الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ١

الدروس الشرعية في فقه الامامية11%

الدروس الشرعية في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 507

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣
  • البداية
  • السابق
  • 507 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 131112 / تحميل: 8521
الحجم الحجم الحجم
الدروس الشرعية في فقه الامامية

الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ١

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

ابن عليّ بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عنه(1) .

2310 ـ القاسم بن سليمان :

بغدادي ، له كتاب رواه النضر بن سويد ،جش (2) .

وفيست : أخبرنا به جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عنه(3) .

وفيتعق : للصدوق طريق إليه(4) ، وهو يشير إلى اعتماده عليه ، مضافا إلى أنّ نضرا صحيح الحديث(5) ، ويؤيّده رواية أحمد بن محمّد والحسين بن سعيد عنه(6) .

أقول : فيمشكا : ابن سليمان ، عنه النضر بن سويد(7) .

2311 ـ القاسم الشعراني :

اليقطيني ، يرمى بالغلو ،دي (8) .

وزادصه : يدّعي أنّه باب وأنّه نبي(9) .

وفيكش ما مرّ في عليّ بن حسكة(10) .

__________________

(1) هداية المحدّثين : 132 ، وفيها بدل هاشم : هشام.

(2) رجال النجاشي : 314 / 858.

(3) الفهرست : 127 / 577.

(4) الفقيه ـ المشيخة ـ : 4 / 79.

(5) انظر رجال النجاشي : 427 / 1147.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 263.

(7) هداية المحدّثين : 132.

(8) رجال الشيخ : 421 / 2.

(9) الخلاصة : 248 / 3.

(10) رجال الكشّي : 516 / 994 و 995 ، وفيه ما يشهد بذمّة.

٢٢١

2312 ـ القاسم بن عبد الرحمن الصيرفي :

شريك مفضّل(1) بن عمر ، كوفي ،ق (2) .

وفيتعق : في أواخر الروضة : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ابن عيسى عن عليّ بن النعمان عن القاسم شريك المفضّل ، وكان رجلا صدوق. الحديث(3) . وفي الحسن بإبراهيم ، عن ابن أبي عمير عن قاسم الصيرفي(4) ، والظاهر أنّه هو. وسنذكر في محمّد بن أورمة حديثا فيه(5) ، فلاحظ.

وفيكش في ترجمة محمّد بن مقلاص رواية عن ابن مسكان عنه ربما تكون ظاهرة في عدم غلوّه(6) .

وبالجملة : هذا الرجل من الممدوحين بل ممّن يوثق بحديثه ، بل لا يبعد أن يعدّ من الثقات ، سيّما بملاحظة رواية ابن أبي عمير عنه ، مضافا إلى رواية الأجلّة كابن مسكان وعليّ بن النعمان(7) .

أقول : جزم في الوجيزة بحسنه(8) ، والفاضل عبد النبي الجزائري بوثاقته(9) للصحيح المذكور ، إلاّ أنّه فيما يحضرني من نسخ الروضة ونقله الفاضل المذكور وفي النقد أيضا(10) : رجل صدق ، ولعلّ الأمر فيه سهل.

__________________

(1) في المصدر : المفضل.

(2) رجال الشيخ : 274 / 9.

(3) الكافي 8 : 374 / 562 ، وفيه : وكان رجل صدق ، وسينبّه المصنّف عليه.

(4) الكافي 4 : 287 / 3.

(5) عن الكافي 8 : 231 / 303 ، وفيه ما يظهر منه عدم غلوّه.

(6) رجال الكشّي : 301 / 539.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 263.

(8) الوجيزة : 280 / 1435.

(9) حاوي الأقوال : 124 / 477.

(10) نقد الرجال : 270 / 25.

٢٢٢

هذا ، ولا أدري من أين فهم سلّمه الله غلوّه حتى يكون ما في محمّد ابن مقلاص ظاهرا في عدمه؟! إلاّ أن يقال بايهام(1) شراكته مع مفضّل ذلك ، فتدبّر.

ويأتي في ابن عروة ما له دخل.

2313 ـ القاسم بن عبد الله بن عمر :

ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب القرشي المدني ، أسند عنه ،ق (2) .

2314 ـ القاسم بن عروة :

أبو محمّد ، مولى أبي أيّوب الجوزي(3) ، بغدادي وبها مات ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، له كتاب ، عنه النضر وعبيد الله(4) بن أحمد بن نهيك ،جش (5) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا به جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عنه ، ورواه عنه الحسين بن سعيد ، ورواه حميد ، عن ابن نهيك ، عنه(6) .

وفيق : مولى أبي أيوب المكّي ، وكان أبو أيوب من موالي المنصور ، له كتاب(7) .

__________________

(1) في نسخة « ش » : بأيّام.

(2) رجال الشيخ : 274 / 14.

(3) في المصدر : الخوزي.

(4) في نسخة « م » : عبد الله.

(5) رجال النجاشي : 314 / 860.

(6) الفهرست : 127 / 576.

(7) رجال الشيخ : 276 / 51.

٢٢٣

وفيكش : مولى أبي أيوب الجوزي وزير أبي جعفر المنصور(1) ، وفي نسخة : مولى لبني أيوب. إلى آخره ، والأوّل أصحّ.

وفيتعق : في شرح الإرشاد للمقدّس الأردبيلي(2) : قيل هو ممدوح ، وقد وصف المصنّف ـ يعني : العلاّمة ـ الخبر الذي هو فيه بالصحّة(3) .

والظاهر أنّ مراده من القيل د(4) .

وقال في موضع آخر : إنّه ممّن لم يصرّح بالتوثيق ، بل غير مذكور في صه ، وقال د : كش ممدوح ، وما رأيت في كش مدحه وما ذكره غيره أيضا ، بل قالوا في القاسم بن عروة : في كش وزير أبي جعفر المنصور ، ولو لم يكن هذا سببا للذمّ لم يكن مدحا(5) ، انتهى.

قلت : هو كثير الرواية وأكثرها مقبولة ، ويروي عنه ابن أبي عمير في الصحيح(6) ، والحسين بن سعيد كذلك(7) ، وكذا ابن أبي نصر(8) ،

__________________

(1) رجال الكشّي : 372 / 695 ، وفيه : الخوزي.

(2) الأردبيلي ، لم ترد في نسخة « ش ».

(3) مجمع الفائدة والبرهان : 2 / 18 ، وقد صحّح العلاّمة في المختلف : 2 / 40 حديث بريد ابن معاوية في باب الأوقات وهو في الطريق. إلاّ أنّه في بحث مكان المصلي ذكر رواية الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وقال : وفي الطريق القاسم بن عروة ، فإن كان ثقة فالحديث صحيح ، المختلف : 2 / 116.

(4) انظر رجال ابن داود : 153 / 1214.

(5) مجمع الفائدة والبرهان : 2 / 21 ، كما وقال في موضع ثالث : 2 / 232 : قال المصنّف في المنتهى : ما يحضرني الآن حاله ، ويفهم من رجال ابن داود مدحه.

(6) الكافي 4 : 100 / 2.

(7) التهذيب 10 : 182 / 711 ، ووقع أيضا في طريق الفهرست إليه.

(8) التهذيب 2 : 27 / 78.

٢٢٤

وحمّاد(1) ، والعباس بن معروف(2) ، والبرقي(3) ، وأبوه(4) ، وابن فضّال(5) .

ومضى في الفضل بن شاذان عدّه في جملة من روى عنه(6) على وجه يشير إلى كونه من أصحابنا المعروفين ، بل ونباهته أيضا(7) .

أقول : لعلّ ما ذكره المقدّسرحمه‌الله من كونه : وزير أبي جعفر ، واحتمال عدّ(8) ذلك ذمّا خلاف الواقع وإن زعم د أيضا وزارته له ، لأنّه لم يظهر منكش ذلك ، بل ظاهره أنّ أبا أيّوب هو الوزير(9) ، ويؤيّده تصريح الشيخ بكون أبي أيوب من موالي المنصور(10) .

هذا ، وفي عدّ رواية البرقي وأبيه عنه من أمارات الاعتماد بعد ذكر أهل الرجال أنّهما ممّن أكثر الرواية عن الضعفاء والمجاهيل ما لا يخفى.

وفيمشكا : ابن عروة ، عنه النضر ، والعباس بن معروف ، والحسين ابن سعيد ، وابن نهيك ، وأحمد بن أبي عبد الله عن أبيه ، وبغير واسطة أبيه عنه.

وقد وقع الاختلاف بين المتأخّرين في القاسم بن عروة ، فقيل :

__________________

(1)

(2) التهذيب 2 : 78 / 202.

(3) التهذيب 9 : 95 / 415.

(4) التهذيب 2 : 19 / 51.

(5) التهذيب 2 : 257 / 1021.

(6) رجال الكشّي : 544 / 1029.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 263.

(8) في نسخة « م » : عدّه.

(9) قال الكشّي في رجاله : 372 / 695 : القاسم بن عروة مولى أبي أيّوب الخوزي وزير أبي جعفر المنصور.

(10) رجال الشيخ : 276 / 51 وقد تقدّمت نصّ عبارته.

٢٢٥

ممدوح(1) ، والبهائيرحمه‌الله عدّ روايته صحيحة في باب الأوقات من الحبل المتين(2) .

وقال الشيخ محمّد في حاشيته على التهذيب : لا أدري وجه عدّ روايته في الصحيح مع أنّه غير معلوم الحال على وجه يصلح(3) لذلك! وقال أبوه في المنتقى : جهالة حال القاسم بن عروة غير خفيّة(4) ، انتهى.

ولعلّ الشيخ البهائي نظر إلى ما نقله في أواخر الروضة : عن القاسم شريك المفضّل وكان رجل صدق(5) ، قال عبد النبي الجزائري : هذا يقتضي توثيقه(6) ، انتهى.

وما ذكره مسلّم إن كان الضمير راجعا إلى القاسم ، ويحتمل رجوعه‌

__________________

(1) لم يرد هذا القول في المصدر وانّما نقل عن المحقّق الشيخ محمّد في حواشيه على التهذيب أنّه غير ممدوح فضلا عن التوثيق.

(2) عدّ رواية عبيد بن زرارة في الحبل المتين : 135 في الصحاح في الفصل الثالث في وقتي الظهر والعصر ، المرويّة في التهذيب 2 : 19 / 51 وهو في الطريق. إلاّ أنّه في الفصل الرابع في وقتي المغرب والعشاء بعد أن ذكر الروايات الصحيحة والحسنة والموثّقة قال : المشهور بين الأصحاب ـ وسيّما المتأخرين ـ توقيت دخول المغرب بذهاب الحمرة المشرقيّة. لكنّي لم أظفر في ذلك بحديث تركن النفس إليه ، نعم هنا أخبار ضعيفة متضمّنة لذلك. ثمّ ذكر رواية بريد بن معاوية عن أبي جعفرعليه‌السلام وقال عنها : هذه الرواية في طريقها القاسم بن عروة وهو غير معلوم الحال ، ولم يذكره ـ أي العلاّمةرحمه‌الله ـ في الخلاصة ، واقتصر النجاشي من وصفه على أنّه بغدادي له كتاب ، الحبل المتين : 142.

(3) في نسخة « ش » : مصلح.

(4) منتقى الجمان : 1 / 417.

(5) الكافي 8 : 374 / 562.

(6) لم يذكر ذلك في حقّ القاسم بن عروة وإنّما ذكره في حقّ القاسم بن عبد الرحمن الصيرفي ، لاحظ حاوي الأقوال : 124 / 477 وسينبّه عليه المصنّف.

٢٢٦

إلى المفضّل على بعد ، ومع التسليم فيه أيضا نظر ، لأنّ الوصف بالصدق لا يستلزم العدالة لأنّ شرطها الصدق مع أشياء أخر(1) ، انتهى.

وما ظنّه مستندا لشيخنا البهائي فيه ما فيه ، وما نسبه إلى الفاضل عبد النبي الجزائريرحمه‌الله اشتباه ، فلاحظ ترجمة القاسم بن عبد الرحمن وتدبّر.

2315 ـ القاسم بن عروة :

روى عنه البرقي أحمد ، لم(2) . وقد يحتمل الاتّحاد.

2316 ـ القاسم بن العلاء :

من أهل آذربيجان ، ذكره ابن طاوس من وكلاء الناحية في ربيع الشيعة(3) .

وفيتعق : في الكافي في باب فضل الإمام وصفاته : أبو محمّد القاسم بن العلاءرحمه‌الله (4) ، وذكر الصدوق أنّه من وكلاء القائمعليه‌السلام الذين رأوه ووقفوا على معجزته من أهل آذربيجان(5) ، وفي أحمد بن هلال حسنه بل وثاقته(6) (7) .

أقول : ما ذكره الصدوق فيه مرّ في المقدّمة الثانية(8) ، وما في أحمد لم نذكره(9) ، وهو توقيع إليه يتضمّن لعن أحمد يظهر منه جلالته.

__________________

(1) هداية المحدّثين : 132.

(2) رجال الشيخ : 490 / 8.

(3) إعلام الورى : 499.

(4) الكافي 1 : 154 / 1.

(5) إكمال الدين : 442 / 16.

(6) تقدّم عن الكشّي : 535 / 1020.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 264.

(8) في نسخة « م » : الاولى.

(9) اتّضح ممّا تقدّم أنّه تقدّم ذكره عن رجال الكشّي.

٢٢٧

وفي كتاب الغيبة للشيخرحمه‌الله : أخبرني محمّد بن محمّد بن النعمان والحسين بن عبيد الله ، عن محمّد بن أحمد الصفوانيرحمه‌الله قال : رأيت القاسم بن العلاء وقد عمّر مائة سنة وسبع عشرة سنة ، منها ثمانون سنة صحيح العينين ، لقي مولانا أبا الحسن وأبا محمّد العسكريين8 ، وحجب بعد الثمانين ، وردّت عليه عينه قبل وفاته بسبعة أيّام ، وذلك أنّي كنت مقيما عنده بمدينة الراز(1) من أرض آذربيجان ، وكان لا تنقطع عنه توقيعات مولانا صاحب الزمانعليه‌السلام على يد أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري وبعده على يد أبي القاسم الحسين بن روح قدّس الله أرواحهما ، فانقطعت عنه المكاتبة نحوا من شهرين ، فقلقرحمه‌الله لذلك. إلى أن قال : فقام الرجل الوارد ( أي من الناحية المقدّسة )(2) فأخرج من مخلاته أزر وحبرة يمانيّة حمراء وعمامة وثوبين ومنديلا ، فأخذه القاسم وكان عنده قميص خلعه(3) عليه مولانا ابن(4) الرضا أبو الحسنعليه‌السلام . إلى أن قال : وحمّ القاسم يوم السابع من ورود الكتاب ، واشتدّ به في ذلك اليوم العلّة. إلى أن قال : إذ اتّكى القاسم على يديه إلى خلف وجعل يقول : يا محمّد يا علي يا حسن يا حسين يا مواليّي كونوا شفعائي إلى الله عزّ وجلّ. إلى أن قال : ونظرنا إلى الحدقتين صحيحتين ، فقال له أبو حامد : تراني؟ وجعل يده على كلّ واحد منّا ، وشاع الخبر في الناس والعامّة وأتته الناس من العوام ينظرون إليه ، وركب القاضي إليه وهو أبو السائب عتبة ابن عبيد الله المسعودي وهو قاضي القضاة ببغداد ، فدخل عليه فقال : يا أبا‌

__________________

(1) في المصدر : الران.

(2) ما بين القوسين أثبتناه من نسخة « ش ».

(3) في نسخة « م » : خلقه.

(4) ابن ، لم ترد في المصدر.

٢٢٨

محمّد ما هذا الذي بيده(1) ؟ وأراه خاتما فصّه(2) فيروزج فقرّبه منه فقال : عليه ثلاثة أسطر(3) وخرج الناس متعجّبين. فلمّا كان يوم الأربعين وقد طلع الفجر مات القاسمرحمه‌الله . إلى أن قال : وكفّن في ثمانية أثواب على بدنه قميص مولاه أبي الحسنعليه‌السلام وما يليه السبعة الأثواب التي جاءته من العراق الحديث(4) .

ومضى بعضه في ابنه الحسن.

2317 ـ القاسم بن العلاء الهمداني :

يروي عنه الصفواني ، لم(5) .

أقول : الظاهر أنّه المتقدّم عليه ، فلاحظ.

2318 ـ القاسم بن الفضيل بن يسار :

النهدي البصري ، أبو محمّد ، ثقة ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،صه (6) .

وزادجش : له كتاب يرويه فضالة بن أيوب(7) .

أقول : فيمشكا : ابن الفضيل بن يسار الثقة ، عنه فضالة ، وأبو طالب‌

__________________

(1) في المصدر : بيدي.

(2) في النسخ : فضّه.

(3) في المصدر زيادة : فتناوله القاسمرحمه‌الله فلم يمكنه قراءته.

(4) كتاب الغيبة : 310 / 263.

(5) رجال الشيخ : 490 / 4.

(6) الخلاصة : 134 / 1.

(7) رجال النجاشي : 313 / 856 ، وفيه أنّ الراوي للكتاب محمّد بن أبي عمير. وما ذكره الميرزا هنا وكذا في كتابه الوسيط سهو منشؤه سبق النظر ، حيث إنّ فضالة بن أيّوب إنّما وقع في طريق النجاشي إلى كتاب القاسم بن بريد المذكور عقيب هذا بلا فصل ، فلاحظ.

٢٢٩

عبد الله بن الصلت(1) .

2319 ـ القاسم بن محمّد :

قر (2) . وزاد ين : ابن أبي بكر(3) .

وفيتعق : مضى ما فيه في سعيد بن المسيّب(4) ، فلاحظ(5) .

أقول : هو جدّ مولانا الإمام أبي عبد الله جعفر الصادقعليه‌السلام لامّه وابن خالة سيّد الساجدين وزين العابدين علي بن الحسينعليه‌السلام ، وامّهعليه‌السلام وأمّ القاسم بنتا يزدجرد بن شهريار أخو الكياسرة ملوك العجم ، وحكاية تزويج الحسينعليه‌السلام بأحديهما ومحمّد بن أبي بكر الأخرى مشهورة وفي الكتب مذكورة(6) .

عن د : إنّه كان فقيها فاضلا(7) .

وعن تاريخ ابن خلكان أنّه من سادات التابعين وفقهاء الشيعة(8) بالمدينة ، وكان أفضل أهل زمانه. وقال يحيى بن سعيد : ما رأينا من يفضّل عليه. وكان يقول مالك بن أنس : إنّه من فقهاء هذه الأمّة. مات في سنة إحدى ومائة وله اثنان وسبعون سنة(9) ، انتهى ملخّصا.

__________________

(1) هداية المحدّثين : 134.

(2) رجال الشيخ : 133 / 3.

(3) رجال الشيخ : 100 / 2.

(4) فيه عن الكافي 1 : 393 / 1 قول الإمام الصادقعليه‌السلام : إنّه من ثقات علي بن الحسينعليه‌السلام .

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 264.

(6) الإرشاد للشيخ المفيد : 2 / 137.

(7) رجال ابن داود : 153 / 1217 ، ولم يرد فيه ما ذكر ، نعم ورد في هامش الكتاب.

(8) في المصدر : السبعة.

(9) وفيات الأعيان 4 : 59 / 533 ، وفيها أنّه توفّي سنة إحدى أو اثنتين ومائة ، وقيل : سنة ثمان ، وقيل : اثنتي عشرة ومائة.

٢٣٠

2320 ـ القاسم بن محمّد الأصفهاني :

المعروف بكاسولا ، له كتاب ، أخبرنا به جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عنه ،ست (1) .

ويأتي القمّي عن غيره(2) .

وفيتعق : صحّح فيصه طريق الصدوق إلى سليمان المنقري(3) وهو فيه(4) (5) .

2321 ـ القاسم بن محمّد بن أيّوب :

ابن ميمون ، من جلّة أصحابنا ، وليس هو كاسولا ،صه (6) .

ومرّ في الحسين ابنه ذكره(7) .

2322 ـ القاسم بن محمّد الجوهري :

له كتاب ، واقفي ،ظم (8) .

صه إلاّ : له كتاب ، وزاد قبل واقفي : من أصحاب الكاظمعليه‌السلام ، وبعده : لم يلق أبا عبد اللهعليه‌السلام (9) .

وفيجش : روى عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، له كتاب ،

__________________

(1) الفهرست : 127 / 575.

(2) عن النجاشي والخلاصة.

(3) الخلاصة : 279.

(4) الفقيه ـ المشيخة ـ : 4 / 65.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 264.

(6) الخلاصة : 134 / 5.

(7) عن النجاشي : 66 / 157 أنّه كان من جلّة أصحابنا.

(8) رجال الشيخ : 358 / 1.

(9) الخلاصة : 247 / 1.

٢٣١

الحسين بن سعيد عنه بكتابه(1) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا أبو عبد الله ، عن محمّد بن عليّ بن الحسين ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمّد وأحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله البرقي والحسين بن سعيد ، عنه(2) .

وفيق : ابن محمّد الجوهري مولى تيم الله كوفي الأصل ، روى عن علي بن أبي حمزة وغيره(3) (4) .

وفي لم بدل مولى. إلى آخره : روى عنه الحسين بن سعيد(5) .

وفيكش : قال نصر بن الصباح : القاسم بن محمّد الجوهري لم يلق أبا عبد اللهعليه‌السلام ، وهو مثل ابن أبي غراب ، وقالوا : إنّه كان واقفيّا(6) .

أقول : فيمشكا : ابن محمّد الجوهري الضعيف ، عنه الحسين بن سعيد ، ومحمّد بن خالد البرقي.

وهو عن عليّ بن أبي حمزة كما صرّح به في بعض المواضع(7) ، ومنه يعلم رواية القاسم عن عليّ على الإطلاق(8) .

2323 ـ القاسم بن محمّد الخلقاني :

كوفي ، قريب الأمر ،صه (9) .

__________________

(1) رجال النجاشي : 315 / 862.

(2) الفهرست : 127 / 573.

(3) وغيره ، لم ترد في نسخة « م ».

(4) رجال الشيخ : 276 / 49 ، وفيه زيادة : له كتاب.

(5) رجال الشيخ : 490 / 5.

(6) رجال الكشّي : 452 / 853.

(7) تقدّم تصريح الشيخ بذلك.

(8) هداية المحدّثين : 223.

(9) الخلاصة : 134 / 7.

٢٣٢

وزادجش : له كتاب نوادر ، أحمد بن ميثم بن أبي نعيم عنه به(1) .

وفيست : القاسم بن هشام له كتاب النهي.

القاسم بن محمّد الخلقاني له روايات ، أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد ، عن أحمد بن ميثم ، عنهما(2) .

2324 ـ القاسم بن محمّد بن عليّ :

ابن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، وكيل الناحية ،صه (3) .

ويأتي في أبيه(4) .

2325 ـ القاسم بن محمّد القمّي :

المعروف بكاسولا ، لم يكن بالمرضي ،جش (5) .

وزادصه : قال غض : إنّه يكنّى أبا محمّد ، حديثه يعرف تارة وينكر اخرى ويجوز أن يخرج شاهدا(6) .

وتقدّم الأصفهاني(7) .

2326 ـ القاسم بن معن بن عبد الرحمن :

ابن عبد الله بن مسعود المسعودي ، كوفي ، أسند عنه ،ق (8) .

__________________

(1) رجال النجاشي : 315 / 862.

(2) الفهرست : 128 / 578 و 579.

(3) الخلاصة : 134 / 6.

(4) رجال النجاشي : 344 / 928 ، وفيه أنّه وأباه وجدّه وجدّ أبيه وكلاء للناحية.

(5) رجال النجاشي : 315 / 862.

(6) الخلاصة : 248 / 5.

(7) نقلا عن الشيخ في الفهرست : 127 / 575 وذكره أيضا في الرجال في باب من لم يروي عنهمعليهما‌السلام : 490 / 7 بعنوان : القاسم بن محمّد الأصفهاني المعروف بكاسام ، روى عنه أحمد بن أبي عبد الله.

(8) رجال الشيخ : 273 / 2.

٢٣٣

2327 ـ القاسم بن موسى الرازي :

غير مذكور في الكتابين. ومرّ في المقدّمة الأولى(1) .

2328 ـ القاسم بن هشام :

قالكش عن النضر(2) : لقد رأيته فاضلا خيّرا يروي عن الحسن بن محبوب ،صه (3) .

وفيجش : ابن هشام اللؤلؤي ، أحمد بن محمّد بن عمّار ، عن أبيه بكتابه النوادر(4) .

وفيكر : يروي عن أبي أيّوب(5) .

وفيست ما في ابن محمّد الخلقاني(6) .

وفي تعق : في النقد نقل ما ذكره صه عن كش ثمّ قال : ونقل العلاّمة في صه هذا عن الكشي عن النضر ، ونقل د عن كش عن محمّد بن مسعود(7) ، ولعلّه الصواب(8) .

قلت : هو كذلك ، وينبغي بدله : أبو النضر ، بزيادة كلمة « أبو »(9) .

أقول : لم يتعرّض الميرزارحمه‌الله في هذه الترجمة على ما وقفت‌

__________________

(1) بل في المقدّمة الثانية فيمن شاهد القائمعليه‌السلام ووقف على معجزته من غير الوكلاء من أهل الري ، نقلا عن إكمال الدين : 443 / 16.

(2) في المصدر : عن أبي النصر ، وفي النسخة الخطيّة منها كما في المتن.

(3) الخلاصة : 134 / 2.

(4) رجال النجاشي : 316 / 868.

(5) رجال الشيخ : 434 / 1.

(6) الفهرست : 128 / 578.

(7) رجال ابن داود : 154 / 1224.

(8) نقد الرجال : 272 / 44.

(9) تعليقة الوحيد البهبهاني : 264.

٢٣٤

عليه من نسخ كتابه لذكر كلامكش ، وكأنّه لم يقف عليه ، وهو مذكور في الاختيار في أواخره مع جماعة عديدة ، أوّلهم : علي وأحمد ابنا الحسن بن عليّ بن فضّال(1) .

وما مرّ من أنّصه ذكر بدل أبو النضر : النضر ، فقد تبع في ذلك طس كما في كثير من التراجم وخاصّة في المقام(2) ، فإنّكش ذكر جماعة عديدة ثمّ قال : قال أبو عمرو : سألت أبا النضر محمّد بن مسعود عن فلان فقال : كذا ، وعن فلان فقال : كذا. إلى آخره ، والسيّد ابن طاوس طاب ثراه قطّع كلامه وذكر كلاّ في بابه ، ففي جملة من التراجم ذكر كما فيكش : سألت أبا النضر ، وفي بعضها سها القلم ووقعت كلمة « أبو » منه وتبعه العلاّمة أجزل الله إكرامه في المقامين لنقله كلامكش في الأغلب من رجالهرحمه‌الله كما تتبّعناه ، فتتبّع.

وفيمشكا : ابن هشام ، عنه محمّد بن عمّار. وهو عن الحسن بن محبوب ، وعن أبي أيّوب(3) .

2329 ـ القاسم بن يحيى بن الحسن :

ضا (4) . وزادجش : ابن راشد ، روى عنه محمّد بن عيسى بن عبيد الله(5) .

وفيصه بعد راشد : مولى المنصور ، روى عن جدّه ، ضعيف(6) .

__________________

(1) رجال الكشّي : 530 / 1014.

(2) التحرير الطاووسي : 475 / 347.

(3) هداية المحدّثين : 134.

(4) رجال الشيخ : 385 / 3.

(5) رجال النجاشي : 316 / 866.

(6) الخلاصة : 248 / 6.

٢٣٥

وفيست : ابن يحيى الراشدي ، له كتاب فيه آداب أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أخبرنا(1) جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عنه.

وأخبرنا(2) ابن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عنه(3) .

وفي لم : القاسم بن يحيى ، روى عنه أحمد بن محمّد بن عيسى(4) .

وفيتعق : تضعيفصه من غض كما في النقد(5) فلا يعبأ به ، ورواية الأجلّة عنه سيّما مثل أحمد بن محمّد بن عيسى أمارة الاعتماد بل الوثاقة ، ويؤيّده كثرة رواياته والإفتاء بمضمونها ، ويؤيّد فساد كلام غض في المقام عدم تضعيف شيخ من المشايخ العظام الماهرين بأحوال الرجال إيّاه وعدم طعن من أحد ممّن ذكره في مقام ذكره في ترجمته وترجمة جدّه وغيرهما ، والعلاّمة تبع غض بناء على جواز عثوره على ما لم يعثروا عليه ، وفيه ما فيه(6) .

أقول : فيمشكا : ابن يحيى ، عنه محمّد بن عيسى ، وأحمد بن محمّد بن عيسى ، وإبراهيم بن هاشم كما في مشيخة الفقيه(7) (8) .

2330 ـ القاسم اليقطيني :

تقدّم مع عليّ بن حسكة(9) ، ولعلّه ابن الحسن بن عليّ بن يقطين‌

__________________

(1) في المصدر زيادة : به.

(2) في المصدر زيادة : به.

(3) الفهرست : 127 / 574.

(4) رجال الشيخ : 490 / 6.

(5) نقد الرجال : 273 / 45.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 264.

(7) الفقيه ـ المشيخة ـ : 4 / 90.

(8) هداية المحدّثين : 134.

(9) نقلا عن رجال الكشّي : 516 / 994 و 996 و 1001 وأنّه من الغلاة وملعون وكان تلميذ علي

٢٣٦

المذكور(1) ، ويأتي في محمّد بن فرات(2) .

2331 ـ قتيبة بن محمّد الأعشى :

المؤدّب ، أبو محمّد المقرئ(3) ، مولى الأزد ، ثقة ، عين ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،صه (4) .

وزادجش : عنه أحمد بن أبي بشر السرّاج(5) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا به جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد ، عن القاسم بن إسماعيل ، عنه(6) .

وفيتعق : مرّ كلام المفيدرحمه‌الله فيه في زياد بن المنذر(7) ، وفي الروضة أيضا ما يدلّ على جلالته(8) (9) .

__________________

ابن حسكة.

(1) تقدّم في الترجمة المذكورة عن الميرزا قوله : ولا يبعد أن يكون هذا هو اليقطيني المتقدّم مع علي بن حسكة. إلاّ أنّ المصنّف هناك استظهر حسن ابن يقطين ولم يتعرّض لما في رجال الكشّي من كونه من الغلاة الملعونين ، وهذا لا يتم إلا بتغايرهما.

(2) نقلا عن رجال الكشّي : 555 / 1048 ، وفيه : وكان محمّد بن فرات يدّعي أنّه باب وأنّه نبي ، وكان القاسم اليقطيني وعلي بن حسكة القمّي كذلك يدّعيان ، لعنهما الله.

(3) في نسخة « ش » : المنقري.

(4) الخلاصة : 135 / 2.

(5) رجال النجاشي : 317 / 869.

(6) الفهرست : 128 / 580.

(7) حيث عدّه من فقهاء أصحاب الأئمّةعليهما‌السلام والأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام ، الّذين لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذمّ واحد منهم ، وهم أصحاب الأصول المدوّنة والمصنّفات المشهورة ، الرسالة العدديّة : 42 ضمن مصنّفات الشيخ المفيد : 9.

(8) الكافي 8 : 333 / 519 حيث نقل عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّه قال : عاديتم فينا الآباء والأبناء والأزواج وثوابكم على الله عزّ وجلّ. الحديث.

(9) تعليقة الوحيد البهبهاني : 264.

٢٣٧

2332 ـ قثم بن العباس بن عبد المطّلب :

في د: ل جخ (1) . والّذي رأيته في ي ، وزاد في بعض النسخ المعتبرة : قبره بسمرقند(2) .

وفيتعق : في نهج البلاغة أنّه كان عاملهعليه‌السلام على مكّة ، وكتب إليه في بعض كتبه : أقم(3) للناس الحج ، وذكّرهم بأيّام الله ، واجلس لهم العصرين ، فأفت المستفتي وعلّم الجاهل وذاكر العالم(4) . إلى آخره. وفيه ما لا يخفى من علمه وجلالته بل وعدالته(5) .

2333 ـ قدامة بن زائدة الثقفي :

أسند عنه ،ق (6) .

2334 ـ قدامة بن مضعون :

شهد بدرا ،ل (7) .

وفيتعق : حكم في الوجيزة : بحسنه(8) (9) .

2335 ـ قرطة :

يأتي في أبي الجوشاء(10) .

__________________

(1) رجال ابن داود : 154 / 1226.

(2) رجال الشيخ : 55 / 7.

(3) في المصدر : أمّا بعد ، فأقم.

(4) نهج البلاغة 3 : 140 / 67 ، ومن كتاب لهعليه‌السلام إلى قثم بن العبّاس وهو عامله على مكّة.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 265.

(6) رجال الشيخ : 275 / 33.

(7) رجال الشيخ : 26 / 3.

(8) الوجيزة : 281 / 1456.

(9) لم يرد له ذكر في نسخنا من التعليقة.

(10) نقلا عن رجال الشيخ في أصحاب عليعليه‌السلام : 65 / 40 بعنوان قرطة بن كعب وأنّه دفع راية الأنصار إليه يوم خرج إلى صفّين. كما وذكره الشيخ في أصحاب عليعليه‌السلام : 55 / 4 أيضا بعنوان قرطة بن كعب ، وفي أصحاب الحسينعليه‌السلام : 78 / 1 بضمّ الأنصاري.

٢٣٨

2336 ـ قعنب بن أعين :

أخو حمران. قالكش : قال علي بن الحسن بن فضّال : إنّه مرجئ. وعن محمّد بن عيسى بن عبيد عن الحسن بن علي بن يقطين أنّهما ليسا من هذا الأمر في شي‌ء ، إشارة إلى قعنب ومالك ابني(1) أعين.

وروى علي بن أحمد العقيقي عن أبيه عن أحمد بن الحسن عن أشياخه أنّ قعنب بن أعين كان مخالفا ،صه (2) .

وفيكش : ما ذكره ، وقبل محمّد بن عيسى : حدّثني حمدويه قال : حدّثني(3) . إلى آخره.

أقول : تبع العلاّمةرحمه‌الله في حذف ذلك ابن طاوسرحمه‌الله (4) كما في غيره ، فلاحظ.

ومرّ في حمران(5) عن رسالة أبي غالب الزراريرحمه‌الله أنّه قال ابن فضال : كان مليك وقعنب يذهبان مذهب العامّة مخالفين لإخوتهما(6) .

__________________

(1) في المصدر : ابن.

(2) الخلاصة : 248 / 1.

(3) رجال الكشّي : 181 / 317 و 318.

(4) التحرير الطاووسي : 481 / 352.

(5) في النسخ : حمدان.

(6) رسالة أبي غالب الزراري : 137. والظاهر من الرسالة أنّ هذه العبارة ليست من كلام ابن فضّال.

٢٣٩

2337 ـ قنبر مولى أمير المؤمنينعليه‌السلام :

مشكور ،صه (1) . وفيكش مدحه(2) .

وفيتعق : في آخر الباب الأوّل منصه أنّه من خواصّهعليه‌السلام (3) .

وفي الفقيه في باب ما يقبل من الدعاوي بغير بيّنة حديث مشهور يدلّ على كونه عدلا عنده صلوات الله عليه(4) (5) .

2338 ـ قنبرة بن علي بن شاذان :

يكنّى أبا نصر ، روى عن أبيه عن الفضل بن شاذان ، روى عنه حمزة ابن محمّد العلوي المدني الذي روى عنه ابن بابويه ،لم (6) .

وفيد : يكنّى أبا نصر لم جخ روى عن أبيه عن الفضل بن شاذان ، وروى أيضا عن حمزة بن محمّد العلوي ، جليل القدر(7) ، انتهى فتأمّل.

أقول : للتأمّل وجه من وجهين : استفادة جلالة قدره من لم ، وقوله : روى أيضا عن حمزة ، فإنّ الّذي في كتب الأخبار وصرّح به في لم كما تقدّم رواية حمزة عنه(8) ، فتدبّر.

__________________

(1) الخلاصة : 135 / 1.

(2) رجال الكشّي : 72 / 127 ـ 130.

(3) الخلاصة : 193 نقلا عن رجال البرقي : 4 حيث عدّه من خواصّ أصحابهعليه‌السلام من مضر.

(4) الفقيه 3 : 63 / 213.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 265.

(6) رجال الشيخ : 490 / 3 ، وفيه : قنبرة بن علي بن شاذان روى عنه محمّد بن حمزة العلوي الذي روى عنه ابن بابويه ، وفي مجمع الرجال : 5 / 61 نقلا عنه كما في المتن.

(7) رجال ابن داود : 154 / 1229 ، وفيه : قنيز.

(8) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام 2 : 127 / 2 ، وفيه : قنبر ، الفهرست : 124 / 562 ، وفيه : قنبر ، ترجمة الفضل بن شاذان.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

مطلق الخميس والاربعاء في الاعشار الثلاثة كقول أبي الصلاح(١) ، ويؤخر من الصيف إلى الشتاء عند المشقة ثم يقضي، بل يستحب قضاؤها عند الفوات مطلقا، أو يتصدق من كل يوم بدرهم أو مد، والمبعث، والمولد، والغدير، والدحو، وأيام البيض، وعرفة لمن لا يضعف عن الدعاء وتحقق الهلال، والمباهلة، وأول ذي الحجة وباقي العشر، ورجب، وشعبان، وكل خميس، وكل جمعة.

وقول ابن الجنيد(٢) : صيام يوم الاثنين والخميس منسوخ، لم يثبت، نعم روي(٣) كراهة الاثنين، وكذا لم يثبت قوله بكراهة إفراد الجمعة، وإن كان قد رواه العامة عن أبي هريرة(٤) .

ومن المستحب التاسع والعشرون من ذي القعدة، أول يوم من المحرم وثالثه وسابعه، وروي(٥) عشره وكله، وستة أيام بعد عيد الفطر، وفيها بحث ذكرناه في القواعد(٦) ، وروي(٧) صحيحا كراهة صيام ثلاثة أيام بعد الفطر بطريقين.

وصوم داود عليه السلام، ويوم التروية، وثلاثة أيام للحاجة وخصوصا بالمدينة، ويوم النصف من جمادي الاول، وروى المفيد(٨) من صام الخميس والجمعة والسبت من شهر حرام كتب الله له عبادة تسعمائة سنة.

وفي صوم

____________________

(١) الكافي في الفقه: ص ١٨٠.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٢٣٧.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب الصوم المندوب ح ٢ ج ٧ ص ٣٤٢.

(٤) سنن ابن ماجة: ب ٣٧ ج ١ ح ١٧٢٣ ص ٥٤٩.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب الصوم المندوب ح ٣ و ٧ و ٨ ج ٧ ص ٣٤٧. الاستبصار: ب ٧٨ ج ٢ ص ١٣٥.

(٦) القواعد والفوائد: ج ٢ ص ١١٠.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب الصوم المحرم والمكروه ح ١ و ٣ ج ٧ ص ٣٨٧.

(٨) المقنعة: ص ٣٧٥.

٢٨١

عاشوراء حزنا كله أو إلى العصر أو تركه روايات(١) ، وروي(٢) صمه من غير تبييت وأفطره من غير تشميت، ويفهم منه استحاب ترك المفطرات لا على أنه صوم حقيقي، وهو حسن.

كذا اختلفت الرواية(٣) في صوم يوم الشك، والاشهر استحبابه خلافا للمفيد(٤) إلا مع مانع الرؤية.

ولا يجب صوم النفل بالشروع فيه إلا الاعتكاف على قول، نعم يكره الافطار بعد الزوال إلا أن يدعى إلى طعام، وعليه تحمل رواية مسعدة(٥) بوجوبه بعد الزوال.

ويشترط فيه كله خلو الذمة عن صوم واجب يمكن فعله، فيجوز حيث لا يمكن كشعبان لمن عليه كفارة كبيرة ولم يبق سواه، وجوز المرتضى(٦) التنفل مطلقا، والرواية(٧) بخلافه.

ويستحب الامساك للمسافر والمريض يزول(٨) عذرهما أو قد تناولا أو كان بعد الزوال، والحائض والنفساء إذا طرأ الدم في أثناء النهار أو انقطع فيه، والكافر يسلم، والصبي يبلغ.

والمكروه صوم الدهر خلا الايام المحرمة، ويوم عرفة مع شك الهلال أو الضعف عند الدعاء، والنافلة سفرا كما سلف، والمدعو إلى طعام(٩) ،

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب الصوم المندوب ج ٧ ص ٣٣٧.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب الصوم المندوب ح ٧ ج ٧ ص ٣٣٨.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٥ و ٦ من أبواب وجوب الصوم ج ٧ ص ١٢ و ١٥.

(٤) المقنعة: ص ٢٩٨.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٢ ج ٧ ص ٢٥٢.

(٨) في باقي النسخ: بزوال.

(٩) في باقي النسخ: طعام.

٢٨٢

والضيف ندبا إذا لم يؤمر ولم ينه من المضيف، وروي(١) كراهة العكس أيضا، وأما الولد والزوجة والعبد فالاقرب اشتراط الاذن في صحته، وفي المعتبر(٢) : لا يلزم استئذان الوالد(٣) بل يستحب، ورواية هشام بن الحكم(٤) مصرحة بعقوقه.

والمحظور صوم العيدين، والتشريق، ويوم الشك بنية رمضان، ولو نواه واجبا عن غيره لم يحرم، ونذر المعصية، والصمت، والوصال، ويظهر من ابن الجنيد(٥) عدم تحريم الوصال، وهو متروك، والواجب سفرا كما مر، وصوم الاربعة المذكورين مع النهي أو عدم الاذن على الخلاف.

وروى زرارة(٦) عن الباقر عليه السلام جواز صيام العيد(٧) والتشريق للقاتل في اشهر الحرم، بل ظاهرها الوجوب، وروى اسحاق بن عمار(٨) عن الصادق عليه السلام صيام أيام التشريق بدلا عن الهدي، والاقرب المنع فيهما، وفي رواية الزهري(٩) عن زين العابدين عليه السلام جعل قسم من الصوم من باب التخيير، وهو الجمعة والخميس والبيض وستة الفطر وعرفة وعاشوراء، وهو يشعر بعدم التأكيد.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب الصوم المحرم والمكروه ح ١ ج ٧ ص ٣٩٤.

(٢) المعتبر: ص ٣١٨.

(٣) في " ق ": الولد.

(٤) وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب الصوم المحرم والمكروه ح ٢ ج ٧ ص ٣٩٦.

(٥) المختلف: ج ١ ص ٢٣٧.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب بقية الصوم الواجب ح ١ ج ٧ ص ٢٧٨.

(٧) في باقي النسخ: العيدين.

(٨) وسائل الشيعة: ب ٥١ من أبواب الذبح ح ٥ ج ١٠ ص ١٦٥.

(٩) وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب الصوم المندوب ح ١ ج ٧ ص ٣٠٠.

٢٨٣

(٧٥) درس

يصام رمضان برؤية هلاله وإن انفرد، عدلا أو لا ردت شهادته أو لا، ولو لم يره ومضى من شعبان ثلاثون يوما، أو رؤي شائعا، أو شهد به عدلان في الصحو أو الغيم من البلد أو خارجه، وجب الصوم على من علم الشياع أو سمع العدلين وإن لم يحكم بها حاكم، لقول الصادق عليه السلام(١) : صم لرؤية الهلال وافطر لرؤيته، فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه.

وفي رواية أبي أيوب(٢) يعتبر خمسون مع الصحو، أو اثنان من خارج مع العلة، وحملت على عدم العلم بعد التهم أو على التهمة.

واجتزأ سلار(٣) بالواحد في أوله، والمرتضى(٤) وبرؤيته قبل الزوال، فيكون لليلة الماضية لرواية حماد(٥) ، وهي حسنة لكنها معارضة، وعمل بها الفاضل(٦) في أوله خاصة، فلو لم ير الهلال ليلة احد وثلاثين صام، والصدوق(٧) وجعل غيبوبته بعد الشفق لليلتين، ورؤية ظل الرأس فيه لثلاث، وتبعه الشيخ(٨) إذا كان هناك علة، وجعل التطوق لليلتين عند العلة أيضا، والمشهور عدم اعتبار الثلاثة.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٨ ج ٧ ص ١٨٣.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١٠ ج ٧ ص ٢٠٩.

(٣) المراسم: ص ٩٦.

(٤) الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٢٤٢.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٦ ج ٧ ص ٢٠٢.

(٦) المختلف: ج ١ ص ٢٣٥.

(٧) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص ١٦.

(٨) الاستبصار: ب ٣٥ ج ٢ ص ٧٥.

٢٨٤

ولا عبرة بالعدد، وهو نقيصة شعبان أبدا وتمام رمضان أبدا خلافا للحسن(١) ، ولا بالجدول خلافا لشاذ من الاصحاب، ولا بعدم طلوعه من المشرق في دخول الشهر لليلة المستقبلة، إلا في رواية داود الرقي(٢) ، ولا بعد خمسة أيام من الماضية وستة من(٣) الكبيسية إلا أن تغم الشهور كلها.

ولا يقبل شهادة النساء فيه منفردات ولا منضمات، ولو حصل بهن الشياء أو بالفساق ثبت.

والبلاد المتقاربة كالبصرة وبغداد متحدة لا كبغداد ومصر، قاله الشيخ(٤) ، ويحتمل ثبوت الهلال في البلاد المغربية برؤيته في البلاد المشرقية وإن تباعدت، للقطع بالرؤية عند عدم المانع.

ويستحب الترائي ليلتي الشك، وأوجبه الفاضل(٥) على الكفاية، والدعاء عند رؤية الهلال بالمأثور، وأوجب الحسن(٦) أن يقال عند هلال رمضان: " الحمد لله الذي خلقني وخلقك وقدر منازلك وجعلك مواقيت للناس، اللهم أهله علينا إهلالا مباركا، اللهم أدخله علينا بالسلامة والاسلام واليقين والايمان والبر والتقوى والتوفيق لما تحب وترضى " ولعله أراد تأكد(٧) الندب.

وروي النهي عن أن يقال: رمضان، بل شهر رمضان عن النبي صلى

____________________

(١) المختلف: ج١ ص ٢٣٦.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٤ ج ٧ ص ٢٠٤.

(٣) في باقي النسخ: في.

(٤) المبسوط: ج ١ ص ٢٦٨. لم ترد البصرة في كلامه.

(٥) التحرير: ج ١ ص ٨٢.

(٦) المختلف: ج ١ ص ٢٣٦.

(٧) في " م " و " ز ": تأكيد.

(٨) وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١ و ٢ و ٤ ج ٧ ص ٢٣١ ٢٣٢.

٢٨٥

الله عليه وآله وعلي عليه السلام والباقر عليه السلام، وهو للتنزيه، إذ الاخبار مملوء‌ة عنهم عليهم السلام بلفظ رمضان.

ووقت الافطار غيبوبة الشفق المشرقي، ولا اعتبار بثلاثة أنجم خلافا للصدوقين(١) ، ولا يكفي ستر القرص على الاصح، ولو أفطر قبله كفر إلا لتقية يخاف معها التلف فيقضي، كما لو أفطر مع الرؤية أول يوم للتقية، وهو منصوص عن فعل الصادق عليه السلام(٢) في زمن السفاح.

فروع ثلاثة: الاول: لو رأى الهلال في بلد وسافر إلى آخر يخالفه في حكمه انتقل حكمه إليه، فيصوم زائدا ويفطر على ثمانية وعشرين، حتى لو أصبح معيدا ثم انتقل أمسك، ولو أصبح صائما للرؤية ثم انتقل ففي جواز الافطار نظر، ولو روعي الاحتياط في هذه الفروض كان أولى.

الثاني: لو اختلف الشاهدان في صفة الهلال بالاستقامة والانحراف فالاقرب البطلان، بخلاف ما لو اختلفا في زمان الرؤية مع اتحاد الليلة، ولو شهد أحدهما برؤية شعبان الاربعاء وشهد الآخر برؤية رمضان الجمعة احتمل القبول.

الثالث: لايكفي قول الشاهد: اليوم الصوم أو الفطر، لجواز استناده إلى عقيدته، بل يجب على الحاكم استفساره، وهل يكفي قول الحاكم وحده في ثبوت الهلال؟ الاقرب نعم، ولو قال: اليوم الصوم أو الفطر، ففي وجوب استفتساره على السامع ثلاثة أوجه، ثالثها إن كان السامع مجتهدا.

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٢٣٧. والمقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص ١٧.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٥٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٤ و ٥ و ٦ ج ٧ ص ٩٥.

٢٨٦

(٧٦) درس

لا يجوز تأخير قضاء رمضان عن عام الفوات اختيار، ويستحب المبادرة به، ولا يكره في عشر ذي الحجة، والرواية عن علي عليه السلام(١) بالنهي عنه مدخولة، وحيث تجب الكفارة يقدم ما شاء منها ومن القضاء، قاله ابن ادريس(٢) .

فإن أدركه رمضان آخر وكان عازما على القضاء، إلا أنه مرض أو حاضت المرأة عند التضيق، قضى خاصة.

ولو كان غير عازم، أو عازما على تركه، أو تعمد الافطار وقد تضيق، وجبت الفدية أيضا بمد عن كل يوم، ويستحب مدان على الاصح لمستحقي الزكاة لحاجتهم.

وأطلق الصدوقان(٣) وجوب الفدية على من أدركه رمضان وكان قادرا فلم يقض، واكتفى ابن ادريس(٤) بالقضاء وإن توانى، وخبر محمد بن مسلم(٥) يدفعه، ولكنه جعل دوام المرض مقابل التواني، وهو يشعر بقول الصدوقين، ولعله الاقرب.

ولو استمر المرض إلى رمضان آخر فالفدية لا غير، وقال الحسن(٦) : القضاء لا غير، والاول مروي(٧) ، واحتاط ابن الجنيد(٨) بالجمع بين القضاء والصدقة،

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٣ ج ٧ ص ٢٥٢.

(٢) السرائر: ج ١ ص ٤٠٦.

(٣) المختلف: ج ١ ص ٢٣٩. والمقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص ١٧.

(٤) السرائر: ج ١ ص ٤٠٨.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١ ج ٧ ص ٢٤٤.

(٦) المختلف: ج ١ ص ٢٣٩.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٢ ج ٧ ص ٢٤٥.

(٨) المختلف: ج ١ ص ٢٤٠.

٢٨٧

وهو مروي(١) أيضا، ويحمل على الندب.

ولا تتكرر الفدية بتكرر السنين، ولا فرق بين فوات رمضان واحد أو أكثر، وقد يظهر من ابن بابويه(٢) أن الرمضان الثاني يقضى بعد الثالث وإن استمر المرض، فلا وجه له.

فرع: هل يلحق غير المريض به كالمسافر؟ توقف فيه المحقق في المعتبر(٣) ، وتظهر الفائدة في وجوب الفدية على القادر وسقوط القضاء عن العاجز، وكلام الحسن(٤) والشيخ(٥) يؤذن بطرد الحكم في ذوي الاعذار وربما قيل: يطرد(٦) في وجوب الكفارة بالتأخير، لا في سقوط القضاء بدوام العذر.

ولو مات قبل التمكن من القضاء فلا قضاء ولا كفارة، ويستحب القضاء، وفي التهذيب(٧) : يقضي ما فات بالسفر ولو مات في رمضان لرواية منصور بن حازم، والسر فيه تمكن المسافر من الاداء، وهو أبلغ من التمكن من القضاء إذا كان تركه للسفر سائغا.

ولو تمكن من القضاء ومات قبله فالمشهور وجوب القضاء على الولي، سواء كان صوم رمضان أو لا، وسواء كان له مال أو لا، ومع عدم الولي يتصدق من

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٥ ج ٧ ص ٢٤٥.

(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ٢، ص ١٤٨ ذيل الحديث ١٩٩٩.

(٣) المعتبر: ص ٣١٤.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٢٤١.

(٥) الخلاف: ج ١ ص ٣٥٦.

(٦) في " ق ": بطرده.

(٧) التهذيب: ج ٤ ص ٢٤٩.

٢٨٨

أصل ماله عن كل يوم بمد، وقال المرتضى(١) : يتصدق عنه فأن لم يكن له مال صام وليه، وقال الحسن(٢) : يتصدق عنه لا غير، وقال الحلبي(٣) : مع عدم الولي يصام عنه من ماله كالحج، والاول أصح. والمرأة هنا كالرجل على الاصح، أما العبد فمشكل، والمساواة قريبة.

ثم الولي عند الشيخ(٤) أكبر أولاده الذكور لا غير، وعند المفيد(٥) لو فقد أكبر الولد فأكبر أهله من الذكور، فإن فقدوا فالنساء، وهو ظاهر القدماء والاخبار(٦) والمختار.

ولو كان له وليان فصاعدا متساويان توزعوا إلا أن يتبرع به بعضهم، وقال القاضي(٧) : يقرع بينهما، وقال ابن ادريس(٨) : لا قضاء، والاول أثبت.

فروع خمسة:

الاول: لو استأجر الولي غيره فالاقرب الاجزاء، سواء قدر أو عجز.

ولو تبرع الغير بفعله احتمل ذلك.

الثاني: لو مات الولي ولما يقض، فإن لم يتمكن من القضاء فلا شئ على وليه، وإن تمكن فالظاهر الوجوب عليه، ويحتمل الصدقة من تركته والاستئجار.

____________________

(١) الانتصار: ص ٧٠.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٢٤١.

(٣) الكافي في الفقه: ص ١٨٩.

(٤) المبسوط: ج ١ ص ٢٨٦.

(٥) المقنعة: ص ٣٥٣ قال: وأولادهم به بدل من الذكور.

(٦) الفقه الرضوي: ص ٢١٢.

(٧) المهذب: ج ١ ص ١٩٦.

(٨) السرائر: ج ١ ص ٤٠٨.

٢٨٩

الثالث: لو انكسر يوم فكفرض الكفاية، فإن لم يقم به أحدهما وجب عليهما، فلو كان من قضاء رمضان وأفطرا فيه بعد الزوال فالاقرب عدم الكفارة، ولو قلنا بها ففي تعددها أو اتحادها عليهما بالسوية أو كونها فرض كفاية كأصل الصوم نظر. ولو أفطر أحدهما فلا شئ عليه إذا ظن بقاء الآخر، وإلا أثم لا غير.

الرابع: لو استأجر أحدهما صاحبه على الجميع بطل في حصة الاجير، ولو استأجره على ما يخصه فالاقرب الجواز.

الخامس: لو تصدق الولي بدلا عن الصوم من مال الميت عن أو ماله لم يجز، ويظهر من كلام الشيخ(١) التخيير، نعم لو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا وتصدق من مال الميت عن آخر وليكن الشهر الثاني، لرواية الوشاء(٢) ، وأوجب ابن ادريس(٣) قضاء‌هما إلا أن يكونا من كفارة مخيرة فيتخير، وتابعه الفاضلان(٤) لضعف الرواية، والاول ظاهر المذهب.

(٧٧) درس

يجب الامساك مع عدم صحة الصوم في متعمد الافطار لغير سبب مبيح، وفي المتناول يوم الشك فيظهر وجوبه، فلو أفطر كفر.

ويجب الامساك عن جميع المحرمات مؤكدا في الصوم وإن لم يفسد بارتكابها، وفي التحاسد قول للشيخ(٥) بالاستحباب، ولعله أراد به ما يخطر بالقلب.

ولو أكره المجنون أو المسافر زوجته فلا تحمل.

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ٢٨٦.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٢٤ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١ ج ٧ ص ٢٤٤.

(٣) السرائر: ج ١ ص ٣٩٨.

(٤) المعتبر: ص ٣١٥، التحرير: ج ١، ص ٨٤. وفي بعض النسخ: الفاضل.

(٥) النهاية: ص ١٤٩.

٢٩٠

وتجب الفدية على الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا خافتا على الولد مع القضاء، وكذا يجبان على من به عطاش فيزول(١) ، وعلى الشيخ والشيخة إذا أمكنهما القضاء، وإلا فالفدية لا غير.

وقال المفيد(٢) والمرتضى(٣) : إن عجزا فلا فدية، وإن أطاقاه بمشقة فديا، وقالا(٤) فيمن به عطاش يرجى برؤه: يقضي ولا فدية.

وقال سلار(٥) : لو لم يرج برؤه لم يفد ولم يقض.

وفي التهذيب(٦) عن أبي بصير يصوم عنه بعض ولده، فإن لم يكن له ولد فأدنى قرابته، فإن لم يكن تصدق بمد، فإن لم يكن عنده شئ فلا شئ(٧) ، وظاهرها أنه في حياته، وتحمل على الندب.

وظاهر علي بن بابويه(٨) وجوب الفدية وسقوط القضاء عن الحامل(٩) تخاف على ولدها، ورواية محمد بن مسلم(١٠) بخلافه. والفدية مد لا مدان للقادر على الاصح.

فروع ستة: الاول: لا فرق بين الجوع والعطش لخائف التلف، ولا بين الهرمين والشابين.

____________________

(١) في " ز ": ويزول.

(٢) المقنعة: ص ٣٥١.

(٣) رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة ص ٥٦.

(٤) المقنعة: ص ٣٥١، رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة ص ٥٦.

(٥) المراسم: ص ٩٧.

(٦) التهذيب: ب ٥٨ ح ٦٩٩ ج ٤ ص ٢٣٩.

(٧) في باقي النسخ: فلا شئ عليه.

(٨) المختلف: ج ١ ص ٢٤٥.

(٩) في " م " و " ز ": الحامل، وفي " ق ": الحامل التي.

(١٠) وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب من يصح منه الصوم ح ١ ج ٧ ص ١٥٣.

٢٩١

الثاني: لو خافت المرأة على نفسها دون ولدها ففي وجوب الفدية وجهان، والرواية(١) مطلقة، ولكن الاصحاب قيدوا بالولد.

الثالث: هذه الفدية من مالها ولو كانت ذات بعل.

الرابع: لا فرق بين خوف المرضع على ولدها نسبا أو رضاعا، ولا بين المستأجرة والمتبرعة على الظاهر، إلا أن يقوم غيرها مقامها.

الخامس: لو قام غير الام مقامها روعي صلاح الطفل، فإن تم بالاجنبية فالاقرب عدم جواز الافطار، هذا مع التبرع أو تساوي الاجرتين، ولو طلبت الاجنبية زيادة لم يجب تسليمه إليها وجاز الافطار.

السادس: هل يجب هذا الافطار عليها؟ الظاهر نعم مع ظن الضرر بتركه وأنه لا يدفعه(٢) إلا إرضاعها.

(٧٨) درس

نذر الصوم أو المعاهدة عليه أو الحلف يوجبه بحسب السبب، فلو أطلق أجزأ يوم، ولو عين عددا أو زمانا تعين، ولو نذر صوم زمان كان خمسة أشهر، وصوم حين ستة أشهر، ما لم ينو غيرهما.

وإنما يجب تتابعه مع التعيين لفظا كشهر متتابع، أو معنى كشهر معين، ولا يكفي مجاوزة النصف في المعين مطلقا، ولا في المطلق غير الشهر الواحد أو الشهرين، وطرده الشيخ(٣) في السنة، وهو أعلم.

وقال القاضي(٤) : لو نذر شهرا مطلقا وجب فيه التتابع كما لو شرطه، وهو خلاف المشهور.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب من يصح منه الصوم ح ٣ ج ٧ ص ١٥٤.

(٢) في " ق ": لا ينفعه.

(٣) النهاية: ص ٥٦٤.

(٤) المهذب: ج ١ ص ١٩٨.

٢٩٢

ولو نذر الصوم الواجب كرمضان لم ينعقد عند المرتضى(١) والشيخ(٢) والحلبي(٣) وابن ادريس(٤) ، وكذا لو نذر يوما فوافق شهر رمضان. والاقرب انعقاد نذر كل واجب، للطف بالانعاث حذرا من الكفارة، فعلى هذا يجوز ترامي النذر وتعدده، وتعدد الكفارة بتعدده. وينبغي التعرض في النية للمؤكد مع الاصل. ولا يجب إتمام اليوم ولا(٥) الشهر المنذور مطلقا بالشروع خلافا للحلبي(٦) ، ويجب فعله في مكان عينه بالنذر وفاقا له(٧) وللشيخ(٨) في(٩) قول، وقيده الفاضل(١٠) بالمزية.

ولو نذر صوم داود عليه السلام فتابعه استأنف عند الحلبي(١١)، وكفر للخلف عند ابن ادريس(١٢) وأجزأ عند الفاضل(١٣) ولا كفارة.

ولا يبطل نذر صوم يوم قدوم زيد إذا قدم نهارا قبل الزوال ولما يتناول على الاقوى وفاقا للشيخ(١٤) بل لو علم قدومه نوى ليلا وإن قدم بعد الزوال.

____________________

(١) رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الاولى ص ٤٤١ نحوه.

(٢) المبسوط: ج ١ ص ٢٧٦.

(٣) الكافي في الفقه: ص ١٨٥.

(٤) السرائر: ج ٣ ص ٦٨.

(٥) في " ق ": أو.

(٦) الكافي في الفقه: ص ١٨٦.

(٧) الكافي في الفقه: ص ١٨٥.

(٨) المبسوط: ج ١ ص ٢٨٢.

(٩) في باقي النسخ: فيه.

(١٠) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٨٣.

(١١) الكافي في الفقه: ص ١٨٥.

(١٣) المختلف: ج ١ ص ٢٥٠.

(١٢) السرائر: ج ١ ص ٤١٧.

(١٤) المبسوط: ج ١ ص ٢٨١.

٢٩٣

ولو نذر الدهر صرف إلى غير المحرم منه، ولو قصد المحرم صح في المحلل، وقيل: يبطل رأسا.

ولا يصوم سفره إلا مع التقييد، ولا يحرم عليه السفر، ولكن الاقرب وجوب الفدية بمد عن كل يوم كالعاجز عن صوم النذر على الاصح لروايات في الكليني(١) .

ولو عين سنة سقط الايام المحرمة أداء وقضاء ورمضان، وعلى القول بجواز نذره يدخل هنا فتتعدد الكفارة، ولو نذر سنة مطلقة أتم بدلها وبدل شهر رمضان.

ويجزئ في نذر الشهر ما بين الهلالين وثلاثون يوما.

ولو وجب على ناذر الدهر قضاء رمضان قدمه على النذر، فإن كان قد تعمد سبب القضاء فالاقرب الفدية عن النذر، ويحتمل سقوطها مع إباحة السبب كالسفر، لا مع تحريمه كمتعمد الافطار.

ولو وجب عليه كفارة فهو عاجز عن الصوم، ولو نذر إلا خمسة دائما فليس بعاجز عن الصوم على الاصح، ولايقدح في تتابع الكفارة على الاصح لا في الشهر الاول ولا الثاني.

ويجوز نذر الصوم ممن عليه صوم واجب، ويقدم النذر إن عينه بزمان على ما في ذمته من غير تعيين زمان، ولو لم يعينه فالاقرب التخيير، نعم لو كان عليه قضاء من رمضان وتضيق قدمه على النذر.

وقال الحسن(٢) : لا يجوز صوم النذر والكفارة لمن عليه قضاء رمضان.

ولو عين زمانا فاتفق مريضا فالاقرب قضاؤه، وكذا الحائض.

ولو حلف على صيام يوم وجب، وكذا لو حلف على عدم الافطار في الندب أو نذر، وفي تمحض هذا للصوم نظر أقربه ذلك، فينوي الوجوب حينئذ.

أما لو نذر إتمام الندب فهو صوم يوم(٣) ينقد على الاقرب، بخلاف ما لو نذر صوم

____________________

(١) الكافي: باب كفارة الصوم وفديته ج ٤ ص ١٤٣.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٢٤٧.

(٣) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

٢٩٤

بعض يوم.

وقال ابن الجنيد(١) : لو حلف أن لا يفطر فسأله من يرى حقه الفطر أفطر وكفر، ويشكل بأنه إن كان كالاب فلا كفارة وإلا فلا إفطار.

(٧٩) درس

الصوم إما مضيق أي لا بدل له، وهو شهر رمضان إلا في مثل الهرمين، والنذر إلا مع العجز، والاعتكاف، وصوم كفارة الجمع على الظاهر.

وإما مخير ككفارة رمضان، وأذى الحلق، وخلف النذر والعهد والاعتكاف، وما تعلق به النذر مخيرا.

وإما مرتب ككفارة اليمين، وقتل الخطأ، والظهار، وجزاء الصيد على الاقرب، وبدل الهدي والبدنة في الافاضة من عرفات، وكفارة قضاء رمضان على الاقوى، وما تعلق به النذر ترتيبا.

وإما مخير بعد الترتيب، وهي كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه وهو محل.

وكل الصوم يلزم فيه التتابع إلا خمسة: النذر المطلق خلافا لما ظهر من كلام الشاميين(٢) ، وجزاء الصيد إلا بدل النعامة عند المفيد(٣) والمرتضى(٤) وسلار(٥) ، وقال في الصوم من المختلف(٦) : المشهور أن فيها(٧) شهرين متتابعين.

والسبعة في بدل الهدي خلافا للحسن(٨) والحلبي(٩) ، وعولا على رواية(١٠)

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٢٥٠.

(٢) المهذب: ج ١ ص ١٩٨، الكافي في الفقه: ص ١٨٦.

(٣) المقنعة: ص ٤٣٥.

(٤) الانتصار: ص ١٠١.

(٥) المراسم: ص ١١٩.

(٦) المختلف: ج ١ ص ٢٣٨.

(٧) في " م ": فيه.

(٨) المختلف: ج ١ ص ٢٣٨.

(٩) الكافي في الفقه: ص ١٨٨.

(١٠) وسائل الشيعة: ب ٥٥ من أبواب الذبح ح ٢ ج ١٠ ص ١٧٠.

٢٩٥

حسنة، وقضاء رمضان، وقضاء النذر المعين. ولو كان قد شرط فيه التتابع ففي وجوبه في قضائه وجهان، أقربهما الوجوب. وأما بدل البدنة للمفيض فالاحوط فيه التتابع. وذكر الشيخ(١) صوم الرقيق في جناية الاحرام، وذكر آخر صوم الامة تجامع في الاحرام بدلا عن البدنة، ولا نص فيه ولا في تتابعه.

وقد روى الجعفري(٢) عن أبي الحسن عليه السلام إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار والقتل واليمين. وكل ثلاثة وجب تتابعها وأخل به فالظاهر استئنافها سواء كان لعذر أو لا، إلا ثلاثة الهدي إذا صام يومين وكان الثالث العيد فإنه يبني، وفي المبسوط(٣) لم يشترط فصل العيد، وأما الشهران أو الشهر(٤) فكما مر.

وفي رواية في التهذيب(٥) يستأنف المريض، وتحمل على مرض غير موجب للافطار، ولا يعذر بفجأة مثل رمضان أو العيد سواء علم أو لا، بخلاف فجأة الحيض والنفاس، وأما السفر الضروري فعذر إذا حدث سببه بعد الشروع في الصوم.

____________________

(١) الاقتصاد: ص ٢٩١.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب بقية الصوم الواجب ح ٣ ج ٧ ص ٢٨٠.

(٣) المبسوط: ج ١ ص ٢٨٠.

(٤) في باقي النسخ: والشهر.

(٥) التهذيب: ب ٦٥ ح ٨٦٢ ج ٤ ص ٢٨٥.

٢٩٦

كتاب الاعتكاف

٢٩٧

وهو اللبث في مسجد جامع ثلاثة أيام فصاعدا صائما للعبادة، فلا يصح في غير المسجد وإن كان المعتكف امرأة، وشرط الاكثر المساجد الاربعة، وأضاف بعض مسجد المدائن.

وكلما لم يصح الصوم باعتبار المكلف أو الزمان لم يصح الاعتكاف.

ويمرن عليه الصبي ويجوز جعله في صيام مستحق وإن كان قد نذر الاعتكاف على قول.

ويشترط النية في ابتدائه وهو قبل طلوع الفجر، فيكون في الايام الثلاثة ليلتان، وفي موضع من الخلاف(١) : إن شرط التتابع فكذلك وإلا أجزأه ثلاثة أيام بلا لياليهن، وهو متروك.

ولو نذره أو نذر أقل من ثلاثة(٢) بطل إذا نفى الازيد، أما لو نذر اعتكاف يوم فإنه يضم إليه آخرين.

ويشترط الاسلام فلا يصح من الكافر، ولو ارتد في الاثناء فكالارتداد في الصوم، والاقرب الجزم بالبطلان هنا، للنهي عن لبث الكافر في المسجد.

وإذن الزوج والمولى والوالد، وله الرجوع ما لم يجب، والمبعض كالقن، نعم لو هاياه مولاه واعتكف في نوبته فالاقوى جوازه ما لم يؤد إلى الضعف في نوبة السيد فيعتبر إذنه.

ولو نذر بإذن الوالي فله المبادرة معينا كان أو مطلقا على

____________________

(١) الخلاف: ج ١ ص ٣٦٩.

(٢) في " ز ": ثلاثة أيام.

٢٩٨

الاقوى، وقال الفاضلان(١) : للوالي المنع في المطلق. والاقرب أن الاجير والضيف يستأذنان في الاعتكاف. ولو زال المانع في الاثناء كعتق العبد وطلاق الزوجة لم يجب الاتمام إذا كان الشروع بدون الاذن، وقال الشيخ(٢) : يجب لو اعتق. ولزوم المسجد، فلو خرج بطل إلا لضرورة، أو تشييع جنازة، أو عيادة مريض، أو إقامة شهادة وإن لم تتعين عليه، وإقامة الجمعة إن اقيمت في غيره، وصلاة العيد قاله في المبسوط(٣) ، وهو مبني على جواز صومه للقاتل في الاشهر الحرم.

ولا يجلس لو خرج إلا لضرورة، ولا يمشي تحت ظل كذلك، وفي المبسوط(٤) : لا يجلس تحت ظل، وقال المفيد(٥) : لا يجلس تحت سقف، فخصاه بالجلوس، واختاره الفاضلان(٦) وهو المروي(٧) .

ولا يصلي خارج المسجد إلا بمكة أو لضيق الوقت عن الرجوع.

ولو طلقت اعتدت في منزلها مع عدم تعيين الزمان وإلا ففي المسجد.

ولو اخرج كرها ففي بطلان الاعتكاف أوجه، ثالثها البطلان بطول الزمان، أما الساهي فمعذور، ويجب عليه العود كما ذكر، فلو تلوم بطل، وكذا من خرج لضرورة فزالت، ولو دامت فخرج عن كونه معتكفا بطل، ولا يجب

____________________

(١) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢١٦، المختلف: ج ١ ص ٢٥٢.

(٢) المبسوط: ج ١ ص ٢٩٠.

(٣) المبسوط: ج ١ ص ٢٩٣.

(٤) المبسوط: ج ١ ص ٢٩٣.

(٥) المقنعة: ص ٣٦٣.

(٦) شرائع السلام: ج ١ ص ٢١٧، المختلف: ج ١ ص ٢٥٥.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب الاعتكاف ح ٣ ج ٧ ص ٤٠٨.

٢٩٩

تجديد النية إذا عاد بسرعة.

وتخرج الحائض والنفساء والمريض إذا لم يمكن تمريضه فيه، أو أمكن وأدى إلى تلويث المسجد، والمحرم إذا خاف فوت عرفة أو المشعر، ومن يخاف على نفسه أو ماله بمقامه، وبعضه ككله في الاخراج، إلا أن يخرج رأسه ليغسل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله(١) ، ولو خرج لضرورة تحرى أقرب الطرق.

وفي خروجه للاذان في المئذنة قول، وقيده بعضهم بكونه معتادا للاذان ولا يبلغ صوته تماما إلا بها، ولو صعد سطح المسجد فكالخروج، وقيل: لا.

ويحرم عليه نهارا ما يحرم على الصائم، وكذا البيع والشراء والطيب حتى الريحان على الاقوى، والاستمتاع بالنساء والمماراة ليلا ونهارا. ولو اضطر إلى شراء شئ وتعذرت المعاطاة جاز، وكذا البيع. وللشيخ(٢) قول بتحريم محرمات الاحرام، وهو ضعيف. ولا يفسد العقد خلافا له رحمه الله(٣) .

ويجوز له النظر في معاشه والخوض في المباح وإن كان تركه أفضل، أما درس العلم وتدريسه وتلاوة القرآن فهو أفضل من الصلاة ندبا. ولا يستحب له الصمت عن ذكر الله تعالى، بل يحرم إن اعتقده، ولو نذره في اعتكافه بطل، ولو جعل كلامه في أغراضه بالقرآن كره.

(٨٠) درس

لا يجب الاعتكاف إلا بنذر أو عهد أو يمين، أو نيابة عن الاب أو غيره باستئجار، أو مضي يومين في المندوب على الاقوى، وفي المبسوط(٤) : إن شرط

____________________

(١) سنن أبي داود: ج ٢ ح ٢٤٦٩ ص ٣٣٣.

(٢) النهاية: ص ١٧٢.

(٣) المبسوط: ج ١ ص ٢٩٥.

(٤) المبسوط: ج ١ ص ٢٨٩.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507