الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ٣

الدروس الشرعية في فقه الامامية14%

الدروس الشرعية في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 416

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣
  • البداية
  • السابق
  • 416 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 98308 / تحميل: 5226
الحجم الحجم الحجم
الدروس الشرعية في فقه الامامية

الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

ووقع في التهذيب : النضر بن سويد ، عن ابن مسكان(1) . وصوابه : عن ابن سنان ، وإبدال ابن سنان بابن مسكان(2) واقع في كتابي الشيخرحمه‌الله بكثرة(3) .

1801 ـ عبد الله بن مسلم بن عقيل :

قتل معه ،صه (4) .

وزادسين : أمّه رقيّة بنت علي بن أبي طالبعليه‌السلام (5) .

أقول : لا يخفى أنّ ضمير معه فيصه لا مرجع له أصلا(6) .

1802 ـ عبد الله بن مصعب :

مضى في بكّار(7) .

__________________

(1) التهذيب 1 : 108 / 282.

(2) في نسخة « ش » : وإبدال ابن مسكان بابن سنان.

(3) هداية المحدّثين : 104.

(4) الخلاصة : 104 / 12 ، وفيها وفي رجال الشيخ : قتل معهعليه‌السلام .

(5) رجال الشيخ : 76 / 9.

(6) وإن رجّعنا إلى مسلم اختلّ المعنى ، والكلام المذكور مأخوذ من سين وفيه المرجع موجود كما هو معلوم ، وكان ينبغي بدل الضمير : الحسينعليه‌السلام ، ولم ينبّه عليه الميرزا. ( منه قدّس سره ).

نقول : الظاهر معلوميّة مرجع هذا الضمير وأنّه يعود للحسين عليه‌السلام ، وذلك لأنّه ذكره سابقا في ترجمته لعبد الله بن علي بقوله : أخو الحسين عليه‌السلام قتل معه بكربلاء ؛ وكذا قوله بعد ذلك مباشرة في ترجمة عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه‌السلام : قتل معه. فقوله في هذه الترجمة « قتل معه » بقرينة كلامه المتقدّم في الترجمتين المشار إليها يكون معلوم المرجع.

(7) فيه أنّ عبد الله هذا مزّق عهد يحيى بن عبد الله بن الحسن وأمانه ـ وأهانه ـ بين يدي الرشيد وقال : اقتله يا أمير المؤمنين ، فحم من وقته ومات بعد ثلاث ، فانخسف قبره مرّات كثيرة.

عيون أخبار الرضا عليه‌السلام 2 : 224 / 1.

٢٤١

1803 ـ عبد الله بن المغيرة :

مولى بني نوفل من بني هاشم ، كوفي خزّاز ، له كتاب ، ظم(1) . ومثلهضا (2) .

أقول : يأتي في الذي يليه ما له دخل.

1804 ـ عبد الله بن المغيرة :

أبو محمّد البجلي ، مولى جندب بن عبد الله بن سفيان العلقي ، كوفي ، ثقة ثقة ، لا يعدل به أحد من جلالته ودينه وورعه ، روى عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، عنه أيّوب بن نوح والحسن بن علي بن عبد الله ابن المغيرة ابن ابنه ،جش (3) .

صه إلى قوله : أبي الحسن موسىعليه‌السلام ؛ وزاد : قالكش : روي عنه أنّه كان واقفيّا ثمّ رجع. ثمّ قال : إنّه ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه والإقرار له بالفقه(4) ، انتهى.

وفيكش حكاية إجماع العصابة(5) .

وفيه : وجدت بخطّ أبي عبد الله محمّد الشاذاني : قال العبيدي محمّد ابن عيسى : حدّثني الحسن بن علي بن فضّال قال : قال عبد الله بن المغيرة : كنت واقفا فحججت على تلك الحال ، فلمّا صرت بمكّة خلج في صدري شي‌ء ، فتعلّقت بالملتزم فقلت : اللهمّ علمت طلبتي وإرادتي فارشدني إلى خير الأديان. فوقع في نفسي أن آتي الرضاعليه‌السلام ، فأتيت المدينة‌

__________________

(1) رجال الشيخ : 355 / 21.

(2) رجال الشيخ : 379 / 4 ، وفيه : مولى بني نوفل بن الحارث بن عبد المطلب خزّاز كوفي.

(3) رجال النجاشي : 215 / 561.

(4) الخلاصة : 109 / 34.

(5) رجال الكشّي : 556 / 1050.

٢٤٢

فوقفت ببابه ، فقلت للغلام : قل لمولاك رجل من أهل العراق بالباب ، فسمعت نداءه : ادخل يا عبد الله بن المغيرة ، فدخلت ، فلمّا نظر إليّ قال : قد أجاب الله دعوتك وهداك لدينك ، فقلت : أشهد أنّك حجّة الله وأمينه على خلقه(1) .

وفيتعق : في وجيزتي : ضعيف(2) ، وهو اشتباه من النسّاخ. وفي البلغة : لم يثبت وقفه(3) ، وكذا عند الشيخ محمّدرحمه‌الله . والرواية المذكورة وإن كان سندها قويّا إلاّ أنّه غير مضر ، لما مرّ في الفوائد وكثير من التراجم.

هذا ، والمشهور اشتراك عبد الله بن المغيرة بين البجلي الثقة والخزّاز المهمل ، ووجهه واضح ، إلاّ أنّ المطلق عندهم بلا تأمّل منهم هو الثقة ، لانصراف الإطلاق إلى الكامل المشهور المعروف ، ولأنّ لشهرته ومعروفيّته كانوا يحذفون الوصف ويكتفون بالاسم كما في نظائره. وربما يعدّ حديثه من المشترك ، وليس بشي‌ء ، سيّما بعد الحكم في نظائره بعدم الاشتراك(4) .

أقول : بخطّ شيخنا يوسف البحرانيرحمه‌الله نقلا عن بعض فضلاء البحرين ما صورته : قد صرّحوا بأنّ عبد الله بن المغيرة البجلي الثقة لم يرو إلاّ عن الكاظمعليه‌السلام وأدرك الرضاعليه‌السلام ولم يرو عنه ، فمتى ورد عبد الله بن المغيرة عن الرضاعليه‌السلام فهو الخزّاز من أصحاب الرضاعليه‌السلام ، ومتى ورد عن الكاظمعليه‌السلام فهو مشترك بين البجلي الثقة والخزّاز المهمل ، إلاّ أنّ يكون هناك قرينة ، معيّنة ، انتهى فتأمّل.

__________________

(1) رجال الكشّي : 594 / 1110.

(2) الوجيزة : 247 / 1104 ، وفيها : ثقة.

(3) بلغة المحدّثين : 376 / 16 ، وفيها : ثقة ، ولم يثبت فسق وقفه.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 212.

٢٤٣

وما مرّ من أنّ في وجيزته سلّمه الله ضعيف فالظاهر اختصاص الاشتباه بها فقط ، لأنّ في سائر النسخ : ثقة ، فلاحظ.

وفيمشكا : ابن المغيرة البجلي الكوفي الثقة ، عنه أيّوب بن نوح ، وصفوان ، والنضر ، والحسن بن علي بن فضّال ، وابن ابنه وهو الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة ، وحمّاد بن عيسى ، ومحمّد بن خالد البرقي ، وأحمد بن محمّد بن عيسى عن أبيه عنه ، ومحمّد بن عيسى العبيدي ، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وابن أبي عمير ، ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، وإبراهيم بن هاشم ـ كما في الفقيه(1) ـ والعباس بن معروف ، ومعاوية بن حكيم ، وعبد الله بن الصلت.

وهو عن ذريح ، وسالم.

وفي إسناد للشيخ : محمّد بن علي بن محبوب ، عن عبد الله بن المغيرة(2) . وهو مخالف لما يقتضيه رعاية الطبقات ، والغالب توسّط العبّاس ابن معروف بينهما(3) .

ووقع فيه أيضا : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عبد الله وعبد الله بن المغيرة(4) . والظاهر أنّ فيه سهوا ، لأنّ أحمد إنّما يروي في الغالب عن عبد الله بواسطة أبيه أو أيّوب بن نوح أو محمّد بن خالد البرقي أو أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وأمّا محمّد بن عبد الله فمشترك بين جماعة حال أكثرهم مجهول.

وأمّا غيره فلم يعلم له في التوثيق حال ولا في الرواية ، ومنه يعلم‌

__________________

(1) الفقيه ـ المشيخة ـ : 4 / 56 و 99 طريقه إلى المنذر بن جيفر.

(2) التهذيب 2 : 75 / 280 ، 6 : 208 / 481.

(3) كما في الاستبصار 1 : 160 / 554.

(4) التهذيب 9 : 29 / 116 ، الاستبصار 3 : 9 / 28.

٢٤٤

الحال في صحّة الخبر وعدمها(1) .

1805 ـ عبد الله بن المنبّه :

في النقد : في التهذيب في باب الأذنين هل يجب مسحهما حديث(2) فيه عبد الله بن المنبّه ، وقال : رواة هذا الحديث كلّهم عامّة ورجال الزيدية(3) .

وما وجدت الرواية إلاّ متقدّمة على ما ذكر في حكاية المسح على الرجلين ، ومع ذلك ليس فيها قوله : رواة هذا الحديث. إلى آخره(4) . نعم ذكرها في الاستبصار كذلك(5) .

والظاهر أنّه المنبّه بن عبد الله أبو الجوزاء التميمي كما لا يخفى ووقع في الرواية اشتباه ،تعق (6) .

أقول : ( ما ذكره أيّده الله من أنّ في النقد في التهذيب. إلى آخره )(7) ، الذي في نسختين عندي(8) من النقد الاستبصار بدل التهذيب ، ولعلّ في نسخته سلّمه الله وقع الاشتباه.

وقوله : الظاهر أنّه إلى آخره ، هذا هو الظاهر ، ومرّ عنست في‌

__________________

(1) هداية المحدّثين : 207.

(2) في المصدر بدل في التهذيب. إلى آخره : ذكر الشيخ في الاستبصار في باب وجوب المسح على الرجلين حديثا. إلى آخره ، وهو الصحيح لما يأتي.

(3) نقد الرجال : 208 / 255.

(4) التهذيب 1 : 93 / 248 ، والذي فيه قولهرحمه‌الله : فهذا الخبر موافق للعامّة قد ورد مورد التقيّة.

(5) أي : إنّهم عامّة ورجال الزيدية. الإستبصار 1 : 65 / 196 ، باب وجوب المسح على الرجلين.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 212.

(7) ما بين القوسين لم يرد في نسخة « ش ».

(8) عندي ، لم ترد في نسخة « م ».

٢٤٥

ترجمة الحسين بن علوان : عن أبي الجوزاء المنبّه بن عبد الله(1) .

وقال المقدّس التقيقدس‌سره : الظاهر أنّه المنبّه بن عبد الله ووقع السهو من الشيخ كثيرا في ذكره(2) .

لكن في الوجيزة ذكرهما اثنين : عبد الله بن المنبّه ومنبّه بن عبد الله ، وضعّف الأوّل ووثّق الثاني(3) ، ولا يخلو من غرابة ، فتأمّل جدّا.

1806 ـ عبد الله بن ميمون بن الأسود :

القدّاح ـ يبري القداح ـ مولى بني مخزوم ، روى أبوه عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، وروى هو عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وكان ثقة ،جش (4) .

وزادصه : وروىكش عن حمدويه عن أيّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن أبي خالد القمّاط عن عبد الله بن ميمون عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : يا ابن ميمون كم أنتم بمكّة؟قلت : نحن أربعة ، قال : إنّكم نور الله في ظلمات الأرض. وهذا لا يفيد العدالة ، لأنّه شهادة منه لنفسه ، لكن الاعتماد على ما قاله جش.

وروىكش عن جبرئيل بن أحمد قال : سمعت محمّد بن عيسى يقول : كان عبد الله بن ميمون يقول بالتزيّد. وفي هذا الطريق ضعف(5) ، انتهى.

وعليها عنشه : الذي اعتبرناه بالاستقراء من طريقة(6) المصنّف أنّ ما‌

__________________

(1) الفهرست : 55 / 207.

(2) روضة المتّقين : 14 / 386.

(3) الوجيزة : 247 / 1105 ، 326 / 1924.

(4) رجال النجاشي : 213 / 557.

(5) الخلاصة : 108 / 29.

(6) في النسخ : طريق ، وما أثبتناه من المصدر.

٢٤٦

يحكيه أوّلا من كتابجش ثمّ يعقّبه بغيره إن اقتضى الحال ، وعلى هذه الطريقة يتفرّع قوله : لكن الاعتماد على ما قالهجش ، فإنّه لم يتقدّم لجش قول مصرّح ، إلاّ [ أنّ ] التوثيق السابق لمّا كان منجش على قاعدته أطلق القول هنا(1) ، انتهى.

ولا يخفى أنّ هذا منه إشارة إلى أنّ ما قدّمه منجش ، وإن لم يكن يعلم بالاستقراء ما ذكره.

وفيست : له كتاب ، أخبرنا به ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت القمي ، عن عبد الله بن ميمون.

وأخبرنا أبو عبد الله ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن جعفر بن محمّد بن عبيد الله ، عن عبد الله بن ميمون(2) .

وفيكش ما نقلهصه (3) .

أقول : فيمشكا : ابن ميمون الثقة القدّاح ، عنه جعفر بن محمّد بن عبيد الله ، وعبد الله بن المغيرة الثقة ، وأبو طالب عبد الله بن الصلت ، وإبراهيم ابن هاشم ، وحمّاد بن عيسى ، وأحمد بن محمّد عن أبيه عنه ، وأحمد بن إسحاق بن سعد عنه(4) .

1807 ـ عبد الله بن النجاشي :

أبو بجير ـ بضمّ الباء المنقّطة تحتها نقطة واحدة وفتح الجيم والراء‌

__________________

(1) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 52 ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

(2) الفهرست : 103 / 441 ، وفيه : عن جعفر بن محمّد بن عبد الله.

(3) رجال الكشّي : 389 / 731 و 732.

(4) هداية المحدّثين : 106.

٢٤٧

بعد الياء المثنّاة من تحت ـ روىكش حديثا في طريقه الحسن بن خرّزاذ يدلّ على أنّه كان يرى رأي الزيديّة ثمّ رجع إلى القول بإمامة الصادقعليه‌السلام ، وكان قد ولي الأهواز من قبل المنصور ، وكتب إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام يسأله ، وكتب إليه رسالة معروفة ،صه (1) .

وفيجش : عبد الله بن النجاشي بن عثيم بن سمعان أبو بجير الأسدي النضري ، يروي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام رسالة منه إليه ، وقد ولي الأهواز من قبل المنصور(2) .

وفيكش : ما روي في أبي بجير عبد الله بن النجاشي : حدّثني محمّد ابن الحسن قال : حدّثني الحسن بن خرّزاذ ، عن موسى بن القاسم البجلي ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن عمّار السجستاني قال : زاملت أبا بجير عبد الله بن النجاشي. إلى أن قال : فلمّا دخل عليه قرّبه أبو عبد اللهعليه‌السلام ، فقال له أبو بجير : جعلت فداك إنّي لم أزل مقرّا بفضلكم أرى الحقّ فيكم لا في غيركم ، وإنّي قتلت ثلاثة عشر رجلا من الخوارج كلّهم سمعتهم يبرأ من علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام : سألت عن هذه المسألة أحدا غيري؟ فقال : نعم ، سألت عنها عبد الله بن الحسن فلم يكن عنده فيها جواب وعظم عليه وقال لي : أنت مأخوذ في الدنيا والآخرة ، فقلت : أصلحك الله على ماذا عادينا الناس في عليعليه‌السلام ؟

فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : وكيف قتلتهم يا أبا بجير؟ قال : منهم من كنت أصعد سطحه بسلّم حتّى أقتله ، ومنهم دعوته بالليل على بابه فإذا‌

__________________

(1) الخلاصة : 108 / 30 ، وقد ذكر نصّ الرسالة السيد محي الدين ابن زهرة الحلبي في كتابه : الأربعون حديثا : 46 الحديث السادس ، وذكرها أيضا الشهيد الثاني في كتاب كشف الريبة : 122 الحديث العاشر.

(2) رجال النجاشي : 213 / 555 ، وفيه : النصري.

٢٤٨

خرج عليّ قتلته ، ومنهم من كنت أصحبه في الطريق فإذا خلا لي قتلته ، وقد استتر ذلك كلّه عليّ ، فقالعليه‌السلام : يا أبا بجير لو كنت قتلتهم بأمر الإمام لم يكن عليك في قتلهم شي‌ء ، ولكنّك سبقت الإمام فعليك ثلاث عشرة شاة تذبحها بمنى وتتصدّق بلحمها ، وليس عليك غير ذلك. إلى أن قال : فلمّا خرجنا من عنده قال لي أبو بجير : يا عمّار أشهد أنّ هذا عالم آل محمّد (ص) ، وأنّ الذي كنت عليه باطل ، وأنّ هذا صاحب الأمر(1) .

وفيتعق : في نسختي من الوجيزة : عبد الله بن النجاشي الكاهلي حسن كالصحيح(2) .

وفي التحرير بعد نقل مضمون ما فيكش : أمر أبي بجير في موالاة أهل البيت ظاهر ، لكن حسن بن خرّزاذ مطعون فيه(3) .

وفي الكافي في باب إدخال السرور على المؤمن بسنده عن محمّد بن جمهور قال : كان النجاشي وهو رجل من الدهاقين عاملا على الأهواز وفارس ، فقال بعض أهل عمله لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إنّ في ديوان النجاشي عليّ خراجا وهو مؤمن يدين الله بطاعتك(4) ، فإن رأيت أن تكتب إليه كتابا ، فكتب إليه : بسم الله الرحمن الرحيم سر أخاك يسرّك الله.

فلمّا ورد الكتاب عليه دخل عليه وهو في مجلسه ، فلمّا خلا ناوله(5) ، فقبّله ووضعه على عينيه وقال : ما حاجتك؟ قال : خراج عليّ في ديوانك ، قال : كم هو؟ قال : عشرة آلاف درهم ، فدعا كاتبه وأمره بأدائها عنه ثمّ أخرجه‌

__________________

(1) رجال الكشّي : 342 / 634.

(2) الوجيزة : 247 / 1107 ، وفيها : عبد الله بن النجاشي ضعيف. وسيأتي التنبيه عليه.

(3) التحرير الطاووسي : 333 / 227.

(4) في المصدر : وهو مؤمن يدين بطاعتك.

(5) في المصدر : ناوله الكتاب.

٢٤٩

منها ، [ وأمر ](1) أن يثبتها له لقابل ، ثمّ قال له : سررتك؟ فقال : نعم جعلت فداك ، ثمّ أمر له بمركب وجارية وغلام وأمر له بتخت ثياب في كلّ ذلك يقول له : هل سررتك؟ فيقول : نعم ، فكلّما قال نعم زاده حتّى فرغ ، ثمّ قال : احمل فرش هذا البيت الذي كنت جالسا فيه حين دفعت إليّ كتاب مولاي وارفع إليّ حوائجك ، قال : ففعل.

وخرج الرجل فصار إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام فحدّثه بالحديث على جهته ، فجعل يسرّ بما فعل ، فقال الرجل : يا بن رسول الله (ص) كأنّه قد سرّك بما فعل بي؟ فقال : إي والله لقد سرّ الله ورسوله(2) .

أقول : وهذا جدّ النجاشي المشهور أحمد بن علي ، ومرّ فيه أنّ الصادقعليه‌السلام كتب إليه رسالة(3) ، انتهى(4) .

أقول : ما مرّ من أنّ في وجيزته سلّمه الله : حسن كالصحيح ، لا يخفى أنّ فيها سقطا ، والذي في نسخ الوجيزة : وابن النجاشي ضعيف. ثمّ بعد سطر : وابن يحيى الكاهلي : حسن كالصحيح(5) . لكن الظاهر أنّ المراد بابن النجاشي الواقفي الآتي. وممّا يدلّ على السقط أنّ ابن النجاشي ليس بكاهلي ولم يلقّب به أصلا ؛ وأيضا لا وجه لجعله حسن كالصحيح مطلقا ، فإنّ غاية ما ظهر منكش قوله بالإمامة ، ولم يظهر من كلام طس أيضا أكثر من ذلك ، ولا من العلاّمةرحمه‌الله سوى ذكره في القسم الأوّل ، فتأمّل.

وفي الحاوي ذكره في الضعاف وقال : هذا هو سابع جدّ لأحمد بن‌

__________________

(1) أثبتناه من المصدر.

(2) الكافي 2 : 152 / 9.

(3) رجال النجاشي : 101 / 253.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 213. و : انتهى ، لم ترد في نسخة « ش ».

(5) الوجيزة : 248 / 1113.

٢٥٠

علي النجاشي صاحب الكتاب المعروف ، والرسالة المشار إليها رأيتها ، وهي مشهورة(1) ، انتهى.

1808 ـ عبد الله النجاشي :

من أصحاب الكاظمعليه‌السلام ، واقفي ،صه (2) ، ود(3) .

والذي فيظم : عبد الله بن النخّاس واقفي(4) .

ولعلّ هذا هو الذي نقلاه ، وفي نسختنا أو نسختيهما سهو ، والله العالم.

وفيتعق : في النقد أيضا : الذي وجدنا في رجاله : عبد الله النخّاس(5) (6) .

أقول : كذا في نسختي منجخ في ظم : عبد الله النخّاس ، فلاحظ.

1809 ـ عبد الله بن النضر بن سمعان :

التميمي الخرقاني ، كثيرا ما يروي عنه الصدوق مترضّيا مترحّما(7) ،تعق (8) .

1810 ـ عبد الله النهدي :

أبو مسروق ؛ عن حمدويه أنّه فاضل ، ويأتي في الكنى(9) ،تعق (10) .

__________________

(1) حاوي الأقوال : 292 / 1724.

(2) الخلاصة : 236 / 11.

(3) رجال ابن داود : 255 / 292 ، وفيه : عبد الله بن النجاشي ، م ، كش ، واقفي.

(4) رجال الشيخ : 357 / 49.

(5) نقد الرجال : 209 / 259.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 213.

(7) الأمالي : 72 / 9 ، علل الشرائع : 229 / 1.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 213.

(9) عن رجال الكشّي : 372 / 696 ، وفيه أنّه وابنه الهيثم فاضلان.

(10) تعليقة الوحيد البهبهاني : 214.

٢٥١

قلت : ويأتي أيضا في ابنه هيثم بن أبي مسروق.

1811 ـ عبد الله بن واقد اللحّام الكوفي :

وأخوه الحسن ،ق (1) .

وفيتعق : قال جدّي : ويشتبه بابن أبي يعفور ، فإنّ اسمه واقد ، لكنّه مشتهر بالكنية ولم نطّلع على ذكر اسمه في الروايات ، ولو اشتبه فلا يضر ، لأنّ اللحّام يشتبه به لا العكس(2) ، انتهى(3) .

أقول : يؤيّده أنّ فيمشكا لم يجعل عبد الله بن واقد من المشترك.

1812 ـ عبد الله بن الوضّاح :

ق (4) .

وزادصه : بتشديد الضاد المعجمة والحاء المهملة أخيرا ، أبو محمّد ، كوفي ، من الموالي ، ثقة ، صاحب أبا بصير يحيى بن القاسم كثيرا وعرف به(5) .

وزادجش ( بعد حذف الترجمة ) : له كتب ، علي بن الحسن الطاطري عنه(6) .

أقول : فيمشكا : ابن وضّاح الثقة ، عنه علي بن الحسن الطاطري ، وسليمان بن داود(7) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 225 / 35 ، وفي نسخة « ش » بدل وأخوه : أخوه.

(2) روضة المتّقين : 14 / 386.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 214. و : انتهى ، لم ترد في نسخة « ش ».

(4) ورد ذكره في رجال الشيخ في أصحاب الإمام الكاظمعليه‌السلام : 355 / 24.

(5) الخلاصة : 110 / 37.

(6) رجال النجاشي : 215 / 560 ، وما بين القوسين لم يرد في نسخة « م ».

(7) هداية المحدّثين : 106.

٢٥٢

1813 ـ عبد الله بن الوليد بن جميع :

القرشي الزهري الكوفي ، أسند عنه ،ق (1) .

1814 ـ عبد الله بن الوليد السمّان :

بالسين المهملة والنون أخيرا ، النخعي ، مولى ، كوفي ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ثقة ،صه (2) .

وزادجش : له كتاب رواه عنه جماعة ، منهم عبيس بن هشام(3) .

وفيست : جماعة ، عن التلعكبري ، عن علي بن حبشي بن قوني الكاتب ، عن حميد ، عن القاسم بن إسماعيل القرشي ، عنه(4) .

أقول : فيمشكا : ابن الوليد السمّان الثقة ، عنه عبيس بن هشام ، والقاسم بن إسماعيل القرشي(5) .

1815 ـ عبد الله بن وهب الراسبي :

رأس الخوارج ، ملعون ، ي(6) .

وزادصه : بالراء والسين والباء الموحّدة(7) .

وزادد : منسوب إلى راسب بن ميدغان بن مالك بن نصر بن الأزد بن الغوث(8) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 228 / 89.

(2) الخلاصة : 111 / 44.

(3) رجال النجاشي : 221 / 577.

(4) الفهرست : 105 / 453.

(5) هداية المحدّثين : 208.

(6) رجال الشيخ : 52 / 96.

(7) الخلاصة : 236 / 4 ، ولم يرد فيها : ملعون.

(8) رجال ابن داود : 255 / 293 ، وفيه بدل ميدغان : جدعان. وفي الأنساب : 6 / 44 : هو راسب بن ميدغان ، ذكر ذلك في هامشه نقلا عن اللباب.

٢٥٣

1816 ـ عبد الله بن هارون :

أبو محمّد الزبيري ، يعرف بهذا ، له كتاب في الإمامة ، وهي رسالة إلى المأمون ،جش (1) .

أقول : ظاهر هذا كونه من مصنّفي الإماميّة وعلمائهم كما هو ظاهر ، ومضى في ابن عبد الرحمن أنّه من أصحابنا(2) .

1817 ـ عبد الله بن يحيى الحضرمي :

ي (3) . وزادصه : قال له عليعليه‌السلام يوم الجمل : أبشر يا ابن يحيى فإنّك وأباك من شرطة الخميس حقّا ، لقد أخبرني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله باسمك واسم أبيك في شرطة الخميس ، والله سمّاكم في السماء شرطة الخميس على لسان نبيّه محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله (4) .

وفيكش : روي عن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنّه قال لعبد الله بن يحيى الحضرمي يوم الجمل إلى آخر ما مرّ(5) .

وفي قي : قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لعبد الله بن يحيى الحضرمي إلى آخره(6) .

وفيه في الأولياء من أصحابهعليه‌السلام : أبو الرضا عبد الله بن يحيى الحضرمي(7) .

__________________

(1) رجال النجاشي : 220 / 574.

(2) نقلا عن رجال النجاشي : 220 / 74 و 575 ، وفيه أنّ الزبيريّين في أصحابنا ثلاثة ، منهم عبد الله بن هارون.

(3) رجال الشيخ : 47 / 14 ، وفيه : عبد الله بن بحر الحضرمي ، يكنى أبا الرضا. وفي مجمع الرجال نقلا عنه : 4 / 62 : ابن يحيى.

(4) الخلاصة : 104 / 8.

(5) رجال الكشّي : 6 / 10.

(6) رجال البرقي : 3.

(7) رجال البرقي : 4.

٢٥٤

وكذا فيصه أيضا(1) .

وفي نهاية ابن الأثير : الخميس : الجيش ، سمّي به لأنّه مقسوم خمسة أقسام المقدّمة والساق والميمنة والميسرة والقلب.

والشرطة : أوّل طائفة من الجيش تشهد الوقعة(2) .

ومرّ مدح الشرطة في الأصبغ وبشر بن عمرو(3) (4) .

وفيتعق : ذكر شيخنا البهائيرحمه‌الله أنّ الخميس العسكر ، وسمّي به لانقسامه إلى الخمسة. ثمّ قال : وشرطة الخميس أعيانه من الشرط وهو العلامة ، لأنّهم لهم علامة يعرفون بها ؛ أو من الشر وهو التهيّؤ ، لأنّهم يهيّئون أنفسهم لدفع الخصم ، وقولهعليه‌السلام : إنّك وأباك من شرطة الخميس ، يريد إنّكما من أعيان حزبنا يوم القيامة. فهذه الرواية تشهد بتعديلهما(5) .

1818 ـ عبد الله بن يحيى.

أبو محمّد الكاهلي ، عربي ، أخو إسحاق ، رويا عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام ، وكان عبد الله وجها عند أبي الحسنعليه‌السلام ، ووصّى به علي بن يقطين فقال له : اضمن لي الكاهلي وعياله أضمن لك على الله الجنّة ،جش (6) .

وزادصه : ولم أجد ما ينافي مدحهرحمه‌الله (7) .

__________________

(1) الخلاصة : 192 ، وفيها : الجرمي ، وفي النسخة الخطيّة منها : الحضرمي.

(2) النهاية لابن الأثير : 2 / 79 ، 460.

(3) في نسخة « م » : عمر.

(4) نقلا عن رجال الكشّي : 5 / 8 ، 9.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 214.

(6) رجال النجاشي : 221 / 580 ، وفيه وفي الخلاصة : أضمن لك الجنّة.

(7) الخلاصة : 108 / 31.

٢٥٥

وفيظم : عبد الله بن يحيى الكاهلي(1) .

وزادست : له كتاب ، أخبرنا به ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله ابن يحيى(2) .

ثمّ فيه أيضا : عبد الله بن يحيى له كتاب عن أبي البختري وهب بن وهب صاحب المغازي ، تزوّج أبو عبد اللهعليه‌السلام بأمّه ـ أعني وهب بن وهب(3) ـ وكان قاضي القضاة ببغداد من قبل الرشيد ، ضعيف لا يعوّل على ما ينفرد به ؛ أخبرنا بهذه الكتب جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عبد الله بن يحيى(4) ، انتهى.

والمراد بالتضعيف وهب لا يحيى(5) كما لا يخفى.

وفيكش : علي بن محمّد قال : حدّثني محمّد بن عيسى قال : زعم ابن أخي الكاهلي أنّ أبا الحسن الأوّلعليه‌السلام قال لعلي : اضمن لي الكاهلي وعياله أضمن لك الجنّة(6) .

حمدويه بن نصير ، عن محمّد بن عيسى نحوه. وزاد : فزعم ابن أخيه أنّ عليّا لم يزل يجري عليهم الطعام والدراهم وجميع النفقات مستغنين حتّى مات الكاهلي(7) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 357 / 51.

(2) الفهرست : 102 / 440 ، وفيه : عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر.

إلى آخره ، وذكر أيضا طريقا آخر ينتهي إلى محمّد بن أبي عمير عنه.

(3) في المصدر : أعني أمّ وهب بن وهب.

(4) الفهرست : 105 / 460 ، وفيه بدل أخبرنا بهذه الكتب : أخبرنا بهذا الكتاب.

(5) الصواب : لا ابن يحيى ، كما هو الظاهر.

(6) رجال الكشّي : 401 / 749.

(7) رجال الكشّي : 447 / 841.

٢٥٦

وجدت بخطّ جبرئيل بن أحمد : حدّثني محمّد بن عبد الله بن مهران ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أخطل الكاهلي ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : حججت فدخلت على أبي الحسنعليه‌السلام فقال لي : اعمل خيرا في سنتك هذه فإنّ أجلك قد دنا. قال : فبكيت ، فقال لي : ما يبكيك؟قلت : جعلت فداك نعيت إليّ نفسي ، قال : أبشر فإنّك من شيعتنا وأنت إلى خير.

قال أخطل : فما لبث عبد الله بعد ذلك إلاّ يسيرا حتّى مات(1) .

وفيتعق : في نسختي من الوجيزة : ثقة(2) ، ووصف العلاّمة في المختلف جملة روايات هو فيها بالصحّة(3) ، وحكمشه في شرح اللمعة عند ذكر أنّ المسكين أسوأ حالا من الفقير أو العكس بصحّة رواية أبي بصير وهو فيها(4) .

وفي البلغة : قد ظفرت لهم في مواضع تقرب من مائة(5) فصاعدا عدّ حديثه في الصحيح(6) .

هذا ، ويروي كتابه جماعة ومنهم ابن أبي نصر وابن أبي عمير(7) ، وهو كثير الرواية ، ومقبولها ، وكلّ ذلك أمارة الجلالة بل الوثاقة. وربما عدّ ضعيفا‌

__________________

(1) رجال الكشّي : 448 / 842.

(2) الوجيزة : 248 / 1113 ، وفيها : حسن كالصحيح.

(3) مختلف الشيعة : 1 / 323 و 389 ، 3 / 102.

(4) الروضة البهيّة : 2 / 42 ، الكافي 3 : 501 / 16 والتهذيب 4 : 104 / 297 ، وفيهما : عبد الله بن يحيى.

(5) في المصدر : ستة.

(6) البلغة : 377 / 16 ، وفيها زيادة : وهو وهم. أي أنّ الحكم بصحّة رواياته وهم ، لأنّه ليس في مصاف الثقات.

(7) كما في طريقي الفهرست.

٢٥٧

توهّما من عبارةست ، وهو كما ترى(1) .

أقول : ما ذكره سلّمه الله عن الوجيزة ، فيما يحضرني من نسختها : حسن كالصحيح ، فلاحظ. وما مرّ عنست من ذكر عبد الله بن يحيى ثانيا وأنّ له كتابا عن أبي البختري ، الظاهر أنّه غير الكاهلي ، ولذا جعل له في النقد ترجمة على حدة وإن احتمل الاتّحاد أيضا(2) .

وفيمشكا : ابن يحيى الكاهلي الممدوح ، عنه أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وابن أبي عمير ، وأحمد بن أبي عبد الله ، وصفوان بن يحيى ، وعلي ابن الحكم الكوفي الثقة ، وزكريّا بن آدم ، ومحمّد بن زياد الثقة ، والحسن بن محبوب ، وأخطل الكاهلي(3) ، انتهى فتأمّل.

وزاد الطريحي : القاسم بن محمّد الجوهري(4) .

وقال الكاظمي في حاشيته : لم أجد روايته عنه.

1819 ـ عبد الله بن يقطر :

رضيعةعليه‌السلام ، قتل بالكوفة ، وكان رسولهعليه‌السلام ، رمي به من فوق القصر فنكس فقام إليه عمرو الأزدي فذبحه ، ويقال : بل فعل ذلك عبد الملك بن عمير اللخمي ، سين(5) . ونحوهصه (6) .

__________________

(1) تعليقة الوحيد البهبهاني : 214.

(2) نقد الرجال : 210 / 280 ، 281.

(3) هداية المحدّثين : 208 ، وفيها زيادة : وأحمد بن محمّد بن خالد.

(4) جامع المقال : 110.

(5) رجال الشيخ : 76 / 10 ، وفيه بدل فنكس : فتكسّر ، وفيه أيضا : عبد الملك بن عمير النخعي. وفي مجمع الرجال نقلا عنه : 4 / 64 ، وفيه : فنكس ، و : عبد الملك بن عمير اللخمي.

(6) الخلاصة : 104 / 9.

٢٥٨

1820 ـ عبد المؤمن بن القاسم بن قيس :

ابن قيس بن فهد الأنصاري ، روى عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، ثقة هو وأخوه ، وهو أخو أبي مريم عبد الغفّار بن القاسم ، وقيس بن فهد صحابي ؛ يكنّى عبد المؤمن بأبي عبد الله ، كوفي ، توفّي سنة سبع وأربعين ومائة وهو ابن إحدى وثمانين سنة ؛ له كتاب يرويه جماعة ، منهم سفيان بن إبراهيم بن يزيد(1) الحارثي ،جش (2) .

صه إلى قوله : ابن القاسم ، إلاّ ابن القاسم أوّلا(3) . وكأنّه سقط من قلمه أوّلا ، أو من نسختنا.

وفيين : عبد المؤمن(4) .

وزادست : ابن القاسم له كتاب ، عمارة بن زياد له كتاب ؛ رواهما حميد ، عن إبراهيم بن سليمان ، عن أبي إسحاق الخزّاز(5) ، عنهما(6) .

أقول : ما ذكرهرحمه‌الله من سقوط ابن القاسم ، هو ساقط في نسختنا منصه ، وكذا في نسخة الحاوي(7) ونسخة النقد أيضا ، فلعلّ الظاهر سقوطه أوّلا.

وفي النقد : فيد : عبد المؤمن بن أبي القاسم ، وكأنّ لفظ أبي زائد(8)

__________________

(1) في المصدر : مرثد.

(2) رجال النجاشي : 249 / 655 ، وفيه وفي الخلاصة : بدل فهد : قهد ، في الموضعين.

(3) الخلاصة : 131 / 14.

(4) رجال الشيخ : 99 / 34.

(5) في نسخة « م » : الخرّاز.

(6) الفهرست : 122 / 556 و 557 ، وفيه : رواهما جميعا حميد ، عن أبي إسحاق إبراهيم بن سليمان الخزّاز ، عنهما.

(7) حاوي الأقوال : 122 / 462.

(8) في نسخة « ش » : زائدة.

٢٥٩

في الكلام(1) .

قلت : لم أجده في نسختي مند إلاّ ابن القاسم(2) ، فلاحظ.

وفيمشكا : ابن القاسم الثقة ، سفيان بن إبراهيم عنه (جش ، إبراهيم ابن سليمان الخزّازست )(3) . ومن عداه لا أصل له ولا كتاب ، فلا إشكال(4) ، انتهى.

أقول : لاحظست وتأمّل.

1821 ـ عبد الملك الأحول :

هو ابن عمرو. وهو غير مذكور في الكتابين بهذا العنوان.

1822 ـ عبد الملك بن أعين :

قال علي بن أحمد العقيقي : إنّه عارف. قالكش : يكنّى أبا الضريس ، وروى ترحّم الصادقعليه‌السلام عليه ، ثمّ روى أنّ الصادقعليه‌السلام قال له : لم سمّيت ابنك ضريسا؟ فقال له : لم سمّاك أبوك جعفرا؟ وروى أبو جعفر بن بابويه أنّ الصادقعليه‌السلام زار قبره بالمدينة مع أصحابه ،صه (5) .

وقالشه : الروايات التي ذكرهاكش في المدح والترحّم والذمّ المقتضي لقلّة الأدب جميعها ضعيفة السند لا يثبت بها حكم ، فأمره على الجهالة بالحال(6) ، انتهى.

__________________

(1) نقد الرجال : 210 / 4.

(2) رجال ابن داود : 132 / 979.

(3) ما بين القوسين لم يرد في المصدر.

(4) هداية المحدّثين : 107.

(5) الخلاصة : 115 / 5.

(6) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 55.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

صاحبه وإن لم يتقابضا، معللا بأن النقدين من واحد، وظاهره أنه بيع، وأن ذلك توكيل المصير في القبض، وما في الذمة مقبوض، وعليه ابن الجنيد(١) والشيخ(٢) ، واشترط ابن إدريس(٣) القبض في المجلس، وهو نادر. ولا يشترط في بيع النقد الذي في الذمة تشخيص ثمنه، خلافا لابن إدريس(٤) فرارا من بيع الدين بالدين. ورد بأن القبض في المجلس أخرجه عن الغرر المانع من بيع الدين بمثله.

نعم يشترط علم العوضين بالوصف الرافع للجهالة. والمغشوش من النقدين يباع بغيرهما أو بأحدهم مخالفا أو مماثلا، مع زيادة تقابل الغش وإن لم يعلم قدر الغش إذا علم وزن المبيع. وتراب أحد النقدين يباع بالآخر أو بعوض، ولو اجتمعا وبيعا بهما جاز. وكذا تراب الصياغة، وتجب الصدقة بعينه أو ثمنه مع جهل أربابه. والاناء المصوغ من الجوهرين أو الحلي منهما يباع بغيرهما أو بهما مع علم وزن المبيع، وإن لم يعلم وزن كل واحد منهما إذا لم يمكن التخليص. ولو بيع بالجنس الواحد لم يجز، إلا أن يقطع بزيادة الثمن، وقال الشيخ(٥) وجماعة: يباع بالاقل محافظة على طلب الزيادة.

والسيف والمركب المحليان بالنقد إن علم مقدار الحلية بيعت كيف كان مع الخلاص من الربا، وإن جهلت ولم يمكن النزع إلا بضرر بيعت بغير جنسه، أو به مع زيادة يقطع بها من جنسه، أو غير جنسه، وقال الشيخ(٦) : لو أراد بيعها

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٣٥٨.

(٢) المبسوط: ج ٢ ص ١٨٧.

(٣) السرائر: ج ٢ ص ٢٦٦.

(٤) السرائر: ج ٢ ص ٢٦٨.

(٥) النهاية: ٣٨٣.

(٦) النهاية: ص ٣٨٤.

٣٠١

بالجنس ضم إليها شيئا، فظاهره أن الضميمة إلى الحلية، ولعله أراد أن بيعها منفردة لا يجوز، فيضم إليها المحلى أو شيئا آخر أو يضم إليها وإلى المحلى تكثيرا للثمن من الجنس، وربما حمل على الضميمة إلى الثمن، وهو واضح.

وهنا مسائل: قال في المبسوط(١) : لو تخايرا قبل التقابض بطل الصرف، ومنعه الفاضل(٢) إذا لم يختر الفسخ.

الثانية: لو باع أحدهما ما قبضه على غير صاحبه قبل التفرق فالوجه الجواز وفاقا للفاضل(٣) ، ومنعه الشيخ(٤) ، لانه يمنع الآخر خياره، ورد بأنا نقول ببقاء الخيار.

الثالثة: لو قبض زيادة عما له كان الزائد أمانة، سواء كان غلطا أو عمدا وفاقا للشيخ(٥) ، ويجوز هبته له، وشراء معين أو موصوف به وشراء نقد من جنسه أو غيره مع القبض في المجلس. ولو كانت الزيادة لاختلاف الموازين أو الاوزان المعتادة فهي حل.

الرابعة: لو اشترى منه بنصف دينار حمل على الشق، إلا مع شرط غيره أو اقتضاء العرف ذلك.

ولو اشترى مبيعا آخر بنصف فعليه شقان، فإن بذل له دينارا صحيحا زاده خيرا.

ولو شرط في العقد الثاني اعطاء صحيح عنهما لم يجز عند الشيخ(٦) ، لزم

____________________

(١) المبسوط: ج ٢ ص ٩٦.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٣٦٠.

(٣) المختلف: ج ١ ص ٣٦٠.

(٤) المبسوط: ج ٢ ص ٩٦.

(٥) المبسوط: ج ٢ ص ٩٧.

(٦) المبسوط: ج ٢ ص ٩٨.

٣٠٢

العقد الاول أولا.

أما إذا لزم فلان الزيادة تلحق بالاول، وهي زيادة صفة منفردة عن العين، فتكون مجهولة فيفسد العقدان. وأما إذا لم يلزم فالفساد في الثاني، لانه استلحق(١) بالاول زيادة غير ممكنة، وهي تقتضي جهالة الثمن الثاني، ويحتمل الجواز وفاقا للفاضل(٢) ، لان الزيادة في الحقيقة إنما هي في ثمن الثاني، وهي زيادة صفة مضافة إلى العين فلا تكون مجهولة، ومنع الفاضل(٣) جهالة الزيادة، لان كون النصف من الصحيح معلوم، وعلم قيمته غير شرط، لان الصفة غير متقومة في نفسها، وعموم المسلمون عند شروطهم يجوز إلحاقها بالاول لزم أو لا.

الخامسة: الثمن هو المقرون(٤) بالباء هنا وفي غيره كذلك، ويحتمل أن يكون هو النقد إذا كان أحد العوضين، وإلا فالمقرون بالباء. وتظهر الفائدة في بيع حيوان بحيوان أو بيع نقد بحيوان، فلو ظهر النقد ثمنا أو مثمنا من غير الجنس وكان معينا بطل العقد، لان الاثمان تتعين بالتعيين عندنا، ولو ظهر بعضه بطل فيه ويتخير في الباقي، وإن كان غير معين فله الابدال مالم يفترقا.

وإن كان العيب من الجنس كخشونة الجوهر ورداء‌ة السكة، فإن تعين فليس له الابدال ويتخير بين رده وبين الارش إن اختلف الجنس، وإن اتحد فله الرد لاغير، وإن لم يتعين فله الابدال ماداما في المجلس، وإن تفرقا لم يجز الابدال على الاقرب وله الرد، وقال الشيخ(٥) وابن حمزة(٦) : يتخير بين الفسخ

____________________

(١) في (ق): الحق.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٣٦٠.

(٣) المختلف: ج ١ ص ٣٦٠.

(٤) في باقي النسخ: ماقرن.

(٥) المبسوط: ج ٢ ص ٩٥.

(٦) الوسيلة: ص ٢٤٣.

٣٠٣

والابدال والرضا مجانا، ولم يقيدا باتحاد الجنس، وفي المختلف(١) له الابدال دون الفسخ، لعدم التعيين، ويشكل بأنهما تفرقا قبل قبض البدل، وقال ابن الجنيد(٢) : يجوز الابدال ما لم يتجاوز يومين فيدخل في بيع النسيئة، ولم يقيد بالتعيين وعدمه، وفي رواية إسحاق(٣) عن الكاظم عليه السلام إشارة إليه.

ولو أراد الارش بعد التفرق في المختلفين وجب كونه من غير النقدين، فلو أخذه(٤) من أحد النقدين لم يجز، ولو ظهر بعضه معيبا من الجنس اختص بالحكم، وليس له إفراده بالرد، إلا مع رضاء صاحبه.

السادسة: روى أبوالصباح(٥) جواز جعل إبدال درهم طازج بدرهم غلة عوضا لصياغة خاتم، وحكم جماعة بجواز بيع درهم بدرهم مع شرط صياغة خاتم، قال ابن إدريس(٦) : لان الزيادة ليست عينا، ورد بأن الربا يحصل بالزيادة الحكمية، وظاهرهم جواز التعدية إلى غير ذلك، فإن اعتمدوا على الرواية فلا دلالة لهم فيها، والوجه المنع مطلقا، والرواية في الاجارة لاغير، فكان العمل يجبر تفاوت ما بين الدرهمين إذ الطازج الخالص والغلة غيره.

السابعة: يجوز التعامل بالدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف وإن جهل غشها، وإن لم يعلم صرفها لم يجز إلا بعد بيان غشها، وعليه تحمل الروايات(٧) ، وروى عمر بن يزيد(٨) إذا جازت الفضة المثلين فلا بأس.

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٣٦٠.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٣٦١.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٥ من أبواب الصرف ح ٢ ج ١٢ ص ٤٦٥.

(٤) في باقي النسخ: فلو أخذ.

(٥) وسائل الشيعة: باب ١٣ من أبواب الصرف ح ١ ج ١٢ ص ٤٨٠.

(٦) السرائر: ج ٢ ص ٢٦٧.

(٧) وسائل الشيعة: باب ١٠ من أبواب الصرف ج ١٢ ص ٤٧٢.

(٨) وسائل الشيعة: باب ١٠ من أبواب الصرف ح ٣ ج ١٢ ص ٤٧٢.

٣٠٤

فرع:

لو قبض مغشوشة على أنها جياد فله ردها ولو كانت تروج بالجياد على الجهال، ويحرم إخراجها على الجاهل بحالها.

الثامنة، تحريم الربا يعم الآخذ والمعطي، لمعاونته على الحرام، ولقول الصادق عليه السلام(١) : الزائد والمستزيد في النار، ولو اضطر الدافع ولا مندوحة فالاقرب ارتفاع التحريم في حقه.

التاسعة: روى زرارة(٢) وغيره جواز بيع الدنانير بالدراهم نسيئة، وهي متروكة معارضة بأشهر منها معتضدة بالفتوى.

العاشرة: لو كان له عليه أحد النقدين فدفع إليه الآخر قضاء ولم يحاسبه احتسب بقيمته يوم القبض، لانه حين الانتقال، وفي رواية إسحاق(٣) لانه حبس منفعته عنه، ويجوز أن يقرضه دراهم، ويشترط نقدها بأرض اخرى، للرواية(٤) .

الحادية عشرة: يجوز التعامل بالدراهم العددية وإن اشتملت على تفاوت يسير إذا كانت معلومة الصرف، لرواية ابن الحجاج(٥) ، ولو أقبض عن العددية وزينة جاز إذا قل التفاوت، ولو شرط المقرض ذلك وعلم التفاوت لم يجز، وهو مروي(٦) .

____________________

(١) وسائل الشعية: باب ١ من أبواب الصرف ح ١ ج ١٢ ص ٤٥٦.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٢ من أبواب الصرف ح ١٣ ج ١٢ ص ٤٦٠.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٩ من أبواب الصرف ح ٢ ج ١٢ ص ٤٧١.

(٤) وسائل الشيعة: باب ١٤ من أبواب الصرف ح ١ ج ١٢ ص ٤٨٠.

(٥) وسائل الشيعة: باب ٦ من أبواب الصرف ح ١ ج ١٢ ص ٤٦٦.

(٦) وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب الصرف ح ٢ ج ١٢ ص ٤٧٦.

٣٠٥

الثانية عشرة: لو جمع بنى الربوي وغيره في عقد جاز، فإن كان مشتملا على أحد النقدين اشترط قبض ما يوازنه في المجلس.

الثالثة عشرة: لو باعه بدراهم صرف عشرة صح مع العلم، إلا مع الجهل، ولو قال بدينار إلا درهما وكان معلوم النسبة صح، وإن كان مجهولها أو نسبة بما سيتعامل به بطل، لقول علي عليه السلام(١) : لعل الدينار يصير بدرهم.

الرابعة عشرة: يكره بيع دابة باخرى، واشتراط زيادة على إحداهما، بل يبيع كل منهما بثمن، ويجوز ذلك مع اختلاف الجنس.

____________________

الشيعة: باب ٢٣ من أبواب أحكام العقود ح ٢ ج ١٢ ص ٣٩٩.

٣٠٦

كتاب الدين

٣٠٧

٣٠٨

عن النبي صلى الله عليه وآله(١) الدين هم بالليل ومذلة بالنهار، وعن علي عليه السلام(٢) مثله وزاد وقضاء في الدنيا وقضاء في الآخرة. تعوذ النبي صلى الله عليه وآله(٣) من الدين، ومن ثم كرهت الاستدانة. ولا كراهة مع الضرورة، فقد مات رسول الله صلى الله عليه وآله(٤) والحسنان عليهم السلام وعليم دين. ولو كان له مال بازائه خفت الكراهية، وكذا لو كان له ولي يقضيه وإن لم يجب عليه قضاؤه، فزالت مناقشة ابن إدريس(٥) ، لان عدم وجوب القضاء لا ينافي وقوع القضاء.

ولا يجب الاستدانة للحج إذا لم يجب أو لم يكن له مايرجع إليه، ولكنها جائزة، خلافا لظاهر كلام ابن إدريس(٦) في منع جوازها.

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب الدين والقرض ح ٣ ج ١٣ ص ٧٧، ولكن الموجود فيه عن علي عليه السلام، فراجع.

(٢) وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب الدين والقرض ح ٤ ج ١٣ ص ٧٧.

(٣) وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب الدين والقرض ح ٦ ج ١٣ ص ٧٧.

(٤) وسائل الشيعة: باب ٢ من أبواب الدين والقرض ح ١ ج ١٣ ص ٧٩.

(٥) السرائر: ج ٢ ص ٣٠.

(٦) السرائر: ج ٢ ص ٣٠.

٣٠٩

وقبول الصدقة للمستحق أولى من الاستدانة، وحرم الحلبي(١) الاستدانة على غير القادر على القضاء.

ويجب نية القضاء فيعان عليه، وروي(٢) أنه ينقض من المعونة بقدر قصور النية.

ويكره للدين النزول على الغريم، فإن نزل فالاقامة ثلاثة فما دون، ويكره الازيد، وقال الحلبي(٣) : يحرم الزائد، وفي رواية سماعة(٤) لا يأكل من طعامه بعد الثلاثة. ويجب على المديون الاقتصاد في النفقة، ويحرم الاسراف. ولا يجب التقتير، وهل يستحب؟ الاقرب ذلك إذا رضي عياله. ويستحب احتساب هدية الغريم من دينه، للرواية عن علي عليه السلام(٥) ، ويتأكد فيما لم تجز عادته به.

ويجوز مطالبته مع عدم العلم بالاعسار(٦) ، فيجب عليه الخروج من الدين.

ولا يستثنى له إلا دار السكنى وثياب البدن والخادم وقوت يوم وليلة له(٧) ولواجب النفقة.

ولو فضل من الدار فضلة وجب بيعها، ولو كانت مثمنة ففي وجوب الاستبدال بخسيسة تكفيه خلاف، وظاهر ابن الوليد(٨) الوجوب، ولو باع أحد

____________________

(١) الكافي في الفقه: ص ٣٣٠.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٥ من أبواب الدين والقرض ح ٣ ج ١٣ ص ٨٦.

(٣) الكافي في الفقه: ص ٣٣١.

(٤) وسائل الشيعة: باب ١٨ من أبواب الدين والقرض ح ٣ ج ١٣ ص ١٠٢.

(٥) وسائل الشيعة: باب ١٩ من أبواب الدين والقرض ح ١ ج ١٣ ص ١٠٣.

(٦) في (م): عدم علم الاعسار.

(٧) في (م): وقوت يومه وليلته.

(٨) الفقيه: ج ٣ ص ١٩٠.

٣١٠

هذه جاز أخذ ثمنها.

والرواية(١) تدل على استحباب منعه من بيع داره، وكراهة أخذ ثمنها.

ولو التجأ إلى الحرم حرمت المطالبة، والرواية(٢) تدل على تحريم المطالبة لو ظفر به في الحرم من غير قصد الالتجاء، وقال علي بن بابويه(٣) : لو ظفر به في الحرم لم تجز مطالبته، إلا أن يكون قد أدانه في الحرم. وألحق الفاضل(٤) والحلبي(٥) مسجد النبي صلى الله عليه وآله والمشاهد به، وفي المختلف(٦) يكره المطالبة إن أدانه خارج الحرم، وإن أدانه فيه لم يكره، وهو نادر.

ومنع بعض المتأخرين من فعل العبادة الموسعة المنافية في أول أوقاتها، وحكم ببطلانها إذا طولب أو كانت زكاة أو خمسا أو لغير العالم به، وجوز ابن حمزة(٧) صلاة المطالب في أول الوقت.

ويجب التكسب لقضاء الدين على الاقوى بما يليق بالمديون، ولو كان إجارة نفسه، وعليه تحمل الرواية عن علي عليه السلام(٨) .

ولو غاب المدين وجب نية القضاء والعزل عند أمارة الموت، وأطلق الشيخ(٩) وجوب العزل، وابن إدريس(١٠) عدم وجوبه، والاشهاد(١١)

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١١ من أبواب الدين والقرض ج ١٣ ص ٩٤.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٢٦ من أبواب الدين والقرض ح ١ ج ١٣ ص ١١٥.

(٣) المختلف: ج ١ ص ٤١٠.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٤١٠.

(٥) الكافي في الفقه: ص ٣٣١.

(٦) المختلف: ج ١ ص ٤١٠.

(٧) الوسيلة: ص ٢٧٣.

(٨) وسائل الشيعة: باب ٥ من أبواب أحكام المضاربة ح ١ ج ١٣ ص ١٨٧.

(٩) النهاية: ص ٣٠٧.

(١٠) السرائر: ج ٢ ص ٣٧.

(١١) في (م): عدم وجوب الاشهاد.

٣١١

ولو يئس منه تصدق به عنه، وقال ابن إدريس(١) : يدفعه إلى الحاكم، وإن قطع على موته وانتفى الوارث كان للامام، والحكم الثاني لاشك فيه، وأما الاول فالحق فيه التخيير بينه وبين إبقائه في يده، أو الصدقة مع الضمان. ولا يجوز مطالبة المعسر مع ثبوت إعساره أو علم المدين به، ولا حبسه. وله الانكار موريا ثم يقضي مع اليسار. ولو حلف ظالما أو موريا ثم مات ورد المال وربحه أخذ المالك نصف الربح والمال قاله الشيخ(٢) ، وحمله ابن إدريس(٣) على المضاربة، لتعذر حمله على غير ذلك.

وتقضى نفقة الزوجة استدانتها أو لا، أذن في الاستدانة أو لا.

ولا تقضى نفقة الاقارب مطلقا، إلا مع إذنه أو إذن الحاكم في الاستدانة، وأطلق الشيخ(٤) وجوب القضاء عن الزوجة لرواية السكوني(٥) ، وقال ابن إدريس(٦) : يدفع إلى الزوجة ثم تقضي هي، وكأنه نزاع قريب(٧) .

ويجوز أن يقضي الدين من أثمان المحرمات إذا كان البائع ذميا مستترا، ولو كان حربيا لم يصح، وكذا لو تظاهر، وإطلاق الشيخ(٨) محمول على ذلك. ولا تصح المضاربة بالدين للمديون ولا لغيره، لعدم تعيينه، فلو ضارب وربح فالربح لصاحب المال، أما المديون إن كان هو العامل، أو المدين إن كان

____________________

(١) السرائر: ج ٢ ص ٣٧.

(٢) النهاية: ص ٣٠٧.

(٣) السرائر: ص ٣٥.

(٤) النهاية: ص ٣٠٧.

(٥) التهذيب: ج ٦ ص ١٩٤.

(٦) السرائر: ج ٢ ص ٣٨.

(٧) في (ق): لفظي.

(٨) النهاية: ص ٣٠٧.

٣١٢

غير العامل، إلا أن يشتري في الذمة، فيكون الربح له وعليه الاثم والضمان.

ولو بيع الدين وجب على المديون إقباض الغريم، وإن لم يأذن البائع في الاقباض، وإن كان الثمن أقل في غير الربوي قاله المتأخرون، وروى محمد بن الفضيل(١) وأبوحمزة(٢) لا يدفع المديون أكثر مما دفع المشتري، ولا معارض لها، وحمل على الضمان.

ولو كان الدين مؤجلا لم يجز بيعه مطلقا، وقال ابن إدريس(٣) : لا خلاف في تحريم بيعه على من هو عليه، يلزم بطريق التنبيه تحريمه على غيره، وجوز الفاضل(٤) بيعه على من هو عليه فيباع بالحال لا بالمؤجل، ولو كان حالا جاز بيعه بالعين والدين الحال لا بالمؤجل أيضا.

وتحل الديون المؤجلة بموت الغريم، ولو مات المدين لم يحل، إلا على رواية أبي بصير(٥) ، واختارها الشيخ(٦) والقاضي(٧) والحلبي(٨) . ولو قتل فديته كماله.

ولو كان عمدا لم يجز للورثة القصاص، إلا بعد أداء الدين على المشهور، وقيده الطبرسي(٩) ببذل القاتل الدية، وجوز الحليون(١٠) القصاص مطلقا.

ومن وجد عين ماله فله أخذها من تركة الميت إذا كان في المال وفاء، وإلا

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١٥ من أبواب الدين والقرض ح ٣ ج ١٣ ص ١٠٠.

(٢) وسائل الشيعة: باب ١٥ من أبواب الدين والقرض ح ٢ ج ١٣ ص ٩٩.

(٣) السرائر: ج ٢ ص ٣٩.

(٤) التذكرة: ج ٢ ص ٣.

(٥) وسائل الشيعة: باب ١٢ من أبواب الدين والقرض ح ١ ج ١٣ ص ٩٧.

(٦) النهاية: ص ٣١٠.

(٧) لم نعثر عليه في كتبه الموجدة لدينا ونقله عنه في المختلف: ج ١ ص ٤١٣.

(٨) الكافي في الفقه: ص ٣٣٣.

(٩) المختلف: ج ١ ص ٤١٣.

(١٠) السرائر: ج ٢ ص ٤٧، والمختلف: ج ١ ص ٤١٣.

٣١٣

فلا قاله الاصحاب، لرواية أبي ولاد(١) .

ولو اقتسم الدين لم يجز، والحاصل لهم والتاوي عليهم، ولو اصطلحوا على ما في الذمم بعضا ببعض فالاقرب جوازه. ولو باع كل نصيبه بمال معين أو دين حال، وأحال به على الغريم الآخر جاز. ولو أحال كل منهما صاحبه بماله على الغريم من غير سبق دين فالاقرب أنه لا أثر له، لانه توكيل في المعنى. ولا يجوز بيع السهم من الزكاة أو الخمس أو الرزق على بيت المال قبل قبضه، لعدم تعينه.

ولا يبطل الحق بتأخير المطالبة وإن طالت المدة، وروى يونس(٢) من ترك المطالبة بحق له عشر سنين فلا حق له، ومن عطل أرضا ثلاث سنين متوالية لغير علة اخرجت من يده.

وقال الصدوق(٣) : من ترك دارا أو عقارا أو أرضا في يد غيره ولما يطالب ولم يخاصم عشر سنين فلا حق له، والسند ضعيف، والقول نادر.

ولا فرق في وجوب إنظار المعسر بين من أنفق في المعروف وغيره، وقال الصدوقان(٤) : لو أنفقه في المعصية طولب وإن كان معسرا، وفيه بعد مع أن المنفق في المعروف أوسع مخرجا بحل الزكاة له.

ولا يشترط في الحالف المعسر إعلام الغريم بالغرم على قضائه، خلافا للحلبي(٥) ، وفي رواية مرسلة(٦) للامام أن يقضي(٧) الديون ما خلا مهور

____________________

(١) وسائل الشعية: باب ٥ من أبواب أحكام الحجر ح ٣ ج ١٣ ص ١٤٦.

(٢) وسائل الشيعة: باب ١٧ من أبواب إحياء الموات ح ١ و ٢ ج ١٧ ص ٣٤٥.

(٣) المقنع (الجوامع الفقهية): ص ٣١.

(٤) المقنع (الجوامع الفقهية): ص ٣٢، (والهداية الجوامع الفقهية): ص ٦٣.

(٥) الكافي في الفقه: ص ٣٣١.

(٦) وسائل الشيعة: باب ٩ من أبواب الدين والقرض ح ٤ ج ١٣ ص ٩٢.

(٧) في باقي النسخ: الامام يقضي.

٣١٤

النساء، وربما حمل على مازاد على الضرورة.

(٢٦٣) درس في مداينة العبيد

لا يجوز للعبد التصرف في نفسه وما في يده باكتساب إلا بإذن المولى، سواء قلنا بملكه أم لا، فلو تصرف بغير إذنه وبغير رضا المستحق، فإن كان على آدمي ففي رقبته، وإن كان على غيره تعلق بكسبه، وكذا مايرضى به المستحق كالبيع والاقراض بدون رضا السيد فيتبع به إذا أعتق. ولو كوتب مطلقا أو مشروطا ففي التبعية نظر أقربه العدم. نعم لو تحرر من المطلق شئ أمكن التبعية بقدره.

ولو اجتمع إذن السيد ورضا المستحق، فإن كان نكاحا فسيأتي إن شاء الله تعالى، وإن كان غيره، فإن كان بيده مال تجارة تعلق بها، لان موجب الاذن في الالتزام الرضا بالاداء، وأقرب ذلك ما في يده.

وهل يتعلق بكسبه من إحتطاب واحتشاش والتقاط؟ إشكال، لعدم تناول الاذن في التجارة.

إياه، وإنه بالاذن ضاهى الجزء المؤدى من كسبه.

ولو اشترى المأذون في التجارة طولب بالثمن وإن علم البائع كونه مأذونا، بخلاف الوكيل لاقتضاء العرف جعل المأذون قائما مقام السيد فيما هو في يده، إذ هو مستخدم عنه، بخلاف الوكيل فإنه عرضة للزوال بعزل نفسه، ولو طولب السيد جاز ولا ينفك الحجر عنه بالاذن، فلو عين له نوعا من التجارة أو زمانا اقتصر عليه، ويشتري بالنقد، إلا أن يعين له المولى النسيئة، وكذا البيع.

ولو اشترى في الذمة بإذنه وتلف الثمن قبل القبض ضمن المولى.

وليس له الاستدانة إلا مع الاذن، صريحا أو فحوى كضرورات التجارة.

٣١٥

ويقبل إقراره وإن كان لقرينة، ويؤخذ مما في يده، وقال القاضي(١) : إذا أذن له يوما فهو مأذون له أبدا حتى يحجر عليه، ويجوز عنده تعليق الاذن على الصفة كدخول الشهر.

وليس له إجارة نفسه ولا التزويج، لانه تصرف في رقبة ولم يؤذن له فيها.

وفي إجارة رقيقه ودوابه نظر، من أنها لا تسمى تجارة، ومن أن التاجر ربما فعلها، وهو قريب، وقال القاضي(٢) : يوجر نفسه ويستأجر غيره ويزارع ويستأجر الارض.

ويجوز له التوكيل لا الاذن لعبده في التجارة ليصير قائما مقامه، وليس له اتخاذ دعوة.

وينعزل بالاباق لشهادة الحال، ويحتمل بقاء الاذن للاستصحاب. ولا يكفي سكوت السيد في الاذن فيما سكت عنه ولا في غيره، وقال القاضي(٣) : إذا لم ينهه فهو إذن في التجارة، وبالغ حتى قال: لو أذن له في القصارة والصبغ(٤) صار مأذونا في كل تجارة، وهو متروك.

ولا يشتري من ينعتق على سيده، ولو ركبته الديون لم يزل ملك السيد عما في يده فيصرف في الديون، فإن فضل عليه شئ استسعى على قول الشيخ في النهاية(٥) ، لصحيحة أبي بصير(٦) ، وفي المبسوط(٧) يتبع به إذا تحرر، وفي رواية

____________________

(١) لم نعثر عليه في كتبه المتوفرة لدينا، ونقله عنه في المختلف: ج ١ ص ٤٢٤.

(٢) لم نعثر عليه في كتبه المتوفرة لدينا، ونقله عنه في المختلف: ج ١ ص ٤٢٤.

(٣) لم نعثر عليه في كتبه المتوفرة لدينا، ونقله عنه في المختلف: ج ١ ص ٤٢٤.

(٤) في باقي النسخ: أو الصيغ.

(٥) النهاية: ص ٣١١.

(٦) وسائل الشيعة: باب ٣١ من أبواب الدين والقرض ح ١ ج ١٣ ص ١١٨.

(٧) المبسوط: ج ٢ ص ١٦٤.

٣١٦

عجلان(١) إن باعه السيد فعليه، وإن اعتقه فعلى المأذون في رواية ظريف(٢) ، وعمل بها الفاضل في المختلف(٣) ، وحمل رواية أبي بصير على استدانته للتجارة(٤) .

ولو ظهر استحقاق ماباعه المأذون رجع المشتري الجاهل عليه أو على مولاه، وليس له معاملة سيده.

ولا يثبت كونه مأذونا بقوله، بل لا بد من بينة أو شياع.

ويجوز أن يحجر عليه السيد وإن لم يشهد، وقال القاضي(٥) : لابد من إشاعته في سوقه وعلم الاكثر.

ولا يكفي علم الواحد والاثنين بل للواحد السامع الحجر معاملته، لعدم تمام الحجر، وهو بعيد.

ولو قال حجر علي السيد لم يعامل وإن أنكر السيد الحجر، لانه المتعاطي للعقد.

ولو تصرف غير المأذون وقف على إجازة السيد، فإن أجاز ملك(٦) المشتري والمقترض، وإلا رجع فيه مالكه، فإن تلف تبع به إذا تحرر، وإلا كان ضائعا.

ولو استدان بإذنه أو إجازته الاستدانة لزم(٧) المولى مطلقا، وفي النهاية(٨) إن اعتقه تبع به، وإلا كان على المولى، وبه قال الحلبي(٩) : إن استدان لنفسه، وإن كان للسيد فعليه.

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٥٤ من أبواب العتق ح ١ ج ١٦ ص ٥٧.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٣١ من أبواب الدين والقرض ح ٢ ج ١٣ ص ١١٨.

(٣) المختلف: ج ١ ص ٤١٤.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٤١٤.

(٥) لم نعثر عليه في كتبه المتوفرة لدينا ونقله عنه في المختلف: ج ١ ص ٤٢٤.

(٦) في (م): ملكه.

(٧) في (ق): أو أجاز لزم.

(٨) النهاية: ص ٣١١.

(٩) الكافي في الفقه: ص ٣٣١ - ٣٣٢.

٣١٧

(٢٦٤) درس في القرض

وهو معروف أثبته الشارع إمتاعا للمحتاجين مع رد عوضه في غير المجلس غالبا وإن كان من النقدين رخصة، وسماه الصادق عليه السلام(١) معروفا.

وهو أفضل من الصدقة العامة، حتى أن درهمها بعشرة ودرهم القرض بثمانية عشر، لان القرض يدر فيقرض دائما والصدقة تنقطع، وروي(٢) أن القرض مرتين بمثابة الصدقة مرة، وتحمل على الصدقة الخاصة كالصدقة على الارحام والعلماء والاموات.

وهو عقد إيجابه أقرضتك أو أسلفتك أو ملكتك، وعليك رد عوضه أو خذه بمثله أو قيمته أو تصرف فيه أو انتفع به كذلك وشبهه، وقبوله قبلت وشبهه، والاقرب الاكتفاء بالقبض، لان مرجعه إلى الاذن في التصرف (فيكون مضمونا)(٣) وأهله أهل البيع. ويجوز للولي إقراض مال الطفل عند المصلحة بالرهن، وإن تعذر فبغيره إذا خاف التلف، وقبضه كقبضه. ولا يجب إقراض الموسر.

ويستحب للمقترض إعلام المقرض بإيساره أو إعساره، وحسن قضائه أو مطله، ولا يكره إقراض حسن القضاء، وليس فيه خيار وإن شرطاه لغا.

ولا يجوز فيه اشتراط الزيادة في العين أو الصفة، سواء كان ربويا أم لا، للنهي(٤) عن قرض جر منفعة، فلو شرط فسد، ولم يفد الملك، ويكون مضمونا

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١١ من أبواب فعل المعروف ح ١ ج ١١ ص ٥٤٥.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٨ من أبواب الدين والقرض ح ٥ ج ١٣ ص ٩٠.

(٣) مابين القوسين غير موجودة في باقي النسخ.

(٤) مستدرك الوسائل: باب ١٩ من أبواب الدين والقرض ح ٢ و ٣ ج ١٣ ص ٤٠٩.

٣١٨

مع القبض، خلافا لابن حمزة(١) . نعم لو تبرع الاخذ برد أزيد عينا أو وصفا جاز، لان النبي صلى الله عليه وآله(٢) أقرض بكرا فرد باذلا. ويكره لو كان ذلك في نيتهما ولم يذكراه لفظا، وفي رواية أبي الربيع(٣) لابأس. ويجوز اشتراط رهن وضمين والاعادة في أرض اخرى، ولو اشرط فيه رهنا على دين آخر أو كفيلا كذلك، فللفاضل(٤) قولان أجودهما المنع، وجوز أن يشترط عليه إجارة أو بيعا أو إقراضا، إلا أن يشترط بيعا أو إجارة بدون عوض المثل.

وجوز الشيخ(٥) اشتراط إعطاء الصحاح بدل الغلة وتبعه جماعة، وزاد الحلبي(٦) اشتراط العين من النقدين بدل المصوغ منهما، واشتراط الخالص بدل الغش، وصحيحة يعقوب بن شعيب(٧) في جواز دفع الطازجية بدل الغلة، وقول الباقرين عليهما السلام(٨) خير القرض ماجر منفعة محمول على التبرع. ولو شرط المقرض أن يقرضه قرضا أو أن يأخذ الغلة عوض الصحاح لم يفسد القرض، لانه عليه لا له، ويحتمل في الاول المنع إذا كان له نفع كزمان النهب والغرق.

____________________

(١) الوسيلة: ص ٢٧٣.

(٢) سنن البيهقي: ج ٥ ص ٣٥١.

(٣) وسائل الشيعة: باب ١٢ من أبواب الصرف ح ٤ ج ١٢ ص ٤٧٧.

(٤) التذكرة: ج ٢ ص ٦.

(٥) النهاية: ص ٣١٢.

(٦) الكافي في الفقه: ص ٣٣١.

(٧) وسائل الشيعة: باب ١٢ من أبواب الصرف ح ٥ ج ١٢ ص ٤٧٧.

(٨) وسائل الشيعة: باب ١٩ من أبواب الدين والقرض ح ٥ و ٦ و ٨ ج ١٣ ص ١٠٤ و ١٠٥.

٣١٩

ويملك بالعقد مع القبض، فله الامتناع من رد العين قاله الفاضلان(١) ، خلافا للمبسوط(٢) والخلاف(٣) . ويرد البدل مثلا أو قيمة، ولو رد العين في المثل وجب القبول، وكذا في القيمي على الاصح، ونقل فيه الشيخ(٤) الاجماع، ويحتمل وجوب قبولها إن تساوت القيمة أو زادت وقت الرد، وإن نقصت فلا.

وهو عقد جائز من طرفيه، فلكل منهما الرجوع في الجميع والبعض في المجلس وغيره.

ولو أقرضه متفرقا فله المطالبة بالجميع دفعة وبالعكس، وكذا للغريم دفع المفرق دفعة، ولو دفع البعض وجب على المالك قبوله، ويطالب بالباقي في الحال. ولو قال أجلتك إلى شهر لم يتأجل، وكذا باقي الديون. نعم يستحب الوفاء بالشرط. وإطلاق العقد يقتضي الرد في مكانه، فلو شرطا غيره جاز، ولو دفع إليه في غير مكانه على الاطلاق أو في غير المكان المشروط(٥) لم يجب القبول، وإن كان الصلاح للقابض ولا ضرر على المقترض. ولو طالبه في غير هما لم يجب الدفع وإن كان الصلاح للدافع. نعم لو تراضيا جاز مطلقا.

(٢٦٥) درس

إنما يصح القرض مع تملك المقرض أو إجازة المالك، وعلم العين

____________________

(١) الشرائع: ج ٢ ص ٦٨، والتذكرة: ج ٢ ص ٦.

(٢) المبسوط: ج ٢ ص ١٦١.

(٣) الخلاف: ج ٢ ص ٧٨.

(٤) الخلاف: ج ٢ ص ٧٨.

(٥) في باقي النسخ: المشترط.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416