الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ١

الدروس الشرعية في فقه الامامية11%

الدروس الشرعية في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 507

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣
  • البداية
  • السابق
  • 507 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 130683 / تحميل: 8490
الحجم الحجم الحجم
الدروس الشرعية في فقه الامامية

الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ١

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

وكالمصلوب والمريض الذي لا يجد من يوجهه إليها.

ولا تصح الفريضة على الراحلة اختيارا، وإن تمكن من استيفاء الشرائط والافعال على الاصح، وكذا لو كان البعير معقولا، وفي الارجوحة وجهان، أما الر ف المعلق بين حائطين أو نخلتين فجائز ما لم يضطرب المصلي عليه، ولو احتمل قوم سريرا عليه مصل وأمن منهم الاضطراب والانحراف فالاقرب المنع، وظاهر الاصحاب أن الصلاة في السفينة مقيدة بالضرورة إلا أن تكون مشدودة.

ولو اضطر إلى الصلاة على الراحلة أو السفينة وجب تحري القبلة، فإن تعذر فبالبعض، فإن تعذر فبالتحريمة، فإن تعذر سقط.

أما النافلة فجائزة فيهما، وقبلته رأس الدابة، ولو أمكن التوجه إلى القبلة في الجميع أو البعض فهو أفضل، والمضطر إلى الصلاة ماشيا حكمه حكم الراحلة، وتجوز النافلة ماشيا اختيارا.

(٣٦) درس

يستحب مؤكدا الاذان والاقامة، وصورة الاذان " الله أكبر " أربع مرات، " أشهد أن لا إله إلا الله "

"أشهد أن محمدا رسول الله "

" حي على الصلاة "

" حي على الفلاح "

" حي على خير العمل "

" الله أكبر "

" لا إله إلا الله "

مثنى مثنى، فيكون ثمانية عشر فصلا.

والاقامة فصولها مثنى إلا التهليل في آخرها فإنه مرة، ويزيد " قد قامت الصلاة " بعد التعميل مرتين.

وروي(١) أن الاذان عشرون بزيادة تكبيرتين في آخره، وأن الاقامة عشرون بزيادة تهليل في آخرها ومساواة التكبير في أولها للآذان، وروى(٢)

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب الاذان والاقامة ح ٢٢ ج ٤ ص ٦٤٨.

(٢) نفس المصدر السابق.

١٦١

اثنان وعشرون بزيادة التكبيرتين(١) آخرها أيضا، وقال الشيخ(٢) : لا يأثم بهذه الزيادة، أما(٣) الشهادة لعلي عليه السلام بالولاية وأن محمدا وآله خير البرية فهما من أحكام الايمان لا من ألفاظ الاذان، وقطع في النهاية(٤) بتخطئة قائله، ونسبه ابن بابويه(٥) إلى وضع المفوضة، وفي المبسوط(٦) : لايأثم به.

ويكره الترجيع وهو تكرار التكبير والشهادتين إلا للتنبيه، وكذا يجوز تكرار باقي الفصول كذلك(٧) ، والتثويب وهو قول: الصلاة خير من النوم في الصبح، وفي النهاية(٨) : لايجوز، وفي الخلاف(٩) تثويب العشاء بدعة، والجعفي(١٠) وابن الجنيد(١١) لا بأس به، ورواه البزنطي(١٢) وهو شاذ.

ويجوز إفراد فصولهما سفرا، والاقامة التامة أفضل من إفرادهما، ولا يتأكد في حق النساء، ويجزئها التكبير والشهادتان، ولا يقدم على الوقت إلا في الصبح فيعاد، ومنعه فيها الجعفي(١٣) والمرتضى(١٤) وروي(١٥) التقديم للمنفرد في

____________________

(١) في باقي النسخ: تكبيرتين.

(٢) النهاية: ص ٦٩.

(٣) في باقي النسخ: وأما.

(٤) النهاية: ص ٦٩.

(٥) من لايحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٩٠.

(٦) المبسوط: ج ١ ص ٩٩، وفيه: يأثم به.

(٧) في " م " و " ز ": لذلك.

(٨) النهاية: ص ٦٧.

(٩) الخلاف: ج ١ ص ٨٧.

(١٠) مفتاح الكرامة: ج ٢ ص ٢٩٠.

(١١) نفس المصدر السابق.

(١٢) المعتبر: ص ١٦٦.

(١٣) مفتاح الكرامة: ج ٢ ص ٢٧٠.

(١٤) المسائل الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٢٢٨.

(١٥) وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب الاذان والاقامة ح ٦ ج ٤ ص ٦٢٦.

١٦٢

الصبح لا لجامع. والترتيب شرط فيهما.

والاقامة أفضلهما، وأن يؤم أفضل منهما، ولا يستحب الجمع بينهما وبين أن يؤم لامراء السرايا.

ويستحب الحكاية، وتجوز الحولقة بدل الحيعلة، ويجوز في الصلاة إلا الحيعلة فيحولق، ويقطع لاجله الكلام وإن كان قرآنا، ويتم الحاكي ما نقص المؤذن ويدعو.

والطهارة، وفي الاقامة آكد، والقيام، وفيها آكد، وأوجبهما المرتضى(١) في الاقامة.

ولزوم القبلة من غير التواء، ووضع إصبعيه في اذنيه، والارتفاع ولو على منارة وإن كره علوها، ورفع الصوت للرجل وأقله إسماع نفسه، وذكر الله تعالى بين الفصول، والصلاة على النبي وآله عند ذكره فيهما، والوقوف على الفصول بلا إعراب فيهما، والترتيل فيه، والحدر فيها، وخفض الصوت بها دون الاذان، ويستحب رفع الصوت في المنزل(٢) ليكثر الولد ويزول العلل.

ويكره الكلام في خلالهما، وفي الاقامة آكد، فيبني في الاذان لو تكلم ويعيد الاقامة، وتتأكد كراهيته بعد " قد قامت "، وحرمه جماعة إلا لتسوية صف أو تقديم إمام، وكذا يكره كون المؤذن لحانا أو غير فصيح أو أعمى إلا بمسدد.

ويستحب الفصل بينهما بركعتين في الظهرين من سنتهما، وبجلسة في الصبح والعشاء، وروي(٣) في المغرب، والمشهور فيها بخطوة أو سكتة أو تسبيحة، ويجزئ الثلاثة في الكل.

ويشترط إسلام المؤذن، وعقله، وصحوه من السكر والاغماء، وذكوريته إذا أذن للرجال الاجانب، ويجوز أذان المرأة للنساء ومحارم الرجال، ويعتد بأذان

____________________

(١) رسائل المرتضى: المجموعة الثالثة ص ٣٠. وفيها: ولا يجوز ذلك (عدم الوضوء وعدم القبلة) في الاقامة.

(٢) في " م " بهما، وفي " ز " بها.

(٣) وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب الاذان والاقامة ح ١٠ ج ٤ ص ٦٣٢.

١٦٣

المميز لا غيره، وبأذان الفاسق خلاف لابن الجنيد(١) ، لا بأذان المخالف، فلو خشي الفوات اقتصر على قوله: قد قامت إلى آخر الاقامة، ولو خشي من الجهر أسر، ولا تشترط الحرية.

ويستحب عدالته، ونداوة صوته، وطيبه، وبصره، واطلاعه بمعرفة الوقت وأحكام الاذان.

ومع التشاح يقدم من فيه صفة كمال، فالقرعة، ويجوز تعدده، ومنع في الخلاف(٢) من الزيادة على اثنين فيؤذنون جميعا ومع السعة يترتبون.

ويكره التراسل، ويجوز أن يقيم غير المؤذن، والاقامة منوطة بالامام، ولو لم يوجد متطوع جاز الرزق من بيت المال، أو من الامام، أو من الرعية، وتحرم الاجرة وكرهها المرتضى(٣) .

(٣٧) درس

لا يجب الاذان عينا، ولا على أهل المصر كفاية، ويستحب في الخمس خاصة جماعة وفرادى أداء وقضاء حضرا وسفرا، ويتأكد في الجماعة، وأوجبه جماعة لا بمعنى اشتراطه في الصحة بل في ثواب الجماعة، وفي الجهرية آكد، وفي الغداة والمغرب أشد، وأوجبه قوم فيهما، وأوجبوا الاقامة في الباقي.

ويسقطان وجوبا عند ضيق الوقت، وندبا عن الجماعة الثانية قبل تفرق الاولى، وكذا عن المنفرد قبل التفرق، وتجتزئ الجماعة بأذان غيرهم وإقامته، مع أنه لو أذن بنية الانفراد ثم أراد الجماعة لم يجزئه الاول واستأنف، واجتزأ به في المعتبر(٤) وهو نادر.

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٩٠.

(٢) الخلاف: ج ١ ص ٨٨.

(٣) المختلف: ج ١ ص ٩٠ لم نعثر عليه في كتب السيد المرتضى الموجودة لدينا.

(٤) المعتبر: ص ١٦٤.

١٦٤

ويسقط استحباب الاذان في عصر عرفة وعشاء مزدلفة وعصر الجمعة، وربما قيل بكراهته في الثلاثة وخصوصا الاخيرة، وبالغ من قال بالتحريم، وسقوط الاذان هنا لخصوصية الجمع لا للمكان والزمان، بل كل من جمع بين الصلاتين لم يؤذن ثانيا على المشهور، بل الاذان لصاحبة الوقت، فإن كان الوقت للثانية أذن لها وصلى الاولى بإقامة ثم أقام للثانية.

ويجتزئ القاضي بالاذان لاول ورده والاقامة للباقي، وإن كان الجمع بينهما أفضل، وهو ينافي سقوطه عمن جمع في الاداء، إلا أن نقول: السقوط فيه تخفيف، أو أن(١) الساقط أذان الاعلام لحصول العلم بأذان الاولى لا الاذان الذكري، ويكون الثابت في القضاء الاذان الذكري، وهذا متجه.

وناسيهما يرجع ما لم يركع فيسلم على النبي صلى الله عليه وآله ويقطع الصلاة، ولا يرجع العامد في الاصح، ويرجع أيضا للاقامة وروي(٢) التلفظ ب‍ " قد قامت " في الصلاة مرتين(٣) وهو بعيد.

ومن أحدث في أثنائهما تطهر وبنى، والافضل إعادة الاقامة، ولو أحدث في الصلاة أعادها، ولا يعيد الاقامة إلا مع الكلام. ويستحب الاذان في المواضع الموحشة، وفي اذن من ساء خلقه، وفي اذن المولود اليمنى ويقام(٤) في اليسرى. وفي الاذان والاقامة ثواب كثير أوردنا طرفا منه في الذكرى(٥) .

وأما أفعال الصلاة فهي إما واجبة أو(٦) مندوبة، والواجب ثمانية.

____________________

(١) في " م " و " ز ": أو أن نقول.

(٢) التهذيب: ح ٦ ج ٢ ص ٢٧٨.

(٣) في " م " و " ز ": ويجزئه عن الرجوع.

(٤) في " ق ": والاقامة.

(٥) الذكرى: ص ١٦٨.

(٦) في " ق ": وإما.

١٦٥

(٣٨) درس

أولها: النية، وتبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا، وهي تشبه الشرط من وجه.

ولما كان القصد مشروطا بعلم المقصود، وجب إحضار ذات الصلاة وصفاتها الواجبة، من التعيين والاداء والقضاء والوجوب، ثم القصد إلى هذا المعلوم لوجوبه قربة إلى الله، مقارنا لاول التكبير مستديما له إلى آخر التكبير فعلا، ثم إلى آخر الصلاة حكما، فإن عسر استدامته فعلا إلى آخر التكبير كفى في اوله.

ولا يشترط تعيين الافعال مفصلة، ولا عدد الركعات إلا في مواضع التخيير على الاقرب، نعم يجب التعيين في صورة اشتباه القصر بالتمام إذا أراد قضاء‌ه.

فروع: الاول(١) : لو نوى الفرض قاعدا وهو مخاطب بالقيام أو بالعكس بطلت.

الثاني: لا بد في النافلة من نية سببها كالعيد ندبا، وفي الراتبة مشخصها كالزوال.

الثالث: لو نوى الخروج من الصلاة أو فعل المنافي فالوجه البطلان، وكذا لو شك هل يخرج أم لا، أما ما يخطر في النفس من الوسواس فلا.

الرابع: لو نوى الرياء أو غير الصلاة ببعض الافعال بطلت.

الخامس: يجوز النقل إلى الفائتة، ويجب إلى السابقة من الاداء والقضاء، ومن الفرض إلى النفل دون العكس في الاصح.

السادس: لو نوى الفريضة ثم ذهب وهمه إلى النافلة فأتمها بنية النافلة

____________________

(١) هذه الكلمة غير موجودة في " م " و " ق ".

١٦٦

أجزأت، للرواية(١) عن الصادق عليه السلام.

وثانيها: تكبيرة الافتتاح، وهي ركن تبطل الصلاة بتركها سهوا في أشهر الروايات(٢) ، وعليه انعقد الاجماع، ويتعين فيها " الله أكبر " مراعيا لهذه الصيغة مادة وصورة، ويجب فيها الموالاة والعربى، ومع ضيق الوقت يحرم بالترجمة، والالسنة متساوية على الاشبه، وربما يرجح(٣) السرياني والعبراني ثم الفارسي، ويجب التعلم طول الوقت.

ويعتبر فيها جميع ما يعتبر في الصلاة من الطهارة والقيام وغيره، فلو كبر وهو آخذ في القيام، أو منحنيا في الاصح، أو كبر المأموم آخذا في الهوي، لم يجزئ.

ولو نوى بها الافتتاح والركوع بطلت إلا على رواية(٤) ، ولو كبر ثانيا للافتتاح بطلت، وصحت الثالثة، وهكذا كل فرد صحيح وكل زوج باطل، إلا أن ينوي الخروج فيصح ما بعده.

ولا يجوز مد همزة " الله " فيصير استفهاما، ولا مد باء " أكبر " فيصير جمع كبر، ولا وصل الهمزتين منهما.

ويستحب فيها أن يرفع يديه معا حال التكبير إلى حذاء اذنيه، يبتدئ بالتكبير عند ابتداء الرفع وينتهي عند انتهائه، ولا يكبر عند وضعهما في الاصح، ولا في حال قرارهما، وأوجب الرفع المرتضى(٥) فيها وفي سائر التكبيرات، والاصح استحبابه في الجميع، ويتأكد في تكبيرة الافتتاح، ويتأكد في حق الامام في الجميع، ولو رفعهما تحت ثيابه أجزأ.

والجهر بها للامام والاسرار للمأموم، ويتخير المنفرد، وإضافة ست إليها، يكبر ثلاثا ويدعو، ثم اثنتين

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب النية ح ٢ و ٣ ج ٤ ص ٧١٢.

(٢) وسائل الشيعة: انظر ب ٢ من أبواب تكبيرة الاحرام ج ٤ ص ٧١٥.

(٣) في " م ": رجح.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب تكبيرة الاحرام ح ٢ ج ٤ ص ٧١٨.

(٥) الانتصار: ص ٤٤.

١٦٧

ويدعو، ثم اثنتين ويتوجه، وروي(١) إحدى وعشرون، ويجوز الولاء والاقتصاد على خمس أو ثلاث، والتوجه عام في جميع لصلوات حتى النوافل، ولا يختص بالمواضع السبعة على الاصح.

(٣٩) درس

وثالثها: القيام، وهو ركن في الصلاة أو بدله، وحده الانتصاب، ويحصل بنصب الفقار وإقامة الصلب، وروى الصدوق(٢) عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من لم يقم صلبه فلا صلاة له.

ولا يضر إطراق الرأس، ويجب الاقلال بحيث لا يستند إلى ما يعتمد عليه، ورواية علي بنجعفر(٣) عن أخيه عليهما السلام لا تنافيه.

ولو عجز عن الانتصاب لمرض أو كبر أو خوف وشبهه صلى منحنيا ولو إلى حد راكع، ولو عجز عن الاقلال استند ولو بأجرة إذا كانت مقدورة، فإن عجز قعد سواء قدر على المشي بقدر زمان صلاته أو لا، إلا على رواية(٤) ، ولو قدر على الصلاة ماشيا قيل: يقدمه على القعود.

ويقعد كيف شاء، والافضل التربع قارئا، وثني الرجلين راكعا، والتورك متشهدا، ويجب أن يرفع الفخذين في الركوع وينحني قدر ما يحاذي وجهه ماقدام ركبتيه من الارض.

فروع:

الاول: لو لم يقدر القاعد إلا على هذا الانحناء فعله مرة للركعوع ومرتين

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب تكبيرة الاحرام ح ١ ج ٤ ص ٧٢٠.

(٢) من لا يحضره الفقيه: ح ٢ ج ١ ص ١٩٧ ١٩٨.

(٣) وسائل الشعية: ب ١٠ من أبواب القيام ح ١ ج ٤ ص ٧٠١.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب القيام ح ٤ ج ٤ ص ٦٩٨.

١٦٨

للسجود، ولا يجب كون السجود هنا أخفض لعدم القدرة عليه، وليس له أن ينقص من انحنائه في الركوع ليصير السجود أخفض، لان نقص الركن غير جائز.

الثاني: يجوز القعود مع القدرة على القيام لخائف العدو، أو زيادة المرض، أو المشقة الشديدة، وكذا يجوز لقصر السقف.

الثالث: الاشبه وجوب الاعتماد على الرجلين معا في القيام، ولا يكفي الواحدة للقادر.

الرابع: لا يجوز تباعد الرجلين بما يخرج عن حد القيام، ولو تعارض الانحناء وتفريق الرجلين ففي ترجيح أيهما نظر.

ولو عجز عن القعود استند، فإن عجز اضطجع على جانبه الايمن كالملحود، ثم الايسر، ثم الاستلقاء كالمحتضر، ويؤمنون بالرأس، ثم بتغميض العينين في الركوع والسجود، وبفتحهما في الرفع منهما، مع التلفظ بالاذكار، فإن عجز كفاه تصورها ويتصور الافعال عند الايماء.

ويجوز الاستلقاء للقادر على القيام لعلاج العين، وينتقل القادر والعاجز إلى الاعلى والادنى ولا يستأنفان، قيل: ويقرأ في الانتقال إلى الادنى لا إلى(١) الاعلى.

ولو خف بعد القراء‌ة قام للركوع، والاحوط وجوب الطمأنينة ثم الهوي، ولو خف في ركوعه قاعدا قبل الطمأنينة كفاه أن يقوم راكعا، ولو خف بعد الطمأنينة قام للاعتدال من الركوع، ولو خف بعد الاعتدال قام للطمأنينة فيه، ولو خف بعد الطمأنينة قام للهوي إلى السجود، ولا يجوز الاضطجاع ولا الاستلقاء في النافلة إلا مع العجز.

وسنن القيام: الدعاء عند إرادته بقوله: " اللهم إني اقدم إليك محمدا بين

____________________

(١) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

١٦٩

يدي حاجتي وأتوجه به إليك، فاجعلني به وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، واجعل صلاتي به متقبلة، وذنبي به مغفورا، ودعائي به مستجابا، إنك أنت الغفور الرحيم ".

وأن لا يقوم متكاسلا ومتناعسا ولا مستعجلا، وأن يكون على سكينة ووقار، وأن يتخشع، وينظر موضع سجوده، وأن يقيم نحوه، ويجعل بين رجليه قدر ثلاث أصابع إلى شبر، وأن لا يراوح بين رجليه في الاعتماد، وأن يستقبل بإبهاميه القبلة، وأن يترك التقدم والتأخر، وأن لا يرفع بصره إلى السماء، وأن يقبل بقلبه على(١) الله ويقوم قيام العبد الذليل بين يدي الملك الجليل.

وأن يقنت قبل الركوع في كل ثانية(٢) ، وفي مفردة الوتر قنوت قبله وآخر بعد، وفي الجمعة قنوتان في الركعة الاولى قبله وفي الثانية بعده، وأوجبه ابن بابويه(٣) في كل صلاة، والحسن(٤) في الجهرية، ويتأكد في الوتر والجهرية.

والدعاء فيه بكلمات الفرج، والتكبير له في الاصح، ورفع اليدين تلقاء وجهه، وقال المفيد(٥) : يحاذي بها صدره، وجعل بطونهما إلى السماء مبسوطتين ويفرق الابهامين، والجهر فيه مطلقا، والمرتضى(٦) هو تابع في الجهر والاخفات للصلاة.

ويقضيه الناسي بعد الركوع، ثم بعد الصلاة وهو جالس، ولو انصرف قضاه في الطريق مستقبل القبلة، وأقله البسملة ثلاثا، أو سبحان الله خمسا أو ثلاثا، وعند التقية لا يرفع يديه، ولا يؤمن فيه، وجوز ابن الجنيد(٧) تأمين المأموم

____________________

(١) في " م " و " ز " إلى.

(٢) في باقي النسخ: ثنائية.

(٣) المختلف: ج ١ ص ٩٦.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٩٦.

(٥) المقنعة: ص ١٠٥ و ١٠٧.

(٦) الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٢٣٥.

(٧) الحبل المتين: (ص ٢٢٥، الذكرى: ص ١٨٤).

١٧٠

فيه وهو شاذ.

ويجوز الدعاء فيه وفي سائر الصلاة للدين والدنيا ما لم يكن محرما، ويجوز بغير العربية مع القدرة والعجز، بخلاف الاذكار الواجبة، ومنع سعد(١) من الدعاء بالفارسية، ويتبع المأموم فيه الامام وإن لم تكن ثانية المأموم.

(٤٠) درس

ورابعها: القراء‌ة، وهي واجبة وليست ركنا على الاصح، ويتعين الحمد في الثنائية وفي الاوليين من غيرها، والبسملة آية منها ومن كل سورة، والرواية(٢) بعدمها(٣) مؤولة، وقول ابن الجنيد(٤) بأنها ليست آية من غير الحمد شاذ، ويجب سورة(٥) كاملة معها في مواضع تعينها.

ويجب مراعاة إعرابها وبنائها وترتيبها على الوجه المنقول، وإخراج حروفها من مخارجها، وتشديدها، وموالاتها، فيعيدها لو قرأ خلالها من غيرها نسيانا أو عمدا، وقيل: تبطل صلاة العامد، وكذا لو سكت في أثنائها بنية القطع، والاقرب بناؤه على تأثير نية المنافي، أو على طول السكوت بحيث يخرج به عن اسم الصلاة، وتجوز القراء‌ة بالسبع والعشر لا الشواذ، ومنع بعض الاصحاب من العشر.

ويجب تقديم الفاتحة على السورة، فيعيد المخالف عامدا لا ساهيا، بل يستدرك ما لم يركع.

وتجب القراء‌ة بالعربية، فلا تجزئ العجمية ولو مع

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٩٨.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب القراء‌ة في الصلاة ح ٥ ج ٤ ص ٧٤٩.

(٣) المعتبر: ص ١٧٦.

(٥) في " ق " قراء‌ة سورة.

١٧١

العجز، لفوات ما به يحصل الاعجاز، ومن ثم لم تجزئ القراء‌ة مقطعة كأسماء العدد.

ويجب عن ظهر القلب على الاصح، ويجزئ عن(١) المصحف عند ضيق الوقت.

ويجب التعلم مع السعة، ومع الضيق يقرأ ما يحسن منها إذا سمي قرآنا، فإن أحسن معه غيره من القرآن عوض عما بقي منها مراعيا للترتيب بين العوض والاصل، فلو حفظ النصف الاول أخر العوض، وبالعكس يقدم العوض، ولو لم يحسن شيئا منها وضاق الوقت قرأ ما يحسن من غيرها بقدرها فزائدا ممتاليا، وأن تعذر التتالي جاز متفرقا، وإن أحسن ما ينقص عن قدرها اجتزأ به إذا سمي قرآنا، وفي وجوب تكرار ما يحسن منها أو من غيرها حتى يصير بقدرها نظر أقربه العدم.

ولو لم يحسن شيئا عوض بالتسبيح، وهو المجزئ عنها في موضع التخيير على الاقرب، وقد بيناه في الذكرى(٢) ، ولو أحسن بعضه أتى به، وفي تكراره الوجهان، ولو أحسن الذكر والعجمية فالاقرب وجوبه، وفي ترجيحه على القراء‌ة بالعجمية نظر، ولو لم يحسن قرآنا ولا ذكرا وجب الوقوف بقدرها.

ولو أمكن الائتمام وجب، ولا يسقط به وجوب التعلم، وفي السورة يقرأ ما تيسر عند العجز عن الكاملة، فإن تعذر أجزأت الفاتحة عند الضيق.

فرع: لو تعلم في أثناء الصلاة انتقل من البدل إليه، ولو كان بعد فراغه منه ما لم يركع.

____________________

(١) في باقي النسخ: من.

(٢) الذكرى: ص ١٨٧.

١٧٢

والاخرس يحرك لسانه ويعقد قلبه بمعناها إن أمكن فهمه، والالثغ وشبهه يجب عليه إصلاح اللسان، فإن تعذر أجزأ، والاشبه عدم وجوب الائتمام عليه.

ويجزئ في غير الاوليين " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " ثلاثا، وقال الحسن(١) : الاكمل سبع أو خمس والادنى الثلاث، والاقرب إجزاء باقي الاقوال من الاربع والتسع والعشر، ووجو ب الاخفات فيه والترتيب، وتجب الموالاة والعربية إلا مع العجز.

ويجب الجهر بالقراء‌ة في الصبح واولتي العشاء‌ين، وأقله إسماع القريب ولو تقديرا، والاخفات فيما عداها، وحده إسماع نفسه ولو تقديرا، ويسقط الجهر عند التقية، وجعل المرتضى(٢) وابن الجنيد(٣) الجهر والاخفات مستحبين، ولا جهر على المرأة، ولو جهرت بحيث لا يسمع الاجنبي جاز، والاولى وجوبه على الخنثى حيث لا يسمع أجنبي.

ولا تجوز العزيمة في الفريضة خلافا لابن الجنيد(٤) ، ولا ما يفوت الوقت بقراء‌ته، وفي القرآن قولان أقربهما الكراهية، إلا في سورتي الضحى وألم نشرح، وسورة الفيل ولايلاف، وتجب البسملة بينهما، ولو جعلناهما سورة واحدة لم تجب البسملة على الاشبه.

ويجوز العدول من سورة إلى اخرى ما لم يبلغ النصف، إلا التوحيد والجحد فيحرم، وكرهه في المعتبر(٥) ، إلا إلى الجمعة والمنافقين فيجوز منهما إليهما ما لم يبلغ النصف، وإذا عدل أعاد البسملة، وكذا لو بسمل بغير قصد سورة قصد وأعاد،

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٩٢.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٩٣.

(٣) نفس المصدر السابق.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٧٣.

(٥) المتبر: ص ١٧٤.

١٧٣

ولو جرى لسانه على بسملة وسورة فالظاهر الاجزاء، وتسقط السورة في الاخيرتين، والمعوذتان من القرآن إجماعا.

ويحرم هنا أمران: أحدهما: الترجيع المطرب في القراء‌ة، فتبطل الصلاة به.

وثانيهما: قول آمين، وهو حرام مبطل على الاصح، سرا أو جهرا في الفاتحة وغيرها، وقول ابن الجنيد(١) شاذ، واحتمال الكراهية في المعتبر(٢) مردود، والرواية(٣) المجوزة له محمولة على التقية، ولا ريب في جوازه حينئذ.

(٤١) درس

سنن القراء‌ة الاستعاذة في أول ركعة لا غير سرا، وروي(٤) الجهر به، وأوجبها ولد الشيخ(٥) ، والجهر بالبسملة فيما يخافت فيه، وإنكار ابن ادريس(٦) الاخيرتين تحكم، وإيجاب القاضي(٧) الجهر بها مطلقا والحلبي(٨) في اولتي الظهرين ضعيفان، وتعمد الاعراب، والوقوف في مواضعه، والترتيل، وسؤال الرحمة والاستعاذة من النقمة عند آيتيهما، والسكوت عقيب الفاتحة والسورة بقدر نفس، وإحضار القلب.

وقراء‌ة مطولات المفصل في الصبح، ومتوسطاته في الظهر والعشاء، وقصاره في العصر والمغرب، وقراء‌ة هل أتى والغاشية في صبح الاثنين والخميس،

____________________

(١) الحبل المتين: ص ٢٢٥.

(٢) المعتبر: ص ١٧٧.

(٣) وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب القراء‌ة في الصلاة ح ٥ ج ٤ ص ٧٥٣.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٥٧ من أبواب القراء‌ة في الصلاة ح ٤ و ٥ ص ٨٠٠.

(٥) الذكرى: ص ١٩١.

(٦) السرائر ج ١ ص ٩٢.

(٧) المهذب: ج ١ ص ٩٢.

(٨) الكافي في الفقه: ص ١١٧.

١٧٤

والجمعة والاعلى في العشاء‌ين ليلة الجمعة، وروي(١) في المغرب ليلة الجمعة الجمعة والتوحيد، وفي صبحها بها وبالتوحيد، قال الصدوق(٢) والمرتضى(٣) : بها وبالمنافقين، وفي ظهريها بها وبالمنافقين، وكذا في الجمعة، وأوجبهما الصدوق(٤) في الظهر والجمعة إلا لضرورة كمرض وشبهه، وهو متروك، والجهر بالقراء‌ة في صلاة الجمعة، لا في الظهر على الاقرب وإن صليت جماعة.

وإضافة السورة إلى الحمد في النافلة، ويجوز التبعيض فيها، ولو بعض في الركعة الاولى لم يجزئه الاكمال في الركعة الثانية عن الحمد خلافا للحسن(٥) ، وتطويل قراء‌ة الركعة الاولى، وقيل: هما سواء، وتغاير السورة في الركعتين فيكره تكرار الواحدة.

وقراء‌ة التوحيد والجحد في سنة الفجر، وركعتي الزوال، واوليي سنة المغرب، واوليي صلاة الليل، وركعتي الاحرام، والفجر إذا أصبح بها(٦) ، و ركعتي الطواف، وروي(٧) البدأة بالجحد.

وقراء‌ة التوحيد في اوليي صلاة الليل ثلاثين مرة، وفي البواقي بالسور الطوال كالكهف والاسراء وال‍ " حم " ويجهر بها، وفي نوافل النهار بالقصار ويسر بها، والقضاء تابع للاداء في الجهر والسر، والجهر في الكسوف والخسوف والعيد والاستسقاء، وإسرار المأموم القراء‌ة والاذكار، والقراء‌ة في الاخيرتين للامام والتسبيح للمنفرد، وقيل: هما

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٤٩ من أبواب القراء‌ة في الصلاة ح ٤ ص ٧٨٩.

(٢) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص ١٢.

(٣) الانتصار: ص ٥٤.

(٤) المقنع (ضمن الجوامع الفقيهة): ص ١٢.

(٥) المختلف: ج ١ ص ٩٤.

(٦) في " ز " و " ق ": فيها.

(٧) وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب القراء‌ة في الصلاة ح ٢ ج ٤ ص ٧٥٢.

١٧٥

سواء، ولا يسقط التخيير بنسيان القراء‌ة في الاوليين على الاصح، وإسماع الامام من خلفه وإن بلغ العلو لم يلزمه بل يقرأ وسطا.

(٤٢) درس

وخامسها: الركوع، ووجوبه وركنيته إجماعي، وهو في كل ركعة مرة، وفي الكسوف والآيات خمس في كل ركعة، وظاهر الشيخ(١) نفي ركنيته في الاخيرتين من الرباعية، بناء على أن الناسي يحذف السجود ويعود إليه، ولو فسر الركن بما تبطل الصلاة بتركه بالكلية، لم يناف القول بعدم بطلان الصلاة بتركه حتى يسجد، لانه لم يتركه في جميع الصلاة.

ويجب فيه الانحناء حتى يصل كفاه ركبتيه، فلو وصلا بالانخناس أو لمشاركة(٢) الانحناء إياه لم يكف، وفاقد اليدين وقصيرهما وطويلهما ينحني كمستوي الخلقة.

ويستحب زيادة الانحناء حتى يستوي الظهر والرأس والاسافل.

ويكره التبازخ وهو تسريح الظهر وإخراج الصدر، ولو كمل مسمى الركوع به لم يجزئ، والتدبيخ وهو أن يقبب ظهره ويطأطئ رأسه، والتطبيق وهو وضع اليدين مطبقتين بين الركبتين، ولا يحرم في الاقوى.

فرع:

الراكع خلقة أو لعارض يجب أن يزيد انحناء على الاقرب، وفي المبسوط(٣) لا يلزم(٤) ذلك، نعم لو أمكنه أن يعتمد حال قراء‌ته على شئ يرتفع به عن حد

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ١٠٩.

(٣) المبسوط: ج ١ ص ١١٠.

(٢) في باقي النسخ: بشاركة.

(٤) في باقي النسخ: لايلزمه.

١٧٦

الراكع، لم يجب زيادة الانحناء قطعا.

ويجب أن يقصد بهويه الركوع، فلو هوى بقصد غيره لم يعتد به، ووجب الانتصاب ثم الركوع، ولو افتقر إلى ما يعتمد عليه في الانحناء وجب، وانحنى(١) إلى أحد الجانبين لو تعذر الانحناء المعهود، قاله في المبسوط(٢) .

وتجب الطمأنينة فيه وإن لم يحسن الذكر، وفي ركنيتها قولان، ولا تجزئ الزيادة في الهوي عنها مع اتصال الحركات، وحدها أن يسكن بقدر الذكر الواجب، علمه أو لا، وهو " سبحان ربي العظيم وبحمده " على الاقرب، أو " سبحان الله " ثلاثا، ويجزئ المضطر واحدة.

ويستحب تثليثه وتخميسه وتسبيعه ولم يتعده أكثر الاصحاب، وفي رواية أبان(٣) عن الصادق عليه السلام ثلاثون مرة، وفي رواية حمزة بن حمران(٤) أربع أو ثلاث وثلاثون، وهو حسن للمنفرد مع إقبال القلب، والامام(٥) إن رضي المأمومون وانحصروا، وإلا فلا يتجاوز الثلاث، ويكره النقص عنها مطلقا إلا لضرورة، وفي صحيح الهشامين(٦) يجزئ الذكر المطلق، ويستحب الدعاء أمامه وإيتاره وترتيله وإعرابه.

ويجب رفع الرأس منه معتدلا مطمئنا فيه، بأن ترجع الاعضاء إلى مستقرها ويسكن ولو يسيرا، وفي ركنيتها وركنية الرفع قولان، ويستحب أن يقول بعد إنتصابه: " سمع الله لمن حمده، الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت والكبرياء

____________________

(١) في باقي النسخ: وينحني.

(٢) المبسوط: ج ١ ص ١٠٩.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب الركوع ح ١ ج ٤ ص ٩٢٦.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب الركوع ح ٢ ج ٤ ص ٩٢٧.

(٥) في باقي النسخ: وللامام.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب الركوع ح ١ و ٢ ج ٤ ص ٩٢٩.

١٧٧

والعظمة لله رب العالمين "، جهرا لغير المأموم.

ولا " واو " قبل الحمد كما لا " واو " في " ربنا لك الحمد " رواه محمد بن مسلم(١) عن الصادق عليه السلام، وأن المأموم يقوله بعد تسميع الامام، وأنكر وروده بعض الاصحاب مع أنه جوزه، وزاد أبوبصير في روايته(٢) عنه " بحول الله وقوته أقوم وأقعد "، ولا بأس به، والاقرب أن تطويل الدعاء هنا غير مستحب، فلو فعله فالاقرب عدم البطلان ما دام اسم الصلاة.

ويستحب التكبير للركوع قائما، وفي الخلاف(٣) : يجوز هاويا، ورفع اليدين به كما سلف، ووضع اليدين على الركبتين، والبدأة باليمنى، وتفريج الاصابع، وجعل شبر بينهما وبين الرجلين تقريبا، وتسوية الركبتين، وتجنيح العضدين، وفتح الابطين، وإخراج الذراعين عن الجنبين، والنظر إلى ما بين القدمين، وجعل اليدين بارزتين أو في الكمين، ويكره كونهما تحت الثياب، وجوز ابن الجنيد(٤) إدخالهما للمؤتزر أو المتسرول، وجعل التسبيحة الاولى الواجبة، فلو جعله غيرها فالاقرب الجواز.

فرع:

لا توصف الطمأنينة الزائدة فيه أو في الانتصاب منه بالوجوب، إلا في صورة تقديم الذكر المستحب على الاقرب، وكذا زيادة القيام، إلا في تطويل السورة أو الوقوف المستحب في القراء‌ة.

وأوجب سلار(٥) والحسن(٦) تكبير الركوع والسجود، وروى معاوية بن

____________________

(١) وسائل الشعية: ب ١٧ من أبواب الركوع ح ٤ ص ٩٤٠.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب أفعال الصلاة ح ج ٤ ص ٦٧٨.

(٣) الخلاف: ج ١ ص ١١٠.

(٤) الذكرى: ص ١٩٨.

(٥) المراسم: ص ٧١.

(٦) المختلف: ج ١ ص ٩٦.

١٧٨

وهب وابن مسكان(١) استحباب رفع اليدين عند الانتصاب من الركوع، واختاره الصدوقان(٢) والجعفي(٣) ، وهو قريب لصحة الرواية، ويقارن بأوله أول الرفع من الركوع، ويؤخر التسميع حتى ينتصب على الاقرب.

ويستحب للامام رفع صوته بالذكر والتسميع، ويجوز الصلاة على النبي وآله في الركوع والسجود، وتكره قراء‌ة القرآن فيهما، ولا يمد التكبير للركوع والسجود، وروي(٤) أن زين العابدين عليه السلام كان إذا سجد انكب وهو يكبر.

فروع خمسة:

الاول: لو أتى بالذكر قبل كمال(٥) الهوي أو أتمه بعد رفعه عامدا بطل، فإن تداركه صح ما لم يخرج عن حد الراكع.

الثاني: لو منع من الانتصاب سقط ويسقط ذكره، فلو قدر قبل الشروع في السجود لم يعد عند الشيخ(٦) .

الثالث: لو سقط قبل الركوع أعاده، ولو سقط بعد الطمأنينة أجزأه، وقبلها قولان.

الرابع: لو ترك الطمأنينة عمدا في النافلة فالوجه البطلان، وكذا ترك كل ما يبطل الفريضة، إلا السورة، والشك في العدد، والزيادة سهوا وإن كان ركنا على الظاهر.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب الركوع ح ٢ و ٣ ج ٤ ص ٩٢١، وفيه بدل " معاوية بن وهب " معاوية بن عمار.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٩٨. والهداية: ص ٥٣.

(٣) الذكرى: ص ١٩٩.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٢٤ من أبواب السجود ح ٢ ج ٤ ص ٩٨٢.

(٥) في " م " و " ق " إكمال.

(٦) الخلاف: ج ١ ص ١١٢.

١٧٩

الخامس: لو شك في إكمال الهوي بعد الانتصاب لم يلتفت، وكذا لو شك في الركوع أو في الانتصاب بعد جلوسه للسجود على الاقوى.

(٤٣) درس

وسادسها: السجود، ويجب في كل ركعة سجدتان هما معا ركن وإن كانتا في الركعتين الاخيرتين على الاصح، ولا يبطل الاخلال بالواحدة سهوا وإن كان في الاولتين على الاقوى.

ويجب الانحناء فيه إلى أن يساوي مسجد الجبهة موقفه أو يعلو عنه بلبنة لا أزيد، فإن تعذر الانحناء أتى بما يمكن منه، فإن تعذر رفع ما يسجد عليه، فإن تعذر أومأ.

ويجب السجود على الجبة واليدين والركبتين وإبهامي الرجلين، والواجب في كل منهما مسماه، ولا ينقص في الجبهة عن درهم، واجتزأ المرتضى(١) برؤوس الزندين.

ويجب الاعتماد على الاعضاء بغير تحامل عنها، فلو منعه قرح بالجبهة فالمروي(٢) احتفار حفيرة له، فإن تعذر سجد على أحد الجبينين، فإن تعذر فعلى الذقن، وقال الشيخ(٣) : يسجد على أحد الجبينين، فإن تعذر فعلى الذقن، وإن احتفر جاز، ولا يجزئ ملاقاة الاعضاء منبطحا إلا مع التعذر.

ويجب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، والذكر فيه، والاقرب تعيين " سبحان ربي الاعلى وبحمده "، أو " سبحان الله " ثلاثا، وتجزئ الصغرى للضرورة، ويجب الطمأنينة بقدره ولو لم يعلمه، والاعتدال في الرفع منه مطمئنا، وحكم الشيخ(٤) بركنية الطمأنينة فيهما وبينهما.

____________________

(١) رسائل المرتضى: المجمعة الثالثة ص ٣٢.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب السجود ح ١ ج ٤ ص ٩٦٥.

(٣) النهاية: ص ٨٢.

(٤) الجمل والعقود: ص ٦٨.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

أيضاً في الصور الخمسة المتقدمة.

[ 1151 ] مسألة 13 : إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصح أن يصلي به ، وإن فقد الماء أو تجدد العذر فيجب أن يتيمم ثانياً ، نعم إذا لم يسع زمان الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل بأن فقد أو زال العذر بفصل غير كاف لهما لا يبعد عدم بطلانه وعدم وجوب تجديده ، لكن الأحوط التجديد مطلقاً ، وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت فإنه لا يحتاج إلى الإِعادة حينئذ للصلاة التي ضاق وقتها.

[ 1152 ] مسألة 14 : إذا وجد الماء في أثناء الصلاة فإن كان قبل الركوع من الركعة الأولى بطل تيممه وصلاته(1362) ، وإن كان بعده لم يبطل ويتم الصلاة ، لكن الأحوط مع سعة الوقت الإِتمام والإِعادة مع الوضوء ، ولا فرق في التفصيل المذكور بين الفريضة والنافلة على الأقوى وإن كان الاحتياط بالإِعادة في الفريضة آكد من النافلة.

[ 1153 ] مسألة 15 : لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها بل تبطل مطلقاً وإن كان قبل الجزء الأخير منها ، فلو وجد في أثناء الطواف ولو في الشوط الأخير بطل(1363) ، وكذا لو وجد في أثناء صلاة الميت بمقدار غسله بعد أن يمّم لفقد الماء فيجب الغسل وإعادة الصلاة ، بل وكذا لو وجد قبل تمام الدفن(1364) .

[ 1154 ] مسألة 16 : إذا كان واجداً للماء وتيمم لعذر آخر من استعماله

____________________

(1362) ( بطل تيممه وصلاته ) : الاظهر عدم البطلان وان كان الاولى ، قطع الصلاة قبل الركوع بل وبعده ما لم يتم الركعة الثانية.

(1363) ( بطل ) : لا يبعد جواز اتمامه بعد تحصيل الطهارة المائية اذا كان زوال العذر بعد اكمال الشوط الرابع.

(1364) ( وكذا لو وجد قبل تمام الدفن ) : على اشكال في لزوم اعادة الصلاة في هذه الصورة.

٤٠١

فزال عذره في أثناء الصلاة هل يلحق بوجدان الماء في التفصيل المذكور إشكال(1365) ، فلا يترك الاحتياط بالإِتمام والإِعادة إذا كان بعد الركوع من الركعة الأولى ، نعم لو كان زوال العذر في أثناء الصلاة في ضيق الوقت أتمها ، وكذا لو لم يف زمان زوال العذر للوضوء بأن تجدد العذر بلا فصل فإن الظاهر عدم بطلانه وإن كان الأحوط الإِعادة.

[ 1155 ] مسألة 17 : إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثم فقد في أثنائها أيضاً أو بعد الفراغ منها بلا فصل هل يكفي ذلك التيمم لصلاة أخرى(1366) أو لا فيه تفصيل : فإما أن يكون زمان الوجدان وافياً للوضوء أن الغسل على تقدير عدم كونه في الصلاة أو لا ، فعلى الثاني الظاهر عدم بطلان ذلك التيمم بالنسبة إلى الصلاة الأخرى أيضاً ، وأما على الأول فالأحوط عدم الاكتفاء به بل تجديده لها ، لأن القدر المعلوم من عدم بطلان التيمم إذا كان الوجدان بعد الركوع إنما هو بالنسبة إلى الصلاة التي هو مشغول بها لا مطلقا.

[ 1156 ] مسألة 18 : في جواز مسّ كتابة القرآن وقراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة التي وجد الماء فيها بعد الركوع إشكال ، لما مر(1367) من أن القدر المتيقن من بقاء التيمم وصحته إنما هو بالنسبة إلى تلك الصلاة ، نعم لو قلنا بصحة إلى تمام الصلاة مطلقاً كما قاله بعضهم جاز المس وقراءة العزائم ما دام في تلك الصلاة ، ومما ذكرنا ظهر الإِشكال(1368) في جواز العدول من تلك الصلاة إلى الفائتة التي هي مترتبة عليها ، لاحتمال عدم بقاء التيمم بالنسبة إليها.

____________________

(1365) ( اشكال ) : والاظهر الالحاق فيما تقدم.

(1366) ( لصلاة اخرى ) : الظاهر هو الكفاية حتى لو وجد قبل الركوع لما تقدم من ان وجدانه في اثناء الصلاة غير ناقض للتيمم.

(1367) ( اشكال لما مر ) : والاظهر الجواز مطلقاً لما تقدم.

(1368) ( ظهر الاشكال ) : الاشكال فيه ضعيف.

٤٠٢

[ 1157 ] مسألة 19 : إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعي بالركوع كما لو كان في السجود وشك في أنه ركع أم لا ، حيث إنه محكوم بأنه ركع فهل هو كالوجدان بعد الركوع الوجداني أم لا إشكال(1369) ، فالاحتياط بالإِتمام والإِعادة لا يترك.

[ 1158 ] مسألة 20 : الحكم الصحة في صورة الوجدان بعد الركوع ليس منوطاً بحرمة قطع الصلاة ، فمع جواز القطع أيضاً كذلك ما لم يقطع ، بل يمكن أن يقال في صورة وجوب القطع أيضاً إذا عصى ولم يقطع الصحة باقية بناء على الأقوى من عدم بطلان الصلاة مع وجوب القطع إذا تركه وأتم الصلاة.

[ 1159 ] مسألة 21 : المجنب المتيمم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر كفاية الوضوء فقط لا يبطل تيممه ، وأما الحائض(1370) ونحوها ممن يتيمم تيممين إذا وجد بقدر الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عنه ، وإذا وجد ما يكفي للغسل ولم يمكن صرفه في الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عن الغسل وبقي تيممه الذي هو بدل عن الوضوء من حيث إنه حينئذ يتعين صرف ذلك الماء في الغسل فليس مأموراً بالوضوء ، وإذا وجد ما يكفي لأحدهما وأمكن صرفه في كل منهما بطل كلا التيممين ، ويحتمل عدم بطلان ما هو بدل عن الوضوء من حيث إنه حينئذ يتعين صرف ذلك الماء في الغسل فليس مأموراً بالوضوء ، لكن الأقوى بطلانهما.

[ 1160 ] 22 : إذا وجد جماعة متيممون ماء مباحاً لا يكفي إلا

____________________

(1369) ( ام لا اشكال ) : والاظهر هو الاول ولكن قد مر الحكم بالصحة مطلقاً فلا يظهر الفرقالا في تأكد أولوية الاعادة فيما اذا كان قبل الركوع.

(1370) ( واما الحائض ) : مر انها محكومة بحكم الجنب وانه لا يجب الوضوء والتيمم بهومنه يظهر الكلام في جميع الفروع المبنية على وجوبهما.

٤٠٣

لأحدهم بطل تيممهم(1371) أجمع إذا كان في سعة الوقت وان كان في ضيقه بقي تيمم الجميع ، وكذا إذا كان الماء المفروض للغير وأذن للكل في استعماله ، وأما إن أذن لبعض دون الآخرين بطل تيمم ذلك البعض فقط ، كما أنه إذا كان الماء المباح كافياً للبعض دون البعض الآخر لكونه جنباً ولم يكن بقدر الغسل لم يبطل تيمم ذلك البعض.

[ 1161 ] مسألة 23 : المحدث بالأكبر غير الجنابة(1372) إذا وجد ماء لا يكفيإلا لواحد من الوضوء أو الغسل قدم الغسل وتيمم بدلاً عن الوضوء ، وإن لم يكف إلا للوضوء فقط توضأ وتيمم بدل الغسل.

[ 1162 ] مسألة 24 : لا يبطل التيمم الذي هو بدل عن الغسل من جنابة أوغيرها بالحدث الأصغر ، فما دام عذره عن الغسل باقياً تيممه بمنزلته ، فإن كان عنده ماء بقدر الوضوء توضأ وإلا تيمم بدلاً عنه ، وإذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل ، فإن كان عن جنابة لا حاجة معه إلى الوضوء ،وإلا توضأ أيضاً(1373) ، هذا ولكن الأحوط إعادة التيمم أيضاً ، فإن كان عنده من الماء بقدر الوضوء تيمم بدلاً عن الغسل وتوضأ ، وإن لم يكن تيمم مرتين مرة عن الغسل ومرة عن الوضوء ، هذا إن كان غير غسل الجنابة وإلا يكفيه مع عدم

____________________

(1371) ( بطل تيممهم ) : اذا تسابقوا اليه فوراً فحازه الجميع لم يبطل تيمم اي منهم بشرط عدم تمكن كل واحد من تحصيل جواز التصرف في حصص الباقين ولو بعوض والا فيبطل تيمم المتمكن خاصة ، وان تسابق الجميع فسبق احدهم بطل تيممه ، وان تركوا الاستباق أو تأخروا فيه فمن مضى عليه منهم زمان يتمكن فيه من حيازة الماء بكامله واستعماله في الغسل أو الوضوء يبطل تيممه واما من لم يمض عليه مثل هذا الزمانـولو لعلمه بان غيره لا يبقي مجالاًلحيازته أو لاستعماله على تقدير الحيازةـفلا يبطل تيممه ومن هذا يظهر الحال في الفرض الثاني المذكور في المتن.

(1372) ( غير الجنابة ) : مر انه لا فرق بينهما في الحكم.

(1373) ( وإلا توضأ ايضاً ) : الاقوى عدم وجوبه كما مر ومنه يظهر حكم الفرع الاتي.

٤٠٤

الماء للوضوء تيمم واحد بقصد ما في الذمة.

[ 1163 ] مسألة 25 : حكم التداخل الذي مر سابقاً في الأغسال يجري في التيمم أيضاً ، فلو كان هناك اسباب عديدة للغسل يكفي تيمم واحد عن الجميع ، وحينئذ فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتج إلى الوضوء أو التيمم بدلاً عنه ، وإلا وجب(1374) الوضوء أو تيمم آخر بدلاً عنه.

[ 1164 ] 26 : إذا تيمم بدلاً عن أغسال عديدة فتبين عدم بعضها صح بالنسبة إلى الباقي ، وأما لو قصد معيناً فتبين أن الواقع غيره فصحته مبنية(1375) على أن يكون من باب الاشتباه في التطبيق لا التقييد كما مر نظائره مرارا.

[ 1165 ] مسألة 27 : إذا اجتمع جنب وميت ومحدث بالأصغر وكان هناك ماء لا يكفي إلا لأحدهم فإن كان مملوكاً لأحدهم تعين صرفه لنفسه ، وكذا إن كان للغير وأذن لواحد منهم ، وأما إن كان مباحاً أو كان للغير وأذن للكل(1376) فيتعين للجنب فيغتسل وييمم الميت ويتيمم المحدث بالأصغر أيضاً.

[ 1166 ] مسألة 28 : إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة في زمان معين ولم يتمكن من الوضوء في ذلك الزمان تيمم بدلاً عنه وصلى ، وأما إذا نذر مطلقاً لا مقيداً بزمان معين فالظاهر وجوب الصبر(1377) إلى زمان إمكان الوضوء.

____________________

(1374) ( وإلا وجب ) : مر عدم وجوبهما.

(1375) ( فصحته مبنية ) : بل مبنية على تمشي قصد القربة ولا أثر لقصد البدلية كما مر.

(1376) ( واذن للكل ) : اي لكل من المحدثين وولي الميت وحينئذٍ فمن تمكن منهم من تحصيل الاختصاص بالماء المفروض ولو بالتسابق اليه أو ببذل العوض تعين عليه ذلك والا لزمه التيمم ، نعم اذا توجه الى شخص واحد تكليفان برفع الحدث عن نفسه وتغسيل الميت فمع التزاحم بينهما لعدم كفاية الماء يتعين الاول عليه على الاحوط.

(1377) ( فالظاهر وجوب الصبر ) :الا مع اليأس من ارتفاع العذر.

٤٠٥

[ 1167 ] مسألة 29 : لا يجوز الاستئجار(1378) لصلاة الميت ممن وظيفته التيمم مع وجود من يقدر على الوضوء ، بل لو استأجر من كان قادراً ثم عجز عنه يشكل جواز الإِتيان بالعمل المستأجر عليه مع التيمم ، فعليه التأخير إلى التمكن مع سعة الوقت ، بل مع ضيقه أيضاً يشكل كفايته فلا يترك مراعاة الاحتياط.

[ 1168 ] مسألة 30 : المجنب المتيمم إذا وجد الماء في المسجد وتوقف غسله على دخوله والمكث فيه لا يبطل تيممه بالنسبة إلى حرمة المكث ، وإن بطل(1379) بالنسبة إلى الغايات الأخر ، فلا يجوز له قراءة العزائم ولا مس كتابة القرآن ، كما أنه لو كان جنباً وكان الماء منحصراً في المسجد ولم يمكن أخذه إلا بالمكث وجب أن يتيمم للدخول والأخذ كما مر سابقاً ، ولا يستباح له بهذا التيمم إلا المكث ، فلا يجوز له المس وقراءة العزائم.

[ 1169 ] مسألة 31 : قد مر سابقاً أنه لو كان عنده من الماء ما يكفي لأحد الأمرين من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه ورفع الحدث قدّم رفع الخبث وتيمم للحدث ، لكن هذا إذا لم يمكن صرف الماء في الغسل أو الوضوء وجمع الغسالة في إناء نظيف لرفع الخبث ، وإلا تعين ذلك(1380) ، وكذا الحال في مسألة اجتماع الجنب والميت والمحدث بالأصغر ، بل في سائر الدورانات.

[ 1170 ] مسألة 32 : إذا علم قبل الوقت أنه لو أخر التيمم إلى ما بعد دخوله لا يتمكن من تحصيل ما يتيمم به فالأحوط(1381) أن يتيمم قبل الوقت لغاية

____________________

(1378) ( لا يجوز الاستئجار ) : مع الايصاء به بل مطلقاً على الاحوط.

(1379) ( وان بطل ) : الاظهر عدم البطلان كما تقدم ومنه يظهر الحال فيما بعده.

(1380) ( والا تعين ذلك ) : ومثله ما لو تمكن من الاكتفاء فيهما بمسمى الغسل الحاصل باستيلاء ، الماء على تمام البشرةـولو باعانة اليدـمن دون غسالة تنفصل عنها ولو كانت قطرة واحدة.

(1381) ( فالاحوط أن يتيمم ) : بل الاقوى ، نعم كونه لغاية اخرى احوط كما مر في المسألة (1).

٤٠٦

أخرى غير الصلاة في الوقت ويبقى تيممه إلى ما بعد الدخول فيصلي به ، كما أن الأمر كذلك بالنسبة إلى الوضوء إذا أمكنه قبل الوقت وعلم بعدم تمكنه بعده فيتوضأ على الأحوط لغاية أخرى(1382) أو للكون على الطهارة.

[ 1171 ] مسألة 33 : يجب التيمم لمسّ كتابة القرآن إن وجب ، كما أنه يستحب إذا كان مستحباً ، ولكن لا يشرع إذا كان مباحاً نعم له أن يتيمم لغاية أخرى ثم يمسح المسح المباح.

[ 1172 ] مسألة 34 : إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة فإن كان زائداً على المتعارف وجب رفعه للتيمم ومسح البشرة ، وإن كان على المتعارف لا يبعد(1383) كفاية مسح ظاهره عن البشرة ، والأحوط مسح كليهما.

[ 1173 ] مسألة 35 : إذا شك في وجود حاجب(1384) في بعض مواضع التيمم حاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بالعدم.

[ 1174 ] مسألة 36 : في الموارد التي يجب عليه التيمم بدلاً عن الغسل وعن الوضوء كالحائض والنفساء وماسّ الميت الأحوط تيمم ثالث(1385) بقصد الاستباحة من غير نظر إلى بدليته عن الوضوء أو الغسل بأن يكون بدلاً عنهما ، لاحتمال كون المطلوب تيماً واحداً من باب التداخل ، ولو عين أحدهما في التيمم الأول وقصد بالثاني ما في الذمة أغنى عن الثالث.

____________________

(1382) ( فيتوضأ على الاحوط لغاية اخرى ) : لا ملزم لذلك بل يجوز الاتيان به لاجل الصلاة في الوقت ايضاً.

(1383) ( لا يبعد ) : بل هو بعيد.

(1384) ( اذا شك في وجود حاجب ) : الحال فيه كما تقدم في الثالث من شرائط الوضوء.

(1385) ( الاحوط تيمم ثالث ) : مر ان الاقوى عدم وجوب التيمم الثاني فضلاً عن الثالث.

٤٠٧

[ 1175 ] مسألة 37 : إذا كان بعض أعضائه منقوشاً باسم الجلالة أو غيره من أسمائه تعالى أو آية من القرآن فالأحوط محوه(1386) حذراً من وجوده على بدنه في حال جنابة أو غيرها من الأحداث لمناط حرمة المس على المحدث ، وإن لم يمكن محوه أو قلنا بعدم وجوبه فيحرم إمرار اليد عليه حال الوضوء أو الغسل ، بل يجب إجراء الماء عليه من غير مس أو الغسل ارتماساً أو لفّ خرقة بيده والمس بها ، وإذا فرض عدم إمكان الوضوء أو الغسل إلا بمسه فيدور الأمر(1387) بين سقوط حرمة المس أو سقوط وجوب المائية والانتقال إلى التيمم ، والظاهر سقوط حرمة المس ، بل ينبغي القطع به إذا كان في محل التيمم ، لأن الأمر حينئذ دائر بين ترك الصلاة أو ارتكاب المس ، ومن المعلوم أهمية وجوب الصلاة فيتوضأ أو يغتسل في الفرض الأول وإن استلزم المس ، لكن الأحوط مع ذلك الجبيرة أيضاً بوضع شيء عليه والمسح عليه باليد المبللة ، وأحوط من ذلك أن يجمع بين ما ذكر والاستنابة أيضاً بأن يستنيب متطهراً يباشر غسل هذا الموضع ، بل وأن يتيمم مع ذلك أيضاً إن لم يكن في مواضع التيمم ، وإذا كان ممن وظيفته التيمم وكان في بعض مواضعه وأراد الاحتياط جمع بين مسحه بنفسه والجبيرة والاستنابة ، لكن الأقوى كما عرفت كفاية مسحه وسقوط حرمة المس حينئذ.

***

____________________

(1386) ( فالاحوط ) : الاولى.

(1387) ( فيدور الأمر ) : بل لا بُدّأوّلاً من التيمم لمس الكتابة اذا لم تكن في مواضع التيمم والا تسقط حرمة المس.

٤٠٨

فهرس العروة الوثقى

الجزء الاول

العروة الوثقى - جزء 1...................................................... 1

[ التقليد ]................................................................ 5

[ كتاب الطهارة ]......................................................... 25

فصل في المياه............................................................. 25

فصل................................................................... 29

فصل [ في الماء الراكد : الكر والقليل ]...................................... 31

فصل [ في ماء المطر ]..................................................... 33

فصل [ في ماء الحمام ].................................................... 36

فصل [ في ماء البئر و ...]................................................ 37

فصل [ في الماء المستعمل ]................................................. 39

فصل................................................................... 42

فصل [ في الأسئار ]...................................................... 46

فصل [ في النجاسات ]................................................... 46

فصل................................................................... 60

فصل................................................................... 63

فصل................................................................... 67

فصل................................................................... 76

فصل................................................................... 81

فصل في المطهرات......................................................... 86

فصل [ في طرق ثبوت التطهير ].......................................... 116

فصل في حكم الأواني.................................................... 118

فصل في أحكام التخلي.................................................. 125

٤٠٩

فصل في الاستنجاء...................................................... 130

فصل في الاستبراء....................................................... 132

فصل في مستحبات التخلي ومكروهاته..................................... 135

فصل في موجبات الوضوء ونواقضه......................................... 137

فصل في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة............................. 139

فصل في الوضوءات المستحبة............................................. 144

فصل.................................................................. 149

فصل.................................................................. 151

فصل.................................................................. 165

فصل في أحكام الجبائر................................................... 190

فصل في حكم دائم الحدث............................................... 200

فصل في الأغسال....................................................... 203

فصل في غسل الجنابة.................................................... 205

فصل في ما يتوقف على الغسل من الجنابة.................................. 210

فصل في ما يحرم على الجنب.............................................. 211

فصل في ما يكره على الجنب............................................. 215

فصل [ في كيفية الغسل وأحكامه ]....................................... 216

فصل في مستحبات غسل الجنابة.......................................... 224

فصل في الحيض......................................................... 231

فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة...................................... 241

فصل في أحكام الحائض................................................. 246

فصل في الاستحاضة.................................................... 256

فصل في النفاس......................................................... 265

فصل في غسل مس الميت................................................ 270

فصل في أحكام الأموات................................................. 274

فصل في آداب المريض وما يستحب عليه................................... 276

٤١٠

فصل  [ في استحباب عيادة المريض وآدابها ]............................... 277

فصل في ما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير............................... 278

فصل في المستحبات بعد الموت............................................ 280

فصل في المكروهات..................................................... 280

فصل  [ في حكم كراهة الموت ].......................................... 281

فصل [ في أن وجوب تجهيز الميت كفائي ]................................. 281

فصل في مراتب الأولياء.................................................. 283

فصل في تغسيل الميت................................................... 286

فصل [ في ما يتعلق بالنيّة في تغسيل الميت ]................................ 287

فصل [ في اعتبار المماثلة بين المغسل والميت ]............................... 287

فصل [ في موارد سقوط غسل الميت ]..................................... 290

فصل في كيفية غسل الميت............................................... 294

فصل في شرائط الغسل................................................... 297

فصل في آداب غسل الميت............................................... 299

فصل.................................................................. 301

فصل في تكفين الميت.................................................... 302

فصل في مستحبات الكفن............................................... 308

فصل في بقية المستحبات................................................. 309

فصل في مكروهات الكفن................................................ 312

فصل في الحنوط......................................................... 313

فصل في الجريدتين....................................................... 315

فصل في التشييع........................................................ 316

فصل في الصلاة على الميت............................................... 318

فصل في كيفية صلاة الميت............................................... 323

فصل في شرائط صلاة الميت.............................................. 326

فصل في آداب الصلاة على الميت......................................... 332

٤١١

فصل في الدفن.......................................................... 334

فصل في المستحبات قبل الدفن وحينه وبعده................................ 338

فصل في مكروهات الدفن................................................ 346

فصل في الأغسال المندوبة................................................ 355

فصل في الأغسال المكانية................................................ 363

فصل في الأغسال الفعلية................................................. 364

فصل في التيمم......................................................... 370

فصل في بيان ما يصح التيمم به........................................... 385

فصل [ في شرائط ما تيمم به ]........................................... 388

فصل في كيفية التيمم................................................... 391

فصل في أحكام التيمم................................................... 397

فهرس العروة الوثقى..................................................... 409

٤١٢

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507