١ والبحار ج ٨٠ ص ٢٩٨ ج ٥٤.

(١) في المصدر والبحار: الصلوات.

(٢) في المصدر: له.

٥ - المصدر السابق ج ١ ص ١٠١ والبحار ج ٨٠ ص ٢٢٧ ح ٢٢.

٢٢٩

٤٤٠ / ٦ - كتاب عاصم بن حميد: عن سالم بن أبي الفضيل، قال: سألت أباعبدالله، عليه‌السلام، عمّا ينقض الوضوء؟ فقال: ليس ينقض الوضوء إلّا ما أنعم الله به عليك من طرفيك، من الغائط، والبول.

٤٤١ / ٧ - الصدوق في المقنع: ولا يُنقض وضوءك إلّا من أربعة أشياء: من بول أو غائط، أو ريح، أو مني.

٤٤٢ / ٨ - عوالي اللآلي: عن فخر المحققين، عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: الوضوء مما يخرج، لا ممّا يدخل.

٣ - ( باب أن النوم الغالب على السمع، ينقض الوضوء على أي حال كان، وأنه لاينقض الوضوء شئ من الأشياء، غير الأحداث المنصوصة )

٤٤٣ / ١ - القطب الراوندي في آيات الاحكام: في قوله تعالى: ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) (١)، الآية: روى أن الباقر عليه‌السلام سئل: ما المراد بالقيام إليها؟ قال: المراد به القيام من النوم.

وتقدم، عن دعائم الإسلام قوله عليه‌السلام: « أو ينم » (٢).

٤٤٤ / ٢ - وفيه بعد قولهم عليهم‌السلام: « والنوم الغالب إذا كان لا

____________________________

٦ - كتاب عاصم بن حميد ص ٢٧ والبحار ج ٨٠ ص ٢٢٨ ح ٢٤.

٧ - المقنع ص ٤.

٨ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٧٧ ح ٣.

الباب - ٣

١ - فقه القرآن « ايات الاحكام » ج ١ ص ١١ دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠١، عن الصادق عليه‌السلام.

(١) المائدة ٥: ٦.

(٢) في الحديث ٤ من الباب المتقدم.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٢٧ والبحار ٨٠ ص ٢٢٧ ح ٢٢.

٢٣٠

يعلم ما يكون منه، فاما من خفق خفقة، وهو يعلم ما يكون منه، ويحسه ويسمع، فذاك لا ينقض وضوءه ».

٤٤٥ / ٣ - العياشي في تفسيره: عن بكير بن أعين، قال: قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام قوله: ( يا ايها الذين آمنوا اذاقمتم إلى الصلاة ) (١) ما معنى إذا قمتم؟ قال: إذا قمتم من النوم »، قلت: ينقض النوم الوضوء، قال: « نعم إذا كان نوم يغلب على السمع، فلا يسمع الصوت ».

٤٤٦ / ٤ - وعن بكير بن اعين، عن أبي جعفر عليه‌السلام، في قول الله تعالى: ( يا ايها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم إلى المرافق ) (١) قلت: ما عني بها؟ قال: « من النوم ».

٤٤٧ / ٥ - كتاب عبدالله بن يحيى الكاهلي: قال: سألت العبد الصالح عن الرجل يخفق، وهو جالس في الصلاة؟ قال: « لا بأس بالخفقة ما لم يضع جبهته على الأرض، أو يعتمد (١) على شئ ».

قلت: وهو محمول على التقية، أو على عدم ذهاب حس السمع، أو البصر.

٤٤٨ / ٦ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن

____________________________

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٧ ح ٤٨ والبحار ج ٨٠ ص ٢٢١ ح ١٤.

(١) المائدة ٥: ٦.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٨ ح ٤٩ والبحار ج ٨٠ ص ٢٢١ ح ١٥.

(١) المائدة ٥: ٦.

٥ - كتاب عبدالله بن يحيى الكاهلي ص ١١٤.

(١) في المصدر: أو يقعد.

٦ - الجعفريات ص ١٩ .

٢٣١

أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، قال: « إذا خفق الرجل خفقة، أو خفقتين وهو جالس، فليس عليه وضوء، وإذا نام حتى يغط (١) فعليه الوضوء ».

قلت: وهو أيضاً محمول على أحد الوجهين.

٤٤٩ / ٧ - الصدوق في المقنع: وان نمت وأنت جالس في الصلاة، فان العين قد تنام بعبد، والاذن تسمع، فإذا سمعت الاذن فلا بأس.

٤٥٠ / ٨ - عوالي اللآلى: عن فخر المحققين، وفي الحديث المشهور عنه (١) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من نام فليتوضأ ».

٤ - ( باب حكم ما أزال العقول من إغماء وجنون ومسكر وغيرها )

٤٥١ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: « ان المرء اذا توضأ صلّى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلوات، ما لم يحدث، اوينم، أو يجامع، او يُغمَ عليه ».

____________________________

(١) الغطيط: هو الصوت الذي يخرج من نفس النائم (لسان العرب - غطط - ج ٧ ص ٣٦٢).

٧ - المقنع ص ٧.

٨ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٧٨ ح ٣٨.

(١) جاء في هامش ص ٣٢ من المستدرك الطبعة الحجرية حاشية للمؤلف (قدس سره) نصها: « ويحتمل ان يكون المرجع هو الصادق عليه‌السلام فان الخبر المروي قبله مروي عنه ».

الباب - ٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠١ والبحار ج ٨٠ ص ٢٢٧ ح ٢٢. .

٢٣٢

٥ - ( باب أن ما يخرج من الدبر من حب القرع والديدان لا ينقض الوضوء إلّا أن يكون ملطّخاً بالعذرة )

٤٥٢ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: وان خرج منك حبّ القرع (١)، وكان فيه ثفل (٢)، فاستنج وتوضأ، وان لم يكن فيه ثفل فلا وضوء عليك ولا استنجاء.

٤٥٣ / ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليه‌السلام، في الذى يخرج من دبره الدود؟ قال: يتوضأ.

قلت: لا بد من حمله على التقيّة، أو على ما إذا كان متلطخا بالعذرة، كما في غير واحد من الأخبار.

٦ - ( باب أن القئ والمدّة والقيح والجشأ والضحك والقهقهة والقرقرة في البطن لا ينقض شئ منها الوضوء )

٤٥٤ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: ولا ينقض القئ والقلس (١)

____________________________

الباب - ٥

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١ وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١٨ ح ١١.

(١) القرع: حمل اليقطين، ثمر معروف يطبخ ومنه الحديث (ليس في حب القرع وضوء). (مجمع البحرين ج ٤ ص ٣٧٨).

(٢) الثفل: عذرة الانسان، (انظر لسان العرب ج ١١ ص ٨٤).

٢ - الجعفريات ص ٢٠.

الباب - ٦

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١.

(١) القلس، محركة: ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه من طعام أو شراب القاه أو اعاده فان غلب عليه فهو القئ (مجمع البحرين قلس ج ٤ ص ٩٧).

٢٣٣

والرعاف (٢) والحجامة والدماميل والقروح، وضوءا.

٤٥٥ / ٢ - دعائم الإسلام: عن أميرالمؤمنين والباقر والصادق عليهم‌السلام، ويتمضمض من تقيأ، ويصلى إذا كان متوضئاً قبل ذلك.

٧ - ( باب أنه لا ينقض الوضوء رعاف ولا حجامة ولا خروج دم غير دم الاستحاضة والحيض والنفاس )

٤٥٦ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: وكلّما خرج من قبلك ودبرك من (دم وقيح وصديد) (١) وغير ذلك، فلا وضوء عليك ولا استنجاء.

٤٥٧ / ٢ - الصدوق في المقنع: وما سوى ذلك من القئ والقلس والقبلة والحجامة والرعاف والمذى والودى (١)، فليس فيه اعادة وضوء، وكلّ ما لم يجب فيه اعادة الوضوء، فليس عليك أن تغسل ثوبك منه.

٤٥٨ / ٣ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، انه كان لا يتوضأ من الدم، الّا دما يقطر أو يسيل.

____________________________

(٢) الرعاف، بضم الراء: الدم الذي يخرج من الانف (مجمع البحرين - رعف - ج ٥ ص ٦٣).

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠٢، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٧ ح ٢٢.

الباب - ٧

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١٨ - ٢١٩ ح ١١.

(١) في المصدر: دم وقيح وصدى حشو الرأس والدماغ وصديد، وفي البحار: دم أو قيح أو صديد.

٢ - المقنع ص ٤.

(١) في المصدر: والوذي.

٣ - الجعفريات ص ١٩.

٢٣٤

٤٥٩ / ٤ - وبهذا الإسناد: عن علي عليه‌السلام، انه رعف وهو في الصلاة، وهو يصلّي بالناس، فأخذ بيد رجل فقدمه، ثم خرج فتوضأ ولم يتكلم ثم جاء فبنى على صلاته، ولم ير بذلك بأسا.

٤٦٠ / ٥ - وبهذا الاسناد عن علي عليه‌السلام قال: من رعف وهو في الصلاة فلينصرف، فليتوضأ، وليستأنف الصلاة.

قلت: ذكر هذه الأخبار - في باب ما يعاد منه الوضوء - بعد الخبر المتقدم، في نقض البول وأخويه.

وروي السيد فضل الله في نوادره (١): الخبرين الاخيرين، مثله.

قلت: وحمل الوضوء في هذه الاخبار على معناه اللغوى، وهو ازالة النجاسة، فالمراد غسل موضع الرعاف، وذلك لكونه أكثر من الدرهم، أو يحمل على التقيّة ان اريد منه المعنى الشرعي.

٨ - ( باب أن القبلة والمباشرة والمضاجعة ومسّ الفرج مطلقاً ونحو ذلك ممّا دون الجماع لا ينقض الوضوء )

٤٦١ / ١ - دعائم الإسلام: عن أميرالمؤمنين والباقر والصادق عليهم‌السلام، انّهم لم يروا - أي الوضوء - من الحجامة ولامن الفصد ولامن القئ ولامن الدم أو الصديد (١) أو القيح - ولا من

____________________________

٤ - الجعفريات ص ١٩، ونوادر الراوندي ص ٤٥، وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٤ ح ٢٠.

٥ - المصدر السابق ص ١٩.

(١) نوادر الراوندي ص ٤٥، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٥ ح ٢٠

الباب - ٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠١، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٧ ح ٢٢.

(١) في المصدر: ولا من الصديد.

٢٣٥

القبلة، ولامن اللمس (٢) ، ولامن مس الذكر ولا الفرج ولا الانثيين، ولامس شئ من الجسد، ولامن أكل لحوم الأبل، ولامن (شرب) (٣) اللبن، ولا(من أكل) (٤) ما مسّته النار، ولافي قص الاظفار، ولا أخذ الشارب، ولا حلق الرأس، وإذا مس جلدك (٥) الماء فحسن .

٤٦٢ / ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه‌السلام: ان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قبّل زبّ الحسين بن على بن أبي طالب عليه‌السلام، كشف عن أربيته (١)، وقام فصلّى من غير أن يتوضأ.

ورواه السيد فضل الله الراوندي (٢) في نوادره: بإسناده عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ .

٤٦٣ / ٣ - القطب الراوندي في آيات الأحكام: يروى أن العرب والموالي اختلفتا فيه: أي في قوله تعالى: (أو لامستم النساء) فقال الموالي: المراد به الجماع، وقال العرب: المراد به مس المرأة، فارتفعت أصواتهم إلى ابن عباس، فقال: غلب الموالي، المراد به الجماع، وسمي الجماع لمسا لأن به يتوصل إلى الجماع، كما يسمى المطر سماء.

____________________________

(٢) في البحار: المس.

(٣، ٤) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٥) في المصدر: ذلك.

٢- الجعفريات ص ١٩

(١) الاربية لاصل الفخذ وقيل: مابين اعلى الفخذ وأسفل البطن (لسان العرب ج ١٤ ص ٣٠٧ ربا).

(٢) نوادر الراوندي ص ٤٠ وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٤ ح ٢٠.

٣- فقه القرآن (آيات الاحكام) ج ١ ص ٣٧.

٢٣٦

٩- ( باب أنّ لمس الكلب والكافر لا ينقض الوضوء )

٤٦٤ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: وليس عليك وضوء، من مسّ الفرج ولا من مس القرد والكلب والخنزير، ولا من مس الذكر.

١٠- ( باب أنّ المذي والوذي والودي والانعاظ والنخامة والبصاق والمخاط لا ينقض شئ منها الوضوء لكن يستحب الوضوء من المذي عن شهوة )

٤٦٥ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه‌السلام، قال: «كنت رجلا مذّاء، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لمكان فاطمة عليه‌السلام بنته، لأنها عندي فقلت للمقداد يمضي ويسأله (١)، فسأل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ عن الرجل الذي ينزل المذي من النساء؟ فقال: يغسل طرف ذكره وأنثييه وليتوضأ وضوءه للصلاة ».

ورواه الراوندي (٢) في نوادره: باسناده عن موسى بن جعفر عليه‌السلام، مثله، وفيه « يتوضأ وضوء الصلاة ».

٤٦٦ / ٢ - وبهذا الاسناد: عن علي عليه‌السلام، قال: سمعت

____________________________

الباب- ٩

١- فقه الرضا عليه‌السلام ص ٣، وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١٩.

الباب- ١٠

١- الجعفريات ص ٢٠.

(١) في البحار: فقلت لابي ذر سله.

(٢) نوادر الراوندي ص ٤٥ وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٥ ح ٢٠.

٢- الجعفريات ص ٢٠.

٢٣٧

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، بعد أن أمرت المقداد يسأله وهو يقول: « ثلاثة أشياء: مني، ومذي وودي (١) فأما المذي: فالرجل يلاعب امرأته فيمذي ففيه الوضوء، وأما الودي: فهو الذي يتبع البول يشبه المني، ففيه الوضوء ايضاً، وأما المني فهو الماء الدافق الذي يكون منه الشهوة، ففيه الغسل ».

ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره (٢): باسناده عنه، عليه‌السلام، مثله. وفيه:

وأما الوذي فهو الذي يتبع البول الماء الغليظ شبه المني ففيه الوضوء .

٤٦٧ / ٣ - وبهذا الاسناد: عن علي عليه‌السلام، قال: « اني لمذّاء وما أزيد على الوضوء ».

قلت: لعل المراد لا أزيد وضوء على الوضوء الذي كان قبل المذي، فيدل على نفي ناقضيته، كما يدل عليه مفهوم الحصر في الخبر الذي رواه سابقاً، وهو قوله عليه‌السلام: لا يعاد الوضوء، فتحمل الأخبار المنافية على الاستحباب .

٤٦٨ / ٤ - فقه الرضا عليه‌السلام: ولا تغسل ثوبك ولا احليلك من مذي وودى (١)، فانهما بمنزلة البصاق والمخاط، ولا تغسل ثوبك الّا مما يجب عليك في خروجه اعادة الوضوء.

____________________________

(١) في النوادر والبحار: ووذي.

(٢) نوادر الراوندي ص ٤٥ وعنه في البحار ج ٢٢٥ ٨٠ ح ٢٠.

٣ - الجعفريات ص ٢٠.

٤ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١.

(١) في المصدر: ووذي.

٢٣٨

١١- (باب حكم البلل المشتبه الخارج بعد البول والمني)

٤٦٩ / ١ - كتاب عاصم بن حميد: عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يتوضأ ثم يرى البلل على طرف ذكره؟ فقال: « يغسله ولا يتوضأ ».

٤٧٠ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: ان وجدت بلة في اطراف احليلك وفي ثوبك بعد نتر احليلك وبعد وضوئك، فقد علمت ما وصفته لك من مسح اسفل انثييك ونتر احليلك ثلاثاً، فلا تلتفت إلى شئ منه، ولا تنقض وضوءك له، ولا تغسل منه ثوبك، فان ذلك من الحبائل والبواسير.

٤٧١ / ٣ - الصدوق في المقنع: وان اغتسلت من الجنابة ووجدت بللا، فان كنت بلت قبل الغسل فلا تعد الغسل، وان كنت لم تبل قبل الغسل فأعد الغسل (١)، وفى حديث آخر: ان لم تكن بلت فتوضأ (٢).

٤٧٢ / ٤ - كتاب محمّد بن مثنى الحضرمي: عن جعفر بن محمّد بن شريح، عن ذريح المحاربي، قال: سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن البول والتقطير؟ فقال: « إذا نزل من الحبائل ونشف الرجل حشفته واجتهد، ثم ان كان بعد ذلك شئ، فليس بشئ ».

____________________________

الباب-١١

١ - كتاب عاصم بن حميد ص ٤١، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٦٠ ح ٥.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٦٠ ح ٦.

٣ - المقنع ص ١٣، عنه في البحار ٨١ ص ٦٥ ح ٤٦.

(١) في احدى نسخ المصدر: الصلاة.

(٢) في المصدر: فتوضأ ولا تغسل.

٤ - كتاب محمّد بن مشنى الحضرمي ص ٨٤.

٢٣٩

قلت: ظاهره أنه لبيان حكم الاستبراء، ويأتي في السلس احتمال آخر فيه (١).

١٢- ( باب أن تقليم الأظفار والحلق ونتف الابط وأخذ الشعر لا ينقض الوضوء ولكن يستحب مسح الموضع بالماء إذا كان بالحديد )

٤٧٣ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أن عليا عليه‌السلام سئل عن رجل قلم أظفاره وأخذ شاربه وحلق رأسه بعد الوضوء؟ فقال عليه‌السلام: « لا بأس، لم يزده ذلك إلّا طهارة، وليس هذا بمنزلة الحدث الذي يتوضأ منه ».

ورواه السيد الراوندي في نوادره: مثله (١)، إلى قوله: طهارة وقد تقدم، عن الدعائم قولهم عليه‌السلام: وإذا مس جلدك الماء فحسن (٢) .

٤٧٤ / ٢ - كتاب درست بن أبي منصور: عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: سألته عن جزّ الشعر وتقليم الأظافير؟ فقال عليه‌السلام: «لم يزده ذلك إلّا طهوراً ».

____________________________

(١) يأتي في الباب ١٦.

الباب - ١٢

١ - الجعفريات ص ١٩.

(١) نواد الراوندي ص ٤٥، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٤ ح ٢٠.

(٢) دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠٢، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٧ ح ٢٢ وتقدم في الباب ٨ حديث ١.

٢ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٦.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473