الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ٣

الدروس الشرعية في فقه الامامية14%

الدروس الشرعية في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 416

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣
  • البداية
  • السابق
  • 416 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 98149 / تحميل: 5201
الحجم الحجم الحجم
الدروس الشرعية في فقه الامامية

الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

3769 ـ أبو محمّد البارقي :

عبد الرحمن بن نصر بن عبد الرحمن(1) ، مجمع(2) .

3770 ـ أبو محمّد البجلي :

عبيد بن محمّد(3) ، وعبد الرحمن بن محمّد(4) ، وعبد الله(5) بن المغيرة(6) ، وصفوان بن يحيى(7) ، والحسن بن عمارة بن أبي(8) المضرب(9) ، مجمع(10) .

قلت : لا ينصرف الإطلاق إلى الأخير والأوّل ، فلاحظ.

3771 ـ أبو محمّد البجلي الوشّاء :

الحسن بن علي بن زياد(11) ، وجعفر بن بشير(12) ، مجمع(13) .

3772 ـ أبو محمّد البراوستاني :

سلمة بن الخطّاب(14) ، مجمع(15) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 230 / 123.

(2) مجمع الرجال : 7 / 90.

(3) رجال الشيخ : 240 / 264.

(4) رجال النجاشي : 236 / 623 والخلاصة : 114 / 8 ورجال ابن داود : 129 / 954.

(5) في نسخة « ش » : عبيد الله.

(6) رجال النجاشي : 215 / 561 والخلاصة : 109 / 34 ورجال ابن داود : 124 / 909.

(7) رجال النجاشي : 197 / 524 والخلاصة : 88 / 1 ورجال ابن داود : 111 / 782.

(8) ابن أبي ، استظهار من المصنف.

(9) رجال الشيخ : 166 / 15 ، وفيه : ابن المضرب.

(10) مجمع الرجال : 7 / 90.

(11) رجال النجاشي : 39 / 80 والخلاصة : 41 / 16.

(12) رجال النجاشي : 119 / 304 والخلاصة : 31 / 7 ورجال ابن داود : 62 / 303.

(13) مجمع الرجال : 7 / 90.

(14) مجمع الرجال : 3 / 152 نقلاً عن ابن الغضائري كما سينبّه عليه المصنّف.

(15) مجمع الرجال : 7 / 90.

٢٤١

قلت : هذا على ما قالهغض ، وإلاّ فهو أبو الفضل كما قدّمناه(1) .

3773 ـ أبو محمّد التميمي الأسدي :

غياث بن إبراهيم(2) ، مجمع(3) .

3774 ـ أبو محمّد التيملي الكوفي :

الحسن بن علي بن فضّال(4) ، غير مذكور في الكتابين.

3775 ـ أبو محمّد الثقفي :

سكين بن عمارة(5) ، مجمع(6) .

3776 ـ أبو محمّد الحجّال :

له كتاب ، رويناه عن جماعة(7) ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي محمّد ،ست : (8) . اسمه عبد الله بن محمّد(9) .

أقول : هو الظاهر ، ويأتي للحسن بن علي شريك محمّد بن الحسن‌

__________________

(1) عن رجال النجاشي : 187 / 498 والخلاصة : 227 / 4 ورجال ابن داود : 248 / 218.

(2) رجال الشيخ : 270 / 16 ، وفيه : الأسدي ، وفي طبعة جماعة المدرسين : 268 / 16 : الأسدي ، وفي نسخة « م » : الأسدي.

(3) مجمع الرجال : 7 / 91.

(4) رجال النجاشي : 34 / 72 ، وفيه بدل التيملي : مولى تيم الله ، والخلاصة : 37 / 2 ، ولم يرد فيها : الكوفي.

(5) رجال الشيخ : 214 / 191.

(6) مجمع الرجال : 7 / 91.

(7) في المصدر : عدّة من أصحابنا.

(8) الفهرست : 187 / 852.

(9) رجال النجاشي : 226 / 595 والخلاصة : 105 / 18 ورجال ابن داود : 122 / 896.

٢٤٢

ابن الوليد أيضاً(1) .

وفي المجمع أنّ المذكورست : هو الحسن(2) . وهو بعيد غايته لبعد الدرجة جدّاً ، فلاحظ وتأمّل.

3777 ـ أبو الحذّاء الدعلجي :

يأتي عنتعق بعنوان الدعلجي(3) .

3778 ـ أبو محمّد الحضرمي :

زرعة بن محمّد(4) .

3779 ـ أبو محمّد الخزّاز :

وأبو محمّد الفزّاز(5) ، كتبهما تروى بهذه الأسانيد ،جش (6) .

وفيست : أبو محمّد الخزّاز له أصل ، رويناه عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير عنه(7) .

أقول : ظاهرجش وست : كونه من الإماميّة وكذاب (8) ، ورواية ابن أبي عمير عنه تشير إلى الوثاقة ، مضافاً إلى رواية جماعة أصله.

__________________

(1) رجال النجاشي : 49 / 104 والخلاصة : 42 / 28 ورجال ابن داود : 75 / 437.

(2) بل فيه عبد الله بن محمّد المزخرف ، مجمع الرجال : 4 / 46.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 397 ، وفيها أنّ اسمه عبد الله بن محمّد بن عبد الله ، راجع رجال النجاشي : 230 / 609 والخلاصة : 112 / 53.

(4) رجال النجاشي : 176 / 466 والخلاصة : 224 / 3.

(5) في النسخ : الفزاري ( خ ل ).

(6) رجال النجاشي : 461 / 1266 و 1267 ، وفيه بدل الفزّار : القزّاز.

(7) الفهرست : 188 / 858.

(8) معالم العلماء : 135 / 916.

٢٤٣

3780 ـ أبو محمّد الخزاعي :

حذيفة بن منصور(1) ، مجمع(2) .

3781 ـ أبو محمّد بن خلاّد الكرخي :

عامّي ،صه (3) .

أقول : وزاد فيب : له كتاب في مناقب أهل البيتعليهم‌السلام (4) .

3782 ـ أبو محمّد الدعلجي :

عبد الله بن محمّد بن عبد الله(5) ،تعق (6) ، مجمع(7) .

3783 ـ أبو محمّد الديباجي :

سهل بن أحمد(8) ، مجمع(9) .

3784 ـ أبو محمّد الزبيري :

عبد الله بن هارون(10) ، مجمع(11) .

3785 ـ أبو محمّد بن طلحة :

ابن علي بن عبد الله بن غلالة ، مضى في محمّد بن نصير عنغض

__________________

(1) رجال الشيخ : 119 / 54 ورجال النجاشي : 147 / 383 والخلاصة : 60 / 2 ورجال ابن داود : 71 / 389.

(2) مجمع الرجال : 7 / 91.

(3) الخلاصة : 269 / 32.

(4) معالم العلماء : 135 / 918 ، وفيه قبل أبو محمّد زيادة : القاضي.

(5) رجال النجاشي : 230 / 609 والخلاصة : 112 / 53.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 397.

(7) مجمع الرجال : 7 / 91.

(8) رجال النجاشي : 186 / 493 والخلاصة : 81 / 4.

(9) مجمع الرجال : 7 / 92.

(10) رجال النجاشي : 220 / 574 ورجال ابن داود : 125 / 915.

(11) مجمع الرجال : 7 / 92.

٢٤٤

على وجه يشعر إلى الاعتماد عليه(1) ،تعق (2) .

3786 ـ أبو محمّد العلوي :

الحسن بن محمّد بن يحيى المعروف بابن أخي طاهر(3) ، روى عنه الصدوق مترضّياً(4) والتلعكبري ولهما منه إجازة(5) ، وقد مضى في الأسماء ،تعق (6) .

3787 ـ أبو محمّد العلوي :

في كتاب الاحتجاج : حدّثني السيّد العالم(7) العابد أبو جعفر مهدي ابن أبي حرب الحسني(8) رضي‌الله‌عنه قال : أخبرنا الشيخ أبو علي الحسن بن الشيخ أبي جعفر محمّد بن الحسنرضي‌الله‌عنه قال : أخبرنا الشيخ السعيد الوالد أبو جعفر قدّس الله روحه قال : أخبرنا جماعة عن أبي محمّد هارون بن موسى التلعكبري قال : أخبرنا أبو علي محمّد بن همّام قال : أخبرني علي السوري قال : أخبرنا أبو محمّد العلوي من ولد الأفطس وكان من عباد الله الصالحين. الحديث(9) . وتقدّم يحيى أبو محمّد العلوي(10) ، فتدبّر.

__________________

(1) مجمع الرجال : 6 / 62 ، وفيه : علالة.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 398.

(3) رجال الشيخ : 465 / 23 ورجال النجاشي : 64 / 149 والخلاصة : 214 / 14 ورجال ابن داود : 239 / 134 ، ولم يرد في الجميع : العلوي ، إلاّ أنّهم أنهوا نسبه إلى الإمام عليعليه‌السلام .

(4) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام 2 : 141 / 6 باب 40 ، التوحيد : 77 / 122 124.

(5) كمال الدين : 543 / 9 الباب الخمسون ، رجال الشيخ : 465 / 23.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 398.

(7) في نسخة « م » : العلم.

(8) في المصدر : الحسيني المرعشي.

(9) الاحتجاج : 1 / 55 احتجاج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم الغدير.

(10) عن رجال الشيخ : 518 / 9 والفهرست : 179 / 802 ، ورجال النجاشي : 443 / 1194 والخلاصة : 182 / 9.

٢٤٥

أقول : ليس هذا ذاك لأنّ ذاك في درجة التلعكبري كما مضى ، وهذا كما ترى يروي عنه التلعكبري بواسطتين. وليس هو السابق عليه أيضاً لأنّه يروي عنه التلعكبري بغير واسطة(1) .

3788 ـ أبو محمّد الفحّام :

غير مذكور في الكتابين. وهو الحسن بن محمّد بن يحيى(2) .

3789 ـ أبو محمّد الفزاري :

له كتاب ، رويناه عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عنه ،ست : (3) . وسبق عنجش في أبي محمّد الخزّاز(4) .

قلت : والكلام فيه كالكلام فيه(5) .

هذا وقد سبق عبد الرحمن بن محمّد الفزاري العرزمي أبو محمّد(6) ، والدرجة أيضاً تقبله ، فتدبّر.

3790 ـ أبو محمّد القمّاص :

غير مذكور في الكتابين ، وهو الحسن بن علويّة(7) .

__________________

(1) راجع رجال الشيخ : 465 / 23.

(2) أمالي الشيخ الطوسي : 274 / 523 المجلس العاشر ، البحار : 1 / 59.

(3) الفهرست : 188 / 859.

(4) رجال النجاشي : 461 / 1266 و 1267 ، وفيه : القزّاز.

(5) وفيه أنّ ظاهر النجاشي والفهرست ومعالم العلماء كونه من الإماميّة ورواية ابن أبي عمير عنه تشير إلى الوثاقة مضافاً إلى رواية جماعة كتابه ، راجع معالم العلماء : 135 / 917.

(6) عن رجال النجاشي : 237 / 682 والخلاصة : 116 / 16 ، وفيهما بدل العرزمي : الرزمي ، ورجال ابن داود : 129 / 955 ، علماً أنّ الشيخ أثبته في كتابيه : العرزمي ، راجع رجال الشيخ : 232 / 142 ، الفهرست : 108 / 471.

(7) رجال الكشّي : 485 / 917.

٢٤٦

3791 ـ أبو محمّد القمّي :

سهل بن راذويه(1) ، وزيتون(2) ، وجعفر بن سليمان(3) ، مجمع(4) .

قلت : الأوسط مجهول لا ينصرف إليه الإطلاق.

3792 ـ أبو محمّد الكاتب :

عبد الله بن الحسين بن سعد القطرنبلي(5) ، غير مذكور في الكتابين.

3793 ـ أبو محمّد الكاهلي :

عبد الله بن يحيى(6) ، مجمع(7) .

3794 ـ أبو محمّد الكشّي :

جعفر بن معروف(8) ، مجمع(9) .

3795 ـ أبو محمّد الكوفي :

ضا (10) .

__________________

(1) رجال النجاشي : 186 / 492 والخلاصة : 81 / 3 ورجال ابن داود : 107 / 745 ، وفي الجميع : زاذويه.

(2) رجال الشيخ : 473 / 1.

(3) رجال النجاشي : 121 / 312 والخلاصة : 33 / 16 ورجال ابن داود : 63 / 307.

(4) مجمع الرجال : 7 / 94 ، وفيه : زادويه.

(5) رجال النجاشي : 23 / 608 ، وفيه : القطربلي ، وفي مجمع الرجال : 3 / 278 نقلاً عنه : القطرنبلي ( خ ل ) ، والخلاصة : 111 / 52 ورجال ابن داود : 118 / 854 وفيه : القطربلي.

(6) رجال النجاشي : 221 / 580 والخلاصة : 108 / 31 ورجال ابن داود : 125 / 918.

(7) مجمع الرجال : 7 / 94.

(8) رجال الشيخ : 458 / 8 ، وفيه بدل الكشّي : من أهل كش.

(9) مجمع الرجال : 7 / 94.

(10) رجال الشيخ : 396 / 15.

٢٤٧

أقول : يأتي أبو محمّد الكوفي لعمران بن مسكان(1) ، وعبد الله بن الوضّاح(2) ، والحسن بن طريف بن ناصح(3) ، وبكر بن جناح(4) ، ويعرف بالقرينة.

3796 ـ أبو محمّد المحمّدي :

هو الشريف النقيب الحسن بن أبي أحمد بن القاسم(5) ، وربما يأتي لغيره.

3797 ـ أبو محمّد مولى أبي أيّوب المكّي :

هو القاسم بن عروة(6) ، غير مذكور في الكتابين.

3798 ـ أبو محمّد النوبختي :

الحسن بن موسى(7) ، مجمع(8) .

3799 ـ أبو محمّد النوفلي :

عبد الله بن الفضل(9) ، مجمع(10) .

__________________

(1) رجال النجاشي : 291 / 783 والخلاصة : 125 / 4 ورجال ابن داود : 147 / 1149.

(2) رجال النجاشي : 215 / 560 والخلاصة : 110 / 37 ورجال ابن داود : 124 / 913.

(3) رجال النجاشي : 61 / 140 والخلاصة : 43 / 38 ، وفيهما : ظريف ، ورجال ابن داود : 74 / 428.

(4) رجال النجاشي : 108 / 274 والخلاصة : 26 / 3 ورجال ابن داود : 57 / 261.

(5) رجال النجاشي : 65 / 152 والخلاصة : 44 / 47.

(6) رجال الشيخ : 276 / 51.

(7) رجال الشيخ : 462 / 4 والفهرست : 46 / 160 ورجال النجاشي : 63 / 148 والخلاصة : 39 / 7 ورجال ابن داود : 78 / 463.

(8) مجمع الرجال : 7 / 96.

(9) رجال النجاشي : 223 / 585 والخلاصة : 111 / 48.

(10) مجمع الرجال : 7 / 96.

٢٤٨

3800 ـ أبو محمّد النيسابوري :

الفضل بن شاذان(1) ، غير مذكور في الكتابين.

3801 ـ أبو محمّد الوابشي :

عبد الله بن سعيد(2) ، وربما يأتي لغيره.

وفيتعق : في التهذيب في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن أبي محمّد الوابشي(3) (4) .

قلت : هذا هو عبد الله كما ذكر فيه.

3802 ـ أبو محمّد الواسطي :

له كتاب ، رويناه عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عنه ،ست : (5) .

وفيجش : الحسن بن محبوب عنه بكتابه(6) .

أقول : الكلام فيه كما في أبي محمّد الخزّاز(7) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 420 / 1 و 434 / 2 ورجال النجاشي : 306 / 840 والخلاصة : 132 / 2 ورجال ابن داود : 151 / 1200.

(2) رجال الشيخ : 227 / 68.

(3) التهذيب 7 : 59 / 254 بسنده عن الحسن بن محبوب عن أبي محمّد الوابشي ، والتهذيب 10 : 153 / 614 بسنده عن محمّد بن علي بن محبوب عن ابن محبوب عن أبي محمّد الوابشي.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 398.

(5) الفهرست : 188 / 863 ، وفيه : أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن الحسن بن محبوب عنه.

(6) رجال النجاشي : 461 / 1264.

(7) وفيه أنّ ظاهر النجاشي والفهرست ومعالم العلماء كونه من الإمامية مضافاً إلى رواية جماعة كتابه ، راجع معالم العلماء : 135 / 919.

٢٤٩

3803 ـ أبو محمّد الوجناء :

مرّ في أبي عبد الله(1) ، ويأتي في آخر الكتاب أنّه من سفراء الصاحبعليه‌السلام وأبوابه المعروفين الّذين لا تختلف الإماميّة فيهم(2) ،تعق (3) .

أقول : ذكرناه في المقدّمة الاولى(4) . وبعنوان(5) الحسن بن الوجناء(6) ، ويأتي أيضاً إنّ شاء الله.

3804 ـ أبو محمّد الورّاق :

طاهر بن عيسى(7) ، مجمع(8) .

3805 ـ أبو محمّد بن هارون :

غير مذكور في الكتابين ، ومضى في المقدّمة الاولى(9) .

3806 ـ أبو مخلد السرّاج :

له كتاب ، رويناه عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد ، عن القاسم بن إسماعيل القرشي ، عنه ،ست : (10) .

__________________

(1) عن إعلام الورى : 499 ، وفيه : أبو محمّد بن الوجناء.

(2) إعلام الورى : 488 ، وفيه : أبو محمّد بن الوجناني.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 398.

(4) بل الثانية عن كمال الدين : 443 / 16 ، وفيه : أبو محمّد بن الوجناء.

(5) في نسخة « م » : بعنوان.

(6) عن الغيبة : 315 / 264 ، وفيها : الحسن بن علي الوجناء ، والخرائج والجرائح : 2 / 961 ، وفيه : أبو محمّد الحسن بن وجناء.

(7) رجال الشيخ : 477 / 1.

(8) مجمع الرجال : 7 / 97.

(9) بل الثانية ، عن كمال الدين : 442 / 16 ، وفيه أنّه ممّن رأوا القائمعليه‌السلام أو وقفوا على معجزته.

(10) الفهرست : 191 / 879.

٢٥٠

وفيجش : ابن أبي عمير عنه بكتابه(1) .

أقول : الكلام فيه كما في أبي محمّد الخزّاز(2) .

وفيمشكا : أبو مخلد السرّاج ، عنه ابن أبي عمير ، والقاسم بن إسماعيل ، والحسين بن أبي العلاء(3) .

3807 ـ أبو مخنف :

رضي‌الله‌عنه لوط بن يحيى(4) ، غير مذكور في الكتابين.

3808 ـ أبو مريم الأنصاري :

له كتاب ، رويناه عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن محبوب ، عنه ،ست : (5) . اسمه عبد الغفّار بن القاسم(6) .

أقول : فيمشكا : يأتي لغيره أيضاً إلاّ أنّ الظاهر عند الإطلاق هو لأنّ غيره لا أصل له ولا كتاب(7) .

__________________

(1) رجال النجاشي : 458 / 1247.

(2) وفيه أنّ ظاهر النجاشي والفهرست ومعالم العلماء كونه من الإماميّة ورواية ابن أبي عمير عنه تشير إلى الوثاقة مضافاً إلى رواية جماعة كتابه ، راجع معالم العلماء : 140 / 983.

(3) هداية المحدّثين : 298.

(4) رجال الشيخ : 57 / 1 و 70 / 1 و 79 / 1 و 279 / 6 والفهرست : 129 / 583 ورجال النجاشي : 320 / 875 والخلاصة : 136 / 1 ورجال ابن داود : 157 / 1251.

(5) الفهرست : 188 / 864.

(6) رجال الشيخ : 129 / 25 و 237 / 117 ورجال النجاشي : 246 / 649 والخلاصة : 117 / 1 ورجال ابن داود : 130 / 965.

(7) هداية المحدّثين : 298.

٢٥١

3809 ـ أبو المستهل :

الكميت بن زيد الأسدي(1) ، ويأتي لحمّاد بن أبي العطارد(2) ، وكلاهما من أصحابهماعليهما‌السلام (3) . وتقدّم أيضاً سلمة أبو المستهل الكوفي(4) ، فتدبّر.

وفيتعق : ويطلق على يونس بن خالد(5) ، والمستورد بن نهيك(6) (7) .

أقول : هما وسلمة وحمّاد كلّهم مجاهيل لا ينصرف الإطلاق إليهم فاختص بالكميترحمه‌الله وحده.

وفي الوجيزة : أبو المستهل يطلق غالباً على الكميت(8) .

3810 ـ أبو مسروق :

وابنه الهيثم ، قال حمدويه : سمعت أصحابنا يذكرونهما ، وكلاهما فاضلان ،صه (9) ،كش (10) .

وفيتعق : اسمه عبد الله(11) (12) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 278 / 19.

(2) رجال الشيخ : 175 / 172.

(3) أي من أصحاب الباقر والصادقعليهما‌السلام ، رجال الشيخ : 117 / 40 ، 134 / 3 ، 175 / 172 ، 278 / 19.

(4) عن رجال الشيخ : 212 / 155.

(5) رجال الشيخ : 140 / 9.

(6) رجال الشيخ : 320 / 651.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 398.

(8) الوجيزة : 356 / 2256.

(9) الخلاصة : 189 / 23.

(10) رجال الكشّي : 372 / 696 ، وفيه : يذكرونهما بخير كلاهما فاضلان.

(11) رجال النجاشي : 437 / 1175 والخلاصة : 179 / 3 ورجال ابن داود : 201 / 1682.

(12) تعليقة الوحيد البهبهاني : 398.

٢٥٢

قلت : عبد الله النهدي كما مضى. وفي الوجيزة : ممدوح(1) . وفي الحاوي ذكره في الضعاف(2) ، فتأمّل.

3811 ـ أبو مسعود الأنصاري :

ي(3) اسمه عقبة بن عمرو(4) .

فيقب : صحابي جليل مات قبل الأربعين وقيل بعدها(5) .

أقول : ذكر ابن أبي الحديد في الشرح : من المنحرفين عن عليعليه‌السلام والرادّين عليه أبا مسعود الأنصاري ، ثمّ ذكر أخباراً في ذلك وقول عليعليه‌السلام له : أخطأت استك الحفرة ، وتكذيبه في نقله(6) .

3812 ـ أبو مسعود الطائي :

روى عنه ابن أبي عمير(7) .

وفيتعق : في الصحيح لكن في بعض النسخ « ابن » بدل « أبو » فالظاهر أنّه محمّد بن مسعود الثقة ، لكن روى عنه في الصحيح جعفر بن بشير ، فتدبّر(8) .

3813 ـ أبو مسلم :

كان فاجراً مرائياً وكان صاحب معاوية ، قاله الفضل بن شاذان ،صه (9) .

__________________

(1) الوجيزة : 356 / 2257.

(2) حاوي الأقوال : 372 / 2221.

(3) رجال الشيخ : 63 / 16.

(4) رجال الشيخ : 24 / 31 و 53 / 112.

(5) تقريب التهذيب 2 : 27 / 249.

(6) شرح نهج البلاغة : 4 / 76.

(7) التهذيب 2 : 124 / 469 ، وفيه : ابن مسعود كما سينبّه عليه الوحيد البهبهاني.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 398.

(9) الخلاصة : 267 / 12 ، ولم يرد فيها : مرائياً.

٢٥٣

وتقدّم في أُويس(1) .

3814 ـ أبو مسور :

فضيل بن يسار(2) ،تعق (3) ، مجمع(4) .

3815 ـ أبو مصعب الزيدي :

ثقة ، ظم(5) . وزادصه : من أصحاب الكاظمعليه‌السلام (6) .

أقول : لعلّ المراد بالنسبة البنوة ولذا ذكره في الحاوي في الثقات(7) ، لكن في الوجيزة : ثقة غير إمامي(8) ، فتأمّل.

3816 ـ أبو المضارب :

محمّد بن مضارب(9) ، مجمع(10) .

3817 ـ أبو المظفّر النعيمي :

محمّد بن أحمد(11) ، مجمع(12) .

__________________

(1) عن رجال الكشّي : 97 / 154 ، وفيه مضافاً إلى ما تقدّم عن الخلاصة : وهو الّذي كان يحثّ الناس على قتال عليعليه‌السلام وقال لعليعليه‌السلام : ادفع إلينا الأنصار والمهاجرين حتّى نقتلهم بعثمان فأبى عليعليه‌السلام ذلك فقال أبو مسلم : الآن طاب الضراب.

(2) رجال النجاشي : 309 / 846 ورجال ابن داود : 152 / 1205.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 398.

(4) مجمع الرجال : 7 / 98.

(5) رجال الشيخ : 365 / 6.

(6) الخلاصة : 187 / 6.

(7) حاوي الأقوال : 167 / 619 ، وقوله : النبوة أي من أبناء زيد لا زيدي المذهب.

(8) الوجيزة : 356 / 2258.

(9) رجال الشيخ : 322 / 683.

(10) مجمع الرجال : 7 / 99.

(11) رجال النجاشي : 395 / 1056 والخلاصة : 163 / 168 ورجال ابن داود : 164 / 1301.

(12) مجمع الرجال 7 / 99.

٢٥٤

3818 ـ أبو معاوية البجلي :

هو عمّار الدهني(1) .

وهو عمّار بن أبي معاوية الدهني بضم أوّله وسكون الهاء بعدها نون أبو معاوية البجلي ، كوفي صدوق يتشيّع من الخامسة ، مات سنة ثلاث وثلاثين أي بعد المائة قالهقب (2) .

3819 ـ أبو معمّر الهلالي :

سعيد بن خيثم(3) ، مجمع(4) .

3820 ـ أبو المغراء :

اسمه حميد ،صه (5) . هو الحميد بن المثنى الصيرفي ، ثقة(6) .

3821 ـ أبو المغيرة :

عنه حمّاد في الصحيح(7) ،تعق (8) .

3822 ـ أبو المفضّل الشيباني :

هو محمّد بن عبد الله بن محمّد بن عبيد الله بن البهلول على ما في‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 411 / 1096 والخلاصة : 166 / 1 ورجال ابن داود : 191 / 1588.

(2) تقريب التهذيب 2 : 48 / 451 ، وفيه : عمّار بن معاوية ، ولم يرد فيه : مات سنة ثلاث وثلاثين.

(3) رجال الشيخ : 204 / 22 ورجال النجاشي : 180 / 474 والخلاصة : 226 / 4 ورجال ابن داود : 248 / 212.

(4) مجمع الرجال : 7 / 100.

(5) الخلاصة : 269 / 3 الفائدة الاولى.

(6) رجال الشيخ : 179 / 248 والفهرست : 60 / 226 ورجال النجاشي : 133 / 340 والخلاصة : 58 / 1 ورجال ابن داود : 86 / 538.

(7) التهذيب 8 : 287 / 1057 ، وفيه : ابن المغيرة.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 399.

٢٥٥

صه وجش (1) ، أو ابن عبد الله بن المطّلب على ما فيصه وست : (2) .

وفيتعق : مرّ في ترجمة علي بن الحسين بن علي المسعودي ترحّمجش عليه(3) . وقد أكثر الثقة الجليل علي بن محمّد الخزّاز من ذكره مترحّماً في كتابه الكفاية(4) ، ويظهر منه أنّه شيخه.

وقوله : على ما فيصه وجش ، لا يخفى أنّه فيهما من دون الوصف بالشيباني.

قلت : وإنْ لم يصفه فيجش بذلك لكنّه ذكر نسبه إلى شيبان ، ومرّ فيه بعض ما فيه.

3823 ـ أبو المقدام :

ثابت بن هرمز(5) .

3824 ـ أبو المنذر العبدي :

جفير بن الحكم(6) ، مجمع(7) .

3825 ـ أبو المنذر الكندي :

جارود بن المنذر(8) ، مجمع(9) .

__________________

(1) رجال النجاشي : 396 / 1059 ، الخلاصة : 256 / 53 ، ولم يصفه بهما بالشيباني ، لكنه في النجاشي ذكر نسبه إلى شيبان كما سينبّه عليه الوحيد والمصنّف.

(2) الفهرست : 140 / 610 ، الخلاصة : 252 / 27.

(3) رجال النجاشي : 254 / 665.

(4) كفاية الأثر : 23 ، 35 ، 62 وغير ذلك.

(5) رجال الشيخ : 84 / 2 و 110 / 1 و 160 / 1 ورجال النجاشي : 116 / 298.

(6) رجال النجاشي : 131 / 337 والخلاصة : 37 / 7 ورجال ابن داود : 66 / 343.

(7) مجمع الرجال : 7 / 100.

(8) رجال النجاشي : 130 / 334 والخلاصة : 37 / 6 ورجال ابن داود : 61 / 291.

(9) مجمع الرجال : 7 / 100.

٢٥٦

3826 ـ أبو المنذر الناسب :

هشام بن محمّد(1) ، مجمع(2) .

وفيتعق : بدل الناسب : السائب(3) .

3827 ـ أبو المنذر النجّار :

ابي بن كعب(4) ، مجمع(5) .

3828 ـ أبو منصور البادراي :

ظفر بن حمدون(6) ، مجمع(7) .

3829 ـ أبو منصور الصرام :

بالراء بعد الصاد من جلّة(8) المتكلّمين من أهل نيسابور ، كان رئيساً مقدّماً ،صه (9) .ست : إلاّ الترجمة ، وزاد : له كتب كثيرة منها كتاب في الأُصول سمّاه بيان الدين ، وكتاب في إبطال القياس ، وكتاب تفسير القرآن كبير حسن ؛ قرأت على أبي حازم النيسابوري أكثر كتاب بيان الدين وكان قد قرأ عليه. رأيت ابنه أبا القاسم وكان فقيهاً وسبطه أبا الحسن وكان من‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 434 / 1166 والخلاصة : 179 / 3 ورجال ابن داود : 201 / 1678.

(2) مجمع الرجال : 7 / 101.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 399.

(4) رجال الشيخ : 4 / 16 ، وفيه أنّه ذكر نسبه إلى ابن النجّار.

(5) مجمع الرجال : 7 / 101 ، وفيه : البخار.

(6) رجال النجاشي : 209 / 554 والخلاصة : 91 / 3 ورجال ابن داود : 113 / 797 إلاّ أنّ في النجاشي وابن داود : البادرائي‌

(7) مجمع الرجال : 7 / 101 ، وفيه : البادراني.

(8) في نسخة « ش » : جملة.

(9) الخلاصة : 188 / 13.

٢٥٧

أهل العلم(1) ، انتهى. ويأتي مع ابن عبدك(2) .

وفيتعق : قوله : رأيت ابنه. إلى آخره مضى عنست : في أبي الطيّب الرازي(3) (4) .

أقول : لم يمض عنست : بل ذكره العلاّمة عن اشتباه ذكرناه فيه ، ومرّ أيضاً ما ينبغي أن يلاحظ(5) . ولم أره في الوجيزة ، وذكره في الحاوي في الضعاف(6) ، وليس هو في محلّه فيهما.

3830 ـ أبو موسى الأشعري :

عبد الله بن قيس(7) .

أقول : فيما كتبه(8) الرضاعليه‌السلام للمأمون من محض الإسلام على ما في العيون أنّ البراءة من الّذين ظلموا آل محمّد صلوات الله عليهم واجبة ، وذكر لعن معاوية وعمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري(9) .

وفي شرح ابن أبي الحديد على النهج : كان عليعليه‌السلام يقنت في الفجر والمغرب والمغرب ويلعن معاوية وعمراً والمغيرة والوليد بن عقبه‌

__________________

(1) الفهرست : 190 / 871.

(2) عن الفهرست : 193 / 904 والخلاصة : 188 / 17.

(3) لم يمض عن الفهرست بل ذكره العلاّمة في الخلاصة : 188 / 16 كما سينبه عليه المصنّف.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 399.

(5) وفيه قول المصنّف : وقول العلاّمةرحمه‌الله : قال الشيخ الطوسي رأيت ابنه. إلى آخره لا يخفى أنّ هذا من تتمة كلام الشيخ في أبي منصور الصرام.

(6) حاوي الأقوال : 371 / 2213.

(7) تقريب التهذيب 2 : 478 / 158 وتهذيب التهذيب 12 : 274 / 1152.

(8) في نسخة « ش » : كتب.

(9) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام 2 : 126 / 1 باب 35.

٢٥٨

وأبا الأعور والضحاك بن قيس وبسر بن أرطاة وحبيب بن مسلمة وأبا موسى الأشعري ومروان بن الحكم. وكان هؤلاء يقنتون عليه ويلعنونه(1) .

3831 ـ أبو موسى البنّاء :

حمدويه وإبراهيم ابنا نصير قالا : حدّثنا محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم قال : دخل أبو موسى البنّاء على أبي عبد اللهعليه‌السلام مع نفر من أصحابه ، فقال لهم أبو عبد اللهعليه‌السلام : احتفظوا بهذا الشيخ ، قال : فذهب على وجهه في طريق مكّة فذهب من فرح(2) فلم ير بعد ذلك ،كش (3) .

قلت : في الوجيزة : ممدوح(4) .

3832 ـ أبو موسى الصيقل :

عمر بن يزيد بن ذبيان(5) ، مجمع(6) .

3833 ـ أبو موسى الضرير البجلي :

عيسى بن المستفاد(7) ، مجمع(8) .

__________________

(1) شرح نهج البلاغة : 4 / 79.

(2) هكذا في النسخ ، وفي المصدر : قزح. وقُزَحُ : جبل بالمزدلفة ، راجع القاموس المحيط : 1 / 243.

(3) رجال الكشّي : 310 / 561.

(4) الوجيزة : 226! 2357.

(5) رجال النجاشي : 286 / 763 ورجال ابن داود : 146 / 1139.

(6) مجمع الرجال : 7 / 102.

(7) رجال النجاشي : 297 / 809 والخلاصة : 242 / 4 ورجال ابن داود : 265 / 384.

(8) مجمع الرجال : 7 / 102.

٢٥٩

3834 ـ أبو موسى المجاشعي :

هارون بن عمر بن عبد العزيز(3) ، مجمع(4) .

3835 ـ أبو ميسرة الكوفي :

عمر بن شرحبيل(5) .

3836 ـ أبو ناب الدغشي :

الحسن بن عطيّة(6) .

3837 ـ أبو ناشرة :

سماعة بن مهران(7) ،تعق (8) ، مجمع(9) .

3838 ـ أبو نجيد :

غير مذكور في الكتابين ، وهو عمران بن الحصين(10) .

3839 ـ أبو نصر الأسدي :

محمّد بن قيس(11) ، مجمع(12) .

__________________

(3) رجال النجاشي : 439 / 1182 ورجال ابن داود : 199 / 1664.

(4) مجمع الرجال : 7 / 102.

(5) تقريب التهذيب 2 : 72 / 605 وتهذيب التهذيب 8 : 42 / 78 ، والرعاية في علم الدراية : 395 ، وفيهم : عمرو.

(6) رجال النجاشي : 46 / 93 ورجال ابن داود : 74 / 433.

(7) رجال النجاشي : 193 / 517 والخلاصة : 228 / 1.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 399.

(9) مجمع الرجال : 7 / 102.

(10) تقريب التهذيب 2 : 82 / 720 والكاشف 2 : 299 / 4329.

(11) رجال الشيخ : 298 / 294 ورجال النجاشي : 322 / 880 ، والخلاصة : 138 / 6 ورجال ابن داود : 182 / 1487.

(12) مجمع الرجال : 7 / 103.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

(٢٥٩) درس

وتاسعها: خيار العيب، بين الرد والارش مالم يتصرف بقطع الثوب أو خياطته أو صبغه وشبه ذلك فيتعين الارش. وضابط العيب مازاد على الخلقة أو نقص، للخبر(١) عن النبي صلى الله عليه وآله كفوات عضو أو مرض كجنون وجذام وبرص وقرن - بسكون الراء -، فهذه الاربعة يرد بها الرق.

ولو تجددت ما بين العقد وسنة مالم يتصرف فالارش. ومنه الحدب في الظهر أو الصدر، والسلع، والاباق المتقدم على العقد، وعدم حيض من شأنها الحيض، ويلوح من ابن إدريس(٢) إنكار كونه عيبا، والرواية مصرحة بكونه عيبا، وعدم شعر الركب، وهي قضية ابن أبي ليلى(٣) مع محمد بن مسلم(٤) ، والدردي في الزيت والسمن إذا زاد على المعتاد، والحبل في الامة دون الدابة، والمرض المستمر أو العارض كحمى يوم، والنجر في الرقيق، وبول الكبير في الفراش، والزنا، ولم يجعل الشيخ(٥) هذه الثلاثة عيبا والسرقة، والخيانة، والحمق(٦) ، وشرب المسكر، والنجاسة في غير قابل التطهير، أو فيه إذا احتاج زوالها إلى مؤنة، أو اقتضى نقصا في المبيع.

وعدم الختان في الكبير إذا لم يعلم جلبه من بلد الشرك، ولو كان صغيرا أو أمة فليس بعيب، وقال الشيخ: عدم الختان ليس بعيب مطلقا، وكونه

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب أحكام العيوب ح ١ ج ١٢ ص ٤١٠.

(٢) السرائر: ج ٢ ص ٣٠٤.

(٣) وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب أحكام العيوب ح ١ ج ١٢ ص ٤١٠.

(٤) الخلاف: ج ٢ ص ٤٩.

(٥) في باقي النسخ: والحمق البين.

(٦) المبسوط: ج ٢ ص ١٣٠.

٢٨١

لزينة، وكونه أعسر على الاقرب، واستحقاقه الحد أو التعزير المخوف أو القتل أو القطع. أما الكفر والغناء وعدم معرفة الصنائع، وكونه محرما أو صائما أو متزوجا أو حجاما أو حائكا، أو كون الامة متزوجة أو معتدة، فليس بعيب، ويقوى كون الكفر عيبا وفاقا لابن الجنيد(١) والشيخ(٢) في أحد قوليه.

فرع: لو ظهر تحريم الامة على المشتري بنسب أو رضاع أو مصاهرة ففي كونه عيبا نظر، من نقص انتفاعه، وعدم صدق الحد عليه مع بقاء القيمة السوقية. أما لو ظهرت الامة بكرا والمشتري عاجزا عن الاقتضاض فلا رد هنا قطعا، إلا مع الشرط، وقال الشيخ(٣) : لا رد وإن شرط، وهو بعيد.

ثم إطلاق العقد أو اشتراط الصحة يقتضي السلامة من العيب.

ويسقط خيار العيب بامور أربعة: أحدها: علم المشتري به قبل العقد.

وثانيها: أن يرضى به بعده غير مقيد بالارش.

وثالثها: أن يتبرأ البائع منه مفصلا، وفي التبري مجملا كقوله برئت من جميع العيوب قولان أشهرهما الاكتفاء، علم(٤) البائع بالعيب أو لا.

فرعان: هل يدخل العيب المتجدد بعد العقد وقبل القبض، أو في زمن خيار

____________________

(١) المختلف: ج ٢ ص ٣٧٤.

(٢) المبسوط: ج ٢ ص ١٣٠.

(٣) الخلاف: ج ٢ ص ٤٩.

(٤) في (ق): سواء علم.

٢٨٢

المشتري؟ فيه نظر، من العموم، ومن أن مفهومه التبري من الموجود حال العقد.

نعم لو صرح بالبراء‌ة من المتجدد صح.

الثاني: لو تبرأ من عيب فتلف به في زمن خيار المشتري، فالاقرب عدم ضمان البائع، وكذا لو علم المشتري بالعيب قبل البيع(١) أو رضي به بعده وتلف به في زمن خيار المشتري.

ويحتمل الضمان، لبقاء علة الخيار المقتضي لضمان العين معيبة، وأقوى إشكالا ما لو تلف به وبعيب آخر متجدد في الخيار.

ورابعها: أن يتجدد بعد قبض المشتري في غير مدة الخيار للمشتري أو السنة فيما مر، ولو تجدد قبل القبض أو في الخيار فللمشتري الرد.

وليس له إجبار البائع على الارش عند الشيخ(٢) ناقلا فيه عدم الخلاف، ولو اصطلحا عليه جاز، وربما منع الاجماع، ولعله أراد به إجماع العامة، لان ضمان الكل يقتضي ضمان الجزء، إلا أن يقال: إن الثمن لا يتقسط على الاجزاء فيمنع بالارش في العيب السابق على العقد، أما الرد فيسقط.

ويبقى الارش بأربعة: أحدها: التصرف في المبيع علم بالعيب أولا، كان التصرف ناقلا للملك أو لا، مغيرا للعين أو لا، لازما أو لا، عاد إليه بعد خروج ملكه أو لا، وقال الشيخ(٣) : إذا كان البيع قبل علمه بالعيب وعاد إليه فله رده، وقال(٤) : التدبير والهبة لا يمنعان من الرد، لان له الرجوع فيهما، بخلاف العتق، وسوى ابن إدريس(٥) بينهما.

____________________

(١) في (م): به قبل العقد.

(٢) المبسوط: ج ٢ ص ١٣١.

(٣) المبسوط: ج ٢ ص ١٣٢.

(٤) المبسوط: ج ٢ ص ١٣١.

(٥) السرائر: ج ٢ ص ٢٩٩.

٢٨٣

وجعل ابن حمزة(١) التصرف مانعا من الارش إذا كان بعد العلم بالعيب، والارش بعد العتق للبائع، ولا يجب صرفه في الرقاب. وكذا لو قبله(٢) البائع فله أرش السابق.

وجوز الشيخ(٣) ركوب الدابة في طريق الرد وحلبها وأخذ لبنها مع بقاء الخيار، ومنعه الفاضل(٤) ، أما العلف والسقي والاحراز فليس بتصرف قطعا. ولو نقلها من السوق إلى بلده، فإن كان قريبا عادة فكالعلف، وإن كان بعيدا أو مشتملا على خطر فهو تصرف على تردد.

وثانيها: حدوث عيب عند المشتري مضمون عليه، إلا أن يرضى البائع برده مجبورا بالارش أو غير مجبور. ولا يجبر البائع على الرد وأخد الارش، ولا يتخير المشتري بينه وبين المطابة بأرش السابق.

ولو قبل البائع الرد لم يكن للمشتري الارش بالعيب الاول عند الشيخ(٥) .

ومن هذا الباب لو اشترى صفقة متعددا وظهر فيه عيب وتلف أحدهما، أو اشترى إثنان صفقة فامتنع أحدهما من الرد فإن الآخر يمنع منه، وله الارش، سواء تعددت العين أو اتحدث، اقتسماها أم لا، وتردد في موضع من الخلاف(٦) للعموم وجريانه مجرى عقدين، وقطع في المبسوط(٧) والشركة من

____________________

(١) الوسيلة: ص ٢٥٦.

(٢) في باقي النسخ: وكذا لو قتله.

(٣) المبسوط: ج ٢ ص ١٣٩.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٣٧٥.

(٥) المبسوط: ج ٢ ص ١٣١.

(٦) الخلاف: ج ٢ ص ٦٤.

(٧) المبسوط: ج ٢ ص ١٤٠.

٢٨٤

الخلاف(١) بجواز تفرقهما، وهو خيرة ابن الجنيد(٢) وابن إدريس(٣) والقاضي(٤) ، ونفاه في النهاية(٥) وهو قول المفيد(٦) والحلبي(٧) . ولو اشترى من اثنين فله الرد على أحدهما دون الآخر قطعا، وكذا لو اشتريا صفقتين من واحد.

فرع:

لو جوزنا لاحد المشتريين الرد لم يجوزه لاحد الوراث عن واحد، لان التعدد طارئ على العقد، سواء كان الموروث خيار عيب أو غيره.

ومنه لو اشترى شيئين فصاعدا فظهر العيب في أحدهما فليس له رده وحده، بل ردهما أو إمساكهما وأرش المعيب. ولو اشترى حاملا وشرط الحمل أو قلنا بدخوله فوضعت ثم ظهر على العيب فليس له إفرادها بالرد، لا لتحريم التفرقة، بل لاتحاد الصفقة. ولا فرق بين الامة والدابة.

ولو حملت إحداهما عند المشتري لا بتصرفه فالحمل له وإن فسخ، وترد الام ما لم ينقص بالحمل أو الولادة، وأطلق القاضي(٨) أن الحمل عند المشتري يمنع من الرد، لانه إما بفعله أو إهماله المرعاة حتى ضربها الفحل وكلاهما تصرف.

____________________

(١) الخلاف: ج ٢ ص ٦٤.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٣٧٤.

(٣) السرائر: ج ٢ ص ٣٤٥.

(٤) المهذب: ج ١ ص ٣٩٣.

(٥) النهاية: ص ٤٠٩.

(٦) المقنعة: ص ٥٩٧.

(٧) الكافي في الفقه: ص ٣٥٥.

(٨) المهذب: ج ١ ص ٣٩٨.

٢٨٥

وثالثها: إذا اشترى من ينعتق عليه فإنه ينعتق بنفس الملك ويتعين الارش هنا، ويمكن رد هذا الوجه إلى التصرف.

ورابعها: اسقاط الرد في موضع يملكه ويختار الارش. ولا فرق بين قوله اخترت الارش أو اسقطت الرد، أما الارش فيسقط ويبقى الرد في موضعين يأتيان إن شاء الله تعالى.

فرع:

قال في المبسوط(١) : لو وهب المشتري المعيب أو أبق من عنده فلا أرش له، لانه لم ييئس من رده.

ثم إن عاد ملكه أو عاد الآبق رده وإلا أخذ أرشه، وظاهره أن الارش أنما يكون مع عدم القدرة على الرد، وأن الرد جائز مع هذا التصرف، وفيهما مخالفة للمشهور.

(٢٦٠) درس

خيار العيب على التراخي، وله الفسخ بحضور البائع وغيبته، قبل القبض وبعده. ولو تنازعا في ذلك فإن كان الخيار باقيا فله إنشاء الفسخ، ويمكن جعل إقراره إنشاء، وإن كان قد زال، كما لو تلفت العين افتقر المدعي إلى البينة، ومع عدمها لا يثبت الفسخ، وله إحلاف الآخر إن أدعى علمه بالفسخ.

فرع:

إذا قضى بعدم الفسخ فهل للمشتري أرش؟ الوجه ذلك لئلا يخرج عن

____________________

(١) المبسوط: ج ٢ ص ١٣١.

٢٨٦

الحقين، ويحتمل تقية مؤاخذة له بإقراره، ويحتمل أن يأخذ أقل الامرين من الارش ومازاد على القيمة من الثمن إن اتفق، لانه بزعمه يستحق استرداد الثمن ورد القيمة، فيقع التقاص في قدر القيمة ويبقى قدر الارش مستحقا على التقديرين. ثم الفسخ يقتضي رفع العقد من حينه، فالنماء المتجدد بين العقد والفسخ للمشتري، لان الخراج بالضمان.

ويشكل إذا كان المبيع مضمونا على البائع، كما لو كان بيده، أو في مدة خيار المشتري بسبب الشرط، أو بالاصل كخيار الحيوان. ولو جعلنا النماء تابعا للملك لا للضمان فلا إشكال أنه للمشتري على كل حال، والشيخ(١) تارة يجعله تابعا للضمان، وتارة للملك(٢) .

ويجب على البائع الاعلام بالعيب الخفي على المشتري إن علمه البائع، لتحريم الغش. ولو تبرأ من العيب سقط الوجوب، قال الشيخ(٣) : والاعلام أحوط.

وكيفية معرفة الارش أن يقوم صحيحا ومعيبا ويؤخذ من الثمن مثل نسبة نقص المعيب عن الصحيح، لا تفاوت ما بين المعيب والصحيح كما قاله علي بن بابويه(٤) والمفيد(٥) ، لانه قد يكون مساويا للثمن، وكأنهما بنيا على غالب الاحوال من شراء الشئ بقيمته.

ولو اختلف المقومون انتزعت قيمة من المجموع نسبتها إليه بالسوية ففي

____________________

(١) المبسوط: ج ٢ ص ١٢٦.

(٢) المبسوط: ج ٢ ص ١٢٦.

(٣) المبسوط: ج ٢ ص ١٢٦.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٣٧١.

(٥) المقنعة: ص ٥٩٧.

٢٨٧

القيمتين يؤخذ نصفهما، وفي الثلاثة ثلثها وهكذا. ويشترط في المقوم العدالة والمعرفة والتعدد والذكورة وارتفاع التهمة.

فروع:

لو زادت قيمة المعيب عن الصحيح كما في الخصي احتمل سقوط الارش وبقاء الرد لاغير. ويشكل مع حصول مانع من الرد كحدوث عيب أو تصرف، فإن الصبر على العيب ضرار والرد ضرار.

(ولو تنازعا(١) في تقديم العيب وكان مشكلا حلف البائع، وإن علم تقدمه بشاهد الحال فالاقرب انتفاء اليمين عن المشتري، ولو علم تأخره فالاقرب انتفاء اليمين عن البائع ويجريان مجرى البينة.

ولو تنازعا في التبري أو في الاعلام حلف المشتري)(٢) .

الثاني: لو اشترى ربويا بجنسه وظهر عيب من الجنس فله الرد لا الارش حذرا من الربا، ومع التصرف فيه الاشكال. ولو حدث عنده عيب آخر احتمل رده وضمان الارش كالمقبوض بالسوم، واحتمل الفسخ من المشتري أو من الحاكم، ويرتجع الثمن ويغرم قيمة ما حدث عنده بالعيب القديم كالتالف من غير الجنس، والاول أقوى، لان تقدير الموجود معدوما خلاف الاصل.

الثالث: لو اختلف أحوال التقويم فالاقرب اعتبار يوم العقد، لانه حين الانتقال على الاصح.

ومن قال بانقضاء الخيار يحتمل تقويمه حينئذ وهو ضعيف، لانا لو سلمنا ذلك فالتراضي والمعاوضة إنما هو حال العقد، وأما

____________________

(١) في (م): ثم لو تنازعا.

(٢) مابين القوسين غير موجودة في (ق).

٢٨٨

اعتبار انتقال الضمان فأضعف، وقوى الشيخ اعتبار أقل الامرين من قيمته يوم العقد والقبض.

ثم لو تنازعا في سبق العيب حلف البائع ولو كان هناك قرينة تشهد للمشتري وأفادة القطع فلا يمين وقرينة البائع كذلك. ولو تنازعا في التبري أو في علم المشتري حلف، ولو أنكر البائع كون المعيب مبيعه حلف، ولو صدق على أن مبيعه معيب وأنكر تعيين المشتري حلف المشتري. ولو تنازعا في تصرف المشتري أو حدوث عيب عنده حلف، ولو كان العيب مشاهدا غير المحقق عليه فادعى البائع حدوثه والمشتري سبقه فكالعيب المنفرد. ولو ادعى البائع زيادة العيب عند المشتري وأنكر احتمل حلف المشتري، لان الخيار متيقن والزيادة موهومة، ويحتمل حلف البائع إجراء للزيادة مجرى العيب الجديد. ولو حدث في المبيع عيب غير مضمون على المشتري لم يمنع من الرد، فإن كان قبل القبض أو في مدة خيار المشتري للشرط أو الاصل فله الرد ما دام الخيار.

ولو خرج الخيار ففي الرد خلاف بين ابن نما وتلميذه المحقق، فجوزه ابن نما(١) ، لانه من ضمان البائع، ومنعه المحقق(٢) ، لان الرد لمكان الخيار وقد زال.

ولو كان حدوث العيب في مبيع صحيح في مدة الخيار، فالباب واحد (وقد يثبت الخيار بالشركة.

وتبعض الصفقة والافلاس والوفاة مع الزيادة وغير ذلك

____________________

(١) لم نعثر عليه.

(٢) شرائع الاسلام: ج ٢ ص ٣٦.

٢٨٩

مما هو مذكور في مواضعه)(١) لواحق: لو أقر مشتري الامة المزوجة عقدها فوطئها الزوج ثم ظهر بها عيب، فإن كانت بكرا فلا رد وله الارش، وإن كانت ثيبا احتمل ذلك، لانه كتصرف المشتري وهو مختار الفاضل(٢) ، واحتمل الرد، لان مستند الوطئ إلى العقد السابق من البائع وهو خيرة القاضي(٣) .

الثانية: الخلاف في أخذ الارش في العيب الحادث في خيار المشتري، كالخلاف في الحادث قبل قبضه وجزم(٤) الشيخ في النهاية(٥) والقاضي(٦) والحلبي(٧) بجواز(٨) الارش هنا كما قالوا به ثم، وفيه قوة.

الثالثة: ظاهر المفيد رحمه الله(٩) أن حدوث العيب عند المشتري لا يمنع من الرد، ويشكل إذا كان غير مضمون على البائع.

الرابعة: جعل في الخلاف(١٠) قطع الثوب(١١) أو صبغه وبيعه مانعا من الارش ولو كان باقيا، وقيل: للبائع سترداده ودفع قيمة الصبغ فلا أرش للمشتري، وفيهما إشكال، وقطع الفاضل(١٢) بالارش فيهما.

____________________

(١) ما بين القوسين غير موجودة في (ق).

(٢) المختلف: ج ١ ص ٣٧٢.

(٣) المهذب: ج ٢ ص ٣٩٣.

(٤) في باقي النسخ: فيلزم.

(٥) النهاية: ص ٣٩٣.

(٦) المهذب: ج ٢ ص ٣٩٣.

(٧) الكافي في الفقه: ص ٣٥٨.

(٨) في باقي النسخ: جواز.

(٩) المقنعة: ص ٥٩٧.

(١٠) الخلاف: ج ٢ ص ٥٧.

(١١) في (م): وشقه.

(١٢) المختلف: ج ٢ ص ٣٧٤.

٢٩٠

كتاب الربا

٢٩١

٢٩٢

وهو حرام بالنص والاجماع ومن أعظم الكبائر، حتى أن الدرهم(١) منه أشد من سبعين زنية بذات محرم. ومحله المتساويان جنسا المقدران بالكيل أو الوزن إذا تفاوتا في القدر أو في الحلول والتأجيل، وفي القرض(٢) مع جر النفع. وضابط الجنس شمول اللفظ الخاص كالتمر الشامل لجميع اصنافه، والعنب والطعام الشامل للحنطة والشعير على الاظهر، لتظافر الاخبار(٣) الصحاح به الخالية عن المعارض. وفيها أن الشعير من الحنطة والاصل وفرعه جنس كاللبن وما يعمل منه والعنب والتمر وما يتخذ منهما، ولحم المعز والضأن جنس لشمول الغنم لهما، والبقر والجاموس جنس، العراب والبخاتي جنس والطيور أجناس والحمام كله جنس على الاقرب، وإنما يتصور الربا في الطير إذا بيع لحمه وزنا، وفي اتحاد السمك أو اختصاص كل صنف خلاف، والشيخ(٤) على الاتحاد، وهو

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب الربا ح ١ ج ١٢ ص ٤٢٢.

(٢) في (ق): أو في القرض.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٨ من أبواب الربا ج ١٢ ص ٤٣٧.

(٤) النهاية: ص ٣٧٦.

٢٩٣

قوي، والدهن يتبع ما يعتصر منه.

وكل ما يتزوج به الخل من البنفسح والورد والبان فجنس، والخل المتخذ من التمر يخالف خل الخمر، واللحم والشحم مختلفان، أما الالية والشحم فالظاهر اتحادهما. والجودة والرداء‌ة والمصوغ والمكسر والصحة والعيب لا أثر لها في الاختلاف. ولو اختلف الجنسان جاز التفاضل نقدا.

وفي النسيئة خلاف، فمنعه ابن الجنيد(١) والحسن(٢) وهو ظاهر المفيد(٣) وسلار(٤) والقاضي(٥) ، لقوله صلى الله عليه وآله(٦) : إنما الربا في النسيئة، وقول الباقر عليه السلام(٧) : إذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يدا بيد، وجوزه الشيخ(٨) ، والمتأخرون على كراهية، لقوله صلى الله عليه وآله(٩) ، إذا اتفق الجنسان مثلا بمثل واختلف فبيعوا كيف شئتم، وصحيحة الحلبي(١٠) تدل على الكراهية.

وفي ثبوت الربا في المعدود قولان أشهرهما الكراهية، لصحيحة محمد بن

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٣٥٤.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٣٥٤.

(٣) المقنعة: ص ٦٠٤.

(٤) المراسم: ص ١٧٩.

(٥) المهذب: ج ١ ص ٣٦٣.

(٦) كنوز الحقائق (في هامش الجامع الصغير): ص ٧٥.

(٧) وسائل الشيعة: باب ١٣ من أبواب الربا ح ١ ج ١٢ ص ٤٤٢.

(٨) النهاية: ص ٣٧٧.

(٩) عوالي اللآلي: ج ٣ ص ٢٢١. وفيه هكذا (إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم).

(١٠) وسائل الشيعة: باب ٨ من أبواب الربا ح ٤ ج ١٢ ص ٤٣٨.

٢٩٤

مسلم(١) وزرارة(٢) ، والتحريم خيرة المفيد(٣) وسلار(٤) وابن الجنيد(٥) ، ولم نقف لهم على قاطع.

ولو تفاضل المعدودان نسيئة ففيه الخلاف، والاقرب الكراهية، وبالغ في الخلاف(٦) حيث منع من بيع الثياب بالثياب والحيوان بالحيوان نسيئة متماثلا ولا متفاضلا، والعجب أنه قال مع ذلك: بكراهة بيع المتماثلين المتساويين نسيئة، وأول كلامه بإرادة التحريم، لان المسألة إجماعية.

ولا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه على الاصح، وتجويز ابن إدريس(٧) ذلك شاذ.

وروى اسماعيل بن الفضل(٨) كراهة أخذ الغنم من آخر، واشترط إبدال ذكور ولدها بإناث أو بالعكس، ولو أبدل بعد الولادة فلا بأس.

وكذا قال(٩) : يكره أخذها على أن يدفع إليه في كل سنة من ألبانها وأولادها قدرا معينا.

وماله حالتا جفاف ورطوبة يباع مع اتفاق الحال، ولو اختلف الحال فالمشهور منع بيع الرطب بالتمر متساويان ومتفاضلا، للرواية(١٠) ، وقال في الاستبصار(١١) وتبعه ابن إدريس(١٢) : يجوز متساويا على كراهية، لعدم التصريح

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١٦ من أبواب الربا ح ٧ ج ١٢ ص ٤٤٩.

(٢) وسائل الشيعة: باب ١٦ من أبواب الربا ح ٤ ج ١٢ ص ٤٤٨.

(٣) المقنعة: ص ٦٠٥.

(٤) المراسم: ص ١٧٩.

(٥) المختلف: ج ١ ص ٣٥٣.

(٦) الخلاف: ج ٢ ص ٢٢.

(٧) السرائر: ج ٢ ص ٢٥٨.

(٨) وسائل الشيعة: باب ١٧ من أبواب الربا ح ١٠ ج ١٢ ص ٤٥١.

(٩) وسائل الشيعة: باب ١٧ من أبواب الربا ح ١١ ج ١٢ ص ٤٥١.

(١٠) وسائل الشيعة: باب ١٤ من أبواب الربا ح ١ ج ١٢ ص ٤٤٥.

(١١) الاستبصار: ج ٣ ص ٩٣.

(١٢) السرائر: ج ٢ ص ٢٦١.

٢٩٥

في الرواية.

وأما العنب بالزبيب وغيره مما ينقص عند الجفاف، فبعض من منع هناك جوز فيه متماثلا في القدر، ومتع منهما ابن الجنيد(١) والحسن(٢) وابن حمزة(٣) والفاضل(٤) ، وهو أولى.

مسائل: منع في النهاية(٥) من بيع السمن بالزيت متفاضلا نسيئة، تعويلا على روايات(٦) قاصرة الدلالة ظاهرة في الكراهة، ومنع(٧) فيها من بيع السمسم بدهنه والكتان بدهنه، وتبعه ابن إدريس(٨) ، وجوزه الفاضل(٩) مع التساوي.

الثانية: يباع الدقيق بالحنطة وزنا احتياطا، عند الشيخ(١٠) وابن إدريس(١١) جزما، لان الوزن أصل للكيل، وقال الفاضل(١٢) : يباع أحدهما بالآخر كيلا متساويين، لان الكيل في الحنطة، والروايات الصحيحة(١٣) مصرحة بالجواز في المتماثلين، وليس فيها ذكر العيار.

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٣٥٥.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٣٥٥.

(٣) الوسيلة: ص ٢٥٣.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٣٥٦.

(٥) النهاية: ص ٣٧٨.

(٦) وسائل الشيعة: باب ١٣ من أبواب الربا ح ٦ و ١٠ ج ١٢ ص ٤٤٤.

(٧) النهاية: ص ٣٧٩.

(٨) السرائر: ج ٢ ص ٢٦١.

(٩) المختلف: ج ١ ص ٣٥٧.

(١٠) المبسوط: ج ٢ ص ٩٠.

(١١) السرائر: ج ٢ ص ٢٥٩.

(١٢) المختلف: ج ١ ص ٣٥٦.

(١٣) وسائل الشيعة: باب ٩ من أبواب الربا ج ١٢ ص ٤٤٠.

٢٩٦

الثالثة: لا يمنع الزوان والشيلم والقصل في الحنطة من التماثل إذا لم يزد عن العادة، وكذا الشمع في العسل، والماء في الخل والخبز والطبيخ.

الرابعة: يجري الربا في الطين الارمني، وأما الخراساني المأكول فبيعه للاكل حرام، باعه بجنسه أو غيره، متماثلا أو متفاضلا، ولغير الاكل جائز، فإن قضت العادة بكيله أو وزنه كان ربويا، وإلا فلا، وأطلق الشيخ(١) والقاضي(٢) تحريم بيع الطين المأكول.

الخامسة: لا يجري الربا في الماء وإن وزن أوكيل، لعدم اشتراطهما في صحة بيعه نقدا، ولو أسلف ماء في ماء إلى أجل احتمل أن يكون ربويا، لاشتراط الوزن حينئذ في المسلم فيه، وكذا الحجارة والتراب والحطب، ولا عبرة ببيع الحطب وزنا في بعض البلدان، لان الوزن غير شرط في صحته.

(٢٦١) درس

قال الصادق عليه السلام(٣) : لا ربا إلا فيما يكال أو يوزن.

والمعتبر بالكيل والوزن في عهد النبي صلى الله عليه وآله، فما علم ذلك فيه اتبع وجرى فيه الربا وإن تغير حاله بعد. ولا فرق بين أن يكون ذلك في بلده عليه السلام أو في بلد آخر إذا أقر أهله عليه، وما لم يعلم حاله يتبع حالة البلدان، فإن اختلف فالاقرب أن لكل بلد ما يغلب فيه، مصيرا إلى العرف الخاص عند تعذر العام، وغلب الشيخان(٤) وابن إدريس(٥) وسلار(٦) جانب

____________________

(١) المبسوط: ج ٢ ص ٩٠.

(٢) المهذب: ج ١ ص ٣٦٢.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٦ من أبواب الربا ح ١ ج ١٢ ص ٤٣٤.

(٤) النهاية: ص ٣٧٨. والمقنعة: ص ٦٠٤.

(٥) السرائر: ج ٢ ص ٢٦٠.

(٦) السرائر: ص ١٧٩.

٢٩٧

التقدير على جانب العدد أو الجزاف، أخذا بالاحوط.

والمعتبر هنا جنس المقدر، وإن لم يقدر لصغره كحبة حنطة، وما نقص عن ارزة ذهبا أو لعظمه كزبرة حديد وإن كان بيع هذه وفرضها من غير اعتبار جائز، أو المصنوع إن خرج عن الوزن كالثوب لم يكن ربويا. ويخرج عن الربا ببيع كل من العوضين بثمن والتقاص وبالقرض كذلك وبالبيع بالمساوي وهبة الزائد من غير شرط، وبالضميمة كمد عجوة ودرهم بمدين أو درهمين أو بمدين ودرهمين أو بمد ودرهمين أو بمدين ودرهم. والظاهر أنه لا يشترط فيهما قصد المخالفة، وكذا لو ضم غير ربوي. ولا يشترط في الضميمة أن يكون ذات وقع، فلو ضم دينارا إلى ألف درهم ثمنا لالفي درهم جاز، لرواية ابن الحجاج(١) .

ويجوز بيع شاة ذات لبن بشاة مثلها وخالية، وبلبن من جنسها وغيرها، وكذا دجاجة فيها بيضة بخالية ومشغولة وبيضة ولو أجرينا الربا في المعدود.

ويجوز التماثل بين الزبد واللبن والجبن، وبين الحليب والمخيض، وبين اللبن والمصل والاقط والزبد بالزبد والاقط بالاقط والمصل بالمصل والسمن بالسمن.

ويحرم التفاضل في ذلك كله، والنسيئة مع اتحاد الجنس، ولو كان في أحد العوضين ربوي غير مقصود اغتفر، كالدراهم(٢) المموهة بالذهب والصفر والرصاص المشتملين على الذهب والفضة.

ولا يجب التقابض قبل التفرق إلا في الصرف، وللشيخ(٣) في العرية قول باشتراط قبض الثمن في المجلس أو في موضع آخر مع الاصطحاب وقبض ما على العرية بالتخلية قبل التفرق، وهو متروك.

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٦ من أبواب الصرف ح ١ ج ١٢ ص ٤٦٦.

(٢) في (ق): كالدار.

(٣) المبسوط: ج ٢ ص ١١٨.

٢٩٨

ولا ربا بين الزوجين دواما ومتعة على الاقرب، ولا بين الولد ووالده وإن علا، ولا بين المولى وعبده إن قلنا بملك العبد، إلا أن يكون مشتركا. ويجوز أخذ الفضل من الحربي لا إعطاه الفضل، وفي جواز أخذ الفضل من الذمي خلاف أقربه المنع. ولا يجوز إعطاؤه الفضل قطعا.

وابن الجنيد(١) جوز أخذ الوالد الفضل من ولده، إلا أن يكون له وارث أو عليه دين، فظاهره عدم جواز أخذ الولد الفضل، وإنه لو كان للولد وارث امتنع الربا من جانبين، وهما ضعيفان، لان مال الولد في حكم مال الوالد مطلقا.

والمعمول من جنسين إذا بيع بهما جاز أو بأحدهما مع زيادة تقابل الآخر.

ويجب على آخذ الربا رده بقيت العين أو تلفت، عالما بالتحريم أو جاهلا عند المتأخرين، وقال الصدوق(٢) والشيخ(٣) : يكفي الجاهل الانتهاء، للآية(٤) ، وللرواية(٥) عن الباقرين عليهما السلام، وهو المعتمد.

(٢٦٢) درس

إذا باع أحد النقدين بصاحبه فهو صرف يجري فيه الربا، مع اتحاد الجنس.

ويجب فيه التقابص قبل التفرق فيبطل بدونه، ولو قبضا بعضا صح فيه وفيما قابله، ولو فارقا المجلس مصطحبين حتى تقابضا جاز، ولو تقابضا جزافا ليزناه في موضع آخر جاز الافتراق.

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٣٥٣.

(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ٢٧٦.

(٣) النهاية: ص ٣٧٦.

(٤) البقرة: ٢٧٨.

(٥) الكافي: ج ٥ ص ١٤٥ ح ٥ و ٩.

٢٩٩

ولو أقرضه بعد قبضه ثم أقبضه ثم أقرضه جاز وإن كان حيلة.

ولو وكل أحدهما أو وكلا في القبض اشترط قبض الوكيل قبل التفرق، ولو كان وكيلا في العقد سقط اعتبار الموكل. ولو اشترى المودع الوديعة اشترط قبض ثمنها في المجلس، فلو ظهر تلفها بطل العقد.

ولو اشترى منه أحد النقدين بالآخر ولما يقبضه ثم اشترى به نقدا آخر بطل الشراء الثاني، ولو تفرقا بطل الاول أيضا، ومع قبض الاول يصح العقد الثاني، وإن لم يتفرقا أو يتخايرا، لان نفس العقد يبطل خيار المجلس، وقال ابن إدريس(١) : إن كان النقد المبتاع أولا معينا صح العقد الثاني إذا تقابضا في المجلس، وإن كان في الذمة بطل الثاني، لانه بيع دين بدين.

ولو أقبض عن النقد آخرا كان صرفا بعين وذمة، فيشترط القبض في المجلس للعوض، ولا يضر كون المقتضي مؤجلا، لان تراضيهما يسقط الاجل، وفي المبسوط(٢) اشترط لفظ البيع، فلو قبض ثمنه بغير بيع لم يكن صرفا وضمن، ولا يصح التقابض عنده، وجوز التباري.

ولو اصطرفا بما في الذمم كان بيع دين بدين، ولو تهاترا احتمل الجواز، وقد مر في الكتابة، وعلى قول الشيخ يحتمل المنع، وفي رواية عبيد بن زرارة(٣) إطلاق الجواز. ولو اصطلحا أو تباريا جاز.

وفي صحيحة إسحاق بن عمار(٤) وعبيد بن زرارة(٥) يجوز تحويل النقد إلى

____________________

(١) السرائر: ج ٢ ص ٢٦٧.

(٢) المبسوط: ج ٢ ص ٩٧.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٤ من أبواب الصرف ح ٣ ج ١٢ ص ٤٦٤.

(٤) وسائل الشيعة: باب ٤ من أبواب الصرف ح ١ ج ١٢ ص ٤٦٣.

(٥) وسائل الشيعة: باب ٤ من أبواب الصرف ح ٢ ج ١٢ ص ٤٦٤.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416