الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ١

الدروس الشرعية في فقه الامامية3%

الدروس الشرعية في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 507

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣
  • البداية
  • السابق
  • 507 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 130651 / تحميل: 8483
الحجم الحجم الحجم
الدروس الشرعية في فقه الامامية

الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ١

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

والظان يتبع ظنه وإن كان في الاوليين، ويظهر من ابن ادريس(١) تخصيصه بالاخيرتين، ولا يبطل الشك في أفعال الاوليين على الاصح، ونقل الشيخ(٢) البطلان، وفي النهاية(٣) : تبطل بالشك في الركوع منهما.

ولو نسي سجدة قضاها بعد الصلاة ويسجد(٤) للسهو وإن كانت من الاوليين، وقال في التهذيب(٥) : تبطل الصلاة فيهما، وظاهر الحسن(٦) البطلان وإن كان من الاخيرتين، لرواية المعلى بن خنيس(٧) ، ولا تقضى السجدة المنسية في أثناء الصلاة خلافا لعلي بن بابويه(٨) حيث قال: تقضى السجدة من ركعة في تاليتها.

ولا تبطل زيادة السجدة سهوا خلافا للحسن(٩) والحلبي(١٠)، ولا بنسيان سجدتين إذا ذكر بعد قيامه ولما يركع خلافا لابن ادريس(١١) مع موافقته على تدارك السجدة الواحدة إذا لم يركع.

(٥٢) درس

لو شك في عدد الاوليين بطلت الصلاة، وقال علي بن بابويه(١٢): إذا شك بين الواحدة والاثنين والثلاث والاربع صلى ركعة من قيام وركعتين من

____________________

(١) السرائر: ج ١ ص ٢٥٠.

(٢) المبسوط: ج ١ ص ١٢٠ ١٢١.

(٣) النهاية: ص ٩٢.

(٤) في باقي النسخ: وسجد.

(٥) التهذيب: ج ٢ ص ١٥٤.

(٦) المختلف: ج ١ ص ١٣١.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب السجود ٥ ج ٤ ص ٩٦٩.

(٨) المختلف: ج ١ ص ١٣١.

(٩) المختلف: ج ١ ص ١٣١.

(١٠) الكافي في الفقه: ص ١١٩.

(١١) السرائر: ص ٢٤٥.

(١٢) المختلف: ج ١ ص ١٣٢.

٢٠١

جلوس، قال(١) : وإن شك بين الواحدة والاثنتين أعاد، وإن(٢) شك فيها(٣) ثانيا واعتدل وهمه تخير بين ركعة قائما واثنتين جالسا.

وكذا تبطل بالشك في المغرب، وقال ابنه(٤) : لو شك فيها بين الثلاث والاربع أتمها بركعة، وإن توهم الثلاث سلم واحتاط بركعتين جالسا، لرواية عمار(٥) ، والقولان نادران. ولو شك في الرباعية بين الاثنتين والثلاث، بنى على الثلاث وأتمها، واحتاط بركعة قائما أو ركعتين جالسا.

وقال علي بن بابويه(٦) : إن توهم الاكثر بنى عليه واحتاط بركعة بعد التسليم، وإن توهم الاقل بنى عليه وتشهد في كل ركعة وسجد للسهو، وإن اعتدل تخير بين الامرين.

ولو شك بين الثلاث والاربع بنى على الاربع واحتاط كالاول، وقال ابنه(٧) : يتخير بين البناء على الاقل ولا شئ عليه، والاكثر فيحتاط بركعة قائما أو ركعتين جالسا، ولم يذكر الحسن(٨) في هاتين المسألتين سوى ركعتين من جلو س، لرواية حسين بن أبي العلاء(٩) عن الصادق عليه السلام.

ولو شك بين الاثنتين والاربع، سلم وصلى ركعتين قائما، وظاهر

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ١٣٢.

(٢) في باقي النسخ: فإن.

(٣) في باقي النسخ: فيهما.

(٤) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٨.

(٥) وسائل الشيعة ب ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١١ ج ٥ ص ٣٠٥.

(٦) المختلف: ج ١ ص ١٣٣.

(٧) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٩.

(٨) المختلف: ج ١ ص ١٣٣.

(٩) وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٦ ج ٥ ص ٣٢١.

٢٠٢

الصدوق(١) البطلان، لرواية(٢) مقطوعة مؤولة بالشك قبل السجدتين.

ولو شك بين الاثنتين والثلاث والاربع، سلم وصلى ركعتين قائما ثم ركعتين جالسا، وقال الصدوق(٣) : يصلي ركعة قائما وركعتين جالسا، والاول مروي(٤) وعليه الاكثر، وجوز المفيد(٥) ثلاث ركعات قائما هنا.

والاولى الترتيب، لمرسلة ابن أبي عمير(٦) عن الصادق عليه السلام.

ولو شك بين الاربع والخمس فالمشهور وجوب سجدتي السهو لا غير، وقال الصدوق(٧) : صلى(٨) ركعتين جالسا (بعد السجود)(٩) ، وأول بالشك قبل ركوعه، وفي رواية الحلبي(١٠) الصحيحة عن الصادق عليه السلام إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا زدت أو نقصت، فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو بغير ركوع ولا قراء‌ة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا.

ولو شك بين الاربع والخمس فصاعدا فكالخمس عند ابن أبي عقيل(١١)، لمفهوم الرواية(١٢)، وأصالة الصحة، وعدم الزيادة. فلو(١٣) شك في النافلة تخير

____________________

(١) المقنع (ضمن الجوامع الفقيهة): ص ٨.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٧ ج ٥ ص ٣٢٤.

(٣) المختلف: ج ١ ص ١٣٣.

(٤) وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٤ ج ٥ ص ٣٢٦.

(٥) المختلف: ج ١ ص ١٣٤. ذكر قوله هذا في الرسالة الغرية.

(٦) وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٤ ج ٥ ص ٣٢٦.

(٧) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٨. وفيه: وإن لم تدر اثنتين. والصحيح أربعا كما في المخطوط.

(٨) في باقي النسخ: يصلي.

(٩) مابين المعقوفتين غير موجود في باقي النسخ.

(١٠) وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٤ ج ٥ ص ٣٢٧.

(١١) المختلف: ج ١ ص ١٣٥.

(١٢) وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٤ ج ٥ ص ٣٢٧.

(١٣) في باقي النسخ: ولو.

٢٠٣

في البناء، والاقل أفضل.

فروع:

كل(١) شك يتعلق بالاوليين فالظاهر أنه مشروط بإكمال السجدتين، فلو حصل في الركوع أو قبله أو بينه وبين السجود أو فيه بطلت والشك بين الثلاث والاربع غير مشروط بذلك، أما الشك بين الاربع والخمس فإن كان قبل الركوع فهو شك بين الثلاث والاربع، فيرسل نفسه ويحتاط احتياطه وعليه المرغمتان، ونفاهما ابن ادريس(٢) ، وإن كان في الركوع أو بعده ولما يكمل السجود، فقولان أقربهما الاتمام والمرغمتان.

الثاني: لو خالط الشك في المسائل الاول الشك في الخامسة، فالحكم واحد إلا أنه يزيد المرغمتين، ويحتمل البطلان، أما الشك بين الاثنين والخمس فمبطل مطلقا، والشك بين الثلاث والخمس كذلك، ما لم يكن قبل الركوع فيكون شكا بين الاثنين والاربع.

الثالث: لو شك في ركوعات الكسوف بنى على الاقل، ولو شك في الركعتين بطلت، ولابن طاووس رحمه الله هنا قول ذكره في البشرى(٣) .

حققناه في الذكرى(٤) .

الرابع: يشترط في الاحتياط النية وجميع ما يعتبر في الصلاة، وقراء‌ة الفاتحة وحدها إخفاتا، ولا يجزئ التسبيح خلافا للمفيد(٥) وابن ادريس(٦) .

____________________

(١) في " ز ": الاول: كل.

(٢) السرائر: ج ١ ص ٢٥٠.

(٣) لا يوجد لدينا هذا الكتاب.

(٤) الذكرى: ص ٢٢٥.

(٥) المقنعة: ص ١٤٦.

(٦) السرائر: ج ١ ص ٢٥٤.

٢٠٤

الخامس: لا تبطل الصلاة بتخلل المنافي بينه وبين الصلاة وفاقا لابن ادريس(١) وظاهر الاخبار(٢) يقتضي البطلان، نعم لو تبين النقصان فالاقرب البطلان.

السادس: لو تذكر بعده لم يلتفت زاد أو نقص طابق أو خالف، وفي أثنائه يتمه إن طابق.

وإن خالف فإشكال، وفي الاحتياطين يراعي المطابقة للمقدم منها.

السابع: الاقرب المنع من الاقتداء فيه وبه، إلا في الشك المشترك بين الامام والمأموم.

(٥٣) درس

لوزاد خامسة سهوا فالمشهور البطلان مطلقا، وفي صحيح جميل(٣) عن الصادق عليه السلام تصح الصلاة إن كان قد جلس عقيب الرابعة بقدر التشهد، وفي تعدي الحكم إلى غير الرباعية أو إلى زيادة ركعتين فما زاد نظر.

ولو تلافى السجدة المنسية قبل ركوعه وجب الجلوس ثم السجود ما لم يكن قد جلس بعد السجدة الاولى، ولو نوى بها الاستراحة ففي إجزائها نظر، أقربه الاجزاء، وفي المبسوط(٤) نفي وجوب الجلوس هنا مطلقا.

ولو نسي بعض التشهد فعاد له فالاقرب إجزاء المنسي، ويحتمل الاستئناف تحصيلا للموالاة، ويضعف إذا كان المنسي الصلاة على النبي وآله، فإن قضاء‌ها بعد التسليم منفردة يستلزم انفرادها هنا بطريق الاولى، وأنكر ابن

____________________

(١) السرائر: ج ١ ص ٢٥٦.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١ و ١٠ و ١٣ من أبواب الواقع في الصلاة ج ٥ ص ٢٩٩ و ٣٢٠ و ٣٢٥.

(٣) وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٤ ج ٥ ص ٣٣٢.

(٤) المبسوط: ج ١ ص ١٢١.

٢٠٥

ادريس(١) قضاء‌ها بعد الصلاة لعدم النص.

ولا تغني المرغمتان عن قضاء التشهد المنسي خلافا للصدوق(٢) ، ولو نسي التشهد الثاني قضاه كالاول. ولو أحدث قبله أو قبل قضاء السجدة المنسية فوجهان، أقربهما صحة الصلاة ويتطهر ويأتي بالمنسي، وقال ابن ادريس(٣) : لو كان المنسي التشهد الاخير بطلت، وهو تحكم.

ولو أحدث بعد السجود قبل التشهد الثاني فالمشهور البطلان، واجتزأ الصدوق(٤) بالطهارة وفعله في مجلسه، لرواية عبيد بن زرارة(٥) عنهما عليهما السلام، وخير فيها بين الجلوس في مكانه أو غيره.

وتجب المرغمتان لما سبق، ولقضاء السجدة المنسية(٦) والتشهد، وللكلام سهوا، والتسليم في غير موضعه سهوا.

وقال المفيد(٧) : يجبان أيضا(٨) إذا لم يدر زاد سجدة أو نقص سجدة، أو زاد ركوعا أو نقص ركوعا، وكان الشك بعد تجاوز محله.

وقال المرتضى(٩) والصدوق(١٠): يجبان للقعود في موضع قيام وبالعكس.

وزاد الصدوق(١١) من لم يدر زاد أو نقص، وفي الشك بين الثلاث والاربع إذا توهم الرابعة، لرواية إسحاق بن عمار(١٢) عن الصادق عليه

____________________

(١) السرائر: ج ١ ص ٢٥٧.

(٢) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٩.

(٣) السرائر: ج ١ ص ٢٥٩.

(٤) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٩.

(٥) وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب التشهد ح ٢ ج ٤ ص ١٠٠١.

(٦) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

(٧) المختلف: ج ١ ص ١٤٠. ذكر قوله هذا في الرسالة الغرية.

(٨) هذه الكلمد غير موجودة في باقي النسخ.

(٩) رسائل الشريف المرتضى ٦ المجموعة الثالثة ص ٣٧.

(١٠) من لايحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٤١.

(١١) من لايحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٤١.

(١٢) وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٢ ج ٥ ص ٣١٧.

٢٠٦

السلام إذا ذهب وهمك إلى التمام أبدا في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير، وهو متروك.

ونقل الشيخ(١) أنهما يجبان في كل زيادة ونقصان، ولم نظفر بقائله ولا بمأخذه إلا رواية الحلبي(٢) السالفة، وليست صريحة في ذلك، لاحتمالها الشك في زيادة الركعات ونقصانها أو الشك في زيادة فعل أو نقصانه، وذلك غير المدعى. إلا أن يقال بأولوية المدعى على المنصوص.

وفرع الشيخ(٣) عليه وجوبهما بزيادة النفل ونقصه، وأوجبهما الحلبي(٤) للملحن(٥) سهوا، وقال ابن الجنيد(٦) : لو نسي القنوت قبل الركوع وبعده قنت قبل أن يسلم في تشهده وسجد سجدتي السهو.

فرع:

لو تعدد سبب السجود تعدد ما لم يدخل في حد الكثرة، وقال ابن ادريس(٧) : ما لم يتجانس.

وهما بعد التسليم، وقال ابن الجنيد(٨) : للنقيصة قبله، لرواية صفوان(٩) ، وحملها الصدوق(١٠) على التقية.

ويجب فيهما النية وما يجب في سجود الصلاة، إلا

____________________

(١) الخلاف: ج ١ ص ١٥٥.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٤ ج ٥ ص ٣٢٧.

(٣) الخلاف: ج ١ ص ١٥٥.

(٤) الكافي في الفقه: ص ١١٨.

(٥) في " م " و " ز ": للحن.

(٦) المختلف: ج ١ ص ١٤٠.

(٧) السرائر: ج ١ ص ٢٥٨.

(٨) المختلف: ج ١ ص ١٤٢.

(٩) وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٦ ج ٥ ص ٣١٥.

(١٠) من لايحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٤١.

٢٠٧

أن ذكرهما: " بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد، أو بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته "، ويتشهد بعدهما تشهدا خفيفا، ويسلم التسليم المخرج من الصلاة، وقال الحلبي(١) : يخرج منهما بالتسليم على النبي صلى الله عليه وآله.

والاقرب فعلهما قبل الكلام، ولو أخرهما أتى بهما بعد(٢) ، وليستا شرطا في صحة الصلاة خلافا للخلاف(٣) ، وقد يريد به تحتم فعلهما.

والاحوط متابعة المأموم إمامه فيهما لو خلا عن السبب، ووجوبهما عليه وإن خلا الامام عن السبب، وفي الخلاف(٤) : يتحمل الامام سهو المأموم إجماعا، وفي المختلف(٥) : إن كان شكا، جمعا بين خبري منهال(٦) بوجوبهما على المأموم وحفص(٧) بعدمه.

(٥٤) درس

يجب قصر الرباعية بخلاف الاخيرتين إلا في الاماكن الاربعة، وعمم الصدوق(٨) وشرط فيها إقامة عشرة، وطرد المرتضى(٩) وابن الجنيد(١٠) الحكم في مشاهد الائمة عليهم السلام، وظاهرهما تحتم الاتمام(١١) في هذه

____________________

(١) الكافي في الفقه: ص ١٤٨.

(٢) في باقي النسخ: بعده.

(٣) الخلاف ٦ ج ١ ص ١٥٦.

(٤) الخلاف: ج ١ ص ١٥٧.

(٥) المختلف: ج ١ ص ١٤٤.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٢٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٦ ج ٥ ص ٣٣٩.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٢٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٣ ج ٥ ص ٣٣٨.

(٨) من لايحضره الفقيه: ج ١ ص ٤٤٢.

(٩) رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة ص ٤٧.

(١٠) المختلف: ج ١ ص ١٦٨.

(١١) في باقي النسخ: التمام.

٢٠٨

المواضع، والاقرب التخصيص بالمساجد وما دارت(١) عليه صور الحضرة الحسينية فلا إتمام في بلدانها، والفطر في الصوم الواجب، إلا صوم دم المتعة والبدنة للمفيض من عرفة والنذر المقيد بالسفر، بشرائط ثمان: الاول: ربط القصد بمعلوم، فلا يقصر الهائم وطالب الآبق وشبهه، إلا في عوده إذا كملت المسافة، ومنتظر الرفقة على حد المسافة مسافر، وعلى حد البلد مقيم، وبينهما إن جزم بالسفر فمسافر، وإن وقف عليها فمقيم. والمكره على السفر إذا ظن الوصول ولا مندوحة يقصر. وقصد المتبوع كاف عن قصد التابع كالزوجة والعبد. ولا يقدح عرو ض الجنون في الاثناء وكذا الاغماء. ولو منع من السفر فكمنتظر الرفقة، وكذا لو ردته الريح.

الثاني: كون المقصود مسافة فصاعدا، وهي ثمانية فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع أو مد البصر في الارض المستوية، أو أربعة لمريد الرجوع ليومه أو ليلته.

ولو تردد في أقل من أربعة لم يقصر وإن زاد على(٢) النصاب سواء انتهى إلى محل التمام أو لا.

ولو قصد أربعة ولم يرد الرجوع ليومه فروايتان(٣) جمع جماعة بينهما بالتخيير.

وأهل مكة إذا قصدوا عرفات من هذا القبيل، وفي الخبر الصحيح(٤) قصرهم.

ويكفي مسير يوم مع الشك في النهار والسير المعتدلين، ولو لم يتفق وشك فلا قصر، ولو تعارضت البينتان قصر.

الثالث: الضرب في الارض، فلا يكفي القصد من دونه، ولايشترط بقاء الضرب بالنسبة إلى ما قصره، فلو صلى قصرا ثم بدا له عن المسافة لم يعد وإن

____________________

(١) في باقي النسخ: دار.

(٢) في باقي النسخ: عن.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب صلاة المسافر ح ١٠ و ١٤ ج ٥ ص ٥٠١ و ٥٠٢.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب صلاة المسافر ج ٥ ص ٤٩٩.

٢٠٩

بقي الوقت على الاقرب.

ثم إن كان قد خفي عنه الجدار(١) والاذان قبل القصد اكتفى بالضرب، وإلا اشترط خفاؤهما، ولا يكفي خفاء أحدهما على الاقرب، وكذا في رجوعه، وقال علي بن بابويه(٢) : يكفي الخروج من منزله فيقصر حتى يعود إليه، ولا عبرة بالاعلام والاسوار.

أما البلد العظيم فالاقرب اعتبار محلته، والبدوي يعتبر حلته، والمنزل المرتفع أو المنخفض(٣) يقدر فيه التساوي، ولو ترخص قبله أعاد وإن كان جاهلا، وفي الكفارة لو أفطر جاهلا خلاف، أقربه نفيها.

الرابع: كون السفر سائغا، فلا يقصر العاصي(٤) ، كالآبق، وتارك وقوف عرفة، أو الجمعة مع وجوبه عليه، وسالك المخوف مع ظن العطب، والمتصيد لهوا وبطرا. والمشهور أن صيد التجارة يقصر فيه الصوم خاصة، أما الصيد للحاجة فيقصر مطلقا. والعاصي في غايته لا يقصر، ولو كانت الغاية مباحة وعصى فيه قصر، ويقصر في سفر النزهة إذا لم يشتمل على غاية محرمة مقصودة.

الخامس: بقاء القصد، فلو عزم في أثناء المسافة إقامة عشرة(٥) أتم حينئذ، ولو كان ذلك في ابتداء سفره اعتبرت المسافة إلى موضع العزم، ولو خرج بعد عزم الاقامة وقد صلى تماما اشترط مسافة اخرى. وينقطع السفر أيضا بأن يمضي عليه في مصر ثلاثون يوما وإن بقي العزم الجازم أو تردد.

ولو رجع عن نية الاقامة وقد صلى على(٦) التمام أتم ما دام مقيما وإلا

____________________

(١) في " م ": الجدران.

(٣) " م " و " ق ": والمنخفض.

(٤) في باقي النسخ: العاصي به.

(٥) في " م ": عشرة أيام.

(٦) هذه الكلمة غير موجودة في " ق ".

٢١٠

قصر، وفي الاكتفاء بخروج الوقت على العزم، أو الشروع في الصوم، أو بالصلاة التامة في أحد الاربعة، أو بإتمام الصلاة ناسيا نظر، ولو رجع في أثنائها قصر ما لم يركع في الثالثة، ولو نوى المقام في أثنائها أتمها.

السادس: عدم وصوله إلى منزل له فيه ملك واستيطان ستة أشهر ولو متفرقة، والاقرب اعتبار كونه ممن يصلي تماما فيها، وفي اعتبار كونه بنية الاقامة نظر.

وتظهر الفائدة لو صلى تماما بعد مضي ثلاثين يوما ولم ينو الاقامة، أو صلى تماما في أحد الاربعة وله فيها منزل، أو صلى تماما ناسيا وخرج الوقت، أو صلى تماما لكثرة السفر، أو لكونه عاصيا في سفره(١) أما لو نوى المقام فصلى صلاة على التمام ثم بدا له فاستمر على التمام، فالاقرب احتسابه من ستة الاشهر.

ولا يشترط كون الملك صالحا للسكنى، بل يكفي الضيعة بل النخلة، واستيطان كل ما يعد من البلد، والظاهر أن حده محل الترخص.

واشترط بعضهم بقاء الملك فلو خرج عنه ساوى غيره، وبعض المعاصرين سبق الملك على الاستيطان فلو تأخر لم يعتد به، وهما قريبان.

ومن اتخذ بلدا دار إقامته فالاقرب إلحاقه بالملك.

ولا يكفي الوقف العام(٢) كالربط والمساجد والمدارس في الملك، أما الوقف الخاص فالاقرب الاكتفاء به. ولو شك في المقام قدر النصاب فالاصل العدم.

السابع: أن لا يكثر السفر، فيتم المكاري والملاح والبريد والراعي والتاجر إذا صدق الاسم، وهو بالثالثة على الاقرب، وقال ابن ادريس(٣) : أصحاب الصنعة كالمكاري والملاح والتاجر يتمون في الاولى، ومن لا صنعة له في

____________________

(١) في باقي النسخ: بسفره.

(٢) في باقي النسخ: الوقوف العامة.

(٣) السرائر: ج ١ ص ٣٤٠.

٢١١

الثالثة، وفي المختلف(١) : الاتمام في الثانية مطلقا.

ولو أقام أحدهم عشرة أيام بنية الاقامة في غير بلده أو في بلده وإن لم ينو قصر، وكذا يكفي عشرة بعد مضي ثلاثين في غير بلده وإن لم ينو.

فروع ثلاثة: الاول: لو سافر البدوي إلى مسافة لا للقطر والنبت، فالاقرب التقصير(٢) ، لتعليل إتمامه في الرواية(٣) بهما، ويمكن ذلك في الملاح، لتعليل إتمامهم بأن بيوتهم معهم(٤) ، بل يمكن اختصاص الاتمام بكون سفرهم لتلك الصناعات، فلو سافروا لغيرها قصروا.

الثاني: لو سافروا بعد إقامة العشرة فلا بد من الكثرة المعتبرة ابتداء، سواء كان ذلك صنعة لهم أم لا.

الثالث: لو تردد في قرى دون المسافة فكل مكان يسمع أذان بلده فيه فبحكمه وما لا فلا، نعم لو كمل له عشرة متفرقة في بلده قصر، واجتزأ الشيخ(٥) بإقامة خمسة في تقصير صلاة النهار، وليس بقوي، واجتزأ ابن الجنيد(٦) في الخروج عن السفر بإقامة خمسة أيام أيضا، وهو متروك، ورواية محمد بن مسلم(٧) به محمولة على المقام بالاربعة.

الثامن: أن يستوعب السفر الوقت، فلو خرج بعد وجوبها أو دخل في وقتها،

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ١٦٣.

(٢) في باقي النسخ: القصر.

(٣) وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب صلاة المسافر ٩ ج ٥ ٥١٦.

(٤) وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب صلاة المسافر ح ٥ ج ٥ ص ٥٦١.

(٥) النهاية: ص ١٢٢.

(٦) المختلف: ج ١ ص ١٦٤.

(٧) وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب صلاة المسافر ح ١٢ ج ٥ ص ٥٢٧.

٢١٢

فرابع الاقوال الاتمام(١) في الموضعين وهو أقرب، والظاهر أنه يشترط كمال الصلاة في أول الوقت ويكتفي بركعة في آخره، والقضاء تابع للاداء، ويقضي نافلة الزوال المسافر بعد دخول الوقت.

(٥٥) درس

لا قصر في فوائت الحضر وإن صلاها سفرا، ولو قصر ولا يعتقد وجوب القصر أعاد وقضى قصرا إذا كان يعلم المسافة، ولو لم يعلمها ثم علم والوقت باق أعاد قصرا، ولو خرج الوقت ففي القضاء تماما أو قصرا نظر، وكذا لو صلى بنية التمام ثم سلم على الاولتين وانصرف ناسيا ثم تبين المسافة في الوقت أو بعده، ولو كان يعلم المسافة والقصر فنوى التمام سهوا ثم انصرف ناسيا على القصر فالاشكال أقوى.ولو قصر المغرب جاهلا لم يعذر إلا في رواية(٢) شاذة.ولو قصر الثنائية أعاد إجماعا.ولو أتم المسافر جاهلا فلا إعادة في الصلاة والصوم، وقال الحلبي(٣) : يعيد الصلاة في الوقت، ولو كان ناسيا، فالاقرب الاعادة في الوقت خاصة، وقال علي بن بابويه(٤) والحسن(٥) : يعيد مطلقا، وهو قوي على القول بوجوب التسليم، أما العامد فيعيد مطلقا إجماعا إذا تحتم القصر.

ولا ينقطع السفر بوصول منزل القريب أو الزوجة خلافا لابن الجنيد(٦) للرواية(٧) ، وتحمل على نية المقام.

____________________

(١) في باقي النسخ، التمام.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب صلاة المسافر ح ٧ ج ٥ ص ٥٣١.

(٣) الكافي في الفقه ص ١١٦.

(٤) المختلف: ج ١ ص ١٦٤.

(٥) المختلف: ج ١ ص ١٦٤.

(٦) المختلف: ج ١ ص ١٠٧.

(٧) وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب المسافر ح ٣ ج ٥ ص ٥٣٣.

٢١٣

ولو خرج ناوي المقام عشرا إلى ما دون المسافة فإن عزم العود والمقام عشرا مستأنفة أتم ذاهبا وعائدا ومقيما، وإن عزم على المفارقة قصر، وإن نوى العود ولم ينو عشرا فوجهان، أقربهما القصر إلا في الذهاب. ولا عبرة باقتداء المقصر بمتمم والاقرب استحباب الجمع بين الفريضتين سفرا، واستحباب الفرق حضرا، ويستحب جبر المقصورة بالتسبيحات الاربع بعدها ثلاثين مرة.

(٥٦) درس

الخوف مقتض لنقص كيفية الصلاة مع عدم التمكن من إتمامها إجماعا، وكذا نقص العدد على الاقوى، سواء صليت جماعة أو فرادى وهي أنواع.

إحداها: صلاة ذات الرقاع، وشرطها كون العدو في غير القبلة، وقوته بحيث يخاف هجومه، وكثرة المسلمين بحيث يمكنهم الافتراق فرقتين، وأن لا يحتاج إلى الزيادة على فرقتين، وإباحة القتال على قول.

فيقف الامام بطائفة بحيث لا يبلغهم ضرر العدو والاخرى تحرسهم، فيصلي بالاولى ركعة، ثم يفارقونه بعد قيامه على الاقوى، ويتمون ثم يحرسون، وتأتي الاخرى فتدخل معه في الثانية، ثم يفارقونه في تشهده بنية الانفراد على الاقرب، فتجب القراء‌ة في الثانية لهم، ويطول تشهده ثم يسلم بهم، ولو سلم ولما ينتظر فالمروي(١) الجواز.

وفي المغرب يصلي بالاولى ركعة وبالثانية ركعتين أو بالعكس، والاول أفضل على الاظهر.

ولا يشترط تساوي الفرقتين عددا، ويجب أخذ السلاح على الفرقتين وإن كان نجسا على الاقرب، ولو منع واجبا في الصلاة لم يجر اختيارا، ولا يختص الوجوب بالفرقة المقاومة على الاقرب.

ولا حكم لسهو المأموم حال المتابعة. ولو

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ح ٨ ج ٥ ص ٤٨٢.

٢١٤

صليت مع الامن أو مع تحريم القتال أو حال طلب العدو فوجهان.

ولو صلى بهم الجمعة في الحضر خطب للاولى، واشترط كونها كمال العدد، ولو كان السفر مما لا يقصر فيه لكنه مسافة فالاقرب أنه كالحضر، فيجري فيه الخلاف وتتأتى فيه الجمعة.

وثانيها: صلاة بطن النخل، وهي أن يكمل الصلاة بكل فرقة والثانية نفل له.

وهذه لا يشترط فيها الخوف، نعم يترجح فعلها حال الخوف بخلاف الامن، ولا تجوز الجمعة الثانية هنا.

وثالثها: صلاة عسفان، ونقل لها كيفيتان: أن يصلي بكل فريق ركعة ويسلموا عليها، فيكون له ركعتان ولكل فريق ركعة واحدة، رواها الصدوق(١) وابن الجنيد(٢) ، ورواها حريز(٣) في الصحيح.

وأن يصفهم صفين ويحرم بهم جميعا ويركع بهم، فإذا سجد سجد معه الصف الاول وحرس الثاني، فإذا قام سجد الحارسون، وفي الركعة الثانية يسجد معه الحارسون أولا، ويحرس الساجدون، سواء انتقل كل صف إلى موضع الآخر أو لا، وإن كان التنقل أفضل، وهو المذكور في المبسوط(٤) ، والاقرب جواز حراسة الصف الاول في الركعة الاولى والثاني في الثانية، بل يجوز تولي الصف الواحد الحراسة في الركعتين.

وهذه الصلاة وإن لم يذكرها كثير من الاصحاب فهي ثابتة مشهورة، وكفى بالشيخ ذاكرا.

وشروطها(٥) كون العدو في القبلة، وإمكان الافتراق، ورؤية

____________________

(١) من لايحضره الفقيه: ح ١٣٤٠ ج ١ ص ٤٦٤.

(٢) المختلف: ج ١ ص ١٥٠.

(٣) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ح ٢ ج ٥ ص ٤٧٨.

(٤) المبسوط: ج ١ ص ١٦٦.

(٥) في باقي النسخ: وشراطها.

٢١٥

العدو. والاقرب جواز تعدد الصفوف، ويترتبون في السجود والحراسة.

وفي جواز هذه الصلاة في الامن وجهان، إذ ليس فيها إلا التخلف بركن وهو غير قادح في الاقتداء.

ورابعها: صلاة المطاردة والمعانقة، حيث لا يمكن الهيئات السابقة فالواجب ما أمكن ماشيا وراكبا، ويسجد على قربوس سرجه أو عرف دابته، فإن تعذر أو مأ ويجعل السجود أخفض.

ويجب الاستقبال ولو بتكبيرة الاحرام، فإن عجز سقط.

ويجوز الائتمام هنا إذا اتحدت الجهة، ولو اختلفت فالاقرب أنه كالاستدارة حول الكعبة، والفرق بينهم وبين مختلفي الاجتهاد أن صلاة كل إلى جهة يعلمها وهي قبلة في حقه، بخلاف المجتهدين.

والافعال الكثيرة من الطعن والضرب مغتفر(١) هنا إذا احتيج إليه.

ومع تعذر الافعال يجزئ عن كل ركعة التسبيحات الاربع مع النية والتكبير والتشهد والتسليم على الاقوى، وهي صلاة علي عليه السلام(٢) وأصحابه ليلة الهرير في الظهرين والعشاء‌ين، ولم يأمرهم بإعادتها.

ولا فرق في الخوف بين أن يكون من عدو أو لص أو سبع، لا من وحل وغرق بالنسبة إلى قصر العدد، أما قصر الكيفية فسائغ حيث لا يمكن غيرها.

والافضل تأخير الخائف الراجي للامن، فلو زال الخوف والوقت باق أتم.

ولو خرج قضى قصرا إن استوعب الخوف الوقت، أما الكيفية فلا يراعي إلا حالة فعل الصلاة أداء وقضاء.

ولا يقضي ما صلاه خائفا مطلقا، إلا أن يكون فارا من الزحف أو عاصيا

____________________

(١) في " ق ": مغتفرة.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ح ٨، ١٠، ١٢ ج ٥ ص ٤٨٦.

٢١٦

بقتاله، وفي العاصي بسفره لو احتاج إلى الايماء نظر.

ولو قصر كيفا أو كما بظن العدو فظهر خطؤه أو وجود حائل فلا إعادة.

ولو خاف في أثناء الصلاة قصرها، ولو أمن أتمها وإن كان قد استدبر خلافا للمبسوط(١) .

والاقرب جواز التفريق في المغرب ثلاثا، ولو شرطنا في القصر السفر جاز التفريق في الرباعية أربعا وثلاثا واثنين لا خمسا فصاعدا، ومنع الشيخ(٢) من زيادة التفريق على فرقتين ولو قلنا باشتراط السفر في القصر اقتصارا على موضع النقل. ومنع ابن الجنيد(٣) من قصر النساء في الحرب، وهو بعيد.

ويجوز صلاة الكسوف والعيد والاستسقاء في الخوف بهيئة اليومية.

ولو خا ف المحرم فوت الوقوف فالاقرب جواز قصر الكيفية، وفي جوازنقص(٤) العدد والاقتصار على التسبيح مع الحاجة إليه تردد، وكذا الكلام في المديون المعسر الهارب من المدين، والمدافع عن ماله وإن كان غير حيوان، أما مستحق القود لو هرب رجاء العفو فالاقرب عدم تسويغ القصر بنوعيه في حقه.

(٥٧) درس

الجماعة مستحبة في الفرائض وتتأكد في الخمس، وتجب فيما سبق وبالنذر، وتحرم في النافلة إلا الاستسقاء وما أصله فرض كالاعادة والعيد، وألحق الحلبي(٥) صلاة الغدير.

وفضلها عظيم، لقول النبي(٦) صلى الله عليه وآله: صلاة الجماعة تفضل

____________________

(١) المبسوط ٦ ج ١ ص ١٦٦.

(٢) المبسوط: ج ١ ص ١٦٥.

(٣) المختلف: ج ١ ص ١٦٥.

(٤) في " ق " قصر.

(٥) الكافي في الفقه: ص ١٦٠.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب صلاة الجماعة ١٤ ج ٥ ص ٣٧٤. وفيه: الفرد بدل الفذ.

٢١٧

صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة، وقال(١) : من صلى الغداة والعشاء الآخرة في جماعة فهو في ذمة الله ومن ظلمه فإنما يظلم الله، وأمر(٢) أعمى أن يتخذ خيطا من داره إلى المسجد لما كان يسمع(٣) النداء، وقال صلى الله عليه وآله(٤) : ما من ثلاثة في قرية(٥) لا يؤذن ولا يقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، وقال النبي(٦) صلى الله عليه آله(٧) : من صلى الخمس في جماعة فظنوا به كل خير، وتوعد(٨) بإحراق بيو ت من لم يحضرها.

والكلام إما في شروطها أو أحكامها، والشروط عشرة.

أحدها: أهلية الامام بإيمانه، وعدالته، وطهارة مولده، وصحة صلاته، وقيامه إن أم القيام، وبلوغه، وعقله، وإتقان القراء‌ة إلا بمثله، وذكوريته إن أم الرجال أو الخناثى، وكونه غير مؤتم.

فلا تصح إمامة الكافر والمخالف والفاسق وولد الزنا وإن أموا أمثالهم.

ويعلم العدالة بالشياع، والمعاشرة الباطنة، وصلاة عدلين خلفه، ولا يكفي الاسلام في معرفة العدالة خلافا لابن الجنيد(٩) ، ولا التعويل على حسن الظاهر على الاقوى.

ولا يقدح الخلاف في الفروع إلا أن يكون صلاته باطلة عند المأموم.

____________________

(١) المحاسن (كتاب ثواب الاعمال): ص ٥٢.

(٢) وسائل الشيعة ب ٢ من أبواب صلاة الجماعة ح ٩ ج ٥ ص ٣٧٧. وفيه: حبلا بدلا من خبطا.

(٣) في " ق ": يستمع.

(٤) مسند أحمد بن حنبل: ج ٥ ص ١٩٦.

(٥) في " ز ": في قربة أو بدو، وفي " م " و " ق ": ولابدو.

(٦) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

(٧) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب صلاة الجماعة ح ٤ ج ٥ ص ٣٧١.

(٨) وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب صلاة الجماعة ح ١٠ ج ٥ ص ٣٧٧.

(٩) المختلف: ج ١ ص ١٥٩.

٢١٨

ولا تصح إمامة فاقد شرائط صحة الصلاة إذا علم المأموم، ولو(١) ظهر المانع من الاقتداء بعد الصلاة فلا إعادة وإن كان الوقت اقيا خلافا للمرتضى(٢) ، ولو كان في الاثناء انفرد ولا يستأنف خلافا له، ولا إمامة الصبي وإن بلغ عشرا عارفا خلافا للشيخ(٣) ، إلا بمثله أو في النفل، ولا المجنون، وإن(٤) كان أدوارا جاز وقت إفاقته(٥) على كراهية، ولا الاخرس والامي واللاحن والمبدل إلا بمثله، ولا المراة رجلا ولا خنثى، ولا الخنثى رجلا ولا خنثى خلافا لابن حمزة(٦) ، وتؤم المرأة النساء خلافا للمرتضى(٧) .

ويجوز إمامة العبد مطلقا على الاقرب، والمكفوف بمسدد، والخصي بالسليم خلافا للحلبي(٨) ، والمتيمم والمسافر والاعرابي والاجذم والابرص والمفلوج والاغلف غير المتمكن من الختان والمحدود التائب بمن يقابلهم، والاقرب كراهة ائتمام المسافر بالحاضر.

ولو تشاح الائمة قدم مختار المؤتمين، فإن اختلفوا فالاقرأ، فالافقه، فالهاشمي، فالاقدم هجرة، فالاسن في الاسلام، فالاصبح وجها أو ذكرا، فالقرعة.

والراتب والامير وذو المنزل يقدمون على الجميع، قيل: والهاشمي.

وثانيها: العدد، وأقله اثنان إلا في الجمعة والعيدين، وما روي(٩) أن المؤمن

____________________

(١) في باقي النسخ: فلو.

(٢) الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٢٣٦.

(٣) المبسوط: ج ١ ص ١٥٤، نقلا بالمضمون.

(٤) في باقي النسخ: ولو.

(٥) في باقي النسخ: الافاقة.

(٦) الوسيلة: ص ١٠٥.

(٧) السرائر: ج ١ ص ٢٨١ عنه ولم نعثر عليه في كتبه الموجودة لدينا.

(٨) الكافي في الفقه: ص ١٤٤.

(٩) وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ج ٥ ص ٣٧٩.

٢١٩

وحده جماعة يراد به الفضيلة.

وثالثها: أن لا يتقدم المأموم على الامام بعقبه، ولا عبرة بمسجده، إلا في المستديرين حول الكعبة بحيث لا يكون المأموم أقرب إليها.

ورابعها: نية الاقتداء بعد نية الامام، ولا يجزئ معها على الاصح فيقطعها بتسليمة ثم يستأنف، ولا يشترط في انعقادها نية الامامة إلا في الجماعة الواجبة، نعم هي شرط في استحقاق ثواب الجماعة.

وخامسها: تعيين الامام، فلو كان بين يديه اثنان ونوى الاقتداء بأحدهما لا بعينه بطل.

وسادسها: وحدة الامام، فلو اقتدى بالمتعدد دفعة بطل، نعم يجوز الانتقال من امام إلى آخر عند عروض مانع من الاقتداء بالاول.

وسابعها: أن لا يعلو الامام على المأموم ببناء لا يتخطى، وقيل: بشبر، ولا حجر(١) في الارض المنحدرة، وعلو المأموم جائز بالمعتد.

وثامنها: مراعاة القرب بين الامام والمأموم وبين الصفوف، والمحكم العرف، ويظهر من الشيخ(٢) جواز ثلاثمائة ذراع، ومن الحلبي(٣) التقدير بما لايتخطى، وهو مروي(٤) ويحمل على الندب، ولو تكثرت الصفوف فلا حد للبعد إلا أن يؤدي إلى التأخر المخرج عن اسم الاقتداء.

فرع:

لو انتهت صلاة الصفوف المتوسطة قبل المتأخرة انتقلوا إلى حد القرب، ولو

____________________

(١) في " ق ": حرج.

(٢) المبسوط: ج ١ ص ١٥٦.

(٣) الكافي في الفقه: ص ١٤٤.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٦٢ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ج ٥ ص ٤٦٢.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507