الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ١

الدروس الشرعية في فقه الامامية3%

الدروس الشرعية في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 507

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣
  • البداية
  • السابق
  • 507 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 130673 / تحميل: 8489
الحجم الحجم الحجم
الدروس الشرعية في فقه الامامية

الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ١

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

كان الانتقال قبل الانتهاء وكان أولى ما لم يؤد إلى كثرة العمل فينفرد.

وتاسعها: إمكان مشاهدة المأموم الامام ولو بوسائط، ويجوز الحيلولة بين الرجال والنساء، وبالنهر وشبهه والمخرم والقصير المانع حينا، ولو صلى الامام في محراب داخل بطلت صلاة الجناحين من الصف الاول خاصة.

وعاشرها: توافق الصلاتين في النظم لا في النوع والشخص، فلا يقتدى في اليومية بالكسوف، ويجوز ارتباط الفرض بالنفل والظهر بالعصر وبالعكس، ومنع الصدوق(١) من صلاة العصر خلف الظهر إلا أن يتوهمها العصر، وهو نادر.

ويتخير المأموم مع نقص صلاته بين التسليم وانتظار الامام حتى يسلم، وهو أفضل.

ولو زادت صلاة المأموم فله الاقتداء في التتمة بآخر من المؤتمين، وفي جوازه بإمام آخر أو منفرد وجهان مبنيان على جواز تجديد نية الائتمام للمنفرد، وجوزها الشيخ(٢) .

(٥٨) درس

تجب متابعة الامام في الاقوال والافعال، ولو تقدم المأموم عمدا أثم واستمر، وفي المبسوط(٣) : لو فارق لا لعذر بطلت صلاته، ولو ركع أو سجد قبله سهوا رجع، ولو ترك الرجوع فهو متعمد، والظان كالساهي.ولو كان ركوع المتعمد قبل فراغ قراء‌ة الامام بطلت صلاته إن علم. ويتحمل الامام القراء‌ة في الجهرية والسرية، وفي التحريم أو الكراهية أو

____________________

(١) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٥٨.

(٢) المبسوط: ج ١ ص ١٥٧.

(٣) المبسوط: ج ١ ص ١٥٧.

٢٢١

الاستحباب للمأموم أقوال، أشهرها الكراهية في السرية والجهرية المسموعة ولو همهمة، والاستحباب فيها لو لم يسمع. فلو نقصت قراء‌ته عن قراء‌ة الامام أبقى آية ليركع عنها، وكذا لو قرأ خلف غير المرضي. ويدرك المأموم الركعة بإدراك الامام راكعا، إذا ركع قبل رفع رأسه على الاصح وإن كان بعد الذكر الواجب، ولو شك هل أدرك أم لا أعاد، وفي تنزله منزلة من أدركه في السجود فيسجد معه ثم يستأنف النية نظر. ولو أدركه متشهدا كبر وجلس معه وأجزأه عن تكبير آخر، فيتبعه إن بقي من الصلاة شئ، ويتم لنفسه إن لم يبق. والاقرب إدراك فضيلة الجماعة في الموضعين، وكذا لو أدرك معه سجدة ويستأنف التكبير أيضا. ويراعي المسبوق نظم صلاته، فيقرأ في الاخيرتين بالحمد وحدها أو التسبيح وإن كان الامام قد سبح على الاصح. وفي كراهة الجماعة الثانية في مسجد قولان مع اتحاد الفريضة. ويجوز في السفينة والسفن مع مراعاة القرب.

ويستحب تسوية الصف باستواء المناكب، واختصاص الفضلاء بالاول ويمينه أفضل، ووقوف الامام وسطه.

ويكره تمكين العبيد والصبيان والمجانين منه.

وليقف المأموم الرجل عن يمين الامام، وكذا الصبي، وإن تعددوا فخلفه، والنساء صف، وكذا العراة، والمرأة الواحدة خلف الرجل، والمرأة عن يمين المرأة، ويقف النساء خلف الخناثى والخناثى خلف الرجال استحبابا على الاقوى، ولو جاء رجال تأخرن مع عدم الموقف أمامهن.

ولو أحرم الامام حال تلبس الغير بنافلة قطعها واستأنف معه، ولو كان في فريضة وأمكن نقلها إلى النفل فعل، وإن خاف الفوت(١) قطعها، ولو كان الامام الاعظم قطعها مطلقا مستحبا في الجميع، ولو جوزنا العدول إلى الائتمام

____________________

(١) في " م ": الفوات.

٢٢٢

من الانفراد، ولو كان ممن لا يقتدى به استمر مطلقا، فإن اتقاهم في تشهده فعله قائما، وكذا التسليم.

ويكره أن يصلي نافلة بعد الاقامة، ووقت القيام عند قد قامت، وقيل: عند فراغ الاذان.

ولو خاف الداخل فوت الركوع ركع مكانه، ويتخير بين السجود ثم اللحاق بالصف، وبين المشي في ركوعه إليه، فيستحب جر الرجلين بغير تخط، وليكن الذكر في حال قراره.

ويستحب للامام التطويل إذا استشعر بداخل بمقدار ركوعين، ولا يفرق بين الداخلين.

ويستحب للامام تخفيف الصلاة، ويكره التطويل خصوصا(١) لانتظار من يأتي، وأن يستناب المسبوق بل من شهد الاقامة فيومئ بالتسليم المسبوق، ويستحب للمأموم قول " الحمد لله رب العالمين " إذا فرغ الامام من الفاتحة.

(٥٩) درس

يكره وقوف المأموم وحده اختيارا، وجذبه آخر من الصف إليه على قول، وتخصيص الامام نفسه بالدعاء بل يعممه، ولا يكره إمامة الرجل النساء الاجانب.

ويستحب للمنفرد إعادة صلاته مع الجماعة، والاقرب الاستحباب للجامع أيضا إماما ومؤتما وينوي الندب، ولو نوى الفرض جاز لرواية هشام بن سالم(٢) ، ويختار الله أحبهما إليه.

ولو اقتدى المسبوق في الخامسة سهوا أجزأ، وإن ذكر في الاثناء انفرد.

ويتابع المأموم الامام في الاذكار المندوبة ندبا، وإن كان مسبوقا تابعه في القنوت والتشهد، ولا يجزئ عن وظيفته.

____________________

(١) في باقي النسخ: وخصوصا.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة ج ١ ص ١٥٥.

٢٢٣

ويجوز التسليم قبل الامام لعذر فينوي الانفراد، ولو سلم لا لعذر عمدا فهو مفارق، وإن نوى الانفراد حيث يمكن فلا إثم، ويومئ الامام المسبوق بالتسليم، وروي(١) أنه يقدم رجلا منهم فيسلم بهم.

ولو علم نجاسة على الامام، أو علمت المؤتمة عتق من أمتها مع كشف رأسها، ففي جواز الاقتداء نظر. ولو امتلات الصفوف جاز وقوف المأموم على(٢) جانبي الامام، واليمين أفضل.

ولا ينبغي ترك الجماعة إلا لعذر عام كالمطر أو خاص كالمرض، فيصلي في منزله جماعة إن أمكن، ولو رجا زوال العذر وإدراك الجماعة استحب التأخير، ويستحب للامام التعجيل في الحضور، وقيل: يتوسط، ولو علم تأخير المأمومين جاز التربص ما لم يخرج وقت الفضيلة، وكذا يتأخر المأموم لو تأخر الامام، ولا يجعلا ذلك عادة.

ويستحب حضور جماعة العامة كالخاصة بل أفضل، فقد روي(٣) من صلى معهم في الصف الاول كان كمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله، فيه ويتأكد مع المجاورة، ويقرأ في الجهرية سرا ولو مثل حديث النفس، ويسقط لو فجأه ركوعهم(٤) ، فيتم فيه إن أمكن وإلا سقط.

وحق الاستنابة للامام لو عرض له عارض، وللمأمومين لو مات أو جن أو ترك الاستنابة، ولو استناب في أثناء القراء‌ة جاز للنائب البناء، والاستئناف أفضل.

ويفتح المأموم على الامام لو ارتج عليه، وينبهه إذا أخطأ وجوبا، فلو ترك التنبيه(٥) فالاقرب صحة الصلاة، وإن تلفظ بالمتروك كان حسنا.

ولا تفوت القدوة بفوات أكثر من ركن، وإن نقص عدد المأموم فيتمه بعد

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٤٠ من أبواب صلاة الجماعة ح ٥ ج ٥ ص ٤٣٨.

(٢) في باقي النسخ: عن.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب صلاة الجماعة ح ١ ج ٥ ص ٣٨١.

(٤) في " ز ": ركوعه.

(٥) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

٢٢٤

تسليم الامام.

ويستحب قصد أكبر(١) المساجد جماعة، إلا أن يكون في جواره مسجد يتعطل عند غيبته فيصلي فيه، وملازمة(٢) الامام مجلسه حتى يتم المسبوق، ولا يصلي فيه نافلة بل يتحول إلى غيره.

____________________

(١) في باقي النسخ: أكثر.

(٢) في " م ": ويلازم.

٢٢٥

٢٢٦

كتاب الزكاة

٢٢٧

وهي الصدقة المقدرة بالاصالة ابتداء ولغة التطهير والنماء قال الله تعالى(١) : " وآتوا الزكاة " وقال رسول الله صلى الله عليه وآله(٢) : إن الله فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة زكوا أموالكم تقبل صلاتكم، وأخرج(٣) خمسة من المسجد وقال: لا تصلوا فيه وأنتم لا تزكون، وقال النبي(٤) صلى الله عليه وآله(٥) : ما من ذي زكاة مال نخل أو زرع أو كرم يمنع زكاة ماله إلا قلده الله بزنة أرضه يطوق به من سبع أرضين إلى يوم القيامة، وقال صلى الله عليه وآله(٦) : ملعون ملعون من لا يزكي، وقال الصادق عليه السلام(٧) : وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والابل والبقر والغنم، وعليها الاجماع.

____________________

(١) سورة النور ٦ الآية ٥٦.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب ماتجب فيه الزكاة ح ١ ج ٦ ص ٣.

(٣) وسائل الشيعة ب ٣ من أبواب ماتجب فيه الزكاة ح ٧ ج ٦ ص ١٢.

(٤) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب ماتجب فيه الزكاة ح ١٣ ج ٦ ص ١٤ وفيه: تربة بدل بزنة.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب ماتجب فيه الزكاة ح ١٤ ج ٦ ص ١٠ وفيه: مال بدل من.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب ماتجب فيه الزكاة ح ٣ ج ٦ ص ٣٣.

٢٢٨

وقول يونس(١) وابن الجنيد(٢) بوجوبها في جميع الحبوب شاذ، وكذا إيجاب ابن الجنيد(٣) الزكاة في الزيتون والزيت في الارض العشرية، وكذا العسل فيها لا في الخراجية، نعم يستحب فيما يكال أو يوزن عدا الخضر كالبطيخ والقضب، وروي(٤) سقوطها عن الغض كالفرسك وهو الخوخ وشبهه، وعن الاشنان والقطن والزعفران وجميع الثمار، والعلس حنطة والسلت شعير عند الشيخ(٥) .

ويكفر مستحل ترك الزكاة المجمع عليها، إلا أن يدعي الشبهة الممكنة، ويقاتل مانعها حتى يدفعها، ولا يكفر ولا تسبى أطفاله. وليس في المال حق واجب سوى الزكاة والخمس، وقيل: يجب إخراج الضغث عند الجذاذ والحفنة عند الحصاد.

ولا زكاة واجبة في المال الطفل وإن كان غلة أو ماشية على الاقرب، إلا أن يتجر له الولي فيستحب، والاقرب استحبابها في الغلة والماشية أيضا، ويتولى الاخراج الولي فيضمن لو أهمل مع القدرة، في ماله وجوبا أو ندبا لا في مال الطفل.

ويجوز للولي الملي اقتراض مال الطفل، فلو أتجر به استحبت الزكاة عليه، ولو انتفت الملاء‌ة فالربح لليتيم إن اشترى بالعين، والاقرب استحباب زكاة التجارة حينئذ.

وإن اشترى في الذمة فهو له ويضمن المال ويأثم، ولو انتفت الولاية واشترى في الذمة فهو له أيضا(٦) ، وإن اشترى بالعين وأجاز الولي فالربح لليتيم، وإلا فالبيع باطل.

وحكم المجنون حكم الطفل.

____________________

(١) الكافي: باب ماوضع رسول الله صلى الله عليه وآله ح ٢ ج ٣ ص ٥٠٩.

(٢) المختلف: ج ١ ص ١٨٠.

(٣) المختلف: ج ١ ص ١٨٠.

(٤) وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب ماتجب فيه الزكاة ح ٢ ج ٦ ص ٤٣.

(٥) الخلاف: ج ١ ص ٢٩٦.

(٦) هذه الكلمد غير موجودة في باقي النسخ.

٢٢٩

(٦٠) درس

يشترط أيضا في وجوبها الملك، فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه، لعدم التمكن من التصرف، ولو صرفه مولاه فهو تصرف متزلزل، ولو تحرر بعضه وجب في نصيب الحرية.

ولا تجب في مال بيت المال ولا في الموهوب قبل القبض، ولا الوصية قبل الموت والقبول، ولا الغنيمة قبل القسمة والقبض وعزل الامام كاف فيه على قول.

وإمكان التصرف، فلا زكاة في الوقف وإن كان خاصا، والمبيع بخيار للبائع يجري في الحول من حين العقد على الاصح، والصداق من حين عقد النكاح، والخلع من حين البذل والقبول، والاجرة من حين العقد وإن كان ذلك في معرض الزوال، ولا في الرهن مع عدم التمكن من فكه إما لتأجيل الدين أو لعجزه، ولا يكفي في الرهن المستعار تمكن المستعير من الفك.

ولا يجب في المال المغصوب والضال والمجحود مع عدم الوصلة إليه، ولا في المال الغائب ما لم يكن في يد وكيله، ولو عادت هذه إليه استحبت زكاتها لسنة، ولا في النفقة المخلفة لعياله مع الغيبة ويجب مع الحضور، وقول ابن ادريس(١) بعدم الفرق مزيف.

ولا يمنع الدين من وجوبها ولو لم يملك سوى وفائه، ولا الكفر، نعم لو أسلم استأنف الحول، أما الردة فإن كانت عن فطرة انقطع الحول، وإلا فلا ما لم يقتل أو يمت، وفي المبسوط(٢) : أو ينتقل إلى دار الحرب.

وليس المنع من التصرف هنا مانعا كما لا يمنع حجر السفه والمرض، وقال الشيخ(٣) : يمنع حجر

____________________

(١) السرائر: ج ١ ص ٤٤٧.

(٢) المبسوط: ج ١ ص ٢٠٤.

(٣) المبسوط: ج ١ ص ٢٢٤.

٢٣٠

المفلس(١) .

وفي وجوبها في الدين مع استناد التأخير إلى المدين قولان: أقربهما السقوط، نعم يستحب زكاته لسنة بعد عوده. ولو شرط المقترض الزكاة على المقرض فالوجه بطلان الشرط، والاقرب إبطال الملك أيضا، ولو تبرع المقرض بالاخراج عن المديون فالوجه اشتراط إذنه في الاجزاء.

وإمكان الاداء شرط في الضمان لا الوجوب كالاسلام، فلو تلف النصاب قبل التمكن من الاداء فلا ضمان، ولو تلف البعض فبالنسبة، وكذا لو تلف قبل الاسلام أو بعده ولم يحل الحول.

ولا تسقط الزكاة بالموت بعد الحول، وفي سقوطها بأسباب الفرار قولان: أشبههما السقوط.

فروع:

في الصداق(٢) لو تشطر قبل الدخول وبعد الحول فالزكاة عليها، وفي جواز القسمة هنا نظر أقربه الجواز وضمانها، وبه قطع في المبسوط(٣) ، فلو تعذر أخذ الساعي من نصيب الزوج ورجع الزوج عليها، ولا يسقط وجوب الزكاة في النصف هنا لو طلق قبل إمكان الاداء، لرجوع العوض إليها.

الثاني: لو استرد المهر بردتها بعد الحول فالزكاة عليها، ويقدم حق الزكاة وتغرمه للزوج، ولو كان المهر حيوانا أو نقدا في الذمة فلا زكاة عليها في الموضعين على الاقرب.

الثالث: لو طلقها بعد الاخراج من العين غرمت له نصف المخرج، ولا ينحصر حقه في الباقي خلافا للمبسوط(٤) .

____________________

(١) في " م " الفلس.

(٢) في " ز " الاول: في الصداق.

(٣) المبسوط: ج ١ ص ٢٠٨.

(٤) المبسوط: ج ١ ص ٢٠٧ ٢٠٨.

٢٣١

(٦١) درس

يشترط في زكاة الانعام شروط: أحدها: الحول، وهو مضي أحد عشر شهرا كاملة، واحتساب الحول الثاني من آخر الشهر الثاني عشر، ويسقط باختلال بعض الشروط فيه كالمعاوضة ولو كان بالجنس.

ويصدق المالك بغير يمين في عدم الحول إلا مع قيام البينة.

ولو تعدد ولا إخراج سقط من المال في كل حول قدر المستحق وزكي الباقي حتى ينقص النصاب.

وللسخال حول بانفرادها بعد غنائها بالرعي قاله الحليان(١) ، واعتبر الشيخ(٢) وابن الجنيد(٣) الحول من حين النتاج وهو المروي(٤) .

فرع:

لو حال الحول عليها ولم يكن فيها الفريضة كست وعشرين فصيلا ليس فيها بنت مخاض أخرج منها، وحينئذ قد تتساوى النصب المختلفة في الفريضة، وكذا لو كانت بنات مخاض أو بنات لبون أو حقاقا أخرج منها وتساوت النصب، على إشكال في الجميع، ويحتمل اعتبار قيمة الصغار والكبار وينقص من الواجب بالنسبة، فلو ساوت قيمة ست وثلاثين صغارا مائتين وكبارا ضعفها، أخرج بنت لبون خسيسة بقيمة نصفها مجزئة.

ولو ملك مالا آخر في أثناء الحول من جنس ما عنده فإن كان نصابا

____________________

(١) الشرائع: ج ١ ص ١٠٩. المختلف: ج ١ ص ١٧٥.

(٢) المبسوط: ج ١ ص ٢٠٠.

(٣) المختلف: ج ١ ص ١٧٥.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب ماتجب فيه الزكاة وما لاتجب ح ١ ج ٦ ص ٨٣.

٢٣٢

مستقلا، كخمس من الابل بعد خمس، وكأربعين بقرة وعنده ثلاثون، أو مائة وإحدى وعشرين من الغنم وعنده أربعون، فلكل حول بانفراده، ولو كان غير مستقل كالاشناق استؤنف الحول للجميع عند تمام الحول(١) الاول على الاصح.

ولو ملك إحدى وعشرين بعد خمس فالشياه بحالها، وكذلك إلى خمس وعشرين، ولو ملك ستا وعشرين جديدة ففيها بنت مخاض عند تمام حولها، وفي أربعين من الغنم بعد أربعين وثلاثين من البقر بعد ثلاثين وجه بالوجوب، وقيل: لو ملك بعد الاربعين إحدى وثمانين فلكل حول، ورد بثلم النصاب بمستحق المساكين فاشترط زيادة واحدة، وهو سهو ولو قلنا بأن الزكاة في الذمة على القول النادر.

الثاني: السوم، فلا يجب في المعلوفة وإن كان لا مؤونة فيه أو بعض الحول، ولا عبرة باللحظة وفي اليوم في السنة، بل في الشهر تردد، أقربه بقاء السوم للعرف، والشيخ(٢) اعتبر الاغلب.

ولا فرق بين أن يكون العلف لعذر أو لا، و بين أن تعتلف بنفسها أو بالمالك أو بغيره، من دون إذن المالك أو بإذنه، من مال المالك أو غيره.

ولو اشترى مرعى فالظاهر أنه علف، أما استئجار الارض للرعي أو ما يأخذه الظالم على الكلاء فلا.

الثالث: أن لا تكون عوامل ولو في بعض الحول، فلا زكاة فيها وإن كانت سائمة، وشرط سلار(٣) كونها إناثا، وهو متروك.

الرابع: النصاب، ففي الابل اثنى عشر: خمسة كل واحد خمس وفيه شاة، ثم ست وعشرون ففيها(٤) بنت مخاض دخلت في الثانية، ثم ست وثلاثون

____________________

(١) في باقي النسخ: الحول.

(٣) المراسم: ص ١٢٩.

(٢) المبسوط: ج ١ ص ١٩٨.

(٤) في " ق ": وفيها.

٢٣٣

فبنت لبون دخلت في الثالثة، ثم ست وأربعون فحقة دخلت في الرابعة، ثم إحدى وستون فجذعة دخلت في الخامسة، ثم ست وسبعون فبنتا لبون، ثم إحدى وتسعون فحقتان، ثم مائة وإحدى وعشرون ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون، وقال الحسن(١) وابن الجنيد(٢) : في خمس وعشرين بنت مخاض، وقال ابنا بابويه(٣) : في إحدى وثمانين ثني، وقال المرتضى(٤) : لا يتغير الفرض من إحدى وتسعين إلا بمائة وثلاثين، وكل متروك. ويتخير المالك في مثل مأتين بين الحقاق وبنات اللبون، وفي الخلاف(٥) الساعي، ولا فرق بين العرابي والبخاتي، وفي الاخراج يقسط، وكذا في البقر والجاموس والمعز والضأن. والشنق ما بين النصب ولا زكاة فيه، ولو تلف بعد الحول لم يسقط من الفريضة شئ، وكذا الوقص في البقر والعفو في الغنم.

وللبقر نصابان: ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة دخل في الثانية، وأربعون وفيه مسنة دخلت في الثالثة.

وأوقاصها تسعة إلا ما بين أربعين إلى ستين فتسعة عشر.

وللغنم خمسة نصب على الاقوى: أربعون وفيه شاة، وقال ابنا بابويه(٦) : يشترط إحدى وأربعون، ثم مائة وإحدى وعشرون فشاتان، ثم مائتان وواحدة فثلاث، ثم ثلاثمائة وواحدة فأربع، ثم أربعمائة ففي كل مائة شاة، وقيل بسقوط الاعتبار من ثلاثمائة وواحدة، وعلى الاول لايتغير الفرض عن الرابع حتى يبلغ خمسمائة، وعلى الثاني لا يتغير عن الثالث حتى يبلغ أربعمائة، وإنما

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ١٧٥.

(٢) المختلف: ج ١ ص ١٧٥.

(٣) الهداية (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٥٤.

(٤) الانتصار: ص ٨١.

(٥) الخلاف ٦ ج ١ ص ٢٧٣.

(٦) المختلف ٦ ج ١ ص ١٧. الهداية (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٤.

٢٣٤

التغير معنوي، وتظهر الفائدة(١) في المحل، ويتفرع عليه الضمان، وقد بيناه في شرح الارشاد(٢) ، والشاة المأخوذة هنا وفي الابل أقلها الجذع من الضأن لسبعة أشهر، وقيل: ابن الهرمين لثمانية أشهر والثني من المعز بالدخول في الثانية.

فرع:

لو فقدا في غنمه دفع الاقل وأتم القيمة، أو الاكثر واسترد.

ولا تؤخذ الربى إلى خمسة عشر يوما لانها كالنفساء، ولا الماخض ولا الاكولة والفحل، وفي عدهما قولان، والمروي(٣) المنع، ولا ذات عوار أو مريضة أو مهزولة إلا من مثلهن، ولا الاردأ والاجود بل الاوسط، والخيار إلى المالك، وقال الشيخ(٤) : يقرع.

ويجبر السن الناقصة في الابل بشاتين أو عشرين درهما فتساوي تاليها، وقيل: الجبر بشاة، ويدفع الساعي ذلك في الزائدة، ولا جبر بتضاعف الدرج، ولا فيما زاد على الجذعة، ولا في غير الابل، بل القيمة، وتجزئ في الجميع والعين أفضل.

ويجزئ ابن اللبون عن بنت المخاض، وفرض كل نصاب أعلى عن(٥) الادنى، وفي إجزاء البعير عن الشاة فصاعدا لا بالقيمة وجهان.

ومنع المفيد(٦) من القيمة في الانعام، ويجزئ شياه الابل من غير غنم البلد، أما شياه الغنم فلا إلا

____________________

(١) في باقي النسخ: فائدته.

(٢) نقله عن غاية المراد السيد جواد العاملي في مفتاح الكرامة: كتاب الزكاة ج ٣ ص ٦٧.

(٣) وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب زكاة الانعام ح ١ ج ٦ ص ٨٤.

(٤) المبسوط: ج ١ ص ١٩٥.

(٥) في " ق ": من.

(٦) المقنعة: ص ٢٥٣.

٢٣٥

أن يكون أجود أو بالقيمة، ويجزئ الذكر والانثى عن مثلهما ومخالفهما.

ولا يفرق بين مجتمع في الملك كما لا يجمع بين متفرق فيه، ولا عبرة بالخلطة سواء كانت خلطة أعيان كأربعين بين شريكين أو ثمانين بينهما مشاعة، أو خلطة أوصاف كالاتحاد في المرعى والمشرب والمراح مع تميز المالين، ولا يجبر جنس بآخر.

(٦٢) درس

يشترط في زكاة النقدين الحول، والسكة وإن هجرت، فلا زكاة في السبائك والنقار والحلي، وزكاته إعارته، والنصاب، فلا زكاة فيما دون عشرين مثقالا من الذهب، ولا فيما دون أربعه بعده، ولا فيما دون مائتي درهم من الفضة وأربعين بعدها، والمخرج ربع العشر عينا أو قيمة، والدرهم نصف المثقال وخمسه وزنا، أو ثمانية وأربعون حبة شعير هي ستة دوانيق.

والمغشوش يشترط بلوغ خالصه نصابا، فإن شك فيه فلا شئ، وإن علم وشك في قدر الغش صفي إن ماكس، ثم يخرج عن المغشوشة منها أو صافيه بحسابها، ولا عبرة بالرغبة، والاخراج بالقسط، وفي المبسوط(١) : يجزئ الادون مع تساوي العيار.

ويشترط في الغلات تملكها بالزراعة وانعقاد الحب وبدو الصلاح، ويكفي انتقالها قبلهما إلى ملكه، فلا زكاة في البلح، ويجب في البسر والحصرم على الاصح، ووقت الاخراج عند الجفاف والتصفية.

والنصاب، وهو ألفا رطل وسبعمائة رطل بالعراقي، هو(٢) ثلاثمائة صاع

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ٢٠٩.

(٢) في " م " و " ز ": هي.

٢٣٦

هي خمسة أوسق، ويعتبر جافا مشمسا، فيخرج منه(١) العشر إن سقيت سيحا أو بعلا أو عذيا، ونصفه إن سقيت بالدوالي والغرب وما فيه مؤونة، ولو اجتمعا اعتبر الاغلب في عيش الزرع والشجر، فإن تساويا فثلاثة أرباع العشر، ويجب في الزائد وإن قل، كل ذلك بعد المؤونة وحصة السلطان ولو جائرا، وفي الخلاف(٢) والمبسوط(٣) : المؤونة على المالك. ولا يتكرر فيها الزكاة بعد وإن مضى عليها أحوال. ويضم الزروع والثمار المتباعدة في النصاب وإن اختلف في الاطلاع والادراك، وفيما يحمل مرتين قولان. ويجوز الخرص، فيضمن المالك الزكاة، أو الساعي للمالك، أو تبقى أمانة، واستقرار الضمان مشروط بالسلامة، ويصدق المالك في تلفها بظالم أو غيره بيمينه، ويجوز التخفيف للحاجة ويسقط بالحساب.

ويجوز دفع الثمرة على الشجرة(٤) ، والعنب الذي لا يصير زبيبا، والرطب الذي لا يصير تمرا، يخرص على تقدير الجفاف، وعلى الامام بعث خارص، ويكفى الواحد العدل، والعدلان أفضل.

والحنطة والشعير جنسان هنا.

ولو اختلف(٥) الثمار والزروع في الجودة قسط، ولو أخذ العنب عن الزبيب أو الرطب عن التمر رجع بالنقيصة عند الجفاف. ولا يكفي الخراج عن الزكاة.

فرع:

لو مات المديون قبل بدو الصلاح وزع الدين على التركة، فإن فضل نصاب

____________________

(١) في باقي النسخ: منها.

(٢) الخلاف ٦ ج ١ ص ٢٩٦.

(٣) المبسوط: ج ١ ص ٢١٧.

(٤) في باقي النسخ: الثمر على الشجر.

(٥) في باقي النسخ: اختلفت.

٢٣٧

لكل وارث ففي وجوب الزكاة عليه قولان.

ولو مات بعد بدو الصلاح وجبت، ولو ضاقت التركة قدمت، وفي المبسوط(١) : توزع.

وتجب الزكاة على عامل المزارعة والمساقاة بالشرائط خلافا لابن زهرة(٢) .

نعم لو آجر أرضا بطعام لم يزكه. وحكم ما يستحب فيه الزكاة من الغلات حكم الواجب.

ولو باع النصاب كان نصيب المستحق مراعى بالاخراج، لتعلق الزكاة بالعين ومن ثم لم يمنعها الدين.

(٦٣) درس

تستحب زكاة التجارة، وأوجبها ابنا بابويه(٣) ، وهي الاسترباح بالمال المنتقل بعقد المعاوضة، فلا زكاة في الميراث والموهوب ولا في القنية، ولو تجدد قصد الاكتسا ب كفى على الاقوى.

ويشترط فيها حول النقدين ونصاباهما، ولابد من بقاء النصاب وسلامة رأس المال طول الحول، ولو زاد اعتبر له حول من حين الزيادة.

ولا يشترط بقاء العين في الاصح فلو تبدلت زكيت، وفي بناء حول العروض(٤) على حول النقدين قولان، ولا إشكال في بناء حول النقد على حول العروض(٥) ما دامت التجارة.

وتتعلق بالقيمة لا بالعين فلو باع العين صحت، ولو ارتفعت قيمتها بعد الحول أخرج ربع عشر القيمة عند الحول، ولو نقصت بعده وقبل إمكان الاداء فلا ضمان، وإلا ضمن النقص سواء كان لعيب أو نقص سوق، وفي

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ٢١٩.

(٢) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٥٤٠.

(٣) المقنع (ضمن الجواع الفقهية): ص ١٤.

(٤) و(٥) في باقي النسخ: العرض.

٢٣٨

المعتبر(١) : الانسب تعلقها بالعين، فعلى هذا يثبت نقيض الاحكام، ولا يمنعها الدين، والاقرب أنه على القول بالقيمة لا يمنعها أيضا.

ولو اشترى نصابا زكويا وأسامه قدمت المالية ولو قلنا بوجوبها، ولا يجتمعان إجماعا، فلو(٢) زرع أرض التجارة أو استثمر نخلها فعشرهما لا يغني عن زكاة التجارة في الاصل خلافا للمبسوط(٣) ، ولا يمنع انعقاد الحول على الفرع.

وعامل المضاربة يخرجها إذا بلغ نصيبه نصابا، وفي تعجيل الاخراج قبل القسمة قولان، والجمع بين كون الربح وقاية وبين تعجيل الاخراج بتغريم العامل قول محدث، مع أن فيه تغريرا بمال المالك لو أعسر العامل، ونتاج مال التجارة منها، ويجبر منه نقصان الولادة.

والعبرة في التقويم بالنقد الذي اشتريت به لا بنقد البلد، فلو اشترى بدراهم وباعها بعد الحول بدنانير قومت السلعة دراهم، ولو باعها قبل الحول قومت الدنانير دراهم عند الحول، وقيل: لو بلغت بأحد النقدين النصاب استحبت، وهو حسن إن كان رأس المال عرضا.

ولو مضى عليه سنون ناقصا عن رأس المال استحب زكاة سنة.

وتستحب في الخيل بشرط الانوثة والسوم والحول، ففي العتيق ديناران وفي البرذون دينار، والاقرب أنه لا زكاة في المشترك حتى يكون لكل واحد فرس، وفي اشتراط كونها غير عاملة نظر، أقربه نعم لرواية زرارة(٤) .

ولا زكاة في البغال والحمير والرقيق إلا في التجارة.

والعقار المتخذ للنماء تستحب الزكاة في حاصله، قيل: ولا يشترط فيه

____________________

(١) المعتبر: ص ٢٧٣.

(٢) في باقي النسخ: ولو.

(٣) المبسوط: ج ١ ص ٢٢٢.

(٤) وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب ماتجب فيه الزكاة ح ١ و ٣ ج ٦ ص ٥١.

٢٣٩

النصاب ولا الحول، والمخرج ربع العشر.

ولا زكاة في الفرش والآنية والاقمشة للقنية، وروى شعيب(١) عن الصادق عليه السلام: كل شئ جر عليك المال فزكه وما ورثته أو اتهبته فاستقبل به، وروى عبدالحميد(٢) عنه عليه السلام إذا ملك مالا آخر في أثناء حول الاول زكاهما عند حول الاول.

وفيهما دلالة على أن حول الاصل يستتبع الزائد في التجارة وغيرها، إلا السخال، ففي رواية زرارة(٣) عنه عليه السلام حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج، وروى رفاعة(٤) عنه لا عشر في الخراجية.

وفي إجزاء ما يأخذه الظالم زكاة قولان أحوطهما الاعادة.

(٦٤) درس

أصناف المستحقين للزكاة ثمانية: الفقراء والمساكين، ويشملهما من لا يملك مؤونة سنة له ولعياله، وقيل: من لا يملك نصابا ولا قيمته، والمروي(٥) أن المسكين أسوأ حالا.

ويعطى ذو الدار والخادم والدابة مع الحاجة أو اعتياده لذلك، ويمنع من يكتفي بكسبه ولو ملك خمسين، كما لا يمنع من لا يكتفي به ولو ملك سبعمائة درهم، وكذا ذو الصنعة والضيعة، ولو كان أصلها يقوم به دون النماء استحق، وهل يأخذ تتمة السنة أو يسترسل الاخذ؟ قولان.

ولو اشتغل بالفقه ومحصلاته عن التكسب جاز الاخذ.

ولو تعفف المستحق ففي رواية(٦)

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب زكاة الذهب والفضة ح ١ ص ١١٦.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب زكاة الذهب والفضة ح ٢ ج ٦ ص ١١٦.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب زكاة الانعام ح ٢ ج ٦ ص ٨٣.

(٤) وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب زكاة الغلات ح ٢ ج ٦ ص ١٣٢.

(٥) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب المستحقين للزكاة ح ٢ ج ٦ ص ١٤٤.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٥٧ من أبواب المستحقين للزكاة ح ٢ ج ٦ ص ٢٨١.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507