الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ١

الدروس الشرعية في فقه الامامية11%

الدروس الشرعية في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 507

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣
  • البداية
  • السابق
  • 507 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 131232 / تحميل: 8540
الحجم الحجم الحجم
الدروس الشرعية في فقه الامامية

الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ١

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

3840 ـ أبو نصر بن الريان :

في علي بن محمّد العدوي ترحّمجش عليه واستناده إليه(1) ، وهو غير مذكور في الكتابين.

3841 ـ أبو نصر بن يحيى الفقيه :

من أهل سمرقند ، ثقة خيّر فاضل ، كان يفتي العامّة بفتياهم والحشويّة بفتياهم والشيعة بفتياهم ،صه (2) ،لم (3) .

أقول : قال في المجمع بعد نقل ذلك عنلم : وتقدّم بعنوان أحمد بن يحيى(4) (5) . وذكرنا هناك عن الوجيزة أيضاً ما يوافقه(6) .

3842 ـ أبو نصر بن يوسف :

ابن الحارث بتري ،كش (7) . وتقدّم يوسف بن الحارث المكنّى أبا بصير(8) ، فليتدبّر.

وفيتعق : يحتمل أنْ يكون « ابن » زائد ، أو يكون أبو نصر يوسف أو أبو بصير كما مضى أيضاً(9) .

3843 ـ أبو النضر العيّاشي :

محمّد بن مسعود الثقة الجليل(10) ، غير مذكور في الكتابين.

__________________

(1) رجال النجاشي : 263 / 689.

(2) الخلاصة : 188 / 12.

(3) رجال الشيخ : 520 / 18.

(4) عن رجال الشيخ : 439 / 13.

(5) مجمع الرجال : 7 / 104 ، وفيه : أحمد بن محمّد بن يحيى.

(6) الوجيزة : 155 / 143.

(7) رجال الكشّي : 390 / 733.

(8) عن رجال الشيخ : 141 / 17.

(9) تعليقة الوحيد البهبهاني : 399.

(10) رجال الشيخ : 497 / 32 والفهرست : 136 / 604 ورجال النجاشي : 350 / 944 والخلاصة : 145 / 37 ورجال ابن داود : 184 / 1502.

٢٦١

3844 ـ أبو نعيم الأصفهاني :

الحافظ العامّي ، غير مذكور في الكتابين ؛ وقد سبق بعنوان أحمد بن عبد الله(1) .

3845 ـ أبو نعيم البصري الهذلي :

ربعي بن عبد الله(2) ، غير مذكور في الكتابين.

3846 ـ أبو نعيم الهمداني :

محمّد بن أحمد بن محمّد بن سعيد(3) .

فيتعق : عن النقد : يأتي أبو نعيم لابن عقدة(4) (5) .

وليس كذلك بل لابن ابنه محمّد. هذا وابن عقدة أحمد كما تقدّم(6) .

347 ـ أبو نؤاس الشاعر :

كان في زمن الرضاعليه‌السلام ومدحه كثيراً ، وربما يظهر من مدائحه حسن عقيدته ، ومرّ في عبد العزيز بن يحيى من كتبه كتاب أخبار أبي نؤاس(7) . ومضى سهل بن يعقوب أبو نؤاس(8) ، ويحتمل أنْ يكون غيره. واسمه‌

__________________

(1) عن الخلاصة : 205 / 24 ، وفيها : عبيد الله ، ومعالم العلماء : 25 / 123 ووفيات الأعيان 1 : 91 / 33.

(2) رجال النجاشي : 167 / 441 والخلاصة : 71 / 3 ورجال ابن داود : 94 / 610.

(3) رجال الشيخ : 502 / 67.

(4) نقد الرجال : 400 ، وفيه : أبو نعيم كنية لمحمّد بن أحمد بن محمّد بن سعيد ، كما سينبّه عليه المصنّف.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 399.

(6) عن رجال الشيخ : 441 / 30 والفهرست : 28 / 86 ورجال النجاشي : 94 / 233 والخلاصة : 203 / 13.

(7) عن رجال النجاشي : 240 / 640.

(8) عن المصباح للكفعمي : 1 / 374 هامش رقم (1).

٢٦٢

الحسن بن هاني على ما ذكرهب على ما هو في بالي(1) ، وفي القاموس أيضاً(2) .

وقد حكى بعض الفضلاء فيه حكاية تتضمن أنّه كان فاسقاً فاجراً ثمّ ذكر بعد الحكاية أنّه مدح الرضاعليه‌السلام بأبيات فائقة وقال : لكن الغالب على الشعراء الفسق بالجوارح ، انتهى.

أقول : ذكر الحكاية في روح الأرواح مع حكاية طعنه على أبي عبيدة مفتي البصرة بالفجور إذ كان متّهماً به حيث قال : صلّى الإله على لوط وشيعته البيتين

وبالجملة : مجرد ما ذكر لا يثبت قدحاً فيه لعدم صحته(3) .

أقول : ذكره فيب في الشعراء المقتصدين من أصحاب الأئمّةعليهم‌السلام ، وهو الحسن بن هاني كما فيه(4) ، وفي غيره أيضاً. وما مرّ في باب السين سهل بن يعقوب فغير مشهور بهذه الكنية.

ومرّ في فارس بن سليمان أنّه صنّف كتاب مسند أبي نؤاس وقرأهجش (5) . وفي علي بن محمّد العدوي أنّ له كتاب فضل أبي نؤاس والردّ على الطاعن في شعره(6) .

وفي العيون : قال له المأمون : قد علمت مكان علي بن موسى الرضاعليه‌السلام وما أكرمته به فلما ذا أخّرت مدحه وأنت شاعر زمانك وقريع دهرك؟

__________________

(1) معالم العلماء : 151 في الشعراء المقتصدين.

(2) القاموس المحيط : 2 / 256.

(3) ورد هذا الكلام في التعليقة : 399.

(4) معالم العلماء : 151.

(5) رجال النجاشي : 310 / 849.

(6) رجال النجاشي : 263 / 689.

٢٦٣

فأنشد يقول :

قيل لي أنت أوحد الناس طراً

في فنون من الكلام النبيه

لك من جوهر الكلام بديع

يثمر الدرّ في يدي مجتنيه

فعلام تركت مدح ابن موسى

و الخصال الّتي تجمّعن فيه

قلت لا أهتدي لمدح إمامٍ

كان جبريل خادماً لأبيه

فوصله المأمون بمثل الذي وصل به كافة الشعراء(1) .

وأما الحكايات المتضمّنة لذمّة فكثيرة ، لكن غير مسندة إلى كتاب يستند إليه أو ناقل يعوّل عليه ، وكيف كان هو من خلّص المحبّين لهمعليهم‌السلام والمادحين إياهم صلوات الله عليهم.

3848 ـ أبو الورد :

قر (2) . في الكافي في الصحيح : عن سلمة بن محرز عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّه قال لرجل يقال له أبو الورد : يا أبا الورد أمّا أنتم فترجعون أي عن الحجّ مغفور لكم ، وأمّا غيركم فيحفظون في أهاليهم وأموالهم(3) .

وفيتعق : في الفقيه في كتاب المطاعم : روى أبو بكر الحضرمي‌

__________________

(1) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام 2 : 142 / 9 باب 40.

(2) رجال الشيخ : 141 / 1.

(3) الكافي 4 : 263 / 46.

٢٦٤

عن أبي(1) الورد بن زيد قال : قلت لأبي جعفرعليه‌السلام : حدّثني حديثاً وامل عليّ حتّى أكتبه ، فقال : أين حفظكم يا أهل الكوفة؟ قلت : حتّى لا يردّه عليّ أحد. الخبر(2) . وربما أجمع الأصحاب على العمل بروايته كما في المسح على الخفّين للضرورة(3) (4) .

قلت : في الوجيزة : ممدوح(5) .

3849 ـ أبو ولاّد :

اسمه حفص ،صه (6) . ابن سالم وقد مضى(7) ، وقيل : ابن يونس(8) .

3850 ـ أبو الوليد الأزدي :

عمر بن عاصم(9) ، مجمع(10) .

3851 ـ أبو الوليد الصيقل :

الحسن بن زياد(11) ، مجمع(12) .

__________________

(1) أبي ، لم ترد في المصدر ، وذكر الشيخقدس‌سره عين الرواية عن أبي الورد بن زيد ، الاستبصار 4 : 85 / 325.

(2) الفقيه 3 : 210 / 973 في الصيد والذبائح.

(3) التهذيب 1 : 362 / 1092 ، الإستبصار 1 : 76 / 236 ، النهاية : 1 / 14 ، تذكرة الفقهاء : 1 / 174 ، مختلف الشيعة : 1 / 302.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 399.

(5) الوجيزة : 357 / 2262.

(6) الخلاصة : 269 / 4 ، وفيها بعد أبو ولاّد زيادة : الحنّاط.

(7) عن رجال الشيخ : 184 / 335 والفهرست : 62 / 246 ورجال النجاشي : 135 / 347 والخلاصة : 58 / 1.

(8) رجال الشيخ : 175 / 174 ورجال النجاشي : 135 / 347 والخلاصة : 58 / 1.

(9) رجال الشيخ : 254 / 497.

(10) مجمع الرجال : 7 / 105.

(11) رجال الشيخ : 183 / 299.

(12) مجمع الرجال : 7 / 105.

٢٦٥

3852 ـ أبو الوليد العبدي :

نصر بن عبد الرحمن(1) ، مجمع(2) .

3853 ـ أبو الوليد القيسي :

إسماعيل بن كثير البكري(3) ، مجمع(4) .

3854 ـ أبو الوليد الكوفي :

مثنّى بن راشد(5) ، مجمع(6) .

3855 ـ أبو الوليد المحاربي :

ذريح بن محمّد بن يزيد(7) ، مجمع(8) .

3856 ـ أبو وهب :

الحارث بن غصين(9) ،تعق (10) .

3857 ـ أبو هارون السنجي :

له كتاب ، رويناه عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد ، عن القاسم بن إسماعيل القرشي ، عنه ،ست : (11) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 324 / 11.

(2) مجمع الرجال : 7 / 105.

(3) رجال الشيخ : 148 / 123.

(4) مجمع الرجال : 7 / 106.

(5) رجال الشيخ : 312 / 519.

(6) مجمع الرجال : 7 / 106.

(7) رجال النجاشي : 163 / 431 والخلاصة : 70 / 1 ورجال ابن داود : 92 / 602.

(8) مجمع الرجال : 7 / 106.

(9) رجال الشيخ : 179 / 232 والخلاصة : 55 / 13 ورجال ابن داود : 68 / 363 ، وفيه : غضين.

(10) تعليقة الوحيد البهبهاني : 400 ، وفيها : غضين.

(11) الفهرست : 190 / 877 ، وفي 191 / 890 بسنده عن جماعة عن التلعكبري عن ابن همّام عن القاسم بن إسماعيل عن عبيس عنه.

٢٦٦

وفيجش : مولى بني أُمية ، وقيل : إنّ اسمه ثابت بن توبة ؛ عُبيس ابن هاشم عنه بكتابه(8) .

ومرّ ذكره مع أبي حفص الرمّاني(1) .

أقول : ظاهرست : وجش وكذاب (2) كونه إماميّاً ، ورواية جماعة كتابه تشير إلى الجلالة.

هذا وفي القاموس : السنح(3) بالضم موضع قرب المدينة(4) .

3858 ـ أبو هارون :

شيخ من أصحاب أبي جعفرعليه‌السلام ،قر (5) .

وزادصه : روىكش عن جعفر بن محمّد عن علي بن الحسن بن فضّال عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن أبي هارون أنّه كان منقطعاً إلى أبي جعفرعليه‌السلام (6) .

وفيكش بالسند المذكور عنه قال : كنت ساكناً دار الحسن بن الحسين ، فلمّا علم انقطاعي إلى أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام أخرجني من داره ، قال : فمرّ بي أبو عبد اللهعليه‌السلام فقال لي : يا أبا هارون بلغني أنّ هذا أخرجك من داره؟ قال : قلت : نعم جعلت فداك ، قال : بلغني أنّك كنت تكثر فيها(7)

__________________

(8) رجال النجاشي : 455 / 1234.

(1) عن الفهرست : 190 / 877 و 878 ، 191 / 890 و 891.

(2) معالم العلماء : 137 / 946 ، وفيه : السبخي.

(3) في نسخة « ش » : السنج.

(4) القاموس المحيط : 1 / 229 ، وفي نسخة « م » في العنوان : السنجي.

(5) رجال الشيخ : 141 / 13.

(6) الخلاصة : 190 / 7.

(7) في نسخة « ش » : فيها تكثر.

٢٦٧

تلاوة كتاب الله ، والدار(1) إذا تُلي فيها كتاب الله كان لها نور ساطع في السماء ، وتُعرف من بين الدور(2) .

أقول : فيطس : أبو هارون شيخ من أصحاب أبي جعفرعليه‌السلام ، روى أنّه كان منقطعاً إلى أبي جعفرعليه‌السلام ، ثمّ ذكر الطريق(3) .

وما مرّ عنصه ففي القسم الأوّل ، وفي الحاوي ذكره في الضعاف(4) ، ولم أره في الوجيزة ، فتأمّل.

3859 ـ أبو هارون المكفوف :

قر (5) . وزادست : له كتاب ، رواه عنه عبيس بن هشام(6) .

وفيصه : روىكش فيه قدحاً عظيماً ، لكن فيه ابن أبي عمير يقول : حدّثنا بعض أصحابنا قال : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام (7) .

وفيكش : الحسين بن الحسن بن بندار القمّي ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن يعقوب بن يزيد ومحمّد بن عيسى بن عبيد ، عن محمّد بن أبي عمير قال : حدّثني بعض أصحابنا قال : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام زعم أبو هارون المكفوف أنّك قلت له : إنْ كنت تريد القديم فذاك لا يدركه أحد ، وإنْ كنت تريد الّذي خلق ورزق فذاك محمّد بن علي ، فقال : كذب عليّ عليه لعنة الله. الحديث(8) .

__________________

(1) في نسخة « م » : فالدار.

(2) رجال الكشّي : 221 / 395 ، وفيه : علي بن الحسن بن علي بن فضّال.

(3) التحرير الطاووسي : 649 / 493.

(4) حاوي الأقوال : 372 / 2229.

(5) رجال الشيخ : 141 / 4.

(6) الفهرست : 183 / 818.

(7) الخلاصة : 267 / 13 ، وفيها بدل قدحاً : طعناً.

(8) رجال الكشّي : 222 / 398.

٢٦٨

والحسين بن الحسن بن بندار مهمل.

وفيتعق : اسمه موسى بن عمير(1) أو ابن أبي عمير كما مرّ(2) .

أقول : أمّا الحسين فقد مرّ ما يشير إلى الاعتماد عليه(3) . وأمّا إرسال ابن أبي عمير فغير مضرّ ، وما مرّ عنصه فمثله فيطس وبدل قدحاً : طعناً(4) . وفي الوجيزة : ضعيف(5) .

3860 ـ أبو هاشم الجعفري :

داود بن القاسم(6) .

3861 ـ أبو هاشم الموسوي العلوي :

جعفر بن محمّد بن إبراهيم(7) ، غير مذكور في الكتابين.

3862 ـ أبو الهذيل :

اسمه غالب بن الهذيل(8) تقدّم ،قب (9) . وفي الأسماء : كوفي صدوق رمي بالرفض من الخامسة(10) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 308 / 447.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 400.

(3) عن رجال الكشّي : 63 / 111 ، 315 / 570 ، 523 / 1006.

(4) التحرير الطاووسي : 640 / 478.

(5) الوجيزة : 357 / 2264.

(6) رجال الشيخ : 401 / 1 و 414 / 1 و 431 / 1 والفهرست : 67 / 277 ورجال النجاشي : 156 / 411 والخلاصة : 68 / 3 ورجال ابن داود : 91 / 593.

(7) رجال الشيخ : 460 / 18 ولم يرد فيه الكنية ، وكنّاه بأبي القاسم في مشيخة التهذيب : 10 / 79 في طريقه إلى ابن أبي عمير.

أمّا المكنّى بأبي هاشم فهو جعفر بن محمّد العلوي الحسيني ، رجال الشيخ : 46 / 19.

(8) رجال الشيخ : 132 / 2 و 269 / 1.

(9) تقريب التهذيب 2 : 483 / 13.

(10) تقريب التهذيب 2 : 104 / 7.

٢٦٩

أقول : أبو الهذيل العلاّف عامّي مشهور ، وغيره مجهول.

3863 ـ أبو هريرة البزّاز :

قال علي بن أحمد العقيقي : ترحّم عليه أبو عبد اللهعليه‌السلام ، وقيل له : إنّه كان يشرب النبيذ ، فقال : أيعزز على الله أنْ يغفر لمحمّد بن علي شرب النبيذ والخمر ،صه (1) .

وفيتعق : يحتمل كونه عبد الله بن سلام الّذي مرّ في خالد بن ماد(2) (3) .

أقول : هو في القسم الأوّل منصه ، وهذا من المواضع الّتي اعتمد العلاّمة على علي بن أحمد العقيقي ، وذكر الراوي بمجرّد مدحه في المقبولين. وفي الوجيزة : ممدوح(4) . ويأتي أبو هريرة العجلي عنب (5) ، فلاحظ وتأمّل.

3864 ـ أبو هريرة العامّي المشهور :

ابن أُميّة. وفي القاموس : عبد الرحمن بن صخر ، رأى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في كمّه هرّة فقال : يا أبا هريرة فاشتهر بذلك ، واختلف في اسمه على نيف وثلاثين قولاً(6) ، انتهى.

وفي مجالس : عن معجم البلدان : أنّ عمر بعد ما استعمله على البحرين فقال له : يا عدوّ الله والمسلمين أو وعدو كتابه سرقت مال‌

__________________

(1) الخلاصة : 191 / 42.

(2) عن رجال النجاشي : 149 / 388.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 400.

(4) الوجيزة : 357 / 2266.

(5) معالم العلماء : 149 في الشعراء المجاهرين.

(6) القاموس المحيط : 2 / 160.

٢٧٠

الله إلى أنْ قال : فأخذ منه اثني عشر ألفاً ، حتّى إذا كان بعد ذلك قال : ألا تعمل؟ قال أخاف منكم ثلاثاً واثنتين : أن تضربوا ظهري ، وتشتموا عرضي ، وتأخذوا مالي ، وأكره أن أقول بغير حكم وأقضى بغير علم(1) ، انتهى(2) ، وفيه دلالة على أنّه كان يضع الحديث لأجلهم ، فتدبّر.

أقول : في شرح ابن أبي الحديد على النهج عند ذكر من كان منحرفاً عن عليعليه‌السلام ويبغضه ويتقوّل عليه : وأمّا أبو هريرة فروي عنه الحديث الّذي معناه أنّ علياًعليه‌السلام خطب ابنة أبي جهل في حياة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأسخطه ، فخطب على المنبر وقال لاها الله لا تجتمع ابنة وليّ الله وابنة عدو الله! إنّ فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها ، فإنْ كان علي يريد ابنة أبي جهل فليفارق ابنتي وليفعل ما يريد. والحديث مشهور من رواية الكرابيسي.

قلت : الحديث أيضاً مخرّج في صحيحي مسلم والبخاري عن المسوّر بن مخرمة عن الزهري(3) .

قال أبو جعفر : وروى الأعمش : لما قدم أبو هريرة العراق مع معاوية جاء إلى مسجد الكوفة وقال : والله لقد سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : لكلّ نبيّ حرم وحرمي المدينة(4) ، فمن أحدث فيها حدثاً فعليه لعنة الله(5)

__________________

(1) معجم البلدان : 1 / 348 ، وفيه : أن يقول بغير علم وأحكم بغير حِلم.

(2) مجالس المؤمنين : 1 / 74.

(3) في المصدر : مخرمة الزهري. وفي النسخ استظهر المصنّف عن الزهري ، راجع صحيح البخاري : 5 / 28 وصحيح مسلم : 4 / 1902 حديث 93 96 باختلاف في الألفاظ.

(4) في المصدر : إنّ لكلّ نبي حرماً وإنّ حرمي بالمدينة.

(5) في المصدر زيادة : والملائكة.

٢٧١

والناس أجمعين ؛ وأشهد أنّ علياً أحدث فيها. فلما بلغ معاوية قوله أجازه وأكرمه وولاّه إمارة المدينة.

قال أبو جعفر : وأبو هريرة مدخول عند شيوخنا غير مرضيّ الرواية ، ضربه عمر بالدرّة ، وقال : قد أكثرت الرواية وأحر بك أنْ تكون كاذباً على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

وروى سفيان الثوري عن منصور بن(1) إبراهيم التميمي قال : كانوا لا يأخذون عن أبي هريرة إلاّ ما كان من ذكر جنّة أو نار.

وروى أبو أُسامة عن الأعمش قال : كان إبراهيم صحيح الحديث ، فكنت إذا سمعت الحديث أتيته فعرضته عليه ، فأتيته يوماً بأحاديث من أحاديث أبي صالح عن أبي هريرة فقال : دعني من أبي هريرة إنّهم كانوا يتركون كثيراً من حديثه.

وقد روي عن عليعليه‌السلام أنّه قال : ألا إنّ أكذب الناس أو أكذب الإحياء على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أبو هرية الدوسي(2) .

وروى أبو يوسف قال : قلت لأبي حنيفة. إلى أن قال أي أبو حنيفة ـ : والصحابة كلّهم عدول ما عدا رجالاً ، ثمّ عدّ منهم أبا هريرة وأنس بن مالك.

وروت الرواة أنّ أبا هريرة كان يؤاكل الصبيان في الطريق ويلعب معهم ، وكان يخطب وهو أمير المدينة فيقول : الحمد لله الّذي جعل الدين قياماً وأبا هريرة إماماً ؛ يُضحك الناس بذلك. وكان يمشي وهو أمير المدينة في السوق فاذا انتهى إلى رجل يمشي أمامه ضرب برجليه(3) الأرض‌

__________________

(1) في المصدر بدل ابن : عن.

(2) الدوسي ، لم ترد في نسخة « ش ».

(3) في نسخة « ش » : برجله.

٢٧٢

ويقول : الطريق الطريق قد جاء الأمير ، يعني نفسه.

ثمّ قال ابن أبي الحديد : قد ذكر ابن قتيبة هذا كلّه في كتاب المعارف في ترجمة أبي هريرة وقوله فيه حجّة لأنّه غير متّهم عليه(1) .

وقال في موضع آخر : ذكر شيخنا أبو جعفر الإسكافي أنّ معاوية وضع قوماً من الصحابة وقوماً من التابعين على رواية أخبار قبيحة في عليعليه‌السلام (2) ، وجعل لهم جعلاً يُرغب في مثله ، فاختلقوا ما أرضاه ، منهم أبو هريرة ، وعمرو بن العاص ، والمغيرة بن شعبة(3) ، انتهى.

ونقل عن الجاحظ في كتابه المعروف بكتاب التوحيد : أنّ أبا هريرة ليس بثقة في الرواية عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : ولم يكن عليقدس‌سره يوثّقه في الرواية ، بل يتّهمه ويقدح فيه وكذلك عمر وعائشة(4) ، انتهى.

وفي مناقب الخوارزمي ؛ أنّ رجلاً سأل أبا هريرة بصفّين في مجلس معاوية فقال : أنشدك بالله(13) إنْ سألتك عن حديث سمعته من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أتجيبني؟ قال : نعم ، قال الرجل : أسمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول لعلي : من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والِ من والاه وعاد من عاداه؟ قال : نعم ، قال : فإنّي رأيتك واليت أعداءه وعاديت أولياءه ، فقال أبو هريرة : إنّا لله وإنّا إليه راجعون(5) ، انتهى. وعن فضائل السمعاني مثله.

وفي شرح ابن أبي الحديد : روى سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن‌

__________________

(1) شرح نهج البلاغة : 4 / 64 69 ، المعارف : 288.

(2) في المصدر زيادة : تقتضي الطعن فيه والبراءة منه.

(3) شرح نهج البلاغة : 4 / 63.

(4) شرح نهج البلاغة : 20 / 31.

(5) في نسخة « ش » : الله.

(6) المناقب : 205 باختلاف يسير.

٢٧٣

القاسم عن عمر بن عبد الغفّار أنّ أبا هريرة لما قدم الكوفة مع معاوية وكان يجلس بالعشيّات بباب كندة ويجلس الناس إليه ، فجاء شاب من أهل الكوفة فجلس إليه فقال : يا أبا هريرة أنشدك الله هل سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . إلى آخر ما تقدّم(1) ، فتدبّر(2) .

أقول : هذا أحد رجال القوم وحملة أحاديثهم ورواة شرعهم الّذي قد أخذوا منه شطراً من دينهم وجملة وافرة من أحكامهم وحلالهم وحرامهم ، في آخرين من أشباهه كأنس وأبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وأبي بردة وجرير بن عبد الله البجلي وعبد الله بن الزبير وعروة بن الزبير والزهري والشعبي ومكحول وأبي مسعود الأنصاري والحسن بن أبي الحسن البصري وحمّاد بن زيد وعمرو بن ثابت وكعب الأحبار ، وآخرين من فقهائهم ومحدثيهم وأئمّتهم وتابعيهم ، وربما أشرنا إلى بعض ما اعترفوا به في بعضهم في هذا الكتاب ، يا ناعي الإسلام قم فانعه.

3865 ـ أبو هريرة العجلي :

غير مذكور في الكتابين ، وفيب في شعراء أهل البيتعليهم‌السلام المجاهرين : أبو هريرة العجلي ، قال أبو بصير(3) : قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : من ينشدنا شعر أبي هريرة؟ قلت : جعلت فداك إنّه كان يشرب ، فقالعليه‌السلام :رحمه‌الله وما ذنب إلاّ ويغفره الله لولا بغض عليعليه‌السلام (4) ، انتهى. ومضى أبو‌

__________________

(1) شرح نهج البلاغة : 4 / 68.

(2) فتدبّر ، لم ترد في نسخة « م ».

(3) في المصدر : أبو نصر.

(4) معالم العلماء : 149 ، وفيه :. ذنب يغفره الله لولا بغض علي.

٢٧٤

هريرة البزّاز(1) ، فتأمّل.

3866 ـ أبو هفان العبدي :

عبد الله بن أحمد(2) ، مجمع(3) .

3867 ـ أبو همّام :

له مسائل ، أخبرنا عنه جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عنه ،ست : (4) . اسمه إسماعيل بن همام(5) ،صه (6) .

3868 ـ أبو الهيثم بن التيهان :

ى(7) . وزادصه : من السابقين الّذين رجعوا إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام (8) .

قلت : ذكر ذلككش عن الفضل بن شاذان(9) . وفي كتاب الخصال من الاثني عشر الّذين نصحوا أبا بكر ولم ينجع أبو الهيثم هذا(10) .

وفيتعق : اسمه مالك(11) (12) .

__________________

(1) عن الخلاصة : 191 / 42.

(2) رجال النجاشي : 218 / 569 والخلاصة : 111 / 41.

(3) مجمع الرجال : 7 / 107.

(4) الفهرست : 187 / 852.

(5) رجال الشيخ : 368 / 15 ورجال النجاشي : 30 / 62 والخلاصة : 10 / 19 ورجال ابن داود : 52 / 200.

(6) الخلاصة : 270 / 22 الفائدة الأُولى.

(7) رجال الشيخ : 63 / 1.

(8) الخلاصة : 189 / 21.

(9) رجال الكشّي : 38 / 78.

(10) الخصال : 461 / 4.

(11) الاستيعاب : 4 / 200 والإصابة في تمييز الصحابة 4 : 212 / 1199.

(12) تعليقة الوحيد البهبهاني : 400.

٢٧٥

قلت : مضى ما فيكش في خزيمة(1) . وفي الحاوي ذكره في الحسان(2) . وفي الوجيزة : ممدوح(3) .

3869 ـ أبو الهيثم :

يقال أيضاً لخالد بن عبد الرحمن(4) ، نقد(5) ، عنهتعق (6) .

قلت : يلقّب هذا بالعطّار كما تقدّم في الأسماء.

3870 ـ أبو يحيى الجرجاني :

قالكش : كان من أجلّة(7) أصحاب الحديث ورزقه الله هذا الأمر ، وصنّف من الردّ على الحشويّة تصنيفاً كثيراً ، فمنها كتاب خلاف عمر برواية الحشويّة ، كتاب محنة المباينة(8) يصف فيه مذهب أهل الحشو وفضائحهم ، كتاب الصهاكي في فضائح الحشويّة ،جش (9) . وكذاصه إلى قوله تصنيفاً حسناً كثيراً(10) .

وفيكش : اسمه أحمد بن داود بن سعيد الفزاري ، وكان من أجلّة. إلى قوله : من الردّ على أصحاب الحشو تصنيفات كثيرة وألف من فنون الاحتجاجات كتباً ملاحاً ، وذكر محمّد بن إسماعيل النيسابوري أنّه‌

__________________

(1) رجال الكشّي : 38 / 78.

(2) حاوي الأقوال : 192 / 969.

(3) الوجيزة : 358 / 2268.

(4) رجال الشيخ : 186 / 6 ورجال ابن داود : 87 / 555.

(5) نقد الرجال : 401.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 400.

(7) في النجاشي والخلاصة : من أجلّ.

(8) في المصدر : النابتة.

(9) رجال النجاشي : 454 / 1231 ، وقد ذكر فيه كتباً أُخر.

(10) الخلاصة : 191 / 35 ، وفيها : تصنيفاً كثيراً.

٢٧٦

هجم عليه محمّد بن طاهر فأمر بقطع لسانه ويده ورجليه ، بضرب ألف سوط ، وبصلبه ، وسعى بذلك محمّد بن يحيى الرازي وابن البغوي وإبراهيم بن صالح. إلى أنْ قال : وخلّى عنه ولم يصبه ببليّة ، وسنذكر بعض مصنّفاته فإنّها ملاح ذكرناها نحن في كتاب الفهرست(1) فنقلناها من كتابه(2) .

أقول : ذكره في الحاوي في الضعاف(3) ، وجعله في الوجيزة في الأسماء ممدوحاً(4) ، ولم يذكره في الكنى.

3871 ـ أبو يحيى :

حكم بن سعد الحنفي ، وكان من شرطة الخميس من الأولياء من أصحاب عليعليه‌السلام قي (5) ، عنهصه : ابن(6) حكيم بن سعد. إلى آخره(7) .

3872 ـ أبو يحيى الحنّاط :

عنه الحسن بن محمّد بن سماعة بكتابه ،جش (8) .

وفيست : أبو يحيى بن سفيان الحنّاط ، له كتاب ، رويناه عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن محبوب ، عنه(9) .

__________________

(1) الفهرست : 33 / 100.

(2) رجال الكشّي : 532 / 1016 ، وفيه بدل يده : يديه.

(3) حاوي الأقوال : 373 / 2232.

(4) الوجيزة : 149 / 86.

(5) رجال البرقي : 4 ، وفيه : حكيم بن سعيد.

(6) كذا في النسخ ، ولم ترد في المصدر والظاهر زيادتها.

(7) الخلاصة : 192 ، وفيها : سعيد.

(8) رجال النجاشي : 456 / 1236.

(9) الفهرست : 189 / 864.

٢٧٧

أقول : ظاهرجش وست : كما مرّ غير مرّة كونه من الإماميّة ، ورواية الحسن بن محبوب عنه تشير إلى الجلالة ، مضافاً إلى رواية جماعة كتابه.

3873 ـ أبو يحيى الصنعاني :

الّذي روى حديث ألف إنّا أنْزَلنَاهُ ليلة القدر(1) .

في الكافي في باب أنّ الأئمّة يزدادون ليلة الجمعة : عنه عن الصادقعليه‌السلام : يا أبا يحيى إنّ لنا في ليالي الجمعة لشأناً من الشأن ، قلت : جعلت فداك وما ذاك الشأن؟ قال : يؤذن لأرواح الأنبياء والأوصياء(2) وروح الوصي الّذي بين ظهرانيكم يعرج بها إلى السماء حتّى توافي عرش ربّها. الحديث(3) . وروى في الكافي عنه النصّ على الجوادعليه‌السلام (4) .

وفي كشف الغمّة عن الطبرسي وكذا المفيدرحمه‌الله عدّه من الثقات من أصحابهعليه‌السلام الراوين النصّ على إمامتهعليه‌السلام (5) .

هذا ، والظاهر أنّه عمر بن توبة(6) ،تعق (7) .

قلت : هو كذلك ، ونصّ عليه في المجمع(8) ؛ هذا ولم أر توثيقه في إرشاد المفيدرحمه‌الله ، والّذي فيه رواية النصّ عنه لا غير ، وكذا نقل عن‌

__________________

(1) في التعليقة : الذي روى حديث ألف إنّا أنزلناه ليلة ثلاث وعشرين عن الصادقعليه‌السلام ، راجع مصباح المتهجد : 577.

(2) في المصدر : يؤذن الأرواح الأنبياء الموتى وأرواح الأوصياء الموتى.

(3) الكافي 1 : 197 / 1.

(4) الكافي 1 : 258 / 9.

(5) الإرشاد : 2 / 275 وكشف الغمّة : 2 / 351 ولم يرد فيهما التوثيق ؛ وإعلام الورى : 388.

(6) رجال النجاشي : 284 / 753 والخلاصة : 241 / 8 ورجال ابن داود : 263 / 363.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 400. و: تعق ، لم ترد في نسخة « م ».

(8) مجمع الرجال : 7 / 110.

٢٧٨

الإرشاد مولانا عناية الله في حاشية المجمع(1) .

3874 ـ أبو يحيى المكفوف :

له كتاب ، رويناه عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد ، عن عمر بن طرخان ، عنه ،ست : (2) .

وفيظم : روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام (3) .

وفيجش : عنه عمر بن طرخان(4) .

وفيتعق : مضى في عمر هذا ما يومئ إلى معروفيته(5) .

أقول : لم نذكر عمر والّذي فيه عنلم : روى عنه حميد كتاب أبي يحيى المكفوف(6) .

هذا ، وظاهرست : وجش كونه إماميّاً ، ورواية جماعة كتابه تشير إلى الاعتماد.

3875 ـ أبو يحيى الموصلي :

ضا (7) . وفيكش : قال حمدويه عن العبيدي عن يونس قال : أبو يحيى الموصلي ولقبه كوكب الدم كان شيخاً من الأخيار(8) .

وفيتعق : اسمه زكريّا(9) (10) .

__________________

(1) مجمع الرجال : 4 / 256 هامش رقم (4).

(2) الفهرست : 185 / 829.

(3) رجال الشيخ : 365 / 1.

(4) رجال النجاشي : 455 / 1235.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 401.

(6) رجال الشيخ : 479 / 18.

(7) رجال الشيخ : 396 / 12.

(8) رجال الكشّي : 606 / 1127.

(9) رجال الشيخ : 200 / 75 والخلاصة : 75 / 5 ورجال ابن داود : 98 / 642.

(10) تعليقة الوحيد البهبهاني : 401.

٢٧٩

قلت : وذكرنا بقيّة الكلام فيه هناك.

وفي الحاوي في قسم الحسان من الأسماء : قلت : الأرجح ثبوت المدح المعتد به لأبي يحيى كوكب الدم لما نقله العبيدي في كلام ابن يقطين(1) ، والتضعيف غير ثابت كما هو ظاهر. وأمّا كون المراد به زكريّا فيحتاج إلى التأمّل(2) ، انتهى ، فتأمّل.

وفي الوجيزة : زكريّا أبو(3) يحيى كوكب الدّم ممدوح(4) ، فتدبّر.

3876 ـ أبو يحيى الواسطي :

له كتاب ، رويناه عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عنه ،ست : (5) .

روى عنه محمّد بن أحمد بن يحيى ،لم (6) . وفي موضع آخر : روى عنه أحمد بن أبي عبد الله(7) .

واعلم أنّه تقدّم سهيل بن زياد أبو يحيى الواسطي(8) .

وفيتعق : الظاهر أنّه هو ، ومن القرائن رواية أحمد ؛ ولا ينافي عدّه هنا منلم لما تقدّم من لقائه العسكريعليه‌السلام (9) ، إذ اللقاء لا يستلزم الرواية ،

__________________

(1) عن رجال الكشّي : 606 / 1127 ، وفيه : قال العبيدي : أخبرني الحسن بن علي بن يقطين أنّه كان يعرفه أيّام أبيه له فضل ودين.

(2) حاوي الأقوال : 183 / 922.

(3) في نسخة « ش » : ابن.

(4) الوجيزة : 214 / 761.

(5) الفهرست : 186 / 843.

(6) رجال الشيخ : 521 / 30.

(7) رجال الشيخ : 519 / 10 و 14.

(8) عن الفهرست : 80 / 341 ورجال النجاشي : 192 / 513 والخلاصة : 229 / 3.

(9) عن رجال النجاشي : 192 / 513 والخلاصة : 229 / 3.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

فيها، ولم يذكر عدم إصابة وجهها، والمشهور منع ذلك إلا بخشبة تحته وشبهها تمنعه من إصابة الوجه، وفي رواية حريز(١) تسدله إلى الذقن، ولو أصاب الوجه رفعته بسرعة وإلا وجب الدم قاله الشيخ(٢) .

الرابع عشر: قلم الاظفار، ففي كل ظفر مد من طعام، وفي الرواية(٣) قيمة مد، وفي أظفار يديه أو رجليه شاة ما لم يكن كفر عن الماضي، وفي جميعها شاة إن اتحد المجلس وإلا فشاتان، ولو كان له إصبع زائدة أو يد زائدة فالظاهر أنها كالاصلية، وقال ابن الجنيد(٤) : في الظفر مد أو قيمته حتى يبلغ خمسة فصاعدا فدم إن كان في مجلس واحد، وإن(٥) فرق بين يديه ورجليه فليديه دم ولرجليه دم، وقال الحلبي(٦) : في قص ظفر كف من طعام وفي أظفار إحدى يديه صاع وفي أظفار كلتيهما شاة، وكذا حكم أظفار رجليه، وإن كان الجميع في مجلس فدم، وقال الحسن(٧) : من انكسر ظفره فلا يقصه فإن فعل أطعم مسكينا في يده، وقال الفاضل(٨) : لو انكسر ظفره فله إزالته إجماعا، وتوقف في الفدية.

والاقرب التساوي بين قص بعض الظفر وكله، نعم لو قصه في دفعات فالظاهر عدم التعدد مع اتحاد الوقت، ولو تغاير احتمل التعدد.

(١٠١) درس

الخامس عشر: إزالة الشعر عن رأسه وبدنه، ويجوز حلق الرأس لاذى،

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٤٨ من أبواب تروك الاحرام ح ٦ ج ٩ ص ١٣٠.

(٢) المبسوط: ج ١ ص ٣٢٠.

(٣) وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ١ ج ٩ ص ٢٩٣.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٢٨٥.

(٥) في باقي النسخ: فإن.

(٦) الكافي في الفقه: ص ٢٠٤.

(٧) المختلف: ج ١ ص ٢٨٥.

(٨) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٩٥.

٣٨١

وعليه شاة أو إطعام عشرة(١) لكل واحد مد أو صيام ثلاثة أيام، وقال المفيد(٢) : يطعم ستة ستة أمداد، وقال الحسن(٣) وابن الجنيد(٤) : يطعم ستة اثني عشر مدا، وهو في صحيح حريز(٥) ، والتخيير بين العشرة وبين هذا وجه قوي، ولو حلقه لغير أذى فكذلك ويأثم. ولا فرق بين بعضه وكله. ولو لم يسم حلقا تصدق بشئ. ولو اختلف الوقت في الحلق تعددت الكفارة، ولو قصره في أوقات ثم حلقه احتمل التعدد. وفي نتف الابطين شاة وكذا حلقهما، وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين.

ولو سقط شئ من شعر لحيته أو رأسه فعليه كف من طعام، ولو كان في الوضوء فلا شئ، وكذا في الغسل على الاقرب، وأوجب المفيد(٦) الكف في السقوط بالوضوء، وقال(٧) : ولو كثر الساقط من شعره فشاة، وقال سلار(٨) : في القليل كف وفي الكثير شاة وأطلق، وقال الحلبي(٩) : في قص الشارب وحلق العانة والابطين شاة.

فروع سبعة: الاول: الاقرب أنه لا شئ على الناسي والجاهل، وأوجب الفاضل(١٠)

____________________

(١) في " ق ": عشرة مساكين.

(٢) المقنعة: ص ٤٣٤.

(٣) المختلف: ج ١ ص ٢٨٥.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٢٨٥.

(٥) وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ١ ج ٩ ص ٢٩٥.

(٦) المقنعة: ص ٤٣٥.

(٧) في باقي النسخ: قال.

(٨) المراسم: ص ١٢٠ و ١٢٢.

(٩) الكافي في الفقه: ص ٢٠٤.

(١٠) قال الفاضل في المختلف: ج ١ ص ٢٨٧ والتذكرة: ج ١ ص ٣٥٤ والتحرير: ج ١ ص ١٠٠ والارشاد: ج ١ ص ٣٢٤: (وتسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون الا في الصيد فان الكفارة تجب مع الجهل والنسيان والعمد)، ولم نعثر على نسبه الشهيد للفاضل في كتبه.

٣٨٢

الكفارة على الناسي في الحلق والقلم، لان الاطلاق يتساوى فيه العمد والخطأ كالمال، وهو بعيد لصحيح زرارة(١) عن الباقر عليه السلام من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ونقل الشيخ(٢) الاجماع على عدم وجوب الفدية علي الناسي، والقياس عندنا باطل وخصوصا مع معارضة النص.

الثاني: لو نبت في عينه شعر أو طال حاجبه فغطى عينه فأزاله فلا فدية، ولو تأذى بكثرة الشعر في الحر فأزاله فدى. والفرق لحوق الضرر من الشعر في الاول، ومن الزمان في الثاني.

وفي إزالته لدفع القمل الفدية لانه محل المؤذي لا مؤذ.

الثالث: وفي جواز حلق المحرم رأس المحل قولان للشيخ(٣) ، والنهي رواية معاوية(٤) عن الصادق عليه السلام.

الرابع: لو قلع جلدة عليها شعر قيل: لا يضمن.

الخامس: لو علم أن الشعرة كانت منسلة فلا شئ فيها، ولو شك في كونها نابتة أو لا، فالاقرب الفدية.

السادس: لا يجوز التكفير قبل الحلق على الاصح.

السابع: لو أفتاه مفت بالحلق فلا شئ عليه، والاقرب عدم ضمان المفتي أيضا.

ولو أفتاه بالقلم فأدمى فعلى المفتي شاة، والظاهر أنه لا يشترط إحرام المفتي ولا كونه من أهل الاجتهاد.

ولو تعدد المفتي دفعة فالاشبه التعدد عليهم، ولا دفعة على الاول، ويحتمل التعدد، والاقرب قبول قول القالم في الادماء، ولو أفتى غيره فقلم السامع فأدمى فالظاهر الكفارة أيضا، ولو تعمد الادماء فلا

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ١ ج ٩ ص ٢٩١.

(٢) الخلاف: ج ١ ص ٣٩٨.

(٣) الخلاف: ج ١ ص ٣٩٨، التهذيب: ج ٥ ص ٣٤٠.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٦٣ من ابواب تروك الاحرام ح ١ ج ٩ ص ١٤٥.

٣٨٣

شئ على المفتي.

ولو أفتاه بالادماء فأدمى أو بغيره من المحظورات احتمل الضمان، لما روي(١) أن كل مفت ضامن.

السادس عشر: قتل هوام الجسد كالقمل، سواء كان على الثوب أو البدن، وجوز في المبسوط(٢) وتبعه ابن حمزة(٣) قتله على البدن، وكذا البرغوث، قال الشيخ(٤) : فإن ألقى القمل عن جسمه فدى، والاولى أن لا يعرض له ما لم يؤذه، ومنع في النهاية(٥) من قتل المحرم البق والبرغوث وشبههما في الحرم، وإن كان محلا في الحرم فلا بأس.

وأوجب المرتضى(٦) في قتل القملة أو الرمي بها كف طعام، والذي في صحيح حماد بن عيسى(٧) يطعم مكانها طعاما، وفي صحيح معاوية بن عمار(٨) لا شئ فيها، وأنه لا بأس بقتل النمل والبق والقمل في الحرم، وروى هو أيضا(٩) عن الصادق عليه السلام اتق قتل الدواب كلها إلا الافعى والعقرب والفأرة.

ويجوز تحويلها من مكان إلى آخر من جسده، وإلقاء القراد والحلم عن نفسه وبعيره، وقال الشيخ(١٠): لا يلقي الحلم عن بعيره ولا يجوز قتل شئ من ذلك.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٧ من ابواب آداب القاضي ح ٢ ج ١٨ ص ١٦١.

(٢) المبسوط: ج ١ ص ٣٣٩.

(٣) الوسيلة: ص ١٦٣.

(٤) المبسوط: ج ١ ص ٣٣٩.

(٥) النهاية: ص ٢٢٩.

(٦) رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة ص ٧١.

(٧) وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ١ ج ٩ ص ٢٩٧.

(٨) وسائل الشيعة: ب ٨٤ من أبواب تروك الاحرام ح ٢ ج ٩ ص ١٧١.

(٩) وسائل الشيعة: ب ٨١ من أبواب تروك الاحرام ح ٢ ج ٩ ص ١٦٦.

(١٠) التهذيب: ج ٥ ص ٣٣٨.

٣٨٤

السابع عشر: الاكتحال بالسواد للرجل والمرأة، وفي الخلاف(١) : يكره، والذي في صحيح معاوية(٢) لا يكتحل المحرم(٣) إلا من علة، وروى حريز(٤) في الصحيح لا يكتحل المحرم بالسواد لانه زينة، وقال النبي صلى الله عليه وآله(٥) : الحاج أشعث أغبر.

الثامن عشر: الحناء للزينة على قول لانه زينة، والكراهية(٦) مشهورة لصحيح(٧) ابن سنان(٨) حيث أطلقت استعماله، وحملت على غير الزينة، وحكم ما قبل الاحرام إذا قارنه حكمه.

التاسع عشر: النظر في المرآة لصحيح حماد(٩) ومعاوية(١٠) معللا بالزينة، وقال القاضي(١١) وابن حمزة(١٢): يكره تبعا للشيخ في الخلاف(١٣).

العشرون: الحجامة إلا مع الحاجة في الاظهر لرواية الحسن الصيقل(١٤)، وقال في المبسوط(١٥): يجوز للمحرم أن يحتجم ويفتصد، وقال في الخلاف(١٦)

____________________

(١) الخلاف: ج ١ ص ٣٩٨.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٣٣ من أبواب تروك الاحرام ح ٢ ج ٩ ص ١١١.

(٣) هذه الكلمة غير موجودة في " م " و " ق ":.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٣٣ من أبواب تروك الاحرام ح ٤ ج ٩ ص ١١٢.

(٥) الجامع الصغير: ج ١ ص ١٥٠ وفيه: (الحاج الشعث التفل)، ولم نعثر على ما نقله الشهيد.

(٦) في " م " و " ق ": والكراهية.

(٧) في باقي النسخ: لصحيحة.

(٨) وسائل الشيعة: ب ٢٣ من أبواب تروك الاحرام ح ١ ج ٩ ص ١٠٠.

(٩) وسائل الشيعة: ب ٣٤ من أبواب تروك الاحرام ح ١ ج ٩ ص ١١٤.

(١٠) وسائل الشيعة: ب ٣٤ من أبواب تروك الاحرام ح ٢ ج ٩ ص ١١٤.

(١١) المهذب: ج ١ ص ٢٢١.

(١٢) الوسيلة: ص ١٦٤.

(١٣) الخلاف: ج ١ ص ٤٠١.

(١٤) وسائل الشيعة: ب ٦٢ من أبواب تروك الاحرام ح ٣ ج ٩ ص ١٤٤.

(١٥) المبسوط: ج ١ ص ٣٥٤.

(١٦) الخلاف: ج ١ ص ٣٩٩.

٣٨٥

وتبعه ابن حمزة(١) يكره، وهو في صحيح حريز(٢) .

وفي حكم الحجامة الفصد وإخراج الدم ولو بالسواك أو حك الرأس. وفدية إخراج الدم شاة، ذكره بعض أصحاب المناسك، وقال الحلبي(٣) : في حك الجسم(٤) حتى يدمي مد طعام لمسكين.

الحادي والعشرون: الجدال وهو قول: لا والله وبلى والله، ففي الثلاث صادقا شاة، وكذا ما زاد ما لم يكفر، وفي الواحدة كذبا شاة، وفي الاثنين بقرة ما لم يكفر، وفي الثلاث بدنة ما لم يكفر، قيل: ولو زاد على الثلاث فبدنة ما لم يكفر، وروى محمد بن مسلم(٥) إذا جادل فوق مرتين مخطئا فعليه بقرة، وروى معاوية(٦) إذا حلف ثلاث أيمان في مقام ولاء فقد جادل فعليه دم، وقال الجعفي(٧) : الجدال فاحشة إذا كان كاذبا أو في معصية، فإذا قاله مرتين فعليه شاة، وقال الحسن(٨) : من حلف ثلاث أيمان بلا فصل في مقام واحد فقد جادل وعليه دم، قال(٩) : وروي أن المحرمين إذا تجادلا فعلى المصيب منهما دم شاة وعلى المخطئ بدنة.

فروع ثلاثة: الاول: خص بعض الاصحاب الجدال بهاتين الصيغتين، والقول بتعديته إلى

____________________

(١) الوسيلة: ص ١٦٣، ذكره فيما يجوز للمحرم.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٦٢ من أبواب تروك الاحرام ح ٤ ج ٩ ص ١٤٤.

(٣) الكافي في الفقه: ص ٢٠٤.

(٤) في " ق ": الجسد.

(٥) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ٦ ج ٩ ص ٢٨١.

(٦) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ٥ ج ٩ ص ٢٨١.

(٧)،(٨) نقله عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام: ج ١ ص ٤١١.

(٩) لم نعثر عليه

٣٨٦

ما يسمى يمينا أشبه.

الثاني: لو اضطر إلى اليمين لاثبات حق أو نفي باطل، فالاقرب جوازه، وفي الكفارة تردد أشبهه الانتفاء، وقال ابن الجنيد(١) : يعفى عن اليمين في طاعة الله وصلة الرحم ما لم يدأب في ذلك، وارتضاه الفاضل(٢) ، وروى أبوبصير(٣) في المتحالفين على عمل لا شئ، لانه إنما أراد إلزامه إنما ذلك على ما كان فيه معصية، وهو قول الجعفي(٤) .

الثالث: لا كفارة في اللغو من ذلك، لانه في معنى الساهي.

الثاني والعشرون: الفسوق وهو الكذب والسباب لصحيح معاوية(٥) ، وفي صحيح علي بن جعفر(٦) هو الكذب والمفاخرة، وتخصيص ابن البراج(٧) بالكذب على الله ورسوله والائمة عليهم السلام، وقول المفيد(٨) : إن الكذب يفسد الاحرام ضعيفان.

ولا كفارة في الفسوق سوى الكلام الطيب في الطواف والسعي قاله الحسن(٩) ، وفي رواية علي بن جعفر(١٠) يتصدق.

الثالث والعشرون: قلع الضرس وفيه دم، والرواية(١١) به مقطوعة، وقال ابن الجنيد(١٢) وابن بابويه(١٣): لا بأس به مع الحاجة ولم يوجبا شيئا.

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٢٧١.

(٢) نفس المصدر السابق.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٣٢ من أبواب تروك الاحرام ح ٧ ج ٩ ص ١١٠.

(٤) كتابه غير موجود لدينا.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٣٢ من أبواب تروك الاحرام ح ١ ج ٩ ص ١٠٨.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٣٢ من أبواب تروك الاحرام ح ٤ ج ٩ ص ١٠٩.

(٧) المهذب: ج ١ ص ٢٢١.

(٨) المقنعة: ص ٤٣٢.

(٩) المختلف: ج ١ ص ٢٧٠.

(١٠) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ٣ ج ٩ ص ٣٠٢.

(١١)(١٢) المختلف: ج ١ ص ٢٨٧.

(١٣) نفس المصدر السابق.

٣٨٧

(١٠٢) درس

يكره الاحرام في الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة، ولو عرض الوسخ في الاثناء بلا نجاسة لم تغسل.

ويستحب الاحرام في القطن المحض الابيض، ويكره في الثياب المصبوغة ويتأكد السواد، وحرمه الشيخ(١) وابن حمزة(٢) لرواية الحسين بن المختار(٣) ، ويكره أيضا النوم على المصبوغة، ولبس الثياب المعلمة، ودخول الحمام، وتدليك الجسد فيه وفي غيره ولو في الطهارة، وغسل الرأس بالسدر والخطمي، وتلبية مناديه، بل يقول: يا سعد أو سعديك، واستعمال الرياحين، وخطبة النساء، والمبالغة في السواك، وفي ذلك الوجه والرأس في الطهارة، والهذر من الكلام، والاغتسال للتبرد وحرمه الحلبي(٤) . ويستحب حك الرأس بأطراف الاصابع لا بالاظفار لرواية أبي بصير(٥) ، ويجوز له التخليل ما لم يدم، ولو كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء إلا من الاحتلام. ويكره الاحتباء للمحرم وفي المسجد الحرام، ويكره له المصارعة أيضا خوفا من جرح أو سقوط شعر، ويجوز حك الجرب وإن سال منه الدم في رواية عمار(٦) ، ويجوز للمحرم أن يؤدب عبده إلى عشرة أسواط.

ويحرم قلع شجر الحرم على المحرم والمحل، وحده بريد في بريد، ففي الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة، وفي الاغصان القيمة، ونقل في الخلاف(٧) الاجماع فيه،

____________________

(١) الخلاف: ج ١ ص ٣٩٢.

(٢) الوسيلة: ص ١٦٣.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٢٦ من أبواب الاحرام ح ١ ج ٩ ص ٣٦.

(٤) الكافي في الفقه: ص ٢٠٣.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٧١ من أبواب تروك الاحرام ح ٢ ج ٩ ص ١٥٧.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٧١ من أبواب تروك الاحرام ح ٣ ج ٩ ص ١٥٧.

(٧) الخلاف: ج ١ ص ٤٣٧.

٣٨٨

وأطلق ابن الجنيد(١) القيمة في القلع، وقال الحلبي(٢) : في قلع الشجرة شاة وفي بعضها ما تيسر من الصدقة، وظاهر ابن ادريس(٣) لا كفارة، والذي رواه سليمان بن خالد(٤) لا ينزع من شجر مكة شئ إلا النخل وشجر الفاكهة، وروي مرسلا(٥) إذا كان في داره شجرة فنزعها فبقرة، ويجوز قطع عودي المحالة لرواية زرارة(٦) أن النبي صلى الله عليه وآله رخص فيهما، ويكفي في تحريم الشجرة كون شئ منها في الحرم سواء كان أصلها أو فرعها لرواية معاوية(٧) .

وفي النهاية(٨) : لا بأس بقلع ما أنبته الانسان في الحرم، وفي الخلاف(٩) : لا ضمان فيما ينبته الآدمي في العادة وإن أنبته الله، وكذا لا ضمان فيما أخذه الآدمي من الحل فأنبته في الحرم.

ويجب إعادة المقلوعة إلى مغرسها أو غيره، فإن جفت وجبت الكفارة، وإلا سقطت، ويجوز أخذ ما جف من الشجر وإن كان متصلا بالرطب.

ويحرم نزع الحشيش إلا الاذخر، ولا يحرم رعيه لصحيح حريز(١٠)، وقال ابن الجنيد(١١): لا اختار رعيه لان البعير ربما نزعه من أصله، وجوز حصده إذا بقي

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٢٨٦.

(٢) الكافي في الفقه: ص ٢٠٤.

(٣) السرائر: ج ١ ص ٥٥٤.

(٤) وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ٢ ج ٩ ص ٣٠١.

(٥) وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ٣ ج ٩ ص ٣٠١.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٨٧ من أبواب تروك الاحرام ح ٥ ج ٩ ص ١٧٤.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٩٠ من أبواب تروك الاحرام ح ١ ج ٩ ص ١٧٧.

(٨) النهاية: ص ٢٣٤.

(٩) الخلاف: ج ١ ص ٤٣٧.

(١٠) وسائل الشيعة: ب ٨٩ من أبواب تروك الاحرام ح ١ ج ٩ ص ١٧٦.

(١١) المختلف: ج ١ ص ٢٨٧.

٣٨٩

أصله، وفي صحيح ابن أبي نجران ومحمد(١) بن حمران(٢) أما شئ يأكله الابل فليس به بأس أن ينزعه، وأسند الشيخ(٣) النزع إلى الابل، ولو قلنا بتحريم نزعه فلا كفارة فيه سوى الاستغفار، ومال الفاضل(٤) إلى وجوب القيمة. ولو اقتتل اثنان في الحرم فعلى كل واحد دم عند الشيخ(٥) ، لرواية أبي هلال(٦) عن الصادق عليه السلام.

لواحق: كل محرم أكل أو لبس الممنوع منه فعليه شاة، وتتعدد الكفارة باختلاف الجنس وبتكرر الوطئ، أما الحلق والقلم فتتعدد بتعدد الوقت وإلا فواحدة، وكذا الاستمتاع باللبس والطيب والقبلة، ولا فرق في التعدد بين التكفير عن الاول أو لا، قاله(٧) في المبسوط(٨) ، وأنكر ابن حمزة(٩) تكرر الكفارة بتكرر الجماع المفسد، والمحقق(١٠) جعل تعدد الكفارة في الحلق تابعا لتغاير الوقت، وفي اللبس والطيب تابعا لتغاير المجلس، وتبع في اللبس النهاية(١١) في رواية محمد بن مسلم(١٢) في اللبس لكل صنف فداء.

ولا كفارة على الجاهل والناسي إلا

____________________

(١) كذا في الاصل، والصحيح: عن محمد.

(٢) وسائل الشعية: ب ٨٩ من أبواب تروك الاحرام ح ٢ ج ٩ ص ١٧٧.

(٣) النهاية: ص ٢٣٤.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٢٨٧.

(٥) التهذيب: ج ٥ ص ٣٨٤ ذيل ح ٢٥٥.

(٦) وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ١ ج ٩ ص ٣٠١.

(٧) في " م ": قاله الشيخ.

(٨) المبسوط: ج ١ ص ٣٥١.

(٩) الوسيلة: ص ١٦٥ و ١٦٦.

(١٠) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٩٧ و ٢٩٨.

(١١) النهاية: ص ٢٣٤.

(١٢) وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ١ ج ٩ ص ٢٩٠.

٣٩٠

في الصيد، ونقل الحسن(١) أن الناسي فيه لا شئ عليه.

ومحل الذبح والنحر والصدقة مكة إن كانت الجناية في إحرام العمرة وإن كانت متعة، ومنى إن كان في إحرام الحج، وجوز الشيخ(٢) إخراج كفارة غير الصيد بمنى وإن كان في إحرام العمرة، وألحق ابن حمزة(٣) وابن ادريس(٤) عمرة التمتع بالحج في الصيد، ويستحب كونه بالحزورة بتخفيف الواو بفناء الكعبة، وجوز الشيخ(٥) فداء الصيد حيث أصابه، واستحب تأخيره إلى مكة لصحيحة معاوية بن عمار(٦) ، وفي رواية مرسلة(٧) ينحر الهدي الواجب في الاحرام حيث شاء إلا فداء الصيد فبمكة، وقال الشيخ في الخلاف(٨) : كل دم يتعلق بالاحرام كدم المتعة والقران وجزاء الصيد وما وجب بارتكاب محظورات الاحرام إذا أحصر جاز له أن ينحر مكانه في حل أو حرم إذا لم يتمكن من إنفاذه بلا خلاف.

(١٠٣) درس

يجب الطواف في العمرة والحج، والكلام في مقدماته وكيفيته وأحكامه.

الاول: يستحب للمتمتع وغيره الغسل عند دخول الحرم، ومضغ الاذخر،

____________________

(١) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: ج ١ ص ٤١٢.

(٢) المبسوط: ج ١ ص ٣٤٥.

(٣) الوسيلة: ص ١٧١.

(٤) السرائر: ج ١ ص ٥٩٤.

(٥) المبسوط: ج ١ ص ٣٤٥.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب الذبح ح ٤ ج ٩ ص ٩٣.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٤٩ من أبواب كفارات الصيد ح ٣ ج ٩ ص ٢٤٦.

(٨) الخلاف: ج ١ ص ٤٤٨.

٣٩١

والمشي حافيا ونعله بيده، والدعاء عند دخوله، فإذا أراد دخول مكة زادها الله شرفا اغتسل من بئر ميمون بالابطح أو بئر عبدالصمد أو فخ أو غيرها، ولو تعذر اغتسل بعد دخوله، ولو أحدث بعد غسله أعاده.

ودخول مكة من أعلاها من عقبة المدنيين، والخروج من أسفلها من ذي طوى داعيا حافيا بسكينة ووقار، ويستحب عندنا دخوله من ثنية كدأ بالفتح والمد، وهي التي ينحدر منها إلى الحجون مقبرة مكة، ويخرج من ثنية كدى بالضم والقصر منونا وهي بأسفل مكة، والظاهر أن استحباب الدخول من الاعلى والخروج من الاسفل عام، وقال الفاضل(١) : يختص بالمدني والشامي، وفي رواية يونس بن يعقوب(٢) إيماء إليه.

ويغتسل لدخول المسجد الحرام(٣) وأوجبه الجعفي(٤) ، ويدخله حافيا خاضعا خاشعا من باب بني شيبة ليطأ هبل، ويقف عنده داعيا مصليا على النبي وآله عليهم السلام، فإذا دخل المسجد استقبل الكعبة الشريفة ورفع يديه ودعا بالمنقول.

ويجب قبله أربعة أشياء: إزالة النجاسة عن الثياب والبدن، وفي العفو عما يعفى عنه في الصلاة نظر، وقطع ابن ادريس(٥) والفاضل(٦) بعدمه، (والتوقف فيه لا وجه له)(٧) ، وكره ابن الجنيد(٨) وابن حمزة(٩) الطواف في الثوب النجس،

____________________

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٦٠.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب مقدمات الطواف ح ٢ ج ٩ ص ٣١٧.

(٣) هذه الكلمة غير موجودة في " م ".

(٤) كتابه غير موجود لدينا.

(٥) السرائر: ج ١ ص ٥٧٤.

(٦) المختلف: ج ١ ص ٢٩١.

(٧) ما بين القوسين ثابت في نسخة " ز " بعد قوله الآتي " وستر العورة ".

(٨) نفس المصدر السابق.

(٩) الوسيلة: ص ١٧٣.

٣٩٢

لرواية البزنطي(١) إجزاء الطواف في ثوب فيه دم لا يعفى عن مثله في الصلاة، وستر العورة، والختان في الرجل مع المكنة، ويظهر من ابن ادريس(٢) التوقف فيه، والطهارة من الحدث، وتجزئ طهارة المستحاضة والتيمم مع تعذر المائية على الاصح.

ولا يشترط طهارة الحدث في الطواف المندوب خلافا للحلبي(٣) ، وخصوص رواية زرارة وعبيد(٤) الدالة عليه تدفع تمسكه بعموم كون الطواف بالبيت صلاة.

ولا يشترط في الطواف المشي فيجوز راكبا اختيارا على الاصح، ومنع ابن زهرة(٥) مدفوع بفعل النبي صلى الله عليه وآله(٦) ، ويجب في المشي المعهود، فلو مشى على أربع لم يجزئه، ولو نذره فالمروي(٧) وجوب طوافين، ولو تعلق نذره بطواف النسك فالاقرب البطلان، وظاهر القاضي(٨) الصحة ويلزمه طوافان، وأطلق ابن ادريس(٩) البطلان، ومال إليه المحقق(١٠) إن كان الناذر رجلا.

فرع:

لو عجز عن المشي إلا على الاربع(١١) فالاشبه فعله، ويمكن تعين(١٢)

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٥٢ من أبواب الطواف ح ٣ ج ٩ ص ٤٦٢.

(٢) السرائر: ج ١ ص ٥٧٤.

(٣) الكافي في الفقه: ص ١٩٥.

(٤) كذا في الاصل، والصحيح: عبيد بن زرارة، كما في الوسائل، راجع وسائل الشيعة: ب ٣٨ من أبواب الطواف ح ٢ ج ٩ ص ٤٤٤.

(٥) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٥١٧.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٧٠ من أبواب الطواف ح ١ و ٢ ج ٩ ص ٤٧٨.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٧٠ من أبواب الطواف ح ١ و ٢ ج ٩ ص ٤٧٨.

(٨) المهذب: ج ١ ص ٢٣١.

(٩) السرائر: ج ١ ص ٥٧٦.

(١٠) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٧١. وفيه إذا كان الناذر امرأة.

(١١) في باقي النسخ: أربع.

(١٢) في باقي النسخ: تعيين.

٣٩٣

الركوب لثبوت التعبد به اختيارا.

الثاني: في الكيفية، ويشتمل على واجب وندب.

فالواجب اثنا عشر: النية ولا بد من قصد القربة، وكونه طواف عمرة أو حج، وطواف النساء أو غيره، لوجوبه أو ندبه، وظاهر بعض القدماء أن نية الاحرام كافية عن خصوصيات نيات الافعال، نعم يشترط أن لا ينوي بطوافه غير النسك إجماعا، ويجب استدامة حكمها إلى الفراغ.

وثانيها: مقارنتها لاول جزء من الحجر الاسود، بحيث يكون أول بدنه بإزاء أول الحجر، حتى يمر عليه كله بجميع بدنه، ولا يشترط استقباله ثم الانحراف، بل يكفي جعله عن اليسار ابتداء.

وثالثها: البدأة بالحجر، فلو ابتدأ بغيره فلغو، حتى يأتيه فيجدد عنده النية.

ورابعها: الختم به، فلو نقص خطوة أو أقل من ذلك لم يجزئ، ولو زاد عليه متعمدا بطل ولو خطوة.

وخامسها: إكمال السبع من الحجر إليه شوط.

وسادسها: إدخال الحجر في طوافه، فلو طاف فيه أو مشى على حائطه لم يجزئ، سواء قلنا بأنه من البيت كما هو المشهور، أو لا كما في رواية زرارة(١) عن الصادق عليه السلام، وقطع به الصدوق(٢) ، ولو جعل يده على جداره فالاولى المنع، أما لو مس خارج الجدار منه لم يضر، ولو اختصر شوطا في الحجر ففي إعادته وحده أو الاستئناف روايتان(٣) ، ويمكن اعتبار تجاوز النصف هنا، وحينئذ لو كان السابع كفاه إتمام الشوط من موضع سلوك الحجر.

وسابعها: الطواف بين البيت والمقام، فلو أدخله لم يصح في المشهور، وجوز

____________________

(١) من لا يحضره الفقيه: باب ابتداء الكعبة وفضلها ح ٢٣٠٨ ج ٢ ص ٢٤٣.

(٢) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٢١.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٣١ من أبواب الطواف ح ٣ و ٤ ج ٩ ص ٤٣٢.

٣٩٤

ابن الجنيد(١) الطواف خارج المقام عند الضرورة، لرواية محمد الحلبي(٢) ما أرى به بأسا ولا تفعله إلا أن لا تجد منه بدا، ويجب مراعاة قدره من كل جانب.

وثامنها: أن يكون البيت على يساره، فلو استقبله بوجهه أو ظهره أو جعله على يمينه بطل.

وتاسعها: خروجه بجميع بدنه عن البيت، فلو مشى على شاذروانه أي: أساسه بطل، ولو كان يمس الجدار بيده أو بدنه وهو خارج عنه في مشيه فالاقرب البطلان.

وعاشرها: حفظ عدده، فلو شك في النقيصة بطل مطلقا، وقال علي بن بابويه(٣) وجماعة: بنى(٤) على الاقل، والاول أشهر، ولو شك في الزيادة ولما يبلغ الركن قطع(٥) ، ولو بلغ الركن قطع وصح طوافه. ولو شك بعد فراغه لم يلتفت مطلقا. ولو كان الطواف نفلا وشك في أثنائه بنى على الاقل. ويجوز الاخلاد إلى غيره في الحفظ، فإن شكا جميعا فكما قلناه، ولو اختلف شكهما اعتبر حكم شك الطائف.

وحادي عشرها: الموالاة فيه، فلو قطعه في أثنائه ولما يطف أربعة أعاد، سواء كان لحدث أو خبث أو دخول البيت أو صلاة فريضة على الاصح أو نافلة أو لحاجة له أو لغيره أم لا، أما النافلة فيبني فيها مطلقا، وجوز الحلبي(٦)

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٢٨٨.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٢٨ من أبواب الطواف ح ٢ ج ٩ ص ٤٢٧.

(٣) المختلف: ج ١ ص ٢٨٩.

(٤) في باقي النسخ: يبني.

(٥) في باقي النسخ: بطل.

(٦) الكافي في الفقه: ص ١٩٥.

٣٩٥

البناء على شوط إذا قطعه لصلاة فريضة، وهو نادر، كما ندر فتوى النافع(١) بذلك وإضافته الوتر، وإنما يباح القطع لفريضة أو نافلة يخاف فوتها أو دخول البيت أو ضرورة أو قضاء حاجة مؤمن، ثم إذا عاد بنى من موضع القطع، ولو شك فيه أخذ بالاحتياط.

ولو بدأ من الركن قيل: جاز، وكذا لو استأنف من رأس يجزئ في رواية ذكرها الصدوق(٢) ، وفي مراسيل ابن أبي عمير(٣) إذا قطعه لحاجة له أو لغيره أو لراحة جاز وبنى وإن نقص عن النصف.

وثاني عشرها: الركعتان في مقام ابراهيم عليه السلام حيث هو الآن، فلو صلى حيث كان أو في غيره لم يصح، ولو منعه زحام أو غيره صلى خلفه أو إلى جانبيه(٤) ، ونقل الشيخ(٥) استحباب الركعتين، وهو شاذ، وجوز في الخلاف(٦) فعلهما في غير المقام، وصرح الحلبي(٧) بفعلهما حيث شاء من المسجد الحرام مطلقا، وكذا قال ابنا بابويه(٨) في ركعتي طواف النساء خاصة، والاول أشهر، أما ركعتا طواف النفل فحيث شاء من المسجد.

ولو نسي الركعتين رجع إلى المقام، فإن تعذر فحيث شاء من الحرم، فإن تعذر فحيث أمكن من البقاع، وروى ابن مسكان(٩) مقطوعا ومحمد بن مسلم(١٠) عن أحدهما عليهما السلام الاستنابة فيهما، واختاره في المبسوط(١١)

____________________

(١) المختصر النافع: ص ٩٣.

(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٩٠ ح ٢٧٨٨.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٤١ من أبواب الطواف ح ٢ ج ٩ ص ٤٤٧.

(٤) في " ق ": أحد جانبيه.

(٥)(٦) الخلاف: ج ١ ص ٤٠٤.

(٧) الكافي في الفقه: ص ١٥٨.

(٨) المختلف: ج ١ ص ٢٩١، من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٥٢.

(٩) وسائل الشيعة: ب ٧٤ من أبواب الطواف ح ١٤ ج ٩ ص ٤٨٤.

(١٠) وسائل الشيعة: ب ٧٤ من أبواب الطواف ح ٤ ج ٩ ص ٤٨٢.

(١١) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٠، لكن لا يظهر منه ذلك نعم روى الشيخ في التهذيب ج ٥ ص ١٤٠، ٤٧١ روايتي ابن مسكان وابن مسلم.

٣٩٦

وتبعه الفاضل(١) ، والاول أظهر(٢) ، والجاهل كالناسي لو تركهما للنص(٣) ، ورويت رخصة صلاتهما بمنى، ولو مات قضاهما الولي.

ولا تكره ركعتا الفريضة في وقت من الخمسة على الاظهر، وينبغي المبادرة بهما لقول الصادق عليه السلام(٤) : لا تؤخرها ساعة إذا طفت فصل.

تنبيه:

معظم الاخبار(٥) وكلام الاصحاب ليس فيها الصلاة في المقام، بل عنده أو خلفه، وعن الصادق عليه السلام(٦) ليس لاحد أن يصليهما إلا خلف المقام، أما(٧) تعبير بعض الفقهاء بالصلاة في المقام فهو مجاز تسمية لما حول المقام باسمه، إذ نقطع(٨) بأن الصخرة التي فيها أثر قدمي إبراهيم عليه السلام لا يصلى عليها، ولا خلاف في عدم جواز التقدم عليها والمنع من استدبارها.

(١٠٤) درس

والمستحب فيه أربعة عشر: المبادرة بالطواف كما يدخل المسجد لانه من تحيته، إلا أن يدخل والامام يصلي أو قد قربت الاقامة فيصلي مع الامام، وكذا لو دخل وقت الصلاة الواجبة قدمها، قال الشيخ(٩) : وكذا لو خاف فوت

____________________

(١) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٩٢.

(٢) في " ق ": أشهر.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٧٤ من أبواب الطواف ح ٤ و ٢٠ ج ٩ ص ٤٨٢ و ٤٨٦.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٧٦ من أبواب الطواف ح ٥ ج ٩ ص ٤٨٧.

(٥) وسائل الشيعة: انظر ب ٧١ من أبواب الطواف ج ٩ ص ٤٧٨.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٧٢ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٤٨٠.

(٧) في باقي النسخ: وأما.

(٨) في النسخة المعتمدة: القطع.

(٩) المبسوط: ج ١ ص ٣٥٨.

٣٩٧

صلاة الليل أو ركعتي الفجر فإنه يقدمها، ولو كان عليه فريضة فائتة قدمها قاله ابن الجنيد(١) ، قال: ولا يصلي تطوعا حتى يطوف.

وثانيها: استقبال الحجر في ابتدائه بجميع بدنه والدعاء والتكبير والحمد(٢) والثناء(٣) وثالثها: استلام الحجر ببطنه وبدنه أجمع، فإن تعذر فبيده، فإن تعذر أشار إليه بيده، يفعل ذلك في ابتداء الطواف وكل(٣) شوط، والاقطع بموضع القطع، فإن قطعت من المرفق استلمه بشماله، رواه السكوني(٤) عن علي عليه السلام.

ورابعها: تقبيله، وأوجبه سلار(٥) ، ولو لم يتمكن من تقبيله استلمه بيده ثم قبلها، ويستحب وضع الخد عليه، وليكن ذلك في كل شوط، وأقله الفتح والختم، وليقل: أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة آمنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت واللات والعزى وعبادة كل ند يدعى من دون الله.

وطاف النبي صلى الله عليه وآله(٦) على راحلته وكان يستلم الحجر بمحجنه، وروي(٧) أنه كان يقبل المحجن، ولو خاف أن يؤذي أو يؤذى ترك الاستلام، رواه حماد بن عثمان(٨) عن الصادق عليه السلام.

وخامسها: استلام الاركان كلها، وآكدها العراقي واليماني، وتقبيلهما(٩) لانهما على قواعد إبراهيم عليه السلام، وأوجب سلار(١٠) استلام اليماني، ومنع ابن

____________________

(١) لم نعثر عليه.

(٢) في " ز ": والتحميد.

(٣) في باقي النسخ: وفي كل.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٢٤ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٤٢٢.

(٥) المراسم: ص ١١٠.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٨١ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٤٩٢.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٨١ من أبواب الطواف ح ٢ ج ٩ ص ٤٩٢.

(٨) وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٣٩٥.

(٩) في " ز ": ويقبلهما.

(١٠) المراسم: ص ١١٠.

٣٩٨

الجنيد(١) من استلام الشامي والغربي، ويدفعه ما صح عن الصادق(٢) والرضا(٣) عليهما السلام.

وسادسها: الاقتصاد في مشيه على الاشهر، وقال الحسن(٤) : الرمل فعل العامة، وقال ابن الجنيد(٥) : لا يرمل فيه لان فيه أذى الطائفين، وقال الصدوق(٦) : قارب بين خطاك، وفي رواية ابن سيابة(٧) مشي بين المشيين.

وفي المبسوط(٨) : يرمل ثلاثا ويمشي أربعا في طواف القدوم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله.

فروع على قوله رحمه الله وهي عشرة: الاول: الرمل هو الاسراع في المشي مع تقارب الخطى دون الوثوب والعدو، ويسمى الخبب.

الثاني: إنما يستحب على القول به في الثلاثة الاول، وأما الاربعة الاخيرة فمتوسط.

الثالث: لا فرق في الرمل بين الركنين اليمانيين وغيرهما عندنا.

الرابع: لو ترك الرمل في شوط أتى به في شوطين، وكذا لو ترك(٩) في

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٢٩٠.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٤١٨.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب الطواف ح ١٤ ج ٩ ص ٤٢١.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٢٨٨.

(٥) المختلف: ج ١ ص ٢٨٨.

(٦) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٣٢.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٢٩ من أبواب الطواف ح ٤ ج ٩ ص ٤٢٨.

(٨) المبسوط: ج ١ ص ٣٥٦.

(٩) في " م " و " ز ": بتركه.

٣٩٩

شوطين أتى به في الثالث، ولو تركه في الثلاثة لم يقضه فيما بعدها عمدا كان أو سهوا.

الخامس: لو كان محمولا رمل به الحامل، ولو كان راكبا حرك دابته.

السادس: لا رمل على المرأة ولا الخنثى ولا المريض، قال الشيخ(١) : ولا على من يحمله أو يحمل الصبي.

السابع: لو تعذر الرمل في موضع من المطاف رمل في غيره. ولو احتاج إلى التباعد عن البيت ففي ترجيحه تحصيلا للرمل على لتداني من البيت نظر، من حيث إن الرمل فضيلة تتعلق بنفس العبادة، والقرب بموضعها، ومراعاة ما يتعلق بنفسها أولى، ومن الخلاف في الرمل دون القرب.

الثامن: لو أدى رمله إلى أذاه أو أذى الغير ترك قطعا، ولو أدى إلى مزاحمة النساء فالاقرب تركه أيضا خوف الفتنة.

التاسع: لو تعذر الرمل وأمكن التحرك في مشيه مشيرا إلى حركة الرمل احتمل الاستحباب.

العاشر: ظاهر كلام الشيخ أنه ليس(٢) في طواف القدوم، سواء كان واجبا أو ندبا، وسواء كان عقيبه سعي كما في طواف العمرة المتمتع بها وطواف الحج المقدم، أم لا كما في طواف الحاج مفردا إذا قدم ندبا، فلا رمل في طواف النساء والوداع إجماعا، ولا في طواف الحج تمتعا، ولا فيه إفرادا إذا كان المفرد قد دخل مكة أو لا، ولو لم يكن دخل مكة حتى وقف رمل في طواف الحج لانه قادم الآن.

ويمكن أن يراد بطواف القدوم الطواف المستحب للحاج مفردا أو قارنا على

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ٣٥٦.

(٢) كذا في المعتمدة و " م " و " ق "، ولكن في " ز " وحاشية " م ": يسن، وهو الصحيح.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

الظالمين ، لنستحقّ أن نكون من جنودهعليه‌السلام ـ جنود الحقّ والعدل والإيمان ـ داعين إلى الله سبحانه أن يعجّل فرجه ، ويسهّل مخرجه ، ويجعلنا من أنصاره ، والدعاة إلى سبيله.

كما قلنا : إنّ السرداب هو المكان الذي يحفر تحت الأرض في الأماكن الحارّة عادة ، يكون بعيداً عن الشمس ، وقريباً من الرطوبة يكون بارداً ، وقد كان ذلك من القديم ، ولكن اعتقاد الشيعة به ليس لأجل أنّه يسكن فيه الإمام ، حيث لم يتفوّه بذلك أحد قط ، بل لأجل أنّه كان في بيت الإمام الهادي والإمام الحسن العسكريعليهما‌السلام ، وأنّ الإمام الحجّة كان في أوائل عمره فيه ، لأجل كونه تراثاً فيه ذكريات الأئمّة نحترمه ، وأمّا كون الإمام يسكن فيه فهو تهمة مفتراة ، وهي ليست تهمة مستحدثة ، بل كانت من القديم.

نعم ، هناك رواية واحدة تقول : إنّ الإمام حينما هجموا عليه بعد الصلاة على أبيه ، التجأ إلى السرداب ، وغاب عن الأنظار ، ولكن ليس معنى ذلك ، أنّه مقيم فيه إلى الآن.

وقد علّق الأُستاذ محمّد أبو زهره عن الفرقة الإثنى عشرية بقوله : « والاثنا عشرية ، يرون أنّ الإمامة بعد الحسين لعلي زين العابدين ابنه ، ثم لمحمّد الباقر ، ثمّ لجعفر الصادق ، وبعد جعفر الصادق ابنه موسى الكاظم ، ثمّ لعلي الرضا ، ثمّ لمحمّد الجواد ، ثمّ علي الهادي ، ثمّ للحسن العسكري ، ثمّ ‏لمحمّد ابنه ، وهو الإمام الثاني عشر ، ويعتقدون أنّه دخل سرداباً في دار أبيه بسر من رأى ، وأُمّه تنظر إليه ، ولم ‏يعد بعد ، وهو المهدي المغيّب ، ويترقّبون كُلّ حين ليحكم ويملأ الأرض عدلاً ».

وليت الأُستاذ أبو زهره قد تأمّل ـ ولو قليلاً ـ لوجد نفسه غنياً عن هذه المقولة المجحفة ، فالإمامية تقول بغيبة ‏الإمام المهديعليه‌السلام ، ودخوله إلى السرداب كانت حالة طارئة ، دفعته للاختفاء فيه عند مداهمة السلطة لبيت أبيهعليه‌السلام ، وكانت خطوة احترازية ذكية ، أربك فيها السلطة وقت ذاك ، بعد أن كانت القوّة

٤٦١

المسلّحة المرسلة من قبل ‏الخليفة لم تتوقّع دخوله في سرداب بيته ، فإن إخفاء نفسه في بيته المداهم لم يكن متوقّعاً ، فمن المستبعد لديهم أنّ المهدي الملاحق من قبلها ، يختفي في مكان قريب منها ، ثمّ هو يخرج من بينهم خارج الدار ، وهم ‏ينظرون إليه ، لعدم توقّعهم أنّ الملاحق هذا الفتى الذي يخرج من السرداب ، ولم يعرفوا شكله ‏حيث أخفاه أبوه عن أعين العامّة ، فمتى يتاح للقوّة المداهمة معرفته ، وملاحقته بعد ذلك؟

هذا ما كان من خبر السرداب الذي ترويه الشيعة ، وهو الموافق تماماً للخطوات الاحترازية الأمنية المتّخذة من‏ قبل أيّ شخص مطارد ، وقد دوهم بيته غيلة ، فضلاً عن المهديعليه‌السلام ، الذي اتّخذ في اختفائه خطوات طبيعية ، ثمّ هي ‏مناورة سريعة غير مرتقبة لا من قبل النظام ، ولا من قبل القوّة المداهمة ، حيث أربكها تماماً ، واسقط ما في أيديها ، ورجعت خائبة لم تحقّق مهمّتها بعد ذلك.

إذاً ، لم تعد كلمة السرداب انتقاصاً لمسألة الغيبة ، حتّى يعدّها الآخرون عملية مستهجنة ، تدلل على سخف ‏فكرة الغيبة ، فأصل الغيبة ومستلزماتها لا علاقة لها أصلاً بقضية السرداب ، إنّما هو مقدّمة تكتيكية كان الإمام قد عملها بعد مداهمة قوّات الأمن لبيته ، ثمّ يعاجلهم بعد ذلك بالخروج فوراً دون أدنى تأخير ، فلم تكن مسألة‏ السرداب هي المعبّر عن الغيبة إذن.

ولم يقل أحد أن سيظهر من السرداب ، بل تردّد في الأحاديث أنّه يخرج في بيت الله الحرام ، نعم قد وردت زيارة في السرداب ، كما وردت زيارات في أماكن أُخرى ، بل تستحبّ زيارته في كُلّ مكان ، وفي كُلّ زمان.

إنّ اعتماد مفردات بسيطة مستهجنة سوف يوحي للآخرين شعوراً بالسخرية والاستخفاف ، وهكذا فإن‏ّ اقتران أيّة فكرة مهما تكن عظيمة في جميع خطواتها بهذا النحو من المفردات الساذجة سيوحي بسذاجتها ، لما يتركه هذا الاقتران من انطباع نفسي لدى القارئ أو السامع ، فالسرداب الذي جعله البعض

٤٦٢

شعاراً لغيبة الإمام المهديعليه‌السلام ، هو تسرّع غير لائق في تحليل فكرة إسلامية أصيلة ، استندت إلى برنامج علمي دقيق ، وخطوات أمنية محسوبة ، ‏فضلاً عن دعمها بنصوص نبوية متواترة.

إنّ خطوات المشاريع التثقيفية ، خصوصاً في طرح غيبة المهدي ، ترافقها خطوات استفزازية ، تحفّز القارئ إلى‏ الحذر من فكرة المهدي ، وتسلّمه إلى دائرة التشكيك في مبتنيات الفكرة المهدوية.

ولعلّ من أحسن من انصف في مجال التاريخ للفرقة الإثنى عشرية ، هو الأُستاذ أبو زهرة ، ومع ذلك فإنّ توجّساً يحيط كلامه بالحذر مرّة ، والاستخفاف ثانية ، عند طرحه لعقيدة المهدي ، ولعلّ الذي دعاه إلى ذلك عدّة أُمور ، منها :

أوّلاً : الموروث الثقافي الذي يطارده.

وثانياً : فإنّ عدم رجوعه إلى أحاديث نبوية قد سلّم هو بها ، كما سلّم غيره عن ظهور المهدي ، قد أربك تقييماته ‏هذه ، فجاءت وكأنّها استجابة لمشاريع تقليدية مضادّة.

وثالثها : ولعلّ الأهمّ هو إغفاله لكتب علماء الإمامية ، ومراجعة ما أثبتته بطرق الفريقين حول فكرة المهدي ، وكونها فكرة إسلامية ، قالت بها جميع المذاهب ، وأنّ مسألة السرداب لم تكن شعاراً لأطروحة الغيبة الإلهية ، وإنّما هي ‏من إفرازات العصبية المذهبية ، ابتدعها نفر للتقليل من شأن هذه الأطروحة ، والاستخفاف بفلسفتها.

وقد ساهمت حقبة فكرية غير ناضجة في قلب صورة الحدث الإسلامي ، وراحت تزاحم مبتنيات تركيبة العقل ‏المسلم ، الذي درج على مرتكزات الخلافة ، والتي عنونتها أدبيات الفكر المعصومي على إنّها خلافة نبوّة ، وجاهدت مبتنيات سياسية غير رشيدة ، أن تعنونها على أنّها خلافة ملك قيصري ، أو أبهة كسروية ، وبين هذين العنوانيين حفلت مطوّلات التاريخ

٤٦٣

الإسلامي بلائحة من التبريرات ، يتكفّلها الكاتب التقليدي ، ليلزم بها القارئ المتطّلع إلى قراءة الحدث الإسلامي بموضوعية وواقعية ، وهيأت هذه الحقّبة الفكرية للكاتب الإسلامي أن يكون مجرد سارد قصصي ، يحاكي في نقل التاريخ قصص ألف ليلة وليلة ، ليسرد الحدث الإسلامي هكذا دون تحليل ، أو إذا أحسن التدبير فإنّه لا يكون سوى مخرج لدراما قصصية ، يتفكّه بها القارئ ليضيفها إلى دائرة ترفه الأدبي.

أثقلت الحقّبة الأُموية كاهل التاريخ الإسلامي بخروقات يرتكبها الخليفة الأُموي ، ليطلب بعد ذلك من كتّاب ‏البلاط أن يؤرّخوا شخصية إسلامية ، على أنّها أسهمت في تطوير المفهوم الإسلامي ، وإعلاء كلمة الله في ظل‏ حكمه.

لم يكن هذا التحرّك الفكري ينطلق من فراغ ، بل كان على أنقاض سياسة ما بعد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والتي فتحت أبواب التبرير السياسي ، واستخدام مصطلحات الاعتذار ، فمن محاولة إطفاء نائرة الفتنة التي توجسها كادر السقيفة ، كانت أهمّ أطروحة تبريرية سياسية لم تلق نجاحاً ملحوظاً ، حتّى محاولات استخدام اصطلاحات اعتذارية ، كالإجماع ، وأهل ‏الحلّ والعقد ، وأقلّ ما يقال : إنّها محاولات مرتبكة أخفقت في مجال التطبيق الميداني.

هذه السياسة استخدمها الأُمويون ، ولهج في تطويرها منظروهم من كتّاب البلاط ، فقدّموا صيغاً تبريرية ‏جاهزة ، يستخدمها البلاط حتّى ما بعد حياة الخليفة الأُموي ، فمن اللهو والعبث الذي قرّره كتّاب البلاط ، على أنّه ‏تقدّم رائع في مجال الفنّ الإسلامي ، وصورة من صور تواضع الخلافة ، إلى الترف والبذخ داخل البلاط ، الذي عبّروا عنه أنّه قمّة الكرم والسخاء ، ومن البطش والجبروت الذي امتاز به آل أُمية ، فصوّروه بأنّه البأس والشجاعة في ‏ذات الله وعزّة الدولة الإسلامية ، إلى حالات الإخفاق الفكري والثقافي ، فكان في منظوره حالة من حالات الوعي ‏الفكري والنضوج الثقافي.

٤٦٤

لم تتوقّف حالات الخرق الفكري هذه عند بني أُمية فحسب ، بل تابعهم على ذلك بنو العبّاس ، وافتتحوا عهد حكمهم بأهمّ شعار تبريري رفعوه كلافته ثورية تنادي بـ « الرضا من آل محمّد» ، وأكّدوا على ذلك في جميع أدبياتهم ، حتّى بدأت شعاراتهم تتهاوى إبّان عهد خليفتهم السفّاح ، الذي قرّر مشروع ملاحقة آل علي ، والتضييق ‏عليهم ، وأكّد ذلك المنصور ، وطوّره الرشيد ، وتبعه الباقون.

وإذا أردنا دراسة هذه الحقّب الحاكمة ، ومعرفة ما أثقلته من خروقات شرعية وفكرية وثقافية على المفهوم ‏الإسلامي ، فإنّ دراسة تقليدية لم تكن لتقدّم المطلوب ، بل محاولة دراسة التاريخ المقارن بين قائمتين من ‏مدرستي النزاع كفيلة بأن تقدّم الرواية الإسلامية الواعية.

فدراسة قائمة خلفاء مدرسة النصّ ، المتمثّلة بآل البيت النبويعليهم‌السلام ، وما صاحبها من قراءة سيرة ‏الأئمّة الأطهار ، الذين مثّلوا الورع والتقوى والهدى والخير والصلاح ، كفيلة بأن تكشف خروقات قائمة خلفاء مدرسة الإجماع ، وهو كما ترى فضح للتاريخ التبريري ، الذي درج عليه البعض من الكتّاب ، وإسقاط لجميع ‏المرتكزات المغلوطة في أذهان الأُمّة ، من أنّ الخليفة ملك كسروي ، أو أمير قيصري ، بل إنّ الخلافة وراثة نبوّة ، وحمل رسالة ، وعيبة وحي السماء.

وعليه ليس اشتهار هذا السرداب بسرداب الغيبة ، لأنّ الحجّةعليه‌السلام غاب فيه ـ كما زعمه البعض من يجهل التاريخ ـ بل لأنّ بعض الأولياء تشرّف بخدمته ، وحيث إنّه مبيت الثلاثة من الأئمّة ، ومعبدهم طوال المدّة ، كما حظى فيه عدّة من الصلحاء بلقائه ، صار من البقاع المتبرّكة ، فينبغي إتيانه بخضوع وحضور قلب ، والوقوف على الباب والدعاء.

وإنّ الإمامية تعتقد أنّ الحجّة اسمه يطابق اسم رسول الله ، وكنيته كنيته ، وشمائله شمائله ، وقد ولد في سر من رأى في ١٥ من شعبان سنة ٢٥٦ هـ ، فلما

٤٦٥

توفّى أبوه غاب عن الأنظار ، لا أنّه دخل في السرداب ، وأُمّه تنظر إليه ، كما توجد هذه العبارات في بعض كتب العامّة ، وأنّ الشيعة الإمامية براء من هذه المعتقدات ، التي يلصقها بهم من أراد الحطّ من كرامة مذهبهم.

لقد أجمعت الفرقة الناجية على هذا الرأي الحسن ، الذي يعتري من الخرافات والخزعبلات الواهنة ، والقدسية التي نعقدها ، ما هي إلاّ ارتباط روحي ووجداني مع أثر من آثار ثلاثة أئمّة من أئمّة المسلمين في مكان واحد.

أوردت كتب التاريخ في عصر قتل الإمام الحسينعليه‌السلام قضيّة في غاية الغرابة.

فعندما حمل رأس الحسينعليه‌السلام على أسنة الرماح ، وطافوا به البلدان والأقطار ، مروا براهب مسيحي يتعبّد في صومعته ، أناخوا الرحال قليلاً ليستريحوا من عناء السفر ، فسألهم الراهب : رأس من هذا؟ فقالوا له : رأس الحسين بن فاطمة بنت محمّد ، فسكت قليلاً ، ثمّ أعاد الراهب السؤال مرّة أُخرى : رأس من هذا؟ فقالوا له : هو رأس الحسين بن فاطمة بنت محمّد ، ثمّ أعاد نفس السؤال عليهم مرّة ثالثة ، ممّا أثار غضبهم.

تعجب الراهب من عملهم ، واستنكر عليهم فعلتهم المشينة ، فقال لهم : هذا ابن بنت نبيّكم قتلتموه ، وسلبتم أهل بيته وعياله ، ونحن لم نجد ما نتقرّب به إلى الله ، فنصبنا معبداً لحافر حمار نبيّنا المسيح نتبرّك به ، ليقرّبنا إلى الله زلفى ، فاسلم الراهب ببركة رأس الحسينعليه‌السلام ، بعد أن حمل عليهم وأثقل القول فيهم.

فهل يصحّ أن نلام؟ ونحن نتتبع آثار العترة الطاهرة ، ونبحث عن بركاتهم ، وكُلّ ما يتّصل بهم ، مهما كانت ظروف تلك الموجودات ، وطبائعها الكونية.

قطعاً لا ، إنّ التجاذب الروحي ، وعنصر العاطفة الذي يتأجّج مع اقتراب المحبوب من حبيبه ، هو أساس السلوكيات التي نسلكها مع تلك الآثار الطيّبة ، كتعبير على مدى الحبّ المتفجّر من جوانب المحبّين ، والموالين للأئمّةعليهم‌السلام .

٤٦٦

( فاطمة ـ إيران ـ ٢٨ سنة ـ خرّيجة ابتدائية )

العامل في عصرها كالعامل في عصر الظهور :

س : نشكركم على ما تبذلونه من خدمة لمذهب أهل البيتعليهم‌السلام ، لدي سؤال : لا أدري هل هو مناسب أن أطرحه هنا أم لا؟

دائماً ما يخطر ببالي إذا نحن لم تكن لنا السعادة لكي نكون مع سيّدنا ومولانا أبي عبد الله الحسينعليه‌السلام لنفوز الفوز العظيم ، ولا سمح الله أن لم نكن مع مولانا الحجّةعليه‌السلام لننصره ، ونستشهد بين يديه ، أو نكون تحت ظلّه ، فما هي السعادة التي يجب أن نحصل عليها؟

أو بعبارة أُخرى : فما هو ذنبنا ، وما هو تقصيرنا لأنّنا لم نكن مع أئمّتناعليهم‌السلام ؟ هل هذا يتبع عالم الذرّ؟ وهو نتيجة امتحاننا في ذلك العالم؟ والله أنا لا أعلم كيف كنت في عالم الذرّ ، ولكنّي الآن أنا قلبي يقطر دماً على فراق مولاي ومولى كُلّ مؤمن ومؤمنة أبا صالح المهدي ، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء.

ولا أعلم هل تفوتني السعادة إن قلّ عمري وطال الظهور؟ مثلما لم نحضر زمان أبي عبد الله لننصره ونستشهد بين يديه؟ وشكراً لكم.

ج : إنّ العاملين بوظيفتهم في عصر الغيبة ينالون من المقام والرفعة والرتبة ما لا يقل عن عصر الظهور ، كما صرّحت به الأحاديث الكثيرة :

١ ـ قال الإمام زين العابدينعليه‌السلام : «إنّ أهل زمان غيبته القائلون بإمامته ، والمنتظرين لظهوره أفضل أهل كُلّ زمان أُولئك المخلصون حقّاً وشيعتنا صدقاً »(١) .

٢ ـ عن الإمام الصادق عن آبائهعليهم‌السلام قال : قال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لعليعليه‌السلام : «يا علي! واعلم أنّ أعظم الناس يقيناً قوم يكونون في آخر الزمان ، لم يلحقوا النبيّ ، وحجب عنهم الحجّة ، فآمنوا بسوادٍ في بياض »(٢) .

____________

١ ـ كمال الدين وتمام النعمة : ٣٢٠.

٢ ـ بحار الأنوار ٥٢ / ١٢٥.

٤٦٧

٣ ـ قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « انتظار الفرج بالصبر عبادة »(١) .

٤ ـ قال الإمام الصادقعليه‌السلام : « من مات منكم وهو منتظر لهذا الأمر ، كمن هو مع القائمعليه‌السلام في فسطاطه ، لا بل كمن قارع معه بسيفه ، لا والله ألا كمن استشهد مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله »(٢) .

٥ ـ قال الإمام الصادقعليه‌السلام : « من عرف إمامه ثمّ مات قبل أن يقوم صاحب هذا الأمر ، كان بمنزلة من كان قاعداً في عسكره »(٣) .

٦ ـ قال الإمام عليعليه‌السلام : « المنتظر لأمرنا كالمتشحّط بدمه في سبيل الله »(٤) .

٧ ـ قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أفضل أعمال أُمّتي انتظار الفرج من الله عزّ وجلّ »(٥) .

٨ ـ قال الإمام الرضاعليه‌السلام : « انتظار الفرج من الفرج »(٦) .

٩ ـ قال الإمام الصادقعليه‌السلام : « إنّ لصاحب هذا الأمر غيبة ، المتمسّك فيها بدينه كالخارط للقتاد »(٧) .

١٠ ـ قال الإمام الباقرعليه‌السلام : « من مات وهو عارف لإمامه لم يضرّه ، تقدّم هذا الأمر أو تأخّر »(٨) .

١١ ـ قال الإمام الصادقعليه‌السلام : « من عرف هذا الأمر فقد فرّج عنه لانتظاره »(٩) ، وغيرها من الأحاديث ، ممّا تدلّ جميعاً على ما ذكرنا ، بشرط الالتزام والبقاء على العقيدة الصحيحة والعمل الصالح.

____________

١ ـ الدعوات : ٤١ ، الجامع الصغير ١ / ٤١٧ ، الجامع لأحكام القرآن ٤ / ٣٢٣.

٢ ـ المحاسن ١ / ١٧٤ ، شرح الأخبار ٣ / ٥٧١.

٣ ـ الكافي ١ / ٣٧١ ، الغيبة للنعماني : ٣٢٩.

٤ ـ كمال الدين وتمام النعمة : ٦٤٥ ، شرح الأخبار ٣ / ٥٦٠.

٥ ـ كمال الدين وتمام النعمة : ٦٤٤.

٦ ـ تفسير العيّاشي ٢ / ١٣٨ و ١٥٩ ، الغيبة للشيخ الطوسي : ٤٥٩.

٧ ـ الإمامة والتبصرة : ١٢٦ ، الكافي ١ / ٣٣٥.

٨ ـ الكافي ١ / ٣٧١ ، الغيبة للنعماني : ٣٣٠.

٩ ـ نفس المصدرين السابقين.

٤٦٨

( عبد المنعم الخلف ـ السعودية ـ ٣١ سنة ـ دبلوم )

من أسبابها :

س : لماذا الإمام المهدي عليه‌السلام غائب إلى هذا الوقت؟ وما الحكمة من اختفائه؟ والأُمّة في أمسّ الحاجة إليه؟ هذا ووفّقكم الله ، وسدّد خطاكم.

ج : أسباب غيبة الإمام المهديعليه‌السلام كثيرة ، منها :

١ ـ عدم وجود الناصرين بمقدار الكفاية ، لأنّ جل من يتمنّاه أو يدعو لظهوره ، إنّما يفعل طمعاً في الراحة والرخاء ، والطمأنينة الدنيوية التي يأمل المسلمون أن يحصلوا عليها في ظل رعايته ، وأيّام ظهوره ، فهؤلاء إنّما يدعون لأنفسهم.

٢ ـ إنّ النفوس غير مستعدّة لتقبّل الحكم على طبق الواقع ، الذي سوف يمارسهعليه‌السلام ويحكم في إطاره.

٣ ـ غلبة الأهواء وأهل الفسق والفجور على أزمة الأُمور في جلّ بلاد العالم ، ولابدّ لإزاحة هؤلاء من نفوس طاهرة طيّبة مطيعة للإمام ، كإطاعة جوارح الإنسان لمشيئته وإرادته.

٤ ـ الحكمة الإلهيّة اقتضت غيبة الإمامعليه‌السلام ، وهذه النقطة الحقيقة التي يدور عليها غيبة الإمامعليه‌السلام ، وأمّا الأُمور الأُخرى المذكورة فهي أسباب أو حكم ذكرت في بعض الآثار ، وهي أجوبة وقتية لا مطلقة ، لأنّ الإمام يراعي الظروف الموجودة فيه والموضوعات التي تحكم الواقع الخارجي ، فالسرّ في غيبة الإمام كالسرّ في كون الأئمةعليهم‌السلام اثني عشر إماماً لا أكثر ولا أقل. وعلى المسلم المؤمن التسليم لأوامر الله سبحانه وتعالى وما تقتضيه حكمته.

٤٦٩
٤٧٠

فاطمة الزهراء عليها‌السلام :

( حسين الحائري ـ إيران ـ )

التهديد بحرق بابها في كتب أهل السنّة :

س : أهدي سلامي وتحيّاتي إلى الإخوة العاملين في هذا المركز المبارك.

هل هناك أدلّة عند أهل السنّة على استشهاد الزهراءعليها‌السلام ، بسبب الحادثة التي وقعت بعد وفاة النبيّ الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله من حرق باب دارها عليها‌السلام ؟

ج : ليس من الضروري والمهمّ وجود ما نعتقد به عند أهل السنّة وكتبهم ، بل المهمّ والضروري هو وجوده في مصادرنا وكتبنا بطرق كثيرة ، ربما تصل إلى حدّ التواتر ، فهناك الكثير ممّا هو أبسط من هذا الأمر بل وأشهر ، ومع ذلك لا تجد عن أهل السنّة إلاّ مثل هَمَل النعم ، وإلاّ النزر القليل والشاذّ النادر ، الذي يسطّر ويذكر في كتابه بعضاً منها ، فكيف بهذا الأمر الخطير ، الذي حاولوا بشتّى الطرق كتمانه والتستّر عليه ، ومع كُلّ هذا الجهد المبذول للتعتيم ، ظهر من هنا وهناك من كتّابهم وحفّاظهم وعلمائهم ، من أشار أو صرّح بهذه المصيبة العظمى ، نذكر بعضاً منهم :

١ ـ روى ابن قتيبة الدينوري بإسناده عن عبد الرحمن الأنصاري : « وإنّ أبا بكر تفقّد قوماً تخلّفوا عن بيعته عند علي ( كرّم الله وجهه ) ، فبعث إليهم عمر ، فجاء فناداهم وهم في دار علي ، فأبوا أن يخرجوا فدعا بالحطب وقال : والذي نفس عمر بيده ، لتخرجنّ أو لأحرقنّها على من فيها!

٤٧١

فقيل له : يا أبا حفص ، إنّ فيها فاطمة؟ فقال : وإن » !!(١) .

٢ ـ روى أبو الفداء إسماعيل : « فأقبل عمر بشيء من نار على أن يضرم الدار ، فلقيته فاطمة وقالت : «إلى أين يا بن الخطّاب ، أجئت لتحرق دارنا »!! قال : نعم ، أو تدخلوا فيما دخلت به الأُمّة »!(٢) .

٣ ـ روى ابن جرير الطبري عن زياد بن كليب قال : « أتى عمر بن الخطّاب منزل علي ، وفيه طلحة والزبير ورجال من المهاجرين فقال : والله لأحرقنّ عليكم ، أو لتخرجنّ إلى البيعة! فخرج عليه الزبير مصلتاً بالسيف ، فعثر فسقط السيف من يده ، فوثبوا عليه فأخذوه »(٣) .

٤ ـ روى الجوهري عن مسلمة بن عبد الرحمن قال : « لمّا جلس أبو بكر على المنبر ، كان علي والزبير وناس من بني هاشم في بيت فاطمة ، فجاء عمر إليهم فقال : والذي نفسي بيده لتخرجن للبيعة أو لأحرقن البيت عليكم »(٤) .

٥ ـ روى البلاذري بإسناده عن سليمان التميمي ، وعن ابن عون : « أنّ أبا بكر أرسل إلى علي يريد البيعة ، فلم يبايع ، فجاء عمر ومعه قبس ، فتلقّته فاطمة على الباب.

فقالت فاطمة : «يا بن الخطّاب! أتراك محرّقاً عليّ بابي »؟ قال : نعم ، وذلك أقوى لما جاء به أبوك »(٥) .

٦ ـ روى الشهرستاني عن النظّام أنّه قال : « وكان عمر يصيح : أحرقوا دارها بمن فيها!! وما كان في الدار غير علي وفاطمة والحسن والحسين »(٦) .

____________

١ ـ الإمامة والسياسة ١ / ٣٠.

٢ ـ المختصر في أخبار البشر ١ / ٢١٩ ، العقد الفريد ٥ / ١٣.

٣ ـ تاريخ الأُمم والملوك ٢ / ٤٤٣.

٤ ـ السقيفة : ٥٢ ، شرح نهج البلاغة ٢ / ٥٦ و ٦ / ٤٨.

٥ ـ جمل من أنساب الأشراف ٢ / ٢٦٨.

٦ ـ الملل والنحل ١ / ٥٧.

٤٧٢

٧ ـ روى ابن أبي شيبة عن زيد بن اسلم ، عن أبيه اسلم ـ وهو مولى عمر ـ : « أنّه حين بويع لأبي بكر بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان علي والزبير يدخلان على فاطمة بنت رسول الله فيشاورونها ويرتجعون في أمرهم ، فلمّا بلغ ذلك عمر بن الخطّاب ، خرج حتّى دخل على فاطمة فقال : يا بنت رسول الله ، والله ما من أحد أحبّ إلينا من أبيك ، وما من أحد أحبّ إلينا بعد أبيك منك ، وأيم الله ما ذاك بمانعي إن اجتمع هؤلاء النفر عندك ، إنّ أمرتهم أن يحرّق عليهم البيت »(١) .

وسند هذه الرواية صحيح ، أو قل : حسن بالتعبير الدارج على ألسنة المحدثين.

٨ ـ روى ابن عبد ربّه : « فأمّا علي والعباس والزبير فقعدوا في بيت فاطمة حتّى بعث إليهم أبو بكر عمر بن الخطّاب ليخرجوا من بيت فاطمة ، وقال له : إن أبوا فقاتلهم ، فأقبل بقبس من نار على أن يضرم عليهم الدار ، فلقيته فاطمة فقالت : « يا بن الخطّاب ، أجئت لتُحرق دارنا »؟ قال : نعم ، أو تدخلوا فيما دخلت فيه الأُمّة »(٢) .

٩ ـ وروى المتّقي الهندي عن أسلم : « فلمّا بلغ ذلك عمر بن الخطّاب خرج حتّى دخل بيت على فاطمة فقال : يا بنت رسول الله وأيم الله ما ذاك بما نعي إن اجتمع هؤلاء النفر عندك أن آمر بهم أن يحرق عليهم الباب ، فلمّا خرج عليهم عمر جاؤها قالت : تعلمون أنّ عمر قد جاءني وقد حلف بالله لئن عدتم ليحرقن عليكم الباب »(٣) ، وغيرها من مصادر أهل السنّة.

وممّا يؤيّد ما سبق اعتراف أبي بكر وإقراره ، بل وتظاهره بالندم على كشفه لبيت الزهراءعليها‌السلام ، فعن عبد الرحمن بن عوف قال : « دخلت على أبي بكر أعوده فاستوى جالساً ، فقلت : ما أرى بك بأساً والحمد لله ، فلا تأس على الدنيا ، فو الله إن علمناك إلاّ كنت صالحاً مصلحاً ، فقال أبو بكر : إنّي

____________

١ ـ المصنّف لابن أبي شيبة ٨ / ٥٧٢.

٢ ـ العقد الفريد ٥ / ١٣.

٣ ـ كنز العمّال ٥ / ٦٥١.

٤٧٣

لا آسي على شيء إلاّ على ثلاث ، وددت أنّي لم أفعلهن : وددت أنّي لم أكشف بيت فاطمة وتركته »(١) .

( علي ـ أمريكا ـ ٢٧ سنة ـ طالب )

موقفها من أبي بكر :

س : ما هي قصّة فاطمة الزهراء عليها‌السلام مع الخليفة الأوّل ، هل هي مؤكّدة؟

ج : إنّ الصحابة ينقسمون إلى قسمين : قسم منهم توفّوا في زمن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فالشيعة وباقي المسلمين يحترمونهم ، وقسم منهم توفّوا بعد وفاة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهؤلاء على قسمين :

الأوّل : منهم من عمل بوصية النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فالشيعة وباقي المسلمين يحترمونهم.

الثاني : منهم من لم يعمل بوصية النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ـ التي أوصى بها في عدّة مواطن ـ فالشيعة وكُلّ منصف لا يحترمهم.

وأمّا بالنسبة إلى السبّ ، فالسبّ غير اللعن ، لأنّ الله تعالى قد لعن في القرآن الكريم في عدّة مواطن ، منها قوله تعالى :( إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ) (٢) .

ومع الجمع بين هذه الآية وما روي عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « فاطمة بضعة منّي يؤذيني ما آذاها ، وينصبني ما انصبها »(٣) ، وقال أيضاً : « فاطمة بضعة منّي يؤذيني ما آذاها ، ويغضبني ما أغضبها »(٤) .

____________

١ ـ السقيفة : ٧٥ ، شرح نهج البلاغة ٢٠ / ٢٤ ، تاريخ مدينة دمشق ٣٠ / ٤١٩ ، تاريخ الأُمم والملوك ٢ / ٦١٩ ، كنز العمّال ٥ / ٦٣١.

٢ ـ الأحزاب : ٥٧.

٣ ـ مسند أحمد ٤ / ٥ ، الجامع الكبير ٥ / ٣٦٠ ، المستدرك ٣ / ١٥٩ ، كنز العمّال ١٢ / ١٠٧ ، سير أعلام النبلاء ٢ / ١٣٣ ، ينابيع المودّة ٢ / ٥٣ و ٤٧٨.

٤ ـ الآحاد والمثاني ٥ / ٣٦٢ ، المعجم الكبير ٢٢ / ٤٠٥ ، تاريخ مدينة دمشق ٣ / ١٥٦.

٤٧٤

وما روي أيضاً في صحيح البخاري وغيره : من أنّ فاطمةعليها‌السلام ماتت وهي واجدة ـ أي غضبانة ـ على أبي بكر(١) يتبيّن الجواب عن سؤالكم.

( أبو محسن ـ الكويت ـ )

مصادر شيعية في كسر ضلعها :

س : نشكركم على جهودكم العظيمة ، ما الدليل على صحّة قضية كسر ضلع الزهراء عليها‌السلام ؟

ج : إنّ الدليل على صحّة قضية كسر ضلع الزهراءعليها‌السلام هو النصوص الكثيرة الواردة عن أئمّة أهل البيتعليهم‌السلام ، نذكر لكم نموذجاً منها :

١ ـ جاء في رواية : « وحالت فاطمةعليها‌السلام بين زوجها وبينهم عند باب البيت ، فضربها قنفذ بالسوط على عضدها ، وإنّ بعضدها مثل الدملوج من ضرب قنفذ إيّاها ، فأرسل أبو بكر إلى قنفذ : اضربها ، فألجأها إلى عُضادة باب بيتها ، فدفعها فكسر ضلعاً من جنبها ، وألقت جنيناً من بطنها »(٢) .

٢ ـ جاء في زيارتهاعليها‌السلام : « الممنوعة إرثها ، المكسور ضلعها ، المظلوم بعلها ، المقتول ولدها »(٣) .

٣ ـ عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله : « وأمّا ابنتي فاطمة وإنّي لما رأيتها ذكرت ما يصنع بها بعدي ، كأنّي بها وقد دخل الذلّ بيتها ، وانتهكت حرمتها ، وغصب حقّها ، ومنعت إرثها ، وكسر جنبها ، وأسقطت جنينها »(٤) .

____________

١ ـ صحيح البخاري ٥ / ٨٢ ، مسند أحمد ١ / ٩ ، صحيح مسلم ٥ / ١٥٤ ، السنن الكبرى للبيهقي ٦ / ٣٠٠ ، صحيح ابن حبّان ١١ / ١٥٣ و ١٤ / ٥٧٣ ، مسند الشاميين ٤ / ١٩٨ ، الطبقات الكبرى ٢ / ٣١٥ ، سبل الهدى والرشاد ١٢ / ٣٦٩.

٢ ـ بحار الأنوار ٢٨ / ٢٨٣ ، مرآة العقول ٥ / ٣٢٠ ، الاحتجاج ١ / ١٠٩.

٣ ـ إقبال الأعمال ٣ / ١٦٦ ، بحار الأنوار ٩٧ / ٢٠٠.

٤ ـ الأمالي للشيخ الصدوق : ١٧٦ ، بشارة المصطفى : ٣٠٧.

٤٧٥

٤ ـ روي في كتاب سليم بن قيس : « فألجأها قنفذ لعنه الله إلى عضادة باب بيتها ودفعها ، فكسر ضلعها من جنبها ، فألقت جنيناً من بطنها ، فلم تزل صاحبة فراش حتّى ماتت صلّى الله عليها من ذلك شهيدة »(١) .

٥ ـ قال السيّد الحميريقدس‌سره في شعره :

ضربت واهتضمت من حقّها

وأذيقت بعده طعم السلع

قطع الله يدي ضاربها

ويد الراضي بذاك المتبع(٢)

السلع : الشقّ والجرح.

وشعر السيّد الحميري يدلّ على شيوع هذا الأمر في عهد الإمام الصادقعليه‌السلام ، وذيوعه ، حتّى لتذكره الشعراء ، وتندّد به ، وتزري به على من فعله.

وخلاصة الأمر : إنّه لا يمكن بملاحظة كُلّ ما ذكرناه تكذيب هذا الأمر ، ما دام أنّ القرائن متوفّرة على أنّهم قد هاجموها ، وضربوها ، واسقطوا جنينها ، وصرّحت النصوص بموتها شهيدة أيضاً ، الأمر الذي يجعل من كسر الضلع أمراً معقولاً ومقبولاً في نفسه ، فكيف إذا جاءت روايته في كتب الشيعة والسنّة ، بل وأشار إليه الشعراء أيضاً ، ولاسيّما المتقدّمون منهم.

ثمّ لا يخفى عليكم أننّا لا نحتاج في إثبات هذه القضايا إلى صحّة السند ، بل يكفي الوثوق بصدورها ، وعدم وجود داع إلى الكذب كافّ لصحّة الأخذ بالرواية.

( هويدا ـ ـ )

تسبيحتها وكيفيته :

س : ما هي تسبيحة الزهراء؟ وكيف تكون؟

____________

١ ـ كتاب سليم بن قيس : ١٥٣ ، الاحتجاج ١ / ١٠٩.

٢ ـ الصراط المستقيم ٣ / ١٣.

٤٧٦

ج : نحيطك علماً بأنّ تسبيح الزهراءعليها‌السلام قد ورد في فضله الكثير من الروايات عن النبيّ وأهل بيتهعليهم‌السلام .

وكيفيته هي : أن تقول أربع وثلاثون مرّة الله أكبر ، وثلاث وثلاثون مرّة الحمد لله ، وثلاث وثلاثون مرّة سبحان الله ، وذلك بعد كُلّ صلاة فريضة.

وأصل هذا التسبيح علّمه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فاطمة الزهراءعليها‌السلام ، كما ورد في عدّة روايات.

( ـ ـ )

قضيتها عقائدية لا تاريخية محضة :

س : هناك من يعتقد ويقول : بأنّ بعض القضايا التاريخية يجب على الإنسان المسلم الشيعي أن لا يقف عندها طويلاً ، لأنّها ليست من الأُمور الهامّة في الإسلام ، كقضية فاطمة الزهراءعليها‌السلام ، وما جرى عليها من المصائب ، فهي قضية حصلت منذ فترة من الزمن وانتهت ، وأنّه ليس من الضروري الخوض في تفاصيل تلك المسألة؟

فما هو ردّكم على هذا القول؟ إذ من المعلوم حقّاً بأنّ العقائد لا تقليد فيها ، إذ يجب على الفرد المسلم أن يبحث ويدقّق في تلك العقائد حتّى تطمئن نفسه ، فسؤالي هو : ما هي العقائد التي ترونها لا تقليد فيها ، فهل المطروح حالياً في الساحة من الإشكالات حول ما يطرحه البعض من قضية الزهراءعليها‌السلام مثلاً هو من العقائد؟ أدامكم الله للإسلام والمسلمين.

ج : إنّ ردّنا على هذا القول هو : إنّ أقلّ ما يفيدنا الوقوف عند هذه القضية هو كون الزهراءعليها‌السلام ، وأمير المؤمنينعليه‌السلام مظلومين ، وأنّ القوم ظلموهما ، وظلموا أهل البيت ، وأقلّ ما يستفاد من هذه القضية ، والوقوف عليها كون أُولئك القوم ظالمين ، وقد قال الله تعالى :( لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ) (١) ،

____________

١ ـ البقرة : ١٢٤.

٤٧٧

وهذا أقلّ ما يستفاد من دراسة تلك القضية ، أنّ فلاناً وفلاناً لم يكونا لائقين لأنّ يجلسا مجلس النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ويقوما مقامه من بعده ، وهذا أمر يرجع إلى مسألة الإمامة التي هي عندنا من أُصول الدين.

فالتحقيق عن قضية الزهراءعليها‌السلام في الحقيقة ، تحقيق عن مسألة عقائدية هي من صلب الإيمان ، وليست قضية تاريخية محضة ، ومن يقول بهذه المقولة التي ذكرتموها ، إن كان جاهلاً فعلينا أن نعلمه وننبّهه ، وإن كان يفهم ما يقول ، ففي قلبه مرض ، والشيعي حقّاً لا يقول بمثل هذا الكلام.

ثمّ إنّ قضية الزهراءعليها‌السلام ترجع إلى أمر من صلب الدين ، وتتعلّق بقضية مصيرية للإسلام والمسلمين ، وقد ذكرنا بأنّ أقلّ ما يستفاد من هذه القضية ، وتدلّ عليه : أنّ خصوم الزهراء وأمير المؤمنين كانوا ظلمة ، فلم يستحقّوا الإمامة والنيابة عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

إذن دراسة قضية الزهراءعليها‌السلام تنتهي إلى نفي إمامة وخلافة غير أمير المؤمنين ، من الذين تصدّوا الأمر بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

فهذه القضية إذن قضية ضرورية عقائدية ، وجديرة بالبحث والتحقيق فيها ، وأمّا القضايا العقائدية الأُخرى المطروحة في الساحة الآن ، والتي تقع موقع البحث والردّ والإيراد ، فتلك على قسمين :

منها : ما هو من ضروريات الدين والمذهب ، فهنا يجب الاعتقاد بها عن اجتهاد لا عن تقليد ، والضروري هو ما يجب الاعتقاد به ، وإن إنكاره أو التشكيك فيه خروج عن الدين أو المذهب.

ومنها : ما ليس من ضروريات الدين والمذهب ، وإنكاره أو التشكيك فيه ، ليس بمخرج عن الدين أو المذهب ، وقول علمائنا : بأنّ أُصول الدين والعقائد لا تقليد فيها ، ليس معنى ذلك أن يقول الإنسان بما تهواه نفسه ، بل المراد من عدم التقليد في أُصول الدين والمسائل العقائدية هو : أن يكون الإنسان معتقداً بتلك العقيدة عن دليل ، وبرهان قطعي.

٤٧٨

على أنّ مسألة فاطمة الزهراءعليها‌السلام مرتبطة بالإمامة ؛ لأنّ الأمور التي جرت عليها بسبب غصب الحقّ الشرعي لعليعليه‌السلام وأبنائهعليهم‌السلام ، فالمسألة من صميم العقيدة وليست هامشية حتى يمكن التغاضي عنها.

( الهادي ـ بريطانيا ـ )

بعض الأدلّة على عصمتها :

س : هل هناك دليل على عصمة الزهراء عليها‌السلام ؟ وما هو الدليل على ضرورة عصمتها عليها‌السلام ؟ وشكراً.

ج : هناك عدّة آيات وروايات تدلّ على عصمتهاعليها‌السلام ، منها آية التطهير التي تدلّ بالصراحة على عصمتهاعليها‌السلام ، والتي لا شبهة ولا خلاف في كون الزهراءعليها‌السلام داخلة تحت هذه الآية المباركة.

هذا مضافاً إلى أنّهاعليها‌السلام بضعة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولا يعقل أن تكون بضعته غير معصومة.

وبالنسبة إلى ضرورة عصمتهاعليها‌السلام ، فليست العصمة دائرة مدار الإمامة حتّى يقال : بأنّ الزهراءعليها‌السلام لم تكن إماماً ، وإنّما العصمة منزلة إلهية توجد عند الإنسان ، بفضل قربه من الله تعالى ، ويترتّب على ذلك وجوب إطاعته والاقتداء به ، وأنّ الله تعالى يجعله حجّة بينه وبين الخلق ، ومن يحتجّ به الله تعالى لابدّ وأن يكون معصوماً.

( محمّد إسماعيل قاسم ـ الكويت ـ ١٦ سنة ـ طالب )

نزول الملائكة عليها :

س : هل هناك روايات تقول بأنّ الملائكة لم تنزل على السيّدة فاطمة الزهراءعليها‌السلام ؟ وهل هي صحيحة مقابلة مع الروايات الصحيحة والمعتبرة ، التي تقول بأنّ الملائكة قد نزلت عليهاعليها‌السلام ؟

٤٧٩

وهل أنّ قول الرسول بما معناه : بأنّ الوحي سينقطع من بعده ، هل كان يقصد به الوحي النبوي إن صحّ التعبير؟

ج : لا توجد عندنا روايات تنفي نزول الملائكة على فاطمة الزهراءعليها‌السلام ، بل العكس هناك روايات تثبت نزول الملائكة عليهاعليها‌السلام وتكلّمها معها ، ومن هنا ورد في الروايات أنّ من ألقابهاعليها‌السلام محدّثة ، أي أنّ الملائكة كانت تحدّثها بعد وفاة أبيها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

وهذا ليس ببعيد ، بعدما نقل لنا القرآن الكريم نماذج من النساء تحدّثن وتكلّمن مع الملائكة ، وهن لسن بنبيّات ولا وصيّات ، وإنّما كنّ وليّات من أولياء الله ، منهن :

١ ـ مريمعليها‌السلام ، قال تعالى :( وَإِذْ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاء الْعَالَمِينَ ) (١) .

٢ ـ سارةعليها‌السلام ، قال تعالى :( وَلَقَدْ جَاءتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى وَامْرَأَتُهُ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَاء إِسْحَقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَاْ عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ قَالُواْ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللهِ ) (٢) .

٣ ـ أُمّ موسىعليهما‌السلام ، قال تعالى :( وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ ) (٣) .

والاعتقاد بنزول الملائكة على فاطمة الزهراءعليها‌السلام لا يعدّ غلوّاً ، ولا مبالغة في فضلها ، فهيعليها‌السلام سيّدة نساء العالمين من الأوّلين والآخرين ، وأفضل من مريم بنت عمران ، ومن سارة امرأة إبراهيمعليه‌السلام ، ومن أُمّ موسىعليهما‌السلام ، وقد ثبت بالنصوص القرآنية مشاهدتهن للملائكة وتكليمهن لهم ، فأيّ غلوّ في نسبة مثل ذلك لمن هي أفضل منهن؟

____________

١ ـ آل عمران : ٤٢.

٢ ـ هود : ٦٩ ـ ٧٣.

٣ ـ القصص : ٧.

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507