الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ١

الدروس الشرعية في فقه الامامية11%

الدروس الشرعية في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 507

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣
  • البداية
  • السابق
  • 507 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 130678 / تحميل: 8490
الحجم الحجم الحجم
الدروس الشرعية في فقه الامامية

الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ١

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

471 ـ بكر بن الأشعث :

أبو إسماعيل ، كوفي ، ثقة ، روى عن موسى بن جعفرعليهما‌السلام ،صه (1) .

وزادجش : كتابا(2) .

472 ـ بكر بن جناح :

أبو محمّد ، كوفي ، ثقة ، مولى ،صه (3) .

وزادجش : له كتاب ، محمّد بن أبي عمير ، عنه به(4) .

وفيتعق : الظاهر أنّه أخو سعيد بن جناح مولى الأزد ، ووالد محمّد ابن بكر الآتي. وسعيدظم ،ضا ، وأخوه أبو عامرظم (5) .

وهذا ممّا يؤيّد كون بكر بن محمّد بن جناح الآتي سهوا كما سنشير إليه ، ويحتمل أن يكون هذا هو الآتي ، نسب إلى جدّه لشهرته به ، وهو بعيد(6) .

أقول : فيمشكا : ابن جناح الثقة ، عنه محمّد بن أبي عمير(7) .

473 ـ بكر بن سالم :

في التهذيب ـ في الصحيح ـ : عن عبد الله بن المغيرة ، عنه ، عن سعد‌

__________________

(1) الخلاصة : 26 / 4.

(2) رجال النجاشي : 109 / 275.

(3) الخلاصة : 26 / 3.

(4) رجال النجاشي : 108 / 274.

(5) رجال النجاشي : 191 / 512 ، وفيه : سعيد بن جناح. وأخوه أبو عامر ، روى عن أبي الحسن والرضاعليهما‌السلام .

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 70.

(7) هداية المحدّثين : 25.

١٦١

الإسكاف(1) ، وفيه نوع اعتماد ،تعق (2) .

474 ـ بكر بن صالح الرازي :

مولى بني ضبّة ؛ روى عن أبي الحسن الكاظمعليه‌السلام ، ضعيف جدّا ، كثير التفرّد بالغرائب ،صه (3) .

جش إلى قوله : ضعيف ، وزاد : له كتاب نوادر ، يرويه عدّة من أصحابنا ، محمّد بن خالد البرقي ، عنه به(4) .

وفيست : له كتاب في درجات الايمان ووجوه الكفر(5) ، ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عنه(6) .

وفيضا : ابن صالح الضبّي الرازي ، مولى(7) .

ثمّفي لم : ابن صالح الرازي ، عنه إبراهيم بن هاشم(8) .

وهو يقتضي التعدّد ، ولعلّ الاتحاد أظهر.

وفيتعق : يأتي في عبد الله بن إبراهيم الجعفري ماله ربط(9) .

وتضعيفصه منغض على مايظهر من طس (10) ، ففيه نوع وهن ،

__________________

(1) التهذيب 2 : 283 / 1128.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 71.

(3) الخلاصة : 207 / 2.

(4) رجال النجاشي : 109 / 276.

(5) في المصدر زيادة : والاستغفار والجهاد.

(6) الفهرست : 39 / 126.

(7) رجال الشيخ : 370 / 2.

(8) رجال الشيخ : 457 / 3.

(9) رجال النجاشي : 216 / 562 ، وذكر أنّه الراوي لكتبه ، ثم قال : وهذه الكتب تترجم لبكر ابن صالح.

(10) التحرير الطاووسي : 591 / 444.

١٦٢

سيّما بعد ملاحظة ما أشرنا إليه في الفوائد ، خصوصا بعد رواية إبراهيم عنه كما مرّ في إسماعيل بن مرار(1) (2) .

أقول : الذي قالهطس : إنّغض ضعّف بكر بن صالح ، ولم يظهر من هذا ما استظهره دام فضله ، مع أنّ تضعيفجش لا وهن فيه.

وفي الوجيزة أيضا : ضعيف(3) .

وقول الميرزا : وهو يقتضي التعدّد ، لأنّ ذكره فيضا يعطي روايته عنهعليه‌السلام ، وفي لم العدم.

وفيه : أن ذكر الرجل في أصحاب إمام لا يستلزم روايته عنهعليه‌السلام ، بل ربما عاصره أو صحبه ولم يرو عنه ، فلا ينافي ذكر الرجل في لم وفي غيره من الأبواب. كذا أفاد جملة من مشايخنا المعاصرين(4) ، ولعلّه خلاف الظاهر.

وينادي بذلك قول الشيخرحمه‌الله في كثير من التراجم : عاصره ولا أدري روى عنه أم لا.

وقوله في أوّل رجاله : ولمن لم يرو عنهمعليهم‌السلام : لم(5) .

وصرّح السيّد الداماد في الرواشح بأنّ اصطلاح الشيخ في كتاب‌

__________________

(1) في المصدر : إسماعيل مرارا فتأمّل.

وفي ترجمة إسماعيل بن مرار قال : إنّ رواية إبراهيم بن هاشم عنه تعطيه نوع مدح ، لما قالوا : من أنّه أول من نشر حديث الكوفيين بقم.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 71.

(3) الوجيزة : 169 / 291 ، وفيها : ثقة ، وفي النسخ الخطيّة منها : ضعيف.

(4) عدّة الرجال : 53 ، الفائدة 12.

(5) رجال الشيخ : 2 ، وفيه : ثم أذكر بعد ذلك من تأخر زمانه عن الأئمةعليهم‌السلام من رواة الحديث أو من عاصرهم ولم يرو عنهم.

١٦٣

الرجال في الأصحاب : أصحاب الرواية لا أصحاب الملاقاة(1) ، فتتبّع.

واعتذر ولد الأستاذ العلاّمة عن ذكر الرجل في لم وفي غيره من الأبواب : بأنّ الشيخرحمه‌الله ربما كان يظنّ الرجل لم يرو عنهمعليهم‌السلام (2) فيذكره في لم ، ثمّ يظهر عليه روايته عن أحدهمعليهم‌السلام فيذكره في بابه ، فتأمّل.

ويحتمل أن يكون ذلك لظنّ الشيخرحمه‌الله التعدّد ، ولعلّه لا يجري في جملة من الأسماء.

هذا ، وفي حواشيشه علىصه في باب بكر : زاد د واحدا في هذا الباب :

بكر بن صالح الرازي ، مولى بائس ، مولى حمزة بن اليسع الأشعري ، ثقة(3) (4) ، انتهى.

وهو عجيب منهرحمه‌الله وكأنّ بائس في نسخته كان مكتوبا بالسواد ، فجعل الترجمتين واحدة.

وفيمشكا : ابن صالح الرازي الضعيف ، عنه محمّد بن خالد البرقي ، وإبراهيم بن هاشم ، وأحمد بن محمّد بن عيسى.

وهو عن الحسن بن محمّد بن عمران(5) .

475 ـ بكر بن عبد الله بن حبيب :

المزني ؛ يعرف وينكر ، ويسكن الري ،صه (6) .

__________________

(1) الرواشح السماوية : 63 / 14.

(2)عليهم‌السلام ، لم ترد في نسخة « ش ».

(3) رجال ابن داود : 57 / 262.

(4) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 16.

(5) هداية المحدّثين : 26.

(6) الخلاصة : 208 / 3.

١٦٤

جش ، وزاد : له كتاب نوادر ، حمزة ، عنه به(1) .

476 ـ بكر بن عبد الله الأزدي :

شريك أبي حمزة الثمالي ، عنه ابن مسكان(2) ، وفيه إيماء إلى اعتماد ،تعق (3) .

قلت : في شراكة أبي حمزة معه إيماء آخر.

477 ـ بكر بن عيسى :

أبو زيد البصري ، الأحول ، أسند عنه ،ق (4) .

478 ـ بكر بن قطر بن خليفة :

ستأتي الإشارة إليه من الميرزا في بكير(5) .

479 ـ بكر بن كرب الصيرفي :

كوفي ، أسند عنه ،ق (6) .

وفيتعق : عن الداماد : بالتحريك ، وربما ضبط بضمّ الراء المشدّدة ، انتهى.

روى عنه حمّاد في الصحيح(7) ، وفيه إشعار بالاعتماد.

وفي بصائر الدرجات عنه عن الصادقعليه‌السلام : ما لهم ولكم ما‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 109 / 277.

(2) الكافي 4 : 453 / 3.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 71.

(4) رجال الشيخ : 157 / 37.

(5) رجال الشيخ : 157 / 42 ، وفيه : بكير بن فطر بن خليفة أبو عمرو ، مولى عمرو بن حريث الكوفي ، أسند عنه.

(6) رجال الشيخ : 156 / 29.

(7) الكافي 3 : 44 / 10 ، التهذيب 1 : 132 / 366.

١٦٥

يريدون منكم يقولون الرافضة! نعم والله رفضتم الكذب واتّبعتم الحق(1) (2) .

480 ـ بكر بن محمّد الأزدي(3) :

ابن عبد الرحمن بن نعيم الأزدي الغامدي ، أبو محمّد ، وجه في هذه الطائفة ، من بيت جليل بالكوفة ، من آل نعيم الغامديّين ، عمومته : شديد وعبد السلام ، وابن عمّه موسى بن عبد السلام ، وهم كثير(4) ، وعمّته غنيمة روت أيضا عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام ، ذكر ذلك أصحاب الرجال ، وكان ثقة ، وعمّر عمرا طويلا.

له كتاب ، عنه أحمد بن إسحاق ، وأحمد بن أحمد ،جش (5) .

وفيصه : ابن محمّد الأزدي ، ابن أخي سدير الصيرفي. قالكش : قال حمدويه : ذكر محمّد بن عيسى العبيدي بكر بن محمّد الأزدي فقال : خيّر فاضل.

وعندي في محمّد بن عيسى توقّف(6) ، انتهى.

والذي فيكش : قال حمدويه : ذكر محمّد بن عيسى العبيدي أنّ بكر ابن محمّد الأزدي خيّر فاضل ، وبكر بن محمّد كان ابن أخي سدير الصيرفي(7) .

عليّ بن محمّد القتيبي ، عن أبي محمّد الفضل بن شاذان ، عن ابن‌

__________________

(1) بصائر الدرجات : 169 / 14 ، باختلاف يسير.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 71.

(3) أضفنا كلمة الأزدي هنا ليستقيم الترتيب على حسب حروف الهجاء ، ولما أشار إليه المصنّف في ترجمة بكر بن محمّد بن عبد الرحمن الآتية برقم : 483.

(4) في المصدر : كثيرون.

(5) رجال النجاشي : 108 / 273.

(6) الخلاصة : 26 / 2.

(7) رجال الكشّي : 592 / 1107.

١٦٦

أبي عمير ، عن بكر بن محمّد ، قال : حدّثني عمّي سدير(1) .

وفي نقل ابن أبي عمير عنه تأييد لما قاله ابن عيسى ، أو شهادة على ما قيل.

وفيق : ابن محمّد أبو محمّد الأزدي ، الكوفي ، عربي(2) .

وفيظم : ابن محمّد الأزدي ، له كتاب(3) .

وزادضا : روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أو : من أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام ، على اختلاف النسخ(4) .

وفيلم : ابن محمّد الأزدي ، عنه عبّاس بن معروف(5) .

وفيست : ابن محمّد الأزدي ، له أصل ، ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف وأبي طالب عبد الله بن الصلت القمّي ، عنه(6) ، انتهى.

واعلم أنّ شديد ـ بالمعجمة ودالين مهملتين بينهما تحتانية ـ هو ابن عبد الرحمن ، مذكور في رجال الصادقعليه‌السلام في باب الشين المعجمة(7) .

فالذي يظهر منكش وجش أنّه واحد ، عمّر عمرا طويلا. وكونه ابن أخي سدير ـ بالراء ـ تصحيف ، وكون عمّه صيرفيّا إمّا واقع ، أو ناشئ من‌

__________________

(1) رجال الكشّي : 592 / 1108.

(2) رجال الشيخ : 157 / 38.

(3) رجال الشيخ : 344 / 1.

(4) رجال الشيخ : 370 / 1 ، وفيه : من أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام .

(5) رجال الشيخ : 457 / 4.

(6) الفهرست : 39 / 125.

(7) رجال الشيخ : 218 / 21.

١٦٧

التصحيف أيضا ، لاشتهار سدير به.

وكلامصه يناسب التعدّد : ابن أخي سدير وابن أخي شديد(1) ، كما يأتي ، وكذا : د(2) . والظاهر الاتّحاد ، لأنّ سدير الصيرفي مولى ضبّة(3) . وليس أزديّا. فليس بكر هذا ابن أخيه ، فبكر بن محمّد الأزدي واحد ثقة.

وفيتعق ، على قولصه : توقّف : لا وجه للتوقّف ، وسنشير إليه فيه ، مع أنّه فيها يقوّي القبول(4) ، وكذا في حمزة الطيّار(5) ، وسمّى أخبارا كثيرة صحاحا مع وجوده في الطريق(6) ، كما قاله الفاضل الأردبيلي(7) .

وفي عبد السلام بن عبد الرحمن رواية عن بكر بن محمّد وقال : هذا سند معتبر(8) .

بل في المنتهى في باب القراءة خلف الإمام(9) وفي الوقت(10) حكم بصحّة حديثه.

__________________

(1) الخلاصة : 25 / 1 ، 26 / 2.

(2) رجال ابن داود : 58 / 263 و 265.

(3) مجمع الرجال : 2 / 223.

(4) الخلاصة : 141 / 22 ، ترجمة محمّد بن عيسى ، بعد أن ذكر اختلاف الأقوال فيه قال : والأقوى عندي قبول روايته.

(5) الخلاصة : 53 / 2 ، ذكر رواية فيها محمّد بن عيسى ثم قال : ومحمّد بن عيسى وإن كان فيه قول ، لكن الأرجح عندي قبول روايته.

(6) راجع منتهى المطلب : 1 / 272 في كتاب الصلاة بحث القراءة ، في جواز سقوط السورة الثانية عن المريض ، قال : وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : يجوز للمريض أن يقرأ. إلى آخره ، وقد روى الحديث في الكافي 3 : 314 / 9 وفي طريقها محمّد بن عيسى.

(7) صرّح بذلك الأردبيلي في جامع الرواة : 2 / 531 و 534 وغيرها عند شرحه للمشيخة.

(8) الخلاصة : 117 / 1.

(9) منتهى المطلب : 1 / 378.

(10) منتهى المطلب : 1 / 204.

١٦٨

وقول المصنّف : أو شهادة ؛قلت : بل شهادة على الوثاقة ، والظاهر أنّه الذي وثّقهجش كما ذكره المصنّف ؛ وفي سدير ما ينبغي أن يلاحظ(1) .

أقول : استظهر الاتّحاد أيضا في الحاوي ، وقال : ولم يتفطّنا ـ يعني العلاّمة و : د ـ إلى كلامجش ، وأخذا صدر الكلام(2) ، انتهى.

وصرّح بالاتّحاد أيضا في المجمع(3) ، وفي الفوائد النجفيّة(4) ، وكذا المحقّق الشيخ حسن في حواشيصه ، وأطال الكلام فيها مع العلاّمة ، وظنّ أنّه تبع في ذلكطس ، حيث ذكر في كتابه بكر بن محمّد بالصورة التي ذكرها العلاّمة بعينها ما عدا قوله : وعندي. إلى آخره(5) . قال : وهو من آثار التقليد وقلّة المراجعة(6) .

قلت : لا يخفى ما في كلامه من الجسارة وقلّة الأدب ، فإنّ ما ذكره العلاّمةرحمه‌الله من كونه ابن أخي سدير هو الموجود في الاختيار كما رأيت ونقله الناقلون ، ورأيت ذكره ثانيا : إنّ بكر بن محمّد ابن أخي سدير الصيرفي ، وقوله ثالثا : حدّثني عمّي سدير ، فمنشأ ظنّ العلاّمة التعدّد هو اختلاف الوصف فيكش وجش.

وقد رجّح التعدّد أيضا والده الشهيد الثاني(7) ، فلا تغفل.

__________________

(1) تعليقة الوحيد البهبهاني : 71.

(2) حاوي الأقوال : 33 / 106.

(3) مجمع الرجال : 2 / 276.

(4) الفوائد النجفية للماحوزي :. ، وصرّح في المعراج : 300 بالاتحاد.

(5) التحرير الطاووسي : 82 / 53.

(6) تعليقة الشيخ حسن على الخلاصة :. ، وذكر نظير هذا الكلام في كتابه منتقى الجمان : 1 / 38 الفائدة السابعة.

(7) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 16 ، وظاهر الشهيد الثاني تقريره للعلاّمة على التعدّد ، حيث علّق على قوله : بكر خمسة رجال ، ما لفظه :أقول : زاد ابن داود واحدا في

١٦٩

وفيمشكا : ابن محمّد الأزدي الثقة ، عنه أحمد بن إسحاق الأشعري ، وإبراهيم بن هاشم ، كما في مشيخة الفقيه(1) (2) . والعبّاس بن معروف ، وعبد الله بن الصلت(3) .

481 ـ بكر بن محمّد بن جناح :

واقفي ،ظم (4) . وزادصه : من أصحاب الكاظمعليه‌السلام (5) .

وفيكش : قال حمدويه عن بعض أشياخه : إنّ بكر بن محمّد بن جناح واقفي(6) .

وفيتعق : يأتي في باب الميم : محمّد بن بكر بن جناح ثقة عنجش (7) واقفي عنظم (8) ، فيحتمل كون أحد المذكورين أبا والآخر ابنا منسوبا إلى الجد ، لما مرّ في بكر بن جناح(9) ، وكون ما فيكش سهو الناسخ ، كما وقع أمثال ذلك فيه مكرّرا ، وظم تبعه هنا غفلة. لكن على الأوّل الظاهر أنّ المذكور هنا ابن ومنسوب إلى الجدّ ، لما مرّ في بكر ، وهذا ممّا يرجّح الاحتمال الثاني.

__________________

هذا الباب : بكر بن صالح الضبي مولى بائس مولى حمزة بن اليسع الأشعري ، انتهى. ولم يعترض عليه من جعله بكر بن محمّد اثنان.

(1) الفقيه ـ المشيخة ـ : 4 / 33.

(2) هداية المحدّثين : 26.

(3) هداية المحدّثين : 182.

(4) رجال الشيخ : 345 / 4.

(5) الخلاصة : 207 / 1.

(6) رجال الكشّي : 467 / 889.

(7) رجال النجاشي : 346 / 934.

(8) رجال الشيخ : 362 / 45.

(9) في المصدر بدل لما مرّ في بكر بن جناح : ويحتمل اتّحادهما.

١٧٠

وفي الوجيزة : أنّه أسند عنه(1) ، فتأمّل(2) .

482 ـ بكر بن محمّد بن حبيب :

ابن بقيّة ، أبو عثمان المازني ـ مازن بني شيبان ـ كان سيّد أهل العلم بالنحو والعربيّة(3) واللّغة بالبصرة ، ومقدمته مشهورة بذلك(4) .

أخبرنا بذلك العبّاس بن عمر بن العبّاس الكلوذاني المعروف بابن مروانرحمه‌الله ، عن محمّد بن يحيى الصوفي ، عن أبي العبّاس محمّد بن يزيد ، قال : ومن علماء الإماميّة أبو عثمان بكر بن محمّد ، وكان من غلمان إسماعيل بن ميثم.

له في الأدب كتاب التصريف ، كتاب ما تلحن(5) فيه العامّة ، التعليق.

قال أبو عبد الله بن عبدونرحمه‌الله : وجدت بخطّ أبي سعيد السكّري : مات أبو عثمان بكر بن محمّدرحمه‌الله سنة ثمان وأربعين ومائتين ،جش (6) .

صه إلى قوله : بذلك ، وزاد : كان من علماء الإماميّة(7) ، وهو من غلمان إسماعيل بن ميثم في الأدب. مات(8) رحمه‌الله سنة ثمان وأربعين ومائتين(9) .

__________________

(1) الوجيزة : 170 / 296.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 71.

(3) في المصدر : والغريب.

(4) في المصدر : ومقدّمه ، مشهور بذلك.

(5) في المصدر ونسخة « ش » : يلحن.

(6) رجال النجاشي : 110 / 279.

(7) في المصدر زيادة : ثقة.

(8) في المصدر زيادة : أبو عثمان.

(9) الخلاصة : 26 / 5.

١٧١

وفي تعليقاتشه عليها : قال د نقلا عنكش : إنّه إمام ثقة(1) (2) ، انتهى. ولم أجده في كش.

أقول : في النقد : لا يخفى ما فيه ـ أي كلام العلاّمة ـ من التصحيف والاسقاط(3) ، انتهى.

وفي الحاوي : لا يخفى أنّ ما فيصه غير واضح المعنى ، وكأنّه وقع سهوا من القلم ، والصواب ما فيجش (4) .

وقال نحوه المحقّق الشيخ محمّد ، وزاد : واحتمال أن يكون المراد من غلمانه لكونه تأدّب عليه غير معروف الذكر في الرجال ، وكأنّه مأخوذ منجش ، والعجلة اقتضت إسقاط لفظة : له في الأدب كتاب التصريف ، فلا ينبغي الغفلة عن ذلك ، انتهى.

أقول : العلاّمةرحمه‌الله كثيرا ما ينقل عبارةجش ويزيد عليها ما يقتضيه المقام ، وربما يحذف منها بعض الزوائد غير(5) المخلّة ، كما هنا.

ومجي‌ء الغلام بمعنى المتأدّب ـ أي التلميذ ـ في عبائر القوم أكثر كثير ، فلاحظ ترجمة أحمد بن عبد الله الكرخي(6) ، وترجمة أحمد بن إسماعيل بن سمكة(7) ، وعبد العزيز بن البراج(8) ، ومحمّد بن جعفر بن‌

__________________

(1) رجال ابن داود : 58 / 264.

(2) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 16.

(3) نقد الرجال : 59 / 26.

(4) حاوي الأقوال : 232 / 1233.

(5) في نسخة « ش » : الغير.

(6) رجال الكشّي : 566 / 1071.

(7) رجال النجاشي : 97 / 242.

(8) معالم العلماء : 80 / 545.

١٧٢

محمّد أبي الفتح الهمداني(1) ، والمظفّر بن محمّد الخراساني(2) ، ومحمّد ابن بشر(3) ، وترجمة الكشّي(4) ، وغيرها ممّا لا يحصى كثرة ، بل لم أجد إلى الآن استعمال الغلام في كتب الرجال في غير التلميذ ، ويظهر ذلك من غير كتب الرجال أيضا.

ففي كشف الغمّة في جملة حديث : فدعا أبو الحسنعليه‌السلام بعليّ بن أبي حمزة البطائني ، وكان تلميذا لأبي بصير ، فجعل يوصيه إلى أن قال : أنا أصحبه منذ حين ، ثمّ يتخطّاني بحوائجه إلى بعض غلماني(5) .

وفي تفسير مجمع البيان : الغلام : للذكر أوّل ما يبلغ. إلى أن قال : ثمّ يستعمل(6) في التلميذ ، فيقال : غلام تغلب(7) .

هذا ، وفي الوجيزة : ممدوح(8) .

وفي الحاوي ذكره في الضعاف(9) ، فتأمّل.

483 ـ بكر بن محمّد بن عبد الرحمن :

ابن نعيم الأزدي الغامدي ، أبو محمّد ، وجه في هذه الطائفة ، من بيت جليل في الكوفة ، وكان ثقة ، وعمّر عمرا طويلا ،صه (10) .

__________________

(1) رجال النجاشي : 394 / 1054.

(2) الفهرست : 169 / 758.

(3) الفهرست : 132 / 596.

(4) رجال الشيخ : 497 / 38.

(5) كشف الغمة : 2 / 249.

(6) في نسخة « ش » : استعمل.

(7) مجمع البيان : 3 / 504.

(8) الوجيزة : 170 / 297.

(9) حاوي الأقوال : 231 / 1232.

(10) الخلاصة : 25 / 1.

١٧٣

وتقدّم التحقيق فيه في بكر بن محمّد الأزدي.

484 ـ بكرويه الكندي الكوفي :

روى عنهماعليهما‌السلام ،ق (1) .

وزادقر : روى عنه أبان بن عثمان(2) .

485 ـ بكير بن أعين :

مشكور ، مات على الاستقامة ، روىكش عن حمدويه ، عن يعقوب ابن يزيد ، عن ابن أبي(3) عمير والفضل وإبراهيم بن محمّد الأشعري ، أنّ الصادقعليه‌السلام قال فيه بعد موته : لقد أنزله الله بين رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأمير المؤمنينعليه‌السلام ،صه (4) .

وفيكش ما ذكره ، إلاّ أنّ فيه : ابن أبي عمير ، عن الفضل وإبراهيم ابني محمّد الأشعريّين. إلى آخره(5) . والسند صحيح.

وبسند آخر موثّق : عنهعليه‌السلام : رحم الله بكيرا ، وقد والله فعل(6) .

ومرّ في أويس رواية الحواريّين(7) .

وفيتعق : قال جدّي : خبره حسن كالصحيح ، وربما يوصف بالصحّة(8) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 158 / 55.

(2) رجال الشيخ : 109 / 20.

(3) أبي ، لم ترد في نسخة « م ».

(4) الخلاصة : 28 / 5.

(5) رجال الكشّي : 181 / 315 ، وفيه : الفضيل.

(6) رجال الكشّي : 181 / 316 ، وفيه : وقد فعل.

(7) رواية الحواريين ذكرها الكشّي في رجاله : 9 / 20 ولم يرد فيها ذكر بكير بن أعين ، وإنّما ورد فيها ذكر زرارة بن أعين وحمران بن أعين ، فلاحظ.

(8) روضة المتقين : 14 / 67 ، تعليقة الوحيد البهبهاني : 72.

١٧٤

أقول : ذكره في الحاوي في الثقات(1) ، ثمّ في الحسان ، وقال : الطريق صحيح ، ولا يبعد استفادة توثيقه منه(2) .

وفي الوجيزة : ممدوح(3) .

ويأتي ذكره مع حمران.

وفيطس : مشكور ، مات على الاستقامة ، وما رأيت ما ينافي ذلك(4) .

وفيمشكا : ابن أعين الممدوح ، عنه ابن أذينة ، وحريز ، وأبو أيّوب ، وأبان بن عثمان ، ومحمّد بن أبي عمير ، وجميل بن صالح ، وعليّ بن رئاب.

وهو عن الباقر والصادقعليهما‌السلام (5) .

486 ـ بكير بن قطر بن خليفة :

أبو عمرو ، مولى عمرو بن حريث الكوفي ، أسند عنه ،ق (6) .

وفي نسخة : بكر.

487 ـ بلال مولى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله :

شهد بدرا ، وتوفّي بدمشق بالطاعون سنة ثماني عشرة ، كنيته أبو عبد الله ، ويقال : أبو عمرو ، ويقال : أبو عبد الكريم ، وهو بلال بن رباح ، مدفون بباب الصغير بدمشق ، ل(7) .

__________________

(1) حاوي الأقوال : 34 / 107.

(2) حاوي الأقوال : 181 / 907.

(3) الوجيزة : 170 / 299.

(4) التحرير الطاووسي : 90 / 61.

(5) هداية المحدّثين : 26.

(6) رجال الشيخ : 157 / 42 ، وفيه : بكير بن فطر.

(7) رجال الشيخ : 8 / 4.

١٧٥

وفيصه : روىكش عن أبي عبد الله محمّد بن إبراهيم ، عن عليّ بن محمّد بن يزيد(1) ، قال : حدّثني(2) عبد الله بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : كان بلال عبدا صالحا ، وكان صهيب عبد سوء ، انتهى(3) .

وزادكش : وكان(4) يبكي على عمر. وفيه بدل ابن يزيد : ابن بريدة(5) .

وفي تعليقاتشه علىصه : شهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلّها مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مؤذّن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لم يؤذّن لأحد بعد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فيما روي إلاّ مرة واحدة ، في قدمة قدمها المدينة لزيارة قبر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، طلب إليه الصحابة ذلك ، فأذّن لهم ولم يتمّ الأذان(6) .

وفي الفقيه : روى أبو بصير عن أحدهماعليهما‌السلام أنّ بلالا كان عبدا صالحا ، فقال : لا أؤذّن لأحد بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فترك يومئذ حيّ على خير العمل(7) .

وفيتعق : قال جدّي : رأيت في بعض كتب أصحابنا أنّه أبى أن يبايع أبا بكر ، فأخذ عمر بتلابيبه وقال : هذا جزاء أبي بكر منك أن أعتقك(8) !

__________________

(1) في المصدر : زيد.

(2) في نسخة « ش » بدل قال حدّثني : عن.

(3) الخلاصة : 27 / 1.

(4) وكان ، لم ترد في المصدر.

(5) رجال الكشّي : 38 / 79 ، وفيه : ابن يزيد ، وفي نسخة : ابن زيد.

(6) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 17.

(7) الفقيه 1 : 184 / 872.

(8) في المصدر زيادة : فلا تجي‌ء تبايعه.

١٧٦

فقال(1) : إن كان أعتقني لله فليدعني لله ، وإن كان لغير ذلك فها أنا ذا ، وأمّا بيعته فما كنت أبايع من لم يستخلفه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والذي استخلفه بيعته في أعناقنا إلى يوم القيامة.

فقال عمر : لا أبا لك ، لا تقم معنا.

فارتحل إلى الشام ، وتوفّي بدمشق بباب الصغير. وله شعر في هذا المعنى(2) .

أقول : فيطس : روي أنّ بلالا كان عبدا صالحا ، وكان صهيب عبد سوء. ثمّ ذكر الطريق كما مرّ عنصه (3) .

وفي نسختي من الاختيار بدل ابن يزيد : ابن زيد.

وفي الوجيزة : ممدوح(4) .

وفي الحاوي ذكره في الحسان(5) .

488 ـ بنان :

بضمّ الباء بعدها النون قبل الألف وبعدها ، روىكش ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن ابن سنان ، أنّ الصادقعليه‌السلام لعنه ،صه (6) .

وفيكش أحاديث كثيرة في ذلك ، مرّ منها في بزيع(7) .

__________________

(1) في نسخة « م » : قال.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 72 ، روضة المتقين : 14 / 69.

(3) التحرير الطاووسي : 93 / 64.

(4) الوجيزة : 170 / 301.

(5) حاوي الأقوال : 181 / 911.

(6) الخلاصة : 208 / 4.

(7) رجال الكشّي : 290 / 511 ، 301 / 541 ، 302 / 543 و 544 ، 304 / 547 ، 305 / 549 ، وغيرها كثير ، وفي بعضها : بنان ، وفي البعض الآخر : بيان.

١٧٧

وفي تاريخ أبي زيد البلخي أنّه : بيان ، وهو التحقيق ، كما في الاختيار وأكثر الروايات في كش.

وفيكش أيضا : سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي يحيى سهل بن زياد الواسطي ومحمّد بن عيسى بن عبيد ، عن أخيه جعفر وأبي يحيى الواسطي قال : قال أبو الحسن الرضاعليه‌السلام : كان بنان يكذب على عليّ بن الحسينعليه‌السلام فأذاقه الله حرّ الحديد(1) .

وكان محمّد بن بشير يكذب على أبي الحسن موسىعليه‌السلام فأذاقه الله حرّ الحديد.

وكان أبو الخطّاب يكذب على أبي عبد اللهعليه‌السلام فأذاقه الله حر الحديد.

والذي يكذب عليّ : محمّد بن الفرات(2) .

489 ـ بنان بن محمّد بن عيسى :

فيكش : قال نصر بن الصباح. إلى أن قال : وعبد الله بن محمّد ابن عيسى الملقّب بنان ، أخو أحمد بن محمّد بن عيسى(3) .

وفيتعق : يروي عنه محمّد بن أحمد بن يحيى(4) ، ولم تستثن روايته(5) ، وفيه إشعار بالاعتماد عليه ، بل لا يبعد الحكم بوثاقته أيضا.

وفي محمّد بن سنان روى عنهكش أنّ محمّدا همّ أن يطير فقصّ(6) .

__________________

(1) في المصدر زيادة : وكان المغيرة بن سعيد يكذب على أبي جعفرعليه‌السلام فأذاقه الله حرّ الحديد.

(2) رجال الكشّي : 302 / 544 ، وفيه أيضا : بيان.

(3) رجال الكشّي : 512 / 989.

(4) التهذيب 3 : 56 / 195.

(5) رجال النجاشي : 348 / 939 ، ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى.

(6) رجال الكشّي : 508 / 981.

١٧٨

ثمّ قال : وهذا يدلّ على اضطراب كان وزال(1) .

وظاهر هذا اعتماده عليه وبناؤه على قوله.

ويظهر من تلك الترجمة وصفه بالأسدي.

وممّا يؤيّد جلالته بل وثاقته ملاحظة سلوك أخيه أحمد بالنسبة إلى البرقي ، وروايته مع ذلك عنه كثيرا(2) .

وقال جدّي : هو كثير الرواية ، ومن مشايخ الإجازة(3) . ومرّ حكمهما في الفوائد(4) .

أقول : فيمشكا : ابن محمّد بن عيسى أخو أحمد بن محمّد بن عيسى ، عنه محمّد بن عليّ بن محبوب(5) .

490 ـ بندار :

بضمّ الباء ، وإسكان النون ، والألف بعد المهملة ، والراء أخيرا ؛ ابن محمّد بن عبد الله ، إماميّ متقدّم ،صه (6) .

ست ،جش ، إلاّ الترجمة ، وزادا : له كتب ، منها كتاب الطهارة ، كتاب الصلاة ، كتاب الصوم ، كتاب الحج ، كتاب الزكاة.

وليس فيست : كتاب الحج(7) ، وزاد : وغيرها على نسق الأصول ،

__________________

(1) في النسخة المطبوعة من التعليقة نسب هذا الكلام إلى النجاشي ، وهو مذكور فيه إلى هنا في ترجمة محمّد بن سنان : 328 / 888.

(2) روايته مع ذلك عنه كثيرا ، لم ترد في التعليقة. ولم نعثر على روايته عنه في الكتب.

(3) روضة المتقين : 14 / 72.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 72.

(5) هداية المحدّثين : 26.

(6) الخلاصة : 27 / 2.

(7) إلاّ أن في الفهرست المطبوع ذكر له كتاب الحجّ.

١٧٩

وله كتاب الإمامة من جهة الخبر ، وكتاب المتعة(1) ، وكتاب العمرة ، ذكر ذلك أبو الفرج محمّد بن إسحاق أبو يعقوب النديم في كتابه الفهرست(2) .

وزادجش بعد كتاب الزكاة : ذكر ذلك أبو الفرج محمّد بن إسحاق ويعقوب النديم في كتاب الفهرست ، وذكر أيضا له كتابا في الإمامة ، وكتابا في المتعة ، وكتابا في العمرة(3) .

وفيلم : إمامي ، له كتب ، ذكرناها فيست (4) .

وفيتعق : في الوجيزة(5) والبلغة(6) : ممدوح.

وقيل : إنّ مجرّد ما ذكر في الرجال غير كاف ، انتهى ، وفيه نظر(7) .

491 ـ بورق البوشنجاني :

في ترجمة الفضل بن شاذان مدحه وحسن حاله(8) ،تعق (9) .

492 ـ بهلول :

الشهير بالمجنون ، غير مذكور في الكتابين.

__________________

(1) كتاب المتعة ، لم يرد في فهرست الشيخ.

(2) الفهرست : 41 / 135 ، والفهرست للنديم : 279.

(3) رجال النجاشي : 114 / 294.

(4) رجال الشيخ : 457 / 5.

(5) الوجيزة : 170 / 304.

(6) بلغة المحدّثين : 337 / 13.

(7) لم يرد في النسخة المطبوعة من التعليقة ، ومذكور في النسخة الخطيّة : 96.

(8) فيه نقلا عن رجال الكشّي : 537 / 1023 : سعد بن جناح الكشّي ، قال : سمعت محمّد ابن إبراهيم الورّاق السمرقندي يقول : خرجت إلى الحجّ ، فأردت أن أمرّ على رجل كان من أصحابنا معروف بالصدق والصلاح والورع والخير ، يقال له : بورق البوسنجاني ( البوشنجاني ـ خ ). إلى آخر كلامه.

(9) تعليقة الوحيد البهبهاني : 73 ، وفيها : بورق البوسنجاني.

١٨٠

فروع:

لو انحنى لا للسجود لم يجزئ وعليه العود له، ولو وضع الجبهة والاعضاء بقصد غير السجود احتمل البطلان، نعم لو صار ساجدا بغير قصد السجود ولا ضده فالاقرب الاجزاء، وأولى منه ما إذا قصد السجود فسقط على مساجده اتفاقا، ولو زال ألم الساجد على أحد الجبينين أو على الذقن، فإن كان بعد الذكر أجزأ وإلا استدرك.

وسننه التكبير له قائما رافعا يديه، ثم الهوي متخويا سابقا بيديه معا، وروي(١) البدأة باليمنى، وروي(٢) التخيير بين البدأة باليدين والركبتين، وجعل يديه بحذاء اذنيه مضمومتي الاصابع ورؤوسهما إلى القبلة، والتجنيح، ورفع الذراعين عن الارض، والتجافي، ومساواة مواضع الاعضاء، ويجوز التفاوت بلبنة لا أزيد(٣) ، وزيادة التمكن في السجود ليحصل(٤) السيماء، والارغام بالانف ولا يتعين طرفه الاعلى خلافا للمرتضى(٥) ، ونظره إلى طرفه، وبين السجدتين إلى حجره، والذكر أمام التسبيح، وتكراره كما سبق في الركوع، والدعاء فيهما وبينهما، والتكبير للرفع من الاولى معتدلا، ثم للهوي إلى الثانية، ثم للرفع منها معتدلا، ولو فعله في الهوي والارتفاع كان أدون فضلا، والتورك بين السجدتين، ويكره الاقعاء على الاقوى، وقيل: لا.

وجلسة الاستراحة متوركا، وهي عقيب الثانية حيث لا تشهد، وأوجبها المرتضى(٦) ، قيل: ويقول فيها: " بحول الله وقوته أقوم وأقعد "، والاشهر أن يقال هذا في

(١) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب السجود ح ١ و ٢ و ٤ و ٦ ج ٤ ص ٩٥٠.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب السجود ح ٣ ج ٤ ص ٩٥٠.

(٣) في " ق ": لا أزيد منه.

(٤) في " ق ": لتحصيل.

(٥) رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة ص ٣٢.

(٦) الانتصار: ٤٦.

١٨١

قيامه، وفي رواية عبدالله بن سنان(١) عن الصادق عليه السلام " ربي(٢) بحولك وقوتك أقوم وأقعد "، وإن شئت وأركع وأسجد، وإذا قام اعتمد على يديه مبسوطتين سابقا برفع ركبتيه.

ويكره نفخ موضع السجود بما لا يؤدي إلى حرفين، وترك قصة المرأة على الجبهة بل يستحب لها كشفها، ويستحب للرجل كشف باقي الاعضاء، وأما كشف قدر مسجد الجبهة فواجب عليهما.

(٤٤) درس

وسابعها وثامنها: التشهد والتسليم، ويجب التشهد في الثنائية مرة وفي الثلاثية والرباعية مرتين، وليس ركنا، وفي الخلاف(٣) : الصلاة على النبي وآله ركن.

وصورته: " أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد ".

ويجب الاتيان بلفظه ومعناه، ومع التعذر تجزئ الترجمة، ويجب التعلم، ومع ضيق الوقت يجزئ الحمد لله بقدره، لفحوى رواية بكير بن حبيب(٤) عن الباقر عليه السلام، والجلوس بقدره مطمئنا.

ويستحب التورك، ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الاصابع، والنظر إلى حجره، وسبق " باسم الله وبالله والحمد لله وخير الاسماء لله "، وزيادة الثناء والتحيات في التشهد الذي يسلم فيه لا في الاول، والزيادة في الصلاة على النبي وآله، والدعاء، وإسماع الامام من خلفه، ويكره الاقعاء فيه كراهة مغلظة، وقال الصدوق(٥) والشيخ(٦) : لا يجوز.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب السجود ح ١ ج ٤ ص ٩٦٦ وفيه: اللهم ربي.

(٢) في باقي النسخ: اللهم ربي.

(٣) الخلاف: ج ١ ص ١١٨.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب التشهد ح ٣ ج ٤ ص ٩٩٣. وفيه بكر بدل بكير.

(٥) المختلف: ج ١ ص ١٠٠.

(٦) النهاية: ص ٧٢.

١٨٢

ثم يجب التسليم آخر الصلاة، وصورته: " السلام عليكم "، وعليه الموجبون، وبعضهم أضاف " ورحمة الله وبركاته "، وهو أولى لرواية ابن اذينة(١) عن الصادق عليه السلام في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله في السماء وأكثر القدماء على الخروج بقوله: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وعليها معظم الروايات(٢) ، مع فتواهم بندبيتها، ومنهم من قال: يخرج بالصلاة على النبي وآله صلى الله عليهم في التشهد، وخير بعض المتأخرين بين الصيغتين، ولا بأس به.

ويجب الجلوس بقدره، والطمأنينة فيه، ومراعاة لفظه، ولا يجب نية الخروج به.

وسننه تقديم السلام على النبي وسائر الانبياء والملائكة والائمة، وإتباعه بالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، كل ذلك وهو لازم سمت القبلة منفردا كان أو غيره، فإذا تلفظ بالسلام عليكم أومأ الامام بها عن يمينه بصفحة وجهه، والمنفرد بمؤخر عينه، والمأموم يسلم مرتين عن جانبيه، وإن لم يكن على يساره أحد ولو حائط اجتزأ بيمينه، وفي رواية علي بن جعفر(٣) عن أخيه عليهما السلام التسليم على الجانبين مرتين مطلقا، ويقصد المصلي الانبياء والملائكة والحفظة والائمة عليهم السلام، والمؤتم ينوي بالاولى الرد على الامام ويقصد بالثانية المأمومين.

(٤٥) درس

المرأة كالرجل في جميع الافعال إلا ما سبق، وأنها تجمع بين قدميها قائمة، وتضم بيديها ثدييها، وتضع يديها في الركوع فوق ركبتيها، وتبدأ في الهوي بالركبتين قبل اليدين، وبالجلوس قبل السجود، وتسجد لاطئة بالارض

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب أفعال الصلاة ح ١٠ ج ٤ ص ٦٧٩.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب التسليم ج ٤ ص ١٠١٢.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب التسليم ح ٢ ج ٤ ص ١٠٠٧.

١٨٣

متضممة من غير تجاف، وإذا جلست بين السجدتين أو في التشهد ضمت فخذيها ورفعت ركبيها من الارض، وإذا نهضت لم ترفع عجيزتها أولا بل تعتمد على جنبيها بيديها وتنسل انسلالا، والخنثى يتخير بين هيئة الرجل والمرأة، وكل ذلك ندب.

ويستحب الدعاء عند إرادة الصلاة بالمأثور، والذهاب إلى المسجد بالسكينة والوقار، وحفظ القلب في الصلاة وعلم ما يقول، وأن يخطر بباله أنها صلاة مودع.

ويكره الالتفات يمينا وشمالا، والتثاؤب، والتمطي، والعبث، والتنخم، والامتخاط، والبصاق، وفرقعة الاصابع، والتورك حال القيام وهو أن يعتمد بيديه على وركيه، وكذا يكره التراوح بين القدمين في القيام، ومسح وجهه من أثر السجود قبل الفراغ وتركه بعده، والتأوه بحرف، ومدافعة الحدث خبثا كان أو ريحا أو نوما، ولبس الخف الضيق، والايماء والاشارة إلا لضرورة، فيومئ برأسه أو بيده أو يضرب إحدى يديه على الاخرى، والتنبيه بالتسبيح والتكبير والقرآن أولى، وفي رواية الحلبي(١) عن الصادق عليه السلام الرجل يومئ بيديه ويشير برأسه والمرأة تصفق بيدها، وكره أبوالصلاح(٢) التجشي.

ويستحب التعقيب مؤكدا، وليبدأ بالتكبير ثلاثا رافعا بكل واحدة يديه إلى اذنيه، ثم التهليل، والدعاء بالمأثور، وتسبيح الزهراء عليها السلام من أفضله، وهو التكبير أربع وثلاثون ثم كل من التسبيح والتحميد(٣) ثلاث وثلاثون، والدعاء رافعا يديه لنفسه ولوالديه ولاخوانه وللمؤمنين، وسؤال الجنة

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب قواطع الصلاة ح ٢ ج ٤ ص ١٢٥٦.

(٢) الكافي في الفقه: ص ١٢٥.

(٣) في باقي النسخ: التحميد والتسبيح.

١٨٤

والاستعاذة من النار، ومسح وجهه بهما عند الفراغ وصدره، وقول: " سبحان ربك رب العزة عما يصفون " الآيتين، وافتتاح الدعاء واختتامه بالصلاة على النبي وآله، والاقبال بالقلب وتيقن الاجابة.

وسجدتا الشكر، والتعفير بينهما، وسؤال الحاجة فيهما، وقول: " شكرا " مائة مرة، أو " عفوا "، ويجزئ ثلاث فما فوقها ورفع يديه فوق رأسه، والانصراف عن اليمين.

وتجب سجدة التلاوة في العزائم الاربع على التالي والمستمع، وفي السامع قولان: أحوطهما الوجوب، ويستحب في باقي السجدات مطلقا، ولا يشترط الطهارة ولا استقبال القبلة على الاصح، وتقضى لو فاتت، ووجوبها أو ندبها فوري، ويستحب الذكر فيها، والتكبير للرفع منها خاصة.

ويبطل الصلاة مبطل الطهارة وإن كان سهوا على الاصح، والردة، والالتفات دبرا، والكلام بحرفين عمدا ولو من النفخ والانين والتأوه، وفي الاكراه عليه وإشارة الاخرس والحرف المفهم نظر، ولو تكلم بظن(١) الخروج بعد أن سلم عامدا فالاقرب أنه كالناسي، وفي النهاية(٢) : يعيد الصلاة بالكلام، أما لو أحدث أو استدبر فالاشبه الاعادة، وكذا لو فعل فعلا كثيرا، والمشهور أنهما لا يبطلان سهوا.

والقهقهة لا التبسم، والبكاء للدنيا لا للآخرة، والفعل الكثير عادة لا القليل كقتل الحية، والكتف إلا لتقية، وكرهه أبوالصلاح(٣) والمحقق(٤) ، واستحب تركه ابن الجنيد(٥) ، وقد سبقهم الاجماع.

والاكل والشرب إذا كثرا أو أديا(٦)

____________________

(١) في باقي النسخ: لظن.

(٢) النهاية: ص ٩٣.

(٣) الكافي في الفقه: ص ١٢٥.

(٤) المعتبر: ص ١٩٦.

(٥) المختلف: ج ١ ص ١٠٠.

(٦) في باقي النسخ: آذنا.

١٨٥

بالاعراض عن الصلاة، لا بابتلاع ما يخرج من بقايا الغذاء وشبهه، وجوز الشيخ(١) الشرب في النافلة، ورواية سعيد الاعرج(٢) مخصوصة بالوتر لمريد الصيام وهو عطشان خائف فجأه الصبح.

والاقرب كراهة عقص الشعر، ورواية مصادف(٣) عن الصادق عليه السلام بإعادة الصلاة منه تحمل على الندب.

ويجوز تسميت العاطس، والحمد عند العاطس(٤) ، والرد على المسمت، ورد السلام بغير عليكم السلام، ويجوز بصيغتي القرآن وبقوله: السلام عليك، لرواية محمد بن مسلم(٥) عن الباقر عليه السلام، ولو حيا بغير السلام جاز الدعاء، ولو ترك إجابة السلام فعل حراما ولا تبطل الصلاة.

ويحرم قطع الصلاة إلا لضرورة كفوات مال أو تردي طفل.

(٤٦) درس

تجب صلاة الجمعة ركعتين بدلا من الظهر بشرط الامام أو نائبه، وفي الغيبة تجمع الفقهاء مع الامن.

وتجزئ عن الظهر على الاصح مع البلوغ، والعقل، والحضر والحرية، والذكورة، والصحة من العمى والمرض والاقعاد والشيخوخة المانعة، وعدم البعد بأزيد من فرسخين، وعدم اشتغاله بجهاز ميت أو مريض، أو حبس بباطل أو حق عجز عنه، أو خوف على نفسه ظلما أو ماله، أو مطر أو وحل شديد، ولو حضروا وجبت عليهم وانعقدت بهم، إلا غير

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ١١٨.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٢٣ من أبواب قواطع الصلاة ح ١ و ٢ ج ٤ ص ١٢٧٣.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٣٦ من أبواب لباس المصلى ح ١ ج ٣ ص ٣٠٨.

(٤) في باقي النسخ: العطاس.

(٥) وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب قواطع الصلاة ح ١ ج ٤ ص ١٢٦٥.

١٨٦

المكلف والمرأة على الاصح. ويجب الحضور على من بعد بفرسخين(١) فناقصا أو صلاها(٢) في منزله إن اجتمعت الشرائط وبعد بفرسخ، وإلا تعين الحضور.

والاسلام شرط في الصحة لا الوجو ب، والعقل شرط فيهما، ويصح من المميز.

واجتماع خمسة أحدهم الامام في الاصح، واتحاد الجمعة في فرسخ، فلو تعددتا واقترنتا بطلتا، وإن سبقت وتعينت صحت، وصلت اللاحقة الظهر، ولو لم يتعين صليا الظهر، ولو اشتبه السبق والاقتران أعاد الجمعة على الاصح مع بقاء الوقت والظهر مع الخروج.

ونية الاقتداء فلا يقع فرادى، والاقرب وجوب نية الامامة هنا وفي كل ما يجب الاجتماع فيه، وتقديم الخطبتين فلا تنعقد بغيرهما ولا تكفي الواحدة، ويجب قيام الخطيب مع القدرة، وحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي وآله والوعظ وقراء‌ة سورة خفيفة في الاولى، وفي الثانية كذلك، ويصلي على أئمة المسلمين، ويستغفر فيهما(٣) للمؤمنين والمؤمنات.

ويجب الجلوس بينهما على الاقوى، وإيقاعهما بعد الزوال، والمروي(٤) جوازهما قبله، والطهارة من الخبث(٥) فيهما على الاقوى، وفي المعتبر(٦) : لا يشترط الطهارة من الخبث ولا من الحدث الاصغر.

والاولى وجوب الاصغاء، ويحرم الكلام في أثنائهما إلا بعدهما، وحرم المرتضى(٧) فيهما كل ما يحرم في الصلاة.

____________________

(١) في " ق ": فرسخين.

(٢) في باقي النسخ: صلاتها.

(٣) في " م " و " ق ": فيها.

(٤) وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ج ٥ ص ٣٠.

(٥) في باقي النسخ: الحدث.

(٦) المعتبر: ص ٢٠٤.

(٧) نقل المحقق هذا القول عن مصباح السيد في المعتبر: ص ٢٠٦.

١٨٧

ويستحب بلاغة الخطيب وفصاحته، واتصافه بما يأمر به وانتهاؤه عما نهى(١) عنه، ومحافظته على أول أوقات الصلوات، والتعمم ولو يفا(٢) ، والارتداء ببرد يمنية(٣) ، وصعوده على عال، والاعتماد على قوس أو سيف أو قضيب، والتسليم على الناس قبل جلوسه فيجب عليهم الرد، واستقبالهم، وجلوسه حتى يفرغ المؤذنون(٤) ، وقال أبوالصلاح(٥) : يؤذنون قبل صعوده، وبه رواية(٦) مقطوعة، ورفع صوته.

والاقرب عدم تحريم الكلام عليه في الاثناء، ووجوب إسماع العدد، وجواز مغايرة الخطيب للامام خلافا للراوندي(٧) ، واشتراط عدالته كالامام، أما(٨) البلوغ والعقل وطهارة المولد والايمان فشرط فيهما، والاقرب واز إمامة العبد والمسافر والاعمى والاجذم والابرص وإن كره ذلك.

ووقت الجمعة وقت الظهر بأسره، وقيل: يختص وقت الاختيار، وقدره أبوالصلاح(٩) بالاذان والخطبتين والركعتين من الزوال، فلو خرج وقد تلبس بركعة أتمها، وقيل: يجزئ التحريم(١٠) ويجب الدخول فيها إذا علم أو ظن أو شك في سعة الوقت للخطبتين وركعة، والمشهور اعتبار ركعتين مع الخطبتين.

ويجب على البعيد السعي قبل الزوال ليدركها.

والمأموم يدركها بإدراك الامام راكعا ولو(١١) في الثانية، ولا يضره فوات

____________________

(١) في باقي النسخ: ينهى.

(٢) في باقي النسخ: قيضا.

(٣) في " ق " يمانية.

(٤) في " ق ": المؤذن.

(٥) الكافي في الفقه: ص ١٥١.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح ٣ ج ٥ ص ٣٨.

(٧) فقه قرآن للراوندي: ج ١ ص ١٣٥.

(٨) في " ق ": وأما.

(٩) الكافي في الفقه: ص ١٥٣.

(١٠) في " ق ": التحريمية.

(١١) أثبتنا هذه الكلمة من باقي النسخ.

١٨٨

الخطبتين، وشرط الشيخ(١) إدراك تكبيرة الركوع، ولو فاته الركوع في الثانية صلى ظهرا.

وعلى ما قلناه لا يتحقق فوات الجمعة مع الشرائط إلا أن بخروج وقت الظهر، وعلى القولين الاخيرين تفوت وتبقى الظهر.

ولو صلى الظهر المكلف بها بطلت ووجب عليه السعي، فإن أدركها وإلا أعاد، بخلاف غير المكلف بها، أما الصبي لو بلغ بعد فعل الظهر لم تجزئه ووجبت الجمعة، ولا يستحب لغير المكلف بها تأخير الظهر إلى فراغ الجمعة.

(٤٧) درس

يستحب حضور من لم تجب عليه إذا كان يصح منه كالبعيد والمسافر، والغسل، والمباكرة إلى المسجد متطيبا لابسا أفضل ثيابه متعمما مرتديا، قد حلق رأسه، وقلم أظفاره بادئا بخنصر اليسرى خاتما بخنصر اليمنى، قائلا: بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، وجز شاربه قائلا ذلك، واستاك، ودعا قبل خروجه بالمأثور، والتنفل بما مر، والمشي بالسكينة والوقار، والجلوس حيث ينتهي به المكان، ولا يتخطى الصف إلا أن يكون فرجة أمامه، وليس له إقامة غيره من مجلسه، ولا يصير أولى بفراشه، واستقبال الخطيب، وقراء‌ة الجمعة والمنافقين، والجهر بالقراء‌ة، وإخراج المسجونين لصلاة الجمعة.

ويستحب يوم الجمعة الاكثار من الصلاة على النبي وآله إلى ألف مرة، وفي غيره مائة مرة، والاكثار من الصدقة والعمل الصالح، وقراء‌ة النساء وهود والكهف والصافات والرحمن، وزيارة النبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام، وخصوصا مولانا الحسين عليه السلام، وقراء‌ة الاخلاص بعد الصبح مائة مرة، والاستغفار مائة مرة، وإيقاع الظهر في المسجد الاعظم، وتقديمها على

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ١٤٨.

١٨٩

جمعة غير المقتدى به، ولو صلى معه ركعتين وأتمها بعد فراغه جاز.

ويكره فيه الحجامة وإنشاد الشعر.

مسائل

لو انفض العدد في أثناء الخطبة أو بعدها قبل التحريم سقطت، وبعده يتمها ولو بقي وحده، ولو مات الامام أو عرض له عارض قدموا من يتم بهم، وإمام الاصل يتعين عليه الحضور إلا مع العذر.

والمعتبر في سبق الجمعة بالتكبير لا بالتسليم ولا بجمعة الامام الاعظم، ولو علم في الاثناء سبق غيره استأنف الظهر إن لم يسع الوقت السعي إليهم، ولا يجزئ العدول.

ويسقط عن المدبر والمكاتب ولو تحرر بعضه أو هاياه مولاه واتفقت في نوبته على الاقرب، ويستحب للمولى الاذن لعبده في الحضور.

ويجب على من بعد بفرسخين على الاقرب، خلافا للصدوق(١) ، لرواية زرارة(٢) الصحيحة عن الباقر عليه السلام، وتعارض بعموم الآية(٣) وحسنة محمد بن مسلم(٤) عن الصادق عليه السلام.

ولو نوى المسافر الاقامة عشرا وجبت، ولا يكفي الخمسة خلافا لابن الجنيد(٥) ، ويكفي ثلاثون يوما للمتردد، ويتخير من كان في الاماكن الاربعة، ولا يشترط المصر ولا القرية خلافا للحسن(٦) فيما يلوح من كلامه، وتردد فيه

____________________

(١) كتاب الهداية (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٥٢.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح ١ و ٦ ج ٥ ص ٢.

(٣) سورة الجمعة: الآية ٩.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح ٦ ج ٥ ص ١٢.

(٥) المختلف: ج ١ ص ١٠٧.

(٦) المختلف: ج ١ ص ١٠٦.

١٩٠

الشيخ في المبسوط(١) .

ويحرم البيع بعد الاذان على المخاطب بالجمعة، ولا يحرم على غيره، ولو عقد معه كره في حقه عند الشيخ(٢) ، والاقرب التحريم، وكذا ما يشبه البيع من العقود، والاقرب انعقادها.

ويحرم الاذان الثاني بالزمان سواء كان بين يدي الخطيب او لا، ويحتمل أن يحرم غيره وأن تقدم عليه، تأسيا بالاذان بين يدي رسول الله(٣) صلى الله عليه وآله، والكراهية أقوى، وفسره ابن ادريس(٤) بالاذان بعد فراغ الخطيب.

والمزاحم عن السجود ولا يسجد على ظهر غيره بل يسجد بعد قيامهم ويلحق، ولو تعذر وركع الامام في الثانية لم يتابعه، ويسجد معه بنية أنهما للاولى، والاقرب الاكتفاء بعدم نية أنهما للثانية، فلو نواهما للثانية بطلت، وفي رواية حفص(٥) عن الصادق عليه السلام يسجد اخرى(٦) للاولى، ولو تعذر السجود في الثانية فاتت الجمعة، واستأنف الظهر ولا يجوز العدول.

ولو زوحم عن ركوع الاولى أتى به ولو في ركوع الثانية، ثم يتم بعد فراغ الامام، ولو زوحم في ركوع الاولى وسجودها تلافاهما في الثانية.

ولو شك المأموم هل دخل قبل رفع الامام من الركوع أو بعده رجحنا الاحتياط على أصل البقاء.

ويحرم السفر بعد الزوال على المخاطب بها، ويكره بعد طلوع الفجر.

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ١٤٤.

(٢) المبسوط: ج ١ ص ١٥٠.

(٣) في باقي النسخ: النبي.

(٤) السرائر: ج ١ ص ٢٩٥.

(٥) وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح ٢ ج ٥ ص ٣٣.

(٦) في " م " و " ز ": سجد اخريين.

١٩١

فرع: لو سافر بعد الزوال لم يقصر في الزمان الذي يمكنه العود إليها، فإذا مضى اعتبر المسافة بعده.

(٤٨) درس

تجب صلاة العيدين بشرائط الجمعة، إلا أنها مع اختلالها تصلى ندبا جماعة وفرادى، (ومنع أبوالصلاح(١) من الجماعة مع فقد شرائط الوجوب)(٢) وكذا لو فاتت مع الامام، وظاهر الحسن(٣) والصدوق(٤) سقوطها بفوات الامام، لصحيحة(٥) محمد بن مسلم(٦) عن أحدهما عليه السلام، وقال علي بن بابويه(٧) وابن الجنيد(٨) : يصلي مع الشرائط ركعتين ومع اختلالهما أربعا، لما روي(٩) عن علي عليه السلام من فاتته فليصل أربعا، ثم ابن بابويه(١٠) يجعلها بتسليمة، وابن الجنيد(١١) بتسليمتين. ويشترط فيها الاتحاد كالجمعة إذا كانتا واجبتين، فينعقد في الفرسخ الواجبة مع المندوبة والمندوبتان فصاعدا. ولا تقضى مع الفوات وجوبا، وجوزه الشيخ(١٢)، واستحبه ابن ادريس(١٣)، وفصل ابن حمزة(١٤) بقضاء مستمع

____________________

(١) الكافي في الفقه: ص ١٥٤.

(٢) مابين المعقوفتين غير موجود في باقي النسخ.

(٣) المختلف: ج ١ ص ١١٣.

(٤) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص ١٣.

(٥) في باقي النسخ: لصحيح.

(١٤) الوسيلة: ص ١١١.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب صلاة العيد ح ٤ ج ٥ ص ٩٦.

(٧) المختلف: ج ١ ص ١١٤.

(٨) المختلف: ج ١ ص ١١٤.

(٩) وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب العيد ح ٢ ج ٥ ص ٩٩.

(١٠) المختلف: ج ١ ص ١١٤.

(١١) المختلف: ج ١ ص ١٤٤.

(١٢) المبسوط: ج ١ ص ١٦٩.

(١٣) السرائر: ج ١ ص ٣١٨.

١٩٢

الخطبة دون غيره، لصحيحة زرارة(١) عن الصادق عليه السلام، ومنع الحلبي(٢) من القضاء مطلقا.

والعدد كالجمعة، وقال الحسن(٣) : سبعة هنا.

والخطبتان بعدها، وتقديمهما بدعة غير مجزئة، وهما سنة في المشهور، وصفتهما كما مر.

ويستحب ذكر الفطرة وأحكامها في عيد الفطر، والاضحية وأحكامها في الاضحى، والحث عليهما، وإمام الحاج يذكر المناسك. ولو قلنا بوجوبهما لم نوجب القيام. ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال. ويستحب تأخير صلاة الفطر عن الاضحى، وأن يطعم قبل خروجه فيه، وبعد عوده في الاضحى من اضحيته. ويحرم السفر بعد طلوع الشمس على المخاطب بها، ويكره بعد طلوع(٤) الفجر. والاقرب تحريم البيع وشبهه إذا قال المؤذن: الصلاة.

وكيفيتها أنها تصلى ركعتين كسائر الصلوات، ويزيد تسع تكبيرات وجوبا في الاقوى، خمس للركعة(٥) الاولى وأربع للثانية(٦) ، وتسع قنتات وجوبا بما سنح، والمرسوم أفضل.

وسننها الاصحار بها إلا بمكة، قيل: والمدينة(٧) ، ويسقط الاصحار بالمطر وشبهه، وخروج الامام حافيا ماشيا بالسكينة والوقار ذاكرا لله تعالى موصوفا بما ذكرناه في الجمعة، وكذلك المأموم، والجهر بالقراء‌ة والقنوت، وقراء‌ة الاعلى في الاولى والشمس في الثانية، أو يقرأ الشمس في الاولى والغاشية في الثانية، أو

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب صلاة العيد ح ١ ج ٥ ص ٩٩.

(٢) الكافي في الفقه: ص ١٥٤.

(٣) المختلف: ج ١ ص ١١١.

(٤) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

(٥) في " م " و " ق ": في الركعة.

(٦) في " ق ": في الثانية.

(٧) في باقي النسخ: وبالمدينة.

١٩٣

بالعكس، أو يقرأ(١) في الاولى الغاشية وفي الثانية الاعلى، ورفع اليدين بالتكبير.

ويكره الخروج بالسلاح إلا لضرورة، والتنفل قبلها وبعدها إلا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله، وألحق ابن الجنيد(٢) مسجد مكة وكل مكان شريف يجتاز به فإنه يصلي ركعتين فيه قبل خروجه، ومنع الحلبي(٣) من الصلاة تطوعا(٤) والقضاء قبلها وبعدها إلى الزوال إلا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله، ولم يثبت، ويعمل منبرا(٥) في الصحراء ولا ينقل منبر الجامع.

ولو قدم التكبير على القراء‌ة ناسيا أعاده، ولو نسيه حتى ركع قيل: يقضيه بعد التسليم.

ولو سبق المأموم والى بين التكبير، فإن تعذر قضاه، وتجب سجدتا السهو لنسيانه.

ولو وافق العيد الجمعة تخير مصلي العيد في صلاة الجمعة وإن كان من أهل البلد.

ويجب الحضور على الامام، وأوجب الحضور الحلبي(٦) والقاضي(٧) مطلقا، وابن الجنيد(٨) على غير قاصي المنزل. ويستحب التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات، أولها المغرب ليلته وآخرها صلاة العيد، وأضاف ابن بابويه(٩) الظهرين.

وفي الاضحى عقيب خمس عشرة للناسك بمنى، أولها ظهر العيد، وفي الامصار عقيب عشر، وأوجبه المرتضى(١٠) وابن الجنيد(١١)، وهو " الله أكبر " ثلاثا " لا إله إلا الله والله أكبر

____________________

(١) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النيخ.

(٢) المختلف: ج ١ ص ١١٥.

(٣) الكافي في الفقه: ص ١٥٥.

(٤) في باقي النسخ: الصلاة من التطوع.

(٥) في باقي النسخ: منبر.

(٦) الكافي في الفقه: ص ١٥٥.

(٧) المهذب: ج ١ ص ١٢٣.

(٨) المختلف: ج ١ ص ١١٣.

(٩) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص ١٣.

(١٠) الانتصار: ص ٥٧.

(١١) المختلف: ج ١ ص ١٥٥.

١٩٤

الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا "، ويزيد في الاضحى ورزقمن بهيمة الانعام.

(٤٩) درس

تجب صلاة الآيات بكسوف الشمس والقمر والزلزلة وكل مخوف سماوي، ولا يجب بكسوف الكواكب ولا بكسوف النيرين بها. ووقتها في الكسوف من الاحتراق إلى تمام الانجلاء، وفي غيرها عند حصول السبب، فإن قصر الوقت سقطت في الكسوف، ووجبت أداء في غيره، وتقضى مع الفوات عمدا أو نسيانا لا جهلا إلا مع إيعاب النيرين. ولو اتفقت مع الحاضرة واتسع الوقتان تخير، ويقدم المضيق منهما، ولو تضيقا قدم الحاضرة، ولو كان في الكسوف فتضيق وقت الحاضرة قطعها ثم بنى في الكسوف، على الرواية(١) الصحيحة والمشهور بين الاصحاب.

وكيفيتها كاليومية فيما يجب ويستحب ويترك، إلا في الركوع فإنه خمسة في كل ركعة، وفي جواز التبعيض في السورة فلا تكرر الفاتحة، ولو أكمل السورة وجبت الفاتحة، وقال ابن ادريس(٢) : يستحب، وأقل المجزئ في الخمسة الفاتحة وسورة، وأكثره الحمد خمسا والسورة خمسا.

ويستحب الجماعة وخصوصا مع الايعاب، والصدوقان(٣) نفيا الجماعة في غير الموعب، والجهر بها ليلا ونهارا، وقراء‌ة الطوال كالكهف، والقنوت على كل مزدوج من القراء‌ة، وأقله على الخامس والعاشر، ومساواة الركوع والسجود

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ٢ ج ٥ ص ١٤٧.

(٢) السرائر: ج ١ ص ٣٢٤.

(٣) المختلف: ج ١ ص ١١٨ والمقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص ١٢.

١٩٥

والقنوت للقراء‌ة، والتكبير عند كل رفع، وفي الخامس والعاشر " سمع الله لمن حمده "، والبروز تحت السماء، والاعادة لو فرغ قبل الانجلاء، ونفاها ابن ادريس(١) ، وأوجبها المرتضى(٢) وأبوالصلاح(٣) .

(٥٠) درس

تستحب صلاة الاستسقاء كالعيد، والقنوت بالاستغفار وسؤال الرحمة وتوفير الماء(٤) ، وأفضله المرسوم، ويستحب أمر الامام الناس في خطبة الجمعة بالخروج من(٥) المظالم والتوبة وصوم الثلاثة التي تليها، فإن لم يكن فالتي ثالثها الجمعة، والخروج في الثالث حفاة بالسكينة والوقار، وفيهم أهل الصلاح والشيوخ والشيخات والاطفال مفرقا بينهم وبين الامهات، ولا يكون معهم كافر.

ويقول المؤذن: الصلاة ثلاثا، وتصلى جماعة، ويجوز فرادى ولو في الاوقات الخمسة، ويجهر فيها بالقراء‌ة، فإذا فرغ منها حول الامام رداء‌ه من اليمين إلى اليسار وبالعكس، قيل: ولا يستحب لغيره، ثم يستقبل القبلة ويكبر مائة، ثم يسبح عن يمينه مائة، ويهلل عن يساره مائة، ويحمد مستقبل الناس مائة، رافعا صوته بالجميع، ويتابعونه على ذلك، ثم يخطب خطبتين، ويجزئ الدعاء والذكر بدلهما إن لم يحسنهما، وتكرار(٦) الخروج لو تأخرت الاجابة، وليكن في

____________________

(١) السرائر: ج ١ ص ٣٢٤.

(٢) رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة ص ٤٦.

(٣) هذه الكلمة: غير موجودة في باقي النسخ. الكافي في الفقه: ص ١٥٦.

(٤) في " ق ": المياه.

(٥) في " ز " و " ق " ٦ من.

(٦) في باقي النسخ: ويكرر.

١٩٦

الصحراء، ويستحب دعاء أهل الخصب لاهل الجدب.

ولو نذر صلاة الاستسقاء وجبت في وقته وهو فتور الامطار وجفاف الآبار، ولا يلزم غيره الخروج معه، (ويجب عليه وإن انفرد، وكذلك في الاتمام وإذا نزل الغيث قبل الفراغ، إلا مع العذر فيتم ولو ماشيا مخففا)(١) ، ويستحب له الخروج فيمن يطيعه. ولو سقوا في أثناء الخطبة صلوا شكرا، ولو سقوا في أثناء الصلاة أتموها، ولو كثر الغيث وخيف منه استحب الدعاء بإزالته. ويكره نسبة المطر إلى الانواء، ويحرم اعتقاده. ويستحب نافلة شهر رمضان خلافا للصدوق(٢) ، وهي ألف ركعة، خمسمائة في العشرين الاولين، لكل ليلة عشرون، ثمان بين العشاء‌ين واثنتا عشرة بعدهما، ومائة في ليلة تسع عشرة، وخمسمائة في العشر الاخير، في كل ليلة ثلاثون، ثمان بين العشاء‌ين (واثنان وعشرون بعدهما)(٣) ، ومائتان في ليلتي إحدى وثلاث.

ويجوز الاقتصار في الليالي الثلاث على المائة، فيصلي في الجمع الاربع أربعون بالسوية، بصلاة علي وفاطمة وجعفر عليهم السلام، وفي آخر جمعة عشرون بصلاة علي عليه السلام، وفي ليلة السبت عشرون بصلاة فاطمة عليها السلام.

ويستحب زيادة مائة ليلة النصف، وقراء‌ة التوحيد في الليالي الثلاث في كل ركعة عشرا، والدعاء بين كل ركعتين بالمرسوم.

ويستحب صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الجمعة، وهي ركعتان يقرأ في كل ركعة منهما الحمد مرة والقدر خمس عشرة مرة، ثم يركع ويقرأها كذلك،

____________________

(١) مابين العقوفتين غير موجود في " م " و " ق ".

(٢) من لايحضره الفقيه: ح ١٥٦٤ ج ١ ص ٥٦٦.

(٣) مابين المعقوفتين غير موجود في باقي النسخ.

١٩٧

ثم في رفعه، ثم في سجوديه ورفعيه(١) .

وصلاة علي عليه السلام ركعتان، يقرأ في الاولى الحمد مرة والقدر مائة مرة، وفي الثانية الحمد مرة والتوحيد مائة مرة(٢) .

وصلاة فاطمة عليها السلام أربع ركعات، في كل ركعة الحمد مرة والتوحيد خمسون مرة، وقيل: هذه صلاة علي عليه السلام والاولى صلاة فاطمة عليها السلام.

وصلاة الحبوة لجعفر عليه السلام أربع ركعات بتسليمتين يقرأ في الاولى الزلزلة، وفي الثانية والعاديات، وفي الثالثة النصر، وفي الرابعة الاخلاص، كل ذلك مع الحمد، ثم يقول: " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " خمس عشرة مرة، ثم يقولها في ركوعه وسجوده والرفع من كل منهما عشرا، فذلك ثلاثمائة، ويجوز تجريدها عنه(٣) وقضاؤه عند العجلة.

وصلاة ليلة الفطر ركعتان، يقرأ في الاولى الحمد مرة والاخلاص ألف مرة، وفي الثانية الحمد مرة(٤) والاخلاص مرة.

والصلاة الكاملة يوم الجمعة، وصلاة ليلة النصف من شعبان، وصلاة الغدير، وليلة المبعث ويومه، والحاجة، والشكر، والاستخارة، والتوبة، والاستطعام ركعتان، يقول بعدهما: " يا رب إني جائع فأطعمني " فإنه يطعمه، وللعافية، والغنى، ودفع الخوف.

وللحبل ركعتان بعد الجمعة يطول(٥) فيهما الركوع والسجود، ثم يقول:

____________________

(١) في " ق ": في سجوده ورفعه.

(٢) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

(٣) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

(٤) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

(٥) في بعض النسخ: باقي.

١٩٨

" اللهم إني أسألك بما سألك(١) زكريا إذ قال: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، اللهم هب لي ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، اللهم باسمك استحللتها وفي أمانتك أخذتها، فإن قضيت لي في رحمها ولدا فاجعله غلاما صالحا(٢) ، ولا تجعل فيه للشيطان فيه نصيبا ولا شركا ".

(٥١) درس كل من أخل بركن أو شرط أبطل صلاته وإن كان سهوا، وكذا بواجب عمدا وإن كان جاهلا(٣) إلا في الجهر والسر، وكذا لو فعل ما يجب تركه، ويتحقق الفوات بالدخول في آخر، فلو لم يدخل تلافاه، ركنا كان أو غيره في الاولتين أو غيرهما.

ويقضي بعد التسليم التشهد والسجدة والصلاة على النبي وآله عليهم السلام، إذا ذكر ذلك بعد الركوع أو بعد التسليم، بنية الاداء ما دام في الوقت، وروي قضاء كل فائت وإن كان ركوعا أو سجودا أو تكبيرا، بطريق عبدالله ابن سنان(٤) الصحيح عن الصادق عليه السلام.

ولو ترك سجدتين وشك(٥) أنهما من ركعة أو ركعتين أعاد، وكذا يعيد لو شك في عدد الثنائية والثلاثية أو في الاولتين من الرباعية أو لم يحرزهما.

ولو شك في فعل أتى به في محله، وبعده لا حكم له، ولو تبين فعله بطلت إن كان ركنا إلا الركوع إذا لم يرفع رأسه على قول قوي، ولا تبطل لو تبين زيادة

____________________

(١) في " ز " و " ق ": سالك به.

(٢) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

(٣) في " ق ": جهلا.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٢٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١ ص ٣٤١.

(٥) في باقي النسخ: فشك.

١٩٩

غير الركن أو زاده سهوا، بخلاف زيادة الركن فإنها تبطل عمدا وسهوا.

ولا تبطل بنسيان غير الركن كالقراء‌ة والجهر والاخفات والتسبيح في الركوع والسجود والطمأنينة فيهما والرفع منهما والطمأنينة فيه ونسيان بعض الاعضاء.

ولا حكم للشك مع الكثرة، ويحصل بالتوالي ثلاثا وإن كان في ثلاث فرائض، فيبني على وقوع ما شك(١) فيه، فلو فعله فالاقرب البطلان. ولا لشك الامام وحفظ المأموم وبالعكس.

ولا للسهو في السهو كالشك في أثناء سجدتي السهو في عددهما أو بعض أفعالهما، فيبني على فعل ما شك فيه، أما الشك في عدد الاحتياط أو أفعاله فظاهر المذهب عدم الالتفات، ولو تلافى السجدة المنسية فشك في أثنائها فكذلك، ولو سهى عن تسبيحها أو عن بعض الاعضاء لم يسجد لها سجدتي السهو، ولو شك في الركوع أو السجود فأتى به ثم شك في أثنائه في ذكر أو طمأنينة فالاقرب التدارك، ولو سها عن واجب في سجدتي السهو كذكر أو طمأنينة لم يسجد له، ولو شك هل وقع منه سهوا أو في كون الواقع له حكم فلا شئ، ومأخذ هذه التفسيرات استعمال السهو في معناه وفي الشك.

ولو شك في الفاتحة وهو في السورة أعادهما، وقال ابن ادريس(٢) : لا يلتفت، ونقله عن المفيد(٣) ، ومن هذا لو شك في آية سابقة وهو في لاحقة.

ولو شك في السجدتين أو إحداهما وقد قام لم يلتفت، وأوجب في النهاية(٤) التدارك ما لم يركع وكذا التشهد.

____________________

(١) في " م " و " ق ": مايشك.

(٢) السرائر: ج ١ ص ٢٤٨.

(٣) نفس المصدر السابق.

(٤) النهاية: ص ٨٨.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507