الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ٣

الدروس الشرعية في فقه الامامية14%

الدروس الشرعية في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 416

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣
  • البداية
  • السابق
  • 416 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 98282 / تحميل: 5224
الحجم الحجم الحجم
الدروس الشرعية في فقه الامامية

الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

لكل عشرة زاد عشرة أجزاء من إحدى عشر جزء من درهم.

وضابطه إضافة الوضيعة إلى الاصل ونسبتها إلى المجموع، ثم إسقاطها فالباقي الثمن.

ولو قال وضيعة العشرة درهم احتمل الامرين، نظرا إلى معنى الاضافة من اللام، ومن وان أثبتنا الاضافة الظرفية فهي كالتبعيضية، والشيخ(١) طرد الحكم بالضابط في وضيعة درهم من كل عشرة، كأنه يجعل من لابتداء الغاية، ويجعل العشرة سالمة للبائع. وأما التولية، فهي البيع برأس المال، ويشترط فيه علمه، ولفظها كالبيع، ولو قال وليتك العقد أجزأ، ولو قال وليتك السلعة احتمل الجواز.والتشريك، هو أن يجعل له فيه نصيبا برأس ماله، وهو بيع أيضا.

ولو أتى بلفظ التشريك فالظاهر الجواز، فيقول أشركتك(٢) في هذا المتاع نصفه بنصف ثمنه. وقد يتفق في مبيع واحد المرابحة وقسيماها، كما لو اشترى ثلاثة أثوابا بالسوية، لكن ثمن أحدهم عشرون والآخر خمسة عشر والآخر عشرة ثم باعوه بعد الاخبار بخمسة وأربعين، فهو مواضعة بالنسبة إلى الاول، وتولية بالنسبة إلى الثاني، ومرابحة بالنسبة إلى الثالث.

وكذا لو باعوه مساومة ولا يقسم على رأس المال، هذا مع تعدد العقود. ولو كان العقد واحدا بالخمسة والاربعين كان الثمن مقسوما على رأس المال. ولو تشخص في العقد والواحد ثمن كل ثلاث فهو كالعقود المتعددة.

____________________

(١) الخلاف: ج ٢ ص ٦٠.

(٢) في باقي النسخ: فيقول شركتك.

٢٢١

(٢٤٥) درس في بيع الحيوان

كل حيوان مملوك اناسي وغيره يصح بيعه أجمع، وبيع جزء منه معلوم مشاع لا معين، إلا مع وجود مانع، كالاستيلاد والوقف والاباق من غير ضميمة، وعدم القدرة على التسليم. ولو استثنى جزء معلوما منه صح مع الاشاعة.

ولواستثنى الرأس والجلد فالمروي(١) الصحة، فإن ذبحه فذاك، وإلا كان البائع شريكا بنسبة القيمة.

ولو شرط ذبحه فالاقوى(٢) جواز الشرط إذا كان مما يقصد الذبح، فإن امتنع فالاقرب تخير البائع بين الفسخ، وبين الشركة بالقيمة، وجوز سلار(٣) استثناء اللحم بالوزن، ومنعه ابن الجنيد(٤) لتفاوته، والمرتضى(٥) وابن إدريس(٦) بجواز استثناء الرأس والجلد. ولا يتشاركان، ولو اشتركوا في حيوان بالاجزاء المعينة لغا الشرط، وكان بينهم على نسبة الثمن.

ويصح بيع الحامل معه ومنفردة عنه، ولا يصح إفراده بالبيع عنها، وقال الشيخ في المبسوط(٧) والقاضي(٨) : ولا إفرادها عنه فيبطل البيع لو استثناه

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٢٢ من أبواب بيع الحيوان ح ٢ ج ١٢ ص ٤٩.

(٢) في باقي النسخ: فالاقرب.

(٣) المراسم: ص ١٧٨.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٣٨٤.

(٥) الانتصار: ص ٢١٢.

(٦) السرائر: ج ٢ ص ٣٥٥.

(٧) المبسوط: ج ٢ ص ١٥٦.

(٨) جواهر الفقه: ص ٦٠.

٢٢٢

البائع، وكذا يبطل عند هما لو كان الحمل جزء، وهو بعيد.

ويصح بيع المرتد عن ملة لا عن فطرة على الاقوى، ولا يصح استثناء البائع وطئ الجارية. نعم لو شرط تزويجها أو تحليلها أمكن الصحة. ولو أطلق بيع الحامل دخل عندهما، خلافا للاكثر. وحيث يدخل في البيع فهو مضمون تبعا لامه، فلو أجهضت قبل القبض، أو في خيار المشتري فله الرجوع بتفاوت مابين الحمل والاجهاض. ويدخل البيض في بيع البائض مع الاطلاق، ولو شرطه البائع لم يجز عند الشيخ(١) .

والآمر بشراء حيوان بشركته يملك نصفه بنصف الثمن، فإن نقد بإذنه صريحا أو فحوى رجع عليه، وإلا فلا رجوع، وظاهر ابن إدريس(٢) أن قضية الامر الاذن في النقد، وإلا لم يتحقق الشركة، وفيه منع ظاهر.

وروى الحلبي(٣) في مشتري دابة يقول لآخر أنقد عني والربح بيننا، يشتركان اذا نقد، ولو تلف في موضع ضمان المشتري فهو منهما. ولو أراد الشركة بأقل من النصف أو الاكثر اتبع، فلو تنازعا في القدر، فإن كان في الارادة حلف الآمر، وإن كان في نية الوكيل حلف الوكيل إن نقص عما يدعيه الموكل، وإن زعم الموكل أنه اشترى له الثلث فقال النصف احتمل ذلك، لانه أعرف، وتقديم الموكل، لان الوكيل مدع زيادة، والاصل عدمها. وحكم غير الحيوان حكمه في هذا الباب.

ولو قال الربح لنا ولا خسران عليك ففي صحيحة زفاعة(٤) في الشركة في

____________________

(١) المبسوط: ج ٢ ص ١٥٦.

(٢) السرائر: ج ٢ ص ٣٤٩.

(٣) وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب أحكام الشركة ح ٢ ج ١٣ ص ١٧٤، حيث رواه الصدوق عن الحلبي.

(٤) وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب أحكام الشركة ح ٨ ج ١٣ ص ١٧٥.

٢٢٣

جارية يصح، ورواه أبوالربيع(١) ، ومنعه ابن إدريس(٢) ، لانه مخالف لقضية الشركة.

قلنا: لا نسلم أن تبعية المال لازم لمطلق الشركة، بل للشركة المطلقة. والاقرب تعدي الحكم إلى غير لجارية من المبيعات. يملك الآدمي بالسبي ثم التولد، وقد سبق من ينعتق عند الملك. وإذا أقر مجهول الحرية بالعبودية قبل، ولا يقبل رجوعه، سواء كان المقر مسلما أو كافرا لمسلم(٣) أو كافر. ولو أقر مالك العبد ببيعه ثم أنكر العبد البيع بعد موت البائع لم يقبل منه، سواء كان عليه يد أم لا. ويملك غير الآدمي من الحيوان بالاصطياد في الوحشي(٤) ، وباقي أسباب الملك، وبالاستغنام والمعاوضة، والتولد في غيره والارث.

(٢٤٦) درس

يستحب بيع المملوك إذا كره صاحبه، لرواية علي بن يقطين(٥) . وتغيير اسمه عند الشراء، والاقرب إطراده في الملك الحادث. وروي(٦) كراهة التسمية بمبارك وميمون وشبهه. ويستحب إطعامه حلوى، والصدقة عنه بأربعة دراهم. ويكره أن يريه ثمنه.

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١٤ من أبواب أحكام الشركة ح ٢ ج ١٣ ص ٤٢.

(٢) السرائر: ج ٢ ص ٣٥١.

(٣) في (م): مسلم.

(٤) في باقي النسخ: ثم التولد.

(٥) وسائل الشيعة: باب ٢١ من أبواب بيع الحيوان ح ١ ج ١٣ ص ٤٨.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب أحكام الاولاد ح ٥ ج ١٥ ص ١٢٣.

٢٢٤

في الميزان(١) ، حذرا من أنه لا يفلح رواه زرارة(٢) . ويجوز النظر إلى وجه من يريد شراء‌ها ومحاسنها. وهل له النظر إلى جسدها من تحت الثياب، بل وإلى العورة؟ نظر أقربه مراعاة التحليل من المولى.

وفي رواية أبي بصير(٣) لابأس أن ينظر إلى محاسنها ويمسها مالم ينظر إلى ما لا ينبغي له النظر إليه. ويكره وطئ إبنة الزنا بالملك أو العقد مخافة العار، والعقد أشد كراهة من الملك، وحرمه ابن إدريس(٤) ، بناء على كفر ولد الزنا وتحريم الكافرة. وفي المقدمتين منع. ويكره الحج والتزويج من ثمن الزانية، وعن أبي خديجة(٥) لا يطيب ولد امرأة أمهرت مالا حراما أو اشتريت به إلى سبعة آباء.

وختلف في التفريق بين الاطفال وامهاتهم إلى سبع سنين، وقيل: إلى بلوغ مدة الرضاع، وفي رواية(٦) سماعة(٧) يحرم، إلا برضاهم، وأطلق المفيد(٨) والشيخ في الخلاف والمبسوط(٩) التحريم وفساد العقد(١٠) ، وهو ظاهر الاخبار(١١) ،

____________________

(١) في باقي النسخ: في كفة الميزان.

(٢) وسئل الشيعة: باب ٦ من أبواب بيع الحيوان ح ١ ج ١٣ ص ٣١.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٢٠ من أبواب بيع الحيوان ح ١ ج ١٣ ص ٤٧.

(٤) السرائر: ج ٢ ص ٣٥٣.

(٥) وسائل الشيعة: باب ٩٦ من ابواب مايكتسب به ح ٩ ح ١٢ ص ٢٢٤.

(٦) في (م) و (خ ل الاصل): ففي رواية.

(٧) وسائل الشيعة: باب ١٣ من أبواب بيع الحيوان ح ٤ ج ١٣ ص ٤٢.

(٨) المقنعة: ص ٦٠١.

(٩) الخلاف: ج ٢ ص ٤٧. والمبسوط: ج ٢ ص ١٢٧.

(١٠) في باقي النسخ: وفساد البيع.

(١١) وسائل الشيعة: باب ١٣ من أبواب بيع الحيوان ج ١٣ ص ٤١.

٢٢٥

وطرد الحكم في ام الام، وابن الجنيد(١) طرده فيمن يقوم مقام الام في الشفقة، وأفسد البيع في السبايا، وكره ذلك في غيرهم، والحليون(٢) على كراهية التفرقة، وتخصيص ذلك بالام، وهو فتوى الشيخ في العتق من النهاية(٣) .

واختلف في كون العبد يملك، فظاهر الاكثر ذلك، وفي النهاية(٤) يملك ما ملكه مولاه وفاضل الضريبة وأرش الجناية بمعنى جواز التصرف، وجواز تزويجه منه وتسريه وعتقه، لا بمعنى ملك رقبة المال.

ولا يدخل في بيع الرقيق عند الاكثر، إلا بالشرط، سواء علم السيد(٥) به أم لا، وقال القاضي(٦) : مع علمه للمشتري، وقال ابن الجنيد(٧) : بذلك إذا علم به وسلمه مع العبد.

ولواشتراه وماله صح، ولم يشترط علمه، ولا التفصي من الربا إن قلنا يملك، وإن أحلناه اشترطنا، ورواية زرارة(٨) مصرحة بإطلاق جواز زيادة ماله على ثمنه.

وروى فضيل(٩) أنه لو قال لمولاه - يعني بسبعمائه - ولك علي ثلثمائة لزمه إن كان له مال حينئذ، وأطلق في صحيحة الحلبي(١٠) لزوم الجعالة لبائعه، وقال

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٣٨١.

(٢) السرائر: ج ٢ ص ٣٤٧.

شرائع الاسلام: ج ٢ ص ٥٩.

(٣) النهاية: ص ٤١٠.

(٤) النهاية: ص ٤١٠.

(٥) في (م) و (ق): علم البائع.

(٦) لم نعثر عليه في المهذب وذكره في المختلف: ج ١ ص ٣٨٠.

(٧) المختلف: ج ١ ص ٣٨٠.

(٨) وسائل الشيعة: باب ٢٤ من أبواب العتق ح ٣ ج ١٦ ص ٢٨.

(٩) وسائل الشيعة: باب ٥١ من أبواب العتق ح ١ ج ١٦ ص ٥٥.

(١٠) وسائل الشيعة: باب ١٩ من أبواب بيع الحيوان ح ٢ ج ١٣ ص ٤٧.

٢٢٦

الشيخ(١) وأتباعه: لو قال لاجنبي اشترني ولك علي كذا لزمه إن كان له مال حينئذ، وهذا غير المروي، وأنكر ابن إدريس(٢) ومن تبعه اللزوم وإن كان له مال، بناء على أن العبد لا يملك، والاقرب ذلك في صورة الفرض. لتحقق الحجر عليه من السيد، فلا يجوز جعله لاجنبي.

أما صورة الرواية فلا مانع منها على القولين، أما على أنه يملك فضاهر، وأما على عدمه فأظهر.

ويجوز شراء سبي الظالم، وإن كان كله للامام في صورة غزو السرية بغير إذنه، أو فيه الخمس كما في غيرها. ولا فرق بين كون الظالم مسلما أو كافرا. ولواشترى حربيا من مثله جاز، ولو كان ممن ينعتق عليه قيل: كان استنقاذا حذرا من الدور لو كان شراء. ولا يلحق به أحكام البيع بالنسبة إلى المشتري، وروى ابن بكير(٣) تسميته شراء. وإذا هلك الرق في الثلاثة فمن مال البائع، إذا لم يحدث فيه المشتري حدثا. والقول قوله بيمينه في عدم الحدث.

وفي رواية الحسين بن زيد عن الصادق عن النبي عليهم السلام(٤) يحلف على عدم الرضا به ويضمن البائع، وفيها دلالة على أنه لو رضي به كان من ماله، وربما كان ذلك، لان الرضا يسقط الخيار وإن لم يتلفظ به، ولا يعلم ذلك إلا منه، فمن ثم توجهت اليمين، وقد يعلم منها سماع دعوى التهمة، وأنكره المحقق في النكت(٥) وضعف طريق الرواية.

قلت: لان في رجاله مجاهيل، وقد

____________________

(١) النهاية ونكتها: ج ٢ ص ١٩٢.

(٢) السرائر: ج ٢ ص ٣٤٤.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب بيع الحيوان ح ٢ ج ١٣ ص ٢٨، وفيه: عن ابن بكير عن اللحام.

(٤) وسائل الشيعة: باب ٥ من أبواب الخيار ح ٤ ج ١٢ ص ٥٢.

(٥) النهاية ونكتها: ج ٢ ص ١٩٣.

٢٢٧

ذكره في التهذيب(١) .

وفي صحيحة علي بن رئاب(٢) إذا أحدث المشتري حدثا كنظر ماكان حراما قبل الشراء أو لمسه فهو رضا منه، يبطل خياره، وذلك يدل على أن الرضا به مبطل، ولكن الحدث دليل عليه، فإذا لم يكن عليه دليل مع تجويزه وجب الاحلاف مع التماس البائع. وروى علي بن يقطين(٣) فيمن اشترى جارية وقال أجيئك(٤) بالثمن إن جاء إلى شهر، وإلا فلا بيع له، وهذا الحكم نادر.

(٢٤٧) درس

يجب استبراء الامة على كل من البائع والمشتري بحيضة، فإن استرابت فخمسة وأربعون يوما، وقال المفيد(٥) : ثلاثة أشهر. ولو أخبر البائع الثقة باستبرائها سقط عن المشتري. وإنما يحرم عليه(٦) الوطئ دون مقدماته، للرواية الصحيحة عن محمد بن بزيع(٧) ، وفي المبسوط(٨) يحرم. ولا استبراء في الصغيرة واليائسة وأمة المرأة والحائض، إلا زمان حيضها. واستبراء الحامل بوضع الحمل، إلا أن يكون عن زنا فلا حرمة له، والمشهور أنه

____________________

(١) التهذيب: ج ٧ ص ٨٠.

(٢) وسائل الشعية: باب ٤ من أبواب الخيار ح ١ ج ١٢ ص ٣٥٠.

(٣) وسائل الشعية: باب ٩ من أبواب الخيار ح ٦ ج ١٢ ص ٣٥٧.

(٤) في (م): آجيك.

(٥) المقنعة: ص ٦٠٠.

(٦) في باقي النسخ: وانما يحرم فيه.

(٧) وسائل الشعية: باب ٦ من أبواب نكاح العبيد والاماء ح ٥ ج ١٤ ص ٥٠٣.

(٨) المبسوط: ج ٢ ص ١٤٠

٢٢٨

يستبرئها بأربعة أشهر وعشرة أيام وجوبا عن القبل لا غير، وإن الوطئ بعدها مكروه إلا أن تضع فيعزل، وإن أنزل كره بيع الولد، واستحب عزل قسط له من ماله.

وكما يجب الاستبراء في بيع يجب في كل ملك زائل أو حادث بغيره من العقود وبالسبي والارث، وقصره ابن إدريس(١) على البيع، وأوجب إستبراء أمة المرأة، ولم يكتف بأخبار البائع، وهو ضعيف.ولو تلفت(٢) في زمان الاستبراء فمن مال صاحب اليد، إلا أن يكون الخيار للمشتري فمن البائع.ولو وضعت عند عدل فهلاكها من البائع، إلا أن يكون بعد قبض المشتري ومضي الخيار.ولا يجب وضعها عند العدل وإن كان حسنا(٣) ، ولو شرط الوضع لزم، إلا أن يتفقا على غيره.والنفقة على البائع مدة الاستبراء عند الشيخين(٤) ، والفاضل(٥) تارة يقول به بشرط الوضع عند عدل، وتارة يقول النفقة على المشتري، لانها تعابة للملك.ولو وطئ المشتري في مدة الاستبراء عزر مع العلم بالتحريم، ويلحق به الولد، وفي سقوط الاستبراء حينئذ نظر، من عدم الخروج عن عهدته، وانتفاء ثمرته، إذ لو ظهر ولد يمكن تجدده لحق به.

ولو وطئها أحد الشركاء حد بنصيب غيره مع العلم، ولحق به الولد، وعليه

____________________

(١) السرائر: ج ٢ ص ٣٤٦.

(٢) في باقي النسخ: ولو تلف.

(٣) في باقي النسخ: وإن كانت حسناء.

(٤) المبسوط: ج ٢ ص ١٤٠. ولم نعثر عليه في المقنعة ونقله عنه في المختلف: ج ١ ص ٣٨١.

(٥) المختلف: ج ١ ص ٣٨١.

٢٢٩

قيمة نصيب الشريك يوم وضع حيا، وتصير ام ولد فعليه قيمتها يوم الوطئ، ويسقط منها بقدر نصيبه، وفي رواية ابن سنان(١) عليه أكثر الامرين من قيمتها يوم التقويم وثمنها، واختاره الشيخ(٢) . ففي دخول أرش البكارة في المهر نظر، وجمع الفاضل(٣) بينهما. ولو ظهر استحقاق الامة المبتاعة وجب العقر أما العشر أو نصفه على تقديري البكارة والثيوبة، أو مهر المثل على خلاف، وقيمة الولد إن سقط حيا، واجرة مثلها. ويرجع على البائع مع جهله أو ادعاء الاذن بجميع ذلك على الاصح.

ولو كان علما بالاستحقاق والتحريم فهو زان، وولده رق، وعليه المهر إن أكرهها.

ولو اشترى عبدا موصوفا في الذمة فدفع إليه عبدين ليختار فأبق أحدهما، ففي رواية محمد بن مسلم(٤) يرتجع نصف الثمن، فإن وجده تخير، وإلا كان الباقي بينهما، وعليها الاكثر، وهو بناء على تساويهما في القيمة ومطابقتهما للوصف(٥) ، وانحصار حقه فيهما.

وعدم ضمان المشتري هنا، لانه لا يزيد على المبيع المعين الهالك في مدة الخيار، فإنه من ضمان البائع، والحليون(٦) على ضمان المشتري الآبق كالمقبوض بالسوم، غير أن ابن إدريس(٧) قيد الضمان بكونه مورد العقد، فلو لم يكن

____________________

(١) وسائل الشعية: باب ١٧ من أبواب بيع الحيوان ح ١ ج ١٣ ص ٤٥.

(٢) المبسوط: ج ٢ ص ١٢٩.

(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٩٦.

(٤) وسائل الشيعة: باب ١٦ من أبواب بيع الحيوان ح ١ ج ١٣ ص ٤٤.

(٥) في (ق): الوصف.

(٦) السرائر: ج ٢ ص ٣٥٠. المختلف: ج ١ ص ٣٨٢.

(٧) السرائر: ج ٢ ص ٣٥٠.

٢٣٠

المعقود عليه فلا ضمان.

ويشكل إذا هلك في زمن الخيار، واستخرج في الخلاف(١) من الرواية جواز بيع عبد من عبدين، وليست صريحة فيه، وجوزه الفاضل(٢) إذا كانا متساويين من كل وجه.

فروع على الرواية: لو تعدد العبيد ففي انسحاب الحكم احتمال، فإن قلنا به وكانوا ثلاثة مثلا فأبق واحد فات ثلث المبيع، فيرتجع ثلث الثمن، ويحتمل هنا عدم فوات شئ، لبقاء محل الاختيار، أما لو كانتا أمتين أو عبدا وأمة فإن الحكم ثابت.

الثاني: لو فعل ذلك في غير العبد كالثوب وتلف أحد الثوبين أو الثياب ففيه الوجهان، وقطع الشيخ(٣) بأنا لو جوزنا بيع عبد من عبدين لم يلحق به الثوبين، لبطلان القياس.

الثالث: لو هلك أحد العبدين احتمل انسحاب الحكم، ويتخير التنصيف، إذ لا يرجى العود هنا.

(٢٤٨) درس

روى أبوخديجة عن الصادق عليه السلام(٤) في المملوكين المأذونين يبتاع كل منهما الآخر فالحكم للسابق، وإن اشتبه وكانا في القوة سواء حكم لاقرب الطريقين، فإن تساويا بطل البيعان، وروي(٥) القرعة مع التساوي، وهو مبني

____________________

(١) الخلاف: ج ٢ ص ١٧.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٣٨٢.

(٣) الخلاف: ج ٢ ص ١٧.

(٤) وسائل الشعية: باب ١٨ من أبواب بيع الحيوان ح ١ ج ١٣ ص ٤٦.

(٥) وسائل الشيعة: باب ١٨ من أبواب بيع الحيوان ح ٢ ج ١٣ ص ٤٦.

٢٣١

على الشراء لانفسهما إذا ملكنا العبد، أو الشراء بالاذن وقلنا ينعزل المأذون لخروجه عن الملك، إلا أنه يصير فضوليا، فيلحقه أحكام(١) الاجازة. ولو كانا وكيلين وقلنا بعدم الانعزال صحا معا.

وفي النهاية(٢) لو علم الاقتران اقرع، ورده ابن إدريس(٣) ، بأن القرعة لاستخراج المبهم ومع الاقتران لا إبهام، بل يبطلان، وأجاب المحقق رحمه الله(٤) بجواز ترجيح أحدهما في نظر الشرع فيقرع، ويشكل بأن التكليف منوط بأسبابه الظاهرة، وإلا لزم التكليف بالمحال. وليس كالقرعة في العبيد، لان الوصية بالعتق، بل نفس العتق قابل للابهام، بخلاف البيع وسائر المعاوضات.

وروى(٥) مسكين فيمن اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ردها على البائع، فإن فقد استسعت، وعليها الشيخ(٦) وأتباعه، وقال الحليون(٧) : لا تستسعي، لانها ملك الغير وتدفع إلى الحاكم ليوصلها إلى أربابها.

والاقرب المروي(٨) ، تنزيلا على أن البائع يكلف بردها إلى أهلها، أما لانه السارق، أو لانه ترتبت يده عليها. واستسعاؤها جمعا بين حق المشتري وحق صاحبها. والاصل فيه أن مال الحربي في الحقيقة وبالصلح صار محترما إحتراما عرضيا، فلا يعارض ذهاب مال محترم في الحقيقة.

____________________

(١) في باقي النسخ: فيحلقه إمكان.

(٢) النهاية: ص ٤١٢.

(٣) السرائر: ج ٢ ص ٣٥٢.

(٤) شرائع الاسلام: ج ٢ ص ٦٠.

(٥) وسائل الشيعة: باب ٢٣ من أبواب بيع الحيوان ح ١ ج ١٣ ص ٥٠.

(٦) النهاية: ص ٤١٤.

(٧) السرائر: ج ٢ ص ٣٥٦، شرائع الاسلام: ج ٢ ص ٦١.

(٨) وسائل الشيعة: باب ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء ج ١٤ ص ٥٩٠.

٢٣٢

وروى ابن أشيم(١) فيمن دفع إلى مأذون ألفا ليعتق نسمة ويحج عنه بالباقي فاعتق أباه وأحجه بعد موت الدافع، فادعى وارثه ذلك، وزعم مولى المأذون ومولى الاب أنه اشتراه بماله، تمضي الحجة، ويرد رقا لمولاه حتى يقيم الباقون بينة وعليها الشيخ(٢) ، وقدام الحليون(٣) مولى المأذون لقوة اليد وضعف السند، وحملها على إنكار مولى الاب البيع ينافي منطوقها، وفي النافع(٤) يحكم بإمضاء ما فعله المأذون، وهو قوي إذا أقر بذلك، لانه في معنى الوكيل، إلا أن فيه طرحا للرواية المشهورة.

وقد يقال: أن المأذون بيده مال المولى الاب وغيره، ويتصادم الدعاوي المتكافئة يرجع إلى أصالة بقاء الملك على مالكه، ولا يعارضه فتواهم بتقديم دعوى الصحة على الفساد، لان دعوى الصحة هنا مشتركة بين متقابلين متكافئين فتساقطا، وهذا واضح لا غبار عليه.

وروى محمد بن قيس(٥) في وليدة باعها ابن سيدها فاستولدها المشتري بنزعها الاب وولدها، وللمشتري أخذ البائع ليجيز أبوه البيع، وهي قضية علي عليه السلام في واقعة، ولعل ذلك استصلاح منه عليه السلام، وفيها دلالة على أن عقد الفضولي موقوف، وعلى أن الاجازة كاشفة.

وفي تقريراته عليه السلام(٦) عدم رد الشاة التي تأكل الذبان لما قال شريح: لبن طيب بغير علف.

____________________

(١) وسائل الشعية: باب ٢٥ من أبواب بيع الحيوان ح ١ ج ١٣ ص ٥٣.

(٢) النهاية: ص ٤١٤.

(٣) السرائر: ج ٢ ص ٣٥٧، شرائع الاسلام: ج ٢ ص ٦٠.

(٤) مختصر النافع: ص ١٣٣.

(٥) وسائل الشيعة: باب ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء ح ١ ج ١٤ ص ٥٩١.

(٦) وسائل الشعية: ب ٢ من أبواب أحكام العيوب ح ٨ ج ١٢ ص ٤١٣.

٢٣٣

(٢٤٩) درس في بيع الثمار

لا يجوز بيع الثمار قبل ظهورها عاما واحدا إجماعا، والمشهور عدم جوازه أزيد من عام، ولم يخالف فيه إلا الصدوق(١) ، لصحيحة يعقوب بن شبيب(٢) ، وحملت على عدم بدو الصلاح. ولو باعها قبل ظهورها منضمة احتمل ابن إدريس(٣) جوازه ولو عاما واحدا، ثم أفتى بالمنع، وهو الاصح.

والجواز رواية سماعة(٤) .

ولو ظهرت ولما يبدو صلاحها، وباعها أزيد من عام أو مع الاصل أو بشرط القطع أو مع الضميمة صح، وكذا لو بيعت على مالك الاصل في أحد قولي الفاضل(٥) ، ووجه الصحة أنه كالجمع بينهما في عقد، ويضعف بعدم العقد هنا على الجميع، والمنع اختيار الخلاف(٦) .

وبدون واحد من هذه الشروط مكروه على الاقوى جمعا بين الاخبار، وقال سلار(٧) : إن سلمت الثمرة لزم البيع، وإلا رجع المشتري بالثمن(٨) ، والحاصل للبائع.

____________________

(١) من لا يحضره الفقيه: باب المزارعة والاجارة ح ٣٩٠٣ ج ٣ ص ٢٤٩.

(٢) وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب بيع الثمار ح ٨ ج ١٣ ص ٤، وفيه (عن يعقوب بن شعيب) بدل شبيب.

(٣) السرائر: ج ٢ ص ٣٦٠.

(٤) وسائل الشيعة: باب ٣ من أبواب بيع الثمار ح ١ ج ١٣ ص ٩.

(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٠٢.

(٦) الخلاف: ج ٢ ص ٣٨.

(٧) المراسم: ص ١٧٧.

(٨) في (ق): استرجع المشتري الثمن.

٢٣٤

فرع على اشتراط بدو الصلاح: لو أدرك بعض البستان جاز بيع الجميع، ولو ضم إليه بستانا آخر منعه الشيخ(١) ، لظاهر رواية(٢) عمار، والوجه الجواز، لرواية إسماعيل(٣) بن الفضل، واعتضادها بالاصل هذا. ويجوز اشتراط المتجدد من الثمرة في تلك السنة، وفي غيرها مع حصر السنين، سواء كان المشترط من جنس البارز، أو غيره.

ولو شرط ضم مايتجدد من بستان آخر عاما أو عامين احتمل الجواز. ولا يحمل مطلق البيع قبل الصلاح على القطع، بل يصح على قول أو يراعى، ويبطل على آخر. وبدو الصلاح في الثمرة زهوه أي تلونه، وفي العنب انعقاد حصرمه لاظهور عنقوده وإن ظهر نوره، وفي باقي الثمار انعقاد حبه بعد نثر ورده، وروى أبو بصير(٤) اشتراط الامن من الآفة.

ويجوز بيع الثمرة الظاهرة والخفية في قشر أو قشرين، وبيع الخضروات بعد انعقادها، وإن لم يتناه عظمها لقطة أو لقطات معلومة، وبيع ما يجز كالرطبة والبقل جزة وجزات، وما يخرط كالحناء والتوت والآس خرطة وخرطات، والمرجع في اللقطة والجزة والخرطة إلى العرف.

ولو باع الجزة الثانية أو الخرطة الثانية أو الثالثة جاز عند ابن حمزة(٥)

____________________

(١) المبسوط: ج ٢ ص ١١٤.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٢ من أبواب بيع الثمار ح ٥ ج ١٣ ص ٨.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٢ من أبواب بيع الثمار ح ٢ ج ١٣ ص ٨.

(٤) وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب بيع الثمار ح ١٢ ج ١٣ ص ٥.

(٥) الوسيلة: ص ٢٥٣.

٢٣٥

ويشكل بالجهالة فيبطل، إلا بالتبعية كما قاله الفاضل(١) .

ومنع الشيخ(٢) من بيع البطيخ والقثاء والخيار والباذنجان بعد ظهوره قبل بدو الصلاح، إلا بشرط القطع، والوجه الجواز. ويحمل الاطلاق على بدو الصلاح. ويجوز بيع الزرع قائما وحصيدا، بارزا كان أو لا، وبيع سنبله خاصة، ومنع الصدوق من بيع الزرع قبل السنبل، إلا مع القصل، والوجه الجواز. والحصاد على المشتري، وكذا لو باعه قصيلا، ولو أبى قصله البائع أو تركه باجرة، وكذا الثمرة بشرط الصرام. ولو باعها مطلقا وجب تبقيتها إلى أوان أخذها عرفا من بسر أو رطب أو تمر أو عنب أو زبيب أو طلاء. ولو اضطرب العرف فالاغلب، ومع التساوي يحتمل وجوب التعيين، والحمل على أقل المراتب، لانه المتيقن، وعلى أعلاها صيانة لمال المشتري، واستثناء البائع الثمرة كذلك. والسقي لكل منهما جائز مالم يتضرر، او لو تقابلا رحجت مصلحة المشتري، ويحتمل ترجيح مالك الثمرة، مشتريا كان أو بائعا. نعم يقتصر على الضروري، فإن تنازعا حكم بالعرف.

ولو منع أحدهما الآخر من السقي فهلك ماله أو نقص ضمن. ولو اشترى نخلا بشرط قطعه جذوعا وجب الفور، إلا أن يشترط التأخير إلى أجل معين فيجب، ويسقى لو افتقر إليه. ولو أخره عن وقت الوجوب فأثمر فالثمر(٣) للمشتري، وعليه اجرة الارض،

____________________

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ض ٥٠٢.

(٢) المبسوط: ج ٢ ص ١١٤.

(٣) في باقي النسخ: فهو للمشتري.

٢٣٦

واجرة مالكها إن سقاه وراعاه.

ولم يشترط المعظم إذن المشتري، واشترطه ابن إدريس(١) ، ورواية الغنوي(٢) مطلقة.

ولا تدخل الثمرة قبل التأبير في بيع الاصل في غير النخل، ولا في النخل، إلا أن ينتقل بالبيع، وطرد الشيخ(٣) الحكم في المعاوضات، ووافق على عدم دخوله في غيرها كالهبة.

ورجوع البائع في عين ماله عند التفليس وفي دخول الورد قبل انعقاد الثمرة في بيع الاصول خلاف، فأدخله الشيخ(٤) في ظاهر كلامه، ومنعه الفاضل(٥) ، وأدخل الشيخ(٦) أيضا الجنبذ في بيع شجر الورد، وتبعه القاضي(٧) وابن حمزة(٨) ، ومنع الحليون(٩) ذلك، وهو قوي.

(٢٥٠) درس

تفسد بيع المزابنة، وهي بيع الثمرة بالتمر وإن لم يكن منها، خلافا للخلاف(١٠) ، والاقرب تعديته إلى سائر الثمار، وكذا المحاقلة، وهي بيع السنبل

____________________

(١) السرائر: ج ٢ ص ٣٦٦.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٩ من أبواب بيع الثمار ح ٢ ج ١٣ ص ١٧.

(٣) المبسوط: ج ٢ ص ١٠٠.

(٤) المبسوط: ج ٢ ص ١٠٢.

(٥) المختلف: ج ٢ ص ٣٧٧.

(٦) المبسوط: ج ٢ ص ١٠٣.

(٧) المهذب: ج ١ ص ٣٧٥.

(٨) الوسيلة: ص ٢٥٠.

(٩) السرائر: ج ٢ ص ٣٦٣.

(١٠) الخلاف: ج ٢ ص ٤١.

٢٣٧

من الحنطة والشعير بالحب من جنسه وإن لم يكن منه، خلافا للشيخ(١) .

ويجوز بيع العرية، بأن يقدر عند بلوغها تمرا ويباع بقدره، وهي نخلة واحدة في دار الغير في رواية السكوني(٢) ، وقال اللغويون والجمهور: أو بستانه فيشتري ثمرتها مالكهما أو مستأجرهما أو مستعيرهما بتمر من غيرها مقدر موصوف حال وإن لم يقبض في المجلس، خلافا للمبسوط(٣) ، وطرد الحكم بوجوب التقابض في المجلس في الربويات. ولا يشترط المطابقة في الخرص للواقع، بل يكفي الظن. ولا يجوز المفاضلة حين العقد، ولا يمنع من صحة بيعها بلوغ النصاب. ولا يجوز بتمر منها، لئلا تتحد الثمن والمثمن، وقيل: يجوز رخصة. ولا يكفي المشاهدة في التمر المجعول ثمنا. ولو اعرى محتاجا نخلة - أي جعل له ثمرتها عامها - ثم اشترى المعري ثمرتها منه بتمر جاز على الاقرب.

ولو فضل مع الفقير تمر فاشترى به تمر نخلة ليأكله رطبا فالاقرب جوازه، ولو اشترى أزيد من نخلة فالاجود المنع، ويظهر من ابن إدريس(٤) ولا عرية في غير النخل.

وجوز ابن الجنيد(٥) بيع ما المقصود منه مستور، كالجزر والثوم والبصل، ومنعه جماعة، والاقوى الاول. تحكيما للعرف، وأولى بالجواز الصلح. ويجوز تقبيل الشريك بحصة مصاحبة من الثمرة بخرص معلوم وإن كان منها، وهو نوع من الصلح لا بيع، وقراره مشروط بالسلامة.

____________________

(١) المبسوط: ج ٢ ص ١١٧.

(٢) وسائل الشيعة: باب ١٤ من أبواب بيع الثمار ح ١ ج ١٣ ص ٢٥.

(٣) المبسوط: ج ٢ ص ١١٨.

(٤) السرائر: ج ٢ ص ٣٦٩.

(٥) لم نعثر عليه (في المختلف) وذكره الفاضل في قواعد الاحكام لا يجوز بيع منه منور..

٢٣٨

وللبائع استثناء حصة مشاعة من الثمرة، وأرطال معلومة، فيحمل على الاشاعة، حتى لو تلف شئ سقط من الثنيا بحسابه(١) إذا كان بغير تفريط في الموضعين، أما لو استثنى ثمر شجرات بعينها فلا.

وقد يفهم من هذا التوزيع تنزيل شراء صاع من الصبرة على الاشاعة.

ولو باعه صبرة من الثمرة باخرى من جنسها أو غيره من غير اعتبار بطل، وإن تطابقا عنده أو لم يتمانعا، وجعله الشيخ(٢) مراعى بالتطابق مع تساوي الجنس وعدم الممانعة مع اختلافه، وهو من باب الاكتفاء بالمشاهدة. وهلاك الثمرة بعد القبض - وهو التخلية - من مال المشتري إن لم يكن الخيار مختصا به، وقبله من البائع، إلا أن يكون بسبب المشتري. ولو أتلفها البائع فللمشتري تغريمه(٣) المثل وفسخ البيع.

ولو أتلفها أجنبي قبل القبض فله الفسخ أيضا وإلزام الاجنبي، فإن فسخ طالب البائع الاجنبي. ولو تجددت تمرة أو لقطة للبائع قبل القبض ولا تمييز فللمشتري الفسخ وإن بذل له البائع الجميع أو ماشاء على الاقوى، ولو كان بعد القبض إصطلحا. وما يتجدد من القصل بعد قطعه للبائع، إلا أن يقع الشراء على الاصول. وما ينبت من الحب المشتري سنبله للمشتري، لا لرب الارض. ولو اشترى ثمرة بشرط القطع فتركه حتى أينع فله وعليه الاجرة، ولا شركة عندنا، وقال الشيخ(٤) وابن إدريس(٥) : وإن كانت الارض خراجية فعلى

____________________

(١) في باقي النسخ: مقابلها.

(٢) المبسوط: ج ٢ ص ١١٩.

(٣) في (ق): تغريم.

(٤) المبسوط: ج ٢ ص ١٢٦.

(٥) السرائر: ج ٢ ص ٣٦٦.

٢٣٩

المشتري الخراج دون الاجرة، وإن كانت عشرية فعليه الاجرة والزكاة. والمروي في القصيل(١) يتركه مشتريه حتى يسنبل إن عليه طسق الارض. ولا يجوز بيع البذر الكامن، ولو صولح عليه جاز. ويجوز لمشتري الثمرة بيعها قبل قبضها بجنس الثمن وغيره، زاد أو نقص. ولو اشترى ورق التوت أو ثمرته لم يستتبع أحدهما الآخر. ولو اشترى الاصل لم يتبع الثمرة، وفي تبعية الورق نظر، وكذا ورق الخيار والآس، وكذا قضيب ما اعتيد قضيبه كالخلاف. وحيث قلنا بالتبعية يتربص به إلى أوان أخذه عرفا. ولو باع الاصل وقلنا بدخول الورق فاستثناه البائع، فهو كاستثناء البائع الطلع قبل التأبير، فمقتضاه تبقيته إلى أوان بلوغه. ولا يعتبر هنا اشتراط القطع، ولو اعتبرناه في شراء الطلع، لان ذلك ليس بملك متجدد، بخلاف الشراء، قيل: بيع الاصل سبب في زوال الملك، واستثناؤه سبب في التدارك، فهو كالحادث.

قلنا: السبب في الزوال هو البيع المطلق لا مطلق البيع، وليس المشرف على الزوال ولما يزل كالزائل العائد، لانه تقدير لما لا وجود له بمنزلة الموجود. وروى يعقوب بن شعيب(٢) إذا اشترى ثمرة وفي نيتهما فسخ المشتري إن لم يرتضيها بعد صرامها لا يصلح، وظاهره الكراهية. وفي حسنة الحلبي(٣) جواز بيع الثمرة بثمر من نفس الثمرة، والعنب بزبيب كذلك، وهو نادر.

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١١ من أبواب بيع الثمار ح ٧ و ٨ ج ١٣ ص ٢١ و ٢٢.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٥ من أبواب بيع الثمار ح ١ ج ١٣ ص ١١.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٦ من أبواب بيع الثمار ح ١ ج ١٣ ص ١١.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

3840 ـ أبو نصر بن الريان :

في علي بن محمّد العدوي ترحّمجش عليه واستناده إليه(1) ، وهو غير مذكور في الكتابين.

3841 ـ أبو نصر بن يحيى الفقيه :

من أهل سمرقند ، ثقة خيّر فاضل ، كان يفتي العامّة بفتياهم والحشويّة بفتياهم والشيعة بفتياهم ،صه (2) ،لم (3) .

أقول : قال في المجمع بعد نقل ذلك عنلم : وتقدّم بعنوان أحمد بن يحيى(4) (5) . وذكرنا هناك عن الوجيزة أيضاً ما يوافقه(6) .

3842 ـ أبو نصر بن يوسف :

ابن الحارث بتري ،كش (7) . وتقدّم يوسف بن الحارث المكنّى أبا بصير(8) ، فليتدبّر.

وفيتعق : يحتمل أنْ يكون « ابن » زائد ، أو يكون أبو نصر يوسف أو أبو بصير كما مضى أيضاً(9) .

3843 ـ أبو النضر العيّاشي :

محمّد بن مسعود الثقة الجليل(10) ، غير مذكور في الكتابين.

__________________

(1) رجال النجاشي : 263 / 689.

(2) الخلاصة : 188 / 12.

(3) رجال الشيخ : 520 / 18.

(4) عن رجال الشيخ : 439 / 13.

(5) مجمع الرجال : 7 / 104 ، وفيه : أحمد بن محمّد بن يحيى.

(6) الوجيزة : 155 / 143.

(7) رجال الكشّي : 390 / 733.

(8) عن رجال الشيخ : 141 / 17.

(9) تعليقة الوحيد البهبهاني : 399.

(10) رجال الشيخ : 497 / 32 والفهرست : 136 / 604 ورجال النجاشي : 350 / 944 والخلاصة : 145 / 37 ورجال ابن داود : 184 / 1502.

٢٦١

3844 ـ أبو نعيم الأصفهاني :

الحافظ العامّي ، غير مذكور في الكتابين ؛ وقد سبق بعنوان أحمد بن عبد الله(1) .

3845 ـ أبو نعيم البصري الهذلي :

ربعي بن عبد الله(2) ، غير مذكور في الكتابين.

3846 ـ أبو نعيم الهمداني :

محمّد بن أحمد بن محمّد بن سعيد(3) .

فيتعق : عن النقد : يأتي أبو نعيم لابن عقدة(4) (5) .

وليس كذلك بل لابن ابنه محمّد. هذا وابن عقدة أحمد كما تقدّم(6) .

347 ـ أبو نؤاس الشاعر :

كان في زمن الرضاعليه‌السلام ومدحه كثيراً ، وربما يظهر من مدائحه حسن عقيدته ، ومرّ في عبد العزيز بن يحيى من كتبه كتاب أخبار أبي نؤاس(7) . ومضى سهل بن يعقوب أبو نؤاس(8) ، ويحتمل أنْ يكون غيره. واسمه‌

__________________

(1) عن الخلاصة : 205 / 24 ، وفيها : عبيد الله ، ومعالم العلماء : 25 / 123 ووفيات الأعيان 1 : 91 / 33.

(2) رجال النجاشي : 167 / 441 والخلاصة : 71 / 3 ورجال ابن داود : 94 / 610.

(3) رجال الشيخ : 502 / 67.

(4) نقد الرجال : 400 ، وفيه : أبو نعيم كنية لمحمّد بن أحمد بن محمّد بن سعيد ، كما سينبّه عليه المصنّف.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 399.

(6) عن رجال الشيخ : 441 / 30 والفهرست : 28 / 86 ورجال النجاشي : 94 / 233 والخلاصة : 203 / 13.

(7) عن رجال النجاشي : 240 / 640.

(8) عن المصباح للكفعمي : 1 / 374 هامش رقم (1).

٢٦٢

الحسن بن هاني على ما ذكرهب على ما هو في بالي(1) ، وفي القاموس أيضاً(2) .

وقد حكى بعض الفضلاء فيه حكاية تتضمن أنّه كان فاسقاً فاجراً ثمّ ذكر بعد الحكاية أنّه مدح الرضاعليه‌السلام بأبيات فائقة وقال : لكن الغالب على الشعراء الفسق بالجوارح ، انتهى.

أقول : ذكر الحكاية في روح الأرواح مع حكاية طعنه على أبي عبيدة مفتي البصرة بالفجور إذ كان متّهماً به حيث قال : صلّى الإله على لوط وشيعته البيتين

وبالجملة : مجرد ما ذكر لا يثبت قدحاً فيه لعدم صحته(3) .

أقول : ذكره فيب في الشعراء المقتصدين من أصحاب الأئمّةعليهم‌السلام ، وهو الحسن بن هاني كما فيه(4) ، وفي غيره أيضاً. وما مرّ في باب السين سهل بن يعقوب فغير مشهور بهذه الكنية.

ومرّ في فارس بن سليمان أنّه صنّف كتاب مسند أبي نؤاس وقرأهجش (5) . وفي علي بن محمّد العدوي أنّ له كتاب فضل أبي نؤاس والردّ على الطاعن في شعره(6) .

وفي العيون : قال له المأمون : قد علمت مكان علي بن موسى الرضاعليه‌السلام وما أكرمته به فلما ذا أخّرت مدحه وأنت شاعر زمانك وقريع دهرك؟

__________________

(1) معالم العلماء : 151 في الشعراء المقتصدين.

(2) القاموس المحيط : 2 / 256.

(3) ورد هذا الكلام في التعليقة : 399.

(4) معالم العلماء : 151.

(5) رجال النجاشي : 310 / 849.

(6) رجال النجاشي : 263 / 689.

٢٦٣

فأنشد يقول :

قيل لي أنت أوحد الناس طراً

في فنون من الكلام النبيه

لك من جوهر الكلام بديع

يثمر الدرّ في يدي مجتنيه

فعلام تركت مدح ابن موسى

و الخصال الّتي تجمّعن فيه

قلت لا أهتدي لمدح إمامٍ

كان جبريل خادماً لأبيه

فوصله المأمون بمثل الذي وصل به كافة الشعراء(1) .

وأما الحكايات المتضمّنة لذمّة فكثيرة ، لكن غير مسندة إلى كتاب يستند إليه أو ناقل يعوّل عليه ، وكيف كان هو من خلّص المحبّين لهمعليهم‌السلام والمادحين إياهم صلوات الله عليهم.

3848 ـ أبو الورد :

قر (2) . في الكافي في الصحيح : عن سلمة بن محرز عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّه قال لرجل يقال له أبو الورد : يا أبا الورد أمّا أنتم فترجعون أي عن الحجّ مغفور لكم ، وأمّا غيركم فيحفظون في أهاليهم وأموالهم(3) .

وفيتعق : في الفقيه في كتاب المطاعم : روى أبو بكر الحضرمي‌

__________________

(1) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام 2 : 142 / 9 باب 40.

(2) رجال الشيخ : 141 / 1.

(3) الكافي 4 : 263 / 46.

٢٦٤

عن أبي(1) الورد بن زيد قال : قلت لأبي جعفرعليه‌السلام : حدّثني حديثاً وامل عليّ حتّى أكتبه ، فقال : أين حفظكم يا أهل الكوفة؟ قلت : حتّى لا يردّه عليّ أحد. الخبر(2) . وربما أجمع الأصحاب على العمل بروايته كما في المسح على الخفّين للضرورة(3) (4) .

قلت : في الوجيزة : ممدوح(5) .

3849 ـ أبو ولاّد :

اسمه حفص ،صه (6) . ابن سالم وقد مضى(7) ، وقيل : ابن يونس(8) .

3850 ـ أبو الوليد الأزدي :

عمر بن عاصم(9) ، مجمع(10) .

3851 ـ أبو الوليد الصيقل :

الحسن بن زياد(11) ، مجمع(12) .

__________________

(1) أبي ، لم ترد في المصدر ، وذكر الشيخقدس‌سره عين الرواية عن أبي الورد بن زيد ، الاستبصار 4 : 85 / 325.

(2) الفقيه 3 : 210 / 973 في الصيد والذبائح.

(3) التهذيب 1 : 362 / 1092 ، الإستبصار 1 : 76 / 236 ، النهاية : 1 / 14 ، تذكرة الفقهاء : 1 / 174 ، مختلف الشيعة : 1 / 302.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 399.

(5) الوجيزة : 357 / 2262.

(6) الخلاصة : 269 / 4 ، وفيها بعد أبو ولاّد زيادة : الحنّاط.

(7) عن رجال الشيخ : 184 / 335 والفهرست : 62 / 246 ورجال النجاشي : 135 / 347 والخلاصة : 58 / 1.

(8) رجال الشيخ : 175 / 174 ورجال النجاشي : 135 / 347 والخلاصة : 58 / 1.

(9) رجال الشيخ : 254 / 497.

(10) مجمع الرجال : 7 / 105.

(11) رجال الشيخ : 183 / 299.

(12) مجمع الرجال : 7 / 105.

٢٦٥

3852 ـ أبو الوليد العبدي :

نصر بن عبد الرحمن(1) ، مجمع(2) .

3853 ـ أبو الوليد القيسي :

إسماعيل بن كثير البكري(3) ، مجمع(4) .

3854 ـ أبو الوليد الكوفي :

مثنّى بن راشد(5) ، مجمع(6) .

3855 ـ أبو الوليد المحاربي :

ذريح بن محمّد بن يزيد(7) ، مجمع(8) .

3856 ـ أبو وهب :

الحارث بن غصين(9) ،تعق (10) .

3857 ـ أبو هارون السنجي :

له كتاب ، رويناه عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد ، عن القاسم بن إسماعيل القرشي ، عنه ،ست : (11) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 324 / 11.

(2) مجمع الرجال : 7 / 105.

(3) رجال الشيخ : 148 / 123.

(4) مجمع الرجال : 7 / 106.

(5) رجال الشيخ : 312 / 519.

(6) مجمع الرجال : 7 / 106.

(7) رجال النجاشي : 163 / 431 والخلاصة : 70 / 1 ورجال ابن داود : 92 / 602.

(8) مجمع الرجال : 7 / 106.

(9) رجال الشيخ : 179 / 232 والخلاصة : 55 / 13 ورجال ابن داود : 68 / 363 ، وفيه : غضين.

(10) تعليقة الوحيد البهبهاني : 400 ، وفيها : غضين.

(11) الفهرست : 190 / 877 ، وفي 191 / 890 بسنده عن جماعة عن التلعكبري عن ابن همّام عن القاسم بن إسماعيل عن عبيس عنه.

٢٦٦

وفيجش : مولى بني أُمية ، وقيل : إنّ اسمه ثابت بن توبة ؛ عُبيس ابن هاشم عنه بكتابه(8) .

ومرّ ذكره مع أبي حفص الرمّاني(1) .

أقول : ظاهرست : وجش وكذاب (2) كونه إماميّاً ، ورواية جماعة كتابه تشير إلى الجلالة.

هذا وفي القاموس : السنح(3) بالضم موضع قرب المدينة(4) .

3858 ـ أبو هارون :

شيخ من أصحاب أبي جعفرعليه‌السلام ،قر (5) .

وزادصه : روىكش عن جعفر بن محمّد عن علي بن الحسن بن فضّال عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن أبي هارون أنّه كان منقطعاً إلى أبي جعفرعليه‌السلام (6) .

وفيكش بالسند المذكور عنه قال : كنت ساكناً دار الحسن بن الحسين ، فلمّا علم انقطاعي إلى أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام أخرجني من داره ، قال : فمرّ بي أبو عبد اللهعليه‌السلام فقال لي : يا أبا هارون بلغني أنّ هذا أخرجك من داره؟ قال : قلت : نعم جعلت فداك ، قال : بلغني أنّك كنت تكثر فيها(7)

__________________

(8) رجال النجاشي : 455 / 1234.

(1) عن الفهرست : 190 / 877 و 878 ، 191 / 890 و 891.

(2) معالم العلماء : 137 / 946 ، وفيه : السبخي.

(3) في نسخة « ش » : السنج.

(4) القاموس المحيط : 1 / 229 ، وفي نسخة « م » في العنوان : السنجي.

(5) رجال الشيخ : 141 / 13.

(6) الخلاصة : 190 / 7.

(7) في نسخة « ش » : فيها تكثر.

٢٦٧

تلاوة كتاب الله ، والدار(1) إذا تُلي فيها كتاب الله كان لها نور ساطع في السماء ، وتُعرف من بين الدور(2) .

أقول : فيطس : أبو هارون شيخ من أصحاب أبي جعفرعليه‌السلام ، روى أنّه كان منقطعاً إلى أبي جعفرعليه‌السلام ، ثمّ ذكر الطريق(3) .

وما مرّ عنصه ففي القسم الأوّل ، وفي الحاوي ذكره في الضعاف(4) ، ولم أره في الوجيزة ، فتأمّل.

3859 ـ أبو هارون المكفوف :

قر (5) . وزادست : له كتاب ، رواه عنه عبيس بن هشام(6) .

وفيصه : روىكش فيه قدحاً عظيماً ، لكن فيه ابن أبي عمير يقول : حدّثنا بعض أصحابنا قال : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام (7) .

وفيكش : الحسين بن الحسن بن بندار القمّي ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن يعقوب بن يزيد ومحمّد بن عيسى بن عبيد ، عن محمّد بن أبي عمير قال : حدّثني بعض أصحابنا قال : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام زعم أبو هارون المكفوف أنّك قلت له : إنْ كنت تريد القديم فذاك لا يدركه أحد ، وإنْ كنت تريد الّذي خلق ورزق فذاك محمّد بن علي ، فقال : كذب عليّ عليه لعنة الله. الحديث(8) .

__________________

(1) في نسخة « م » : فالدار.

(2) رجال الكشّي : 221 / 395 ، وفيه : علي بن الحسن بن علي بن فضّال.

(3) التحرير الطاووسي : 649 / 493.

(4) حاوي الأقوال : 372 / 2229.

(5) رجال الشيخ : 141 / 4.

(6) الفهرست : 183 / 818.

(7) الخلاصة : 267 / 13 ، وفيها بدل قدحاً : طعناً.

(8) رجال الكشّي : 222 / 398.

٢٦٨

والحسين بن الحسن بن بندار مهمل.

وفيتعق : اسمه موسى بن عمير(1) أو ابن أبي عمير كما مرّ(2) .

أقول : أمّا الحسين فقد مرّ ما يشير إلى الاعتماد عليه(3) . وأمّا إرسال ابن أبي عمير فغير مضرّ ، وما مرّ عنصه فمثله فيطس وبدل قدحاً : طعناً(4) . وفي الوجيزة : ضعيف(5) .

3860 ـ أبو هاشم الجعفري :

داود بن القاسم(6) .

3861 ـ أبو هاشم الموسوي العلوي :

جعفر بن محمّد بن إبراهيم(7) ، غير مذكور في الكتابين.

3862 ـ أبو الهذيل :

اسمه غالب بن الهذيل(8) تقدّم ،قب (9) . وفي الأسماء : كوفي صدوق رمي بالرفض من الخامسة(10) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 308 / 447.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 400.

(3) عن رجال الكشّي : 63 / 111 ، 315 / 570 ، 523 / 1006.

(4) التحرير الطاووسي : 640 / 478.

(5) الوجيزة : 357 / 2264.

(6) رجال الشيخ : 401 / 1 و 414 / 1 و 431 / 1 والفهرست : 67 / 277 ورجال النجاشي : 156 / 411 والخلاصة : 68 / 3 ورجال ابن داود : 91 / 593.

(7) رجال الشيخ : 460 / 18 ولم يرد فيه الكنية ، وكنّاه بأبي القاسم في مشيخة التهذيب : 10 / 79 في طريقه إلى ابن أبي عمير.

أمّا المكنّى بأبي هاشم فهو جعفر بن محمّد العلوي الحسيني ، رجال الشيخ : 46 / 19.

(8) رجال الشيخ : 132 / 2 و 269 / 1.

(9) تقريب التهذيب 2 : 483 / 13.

(10) تقريب التهذيب 2 : 104 / 7.

٢٦٩

أقول : أبو الهذيل العلاّف عامّي مشهور ، وغيره مجهول.

3863 ـ أبو هريرة البزّاز :

قال علي بن أحمد العقيقي : ترحّم عليه أبو عبد اللهعليه‌السلام ، وقيل له : إنّه كان يشرب النبيذ ، فقال : أيعزز على الله أنْ يغفر لمحمّد بن علي شرب النبيذ والخمر ،صه (1) .

وفيتعق : يحتمل كونه عبد الله بن سلام الّذي مرّ في خالد بن ماد(2) (3) .

أقول : هو في القسم الأوّل منصه ، وهذا من المواضع الّتي اعتمد العلاّمة على علي بن أحمد العقيقي ، وذكر الراوي بمجرّد مدحه في المقبولين. وفي الوجيزة : ممدوح(4) . ويأتي أبو هريرة العجلي عنب (5) ، فلاحظ وتأمّل.

3864 ـ أبو هريرة العامّي المشهور :

ابن أُميّة. وفي القاموس : عبد الرحمن بن صخر ، رأى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في كمّه هرّة فقال : يا أبا هريرة فاشتهر بذلك ، واختلف في اسمه على نيف وثلاثين قولاً(6) ، انتهى.

وفي مجالس : عن معجم البلدان : أنّ عمر بعد ما استعمله على البحرين فقال له : يا عدوّ الله والمسلمين أو وعدو كتابه سرقت مال‌

__________________

(1) الخلاصة : 191 / 42.

(2) عن رجال النجاشي : 149 / 388.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 400.

(4) الوجيزة : 357 / 2266.

(5) معالم العلماء : 149 في الشعراء المجاهرين.

(6) القاموس المحيط : 2 / 160.

٢٧٠

الله إلى أنْ قال : فأخذ منه اثني عشر ألفاً ، حتّى إذا كان بعد ذلك قال : ألا تعمل؟ قال أخاف منكم ثلاثاً واثنتين : أن تضربوا ظهري ، وتشتموا عرضي ، وتأخذوا مالي ، وأكره أن أقول بغير حكم وأقضى بغير علم(1) ، انتهى(2) ، وفيه دلالة على أنّه كان يضع الحديث لأجلهم ، فتدبّر.

أقول : في شرح ابن أبي الحديد على النهج عند ذكر من كان منحرفاً عن عليعليه‌السلام ويبغضه ويتقوّل عليه : وأمّا أبو هريرة فروي عنه الحديث الّذي معناه أنّ علياًعليه‌السلام خطب ابنة أبي جهل في حياة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأسخطه ، فخطب على المنبر وقال لاها الله لا تجتمع ابنة وليّ الله وابنة عدو الله! إنّ فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها ، فإنْ كان علي يريد ابنة أبي جهل فليفارق ابنتي وليفعل ما يريد. والحديث مشهور من رواية الكرابيسي.

قلت : الحديث أيضاً مخرّج في صحيحي مسلم والبخاري عن المسوّر بن مخرمة عن الزهري(3) .

قال أبو جعفر : وروى الأعمش : لما قدم أبو هريرة العراق مع معاوية جاء إلى مسجد الكوفة وقال : والله لقد سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : لكلّ نبيّ حرم وحرمي المدينة(4) ، فمن أحدث فيها حدثاً فعليه لعنة الله(5)

__________________

(1) معجم البلدان : 1 / 348 ، وفيه : أن يقول بغير علم وأحكم بغير حِلم.

(2) مجالس المؤمنين : 1 / 74.

(3) في المصدر : مخرمة الزهري. وفي النسخ استظهر المصنّف عن الزهري ، راجع صحيح البخاري : 5 / 28 وصحيح مسلم : 4 / 1902 حديث 93 96 باختلاف في الألفاظ.

(4) في المصدر : إنّ لكلّ نبي حرماً وإنّ حرمي بالمدينة.

(5) في المصدر زيادة : والملائكة.

٢٧١

والناس أجمعين ؛ وأشهد أنّ علياً أحدث فيها. فلما بلغ معاوية قوله أجازه وأكرمه وولاّه إمارة المدينة.

قال أبو جعفر : وأبو هريرة مدخول عند شيوخنا غير مرضيّ الرواية ، ضربه عمر بالدرّة ، وقال : قد أكثرت الرواية وأحر بك أنْ تكون كاذباً على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

وروى سفيان الثوري عن منصور بن(1) إبراهيم التميمي قال : كانوا لا يأخذون عن أبي هريرة إلاّ ما كان من ذكر جنّة أو نار.

وروى أبو أُسامة عن الأعمش قال : كان إبراهيم صحيح الحديث ، فكنت إذا سمعت الحديث أتيته فعرضته عليه ، فأتيته يوماً بأحاديث من أحاديث أبي صالح عن أبي هريرة فقال : دعني من أبي هريرة إنّهم كانوا يتركون كثيراً من حديثه.

وقد روي عن عليعليه‌السلام أنّه قال : ألا إنّ أكذب الناس أو أكذب الإحياء على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أبو هرية الدوسي(2) .

وروى أبو يوسف قال : قلت لأبي حنيفة. إلى أن قال أي أبو حنيفة ـ : والصحابة كلّهم عدول ما عدا رجالاً ، ثمّ عدّ منهم أبا هريرة وأنس بن مالك.

وروت الرواة أنّ أبا هريرة كان يؤاكل الصبيان في الطريق ويلعب معهم ، وكان يخطب وهو أمير المدينة فيقول : الحمد لله الّذي جعل الدين قياماً وأبا هريرة إماماً ؛ يُضحك الناس بذلك. وكان يمشي وهو أمير المدينة في السوق فاذا انتهى إلى رجل يمشي أمامه ضرب برجليه(3) الأرض‌

__________________

(1) في المصدر بدل ابن : عن.

(2) الدوسي ، لم ترد في نسخة « ش ».

(3) في نسخة « ش » : برجله.

٢٧٢

ويقول : الطريق الطريق قد جاء الأمير ، يعني نفسه.

ثمّ قال ابن أبي الحديد : قد ذكر ابن قتيبة هذا كلّه في كتاب المعارف في ترجمة أبي هريرة وقوله فيه حجّة لأنّه غير متّهم عليه(1) .

وقال في موضع آخر : ذكر شيخنا أبو جعفر الإسكافي أنّ معاوية وضع قوماً من الصحابة وقوماً من التابعين على رواية أخبار قبيحة في عليعليه‌السلام (2) ، وجعل لهم جعلاً يُرغب في مثله ، فاختلقوا ما أرضاه ، منهم أبو هريرة ، وعمرو بن العاص ، والمغيرة بن شعبة(3) ، انتهى.

ونقل عن الجاحظ في كتابه المعروف بكتاب التوحيد : أنّ أبا هريرة ليس بثقة في الرواية عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : ولم يكن عليقدس‌سره يوثّقه في الرواية ، بل يتّهمه ويقدح فيه وكذلك عمر وعائشة(4) ، انتهى.

وفي مناقب الخوارزمي ؛ أنّ رجلاً سأل أبا هريرة بصفّين في مجلس معاوية فقال : أنشدك بالله(13) إنْ سألتك عن حديث سمعته من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أتجيبني؟ قال : نعم ، قال الرجل : أسمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول لعلي : من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والِ من والاه وعاد من عاداه؟ قال : نعم ، قال : فإنّي رأيتك واليت أعداءه وعاديت أولياءه ، فقال أبو هريرة : إنّا لله وإنّا إليه راجعون(5) ، انتهى. وعن فضائل السمعاني مثله.

وفي شرح ابن أبي الحديد : روى سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن‌

__________________

(1) شرح نهج البلاغة : 4 / 64 69 ، المعارف : 288.

(2) في المصدر زيادة : تقتضي الطعن فيه والبراءة منه.

(3) شرح نهج البلاغة : 4 / 63.

(4) شرح نهج البلاغة : 20 / 31.

(5) في نسخة « ش » : الله.

(6) المناقب : 205 باختلاف يسير.

٢٧٣

القاسم عن عمر بن عبد الغفّار أنّ أبا هريرة لما قدم الكوفة مع معاوية وكان يجلس بالعشيّات بباب كندة ويجلس الناس إليه ، فجاء شاب من أهل الكوفة فجلس إليه فقال : يا أبا هريرة أنشدك الله هل سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . إلى آخر ما تقدّم(1) ، فتدبّر(2) .

أقول : هذا أحد رجال القوم وحملة أحاديثهم ورواة شرعهم الّذي قد أخذوا منه شطراً من دينهم وجملة وافرة من أحكامهم وحلالهم وحرامهم ، في آخرين من أشباهه كأنس وأبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وأبي بردة وجرير بن عبد الله البجلي وعبد الله بن الزبير وعروة بن الزبير والزهري والشعبي ومكحول وأبي مسعود الأنصاري والحسن بن أبي الحسن البصري وحمّاد بن زيد وعمرو بن ثابت وكعب الأحبار ، وآخرين من فقهائهم ومحدثيهم وأئمّتهم وتابعيهم ، وربما أشرنا إلى بعض ما اعترفوا به في بعضهم في هذا الكتاب ، يا ناعي الإسلام قم فانعه.

3865 ـ أبو هريرة العجلي :

غير مذكور في الكتابين ، وفيب في شعراء أهل البيتعليهم‌السلام المجاهرين : أبو هريرة العجلي ، قال أبو بصير(3) : قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : من ينشدنا شعر أبي هريرة؟ قلت : جعلت فداك إنّه كان يشرب ، فقالعليه‌السلام :رحمه‌الله وما ذنب إلاّ ويغفره الله لولا بغض عليعليه‌السلام (4) ، انتهى. ومضى أبو‌

__________________

(1) شرح نهج البلاغة : 4 / 68.

(2) فتدبّر ، لم ترد في نسخة « م ».

(3) في المصدر : أبو نصر.

(4) معالم العلماء : 149 ، وفيه :. ذنب يغفره الله لولا بغض علي.

٢٧٤

هريرة البزّاز(1) ، فتأمّل.

3866 ـ أبو هفان العبدي :

عبد الله بن أحمد(2) ، مجمع(3) .

3867 ـ أبو همّام :

له مسائل ، أخبرنا عنه جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عنه ،ست : (4) . اسمه إسماعيل بن همام(5) ،صه (6) .

3868 ـ أبو الهيثم بن التيهان :

ى(7) . وزادصه : من السابقين الّذين رجعوا إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام (8) .

قلت : ذكر ذلككش عن الفضل بن شاذان(9) . وفي كتاب الخصال من الاثني عشر الّذين نصحوا أبا بكر ولم ينجع أبو الهيثم هذا(10) .

وفيتعق : اسمه مالك(11) (12) .

__________________

(1) عن الخلاصة : 191 / 42.

(2) رجال النجاشي : 218 / 569 والخلاصة : 111 / 41.

(3) مجمع الرجال : 7 / 107.

(4) الفهرست : 187 / 852.

(5) رجال الشيخ : 368 / 15 ورجال النجاشي : 30 / 62 والخلاصة : 10 / 19 ورجال ابن داود : 52 / 200.

(6) الخلاصة : 270 / 22 الفائدة الأُولى.

(7) رجال الشيخ : 63 / 1.

(8) الخلاصة : 189 / 21.

(9) رجال الكشّي : 38 / 78.

(10) الخصال : 461 / 4.

(11) الاستيعاب : 4 / 200 والإصابة في تمييز الصحابة 4 : 212 / 1199.

(12) تعليقة الوحيد البهبهاني : 400.

٢٧٥

قلت : مضى ما فيكش في خزيمة(1) . وفي الحاوي ذكره في الحسان(2) . وفي الوجيزة : ممدوح(3) .

3869 ـ أبو الهيثم :

يقال أيضاً لخالد بن عبد الرحمن(4) ، نقد(5) ، عنهتعق (6) .

قلت : يلقّب هذا بالعطّار كما تقدّم في الأسماء.

3870 ـ أبو يحيى الجرجاني :

قالكش : كان من أجلّة(7) أصحاب الحديث ورزقه الله هذا الأمر ، وصنّف من الردّ على الحشويّة تصنيفاً كثيراً ، فمنها كتاب خلاف عمر برواية الحشويّة ، كتاب محنة المباينة(8) يصف فيه مذهب أهل الحشو وفضائحهم ، كتاب الصهاكي في فضائح الحشويّة ،جش (9) . وكذاصه إلى قوله تصنيفاً حسناً كثيراً(10) .

وفيكش : اسمه أحمد بن داود بن سعيد الفزاري ، وكان من أجلّة. إلى قوله : من الردّ على أصحاب الحشو تصنيفات كثيرة وألف من فنون الاحتجاجات كتباً ملاحاً ، وذكر محمّد بن إسماعيل النيسابوري أنّه‌

__________________

(1) رجال الكشّي : 38 / 78.

(2) حاوي الأقوال : 192 / 969.

(3) الوجيزة : 358 / 2268.

(4) رجال الشيخ : 186 / 6 ورجال ابن داود : 87 / 555.

(5) نقد الرجال : 401.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 400.

(7) في النجاشي والخلاصة : من أجلّ.

(8) في المصدر : النابتة.

(9) رجال النجاشي : 454 / 1231 ، وقد ذكر فيه كتباً أُخر.

(10) الخلاصة : 191 / 35 ، وفيها : تصنيفاً كثيراً.

٢٧٦

هجم عليه محمّد بن طاهر فأمر بقطع لسانه ويده ورجليه ، بضرب ألف سوط ، وبصلبه ، وسعى بذلك محمّد بن يحيى الرازي وابن البغوي وإبراهيم بن صالح. إلى أنْ قال : وخلّى عنه ولم يصبه ببليّة ، وسنذكر بعض مصنّفاته فإنّها ملاح ذكرناها نحن في كتاب الفهرست(1) فنقلناها من كتابه(2) .

أقول : ذكره في الحاوي في الضعاف(3) ، وجعله في الوجيزة في الأسماء ممدوحاً(4) ، ولم يذكره في الكنى.

3871 ـ أبو يحيى :

حكم بن سعد الحنفي ، وكان من شرطة الخميس من الأولياء من أصحاب عليعليه‌السلام قي (5) ، عنهصه : ابن(6) حكيم بن سعد. إلى آخره(7) .

3872 ـ أبو يحيى الحنّاط :

عنه الحسن بن محمّد بن سماعة بكتابه ،جش (8) .

وفيست : أبو يحيى بن سفيان الحنّاط ، له كتاب ، رويناه عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن محبوب ، عنه(9) .

__________________

(1) الفهرست : 33 / 100.

(2) رجال الكشّي : 532 / 1016 ، وفيه بدل يده : يديه.

(3) حاوي الأقوال : 373 / 2232.

(4) الوجيزة : 149 / 86.

(5) رجال البرقي : 4 ، وفيه : حكيم بن سعيد.

(6) كذا في النسخ ، ولم ترد في المصدر والظاهر زيادتها.

(7) الخلاصة : 192 ، وفيها : سعيد.

(8) رجال النجاشي : 456 / 1236.

(9) الفهرست : 189 / 864.

٢٧٧

أقول : ظاهرجش وست : كما مرّ غير مرّة كونه من الإماميّة ، ورواية الحسن بن محبوب عنه تشير إلى الجلالة ، مضافاً إلى رواية جماعة كتابه.

3873 ـ أبو يحيى الصنعاني :

الّذي روى حديث ألف إنّا أنْزَلنَاهُ ليلة القدر(1) .

في الكافي في باب أنّ الأئمّة يزدادون ليلة الجمعة : عنه عن الصادقعليه‌السلام : يا أبا يحيى إنّ لنا في ليالي الجمعة لشأناً من الشأن ، قلت : جعلت فداك وما ذاك الشأن؟ قال : يؤذن لأرواح الأنبياء والأوصياء(2) وروح الوصي الّذي بين ظهرانيكم يعرج بها إلى السماء حتّى توافي عرش ربّها. الحديث(3) . وروى في الكافي عنه النصّ على الجوادعليه‌السلام (4) .

وفي كشف الغمّة عن الطبرسي وكذا المفيدرحمه‌الله عدّه من الثقات من أصحابهعليه‌السلام الراوين النصّ على إمامتهعليه‌السلام (5) .

هذا ، والظاهر أنّه عمر بن توبة(6) ،تعق (7) .

قلت : هو كذلك ، ونصّ عليه في المجمع(8) ؛ هذا ولم أر توثيقه في إرشاد المفيدرحمه‌الله ، والّذي فيه رواية النصّ عنه لا غير ، وكذا نقل عن‌

__________________

(1) في التعليقة : الذي روى حديث ألف إنّا أنزلناه ليلة ثلاث وعشرين عن الصادقعليه‌السلام ، راجع مصباح المتهجد : 577.

(2) في المصدر : يؤذن الأرواح الأنبياء الموتى وأرواح الأوصياء الموتى.

(3) الكافي 1 : 197 / 1.

(4) الكافي 1 : 258 / 9.

(5) الإرشاد : 2 / 275 وكشف الغمّة : 2 / 351 ولم يرد فيهما التوثيق ؛ وإعلام الورى : 388.

(6) رجال النجاشي : 284 / 753 والخلاصة : 241 / 8 ورجال ابن داود : 263 / 363.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 400. و: تعق ، لم ترد في نسخة « م ».

(8) مجمع الرجال : 7 / 110.

٢٧٨

الإرشاد مولانا عناية الله في حاشية المجمع(1) .

3874 ـ أبو يحيى المكفوف :

له كتاب ، رويناه عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد ، عن عمر بن طرخان ، عنه ،ست : (2) .

وفيظم : روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام (3) .

وفيجش : عنه عمر بن طرخان(4) .

وفيتعق : مضى في عمر هذا ما يومئ إلى معروفيته(5) .

أقول : لم نذكر عمر والّذي فيه عنلم : روى عنه حميد كتاب أبي يحيى المكفوف(6) .

هذا ، وظاهرست : وجش كونه إماميّاً ، ورواية جماعة كتابه تشير إلى الاعتماد.

3875 ـ أبو يحيى الموصلي :

ضا (7) . وفيكش : قال حمدويه عن العبيدي عن يونس قال : أبو يحيى الموصلي ولقبه كوكب الدم كان شيخاً من الأخيار(8) .

وفيتعق : اسمه زكريّا(9) (10) .

__________________

(1) مجمع الرجال : 4 / 256 هامش رقم (4).

(2) الفهرست : 185 / 829.

(3) رجال الشيخ : 365 / 1.

(4) رجال النجاشي : 455 / 1235.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 401.

(6) رجال الشيخ : 479 / 18.

(7) رجال الشيخ : 396 / 12.

(8) رجال الكشّي : 606 / 1127.

(9) رجال الشيخ : 200 / 75 والخلاصة : 75 / 5 ورجال ابن داود : 98 / 642.

(10) تعليقة الوحيد البهبهاني : 401.

٢٧٩

قلت : وذكرنا بقيّة الكلام فيه هناك.

وفي الحاوي في قسم الحسان من الأسماء : قلت : الأرجح ثبوت المدح المعتد به لأبي يحيى كوكب الدم لما نقله العبيدي في كلام ابن يقطين(1) ، والتضعيف غير ثابت كما هو ظاهر. وأمّا كون المراد به زكريّا فيحتاج إلى التأمّل(2) ، انتهى ، فتأمّل.

وفي الوجيزة : زكريّا أبو(3) يحيى كوكب الدّم ممدوح(4) ، فتدبّر.

3876 ـ أبو يحيى الواسطي :

له كتاب ، رويناه عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عنه ،ست : (5) .

روى عنه محمّد بن أحمد بن يحيى ،لم (6) . وفي موضع آخر : روى عنه أحمد بن أبي عبد الله(7) .

واعلم أنّه تقدّم سهيل بن زياد أبو يحيى الواسطي(8) .

وفيتعق : الظاهر أنّه هو ، ومن القرائن رواية أحمد ؛ ولا ينافي عدّه هنا منلم لما تقدّم من لقائه العسكريعليه‌السلام (9) ، إذ اللقاء لا يستلزم الرواية ،

__________________

(1) عن رجال الكشّي : 606 / 1127 ، وفيه : قال العبيدي : أخبرني الحسن بن علي بن يقطين أنّه كان يعرفه أيّام أبيه له فضل ودين.

(2) حاوي الأقوال : 183 / 922.

(3) في نسخة « ش » : ابن.

(4) الوجيزة : 214 / 761.

(5) الفهرست : 186 / 843.

(6) رجال الشيخ : 521 / 30.

(7) رجال الشيخ : 519 / 10 و 14.

(8) عن الفهرست : 80 / 341 ورجال النجاشي : 192 / 513 والخلاصة : 229 / 3.

(9) عن رجال النجاشي : 192 / 513 والخلاصة : 229 / 3.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416