الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ٣

الدروس الشرعية في فقه الامامية14%

الدروس الشرعية في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 416

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣
  • البداية
  • السابق
  • 416 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 98356 / تحميل: 5231
الحجم الحجم الحجم
الدروس الشرعية في فقه الامامية

الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

الفاضلان(١) : إذا حلف فاجرة المثل، إلا أن تزيد على ما ادعاه العامل، أو تنقص عما ادعاه الجاعل، ويحتمل التحالف. ولو تنازعا في جنسه فالتحالف أقوى.

ولو جعل لجماعة على عمل فصدر من كل واحد كصدوره من الجميع، استحق كل واحد تمام الجعل، كقوله من دخل داري فله دينار، بخلاف غيره كرد العبد فإن لهم جعلا واحدا.

والله الموفق.

____________________

(١) شرائع الاسلام: ج ٣ ص ١٦٦، وإرشاد الاذهان: ج ١ ص ٤٣١.

١٠١

١٠٢

كتاب الغصب

١٠٣

١٠٤

وتحريمه عقلي وإجماعي وكتابي وسني.

قال الله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)(١) (ويل للمطففين)(٢) (ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما)(٣) .

وقال النبي صلى الله عليه وآله(٤) : إن دماء‌كم وأموالكم عليكم حرام، لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه(٥) ، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس(٦) ، لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا(٧) .

وهو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا، فلا يكفي رفع يد المالك من دون إثبات يد الغاصب، فلو منعه من القعود على بساطه أو من إمساك دابته المرسلة فاتفق التلف فلا ضمان، وللفاضل(٨) وجه بالضمان وإن لم يسم غصبا.

____________________

(١) البقرة: ١٨٨.

(٢) المطففين: ١.

(٣) النساء: ١٠.

(٤) وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب القصاص في النفس ح ٣ ج ١٩ ص ٢.

(٥) وسائل الشيعة: باب ٣ من أبواب مكان المصلي ح ١ ج ٣ ص ٤٢٤.

(٦) وسائل الشيعة: باب ٣ من أبواب مكان المصلي ح ٣ ج ٣ ص ٤٢٤.

(٧) عوالي اللئالي: ح ١٠٧ ج ١ ص ٢٢٤.

(٨) التذكرة: ج ٢ ص ٣٧٦.

١٠٥

أما لو منعه من بيع متاعه في السوق فنقصت قيمته لم يضمن قطعا. ولو سكن مع مالك الدار قهرا فهو غاصب للنصف عينا وقيمة، لاستقلاله عليه، بخلاف النصف الذي بيد المالك. ولو مد بمقود الدابة وصاحبها راكبها فلا إستقلال، إلا مع ضعفه عن المقاومة. ويتحقق غصب العقار برفع يد المالك وإثبات يده. وكذا لو أثبت يده عليه في غيبة المالك. ولو أسكن غيره فيه جاهلا فالآمر غاصب، لان يد المأمور كيده، والساكن ليس بغاصب وإن ضمن المنفعة.

وكذا لو سكن دار غيره غلطا أو لبس ثوبه خطأ، فإنه يضمن وإن لم يكن غاصبا.

ولو فسر الغصب بأنه الاستيلاء على مال الغير بغير حق لكانا غاصبين.

ولو سكن الضعيف مع المالك القوي فهو ضامن للمنفعة، وفي كونه غاصبا الوجهان.

وكذا لو رفع متاعا بين يدي المالك ككتاب، فإن قصد الغصب فهو غاصب، وإن قصد النظر إليه ففي كونه غاصبا الوجهان.

وقولنا مال، ليخرج به ماليس بمال، كالحر فإنه لا يتحقق فيه الغصبية فلا يضمن، إلا أن يكون صغيرا أو مجنونا فيتلف بسبب،، كلدغ الحية ووقوع الحائط فإنه يضمن في أحد قولي الشيخ(١) ، وهو قوي.

ولو أثبت يده على مسجد أو رباط أو مدرسة على وجه التغلب ومع المستحق فالظاهر ضمان العين والمنفعة، لتنزله منزلة المال.

والمنفعة مال، فلو آجر داره ثم استولى عليها كان غاصبا للمنفعة، ويخرج

____________________

(١) الخلاف: ج ٢ ص ١٧٩.

١٠٦

منفعة البضع، سواء كان لحرة أو مملوكة، فإنها لاتضمن بغير التفويت، إلا في مثل الرضاع والشهادة بالطلاق على وجه سلف.

وإضافة المال إلى الغير، ليخرج به مال نفسه، فإنه لو أثبت يده على مال نفسه عدوانا كالمرهون في يد المرتهن فليس بغاصب، إلا أن ينزل استحقاق المرتهن.

منزلة المال، مع أنه لو تلف بعد التعدي ضمن قيمته أو مثله، وتكون رهنا.

والتقييد بالعدوان، ليخرج به إثبات المرتهن والولي والوكيل والمستأجر وشبهه أيديهم على مال الراهن والموكل والمولى عليه والموجر.

ثم أسباب الضمان غير منحصرة في الغصب، فإن المباشرة توجب الضمان وهي إيجاد علة التلف كالاكل والاحراق والقتل والاتلاف، وكذلك السبب، وهو فعل ملزوم العلة كحفر البئر.

ولو اجتمع المباشر والسبب فالحوالة على المباشر، إلا مع ضعفه بالاكراه أو الغرور، كمن قدم طعاما إلى المغرور فأكله فقرار الضمان على الغار، فإن ضمن المباشر رجع عليه.

ويضمن لو فتح رأس زق فسال مافيه بنفسه أو بإنقلابه أو تقاطره فيبتل أسفله أو بإذابة الشمس أو انقلابه بالريح على الاقوى، أو فك قيد الدابة أو العبد المجنون أو فتح قفص الطائر أو حل دابة فذهبا في الحال أو بعد مكث أو قبض بالبيع الفاسد وشبهه أو استوفى منفعة الاجارة الفاسدة أو حفر بئرا في غير ملكه أو طرح المعاثر في الطرق أو تجاوز قدر الحاجة من الماء أو النار أو علم التعدي إلى مال الغير أو غصب دابة فتبعها الولد على الاصح، أو أخذ زوجي خف فنقصت قيمة الباقي على الاقوى، أو أطعم المالك طعامه من غير شعوره أو أودعه دابته المغصوبة أو أعاره إياها ولا يعلم، وتلفت في يده وأمر المالك بذبح شاته فذبحها جاهلا.

١٠٧

ولو فتح مراحا للغنم فخرجت فأفسدت زرعا فضمان الزرع على فاتح المراح بلا خلاف.

ولو فتح بابا على عبد محبوس فذهب في الحال ضمنه عند الشيخ(١) ، ونقل عن كل العامة عدم الضمان. ولا فرق بين كونه عاقلا أو مجنونا، آبقا أو غيره، بالغا أو صبيا. ولا يضمن لو فتح بابا على مال فسرق، أو دل سارقا على مال على الاقوى، إلا أن يكون تحت يد الدال. وتعاقب الايدي العادية على العين يوجب تضمين كل واحد منهم، وقرار الضمان على من تلفت في يده، فيرجع غيره عليه لو رجع. ولو كان بينهم يد غير عادية فقرار الضمان على الغار، وللمالك إلزام الجميع ببدل واحد.

وغصب الحامل غصب الحمل، أما حمل المبيع فاسدا أو المستام فلا ضمان فيه، وقال الفاضل(٢) : يضمن الحمل في البيع الفاسد، ولعله أراد مع اشتراط دخوله.

ويضمن الخمر والخنزير لو غصب من ذمي مستتر وإن كان الغاصب مسلما، ولا شئ على الغاصب منه متظاهرا وإن كان كافرا، فيجب الرد على المستتر، ولو تلفت فالقيمة وإن كان المتلف ذميا على قول الشيخ(٣) ، وقال القاضي(٤) : يضمن بالمثل.

ولو غصب الخمر من مسلم فلا ضمان، ولو كانت محترمة حرم غصبها، فلو

____________________

(١) المبسوط: ج ٣ ص ٨٩.

(٢) الارشاد: ج ١ ص ٤٤٥.

(٣) المبسوط: ج ٣ ص ١٠٠.

(٤) المهذب: ج ١ ص ٤٥٠.

١٠٨

تخللت في يد الغاصب فهي للمغصوب منه، وقال ابن الجنيد(١) : يضمن الخمر المغصوبة من المسلم بمثلها خلا، وأطلق، وهو بعيد. ويتحقق غصب الكلب إذا كان أحد الاربعة فيضمن عينه ومنفعته. ولو جحد المعار العارية أو الودعي الوديعة أو تعدى فهو غاصب. وكذا كل أمين، لانه أثبت يدا لنفسه وقد كانت نائبة عن الغير. ولو خيف سقوط الحائط جاز أن يسند بجذع الغير، نقل الشيخ(٢) فيه الاجماع، وحينئذ الاقرب ضمان عينه واجرته وإن انتفى الاثم.

(٢١٩) درس

يجب رد المغصوب إلى مالكه إجماعا، ولقوله(٣) صلى الله عليه وآله(٤) : على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وإن تعسر كالساجة في البناء واللوح في السفينة، وإن أدى إلى خراب ملكه، لان البناء على المغصوب لا حرمة له. ويضمن أرش نقصانهما واجرتهما. ولو علم تعيبهما وإنه لا ينتفع بإخراجهما ضمنهما الغاصب بقيمتهما.

ولو خيف غرق الغاصب أو حيوان محترم أو مال لغير الغاصب لم ينتزع اللوح، ولو كان المال للغاصب أو خشي غرق السفينة فالاقرب النزع، وقال الشيخ(٥) : يؤخر إلى الساحل فيطالب بالقيمة إلى أن يسلم العين.

ولو خاط بالخيوط المغصوبة جرح حيوان له حرمة ضمنها ولم ينزع، إلا مع

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٤٥٩.

(٢) المبسوط: ج ٣ ص ٨٦.

(٣) في (م): لقوله.

(٤) سنن البيهقي: ج ٦ ص ٩٥.

(٥) المبسوط: ج ٣ ص ٨٧.

١٠٩

الامن من التلف والشين. ولو مات الحيوان قيل: لا ينزع، للنهي(١) عن المثلة.

ولو أدخلت دابة رأسها في قدر واحتيج إلى كسرها ضمن مالكها إن فرط أو لم يفرط أحدهما، وإن فرط صاحب القدر فهي هدر. ولو كان كسرها أكثر ضررا من قيمة الدابة أو أرشها احتمل أن يذبح الدابة.

أما لو أدخل دينارا في محبرته وكانت قيمتها أكثر منه، ولم يمكن كسره لم تكسر المحبرة، وضمن صاحبها الدينار مع عدم تفريط مالكه. ولو دخلت زهرة اليقطين في إناء الغير فعظمت اعتبر التفريط، ومع انتفائه يتلف أقلهما قيمة، ويضمن صاحب الآخر، وإن تساويا فالاقرب أن الحاكم يخيرهما، فإن تمانعا فالقرعة.

ولو خلط المغصوب بغيره كلف التمييز إن أمكن، وإلا قسم إن كان مال الغاصب أجود أو مساويا، وإن كان أردأ ضمن المثل، وفي المبسوط(٢) لو خلطه بالاجود ضمن المثل، وقال ابن إدريس(٣) : يضمن المثل وإن خلطه بالمساوي، لاستهلاكه. هذا إذا خلطه بجنسه. ولو خلطه بغيره ضمن المثل أو القيمة كالزيت بالسمن. ويكلف فصل الصبغ إن قبل الزوال، سواء غصبه أو غصب الثوب.

ويضمن أرش المغصوب إن نقص، ولا يجب قبول القيمة على أحدهما، ولا قبول الهبة.

ولو ارتفعت قيمة الصبغ أو الثوب أو قيمتهما وتعذر الفصل بيعا، وكان لكل ماقابل ماله، وقال الفاضل(٤) : لصاحب الثوب المغصوب تملك الصبغ.

____________________

(١) سنن ابن ماجه: ج ٢ ص ١٠٦٣ / ٣١٨٥.

(٢) المبسوط: ج ٣ ص ٧٩.

(٣) السرائر: ج ٢ ص ٤٨٢.

(٤) ارشاد الاذهان: ج ١ ص ٤٤٧.

١١٠

بالقيمة، لو تعذر فصله أو كان يهلك بالفصل.

ولو طلب الغاصب قلع صبغه اجيب عند الشيخ(١) وضمن الارش، وقال ابن الجنيد والفاضل: لا تجب إجابته لاستهلاكه، واستلزام التصرف في مال الغير.

ولا يملك الغاصب العين بتغير صفاتها كطحن الحنطة وقصارة الثوب، ولا بإستحالتها كالبيضة تفرخ والحبة تصير شجرة على الاقوى، وللشيخ قول في الكتابين: أن الزرع والفرخ للغاصب، وهو محجوج بفتواه بخلافه وفتوى من سبقه. ولو صاغ الجوهر حليا رده كذلك، وضمن الارش إن نقص، ولو كسره ضمن أرش الصحيح وإن كان بفعله. وكذا لو علم العبد صنعة أو علما ثم نسيه ضمن(٢) الغاصب.

ويكلف نقل المغصوب إلى بلد المالك وإن تضاعفت اجرته، ورد ما أخذه السبيل من الارض المغصوبة، وإن شق رده مع إمكانه، ولو تلف التراب ضمنه بمثله منقولا إليها.

ولو رضي المالك ببقاء التراب المنتقل في مكانه، فليس للغاصب رده إلى موضعه، إلا أن يشغل ملكه أو الشارع أو يخاف تلف شئ به. ولو كان بقربه مباح يساوي ملك المالك في القرب فالاقرب أنه لا ينقله إلى ملك المالك، لحصول(٣) الغرض به. ولو حفر فيها بئرا فله(٤) طمها حذرا من الضمان بالتردي، ولو نهاه المالك لم

____________________

(١) المبسوط: ج ٣ ص ٧٧.

(٢) في (م) و (ق): ضمنه.

(٣) في (م): بحصول.

(٤) هذه الكلمة غير موجودة في (م).

١١١

يطم ولا ضمان عليه، وقال الشيخ(١) : يضمن مالم يبرأه المالك، وعليه طم الحفر بعد قلع غرسه، وأرش الارض إن نقصت. ولو أغلى الزيت ضمن الناقص بالمثل. وكذا لو جبن اللبن أو اتخذ منه سمنا أو زبدا. ولو اتخذ من العصير طلاء أو من العنب زبيبا فهما للمالك، ويضمن المثل في العصير والارض في الزبيب إن نقص. ولو صار العصير خمرا ضمن المثل، والاقرب وجوب دفع الخمر أيضا، فإن عاد خلا ترادا ويضمن أرش النقص. ولو تجددت فيه صفة ونقص اخرى لم ينجبر(٢) بها، ولو عادت الناقصة جبر. ولو تعيب غير مستقر كتعفن(٣) الحنطة أو طحنها ردت العين وأرشها.

ويتجدد ضمان ما يأتي من العيب إذا لم يمكن إصلاحه ولا التصرف فيه، ولو أمكتا فالاقرب انتفاء الضمان، لاستناده إلى تفريط المالك، وقال الشيخ(٤) : متى لم يستقر العيب فهو كالمستهلك.

وكل موضع يتعذر رد العين وهي باقية يجب دفع بدلها إلى المالك ملكا لا عوض له، فالنماء المنفصل له. ولو عادت العين ترادا وجوبا مع التماس أحدهما، ولو تراضيا بالمعاوضة جاز، وعلى الغاصب الاجرة في كل ماله اجرة، انتفع به أولا. ولو استعمله بماله اجرة زائدة عن اجرة المثل المطلقة لزمه الزائد.

ولو كان العبد يحسن صناعات ضمن أعلاها.

____________________

(١) المبسوط: ج ٣ ص ٧٣.

(٢) في (ق) و (ز): لم يجبر.

(٣) في (م) و (ق): كعفن.

(٤) المبسوط: ج ٣ ص ٨٢.

١١٢

ولو حبس حرا بعد استئجاره استقرت عليه الاجرة وقبله لا اجرة له. ولا فرق بين استئجاره مدة(١) أو على عمل على الاقرب. وفي ضمان اجرة العين مع دفع البدل وجهان. ولو نقصت قيمة العين للسوق فردها بعينها فلا ضمان، لانه غير مستقر. والغاية الرغبات، وهي غير متقومة ولا معدودة من صفات العين، والواجب رد العين على صفاتها. ولو تلفت فعليه ضمان المثلي(٢) وهو المتساوي الاجزاء والمنفعة المتقارب الصفات بمثله، لقوله(٣) تعالى: (بمثل ما اعتدى عليكم)، فإن تعذر فقيمته يوم الاقباض، سواء تراخى تسليم المثل عن تلف العين أولا، وسواء حكم حاكم بقيمته أولا، ولا يحكم بقيمته يوم الاعواز.

ولا ترد القيمة لو قدر على المثل بعدها، ولو خرج المثلي عن القيمة باختلاف الزمان والمكان كالماء والجمد احتمل قويا قيمة المثل مشخصا بحالة الغصب، ولو تعذر المثل إلا بأضعاف قيمته كلف الشراء على الاقرب. والفاكهة الرطبة كالعنب والتفاح والرطب قيمته عند الشيخ(٤) . ولو كان من ذوات القيم فعليه قيمته يوم التلف على قول الاكثر، والاعلى من حين القبض إلى التلف أنسب لعقوبة الغاصب.

وأما زيادة القيمة بعد التلف، فإن قلنا: بضمان القيمي بمثله فهي مضمونة، وإليها جنح المحقق(٥) ، وإن قلنا: بالقيمة فلا، وهو المشهور.

____________________

(١) في (ز): مدة معينة.

(٢) في (ز): الضمان من المثل.

(٣) البقرة: ١٩٤.

(٤) المبسوط: ح ٣ ص ٩٩.

(٥) شرائع الاسلام: ج ٣ ص ٢٤٠.

١١٣

ولو ظفر المالك بالغاصب في غير بلد الغصب فله المطالبة بالمثل أو القيمة، وإن(١) كان في نقله مؤنة أو كانت القيمة أزيد، وفي المبسوط(٢) : إذا اختلفت القيمة فللمالك قيمته في بلد الغصب أو يصبر حتى يصل إليه.

(٢٢٠) درس

لو كان المغصوب عبدا أو أمة وجني عليه عند الغاصب ضمن أكثر الامرين من المقدر(٣) الشرعي والسوقي على قول قوي، ولو مات لزمه قيمته وإن تجاوزت دية الحر عند المتأخرين، خلافا للشيخ(٤) مدعيا للاجماع.

ولا يجب تسليمه لو جني عليه بما فيه قيمته، بخلاف الجاني غير الغاصب، والشيخ(٥) سوى بينهما في الامساك أو تمام القيمة، مع أنه قال(٦) : لو خصي العبد رده وقيمة الخصيتين، لانه ضمان مقدر، وقيل: يجب المقدر الشرعي لا غير. ولا فرق بين كون الجاني الغاصب أو غيره. نعم ليس على الجاني سوى الشرعي. ولو جنى العبد فعلى الغاصب ضمان الفائت بالجناية ولو طلب المجنى عليه الفداء وجب على الغاصب الفداء بأقل الامرين من الارش والقيمة.

ولو مثل به عتق عند الشيخ(٧) ، ولو أقعد أو عمي عتق وضمن الغاصب.

____________________

(١) في (ز): ولو.

(٢) المبسوط: ج ٣ ص ٧٦.

(٣) في (م): المقدار.

(٤) الخلاف: ج ٢ ص ١٦٨ مسألة ٥.

(٥) الخلاف: ج ٢ ص ١٦٩ مسألة ٩.

(٦) المبسوط: ج ٣ ص ٦٤.

(٧) الخلاف: ج ٢ ص ١٦٨ مسألة ٦.

١١٤

ولو وطئ الامة وهي جاهلة أو أكرهها حد وعليه المهر، خلافا للخلاف(١) في المكره، وهو العشر أو نصفه على تقديري البكارة والثيوبة، وقيل: مهر المثل، واختاره ابن إدريس(٢) . وقصر العشر فيمن اشترى جارية فظهرت(٣) حاملا بعد وطئها. ويتعدد المهر بتعدد الاكراه. وكذا بتعدد الشبهة. ولو اتحدت الشبهة فواحد، ولو كانت بكرا فعليه مع المهر أرش البكارة إن قلنا بمهر المثل، وإن قلنا بالعشر فالظاهر التداخل.

ولو طاوعته عالمة قيل: بسقوط المهر، للنهي(٤) عن مهر البغي، ويحتمل ثبوته، لان السقوط في الحرة مستند إلى رضاها. ورضا الامة لا يؤثر في حق السيد، وولده رق، إلا أن يجهل التحريم، أو يكون هناك شبهة فهو حر، وعليه قيمته يوم سقط حيا، فلو سقط ميتا فلا شئ إلا أن يكون بجناية.

ولو اشترى من الغاصب فللمالك الرجوع عليه بالدرك، عينا وبدلا واجرة وبضعا وولدا، ويستقر الضمان عليه مع علمه، وإلا فعلى الغاصب.

ولا فرق بين أن يستوفي المشتري المنافع أو لا، ولا بين ماحصل له منه نفع وبين غيره على الاقرب، لغروره. وللمالك الرجوع على الغاصب بذلك، إلا المهر فإن فيه وجهين: من حيث أن منافع البضع لا يضمن باليد ولم يوجد منه(٥) تفويت، ومن أنها منفعة غير مضمونة.

____________________

(١) الخلاف: ج ٢ ص ١٧١ مسألة ١٦.

(٢) السرائر: ج ٢ ص ٤٨٩.

(٣) في (م) و (ز): فتظهر.

(٤) سنن البيهقي: ج ٦ ص ٦.

(٥) في (م) و (ق): فيه.

١١٥

ولو تزوج من الغاصب جالهلا فللمالك الرجوع على الواطئ بالعقر واجرة الخدمة، ولا يرجع على الغاصب بالاجرة، لان التزويج ولا يتضمن إباحة الخدمة.

نعم يرجع بما اغترمه مما لم يستوفه من المنافع. وهل يرجع المشتري بالعقر على الغاصب؟ فيه وجهان، كرجوع المشتري الجاهل بقيمة العين على الغاصب.

والذهب والفضة يضمنان بالمثل، سواء كان(١) تبرا أو مضروبا، إذا لم يكن فيها(٢) صنعة أو كانت محرمة، ولو كانت محللة وزادت بها القيمة ففيه ثلاثة أوجه.

ضمان النقرة بالمثل والصنعة بالقيمة، ولا ربا لتغايرهما، ولهذا يضمن لو ازيلت مع بقاء الاصل، ويصح الاستئجار عليها، ويشكل بعموم الربا.

الثاني: ضمانهما بالقيمة بغير الجنس ليسلم من الربا.

الثالث: ضمانهما بمثلها(٣) مصوغة إن أمكنت المماثلة كالنقدين، وقال الشيخ(٤) : يضمن الجوهران بنقد البلد، فإن اختلف المضمون والنقد أو اتفقا وتساويا في الوزن والقيمة فلا بحث، وان اختلفا قوم بنقد آخر.

ولو اتلف المنسوج من الحرير وشبهه قيل: يضمن الاصل بمثله، والصنعة بقيمتها، والظاهر أنه يصير من ذوات القيم فيضمنه بالقيمة.

ولو غصب فحلا فأنزاه فالولد لصاحب الانثى، وعليه الاجرة على الاقوى وأرش نقصه، وفي المبسوط(٥) لا اجرة لنهي النبي صلى الله عليه وآله(٦) عن

____________________

(١) في (م): كانا.

(٢) في باقي النسخ: فيهما.

(٣) في (ق): بمثليهما.

(٤) المبسوط: ج ٣ ص ٦١.

(٥) المبسوط: ج ٣ ص ٩٦.

(٦) وسائل الشيعة: باب ٥ من أبواب مايكتسب به ح ١٤ ج ١٢ ص ٦٥.

١١٦

كسب الفحل.

ولو اختلفا في تلف المغصوب أو قيمته على الاقرب مالم يدع ما يكذبه فيه الحس، أو فيما عليه من الثياب والآلات، أو في صفة كمال في العين كالصنعة، أو في تخلل الخمر عند الغاصب، أو في تجدد صفة كمال بفعله أو فعل غيره، حلف الغاصب.

ولو اختلفا في رده أو في موته قبل رده(١) أو بعده أو في رد بدله مثلا أو قيمة، حلف المالك.

ولو أقاما بينتين تساقطتا ويحلف المالك، وفي الخلاف(٢) يجوز العمل بالقرعة لتكافؤ الدعويين، وهو حسن بل واجب، وقال ابن إدريس(٣) : البينة للغاصب لانها تشهد بما يخفى.

ولو اختلفا في تقديم(٤) العيب حلف الغاصب عليه، لانه غارم قال(٥) الشيخ(٦) وابن إدريس(٧) ، ولو قيل: يحلف المالك، لان الاصل السلامة وعدم التقدم كالبيع، كان وجها.

ولو اختلفا في العيب بعد موته أو انقطاع خبره حلف المالك عند الشيخ(٨) ، والغاصب عند ابن إدريس(٩) ، والاول أصح.

____________________

(١) في باقي النسخ: الرد.

(٢) الخلاف: ج ٢ ص ١٧٧ مسألة ٣٤.

(٣) السرائر: ج ٢ ص ٤٨١.

(٤) في (م) و (ق): تقدم.

(٥) في باقي النسخ: قاله.

(٦) المبسوط: ج ٣ ص ١٠١ وص ١٠٤.

(٧) السرائر: ج ٢ ص ٤٩٥.

(٨) المبسوط: ج ٣ ص ١٠٤.

(٩) السرائر: ج ٢ ص ٤٩٥.

١١٧

ولو ادعى بعد البيع أنه كان غاصبا، وأن العين انتقلت إليه الآن سمعت بينته إذا لم يتقدم منه دعوى الملكية، وفي الجناية على الدابة الارش، وفي الخلاف(١) في عينها نصف القيمة وفيهما القيمة.

وكذا كل مافيه إثنان، للرواية(٢) والاجماع، ويمكن هنا وجوب أكثر الامرين في العين وما فيه النصف.

ومركوب القاضي كغيره وإن صيره أبتر، لعدم النظر إلى خصوصية المنتفع.

وكذا لو أتلف وثيقة بمال أو خفا لا يصلح إلا لواحد.

ولو غصب ما ينقصه التفريق فتلف أحدهما ضمن قيمته ونقص الآخر.

ولو زرع الارض فالزرع له وعليه الاجرة، وقال ابن الجنيد(٣) : يدفع إليه المالك نفقته على الزرع والبناء وهو له، ورواه عن النبي صلى الله عليه وآله(٤) ، ورواه الشيخ(٥) أيضا في بعض أماليه.

ولو نقصت الارض بترك الزرع كأرض البصرة ضمن، ولو زرع ضمن الاجرة.

ولو استعمل الثوب فنقصت عينه اجتمعت عليه الاجرة والارش على الاقرب، ويحتمل ضمان أكثر الامرين، لانهما وجبا بسبب واحد، كما لو اكترى ثوبا ليلبسه فنقص باللبس.

ولو غصب طفلا حتى كبر(٦) أو شابا فشاخ أو جارية ناهدا فسقط ثدياها، ضمن الارش إن حصل نقص، وإن كان من ضرورات البقاء، كما أنه يضمنه لو مات وإن كان متحقق الوقوع.

ولا يضمن من الصفات ما لا تزيد به القيمة كالسمن المفرط.

____________________

(١) الخلاف: ج ٢ ص ١٦٨ مسألة ٤.

(٢) وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب ديات الاعضاء ح ١ ج ١٩ ص ٢١٣.

(٣) المختلف: ج ٢ ص ٤٥٦.

(٤) سنن البيهقي: ج ٦ ص ١٣٦.

(٥) امالي الشيخ: ج ٢ ص ٣٠٩ مسألة ٣٢.

(٦) في باقي النسخ: ولو غصبه طفلا فكبر.

١١٨

كتاب الاقرار

١١٩

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

ابن رباط(١) ، والقاسم بن إسماعيل القرشي(٢) .

وصرّح في الرواشح بحسنه، وقال: وأمّا توهّم الوقوف فيه لما في النجاشي في ترجمة الحسين بن أبي سعيد فتوهّم ساقط، أوضحنا سقوطه في معلّقتنا الرجاليّة(٣) ، انتهى.

(قلت:) في العيون(٤) خبر صريح في وقفه لكنّه لا ينافي الوثاقة التي نحن بصددها.

[٣١٠٣] هاشم بن سعيد الجُعْفيّ:

الكُوفِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٣١٠٤] هاشم بن عُتبة بن أبي وقّاص:

المِرْقال، حامل الراية العظمى بصفين، الشهيد في يوم شهادة عمّار، عظيم الشأن، جليل القدر، من أراد تحقيقه فعليه بمراجعة وقعة صفين(٦) .

[٣١٠٥] هاشم بن عطيّة البَكْري:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٣١٠٦] هاشم بن المنذر بن حسّان:

ابن عبد الله الصيدلاني، النَّخَعيّ، أبو نصر الكوفي، من أصحاب

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٨: ٦٢ / ٢٠١.

(٢) رجال النجاشي: ٤٣٦ / ١١٦٩.

(٣) لم نعثر عليه في الرواشح، ولكنّ المامقاني في تنقيح المقال ٣: ٢٨٧ نقل ذلك عن محكي حاشيته على الأصول، وأُنظر رجال النجاشي ٣٨ / ٧٨.

(٤) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ١: ٣٠٨ / ٧١.

(٥) رجال الشيخ: ٣٣١ / ٣٠.

(٦) انظر وقعة صفين: ٣٢٦، ٣٢٨.

(٧) رجال الشيخ: ٣٣١ / ٣٣.

١٨١

الصادقعليه‌السلام (١) .

[٣١٠٧] هاني بن أيّوب الجُعْفيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٣١٠٨] هاني السّنْديّ الكُوفيّ:

مولى إسحاق بن عمّار، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٣١٠٩] هاني بن عُروة المـُرادي:

المذْحجي، في مروج الذهب لعلي بن الحسين المسعودي: كان هاني بن عروة المرادي شيخ مراد وزعيمها، يركب في أربعة آلاف دارع وثمانية آلاف راجل، فاذا إجابتها أجلافها من كندة كانوا في ثلاثين ألف دارع(٤) .

وفي حبيب السير: كان من أشراف الكوفة وأعيان الشيعة، قال: وروى أنّه قد أدرك النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وتشرّف بصحبته، وكان يوم قُتل ابن تسع وثمانين سنة(٥) .

وفي إرشاد المفيد عن عبد الله بن سليمان، والمنذر بن المشمعل الأسديّان، في حديث أنّهما لمـّا أخبرا أبا عبد الله الحسينعليه‌السلام بقتل مسلم وهاني فقال: إنّا لله وإنّا إليه راجعون، رحمة الله عليهما، يردّد ذلك مراراً(٦) . وفيه أنه أخرج إلى الناس كتاباً فيه: بسم الله الرّحمن الرحيم إمّا

__________________

(١) رجال الشيخ: ٣٣١ / ٣١.

(٢) رجال الشيخ: ٣٣١ / ٤٢.

(٣) رجال الشيخ: ٣٣١ / ٤٣.

(٤) مروج الذهب ٣: ٥٩.

(٥) ينقل عنه السيد بحر العلوم في رجاله ٤: ١٨.

(٦) الإرشاد ٢: ٧٣، ٧٤.

١٨٢

بعد فقد أتانا خبر فظيع قتل مسلم وهاني بن عروة وعبد الله بن يقطر(١) . إلى آخره.

وفي مزار المفيد(٢) ، ومزار محمّد بن المشهدي(٣) ، ومصباح الزّائر(٤) ، ومزار الشهيد(٥) ، في سياق أعمال الكوفة على الترتيب المعروف الذي أوضحنا مأثوريته في ترجمة السيد علي بن طاوس ما لفظهم في آخرها: ذكر زيارة هاني بن عروة المراديرحمه‌الله فقف على قبره وتسلّم على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وتقول:

سلام الله العظيم وصلواته عليك يا هاني بن عروة السلام عليك أيّها العبد الصالح الناصح لله ولرسوله ولأمير المؤمنين، والحسن والحسين (صلوات الله عليهم) أشهد أنّك قتلت مظلوماً فلعن الله من قتلك واستحلّ دمك وحشا(٦) الله قبورهم نارا أشهد أنّك لقيت الله وهو راض عنك بما فعلت ونصحت وأشهد أنّك قد بلغت درجة الشهداء وجعل روحك مع أرواح السعداء بما نصحت لله ولرسوله مجتهداً وبذلت نفسك في ذات الله ومرضاته فرحمك الله ورضى عنك وحشرك مع محمّد وآله الطاهرين وجمعنا وإيّاك معهم في دار النعيم والسلام(٧) عليك ورحمة الله.

ثم صلّ ركعتين(٨) صلاة الزيارة واهدِها له، وادع لنفسك بما شئت،

__________________

(١) الإرشاد ٢: ٧٥.

(٢) انظر مزار (المفيد): ١٢٦.

(٣) مزار (المشهدي): ٢٣١ (مخطوط)

(٤) مصباح الزائر: ٣٦، ٣٧.

(٥) مزار (الشهيد): ٢٨٢.

(٦) في حاشية الأصل وفوق الكلمة في متن الحجرية: (حاشى نسخة بدل)

(٧) في حاشية الأصل وفوق الكلمة في متن الحجرية: (وسلام نسخة بدل)

(٨) لفظ ركعتين لم يرد في الأصل، وورد في الحجرية فقط.

١٨٣

وودّعه بما ودّعت به مسلم بن عقيلرحمه‌الله ، وشهد حرب الجمل مع عليعليه‌السلام .

وفي مناقب ابن شهرآشوب انه كان يرتجز ويقول:

يا لك حرب حثها جمالها

فائدة ينقصها ضلالها

هذا عليّ حوله أقيالها(١) (٢) .

وفي تكملة الكاظمي بعد مدحه لبعض ما ذكرنا قال: واشتهر عن السيد مهدي سوء ظنه به، وهي النظرة الأولى ثم اطّلع على هذا أو أمثاله فتاب عمّا ظنّه به ورثاه بقصيدة معتذراً(٣) ، انتهى.

(قلت:) بل بالغ في رجاله(٤) في ذكر أحواله، وأجاب عن بعض الحكايات التي فيها طعن فيه في كلام طويل من أراده راجعه.

[٣١١٠] هاني بن هاني المـُرادي:

كان يروي أبو إسحاق عنه، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٣١١١] هُذَيل بن حيّان:

أخو جعفر بن حيّان الصّيرفي، عنه: الحسن بن محبوب، في التهذيب، في باب القرض وأحكامه(٦) ، وفي الكافي، في باب هدية الغريم(٧) .

__________________

(١) الأقيال جمع قيل، من ملوك اليمن في الجاهلية، دون الملك العظيم، انظر المعجم الوسيط ٢: ٧٦٧. وفي الحجرية فوق الكلمة: « أفيالها ظاهراً ».

(٢) مناقب ابن شهرآشوب ٣: ١٦٠.

(٣) تكملة الرجال (للكاظمي) ٢: ٥٨٦ ٥٨٧.

(٤) انظر رجال السيد بحر العلوم ٤: ١٨ ٤٩.

(٥) رجال الشيخ: ٦٢ / ٢، ورجال البرقي: ٧، كلاهما في أصحاب الامام عليعليه‌السلام

(٦) تهذيب الأحكام ٦: ٢٠٢ / ٤٥٤، وفيه: (حنان) بدل (حيان)

(٧) الكافي ٥: ١٠٣ / ٢.

١٨٤

[٣١١٢] هُذَيل بن صَدَقة الأسدي:

مولاهم، الطحان، الكوفي، روى عنه: أبو أيوب، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) . عنه: ابن مسكان، في الفقيه(٢) ، والتهذيب(٣) ، وثعلبة، في الكافي(٤) .

[٣١١٣] هُذَيل، ويونس:

رويا عنهعليه‌السلام من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٣١١٤] هُذيل (٦) بن سفيان البَجَليّ:

الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٣١١٥] هُزَيم (٨) بن جرير الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

[٣١١٦] هِشام بن إبراهيم العبّاسيّ:

هو بعينه المشرقي الثقة، وهشام آخر عباسي مذموم مطعون، غير معدود من الرواة، على ما فصلناه في شرح المشيخة في (شم)(١٠) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٣٣١ / ٤٠.

(٢) الفقيه ٢: ٢٥٤ / ١٢٣٣.

(٣) تهذيب الأحكام ٧: ٥٩ / ٢٥٥.

(٤) الكافي ٥: ١٥٦ / ٢.

(٥) رجال الشيخ: ٣٣١ / ٤١، وأُنظر تعليقة السيد محمد صادق بحر العلوم في هامش المصدر.

(٦) في المصدر: (هريم) بالراء المهملة ـ.

وما في: منهج المقال: ٣٥٩، ومجمع الرجال ٦: ٢١٣، ونقد الرجال: ٣٦٨، وجامع الرواة ٢: ٣١١، وتنقيح المقال ٣: ٢٩١، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٧) رجال الشيخ: ٣٣١ / ٤٤.

(٨) في المصدر: (هريم) بالراء المهملة والكلام فيه كما مرّ في الهامش السابق.

(٩) رجال الشيخ: ٣٣٢ / ٤٥.

(١٠) تقدم في الجزء الخامس صحيفة: ٣٥٨، الطريق رقم: [٣٤٠].

١٨٥

[٣١١٧] هِشام بن أحمر الكُوفيّ:

روى عن أبي الحسنعليه‌السلام أيضا، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) . عنه: هشام بن الحكم(٢) ، والحسن بن عطيّة(٣) وابن أبي عمير عن الحسن عنه(٤) ، وصفوان عنه عنه(٥) ، وإبراهيم بن هاشم(٦) ، وعلي بن عطيّة(٧) ، وجميل بن صالح(٨) .

[٣١١٨] هِشام بن البريد الزبيديّ:

مولاهم، الخزّاز، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

[٣١١٩] هِشام بن الحارث (١٠) بن (١١) عمرو:

الخَثعَميّ، كُوفيّ ابن أخي عبد المطلب(١٢) بن عمرو الأحول،

__________________

(١) رجال الشيخ: ٣٣٠ / ٢٠، ٣٦٣ / ٣، في أصحاب الصادق والكاظم (عليهما السّلام)، ورجال البرقي: ٤٨، في أصحاب الكاظمعليه‌السلام

(٢) لم نعثر على روايته عنه، بل ذكر الأردبيلي ذلك في جامع الرواة ٢: ٣١٢ مصرحاً بأن الرواية في الكافي، في باب كثرة شرب الماء في كتاب الأطعمة والأشربة، ولكن الموجود في سند الكافي ٦: ٣٨٢ / ١ هكذا: « ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم قال، قال أبو الحسن (عليه‌السلام ): »، ومثله في الوسائل ٢٥: ٢٣٥ ح ٣١٧٧٦ فلاحظ.

(٣) تهذيب الأحكام ١٠: ٣٩ / ١٣٦.

(٤) تهذيب الأحكام ٤: ٣٣ / ٨٦.

(٥) الكافي ٧: ٢١٧ / ٢، وفيه: الحسين بن عطية.

(٦) روى عنه بواسطتين (صفوان والحسين بن عطية)، راجع الكافي ٧: ٢١٧ / ٢.

(٧) تهذيب الأحكام ٧: ٣ / ٤.

(٨) الكافي ٧: ١٥٥ / ١٠.

(٩) رجال الشيخ: ٣٣١ / ٢٩، ورجال البرقي: ٣٥.

(١٠) في المصدر: (الحرث)، ومثله في: منهج المقال: ٣٥٩، ونقد الرجال: ٣٦٨، وجامع الرواة ٢: ٣١٣، وتنقيح المقال ٣: ٢٩٤.

وما في: مجمع الرجال ٦: ٢١٥، ومعجم رجال الحديث ١٩: ٢٧٠، موافق لما في الأصل والحجرية. ويمكن ان يعزى ذلك الى رسم الخط قديماً.

(١١) في الحجرية: (بن) لم ترد.

(١٢) في المصدر: (أخي عبد الملك)، ومثله في: منهج المقال، ونقد الرجال، ومجمع الرجال، وتنقيح المقال.

وما في جامع الرواة، موافق لما في الأصل والحجرية.

١٨٦

الخثعمي، روى عنه: ابن رباط، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) . عنه: ابن بكير، في الكافي، في باب استبراء الأمة(٢) .

[٣١٢٠] هِشام الخيّاط (٣) الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٣١٢١] هِشام بن السّرِيّ:

أبو ساسان، التميمي، مولاهم، كوفي، جدّ هشام بن يونس، أبو امّه، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٣١٢٢] هِشام بن سعد المـُحامليّ:

المـَدَنيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٣١٢٣] هِشام بن صدقة الزبيديّ:

الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٣١٢٤] هِشام بن عبد الملك الكُوفيّ:

وأخوه أبان بن عبد الملك، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٣٣٠ / ٢٥.

(٢) الكافي ٥: ٤٧٢ / ٣، وفيه: هشام بن الحرث.

(٣) في المصدر: (الحناط)، ومثله في مجمع الرجال ٦: ٢٣٤.

وما في: رجال البرقي: ٣٥، ومنهج المقال: ٣٦٦، وجامع الرواة ٢: ٣١٤، وتنقيح المقال ٣: ٣٠١، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٤) رجال الشيخ: ٣٣٠ / ٢٣.

(٥) رجال الشيخ: ٣٣٠ / ١٩.

(٦) رجال الشيخ: ٣٢٩ / ١٦.

(٧) رجال الشيخ: ٣٣٠ / ٢٤.

(٨) رجال الشيخ: ٣٣١ / ٢٧.

١٨٧

[٣١٢٥] هِشام بن عُروة بن الزّبير:

ابن العوّام القُرشي، المدني، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٣١٢٦] هشام بن عُمارة المـُزَنيّ:

الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٣١٢٧] هشام بن المثنى الرّازي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) . عنه: ابن أبي عمير، في الكافي، في باب الإشارة والنص على أبي عبد اللهعليه‌السلام (٤) ، وفي باب اللحية والشارب(٥) ، وفي باب السهو في ركعتي الطواف(٦) ، وفي باب فضل الرجوع إلى المدينة(٧) ، وكثيراً(٨) .

[٣١٢٨] هشام بن محمّد:

مولى، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

[٣١٢٩] هشام بن الوليد العَنْزيّ:

الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٣٢٩ / ١٥.

(٢) رجال الشيخ: ٣٣٠ / ٢٦.

(٣) رجال الشيخ: ٣٣٢ / ٥١.

(٤) أُصول الكافي ١: ٢٤٤ / ٣.

(٥) الكافي ٦: ٤٨٦ / ١.

(٦) الكافي ٤: ٤٢٦ / ٤.

(٧) الكافي ٤: ٥٥٠ / ١.

(٨) كذا في الأصل والحجرية، ومراد المصنفقدس‌سره : وفي غير الموارد المذكورة روى عنه أيضاً، انظر الكافي ٥: ٣٠٥ / ٦.

(٩) رجال الشيخ: ٣٣١ / ٢٨.

(١٠) رجال الشيخ: ٣٣٠ / ٢٢.

١٨٨

[٣١٣٠] هشام بن هُذيل:

عنه: فضالة، في التهذيب، في باب أوقات الصلاة(١) .

[٣١٣١] هلال بن مِقْلاص:

أبو أيّوب الصّيرفي، الكوفي، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٣١٣٢] هِلْقام بن أبي هِلْقام:

في الكافي، في باب الدعاء أدبار الصلاة: ابن أبي عمير، قال: حدثني أبو جعفر الشامي، قال: حدثني رجل بالشام يقال له هلقام بن أبي هلقام، قال: أتيت أبا إبراهيمعليه‌السلام فقلت له: جعلت فداك علّمني دعاءً جامعاً للدنيا والآخرة، وأوجز(٣) ، الخبر.

[٣١٣٣] همّام بن عُبادة بن خَيْثم:

ابن أخي ربيع بن خيثم، في الخبر الذي تقدّم في نوف قال: وكان يعني همّام من أصحاب البرانس. إلى أن قال: فقام همّام بن عبادة وكان عابداً مجتهداً. إلى أن قال: فوضع أمير المؤمنينعليه‌السلام يده على منكب همّام بن عبادة فقال. وذكر الخبر بطوله، وفي آخره: فصاح همّام ابن عبادة صيحة عظيمة وقع مغشيّاً عليه، فحركوه فإذا هو فارق الدنيا (رحمة الله عليه)، فاستعبر الربيع باكياً وقال: لأسْرع ما أردت موعظتك يا أمير المؤمنين بابن أخي! ولوددت لو انّي بمكانه، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : هكذا تصنع المواعظ البالغة بأهلها، أما والله لقد كنت أخافها عليه. إلى أن قال: فصلّى عليه أمير المؤمنينعليه‌السلام عشيّة ذلك

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٢: ٣٧ / ١١٧.

(٢) رجال الشيخ: ٣٣٢ / ٤٧.

(٣) أُصول الكافي ٢: ٤٠٠ / ١٢.

١٨٩

اليوم وشهد جنازته ونحن معه(١) ، الخبر.

وقال المولى محمّد صالح في شرح الكافي همام ككشّاف، هو همّام ابن شريح(٢) بن بريد بن مرّة بن عمرو بن جابر بن عوف الأصهب، وكان من شيعة عليعليه‌السلام وأوليائه(٣) ، انتهى، وانّما أوقعه في هذا الاشتباه عدم ذكر الكليني(٤) اسم الأب، وعدم مراجعته غير الكافي.

[٣١٣٤] هِند بن أبي هالة التّميميّ:

ربيب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وكان فصيحاً بليغاً، روى جماعة من الخاصّة منهم الصدوق في العيون(٥) ، ومعاني الأخبار(٦) ، والطبرسي في المكارم(٧) ، وجماعة من العامّة(٨) ، بأسانيد كثيرة: عن الحسن بن علي بن أبي طالب (عليهما السّلام) قال سألت خالي هند بن أبي هالة عن حِلْية رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وكان وصّافاً للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فخماً مفخّماً. إلى آخره.

قال الحسنعليه‌السلام : فكتمتها الحسينعليه‌السلام : زماناً ثمّ حدثته فوجدته

__________________

(١) وتسمّى هذه الخطبة: « خطبة همّام »، وقد رويت بأسانيد مختلفة ومع اختلاف في المتن أيضاً، انظر: كتاب سليم بن قيس الهلالي: ٦٧ / ٣٤٥، كنز الفوائد (للكراجكي) ١: ٨٩ ٩٢، أمالي الصدوق: ٤٥٧ / ٢، المجلس الرابع والثمانون، صفات الشيعة: ١٨ / ٣٥، أُصول الكافي ٢: ١٧٩ / ١، نهج البلاغة (شرح محمّد عبدة) ٢: ١٨٥ خطبة رقم ١٨٨، بحار الأنوار ٦٧: ٣٤٥ / ٢٣٨، ٣١٥ / ٥٠، ٦٨: ١٩٢ / ٤٨، ٧٨: ٢٨ / ٩٦.

(٢) في المصدر: (سريح) بالسين المهملة.

(٣) شرح الكافي (للمولى صالح المازندراني) ٩: ١٢٨.

(٤) انظر أُصول الكافي ٢: ١٧٩ / ١.

(٥) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام : ٣١٦ / ١.

(٦) معاني الأخبار: ٧٩ ٨٠ / ١.

(٧) مكارم الأخلاق: ١١.

(٨) منهم: الطبراني في المعجم الكبير ٢٢: ١٥٤، والبيهقي في دلائل النبوة ١: ٢٨٦.

١٩٠

قد سبقني إليه وسأله عمّا سألته عنه، الخبر.

وفي لفظ العيون: سألت خالي هند بن أبي هالة التميمي وكان وصّافاً للنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأنا اشتهي أن يصف لي منه شيئاً لعلي أتعلّق به فقال(١) . إلى آخره.

وقد تصدّى جماعة منّا(٢) ومنهم(٣) لشرح الخبر المتلقى بالقبول، الكاشف عن وثاقة هند من وجوه.

وفي كشف الغمّة(٤) وغيره(٥) : عن عمّار بن ياسر وأبي رافع مولى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال أبو عبيدة وحدّثنيه سنان بن أبي سنان: أنّ هند بن أبي هالة ربيب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأُمّه خديجة(٦) زوج النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأخته لأمه فاطمة (سلام الله عليها).

قال أبو عبيدة: وكان هؤلاء الثلاثة: هِنْد بن أبي هالة، وأبو رافع، وعمّار بن ياسر يحدّثون عن هجرة أمير المؤمنينعليه‌السلام إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالمدينة، ومبيته من قبل ذلك على فراشه(٧) . إلى آخره، وفي الاستيعاب: انه قُتِل يوم الجمل(٨) .

__________________

(١) ما ذكره المصنفقدس‌سره لم يرد في العيون بل في معاني الأخبار: ٨٠ / ١، ومكارم الأخلاق: ١١ وغيرهما.

(٢) انظر: معاني الأخبار ٨٠ ٨٩ / ١، بحار الأنوار ١٦: ١٦١.

(٣) راجع المعجم الكبير للطبراني ٢٢: ١٥٩ ١٦٣.

(٤) كشف الغمة ١: ٤٠٢.

(٥) كما في أمالي الطوسي ٢: ٧٨.

(٦) في حاشية الأصل والحجرية: « وفي كون خديجة أمه أو خالته أو زوجة أبيه كلام طويل مذكور في محله » منهقدس‌سره

(٧) كشف الغمة ٢: ٤٠٢.

(٨) الإستيعاب (المطبوع في هامش الإصابة) ٣: ٦٠٠.

١٩١

وفي التقريب: قيل: استشهد يوم الجمل مع عليعليه‌السلام ، وقيل: عاش بعد ذلك(١) .

[٣١٣٥] هود أبو أيوب الأنصاري:

المدني، روى عنه: أبان الأحمر، وعبد الله الكاهلي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٣١٣٦] هيّاج بن هيّاج:

ذكره الشيخ في رجاله في أصحاب عليعليه‌السلام (٣) . وفي الكافي في الصحيح: عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: بعث إليّ أبو الحسنعليه‌السلام (٤) بوصيّة أمير المؤمنينعليه‌السلام وهي:

بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى. الوصيّة، وفي آخرها: هذا ما قضى به عليّ في ماله الغد من يوم قدم مَسْكِن(٥) ، شهد أبو سمر بن أبرهة. إلى أن قال: وهيّاج بن أبي هيّاج، وكتب علي بن أبي طالبعليه‌السلام بيده لعشر خلون من جمادى الأول سنة سبع(٦) وثلاثين(٧) . ولا يخفى كشف ذلك عن وثاقته، والظاهر سقوط أبي من رجال الشيخ لأنّ الكافي أتقن وأضبط.

__________________

(١) تقريب التهذيب ٢: ٣٢٢ / ١١٥.

(٢) رجال الشيخ: ٣٣٢ / ٤٦.

(٣) رجال الشيخ: ٦١ / ٤.

(٤) في المصدر: أبو الحسن موسىعليه‌السلام

(٥) مَسْكِن: بالفتح ثمّ السكون وكسر الكاف، ونون، أصله موضع السكنى، وذلك يُقال له أيضاً: مسكَن، بفتح الكاف، لغتان، وهو موضع من أوانا على نهر دُجيل عند دَبْر الجاثليق، انظر: مراصد الأطلاع ٣: ١٢٧١.

(٦) في حاشية الأصل وفوق الكلمة في متن الحجرية: « تسع نسخة بدل ».

(٧) الكافي ٧: ٤٩ ٥١ / ٧.

١٩٢

[٣١٣٧] الهيثم بن(١) أبي روح:

عنه: يونس بن عبد الرحمن، في الكافي(٢) ، والتهذيب(٣) ، في باب ميراث المفقود.

[٣١٣٨] الهيثم بن البراء:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٣١٣٩] الهيثم بن حبيب الصّيرفيّ:

الكُوفيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) . عنه: ابن أبي عمير، في التهذيب، في باب الديون وأحكامها(٦) .

[٣١٤٠] الهيثم بن عبد الجبّار الطحّان:

كُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٣١٤١] الهيثم بن عبد الله الرّمانيّ:

كُوفيّ، روى عن موسى والرضا (عليهما السّلام)، له كتاب في النجاشي(٨) ، عنه: الحسين بن سعيد، وفي نسخة: الحسن، في الكافي، في باب النوادر(٩) بعد جوامع التوحيد.

__________________

(١) بن » لم ترد في التهذيب والكافي.

(٢) الكافي ٧: ١٥٤ / ٤.

(٣) تهذيب الأحكام ٩: ٣٨٩ / ١٣٩٠.

(٤) رجال الشيخ: ٣٣١ / ٣٨.

(٥) رجال الشيخ: ٣٣١ / ٣٤.

(٦) تهذيب الأحكام ٦: ١٨٩ / ٤٠٢.

(٧) رجال الشيخ: ٣٣١ / ٣٩.

(٨) رجال النجاشي: ٤٣٦ / ١١٧٢.

(٩) أُصول الكافي ١: ١١١ / ٥، وفيه: الحسن بن سعيد عن الهيثم بن عبد الله.

١٩٣

[٣١٤٢] الهيثم بن عبيد الشّيباني:

أبو كهمس، الكوفي، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) . مرّ في (قصد)(٢) بعض الاختلاف فيه، وأوضحنا وثاقته.

[٣١٤٣] الهيثم بن واقِد الجَزرِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) . وله في النجاشي(٤) كتاب، وفي رجال ابن داود: من أصحاب الصادقعليه‌السلام ، في النجاشي: ثقة(٥) . ومن المحتمل كونه الموثق، أو وجدها في نسخته فلا إيراد عليه، ويؤيّد الوثاقة رواية يونس بن عبد الرحمن عنه، في الكافي، في باب إخراج روح المؤمن والكافر(٦) ، والحسن بن محبوب كثيراً(٧) ، وحمّاد بن عيسى(٨) ، ومحمّد بن سنان(٩) ، والحسين بن سعيد(١٠) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٣٣١ / ٣٥.

(٢) تقدم في الجزء الرابع صحيفة: ٤٤١، الطريق رقم: [١٩٤].

(٣) رجال الشيخ: ٣٣١ / ٣٧.

(٤) رجال النجاشي: ٤٣٦ / ١١٧١.

(٥) رجال ابن داود: ٢٠١ / ١٦٨٧، ولم يرد التوثيق في رجال النجاشي، كما سينبه عليه المصنف، فلاحظ.

(٦) الكافي ٣: ١٣٦ / ٢.

(٧) أُصول الكافي ٢: ٢١٠ / ٢٥، الفقيه ٤: ٢٩٣ / ٨٨٧.

(٨) الكافي ٦: ٤٤ / ١٢.

(٩) رجال النجاشي: ٤٣٦ / ١١٧١.

(١٠) تهذيب الأحكام ٣: ٢٧٠ / ٧٧٨.

١٩٤

باب الياء

[٣١٤٤] ياسر خادم الرضا (٧) :

صاحب كتاب معتمد هي مسائله عن الرضاعليه‌السلام في مشيخة الفقيه(١) . يروي عنه شيوخ الطائفة: كعلي بن إبراهيم القمي(٢) ، وأبيه(٣) ، والجليل أحمد بن إسحاق الأشعري الوكيل(٤) ، ويعقوب بن يزيد(٥) ، وأحمد بن عمر الحلال(٦) ، ونوح بن شعيب(٧) ، وأحمد بن محمّد(٨) ، ومرّ في (شمج)(٩) فلاحظ.

[٣١٤٥] ياسين الضرير الزيّات:

البصري، صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه(١٠) ، ذكرنا الأمارات الكاشفة عن حسنه بل وثاقته في (شمد)(١١) فلاحظ.

[٣١٤٦] يحيى بن أبي الأشعث الكندي:

البصري، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٢) .

__________________

(١) الفقيه ٤: ٤٨، من المشيخة.

(٢) أُصول الكافي ١: ٤٠٨ / ٧.

(٣) الكافي ٤: ١٣ / ١٤.

(٤) تهذيب الأحكام ٢: ٣٠٨ / ١٢٤٩.

(٥) الاستبصار ٢: ٤٩ / ١٦١، وفيه: ياسر القمي.

(٦) الكافي ٧: ٢٦٠ / ٤، وفيه: ياسر.

(٧) الكافي ٦: ٢٩٧ / ٨.

(٨) فهرست الشيخ: ١٨٣ / ٧٩٧.

(٩) تقدم في الجزء الخامس صحيفة: ٣٧٣، الطريق رقم: [٣٤٣].

(١٠) الفقيه ٤: ١٢٧، من المشيخة.

(١١) تقدم في الجزء الخامس صحيفة: ٣٧٥، الطريق رقم: [٣٤٤].

(١٢) رجال الشيخ: ٣٣٤ / ٢٠.

١٩٥

[٣١٤٧] يحيى بن أبي سُليمان:

أبو البلاد الكوفي، مولى غطفان المقري، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) . وفي النجاشي: روى عن أبي جعفر، وأبي عبد الله (عليهما السّلام)(٢) ، ويعرف منه إماميّته.

وفي الكافي: عن العدّة، عن البرقي، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن جدّه، قال: شكوت إلى أبي جعفرعليه‌السلام ذرباً(٣) وجدته، فأمرني بألبان البقر. إلى أن قال: فقالعليه‌السلام لي: لو كانت أيّامه لخرجت أنا وأنت إلى ينبع(٤) حتى نشربه(٥) . وفيه إشعار بنوع اختصاص منه بالإمامعليه‌السلام وكذا يظهر من الأخبار نوع خصوصيّة لولده إبراهيم ونافلته يحيى، كذا قيل.

[٣١٤٨] يحيى بن أبي العلاء:

هو بعينه يحيى بن العلاء الثقة(٦) .

[٣١٤٩] يحيى بن أبي عِمْران:

صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه، يرويه عنه إبراهيم بن هاشم(٧) ،

__________________

(١) رجال الشيخ: ٣٣٣ / ٨.

(٢) رجال النجاشي: ٢٢ / ٣٢، في ترجمة: إبراهيم بن أبي البلاد.

(٣) ذَرِبَتْ مَعِدَتُه أي فسدت، انظر الصحاح ٢: ١٢٧ (ذرب)

(٤) ينبع: بالفتح ثم السكون، والباء الموحدة المضمومة، وعين مهملة، قيل إنها بين مكة والمدينة، وقيل غير ذلك، راجع معجم البلدان ٥: ٤٥٠ (ينبع)

(٥) الكافي ٦: ٣٣٧ / ٢.

(٦) رجال الشيخ: ٣٣٣ / ٧، وانظر فهرست الشيخ: ١٧٨ / ٧٩٨، وراجع كذلك رجال النجاشي: ٤٤٤ / ١١٨٩.

(٧) الفقيه ٤: ٤٤، من المشيخة.

١٩٦

واستظهرنا في شرح المشيخة(١) ، وفاقاً لصاحب الجامع(٢) كونه بعينه يحيى ابن عمران المذكور في أصحاب الرضاعليه‌السلام (٣) الذي يروي عنه علي بن مهزيار كثيراً(٤) .

ومن جميع ذلك يظهر حسنه وفاقاً للتعليقة(٥) ، ومرّ في (شمو)(٦) فلاحظ.

[٣١٥٠] يحيى أخو آدم:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٣١٥١] يحيى بن إسحاق الصّيْرفيّ:

كُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[٣١٥٢] يحيى بن إسحاق الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

[٣١٥٣] يحيى بن أيوب البصري:

أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) .

__________________

(١) مرّ في الجزء الخامس صحيفة: ٣٧٧ ٣٧٨، الطريق رقم: [٣٤٦].

(٢) جامع الرواة ٢: ٣٣٤.

(٣) رجال الشيخ: ٣٩٥ / ٨.

(٤) الاستبصار ١: ٣١١ / ٣.

(٥) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ٣٧١.

(٦) تقدّم في الجزء الخامس صحيفة: ٣٧٧، الطريق رقم: [٣٤٦].

(٧) رجال الشيخ: ٣٣٤ / ٢٧، ورجال البرقي: ٣٢.

(٨) رجال الشيخ: ٣٣٣ / ١٢.

(٩) رجال الشيخ: ٣٣٤ / ١٨.

(١٠) رجال الشيخ: ٣٣٤ / ٢٢، وجملة (أسند عنه) لم ترد فيه.

١٩٧

[٣١٥٤] يحيى بن بشير النبّال:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) عنه: علي بن أسباط(٢) .

[٣١٥٥] يحيى بيّاع الحُلَل:

ويقال له: القلانسي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) ، وفي رجال البرقي: أبو شبل(٤) .

[٣١٥٦] يحيى بن تَميم النَّهدِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٣١٥٧] يحيى بن حبيب الزّيّات:

في مناقب ابن شهرآشوب: وقد ثبت بقول الثقات إشارة أبيه يعني الجوادعليه‌السلام إليه، منهم عمّه علي بن جعفر. إلى أن قال: ويحيى بن حبيب الزيات(٦) ، ومثله الطبرسي في إعلام الورى(٧) .

وفي الكافي مسنداً: عن محمّد بن عمرو الزيات، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: من مات في المدينة بعثه الله في الآمنين يوم القيامة، منهم: يحيى بن حبيب، وأبو عبيدة الحذاء، وعبد الرحمن بن الحجاج(٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٣٣٤ / ٣١.

(٢) الكافي ٦: ٣٣٤ / ٩.

(٣) رجال الشيخ: ٣٣٥ / ٣٥، ورجال البرقي: ٣١.

(٤) أبو الشبل » كنية الذي قبله، وليس كنية المترجم له انظر رجال البرقي: ٣١.

(٥) رجال الشيخ: ٣٣٤ / ٢٦.

(٦) مناقب ابن شهرآشوب ٤: ٣٨٠.

(٧) إعلام الورى: ٣٤٥، لم يرد فيه (حبيب الزيات) بل عبّر بقوله: وغيرهم.

(٨) الكافي ٤: ٥٥٨ / ٣.

١٩٨

ويروي عنه: أحمد بن محمّد بن عيسى، في التهذيب، في باب المسنون من الصلاة(١) ، ومحمّد بن الوليد(٢) .

[٣١٥٨] يحيى الخَزّاز الشيرَزي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٣١٥٩] يحيى بن الزّبير الكَلْبي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٣١٦٠] يحيى بن زُرارة بن أعْيَن الشَّيْبانِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٣١٦١] يحيى بن زكريا:

روى عنه: سيف بن عميرة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٣١٦٢] يحيى بن زكريا الأنصاري:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٣١٦٣] يحيى بن زكريا اللؤلؤي:

صاحب كتاب في الفهرست، يرويه عنه: أبو غالب الزراري، عن

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٢: ٦ / ١٠.

(٢) أُصول الكافي ١: ٢٥٦ / ١.

(٣) رجال الشيخ: ٣٣٤ / ٢٤، وفيه: الشيزري، انظر كذلك نقد الرجال: ٣٧٢ / ٣٠.

(٤) رجال الشيخ: ٣٣٥ / ٣٦.

(٥) رجال الشيخ: ٣٣٣ / ١١.

(٦) رجال الشيخ: ٣٣٥ / ٣٣، ورجال البرقي: ٣١.

(٧) رجال الشيخ: ٣٣٣ / ١٠.

١٩٩

خاله محمّد بن جعفر [الرزاز(١) ] عنه(٢) .

وفي رسالة أبي غالب: وكان جدّي أبو طاهر أحد رواة الحديث، قد لقي محمّد بن خالد الطيالسي فروى عنه كتاب عاصم. إلى أن قال: وروى عن يحيى بن زكريا اللؤلؤي، وعن رجال غيره. وظاهره أنه من أجلاّء الرواة المعروفين. إلى أن قال: في فهرست كتبه كتاب عن يحيى ابن زكريا اللؤلؤي، عن علي بن أسباط، حدثني به خالي، عن يحيى(٣) ، ومن اعتناء هؤلاء المشايخ به تظهر وثاقته للخبير بحالهم.

[٣١٦٤] يحيى بن زيد بن علي:

ابن الحسين بن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام المدني، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) . هو الشهيد بأرض جَوْزَجان(٥) في قصيدة دعبل، الراوي للصحيفة الكاملة.

[٣١٦٥] يحيى بن سابق:

أبو المنذر، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

__________________

(١) في الأصل والحجرية: (الرزار) بالراء المهملة بعد الألف وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر بالزاي المعجمة بعد الألف وهو الموافق لما في كتب الرجال، انظر: مجمع الرجال ٥: ١٧٥، ونقد الرجال: ٢٩٧، وغيرهما.

(٢) فهرست الشيخ: ١٧٩ / ٨٠١.

(٣) رسالة أبي غالب: ٣٤، ٣٧، ٨٩.

(٤) رجال الشيخ: ٣٣٣ / ١.

(٥) جوزجان: وهي اسم كورة واسعة من كور بلخ بخراسان، وهي بين مرو الرود وبلخ، راجع معجم البلدان ٢: ١٨٢.

(٦) رجال الشيخ: ٣٣٤ / ١٥.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416