الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ١

الدروس الشرعية في فقه الامامية3%

الدروس الشرعية في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 507

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣
  • البداية
  • السابق
  • 507 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 130788 / تحميل: 8505
الحجم الحجم الحجم
الدروس الشرعية في فقه الامامية

الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ١

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

ولو اتجر بالمعدن أو الكنز خمس ربحهما بعد المؤونة.

السابع: كل ما اخرج بالغوص إذا بلغ قيمته دينارا دفعة أو دفعات أعرض أو لا(١) ، وكذا العنبر المأخوذ بالغوص، فلو(٢) كان بغير غوص فالاقرب أنه معدن.

وصيد البحر يلحق بالمكاسب على الاصح، وفي قول لا خمس فيه، وفي وجه من الغوص، وألحق ابن الجنيد(٣) النفل من الغنائم، وقال الشيخ(٤) : لا خمس فيه.

(٦٩) درس

مستحق الخمس الامام عليه السلام واليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الهاشميين بالاب، فهو بينه وبينهم نصفين، وفي رواية ربعي(٥) له خمس الخمس والباقي لهم، وفي اخرى(٦) له الثلث، وظاهر ابن الجنيد(٧) أن سهم الله يليه الامام، وسهم الرسول صلى الله عليه وآله للاقرب إليه، وسهم ذوي القربى لهم، ونصف الخمس للثلاثة الباقية من المسلمين بعد كفاية اولي القربى ومواليهم المعتقين، وهو شاذ، وأعطى المرتضى(٨) المنسب بامه، والمفيد(٩) وابن الجنيد(١٠) بني المطلب.

____________________

(١) في باقي النسخ: أعرض أولا أو لا.

(٢) في " ق ": وإن، وفي " م " و " ز ": ولو.

(٣) المختلف: ج ١ ص ٢٠٣.

(٤) المبسوط: ج ٢ ص ٦٨.

(٥) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب قسمة الخمس ح ٣ ص ٣٥٦.

(٦) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب قسمة الخمس ح ٨ ج ٦ ص ٣٥٨.

(٧) المختلف ٦ ج ١ ص ٢٠٤.

(٨) المختلف: ج ١ ص ٢٠٥.

(٩) نفس المصدر السابق. ذكر قوله في رسالته الغرية.

(١٠) المختلف: ج ١ ص ٢٠٤.

٢٦١

ويعتبر في الاصناف الايمان لا العدالة على الاقوى، وفي المسكين وابن السبيل ما مر، وفي اعتبار فقر اليتيم نظر، ولم يعتبره الشيخ(١) وابن ادريس(٢) ، وكذا في اعتبار تعميم الاصناف، وأما(٣) الاشخاص فيعم الحاضر.

ولا يجوز النقل إلى بلد آخر إلا مع عدم المستحق كالزكاة، ومع وجود الامام يصرف الكل إليه، فيعطي الجميع كفايتهم والفاضل له والمعوز عليه، وأنكره ابن ادريس(٤) .

وفي غيبته قيل: يدفن أو يسقط أو يصرف إلى الذرية وفقراء الامامية مستحبا أو يوصى به، والاقرب صرف نصيب الاصناف عليهم، والتخيير في نصيب الامام بين الدفن والايصاء وصلة الاصناف مع الاعواز بإذن نائب الغيبة، وهو الفقيه العدل الامامي الجامع لشرائط الفتوى، فيجب بسطه عليهم ما استطاع بحسب حاجتهم وغرمهم ومهور نسائهم، فإن فضل عن الموجودين في بلده فله حمله إلى بلد آخر، وفي وجوبه نظر، والاقرب أن له الحمل مع وجود المستحق لطلب المساواة بين المستحقين، وهم أولاد أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب.

وينبغي توفير الطالبيين على غيرهم، وولد فاطمة عليها السلام على الباقين، ولا يتجاوز بالاعطاء مؤونة السنة وقضاء الدين، ويجوز المقاصة بالخمس للحي والميت على الاقوى، لان جهة الغرم أقوى من جهة المسكنة والتكفين به.

ومصرف المختلط بالحرام والمعدن والركاز مصرف الباقي لا مصرف الزكاة.

والانفال للامام عليه السلام، وهي الارض التي باد أهلها أو انجلوا عنها أو

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ٢٦٢.

(٢) السرائر: ج ١ ص ٤٩٦.

(٣) في باقي النسخ: أما.

(٤) السرائر: ج ١ ص ٤٩٢.

٢٦٢

سلموها بغير قتال، ومنها البحرين في رواية محمد بن مسلم(١) ، والمفاوز، وموات الارض، ورؤوس الجبال، وبطون الاودية وما يكون بها(٢) ، والآجام، وصفايا ملوك الكفر وقطائعهم غير المغصوبة من مسلم أو مسالم، وصفايا الغنائم كالامة الرائقة، والفرس الجواد، والثوب الفاخر، والسيف القاطع، والدرع، وميراث الحشري وإن كان كافرا، وغنيمة من غزا بغير إذنه في رواية العباس(٣) المرسلة عن الصادق عليه السلام.

ولا يجوز التصرف في حقه بغير إذنه.

وفي الغيبة تحل المناكح كالامة المسبية ولا يجب إخراج خمسها، وليس من باب التحليل، بل تمليك للحصة أو للجميع من الامام عليه السلام.

والاقرب أن مهور النساء من المباح وإن تعددن لرواية سالم(٤) ، ما لم يؤد إلى الاسراف كإكثار التزويج والتفريق.

وتحل المساكن إما من المختص بالامام كالتي انجلى عنها الكفار، أو من الارباح بمعنى أنه يستثنى من الارباح مسكن فما زاد مع الحاجة.

وأما المتاجر فعند ابن الجنيد(٥) على العموم لرواية يونس بن يعقوب(٦) ، وعند ابن ادريس(٧) أن يشتري متعلق الخمس ممن لا يخمس، فلا(٨) يجب عليه إخراج الخمس، إلا أن يتجر فيه ويربح.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب الانفال ح ٧ ج ٦ ص ٣٦٧.

(٢) في " ق ": فيها.

(٣) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب الانفال ح ١٦ ج ٦ ص ٣٦٩.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب الانفال ح ٤ ج ٦ ص ٣٧٩.

(٥) المختلف: ج ١ ص ٢٠٢.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب الانفال ح ٦ ج ٦ ص ٣٨٠.

(٧) السرائر: ج ١ ص ٤٩٨.

(٨) في " م " و " ق ": ولا.

٢٦٣

والاشبه تعميم إباحة الانفال حال الغيبة كالتصرف في الارضين الموات والآجام وما يكون بها من معدن وشجر ونبات، لفحوى رواية يونس(١) والحارث(٢) ، نعم لا يباح الميراث إلا لفقراء بلد الميت.

وأما المعادن فالاشهر أن الناس فيها شرع، وجعلها المفيد(٣) وسلار(٤) من الانفال وكذا البحار.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب الانفال ح ١٧ ج ٦ ص ٣٨٤.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب الانفال ح ١٤، ج ٦ ص ٣٨٣.

(٣) المقنعة: ص ٢٧٨.

(٤) المراسم: ص ١٤٠.

٢٦٤

كتاب الصوم

٢٦٥

وهو توطين النفس لله على ترك الثمانية: الاكل والشرب المعتاد(١) وغيره، والجماع قبلا أو دبرا لآدمي وغيره على الاقرب، والاستمناء، وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، والبقاء على الجنابة مع علمه ليلا، والحقنة بالمائع، والارتماس على الاقوى، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، من المكلف أو المميز المسلم الخالي عن السفر والمرض والحيض والنفاس والجنابة على وجه والاغماء والسكر و طول النوم.

فيشترط نية الوجوب أو الندب والقربة ليلا، أو نهارا للناسي إلى زوال الشمس، وكذا الجاهل بوجوب ذلك اليوم، أو من تجدد له العزم على صوم غير معين زمانه(٢) كالقضاء أو النفل، والاقرب امتداد النفل بامتداد النهار لا الفرض خلافا لابن الجنيد(٣) ، وفي التهذيب(٤) روايتان بجواز نية القضاء بعد الزوال.

____________________

(١) في " م " و " ق ": للمعتاد.

(٢) في " ق ": صوم زمان غير معين.

(٣) المختلف: ج ١ ص ٢١٢.

(٤) تهذيب الاحكام: ب ٤٤ من كتاب الصيام ح ٥٢٩ ٥٣ ج ٤ ص ١٨٨.

٢٦٦

و يشترط فيما عدا شهر رمضان تعيين سبب الصوم وإن كان نذرا معينا وشبهه على الاقوى، وفي المبسوط(١) فسر نية القربة بأن ينوي صوم شهر رمضان، ولا ريب أنه أفضل، وكذا الافضل أن ينوي الاداء، ولا يجب تجديدها بعد الاكل أو النوم أو الجنابة على الاقوى سواء عرضت ليلا أو نهارا بالاحتلام.

وتتعدد النية بتعدد الايام في غير شهر رمضان إجماعا، وفيه قولان أجودهما التعدد، ولو تقدمت عليه في شعبان لم يجزئ على الاقوى.

ويشترط الجزم مع علم اليوم، وفي يوم الشك بالمترددة قول قوي.

ويجب استمرارها حكما، فلو نوى الافطار في الاثناء أو ارتد ثم عاد فالمشهور الاجزاء وإن أثم، وكذا لو كره الامتناع عن المفطرات يأثم ولا يبطل، أما الشهوة لها مع بقاء إرادة الامتناع أو الاستمرار عليها حكما فلا إثم. ولو تردد في الافطار أو في كراهة الامتناع فوجهان مرتبان على الجزم وأولى بالصحة هنا، والوجه الافساد في الجميع.

ولو نوى إفطار غد ثم جدد قبل الزوال فوجهان مرتبان وأولى بالابطال، ولو نوى الندب فظهر الوجوب جدد نية الوجوب وأجزأ وإن كان بعد الزوال، وكذا لو نوى الوجوب عن سبب فظهر استحقاق صوم اليوم بغيره جدد التعيين، وهنا يجب التعيين في رمضان.

فروع(٢) : لو عدل من فرض إلى فرض لم يجز مع تعيين الزمان للاول، ولو صلح الزمان لهما فالاقرب المنع أيضا، ولو كان بعد الزوال في قضاء رمضان لم يجز

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ٢٧٦.

(٢) هذه الكلمة غير موجودة في " م " بل قال: ولو.

٢٦٧

قطعا.

ولو عدل من فرض غير معين(١) إلى نفل(٢) فوجهان مرتبان وأولى بالمنع، ويجوز العدول من نفل إلى نفل مادام محل النية باقيا.

ويتأدى رمضان بنية النفل مع عدم علمه، والاقرب سريانه في غيره من الواجبات المعينة، ويتأدى رمضان وكل معين بنية الفرض وغيره بطريق الاولى، وفي تأدي رمضان بنية غيره فرضا أو نفلا مع علمه قولان أقربهما المنع، وينسحبان في المعين غيره لو نوى فيه غيره، ولا يجزئ عما نواه في الموضعين إجماعا.

ويتأدى قضاء رمضان بنية أدائه في الجاهل بالشهور، ولو ظهر سبق صومه على رمضان لم يجزئ، وحكم المعين كذلك، ويجب على هذا في كل سنة شهر بحسب ظنه، ولو فقد الظن تخير، ويجعله هلاليا إن أمكن وإلا عدديا، فلو ظهر نقص الهلالي عن رمضان قضى يوما.

ويتحرى أيضا ناذر الدهر لو تحير، فيحدث نية التعيين لرمضان، ولو قيده بالسفر وسافر لم يتحر في إفطاره ولا إفطار العيدين، ويجزئ التحري في كل صوم متعين.

ولا يجب في النية المقارنة لطلوع الفجر وإن كان جائزا، وظاهر كلام المفيد(٣) والحسن(٤) منعه.

(٧٠) درس

لا يجب الصوم على الصبي وإن أطاق، نعم يمرن عليه لسبع، ويشدد عليه لتسع، ويكون صوما شرعيا بمعنى استحقاق الثواب ودخوله في اسم الصائم، ولو أطاق بعض النهار فعل، وقيل: إنما يؤمر إذا أطاق ثلاثة أيام تباعا.

ولو بلغ في

____________________

(١) في باقي النسخ: متعين.

(٢) في " م " و " ز ": النفل.

(٣) المقنعة: ص ٣٠٢.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٢١١.

٢٦٨

أثناء النهار أمسك مستحبا إن كان لم يتناول، وفي الخلاف(١) : يجب، وتأديبا إن تناول، ولو شك في البلوغ فلا وجوب، ولو ظن أنه يمني بالجماع لم يجب التعرض له.

ولو وجد على ثوبه المختص منيا فالاقرب البلوغ مع إمكانه، ولو كان مشتركا فلا، ولو اشترك بين صبيين فأحدهما بالغ فالاولى تعبدهما.

ولا يجب على المجنون، ويسقط بعروضه وإن كان بسبب المكلف، ولا تمرين في حقه.

ولا على المغمى عليه، ولا يقضي بسبق النية وإفطاره ومداواته بالمفطر خلافا للمبسوط(٢) ، وقال المفيد رحمه الله(٣) : يقضي ما لم ينو قبل الاغماء فيجزئ.

ولا يصح من السكران وإن وجب عليه.

والنائم بحكم الصائم مع سبق النية أو انتباهه قبل الزوال وتجديدها، ولو نام أياما قضى ما لم ينو له، وفي المبسوط(٤) : يصح كلها مع سبق النية، بناء على إجزاء النية للايام.

والكافر يجب عليه ولا يصح منه إلا ما أدرك فجره مسلما، وفي المبسوط(٥) : لو أسلم قبل الزوال أمسك، ورواية العيص(٦) تدفعه، ولو ارتد المسلم في الاثناء فالوجه فساد الصوم وإن عاد خلافا للمبسوط(٧) والمعتبر(٨) .

ولا على المسافر حيث يجب القصر، ولا يصح منه صوم رمضان وإن نذره، ولو صام رمضان ندبا أو كان عليه صوم شهر مقيد بالسفر فصامه عنه، فظاهر

____________________

(١) الخلاف: ج ١ ص ٣٥٤.

(٢) المبسوط: ج ١ ص ٢٦٦.

(٣) المقنعة: ص ٣٥٢.

(٤) المبسوط: ج ١ ص ٢٧٦، ٢٨٥.

(٥) المبسوط: ج ١ ص ٢٨٦.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١ ج ٧ ص ٢٣٨.

(٧) المبسوط: ج ١ ص ٢٦٦.

(٨) المعتبر: ص ٣١٣.

٢٦٩

الشيخ(١) الجواز ومنعه الفاضلان(٢) .

ولا يصح في السفر غيره من الواجبات إلا ثلاثة الهدي، وثمانية عشر البدنة للمفيض من عرفات، والنذر المقيد بالسفر، وجوز المرتضى(٣) صحة صوم المعين إذا وافق السفر، وبه روايتان(٤) ، وابنا بابويه(٥) جزاء الصيد، والمفيد(٦) ما عدا رمضان في فحوى كلامه، والكل متروك.

والاقرب كراهة الندب سفرالا ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة، وألحق المفيد(٧) المشاهد، وابنا بابويه(٨) وابن ادريس(٩) الاعتكاف في المساجد الاربعة.

وإنما يفطر إذا خرج قبل الزوال على الاقرب بيت النية أولا، ويفطر المسافر للنزهة خلافا للحسن(١٠) حيث أوجب الصوم والقضاء.

ولا يحرم السفر على من شهد الشهر حاضرا خلافا للحلبي(١١) نعم يكره إلى ثلاث وعشرين.

ولو قدم قبل الزوال ولم يتناول أمسك واجبا وإلا تأديبا، ولو علم القدوم قبل الزوال تخير في الافطار والامساك، وهو أفضل لرواية رفاعة(١٢)، وهو تخيير(١٣)

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ٢٧٧.

(٢) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٥٥٧، المعتبر: ص ٢٩٨.

(٣) الانتصار: ص ٦٧.

(٤) وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب من يصح منه الصوم ح ٤ و ٥ ج ٧ ص ١٤٤.

(٥) المختلف: ج ١ ص ٢٢٩، المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص ١٧.

(٦) المقنعة: ص ٣٤٩.

(٧) المقنعة: ص ٣٥٠.

(٨) المختلف: ج ١ ص ٢٣٠، المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص ١٧.

(٩) السرائر: ج ١ ص ٣٩٤.

(١٠) المختلف: ج ١ ص ٢٣٣.

(١١) الكافي في الفقه: ص ١٨٢.

(١٢) وسائل الشيعة ب ٦ من أبواب من يصح منه الصوم ح ٢ ج ٧ ص ١٣٥.

(١٣) في " ز ": تخير.

٢٧٠

في صوم رمضان تابع لسببه، كما يتخير المسافر بين نية المقام وعدمه فيتبعه الصوم.

والقدوم يحصل برؤية الجدار أو سماع الاذان. ولا يحرم الجماع على المسافر خلافا للنهاية(١) ، وحرمه الحلبي(٢) على كل مفطر إلا مع الضرورة، وكذا التملي من الطعام والشراب والوجه الكراهة.

ولا على المريض المتضرر به بحسب وجدانه أو ظنه بقول عارف، ولو صام لم يجزئه ولو كان جاهلا على إشكال، لرواية عقبة(٣) في إجزاء صيام المريض، فتحمل على الجاهل أو على من لا يضره، وبرؤه كقدوم المسافر. ولا على الحائض والنفساء ولو في جزء من النهار، ولو زال في الاثناء استحب الامساك، ولو طهرت ليلا فتركت الغسل قضت ولا كفارة على الاقرب.

ويصح من المستحاضة إذا اغتسلت غسلي النهار، فلو تركت فكالحائض، ومن الجنب إذا لم يتمكن من الغسل، والاقرب وجوب التيمم، ولو تمكن ليلا وتعمد البقاء فسد، وكذا لو نام غير ناو للغسل أو عاود النوم بعد انتباهة فصاعدا، ولو أصبح جنبا ولما يعلم انعقد المعين خاصة، وفي الكفارة وما وجب تتابعه وجهان.

وإن كان نفلا ففي رواية ابن بكير(٤) صحته وإن علم بالجنابة ليلا، وفي رواية كليب(٥) إطلاق الصحة إذا اغتسل، وتحمل على المعين أو الندب، للنهي عن قضاء الجنب في رواية ابن سنان(٦) .

ولو احتلم نهارا لم يفسد مطلقا.

ولو

____________________

(١) النهاية: ص ١٦٢.

(٢) الكافي في الفقه: ص ١٨٢.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب من يصح منه الصوم ح ٢ ج ٧ ص ١٦٠.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب مايمسك عنه الصائم ح ٢ ج ٧ ص ٤٧.

(٥) لم نعثر عليه كما في الجواهر: ج ١٦ ص ٢٤٣ وراجع الحدائق: ج ١٣ ص ١٢٢. ١٢٣ والتعليقة عليه.

(٦) وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب مايمسك عنه الصائم ح ١ ٢ ج ٧ ص ٤٦.

٢٧١

نسي الغسل فالوجه وجوب قضاء الصوم كالصلاة.

ويجب القضاء على كل تارك مع تكليفه وإسلامه، ولا يقضي المخالف صومه لو استبصر، ولو اغمي عليه بفعله قضى كالسكران، ولو لم يعلم فأداه التناول إلى الاغماء والسكر فلا قضاء.

ولابد من قبول الزمان للصوم، فلا يصح صوم العيدين مطلقا، ولا أيام التشريق لمن كان بمنى، وألحق الشيخ(١) مكة، واشترط الفاضل(٢) كونه ناسكا بحج أو عمرة، والرواية(٣) مطلقة.

ولو نذر هذه الايام بطل، ولو وافقت نذره لم يصمها، وفي صيام بدلها قولان أحوطهما الوجوب، ولا صيام يوم الشك بنية شهر رمضان على الاظهر، وقال الحسن(٤) وابن الجنيد(٥) والشيخ في الخلاف(٦) : لا يحرم ويجزئ، ولا صيام الليل فإن ضمه إلى النهار فهو الوصال المنهي عنه، وكذا لو جعل عشاء‌ه سحوره حرم.

(٧١) درس

يفسد الصوم بفعل الثمانية عمدا لا سهوا، وإن كان في النفل للرواية(٧) ، علما وجهلا، ويجب القضاء والكفارة على العالم إلا في الحقنة فإنه لا كفارة، وكذالا يكفر الجاهل على الاقوى ولو كان بعد إفطاره ناسيا إذا توهم إباحة

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ٣٧٠.

(٢) قواعد الاحكام: ج ١ ص ٦٨.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب الصوم المحرم والمكروه ح ١٠ ج ٧ ص ٣٨٦.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٢١٤.

(٥) المختلف: ج ١ ص ٢١٤.

(٦) الخلاف: ج ١ ص ٣٤٥.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب مايمسك عنه الصائم ح ١٠ ج ٧ ص ٣٤.

٢٧٢

الافطار، وفي حكم تعمد البقاء على الجنابة الاعراض عن نية الغسل، ومعاودة النوم بعد انتباهتين، وإن نوى الغسل إذا طلع الفجر، وفي حكم الاستمناء النظر لمعتاده والاستماع و الملاعبة والتخيل إذا قصده.

ولو اكره على الافطار فلا إفساد سواء وجر في حلقه أو خوف على الاقوى، ولو أكره زوجته تحمل عنها الكفارة لا القضاء، وفي التحمل عن الامة والاجنبية والاجنبي، وتحمل المرأة لو أكرهته، وتحمل الاجنبي لو أكرههما نظر، أقربه التحمل إلا في الاخير.

ولو نزع المجامع لما طلع الفجر فلا شئ، ولو استدام كفر، وكذا لو نزع بنية الجماع.

وتتعلق الكفارة بتناول غير المعتاد من المأكل والمشرب خلافا للمرتضى(١) ، وأسقط القضاء أيضا ونقل وجوبه، ولا تسقط الكفارة بعروض الحيض والسفر الضروري على الاشبه.

والكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، وقال الحسن(٢) والمرتضى(٣) مرتبة، ولو أفطر على محرم كزنا أو مال حرام وجبت الثلاثة على الاقرب، ولو عجز عن بعضها ففي بدله نظر.

ويجب القضاء خاصة بتناول المفسد ظانا بقاء الليل ولما يرصد مع القدرة عليه، سواء أخبره غيره ببقائه أو زواله أو لا، إلا أن يكون معلوم الصدق أو عدلين فيكفر، وكذا لو أفطر لظن دخول الليل مع قدرته على المراعاة، ولو راعى فظن ففي القضاء قولان أشهرهما القضاء، والفرق اعتضاد ظنه بالاصل هناك ومخالفته الاصل هنا.

____________________

(١) رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة ص ٥٤.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٥٥.

(٣) الانتصار: ص ٦٩.

٢٧٣

وبتعمد القئ ولو ذرعه فلا، وقال المرتضى(١) : لا قضاء بتعمده ونقل وجوب الكفارة، ولو ابتلع ما خرج منه كفر، واقتصر في النهاية(٢) والقاضي(٣) على القضاء، وفي رواية محمد بن سنان(٤) لا يفطر، وتحمل على عوده بغير قصد.

وبسبق الماء إلى الحلق إذا تمضمض أو استنشق للتبرد، لا للطهارة للصلاة وإزالة النجاسة، وفي الصلاة المندوبة رواية(٥) حسنة بالقضاء، ويكره المبالغة فيه للصائم، وقال يونس(٦) : الافضل أن لا يتمضمض، ولو سبق بالتداوي أو طرح شئ في فيه لغرض صحيح فلا شئ، بخلاف العبث.

وبمعاودة النوم بعد انتباهة عن نوم يعقب الجنابة فيطلع الفجر، ولا شئ في النومة الاولى وإن طلع الفجر، وبالنظر إلى المحرمة بشهوة فيمني بغير قصد ولا اعتياد.

(٧٢) درس

اختلف في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله أو رسوله أو الائمة صلى الله عليهم متعمدا، وتعمد الارتماس، والمشهور الوجوب وإن ضعف المأخذ، وتعمد ترك النية فأوجبها الحلبي(٧) وبعض شيوخنا المعاصرين، وهو

____________________

(١) رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة ص ٥٤.

(٢) النهاية ٦ ص ١٥٥.

(٣) المهذب: ج ١ ص ١٩٢.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٢٩ من أبواب مايمسك عنه الصائم خ ٩ ج ٧ ص ٦٢ وفي سنده عبدالله بن سنان بدل محمد بن سنان.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٢٣ من أبواب مايمسك عنه الصائم ح ١ ج ٧ ص ٤٩.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٢٣ من أبواب مايمسك عنه الصائم ح ٣ ج ٧ ص ٤٩.

(٧) الكافي في الفقه: ص ١٨٢

٢٧٤

نادر، وشم الرائحة الغليظة التي تصل إلى الجوف، فاوجبهما الشيخ(١) والقاضي(٢) ، ونقل المرتضى(٣) وجوبهما بالحقنة، وهما متروكان، والسعوط بما يتعدى الحلق متعمدا كالشرب، لا ما يصل إلى الدماغ، وأوجبهما المفيد(٤) به مطلقا، ولو ابتلع ما أخرجه الخلال متعمدا كفر، وفي الخلاف(٥) : القضاء، ولو قصد الامذاء بالملاعبة فلا كفارة خلافا لابن الجنيد(٦) .

واختلف في وجوب القضاء بالحقنة بالجامد، والصب في الاحليل فيصل الجوف، وفي طعنه نفسه برمح كذلك، أو داوى جرحه كذلك، أو قطر في اذنه دهنا، أو مضغ علكا، أو جلست المرأة في الماء، أو أكرهها الزوج على الجماع، أو أمذى عن ملاعبة بغير قصد، والاشبه عدم القضاء في الجميع.

وتتكرر الكفارة بتكرر الوطئ مطلقا، وبتغاير الايام مطلقا، ومع تخلل التكفير على الاقرب، وفي تغاير الجنس قولان أحوطهما التكرر، مع اتحاده لا تكرار قطعا.

ومن أفطر في شهر رمضان مستحلا فهو مرتد، وغيره يعزر مرتين، وقيل: يقتل في الثالثة لرواية سماعة(٧) ، وهي مقطوعة، ولو استحل غير الجماع والاكل والشرب المعتادين لم يكفر خلافا للحلبي(٨) ، ولو ادعى الشبهة الممكنة

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ٢٧١.

(٢) المهذب: ج ١ ص ١٩٢.

(٣) رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة ص ٥٤.

(٤) المقنعة: ص ٣٤٤.

(٥) الخلاف: ج ١ ص ٣٤٤.

(٦) المختلف: ج ١ ص ٢٢٤.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٢ ج ٧ ص ١٧٩.

(٨) الكافي في الفقه: ص ١٨٣.

٢٧٥

قبل منه.

ويعزر المجامع بخمسة وعشرين سوطا، والمطاوعة مثله، فلو أكرهها عزر خمسين.

وإنما تجب الكفارة في شهر رمضان، والنذر المعين، وشبهه، والاعتكاف الواجب، وقضاء رمضان بعد الزوال، وقال الحسن(١) : لا كفارة في غير رمضان، وهو شاذ.

وإنما يكون القضاء في المتعين، وأما غيره فلا يسمى قضاء وإن وجب الصوم ثانيا بالفساد.

ولو أفطر لخوف التلف فالاقرب القضاء، وفي الرواية(٢) يشرب ما يمسك الرمق خاصة، وفيها دلالة على بقاء الصوم وعدم وجوب القضاء كما اختاره الفاضل(٣) .

وكفارة النذر والعهد كرمضان، وكفارة المتعين باليمين يمين، وكفارة القضاء إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام، وروي(٤) كبيرة كقول ابن بابويه(٥) ، ويمين كقول القاضي(٦) ، ولا شئ كقول الحسن(٧) ، وظاهر الحسن(٨) والحلبي(٩) تحريم إفطاره قبل الزوال، وألحق ابن بابويه - علي(١٠)

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٢٤١.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب من يصح منه الصوم ح ١ ج ٧ ص ١٥٢.

(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٨١.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان ٣ ج ٧ ص ٢٥٤.

(٥) من لايحضره الفقيه ج ٢ ص ١٤٩ ح ٢.

(٦) المهذب: ج ١ ص ٢٠٣.

(٧) المختلف: ج ١ ص ٢٤٧.

(٨) المختلف: ج ١ ص ٢٤٧.

(٩) الكافي في الفقه: ص ١٨٤.

(١٠) المختلف: ج ١ ص ٢٤٨.

٢٧٦

والحلبي(١) قضاء النذر به.

ولا يجب في القضاء الفورية خلافا للحلبي(٢) ، ويستحب فيه التتابع لا التفرقة على الاصح، ولا ترتيب فيه فلو قدم آخره فالاشبه الجواز، وهل يستحب تقديم الاول فالاول؟ إشكال، وكذا في وجوب تقديم القضاء على الكفارة. ويكفي في تتابع الشهرين يوم من الثاني، فيباح التفريق بعده على الاقرب.

ولو أفطر لعذر بنى مطلقا، ولا تجب الفورية بعد زوال العذر. والعبد يتابع خمسة عشر يوما في كفارتي الافطار والظهار على قول الشيخ(٣) ، وكذا من نذر شهرا متتابعا. ويجب في الرقبة الاسلام أو حكمه على الاشبه، وإطعام المسكين شبعه أو مد، ولا يجب مدان خلافا للشيخ(٤) .

ولو عجز عن الخصال الثلاثة صام ثمانية عشر يوما تباعا على الاشبه، أو تصدق بما يطيق جمعا بين الروايتين(٥) ، وإن كان الاول أشهر، ولو عجز عن الثمانية عشر أتى بالممكن من الصوم والاطعام، وفي وجه مخرج الاتيان بالممكن منهما ابتداء حتى لو أمكن الشهران متفرقين وجب، ولو عجز استغفر الله، فلو قدر بعد الاستغفار فإشكال، إذ لا تجب الكفارة على الفور، ومن الامتثال، أما لو قدر بعد الثمانية عشر أو ما أمكن منها فلا شئ.

____________________

(١) الكافي في الفقه: ص ١٨٥.

(٢) الكافي في الفقه: ص ١٨٤.

(٣) الاقتصاد: ص ٢٩١.

(٤) المبسوط: ج ١ ص ٢٧١.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب بقية الصوم الواجب ح ١ ج ٧ ص ٢٧٩، وب ٨ من أبواب مايمسك عنه الصائم ح ١ و ٣ ج ٧ ص ٢٨ و ٢٩.

٢٧٧

ولو تبرع عن غيره بالكفارة أجزأ إذا كان ميتا في أقوى القولين، وفي الحي وجهان مرتبان، وأولى بالمنع لعدم إذنه، وفي وجه ثالث يجزئ غير الصوم لانه كقضاء الدين.

(٧٣) درس

لا يفطر بابتلاع ريقه ولو خرج مع اللسان، نعم لو انفصل عن باطن الفم أفطر بابتلاعه، وكذا لو ابتلع ريق غيره، وإن كان أحد الزوجين فالمروي(١) جواز الامتصاص، وهو لا يستلزم الابتلاع، نعم في التهذيب(٢) عن أبي ولاد لا شئ في دخول ريق البنت المقبلة في الجوف، وتحمل على عدم القصد.

والفضلات المسترسلة من الدماغ إذا لم تصر في فضاء الفم لا بأس بابتلاعها للرواية(٣) ، ولو قدر على إخراجها، ولو صارت في الفضاء أفطر لو ابتلعها، وفي وجوب الكفارات الثلاث هنا نظر، وتجب لو كانت نخامة غيره، وكل ما يحرم في غير الصوم يتأكد به كالمسابة والكذب.

ويجوز التبرد بالغسل وصب الماء على الرأس ولو علم دخوله الاذن.

ولو غمس رأسه في الماء دفعة أو على التعاقب ففي إلحاقه بالارتماس نظر، نعم لو سبق الماء إلى حلقه قضى، ولو سبق في الاغتسال الواجب أو المستحب فلا شئ، وفي التبرد احتمال.

ولا إفطار بسبق الغبار إلى الحلق أو الذباب وشبهه، ويجب التحفظ من الغبار لمزاوله.

ويكره مضغ المعلك، وتقطير الدواء في الاذن، والسعوط بما لا يتعدى الحلق، ويستحب للمتمضمض أن يتفل ثلاثا، وكذا ذائق الطعام وشبهه،

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٣٤ من إبواب مايمسك عنه الصائم ح ٣ ج ٧ ص ٧٢.

(٢) التهذيب: ب ٧٢ في الزيادات ح ٩٧٦ ج ٤ ص ٣١٩.

(٣) رسائل الشيعة: ب ٣٩ من أبواب مايمسك عنه الصائم ح ١ ج ٧ ص ٧٧.

٢٧٨

ولا بأس بالسواك أول النهار وآخره، وكرهه الشيخ(١) والحسن(٢) بالرطب للرواية(٣) .

ويكره مباشرة النساء بغير الجماع إلا لمن لا تتحرك شهوته، والاكتحال بما فيه مسك أو صبر، وإخراج الدم المضعف، ودخول الحمام المضعف، وشم الرياحين وخصوصا النرجس، ولا يكره شم الطيب، بل روي(٤) استحبابه للصائم، وعن علي عليه السلام(٥) بطريق غياث كراهة المسك، نعم في رواية الحسن بن راشد(٦) تعليل شم الرياحين باللذة وإنها مكروهة للصائم.

ويكره نزع الضرس لمكان الدم، رواه عمار(٧) ، والاحتقان بالجامد على الاقرب، وبل الثوب على الجسد، وإنشاد الشعر وإن كان حقا، والهذر، والمراء، والسفر إلا لحج(٨) أو غزو(٩) أو ضرورة، كحفظ مال أو أخ في الله أو تشييعه أو تلقيه.

ويستحب الاكثار من تلاوة القرآن والدعاد والتسبيح بالمأثور، والصدقة، وتفطير الصائمين، ولزوم المساجد، والسحور ولو بشربة ماء، وأفضله السويق والتمر، ويتأكد السحور في الواجب، وفي المعين آكد، وفي رمضان أشد تأكيدا، وكلما قرب من الفجر كان أفضل، وتعجيل الفطور إلا لمن لا تنازعه نفسه فيؤخره عن الصلاة، إلا أن يتوقع غيره فطره.

____________________

(١) الاستبصار: ب ٤٦ ج ٢ ص ٩٢ وقال في باقي كتبه بعدم الكراهية.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٢٢٣.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٢٨ من أبواب مايسمك عنه الصائم ح ٨ ج ٧ ص ٥٩.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٣٢ من أبواب مايمسك عنه الصائم ح ٣ ج ٧ ص ٦٤.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٣٢ من أبواب مايمسك عنه الصائم ح ٦ ج ٧ ص ٦٥.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٣٢ من أبواب مايمسك عنه الصائم ح ٧ ج ٧ ص ٦٥.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٢٦ من أبواب مايمسك عنه الصائم خ ٣ ج ٧ ص ٥٤.

(٨) في ص " ق ": للحج.

(٩) في " ز ": غزوة، وفي " م ": عمرة.

٢٧٩

ويستحب الافطار على الماء الفاتر، أو الحلو كالتمر والزبيب أو اللبن، وإتيان النساء أول ليلة من الشهر(١) ، وإحياء ليلة القدر بإحياء الثلاث الفرادى وخصوصا إحدى وثلاثا، والقراء‌ة سورتي العنكبوت والروم في ليلة ثلاث وعشرين، والاعتكاف في العشر الاواخر، والمواظبة على النوافل المختصة به بدعواتها المأثورة، والدعاء عند الافطار فيقول: اللهم لك صمنا، وعلى رزقك أفطرنا، فتقبله منا، ذهب الظماء، وابتلت العروق، وبقي الاجر، اللهم تقبل منا، وأعنا عليه، وسلمنا فيه، وتسلمه منا. ودعاء الصائم مستجاب وخصوصا عند الافطار.

ويتأكد استحباب الاستغفار في الصيام، وليصم سمعه وبصره وجوارحه، وليظهر عليه وقار الصوم.

ويجوز ذوق المرق ومضغ الخبز لفعل فاطمة عليها السلام، وزق الطائر و مص الخاتم، ويكره مص النواة.

(٧٤) درس

ينقسم الصوم بانقسام الاحكام الاربعة، فالواجب ستة: صوم رمضان، والنذر وشبهه، والكفارات، ودم المتعة، والاعتكاف إذا وجب، وقضاء الواجب.

والمستحب صوم جميع الايام إلا ما نذكر، ويتأكد أول خميس في العشر الاول، وأول أربعاء في العشر الثاني، وآخر خميس في العشر الاخير، وروي(٢) خميس بين أربعاء‌ين ثم أربعاء بين خميسين كقول ابن الجنيد(٣) ، وروي(٤)

____________________

(١) في " م " و " ق ": شهر رمضان.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب الصوم المندوب ح ١ ج ٧ ص ٣١٣.

(٣) المختلف: ج ١ ص ٢٣٨.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب الصوم المندوب ح ٦ ج ٧ ص ٣٠٥.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507