الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ١

الدروس الشرعية في فقه الامامية11%

الدروس الشرعية في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 507

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣
  • البداية
  • السابق
  • 507 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 130735 / تحميل: 8498
الحجم الحجم الحجم
الدروس الشرعية في فقه الامامية

الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ١

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

ولم أجده في بابه ، لكنه الظاهر.

وفيتعق : الظاهر أنّ ما ذكرهصه هو كلام غض ، فلا عبرة به. ومضى عبد الله بن أبجر(1) .

أقول : أمّا كون ما ذكرهصه كلام غض ، فهو كذلك كما نقله في النقد(2) .

وقوله : مضى عبد الله بن أبجر ، يومئ إلى احتمال اتّحادهما ، ولعلّه بعيد لاختلاف طبقتهما(3) .

وقول الميرزا : لم أجده في بابه ، نبّهناك مرارا على أنّ ليس مرادد من قوله : لم ، وجوده في لم منجخ ، بل كونه ممّن لم يرو عنهمعليهم‌السلام ، فتتبّع.

1678 ـ عبد الله بن بحر الحضرمي :

يكنّى أبا الرضا ، ي(4) . والظاهر أنّه ابن يحيى.

1679 ـ عبد الله وعبد الرحمن ابنا بديل بن ورقاء :

وأخوهما محمّد ، وهم رسل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى اليمن ، قتلا بصفّين معهعليه‌السلام ، ي(5) . ونحوهصه (6) .

وفيكش : قال الفضل بن شاذان : من التابعين الكبار ورؤسائهم‌

__________________

(1) تعليقة الوحيد البهبهاني : 197.

(2) نقد الرجال : 194 / 45. وزيد في حاشية النسخة الحجريّة من منتهى المقال : وتضعيفه وإن كان ضعيفا إلاّ أنّ الرجل يخرج من الضعف إلى الجهالة ( منه قدّس سره ).

(3) في نسخة « م » : طبقتيهما.

(4) رجال الشيخ : 47 / 14.

(5) رجال الشيخ : 46 / 5.

(6) الخلاصة : 103 / 3.

١٦١

وزهّادهم جندب بن زهير قاتل الساحر ، وعبد الله بن بديل(1) .

ومرّ ذكره في البراء بن عازب أيضا(2) .

1680 ـ عبد الله البرقي :

ين (3) . وزادصه : عامي(4) .

وزادكش : وجدت بخطّ محمّد بن الحسن بن بندار القمّي : حدّثني علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن عبد الله البرقي المعروف بالسكري ، عن أبيه قال : سألت علي بن الحسينعليه‌السلام عن النبيذ ، فقال : قد شربه قوم وحرّمه قوم صالحون ، فكان شهادة الّذين منعوا بشهادتهم شهواتهم أولى بأن تقبل من الّذين جرّوا بشهادتهم شهواتهم.

عبد الله البرقي عامّي ، إلاّ أنّ هذا حديث حسن قريب الإسناد(5) .

1681 ـ عبد الله بن بكير الأرّجاني :

ق (6) . وزادصه : بالراء والجيم ، مرتفع القول ، ضعيف. إلاّ أنّ فيها : ابن بكر(7) .

__________________

(1) رجال الكشّي : 69 / 124.

(2) رجال الكشّي : 45 / 95 ، وفيه أنّه وأبو أيّوب وخزيمة ذو الشهادتين وقيس بن سعد شهدوا جميعا أنّهم سمعوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول يوم غدير خم : من كنت مولاه فعلي مولاه.

(3) رجال الشيخ : 99 / 36.

(4) الخلاصة : 237 / 18 ، وفيها : الرقي. وفي هامش النسخة الخطيّة من المصدر : البرقي.

(5) رجال الكشّي : 129 / 206.

(6) رجال الشيخ : 265 / 702.

(7) الخلاصة : 238 / 32 وفيها بعد الترجمة زيادة : روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

أقول : قال المامقاني في تنقيحه في ترجمة الحسين الأرجاني 1 / 320 : الأرجاني بالهمزة المفتوحة والراء المهملة المشدّدة المفتوحة والجيم والألف والنون والياء نسبة إلى أرّجان. إلى أن قال : وظاهر القاموس أنّ التشديد للجيم لا للراء.

١٦٢

وفيكش : ما روي في عبد الله بن بكير البرجاني : قال أبو الحسن حمدويه بن نصير : عبد الله بن بكير ليس هو من ولد أعين ، له ابن اسمه الحسين(1) .

أقول : ثمّ ذكر رواية عن يونس بن يعقوب عن عبد الله الرجاني لا تدلّ على مدح له ولا قدح(2) .

وفيمشكا : الأرجاني ، عنه يونس بن يعقوب(3) .

1682 ـ عبد الله بن بكير بن أعين :

ابن سنسن أبو علي الشيباني ، مولاهم ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . إلى أن قال : له كتاب كثير الرواة ، عبد الله بن جبلة عنه به ،جش (4) .

وفيست : فطحي المذهب إلاّ أنّه ثقة ، له كتاب ، رويناه بالإسناد الأوّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ابن فضّال ، عنه(5) .

والإسناد : جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة(6) .

ونقلصه ما فيست ثمّ قال : وقالكش : قال محمّد بن مسعود : عبد الله بن بكير وجماعة من الفطحيّة هم فقهاء أصحابنا. وذكر جماعة ،

__________________

(1) رجال الكشّي : 317 / 573 ، وفيه بدل البرجاني : الرجاني.

(2) المصدر المذكور. كما وروى في ترجمة محمّد بن مقلاص أبي الخطّاب : 293 / 517 عن يونس بن يعقوب عن عبد الله بن بكير الرجاني ما لا يدلّ أيضا على مدح أو قدح ، فلاحظ.

(3) هداية المحدّثين : 202.

(4) رجال النجاشي : 222 / 581.

(5) الفهرست : 106 / 462.

(6) الفهرست : 105 / 460.

١٦٣

منهم عمّار الساباطي ، وعلي بن أسباط ، وبنو الحسن بن علي بن فضّال(1) وأخواه. وقال في(2) آخر : إنّ عبد الله بن بكير ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه وأقرّوا له بالفقه. فأنا أعتمد على روايته وإن كان مذهبه فاسدا(3) ، انتهى.

ومرّ ذكره في الحسن بن علي بن فضّال عنكش (4) .

وفيتعق : مرّ ذكره في زياد(5) . وفي العدّة أنّ الطائفة عملت بما رواه(6) . وفي المختلف في بحث ما لو تبيّن فسق الإمام عدّ روايته من الصحاح لحكاية إجماع العصابة(7) (8) .

أقول : فيمشكا : ابن بكير بن أعين الموثّق ، عنه عبد الله بن جبلة ، ( وابن أبي عمير ، وعلي بن الحكم الثقة ، وابن أذينة )(9) ، وأحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، وأبوه الحسن(10) ، والقاسم بن عروة ، وعلي بن‌

__________________

(1) في المصدر زيادة : علي.

(2) في المصدر زيادة : موضع.

(3) الخلاصة : 106 / 24.

(4) رجال الكشّي : 345 / 639 ، وهو أوّل حديثي الخلاصة نقلا عنه ، وهو الذي قد تقدّم. وأمّا الحديث الثاني وهو إجماع العصابة فقد ذكره تحت عنوان تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام : 375 / 705.

(5) حيث عدّه المفيد في رسالته العددية : 25 من فقهاء أصحاب الصادقين والأعلام المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام الّذين لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذم واحد منهم وهم أصحاب الأصول المدوّنة والمصنّفات المشهورة.

(6) عدة الأصول : 1 / 380.

(7) مختلف الشيعة : 3 / 71.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 197.

(9) ما بين القوسين لم يرد في نسخة « م ».

(10) الحسن ، لم ترد في نسخة « ش ».

١٦٤

رئاب ، ومنصور بن يونس ، والحسين بن سعيد ، ومحمّد بن عبد الجبّار المشهور بابن أبي الصهبان.

( وفي التهذيب : حمّاد ، عن حريز ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام (1) . وصوابه : عن بكير.

وفيه أيضا : زرارة ، عن ابن بكير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، ولم يعهد رواية ابن بكير عنهعليه‌السلام )(2) .

وفي التهذيب(3) : سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن ابن بكير ؛ أو علي بن أسباط ، عن ابن بكير.

وفي الاستبصار : سهل بن زياد ، عن أبي بصير ، عن عبد الله بن بكير. وهو أبعد(4) .

1683 ـ عبد الله بن بكير بن عبد يائيل :

يأتي في أبي الجوشاء(5) .

1684 ـ عبد الله بن جابر بن عبد الله :

محمّد بن مسعود قال : حدّثني علي بن محمّد بن يزيد القمّي ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : كان عبد الله بن جابر بن عبد الله(6) من السبعين‌

__________________

(1) التهذيب 1 : 43 / 122.

(2) ما بين القوسين لم يرد في المصدر.

(3) في المصدر بعد قوله : وفي التهذيب ، زيادة : رواية سهل بن زياد عن عبد الله بن بكير ، وهو بعيد. وصوابه. انظر التهذيب 10 : 23 / 66.

(4) هداية المحدّثين : 202.

(5) حيث دفع عليعليه‌السلام إليه راية كنانة يوم خروجه إلى صفّين ، رجال الشيخ : 65 / 40.

(6) في المصدر : كان عبد الله أبو جابر بن عبد الله.

١٦٥

ومن الاثني عشر ، وجابر من السبعين وليس من الاثني عشر ،كش (1) .

وفي بعض النسخ : عبد الله أبو جابر ، وهو الصحيح.

وفيتعق : السبعين(2) هم الّذين بايعوا عند العقبة ، والاثني عشر النقباء الّذين عيّنهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله للأنصار في المدينة(3) .

1685 ـ عبد الله بن جبلة بن حيّان :

ابن أبحر الكناني ، أبو محمّد ، عربي صليب ، ثقة ، روى عن أبيه عن جدّه حيّان بن أبجر ، كان أبجر أدرك الجاهليّة ، وبيت جبلة بيت مشهور(4) بالكوفة ، وكان عبد الله واقفا فقيها ثقة مشهورا ؛ له كتب ، منها كتاب الرجال ، عنه أحمد بن الحسن البصري ، ومات عبد الله بن جبلة سنة تسع عشرة ومائتين ،جش (5) .

صه إلى قوله : مشهورا. مع ترجمة الحروف(6) .

وفيست : له روايات ، رويناها بالإسناد الأوّل ، عن حميد ، عن أحمد بن ميثم بن أبي نعيم الفضل بن دكين ، عنه.

وأخبرنا بها ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، عنه(7) ، انتهى.

والإسناد : جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن حميد(8) .

__________________

(1) رجال الكشّي : 41 / 87 ترجمة جابر بن عبد الله الأنصاري.

(2) الظاهر أنّها و « الاثني » الآتية بعدها مجرورتان على الحكاية.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 197.

(4) في نسخة « م » : معروف.

(5) رجال النجاشي : 216 / 563.

(6) الخلاصة : 237 / 21.

(7) الفهرست : 104 / 452.

(8) الفهرست : 104 / 451 ، وفيه : جماعة عن أبي المفضّل عن حميد.

١٦٦

أقول : فيمشكا : ابن جبلة ، عنه أحمد بن الحسن البصري ، ومحمّد ابن الحسين بن أبي الخطّاب ، والحسن بن محمّد بن سماعة ، ومحمّد بن عبد الجبّار ، وأحمد بن ميثم. وهو عن ذريح(1) .

1686 ـ عبد الله بن جبرويه البيهقي :

الظاهر أنّه ابن حمدويه ، وربما ذكر بدلهما عمرويه أيضا.

وفي حاشية التحرير : قد اضطرب الكلام في اسم أبي عبد الله. ثمّ ذكر الثلاثة(2) ،تعق (3) .

1687 ـ عبد الله بن جريح :

من أصحاب الباقرعليه‌السلام ، عامي ،صه (4) ، قر(5) .

وفيتعق : لعلّه عبد الملك واشتبه(6) .

1688 ـ عبد الله بن جعفر :

ل (7) . وزادن : ابن أبي طالب(8) . وزادي : قليل الرواية(9) .

وزادصه : قيل : قليل الرواية ، كان جليلا(10) .

__________________

(1) هداية المحدّثين : 100 ، وفيها : ابن جبلة الموثّق.

(2) التحرير الطاووسي : 420 / 299 ترجمة عمر بن عبد العزيز.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 201.

(4) الخلاصة : 236 / 6.

(5) رجال الشيخ : 130 / 46.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 201.

(7) رجال الشيخ : 23 / 9.

(8) رجال الشيخ : 69 / 4.

(9) رجال الشيخ : 46 / 4.

(10) الخلاصة : 103 / 2 ، وفيها : ابن جعفر من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان جليلا ، قليل الرواية.

١٦٧

1689 ـ عبد الله بن جعفر بن الحسين :

ابن مالك بن جامع الحميري ـ بالحاء المهملة ـ أبو العبّاس القمّي ، شيخ القمّيين ووجههم ، قدم الكوفة سنة نيف وتسعين ومائتين ، ثقة ، من أصحاب أبي محمّد العسكريعليه‌السلام ،صه (1) .

جش إلاّ الترجمة إلى قوله : سنة نيف وتسعين ومائتين ؛ وفيما زاد : صنّف كتبا كثيرة ، منها كتاب قرب الإسناد ، أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار عنه بجميع كتبه(2) .

وفيست : يكنّى أبا العبّاس القمّي ، ثقة ، له كتب ، منها كتاب قرب الإسناد ؛ أخبرنا برواياته(3) أبو عبد الله ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عنه.

وأخبرنا ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عنه(4) .

وفي كر : قمّي ثقة(5) .

وفيكش : قال نصر بن الصباح : أبو العبّاس الحميري اسمه عبد الله ابن جعفر ، كان أستاذ أبي الحسن(6) .

أقول : فيمشكا : ابن جعفر بن الحسين الحميري الثقة ، عنه أحمد ابن محمّد بن يحيى العطّار ، وأبوه محمّد كما في الكافي(7) ، ومحمّد بن عبد الله ، والصدوق عن أبيه عنه ، ومحمّد بن الحسن بن الوليد ، ومحمّد بن‌

__________________

(1) الخلاصة : 106 / 20.

(2) رجال النجاشي : 219 / 573.

(3) في المصدر : أخبرنا بجميع كتبه ورواياته.

(4) الفهرست : 102 / 439.

(5) رجال الشيخ : 432 / 2.

(6) رجال الكشّي : 605 / 1124.

(7) الكافي 5 : 447 / 18.

١٦٨

موسى بن المتوكّل ، ومحمّد بن أحمد بن يحيى ، ومحمّد بن علي بن محبوب(1) .

1690 ـ عبد الله بن جعفر بن محمّد :

ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، كان أكبر إخوته بعد إسماعيل ، ولم تكن منزلته عند أبيه منزلة غيره من ولده في الإكرام ، وكان متّهما بالخلاف على أبيه في الاعتقاد ، ويقال : إنّه كان يخالط الحشوية ويميل إلى مذهب المرجئة ؛ وادّعى بعد أبيه الإمامة ، واحتجّ بأنّه أكبر إخوته الباقين ، فاتّبعه جماعة ، ثمّ رجع أكثرهم إلى القول بإمامة أخيه موسىعليه‌السلام ، كذا في الإرشاد(2) .

1691 ـ عبد الله بن جعفر بن محمّد :

ابن موسى بن جعفر ، أبو محمّد الدوريستي.

عن معجم البلدان أنّه من فقهاء الإماميّة ، وكان يدّعي أنّه من أولاد حذيفة بن اليمان ، انتقل في سنة ستّين وخمسمائة إلى بغداد ، وأخذ من أحاديث أهل البيتعليهم‌السلام عن جدّه محمّد بن موسى ، انتهى(3) .

ومضى والده ،تعق (4) .

أقول : في عه : الشيخ نجم الدين عبد الله بن جعفر الدوريستي ، فقيه صالح له الرواية عن أسلافه مشايخ دوريست فقهاء الشيعة(5) .

وقال الشيخ يوسف البحرانيرحمه‌الله بعد ذكر أبيه جعفر : ولهذا‌

__________________

(1) هداية المحدّثين : 203.

(2) الإرشاد : 2 / 210.

(3) معجم البلدان : 2 / 484 ، وفيه : قدم بغداد سنة 566.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 201.

(5) فهرست منتجب الدين : 128 / 276.

١٦٩

الشيخ أولاد وأولاد أولاد فضلاء منهم الشيخ نجم الدين عبد الله بن جعفر بن محمّد الدوريستي ، وكان عالما فاضلا صدّيقا جليل القدر ، يروي عن جدّه أبي جعفر محمّد بن موسى بن جعفر ، عن جدّه أبي عبد الله جعفر بن محمّد ، عن المفيد(1) .

1692 ـ عبد الله بن جعفر المخرمي :

أسند عنه ،ق (2) .

وفي قب : أبو محمّد المدني المخرمي ـ بكسر المعجمة(3) وفتح الراء الخفيفة ـ لا بأس به ، من الثامنة ، مات سنة سبعين ومائة وله بضع وسبعون سنة(4) .

1693 ـ عبد الله بن جعفر المخزومي المدني :

أسند عنه ،ق (5) . وفي نسخة : المخرمي(6) ، فيتّحد مع السابق.

1694 ـ عبد الله بن جعفر المدني :

ين (7) . وكأنّه ابن جعفر بن أبي طالب.

1695 ـ عبد الله بن جعفر بن نجيح المدني :

أسند عنه ،ق (8) .

1696 ـ عبد الله بن جندب :

بالجيم المضمومة والنون الساكنة والدال المهملة المفتوحة والباء‌

__________________

(1) لؤلؤة البحرين : 343 / 115.

(2) رجال الشيخ : وفي نسخة « ش » : المخزومي ، وفي حاشيتها : المخرمي ( خ ل ).

(3) في المصدر : بسكون المعجمة.

(4) تقريب التهذيب 1 : 406 / 229.

(5) رجال الشيخ : 223 / 16.

(6) في نسخة « م » : المخزمي.

(7) رجال الشيخ : 97 / 14.

(8) رجال الشيخ : 228 / 96.

١٧٠

الموحّدة ، البجلي ، عربي ، كوفي ، من أصحاب الكاظم والرضاعليهما‌السلام ، ثقة(1) .

وروىكش أنّ أبا الحسنعليه‌السلام أقسم أنّه عنه راض ورسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله والله(2) ، وقال فيه أبو الحسنعليه‌السلام : إنّ عبد الله ابن جندب لمن(3) المخبتين.

قال الشيخ الطوسيرحمه‌الله : إنّه كان وكيلا لأبي إبراهيم وأبي الحسن الرضاعليهما‌السلام ، وكان عابدا رفيع المنزلة لديهما.

قال حمدويه بن نصير : لمّا مات عبد الله بن جندب قام علي بن مهزيار مقامه ،صه (4) .

وفيظم وضا : كوفي ثقة(5) .

وفيكش : حدّثني محمّد بن قولويه قال : حدّثني سعد بن عبد الله ، عن بعض أصحابنا قال : قال عبد الله بن جندب لأبي الحسنعليه‌السلام : ألست عنّي راضيا؟ قال : إي والله ، ورسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله والله عنك راض(6) . وفيه أيضا غيره(7) .

أقول : فيمشكا : ابن جندب ، عنه إبراهيم بن هاشم. وهو في طبقة رواة الكاظم والرضاعليهما‌السلام ، لأنّه وكيل عنهماعليهما‌السلام (8) .

__________________

(1) ثقة ، لم ترد في نسخة « ش ».

(2) في المصدر زيادة : تعالى عنه راضيان.

(3) في نسخة « م » : من.

(4) الخلاصة : 105 / 16.

(5) رجال الشيخ : 355 / 20 ، 379 / 2.

(6) رجال الكشّي : 585 / 1096.

(7) رجال الكشّي : 586 / 1097 ، 1098.

(8) هداية المحدّثين : 101.

١٧١

1697 ـ عبد الله بن الحارث :

أبو علي خلف بن حامد قال : حدّثني أبو محمّد الحسن بن طلحة ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن بريد العجلي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : أنزل الله في القرآن سبعة بأسمائهم فمحت قريش ستّة وتركوا أبا لهب. وسألت عن قول الله عزّ وجلّ :( هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّياطِينُ. تَنَزَّلُ عَلى كُلِّ أَفّاكٍ أَثِيمٍ ) (1) ؟ قال : هم سبعة : المغيرة بن سعيد ، وبنان(2) ، وصائد النهدي ، والحارث الشامي ، وعبد الله بن الحارث ، وحمزة بن عمارة الزبيري(3) ، وأبو الخطّاب ،كش (4) .

وفي رواية أخرى : عبد الله بن عمرو بن الحارث(5) . وكأنّه نسب فيها إلى جدّه.

وفيصه بعد ذكر ملخّص ما فيكش : وهذا الطريق وإن لم يثبت عندي عدالته لكنّه يوجب التوقّف في قبول روايته(6) .

وفيتعق : في العيون : عن محمّد بن الفضل(7) ، عن عبد الله بن حارث(8) ـ وامّه من ولد جعفر بن أبي طالبعليه‌السلام ـ قال : بعث إلينا أبو إبراهيمعليه‌السلام فجمعنا فقال : أتدرون لم جمعتكم؟ فقلنا : لا ، قال(9) :

__________________

(1) الشعراء : 221 و 222.

(2) في المصدر : وبيان.

(3) في المصدر : البربري.

(4) رجال الكشّي : 290 / 511 ترجمة محمّد بن أبي زينب.

(5) رجال الكشّي : 302 / 543.

(6) الخلاصة : 237 / 16.

(7) في العيون : الفضيل.

(8) في نسخة « ش » : حارثة.

(9) في نسخة « ش » : فقال.

١٧٢

اشهدوا أنّ عليّا ابني هذا وصيّي والقائم(1) بأمري. الحديث(2) وعبد الله بن الحارث هذا هو المخزومي كما يأتي في الألقاب إن شاء الله(3) .

1698 ـ عبد الله بن الحارث بن بكر :

ابن وائل ؛ في آخر الباب الأوّل منصه عن قي أنّه من أصحاب عليعليه‌السلام من ربيعة(4) ،تعق (5) .

1699 ـ عبد الله بن حبيب السلمي :

عن قي : في خواصّ عليعليه‌السلام من مضر : أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي. قال : وبعض الرواة يطعن فيه(6) .

1700 ـ عبد الله بن الحجّاج البجلي :

أخو عبد الرحمن ، مولى ، ثقة ،صه (7) .

وزادجش : له كتاب يرويه عنه محمّد بن أبي عمير(8) .

__________________

(1) في العيون : القيم.

(2) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام 1 : 27 / 14.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 201.

وقوله : عبد الله بن الحارث هذا هو المخزومي ، أي المذكور في العيون ، حيث ذكر في الألقاب نقلا عن إرشاد الشيخ المفيد : 2 / 248 و 250 أنّ من جملة من روى النصّ على الرضا عليه‌السلام من أبيه من خاصته وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته المخزومي ، وذكر في الحديث أيضا أنّ امه من ولد جعفر بن أبي طالب. كما ونقل عن الكافي 1 : 249 / 7 مضمون خبر العيون وفيه أيضا المخزومي وأنّ امّه من ولد جعفر بن أبي طالب عليه‌السلام .

(4) الخلاصة : 193 ، رجال البرقي : 5.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 201 ، وفيها : عبد الله بن الحارث بن بكر بن وابل.

(6) رجال البرقي : 5.

(7) الخلاصة : 111 / 49.

(8) رجال النجاشي : 225 / 589.

١٧٣

وفيتعق : يأتي ذكره إن شاء الله في الخاتمة(1) (2) .

أقول : فيمشكا : ابن الحجّاج الثقة ، عنه ابن أبي عمير(3) .

1701 ـ عبد الله بن حجل :

فيصه عن قي : في أصحابهعليه‌السلام من ربيعة : عبد الله بن حجل(4) .

1702 ـ عبد الله بن الحسن بن الحسن :

ابن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أبو محمّد ، هاشمي مدني تابعي ،ق (5) .

أقول : يأتي في يحيى ابنه ذكره(6) .

__________________

(1) نقلا عن غيبة الشيخ الطوسي : 348 / 302 وأنّه من الوكلاء الممدوحين ـ حيث كان وكيلا لأبي عبد اللهعليه‌السلام ـ ومات في عصر الرضاعليه‌السلام على ولايته. إلاّ أنّه ذكر ذلك في حقّ أخيه عبد الرحمن.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 201.

(3) هداية المحدّثين : 101.

(4) الخلاصة : 193 ، رجال البرقي : 5.

(5) رجال الشيخ : 222 / 1.

(6) نقلا عن عمدة الطالب : 101 وأنّ عبد الله هذا هو المحض ، لأنّ أباه الحسن بن الحسنعليه‌السلام وامّه فاطمة بنت الحسينعليه‌السلام ، وكان يشبه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكان شيخ بني هاشم في زمانه ، وكان يتولّى صدقات أمير المؤمنينعليه‌السلام بعد أبيه الحسن. إلى آخره.

نقول : ذكر السيّد الخويي قدس‌سره في معجم رجاله : 10 / 159 هذا الحديث ثمّ قال : ثمّ إنّ الروايات قد كثرت في ذم عبد الله هذا. وأخذ في سرد هذه الروايات إلى أن قال : والمتحصّل ممّا ذكرناه أنّ عبد الله بن الحسن مجروح مذموم ولا أقل من أنّه لم يثبت وثاقته أو حسنه ، والله العالم.

١٧٤

1703 ـ عبد الله بن الحسن بن علي :

ابن أبي طالبعليهما‌السلام ، قتل معهعليه‌السلام ،صه (1) .

وزاد سين : أمّه أمّ الرباب(2) بنت امرئ القيس بن عدي بن أويس(3) .

ولا يخفى ما في عبارةصه من الاشتباه(4) .

1704 ـ عبد الله بن الحسن المؤدّب :

روى عن أحمد بن علوية كتب الثقفي ، روى عنه علي بن الحسين بن بابويه ، لم(5) .

1705 ـ عبد الله بن الحسين التستري :

في النقد : مدّ ظلّه العالي ، شيخنا وأستاذنا العلاّمة المحقّق ، عظيم المنزلة دقيق الفطنة ، كثير الحفظ ، وحيد عصره وفريد دهره وأورع أهل زمانه ، ما رأيت أحدا أوثق منه ، لا تحصى مناقبه وفضائله ، قائم بالليل وصائم بالنهار ، وأكثر فوائد هذا الكتاب منه ، جزاه الله تعالى عنّي أفضل جزاء المحسنين. له كتب ، منها : شرح قواعد الحلّيقدس‌سره (6) ، انتهى.

__________________

(1) الخلاصة : 104 / 11.

(2) في المصدر : امّه الرباب. إلى آخره.

أقول : وهذا ينافي ما ذكره الشيخ المفيد في إرشاده : 2 / 20 من أنّ عمرو بن الحسن وأخواه القاسم وعبد الله ابنا الحسن أمّهم أمّ ولد.

والظاهر صحة ذلك حيث أنّ الرباب بنت امرئ القيس كانت زوجة الحسين عليه‌السلام وهي أيضا أمّ عبد الله الرضيع وسكينة.

(3) رجال الشيخ : 76 / 7 ، وفيه : أوس. كما وذكر بقية نسبه.

(4) ونظره إلى أنّ مرجع الضمير في قول الخلاصة : قتل معه ، غير ظاهر. ولا يخفى أنّ في الخلاصة ذكر قبل هذه الترجمة : عبد الله بن علي أخو الحسينعليه‌السلام قتل معه بكربلاء. فقوله هنا : قتل معه راجع إلى الحسينعليه‌السلام .

(5) رجال الشيخ : 484 / 46.

(6) نقد الرجال : 197 / 92.

١٧٥

وقال جدّي ـ بعد تعظيمه غاية التعظيم ـ : له كتب(1) ، منها : التتميم لشرح الشيخ نور الدين علي. عدّ سبع مجلّدات يظهر منها فضله وتحقيقه وتدقيقه إلى أن قال : وكان صاحب الكرامات الكثيرة ممّا رأيت وسمعت ، وكان قرأ على شيخ الطائفة أزهد الناس في عهده مولانا أحمد الأردبيليرحمه‌الله وعلى الشيخ الأجل أحمد بن نعمة الله بن خاتون العاملي وعلى أبيه نعمة الله ، وكان له عنهما الإجازة للأخبار(2) ، انتهى ،تعق (3) .

1706 ـ عبد الله بن الحسين بن سعد :

القطرنبلي ـ بالقاف والطاء المهملة والراء ـ أبو محمّد الكاتب ، كان من خواصّ سيّدنا أبي محمّدعليه‌السلام ،صه (4) .

وبخطّشه : جعلهد القطربلي ـ بتضعيف الباء بغير نون(5) ـ والموجود فيجش كما هنا(6) ، انتهى.

والّذي فيجش : القطربلي. وزاد علىصه : قرأ على تغلب(7) ، وكان من وجوه أهل الأدب ، له كتاب التاريخ(8) .

وفي القاموس : قطربلّ ـ بالضمّ وتشديد الباء الموحّدة أو بتخفيفها وتشديد اللام ـ موضعان ، أحدهما بالعراق ، ينسب إليه الخمر(9) .

__________________

(1) في المصدر : تصانيف.

(2) روضة المتّقين : 14 / 382.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 201.

(4) الخلاصة : 111 / 52.

(5) رجال ابن داود : 118 / 854.

(6) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 53.

(7) كذا في النسخ ، وفي المصدر : ثعلب ، وهو الصواب.

(8) رجال النجاشي : 230 / 608.

(9) القاموس المحيط : 4 / 38.

١٧٦

وفيتعق : القطربنلي ـ بالقاف المضمومة وكذا الراء المهملة والنون الساكنة ـ قرية بحذاء آمل ، انتهى(1) .

أقول : في نسختين منجش : القطربلي ، كما ذكره الميرزا بلا نون ، وقولشه : الموجود فيجش كما هنا ـ أي بالنون ـ ، لعلّ ذلك في نسختهرحمه‌الله .

وفيضح : القطرنبلي : ـ بالقاف المضمومة والنون المضمومة بعد الراء وبعدها الباء المنقّطة تحتها نقطة ـ قرية بحذاء آمل(2) .

1707 ـ عبد الله بن الحسين بن محمّد :

ابن يعقوب الفارسي ، أبو محمّد ، شيخ من وجوه أصحابنا ومحدّثيهم وفقهائهم ، رأيته ولم أسمع منه ،جش (3) .

وزادصه قبل رأيته : قالجش (4) .

1708 ـ عبد الله بن الحكم الأرمني :

ضعيف ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،جش (5) .

وزادصه قبل روى : يقال إنّه(6) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا به ابن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن ابن الوليد ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن حسّان ، عن أبي عمران موسى بن رنجويه الأرمني ، عن عبد الله بن الحكم(7) .

__________________

(1) تعليقة الوحيد البهبهاني : 201.

(2) إيضاح الاشتباه : 243 / 489 ، وفيه : آمد.

(3) رجال النجاشي : 230 / 610.

(4) الخلاصة : 112 / 55.

(5) رجال النجاشي : 225 / 591.

(6) الخلاصة : 238 / 27 ، وفيها بعد ضعيف زيادة : مرتفع القول.

(7) الفهرست : 101 / 437.

١٧٧

أقول : فيمشكا : ابن الحكم ، عنه أبو عمران موسى بن رنجويه ، وجعفر بن سليمان(1) .

1709 ـ عبد الله بن حمّاد الأنصاري :

من شيوخ أصحابنا ، له كتابان ،جش (2) .

وفيصه : قالجش : إنّه من شيوخ أصحابنا. وقال غض : إنّه يكنّى أبا محمّد ، نزل قم ، لم يرو عن أحد من الأئمّةعليهم‌السلام ، حديثه نعرفه تارة وننكره اخرى ، ويجوز أن يخرج شاهدا(3) .

وفيظم : له كتاب(4) .

وزادست : أخبرنا به عدّة من أصحابنا ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عنه(5) .

وفيتعق : في قولجش شهادة بالجلالة بل والوثاقة ، وقول غض ليس بشي‌ء كما مرّ مرارا(6) .

أقول : فيمشكا : ابن حمّاد ، عنه أحمد بن أبي عبد الله ، وإبراهيم ابن إسحاق الأحمري(7) .

1710 ـ عبد الله بن حمدويه :

بيهقي ، كر(8) . وفيكش في رجال الرضاعليه‌السلام : ومن كتاب له‌

__________________

(1) هداية المحدّثين : 101.

(2) رجال النجاشي : 218 / 568.

(3) الخلاصة : 110 / 40 ، وفيها : ويخرج شاهدا.

(4) رجال الشيخ : 355 / 23.

(5) الفهرست : 103 / 445.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 202.

(7) هداية المحدّثين : 101.

(8) رجال الشيخ : 432 / 5.

١٧٨

عليه‌السلام إلى عبد الله بن حمدويه البيهقي : وبعد ، فقد رضيت(1) لكم إبراهيم بن عبدة. إلى أن قال : ورحمهم وإيّاك معهم برحمتي لهم إنّ الله واسع كريم(2) .

وفيد : عبد الله بن حمدويه البيهقي لم ،كش ، ممدوح(3) .

وفيتعق : يأتي ذكره في الفضل بن شاذان عنكش (4) ، والمذكور هناك وإن كان عبد الله بن جبرويه إلاّ أنّ الظاهر أنّه مصحّف كما أشرنا إليه.

والظاهر منكش هناك وفي إبراهيم بن عبدة(5) أنّه من رجال العسكريعليه‌السلام كما فيجخ (6) .

1711 ـ عبد الله بن حمزة :

غير مذكور في الكتابين.

وفي عه : الشيخ الإمام نصير الدين أبو طالب عبد الله بن حمزة بن عبد الله الطوسي الشارجي المشهدي ، فقيه ثقة وجه(7) .

1712 ـ عبد الله بن خباب :

بالخاء المعجمة والباء الموحّدة قبل الألف وبعدها ، ابن الأرت ـ بالرّاء والتاء المثناة ـ من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قتله الخوارج قبل‌

__________________

(1) في المصدر : نصبت.

(2) رجال الكشّي : 509 / 983.

(3) رجال ابن داود : 119 / 858.

(4) رجال الكشّي : 539 / 1026 ، 542 / 1028 ، وفيهما : عبد الله بن حمدويه.

(5) رجال الكشّي : 580 / 1089.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 202.

(7) فهرست منتجب الدين : 125 / 272 ، وفيه : الشارحي.

١٧٩

وقعة النهروان ،صه (1) . ي إلاّ الترجمة(2) .

1713 ـ عبد الله بن ختيل :

بالخاء المعجمة المضمومة والتاء المثنّاة فوق المفتوحة والياء المثنّاة تحت الساكنة ، الجمحي ، ي(3) ،جخ ، قتل معه بصفّين ،د (4) .

والّذي وجدناه في ي : عبد الرحمن(5) .

1714 ـ عبد الله بن خداش :

أبو خداش المهري ، ضعيف جدّا وفي مذهبه ارتفاع ، له كتاب ، سلمة بن الخطّاب ، عنه به ،جش (6) .

وفيكش : محمّد بن مسعود ، قال أبو محمّد عبد الله بن محمّد بن خالد : أبو خداش عبد الله بن خداش المهري ، ومهرة محلّة بالبصرة ، وهو ثقة(7) .

وفيصه بعد ذكر كلامجش وكش : الأقرب عندي التوقّف فيما يرويه ، لأن عبد الله بن محمّد بن خالد الّذي زكّاه(8) ليس هو الطيالسي ، لأنّجش نقل أنّ كنيته أبو العباس(9) ومحمّد بن مسعود نقل عن أبي محمّد عبد الله(10) ، انتهى.

__________________

(1) الخلاصة : 103 / 4.

(2) رجال الشيخ : 50 / 62.

(3) في النسخ : ق.

(4) رجال ابن داود : 119 / 860.

(5) رجال الشيخ : 49 / 44 ، وفيه : عبد الرحمن بن خثيل.

(6) رجال النجاشي : 228 / 604.

(7) رجال الكشّي : 447 / 840.

(8) في الخلاصة زيادة : الظاهر أنّه.

(9) رجال النجاشي : 219 / 572.

(10) الخلاصة : 109 / 33.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

المشهور إذا دخل مكة قبل الوقوف كما هو مصطلح العامة، فلا يتصور في حق المكي، ولا في المعتمر متعة أو إفرادا، ولا في الحاج مفردا إذا أخر دخول مكة عن الموقفين، فحينئذ يرمل في الطواف المستحب للقدوم لا غير. ولكن الاقرب الاول لان المعتمر قادم حقيقة إلى مكة، وكذا الحاج إذا أخر دخولها، ويدخل طواف القدوم تحت طوافه.

وأما اشتراط السعي بعده فليس في كلامه دليل عليه، والفائدة أنه لو طاف للقدوم لم يرد السعي بعده لا يرمل إن شرطنا تعقب السعي، فلو رمل لم يتأد المستحب، ويرمل إذا طاف لحجة لاستعقاب السعي، ولو ترك الرمل في طواف يعقبه السعي ثم عاد إلى مكة لطواف الحج لم يرمل فيه، ولو أنشأ المكي حجه من مكة لم يرمل إذ لا قدوم له، وإن اعتبرنا تعقب السعي رمل إن تعقبه.

وسابعها: التدني من البيت، ولا يبالي بقلة الخطى معه وكثرتها مع البعد.

وثامنها: المشي فيه لا الركوب وإن جاز، وقال ابن الجنيد(١) : من طيف به فسحب رجليه على الارض أو مسها بهما كان أصلح، ومستنده ما روي من أمر الصادق عليه السلام وفعله ذلك في رواية أبي بصير(٢) .

وتاسعها: الدعاء بالمرسوم والاذكار المروية في ابتدائه وأثنائه وتلاوة القرآن خصوصا القدر، ويستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله كلما حاذى باب الكعبة.

وعاشرها: الاضطباع للرجل على ما روي(٣) ، وهو إدخال وسط الرداء تحت المنكب الايمن وجعله مكشوفا وتغطية الايسر بطرفيه، وهو مستحب في موضع استحباب الرمل لا غير، ووقته حين الشروع في الطواف إلى الفراغ،

____________________

(١) لم نعثر عليه.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٤٧ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٤٥٧.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٢٩ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٤٢٨.

٤٠١

ويترك عند الصلاة، وربما قيل: يضطبع فيها وفي السعي.

وحادي عشرها: الخضوع حال الطواف والخشوع وإحضار القلب، وحفظ الجوارح عن تعاطي ما لا ينبغي، وترك الكلام إلا بالذكر والقرآن، وتتأكد الكراهية في الشعر والاكل والشرب والتثاؤب والتمطي والفرقعة والعبث ومدافعة الاخبثين وكل ما يكره في الصلاة غالبا.

وثاني عشرها: التزام المستجار في الشوط السابع خاصة، وبسط يديه على حائطه وإلصاق بطنه وخده به، وتعداد ذنوبه والاستغفار منها والدعاء، والتعلق بأستار الكعبة، ولو تجاوزه رجع مستحبا ما لم يبلغ الركن، وقيل: لا يرجع مطلقا، وهو رواية علي بن يقطين(١) ، وإذا التزم أو استلم حفظ موضع قيامه وعاد إلى طوافه منه حذرا من التقدم.

وثالث عشرها: قراء‌ة التوحيد في الركعة الاولى والجحد في الثانية، وروي(٢) العكس والدعاء عقيب الصلاة بالمأثور أو بما سنح.

ورابع عشرها: استحباب إكمال اسبوعين لمن زاد شوطا ناسيا، ولو لم يبلغ الحجر قطعه وجوبا، وتقدم صلاة الفريضة على السعي وتؤخر صلاة النافلة بعده.

ويستحب التطوع بالطواف مهما أمكن، وسن ثلاثمائة وستون طوافا بعدد أيام السنة، رواه معاوية(٣) وأبوبصير(٤) عن الصادق عليه السلام، فإن عجز فأشواط فالاخير عشرة، وزاد ابن زهرة(٥) أربعة أشواط حذرا من الكراهة وليوافق عدد أيام السنة الشمسية، ورواه البزنطي(٦) ، وقال الصادق عليه

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٤٦٢.

(٢) سنن البيهقي: باب ركعتي الطواف ج ٥ ص ٩١.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٣٩٦.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب الطواف ح ٢ ج ٩ ص ٣٩٧.

(٥) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٥١٥.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب الطواف ح ٢ ج ٩ ص ٣٩٧.

٤٠٢

السلام(١) : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يطوف في اليوم والليلة عشرة أسابيع ثلاثة ليلا وثلاثة نهارا واثنين إذا أصبح واثنين بعد الظهر.

وعن الصادق عليه السلام(٢) طواف قبل الحج أفضل من سبعين طوافا بعد الحج، وعنه عليه السلام(٣) طواف في العشر أفضل من سبعين طوافا في الحج، وروى محمد بن مسلم(٤) عن الباقر عليه السلام أنه لا يعجبه التطوع بالطواف بعد السعي حتى يقصر.

والافضل عند الشيخ(٥) أن يقال: طواف وطوافات ويجوز شوط وأشواط، والاخبار(٦) مملوء‌ة بها، وهذا الافضل لا نعرف وجهه إنما هو مذهب بعض العامة، وفي المبسوط(٧) : لا أعرف كراهة أن يقال لمن لم يحج: صرورة، ولا أن يقال لحجة الوداع: حجة الوداع، ولا أن يقال: شوط وأشواط، بل ذلك كله في الاخبار.

(١٠٥) درس

في أحكامه وهي ستة عشر: الاول: كل طواف واجب ركن إلا طواف النساء، فلو تركه عمدا بطل نسكه وإن كان جاهلا، وفي صحيح علي بن يقطين(٨) على الجاهل إعادة الحج مع بدنة، وفي وجوب هذه البدنة على العالم

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٣٩٦.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب الطواف ح ٢ ج ٩ ص ٣٩٧.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٣٩٧.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٨٣ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٤٩٦.

(٥) الخلاف: ج ١ ص ٤٢.

(٦) وسائل الشيعة: أبواب الطواف ج ٩ ص ٣٨٥.

(٧) المبسوط: ج ١ ص ٣٨٥ و ٣٨٦.

(٨) وسائل الشيعة: ٥٦ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٤٦٦.

٤٠٣

نظر من الاولوية، ولو تركه ناسيا عاد له، فإن تعذر استناب فيه، والظاهر أن المراد بالمشقة الكثيرة، ويحتمل أن يراد بالقدرة استطاعة الحج المعهودة.

الثاني: لا يبطل تعمد ترك طواف النساء، ويجب الاتيان به ولو كان تركه نسيانا، ولا تحل له النساء بدونه حتى العقد على الاقرب، سواء كان المكلف به رجلا أو امرأة، فيحرم عليها تمكين الزوج على الاصح، ولا يجزئ طواف الوداع عنه في الاظهر، واجتزأ به علي بن بابويه(١) لرواية اسحاق بن عمار(٢) لولا ما من الله به(٣) على الناس من طواف الوداع لرجعوا ولا ينبغي أن يمسوا نساء‌هم، ويمكن حملها على كون التارك عاميا. وحكم الخصي والخنثى والصبي كذلك.

ويجب العود له إن تركه عمدا وإلا أجزأته الاستنابة، وروى علي بن جعفر(٤) أن ناسي الطواف يبعث بهدي ويأمر من يطوف عنه، وحمله الشيخ(٥) على طواف النساء، والظاهر أن الهدي ندب، وحكم البعض المقضي من غير طواف النساء حكم طواف النساء في عدم وجوب العود إذا رجع إلى بلده، وفي التهذيب(٦) : يجب العود إلى طواف النساء لو نسيه إلا مع التعذر فيستنيب لرواية معاوية(٧) ، والاشهر جواز الاستنابة للقادر، وتحمل الرواية على الندب.

الثالث: لو طاف على غير طهارة أعاد الفريضة عمدا كان أو نسيانا، ويعيد صلاة النافلة لا غير، ولو طاف في ثوب نجس أو على بدنه نجاسة أعاد مع

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٢٩١.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب الطواف ح ٣ ج ٩ ص ٣٨٩.

(٣) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٥٨ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٤٦٧.

(٥) التهذيب: ج ٥ ص ١٢٨.

(٦) نفس المصدر السابق.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٥٨ من أبواب الطواف ح ٦ ج ٩ ص ٤٦٨.

٤٠٤

التعمد أو النسيان، ولو لم يعلم حتى فرغ صح، ولو علم في الاثناء أزالها وأتم إن بلغ الاربعة، وإلا استأنف.

الرابع: إذا وجب قضاء طواف العمرة أو طواف الحج فالاقرب وجوب قضاء السعي أيضا، كما قاله الشيخ في الخلاف(١) ، ولا يحصل التحلل بدونهما، ولو شك في كون المتروك طواف الحج أو طواف العمرة أعادهما وسعيهما، ويحتمل إعادة واحد عما في ذمته.

الخامس: لو واقع ناسي طواف الزيارة ذاكرا كفر ببدنة، وإن كان ناسيا فالاشبه سقوط الكفارة، وفي النهاية(٢) أطلق الوجوب، وفي رواية العيص(٣) ومعاوية(٤) احتمال الاطلاق، وهو بعيد.

السادس: لا يخرج وقت طواف الزيارة وطواف النساء بخروج أيام التشريق خلافا للحلبي(٥) .

السابع: من طيف به لعلة أجزأه، ولا تجب إعادته لو برأ، وكذا السعي، وأوجبهما ابن الجنيد(٦) .

الثامن: إنما تسلم المتعة للحائض بطواف العمرة كملا أو بأربعة أشواط منه على الاظهر، وقال الصدوق(٧) : تسلم بدونهما ويعتد به وتأتي بالباقي لرواية العلاء(٨) وحريز(٩) وهي متروكة.

____________________

(١) الخلاف: ج ٢ ص ٢١٩.

(٢) النهاية: ص ٢٣١.

(٣) وسائل الشيعة: ٩ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٢ ج ٩ ص ٢٦٤.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ١ ج ٩ ص ٢٦٤.

(٥) الكافي في الفقه: ص ١٩٥.

(٦) المختلف: ج ١ ص ٢٩١.

(٧) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٨٣.

(٨) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٨٣ ذيل الحديث ٢٧٦٦.

(٩) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٨٣ ح ٢٧٦٦.

٤٠٥

التاسع: الاظهر أن الحائض إذا خافت فوت الوقوف بالتربص نقلت عمرتها إلى الحج ثم تعتمر بعده، ورواه جماعة منهم جميل بن دراج(١) في الصحيح والحلبي(٢) ، وفي روايته عليها دم، وحمله الشيخ(٣) على الندب، وروي(٤) أنها تسعى ثم تحرم بالحج وتقضي طواف العمرة مع طواف الحج، وعليه علي بن بابويه(٥) وابن الجنيد(٦) وأبوالصلاح الحلبي(٧) ، وجوز ابن الجنيد(٨) لها الافراد.

العاشر: القران بين الاسبوعين في طواف الفريضة حرام عند الشيخ(٩) ، ومكروه عند ابن ادريس(١٠) وهو المروي(١١)، وفي النافلة أخف كراهة، ويستحب الانصراف على وتر كثلاثة أسابيع لا اسبوعين، قاله الشيخ(١٢) في كتبه، وتزول بالتقية.

الحادي عشر: أوجب الصدوق(١٣) إعادة الطواف لو زاد عليه شوطا سهوا

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٢١ من أبواب أقسام الحج ح ٢ ج ٨ ص ٢١٤.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٢١ من أبواب أقسام الحج ح ١٣ ج ٨ ص ٢١٦.

(٣) المبسوط: ج ١ ص ٣٣١.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٨٤ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٤٩٧.

(٥) المختلف: ج ١ ص ٢٩٣.

(٦) المختلف: ج ١ ص ٢٩٤.

(٧) الكافي في الفقه: ص ٢١٨.

(٨) المختلف: ج ١ ص ٢٩٤.

(٩) التهذيب: ج ٥ ص ١١٤.

(١٠) السرائر: ج ١ ص ٥٧٢.

(١١) وسائل الشيعة: ب ٣٦ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٤٤٠.

(١٢) التهذيب: ج ٥ ص ١١٦.

(١٣) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٢٢.

٤٠٦

لظاهر رواية أبي بصير(١) ، ويعارضها غيرها(٢) من أنه يكمل اسبوعين، والثاني منهما هو الفريضة عن ابن الجنيد(٣) وعلي بن بابويه(٤) ، ويفهم منه الابطال بالقران، وظاهر الاصحاب أنه الاول وإلا لوجب التكميل.

الثاني عشر: منع في النهاية(٥) من الطواف ببرطلة لرواية زياد بن يحيى(٦) ، وفي لتهذيب(٧) : يكره، وقال ابن ادريس(٨) : إنما يحرم إذا حرم الستر، وهو قريب.

فرع:

لو قلنا بالتحريم إما تعبدا أو للستر فالاشبه أنه لا يقدح في صحة الطواف، وكذا لبس المخيط وشبهه.

الثالث عشر: لو ذكر في السعي خللا في الطواف أو الصلاة رجع إليه، واستأنف السعي في كل موضع يستأنف الطواف، وبنى(٩) فيما يبني في الطواف، وخير الصدوق(١٠) فيما إذا ذكر أنه لم يصل الركعتين بين قطع السعي والاتيان بهما وبين فعلهما بعد فراغه، لتعارض الروايتين(١١).

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٣٤ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٤٣٦.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٣٤ من أبواب الطواف ح ٨ ج ٩ ص ٤٣٧.

(٣) المختلف: ج ١ ص ٢٨٩.

(٤) نفس المصدر السابق.

(٥) النهاية: ص ٢٤٢.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٦٧ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٤٧.

(٧) التهذيب: ج ٥ ص ١٣٤.

(٨) السرائر: ج ١ ص ٥٧٦.

(٩) في " م ": ويبني.

(١٠) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٤٠٧.

(١١) وسائل الشيعة: ب ٧٧ من أبواب الطواف ح ١ و ٢ ج ٩ ص ٤٨٩.

٤٠٧

الرابع عشر: يجب تقديم طواف الحج والعمرة على السعي، فإن قدم السعي لم يجزئ وإن كان سهوا، أما طواف النساء فمتأخر عن السعي، فلو قدمه ناسيا أجزأ، وفي رواية سماعة(١) إطلاق الاجزاء ولم يقيد بالنسيان، وكذا يجوز تقديمه على السعي للضرورة والخوف من الحيض.

الخامس عشر: روى معاوية(٢) عن الصادق عليه السلام لا يطوف المعتمر بعد طواف الفريضة حتى يقصر، ولعله للكراهية(٣) ، لرواية محمد بن مسلم(٤) السالفة، وروى أبوخالد(٥) عن أبي الحسن عليه السلام أنه ليس على المفرد طواف النساء، ورده الشيخ(٦) بالاجماع على وجوبه، وروي(٧) عدم صلاة الركعتين جالسا لمن أعيا كما لا يطوف جالسا.

السادس عشر: الطواف للمجاور أفضل من الصلاة في السنة الاولى، وفي السنة الثانية يشترك بينهما، وفي الثالثة تصير الصلاة أفضل كالمقيم.

والقراء‌ة في الطواف أفضل من الذكر، فإن مر بسجدة وهو يطوف أومأ برأسه إلى الكعبة، رواه الكليني(٨) عن الصادق عليه السلام.

(١٠٦) درس

مباحث السعي ثلاثة: الاول: في مقدماته وهي أربعة عشرة مسنونة:

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٦٥ من أبواب الطواف ح ٢ ج ٩ ص ٤٧٥.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٨٣ من أبواب الطواف ح ٥ ج ٩ ص ٤٩٦.

(٣) في باقي النسخ: للكراهة.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٨٣ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٤٩٦.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٨٢ من أبواب الطواف ح ٩ ج ٩ ص ٤٩٥.

(٦) الخلاف: ج ٢ ص ٣٦٣.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٧٩ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٤٩١.

(٨) الكافي: ج ٤ ص ٤٢٧ ح ٣ باب نوادر الطواف.

٤٠٨

التعجيل عقيب الطواف أو قريبا منه، والطهارة من الحدث على الاصح، خلافا للحسن(١) حيث أوجبها لرواية الحلبي(٢) وابن فضال(٣) ، وهما معارضتان بأشهر(٤) ، ومن الخبث أيضا.

واستلام الحجر، والشرب من زمزم، وصب الماء عليه من الدلو المقابل للحجر وإلا فمن غيره، والافضل استقاؤه بنفسه، ويقول عند الشرب والصب: اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم، وروى الحلبي(٥) أن الاستلام بعد اتيان زمزم، والظاهر استحباب الاستلام والاتيان عقيب الركعتين ولو لم يرد السعي، وقد رواه علي بن مهزيار(٦) عن الجواد عليه السلام في ركعتي طواف النساء، ويستحب الاطلاع في زمزم.

كما روي عن علي عليه السلام(٧) ، ونص ابن الجنيد(٨) أن استلام الحجر من توابع الركعتين، وكذا اتيان زمزم، على الرواية(٩) عن النبي صلى الله عليه وآله.

والخروج إلى الصفا من الباب المقابل للحجر الذي خرج به النبي صلى الله عليه وآله، وهو الآن من المسجد معلم باسطوانتين معروفتين فليخرج من بينهما، والظاهر استحباب الخروج من الباب الموازي لهما، والصعود على الصفا بحيث يرى البيت من بابه، واستقبال الركن العراقي، وإطالة الوقوف على

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٢٩٣.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب السعي ح ٣ ج ٩ ص ٥٣٠.

(٣) وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب السعي ح ٧ ج ٩ ص ٥٣١.

(٤) وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب السعي ح ١ ج ٩ ص ٥٣٠.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب السعي ح ٣ ج ٩ ص ٥١٥.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب السعي ح ٣ ج ٩ ص ٥١٥.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب مقدمات الطواف ح ٧ ج ٩ ص ٣٥١.

(٨) لا يوجد لدينا كتابه.

(٩) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب أقسام الحج ح ١٤ ج ٨ ص ١٥٧ ذيل الحديث.

٤٠٩

الصفا بقدر قراء‌ة سورة البقرة مترسلا، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله(١) .

وذكر الله تعالى بأن يحمده مائة مرة ويكبره ويسبحه ويهلله ويصلي على النبي وآله صلى الله عليهم مائة مائة، وأقله أن يكبر الله سبعا ويهلله سبعا، ويقول ثلاثا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير، والدعاء بالمنقول، وقراء‌ة القدر، والوقوف على الدرجة الرابعة حيال الكعبة والدعاء، ثم ينحدر عنها كاشفا ظهره يسأل الله العفو، وليكن وقوفه على الصفا في الشوط الثاني أقل من الوقوف في الاول.

الثاني: في كيفيته، وواجبها عشرة: أولها: النية، ويذكر فيها مميزاته عن غيره على وجهه تقربا إلى الله، ويستديم حكمها إلى الفراغ.

وثانيها: المقارنة لوقوفه على الصفا في أي جزء منها، والصعود أفضل للرجال(٢) خاصة قاله الفاضل(٣) ، والاحتياط الترقي إلى الدرج ويكفي الرابعة، فيلصق عقبه بالصفا إذا لم يصعد، فإذا عاد ألصق أصابعه بموضع العقب أولا، فإذا ذهب ثانيا ألصق عقبه، وفي المروة يصنع ذلك في الذهاب والعود، وفي الصحيح(٤) عن أبي الحسن عليه السلام في النساء على الابل يقفن تحت الصفا والمروة بحيث يرين البيت.

وثالثها: البدأة بالصفا والختم بالمروة، فلو عكس بطل عمدا وسهوا وجهلا.

ورابعها: الذهاب بالطريق المعهود، فلو اقتحم المسجد الحرام ثم خرج من

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب السعي ح ١ ج ٩ ص ٥١٧ ذيل الحديث(٢) في " م ": للرجل.

(٣) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٠٦.

(٤) وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب السعي ح ١ ج ٩ ص ٥٣٣.

٤١٠

باب آخر لم يجزئ، وكذا لو سلك سوق الليل، وقد روي(١) أن المسعى اختصر.

وخامسها: استقبال المطلوب بوجهه، فلو أعترض أو مشى القهقرى فالاشبه عدم الاجزاء.

وسادسها: وقوعه بعد الطواف، فلو وقع قبله بطل مطلقا إلا طواف النساء أو عند الضرورة.

وسابعها: إكمال الشوط، وهو من الصفا إلى المروة، فلو نقص من المسافة شيئا بطل وإن قل، والعود شوط كامل كما أن الذهاب كذلك، فلو اعتقدهما شوطا أخطأ، وفي الرواية(٢) أنه يجزئ.

وثامنها: إكمال السبعة، فلو نقص ولو شوطا أو بعضه لم يجزئ، ويجب العود له ومع التعذر الاستنابة، ولا يتحلل بدونه.

وتاسعها: عدم الزيادة على السبعة، فلو زاد عمدا بطل، ولو كان ناسيا تخير بين القطع وإكمال اسبوعين، ويحتمل انسحاب الخلاف في ناسي الطواف هنا، إلا أن يستند وجوب الثاني في الطواف إلى القران ولو كان جاهلا بالحكم فعلى الرواية السالفة لا شئ عليه، ولا يستحب السعي ابتداء، وفي رواية عبدالرحمن بن الحجاج(٣) في المحرم بالحج يطوف ويسعى ندبا ويجدد التلبية.

وعاشرها: الموالاة المعتبرة في الطواف عند المفيد(٤) وسلار(٥) والحلبي(٦) ،

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب السعي ح ١ ج ٩ ص ٥٢١.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب السعي ح ١ ج ٩ ص ٥٢٧.

(٣) وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب أقسام الحج ح ١ ج ٨ ص ٢٠٦.

(٤) المقنعة: ص ٤٤٠.

(٥) المراسم: ص ١٢٣.

(٦) الكافي في الفقه: ص ١٩٥.

٤١١

وظاهر الاكثر والاخبار(١) البناء مطلقا، ورواية ابن فضال(٢) مصرحة بالبناء على شوط إذا قطعه للصلاة كقول ابن الجنيد(٣) .

ومندوبها أربعة: السعي ماشيا مع القدرة، وأن لا يقطعه لغير العبادة بانصراف أو جلوس إلا لضرورة، وحرم الحلبيان(٤) الجلوس بين الصفا والمروة، لرواية(٥) قاصرة عن التحريم، وجوزا الوقوف عند الاعياء، والهرولة ما بين المنارة وزقاق العطارين للرجل، وأوجبها الحلبي(٦) مل‌ء فروجه، ولو نسيها رجع القهقرى وتداركها، والراكب يحرك دابته ما لم يؤذ أحدا، وفي رواية معاوية بن عمار(٧) عن الصادق عليه السلام ليس على الراكب سعي ولكن ليسرع شيئا، والدعاء في خلاله.

الثالث: في أحكامه: السعي ركن كما تقدم، سواء كان سعي عمرة أو حج، فلو تركه عامدا بطل النسك، ولو كان ناسيا أتى به، فإن تعذر العود استناب فيه، ولا يحل له ما يتوقف عليه من المحرمات كالنساء حتى يأتي به كملا.

ولا يجوز تأخير السعي عن يوم الطواف إلى الغد في المشهور إلا لضرورة، فلو أخره أثم وأجزأ، وقال المحقق(٨) : يجوز تأخيره إلى الغد ولا يجوز عن الغد، والاول

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٤١ من أبواب الطواف ح ٦ ٧ ٨ ١٠ ج ٩ ص ٤٤٨.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب السعي ح ٢ ج ٩ ص ٥٣٤.

(٣) المختلف: ج ١ ص ٢٩٠.

(٤) الكافي في الفقه: ص ١٩٦، الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٥١٧.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب السعي ح ٤ ج ٩ ص ٥٣٦.

(٦) الكافي في الفقه: ص ١٩٦.

(٧) وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب السعي ح ٢ ج ٩ ص ٥٣٣.

(٨) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٤٥.

٤١٢

مروي(١) ، وفي رواية عبدالله بن سنان(٢) يجوز تأخيره إلى الليل، وفي رواية محمد بن مسلم(٣) إطلاق تأخيره. ولو شك في أثنائه بطل وبعده لا يلفت.

ولو شك في المبدأ(٤) وتيقن العدد فإن كان زوجا اعتبر كونه على الصفا في الصحة وعلى المروة في البطلان، وإن كان فردا انعكس الحكم. ولو شك بين السبعة والتسعة وهو على المروة لم يعد،

____________________

(١) قال السيد الخوئي في المعتمد في شرح المناسك ج ٥ ص ٨١: " وعن ظاهر المحقق في الشرائع جواز تأخيره إلى الغد كما فهمه غير واحد من عباراته ولم يعلم مستنده ونقل الحدائق عن الشهيد أنه قال بعد نقل ذلك عن المحقق: وهو مروي. ولكن الرواية لم تصل إلينا ومن المحتمل أن الشهيد أراد من الرواية صحيحة ابن مسلم الدالة على التأخير المطلق. وأما جواز التأخير إلى الغد بخصوصه فلا رواية فيه . إلى أن قال: ومنها: صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أحدهما عليه السلام عن رجل طاف بالبيت فأعي أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة؟ قال: نعم ".

ومن عدم تعيينه زمان التأخير يستفاد جواز التأخير إلى أي وقت شاء والتعب من دواعي التأخير فلم يكن الجواز مقيدا إلى زمان زوال التعب. ويكفينا الاصل في عدم اعتبار اتصال السعي بالطواف.

وأما التأخير إلى الغد فقد ورد النهي عنه في صحيحة العلاء، قال: سألته عن رجل طاف بالبيت فأعي أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد؟ قال: لا.

والرواية صريحة في المنع عن التأخير إلى الغد وعليه لم يعلم مستند المحقق في حكمه بالجواز إلى الغد: ومن المحتمل أن الغاية في كلامه أي الغد خارجة عن المغيا لا داخلة فيه فيكون الغد مما ينتهي اليه الحكم بالجواز وهذا الاحتمال قريب وشائع في الاستعمالات أيضا، كقوله تعالى: (اتموا الصيام إلى الليل) وقوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل)، فإن الليل وكذا غسق الليل غير داخل في المغيا قطعا فاذا يرتفع الخلاف ولا يكون المحقق مخالفا في المسألة.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٦٠ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٤٧٠.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٦٠ من أبواب الطواف ح ٢ ج ٩ ص ٤٧١.

(٤) في " م " و " ق ": المبتدأ.

٤١٣

ولو كان على الصفا أعاد. ويجوز الجلوس في خلاله للراحة، سواء كان على الصفا أو المروة أو بينهما، وقطعه لحاجة له ولغيره، ويستحب قطعه لصلاة الفريضة، ولو تضيق وقتها وجب.

تتمة:

إذا فرغ من السعي قصر وجوبا، وهو نسك في نفسه لا استباحة محظور، ويجب كونه بمكة، ولا يجب كونه على المروة، للرواية(١) الدالة على جوازه في غيرها، نعم يستحب عليها.

ولا يجزئ الحلق عنه للرجل، وقال في الخلاف(٢) : الحلق مجزئ والتقصير أفضل، والاصح تحريمه ولو بعد التقصير، فلو حلق عامدا عالما فشاة، ويمر الموسى على رأسه يوم النحر لرواية اسحاق بن عمار(٣) ، وأوجب الامرار ابن ادريس(٤) .

ويجزئ مسمى التقصير من شعر الرأس وإن قل، واجتزأ الفاضل(٥) بثلاث شعرات، وفي المبسوط(٦) : جماعة شعر، ولا فرق بين ما على الرأس وبين ما نزل كالذؤابة.

والواجب إزالة الشعر بحديد أو نورة أو نتف أو قرض بالسن.

ويستحب بعده الاخذ من جميع جوانب شعره على المشط.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب التقصير ح ٣ ج ٩ ص ٥٣٩.

(٢) الخلاف: ج ١ ص ٣٣٠.

(٣) وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب الحلق والتقصير ح ١ ج ١٠ ص ١٩٠ وفيه عن اسحاق بن عمار عن أبي بصير.

(٤) السرائر: ج ١ ص ٥٨١.

(٥) التحرير: ج ١ ص ١٠٠.

(٦) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٣.

٤١٤

وليبدأ بالناصية ثم يأخذ من أطراف شعر لحيته ويقلم أظفاره، ولو اقتصر في التقصير على قلم أظفاره أو بعضها أو أخذ من لحيته أو حاجبه أو شاربه أجزأ. ولو حلق بعض جوانبه(١) أجزأ عن التقصير ولا تحريم فيه، ولو حلق الجميع احتمل الاجزاء لحصوله بالشروع.

وعند التقصير يحل له جميع ما يحل للمحل حتى الوقاع، للنص(٢) على جوازه قولا وفعلا، نعم يستحب له التشبه بالمحرمين في ترك لبس المخيط، وكذا لاهل مكة طول الموسم، ويكره الطواف بعد السعي قبل التقصير.

(١٠٧) درس

إذا أحل المتمتع من عمرته ولم يكن ساق الهدي أحرم بالحج إجماعا، وكذا لو ساق إلا على ما مر، وأفضل أوقاته يوم التروية، وأوجبه ابن حمزة(٣) فيه، ويستحب كونه عند الزوال عقيب الظهرين المتعقبتين لسنة الاحرام السالفة، وقال المفيد(٤) والمرتضى(٥) : يصلي الظهرين بمنى، وكلاهما مرويان(٦) ، وجمع بينهما باختصاص الامام بالتقدم لقول الصادق عليه السلام(٧) : على الامام أن يصلي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف ويصلي الظهر يوم النفر بالمسجد الحرام.

____________________

(١) في باقي النسخ: رأسه.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب التقصير ح ١ ج ٩ ص ٥٣٨.

(٣) الوسيلة: ص ١٧٦.

(٤) المقنعة: ص ٤٠٨.

(٥) رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة ص ٦٨.

(٦) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ح ١، وب ٢ من نفس الابواب ح ٢ و ٣ ج ١٠ ص ٢ و ٣.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ح ٣ ج ١٠ ص ٥.

٤١٥

وفي استحباب الطواف وركعتيه قبل الاحرام بالحج قول للمفيد(١) وابن الجنيد(٢) والحلبي(٣) ، والاقرب أن فعله في المقام أفضل من الحجر تحت الميزاب، وكلاهما مروي(٤) .

وكيفيته في السنن والواجبات كما مر، إلا أنه ينوي الحج، والافضل الاتيان بمقدماته قبل الزوال، وقال الحلبي(٥) : بعده.

ويرفع صوته بالتلبية في موضع الاحرام إن كان ماشيا، وإن كان راكبا إذا نهض به بعيره، وظاهر رواية أبي بصير(٦) وجماعة أن الراكب يؤخر التلبية إلى أن ينهض به بعيره، وفي رواية معاوية(٧) يلبي عند الرقطاء دون الردم، وهو ملتقى الطريقين حين يشرف على الابطح، واتفقوا على أنه يرفع صوته بها إذا انتهى إلى الردم وأشرف على الابطح.

ولا طواف بعد إحرام الحج، واستحبه الحسن(٨) ، وناسي الاحرام كناسيه فيما سلف، وتاركه جاهلا كالناسي في رواية علي بن جعفر عليه السلام(٩) ، ولو ذكر عاد له، فإن تعذر جدده ولو بالمشعر، ويستحب لمن أحرم بالحج أن لا يقيم بعد إحرامه بل يخرج إلى منى، سواء كان متمتعا أو مكيا أو محرما من دويرة أهله، قاله في الخلاف(١٠) محتجا بعمل الطائفة والاحتياط.

____________________

(١) المقنعة: ص ٤٠٧.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٢٩١.

(٣) الكافي في الفقه: ص ٢١٢.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٤٦ من أبواب الاحرام ح ٢ ج ٩ ص ٦٣. كمال الدين: ج ٢ ص ٤٧١.

(٥) الكافي في الفقه: ص ٢١٢.

(٦) الاستبصار: ب ١٦٨ ج ٨٨٥ ج ٢ ص ٢٥٢.

(٧) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ح ١ ج ١٠ ص ٢.

(٨) المختلف: ج ١ ص ٢٩٧.

(٩) وسائل الشيعة: ب ٥٣ من أبواب الاحرام ح ١ ج ٩ ص ٧٢.

(١٠) الخلاف: ج ٢ ص ٤٤٩.

٤١٦

فرع:

لو ذكر بعد الموقفين فوات الاحرام، فالظاهر بطلان الحج، ولو كان بعد التحلل الاول أو الثاني فالاشكال أقوى.

(١٠٨) درس

يجب الوقوف بعرفة بعد إحرام الحج، وله مقدمات مسنونة: الخروج يوم التروية إلا لمن يضعف عن الزحام، كالعليل والهرم والمريض والمرأة، فيتقدم بما شاء، والدعاء عند التوجه إلى منى وفيها، والمبيت بها ليلة عرفة إلى طلوع الفجر، ويكره الخروج منها اختيارا قبل طلوع الفجر، وظاهر الحلبي(١) والقاضي(٢) تحريمه، ثم لا يتجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس ويكره قبله، وظاهر الشيخ(٣) والقاضي(٤) تحريمه لرواية هشام بن الحكم(٥) ، ويجوز الخروج ليلا والصلاة في طريقه للمعذور كالماشي، ويتأخر الامام حتى تطلع الشمس بالمشعر، للتأسي(٦) ولقول الصادق عليه السلام(٧) : إنه من السنة. والدعاء عند الخروج إلى عرفة، وضرب الخباء بنمرة وهي بطن عرنة، وقال الحسن(٨) : يضربه حيث شاء، والاول أصح.

فعلى هذا لا يدخل عرفات

____________________

(١) الكافي في الفقه: ص ١٩٨.

(٢) المهذب: ج ١ ص ٢٥١.

(٣) النهاية: ص ٢٤٩ ٢٥٠.

(٤) المهذب: ج ١ ص ٢٥١.

(٥) وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٢ ج ١٠ ص ٤٨.

(٦) مستدرك الوسائل: ب ٧ من أبواب إحرام الحج ح ١ ج ١٠ ص ١٨.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب إحرام الحج ح ٢ ج ١٠ ص ٨.

(٨) المختلف: ج ١ ص ٢٩٨.

٤١٧

إلى الزوال، فإذا زالت الشمس اغتسل وتطهر واستتر وجمع رحله وسد الخلل به وبنفسه وتضام الناس، وخطبة الامام قبل الاذان لاعلام المناسك، وليخطب أيضا يوم النحر بمنى والنفر الاول كما تستحب الخطبة يوم السابع، والجمع بين الظهرين بأذان وإقامتين، وتعجيل الصلاة حين تزول الشمس بعد الخطبة المختصرة ليتفرغ للدعاء، فإنه يوم دعاء ومسألة.

والوقوف بالسفح في ميسرة الجبل والقرب منه، ويكره الوقوف على الجبل، والقاضي(١) حرمه إلا لضرورة، وهو ظاهر ابن ادريس(٢) ، ويكفي في القيام بوظيفة الميسرة لحظة ولو في مروره، ومن المستحب القيام به إلا لضرورة، والمرأة كالرجل في ذلك.

واستقبال القبلة، والصوم إلا أن يضعف عن الدعاء، وإحضار القلب وتفريغه من المشادة(٣) ، وإكثار التكبير والتحميد والتهليل والتمجيد والتسبيح والثناء على الله تعالى، والاستعاذة بالله من الشيطان، فإنه حريص على أن يذهله في ذلك الموطن.

والدعاء بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وآله والامام الحسين وزين العابدين عليهما السلام، وقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير مائتا مرة، وتعقيبها بما ذكره في التهذيب(٤) ولانه دعاء النبي والانبياء عليهم السلام، وأورده الصدوق(٥) أيضا.

والاستغفار باللسان والقلب، وتعداد الذنوب، والبكاء أو التباكي كما بكي ابن جندب وابن شعيب وغيرهما من أصحاب الائمة عليهم السلام فهو

____________________

(١) المهذب: ج ١ ص ٢٥١.

(٢) السرائر: ج ١ ص ٥٨٧.

(٣) في " ز ": المشاغل:.

(٤) التهذيب: ب ١٣ الغدو إلى عرفات ح ١٦ ج ٥ ص ١٨٣.

(٥) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٢٣.

٤١٨

أعظم مجامع الدنيا، والدعاء لاخوانه وأقلهم أربعون، والبروز تحت السماء إلا لضرورة، وصرف الزمان كله في الدعاء والاستغفار والاذكار، وظاهر الحلبي(١) والقاضي(٢) وجوبه.

ويستحب قراء‌ة عشر من أول البقرة ثم التوحيد ثلاثا وآية الكرسي والسخرة والمعوذتين، ثم يحمد الله على نعمه مفصلة ما حضره منها وكذا على ما أبلى، والصبر لو فجأته مصيبة، وترك الهذر، وفعل الخير ما استطاع، والتعريف بالامصار، والرواية(٣) بعدمه ضعيفة.

وأما واجبه فخمسة: النية مقارنة لما بعد الزوال، ولا يجوز تأخيرها عنه، فيأثم لو تعمده ويجزئ، واستدامة حكمها إلى الفراغ.

وثانيها: الكون بعرفة، وحدها نمرة وثوية بفتح الثاء وكسر الواو وذو المجاز والاراك، فلا يجوز الوقوف بالحدود، والظاهر أن خلف الجبل موقف لرواية معاوية(٤) ، وقال الحسن(٥) وابن الجنيد(٦) والحلبي(٧) : حدها من المأزمين إلى الموقف.

وثالثها: المقام بها إلى غروب الشمس، والركن منه مسماه ولو سارت به دابته مع النية، فلو أفاض قبل الغروب عمدا اختيارا مع علمه ولما يعد إلى الموقف صح حجه وجبره ببدنة، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما متتابعة سفرا أو حضرا بمكة أو في أهله، ولا تسقط الكفارة بعوده بعد الغروب، وقال ابنا

____________________

(١) الكافي في الفقه: ص ١٩٧.

(٢) المهذب: ج ١ ص ٢٤٨.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب إحرام الحج ح ٣ ج ١٠ ص ٣٢.

(٤) وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ح ١ ج ١٠ ص ١٠.

(٥) المختلف: ج ١ ص ٢٩٨.

(٦) نفس المصدر.

(٧) الكافي في الفقه: ص ١٩٦.

٤١٩

بابويه(١) : الكفارة شاة.

ورابعها: السلامة من الجنون والاغماء والسكر والنوم في جزء من الوقت، فلو استوعب بطل، واجتزأ الشيخ(٢) بوقوف النائم، وكأنه بنى على الاجتزاء بنية الاحرام فيكون كنوم الصائم، وأنكره الحليون(٣) ، ويتفرع عليه من وقف بها ولا يعلمها فعلى قوله يجزئ.

وخامسها: الوقوف في اليوم التاسع من ذي الحجة بعد زواله، فلو وقفوا ثامنه غلطا لم يجزئ، ولو وقفوا عاشره احتمل الاجزاء دفعا للعسر، إذ يحتمل مثله في القضاء، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله(٤) حجكم يوم تحجون، وعدمه لعدم الاتيان بالواجب، والفرق بينه وبين الثامن أنه لا يتصور نسيان العدد من الحجيج، ويأمنون ذلك في القضاء، وقوى الفاضل(٥) التسوية في عدم الاجزاء، والحادي عشر كالثامن.

لو غلطت طائفة منهم لم يعذروا مطلقا، وابن الجنيد(٦) يرى عدم العذر مطلقا، ولو رأى الهلال وحده أو مع غيره وردت شهادتهم وقفوا بحسب رؤيتهم وإن خالفهم الناس، ولا يجب عليهم الوقوف مع الناس، ولو غلطوا في المكان أعادوا، ولو وقفوا غلطا في النصف الاول من اليوم أو جهلا لم يجزئ، وأوجب الحلبي(٧) الدعاء والاستغفار، وظاهر ابن زهرة(٨) إيجاب الذكر.

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٢٩٩، المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٢٣.

(٢) المبسوط: ج ١ ص ٣٨٤.

(٣) السرائر: ج ١ ص ٦٢٠، قواعد الاحكام: ج ١ ص ٨٦، إيضاح الفوائد: ج ١ ص ٣٠٧.

(٤) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة.

(٥) التحرير: ج ١ ص ١٠٢.

(٦) لا يوجد لدينا كتابه.

(٧) الكافي في الفقه: ص ١٩٧.

(٨) الغنية (ضمن الجوامع الفقهيه): ص ٥١٨.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507