الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ١

الدروس الشرعية في فقه الامامية11%

الدروس الشرعية في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 507

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣
  • البداية
  • السابق
  • 507 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 131107 / تحميل: 8521
الحجم الحجم الحجم
الدروس الشرعية في فقه الامامية

الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ١

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ابن عبد الواحد زربي(1) والشيخ أبو الحسن اللؤلؤي غسله في تلك الليلة ودفنه ،صه (2) .

وقالشه : بخطّ شيخنا الشهيد : قال السليقي : من مصنّفاته الّتي لم يذكرها فيست كتاب شرح الشرح في الأُصول ، كتاب مبسوط أملى علينا منه شيئاً صالحاً ، ( ومات ولم يتمّه ولم يصنّف مثله )(3) ، انتهى.

وفيجش : جليل في أصحابنا ، ثقة ، عين ، من تلامذة شيخنا أبي عبد الله ، له كتب ، منها كتاب التهذيب وهو كتاب كبير ، وكتاب الاستبصار ، وكتاب النهاية ، وكتاب المفصح في الإمامة ، وكتاب ما لا يسع المكلّف الإخلال به ، وكتاب العدّة في أُصول الفقه ، وكتاب الرجال مَن روى عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وعن الأئمّةعليهم‌السلام ، وكتاب فهرست كتب الشيعة وأسماء المصنّفين ، وكتاب المبسوط في الفقه ، ومقدّمة(4) في المدخل إلى علم الكلام ، وكتاب الإيجاز في الفرائض ، ومسألة في العمل بخبر الواحد ، وكتاب ما يعلّل وما يعلّل ، كتاب الجمل والعقود ، كتاب تلخيص الشافي في الإمامة ، مسألة في الأحوال ، كتاب التبيان في تفسير القرآن ، شرح المقدّمة وهو رياض العقول ، كتاب تمهيد الأُصول وهو شرح جمل العلم والعمل ، مسألة(5) .

وفيست : محمّد بن الحسن بن علي الطوسي مصنّف هذا‌

__________________

(1) في المصدر : الشيخ أبو الحسن محمّد بن عبد الواحد العين زربي ، وفي النسخة الخطيّة منه كما في المتن. وفي نسخة « ش » : رزمي.

(2) الخلاصة : 148 / 46.

(3) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 70. وفي نسخة « ش » : بدل ما بين القوسين : ومات المصنّف قبله.

(4) في نسخة « ش » : ومقدّم.

(5) رجال النجاشي : 403 / 1068.

٢١

الفهرست ، له مصنّفات. ثمّ ذكرها وزاد على ما مرَّ : مسائل الخلاف مع الكلّ في الفقه ، ومسألة في تحريم الفقاع ، والمسائل الجنبلانيّة أربع وعشرون مسألة ، والمسائل الرجبيّة في آي من القرآن(1) ، والمسائل الدمشقيّة اثنتا عشرة مسألة ، المسائل الرازيّة في الوعيد ، مسائل في الفرق بين النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله والإمامعليه‌السلام ، المسائل الحلبيّة ، النقض على ابن شاذان في مسألة الغار ، مختصر في عمل يوم وليلة ، مناسك الحجّ مجرّد العمل والأدعية ، مسائل ابن البرّاج(2) ، مصباح المتهجّد في عمل السنة ، وكتاب انس الوحيد مجموع ، كتاب الاقتصاد فيما يجب على العباد ، كتاب مختصر المصباح ، المسائل الالياسيّة مائة مسألة(3) في فنون مختلفة ، ومختصر أخبار المختار ، المسائل الحائريّة نحو ثلاثمائة مسألة ، هداية المسترشد وبصيرة المتعبّد ، كتاب اختيار الرجال ، كتاب المجالس والأخبار(4) ، كتاب مقتل الحسينعليه‌السلام ، كتاب في الأُصول كبير خرج منه الكلام في التوحيد وبعض الكلام في العدل(5) .

وفيتعق : قال جدّي : سمعنا من المشايخ أنّ فضلاء تلامذته الّذين كانوا مجتهدين يزيدون على ثلاثمائة فاضل من الخاصّة ، ومن العامّة ما لا يحصى(6) (7) .

__________________

(1) في المصدر : في تفسير القرآن.

(2) مسائل ابن البرّاج ، لم ترد في الفهرست.

(3) مائة مسألة ، لم ترد في نسخة « ش ».

(4) في المصدر : في الأخبار.

(5) الفهرست : 159 / 709 ، إلاّ أنّه لم يذكر كتاب التبيان في تفسير القرآن ، وزاد على ما ذكر كتاب الغيبة.

(6) روضة المتّقين : 14 / 405.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 291.

٢٢

أقول : ذكرنا نبذة من أحوالهقدس‌سره في رسالتنا عقد اللئلئ البهيّة في الردّ على الطائفة الغبيّة.

وكتاب اختيار الرجال المذكور في كلامهرحمه‌الله الظاهر أنّه اختيار رجال الكشّي الموجود الآن.

2574 ـ محمّد بن الحسن بن علي :

ابن فضّال ؛ فيكش : قال محمّد بن مسعود : عبد الله بن بكير وجماعة من الفطحيّة هم فقهاء أصحابنا. إلى أن قال : وبنو الحسن بن علي بن فضّال علي وأخواه(1) . وهما أحمد ومحمّد.

وفيكش : وذكر في العدّة أنّ الطائفة عملت بما رواه بنو فضّال(2) (3) .

2575 ـ محمّد بن الحسن بن علي :

ابن محمّد بن أحمد بن علي بن الصلت القمّي ، مدحه الصدوقرحمه‌الله في أوّل كمال الدين مدحاً عظيماً فوق مرتبة التوثيق(4) ،كش : (5) .

2576 ـ محمّد بن الحسن بن فرّوخ :

الصفّار ، مولى عيسى بن موسى بن طلحة بن عبيد الله بن السائب بن مالك بن عامر الأشعري ، أبو جعفر الأعرج ، كان وجهاً في أصحابنا القميّين ، ثقة ، عظيم القدر ، راجحاً ، قليل السقط في الرواية ،صه (6) .

وزادجش : أخبرنا بكتبه كلّها ما خلا بصائر الدرجات أبو الحسين‌

__________________

(1) رجال الكشّي : 345 / 639.

(2) عدّة الأُصول : 2 / 381.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 292.

(4) كمال الدين : 3.

(5) تعليقه الوحيد البهبهاني : 292.

(6) الخلاصة : 157 / 112.

٢٣

علي بن أحمد بن محمّد بن طاهر الأشعري القمّي ، عن محمّد بن الحسن ابن الوليد ، عنه بها.

وأخبرنا أبو عبد الله بن شاذان ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عنه بجميع كتبه وببصائر الدرجات(8) .

ثمّ زادا : توفّي محمّد بن الحسن الصفّار بقم سنة تسعين ومائتين(1) .

وفيصه رحمه‌الله بدل محمّد بن الحسن الصفّار.

أقول : مضى عنست بعنوان ابن الحسن الصفّار(2) .

2577 ـ محمّد بن الحسن القمّي :

وليس بابن الوليد إلاّ أنّه نظيره ،صه (3) .

وزادلم : روى عن جميع شيوخه ، روى عن سعد والحميري والأشعريين محمّد بن أحمد بن يحيى وغيرهم ؛ عنه التلعكبري إجازة(4) .

وفيكش : الظاهر أنّه ابن الحسن بن بندار الماضي ؛ وقوله : نظيره ، يدلّ على جلالته وعدالته ، مضافاً إلى كونه من مشايخ الإجازة(5) .

أقول : فيمشكا : ابن الحسن القمّي ، عنه التلعكبري. وهو عن سعد ، والحميري ، والأشعريين(6) .

__________________

(8) رجال النجاشي : 354 / 948.

(1) في رجال النجاشي زيادة :رحمه‌الله .

(2) الفهرست : 143 / 621.

(3) الخلاصة : 148 / 48.

(4) رجال الشيخ : 491 / 1.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 292.

(6) هداية المحدّثين : 233.

٢٤

2578 ـ محمّد بن الحسن الكرخي :

روى عنه الصدوقرحمه‌الله مترضّياً بوساطة محمّد بن الحسنرضي‌الله‌عنه (1) ، وفي الإكمال بوساطة علي بن الحسين بن الفرجرضي‌الله‌عنه (2) ،كش : (3) .

2579 ـ محمّد بن الحسن الكرماني :

الدهني النرماشيري ، كان من الغلاة كما فيكش : في ترجمة زرارة(4) .

وفيكش : هو ابن بحر وقد صُحِّف ، فتتبّع(5) .

2580 ـ محمّد بن الحسن الواسطي :

روى الكشّي عن علي بن محمّد القتيبي قال : قال الفضل بن شاذان : محمّد بن الحسن كان كريماً على أبي جعفرعليه‌السلام ، وإنّ أبا الحسنعليه‌السلام أنفذ نفقة في مرضه وكفنه(6) وأقام مأتمه عند موته ،صه (7) .

وفيكش : ما نقله(8) .

2581 ـ محمّد بن الحسن بن الوليد :

القمّي ، جليل القدر ، عارف بالرجال ، موثوق به ، له كتب جماعة ، أخبرنا بها ابن أبي جيد ، عنه.

وأخبرنا بها جماعة ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن ، عن أبيه.

__________________

(1) إكمال الدين : 434 / 1 باب 42.

(2) إكمال الدين : 432 / 9 باب 42 ، وفيه : علي بن الحسن ( الحسين خ ل ) بن الفرج ، وكذا الخصال : 445 / 42 باب العشرة ، ولم يرد في كليهما الترضّي.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني النسخة الخطيّة ـ : 278.

(4) رجال الكشّي : 147 / 235 ، وفيه : محمّد بن بحر الكرماني الدهني النرماشيري كان من الغلاة الحنقين.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 292.

(6) في نسخة « م » : ولكفنه.

(7) الخلاصة : 151 / 68.

(8) رجال الكشّي : 558 / 1054 ، وفيه : أنفذ نفقته في مرضه وأكفنه.

٢٥

وأخبرنا جماعة ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عنه ،ست (1) .

وتقدّم بعنوان ابن الحسن بن أحمد بن الوليد.

2582 ـ محمّد بن الحسن بن يوسف :

ابن علي بن مطهّر الحلّي.

في النقد : فخر المحقّقين أبو طالبقدس‌سره ، وجه من وجوه هذه الطائفة وثاقتها وفقهائها ، جليل القدر عظيم المنزلة رفيع الشأن ، حاله في علوّ قدره وسموّ مرتبته وكثرة علومه أشهر من أن يذكر ؛ روى عن أبيهرضي‌الله‌عنه ؛ له كتب جيّدة منها الإيضاح(2) ،كش : (3) .

أقول : فيمل : كان فاضلاً محقّقاً فقيهاً ثقةً جليلاً ، يروي عن أبيه العلاّمة وغيره ، له كتب ، منها شرح القواعد سمّاه إيضاح القواعد(4) في حلّ مشكلات القواعد ، وله شرح خطبة القواعد ، والفخريّة في النيّة ، وحاشية الإرشاد ، والكافية في الكلام(5) ، وغير ذلك ؛ يروي عنه الشهيد وأثنى عليه في بعض إجازاته ثناءً بليغاً جدّاً(6) (7) .

__________________

(1) الفهرست : 156 / 704.

(2) نقد الرجال : 302 / 253.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 292.

(4) في المصدر : الفوائد.

(5) في المصدر : والكافية الوافية في الكلام.

(6) قال الشهيد في إجازته للشيخ شمس الدين أبي جعفر محمّد بن أبي محمّد عبد علي بن نجدة : ومنهم الشيخ الإمام سلطان العلماء ، منتهى الفضلاء والنبلاء ، خاتم المجتهدين ، فخر الملّة والدين ، أبو طالب محمّد ابن الشيخ الإمام السعيد جمال الدين بن المطهّر مدَّ الله في عمره مدّاً ، وجعل بينه وبين الحادثات سدّاً. بحار الأنوار : 107 / 195.

(7) أمل الآمل 2 : 260 / 768.

٢٦

2583 ـ محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب :

واسم أبي الخطّاب زيد ، ويكنّى محمّد بأبي جعفر الزيّات الهمداني ، جليل من أصحابنا ، عظيم القدر ، كثير الرواية ، ثقة عين ، حسن التصانيف ،صه (1) .

ونحوهجش ، وزاد : عنه الصفّار(2) .

وفيدي : ثقة(3) . وفيج : كوفي ثقة(4) .

وزادست : ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن الصفّار ، عنه(5) .

وفيكش : في الأخبار : محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين(6) . وهو هذا(7) .

أقول : فيمشكا : ابن الحسين بن أبي الخطّاب الثقة ، عنه محمّد بن الحسن الصفّار ، ومحمّد بن علي بن محبوب ، وسعد بن عبد الله ، والحميري ، ومحمّد بن أحمد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس(8) ، ومحمّد بن يحيى العطّار ، وجعفر بن بشير الثقة ، وابن أبي عمير ، ومحمّد بن عبد الله بن زرارة.

ووقع في التهذيب : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن الحسين عن‌

__________________

(1) الخلاصة : 141 / 19 ، وفيها زيادة : مسكون إلى روايته ، له تصانيف ذكرناها في كتابنا الكبير ، من أصحاب الجوادعليه‌السلام .

(2) رجال النجاشي : 334 / 897 ، وفيه زيادة : مسكون إلى روايته.

(3) رجال الشيخ : 423 / 23 ، وفيه الكوفي ثقة من أصحاب أبي جعفر الثاني.

(4) رجال الشيخ : 407 / 28.

(5) الفهرست : 140 / 607.

(6) التهذيب 6 : 49 / 113 ، الاستبصار 1 : 117 / 394.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 294.

(8) وأحمد بن إدريس ، لم يرد في المصدر.

٢٧

صفوان عن عبد الرحمن بن الحجّاج(1) . وهو سهو ، فإنّ ابن يعقوب يروي عن محمّد بن الحسين بالواسطة كمحمّد بن يحيى العطّار(2) وغيره(3) .

2584 ـ محمّد بن الحسين بن حفص :

الخثعمي الأشناني الكوفي ، يكنّى أبا جعفر ، روى(4) عنه التلعكبري وسمع منه سنة خمس عشرة وثلاثمائة وفيما بعدها ، مات سنة سبع عشرة وثلاثمائة ، وله منه إجازة ،لم (5) .

أقول : فيمشكا : ابن الحسين بن حفص ، عنه التلعكبري(6) .

2585 ـ محمّد بن الحسين الرضي :

الموسوي ، نقيب العلويّين ببغداد ، أخو المرتضى ، كان شاعراً مبرّزاً فاضلاً عالماً ورعاً ، عظيم الشأن رفيع المنزلة ، له حكاية في شرف النفس ذكرناها في الكتاب الكبير ، كان ميلاده سنة تسع وخمسين وثلاثمائة وتوفّي في السادس من المحرّم سنة ستّ وأربعمائة ،صه (7) .

وفيجش ساق نسبه كما مرّ في أخيهرحمه‌الله ثمّ قال : أبو الحسن الرضي نقيب العلويّين ببغداد أخو المرتضى ، كان شاعراً مبرّزاً ، له كتب. وتأريخ وفاته كما فيصه (8) .

__________________

(1) التهذيب 2 : 191 / 755.

(2) الكافي 3 : 356 / 4.

(3) هداية المحدّثين : 233 ، وفيها زيادة : وبروايته هو عن جعفر بن بشير الثقة ، ومحمّد بن أبي عمير ، ومحمّد بن عبد الله بن زرارة.

(4) في نسخة « ش » : يروي.

(5) رجال الشيخ : 500 / 62.

(6) هداية المحدّثين : 234.

(7) الخلاصة : 164 / 176.

(8) رجال النجاشي : 398 / 1065.

٢٨

وفيتعق : مرّ في أخيه المرتضىرحمه‌الله ذكر رؤيا بالنسبة إليها(1) (2) .

أقول : سها قلمه سلّمه الله ، والرؤيا مذكورة في ترجمة المفيدرحمه‌الله .

2586 ـ محمّد بن الحسين بن سعيد :

الصائغ ، مرّ ابن الحسن(3) ، ويأتي ابن الحسين الصائغ(4) .

2587 ـ محمّد بن الحسين بن سعيد :

ابن عبد الله بن سعيد الطبري ، يكنّى أبا جعفر ، خاصي ، روى عنه التلعكبري وقال : سمعت منه سنة ثلاث وثلاثمائة وفيما(5) بعدها ،صه (6) .

وزادلم : وله منه إجازة(7) .

2588 ـ محمّد بن الحسين بن سفرجلة :

أبو الحسن الخزّاز الكوفي ، ثقة من أصحابنا عين ، واضح الرواية ، له كتاب فضائل الشيعة ، وكتاب فضائل القرآن ، أخبرنا الحسين بن عبيد الله عنه بهما ،جش (8) .

ونحوهصه إلاّ ذكر الكتب إلى آخره(9) .

أقول : فيمشكا : ابن الحسين بن سفرجلة الثقة ، عنه الحسين بن‌

__________________

(1) نقلاً عن شرح ابن أبي الحديد : 1 / 41 ، في ترجمة الشيخ المفيد كما سينبّه عليه المصنّف.

(2) لم يرد له ذكر في نسخنا من التعليقة.

(3) عن الخلاصة : 255 / 42.

(4) عن الفهرست : 152 / 661.

(5) في نسخة « ش » : فما.

(6) الخلاصة : 149 / 55 ، وفيها وفي رجال الشيخ : سنة ثلاثين وثلاثمائة.

(7) رجال الشيخ : 503 / 69.

(8) رجال النجاشي : 388 / 1048.

(9) الخلاصة : 163 / 163.

٢٩

عبيد الله(6) .

2589 ـ محمّد بن الحسين الصائغ :

له نوادر ، رويناها بهذا الإسناد ، عن حميد(7) ، عن محمّد بن الحسين. ومات الصائغ هذا سنة تسع وستّين ومائتين ،ست (8) .

والإسناد : جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد(1) .

وفيلم : صلّى عليه جعفر بن عبد الله المحمّدي ودفن في جعفي(2) ، انتهى.

ومضى : ابن الحسن(3) .

أقول : فيمشكا : ابن الحسين الصائغ ، عنه حميد على دعوى شيخنا ، ولم أجدها في ترجمته(4) ، انتهى. وقد غفلرحمه‌الله كما ترى.

2590 ـ محمّد بن الحسين بن عبد العزيز :

روى عن محمّد بن موسى الطلحي ، روى عنه ابن الوليد ،لم (5) .

وفيكش : في جدّة عبد العزيز بن المهتدي ما يظهر منه معروفيّته بل نباهته شأنه(10) ، وفي رواية ابن الوليد أيضاً إشارة إلى عدالته كما لا يخفى على‌

__________________

(6) هداية المحدّثين : 234.

(7) في نسخة « ش » : جميل.

(8) الفهرست : 152 / 661 ، وفيه : سنة تسع وتسعين ومائتين ، وفي مجمع الرجال : 5 / 197 نقلاً عنه كما في المتن.

(1) الفهرست : 151 / 660.

(2) رجال الشيخ : 498 / 47.

(3) عن الخلاصة : 255 / 42.

(4) هداية المحدّثين : 234.

(5) رجال الشيخ : 492 / 9 ، وفيه : محمّد بن عيسى الطلحي.

(10) عن رجال النجاشي : 245 / 642 ورجال الشيخ : 487 / 66 والفهرست : 119 / 533 ، حيث عرّف عبد العزيز بابن ابنه محمّد بن الحسين.

٣٠

المطّلع على حاله في محمّد بن أحمد بن يحيى(1) وغير ذلك من المواضع(2) .

أقول : فيمشكا : ابن الحسين بن عبد العزيز ، عنه ابن الوليد. وهو عن محمّد بن موسى الطلحي(3) .

2591 ـ محمّد بن الحسين بن العميد :

أبو الفضل ، في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن سمكة ما يشير إلى معروفيّته ، بل نباهة شأنه(4) ،كش : (5) .

2592 ـ محمّد بن الحين بن علي :

ابن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أبو عبد الله ، أسند عنه ، مدني ، مات سنة إحدى وثمانين ومائة وله سبع وستّون سنة ،ق (6) .

2593 ـ محمّد بن الحسين بن موسى :

أخو المرتضىرضي‌الله‌عنه ، تقدّم بعنوان ابن الحسين الرضي(7) .

2594 ـ محمّد بن حصين الفهري :

ملعون ،دي (8) .

__________________

(1) كما في رجال النجاشي : 348 / 939.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 294.

(3) هداية المحدّثين : 234.

(4) عن رجال النجاشي : 97 / 242 ، وفيه أنّ محمّد بن الحسين بن العميد قرأ على أحمد بن إسماعيل الملقّب سمكة. وكذلك عن رجال الشيخ : 445 / 103 ، وفيه أنّ أحمد بن إسماعيل بن سمكة أُستاذ ابن العميد.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 294 ، وفيها بدل ابن العميد : ابن عبيد.

(6) رجال الشيخ : 280 / 8 ، وفيه : محمّد بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، وبعد مدني زيادة : نزل الكوفي.

(7) عن الخلاصة : 164 / 176.

(8) رجال الشيخ : 424 / 39.

٣١

وفيصه : كان ضعيفاً ملعوناً(1) .

2595 ـ محمّد بن حفص بن عمرو :

أبو جعفر ، وهو ابن العمري ، وكان وكيل الناحية ، وكان الأمر يدور عليه ،صه (2) .

وفيكش : وأمّا أبو جعفر محمّد بن حفص بن عمرو فهو ابن. إلى آخره. ومرّ في حفص أبيه(3) .

وفيكش : مرّ منّا أيضاً كلام فيه(4) (5) .

أقول : فيمشكا : ابن حفص بن عمرو أبو جعفر العمري وكيل الناحية ، يعرف بمقارنته لمن روى عن العسكريعليه‌السلام لأنّه معدود من الوكلاء(6) .

2596 ـ محمّد بن حفص بن غياث :

روى عن أبيه ، روى عنه محمّد بن الوليد الخزّاز ومحمّد(7) بن‌

__________________

(1) الخلاصة : 252 / 22 ، وفيها بعد الفهري زيادة : من أصحاب أبي الحسن الثالث الهاديعليه‌السلام .

(2) الخلاصة : 153 / 75.

(3) رجال الكشّي : 531 / ذيل الحديث 1015.

(4) احتمل في ترجمة حفص كون محمّد بن حفص الجمّال وأبوه حفص من تصنيف نسّاخ الكشّي ، وأنّ الصواب عثمان بن سعيد وابنه محمّد ، وأنّهما الوكلاء والنوّاب.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 294.

(6) هداية المحدّثين : 235.

(7) في المصدر : روى عن محمّد ، وفي مجمع الرجال : 5 / 200 : ويروي عن ( عنه ظ ) محمّد ، وفي المنهج : 294 : وروى عنه محمّد. والظاهر إرجاع ضمير « عنه » إلى محمّد بن الوليد ، حيث إنّ سعد بن عبد الله والحميري رويا عن محمّد بن الوليد عن محمّد بن حفص في طريق الفهرست إلى أبيه حفص بن غياث.

ومحمّد بن الحسن الصفّار روى عن محمّد بن الوليد في طريق النجاشي أيضاً إلى حفص بن غياث ، كما مرّ في ترجمته. وذكر النجاشي في ترجمة محمّد بن الوليد

٣٢

الحسن الصفّار والحميري وسعد ،لم (1) .

أقول : في رواية هؤلاء الأجلّة عنه دلالة على الاعتماد كما سبق في الفوائد.

وفيمشكا : ابن حفص بن غياث المجهول ، عنه محمّد بن الوليد الخزّاز ، ومحمّد بن الحسن الصفّار ، والحميري ، وإبراهيم بن هاشم ، وسعد. وهو عن أبيه(2) .

2597 ـ محمّد بن الحكم :

أخو هشام ، روى عنه ابن أبي عمير في الصحيح(3) ،كش : (4) .

2598 ـ محمّد بن حكيم :

روى الكشّي أنّ أبا الحسنعليه‌السلام كان يرضى كلامه عند ذكر أصحاب الكلام ،صه (5) .

وفيكش : حمدويه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن حمّاد قال : كان أبو الحسنعليه‌السلام يأمر محمّد بن حكيم أنْ يجالس أهل المدينة في مسجد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأنْ يكلّمهم ويخاصمهم ، حتّى كلّمهم في صاحب القبر ، فكان إذا انصرف إليه قال : ما قلت لهم وما‌

__________________

الخزّاز : 345 / 931 قائلاً : وعمّر حتّى لقيه محمّد بن الحسن الصفّار وسعد. وفي الفهرست : 148 / 634 أنّ الصفّار هو الراوي لكتاب محمّد بن الوليد.

ومن المحتمل إرجاع ضمير « عنه » إلى محمّد بن حفص ، فحينئذٍ يكون الجميع راوون عنه كما هو صريح عبارة المتن وكذا المشتركات ، والله العالم. (1) رجال الكشي : 492 / 10.

(2) هداية المحدّثين : 235.

(3) الكافي 4 : 325 / 5 والتهذيب 3 : 60 / 203.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 294.

(5) الخلاصة : 151 / 65.

٣٣

قالوا لك ، ويرضى بذلك منه(1) . وفيه آخر مثله(2) .

وفيجش : ابن حكيم الخثعمي ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام ، ويكنّى أبا جعفر ، له كتاب ، القاسم بن هشام اللؤلؤي وعلي بن الحسن بن فضّال جميعاً عن جعفر بن محمّد بن حكيم عن أبيه(3) .

وفيست : له كتاب ، رويناه بهذا الإسناد ، عن الحسن بن محبوب ، عنه(4) .

والإسناد : جماعة ، عن أبيه المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن محبوب(5) .

أقول : فيمشكا : ابن حكيم الّذي ليس هو الساباطي ، عنه جعفر بن محمّد ابنه ، والحسن بن محبوب ، وابن أبي عمير ، ويونس ، والقاسم بن إسماعيل. وهو عن الصادق والكاظمعليهما‌السلام (6) ، انتهى.

وقوله : الذي ليس هو الساباطي ، لعلّ الصواب أن يقول بدله : الخثعمي(7) .

__________________

(1) رجال الكشّي : 449 / 844.

(2) رجال الكشّي : 449 / 845.

(3) رجال النجاشي : 357 / 957.

(4) الفهرست : 149 / 643.

(5) الفهرست : 148 / 636. كما وذكره مرّة ثانية قائلاً : له كتاب رويناه بهذا الإسناد عن حميد عن القاسم بن إسماعيل عنه. وأراد بالإسناد : جماعة عن أبي المفضل عن حميد. إلى آخره. الفهرست : 153 / 675.

(6) هداية المحدّثين : 235.

(7) أي : ابن الحكيم الخثعمي.

٣٤

2599 ـ محمّد بن حمّاد :

أبو الأشعث المزني ، كوفي ، أسند عنه ،ق (1) .

2600 ـ محمّد بن حمّاد بن زيد :

الحارثي ، أبو عبد الله ، ثقة ، روى أبوه عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،صه (2) .

وزادجش : له كتاب ، عنه محمّد بن الحسين بن أبى الخطّاب(3) .

وفيست : له كتاب ، رويناه بهذا الإسناد ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن حمّاد(4) .

والإسناد : الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمّد بن علي بن محبوب(5) .

أقول : فيمشكا : ابن حمّاد بن زيد الثقة ، عنه محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، ومحمّد بن علي بن محبوب(6) .

2601 ـ محمّد بن حمّاد بن عبد الرحمن :

الأنصاري ، مولى آل أبي ليلى ، كوفي ، أسند عنه ،ق (7) .

2602 ـ محمّد بن حمران بن أعين :

ست (8) . وزادق : مولى بني شيبان(9) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 285 / 75.

(2) الخلاصة : 160 / 142 ، وفيها : ابن يزيد ، ابن زيد ( خ ل ).

(3) رجال النجاشي : 371 / 1011.

(4) الفهرست : 149 / 645 ، وفيه : محمّد بن حمّاد الكوفي.

(5) الفهرست : 149 / 644.

(6) هداية المحدّثين : 236.

(7) رجال الشيخ : 285 / 77.

(8) الفهرست : 148 / 636.

(9) رجال الشيخ : 322 / 676.

٣٥

ثمّ زادست : له كتاب ، أخبرنا به جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير وابن أبي نجران جميعاً ، عنه.

وفيتعق : في رواية ابن أبي عمير عنه دلالة على وثاقته ؛ وفي المجلس الثاني من أمالي الصدوقرحمه‌الله ما مرّ في أبان بن عثمان(5) ، وهو أيضاً ينبئ عن وثاقته(6) ، وكذا أيضاً روى في الخصال في باب الأربعة(7) ، ويظهر من باب الاضطرار إلى الحجّة من الكافي كونه من أصحاب الكلام(8) (9) .

أقول : فيمشكا : ابن حمران بن أعين ، عنه ابن أبي عمير ، وعبد الرحمن بن أبي نجران(10) .

2603 ـ محمّد بن حمران النهدي :

أبو جعفر ، ثقة ، كوفي الأصل ، نزل جَرجرايا(11) ، وروى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، له كتاب ، علي بن أسباط بن سالم عنه به ،جش (21) .

__________________

(5) أمالي الصدوق : 15 / 2 ، وفيه أنّه من مشايخ ابن أبي عمير.

(6) حيث قال ابن أبي عمير : حدّثني جماعة من مشايخنا منهم : أبان بن عثمان وهشام بن سالم ومحمّد بن حمران عن الصادقعليه‌السلام .

(7) الخصال : 218 / 43 ، فيه مثله.

(8) الكافي 1 : 130 / 4 ، ويظهر منه أنّ حمران بن أعين من أصحاب الكلام وليس محمّد بن حمران بن أعين.

(9) تعليقة الوحيد البهبهاني : 294.

(10) هداية المحدّثين : 236.

(11) جَرْجرايا بفتح الجيم وسكون الراء الاولى بلد من أعمال النهروان الأسفل بين واسط وبغداد من الجانب الشرقي ، معجم البلدان : 2 / 123 ومراصد الاطّلاع : 1 / 324.

(21) رجال النجاشي : 359 / 965.

٣٦

ومثلهصه إلاّ قوله : له كتاب. إلى آخره(1) .

وفيق : كوفي بزّاز(2) .

أقول : فيمشكا : ابن حمران النهدي الثقة ، عنه علي بن أسباط ، وابن أبي عمير(3) .

2604 ـ محمّد بن حمزة :

القمّي ،دي (4) .

وفيكش : الظاهر أنّه ابن حمزة بن اليسع صاحب الكتاب ، يروي عنه محمّد بن أحمد بن يحيى ولم تستثن روايته(5) ؛ ويأتي في ترجمة أبي جرير القمّي عنصه : محمّد بن حمزة لا أعرفه(6) يعني ابن اليسع ـ ، وقول المصنّف : كأنّه أبو طاهر بن حمزة بن اليسع الأشعري الثقة الآتي(7) ،

__________________

(1) الخلاصة : 158 / 121.

(2) رجال الشيخ : 285 / 83 ، وفيه : كوفي ، أبو جعفر ، بزّاز.

(3) هداية المحدّثين : 236.

(4) رجال الشيخ : 424 / 32.

(5) جاء في التهذيب 3 : 137 / ذيل الحديث 304 : قال محمّد بن أحمد بن يحيى : وأخذت هذا الحديث من كتاب محمّد بن حمزة بن اليسع ، رواه عن محمّد بن الفضيل ولم أسمع أنا منه.

وذكر السيّد الخوئي قدس‌سره في المعجم : 16 / 45 تعليقاً على قول الوحيد يروي عنه محمّد بن أحمد بن يحيى ولم تستثن روايته : إنّه لم تثبت رواية محمّد بن أحمد بن يحيى عن هذا الرجل ، وإنّما روى عن كتابه وقال : وأنا لم أسمع منه ، وقد استثنى ابن الوليد ما يرويه محمّد بن أحمد بن يحيى عن كتاب ولم يروه.

والظاهر أنّ نظر الوحيد أن روايته عنه عن طريق الوجادة ، وهي أحد الطرق لتحمّل الرواية.

(6) الخلاصة : 189 / 26.

(7) منهج المقال : 384.

٣٧

وكذا قال أيضاً في النقد(1) ، ويأتي أيضاً في : أبو طاهر ، عن المصنّف : كأنّ اسمه محمّد(2) .

وفي الوجيزة : ابن حمزة بن اليسع ثقة على الأظهر بناء على أنّه أبو طاهر(3) (4) .

قلت : رواية محمّد بن أحمد عنه(5) قرينة أُخرى على كونه أبا طاهر ، فإنّه يروي عنه كما يأتي فيه(6) .

وبالجملة : لا تأمّل في كونه هو(7) .

2605 ـ محمّد بن حميد المدني :

أبو إسماعيل الكوفي ، أسند عنه ،ق (8) .

2606 ـ محمّد بن الحنفيّة :

مرّ بعنوان ابن أمير المؤمنينعليه‌السلام .

2607 ـ محمّد بن حيّان الكندي :

مولاهم ، كوفي ، أبو إسماعيل ، أسند عنه ،ق (9) .

__________________

(1) نقد الرجال : 304 / 284.

(2) منهج المقال : 389.

(3) الوجيزة : 300 / 1636.

(4) في التعليقة زيادة : وفي النقد : محمّد بن حمزة بن اليسع روى عن زكريّا بن آدم وروى عنه أحمد بن محمّد بن عيسى. انظر نقد الرجال : 304 / 284.

(5) كذا في النسخ ، وفي التعليقة : قلت : رواية أحمد بن محمّد عنه ، انتهى.

وهو ابن عيسى فإنّه الراوي عنه كما يأتي.

(6) عن رجال النجاشي : 460 / 1256.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 294 ، وبعض مقاطعها ورد في النسخة الخطيّة منها.

(8) رجال الشيخ : 286 / 88.

(9) رجال الشيخ : 285 / 71.

٣٨

2608 ـ محمّد بن خالد الأحمسي :

البجلي ، كوفي ، ثقة ،صه (1) .

وزادجش : له كتاب ، إبراهيم بن سليمان عنه به(2) .

وفيست : محمّد بن غورك له روايات ، محمّد بن سكن له كتاب ، محمّد بن خالد الأحمسي له كتاب ؛ أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد بن زياد ، عن إبراهيم بن سليمان بن حيّان أبي إسحاق الخزّاز ، عنهم(3) .

2609 ـ محمّد بن خالد الأشعري :

قمّي ، قريب الأمر ،صه (4) .

وزادجش : له كتاب ، أحمد بن أبي عبد الله البرقي عنه به(5) .

2610 ـ محمّد بن خالد البرقي :

له كتاب النوادر ، رويناه بهذا الإسناد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وأحمد بن أبي عبد الله جميعاً ، عنه ، وكنيته أبو عبد الله ،ست (6) .

وفيضا : ثقة من أصحاب أبي الحسن موسىعليه‌السلام (7) .

وفيج : ابن خالد البرقي(8) .

__________________

(1) الخلاصة : 159 / 130.

(2) رجال النجاشي : 364 / 984.

(3) الفهرست : 151 / 652 654 ، وفيه : محمّد بن مسكين ، وفي مجمع الرجال : 5 / 216 نقلاً عنه : محمّد بن سكين.

(4) الخلاصة : 155 / 97.

(5) رجال النجاشي : 343 / 925.

(6) الفهرست : 148 / 638 ، وفيه : رويناه بالإسناد الأوّل.

(7) رجال الشيخ : 386 / 4.

(8) رجال الشيخ : 404 / 1 ، وفيه زيادة : من أصحاب موسى بن جعفر والرضاعليهما‌السلام .

٣٩

ويأتي : ابن خالد بن عبد الرحمن(1) .

أقول : فيمشكا : ابن خالد البرقي الثقة ، عنه إبراهيم بن هاشم ، والحسن بن علي بن النعمان ، وأحمد بن محمّد بن عيسى ، وابنه أحمد(2) .

2611 ـ محمّد بن خالد السري :

الأودي الكوفي ، أسند عنه ،ق (3) .

2612 ـ محمّد بن خالد السناني :

يروي عنه الصدوقرحمه‌الله (4) مترضّياً ، والظاهر أنّه من مشايخه(5) ،كش : (6) .

2613 ـ محمّد بن خالد الطيالسي :

ظم (7) . وزادلم : روى عنه علي بن الحسن بن فضّال وسعد بن عبد الله(8) .

ثمّ فيهم أيضاً(9) : روى عنه حميد أُصولاً كثيرة(10) .

وفيست : له كتاب ، رويناه عن الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن‌

__________________

(1) عن رجال النجاشي : 335 / 898.

(2) هداية المحدّثين : 237.

(3) رجال الشيخ : 284 / 67 ، وفيه : الأزدي ، الأودي ( خ ل ).

(4)رحمه‌الله ، لم ترد في نسخة « ش ».

(5) لم نعثر على رواية الصدوق عنه.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 295.

(7) رجال الشيخ : 360 / 26.

(8) رجال الشيخ : 493 / 11.

(9) أيضاً ، لم ترد في نسخة « ش ».

(10) رجال الشيخ : 499 / 54.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

مطلق الخميس والاربعاء في الاعشار الثلاثة كقول أبي الصلاح(١) ، ويؤخر من الصيف إلى الشتاء عند المشقة ثم يقضي، بل يستحب قضاؤها عند الفوات مطلقا، أو يتصدق من كل يوم بدرهم أو مد، والمبعث، والمولد، والغدير، والدحو، وأيام البيض، وعرفة لمن لا يضعف عن الدعاء وتحقق الهلال، والمباهلة، وأول ذي الحجة وباقي العشر، ورجب، وشعبان، وكل خميس، وكل جمعة.

وقول ابن الجنيد(٢) : صيام يوم الاثنين والخميس منسوخ، لم يثبت، نعم روي(٣) كراهة الاثنين، وكذا لم يثبت قوله بكراهة إفراد الجمعة، وإن كان قد رواه العامة عن أبي هريرة(٤) .

ومن المستحب التاسع والعشرون من ذي القعدة، أول يوم من المحرم وثالثه وسابعه، وروي(٥) عشره وكله، وستة أيام بعد عيد الفطر، وفيها بحث ذكرناه في القواعد(٦) ، وروي(٧) صحيحا كراهة صيام ثلاثة أيام بعد الفطر بطريقين.

وصوم داود عليه السلام، ويوم التروية، وثلاثة أيام للحاجة وخصوصا بالمدينة، ويوم النصف من جمادي الاول، وروى المفيد(٨) من صام الخميس والجمعة والسبت من شهر حرام كتب الله له عبادة تسعمائة سنة.

وفي صوم

____________________

(١) الكافي في الفقه: ص ١٨٠.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٢٣٧.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب الصوم المندوب ح ٢ ج ٧ ص ٣٤٢.

(٤) سنن ابن ماجة: ب ٣٧ ج ١ ح ١٧٢٣ ص ٥٤٩.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب الصوم المندوب ح ٣ و ٧ و ٨ ج ٧ ص ٣٤٧. الاستبصار: ب ٧٨ ج ٢ ص ١٣٥.

(٦) القواعد والفوائد: ج ٢ ص ١١٠.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب الصوم المحرم والمكروه ح ١ و ٣ ج ٧ ص ٣٨٧.

(٨) المقنعة: ص ٣٧٥.

٢٨١

عاشوراء حزنا كله أو إلى العصر أو تركه روايات(١) ، وروي(٢) صمه من غير تبييت وأفطره من غير تشميت، ويفهم منه استحاب ترك المفطرات لا على أنه صوم حقيقي، وهو حسن.

كذا اختلفت الرواية(٣) في صوم يوم الشك، والاشهر استحبابه خلافا للمفيد(٤) إلا مع مانع الرؤية.

ولا يجب صوم النفل بالشروع فيه إلا الاعتكاف على قول، نعم يكره الافطار بعد الزوال إلا أن يدعى إلى طعام، وعليه تحمل رواية مسعدة(٥) بوجوبه بعد الزوال.

ويشترط فيه كله خلو الذمة عن صوم واجب يمكن فعله، فيجوز حيث لا يمكن كشعبان لمن عليه كفارة كبيرة ولم يبق سواه، وجوز المرتضى(٦) التنفل مطلقا، والرواية(٧) بخلافه.

ويستحب الامساك للمسافر والمريض يزول(٨) عذرهما أو قد تناولا أو كان بعد الزوال، والحائض والنفساء إذا طرأ الدم في أثناء النهار أو انقطع فيه، والكافر يسلم، والصبي يبلغ.

والمكروه صوم الدهر خلا الايام المحرمة، ويوم عرفة مع شك الهلال أو الضعف عند الدعاء، والنافلة سفرا كما سلف، والمدعو إلى طعام(٩) ،

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب الصوم المندوب ج ٧ ص ٣٣٧.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب الصوم المندوب ح ٧ ج ٧ ص ٣٣٨.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٥ و ٦ من أبواب وجوب الصوم ج ٧ ص ١٢ و ١٥.

(٤) المقنعة: ص ٢٩٨.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٢ ج ٧ ص ٢٥٢.

(٨) في باقي النسخ: بزوال.

(٩) في باقي النسخ: طعام.

٢٨٢

والضيف ندبا إذا لم يؤمر ولم ينه من المضيف، وروي(١) كراهة العكس أيضا، وأما الولد والزوجة والعبد فالاقرب اشتراط الاذن في صحته، وفي المعتبر(٢) : لا يلزم استئذان الوالد(٣) بل يستحب، ورواية هشام بن الحكم(٤) مصرحة بعقوقه.

والمحظور صوم العيدين، والتشريق، ويوم الشك بنية رمضان، ولو نواه واجبا عن غيره لم يحرم، ونذر المعصية، والصمت، والوصال، ويظهر من ابن الجنيد(٥) عدم تحريم الوصال، وهو متروك، والواجب سفرا كما مر، وصوم الاربعة المذكورين مع النهي أو عدم الاذن على الخلاف.

وروى زرارة(٦) عن الباقر عليه السلام جواز صيام العيد(٧) والتشريق للقاتل في اشهر الحرم، بل ظاهرها الوجوب، وروى اسحاق بن عمار(٨) عن الصادق عليه السلام صيام أيام التشريق بدلا عن الهدي، والاقرب المنع فيهما، وفي رواية الزهري(٩) عن زين العابدين عليه السلام جعل قسم من الصوم من باب التخيير، وهو الجمعة والخميس والبيض وستة الفطر وعرفة وعاشوراء، وهو يشعر بعدم التأكيد.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب الصوم المحرم والمكروه ح ١ ج ٧ ص ٣٩٤.

(٢) المعتبر: ص ٣١٨.

(٣) في " ق ": الولد.

(٤) وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب الصوم المحرم والمكروه ح ٢ ج ٧ ص ٣٩٦.

(٥) المختلف: ج ١ ص ٢٣٧.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب بقية الصوم الواجب ح ١ ج ٧ ص ٢٧٨.

(٧) في باقي النسخ: العيدين.

(٨) وسائل الشيعة: ب ٥١ من أبواب الذبح ح ٥ ج ١٠ ص ١٦٥.

(٩) وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب الصوم المندوب ح ١ ج ٧ ص ٣٠٠.

٢٨٣

(٧٥) درس

يصام رمضان برؤية هلاله وإن انفرد، عدلا أو لا ردت شهادته أو لا، ولو لم يره ومضى من شعبان ثلاثون يوما، أو رؤي شائعا، أو شهد به عدلان في الصحو أو الغيم من البلد أو خارجه، وجب الصوم على من علم الشياع أو سمع العدلين وإن لم يحكم بها حاكم، لقول الصادق عليه السلام(١) : صم لرؤية الهلال وافطر لرؤيته، فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه.

وفي رواية أبي أيوب(٢) يعتبر خمسون مع الصحو، أو اثنان من خارج مع العلة، وحملت على عدم العلم بعد التهم أو على التهمة.

واجتزأ سلار(٣) بالواحد في أوله، والمرتضى(٤) وبرؤيته قبل الزوال، فيكون لليلة الماضية لرواية حماد(٥) ، وهي حسنة لكنها معارضة، وعمل بها الفاضل(٦) في أوله خاصة، فلو لم ير الهلال ليلة احد وثلاثين صام، والصدوق(٧) وجعل غيبوبته بعد الشفق لليلتين، ورؤية ظل الرأس فيه لثلاث، وتبعه الشيخ(٨) إذا كان هناك علة، وجعل التطوق لليلتين عند العلة أيضا، والمشهور عدم اعتبار الثلاثة.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٨ ج ٧ ص ١٨٣.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١٠ ج ٧ ص ٢٠٩.

(٣) المراسم: ص ٩٦.

(٤) الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٢٤٢.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٦ ج ٧ ص ٢٠٢.

(٦) المختلف: ج ١ ص ٢٣٥.

(٧) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص ١٦.

(٨) الاستبصار: ب ٣٥ ج ٢ ص ٧٥.

٢٨٤

ولا عبرة بالعدد، وهو نقيصة شعبان أبدا وتمام رمضان أبدا خلافا للحسن(١) ، ولا بالجدول خلافا لشاذ من الاصحاب، ولا بعدم طلوعه من المشرق في دخول الشهر لليلة المستقبلة، إلا في رواية داود الرقي(٢) ، ولا بعد خمسة أيام من الماضية وستة من(٣) الكبيسية إلا أن تغم الشهور كلها.

ولا يقبل شهادة النساء فيه منفردات ولا منضمات، ولو حصل بهن الشياء أو بالفساق ثبت.

والبلاد المتقاربة كالبصرة وبغداد متحدة لا كبغداد ومصر، قاله الشيخ(٤) ، ويحتمل ثبوت الهلال في البلاد المغربية برؤيته في البلاد المشرقية وإن تباعدت، للقطع بالرؤية عند عدم المانع.

ويستحب الترائي ليلتي الشك، وأوجبه الفاضل(٥) على الكفاية، والدعاء عند رؤية الهلال بالمأثور، وأوجب الحسن(٦) أن يقال عند هلال رمضان: " الحمد لله الذي خلقني وخلقك وقدر منازلك وجعلك مواقيت للناس، اللهم أهله علينا إهلالا مباركا، اللهم أدخله علينا بالسلامة والاسلام واليقين والايمان والبر والتقوى والتوفيق لما تحب وترضى " ولعله أراد تأكد(٧) الندب.

وروي النهي عن أن يقال: رمضان، بل شهر رمضان عن النبي صلى

____________________

(١) المختلف: ج١ ص ٢٣٦.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٤ ج ٧ ص ٢٠٤.

(٣) في باقي النسخ: في.

(٤) المبسوط: ج ١ ص ٢٦٨. لم ترد البصرة في كلامه.

(٥) التحرير: ج ١ ص ٨٢.

(٦) المختلف: ج ١ ص ٢٣٦.

(٧) في " م " و " ز ": تأكيد.

(٨) وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١ و ٢ و ٤ ج ٧ ص ٢٣١ ٢٣٢.

٢٨٥

الله عليه وآله وعلي عليه السلام والباقر عليه السلام، وهو للتنزيه، إذ الاخبار مملوء‌ة عنهم عليهم السلام بلفظ رمضان.

ووقت الافطار غيبوبة الشفق المشرقي، ولا اعتبار بثلاثة أنجم خلافا للصدوقين(١) ، ولا يكفي ستر القرص على الاصح، ولو أفطر قبله كفر إلا لتقية يخاف معها التلف فيقضي، كما لو أفطر مع الرؤية أول يوم للتقية، وهو منصوص عن فعل الصادق عليه السلام(٢) في زمن السفاح.

فروع ثلاثة: الاول: لو رأى الهلال في بلد وسافر إلى آخر يخالفه في حكمه انتقل حكمه إليه، فيصوم زائدا ويفطر على ثمانية وعشرين، حتى لو أصبح معيدا ثم انتقل أمسك، ولو أصبح صائما للرؤية ثم انتقل ففي جواز الافطار نظر، ولو روعي الاحتياط في هذه الفروض كان أولى.

الثاني: لو اختلف الشاهدان في صفة الهلال بالاستقامة والانحراف فالاقرب البطلان، بخلاف ما لو اختلفا في زمان الرؤية مع اتحاد الليلة، ولو شهد أحدهما برؤية شعبان الاربعاء وشهد الآخر برؤية رمضان الجمعة احتمل القبول.

الثالث: لايكفي قول الشاهد: اليوم الصوم أو الفطر، لجواز استناده إلى عقيدته، بل يجب على الحاكم استفساره، وهل يكفي قول الحاكم وحده في ثبوت الهلال؟ الاقرب نعم، ولو قال: اليوم الصوم أو الفطر، ففي وجوب استفتساره على السامع ثلاثة أوجه، ثالثها إن كان السامع مجتهدا.

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٢٣٧. والمقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص ١٧.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٥٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٤ و ٥ و ٦ ج ٧ ص ٩٥.

٢٨٦

(٧٦) درس

لا يجوز تأخير قضاء رمضان عن عام الفوات اختيار، ويستحب المبادرة به، ولا يكره في عشر ذي الحجة، والرواية عن علي عليه السلام(١) بالنهي عنه مدخولة، وحيث تجب الكفارة يقدم ما شاء منها ومن القضاء، قاله ابن ادريس(٢) .

فإن أدركه رمضان آخر وكان عازما على القضاء، إلا أنه مرض أو حاضت المرأة عند التضيق، قضى خاصة.

ولو كان غير عازم، أو عازما على تركه، أو تعمد الافطار وقد تضيق، وجبت الفدية أيضا بمد عن كل يوم، ويستحب مدان على الاصح لمستحقي الزكاة لحاجتهم.

وأطلق الصدوقان(٣) وجوب الفدية على من أدركه رمضان وكان قادرا فلم يقض، واكتفى ابن ادريس(٤) بالقضاء وإن توانى، وخبر محمد بن مسلم(٥) يدفعه، ولكنه جعل دوام المرض مقابل التواني، وهو يشعر بقول الصدوقين، ولعله الاقرب.

ولو استمر المرض إلى رمضان آخر فالفدية لا غير، وقال الحسن(٦) : القضاء لا غير، والاول مروي(٧) ، واحتاط ابن الجنيد(٨) بالجمع بين القضاء والصدقة،

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٣ ج ٧ ص ٢٥٢.

(٢) السرائر: ج ١ ص ٤٠٦.

(٣) المختلف: ج ١ ص ٢٣٩. والمقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص ١٧.

(٤) السرائر: ج ١ ص ٤٠٨.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١ ج ٧ ص ٢٤٤.

(٦) المختلف: ج ١ ص ٢٣٩.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٢ ج ٧ ص ٢٤٥.

(٨) المختلف: ج ١ ص ٢٤٠.

٢٨٧

وهو مروي(١) أيضا، ويحمل على الندب.

ولا تتكرر الفدية بتكرر السنين، ولا فرق بين فوات رمضان واحد أو أكثر، وقد يظهر من ابن بابويه(٢) أن الرمضان الثاني يقضى بعد الثالث وإن استمر المرض، فلا وجه له.

فرع: هل يلحق غير المريض به كالمسافر؟ توقف فيه المحقق في المعتبر(٣) ، وتظهر الفائدة في وجوب الفدية على القادر وسقوط القضاء عن العاجز، وكلام الحسن(٤) والشيخ(٥) يؤذن بطرد الحكم في ذوي الاعذار وربما قيل: يطرد(٦) في وجوب الكفارة بالتأخير، لا في سقوط القضاء بدوام العذر.

ولو مات قبل التمكن من القضاء فلا قضاء ولا كفارة، ويستحب القضاء، وفي التهذيب(٧) : يقضي ما فات بالسفر ولو مات في رمضان لرواية منصور بن حازم، والسر فيه تمكن المسافر من الاداء، وهو أبلغ من التمكن من القضاء إذا كان تركه للسفر سائغا.

ولو تمكن من القضاء ومات قبله فالمشهور وجوب القضاء على الولي، سواء كان صوم رمضان أو لا، وسواء كان له مال أو لا، ومع عدم الولي يتصدق من

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٥ ج ٧ ص ٢٤٥.

(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ٢، ص ١٤٨ ذيل الحديث ١٩٩٩.

(٣) المعتبر: ص ٣١٤.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٢٤١.

(٥) الخلاف: ج ١ ص ٣٥٦.

(٦) في " ق ": بطرده.

(٧) التهذيب: ج ٤ ص ٢٤٩.

٢٨٨

أصل ماله عن كل يوم بمد، وقال المرتضى(١) : يتصدق عنه فأن لم يكن له مال صام وليه، وقال الحسن(٢) : يتصدق عنه لا غير، وقال الحلبي(٣) : مع عدم الولي يصام عنه من ماله كالحج، والاول أصح. والمرأة هنا كالرجل على الاصح، أما العبد فمشكل، والمساواة قريبة.

ثم الولي عند الشيخ(٤) أكبر أولاده الذكور لا غير، وعند المفيد(٥) لو فقد أكبر الولد فأكبر أهله من الذكور، فإن فقدوا فالنساء، وهو ظاهر القدماء والاخبار(٦) والمختار.

ولو كان له وليان فصاعدا متساويان توزعوا إلا أن يتبرع به بعضهم، وقال القاضي(٧) : يقرع بينهما، وقال ابن ادريس(٨) : لا قضاء، والاول أثبت.

فروع خمسة:

الاول: لو استأجر الولي غيره فالاقرب الاجزاء، سواء قدر أو عجز.

ولو تبرع الغير بفعله احتمل ذلك.

الثاني: لو مات الولي ولما يقض، فإن لم يتمكن من القضاء فلا شئ على وليه، وإن تمكن فالظاهر الوجوب عليه، ويحتمل الصدقة من تركته والاستئجار.

____________________

(١) الانتصار: ص ٧٠.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٢٤١.

(٣) الكافي في الفقه: ص ١٨٩.

(٤) المبسوط: ج ١ ص ٢٨٦.

(٥) المقنعة: ص ٣٥٣ قال: وأولادهم به بدل من الذكور.

(٦) الفقه الرضوي: ص ٢١٢.

(٧) المهذب: ج ١ ص ١٩٦.

(٨) السرائر: ج ١ ص ٤٠٨.

٢٨٩

الثالث: لو انكسر يوم فكفرض الكفاية، فإن لم يقم به أحدهما وجب عليهما، فلو كان من قضاء رمضان وأفطرا فيه بعد الزوال فالاقرب عدم الكفارة، ولو قلنا بها ففي تعددها أو اتحادها عليهما بالسوية أو كونها فرض كفاية كأصل الصوم نظر. ولو أفطر أحدهما فلا شئ عليه إذا ظن بقاء الآخر، وإلا أثم لا غير.

الرابع: لو استأجر أحدهما صاحبه على الجميع بطل في حصة الاجير، ولو استأجره على ما يخصه فالاقرب الجواز.

الخامس: لو تصدق الولي بدلا عن الصوم من مال الميت عن أو ماله لم يجز، ويظهر من كلام الشيخ(١) التخيير، نعم لو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا وتصدق من مال الميت عن آخر وليكن الشهر الثاني، لرواية الوشاء(٢) ، وأوجب ابن ادريس(٣) قضاء‌هما إلا أن يكونا من كفارة مخيرة فيتخير، وتابعه الفاضلان(٤) لضعف الرواية، والاول ظاهر المذهب.

(٧٧) درس

يجب الامساك مع عدم صحة الصوم في متعمد الافطار لغير سبب مبيح، وفي المتناول يوم الشك فيظهر وجوبه، فلو أفطر كفر.

ويجب الامساك عن جميع المحرمات مؤكدا في الصوم وإن لم يفسد بارتكابها، وفي التحاسد قول للشيخ(٥) بالاستحباب، ولعله أراد به ما يخطر بالقلب.

ولو أكره المجنون أو المسافر زوجته فلا تحمل.

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ٢٨٦.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٢٤ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١ ج ٧ ص ٢٤٤.

(٣) السرائر: ج ١ ص ٣٩٨.

(٤) المعتبر: ص ٣١٥، التحرير: ج ١، ص ٨٤. وفي بعض النسخ: الفاضل.

(٥) النهاية: ص ١٤٩.

٢٩٠

وتجب الفدية على الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا خافتا على الولد مع القضاء، وكذا يجبان على من به عطاش فيزول(١) ، وعلى الشيخ والشيخة إذا أمكنهما القضاء، وإلا فالفدية لا غير.

وقال المفيد(٢) والمرتضى(٣) : إن عجزا فلا فدية، وإن أطاقاه بمشقة فديا، وقالا(٤) فيمن به عطاش يرجى برؤه: يقضي ولا فدية.

وقال سلار(٥) : لو لم يرج برؤه لم يفد ولم يقض.

وفي التهذيب(٦) عن أبي بصير يصوم عنه بعض ولده، فإن لم يكن له ولد فأدنى قرابته، فإن لم يكن تصدق بمد، فإن لم يكن عنده شئ فلا شئ(٧) ، وظاهرها أنه في حياته، وتحمل على الندب.

وظاهر علي بن بابويه(٨) وجوب الفدية وسقوط القضاء عن الحامل(٩) تخاف على ولدها، ورواية محمد بن مسلم(١٠) بخلافه. والفدية مد لا مدان للقادر على الاصح.

فروع ستة: الاول: لا فرق بين الجوع والعطش لخائف التلف، ولا بين الهرمين والشابين.

____________________

(١) في " ز ": ويزول.

(٢) المقنعة: ص ٣٥١.

(٣) رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة ص ٥٦.

(٤) المقنعة: ص ٣٥١، رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة ص ٥٦.

(٥) المراسم: ص ٩٧.

(٦) التهذيب: ب ٥٨ ح ٦٩٩ ج ٤ ص ٢٣٩.

(٧) في باقي النسخ: فلا شئ عليه.

(٨) المختلف: ج ١ ص ٢٤٥.

(٩) في " م " و " ز ": الحامل، وفي " ق ": الحامل التي.

(١٠) وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب من يصح منه الصوم ح ١ ج ٧ ص ١٥٣.

٢٩١

الثاني: لو خافت المرأة على نفسها دون ولدها ففي وجوب الفدية وجهان، والرواية(١) مطلقة، ولكن الاصحاب قيدوا بالولد.

الثالث: هذه الفدية من مالها ولو كانت ذات بعل.

الرابع: لا فرق بين خوف المرضع على ولدها نسبا أو رضاعا، ولا بين المستأجرة والمتبرعة على الظاهر، إلا أن يقوم غيرها مقامها.

الخامس: لو قام غير الام مقامها روعي صلاح الطفل، فإن تم بالاجنبية فالاقرب عدم جواز الافطار، هذا مع التبرع أو تساوي الاجرتين، ولو طلبت الاجنبية زيادة لم يجب تسليمه إليها وجاز الافطار.

السادس: هل يجب هذا الافطار عليها؟ الظاهر نعم مع ظن الضرر بتركه وأنه لا يدفعه(٢) إلا إرضاعها.

(٧٨) درس

نذر الصوم أو المعاهدة عليه أو الحلف يوجبه بحسب السبب، فلو أطلق أجزأ يوم، ولو عين عددا أو زمانا تعين، ولو نذر صوم زمان كان خمسة أشهر، وصوم حين ستة أشهر، ما لم ينو غيرهما.

وإنما يجب تتابعه مع التعيين لفظا كشهر متتابع، أو معنى كشهر معين، ولا يكفي مجاوزة النصف في المعين مطلقا، ولا في المطلق غير الشهر الواحد أو الشهرين، وطرده الشيخ(٣) في السنة، وهو أعلم.

وقال القاضي(٤) : لو نذر شهرا مطلقا وجب فيه التتابع كما لو شرطه، وهو خلاف المشهور.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب من يصح منه الصوم ح ٣ ج ٧ ص ١٥٤.

(٢) في " ق ": لا ينفعه.

(٣) النهاية: ص ٥٦٤.

(٤) المهذب: ج ١ ص ١٩٨.

٢٩٢

ولو نذر الصوم الواجب كرمضان لم ينعقد عند المرتضى(١) والشيخ(٢) والحلبي(٣) وابن ادريس(٤) ، وكذا لو نذر يوما فوافق شهر رمضان. والاقرب انعقاد نذر كل واجب، للطف بالانعاث حذرا من الكفارة، فعلى هذا يجوز ترامي النذر وتعدده، وتعدد الكفارة بتعدده. وينبغي التعرض في النية للمؤكد مع الاصل. ولا يجب إتمام اليوم ولا(٥) الشهر المنذور مطلقا بالشروع خلافا للحلبي(٦) ، ويجب فعله في مكان عينه بالنذر وفاقا له(٧) وللشيخ(٨) في(٩) قول، وقيده الفاضل(١٠) بالمزية.

ولو نذر صوم داود عليه السلام فتابعه استأنف عند الحلبي(١١)، وكفر للخلف عند ابن ادريس(١٢) وأجزأ عند الفاضل(١٣) ولا كفارة.

ولا يبطل نذر صوم يوم قدوم زيد إذا قدم نهارا قبل الزوال ولما يتناول على الاقوى وفاقا للشيخ(١٤) بل لو علم قدومه نوى ليلا وإن قدم بعد الزوال.

____________________

(١) رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الاولى ص ٤٤١ نحوه.

(٢) المبسوط: ج ١ ص ٢٧٦.

(٣) الكافي في الفقه: ص ١٨٥.

(٤) السرائر: ج ٣ ص ٦٨.

(٥) في " ق ": أو.

(٦) الكافي في الفقه: ص ١٨٦.

(٧) الكافي في الفقه: ص ١٨٥.

(٨) المبسوط: ج ١ ص ٢٨٢.

(٩) في باقي النسخ: فيه.

(١٠) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٨٣.

(١١) الكافي في الفقه: ص ١٨٥.

(١٣) المختلف: ج ١ ص ٢٥٠.

(١٢) السرائر: ج ١ ص ٤١٧.

(١٤) المبسوط: ج ١ ص ٢٨١.

٢٩٣

ولو نذر الدهر صرف إلى غير المحرم منه، ولو قصد المحرم صح في المحلل، وقيل: يبطل رأسا.

ولا يصوم سفره إلا مع التقييد، ولا يحرم عليه السفر، ولكن الاقرب وجوب الفدية بمد عن كل يوم كالعاجز عن صوم النذر على الاصح لروايات في الكليني(١) .

ولو عين سنة سقط الايام المحرمة أداء وقضاء ورمضان، وعلى القول بجواز نذره يدخل هنا فتتعدد الكفارة، ولو نذر سنة مطلقة أتم بدلها وبدل شهر رمضان.

ويجزئ في نذر الشهر ما بين الهلالين وثلاثون يوما.

ولو وجب على ناذر الدهر قضاء رمضان قدمه على النذر، فإن كان قد تعمد سبب القضاء فالاقرب الفدية عن النذر، ويحتمل سقوطها مع إباحة السبب كالسفر، لا مع تحريمه كمتعمد الافطار.

ولو وجب عليه كفارة فهو عاجز عن الصوم، ولو نذر إلا خمسة دائما فليس بعاجز عن الصوم على الاصح، ولايقدح في تتابع الكفارة على الاصح لا في الشهر الاول ولا الثاني.

ويجوز نذر الصوم ممن عليه صوم واجب، ويقدم النذر إن عينه بزمان على ما في ذمته من غير تعيين زمان، ولو لم يعينه فالاقرب التخيير، نعم لو كان عليه قضاء من رمضان وتضيق قدمه على النذر.

وقال الحسن(٢) : لا يجوز صوم النذر والكفارة لمن عليه قضاء رمضان.

ولو عين زمانا فاتفق مريضا فالاقرب قضاؤه، وكذا الحائض.

ولو حلف على صيام يوم وجب، وكذا لو حلف على عدم الافطار في الندب أو نذر، وفي تمحض هذا للصوم نظر أقربه ذلك، فينوي الوجوب حينئذ.

أما لو نذر إتمام الندب فهو صوم يوم(٣) ينقد على الاقرب، بخلاف ما لو نذر صوم

____________________

(١) الكافي: باب كفارة الصوم وفديته ج ٤ ص ١٤٣.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٢٤٧.

(٣) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

٢٩٤

بعض يوم.

وقال ابن الجنيد(١) : لو حلف أن لا يفطر فسأله من يرى حقه الفطر أفطر وكفر، ويشكل بأنه إن كان كالاب فلا كفارة وإلا فلا إفطار.

(٧٩) درس

الصوم إما مضيق أي لا بدل له، وهو شهر رمضان إلا في مثل الهرمين، والنذر إلا مع العجز، والاعتكاف، وصوم كفارة الجمع على الظاهر.

وإما مخير ككفارة رمضان، وأذى الحلق، وخلف النذر والعهد والاعتكاف، وما تعلق به النذر مخيرا.

وإما مرتب ككفارة اليمين، وقتل الخطأ، والظهار، وجزاء الصيد على الاقرب، وبدل الهدي والبدنة في الافاضة من عرفات، وكفارة قضاء رمضان على الاقوى، وما تعلق به النذر ترتيبا.

وإما مخير بعد الترتيب، وهي كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه وهو محل.

وكل الصوم يلزم فيه التتابع إلا خمسة: النذر المطلق خلافا لما ظهر من كلام الشاميين(٢) ، وجزاء الصيد إلا بدل النعامة عند المفيد(٣) والمرتضى(٤) وسلار(٥) ، وقال في الصوم من المختلف(٦) : المشهور أن فيها(٧) شهرين متتابعين.

والسبعة في بدل الهدي خلافا للحسن(٨) والحلبي(٩) ، وعولا على رواية(١٠)

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٢٥٠.

(٢) المهذب: ج ١ ص ١٩٨، الكافي في الفقه: ص ١٨٦.

(٣) المقنعة: ص ٤٣٥.

(٤) الانتصار: ص ١٠١.

(٥) المراسم: ص ١١٩.

(٦) المختلف: ج ١ ص ٢٣٨.

(٧) في " م ": فيه.

(٨) المختلف: ج ١ ص ٢٣٨.

(٩) الكافي في الفقه: ص ١٨٨.

(١٠) وسائل الشيعة: ب ٥٥ من أبواب الذبح ح ٢ ج ١٠ ص ١٧٠.

٢٩٥

حسنة، وقضاء رمضان، وقضاء النذر المعين. ولو كان قد شرط فيه التتابع ففي وجوبه في قضائه وجهان، أقربهما الوجوب. وأما بدل البدنة للمفيض فالاحوط فيه التتابع. وذكر الشيخ(١) صوم الرقيق في جناية الاحرام، وذكر آخر صوم الامة تجامع في الاحرام بدلا عن البدنة، ولا نص فيه ولا في تتابعه.

وقد روى الجعفري(٢) عن أبي الحسن عليه السلام إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار والقتل واليمين. وكل ثلاثة وجب تتابعها وأخل به فالظاهر استئنافها سواء كان لعذر أو لا، إلا ثلاثة الهدي إذا صام يومين وكان الثالث العيد فإنه يبني، وفي المبسوط(٣) لم يشترط فصل العيد، وأما الشهران أو الشهر(٤) فكما مر.

وفي رواية في التهذيب(٥) يستأنف المريض، وتحمل على مرض غير موجب للافطار، ولا يعذر بفجأة مثل رمضان أو العيد سواء علم أو لا، بخلاف فجأة الحيض والنفاس، وأما السفر الضروري فعذر إذا حدث سببه بعد الشروع في الصوم.

____________________

(١) الاقتصاد: ص ٢٩١.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب بقية الصوم الواجب ح ٣ ج ٧ ص ٢٨٠.

(٣) المبسوط: ج ١ ص ٢٨٠.

(٤) في باقي النسخ: والشهر.

(٥) التهذيب: ب ٦٥ ح ٨٦٢ ج ٤ ص ٢٨٥.

٢٩٦

كتاب الاعتكاف

٢٩٧

وهو اللبث في مسجد جامع ثلاثة أيام فصاعدا صائما للعبادة، فلا يصح في غير المسجد وإن كان المعتكف امرأة، وشرط الاكثر المساجد الاربعة، وأضاف بعض مسجد المدائن.

وكلما لم يصح الصوم باعتبار المكلف أو الزمان لم يصح الاعتكاف.

ويمرن عليه الصبي ويجوز جعله في صيام مستحق وإن كان قد نذر الاعتكاف على قول.

ويشترط النية في ابتدائه وهو قبل طلوع الفجر، فيكون في الايام الثلاثة ليلتان، وفي موضع من الخلاف(١) : إن شرط التتابع فكذلك وإلا أجزأه ثلاثة أيام بلا لياليهن، وهو متروك.

ولو نذره أو نذر أقل من ثلاثة(٢) بطل إذا نفى الازيد، أما لو نذر اعتكاف يوم فإنه يضم إليه آخرين.

ويشترط الاسلام فلا يصح من الكافر، ولو ارتد في الاثناء فكالارتداد في الصوم، والاقرب الجزم بالبطلان هنا، للنهي عن لبث الكافر في المسجد.

وإذن الزوج والمولى والوالد، وله الرجوع ما لم يجب، والمبعض كالقن، نعم لو هاياه مولاه واعتكف في نوبته فالاقوى جوازه ما لم يؤد إلى الضعف في نوبة السيد فيعتبر إذنه.

ولو نذر بإذن الوالي فله المبادرة معينا كان أو مطلقا على

____________________

(١) الخلاف: ج ١ ص ٣٦٩.

(٢) في " ز ": ثلاثة أيام.

٢٩٨

الاقوى، وقال الفاضلان(١) : للوالي المنع في المطلق. والاقرب أن الاجير والضيف يستأذنان في الاعتكاف. ولو زال المانع في الاثناء كعتق العبد وطلاق الزوجة لم يجب الاتمام إذا كان الشروع بدون الاذن، وقال الشيخ(٢) : يجب لو اعتق. ولزوم المسجد، فلو خرج بطل إلا لضرورة، أو تشييع جنازة، أو عيادة مريض، أو إقامة شهادة وإن لم تتعين عليه، وإقامة الجمعة إن اقيمت في غيره، وصلاة العيد قاله في المبسوط(٣) ، وهو مبني على جواز صومه للقاتل في الاشهر الحرم.

ولا يجلس لو خرج إلا لضرورة، ولا يمشي تحت ظل كذلك، وفي المبسوط(٤) : لا يجلس تحت ظل، وقال المفيد(٥) : لا يجلس تحت سقف، فخصاه بالجلوس، واختاره الفاضلان(٦) وهو المروي(٧) .

ولا يصلي خارج المسجد إلا بمكة أو لضيق الوقت عن الرجوع.

ولو طلقت اعتدت في منزلها مع عدم تعيين الزمان وإلا ففي المسجد.

ولو اخرج كرها ففي بطلان الاعتكاف أوجه، ثالثها البطلان بطول الزمان، أما الساهي فمعذور، ويجب عليه العود كما ذكر، فلو تلوم بطل، وكذا من خرج لضرورة فزالت، ولو دامت فخرج عن كونه معتكفا بطل، ولا يجب

____________________

(١) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢١٦، المختلف: ج ١ ص ٢٥٢.

(٢) المبسوط: ج ١ ص ٢٩٠.

(٣) المبسوط: ج ١ ص ٢٩٣.

(٤) المبسوط: ج ١ ص ٢٩٣.

(٥) المقنعة: ص ٣٦٣.

(٦) شرائع السلام: ج ١ ص ٢١٧، المختلف: ج ١ ص ٢٥٥.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب الاعتكاف ح ٣ ج ٧ ص ٤٠٨.

٢٩٩

تجديد النية إذا عاد بسرعة.

وتخرج الحائض والنفساء والمريض إذا لم يمكن تمريضه فيه، أو أمكن وأدى إلى تلويث المسجد، والمحرم إذا خاف فوت عرفة أو المشعر، ومن يخاف على نفسه أو ماله بمقامه، وبعضه ككله في الاخراج، إلا أن يخرج رأسه ليغسل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله(١) ، ولو خرج لضرورة تحرى أقرب الطرق.

وفي خروجه للاذان في المئذنة قول، وقيده بعضهم بكونه معتادا للاذان ولا يبلغ صوته تماما إلا بها، ولو صعد سطح المسجد فكالخروج، وقيل: لا.

ويحرم عليه نهارا ما يحرم على الصائم، وكذا البيع والشراء والطيب حتى الريحان على الاقوى، والاستمتاع بالنساء والمماراة ليلا ونهارا. ولو اضطر إلى شراء شئ وتعذرت المعاطاة جاز، وكذا البيع. وللشيخ(٢) قول بتحريم محرمات الاحرام، وهو ضعيف. ولا يفسد العقد خلافا له رحمه الله(٣) .

ويجوز له النظر في معاشه والخوض في المباح وإن كان تركه أفضل، أما درس العلم وتدريسه وتلاوة القرآن فهو أفضل من الصلاة ندبا. ولا يستحب له الصمت عن ذكر الله تعالى، بل يحرم إن اعتقده، ولو نذره في اعتكافه بطل، ولو جعل كلامه في أغراضه بالقرآن كره.

(٨٠) درس

لا يجب الاعتكاف إلا بنذر أو عهد أو يمين، أو نيابة عن الاب أو غيره باستئجار، أو مضي يومين في المندوب على الاقوى، وفي المبسوط(٤) : إن شرط

____________________

(١) سنن أبي داود: ج ٢ ح ٢٤٦٩ ص ٣٣٣.

(٢) النهاية: ص ١٧٢.

(٣) المبسوط: ج ١ ص ٢٩٥.

(٤) المبسوط: ج ١ ص ٢٨٩.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507