الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ٣

الدروس الشرعية في فقه الامامية14%

الدروس الشرعية في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 416

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣
  • البداية
  • السابق
  • 416 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 98304 / تحميل: 5224
الحجم الحجم الحجم
الدروس الشرعية في فقه الامامية

الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

وحكم بحسنه وقال : وقيل : ثقة(1) ، وجعل محمّدا الجعابي وذكر أنّه أستاذ المفيدرحمه‌الله وأنّه ممدوح(2) .

( ولا ريب أنّ عمر هذا هو والد محمّد ، إلاّ أنّ المعروف بالجعابي وابن الجعابي كليهما هو محمّد كما يأتي )(3) .

هذا ، وفي نسختين عندي منست كلمة ثقة موجودة.

وفيمشكا : ابن محمّد بن سليم الثقة في الجملة ، عنه الحسين بن عبيد الله ، وأحمد بن عبدون ، والشيخ المفيد(4) .

2210 ـ عمر بن محمّد بن عبد الرحمن :

ابن أذينة. فيجش : شيخ من أصحابنا البصريّين ووجههم ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام بمكاتبة(5) ، له كتاب الفرائض ، عنه به محمّد بن أبي عمير(6) .

وكذا فيصه إلى قوله : كتاب الفرائض ، وزاد : وكان ثقة صحيحا. قالكش : قال حمدويه : سمعت أشياخي منهم العبيدي وغيره أنّ ابن أذينة كوفي ، وكان هرب من المهدي ومات باليمن ، فلذلك لم يرو عنه كثير. ويقال : اسمه محمّد بن عمر بن أذينة غلب عليه اسم أبيه(7) .

__________________

(1) الوجيزة : 270 / 1332.

(2) الوجيزة : 311 / 1746.

(3) في نسخة « م » بدل ما بين القوسين : وليس بذاك البعيد ، وقوله سلّمه الله : فلا يلائم ، لم أعرف سببه أصلا.

(4) هداية المحدّثين : 124.

(5) في نسخة « ش » : بمكاتبته.

(6) رجال النجاشي : 283 / 752.

(7) الخلاصة : 119 / 2 ، وفيها : عمر بن محمّد بن أذينة ، وفي النسخة الخطيّة منها منها كما في

١٤١

وعنشه : جعل د عمر بن أذينة غير عمر بن محمّد بن أذينة(1) ، والحقّ أنّهما واحد كما ذكره المصنّف(2) .

وسبق : عمر بن أذينة ، فراجع.

أقول : فيمشكا : ابن محمّد بن عبد الرحمن الممدوح الثقة ، عنه ابن أبي عمير(3) .

2211 ـ عمر بن محمّد بن يزيد :

أبو الأسود ، بيّاع السابري ، مولى ثقيف ، كوفي ، ثقة ، جليل ، أحد من كان يفد في كلّ سنة ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن8 وأثنى عليه شفاها ،صه (4) .

جش إلى قوله : وأبي الحسنعليه‌السلام ، وزاد : ذكر ذلك أصحاب كتب الرجال ، عنه محمّد بن عذافر ومحمّد بن عبد الحميد(5) ، انتهى.

ويأتي بعنوان : ابن يزيد.

أقول : فيمشكا : ابن محمّد بن يزيد الثقة ، عنه محمّد بن عذافر ، ومحمّد بن عبد الحميد ، وجعفر بن بشير(6) .

__________________

المتن.

(1) رجال ابن داود : 144 / 1111 وفيه : عمرو ، 146 / 1131.

(2) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 57.

(3) هداية المحدّثين : 221 ، وفيها : عمرو.

(4) الخلاصة : 119 / 1 ، وفيها : واثنى عليه الصادقعليه‌السلام .

(5) رجال النجاشي : 283 / 751.

(6) هداية المحدّثين : 221 ، وفيها : عمرو.

١٤٢

2212 ـ عمر بن مرداس :

مرّ في زياد بن المنذر(1) ،تعق (2) .

2213 ـ عمر بن مزيد الجعفي :

الكوفي ، أسند عنه ،ق (3) . وفي نسخة بالواو.

2214 ـ عمر بن معروف العبسي :

الكوفي ، أسند عنه ،ق (4) .

2215 ـ عمر بن منهال :

له كتاب ، أخبرنا به جماعة ، عن التلعكبري ، عن ابن همّام ، عن حميد ، عن ابن نهيك ، عن الطاطري ، عن عبيد الله بن الحسين ، عنه به ،ست (5) .

ولنا عمرو بن منهال ثقة ذكرهجش بتقريب ابنه الحسن(6) ، فلا تغفل.

أقول : في النقد جعل لهما ترجمة واحدة ونقل ما فيست بالواو(7) ، وليس كذلك ، فإنّه فيه مذكور في باب عمر بلا واو على ما في نسختين عندي ونسخة الميرزا كما رأيت.

__________________

(1) عن الرسالة العدديّة : 25 ، 44 ـ ضمن مصنّفات الشيخ المفيد ـ : 9 ، وفيها أنّه من الأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام الّذين لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذمّ واحد منهم ، وهم أصحاب الأصول المدوّنة والمصنّفات المشهورة.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 251.

(3) رجال الشيخ : 251 / 453.

(4) رجال الشيخ : 252 / 466.

(5) الفهرست : 115 / 510 ، وفيه : عن عبيد الله بن الحسن.

(6) رجال النجاشي : 57 / 133 ، ترجمة الحسن بن عمرو بن منهال ، وذكره أيضا في 289 / 776 ولم يوثقه.

(7) نقد الرجال : 253 / 92 ، إلاّ أنّ فيه عمر نقلا عن الفهرست.

١٤٣

وفيمشكا : ابن منهال ، عنه عبد الله بن الحسين(1) .

2216 ـ عمر بن هارون البلخي :

أبو حفص ، أسند عنه ، قدم الكوفة ،ق (2) .

2217 ـ عمر بن يزيد :

بيّاع السابري ، كوفي ،ق (3) .

وفيظم بدل كوفي : ثقة له كتاب(4) .

وكذا فيست ، وزاد : أخبرنا أبو عبد الله ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن سعد والحميري ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن عمر بن يزيد ، عن الحسين بن عمر بن يزيد ، عنه(5) .

وفيكش : ما روي في عمر بن يزيد بيّاع السابري مولى ثقيف : حدّثني جعفر بن معروف ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد قال : قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام : يا بني(6) ، أنت والله منّا أهل البيت ،قلت : جعلت فداك من آل محمّد؟! قال : إي والله من أنفسهم ،قلت : من أنفسهم؟! قال : إي والله من أنفسهم يا عمر ، أما تقرأ كتاب الله عزّ وجلّ :( إِنَّ أَوْلَى النّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ) (7) انتهى(8) .

__________________

(1) هداية المحدّثين : 124 ، وفيها : عبيد الله بن الحسن ، عبيد الله بن الحسين ( خ ل ).

(2) رجال الشيخ : 253 / 486.

(3) رجال الشيخ : 251 / 450.

(4) رجال الشيخ : 353 / 7.

(5) الفهرست : 113 / 501.

(6) في المصدر بدل يا بني : يا ابن يزيد.

(7) آل عمران : 68.

(8) رجال الكشّي : 331 / 605.

١٤٤

وفيق أيضا : عمر بن يزيد الثقفي مولاهم البزّاز الكوفي(1) .

والظاهر عندي الاتحاد وأنّه ابن محمّد بن يزيد أبو الأسود كما يظهر من كلام العلاّمة أيضا(2) ، فتأمّل.

وفيتعق : هو ـ أي الاتحاد ـ في غاية الظهور(3) .

أقول : فيمشكا : ابن يزيد بيّاع السابري الثقة ، مولى ثقيف كما صرّح به في المنتقى(4) ، عنه الحسين بن عمر بن يزيد ، ومحمّد بن عذافر ، وعلي الصيرفي ، ومحمّد بن يونس ، والحسين بن عطيّة(5) ، والحسن بن السري ، وربعي ، وعمر بن أذينة ، ومحمّد بن خالد البرقي ، وحريز ، وهشام ابن الحكم ، ودرست بن أبي منصور ، وحمّاد بن عثمان الناب ، ومحمّد بن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، وجعفر بن بشير ، وأبان بن عثمان ، ومعاوية ابن عمّار ، والحسن بن محبوب ، ومعاوية بن وهب(6) .

2218 ـ عمر بن يزيد الصيقل :

الكوفي ،ق (7) .

وفيجش : عمر بن يزيد بن ذبيان الصيقل أبو موسى ، مولى بني نهد(8) ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، له كتاب ، علي بن الحسن ، عن‌

__________________

(1) رجال الشيخ : 251 / 457.

(2) حيث ذكر العلاّمة في الخلاصة : 119 / 1 عمر بن محمّد بن يزيد أبو الأسود بيّاع السابري مولى ثقيف كوفي ، ولم يذكر غيره.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 252.

(4) منتقى الجمان : 1 / 164.

(5) في المصدر : والحسن بن عطيّة.

(6) هداية المحدّثين : 221.

(7) رجال الشيخ : 251 / 458.

(8) في نسخة « ش » : فهد.

١٤٥

محمّد بن زياد ، عنه به(1) .

وفيتعق : يظهر ممّا مرّ في أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد عنجش وصه اتّحاده مع بيّاع السابري(2) ، وإن كان الظاهر منهما هنا(3) ومن الشيخ التعدّد لذكرهما في عنوانين(4) ، وأنّ الراوي عن الأول : محمّد بن عذافر وابن عبد الحميد(5) ، وعن الثاني : محمّد بن زياد كما ذكروا(6) والتوجيه سهل ، مع أنّ الظاهر أنّ محمّد بن زياد : ابن أبي عمير فيسهل الخطب(7) .

أقول : في حاشية النقد منهرحمه‌الله أنّه ربما يتراءى ذلك من الترجمة المذكورة(8) .

إلاّ أنّ الفاضل عبد النبي الجزائريرحمه‌الله قال : الظاهر أنّ الصيقل صفة لأحمد لا لعمر فلا يتوهّم من ذلك اتّحاد عمر بن يزيد بيّاع السابري وعمر بن يزيد بن ذبيان الصيقل(9) ، انتهى فتأمّل.

__________________

(1) رجال النجاشي : 286 / 763.

(2) رجال النجاشي : 83 / 200 والخلاصة : 19 / 41 ، وفيهما : أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد الصيقل. إلى أن قالا : جدّه عمر بن يزيد بيّاع السابري.

(3) ظاهر النجاشي في رجاله : 283 / 751 و 286 / 763 ذلك حيث ذكر كلا على حدة ، إلاّ أنّ العلاّمة في الخلاصة : 19 / 1 لم يذكر إلاّ عمر بن محمّد بن يزيد أبو الأسود بيّاع السابري مولى ثقيف.

(4) حيث إنّ الشيخ في رجاله : 251 / 450 إضافة إلى ما ذكر هنا ذكر أيضا : عمر بن يزيد بيّاع السابري كوفي.

(5) في نسخة « ش » : وابن أبي عبد الحميد.

(6) كما في طريقي النجاشي المتقدّمين.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 252.

(8) أي ترجمة أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد. نقد الرجال : 256.

(9) ذكر ذلك في حاشية منهج المقال ـ النسخة الخطية ـ : 334.

١٤٦

وفيمشكا : ابن يزيد بن ذبيان ، عنه محمّد بن زياد(1) .

2219 ـ عمر اليماني :

وقيل : الرمّاني ، يكنّى أبا حفص ،ست (2) . وسبق أبو حفص الرمّاني.

أقول : فيمشكا : اليماني أو الرماني ، عنه عبيس(3) .

2220 ـ عمران بن الحصين :

ي(4) . وزادصه : روى الكشّي عن الفضل بن شاذان أنّه من الّذين رجعوا إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام (5) .

وما فيكش سبق في خزيمة(6) .

أقول : عن جامع الأصول : كان من فضلاء الصحابة وفقهائهم ، سئل عن متعة النساء فقال : أتانا بها كتاب الله وأمرنا بها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ثمّ قال فيها رجل برأيه ما شاء(7) .

وعن الذهبي : عمران بن الحصين أبو نجيد ، أسلم مع أبي هريرة ، وكانت الملائكة تسلم عليه ، مات سنة اثنتين(8) وخمسين(9) .

2221 ـ عمران بن عبد الله القمّي :

روىكش عن محمّد بن مسعود ، عن الحسين بن عبيد الله ، عن‌

__________________

(1) هداية المحدّثين : 221.

(2) الفهرست : 116 / 515.

(3) هداية المحدّثين : 123.

(4) رجال الشيخ : 24 / 34 ، في أصحاب الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله .

(5) الخلاصة : 124 / 2.

(6) رجال الكشّي : 38 / 78.

(7) جامع الأصول : 14 / 563 ، ولم يرد فيه وسئل عن متعة. إلى آخره.

(8) في نسخة « ش » : اثنين.

(9) الكاشف 2 : 299 / 4329.

١٤٧

عبد الله بن علي ، عن أحمد بن حمزة بن عمران القمّي ، عن حمّاد الناب ، أنّ الصادقعليه‌السلام برّه(1) وبشّه وقال : هذا من أهل المختار.

وروى أيضا عن محمّد بن مسعود وعلي بن محمّد ، عن الحسين بن عبيد الله ، عن عبد الله بن علي ، عن أحمد بن حمزة ، عن المرزبان بن عمران ، عن أبان بن عمارة أنّ الصادقعليه‌السلام قال عنه : هذا نجيب من نجباء قوم(2) ـ يعني : أهل قم ـ ثمّ قالكش : قال حسين : عرضت هذين الحديثين(3) على أحمد بن حمزة ، فقال : لا أعرفهما ولا أحفظ من رواهما.

قالجش : عبد الله بن علي بن عمران القريشي أبو الحسن المخزومي الذي يعرف بالميمون ، فاسد المذهب والرواية. ويمكن أن يكون هو الراوي لهذين الحديثين.

وبالجملة : فالتوقف لازم ولا يثبت عندي بهذين الحديثين تعديل المشار إليه مع ما ذكرت ، بل هما من المرجّحات ،صه (4) .

وعنشه : لا وجه لكونهما من المرجّحات مع ضعف السند وجهالته وإنكار المروي عنه لهما ، فينبغي التوقّف(5) ، انتهى.

والذي فيكش بالسند الأوّل الذي نقلهصه ، قال : كنا عند أبي عبد اللهعليه‌السلام ونحن جماعة ، إذ دخل عليه عمران بن عبد الله القمّي فسأله وبرّه وبشه ، فلمّا أن قام قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : من هذا الّذي بررته هذا البرّ؟ فقال : هذا من أهل البيت النجباء ـ يعني أهل قم ـ ما أرادهم‌

__________________

(1) في نسخة « ش » : سرّه.

(2) في المصدر : قوم نجباء.

(3) في نسخة « م » : الخبرين.

(4) الخلاصة : 124 / 3.

(5) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 59.

١٤٨

جبّار من الجبابرة إلاّ قصمه الله(1) .

وفيه بالسند الآخر نحوه إلاّ أنّ فيه : أبان بن عثمان ، وفي آخره : قال حسين : عرضت هذين الحديثين على أحمد بن حمزة ، فقال : أعرفهما ولا أحفظ من رواهما لي(2) .

وفيه أيضا : حمدويه بن نصير ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن يونس بن يعقوب(3) قال : دخل عيسى بن عبد الله القمّي على أبي عبد اللهعليه‌السلام فأوصاه بأشياء ثمّ ودّعه وخرج عنه ، فقال لخادمه : ادعه ، فانصرف إليه ، فخرج إليه فأوصاه بأشياء ثمّ قال له : يا عيسى بن عبد الله ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول :( وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ ) (4) وإنّك منّا أهل البيت ، فإذا كانت الشمس من ها هنا من العصر فصلّست ركعات ، ثمّ ودّعه وقبّل ما بين عيني عيسى(5) .

وفيتعق في النقد : أعرفهما ، بدون لا(6) ، كما ذكره المصنّف ، ولعلّه الصواب بقرينة قوله : ولا أحفظ.

وقولشه : فالتوقّف ، لا يلزم هذا من جهة عبد الله لأنّه ليس الّذي ضعّفهجش ، بل ذاك علي بن عبد الله بن عمران القرشي على ما مرّ(7) .

__________________

(1) رجال الكشّي : 333 / 608 ، إلاّ انّ السند فيه : محمّد بن مسعود وعلي بن محمّد قالا : حدّثنا الحسين بن عبد الله عن عبد الله بن علي عن أحمد بن حمزة عن عمران القمّي.

(2) رجال الكشّي : 333 / 609.

(3) في المصدر زيادة : قال وحدّثني محمّد بن عيسى بن عبيد ( عبيد الله خ ل ) عن يونس بن يعقوب.

(4) طه : 132.

(5) رجال الكشّي : 333 / 610 ، إلاّ أنّ المفروض نقل هذا الحديث في ترجمة عيسى بن عبد الله القمّي ، فإنّه المعني بالكلام ، ولا علاقة لعمران فيه.

(6) نقد الرجال : 257 / 15.

(7) راجع رجال النجاشي : 268 / 698.

١٤٩

وقوله : مع ضعف. إلى آخره ، ما ذكره لا ينافي حصول الظّن وهو المعتبر في المرجّح(1) .

أقول : في طس ـ سيّما في المقام ـ أغلاط وقعت من قلم الناسخ ، والعلاّمة ـ أجزل الله إكرامه ـ في الأغلب ينقل عبارةكش منه ، فوقعت تلك الأغلاط بأجمعها في صه.

منها : أنّ في طس : من أهل المختار(2) ، وتبعهصه ، والذي فيكش كما ذكره الميرزا والنقد وغيرهما ورأيته في الاختيار : من أهل البيت النجباء.

ومنها : أنّ في طس : أبان بن عمارة ، وتبعهصه ، والموجود كما ذكراه ورأيته : ابن عثمان.

ومنها : أنّ في طس : لا أعرفهما ، وتبعهصه ، والذي فيكش : أعرفهما ، كما في الاختيار ونقله الميرزا والنقد.

ومنها : أن في طس : قالجش : عبد الله بن علي بن عمران. إلى آخره(3) ، وتبعهصه ، والذي فيجش : علي بن عبد الله. إلى آخره ، كما رأيت ، فتدبّر.

2222 ـ عمران بن علي بن أبي شعبة :

الحلبي ،ق (4) .

وزادصه : ثقة لا يطعن عليه ، وكنيته أبو الفضل(5) .

وتقدّم توثيقه عنجش في أخيه عبد الله(6) .

__________________

(1) تعليقة الوحيد البهبهاني : 252.

(2) في التحرير : هذا من أهل بيت المختار.

(3) التحرير الطاووسي : 429 / 307 و 308.

(4) رجال الشيخ : 256 / 532 ، وفيه زيادة : الكوفي.

(5) الخلاصة : 125 / 7.

(6) رجال النجاشي : 230 / 612.

١٥٠

أقول : فيمشكا : ابن علي الحلبي الثقة ، عنه حمّاد بن عثمان ، ويحيى الحلبي ، وحمّاد بن عيسى ، وثعلبة بن ميمون(1) .

2223 ـ عمران بن محمّد بن عمران :

ابن عبد الله بن سعد الأشعري ، أحمد بن محمّد بن خالد عنه ،جش (2) .

صه إلى قوله : الأشعري ، إلاّ ابن سعد ، وزاد : من أصحاب الرضاعليه‌السلام ثقة(3) . وكذا فيضا (4) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا به جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عنه به(5) .

أقول : فيمشكا : ابن محمّد بن عمران الثقة ، عنه أحمد بن محمّد ابن خالد(6) .

2224 ـ عمران بن مسكان :

أبو محمّد ، كوفي ثقة ،صه (7) .

وزادجش : حميد عنه بكتابه(8) .

وفيست : له نوادر رويناها بالإسناد عن حميد بن زياد ، عنه(9) .

__________________

(1) هداية المحدّثين : 125.

(2) رجال النجاشي : 292 / 789 ، وفيه : عنه بكتابه.

(3) الخلاصة : 124 / 1.

(4) رجال الشيخ : 381 / 21.

(5) الفهرست : 119 / 536.

(6) هداية المحدّثين : 125.

(7) الخلاصة : 125 / 4.

(8) رجال النجاشي : 291 / 783.

(9) الفهرست : 119 / 538.

١٥١

والإسناد : جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد(1) .

أقول : فيمشكا : ابن مسكان الثقة ، عنه حميد بن زياد(2) .

2225 ـ عمران بن موسى الزيتوني :

قمّي ثقة ،صه (3) .

وزادجش : له كتاب نوادر كبير ، أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عنه به(4) .

أقول : فيمشكا : ابن موسى الثقة ، أحمد بن محمّد عن أبيه عنه(5) ، ومحمّد بن أحمد بن يحيى عنه(6) .

2226 ـ عمران بن ميثم بن يحيى :

الأسدي ، مولى ، ثقة ، روى عن أبي عبد الله وأبي جعفر8 ،صه (7) .

وزادجش : إسماعيل بن أبي خالد محمّد بن مهاجر بن عبيد ، عن أبيه ، عنه(8) .

أقول : فيمشكا : ابن ميثم ، محمّد بن مهاجر بن عبيد عن أبيه ، عنه(9) .

__________________

(1) الفهرست : 119 / 537.

(2) هداية المحدّثين : 125.

(3) الخلاصة : 125 / 5.

(4) رجال النجاشي : 291 / 784.

(5) عنه ، لم ترد في نسخة « ش ».

(6) هداية المحدّثين : 124.

(7) الخلاصة : 125 / 6 ، وفيها : عمران بن ميثم أبو يحيى ، وفي النسخة الخطيّة منها كما في المتن.

(8) رجال النجاشي : 292 / 785.

(9) هداية المحدّثين : 125 ، ولا يخفى الاختلاف في الراوي عنه مع المذكور في النجاشي.

١٥٢

2227 ـ العمركي بن علي بن محمّد :

البوفكي ، وبوفك قرية من قرى نيسابور ، شيخ من أصحابنا ثقة ،صه (1) .

وزادجش : روى عنه شيوخ أصحابنا منهم : عبد الله بن جعفر الحميري ، له كتاب الملاحم محمّد بن أحمد بن إسماعيل العلوي ، عنه به(2) .

وفيد : كان سيدنا جمال الدين قدّس الله روحه يقول في رواية صحيحة أنّ اسمه علي بن البوفكي(3) .

2228 ـ عنبسة بن بجاد :

قال الكشّي عن حمدويه : سمعت أشياخي يقولون : عنبسة بن بجاد كان خيّرا فاضلا.

وقالجش : عنبسة بن بجاد العابد ، مولى بني أسد ، كان قاضيا ثقة ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،صه (4) .

وزادجش على ما نقله : له كتاب ، عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عنه به(5) .

وفي قر : عنبسة بن بجاد(6) .

وزادست : الكاتب ، له كتاب ، أخبرنا به ابن أبي جيد ، عن محمّد ابن الحسن ، عن سعد بن عبد الله والحميري ، عن محمّد بن الحسين‌

__________________

(1) الخلاصة : 131 / 21 ، وفيها وفي النجاشي : العمركي بن علي أبو محمّد.

(2) رجال النجاشي : 303 / 828.

(3) رجال ابن داود : 147 / 1152 ، وفيه زيادة : له كتب.

(4) الخلاصة : 129 / 3.

(5) رجال النجاشي : 302 / 822.

(6) رجال الشيخ : 130 / 53.

١٥٣

ويعقوب بن يزيد ، عن صفوان ، عنه(1) .

وفيكش : عنبسة بن بجاد العابد : حمدويه قال : سمعت. إلى آخره(2) .

أقول : فيمشكا : ابن بجاد الثقة ، عنه عبد الرحمن بن هاشم ، وصفوان(3) .

2229 ـ عنبسة بن مصعب :

قر (4) . وزادق : العجلي الكوفي(5) .

وفيصه : قال الكشّي : قال حمدويه : عنبسة بن مصعب ناووسي واقفي على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وإنّما سمّيت الناووسيّة برئيس لهم يقال له : فلان بن فلان الناووس(6) ، انتهى.

وفي كتابه زاد عليه : علي بن الحكم ، عن منصور بن يونس ، عن عنبسة بن مصعب ، قال : سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول : أشكو إلى الله وحدتي وثقلي(7) من أهل المدينة حتّى تقدموا وأراكم وأسرّ بكم ، فليت هذا الطاغية أذن لي فاتّخذت قصرا فسكنته وأسكنتكم معي ، وأضمن له أن لا يجي‌ء من ناحيتنا مكروه أبدا(8) .

__________________

(1) الفهرست : 120 / 543 ، ولم يرد فيه : الكاتب.

(2) رجال الكشّي : 372 / 697.

(3) هداية المحدّثين : 125 ، وفيها : عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عبد الرحمن بن هاشم ( خ ل ).

(4) رجال الشيخ : 130 / 54.

(5) رجال الشيخ : 261 / 633 ، ولم يرد فيه : الكوفي ، وفي مجمع الرجال : 4 / 295 نقلا عنه كما في المتن.

(6) الخلاصة : 244 / 12.

(7) في المصدر : وتقلقلي.

(8) رجال الكشّي : 365 / 676 و 677.

١٥٤

وفيتعق : روى الكليني والشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أحدهما8 : لا يجبر الرجل إلاّ(1) على نفقة الوالدين والولد.

قلت لجميل : فالمرأة؟ قال : قد روى أصحابنا وهو عنبسة بن مصعب وسورة بن كليب. إلى آخره(2) .

ويروي(3) عنه ابن مسكان(4) . وفي الصحيح عن(5) صفوان ، عنه(6) ، وربّما روى عنه بواسطته(7) ، وبواسطة منصور بن حازم(8) .

وقال الشيخ محمّد : في باب الأذان من التهذيب رواية منصور بن يونس ، عن عنبسة بن بجاد العابد(9) ، يريد احتمال الاتحاد بملاحظة ما ذكرهكش عن منصور بن يونس ، عن عنبسة بن مصعب ، ثمّ قال : لكنكش يشكل الاعتماد عليه في الطرق ، مع احتمال رواية منصور عن الرجلين ، انتهى.

وفي الروضة : عنه عن الصادقعليه‌السلام : إذا استقرّ أهل النار في‌

__________________

(1) إلاّ ، لم ترد في نسخة « ش ».

(2) الكافي 5 : 512 / 8 ، وفيه : عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال : لا يجبر. ، وفيه أيضا : قال قد روى عنبسة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : إذا كساها. ، التهذيب 6 : 294 / 816.

(3) في نسخة « م » : وروى.

(4) الكافي 3 : 338 / 9 والتهذيب 1 : 252 / 729.

(5) عن ، لم ترد في نسخة « م ».

(6) التهذيب 2 : 353 / 1463.

(7) أي صفوان بواسطة ابن مسكان ، الكافي 4 : 469 / 2.

(8) الكافي 3 : 65 / 9 والتهذيب 1 : 149 / 426.

(9) المذكور في باب المواقيت من التهذيب 2 : 275 / 1093 رواية منصور بن يونس عن عنبسة العابد.

١٥٥

النار يفقدونكم فلا يرون منكم أحدا ، فيقول بعضهم لبعض :( ما لَنا لا نَرى رِجالاً كُنّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرارِ ) (1) (2) .

ولعلّ نسبته إلى الناووسيّة لما رواه عن الصادقعليه‌السلام أنّه قال : من جاء يخبركم أنّه(3) غسّلني وكفّنني ودفنني فلا تصدّقوه(4) . فإنّ الناووسيّة استندت إلى هذه الرواية ، وهي قابلة للتوجيه بأن يكون(5) هذا الكلام منه في زمان خاص بالنسبة إليهعليه‌السلام ومن جهة خاصّة ، أو يكون المراد أنّ شيئا من ذلك لا يتّفق لأحد ، لأنّ الإمامعليه‌السلام لا يغسّله إلاّ إمام ، وكذا الكلام فيما يشبهها من الروايات(6) .

أقول : فيمشكا : ابن مصعب ، عنه منصور بن يونس ، ومنصور بن حازم ، وعبد الله بن بكير كما في الفقيه(7) (8) .

2230 ـ العوام بن عبد الرحمن الجرمي :

كوفي ، أسند عنه ،ق (9) .

2231 ـ عوف بن الحارث :

بدري ، ي(10) ، د(11) .

__________________

(1) ص : 62.

(2) الكافي 8 : 141 / 104. ومن قوله : في الروضة. إلى هنا لم يرد في التعليقة.

(3) في المصدر : إن جاءكم من يخبركم عنّي بأنّه.

(4) الفصول المختارة من العيون والمحاسن : 305.

(5) في نسخة « م » : كون.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 253.

(7) الفقيه 4 : 32 / 94.

(8) هداية المحدّثين : 125.

(9) رجال الشيخ : 264 / 676.

(10) رجال الشيخ : 49 / 34 ، وفيه : عمرو بن عوف بن الحارث بدري.

(11) رجال ابن داود : 147 / 1156.

١٥٦

وزادصه : من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام (1) .

2232 ـ عون بن سالم :

كوفي ، ثقة ، قليل الحديث ،صه (2) .

وزادجش : حميد عن إبراهيم عنه(3) .

أقول : فيمشكا : ابن سالم الثقة ، عنه إبراهيم(4) .

2233 ـ عون بن عبد الله بن جعفر :

ابن أبي طالب ، قتل معه ، سين(5) .

وزادصه قبل قتل : من أصحاب الحسينعليه‌السلام ، وبعد معه : بالطف(6) .

2234 ـ عيسى أبو بكر بن عبد الله :

ابن سعد الأشعري القمّي ، وأخواه موسى وشعيب ، روى عنهما ،ق (7) .

وفيتعق : يأتي في ابن عبد الله تفصيل حاله في الجملة(8) .

2235 ـ عيسى بن أبي منصور :

شلقان ـ بالشين المعجمة والقاف والنون ـ واسم أبي منصور صبيح ،

__________________

(1) الخلاصة : 131 / 16.

(2) الخلاصة : 128 / 2.

(3) رجال النجاشي : 301 / 819.

(4) هداية المحدّثين : 126.

(5) رجال الشيخ : 76 / 8.

(6) الخلاصة : 128 / 1.

(7) رجال الشيخ : 266 / 712 ، وفيه : عيسى بن بكر بن عبد الله بن سعد الأشعري القمّي وأخواه موسى وشعيب رووا عنهما8 . وفي نسخة بدل : روى عنهما8 .

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 253.

١٥٧

وقال ابن بابويه : كنية عيسى أبو صالح.

روىكش عن محمّد بن عيسى قال : كتب إليّ أبو محمّد الفضل بن شاذان يذكر عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن سعيد بن يسار ، عن عبد الله بن أبي يعفور أنّ الصادقعليه‌السلام قال في عيسى : من أحبّ أن يرى رجلا من أهل الجنّة فلينظر إلى هذا. وعن الصادقعليه‌السلام أنّه خيار في الدنيا وخيار في الآخرة.

وروى أبو جعفر بن بابويه في ثبت أسماء رجاله عن محمّد بن الحسن ابن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عبد الله بن سنان ، عن ابن أبي يعفور قال : كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام إذ أقبل عيسى بن أبي منصور فقال : إذا أردت أن تنظر خيارا(1) في الدنيا وخيارا في الآخرة فلتنظر إليه. وهذا طريق حسن.

قال أبو عمرو الكشّي : سألت حمدويه بن نصير عن عيسى ، قال : خيّر فاضل هو المعروف بشلقان وهو ابن أبي منصور واسم أبي منصور : صبيح.

وقالجش : عيسى بن صبيح العرزمي صليب ثقة روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،صه (2) .

وعنشه : قالد : اعلم أنّ هذا غير عيسى بن صبيح العرزمي ، وإن كان أبو منصور اسمه(3) صبيح لكنّه غير شلقان ، ومن أصحابنا من توهّمه‌

__________________

(1) في المصدر : إلى خيار. وخيار.

(2) الخلاصة : 122 / 2.

(3) اسمه ، لم ترد في نسخة « ش ».

١٥٨

إيّاه ، والشيخرحمه‌الله قد بيّن اختلافهما في آخر المبحث ، انتهى(1) .

وفيست : عيسى بن صبيح له كتاب ، أخبرنا به جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عنه(2) .

وفي قر : عيسى بن أبي منصور القرشي(3) .

وفيق بدل القرشي : الكوفي(4) . ثمّ فيهم : عيسى بن شلقان(5) . ثمّ فيهم : عيسى بن صبيح العرزمي(6) .

وفيكش : ما روي في عيسى بن أبي منصور شلقان : محمّد بن نصير قال : حدّثنا محمّد بن عيسى ، عن إبراهيم بن علي قال : كان أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا رأى عيسى بن أبي منصور قال : من أحبّ أن يرى رجلا من أهل الجنّة فلينظر إلى هذا(7) .

كتب إليّ أبو محمّد. إلى أن قال : عن عبد الله بن أبي يعفور قال : كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام إذ أقبل عيسى بن أبي منصور ، فقال : إذا أردت أن تنظر إلى خيار في الدنيا وخيار في الآخرة فانظر إليه. قال أبو عمرو. إلى آخر ما نقلهصه (8) .

وما ذكرهصه من أنّ المكتوب إليه : ابن عيسى ، خلاف الظاهر ، بل‌

__________________

(1) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 58 ، رجال ابن داود : 148 / 1162.

(2) الفهرست : 117 / 522.

(3) رجال الشيخ : 129 / 27.

(4) رجال الشيخ : 257 / 558.

(5) رجال الشيخ : 257 / 561.

(6) رجال الشيخ : 258 / 566.

(7) رجال الكشّي : 329 / 599.

(8) رجال الكشّي : 330 / 600.

١٥٩

الظاهر أنّه ابن نصير كما نبّه عليه طس(1) .

وفيتعق : نقلشه كلام د وعدم اعتراضه عليه يشهد بقبوله ، ولا يخفى ظهور الاتّحاد وفاقا للنقد والوجيزة والبلغة(2) بعدكش وصه ، وذكر الشيخ إيّاه متعدّدا لا يقتضي التعدّد ، على أنّه لو اقتضاه لكان أكثر من اثنين.

وفي الكافي في باب الهجرة : عن مرازم بن الحكيم قال : كان عند أبي عبد اللهعليه‌السلام رجل من أصحابنا يلقّب شلقان ، وكان قد صيّره في نفقته وكان سيّ‌ء الخلق فهجره ، فقال يوما : يا مرازم تكلّم عيسى؟ فقلت : نعم ، قال : أصبت لا خير في المهاجرة(3) .

قوله : صيّره في نفقته ، أي : من جملة عياله ، كما يظهر من بعض الأخبار أنّه كان فقيرا ، ويمكن أن يريد أنّه جعله قيّما عليها متصرّفا فيها.

وقوله : فهجره ، يعني : عيسى أبا عبد اللهعليه‌السلام ، وخرج من عنده بسبب سوء خلقه(4) .

أقول : قد ظهر من كلام حمدويه وممّا ذكر عن الكافي أنّ شلقان لقب لعيسى لا لأبيه كما ربما يتوهّم ، وكذا يظهر منكش في ترجمة محمّد بن مقلاص(5) ، وهو أيضا صريح بعض الأخبار(6) وجملة من علمائنا الأخيار(7) ، فراجع.

__________________

(1) التحرير الطاووسي : 426 / 304.

(2) نقد الرجال : 260 / 3 ، الوجيزة : 274 / 1373 ، بلغة المحدّثين : 391 / 40.

(3) الكافي 2 : 258 / 4.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 253.

(5) رجال الكشّي : 296 / 523 ، وفيه : عن ابن مسكان عن عيسى شلقان.

(6) الكافي 1 : 380 / 7 ، 2 : 306 / 3.

(7) شرح أصول الكافي للمولى المازندراني : 7 / 205 ، الوافي للمحدّث الفيض الكاشاني 5 : 920 / 3280.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

ويشترط في المبيع الملك، فلا يقع على الحر، ولا على الكلا قبل حيازته، ولا على مالم تجر العادة بتملكه كحبة حنطة، وإن لم يجز غصبها من مالكها، فيضمن المثل لو تلفت، ويرددها إن بقيت: ويشترط مغايرة المشتري للمبيع، فلو باع عبده نفسه فالاقرب البطلان.ولو جعلنا الكتابة بيعا صح.نعم لو اشترى نفسه لغيره صح، وإن لم يتقدم إذن السيد، وكذا لو باع نفسه بإذن السيد.ويشترط تعيين المبيع، فلو باع(١) شاة من قطيع أو عبد من عبيد أو من عبدين بطل، وكذا لو باعه قطيعا واستثنى منه شاة مبهمة.ولو باعه ذراعا من ثوب معلوم المساحة وقصدا معينا، أو أن يختار أحدهما ماشاء بطل، وإن قصد الاشاعة صح.ولو قال بعتك عشرا من هنا إلى حيث يتم فالاقرب الصحة.ولو باعه صاعا من متماثل الاجزاء صح.وكذا عشرة أطنان من القصب المتماثل، ويبقى المبيع مابقي من القدر، لحسنة(٢) بريد بن معاوية.ويجوز شراء جزء مشاع معلوم بالنسبة من معلوم القدر، تساوت أجزاؤه أو اختلفت.ولا يجوز بيع ما هو مشدود في الاقمشة، إلا أن يكون له بارنامج أي كتاب بتفصيله، أو يذكر البائع ذلك، فإن طابق، وإلا تخير المشتري.والطريق والشرب لو ضمهما البيع اشترط علمهما، فلو أبهما بطل.ولو شرط عدمهما صح، وإن أطلق دخل الطريق، فإن اتحد صح، وإلا بطل.ولو فقد تخير المشتري، وإن حفت بملك البائع وقال بحقوقها فله الممر من

____________________

(١) في باقي النسخ: فلو باعه.

(٢) وسائل الشيعة: باب ١٩ من أبواب عقد البيع وشروطه ح ١ ج ١٢ ص ٢٧٢.

٢٠١

جميع الجوانب، قضا للفظ.ولو باعه بيتا من دار بحقوقه فكذلك، فيسلك من جميع جوانب الدار، ويحتمل البطلان في الموضعين، لتنزيل الحقوق على القدر الضروري، وهو يحصل في السلوك بجانب واحد، ولم يعين.ولو كان هناك طريق إلى الشارع أو في ملك المشتري أمكن الاجتزاء به، وشمول الجميع.ويجوز على كراهية بيع ماء النهر والمصنع والبئر، مع المحل وبدونه، وبيع الجر(١) والروايا، والشراء بيعا وسلما بالفلوس، وبيع المعدن المملوك.ولو أحيا أرضا فظهر فيها معدن ملكه تبعا، وأما بيع ام الولد والوقف فقد سبق.

(٢٤٠) درس في النقد والنسيئة

لا يجب تعين أحدهما في العقد، لان مطلقه يحمل على النقد، فإن شرطه تأكد، وأفاد التسليط على الفسخ، إذا عين زمان النقد فأخل المشتري به، وإن شرط النسيئة افتقر إلى تعيين الاجل المضبوط، فلا يجوز التأقيت بمقدم الحاج، وإدراك الثمار فيبطل العقد، ويجوز بالنيروز والمهرجان والفصح والفطير وشهور العجم إذا عرفها المتعاقدان.ولو باع بدينار نقدا وبدينارين إلى شهر فالمروي عن علي عليه السلام(٢) لزوم أقل الثمنين وأبعد الاجلين، وعليه جماعة، ويعارضه النهي(٣) عن بيعين في

____________________

(١) في باقي النسخ: وبيع الحب.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٢ من أبواب أحكام العقود ح ٢ ج ١٢ ص ٣٦٧.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٢ من أبواب أحكام العقود ح ٥ ج ١٢ ص ٣٦٨.

٢٠٢

بيعة وجهالة الثمن، ومن ثم أبطله في المبسوط(١) والحلبي(٢) وسلار(٣) وابن حمزة(٤) وابن إدريس(٥) والفاضلان(٦) .ولو باعه كذلك إلى أجلين فكالاول عند المفيد رحمه الله(٧) ، مع أنه حكم بالنهي عن البيع في الموضعين، وجعله المرتضى(٨) مكروها، وقال ابن الجنيد(٩) : لا يحل، فإن هلكت السلعة فأقل الثمنين نقدا، وإن أخره المشتري جاز، والاقرب الصحة، ولزوم الاقل، ويكون التأخير جائزا من جهة المشتري، لازما من طرف البائع، لرضاه بالاقل فالزيادة ربا، ولاجلها ورد النهي(١٠) ، وهو غير مانع من صحة البيع.

فروع:

الاول: لوباعه بثمن واحد بعضه نقدا وبعضه نسيئة صح قطعا.وكذا لو أجله نجوما معلومة.وكذا لو باعه سلعتين في عقد بثمن أحديهما نقدا والآخر(١١) نسيئة.

____________________

(١) المبسوط: ج ٢ ص ١٦١.

(٢) الكافي في الفقه: ص ٣٥٧.

(٣) المراسم: ص ١٧٤.

(٤) الوسيلة: ص ٢٤١.

(٥) السرائر: ج ٢ ص ٢٨٧.

(٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٤٦.وشرائع الاسلام: ج ٢ ص ١٩.

(٧) المقنعة: ص ٥٩٥.

(٨) الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية) ص ٢٥٢.

(٩) المختلف: ج ١ ص ٣٦١.

(١٠) وسائل الشيعة: باب ٢ من أبواب أحكام العقود ج ١٢ ص ٣٦٧.

(١١) في باقي النسخ: والاخرى.

٢٠٣

الثاني: لو تمادى الاجل إلى مالايبقى إليه المتبايعان غالبا كألف سنة ففي الصحة نظر، من حيث خروج الثمن عن الانتفاع به، ومن الاجل المضبوط وحلوله بموت المشتري، وهو أقرب.

الثالث: مبدأ الاجل من حين العقد، لا من حين التفرق.ولو منعه البائع من قبض المبيع لم يقدح ذلك في مضي الاجل، هذا.ويجوز شراء ماباعه نسيئة قبل الاجل مطلقا، وبده بغير جنس الثمن مطلقا، وبجنسه مع التساوي، ومع الزيادة والنقصان فالاقرب الجواز، وفي النهاية(١) : لا يجوز شراؤه بنقصان عما باعه به.ولو كان المبيع طعاما ثم اشتراه البائع بعد الاجل صح على كراهية، لرواية(٢) محمد الخياط.

ولو اشترى منه طعاما غيره بدراهم جاز زاد أو نقص، وقال في الخلاف(٣) : لا يجوز الزيادة، لادائه إلى بيع طعام بطعام بزيادة، ويضعف بأن العوض دراهم لاطعام.والعينية لغة وعرفا شراء العين نسيئة، فإن حل الاجل فاشترى منه عينا اخرى نسيئة ثم باعها وقضاه الثمن الاول كان جائزا، ويكون عينة على عينة ولو باعه بشرط القضاء منه بطل الشرط والبيع عند الشيخ(٤) ، أو الشرط وحده على اختلاف قوليه، وصححهما الفاضل(٥) ، وقيل: العينية شراء ماباعه نسيئة،

____________________

(١) النهاية: ص ٣٨٨.

(٢) وسائل الشيعة: باب ١٢ من أبواب السلف ح ٥ ج ١٣ ص ٧٤، وفيه (عن محمد بن القاسم الحناط).

(٣) الخلاف: ج ٢ ص ٤٤.

(٤) المبسوط: ج ٢ ص ١٤٩.

(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٤٦.

٢٠٤

وقال ابن إدريس(١) : اشتقاقها من العين، وهو النقد، وفسرها بشراء عين نسيئة ممن له عليه دين، ثم يبيعها عليه بدونه نقدا ويقضي الدين الاول.ويجوز شراء الموصوف، وإن لم يكن عند البائع في الحال.

ولا يشترط فيه الاجل إذا كان عام الوجود، للنص(٢) ، ومنع ابن إدريس(٣) ممنوع.ولو قال له اشتري هذا المتاع من فلان وأربحك فيه فاشتراه صح، ولا يلزم الآمر بالشراء، ولو كان قد قاطعه على ثمن معين.وليس هذا من باب النهي عن بيع ماليس عنده.ولا يجب دفع الثمن قبل حلوله ولا قبضه، ويجب عند الحلول.ولو امتنع البائع أثم.ولو هلك بعد تعيينه فمن ماله، مالم يفرط فيه المشتري أو يتعدى، وللمشتري التصرف فيه فيبقى في ذمته.وهذا حكم عام في كل ممتنع عن قبض حقه.نعم يجب دفعه إلى الحاكم إن أمكن، وأوجب ابن إدريس(٤) على الحاكم القبض، ومنع من إجباره المستحق على قبضه أو إبرائه، وهو بعيد.

(٢٤١) درس فيما يدخل في المبيع

والضابط مراعاة مدلول اللفظ لغة أو عرفا أو شرعا، ولنذكر هنا ألفاظا تسعة: أحدها: الارض والساحة والبقعة والعرصة، ولا يدخل فيه البناء ولا

____________________

(١) السرائر: ج ٢ ص ٢٠٥.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٧ من أبواب أحكام العقود ح ١ ج ١٢ ص ٣٧٤.

(٣) السرائر: ج ٢ ص ٢٠٥.

(٤) السرائر: ج ٢ ص ٢٨٨.

٢٠٥

الشجر ولا الزرع، ولو قال بحقوقها على الاصح.نعم لو قال وما اشتمل عليه، أو ما أغلق عليه بابها دخل ذلك كله، وأولى منه إذا اشترطه لفظا.وحيث لا يدخل يبقى بحاله، فإن كان بناء أو غرسا تأبد، وإن كان زرعا فإلى الحصاد.ولو كان يجز مرة بعد اخرى، فإن كان مجزوزا فهو للمشتري، وإلا فالجزة الاولى للبائع والباقي للمشتري قاله الشيخ(١) والقاضي(٢) ، وأنكره الفاضل(٣) وجعله للبائع على كل حال ويبقى حتى يستقلع.ولو شرط المشتري دخول الزرع جاز وإن كان سنبلا أو قطنا، تفتح أو لا، وفي المبسوط(٤) : لا يصح السنبل والقطن للجهالة، مع أنه جوز بيع السنبل والبذر مع الارض، وفي المختلف(٥) : إن كان البذر تابعا دخل الشرط(٦) ، وإن كان أصلا بطل، والوجه الصحة مطلقا.ويدخل الارض في ضمان المشتري بالتسليم وإن تعذر انتفاعه.نعم له الخيار لو لم يعلم.

ويدخل المعدن على الاقرب، فلو جهله البائع تخير.وكذا البئر والعين وماؤهما.ولو ظهر فيها مصنع أو صخرة معدة لعصر الزيتون أو العنب فكذلك، وللبائع الخيار مع عدم العلم.والحجارة المدخولة تدخل، فإن أضرت بالغرس أو الزرع فللمشتري الخيار

____________________

(١) المبسوط: ج ٢ ص ١٠٣.

(٢) المهذب: ج ١ ص ٣٧٦.

(٣) المختلف: ج ١ ص ٣٩١.

(٤) المبسوط: ج ٢ ص ١٠٢.

(٥) المختلف: ج ١ ص ٣٩١.

(٦) في باقي النسخ: دخل بالشرط.

٢٠٦

مع عدم العلم.ولا يدخل الحجارة المدفونة، وعلى البائع نقلها وتسوية الحفر، فإن علم المشتري فلا خيار، وإلا فله الخيار إن فات شئ من المنافع.وعلى البائع المبادرة بالنقل، فلو تركها ولا ضرر فيه فلا خيار للمشتري.نعم له إلزامه بالنقل.ولو أراد تمليكها للمشتري لم يجب عليه القبول، ولا اجرة للمشتري عن زمان النقل.

وثانيها: القربة والدسكرة والضيعة في عرف أهل الشام، ويتناول دورها وطرقها وساحاتها، لا أشجارها ومزارعها، إلا مع الشرط، أو القرينة، أو يتعارف ذلك كما هو الغالب الآن.

وثالثها: البستان والباغ، ويدخل فيه الشجر والارض والجدار والبناء الذي جرت العادة بكونه فيه دون غيره، والمجاز والشرب.ولو باعه بلفظ الكرم تناول العنب لاغير، إلا مع قرينة غيره، وفي دخول العريش وجهان، أقربهما دخول المثبت منه دائما أو أكثريا، دون المنقول دائما أو أكثريا.ولو باع واستثنى نخلة أو شجرة معينة فله المدخل والمخرج إليها ومدى جرائدها من الارض.

ورابعها: الدار وتشمل الارض والبناء سفل أو علا، والحمام المعروف بها، والمرافق كلها، والبئر والحوض وماؤهما، والطريق والابواب المثبتة والرفوف المثبتة والسلم المثبت، والدرج والمفاتيح.ولو استقل الاعلى لم يدخل، إلا بالشرط أو القرينة، وعليه تحمل مكاتبة الصفار(١) إلى العسكري عليه السلام

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٣١ من أبواب أحكام العقود ح ١ ج ١٢ ص ٤٠٦.

٢٠٧

بعدم دخول الاعلى.ولا يدخل شجرها وما بها من آلة منقولة، ولو كانت مدفونة كالخابية أو مثبتة كالرحى المنصوبة، وفي المبسوط(١) : يدخل النخل والشجر في بيع الدار والخواني المدفونة، لانها كالخزائن والرحى المثبتة أعلاها وأسفلها، وهو قوله في الخلاف(٢) ، ووافق في الخلاف(٣) على الرحى، وهو أعلم بما قال.نعم لو كانت الخابية مثبتة في الجدران قرب دخولها، ومنع في المبسوط(٤) من دخول ماء البئر في الدار، لان له مادة مجهولة تمنع من صحة بيع فتمنع من دخوله، وتبعه القاضي(٥) ، وخالفهما الفاضل(٦) .

وخامسها: السوق والخان، ويدخل فيهما الارض والدكاكين وأبوابها وطرقها ورفوفها المثبتة، وخزائنها وسقوفها وغرفها، ولو كان باب الدكان مما ينقل فالاقرب دخوله، للعرف.

وسادسها: الشجر، ويدخل فيه الكبيرة والصغيرة والاغصان والعروق والمجاز والشرب.ولا تدخل الارض، إلا مع الشرط أو القرينة.نعم تستحق البقاء مغروسة، فلو انقلعت شجرة لم يكن له غرس اخرى، ولا استخلاف فروخها، إلا بالشرط، قيل: ولا تدخل الفروخ، إلا بالشرط.ولا تدخل الثمرة، إلا طلع النخل قبل التأبير، إذا كان إناثا وانتقل بالبيع،

____________________

(١) المبسوط: ج ٢ ص ١٠٥.

(٢) الخلاف: ج ٢ ص ٣٦.

(٣) الخلاف: ج ٢ ص ٣٦.

(٤) المبسوط: ج ٢ ص ١٠٦.

(٥) المهذب: ج ١ ص ٣٧٧.

(٦) المختلف: ج ١ ص ٣٩٢.

٢٠٨

ولو أبر لم يدخل.ولو أبر البعض فلكل حكمه، فإن عسر التمييز إصطلحا.ولا فرق بين أن يؤبر بأبر أو باللواقح، وقال ابن حمزة(١) : إذا باع الشجر قبل بدو الصلاح فالثمرة للمشتري، وهو نادر.وعلى المشتري تبقيتها إلى أوان البلوغ عرفا، وللبائع تبقيتها إذا لم يضر بالاصول، ولو تضرر منعا، ولو تضرر أحدهما احتمل تقديم صاحب الثمرة وتقديم المشتري، وهو خيرة الفاضل(٢) .ولو انقطع الماء وتضرر الاصل ببقاء الثمرة يسيرا اغتفر، وإن كان كثيرا، بأن خيف عليه الجفاف، أو نقص الحمل في القابل اجبر على القطع، ولا أرش على المشتري، لانه قطع مستحق.ويحتمل عندي الارش، لانه نقص دخل على مال غيره لنفعه.

فرع:

لو ظنها المشتري غير مؤبرة فظهرت مؤبرة فله الفسخ عند الشيخ(٣) ، لفوات بعض المبيع في ظنه، وأنكره الفاضل(٤) ، لعدم العيب وتفريطه، والوجه الاول، لان فوات بعض المبيع أبلغ من العيب، ولا تفريط، لانه بنى على الاصل.ولو ظنها البائع مؤبرة فظهرت غير مؤبرة فله الفسخ إن تصادقا على الظن.ولو ادعى أحدهما على صاحبه علم الحال فأنكر احتمل إحلاف المنكر، ويقضي بما ظنه، هذا.ولو ظهرت ثمرة بعد البيع فللمشتري.ولا يدخل الورد وإن كان جنبذا في بيع الشجر، وكذا ورد الثمر.

____________________

(١) الوسيلة: ص ٢٥٠.

(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٠٣.

(٣) الخلاف: ج ١ ص ٣٥.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٣٩٢.

٢٠٩

وسابعها: العبد والامة، ويتناول ثيابه الساترة للعورة دون غيرها على الاقوى، ولا يتناول ماله وإن قلنا بملكه، إلا مع الشرط فيراعي فيه العلم والتحرز من الربا.

وثامنها: الكتاب، ويتناول أجزاؤه وجلده وخيوطه وما به من الاصول والحواشي والاوراق المثبتة فيه.

ولا يدخل كيسه، ولا ما به من أوراق مفردة لا تتعلق به.وفي دخول ما يعلم به نظر، أقربه الدخول للعرف.ويدخل في بيع الدابة النعل، ولا يدخل الرحل والمقود، إلا بالشرط.

وتاسعها: الحمام، ويدخل بيوته وموقده وخزانة مائه وأحواضه ومسلخه وبئره وماؤها، ولو كان ينتزع من مباح دخلت الساقية فيه.والاقرب دخول قدره المثبتة، ولا يدخل سطله، ولا أقداحه، ولا وقوده(١) ومآزره، وعليه تسليمه إليه مفرغا من الرماد وكثير القمامة.

(٢٤٢) درس في القبض

وحكم العقد تقابض العوضين، إلا أن يشترط تأخير أحدهما أو تأخيرهما، إذا كانا عينين أو أحدهما.

ولو شرط تأخيرهما وهما في الذمة بطل، لانه بيع الكالئ بالكالئ.فإن تنازعا في التقدم تقابضا معا، سواء كان هناك تعيين أو لا، وفي المبسوط(٢) والخلاف(٣) يجبر البائع أولا، لان الثمن تابع للمبيع، وبالقبض

____________________

(١) في (م) و (ق): ووقوده.

(٢) المبسوط: ج ٢ ص ١٢٣.

(٣) الخلاف: ج ٢ ص ٦٧.

٢١٠

ينتقل الضمان إلى القابض إذا لم يكن له خيار، ويتسلط على التصرف بغير تحريم ولا كراهية.ويمنع البائع من فسخ البيع بتأخير الثمن، وبدونه الاقرب الكراهية في بيع المكيل والموزون، وتتأكد في الطعام، وآكد منه إذا باعه بربح، ونقل في المبسوط(١) الاجماع على تحريم بيع الطعام قبل قبضه، وقال الفاضل(٢) : لو قلنا بالتحريم لم يفسد البيع، وحمل الشيخ(٣) الاجارة والكتابة على البيع قائلا: إن الكتابة والاجارة ضربان من البيع، وأنكره الفاضل(٤) ، ولان المملوك ليس مكيلا ولا موزونا، وهما محل الخلاف، للاجماع على جواز بيع غيرهما قبل القبض.ولو انتقل إليه بغير بيع كصلح أو خلع أو صداق أو عوض إجارة فلا كراهية في بيعه قبل قبضه.ولو أحال غريمه المسلم إليه على غريمه المسلم منه فهو كالبيع قبل القبض.ولو دفع إليه مالا ليشتري به طعاما لنفسه بطل، ولو قال اشترلي ثم اقبضه لنفسك بني على القولين، ولو قال اقبضه لي ثم لنفسك بني على تولي طرفي القبض، والاقرب جوازه، ولو كان أحد المالين قرضا صح.ولو قبض أحد المتبائعين فباع، ثم تلف غير المقبوض لم يبطل البيع الثاني وإن بطل الاول، وعلى البائع بذل ماباعه مثلا أو قيمة يوم تلف العين.

ولو اعتاض عن السلف قبل قبضه بني على القولين.ولو اعتاض عن القرض أو المغصوب جاز.

____________________

(١) المبسوط: ج ٢ ص ١١٩.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٣٩٣، وذكر في تذكرة الفقهاء: ص ٤٧٢.

(٣) المبسوط: ج ٢ ص ٨١ - ٨٢.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٣٩٣ - ٣٩٤.

٢١١

ويعتبر قيمة العوض في المغصوب مكان الدفع وزمانه، وفي القرض مكان القرض، وفي السلم مكان التراضي. ولو امتزج المبيع قبل قبضه تخير المشتري في الفسخ، ومؤنة القسمة على البائع لو لم يفسخ. ولو بذل البائع للمشتري ما امتزج(١) لم يزل خياره، وقال الشيخ(٢) : يزول.

وكذا لو امتزجت اللقطة المبيعة والخرطة بغيرها، وقال الشيخ(٣) : ينفسخ البيع مع عدم التمييز، إلا أن يسلم البائع الجميع، والوجه أنه كالاول. ولو غصب المبيع قبل قبضه فله الفسخ، إلا أن يمكن إعادته في زمان لا يفوت به غرض، ولو لم يفسخ لم تكن له مطالبة البائع بالاجرة على الاقرب. نعم لو منعه البائع فعليه الاجرة. ولو هلك المبيع قبل القبض فمن البائع(٤) ، ولو أبرأه المشتري من الضمان، مع أن النماء المتجدد بين العقد والقبض للمشتري، وهو في يد البائع أمانة. ولو أهلكه أجنبي فللمشتري الفسخ ومطالبة الاجنبي. ولو كان المهلك البائع فالاقرب تخير المشتري بين الفسخ فيطالب بالثمن، وعدمه فيطالب بالقيمة. ولو تعيب من قبل الله تعالى، أو من قبل البائع فللمشتري الفسخ، وله الارش على الاقوى. ولو كان من قبل أجنبي(٥) فالارش عليه للمشتري إن التزم، وللبائع إن

____________________

(١) في باقي النسخ: ما امتزج به.

(٢) المبسوط: ج ٢ ص ١١٥.

(٣) المبسوط: ج ٢ ص ١١٥.

(٤) في (ق): فمن مال البائع.

(٥) في (ق): الاجنبي.

٢١٢

فسخ.

ولا إشكال في توزيع الثمن على العينين فصاعدا ولو تلف(١) بعضها، وله الفسخ.

ولو أتلفه المشتري فهو قبض، ولو جنى عليه فالاقرب أنه قبض أيضا.

ولو قبض بعض المبيع وهلك الباقي فهو في ضمان البائع، وللمشتري الفسخ للتبعيض.

ولو تلف بعد قبض المشتري فهو من ماله، إلا أن يختص بالخيار فيكون من البائع، مع أن النماء للمشتري.

ولو رضي المشتري ببقائه في يد البائع فهو قبض عند الحلبي(٢) .

ولو ظهر في المبيع أو الثمن زيادة يتفاوت بها المكاييل أو الموازين فهي مباحة، وإلا فهي أمانة.

ولو ادعى البائع نقص الثمن، والمشتري نقص المبيع حلف الآخر إن حضر المدعي الاعتبار، وإلا حلف، ويحتمل تقديم مدعي التمام إن اقتضى النقص بطلان العقد، كالسلم والصرف بعد التفرق، وإلا فمدعي النقص.

ولو حول الدعوى إلى إنكار قبض الجميع قبل قول المنكر مطلقا. والقبض في غير المنقول التخلية بعد رفع اليد، وفي الحيوان نقله، وفي المعتبر كيله أو وزنه أو عده أو نقله، وفي الثوب وضعه في اليد، وقيل: التخلية مطلقا. ولا بأس به في نقل الضمان لا في زوال التحريم، أو الكراهة عن البيع قبل القبض. نعم لو خلي بينه وبين المكيل فامتنع حتى يكتاله(٣) لم ينتقل إليه الضمان، ولا يكفي الاعتبار الاول عن اعتبار القبض. ويجب التسليم مفرغا، فلو كان فيه ما لا يخرج إلا بهدم وجب أرشه على البائع.

____________________

(١) في (م): لو تلف.

(٢) الكافي في الفقه: ص ٣٥٥.

(٣) في (ق): يكيله.

٢١٣

ولو وقبض بغير إذن البائع انتقل إليه الضمان، ولم يكن مانعا من فسخ البائع للتأخير عن الثلاثة.

واجرة المعتبر على البائع في المبيع، وعلى المشتري في الثمن. واجرة الدلال على آمره. ولو أمراه فالسابق، فإن اقترنا وكان الغرض تولية طرفي العقد فعليهما، وكذا لو تلاحقا وكان مرادهما مجرد العقد. ولو منعنا من تولية الطرفين امتنع أخذ اجرتين، وعليه يحمل كلام الاصحاب أنه لا يجمع(١) بينهما لواحد. ولا ضمان على الدلال، إلا مع التفريط، ويقدم قوله بيمينه في عدمه، وفي التلف والقيمة، وقول المالك في عدم الرد. ولا درك على الدلال في استحقاق المبيع أو الثمن أو تعيبهما.

ولو تبرع بالبيع والشراء فلا اجرة له وإن أجاز المالك.

(٢٤٣) درس في الشرط

يجوز اشتراط سائغ في عقد البيع، فيلزم الشرط في طرف المشترط عليه، فإن أخل به فللمشترط الفسخ. وهل يملك إجباره عليه؟ فيه نظر. ولو شرط ما هو قضية العقد فمؤكد. ولو شرط ما ينافيه، كعدم التصرف بالبيع والهبة والاستخدام والوطئ، أو شرط البائع وطئ الامة، أو تأخير تسليم المبيع إلى مدة غير معينة، أو شرط المشتري تأخير الثمن كذلك، أو شرط كون الامة ولودا، أو أن يرجع بالثمن إن غصب منه، أو أن يكون تلفه من البائع متى تلف، أو شرط عدم الخسارة، بطل

____________________

(١) في (م): لا يجتمع.

٢١٤

وأبطل على الاقرب. ويصح اشتراط تبقية الزرع إلى سنبله والثمرة إلى إيناعها.

ولو شرط المشتري انعقاد وإيناعها وصيرورة الزرع سنبلا وشبهه مما ليس بمقدور، بطل وأبطل. ويصح اشتراط عمل محلل معلوم مع الثمن أو المثمن وعقد بيع أو هبة أو تزويج أو سلف أو قرض أو إقراض أو كتابة أو تدبير أو رهن أو ضمين على الثمن أو المبيع في السلم أو شرط اشتمال المبيع على صفة كمال مقصودة أو اشتمال الثمن عليها، ولو كانت غير مقصودة غالبا، لكن يتعلق بها غرض المشتري كاشتراط الثيوبة صح. ولو كانت غير مشروعة بطل، كما لو شرط جهله بالعبادة فظهر عالما. ولو اشترط الكفر فظهر مسلما قال الشيخ(١) : لا خيار له، لان الاسلام(٢) يعلو ولا يعلى عليه، وقال ابن إدريس(٣) والفاضل(٤) : له الخيار للمخالفة، ولانه يصح بيعه على الكافر، ولا يستغرق وقته في الخدمة، والصحيح الاول لما قاله الشيخ.

والاغراض الدنيوية لا تعارض الاخروية. ولو باعه بأضعاف القيمة ليقرضه أو ليؤجل ماعليه صحا، وتوقف فيه المحقق(٥) ، ولا وجه له. ولو شرط طحن الطعام على البائع فالمروي(٦) الجواز، ومنعه في المبسوط(٧) .

____________________

(١) المبسوط: ج ٢ ص ١٣٠.

(٢) وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب موانع الارث من الكفر ح ١١ ج ١٧ ص ٣٧٦.

(٣) السرائر: ج ٢ ص ٣٥٧.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٣٧٥.

(٥) لم نعثر عليه في كتبه المتوفرة لدينا.

(٦) المبسوط: ج ٢ ص ١٩٤.

(٧) المبسوط: ج ٢ ص ١٩٤.

٢١٥

ويجوز اشتراط الجعودة والزجج في الامة، والصيد في الفهد والكلب.

ولو شرط بيع المبيع على البائع بطل لا للدور، بل لعدم قطع نية الملك، ولو شرط بيعه على غيره فالوجه الصحة.

ولو شرط رهنا أو ضمينا وجب التعيين بالمشاهدة أو الوصف، ويحتمل صحة الاطلاق.

ويحمل الرهن على حافظ الحق، والضامن على الموسر الباذل.

ولو شرط الاشهاد لم يفتقر إلى تعين الشهود، ولو عينهم لزم، ولا يلزمهم التحمل.

ويجوز اشتراط رهن المبيع على ثمنه، ومنعه الشيخ(١) .

ولا يكفي عقد البيع عن عقد الرهن، ولو جمع بينهما في عقد واحد وقدم الرهن بطل، وإن قدم البيع مثل بعتك الدار بمائة وارتهنت العبد بها فقال اشتريت ورهنت ففيه وجهان، أقربهما المنع، لعدم ثبوت الحق حال الرهن. ولا يجوز اشتراط العتق عن البائع، ولا اشتراط الولاء له، ويجوز عن المشتري، ويحمل مطلقه عليه، وكسبه قبل العتق للمشتري. ولو انعتق قهرا لم يكف، وللبائع الفسخ والرجوع بالقيمة، وقيل: له الرجوع بما يقتضيه شرط العتق، ويضعف بأن الشروط لا يوزع عليها الثمن. ولو نكل به البائع عتق ولم يجز. ولو أخرجه عن ملكه ببيع أو هبة أو وقف فللبائع فسخ ذلك كله.

ولو أسقط البائع الشرط جاز، إلا في العتق لعتق حق العبد وحق الله تعالى به.

ولو مات قبل العتق فالخيار بحاله. ويجوز اشتراط حمل الجارية أو الدابة، فيفسخ لو ظهرت حائلا. ولو جعل الحمل جزء من المبيع فالاقوى الصحة، لانه بمعنى الاشتراط، ولا تضر الجهالة،

____________________

(١) المبسوط: ج ٢ ص ٢٣٥.

٢١٦

لانه تابع.

ولو شرط أنها تحمل قال الشيخ(١) والقاضي(٢) : لم يجز البيع، إلا أن تحمل، ولو لم تحمل فللمشتري فسخه وإمضاؤه، وأبطله الفاضل(٣) وإن حملت، لانه غرر.

وفي عبارتهما إشارة إلى صحة العقد وعدم لزومه، وإن كان غير جائز، لان الشرط غير معلوم الوقوع، ويلزمهما اطراده في كل شرط مجهول، وانتفاء الفرق بين الشرط الصحيح والفاسد، إلا في جواز العقد وعدمه، وهو غريب.

وروى محمد بن مسلم(٤) النهي عن مقاطعة الطحان على دقيق بقدر حنطته، وعن مقاطعة العصار على كل صاع من السمسم بالشيرج المعلوم مقداره، ووجهه الخروج عن البيع والاجارة.

ولو شرط البائع تملك العربون لو لم يرض المشتري بالبيع بطل العقد، ووجب رده.

فروع:

الاول: لو قال بع من فلان بألف وهي علي وقصد الضمان صح ولا يلزمه، فإن شرطه البائع ولما يضمن فله الفسخ، فلو(٥) قال وعلي عشرة قال الشيخ(٦) : يصح، وأبطله الفاضل(٧) ذهابا إلى أن الثمن لا يكون على غير

____________________

(١) المبسوط: ج ٢ ص ١٥٦.

(٢) جواهر الفقه: ص ٦٠.

(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٨٥.

(٤) وسائل الشيعة: باب ٩ من أبواب الربا ح ٣ ج ١٢ ص ٤٤٠.

(٥) في باقي النسخ: ولو.

(٦) المبسوط: ج ٢ ص ١٤٨.

(٧) المختلف: ج ١ ص ٤٠٠.

٢١٧

المشتري، ويمكن أن يقال: هو جعل للبائع لا من الثمن، كما لو قال طلق أو اعتق وعلي ألف فإنه وافق على صحته.

الثاني: يجوز الجمع بين مختلفين، كمبيع وسلم وبيع وإجارة، وبين مختلفات، ويقسط الثمن(١) إن احتيج إليه.

الثالث: لو صالح على الشرط بعوض صح إن لم يكن عتقا، ويلزم من الطرفين. ولو شرط في عقد آخر سقوط هذا الشرط صح أيضا. ولو شرط تأجيل الدين الحال لزم. وكذا لو شرط حلول المؤجل.

الرابع: لو شرط رهنا معينا أو ضمينا(٢) فهلك الرهن أو مات الضمين، فإن كان بعد الرهن والضمان لم يؤثر، وإن كان قبله فله الفسخ.

(٢٤٤) درس في المرابحة وتوابعها

البيع بغير إخبار برأس المال مساومة، وهي أفضل من باقي الاقسام، وبالاخبار مع الزيادة مرابحة، ومع النقيصة مواضعة، ومع المساواة تولية، وإعطاء البعض تشريك.

ولوجهل في المرابحة قدر الربح أو الاصل أو الصرف أو الوزن بطل. ويجب حفظ الامانة بالصدق في الثمن والمؤن إن ضمها. والاخبار عما طرأ من موجبات النقص، ولا يجب الاخبار بالغبن ولا بالبائع، وإن كان زوجته أو ولده. نعم لو واطاه على الشراء ليخبر به كان غشا حراما ولوباعه والحالة هذه تخير المشتري مع العلم المتجدد.

____________________

(١) في باقي النسخ: العوض.

(٢) في باقي النسخ: أو ضمينا معينا.

٢١٨

وليقل بعتك بكذا وربح درهم، ولا يقل ربح العشرة درهم فيكره، وللشيخ(١) قول بالتحريم، واختاره الشاميان(٢) .

ويجب الاخبار بالاجل، فلو أخل به فالمروي(٣) أن للمشتري مثله، وفي المبسوط(٤) والخلاف(٥) والسرائر(٦) يتخير المشتري بين الفسخ، والاخذ بالثمن حالا.

ولو اشترى أمتعة صفقة امتنع بيع بعضها مرابحة مطلقا، وقال ابن الجنيد(٧) والقاضي(٨) : يجوزفيما لا تفاضل فيه كالمعدود المتساوي، والعبارة اشتريته بكذا وشبهه، ولو عمل فيه بنفسه قال وعملت فيه بكذا، ولواستأجر عليه جاز أن يقول ذلك وأن يضمه ويقول تقوم علي أو رأس مالي على الاصح، ومنع في المبسوط(٩) من رأس مالي هنا. ولو أخذ أرش الجناية لم يجب وضعها، بل الاخبار عما نقص بها. ولا يضم المؤنة والكسوة والدواء. ويضم اجرة الدلال والكيال والحافظ والمخزن.

ولو حط البائع عنه في زمن الخيار أسقطه عند الشيخ(١٠) ، ولو زاده ألحقه

____________________

(١) النهاية: ص ٣٨٩.

(٢) الكافي في الفقه: ص ٣٥٩.

ولم نعثر عليه في المهذب وجواهر الفقه وذكره في المختلف: ج ١ ص ٣٦٨.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٢٥ من أبواب أحكام العقود ح ٢ ج ١٢ ص ٤٠٠.

(٤) المبسوط: ج ٢ ص ١٤٢.

(٥) الخلاف: ج ٢ ص ٥٩.

(٦) السرائر: ج ٢ ص ٢٩١.

(٧) المختلف: ج ١ ص ٣٦٨.

(٨) لم نعثر عليه في كتبه المتوفرة لدينا، ونقله عنه في المختلف: ج ١ ص ٣٧٠.

(٩) المبسوط: ج ٢ ص ١٤١.

(١٠) الخلاف: ج ٢ ص ٦١.

٢١٩

عنده، بناء على أن المبيع إنما يملك بإنقضاء الخيار، والمبنى ضعيف.

وأطلق القاضي(١) أن هبة شئ من الثمن يسقط في الاخبار.

ولو قوم على الدلال متاعا بغير عقد وجعل الزائد له لم يجز بيعه مرابحة، فإذا باعه ملك الزائد عند الشيخين(٢) ، لصحيحة(٣) محمد بن مسلم، وإن باعه بالقيمة فلا شئ له، وإن نقص أتم الدلال، ولو بدأ الدلال بطلب التقويم، فله الاجرة لاغير، وسوى الحليون(٤) بين الامرين في الاجرة، والاول أثبت، لانه جعالة مشروعة، وجهالة العوض غير ضائرة، لعدم إفضائه إلى التنازع.

وروى ابن راشد(٥) في من اشترى جواري وجعل للبائع نصف ربحها بعد تقويمها أنه يجوز، فإن احيل المالك إحداها سقط حق البيع.

ومتى ظهر كذب المخبر تخير المشتري، سواء كان في جنس الثمن أو قدره أو وصفه. ولو ادعى البائع الغلط في الاخبار لم يسمع دعواه ولا بينه، إلا أن يصدقه المشتري، وله إحلافه على عدم العلم.

نعم لو قال اشتراه وكيلي وأقام بينة سمع، وتردد فيه الشيخ(٦) . والمواضعة كالمرابحة في الاخبار وأحكامه، ويضعف ووضعية كذا. ويكره نسبته إلى المال. ولو قال بعتك بمائة ووضيعة درهم من كل عشرة فالثمن تسعون، ولو قال

____________________

(١) لم نعثر عليه في كتبه المتوفرة لدينا، ونقله عنه في المختلف: ج ١ ص ٣٧٠.

(٢) النهاية: ص ٣٩٠. المقنعة: ص ٦٠٥.

(٣) وسائل الشيعة: باب ١٠ من أبواب أحكام العقود ح ١ ج ١٢ ص ٣٨١.

(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٤٥، وشرائع الاسلام: ج ٢ ص ٤٢.

(٥) وسائل الشيعة: باب ٢٤ من أبواب بيع الحيوان ح ٦ ج ١٣ ص ٥٢.

(٦) المبسوط: ج ٢ ص ١٤٣.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416