الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ١

الدروس الشرعية في فقه الامامية7%

الدروس الشرعية في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 507

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣
  • البداية
  • السابق
  • 507 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 130782 / تحميل: 8505
الحجم الحجم الحجم
الدروس الشرعية في فقه الامامية

الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ١

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

عن علي عليه السلام.

ولو كان أيام التشريق بمكة ففي جواز الصوم تردد، وقطع الشيخ(١) بالمنع.

الخامسة: يجب التتالي في الثلاثة، ولا يضر فصل العيد إذا كان قبله يومان، ولو أفطر عرفة لضعفه عن الدعاء وقد صام يومين قبله استأنف خلافا لابن حمزة(٢) .

السادسة: لو مات قبل الصوم مع تمكنه صام الولي عنه العشرة لرواية معاوية(٣) ، وخص الشيخ(٤) الوجوب بالثلاثة.

السابعة: لورجع إلى بلده ولم يصم الثلاثة وتمكن من الهدي وجب بعثه لعامه إن كان يدرك ذي الحجة وإلا ففي القابل، وقال الشيخ(٥) : يتخير بين البعث وهو أفضل وبين الصوم وأطلق.

الثامنة: المعتبر بالقدرة على الثمن في موضعه لا في بلده، نعم لو تمكن من الاستدانة على ما في بلده، فالاشبه الوجوب.

التاسعة: لو ذبح الهدي ليالي التشريق، فالاشبه الجواز، ولو منعناه فهو مقيد بالاختيار فيجوز مع الاضطرار، نعم يكره اختيارا، وكذا الاضحية، بل يجوز مع الضرورة الذبح ليلة النحر كالخائف، رواه زرارة ومحمد بن ملسم(٦) عن الصادق عليه السلام.

العاشرة: يجوز اشتراك جماعة في الهدي المستحب إجماعا ولو سبعين، وليس المراد به هدي الحج المندوب، لان الشروع في الاحرام بحج أو عمرة يوجب

٤٤١

إتمامه فيجب الهدي في التمتع، بل الاضحية أو هدي السياق.

الحادي عشرة: لا يجوز إخراج لحم الهدي عن منى بل يجب صرفه بها، ولا يعطى الجزار منه، ولو كان فقيرا جاز لا اجرة، والاقرب وجوب الصدقة بجلده، لامر النبي صلى الله عليه وآله(١) بذلك، وفي رواية معاوية(٢) يتصدق به أو يجعله مصلى.

الثاني عشرة: المستحق الفقير المؤمن، فالقانع السائل والمعتر غير السائل، وفي رواية معاوية(٣) القانع الذي يقنع بما أعطيته والمعتر الذي يعتريك، وروى هارون بن خارجة(٤) عن علي بن الحسين عليهما السلام كان يطعم من ذبيحته الحرورية عالما بهم.

الثالثة عشرة: روى الحارث بن مغيرة(٥) عن الصادق عليه السلام في رجل تمتع عن امه وأهل بحجه عن أبيه، قال: إن ذبح فهو خير له وإن لم يذبح فليس عليه شئ.

الرابعة عشرة: لو ضل هدي التمتع فذبح عن صاحبه، قيل: لا يجزئ لعدم تعيينه، وكذا لو عطب، سواء كان في الحل أو الحرم، بلغ محله أو لا، والاصح الاجزاء، لرواية جماعة(٦) إذا تلفت شاة المتعة أو سرقت أجزأت ما لم يفرط، وفي رواية منصور بن حازم(٧) لو ضل فذبحه غيره أجزأ، ولو تعيب بعد شرائه أجزأ في رواية معاوية(٨) .

٤٤٢

الخامسة عشرة: يخرج الهدي الواجب من أصل المال كالدين، ويقدم على الوصايا، ويزاحم الديون بالحصص.

(١١٢) درس

الدماء الواجبة بالنص أربعة: دم المتعة وهو مضيق، ودم الاحصار والمشهور فيه التضيق، ودم الحلق وهو مخير إجماعا، ودم الجزاء وفيه قولان سبقا.

وأما باقي الدماء فتجب بالنذر وشبهه وإلا فهي مستحبة، فمنها: هدي القران، ويستحب بأصل الشرع في العمرة بنوعيها وفي الحج فيصير قرانا، ولو ساقه في عمرة التمتع فهو قران على قول مر، ويفيد تأخير التحلل حتى يتحلل من إحرام حجه، كما قاله الشيخ في الخلاف(١) وإن لم يكن قرانا عنده، وعلى كل تقدير لا يخرج عن ملكه، نعم له إبداله ما لم يشعره أو يقلده فلا يجوز حينئذ إبداله.

ويتعين ذبحه أو نحره بمنى إن قرنه بالحج وإلا فبمكة، والافضل الحزورة بين الصفا والمروة، ولا تجب الصدقة به، ومن الاصحاب من جعله كهدي التمتع، وهو قريب، فيقسم في الجهات الثلاث وجوبا، وعلى القول الآخر يستحب قسمته فيها.

وأوجب الحلبي(٢) سوق جزاء الصيد منذ قتل الصيد إن امكن، وإلا فمن حيث أمكن، ولم يوجب سياق باقي الكفارات.

ولو تلف لم يجب بدله، نعم لو ساق مضمونا كالكفارة ضمنه، ويتأدى السياق المستحب بها وبالمنذور.

ويستحب إشعار هدي التمتع وتقليده كهدي القران، ويتعين بهما كهدي القران.

____________________

(١) الخلاف: ج ٢ ص ٢٨٢.

(٢) الكافي في الفقه: ص ١٩٩.

٤٤٣

ولو عطب الهدي نحره مكانه وغمس نعله في دمه وضرب بها صفحة سنامه، وكتب عنده أنه هدي، والغمس والكتابة مرويان(١) في مطلق الهدي مع العجز عن الصدقة حينئذ وعدم من يعلم بأنه هدي، ويباح الاكل منه حينئذ للمستحق، وتكون النية عند ذبحه وإعلامه كافية عن المقارنة للتناول، ولا تجب الاقامة عنده ولو أمكنت، ولا يجب بدله إلا إذا كان مضمونا كالمتعة (على قول ضعيف)(٢) والجزاء، وفي مرسلة حريز(٣) عن الصادق عليه السلام كل هدي دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره، وحمله الشيخ(٤) على العجز عن البدل، أو على عطب غير الموت كالكسر فينحره على ما به ويجزئه، وفي النهاية(٥) أطلق أن الهدي إذا عطب ذبح واعلم، فظاهره دخول هدي المتعة.

ولو كسر جاز بيعه فيتصدق بثمنه أو يقيم بدله ندبا، ولو كان الهدي واجبا وجب البدل، وفي رواية الحلبي(٦) يتصدق بثمنه ويهدي بدله.

ولو ضل فأقام بدله ثم وجده ذبحه وسقط وجوب ذبح البدل، ولو كان قد ذبح البدل استحب ذبح الاول، وأوجبه الشيخ(٧) إذا كان قد أشعره أو قلده لصحيح الحلبي(٨) ، وحكم هدي التمتع كذلك.

ولو ضل فذبحه الغير ناويا عن صاحبه أجزأ إذا كان في محله.

ويستحب لواجده تعريفه ثلاثا يوم النحر ويومين

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب الذبح ح ٦ ج ١٠ ص ١٢٤، وب ٣١ من أبواب الذبح ح ١ ج ١٠ ص ٣٠.

(٢) ضرب عليها في " م ".

(٣) وسائل الشيعة: ب ٣١ من أبواب الذبح ح ٥ ج ١٠ ص ١٣١.

(٤) التهذيب: ج ٥ ص ٢١٦.

(٥) النهاية: ص ٢٦٠.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب الذبح ح ١ ج ١٠ ص ١٢٦.

(٧) النهاية: ص ٢٦٠، المبسوط: ج ١ ص ٣٧٤.

(٨) وسائل الشيعة: ب ٣١ من أبواب الذبح ح ١ ج ١٠ ص ١٣ ٠.

٤٤٤

بعده ثم يذبحه عشية الثالث عن صاحبه ويجزئ، ولو ذبح هديا فاستحق ببينة فللمستحق لحمه، ولا يجزئ عن أحدهما.

وحكم الشيخ(١) بأن الهدي المضمون كالكفارة وهدي التمتع يتعين بالتعيين كقوله: هذا هدي مع نيته ويزول عنه الملك، وظاهر الشيخ(٢) أن النية كافية في التعيين، وكذا الاشعار أو التقليد، وظاهر المحقق(٣) أنهما غير مخرجين وإن وجب ذبحه بعينه، وتظهر الفائدة في النتاج بعد التعيين، فإن قلنا بقول الشيخ وجب ذبحه معه وهو المروي(٤) ، أما ركوبه وشرب لبنه إذا لم يضرا به وبنتاجه فإنهما جائزان، وقال ابن الجنيد(٥) : لا يختار شربه في المضمون فإن فعل غرم قيمته لمساكين الحرم، وفي رواية السكوني(٦) إذا أشعرها حرم ظهرها على صاحبها، وتعارضها رواية أبي الصباح(٧) بركوبها من غير عنف.

وأما الهدي المتعين بالنذر ابتداء، مثل قوله: لله علي أن أهدي هذه الشاة، فلا ريب في تعينه، ويصير أمانة في يده، وحكم الشيخ(٨) في المطلق بخروجه عن ملكه بالقول، فإن عطب نحر مكانه واعلم، ولو نتج فهو هدي، فلو ضعف عن المشي حمله على امه أو غيرها، ولا يجوز شرب لبنه إذا لم يفضل عنه فيضمن، ولو فضل فالافضل الصدقة به، ويجوز شربه عند الشيخ(٩) ولو تلف الهدي أو

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ٣٩٠.

(٣) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٦٣.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٣٤ من أبواب الذبح ح ١ ج ١٠ ص ١٣٣.

(٥) المختلف: ج ١ ص ٣٠٧.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٣٤ من أبواب الذبح ح ٨ ج ١٠ ص ١٣٤.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٣٤ من أبواب الذبح ح ٥ ج ١٠ ص ١٣٣.

(٨) المبسوط: ج ١ ص ٣٧٥.

(٩) نفس المصدر.

٤٤٥

الولد أو اللبن بغير تفريط فلا ضمان، ولو ضاع لم يجب إقامة بدله، ولو أقام كان كالمسوق تبرعا.

ولا يجوز الاكل من الواجب غير المتعة، فإن أكل ضمن القيمة، وجوز الشيخ(١) الاكل منه للضرورة ولا قيمة عليه، وروى عبدالملك القمي(٢) عن الصادق عليه السلام يؤكل من كل هدي نذرا كان أو جزاء، وروى عبدالله الكاهلي(٣) يؤكل من الهدي كله مضمونا أو غيره، وفي رواية جعفر بن بشير(٤) يؤكل من الجزاء، وحملها الشيخ(٥) على الضرورة أو على الصدقة بالقيمة، لتصريح الباقر عليه السلام(٦) إذا كان واجبا فعليه قيمة ما أكل.

وإذا كان معه هدي واجب وتبرع وبلغا المحل استحب البدأة بذبح الواجب، وتستحب تفرقة اللحم بنفسه ويجوز بنائبه، ولو خلى بينه وبين المساكين جاز.

فائدة: من نذر ذبح بدنة في مكان بعينه وجب، وإن أطلق نحرها بمكة، ومكان نحر الجزاء سبق، ومكان هدي الاحصار مكة أو منى بحسب النسك، وزمانه يوم النحر إن كان بمنى، قيل: وأيام التشريق، ومكان هدي الصيد مكانه، وزمانه إلى فوات الحج فتتعين العمرة، وأوجب الحلبي(٧) بعثه كالمحصر، فإن كان

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ٣٧٤.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٤٠ من أبواب الذبح ح ١٠ ج ١٠ ص ١٤٤.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٤٠ من أبواب الذبح ح ٦ ج ١٠ ص ١٤٣.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٤٠ من أبواب الذبح ح ٧ ج ١٠ ص ١٤٣.

(٥) الاستبصار: ج ٢ ص ٢٧٣.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٤٠ من أبواب الذبح ح ٥ ج ١٠ ص ١٤٣.

(٧) الكافي في الفقه: ص ٢١٨.

٤٤٦

مسوقا بعثه وإلا بعث ثمنه، وخير الشيخ(١) بين ذبحه مكانه وبعثه إلى منى أو مكة وجعل البعث أفضل، وقال ابن الجنيد(٢) : يبعثه السائق إلا أن يصد هديه أيضا فيذبحه مكانه.

ومنها: ما يبعثه المحل ويواعد أصحابه يوما فيقلدونه، ويتجنب في وقت المواعدة ما يجتنبه المحرم إلى يوم النحر إلا أنه لا يلبي، ثم يحل إذا بلغ محله في ظنه على ما تواعدوا عليه، وإن أخطأ ظنه فلا بأس، ولو أتى بما يحرم على المحرم كفر مستحبا، وفي رواية هارون بن خارجة(٣) يكفر ببقرة عن لبسه الثياب، وعن الصادق عليه السلام(٤) أنه إذا فعل ذلك وطاف عنه نائبه اسبوعا وذبح عنه وعرف بمسجده إلى غروب الشمس فقد حج، وإنكار ابن ادريس(٥) لا وجه له.

(١١٣) درس

ومنها: الاضحية، وهي سنة مؤكدة، ويجزئ الهدي الواجب عنها والجمع أفضل، وهي مختصة بالنعم، والافضل الثني من الابل، ثم الثني من البقر، ثم الجذع من الضأن أو الجذعة، ثم الثني من المعز، ولا يجزئ غير الثني والجذع، ويستحب التضحية بالاناث من الابل والبقر والذكران من الغنم، وتكره التضحية بالثور والجاموس والموجوء، وروى الصدوق(٦) تحريم التضحية بالبخاتي.

____________________

(١) الخلاف: ج ٢ ص ٤٢٤.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٣١٨.

(٣) وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب الاحصار والصد ح ١ ج ٩ ص ٣١٤.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب الاحصار والصد ح ٦ ج ٩ ص ٣١٣.

(٥) السرائر: ج ١ ص ٦٣٩.

(٦) من لا يحضره الفقيه: باب الاضاحي ح ٣٠٤٩ ج ٢ ص ٤٩ ٠.

٤٤٧

ويستحب أن يكون أملح سمينا ينظر ويمشي ويبرك في سواد كالهدي، ولا يجزئ ذات عوار، ومنع في المبسوط(١) من التضحية بالثور والجمل بمنى لا بالامصار، وقال: أفضل ألوانها الملحاء وهي ما فيها بياض وسواد والبياض أكثر، ثم العفراء وهي البيضاء، ثم السوداء.

وفي مقطوع الحلبي(٢) ضح بكبش أسود أقرن فإن لم تجد ففحل أقرن ينظر ويأكل ويشرب في سواد.

وروي(٣) أن عليا عليه السلام كان يكره التشريم في الاذن بأن يشقها وتبقى مدلاة من غير انفصال ويكره الخرم. وأيامها بمنى يوم النحر وثلاثة بعده، وبغيرها يوم النحر ويومان بعده، ولو فاتت لم تقض إلا أن تكون واجبة بنذر وشبهه، ووقتها بعد طلوع الشمس إذا مضى قدر صلاة العيد والخطبتين، ويكره ليلا وتجزئ. ولا تجب بالاصالة، نعم كانت من خصائص النبي صلى الله عليه وآله، وروي(٤) أنه ضحى بكبش عن نفسه وعمن لم يضح من أهل بيته، وبكبش عن نفسه ومن لم يضح من أمته، وضحت فاطمة عليها السلام بالمدينة بسبعة أكبش(٥) ، وضحى أمير المؤمنين عليه السلام بكبش عن النبي صلى الله عليه وآله وبكبش عن نفسه(٦) : وقال: لا يضحى عما في البطن(٧) ، وفيه إشعار بأن الاضحية عن الغير مستحبة وإن كان ميتا، وأنه ينبغي أن ينوي بها عن العيال أجمعين.

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ٣٨٨.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب الذبح ح ٥ ج ١٠ ص ١٠٨.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٢٣ من أبواب الذبح ح ٣ ج ١٠ ص ١٢١.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٦٠ من أبواب الذبح ح ٦ ج ١٠ ص ١٤٧.

(٥) لم نعثر عليه.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٦٠ من أبواب الذبح ح ٧ ج ١٠ ص ١٤٧.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٦٠ من أبواب الذبح ح ٨ ج ١٠ ص ١٤٧ .

٤٤٨

وقد روى الصدوق(١) خبرين بوجوبها على الواجد، وأخذ ابن الجنيد(٢) بهما، ويحملان على تأكد الاستحباب. ولا يكره قص الاظفار وحلق الرأس في العشر لمريد التضحية، ويأتي في رواية(٣) كراهته. ويكره التضحية بما يربيه، ويستحب بما يشتريه وبما عرف به.

ولو تعذرت تصدق بثمنها، فإن اختلفت فقيمة منسوبة إلى القيم بالسوية، فمن الثلاث الثلث ومن الاربع الربع، واقتصار الاصحاب على الثلث تبعا للرواية(٤) التابعة لواقعة هشام.

ويجوز اشتراك جماعة فيها وإن لم يكونوا أهل بيت واحد، وروى السكوني(٥) إجزاء البقرة والجذعة عن ثلاثة من أهل بيت واحد والمسنة عن سبعة متفرقين والجزور ويجزئ عن عشرة متفرقين، وفي مكاتبة الهادي عليه السلام(٦) يجزئ الجاموس الذكر عن واحد والانثى عن سبعة.

وكذا يصح الاشتراك لو أراد بعضهم اللحم، وشاة أفضل من سبعة بدنة أو سبع بقرة.

ويستحب الاقتراض للاضحية فإنه دين مقضي، ويجوز تضحية العبد بإذن مولاه، والمبعض لو ملك بجزئه الحر جاز من غير إذن.

وتتعين بالنية حال الشراء عند الشيخ(٧) وإن لم يتلفظ ولم يشعر ولم يقلد، ولو كانت في ملكه تعينت بقوله: جعلتها أضحية، فيزول ملكه عنها وليس له

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٦٠ من أبواب الذبح ح ٣ و ٥ ج ١٠ ص ١٧٣.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٣٠٧.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٦١ من أبواب الذبح ح ١ ج ١٠ ص ١٧٥.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٥٨ من أبواب الذبح ح ١ ج ١٠ ص ١٧٢.

(٥) وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب الذبح ح ٧ ج ١٠ ص ١١٤.

(٦) وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب الذبح ح ٨ ج ١٠ ص ١١٤.

(٧) المبسوط: ج ١ ص ٣٩٠.

٤٤٩

إبدالها، فإن أتلفها أو فرط فيها فتلفت فعليه قيمتها يوم التلف، وإن أتلفها غيره فعليه أرفع القيم عند الشيخ(١) فيتشري به غيرها. ولو أمكن شراء أكثر من واحدة بقيمتها فعل ولو كان جزء من أخرى، ولو قصر عن واحدة كفاه شقص، ولو عجز عن شقص تصدق به.

ولو وجد بها عيبا سابقا بعد التعيين فله أرشه لا ردها، ويصنع بالارش ما ذكرناه، ولو عابت بعد القبض نحرها على ما بها، ولو تلفت أو ضلت بغير تفريط لم يضمن، فإن عادت ذبحها أداء، وإن كان بعد الايام ذبحها قضاء، ولو ذبحها غيره عنه أجزأ، وفي وجوب الارش هنا بعد، فإن قلنا به تصدق به إن لم يمكن الشراء به.

وإذا ذبحها استحب الاكل منها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، ويستحب أن يهدي قسما ويتصدق بقسم، قال الشيخ(٢) : والصدقة بالجميع أفضل، والمشهور الصدقة بأكثرها، ولو استوعب الاكل ضمن للفقراء نصيبهم(٣) وجوبا أو استحبابا بحسب حال الاضحية، ويجزئ اليسير والثلث أفضل.

ولا يجوز بيع لحمها، ويستحب الصدقة بجلودها وجلالها وقلائدها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله(٤) ، ويكره بيع الجلود وإعطاؤها الجزار أجرة لا صدقة، ويكره إطعام المشرك من الاضحية، ويجوز ادخار لحمها بعد ثلاث، وكان محرما فنسخ.

ويكره أن يخرج بشئ منها عن منى، ولو أهدي له جاز، وكذا لو اشتراه من المسكين، ويجوز إخراج السنام.

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ٣٩١.

(٢) المبسوط: ج ١ ص ٣٩٣.

(٣) في " ز ": حصتهم.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٤٣ من أبواب الذبح ح ٢ ج ١٠ ص ١٥١ .

٤٥٠

فائدة:

الايام المعدودات أيام التشريق، وآخرها غروب الشمس من الثالث، والايام المعلومات عشر ذي الحجة، وهو المروي في الصحيح(١) عن علي عليه السلام، وفي النهاية(٢) بالعكس، وقال الجعفي(٣) : أيام التشريق هي المعلومات والمعدودات، وتظهر الفائدة في نذر الصدقة والصيام.

ومن وجب عليه بدنة في كفارة أو نذر وعجز كان عليه سبع شياه، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما، وفي رواية داود الرقي(٤) عن الصادق عليه السلام في بدنة الفداء ذلك، وخير بين الصوم في مكة(٥) أو في منزله، وبه أفتى الشيخ في التهذيب(٦) ، وقال سلار(٧) : لا بدل لما عدا النعامة.

(١١٤) درس

يجب الحلق بعد الذبح، واكتفى في المبسوط(٨) والنهاية(٩) وابن ادريس(١٠) بحصول الهدي في رحله، وهو مروي(١١)، وفي الخلاف(١٢): ترتيب مناسك منى

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب العود إلى منى ح ٩ ج ١٠ ص ٢٢٠.

(٢) النهاية: ص ٢٨٦.

(٣) لا يوجد لدينا كتابه.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٥٦ من أبواب الذبح ح ١ ج ١٠ ص ١٧١.

(٥) في باقي النسخ: بمكة.

(٦) التهذيب: ج ٥ ص ٢٣٧.

(٧) المراسم: ص ١١٩.

(٨) المبسوط: ج ١ ص ٣٧٤.

(٩) النهاية: ص ٢٦١.

(١٠) السرائر: ج ١ ص ٥٩٩.

(١١) وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب الحلق والتقصير ح ٢ ج ١٠ ص ١٨١.

(١٢) الخلاف: ج ٢ ص ٣٤٥.

٤٥١

مستحب، وهو مشهور، وفي التبيان(١) : الحلق أو التقصير مستحب، وهو نادر، والترتيب ليس بشرط في الصحة وإن قلنا بوجوبه، نعم يستحب لمن حلق قبل الذبح أن يعيد الموسى على رأسه بعد الذبح لرواية عمار(٢) ، وقال ابن الجنيد(٣) : كل سائق هديا واجبا أو غيره يحرم عليه الحلق قبل ذبحه، فلو حلق وجب دم آخر.

ولا يتعين الحلق على الضرورة والملبد عند الاكثر بل يجزئ التقصير، وللشيخ(٤) قول بتعينه عليهما، وهو قول ابن الجنيد(٥) ، وزاد المعقوص شعره والمضفور، ووافق الحسن(٦) على الاخيرين ولم يذكر الصرورة، وقال يونس بن عبدالرحمن(٧) : إن عقص شعره أي ظفره أو لبده أي ألزقه بصمغ أو ربط بعضه إلى بعض بسير أو كان صرورة تعين الحلق في الحج وعمرة الافراد، وفي رواية أبي بصير(٨) الصرورة يحلق ولا يقصر إنماالتقصير لمن حج حجة الاسلام، وفي رواية معاوية(٩) إذا لبد أو عقص فليس له التقصير، ويظهر من رواية العيص(١٠) أنه إذا قصر ولم يحلق فعليه دم، وفي التهذيب(١١) وكذا يلزم الملبد

____________________

(١) التبيان: ج ٢ ص ١٥٤.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب الحلق والتقصير ح ٢ ج ١٠ ص ١٩١.

(٣) المختلف: ج ١ ص ٣٠٧.

(٤) النهاية: ص ٢٦٢ ٢٦٣.

(٥) المختلف: ج ١ ص ٣٠٧.

(٦) نفس المصدر.

(٧) لا يوجد لدينا كتابه.

(٨) وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب الحلق والتقصير ح ٥ ج ١٠ ص ١٨٦.

(٩) وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب الحلق والتقصير ح ٨ ج ١٠ ص ١٨٦.

(١٠) وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب الحلق والتقصير ح ٩ ج ١٠ ص ١٨٧.

(١١) التهذيب: ج ٥ ص ٢٤٤.

٤٥٢

إن(١) لم يحلق، وصحيحة حريز(٢) مطلقة فيحمل غيرها على الندب.

والحلق أفضل الواجبين وهو معنى استحبابه.

وليس على النساء حلق، ويجزئهن من التقصير قدر الانملة، وقال ابن الجنيد(٣) : مقدار القبضة، وهو على الندب.

فرع:

لو نذر الرجل الحلق في نسكه وجب إلا في عمرة التمتع، ولا يجزئ عنه التقصير، ولا إزالته بنتف أو نورة وشبههما، نعم يجزئ التقصير في التحلل على الاقوى، ويكفر إن تعذر حلق محل التقصير، ولو نذرته المرأة فهو لغو. ويجب فيه النية وتحصيل مسماه.

ويستحب استقبال القبلة، والبدأة بالقرن الايمن من ناصيته، وتسمية المحلوق، والدعاء مثل قوله: اللهم اعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة، والاستيعاب إلى العظمين الذين عند منتهى الصدغين قبالة وتد الاذنين، ودفن الشعر في فسطاطه أو منزله بمنى، وقلم الاظفار، وأخذ الشارب بعده.

ولو رحل قبله حلق أو قصر مكانه وجوبا إن تعذر عليه العود، وبعث شعره(٤) إلى منى ليدفن بها مستحبا، وأوجب الحلبي(٥) دفنه بها، وفي رواية معاوية(٦) كان الصادق عليه السلام يكره إخراج الشعر من منى ويقول: من

____________________

(١) في " ز " و " ق ": لو.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب الحلق والتقصير ح ٦ ج ١٠ ص ١٨٦.

(٣) المختلف: ج ١ ص ٣٠٨.

(٤) في باقى النسخ: بشعره.

(٥) الكافي في الفقه: ص ٢٠١.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب الحلق والتقصير ح ٥ ج ١٠ ص ١٨٤.

٤٥٣

أخرجه فعليه رده، وظاهر الروايات(١) وجوبه، وفي المختلف(٢) : يجب رده لو حلق بعد خروجه عمدا لا سهوا، والاصح الاستحباب لقول زين العابدين عليه السلام(٣) : كانوا يستحبون ذلك يعني دفنه بمنى، ومع العجز لا شئ عليه على القولين.

ومن لا شعر على رأسه يمر الموسى، وفي وجوبه مطلقا أو لمن حلق في إحرام العمرة وجهان أو قولان، ونقل في الخلاف(٤) الاجماع على استحبابه.

ولو أراد غسل رأسه بالخطمي أو غيره أخره عن التقصير.

ولا يجوز تقديم الحلق على يوم النحر ولا تأخيره عن الطواف، فلو قدمه لم يجزئ وفدى إن تعمد ذلك عالما، ولو أخره عن الطواف جهلا فظاهر الرواية(٥) الاجزاء فيه وفي الطواف، وإن كان عالما وتعمد فعليه شاة، قاله الشيخ(٦) وأتباعه، وظاهرهم أنه لا يعيد الطواف، وإن نسي فلا كفارة، ويعيد الطواف بعد الحلق، وصحيحة علي بن يقطين(٧) بإعادة الطواف والسعي قبل التقصير مطلقة ليس فيها عمد ولا نسيان، وفي صحيح جميل بن دراج(٨) لا ينبغي زيارة البيت قبل أن يحلق إلا أن يكون ناسيا، وظاهره عدم إعادة الطواف لو فعل.

والكلام في الطواف قبل الذبح كذلك، وقيل: يكفي وضع الهدي في رحله بمنى، وهو ظاهر المبسوط(٩) ، وفي صحيحة معاوية(١٠) من نسي أن يذبح بمنى

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب الحلق والتقصير ح ١ و ٢ ج ١٠ ص ١٨٤.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٨ ٣٠.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب الحلق والتقصير ح ٥ ج ١٠ ص ١٨٤.

(٤) الخلاف: ج ١ ص ٣٣١.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب الحلق والتقصير ح ١ ج ١٠ ص ١٨٠.

(٦) النهاية: ص ٢٦٣.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب الحلق والتقصير ح ١ ج ١٠ ص ١٨٢.

(٨) وسائل الشيعة: ب ٣٩ من أبواب الذبح ح ٤ ج ١٠ ص ١٤٠.

(٩) المبسوط: ج ١ ص ٣٧٤.

(١٠) وسائل الشيعة: ب ٣٩ من أبواب الذبح ح ٥ ج ١٠ ص ١٤٠ .

٤٥٤

حتى زار البيت فنحر بمكة يجزئ عنه، ويشكل بأنه في غير محل الذبح، وكذا لو قدم الطواف على الرمي أو على جميع مناسك منى يجزئ مع الجهل، وفي التعمد والنسيان الاشكال.

ويجوز لخائفة الحيض الافاضة ليلا والرمي والتقصير ثم تمضي للطواف وتستنيب في الذبح.

وإذا حلق أو قصر بعد الرمي والذبح تحلل مما عدا الطيب والنساء، وهو التحلل الاول للمتمتع، وأما القارن والمفرد فيحل لهما الطيب إذا كانا قد قدما الطواف والسعي، وأطلق الاكثر أنهما يحل لهما الطيب، وابن ادريس(١) قائل بذلك مع عدم تجويزه تقديم الطواف والسعي، وسوى الجعفي(٢) بينهما وبين المتمتع.

ولو أتى بالحلق قبل الرمي والذبح أو بينهما، فالاشبه عدم التحلل إلا بكمال الثلاثة، وقال علي بن بابويه(٣) وابنه(٤) : يتحلل بالرمي إلا من الطيب والنساء، وقال الحسن(٥) به وبالحلق، وجعل الطيب مكروها للمتمتع حتى يطوف ويسعى، وظاهره حل النساء بالطواف والسعي، وأن طواف النساء غير واجب إذ جعله رواية شاذة.

التحلل الثاني: إذا طاف للزيارة وسعى حل له الطيب، ولا يكفي الطواف خاصة على الاقوى، لرواية منصور بن حازم(٦) ، ورواية سعيد بن يسار(٧) ، عن الصادق عليه السلام يحل الطيب بالحلق للمتمتع، متروكة، وتطيب رسول الله

____________________

(١) السرائر: ج ١ ص ٦٠١.

(٢) لا يوجد لدينا كتابه.

(٣) المختلف: ج ١ ص ٣٠٨.

(٤) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٤٩.

(٥) المختلف: ج ١ ص ٣٠٨.

(٦) وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب الحلق والتقصير ح ٢ ج ١٠ ص ١٩٣.

(٧) وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب الحلق والتقصير ح ٧ ج ١٠ ص ١٩٤.

٤٥٥

صلى الله عليه وآله(١) بعد الحلق لانه ليس بمتمتع.

التحلل الثالث: إذا طاف للنساء حللن له.

والقارن والمفرد لهما تحللان: أحدهما عقيب الحلق، والثاني عقيب طواف النساء، وكذا المعتمر إفرادا، والمتعة فيها تحلل واحد، وأما الصيد الذي حرم بالاحرام فبطواف النساء، قاله الفاضل(٢) ، وذكر أنه مذهب علمائنا، لقوله تعالى: " لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم "(٣) ، وروى الصدوق(٤) تحريم الصيد بعد طواف النساء، ولعله لمكان الحرم، وصرح ابن الجنيد(٥) بتحريم لحم الصيد أيام منى ولو أحل، ويستحب ترك المخيط وتغطية الرأس حتى يطوف ويسعى، وترك الطيب حتى يطوف للنساء.

فرع:

لو طاف المتمتع الطوافين وسعى قبل الوقوفين لضرورة فتحلله واحد عقيب الحلق بمنى، ولو قدم طواف الحج والسعي خاصة كان له تحللان، ولو قدم الطوافين والسعي قبل مناسك منى لضرورة أو ناسيا واجتزأنا بها أو متعمدا على ما سلف، فالاشبه أنه لا يحل له شئ من محرمات الاحرام حتى يأتي بمناسك منى، وإنما يحصل التحلل بكمال الطوافين والسعي، فلو بقي منها ولو خطوة فهو باق على ما كان.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب الحلق والتقصير ح ٢ ج ١٠ ص ١٩٦.

(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩٠ وراجع مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٠٩.

(٣) سورة المائدة: الآية ٩٥.

(٤) من لا يحضره الفقيه: باب ما يحل المتمتع قبل أن يزور البيت ح ٣٠٩٥ ج ٢ ص ٥٠٧.

(٥) المختلف: ج ١ ص ٢٨١.

٤٥٦

(١١٥) درس

إذا قضى الحاج مناسكه بمنى وجب عليه العود إلى مكة، ويستحب ليومه، فإن تأخر فمن غده، وفي جواز تأخره عن الغد اختيارا قولان، أقربهما الجواز على كراهية، وقد روي(١) في الصحيح عن الصادق والكاظم عليهما السلام، ورواية منصور بن حازم(٢) ومحمد بن مسلم(٣) الصحيحة بالزيارة يوم النحر تحمل على الندب توفيقا، وعلى القول بتحريم التأخير لا يقدح في الصحة وإن أثم.

نعم لا يجز تأخير الطواف والسعي عن ذي الحجة فيبطل الحج كما قاله ابن ادريس(٤) إن تعمد ذلك، هذا حكم المتمتع، وأما القارن والمفرد فيؤخران طول ذي الحجة لا عنه.

ويستحب أمام دخول مكة ما سلف في دخولها لطواف العمرة وسعيها من الغسل، وتقليم الاظفار وأخذ الشارب هنا والدعاء وغير ذلك، ويجزئ الغسل بمنى بل غسل النهار ليومه والليل لليلته ما لم يحدث فيعيده، وإنكار ابن ادريس(٥) إعادته مع الحدث ضعيف، وجعله الاظهر عدم الاعادة غريب.

ثم يأتي بطواف الحج وركعتيه وسعيه بعده، ثم بطواف النساء وركعتيه على هذا الترتيب، وكيفيتها في الواجب والمستحب كما تقدم، غير أنه ينوي مميزاتها عن غيرها.

وليس طواف النساء مخصوصا بمن يغشى النساء إجماعا، فيجب على الخصي والمرأة والهم ومن لا إربة له في النساء.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب زيارة البيت ح ٩ ج ١٠ ص ٢٠٢.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب زيارة البيت ح ٦ ج ١٠ ص ٢٠١.

(٣) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب زيارة البيت ح ٥ ج ١٠ ص ٢٠١.

(٤) السرائر: ج ١ ص ٦٠٢.

(٥) نفس المصدر.

٤٥٧

ويحرم بتركه النساء وطئ وتقبيلا وملاعبة ونظرا بشهوة وعقدا وشهادة وكل من كان قد حرمه الاحرام منهن، ولا يكفي في حل النساء تجاوز النصف إلا في رواية أبي بصير(١) رواها الصدوق.

ويلزم به الصبي المميز، ويطوف الولي بغير المميز، فلو تركاه وجب قضاؤه كما يجب على غيرهما، ويحرم عليهما النساء بعد البلوغ، ويمنعان من الاستمتاع بالحلائل قبل البلوغ. وإذا استناب فيه من تركه ففعله النائب حلت له النساء، ولو واعده في وقت بعينه، فالاقرب حلهن بحضوره عملا بالظاهر، فلو تبين عدمه اجتنب. ولا يكفي عنه طواف النساء الذي يفعله داخل مكة بنسك واجب أو ندب، بل يأتي بهما سواء كان هو التارك أو نائبه. ولو مات قضاه الولي، قاله الاصحاب ورواه معاوية(٢) عن الصادق عليه السلام، وفيها لو قضاه غير وليه أجزأ، وقال: ما دام حيا فلا يصح أن يقضى عنه، وهو معارض برواية(٣) القضاء عنه في حياته.

(١١٦) درس

إذا قضى مناسكه بمكة وجب العود إلى منى للرمي، وقد تقدم حكمه(٤) ، للمبيت بها وجوبا ليالي التشريق الثلاث، ويجوز لمن اتقى الصيد والنساء في إحرامه ترك مبيت الثالثة، إلا أن تغرب الشمس وهو بمنى فيتعين، والافضل مبيت الثالثة للمتقي لينفر في النفر الثاني، إذ هو أفضل على ما نص عليه الاصحاب.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٥٨ من أبواب الطواف ح ١٠ ج ٩ ص ٤٦٩.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٥٨ من أبواب الطواف ح ٦ و ٢ ج ٩ ص ٤٦٧ و ٤٦٨.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٥٨ من أبواب الطواف ح ٣ ج ٩ ص ٤٦٨.

(٤) في " م ": كيفيته.

٤٥٨

ولو بات بغيرها فعليه عن كل ليلة شاة، إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة الواجبة أو المستحبة فلا شئ، سوى كان خروجه للعبادة من منى قبل غروب الشمس أو بعده، ويجب استيعاب الليلة بالعبادة إلا ما يضطر إليه من غذاء أو شراب أو نوم يغلب عليه، ويحتمل أن القدر الواجب هو ما كان يجب عليه بمنى وهو أن يتجاوز نصف الليل.

وقال الشيخ(١) : ليس له دخول مكة حتى يطلع الفجر مع تجويزه الخروج بعد نصف الليل من منى ومبيته بغير منى ومكة، ولم نقف له على مأخذ، إذ الروايات(٢) مطلقة في جواز الخروج بعد نصف الليل.

ولو فرغ من العبادة قبل الانتصاف ولم يرد العبادة بعده وجب عليه الرجوع إلى منى، ولو علم أنه لا يدركها قبل انتصاف الليل على إشكال، وأولى بعدم الوجوب إذا علم أنه لا يدركها حتى يطلع الفجر.

وروى الحسن(٣) فيمن زار وقضى نسكه ثم رجع إلى منى فنام في الطريق حتى يصبح إن كان قد خرج من مكة وجاز عقبة المدنيين فلا شئ عليه، وإن لم يجز العقبة فعليه دم، ونحوه رواه هشام بن الحكم(٤) عن الصادق عليه السلام، إلا أنه لم يذكر حكم الذي لم يتجاوز مكة، وفي رواية جميل(٥) من زار فنام في الطريق فإن بات بمكة فعليه دم، وإن كان قد خرج منها فلا شئ، وفي رواية محمد بن اسماعيل(٦) إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام.

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ٣٧٨.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب العود إلى منى ح ١ ج ١٠ ص ٢٠٦.

(٣) لم نعثر عليه.

(٤) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب العود إلى منى ح ١٧ ج ١٠ ص ٢٠٩.

(٥) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب العود إلى منى ح ١٦ ج ١٠ ص ٢٠٩.

(٦) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب العود إلى منى ح ١٥ ج ١٠ ص ٢٠٩.

٤٥٩

واختار ابن الجنيد(١) ما رواه الحسن، وفيها دلالة على قول الشيخ، وعلى وجوب الخروج من مكة لغير المتعبد مطلقا. ولا يجب في المبيت بمنى سوى النية.

وأوجب ابن ادريس(٢) على من بات بمكة وإن كان مشتغلا بالعبادة الدم، وجعله غير متق بمبيته فيحرم عليه النفر في الاول، وأوجب الشيخ في النهاية(٣) ثلاثة دماء لو بات بغيرها، وفي المبسوط(٤) حمله على غير المتقي أو على الندب، ويضعف منع ابن ادريس المبيت بمكة للعبادة بالروايات الصحيحة كرواية معاوية(٥) وصفوان(٦) ، وجعله الاتقاء شاملا لجميع المحرمات غير مشهور، بل هو مقصور على الصيد والنساء، إلا ما رواه الصدوق عن سلام(٧) عن الباقر عليه السلام لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم عليه في إحرامه، وأشد منه طرده الاتقاء في غير الاحرام.

ورخص في ترك المبيت لثلاثة: الرعاة ما لم تغرب عليهم الشمس بمنى، وأهل سقاية العباس وإن غربت الشمس عليهم بمنى، وكذا من له ضرورة بمكة، كمريض يراعيه أو مال يخاف ضياعه بمكة، وكذا لو منع من المبيت منعا خاصا أو عاما كنفير الحجيج ليلا، ولا إثم في هذه المواضع، وتسقط الفدية عن أهل السقاية والرعاة، وفي سقوطها عن الباقين نظر.

وأما نهار أيام التشريق فلا بحث فيه سوى الرمي، فإذا رمى جاز له مفارقة منى لزيارة البيت وغيره، وإن كان المقام بمنى نهارا أفضل، كما رواه ليث

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٣٠٠.

(٢) السرائر: ج ١ ص ٦٠٤.

(٣) النهاية: ص ٢٦٦.

(٤) المبسوط: ج ١ ص ٣٧٨.

(٥) وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب العود إلى منى ح ٨ ج ١٠ ص ٢٠٧.

(٦) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب العود إلى منى ح ٩ ج ١٠ ص ٢٠٨.

(٧) من لا يحضره الفقيه: باب النفر الاول والاخير ح ٣٠١٧ ج ٢ ص ٤٨٠.

٤٦٠

المرادي(١) عن الصادق عليه السلام أن المقام بها أفضل من الطواف تطوعا.

ومنع الحلبي(٢) الصرورة من النفر في الاول، والمشهور الجواز، ويجب كونه بعد الزوال إلا لضرورة، ويجوز تقديم رحله قبل الزوال، ولو قدم رحله في النفر الاول وبقي هو إلى الاخير فهو ممن تعجل في يومين على الرواية(٣) ، أما النفر الثاني فيجوز قبله إذا رمى الجمار الثلاث، وعلى القول بأن وقت الرمي عند الزوال لا يجوز النفر إلا بعد الزوال، ولا فرق في جواز النفر في الاول بين المكي وغيره، فيجوز التعجيل له وللمجاور كما يجوز لغيرهما.

ويستحب إعلام الامام الناس في خطبته يوم النفر الاول جواز التعجيل والتأخير، وكيفية النفر والتوديع، ويردعهم، ويحثهم على طاعة الله تعالى، وعلى أن يختموا حجهم بالاستقامة والثبات على طاعة الله، وأن يكونوا بعد الحج خيرا منهم قبله، وأن يذكروا ما عاهدوا الله عليه من خير.

فروع:

لو اشتغل بالتأهب فغربت الشمس تعين المبيت والرمي، ولو ارتحل فغربت الشمس قبل تجاوز الحدود، فالاشبه المقام، أما لو انفصل برحله ثم عاد بعد الغروب لحاجة أو لغيرها فلا مبيت عليه، فلو بات ففي وجوب الرمي نظر، لانه خرج عن اسم الحاج، ومن أنه صاحب النسك، وقرب الفاضل(٤) الوجوب، ولو عاد قبل الغروب فغربت الشمس عليه بمنى ففي وجوب المبيت هنا والرمي وجهان، ولو رجع لتدارك واجب عليه، فالاقرب وجوبهما.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب العود إلى منى ح ٥ ج ١٠ ص ٢١١.

(٢) الكافي في الفقه: ص ١٩٨.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب العود إلى منى ح ٧ ج ١٠ ص ٢٢٣.

(٤) التحرير: ج ١ ص ١١١.

٤٦١

ويستحب للامام النفر في الثاني مؤكدا، ويستحب له الخروج قبل الزوال ليصلي الظهرين بمكة، ويعلمهم كيفية الوداع. ويستحب للمقيم بمنى أن يجعل صلاته في مسجد الخيف فرضها ونفلها، وأفضله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو من المنارة إلى نحو من ثلاثين ذراعا إلى جهة القبلة، وعن يمينها ويسارها كذلك، فقد صلى فيه ألف نبي، ويستحب صلاة ست ركعات به إذا نفر في أصل الصومعة، كما روي عن الصادق عليه السلام(١) .

وروي(٢) من صلى بمسجد منى مائة ركعة عدلت عبادة سبعين عاما، ومن سبح الله فيه مائة تسبيحة كتب الله له أجر عتق رقبة، ومن هلل الله فيه مائة عدلت إحياء نسمة، ومن حمد الله عزوجل فيه مائة عدلت أجر خراج العراقين ينفق في سبيل الله. والتكبير بمنى مستحب، وقال السيد(٣) : يجب وقد سلف، ولا يكبر عقيب النوافل ولا في الطرقات ولا قبل يوم النحر في أيام العشر عندنا. وأسماء أيام منى على الراء، فالعاشر النحر، والحادي عشر القر، والثاني عشر النفر، والثالث عشر الصدر، وليلته تسمى ليلة التحصيب، وفي المبسوط(٤) : هي ليلة الرابع عشر.

فوائد: روى حماد(٥) عن الصادق عليه السلام أن من نفر في الاول فليس له أن

____________________

(١) الكافي: باب الصلاة في مسجد منى ح ٦ ج ٤ ص ٥١٩.

(٢) من لا يحضره الفقيه: باب فضائل الحج ح ٢١٧٧ ج ٢ ص ٢١٠.

(٣) لم نعثر عليه في كتب السيد مرتضى المتوفرة لدينا ونقله العلامة في المختلف ج ١ ص ٣١١.

(٤) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٥.

(٥) وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب العود إلى منى ح ٣ ج ١٠ ص ٢٢٥.

٤٦٢

يصيب الصيد حتى ينفر الناس، لقوله تعالى: " لمن اتقى "(١) أي الصيد، وفي رواية معاوية بن عمار(٢) عنه عليه السلام يحل للنافر في الاول الصيد إذا زالت الشمس من اليوم الثالث.

وروى غيلان(٣) عن أبي الحسن عليه السلام أن التكبير بالامصار يوم عرفة من صلاة الغداة إلى الظهر من النفر الاول، قال الشيخ(٤) : هذا موافق للعامة لا عمل عليه، وروى عمار(٥) عنه عليه السلام التكبير بمنى واجب في دبر كل صلاة واجبة فريضة أو نافلة، وروى علي بن جعفر(٦) عن أخيه عليهما السلام النساء يكبرن ولا يجهرن، وروى محمد بن مسلم(٧) عن أحدهما عليهما السلام وسأله عن التكبير أيام التشريق بعد كم صلاة؟ فقال: كم شئت، إنه ليس بموقت أي في الكلام، كذا فسر في الرواية، وروى عمار(٨) عن الصادق عليه السلام إذا نسي التكبير حتى قام من موضعه فلا شئ عليه.

وروى اسحاق بن عمار(٩) عن أبي الحسن عليه السلام إتمام أهل مكة الصلاة إذا زاروا، والمقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم، وفي صحيح زرارة(١٠) عن الباقر عليه السلام من قدم قبل يوم التروية بعشرة أيام فهو بمنزلة أهل مكة، يقصر إذا

____________________

(١) سورة البقرة: الآية ٢٠٣.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب العود إلى منى ح ٤ ج ١٠ ص ٢٢٦.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٢١ من أبواب صلاة العيد ح ١٣ ج ٥ ص ١٢٦.

(٤) التهذيب: ج ٥ ص ٤٩٣.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٢١ من أبواب صلاة العيد ح ١٢ ج ٥ ص ١٢٦.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب صلاة العيد ح ١ ج ٥ ص ١٢٧.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٢٤ من أبواب صلاة العيد ح ١ ج ٥ ص ١٢٩.

(٨) وسائل الشيعة: ب ٢٣ من أبواب صلاة العيد ح ٢ ج ٥ ص ١٢٩.

(٩) تهذيب الاحكام: ب ٢٦ من الزيادات في فقه الحج ح ٣٨٧ ج ٥ ص ٤٨٧.

(١٠) تهذيب الاحكام: ب ٢٦ من الزيادات في فقه الحج ح ٣٨٨ ج ٥ ص ٤٨٨.

٤٦٣

خرج إلى منى، ويتم إذا زار البيت، ثم يتم بمنى حتى ينفر.

وروى عمار(١) عن الصادق عليه السلام في ناسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله عليه بدنة ينحرها بين الصفا والمروة، ويمكن حملها على من واقع ويكون وقاعه بعد الذكر.

وروى جميل(٢) عنه عليه السلام لا بأس أن يأتي الرجل مكة فيطوف أيام منى ولا يبيت بها، وروى العيص(٣) عنه النهي عن الزيارة في أيام التشريق، والجمع بينهما بالحمل على أفضلية المقام بمنى.

(١١٧) درس

يستحب العود إلى مكة بعد النفر من منى لطواف الوداع، وليس واجبا عندنا، ولو كان قد بقي عليه نسك أو بعضه وجب العود له، ويطوف بعده طواف الوداع.

ويستحب للنافر في الاخير التحصيب، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله، وهو النزول بمسجد الحصبة بالابطح الذي نزل به رسول الله صلى الله عليه وآله، ويستريح فيه قليلا ويستلقي على قفاه، وروي(٤) أن النبي صلى الله عليه وآله صلى فيه الظهرين والعشاء‌ين وهجع هجعة ثم دخل مكة وطاف. وليس التحصيب من سنن الحج ومناسكه، وإنما هو فعل مستحب اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٥٨ من أبواب الطواف ح ٥ ج ٩ ص ٤٦٨.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب العود إلى منىح ١ ج ١٠ ص ٢١١.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب العود إلى منى ح ٦ ج ١٠ ص ٢١٢.

(٤) سنن البيهقي: باب الصلاة بالمحصب والنزول بها ج ٥ ص ١٦٠.

٤٦٤

قال ابن ادريس(١) : وليس للمسجد أثر الآن، فتتأدى هذه السنة بالنزول بالمحصب من الابطح، قال(٢) : وهو ما بين العقبة وبين مكة، وقيل: هو ما بين الجبل الذي عنده مقابر مكة والجبل الذي يقابله مصعدا في الشق الايمن للقاصد مكة، وليست المقبرة منه، واشتقاقه من الحصباء وهي الحصى المحمولة بالسيل.

وقال السيد ضياء الدين ابن الفاخر(٣) شارح الرسالة: ما شاهدت أحدا يعلمني به في زماني، وإنما وقفني واحد على أثر مسجد بقرب منى على يمين قاصد مكة في مسيل واد، قال: وذكر آخرون أنه عند مخرج الابطح إلى مكة.

وروى الصدوق(٤) أن الباقر عليه السلام كان ينزل بالابطح قليلا ثم يدخل البيوت، وأكثر الروايات(٥) ليس فيها تعيين مسجد.

فإذا أتى مكة يستحب له أمور: أحدها: الغسل لدخولها ودخول مسجدها، والدخول من باب بني شيبة، والدعاء.

وثانيها: دخول الكعبة وخصوصا الصرورة بعد الغسل، وليكن حافيا بسكينة ووقار، ويأخذ بحلقتي الباب عند الدخول، ثم يقصد الرخامة الحمراء بين الاسطوانتين اللتين تليان الباب، ويصلي ركعتين، يقرأ في الاولى بعد الحمد حم السجدة، وفي الثانية بعدد آيها وهي ثلاث أو أربع وخمسون، والدعاء والصلاة في الزوايا الاربع كل زاوية ركعتين، تأسيا برسول الله(٦) صلى الله عليه وآله(٧) .

____________________

(١) السرائر: ج ١ ص ٦١٣.

(٢) السرائر: ج ١ ص ٥٩٢.

(٣) لا يوجد لدينا كتابه.

(٤) الفقيه: باب نزول الحصبة ح ٣٠٢٧ ج ٢ ص ٤٨٢.

(٥) وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب العود إلى منى ج ١٠ ص ٢٢٩.

(٦) في باقي النسخ: بالنبي.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٣٦ من أبواب مقدمات الطواف ح ٢ ج ٩ ص ٣٧٣.

٤٦٥

والقيام بين الركن الغربي واليماني رافعا يديه ملصقا به والدعاء، ثم كذلك في الركن اليماني، ثم الغربي، ثم الركنين الآخرين، ثم يعود إلى الرخامة الحمراء، فيقف عليها ويرفع رأسه إلى السماء ويطيل الدعاء، وليبالغ في الخضوع والخشوع وحضور القلب في دعائه، وليحذر البصاق والامتخاط، ولا يشغل بصره بما يشغل قلبه، روي(١) أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما دخلها لم يجاوز بصره موضع سجوده حتى خرج منها، وذلك إعظام وإجلال لله ولرسوله صلى الله عليه وآله.

ويستحب أن يصلي ركعتين بعد خروجه منها عن يمين الباب، رواه يونس(٢) عن الصادق عليه السلام، وهو موضع المقام في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو الآن منخفض عن المطاف، ويستحب التكبير ثلاثا عند الخروج من الكعبة.

والدخول إلى الكعبة لا يتأكد في حق النساء وخصوصا مع الزحام، ويجوز للمستحاضة الدخول على كراهية، وروى(٣) أنه لا يجوز لها، وهو فتوى المبسوط(٤) .

وتكره الفريضة فيها على ما مر في الاقوى وخصوصا الجماعة، ولو وقعت الجماعة فيها انعقدت، ولهم في موقفهم أحوال خمسة: الاول: أن يكونوا صفا واحدا أو صفوفا والامام في سمتهم.

الثاني: أن يتقدم الامام عليهم. ولا ريب في جواز هذين.

الثالث: أن يكون وجه المأموم إلى وجه الامام، وفيه وجهان، والاشبه الجواز.

____________________

(١) لم نعثر عليه.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٤٠ من أبواب مقدمات الطواف ح ٢ ج ٩ ص ٣٧٨.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٩١ من أبواب الطواف ح ٢ ج ٩ ص ٥٠٧.

(٤) المبسوط: ج ١ ص ٣٣١ ٣٣٢.

٤٦٦

الرابع: أن يكون ظهر المأموم إلى ظهر الامام، وفيه وجهان مرتبان، وأولى بالمنع، والاشبه الجواز مع المشاهدة المعتبرة.

الخامس: أن يكون ظهر المأموم إلى وجه الامام، وهذا غير جائز على الاقوى.

وروي(١) أن يونس سأل الكاظم عليه السلام عن صلاة الفريضة بالكعبة إذا لم يمكنه الخروج يستلقي على قفاه ويصلي إيماء، والرواية مهجورة.

وثالثها: إتيان الحطيم، وهو ما بين الباب والحجر الاسود، وهو أشرف البقاع، والصلاة عنده، والدعاء، والتعلق بأستار الكعبة عنده وعند المستجار، ويلي الحطيم في الفضل عند المقام ثم الحجر ثم كل ما دنا من البيت.

ورابعها: الشرب من زمزم، والاكثار منه، والتضلع منه أي الامتلاء، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله(٢) : ماء زمزم لما شرب له، وقد روي(٣) أن جماعة من العلماء شربوا منه لمطالب مهمة ما بين تحصيل علم وقضاء حاجة وشفاء من علة وغير ذلك فنالوها، والاهم طلب المغفرة من الله تعالى، فليسم ولينو بشربه طلب المغفرة والفوز بالجنة والنجاة من النار وغير ذلك، ويستحب حمله وإهداؤه.

وفي رواية معاوية(٤) أسماء زمزم: ركضة جبرئيل، وسقيا اسماعيل، وحفرة عبدالمطلب، وزمزم، والمصونة، والسقيا، وطعام طعم، وشفاء سقم.

وخامسها: الاكثار من الطواف مهما استطاع.

وسادسها: ختم القرآن بها، إما في زمان الوداع أو غيره، فقد روى

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب القبلة ح ٧ ج ٣ ص ٢٤٦.

(٢) مستدرك الوسائل: ب ١٤ من أبواب مقدمات الطواف ح ٢ ج ٩ ص ٣٤٨.

(٣) لم نعثر عليه.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب مقدمات الطواف ح ٦ ج ٩ ص ٣٥١.

٤٦٧

الشيخ(١) عن زين العابدين عليه السلام من ختم القرآن بمكة لم يمت حتى يرى رسول الله صلى الله عليه وآله ويرى منزله في الجنة. وكذا يكثر من ذكر الله تعالى، فعن زين العابدين عليه السلام(٢) أيضا تسبيحة بمكة أفضل من خراج العراقين ينفق في سبيل الله.

وسابعها: أنه إذا جلس في المسجد جلس قبالة الميزاب مستقبلا للبيت، قاله الجعفي(٣) .

وثامنها: الصلاة في موضع المقام قديما وخلف المقام الآن، وأفضل منهما عند الحطيم، وهو الموضع الذي تاب الله على آدم عليه السلام فيه.

وتاسعها: زيارة المواضع الشريفة بمكة، فمنها: إتيان مولد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو الآن مسجد في زقاق يسمى زقاق المولد.

ومنها إتيان منزل خديجة الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يسكنه وخديجة به، وفيه ولدت أولادها منه صلى الله عليه وآله وفيه توفيت، ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله مقيما به حتى هاجر، وهو الآن مسجد.

ويستحب أن يزور خديجة عليها السلام بالحجون، وقبرها معروف هناك قريب من سفح الجبل.

ومنها: إتيان مسجد الارقم، ويقال للدار التي هو فيها: دار الخيزران، فيه استتر رسول الله(٤) صلى الله عليه وآله في أول الاسلام.

ومنها: إتيان الغار الذي بجبل حراء، الذي كان رسول الله صلى عليه وآله في ابتداء الوحي يتعبد فيه، وإتيان الغار الذي بجبل ثور، واستتر فيه النبي

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٤٥ من أبواب مقدمات الطواف ح ١ ج ٩ ص ٣٨٢.

(٢) نفس المصدر.

(٣) لا يوجد عندنا كتابه.

(٤) في " ز " و " ق ": النبي.

٤٦٨

صلى الله عليه وآله من المشركين، وهو المذكور في الكتاب العزيز.

ومنها: طواف الوداع، وليكن آخر أعماله بحيث يخرج بعده بلا فصل، وكيفيته كما تقدم، ويستلم فيه الاركان والمستجار، ويدعوا بالمأثور فيه وبعده، ويصلي ركعتيه.

وروي(١) وداع البيت بعد طواف الوداع من المستجار بين الحجر والباب ثم الشرب من زمزم، وروى(٢) قثم بن كعب عن الصادق عليه السلام جعل آخر عهده وضع يده على الباب.

ويقول في خروجه من المسجد وتوجهه إلى أهله: آئبون تائبون عابدون، لربنا حامدون، إلى ربنا راغبون، إلى ربنا راجعون.

ومنها: أن يشتري بدرهم شرعي تمرا ويتصدق به قبضة قبضة، ليكون كفارة لما عساه لحقه في إحرامه من حك أو سقوط قملة أو شعرة ونحوه، وقال الجعفي(٣) : يتصدق بدرهم، فلو تصدق ثم ظهر له موجب يتأدى بالصدقة أجزأ على الاقرب.

ومنها: الخروج من باب الحناطين، وهو بابا بني جمح بإزاء الركن الشامي، والسجود عند الباب مستقبل الكعبة ويطيل سجوده، والدعاء، وليكن آخر كلامه وهو قائم مستقبل الكعبة: اللهم إني انقلب على لا إله إلا الله.

فروع في طواف الوداع: من أراد المجاورة بمكة فلا وداع في حقه، فإذا أراد الخروج ودع، ويودع من كان منزله في الحرم. ولا رمل في هذا الطواف ولا اضطباع، ولا يجب بتركه دم.

ولا طواف على الحائض والنفساء للوداع، وكذا المستحاضة إذا خافت

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب العود إلى منى ح ١ ج ١٠ ص ٢٣١.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب العود إلى منى ح ٤ ج ١٠ ص ٢٣٣ وفيه المسكين على بابك فتصدق عليه بالجنة.

(٣) لا يوجد لدينا كتابه.

٤٦٩

التلويث، بل يودعن من باب المسجد الادنى إلى الكعبة.

ولو خرج من مكة بغير وداع استحب له العود مع الامكان، سواء بلغ مسافة القصر أو لا، ولا يحتاج إلى إحرام إذا لم يكن مضى له شهر وإلا احتاج، وأطلق الفاضل(١) أنه يحرم إذا رجع، وروي(٢) أن طواف الوداع كاف لمن نسي طواف النساء.

ولو طهرت الحائض والنفساء بعد مفارقة مكة لم يستحب لهما العود وإلا استحب.

ولو مكث بعد الطواف بمكة غير مشغول بأسباب الخروج، فالاشبه استحباب إعادته، ولو كان لاشتغاله بها كالتزود فلا، ولا يعيد(٣) للدعاء الواقع بعده ولا للصلاة بعده بالمسجد، سواء كانت فريضة أو نافلة، ولكن الافضل أن يكون آخر عهده الطواف.

ومنها: العزم على العود ما بقي، فإنه من المنشئات في العمر، وليسأل الله تعالى ذلك عند انصرافه، رزقنا الله تعالى العود إلى بيته الحرام وتكراره في كل عام بمنه وكرمه.

(١١٨) درس

مكة أفضل بقاع الارض ما عدا موضع قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، وروي(٤) في كربلاء على ساكنها(٥) السلام مرجحات، والاقرب أن مواضع قبور الائمة عليهم السلام كذلك، أما البلدان التى هم بها فمكة أفضل منها حتى من المدينة.

وروى صامت(٦) عن الصادق عليه السلام أن الصلاة في المسجد

____________________

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩٥.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب الطواف ح ٣ ج ٩ ص ٣٨٩.

(٣) في باقي النسخ: ولا يعيده.

(٤) وسائل الشيعة: انظر ب ٦٨ من أبواب المزار ج ١٠ ص ٤٠٢.

(٥) في " ز ": ساكنيها.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٥٢ من أبواب أحكام المساجد ح ٨ ج ٣ ص ٥٣٧.

٤٧٠

الحرام تعدل مائة ألف صلاة، ومثله رواه السكوني(١) عنه عن آبائه عليهم السلام.

واختلفت الرواية(٢) في كراهية المجاورة بها واستحبابها، والمشهور الكراهية، إما لخوف الملالة وقلة الاحترام، وإما لخوف ملابسة الذنوب، فإن الذنب بها أعظم، قال الصادق عليه السلام(٣) : كل الظلم فيها إلحاد حتى ضرب الخادم، قال: ولذلك كره الفقهاء سكنى مكة، وإما ليدوم شوقه إليها إذا أسرع خروجه منها، ولهذا ينبغي الخروج منها عند قضاء المناسك، وروي(٤) أن المقام بها يقسي القلب.

والاصح استحباب المجاورة للواثق من نفسه لعدم(٥) هذه المحذورات، لما رواه ابن بابويه(٦) عن الباقر عليه السلام من جاور بمكة سنة غفر الله له ذنبه ولاهل بيته ولكل من استغفر له ولعشيرته ولجيرته ذنوب تسع سنين قد مضت.

وعصموا من كل سوء أربعين ومائة سنة، وروي(٧) أن الطاعم بمكة كالصائم فيما سواها، وصيام يوم بمكة يعدل صيام سنة فيما سواها(٨) ، ومن ختم القرآن بمكة من جمعة إلى جمعة أو أقل أو أكثر كتب الله له من الاجر والحسنات من أول جمعة كانت في الدنيا إلى آخر جمعة تكون، وكذا في سائر الايام(٩) .

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٥٢ من أبواب أحكام المساجد ح ٧ ج ٣ ص ٥٣٧.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب مقدمات الطواف ح ٢ و ٥ ج ٩ ص ٣٤١ و ٣٤٢.

(٣) وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب مقدمات الطواف ح ١ ج ٩ ص ٣٤٠.

(٤) وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب مقدمات الطواف ح ٨ ج ٩ ص ٣٤٢.

(٥) في بعض النسخ: بعد.

(٦) وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب مقدمات الطواف ح ٢ ج ٩ ص ٣٤٠.

(٧) وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب مقدمات الطواف ح ١ ج ٩ ص ٣٤٠.

(٨) وسائل الشيعة: ب ٤٥ من أبواب مقدمات الطواف ذيل ح ٢ ج ٩ ص ٣٨٢.

(٩) وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب قراء‌ة القرآن ح ١ ج ٤ ص ٨٥٢.

٤٧١

وقال بعض الاصحاب: إن جاور للعبادة استحب، وإن كان للتجارة ونحوها كره، جمعا بين الروايات(١) .

وروى محمد بن مسلم(٢) عن الباقر عليه السلام لا ينبغي للرجل أن يقيم بمكة سنة، وفيها إشارة إلى التعليل بالملل، لانه لا يكره أقل من سنة.

ويكره منع الحاج دور(٣) مكة، ولا يجعل أهلها على دورهم أبوابا لينزل الحاج ساحة الدار، وأن يرفع بناء فوق الكعبة، وأن يخرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلي الظهرين، وروي(٤) جواز استعمال ستارة الكعبة في المصاحف والوسائد وللصبيان عن الصادق عليه السلام.

والطواف للمجاور بمكة أفضل من الصلاة، والمقيم بالعكس، وتحصل الاقامة بالثالثة.

والمعتصم بالحرم من الجناة لا يستوفى منه فيه، بل يضيق عليه في المطعم والمشرب ولا يبايع حتى يخرج منه، ولو جنى في الحرم قوبل بجنايته.

ولا يجوز أخذ شئ من تربة المسجد وحصاه، فلو فعل وجب رده إلى موضعه في رواية محمد بن مسلم(٥) ، وإلى مسجد في رواية زيد الشحام(٦) ، وهي أشبه، والاولى على الافضلية.

ويحرم الالتقاط في الحرم فيعرفه سنة، فإن وجد مالكه وإلا تصدق به وضمن في رواية محمد بن مسلم(٧) وعلي بن أبي حمزة(٨) ، وفي باب اللقطة من

____________________

(١) لم نعثر عليه.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب مقدمات الطواف ح ٥ ج ٩ ص ٣٤٢.

(٣) في " م ": من دور.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٢٦ من أبواب مقدمات الطواف ح ١ ج ٩ ص ٣٥٩.

(٥) وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب مقدمات الطواف ح ٢ ج ٩ ص ٣٣٣.

(٦) وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب مقدمات الطواف ح ٥ ج ٩ ص ٣٣٤.

(٧) تهذيب الاحكام: ب ٩٤ في اللقطة والضاله ح ١١٦٥ ج ٦ ص ٣٩٠.

(٨) وسائل الشيعة: ب ٢٨ من أبواب مقدمات الطواف ح ٣ ج ٩ ص ٣٦١.

٤٧٢

النهاية(١) : لا يضمن، وهو قول المفيد(٢) وسلار(٣) والقاضي(٤) وابن حمزة(٥) ، ونقله الفاضل(٦) عن والده، ولم نظفر بمأخذه من الحديث، والامر بالصدقة لا ينافي الضمان، وفي رواية الفضيل بن يسار(٧) عن الباقر عليه السلام تلويح بأن للثقة أخذها ويعرفها.

ويجبر الامام الناس على الحج وزيارة النبي صلى الله عليه وآله لو تركوهما، وعلى المقام بالحرمين لو تركوه، فلو لم يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت المال، وروي(٨) لو عطلوه سنة لم يناظروا، وروي(٩) لنزل عليهم العذاب، وروي(١٠) ما تخلف رجل عن الحج إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر.

ولا يعرف أصحابنا كراهة أن يسمى من لم يحج صرورة، ولا أن يقال: حجة الوداع، ولا استحباب شرب نبيذ السقاية، ولا تحريم إخراج حصى الحرم وترابه، إلا ابن الجنيد(١١) فإنه حرم أخذ حجارة الحرم وتكسيرها وأخذ ترابه وتفريقه، فإن أخذه وجب رده إلى الحرم، فإن كان جاهلا وتعذر رده إلى الحرم جعله في أعظم المساجد التي يقدر عليها حرمة، وجوز أخذ الصمغ وورق الطلح

____________________

(١) النهاية: ص ٣٢٠.

(٢) المقنعة: ص ٦٤٦.

(٣) المراسم: ص ٢٠٦.

(٤) المهذب: ج ٢ ص ٥٦٧.

(٥) الوسيلة: ص ٢٧٨.

(٦) المختلف: ج ١ ص ٤٤٨.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٢٨ من أبواب مقدمات الطواف ح ٥ ج ٩ ص ٣٦٢.

(٨) وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ٣ ج ٨ ص ١٣.

(٩) وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ٤ و ٧ ج ٨ ص ١٤.

(١٠) وسائل الشيعة: ب ٤٧ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ٢ ج ٨ ص ٩٧.

(١١) لا يوجد لدينا كتابه.

٤٧٣

كماء زمزم، لانه لا يتغير أصله بتغير فرعه.

ويكره الاحتباء قبالة البيت واستدباره، والحج والعمرة على الابل الجلالة وعلى الزاملة، وترك الحج للموسر أكثر من خمس سنين، وترك العزم على العود لانه من قواطع الاجل، وإظهار السلاح بمكة، بل يغيب في جوالق أو يلف عليه شئ.

ويستحب الطواف عن النبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام وعن الابوين والاهل والاخوان، يقول في ابتدائه: بسم الله اللهم تقبل من فلان، وأن يقال للقادم من الحاج: الحمد الله الذي يسر سبيلك وهدى دليلك، وأقدمك بحال عافية وقد قضى الحج، وأعان على السعة، تقبل الله منك، وأخلف عليك نفقتك، وجعلها حجة مبرورة ولذنوبك طهورا.

وانتظار أصحاب الحائض طهرها إلا أن تأذن لهم، ودعاؤها في مقام جبرئيل عليه السلام بعد الغسل ليذهب الحيض.

وصرف المال الموصى به في الحج الواجب متعين، ولو خير الموصي بينه وبين الصرف في الفاطميين صرفه(١) في الحج، ولو كان الحج ندبا وخير فمفهوم الرواية(٢) أفضلية الصرف فيهم.

ويستحب إقلال النفقة في الحج لينشط له، والاستدانة له فإنه أقضى للدين.

وروى عمر بن يزيد(٣) عن الصادق عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله حج عشرين حجة، وفي خبر آخر(٤) عشر، وما كانت حجة الوداع إلا وقد حج قبل ذلك، ولا خلاف أنه لم يحج بعد قدوم المدينة سواها، وروي(٥) أنه

____________________

(١) في باقى النسخ: صرف.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٤٢ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ٤ ج ٨ ص ٨٠.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٤٥ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ٧ ج ٨ ص ٨٨.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٤٥ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ١١ ج ٨ ص ٨٩.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٤٥ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ٥ ج ٨ ص ٨٨.

٤٧٤

صلى الله عليه وآله حج عشر حجج مستترا في كل واحدة ينزل فيبول بالمأزمين، رواه في موضعين من التهذيب.

وكان على بدن رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع ناجية بن جندب الخزاعي، وحالق رأسه معمر بن عبدالله بن حارثة القرشي العدوي، وكانت بدنه ستا وستين، وروي(١) سبع وستون، وبدن علي عليه السلام تمام المائة، وشركه رسول الله صلى الله عليه وآله في الجميع، فأخذا من كل بدنة جذوة، ثم طبخت فتحسيا من المرق، ليكونا قد أكلا من الجميع.

ويستحب البدأة للعراقي بالمدينة قبل مكة خوفا من عدم العود، وروي(٢) عن الباقر عليه السلام ابدأ بمكة واختم بالمدينة، وحمل على غير العراقي كالشامي واليمني.

ومن جعل جاريته هديا للكعبة صرفت قيمتها في معونة المحتاج إلى المعونة من الحاج.

ويكره الاشارة بترك الحج على المتبرع به وإن كان المستشير ضعيفا، حذرا من أن يمرض المشير سنة، كما وقع لاسحاق بن عمار(٣) وقد أنذره الصادق عليه السلام بذلك قبله.

وروى عبدالله بن ميمون(٤) عن الصادق عليه السلام أن المقام كان لاصقا بالبيت فحوله الثاني.

وروى الحسين بن نعيم(٥) عنه عليه السلام أن حد المسجد ما بين الصفا والمروة، وروى عبدالله بن سنان(٦) عنه عليه السلام أن

____________________

(١) لم نعثر عليه.

(٢) الكافي: انظر باب فضل الرجوع إلى المدينة ج ٤ ص ٥٥٠.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٤٨ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ١ ج ٨ ص ٩٧.

(٤) التهذيب: ب ٢٦ في الزيادات في فقه الحج ح ١٥٨٦ ج ٥ ص ٤٥٤.

(٥) و(٦) وسائل الشيعة: ب ٥٥ من أبواب أحكام المساجد ح ٤ و ٣ ج ٣ ص ٥٤١.

٤٧٥

خط ابراهيم عليه السلام يعني المسجد ما بين الحزورة إلى المسعى، وروى جميل(١) أن الصادق عليه السلام سئل عما زيد في المسجد أمن المسجد؟ قال: نعم إنهم لم يبلغوا مسجد ابراهيم واسماعيل، وقال(٢) : الحرم كله مسجد.

وروى زرارة(٣) عن الباقر عليه السلام أن المرتد إذا عاد إلى الاسلام حسب له عمله في إيمانه.

وروى عبدالرحمن بن الحجاج(٤) عن أبي الحسن عليه السلام عليكم بالاحتياط، يعني فيما يرد مما لا تعلمونه من الاحكام.

وروى هشام بن الحكم(٥) عن الصادق عليه السلام أن الحرم أفضل من عرفة.

وروى علي بن يقطين(٦) عن أبي الحسن عليه السلام أنه لاشئ على الناظر في فرج المحللة بعد الحلق قبل الطواف، وعن الصادق عليه السلام(٧) في محرم أكل لحم صيد لا يدري ما هو عليه شاة.

(١١٩) درس

إذا أحصر المحرم بالمرض عن مكة أو الموقفين، بعث هديه المسوق إلى مكة إن كان معتمرا، ومنى إن كان حاجا، ويواعد نائبه وقتا معينا، فإذا بلغ محله قصر وتحلل بنيته إلا من النساء، حتى يحج في القابل أو يعتمر مع وجوب الحج أو العمرة، أو يطاف عنه طواف النساء مع ندبهما، قيل: أو مع عجزه في الواجب، ولو أحصر في عمرة التمتع فالظاهر حل النساء له، إذ لا طواف لاجل

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٥٥ من أبواب أحكام المساجد ح ١ ج ٣ ص ٥٤١.

(٢) لم نعثر عليه.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٣٠ من أبواب مقدمة العبادات ح ١ ج ١ ص ٩٦.

(٤) وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب صفات القاضي ح ١ ج ١٨ ص ١١٢.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٤٤ من أبواب مقدمات الطواف ح ٣ ج ٩ ص ٣٨١.

(٦) وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٤ ج ٩ ص ٢٧٥.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٥٤ من أبواب كفارات الصيد ح ٢ ج ٩ ص ٢٥٠.

٤٧٦

النساء فيها.

وخير ابن الجنيد(١) بين البعث والذبح(٢) حيث أحصر، والجعفي(٣) يذبحه مكانه ما لم يكن ساق، وروى المفيد(٤) مرسلا أن المتطوع ينحر مكانه ويتحلل حتى من النساء، والمفترض يبعث ولا يتحلل من النساء، واختاره سلار(٥) لتحلل الحسين عليه السلام من العمرة المفردة بالحلق والنحر مكانه في حياة أبيه عليهما السلام، وربما قيل بجواز النحر مكانه إذا أضربه التأخير، وهو في موضع المنع، لجواز التعجيل مع البعث. ولو لم يكن ساق بعث هديا أو ثمنه.

وقال ابنا بابويه(٦) : لا يجزئ هدي السياق عن هدي التحلل، وبه قال ابن الجنيد(٧) إذا كان قد أوجبه الله بإشعار أو غيره وإلا أجزأ، والظاهر أنه مرادهما، لانه قبل الاشعار والتقليد لا يدخل في حكم المسوق إلا أن يكون منذورا بعينه أو معينا عن نذره، وقيل: يتداخلان إذا لم يكن السوق واجبا بنذر أو كفارة وشبهها، وأطلق المعظم التداخل.

ولو كان مشترطا أنفذ ما ساق إجماعا، وإلا سقط عند المرتضى(٨) وابن ادريس(٩) وتحلل في الحال، وقال المحقق(١٠) بتعجيل التحلل، وظاهر الاكثر

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٣١٧.

(٢) في باقي النسخ: وبين الذبح.

(٣) لا يوجد لدينا كتابه.

(٤) المقنعة: ص ٤٤٦.

(٥) المراسم: ص ١١٨.

(٦) المختلف: ج ١ ص ٣١٧، من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥١٤.

(٧) المختلف: ج ١ ص ٣١٧.

(٨) الانتصار: ص ١٠٤.

(٩) السرائر: ج ١ ص ٦٤٠.

(١٠) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٥٥.

٤٧٧

مساواته لغير المشترط في وجوب الهدي والتربص، وهو المروي(١) .

ثم القضاء يساوي الاداء، فإن كان متعينا بنوع فعله وإلا تخير، وقال الاكثر: يأتي بمثل ما خرج منه، لصحيحة محمد بن مسلم(٢) ورفاعة(٣) عن الصادقين عليهما السلام القارن يدخل بمثل ما خرج منه ويبعث وإن اشترط. ولو لم يجد هديا ولا ثمنه بقي محرما ولا بدل له، قاله الشيخ(٤) ، وقال ابن الجنيد(٥) : يحل لانه لم يستيسر له هدي. ولو ظهر أن هديه لم يذبح لم يبطل تحلله وبعث به القابل، وهل يمسك عن المحرمات إذا بعث؟ المشهور ذلك لصحيحة معاوية بن عمار(٦) .

فروع سبعة: لو خف التحق، فإن أدرك الوقوف المجزئ وإلا تحلل بعمرة وإن نحر هديه على الاقرب.

الثاني: لو ظن الخف فله الانفاذ والتربص، فإن أدرك وإلا تحلل بعمرة مع الفوات وبالهدي لا معه.

الثالث: المحصر قبل التحلل باق على إحرامه، فلو جنى جناية فكغيره، وكذا لو حلق رأسه لاذى، ولو رفض إحرامه وفعل فعل المحل لم يتحلل ولا كفارة على الرفض وإن أثم، ويكفر عن جنايته.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب الاحصار والصد ج ٩ ص ٣٠٥.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب الاحصار والصد ح ١ ج ٩ ص ٣٠٧.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب الاحصار والصد ح ٢ ج ٩ ص ٣٠٨.

(٤) المبسوط: ج ١ ص ٣٣٣.

(٥) المختلف: ج ١ ص ٣١٩.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب الاحصار والصد ج ٩ ص ٣٠٥.

٤٧٨

الرابع: لو أخر التحلل حتى تحقق الفوات فله ذلك، وحينئذ يتحلل بالعمرة، ويتحلل بالهدي منها لو تعذرت، ولو كان قد ذبح هديه وقت المواعدة ففي الاجتزاء به أو التحلل بالعمرة وجهان، اعتبارا بحالة البعث أو حالة التحلل.

الخامس: المعتمر إفرادا يقضي عمرته في زمان يصح فيه الاعتمار ثانيا فيبنى على الخلاف، ولو كان متمتعا قضاها مع الحج، ولو اتسع الزمان لقضائهما في عامه وجب.

السادس: يجوز اشتراط التحلل عند وجود مانع من الاتمام، كعدم النفقة وفوات الوقت أو ضيقه أو ضلال عن الطريق فيتحلل عنده، وفي إلحاق أحكامه بالمصدود أو بالمحصر أو استقلاله تردد، ويحتمل جواز التحلل وإن لم يشترط كما ثبت فيهما، لقول الصادق عليه السلام(١) : هو حل حيث حبسه قال أو لم يقل، فعلى هذا لا ينحصر أسباب التحلل الضروري في الصد والاحصار والفوات.

السابع: لو شرط التحلل عند أحد هذه العوارض بغير هدي أمكن الصحة عملا بالشرط، فيتحلل بالحلق أو التقصير مع النية، ولو شرط أن يكون حلالا بنفس العارض أمكن صحته فلا يحتاج إلى تحلل، ولو شرط التحلل عند فوات الحج بغير العمرة ففي اتباع شرطه احتمال، والاقرب لغو الجميع.

(١٢٠) درس

إذا منع المحرم عدو من إتمام نسكه كما مر في المحصر، ولا طريق غير موضع العدو، أو وجد ولا نفقة، ذبح هديه أو نحره مكان الصد بنية التحلل فيحل على الاطلاق، وفي وجوب التقصير أو الحلق قولان، أقربهما الوجوب، ولا فرق في جواز

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٢٣ من أبواب الاحرام ح ١ و ٢ ج ٩ ص ٣٣.

٤٧٩

التحلل بين المشترط وغيره، صرح به في التهذيب(١) ، لرواية زرارة(٢) وحمزة بن حمران(٣) عن الصادق عليه السلام، وقول ابن حمزة(٤) والمحقق(٥) هنا بعيد، ولا بين العمرة المفردة وغيرها، ولو كان سائغا ففي التداخل ما مر.

وأوجب الحلبي(٦) بعث المصدود كالمحصر، وجعله الشيخ في الخلاف(٧) أفضل، وفصل ابن الجنيد(٨) بإمكان البعث فيجب وعدمه فينحر مكانه، وأسقط ابن ادريس(٩) الهدي عن المصدود، ويدفعه صحيحة معاوية بن عمار(١٠) أن النبي صلى الله عليه وآله حين صده المشركون يوم الحديبية نحر وأحل، والمرتضى(١١) أسقطه مع الاشتراط.

ولا بدل لهدي التحلل، والخلاف فيه مع التعذر كالمحصر.

ويجوز التحلل في الحل والحرم بل في بلده، إذ لا زمان ولا مكان مخصوصين فيه.

ويتحقق الصد بالمنع عن مكة في إحرام العمرة وبالمنع عن الموقفين أو أحدهما مع فوات الآخر في إحرام الحج، ولايتحقق بالمنع عن مناسك منى، وفي تحققه بالمنع عن مكة بعد الموقفين والتحلل أو قبله نظر، أقربه عدم تحققه في

____________________

(١) التهذيب: ب ٧ في صفة الاحرام ج ٥ ص ٨٠.

(٢) التهذيب: ب ٧ في صفة الاحرام ح ٢٦٧ ج ٥ ص ٨٠.

(٣) التهذيب: ب ٧ في صفة الاحرام ح ٢٦٦ ج ٥ ص ٨٠.

(٤) الوسيلة: ص ١٩٤.

(٥) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٥٥.

(٦) الكافي في الفقه: ص ٢١٨.

(٧) الخلاف: ج ١ ص ٤٤٣.

(٨) المختلف: ج ١ ص ٣١٨.

(٩) السرائر: ج ١ ص ٦٤١.

(١٠) وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب الاحصار والصد ح ٥ ج ٩ ص ٣١٣.

(١١) الانتصار: ص ١٠٤.

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507