الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ١

الدروس الشرعية في فقه الامامية11%

الدروس الشرعية في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 507

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣
  • البداية
  • السابق
  • 507 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 131306 / تحميل: 8553
الحجم الحجم الحجم
الدروس الشرعية في فقه الامامية

الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ١

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

صه إلاّ قوله : له كتب ، ولم يذكر الكنيتين الأخيرتين وأولاده الثلاثة والراوين عنه ، وزاد بعد الدهني : بضمّ المهملة وإسكان الهاء وفتحها والنون قبل الياء ، وقال بعد ذكر تأريخ وفاته : قالكش : إنه كان يبيع السابري وعاش مائة وخمساً وسبعين سنة.

وقال علي بن أحمد العقيقي : لم يكن معاوية بن عمّار عند أصحابنا بمستقيم ، كان ضعيف العقل مأموناً في حديثه ، انتهى(1) .

وفيست : له كتب ، أخبرنا جماعة ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ، عنه(2) .

وفيكش : قال أبو عمرو الكشي : هو مولى بني دهن وهو حي من بجيلة ، وكان يبيع السابري ، وعاش مائة وخمساً وسبعين سنة(3) .

وفيتعق : هذا عجيب بعيد بل غلط ، والظاهر أنّه اشتباه من تأريخ زمان موته كما ذكرهجش ، إذْ يبعد أن يكون في زمان النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى زمن الصادقعليه‌السلام ولم ينقل عنهم ولم يذكر في المعمّرين(4) .

أقول : وكذا قال الفاضل عبد النبي الجزائري والمحقق الشيخ محمّد وعناية الله وغيرهم(5) ، وقال الأوّلا : لعلّ هذا من أغلاط كتاب الكشي ، لأنّ‌

__________________

(1) الخلاصة : 166 / 1 ، وزاد بعد بجيلة : وهو دهن بن معاوية بن أسلم بن خمس بن الغوث بن أنمار.

(2) الفهرست : 166 / 734.

(3) رجال الكشّي : 308 / 557 ، وفيه : وهم حيٌّ من بجيلة.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 336.

(5) حاوي الأقوال : 152 / 601 وقد ذكره في قسم الصحاح ، مجمع الرجال : 6 / 99 هامش رقم (2).

٢٨١

جش ذكر أنّ فيه أغلاطاً(1) ، انتهى.

وما ذكروه كما ذكروه إلاّ أنّ نسبة متابعة العلاّمة للكشّي كما زعمه الشيخ محمّد حيث قال : لا يخفى أنّ ما ذكر العلاّمة تبعاً للكشّي من أنّ معاوية بن عمّار عاش مائة وخمساً وسبعين سنة غير معقول غير معقول ، لأنّ العلاّمة صرّح كما رأيت بأنّه مات سنة خمس وسبعين ومائة ، وما ذكره أخيراً فإنما هو محكيّ كلامكش ومن تتمّة عبارته كما هو ظاهر ، فلا تغفل.

ثّم إنّ فيضح ضبط كلمة خبّاب بالمعجمة والمفردة المشدّدة(2) ، لكن في نسختين عندي منجش مكتوبة بالمهملة.

وفيمشكا : ابن عمّار الدهني الثقة ، عنه ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، وإبراهيم بن أبي البلاد ، وأبان بن عثمان كما في الفقيه(3) ، ومحمّد ابن سكين ، وحمّاد بن عيسى ، وعبد الله بن المغيرة الثقة ، وفضالة بن أيّوب ، وعلي بن النعمان ، ومحمّد بن أبي حمزة الثمالي.

ووقع في كتابي الشيخ : محمّد بن حمزة ، بإسقاط الأب(4) . وهو سهو ، لأنّ الرواية بإثبات الأب متكرّرة.

ورزق الثقة(5) الغمشاني ، وثعلبة بن ميمون كما في‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 372 / 1018.

(2) إيضاح الاشتباه : 297 / 695.

(3) لم نجد رواية أبان بن عثمان عنه في الفقيه ، نعم توجد رواية في الكافي 4 : 40 / 6 إلاّ أنّ فيها : أبان مطلق عنه.

وتوجد رواية أُخرى في التهذيب 1 : 32 / 84 وفي سندها أبان بن عثمان عن أبي القاسم ، وهو على احتمال كونه هو.

(4) ذكر ذلك الأردبيلي في جامع الرواة : 2 / 240 نقلاً عن التهذيب في باب تلقين المحتضرين ، ثم قال : الظاهر أنّ لفظة أبي هنا سقطت من قلم الناسخ بقرينة المواضع المذكورة. إلاّ أنّ في التهذيب 1 : 285 / 834 في الباب المذكورة أثبتت لفظة أبي.

(5) في المصدر : وبرواية أحمد بن رزق الثقة.

٢٨٢

الفقيه(1) ، وعبّاس بن عامر ، والحسن بن محبوب.

وفي بعض الأخبار : الحسن بن محبوب عن أبي القاسم. والمراد به معاوية بن عمّار.

وفي إسناد للشيخ في كتاب الحجّ : عن موسى بن القاسم عن معاوية ابن عمّار(2) .

قال في المنتقى : الإسناد منقطع ، لأنّ موسى بن القاسم لا يروي عن معاوية بن عمّار بغير واسطة ، ثمّ إنّ في جملة من يتوسّط بينهما مَن هو مجهول أو فاسد الاعتقاد(3) .

ووقع فيهما أيضاً : إبراهيم بن هاشم عن معاوية بن عمّار(4) . وهو سهو لسقوط الواسطة كابن أبي عمير ، انتهى.

وقد يوجد الحسين بن سعيد عن معاوية بن عمّار في التهذيب والاستبصار(5) ، وهو سهو لكثرة الواسطة بينهما كحمّاد بن عيسى(6) أو صفوان ابن يحيى(7) أو ابن أبي عمير(8) أو فضالة بن أيّوب(9) ، وقد يجتمع منهم اثنان(10)

__________________

(1) الفقيه 4 : 152 / 528.

(2) التهذيب 5 : 18 / 53.

(3) منتقى الجمان : 3 / 55.

(4) الإستبصار 2 : 320 / 1132 ، إلاّ أنّ هذه الرواية ذكرها في التهذيب 5 : 411 / 1428 بإثبات الواسطة بينهما وهو ابن أبي عمير.

(5) التهذيب 1 : 87 / 231 والاستبصار 1 : 72 / 221.

(6) كما في التهذيب 2 : 15 / 40 والفقيه المشيخة ـ : 4 / 62 في طريقه إلى إبراهيم ابن ميمون.

(7) التهذيب 5 : 276 / 945.

(8) التهذيب 5 : 72 / 238.

(9) الكافي 4 : 210 / 15 والتهذيب 1 : 347 / 1017.

(10) التهذيب 5 : 153 / 503 و 433 / 1051 و 7 : 220 / 964.

٢٨٣

أو ثلاثة(1) واجتمع في بعض الأسانيد الأربعة(2) .

ويوجد نادراً توسّط النضر بن سويد عن محمّد بن أبي حمزة ، والظاهر في مثله كون الساقط هو الذي يكثر توسّطه(3) .

قال في المنتقى : ولكن الظاهر مع كون الواسطة الساقطة هنا من أجلاّء الثقات فلا يتغيّر لفرض وجودها وصف الخبر من الصحّة(4) ، انتهى.

وفي إسناد للشيخ في كتاب الحجّ : عبد الرحمن بن الحجّاج عن معاوية بن عمّار(5) .

قال في المنتقى : رواية ابن الحجّاج عن ابن عمّار سهو ظاهر ، والصواب فيه العطف كما أورده الكليني(6) (7) .

وفي التهذيب في أوائل باب الإحرام للحجّ : عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ؛ ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللهعليه‌السلام (8) .

وصوابه توسّط ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى بين الفضل ومعاوية كما في الكافي(9) (10) .

__________________

(1) التهذيب 5 : 155 / 513 و 6 : 8 / 17.

(2) التهذيب 5 : 296 / 1003.

(3) راجع منتقى الجمان : 1 / 159.

(4) منتقى الجمان : 2 / 161.

(5) التهذيب 5 : 124 / 404.

(6) الكافي : 4 : 422 / 2.

(7) منتقى الجمان : 3 / 269.

(8) التهذيب 5 : 77 / 253 وفيه توسّط صفوان وابن أبي عمير بين الفضل ومعاوية.

(9) الكافي 4 : 331 / 2 إلاّ أنّ فيه : الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار.

(10) هداية المحدّثين : 146 ، والمذكور عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

٢٨٤

3003 ـ معاوية بن ميسرة بن شريح :

ابن الحارث الكندي القاضي ، روى عنه ابن أبي الكرام ، وروى معاوية عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ؛ له كتاب عنه ابن أبي عمير وأحمد بن أبي بشر السرّاج ،جش (1) .

وفيست : ابن ميسرة له كتاب ، أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عنه(2) ، انتهى.

وفيه أيضاً : ابن شريح(3) كما سبق ، ولا يبعد أن يكون هذا.

وفيتعق : روى عنه فضالة في الصحيح(4) ، وكذا عبد الله بن المغيرة(5) وابن بكير(6) وابن أبي عمير(7) والبزنطي(8) وصفوان(9) ، وهو كثير الرواية وأكثرها مقبولة ، وكلّ ذلك دليل الوثاقة(10) .

أقول : فيمشكا : ابن ميسرة ، عنه ابن أبي عمير ، وابن أبي الكرام ،

__________________

(1) رجال النجاشي : 410 / 1093.

(2) الفهرست : 167 / 741.

(3) الفهرست : 166 / 737.

(4) التهذيب 1 : 144 / 408.

(5) التهذيب 1 : 195 / 564.

(6) التهذيب 1 : 226 / 649.

(7) كما في طريق النجاشي إليه.

(8) الكافي 5 : 177 / 11.

(9) التهذيب 1 : 225 / 647 ، إلاّ أنّ فيه عن معاوية بن شريح ، وهذا بناء على القول باتّحادهم كما هو مختار الوحيدرحمه‌الله .

(10) تعليقه الوحيد البهبهاني : 336 وفيها بعد صفوان : وفيه شهادة على الوثاقة ؛ ثمّ قال : وهو كثير الرواية وأكثرها مقبولة.

٢٨٥

وأحمد بن أبي بشر السرّاج ، وعلي بن الحكم الثقة ، وحمّاد بن عيسى(1) .

3004 ـ معاوية بن وهب البجلي :

أبو الحسن ، عربي صميم ، ثقة صحيح حسن الطريقة ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام ،صه (2) .

وزادجش : له كتب ، عنه ابن أبي عمير(3) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا الحسين بن عبيد الله ، عن الحسن بن حمزة العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابن أبي عمير ، عنه(4) .

وفيتعق : كنّاه الصدوق بأبي القاسم(5) كمعاوية بن عمّار(6) (7) .

أقول فيمشكا : ابن وهب البجلي الثقة ، عنه ابن أبي عمير ، وعلي بن الحكم الثقة ، والحسن بن محبوب ، وحمّاد بن عيسى ، وعلي بن النعمان ، وفضالة بن أيّوب ، وعبد الرحمن بن أبي نجران ، وعبد الله بن المغيرة الثقة.

وفي كتابي الشيخ في أوّل كتاب الحجّ : موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب عن صفوان بن يحيى(8) ؛ ورعاية الطبقة تمنع من رواية موسى بن القاسم عن جدّه معاوية بغير واسطة ، ثمّ إنّ رواية موسى عن صفوان بن‌

__________________

(1) هداية المحدّثين : 149 ، والمذكور عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

(2) الخلاصة : 167 / 2.

(3) رجال النجاشي : 412 / 1097 ، وفيه : عربي صميمي ثقة حسن الطريقة روى عن.

(4) الفهرست : 166 / 736. ، وفيه : علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عنه ، وفي مجمع الرجال : 6 / 102 نقلاً عنه كما في المتن ، وفيه أيضاً طريق آخر.

(5) الفقيه المشيخة ـ : 4 / 31.

(6) الفقيه المشيخة ـ : 4 / 50.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 336.

(8) التهذيب 5 : 3 / 4 ، الاستبصار 2 : 140 / 456.

٢٨٦

يحيى(1) بغير واسطة هو الغالب فكيف جاءت هذه الواسطة البعيدة في هذا السند(2) .

3005 ـ معاوية بن يزيد بن معاوية :

ابن أبي سفيان لعنه الله ، غير مذكور في الكتابين.

وهو الملقّب بالراجع إلى الله ، تخلّف ثلاثة أشهر وقيل أربعين يوماً ، وفي كتاب حبيب السّير أنّه تخلّف أيّاماً قلائل ثمّ صعد المنبر وخلع نفسه ، وقال في كلامه : أيّها الناس قد نظرت في اموركم وفي أمري فإذا أنا لا أُصلح لكم والخلافة لا تصلح لي إذ كان غيري أحقّ بها منّي ويجب عليَّ أن أخبركم به ، هذا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام زين العابدين ليس يقدر طاعن أن يطعن فيه ، وإن أردتموه فأقيموه على أنّي أعلم أنّه لا يقبلها ، انتهى.

وفي كتاب مجالس المؤمنين : إنّه مصداق( يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ ) (3) وهو في بني أُميّة كمؤمن آل فرعون ، ونقل عن كتاب كامل البهائي أنّه صعد المنبر ولعن أباه وجدّه وتبرأ منهما ومن فعلهما ، فقالت امّه : يا بني ليتك كنت حيضة في خرقة ، فقال : وددت ذلك يا أُمّاه ، ثمّ سقي السمّ ، وكان له معلم شيعي فدفنوه حيّاً(4) .

3006 ـ معتّب مولى أبي عبد اللهعليه‌السلام :

ثقة ،ظم (5) .

__________________

(1) راجع التهذيب 5 : 21 / 58 61 و 25 / 74 و 31 / 94 ، الاستبصار 2 : 156 / 512 و 514 وغير ذلك.

(2) هداية المحدّثين : 260. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(3) الروم : 19.

(4) مجالس المؤمنين : 2 / 252.

(5) رجال الشيخ : 358 / 4.

٢٨٧

وزادصه : بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد المثنّاة من فوق وبعدها الباء المفردة(1) .

وفيكش : علي بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن الحسن بن محبوب ، لا أعلمه إلاّ عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : مواليَّ عشرة خيرهم معتّب ، وما يظنّ معتّب إلاّ أنّي أحقّ الناس(2) .

وفيه آخر نحوه وزاد : وفيهم خائن فاحذروه وهو صغير(3) .

أقول : الذي فيما يحضرني من كتب الرجال بأسرها كلمة صغير بالغين أي الخائن المذكور صغير ليس بكبير ، وقرأ الأُستاذ العلامة تبعاً لعناية الله بالفاء(4) وجعلاه اسماً للخائن الّذين أمرعليه‌السلام بالحذر منه(5) ، وربما يوجد بخطّه سلّمه الله بالغين ومع ذلك جعله اسماً لرجل وذكر له ترجمة(6) ، فتدبّر.

3007 ـ المعتقل بن عمر الجعفي :

أبو عبد الله ، لم ،غض : وهو عندي في نفسه ثقة ، ولكن أحاديثه مناكير وليس يخلص من حديثه شي‌ء يجوز أن يعوّل عليه ،د (7) .

أقول : لم أجد لهذا الرجل ذكراً في غيرد ، ولم ينقله غيره عنغض

__________________

(1) الخلاصة : 170 / 6 ، وفيها بعد المثنّاة من فوق زيادة : المكسورة.

(2) رجال الكشّي : 25 / 466 ، وفيه : أسخر من الناس ، أحقّ الناس ( خ ل ).

(3) رجال الكشّي : 250 / 465.

(4) مجمع الرجال : 6 / 103.

(5) مجمع الرجال : 3 / 222.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 182 إلاّ أنّ فيها : صفوان ، والظاهر أنّه من اشتباه النسّاخ.

(7) رجال ابن داود : 278 / 504.

٢٨٨

ولا عن غيره ، والأوصاف المذكورة في نسبه من الأب والكنية واللقب كلّها للمفضّل بن عمر واحتمل كونه إيّاه(1) ، لكن ما ذكرهغض فيه يأباه(2) .

3008 ـ معروف بن خرّبوذ :

بالمعجمة المفتوحة والراء المشدّدة والباء الموحّدة والذال المعجمة بعد الواو(3) ، روىكش فيه قدحاً ومدحاً والطرق فيها ضعف ،صه (4) .

وفيين وقر : ابن خربوذ المكّي(5) .

وفيق بدل المكّي : القرشي مولاهم(6) كوفي(7) .

وفيكش : ذكر أبو القاسم نصر بن الصبّاح عن الفضل بن شاذان قال : دخلت على محمّد بن أبي عمير وهو ساجد فأطال السجود ، فلمّا رفع رأسه ذكر له طول سجوده فقال : كيف لو رأيت جميل بن درّاج ، ثمّ حدّثه أنّه دخل على جميل بن درّاج فوجده ساجداً فأطال السجود ، فلمّا رفع رأسه قال له محمّد بن أبي عمير : أطلت السجود؟ فقال له : لو رأيت معروف بن خرّبوذ(8) .

جعفر بن معروف(9) ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ،

__________________

(1) احتمل ذلك التفريشي في نقد الرجال : 348 / 1.

(2) حيث قال في ترجمة المفضل نقلاً عن مجمع الرجال : 6 / 131 : المفضّل بن عمر الجعفي أبو عبد الله ، ضعيف متهافت مرتفع القول خطّابي ، وقد زيد عليه شي‌ء كثير ، وحمل الغلاة في حديثه حملاً عظيماً ، ولا يجوز أن يكتب حديثه ، وروى عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام .

(3) في المصدر زيادة : المكّي.

(4) الخلاصة : 170 / 10.

(5) رجال الشيخ : 101 / 12 ، 135 / 13.

(6) مولاهم ، لم ترد في نسخة « ش ».

(7) رجال الشيخ : 320 / 644 ، وفيه : القرشي مولاهم مكّي.

(8) رجال الكشّي : 211 / 373.

(9) في نسخة « م » : جعفر بن محمّد.

٢٨٩

عن ابن بكير ، عن محمّد بن مروان قال : كنت قاعداً عند أبي عبد اللهعليه‌السلام أنا ومعروف بن خرّبوذ ، فكان ينشدني الشعر وأنشده ويسألني وأسأله وأبو عبد اللهعليه‌السلام يسمع ، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لأن يمتلئ جوف الرجل قيحاً خير(1) له من أن يمتلئ شعراً.

فقال معروف : إنّما يعني بذلك الذي يقول الشعر فقال : ويحك أو ويلك قد قال ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (2) .

طاهر ، عن جعفر ، عن الشحّام(3) ، عن محمّد بن الحسين ، عن سلام ابن بشير الرمّاني وعلي بن إبراهيم التيمي ، عن محمّد الأصفهاني إلى أن قال أي معروف ـ : أخبرني ابن المكرمة يعني أبا عبد اللهعليه‌السلام أنّ قبر عبد الله ابن الحسن وأهل بيته على شاطئ الفرات ، قال : فحملهم أبو الدوانيق فقبروا على شاطئ الفرات(4) ، انتهى.

وفيه أيضاً حكاية إجماع العصابة(5) .

وفيد : أوردكش فيه مدحاً وقدحاً وثقته أصح(6) ، انتهى. وهو قريب من الصواب.

وفيتعق : طعنطس في رواية القدح وهي المتضمّنة لقولهعليه‌السلام : ويحك أو ويلك بضعف الطريق(7) ، والحقّ في الجواب ما ذكرناه في زرارة(8) .

__________________

(1) في نسخة « م » : خيراً.

(2) رجال الكشّي : 211 / 375.

(3) في المصدر : الشجاعي.

(4) رجال الكشّي : 212 / 376 ، وفيه : أنّ قبر عبد الله بن الحسن بن الحسن.

(5) رجال الكشّي : 238 / 431.

(6) رجال ابن داود : 190 / 1576.

(7) التحرير الطاووسي : 560 / 419.

(8) تعليقه الوحيد البهبهاني : 336.

٢٩٠

أقول : لعلّ هذا الجواب لا يقرب من الصواب لأنّ معروف بن خربوذ ليس كزرارة ولا ما ورد فيه كالّذي ورد فيه ، وإن كان الظاهر أيضاً جلالته ، والطعن بضعف الطريق جواب بليغ وإن كان لا يظهر من الخبر ذلك الذمّ ، وخبر المدح ليس فيه إلاّ نصر بن الصبّاح ويأتي في ترجمته إن شاء الله جلالته ، وكيف كان حكاية إجماع العصابة خالية عن المعارض ، ولذا ذكره الفاضل عبد النبي الجزائري في قسم الثقات وقال بعد نقل الإجماع المزبور : ولم نر ما يعارض ذلك ، وكانّ العلاّمة غفل عن ذلك(1) ، انتهى.

وفي الوجيزة : ثقة(2) .

3009 ـ معلّى بن أسد :

غير مذكور في الكتابين بهذا العنوان ، ويأتي بعنوان ابن راشد(3) .

3010 ـ معلّى أبو عثمان الأحول :

عن معلّى بن خنيس له كتاب ، أخبرنا جماعة ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن المعلّى أبي عثمان ، عن المعلّى بن خنيس ،ست (4) .

وهو ابن عثمان أيضاً كما يأتي(5) .

__________________

(1) حاوي الأقوال : 154 / 616.

(2) الوجيزة : 324 / 1897.

(3) عن الخلاصة : 259 / 3 ورجال ابن داود : 279 / 506.

(4) الفهرست : 165 / 731 ، وفيه اختلاف في الاسم ، إلاّ أنّ الكتب الرجالية الناقلة عنه كما في المتن.

(5) عن رجال الشيخ : 311 / 500 ورجال النجاشي : 417 / 1115 والخلاصة : 168 / 1.

٢٩١

3011 ـ معلى بن خُنَيس :

بضم المعجمة وفتح النون والسين المهملة بعد الياء المثنّاة من تحت ، أبو عبد الله ، مولى الصادق جعفر بن محمّدعليه‌السلام ومن قبله كان مولى بني أسد(1) . قالجش : إنّه بزّاز بالزاي قبل الألف وبعدها وهو ضعيف جدّاً ، وقالغض : إنّه كان أوّل أمره مغيرياً ثمّ دعا إلى محمّد بن عبد الله المعروف بالنفس الزكيّة ، وفي هذه الظنّة أخذه داود بن علي فقتله ، والغلاة يضيفون إليه كثيراً ، قال : ولا أرى الاعتماد على شي‌ء من حديثه. وروى فيه أحاديث تقتضي الذمّ وأُخرى تقتضي المدح وقد ذكرناها في الكتاب الكبير. وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي في كتاب الغيبة بغير اسناد : إنّه كان من قوام أبي عبد اللهعليه‌السلام وكان محموداً عنهعليه‌السلام ومضى على منهاجه ، وهذا يقتضي وصفه بالعدالة ،صه (2) .

وفيجش إلى أن قال : كوفي بزّاز ضعيف جدّاً لا يعوّل عليه ، له كتاب يرويه جماعة ، أبو عثمان معلّى بن زيد الأحول عنه بكتابه(3) .

وفيق : مولى أبي عبد اللهعليه‌السلام (4) .

وفيست ما تقدّم في الّذي قبيله(5) .

وفيكش : حمدويه بن نصير ، عن العبيدي ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن إسماعيل بن جابر قال : كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام إلى أن قال : قال : يا إسماعيل قتل المعلّى بن خنيس؟ قلت : نعم ،

__________________

(1) في المصدر زيادة : كوفي.

(2) الخلاصة : 259 / 1.

(3) رجال النجاشي : 417 / 1114.

(4) رجال الشيخ : 310 / 497.

(5) الفهرست : 165 / 731.

٢٩٢

قال : فقال : أما والله لقد دخل الجنّة(1) .

محمّد بن مسعود قال : كتب إليَّ الفضل بن شاذان قال : حدّثنا ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن إسماعيل بن جابر قال : لمّا قدم أبو إسحاقعليه‌السلام من مكّة فذكر له قتل المعلّى بن خنيس قال : فقام مغضباً يجرّ ثوبه ، فقال له إسماعيل ابنه : يا أبت إلى أين تذهب؟ فقال : لو كانت نازلة لأقدمت عليها ، فجاء حتّى دخل على داود بن علي فقال له : يا داود لقد أتيت ذنباً لا يغفر الله لك ، قال : وما ذلك الذنب؟ قال : قتلت رجلاً من أهل الجنّة ، ثمّ مكث ساعة ثمّ قال إن شاء الله ، فقاله داود : وأنت قد أتيت ذنباً لا يغفر الله لك ، قال : وما ذلك الذنب؟ قال : زوّجت ابنتك فلاناً الأُموي ، قال : إن كنت زوّجت فلاناً الأُموي فقد زوّج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عثمان ولي برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أُسوة ، قال : ما أنا قتلته ، قال : فمن قتله؟ قال : قتله السيرافي(2) قال : أقدنا منه ، قال : فلمّا كان من الغد غدا السيرافي(3) فأخذه فقتله(4) ، فجعل يصيح يا عباد الله يأمروني أن أقتل لهم الناس ثمّ يقتلوني(5) .

أبو علي أحمد بن علي السلولي المعروف بشقران ، عن الحسين بن عبد الله(6) القمّي ، عن محمّد بن أُورمة ، عن يعقوب بن يزيد ، عن سيف بن عميرة ، عن المفضّل بن عمر الجعفي قال : دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام

__________________

(1) رجال الكشي : 376 / 707.

(2) في المصدر : السيرافي.

(3) في المصدر : غدا إلى السيرافي.

(4) في نسخة « ش » : وقتله.

(5) رجال الكشّي : 379 / 710.

(6) في المصدر : عبيد الله.

٢٩٣

يوم صلب فيه المعلّى فقلت له : يا ابن رسول الله (ص) ألا ترى هذا الخطب الجليل الذي نزل بالشيعة في هذا اليوم! قال : وما هو قال :؟ قلت : قتل المعلّى بن خنيس ، قال : رحم الله المعلّى قد كنت أتوقّع ذلك لأنّه أذاع سرّنا ، وليس الناصب لنا حرباً بأعظم مؤنة علينا من المذيع علينا سرّنا ، فمن أذاع سرّنا إلى غير أهله لم يفارق الدنيا حتّى يعضّه السلاح أو يموت بخبل(1) .

وفيتعق على قولغض : كان أوّل أمره مغيرياً ، يظهر بالتأمّل في كلامغض هنا وأمثاله ممّا هو خلاف الواقع قطعاً أو ظنّاً قريباً منه فساد تضعيفاته ، وأنّه كان يعتمد على أُمور لا أصل لها ، ويخرج بسببها البراء. ويظهر من مهج الدعوات لابن طاوس وغيره كونه من أشهر وكلاء الصادقعليه‌السلام وأجلّهم وأنّه كان يجبي إليه الأموال(2) ، وقتل بسبب ذلك.

وبالجملة : بعد التتبع في كتب الأخبار والأدعية والمناقب من طرق الخاصّة والعامّة يظهر فساد ما نسبه إليهغض قطعاً وكونه من أجلاّء الشيعة.

وفي التهذيب في الحسن بإبراهيم عن الوليد بن صبيح قال : جاء رجل إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام يدّعي على المعلّى بن خنيس ديناً عليه وقال : ذهب بحقّي ، فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام : ذهب بحقّك الّذي قتله ؛ ثمّ قال للوليد : قم إلى الرجل فاقضه(3) حقّه فإني أُريد أن يبرد عليه جلده وإن كان بارداً(4) .

__________________

(1) رجال الكشّي : 380 / 712.

(2) مهج الدعوات : 198 ، 200.

(3) في المصدر زيادة : من.

(4) التهذيب 6 : 186 / 386.

٢٩٤

وفي الروضة في الحسن بإبراهيم أيضاً عن الوليد قال : دخلت على الصادقعليه‌السلام يوماً فألقى عليّ ثيابه(1) وقال : ردّها على(2) مطاويها ، فقمت بين يديه فقالعليه‌السلام : رحم الله المعلّى بن خنيس ، ثمّ قال : أُفّ للدنيا إنّما الدنيا دار بلاء سلّط الله فيها عدوَّه على وليّه(3) .

وقوله : له كتاب يرويه جماعة ، يدلّ على الاعتماد عليه ؛ ويأتي في المفضّل ما يظهر منه الجواب عن قدحه(4) .

وقال جدّيرحمه‌الله : الظاهر أنّ إذاعة السر منه كان إظهار معجزتهعليه‌السلام ، والنهي إرشادي يتعلّق بالأُمور الدنيويّة وصار سبباً لعلو درجاته إلى آخر كلامهرحمه‌الله (5) .

( لعن الله الآمر بقتله والفاعل والمشارك وحشره مع مواليه المقتول في محبتهمعليهم‌السلام )(6) .

أقول : في التحرير الطاووسي : الّذي ظهر لي أنّه من أهل الجنّة(7) .

وفي الوسيط : لا يخفى أنّ ما في هذين الحديثين من الذمّ ليس إلاّ من جهة تقصيره في التقيّة ، وترحّم الصادقعليه‌السلام في الأوّل منهما يدلّ على أنّ(8) ذلك التقصير وإن لم يكن مرضيّاً لهم مستحسناً لكن لم يكن أيضاً موجباً لعدم رضاهمعليهم‌السلام عنه ومخرجاً له من أهلية الجنّة ، بل الظاهر أنّ‌

__________________

(1) في المصدر : إليَّ ثياباً.

(2) في نسخة « ش » : إلى.

(3) الكفافي 8 : 304 / 469.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 340 ترجمة المفضّل بن عمر.

(5) روضة المتّقين : 14 / 278.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 336. وما بين القوسين لم يرد فيها.

(7) التحرير الطاووسي : 571 / 430.

(8) أنّ ، لم ترد في نسخة « ش ».

٢٩٥

ذكر ذلك منهعليه‌السلام عن شفقة وتأسّف(1) لترتّب القتل ، وأنّه علت درجته وعظم قدره بقتله وكان كفارة لذلك أيضاً ؛ أمّا اعتقاد خلاف الحقّ فشي‌ء ينفيه سياق هذه الروايات جميعاً.

وبالجملة : الّذي يظهر لي أنّه من أهل الجنّة كما قال السيّد أحمد بن طاوس(2) ، انتهى. وهو في غاية الجودة.

والفاضل عبد النبي الجزائري بعد ذكره الحسنتين المذكورتين فيتعق بل الصحيحتين ، مع اعترافه بأنّه يفهم منهما ومن أمثالهما مدح يعتدّ به وأنّه ورد في مدحه عدّة روايات ، قال : لكنّه معارض بتضعيف الشيخين مع تأخّره عن المدح المذكور فالظاهر عدم الاعتماد على ما أفادته(3) ، انتهى.

ولا يخلو من جمود قريحة ، وكأنّه يريد بالشيخين النجاشي والعلاّمة إذ لم ينقل ضعفه عن غيرهما ، وكيف كان تضعيفهما معارض(4) بتعديل الشيخ وابن طاوس مضافاً إلى ظهور ذلك من مجموع الروايات المروية فيكش والكافي وغيرهما ، فتأمّل جدّاً ؛ على أنَّ قول العلاّمة بعد نقل كلام الشيخ فيه : وهذا يقتضي وصفه بالعدالة ، يشير إلى تردّده في أمره وعدم جزمه.

ومولانا عناية الله بعد ذكر شهادة ابن طاوس فيه بأنّه من أهل الجنّة وما ذكره الشيخ في الغيبة(5) ونقل الحسنتين المذكورتين عن الكافي وما ذكرناه عنكش قال : لا يخفى بعد النظر في هذه الأحاديث الصحيحة والمعتبرة والموثّقة والحسنة الدالة على ما دلّت عليه أنّ المعلّى هذا‌

__________________

(1) في نسخة « ش » : وعن تأسّف.

(2) الوسيط : 249.

(3) حاوي الأقوال : 333 / 2062.

(4) في نسخة « ش » زيادة : بمدح.

(5) الغيبة : 347.

٢٩٦

معتبر حديثه ولا أقل من أن يكون حديثه داخلاً في الحسان(1) .

( وفيمشكا : ابن خنيس ، عنه معلّى بن زيد الثقة ، والمسمعي(2) ، والظاهر أنّه مسمع بن عبد الملك كذا ذكره الميرزا(3) ، انتهى.

قلت : ذكر ذلك عند ذكر طريق الصدوق إلى المعلّى(4) ، ولا يخفى أنّه لا ترجمة في الرجال لمعلّى بن زيد الثقة الّذي أشار إليه ، والموجود فيجش ابن عثمان وقيل ابن زيد(5) ، وفيجخ وست لم نذكر ذلك أيضاً ، فلا داعي لترجيح ذكر ابن زيد على ابن عثمان ، فتأمّل )(6) .

3012 ـ معلّى بن راشد :

بالراء قبل الألف ، القمّي ، بصري ضعيف غال ،صه (7) ؛د (8) .

وفيتعق : هذا كلامغض كما في النقد(9) (10) .

أقول : وكذا نقله عنغض مولانا عناية الله وحكم بأنّ الصواب بدل راشد : أسد(11) . وهو كذلك لما مرّ التصريح به في أحمد بن إبراهيم بن المعلّى عنست ولم وجش وصه (12) ، وتقدّم هناك أنّه كان من أصحاب‌

__________________

(1) مجمع الرجال : 6 / 111.

(2) في المصدر : المسمع.

(3) هداية المحدّثين : 149.

(4) منهج المقال : 415.

(5) رجال النجاشي : 417 / 1115.

(6) ما بين القوسين لم يرد في نسخة « ش ».

(7) الخلاصة : 259 / 3.

(8) رجال ابن داود : 279 / 506 ، وفيه بدل القمّي : العمي.

(9) نقد الرجال : 349 / 3.

(10) تعليقة الوحيد البهبهاني النسخة الخطيّة 308.

(11) مجمع الرجال : 6 / 112 هامش رقم (1).

(12) الفهرست : 30 / 90 ، رجال الشيخ : 445 / 44 ، رجال النجاشي : 96 / 239 ، الخلاصة : 16 / 20.

٢٩٧

صاحب(1) الزنج والمختصين به(2) .

هذا والّذي في جملة من نسخصه : القمّي ، كما ذكر ، وصوابه العمي كما سبق في أحمد(3) .

3013 ـ معلّى بن عثمان :

أبو عثمان ، وقيل : ابن زيد ، الأحول ، كوفي ثقة ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،صه (4) .

وزادجش : له كتاب ، محمّد بن زياد عنه(5) .

وفيق : ابن عثمان أبو عثمان الأحول كوفي(6) .

وفيست مرّ بعنوان أبو عثمان(7) .

وفيتعق : يروي عنه جعفر بن بشير(8) وصفوان(9) (10) .

أقول : فيمشكا : ابن عثمان الثقة ، وقيل : ابن زيد ، عنه محمّد بن زياد(11) .

__________________

(1) صاحب ، لم ترد في نسخة « م ».

(2) عن الفهرست : 30 / 90 ورجال النجاشي : 96 / 239.

(3) الخلاصة : 16 / 20.

(4) الخلاصة : 168 / 1.

(5) رجال النجاشي : 417 / 1115.

(6) رجال الشيخ : 311 / 500.

(7) الفهرست : 165 / 731 ، وفي النسخة المطبوعة منه اختلاف في الاسم.

(8) التهذيب 10 : 191 / 755.

(9) المحاسن للبرقي : 458 / 396.

(10) تعليقة الوحيد البهبهاني النسخة الخطيّة ـ : 830.

(11) هداية المحدّثين : 150 ، لم يرد فيها : وقيل ابن زيد. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

٢٩٨

3014 ـ معلّى بن محمّد البصري :

بالباء ، أبو الحسن ، مضطرب الحديث والمذهب ، وقالغض : نعرف حديثه وننكره ويروي عن الضعفاء ويجوز أن يخرج شاهداً ،صه (1) .

جش إلى قوله : والمذهب ، وزاد : وكتبه قريبة ، وله كتب منها كتاب فضائل أمير المؤمنينعليه‌السلام ، كتاب قضاياهعليه‌السلام ، كتاب سيرة القائمعليه‌السلام ، عنه الحسين بن محمّد بن عامر(2) .

وفيست بعد ذكر كتبه : أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن الحسين بن محمّد بن علي(3) بن عامر الأشعري ، عنه.

وروى عنه كتاب الملاحم عن محمّد بن جمهور القمّي عنه(4) ، انتهى.

وفيتعق : قال جدّي : لم نطّلع على خبر يدلّ على اضطرابه في الحديث والمذهب كما ذكره بعض الأصحاب(5) . وفي الوجيزة حكم بضعفه ثمّ بعدم ضرره لأنّه من مشايخ الإجازة(6) . ونقل في المعراج عن بعض معاصريه عدّه من مشايخ الإجازة وحديثه صحيحاً(7) (8) .

أقول : فيمشكا : ابن محمّد البصري الضعيف ، عنه الحسين بن محمّد بن عامر(9) .

__________________

(1) الخلاصة : 259 / 2.

(2) رجال النجاشي : 418 / 117.

(3) ابن علي ، لم ترد في المصدر.

(4) الفهرست : 165 / 732 ، وفيه : ابن جمهور العمي.

(5) روضة المتّقين : 14 / 280.

(6) الوجيزة : 324 / 1902 ، ولم يرد فيها التضعيف.

(7) معراج أهل الكمال : 25.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 337.

(9) هداية المحدّثين : 150. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

٢٩٩

3015 ـ معلّى بن موسى الكندي :

كوفي ثقة عين ، هو جدّ الحسن بن محمّد بن سماعة ، أخوه إبراهيم ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،صه (1) .

جش إلاّ أنّ فيه : وإبراهيم ؛ وزاد : له كتاب ، إبراهيم بن سليمان عنه به(2) . ( وفيست : أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد ، عن أبي إسحاق إبراهيم بن سليمان ، عنه(3) ).

أقول : فيمشكا : ابن موسى الثقة ، إبراهيم بن سليمان عنه )(4) .

3016 ـ معمّر :

بتشديد الميم ، ابن خلاّد بالخاء المعجمة ابن أبي خلاّد ، أبو خلاّ ، بغدادي ثقة ، روى عن الرضاعليه‌السلام ،صه (5) .

وزادجش : له كتاب الزهد ، محمّد بن عيسى بن زياد عنه(6) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عنه.

وأخبرنا ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن الصفّار ، عنه.

وله كتاب الزهد ، أخبرنا جماعة ، عن التلعكبري عن ابن همّام ، عن محمّد بن جعفر الرزّاز ، عن محمّد بن عيسى ، عنه(7) .

__________________

(1) الخلاصة : 168 / 2.

(2) رجال النجاشي : 417 / 1116.

(3) الفهرست : 165 / 733.

(4) هداية المحدّثين : 150. وما بين القوسين لم يرد في نسخة « ش ».

(5) الخلاصة : 169 / 1.

(6) رجال النجاشي : 421 / 1128.

(7) الفهرست : 170 / 762.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

ويجب تعيين المنوب عنه قصدا، ويستحب لفظا في جميع الافعال، فيقول عند الاحرام: اللهم ما أصابني من تعب أو لغوب أو نصب فأجر فلان بن فلان وأجرني في نيابتي عنه، فلو أحرم عنه ثم عدل إلى نفسه لغا العدول، فإن أتم الافعال عن نفسه أجزأ عند الشيخ(١) عن المنوب عنه، بناء على أن نية الاحرام كافية عن نية باقي الافعال، وأن الاحرام يستتبع باقي الافعال، وأن النقل فاسد لمكان النهي، وتبعه في المعتبر(٢) دون الشرائع(٣) ، وفي رواية أبي حمزة(٤) لو حج الاجير(٥) عن نفسه وقع عن المنوب، وهذا أبلغ من الاول.

ولو أحرم عن نفسه وعن المنوب فالمروي عن الكاظم عليه السلام(٦) وقوعه عن نفسه، ويستحق المنوب عنه(٧) ثواب الحج وإن لم يقع عنه، وقال الشيخ(٨) : لا ينعقد الاحرام عنهما ولا عن أحدهما.

ولا يجوز أن ينوب عن اثنين في حجتين لعام، ويجوز في عمرتين مفردتين(٩) وعمرة مفردة وحجة مفردة.

ولو استأجراه لعام صح الاسبق، فإن اقترنا في العقد وزمان الايقاع بطلا، وإن اختلف زمان الايقاع صحا، إلا أن يكون المتأخر يجد من يحج عن منوبه لذلك العام، فالاقرب بطلان العقد المؤخر.

ولو حج اثنان عن فرضي ميت أو معضوب في عام واحد فالاقرب الاجزاء، وإن كان يمتنع من المنوب حجتان بالمباشرة في عام واحد، ولا فرق بين أن يكون فيهما حجة الاسلام أو لا.

____________________

(١) الخلاف: ج ١ ص ٣٧٤.

(٢) المعتبر: ص ٣٣٥.

(٣) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٣٥.

(٩) هذه الكلمة غير موجودة في " ز " " ق ".

(٤) وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب النيابة في الحج ج ١ ص ١٣٦.

(٥) في " ق ": النائب.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب النيابة في الحج ح ١ ج ٨ ص ١٢٣.

(٧) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

(٨) الخلاف: ج ١ ص ٤٢٩.

٣٢١

ولو قلنا بوجوب تقديم حجة الاسلام من المنوب إما لسبق وجوبها أو مطلقا ففي وجوب تقديمها من النائب نظر، ولو تقدم نائب المنذورة فقضية كلام الشيخ(١) وقوعها عن حجة الاسلام، ويستحق الاجرة على إشكال، أقربه ذلك، لاتيانه بما استؤجر له، والقلب من فعل الشارع، وحينئذ تنفسخ إجارة الآخر.

ويجوز أن ينوب الواحد في النسك المندوبة(٢) عن جماعة، ولا يجوز في الواجب، فلو فعل عنهم لم يقع لهم، وفي وقوعها لنفسه تردد لرواية أبي حمزة(٣) ، ولانه لم ينو عن نفسه.

ولو اشتركوا في نذر حج مشترك صح من النائب الواحد وإن كان واجبا على الجماعة.

وتجوز النيابة في أبعاض الحج القابلة لذلك، كالطواف والسعي والرمي والذبح، لا الاحرام والوقوف والمبيت بمنى والحلق، ويشترط في الجميع العجز بغيبة أو غيرها، وقدرت الغيبة بعشرة أميال في الطواف. والحمل جائز في الطواف والسعي ويحتسب لهما، إلا أن يستأجره على حمله لا في طوافه.

ولو تعذرت الطهارة عليه في الطواف استناب فيه وفي الصلاة، وفي استنابة الحائض عندي تردد.

ويجب أن يأتي بالنوع المشترط عليه، فلو عدل إلى الافضل جاز إذا قصد المستأجر ذلك وكان الحج ندبا، أو واجبا مخيرا كالنذر المطلق وحج متساوي الاقامة بمكة وغيرها، وإلا فلا، وجوز الشيخ(٤) العدول إلى الافضل مطلقا، ولو عدل إلى المفضول أو إلى الحج عن العمرة أو بالعكس وتعين الزمان بطل. ولو استأجره مطلقا وقع عن المنوب عنه، ولا يسقط فرضه المستأجر عليه ولا اجرة،

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ٣٢٥.

(٢) في باقي النسخ: المندوب.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب النيابة في الحج ح ١ ج ٨ ص ١٢٣.

(٤) المبسوط: ج ١ ص ٣٢٤.

٣٢٢

وهذا يتم على القول بأن الامر بالشئ نهي عن جميع أضداده، وعلى القول بالفرق بين الواجب على الفور بسبب الشرط وبين الواجب على الفور بسبب الاطلاق، وفيهما منع.

ولو شرط سلوك طريق معين وجب مع الفائدة، فلو سلك غيره رجع عليه بالتفاوت، وقال الشيخ(١) : لا يرجع، لاطلاق رواية حريز(٢) فيمن استؤجر للحج من الكوفة فحج من البصرة قال: لا بأس، وفيها دليل على أنه لا يتعين المسير من نفس بلد الميت. ولو شرط سنة معينة وجب.

ولا يجوز لوصي الميت تأخير الاستئجار إلى عام آخر مع الامكان، ولو أطلق اقتضى التعجيل، فلو خالف الاجير فلا اجرة له، ولو أهمل لعذر فلكل منهما الفسخ في المطلقة في وجه قوي، ولو كان لا لعذر تخير المستأجر خاصة، ولو صد أو احصر تحلل بالهدي وانفسخت الاجارة إن تعين الزمان، وإن كان مطلقا ملكا الفسخ كما قلناه، ويملك من الاجرة بنسبة ما عمل، ويستأجر آخر من موضع الصد، ولو كان من(٣) بين الميقات ومكة فمن الميقات.

ولو مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأ عنهما، ولا يكفي الاحرام خلافا للخلاف(٤) .

وكفارة جناية الاجير في ماله ودم الهدي عليه.

ويستحب له إعادة فاضل الاجرة، ويستحب للمستأجر الاتمام لو أعوز، وفي استحباب إجابة الوارث إلى أخذ الزيادة وإجابة النائب إلى قبول التكملة نظر.

ولو جامع قبل الوقوف أعاد الحج وأجزأ عنهما، سواء كانت الاجارة معينة أو مطلقة على الاقوى.

____________________

(١) المبسوط: ج ص ٣٢٥.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب النيابة في الحج ح ١ ج ٨ ص ١٢٧.

(٣) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

(٤) الخلاف: ج ١ ص ٤٢٩.

٣٢٣

(٨٥) درس

لا يشترط في صحة الاجارة تعيين الميقات، فإن عينه تعين، فإن خالف أجزأ، وقال الشيخ(١) : لا يرد التفاوت. ولو شرط الاحرام قبل الميقات صح إن كان قد وجب على المنوب(٢) بالنذر وشبهه، وإلا فسد العقد، والشيخ(٣) حكم بالبطلان مطلقا. ولا تجوز النيابة عن الحي إلا بإذنه بخلاف الميت، وإن كان النسك مندوبا لم يشترط إذن الحي على الاشبه. وتجوز النيابة في نسك لمن لم يجب عليه وإن وجب عليه النسك الآخر، وكذا لو استأجره أحدهما لعمرة والآخر لحجة مفردة، فلو اعتمر عن نفسه ثم أتى بالمستأجر عليه تاما أجزأ. وإن تعذر عليه العود إلى الميقات قال الشيخ(٤) : يحرم من مكة ويجزئ ولا يرد التفاوت، وقيل: يرد بنسبة ما فات من الميقات إلى مكة، ويحتمل ما بينهما وبين بلده.

ولو أمكنه العود إلى الميقات لم يجزئه، وقال الفاضل(٥) : يجزئ ويرد التفاوت مع تعيين الميقات، ويشكل صحة الحج إذا تعمد النائب الاعتمار عن نفسه ولما يعد إلى الميقات، سواء تعذر عليه العود أو لا، إلا أن يظن إمكان العود، أو يفرق بين المتعمد(٦) عن نفسه وغيره، وفي الخلاف(٧) :

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ٣٢٥.

(٢) في باقي النسخ: على المنوب ذلك.

(٣) الخلاف: ج ١ ص ٤٢٨.

(٤) المبسوط: ج ١ ص ٣٢٣ ٣٢٤.

(٥) المختلف: ج ١ ص ٣١٤.

(٦) في " ق ": المعتمر.

(٧) الخلاف: ج ١ ص ٤٣٠.

٣٢٤

لا خلاف في إجزائه مع تعذر العود.

ولا يجوز للنائب الاستنابة إلا مع التفويض، وعليه تحمل رواية عثمان بن عيسى(١) .

ويستحق الاجرة بالعقد، ولا يجب التسليم إلا بالعمل، ولو توقف الحج على الاجرة، فالاقرب جواز فسخ الاجير، ولا يجوز لوصي الميت التسليم قبل الفعل إلا مع الاذن صريحا أو شاهد الحال.

وتجوز الجعالة على الحج والعمرة، فإن عين الجعل والنسك وأتى به استحقه، وإن لم يعين الجعل فله اجرة المثل، ولو قال: من حج عني أو اعتمر فله عشرة، فالاقرب الصحة بخلاف الاجارة.

ويجب سير الاجير مع أول رفقة، فإن تأخر وأدرك أجزأ، وإن فاته الموقفان فلا اجرة له، ويتحلل بعمرة عن نفسه، ولو فاتاه بغير تفريط فله من المسمى بالنسبة.

ولو عين الموصي النائب أو القدر تعينا، ولا يجب علىالنائب القبول، ولو زاد القدر عن اجرة المثل فمن الثلث إلا مع إجازة الوارث، ولو امتنع المعين وأراد الزيادة عن اجرة المثل لم يعط لانها وصية بشرط النيابة، ثم يستأجر غيره بذلك القدر إن علم أن غرض الموصي تحصيل الحج، وأن تعلق الغرض بالمعين استؤجر غيره باجرة المثل.

ولو أطلق القدر وعين الاجير اعطي أقل اجرة يوجد من يحج عنه بها قاله في المبسوط(٢) ، ويحتمل أن يعطى اجرة مثله إن اتسع الثلث، فلو امتنع استؤجر غيره بأقل اجرة، ولو أطلق الوصية بالحج فكذلك. ولو مات من استقر عليه الحج اخرج عنه وإن لم يوص، ولو لم يخلف شيئا استحب للولي الحج عنه، ويتأكد في الوالدين، لو تبرع عنه أجنبي أجزأ ولو ترك مالا، (ولو خلف شيئا)(٣) لا يقوم بالحج من أقر ب المواقيت ولو من مكة

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب النيابة في الحج ح ١ ج ٨ ص ١٢٩.

(٢) المبسوط: ج ١ ص ٣٢٤.

(٣) مابين المعقوفتين غير موجود في " ق ".

٣٢٥

عاد ميراثا، ولو وسع أحد النسكين فالاقرب وجوبه، ولا كذا لو وسع بعض الافعال.

ولو أوصى بالحج الواجب مع واجب آخر وضاقت التركة وزعت، فلو قصر نصيب الحج صرف في الباقي، ولو كان معهما(١) ندب قدم الواجب، وكذا لو جمع الوصايا في الثلث، ولا يوزع على الاقرب لرواية معاوية بن عمار(٢) ، فلو أوصى بحج واجب وعتق وصدقة ندبا وقصر المال أو الثلث عما عدا الحج سقطا، ولا يجوز صرفه في إعانة الحاج والساعي في فك رقبته وفي الصدقة.

ولو أطلق الموصي الحج حمل على الندب إذا لم يعلم الوجوب، ولا يجب التكرار إلا أن يعلم منه ذلك فيحج عنه بثلث ماله، وعليه تحمل رواية ابن أبي خالد(٣) .

ولو عين لكل سنة قدرا فقصر تمم في الثانية فما بعدها، ولو فضل عن سنة صرف في حجة اخرى لتلك السنة، فلو قصرت الفضلة كملها من الفضلات الآتية، ولو قصر مال الآتية عن السنة كملها بتلك الفضلة.

فروع ثلاثة:

الاول: هل للوصي التكسب بهذا المال أو للوارث مع الضمان؟ يحتمل ذلك للاصل، والمنع لعدم دخوله في ملك الوارث، فلو تكسب به وربح وكان الشراء بالعين احتمل صرفه إلى الحج، أو إلى الوارث على بعد.

الثاني: الاقرب أن الاستئجار هنا من بلد الميت مع السعة، وإلا فمن حيث يمكن، وسبيله سبيل حجة الاسلام.

الثالث: لو كانت الوصية بغلة بستان أو دار فمؤونتهما على الوارث لان الاصل

____________________

(١) في باقي النسخ: معه.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٣٠ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ١ و ٢ ج ٨ ص ٥٢ و ٥٣.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب النيابة في الحج ح ٢ ج ٨ ص ١٢٠.

٣٢٦

ملكه، ويحتمل تقديمها على الوصية لتوقفها عليها.

وروى بريد(١) فيمن استودع مالا فهلك وعليه حجة الاسلام يحج عنه المودع، وحملها الاصحاب على العلم بأن الورثة لا يؤدون، وطردوا الحكم في غير الوديعة كالدين والغصب والامانة الشرعية.

فروع:

خرج بعضهم وجوب استئذان الحاكم مع إمكانه.

الثاني: ظاهر الرواية(٢) مباشرة الحج بنفسه، والاقرب جواز الاستئجار أيضا، والظاهر أن الحج هنا من بلد الميت كغيره.

الثالث: لو تعدد الودعي توازعوا الاجرة، ويمكن جعله من فروض الكفايات، ولو حجوا جميعا قدم السابق، ولا غرم على الباقين مع الاجتهاد على تردد، ولو اتفق إحرامهم دفعة سقط من وديعة كل منهم ما يخصه من الاجرة الموزعة، ولو علموا بعد الاحرام اقرع بينهم، وتحلل من لم تخرج له القرعة.

الرابع: الظاهر اطراد الحكم في غير حجة الاسلام كالنذر وفي العمرة، بل وفي قضاء الدين، وأما حج الافساد فسيأتي إنشاء الله، وما عدا ذلك مسنون. ويشترط في صحة الندب الخلو من الواجب، سواء كان حجة الاسلام أو لا، فلو نوى الندب لم ينعقد إحرامه، وقال الشيخ(٣) : ينعقد ويجزئ عن حجة الاسلام، وفي التهذيب(٤) ظاهره جواز الحج ندبا وإن لم يجزئ عن حجة الاسلام.

ولو أوصى بالحج ندبا اخرج من الثلث، فلو كان هناك واجب

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب النيابة في الحج ح ١ ج ٨ ص ١٢٨.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب النيابة في الحج ح ١ ج ٨ ص ١٢٨.

(٣) الخلاف: ج ١ ص ٣٧٥، المبسوط: ج ١ ص ٣٢٦.

(٤) تهذيب الاحكام، باب في الزيادات ح ١٤٢٧ ج ٥ ص ٤١٠.

٣٢٧

فأوقعهما الاجيران في عام، فالاقرب الصحة، وإن تقدم الندب أو قارن الواجب.

ولو قصرت الاجرة عن الرغبة ففي الصدقة بها أو توريثها قولان.

ويجوز الحج ندبا بغير إذن الابوين وإن كان الافضل استئذانهما قاله الشيخ(١) ، ويكره تركه خمس سنين لما روي(٢) أنه لمحروم.

(٨٦) درس

أقسام الحج ثلاثة: التمتع والقران والافراد، وأفعال التمتع الواجبة مرتبة خمسة وعشرون: النية، والاحرام بالعمرة، والتلبية، ولبس ثوبي الاحرام، والطواف، وركعتاه، والسعي، والتقصير، والنية، والاحرام بالحج، والتلبية، واللبس، والوقوف بعرفات، والكون(٣) بالمشعر، والوقوف به، ورمي جمرة العقبة، والذبح، والحلق أو التقصير، وطواف الزيارة، وركعتاه، والسعي، وطواف النساء، وركعتاه، والمبيت بمنى ليالي التشريق، ورمي الجمرات الثلاث.

وفي التبيان(٤) : يستحب الحلق أو التقصير والرمي أيام منى، وهو متروك.

والاركان من كل(٥) ذلك ثلاثة عشر: النية، والاحرام بالعمرة، والتلبية، وطوافها، وسعيها، والنية، والاحرام بالحج، والتلبية، والوقوف بعرفات، والكون بالمشعر، وطواف الحج، وسعيه، والترتيب.

ويتحقق البطلان بفوات شئ من الاركان عمدا لا سهوا، إلا أن يكون الفائت الموقفين فيبطل وإن كان سهوا،

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ٣٢٨.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٤٩ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ٢ ج ٨ ص ٩٨.

(٣) في " م " و " ق ": والمبيت.

(٤) التبيان: ج ٢ ص ١٥٤.

(٥) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

٣٢٨

ولا يبطل بفوات باقي الافعال وإن كان عمدا.

وفي ركنية التلبية خلاف، ورواية ابن عمار(١) تقتضي توقف الاحرام عليها.

وهذه الافعال لقسيميه، ويؤخران العمرة عن الحج، ويزيدان فيها طواف النساء وركعتيه بعد الحلق أو التقصير، وكذا في كل عمرة مفردة.

وقال الحلبي(٢) : الحلق آخرها، والرواية(٣) بخلافه، وظاهر الجعفي(٤) أنه(٥) ليس في المفردة طواف النساء، ونقل عن بعض الاصحاب أن في المتمتع بها طواف النساء، وفي المبسوط(٦) : الاشهر في الروايات عدمه، وأشار به إلى رواية سليمان بن حفص(٧) عن الفقيه المتمتع إذا قصر فعليه لتحله النساء طواف وصلاة، ولا هدي على المفرد.

وبسياق الهدي يتميز عنه القارن في المشهور، وقال الحسن(٨) : القارن من ساق وجمع بين الحج والعمرة ولا يتحلل منها حتى يحل من الحج، فهو عنده بمثابة المتمتع إلا في سوق الهدي وتأخير(٩) التحلل وتعدد السعي، فإن القارن عنده يكفيه سعيه الاول عن سعيه في طواف الزيارة.

وظاهره وظاهر الصدوقين(١٠) الجمع بين النسكين بنية واحدة، وصرح ابن الجنيد(١١) بأنه يجمع

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب احرام الحج ح ١ ج ١٠ ص ٩.

(٢) الكافي في الفقه: ص ٢٠٠ و ٢٢٢.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب التقصير ح ١ ج ٩ ص ٥٤١.

(٤) كتابه غير موجود عندنا.

(٥) في باقي النسخ: أن.

(٦) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٠.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٨٢ من أبواب الطواف ح ٧ ج ٩ ص ٤٩٤.

(٨) المختلف: ج ١ ص ٢٥٩.

(٩) في " م ": وتأخر.

(١٠) المختلف: ج ١ ص ٣١٧، المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص ١٩.

(١١) المختلف: ج ١ ص ٣١٧.

٣٢٩

بينهما، فإن ساق وجب عليه الطواف والسعي قبل الخروج إلى عرفات ولا يتحلل، وإن لم يسق جدد الاحرام بعد الطواف، ولا تحل له النساء وإن قصر.

وقال الجعفي(١) : القارن كالمتمتع غير أنه لا يحل حتى يأتي بالحج للسياق، وفي وفى الخلاف(٢) : إنما يتحلل من أتم أفعال العمرة إذا لم يكن ساق، فلو كان قد ساق لم يصح له التمتع ويكون قارنا عندنا، وظاهره أن المتمتع السائق قارن، وحكاه الفاضلان(٣) عنه ساكتين عليه.

ثم السياق يقارن الاحرام، وقال المفيد(٤) : إذا لم يقدر على المقارنة أجزأه قبل دخول الحرم.

ثم التمتع عزيمة في النائي عن مكة بثمانية وأربعين ميلا من كل جانب، وأما قسيماه فلمن يقصر(٥) عنها لرواية زرارة والحلبي وأبي بصير(٦) ، وقال في المبسوط(٧) والحلبي(٨) وابن ادريس(٩) : اثنا عشر ميلا، ولا نعلم مستنده.

ويتخير المكي بين القسمين والقران أفضل، ويتخير الحاج ندبا في الثلاثة، وكذا الناذر وشبهه، وذو المنزلين المتساويين في الاقامة، والتمتع أفضل مطلقا لقول الباقر عليه السلام(١٠): لو حججت ألفا وألفا لتمتعت، ولو غلب أحدهما عمل عليه.

____________________

(١) كتابه غير موجود عندنا.

(٢) الخلاف: ج ١ ص ٣٨٦.

(٣) المحقق في المعتبر: ج ٢ ص ٧٨٩ والعلامة في التذكرة: ج ١ ص ٣١٩.

(٤) المقنعة: ص ٣٩٠ ٣٩١.

(٥) في " ز " و " ق " نقص.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب اقسام الحج ح ١ و ٣ ج ٨ ص ١٨٦ و ١٨٧.

(٧) المبسوط: ج ١ ص ٣٠٦.

(٨) الكافي في الفقه ص ١٩١.

(٩) السرائر ج ١ ص ٥١٩.

(١٠) وسائل الشيعة: ٤ من أبواب اقسام الحج ج ٢٢ ج ٨ ص ١٨١.

٣٣٠

ولو أقام النائي بمكة سنتين انتقل فرضه إليها في الثالثة، كما في المبسوط(١) والنهاية(٢) ، ويظهر من أكثر الروايات(٣) أنه في الثانية، وروى محمد بن مسلم(٤) من أقام سنة فهو بمنزلة أهل مكة، وروى حفص بن البختري(٥) أن من أقام(٦) أكثر من ستة أشهر لم يتمتع.

واختلف في جواز التمتع للمكي اختيارا في حج الاسلام باختلاف الروايات(٧) ، فجوزه الشيخ(٨) وجوز فسخ الافراد(٩) إليه محتجا بالاجماع، وتبعه في المعتبر(١٠)، وأسقط الشيخ(١١) عن المكي الهدي لو تمتع، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله حج قارنا على تفسيرنا، لا على أنه جمع بين الحج والعمرة.

والذي رواه الاصحاب والعامة(١٢) أنه لم يعتمر بعد حجه، فكيف يكون قارنا على تفسير الشيخ(١٣)؟ نعم يتم على تفسير الحسن(١٤) وابن الجنيد(١٥)

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ٣٠٨.

(٢) النهاية: ص ٢٠٦.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب اقسام الحج ح ٤ ج ٨ ص ١٩١.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب اقسام الحج ج ٤ ج ٨ ص ١٩١.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب اقسام الحج ج ٨ ص ١٩١.

(٦) في باقي النسخ: من أقام.

(٧) انظر وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب اقسام الحج ح ٨ ص ١٩١.

(٨) الخلاف: ج ١ ص ٣٧٧ ٣٧٨.

(٩) في " ق ": الافراد بعد عقده.

(١٠) المعتبر: ص ٣١٤.

(١١) المبسوط: ج ١ ص ٣٠٨.

(١٢) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب أقسام الحج ح ٤ ج ٨ ص ١٥٠.

(١٣) الخلاف: ج ١ ص ٣٨٠.

(١٤) المختلف: ج ١ ص ٢٥٩.

(١٥) لم نعثر عليه.

٣٣١

والجعفي(١) ، وصرح الحسن(٢) بأنه عليه السلام حج قارنا، وقيل: حج متمتعا ولم يتحلل لمكان السياق، فيصير النزاع لفظيا. ويجوز عدول المكي والنائي إلى فرض الآخر عند الضرورة، كخوف الحيض المتقدم في العدول إلى القران والافراد، وخوف الحيض المتأخر عن النفر في عدولهما إلى المتعة، وكذا لو خاف عدوا أو فوت الصحبة. ويجوز للقارن والمفرد إذا دخلا مكة الطواف ندبا، وتقديم طواف الحج وسعيه على المضي إلى عرفات، خلافا لابن ادريس(٣) في التقديم، وصحاح الاخبار(٤) وفتاوى الاصحاب على الجواز، والاولى تجديد التلبية عقيب صلاة كل طواف، فإن تركها ففي التحلل روايات(٥) ، ثالثها تحلل المفرد دون السائق.

ولا يجوز تقديم الطواف والسعي للمتمتع إلا لضرورة كخوف الحيض والنفاس، والاولى تجديد التلبية في حقه، لقول الباقر عليه السلام(٦) : من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحل أحب أو كره، وأما طواف النساء فلا يجوز تقديمه لاحد إلا عند الضرورة.

وكما يجوز فسخ الحج إلى العمرة يجوز نقل العمرة المفردة إلى المتعة أذا أهل بها في أشهر الحج، إلا لمن لبى بعد طوافه وسعيه، فإن لبى فلا، وفي التلبية بعد النقل تردد، وابن ادريس(٧) لم يعتبر التلبية بل النية، وكذا حكم تلبية فاسخ

____________________

(١) كتابه غير موجود لدينا.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٢٥٩.

(٣) السرائر: ج ١ ص ٥٧٦.

(٤) وسائل الشيعة: انظرب ١٤ من أبواب أقسام الحج ج ٨ ص ٢٠٤.

(٥) وسائل الشيعة: انظرب ١٦ م أبواب أقسام الحج ج ٨ ص ٢٠٦.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب أقسام الحجج ح ٥ ج ٨ ص ١٨٤.

(٧) السرائر: ج ١ ص ٥٣٦.

٣٣٢

الحج إلى العمرة، وابن الجنيد(١) جوز العدولين، وشرط في العدول من رالحج إلى المتعة أن يكون جاهلا بوجوب العمرة، وأن لا يكون قد ساق ولا لبى بعد طوافه وسعيه.

(٨٧) درس

لا يجوز إدخال الحج على العمرة، إلا في حق من تعذر عليه إتمام العمرة فإنه يعدل إلى الحج، ولو أحرم بالحج قبل التحلل(٢) من العمرة فهو فاسد إن تعمد ذلك، إلا أن يكون بعد السعي وقبل التقصير، فإنه يصح في المشهور وتصير الحجة مفردة، والاقرب أنها لا تجزئ، ويشكل بالنهي عن الاحرام، وبوقوع خلاف ما نواه إن أدخل حج التمتع، وعدم صلاحية الزمان إن أدخل غيره، فالبطلان أنسب.

ورواية أبي بصير(٣) قاصرة الدلالة، مع إمكان حملها على متمتع عدل عن الافراد ثم لبى بعد السعي، لانه روي التصريح بذلك في رواية(٤) اخرى.

ولو نسي صح إحرامه بالحج هنا، ويستحب جبره بشاة على الاقوى.

ولو نسي وأحرم به قبل كمال(٥) السعي لم ينعقد.

وكذا لا يجوز إدخال العمرة على الحج إلا في صورة الفسخ كما سلف، أو عند الضرورة كخوف تعقب الحيض، فلو أحرم بالعمرة قبل إكمال التحلل من الحج لم ينعقد، والظاهر أنه يؤخره عن المبيت بمنى ورمي الجمرات، ولا تنعقد العمرة الواجبة قبل ذلك ولا المندوبة، للنهي عن عمرة التحلل في أيام التشريق

____________________

(١) لم نعثر عليه.

(٢) في " ق ": تحلله.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب أقسام الحج ح ٩ ج ٨ ص ١٨٥.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب أقسام الحج ح ٤ ج ٨ ص ١٨٤.

(٥) في " ق " إكمال.

٣٣٣

كما رواه معاوية بن عمار(١) ، فغيرها أولى.

وكذا لا يجوز إدخال حج على حج، ولا عمرة على عمرة، ولا نية حجتين ولا عمرتين، فلو فعل فالبطلان أولى(٢) ، وقيل: ينعقد إحداهما، ولا نية حج(٣) وعمرة معا، إلا على قول الحسن(٤) وابن الجنيد(٥) ، ولو فعل بطل إحرامه، وفي المبسوط(٦) : يتخير ما لم يلزمه أحدهما.

ولا ينعقد الحج وعمرة التمتع إلا في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة في الاقرب للرواية(٧) ، وفي المبسوط(٨) والخلاف(٩) : وإلى قبل طلوع فجر النحر، وقال الحسن(١٠) والمرتضى(١١): وعشر ذي الحجة، وقال الحلبي(١٢): وثمان من ذي الحجة، وقال ابن ادريس(١٣): وإلى طلوع الشمس من العاشر، قيل: وهو نزاع لفظي.

ولو أحرم بالحج في غيرها لم ينعقد، وروي(١٤) انعقاد عمرة مفردة، ولو أحرم بعمرة التمتع في غيرها احتمل

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٣ ج ١٠ ص ٦٦.

(٢) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

(٣) في باقي النسخ: حجة.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٢٥٩.

(٥) لم نعثر عليه.

(٦) المبسوط: ج ١ ص ٣١٦.

(٧) وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب أقسام الحج ح ١ ج ٨ ص ١٩٦.

(٨) المبسوط: ج ١ ص ٣٠٨.

(٩) الخلاف: ج ١ ص ٣٧٦.

(١٠) المختلف: ج ١ ٢٦٠.

(١١) جمل العلم والعمل (ضمن رسائل المرتضى) المجموعة الثالثة: ص ٦٢.

(١٢) الكافي في الفقه: ص ٢٠١.

(١٣) السرائر: ج ١ ص ٥٢٤.

(١٤) وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب أقسام الحج ح ٢ ج ٨ ص ١٩٥.

٣٣٤

انعقادها مفردة أيضا.

واختلف في فوات المتعة، فقال في النهاية(١) : بزوال عرفة، وقال علي بن بابويه(٢) : تفوت المتعة المرأة إذا لم تطهر حتى تزول الشمس يوم التروية، وقال الحلبي(٣) : وقت طواف العمرة إلى غروب شمس التروية للمختار، وللمضطر إلى أن يبقى ما يدرك عرفة في آخر وقتها، وظاهر ابن ادريس(٤) امتداده ما لم يفت اضطراري عرفة، وفي صحيح زرارة(٥) اشتراط اختياريها وهو قوي، وفي صحيح جميل(٦) له المتعة إلى زوال عرفة والحج إلى زوال النحر، وفي صحيح العيص(٧) توقيت المتعة بغروب شمس التروية، وهو خيرة الصدوق(٨) والمفيد(٩) ، ولعل الخلاف في أشهر الحج يناط بهذا.

وكلما فاتت المتعة فالحج منفردا إذا أدرك الوقوف المجزئ، وإلا فقد صارت عمرة مفردة للتحلل.

ولا يجوز لمتمتع بعد قضاء عمرته الخروج من مكة بحيث يفتقر إلى استئناف إحرام، بل إما أن يخرج محرما، وإما أن يعود قبل شهر، فإن انتفى الوصفان جدد عمرة هي عمرة التمتع، وفي إدرا ك(١٠) طواف النساء في الاولى احتمال.

ولو رجع في شهره دخلها محلا، فإن أحرم فيه من الميقات بالحج

____________________

(١) النهاية: ص ٢٤٧.

(٢) المختلف: ج ١ ص ١٢٤.

(٣) الكافي في الفقه: ص ١٩٤.

(٤) السرائر: ج ١ ص ٥٨٢.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٢١ من أبواب أقسام الحج ح ٧ ج ٨ ص ٢١٥.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب أقسام الحج ح ١٥ ج ٨ ص ٢١٣.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب أقسام الحج ح ١٠ ج ٨ ص ٢١٢.

(٨) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية) ص ٢٢.

(٩) المقنعة: ص ٣٣١.

(١٠) في باقي النسخ: استدراك.

٣٣٥

فالمروي عن الصادق عليه السلام(١) أنه فعله من ذات عرق، وكان قد خرج من مكة إليها.

ومنع الشيخ في النهاية(٢) وجماعة من الخروج من مكة لارتباط عمرة التمتع بالحج، فإن خرج صارت مفردة، والرواية(٣) تدل عليه، وأطلقوا المنع.

ولعلهم أرادوا الخروج المحوج إلى عمرة أخرى كما قاله في المبسوط(٤) ، أو الخروج لا بنية العود.

وفي كلامهم وفي الروايات(٥) دلالة على وجوب حج التمتع بالشروع في العمرة وإن كانت ندبا.

وابن ادريس(٦) قال بكراهية الخروج، وهو ظاهر المبسوط(٧) .

والافضل للمعتمر في أشهر الحج مفردا الاقامة بمكة حتى يأتي بالحج ويجعلها متعة، وقال القاضي(٨) : إذا أدرك يوم التروية فعليه الاحرام بالحج ويصير متمتعا، وفي رواية عمر بن يزيد(٩) إذا أهل عليه ذو الحجة حج، وتحمل على الندب، لان الحسن عليه السلام خرج بعد عمرته يوم التروية(١٠) وقد يجاب بأنه مضطر.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أب واب أقسام الحج ح ٨ ج ٨ ص ٢٢٠.

(٢) النهاية: ص ٢٨٠.

(٣) وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب أقسام الحج ح ٢ ج ٨ ١٩٥.

(٤) المبسوط: ج ١ ص ٣٠٤.

(٥) وسائل الشيعة: انظرب ٢٢ من أبواب أقسام الحج ج ٨ ص ٢١٧.

(٦) السرائر: ج ١ ص ٦٣٣.

(٧) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٣.

(٨) المهذب: ج ١ ص ٢٠٩.

(٩) وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب العمرة ح ٦ ج ١٠ ص ٢٤٧.

(١٠) وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب العمرة ح ٣ ج ١٠ ص ٢٤٦.

٣٣٦

(٨٨) درس

تجب العمرة كالحج بشرائطه، وتجزئ المتمتع بها للمتمتع وأحد قسمي القارن على ما مر في كلام الشيخ(١) ، والقارن مطلقا على قول الحسن(٢) .

وقد تجب بالنذر، والعهد، واليمين، والاستئجار، والافساد، وفوات الحج، ولوجوب الدخول إلى مكة، ووجوبها هنا تخييري إذ لو دخل الحج(٣) أجزأ، ولو كان متكررا كالحطاب والحشاش أو دخل لقتال مباح سقط الوجوب، وكذا لو كان عقيب إحلال من إحرام ولما يمض شهر منذ الاحلال، ولو دخلها بغير إحرام أساء ولا قضاء عليه. وتستحب العمرة كاستحباب الحج.

ووقت العمرة المفردة الواجبة بأصل الشرع عند الفراغ من الحج وانقضاء أيام التشريق، لرواية معاوية بن عمار(٤) السالفة، أو في استقبال المحرم، وليس هذا القدر منافيا للفورية، وقيل: يؤخرها عن الحج حتى يتمكن الموسى من الرأس. ووقت الواجبة بالسبب عند حصوله.

ووقت المندوبة جميع السنة، وأفضلها الرجبية، لانها تلي الحج في الفضل وتحصل بالاحرام فيه، وروي(٥) فضل العمرة في رمضان.

ويجوز الاتباع بين العمرتين إذا مضى عشرة أيام، لرواية ابن أبي حمزة(٦) ، وأصح الروايات(٧) اعتبار شهر، واعتبر الحسن(٨) سنة، وجوزه المرتضى(٩) وابن

____________________

(١) النهاية: ص ٢٠٦، المبسوط: ج ١ ص ٣٠٨.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٢٥٩.

(٣) في باقي النسخ: الحج.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٣ ج ١٠ ص ٦٦.

(٥) وسائل الشيعة: انظرب ٤ من أبواب العمرة ج ١٠ ص ٢٤١.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب العمرة ح ٣ ج ١٠ ص ٢٤٤.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٦ من ابواب العمرة ح ١ ص ٤٤.

(٨) المختلف: ج ١ ص ٣١٩.

(٩) الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٢٤٤.

٣٣٧

ادريس(١) بغير حد، لقول النبي صلى الله عليه وآله(٢) : العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما.

وميقاتها ميقات الحج أو خارج الحرم، وأفضله الجعرانة، لاحرام النبي صلى الله عليه وآله منها(٣) ، ثم التنعيم لامره بذلك، ثم الحديبية لاهتمامه به، ولو أحرم بها من الحرم لم يجزئ إلا لضرورة.

ويستحب الاشتراط في إحرامها والتلفظ بها في دعائه أمام الاحرام وفي التلبية. ولو استطاع لها خاصة لم يجب، ولو استطاع للحج مفردا دونها فالاقرب الوجوب، ثم يراعي الاستطاعة لها. ولا يدخل أفعالها في أفعال الحج، ولا يكره إيقاعها في يوم عرفة ولا يوم النحر ولا أيام التشريق. ولو ساق فيها هديا نحره قبل الحلق بالحزورة على الافضل. ولو جامع فيها قبل السعي عالما عادما فسدت، ووجب عليه بدنة وقضاؤها في زمان يصح فيه الاتباع بين العمرتين، وعلى المرأة مطاوعة مثله، ولو أكرهها تحمل البدنة، ولو جامع بعد السعي فالظاهر وجوب البدنة وإن كان بعد الحلق.

ولو جامع في المتمتع بها قبل السعي فسدت، وسرى الفساد إلى الحج في احتمال، ولو كان بعده قبل التقصير فجزور إن كان موسرا، وبقرة إن كان متوسطا، وشاة إن كان معسرا، أو قال الحسن(٤) : بدنة، وقال سلار(٥) : بقرة وأطلقا، وعلى المطاوعة مثله، وإن أكرهها تحمل.

ولو قبلها قبل التقصير فشاة، فلو ظن إتمام السعي فجامع أو قصر أو قلم أظفاره كان عليه بقرة وإتمام

____________________

(١) السرائر: ج ١ ص ٥٤٠ ٥٤١.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب العمرة ح ٦ ج ١٠ ص ٢٤٠.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب المواقيت ح ٢ ج ٨ ص ٢٤٧.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٢٨٣.

(٥) المراسم: ص ١٢٠.

٣٣٨

السعي، لرواية معاوية(١) وسعيد بن يسار(٢) ، وليس في رواية ابن مسكان(٣) سوى الجماع.

(٨٩) درس

شروط التمتع أربعة: النية، والاحرام بالعمرة في الاشهر، والحج في سنته، والاحرام بالحج من مكة.

والمراد بالنية نية الاحرام، ويظهر من سلار(٤) أنها نية الخروج إلى مكة، وفي المبسوط(٥) : الافضل أن تقارن الاحرام، فإن فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلل.

ولعله أراد نية التمتع في إحرامه لا مطلق نية الاحرام، ويكون هذا التجديد بناء على جواز نية(٦) الاحرام المطلق كما هو مذهب الشيخ(٧) ، أو على جواز العدول إلى التمتع من إحرام الحج أو العمرة المفردة، وهذا يشعر أن النية المعدودة هي نية النوع المخصوص.

والاعتبار بالاهلال في أشهر الحج، لا بالافعال أو الاحلال، ويجب كونه من الميقات مع الاختيار، ومع الضرورة من حيث يمكن، ولو من أدنى الحل بل من مكة.

ولو أتى بالحج في السنة القابلة فليس بمتمتع، نعم لو بقي على إحرامه بالعمرة من غير إتمام الافعال إلى القابل احتمل الاجزاء، ولو قلنا: إنه صار معتمرا بمفردة بعد خروج أشهر الحج ولما يحل لم يجزئ.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٢ ج ٩ ص ٢٧٠.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب السعي ح ١ ج ٩ ص ٥٢٩.

(٣) وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب السعي ح ٢ ج ٩ ص ٥٢٩.

(٤) المراسم: ص ١٠٤.

(٥) المبسوط: ج ١ ص ٣٠٧.

(٦) هذه الكلمة غير موجودة في " م " و " ق ".

(٧) المبسوط: ج ص ٣١٦ ٣١٧.

٣٣٩

ولو تعذر إحرامه من مكة بحجه أحرم من حيث يمكن ولو بعرفة إن لم يتعمد، وإلا بطل حجه، ولا يسقط عنه دم التمتع ولو أحرم من ميقات المتعة، وفي المبسوط(١) : إذا أحرم المتمتع من مكة ومضى إلى الميقات ومنه إلى عرفات صح، واعتد بالاحرام من الميقات ولا يلزمه دم.

وعنى به دم المتعة، وهو يشعر أنه لو أنشأ الاحرام من الميقات لا دم عليه بطريق الاولى، وهذا بناء على أن دم التمتع جبران لا نسك، وقد قطع في المبسوط(٢) بأنه نسك، ولاجماعنا على جواز الاكل منه، وفي الخلاف(٣) قطع بذلك أيضا، وبعدم سقوط الدم بالاحرام من الميقات، وهو الاصح.

وشروط القران والافراد ثلاثة: النية، والاحرام في أشهر الحج من ميقاته إن لم يكن مكيا، وإلا فمن دويرة أهله، والحج من سنته قاله الشيخ(٤) ، وفيه إيماء إلى أنه لو فاته الحج انقلب إلى العمرة، فلا يحتاج إلى قلبه عمرة في صورة الفوات.

والمواقيت عشرة: فلاهل المدينة ذو الحليفة، وأفضله مسجد الشجرة، والاحوط الاحرام منه، ولاهل الشام ومصر الجحفة، ولاهل اليمن يلملم، ولاهل الطائف قرن المنازل بسكون الراء، ولاهل العراق العقيق، وأفضله المسلخ، وأوسطه غمرة، وآخره ذات عرق، وظاهر علي بن بابويه(٥) والشيخ في النهاية(٦) أن التأخير إلى ذات عرق للتقية أو لمرض، وما بين هذه الثلاثة من

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ٣٠٧.

(٢) المبسوط: ج ١ ص ٣١٠.

(٣) الخلاف: ج ١ ص ٣٨٠.

(٤) المبسوط: ج ١ ص ٣٠٧.

(٥) المختلف: ج ١ ص ٢٦٢.

(٦) النهاية: ص ٢١٠.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507