الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ٣

الدروس الشرعية في فقه الامامية14%

الدروس الشرعية في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 416

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣
  • البداية
  • السابق
  • 416 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 98320 / تحميل: 5227
الحجم الحجم الحجم
الدروس الشرعية في فقه الامامية

الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

وبريد بن معاوية ، وعلي بن رئاب ، وحريز ، ويزيد بن ضمرة الليثي ، وحمّاد بن عثمان ، وعبد الله بن مسكان ، ورفاعة بن موسى ، وذريح ، وأبو أيّوب إبراهيم بن عثمان الخزّاز الثقة ، ومالك بن عطيّة ، وعبد الحميد بن عوّاض الثقة ، وعاصم بن حميد ، وعلي بن الحكم(1) ، وجميل بن دراج ، وجميل بن صالح ، وفضالة بن أيّوب ، وعمر بن أُذينة ، ومثنى بن الوليد ، وهارون بن خارجة الكوفي الثقة كما في مشيخة الفقيه(2) .

وفي التهذيب : ابن أبي عمير عن محمّد بن مسلم(3) . والمعهود توسّط أبي أيّوب بينهما ، لكن تلا فيهما غير ممتنع على ما يفيده كلام الشيخ والنجاشي(4) .

وفي التهذيب : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن محمّد بن مسلم(5) . وصوابه : ابن فضّال عن ابن بكير عن محمّد بن مسلم كما في الكافي(6) .

وفي التهذيب : محمّد بن الحسين عن محمّد بن مسلم(7) . وصوابه :

__________________

(1) علي بن الحكم ، لم يرد في المصدر.

(2) لم يرد في المشيخة ، وورد في الفقيه 2 : 176 / 785.

(3) التهذيب 8 : 175 / 612. ورواها في الاستبصار 3 : 361 / 1295 إلاّ أنّ فيه : ابن أبي عمير عن العلاء عن محمّد بن مسلم.

(4) الظاهر أنّه أشار بذلك لما ذكره الشيخ في الفهرست في ترجمة ابن أبي عمير : 142 / 616 من ذكره للكاظمعليه‌السلام وعدّه محمّد بن مسلم الطحّان في أصحاب الكاظمعليه‌السلام كما تقدّم آنفاً ، وما ذكره النجاشي في ترجمة ابن أبي عمير : 327 / 887 من أنّه توفّي سنة سبع عشرة ومائتين وما ذكره آنفاً عن ابن مسلم من أنّه توفّي سنة مائة وخمسين ، فلاحظ.

(5) التهذيب 7 : 265 / 1144.

(6) الكافي 5 : 465 / 1.

(7) التهذيب 8 : 81 / 278.

٢٠١

عن محمّد بن الحسين عن عبد الله بن [ هلال(1) ] عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم كما سبق قبيله(2) .

وفي التهذيب في كتاب الحجّ : عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن أبي نجران وعلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام (3) .

وقال في المنتقى : لا ريب أنّ عطف علاء غلط وصوابه عن علاء ، فإنّ موسى لا يروي عنه بغير واسطة ، وتوسط عبد الرحمن بينهما متكرّر في الطرق بكثرة(4) ، انتهى(5) .

2874 ـ محمّد بن مسلم الزهري :

المدني ، تابعي ، وهو محمّد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن شهاب بن زهرة بن كلاب ، ولد سنة اثنتين وخمسين ومات سنة أربع وعشرين ومائة وله اثنان وسبعون سنة ، وقيل : سبعون سنة ،ق (6) .

وفيتعق : كأنّه ابن شهاب المتقدّم ، وذكرنا هناك ما يشير إلى كونه من الشيعة(7) (8) .

أقول : الظاهر أنّه هو وذكرنا هناك ما يدلّ على كونه من العامّة.

والفاضل عبد النبي الجزائريرحمه‌الله ذكر ما هنا وما مرّ هناك في ترجمة‌

__________________

(1) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

(2) التهذيب 8 : 81 / 276.

(3) التهذيب 5 : 362 / 1258 ، وفيه : عن عبد الرحمن وعلاء. إلى آخره.

(4) منتقى الجمان : 3 / 37.

(5) هداية المحدّثين : 253.

(6) رجال الشيخ : 299 / 316.

(7) عن كفاية الأثر : 241.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 319.

٢٠٢

واحدة ثمّ قال : في أسانيد كتاب الفقيه : عن الزهري واسمه محمّد بن مسلم بن شهاب(1) ، فما ذكره الشيخ فيق هو هذا نسبة إلى جدّه ، والله أعلم(2) ، انتهى.

ونقل في البحار عن خطّ محمّد بن علي الجباعي جدّ شيخنا البهائيرحمه‌الله عن خطّ الشهيد(3) : كانت وفاة الزهري الفقيه واسمه محمّد بن مسلم بن عبد الله الأصغر بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب المديني في سنة أربع وعشرين ومائة في خلافة المأمون(4) .

2875 ـ محمّد بن مسلمة :

كوفي ، ثقة ، له كتاب يرويه علي بن الحسن الطاطري وغيره ،جش (5) .

ومثلهصه وزاد : بفتح الميم قبل السين(6) .

أقول : فيمشكا : الكوفي الثقة ، علي بن الحسن الطاطري عنه(7) .

2876 ـ محمّد بن مسلمة :

ل (8) . ومرّ في أُسامة ذمّه(9) .

__________________

(1) الفقيه المشيخة ـ : 6 / 82.

(2) حاوي الأقوال : 323 / 1974 ترجمة محمّد بن شهاب الزهري.

(3) في البحار : الشهيد الثاني ، وهو سهو ، لأنّ الجباعي توفّي سنة 886 ه‍ ، والشهيد الثاني توفّي سنة 966 ه‍.

(4) البحار : 107 / 1 و 4 ، إلاّ أنّ الّذي فيه أنّه توفّي في خلافة هشام بن عبد الملك ، وأمّا المتوفّى في خلافة المأمون فقد ذكره في حقّ محمّد بن إدريس الشافعي وأبي عبيدة معمّر بن المثنّى التيمي المذكورين قبل وبعد هذا. والظاهر أنّ ما ذكره كان من سبق النظر ، ولا يخفى أنّ بدء خلافة المأمون كانت سنة مائة وستّ وتسعون.

(5) رجال النجاشي : 369 / 1004.

(6) الخلاصة : 160 / 140.

(7) هداية المحدّثين : 255. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(8) رجال الشيخ : 27 / 1.

(9) عن رجال الكشّي : 39 وفيه قول الإمام الباقرعليه‌السلام فيه : إنّه من أهل الوقوف ،

٢٠٣

2877 ـ محمّد بن المشمعل الهمداني :

كوفي أسند عنه ،ق (1) .

2878 ـ محمّد بن مصادف :

مولى أبي عبد اللهعليه‌السلام روى عن أبيه ، اختلف قول ابن الغضائريرحمه‌الله في أحد الكتابين إنّه ضعيف وفي الآخر إنّه ثقة ، والأولى عندي التوقّف فيه ،صه (2) ؛ ونحوه د(3) .

وفيتعق : لكن سيجي‌ء عنه في أبيه أنّ محمّداً ابنه ثقة(4) (5) .

أقول : ما يأتي فإنّما هو أحد قوليغض الّذي أشار إليه فيصه .

2879 ـ محمّد بن مصبح بن الصباح :

كوفي ثقة ،صه (6) .

وزادجش : له كتاب يرويه موسى بن جعفر البغدادي(7) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا أبو عبد الله ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن عمران بن موسى ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عنه(8) .

__________________

وعن كتاب سليم بن قيس : 173 / 35 أنّه ممّن لم يبايعوا أمير المؤمنينعليه‌السلام وشكّ في القتال معه وقعد في بيته.

(1) رجال الشيخ : 301 / 329.

(2) الخلاصة : 256 / 56 ، وفيها : مصادق. وفي نسخة « ش » : مصارف.

(3) رجال ابن داود : 275 / 480.

(4) رجال ابن داود : 278 / 5.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 319 ، وفيها : وسيجي‌ء في أبيه أيضاً أنّه ثقة.

(6) الخلاصة : 159 / 136.

(7) رجال النجاشي : 368 / 998.

(8) الفهرست : 130 / 588.

٢٠٤

2880 ـ محمّد بن مضارب :

كوفي ،ق (1) . ثمّ فيهم بزيادة : يكنّى أبا المضارب(2) .

وفيتعق : يروي عنه صفوان(3) وكذا ابن مسكان(4) (5) .

2881 ـ محمّد بن معاذ بن عمران :

الربعي كوفي أسند عنه ،ق (6) .

2882 ـ محمّد بن معاوية بن حكيم :

في آخر الكتاب ما يشير إلى كونه من رؤساء الشيعة(7) ،تعق (8) .

2883 ـ محمّد بن معروف :

أخو عمر بن معروف ، روى عنه محمّد بن أحمد بن يحيى ولم تستثن روايته(9) ،تعق (10) .

2884 ـ محمّد بن مفضّل بن إبراهيم :

ابن قيس بن رمّانة الأشعري ، عربي ، يكنّى أبا جعفر ، ثقة ، من أصحابنا الكوفيّين ، ذكره أبو العبّاس ،صه (11) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 322 / 683.

(2) رجال الشيخ : 322 / 683.

(3) التهذيب 7 : 475 / 1909.

(4) التهذيب 2 : 309 / 1252.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 319.

(6) رجال الشيخ : 302 / 347.

(7) عن الغيبة : 357 / 319.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 323.

(9) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام 2 : 84 / 24 ، علل الشرائع : 452 / 1 باب 208.

(10) تعليقة الوحيد البهبهاني : 323. و « روايته » أثبتناها من النسخة الحجريّة.

(11) الخلاصة : 154 / 87.

٢٠٥

وزادجش : له كتب ، عنه أحمد بن محمّد بن سعيد(1) .

وفيق : ابن مفضّل بن قيس بن رمانة الأشعري(2) .

أقول : ذكر الميرزا ما فيق بعد ما فيجش بفاصلة اسم واحد وقال : يحتمل أن يكون ابن مفضل بن إبراهيم بن قيس الثقة المتقّدم(4) ، انتهى. وهذا هو الظاهر.

وفيضح ذكره مرّتين وذكر مرّة في ترجمة رمانة : بالراء أوّلاً المضمومة والنون بعد الألف ، وزاد اخرى : وتشديد الميم(5) ، ولا ريب في زيادة أحدهما ولعلّه الأوّل(6) .

وفيمشكا : ابن المفضل الأشعري الثقة ، عنه أحمد بن محمّد بن سعيد(7) .

2885 ـ محمّد بن مقلاس الأسدي :

الكوفي أبو الخطّاب ملعون غال ،ق (8) .

وفيصه : ابن مقلاص بالقاف الأسدي الكوفي الأجدع الزرّاد أبو الخطّاب لعنه الله ، غالٍ ملعون ، ويكنّى مقلاص أبا زينب الزرّاد. قال أبو جعفر بن بابويه(9) : اسم أبي الخطّاب زيد. قالغض : إنّه مولى بني أسد‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 340 / 911.

(2) رجال الشيخ : 302 / 348 ، وفيه زيادة : الكوفي.

(3) منهج المقال : 323.

(4) إيضاح الاشتباه : 270 / 584 و 273 / 601.

(5) أي زيادة : أحد المذكورين عن الإيضاح ، وقوله : لعلّه الأولّ ، ظاهره أنّ في الثاني ضَبَطَ الميم أيضاً مضافاً إلى الراء والنون فهو أكمل.

(6) هداية المحدّثين : 255. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(7) رجال الشيخ : 302 / 345.

(8) في نسخة « ش » : زيادة :رحمه‌الله

٢٠٦

لعنه الله أمره شهير ، وأرى ترك ما يقول أصحابنا : حدّثنا أبو الخطّاب في حال استقامته(1) .

وفيكش : ما روي في محمّد بن أبي زينب اسمه مقلاص أبي(2) الخطّاب البرّاد الأجدع الأسدي ، ويكنّى أيضاً أبا إسماعيل ، ويكنّى أيضاً أبا الظبيان(3) .

أقول : ثمّ ذكر أحاديث متعدّدة في قرب نصف كرأسه في ذمّه ولعنه الله وأخزاه وجعل النار مثواه(4) .

وهذا أبو الخطّاب الملعون المشهور الّذي من بدعة تأخير صلاة المغرب حتّى تستبين النجوم.

وفيد : مقلاس بالسين. قال : وبعض أصحابنا يعني العلاّمة أثبته بالصاد ، والأوّل اختيار شيخنا أبو جعفر(5) ، انتهى.

2886 ـ محمّد بن مكّي بن محمّد :

ابن حامد العاملي المعروف بالشهيدقدس‌سره ونوّر ضريحه ، شيخ الطائفة وعلاّمة وقته ، صاحب التحقيق والتدقيق ، من أجلاء هذه الطائفة وثاقتها ، في الكلام جيّد التصانيف ، له كتب كثيرة ، منها كتاب البيان والدروس والقواعد ، روى عن فخر المحقّقين محمّد بن الحسن العلاّمة قدّس الله روحهما ،نقد (6) .

__________________

(1) الخلاصة : 250 / 7 ، وفيها بدل حال استقامته : أيام استقامته.

(2) في المصدر : ابن ، أبي ( خ ل ).

(3) رجال الكشّي : 290 ، وفيه : ويكنّى أبا إسماعيل ويكنّى أيضاً أبا الخطّاب ، ( أبا الطبيات ، الطبيان خ ل ).

(4) رجال الكشّي : 290 / 509 556.

(5) رجال ابن داود : 276 / 482.

(6) نقد الرجال : 335 / 738. وهذه الترجمة لم ترد في نسخة « م ».

٢٠٧

2887 ـ محمّد بن المنذر بن الزبير :

ابن العوام القرشي المدني ، أسند عنه ،ق (1) .

2888 ـ محمّد بن منصور بن سعيد :

ابن أبي الجهم ، في ترجمة منذر بن محمّد : إنّه من بيت جليل(2) ، وفي ترجمة سعيد بن أبي الجهم : وآل أبي الجهم بيت جليل بالكوفة(3) ،تعق (4) .

2889 ـ محمّد بن منصور بن عامر :

الطائي الكوفي ، أسند عنه ،ق (5) .

2890 ـ محمّد بن منصور بن يونس :

بزرج ، كوفي ، ثقة ،جش (6) .

وزادصه : بالباء المفردة المضمومة والزاي المضمومة والراء الساكنة(7) .

وعنشه : فيضح : بفتح الباء وضم الزاي(8) ، انتهى(9) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد ، عن محمّد بن الحسن الصائغ ، عنه(10) .

أقول : في نسختي منضح أيضاً كما ذكرهشه ، لكن الصواب ما في‌

__________________

(1) رجال الشيخ : 301 / 341.

(2) عن رجال النجاشي : 418 / 1118 والخلاصة : 172 / 15.

(3) عن رجال النجاشي : 179 / 472 ، وفيه وفي التعليقة : وآل أبي الجهم بيت كبير بالكوفة.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 326.

(5) رجال الشيخ : 301 / 330.

(6) رجال النجاشي : 366 / 989.

(7) الخلاصة : 159 / 133.

(8) إيضاح الاشتباه : 282 / 642.

(9) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 76.

(10) الفهرست : 151 / 660.

٢٠٨

صه ، فإنّه معرّب بُزُرك بضمّتين أي : الكبير.

وفيمشكا : ابن منصور بن يونس بزرج الثقة ، محمّد بن الحسين الصائغ عنه(1) .

2891 ـ محمّد بن المنكدر :

ومحمّد بن إسحاق كانا من رجال العامّة ،صه (2) .

وتقدمّ في ابن إسحاق عنكش أيضاً(3) .

2892 ـ محمّد بن موسى :

أبو جعفر لقبه خوراء بالمعجمة المضمومة والراء بعد الواو كوفي ثقة ،صه (4) .

وزادجش : له كتاب الصلاة ، عنه به حميد(5) .

وفيلم : روى عنه حميد(6) .

أقول : فيمشكا : ابن موسى الثقة الملقّب بخوراء ، حميد عنه(7) .

2893 ـ محمّد بن موسى البرقي :

يروي عنه الصدوق مترضّياً(8) ،تعق (9) .

__________________

(1) هداية المحدّثين : 255. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(2) الخلاصة : 254 / 38.

(3) رجال الكشّي : 390 / 733 ، وفيه زيادة : إلاّ أنّ لهم ميلاً ومحبّة شديدة.

(4) الخلاصة : 155 / 92.

(5) رجال النجاشي : 342 / 918.

(6) رجال الشيخ : 498 / 48.

(7) هداية المحدّثين : 256. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(8) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام 1 : 275 / 10 باب 28. وروى عنه مترحّماً أيضاً في العيون 2 : 88 / 1 باب 33.

(9) تعليقة الوحيد البهبهاني : 326.

٢٠٩

2894 ـ محمّد بن موسى بن جعفرعليه‌السلام :

في الإرشاد : من أهل الفضل والصلاح. ثمّ ذكر ما يدلّ على تهجّده وحسن عبادته(1) .

أقول : في الوجيزة : ممدوح(2) .

وعن المستوفي في نزهة القلوب أنّه مدفون كأخيه شاه چراغ في شيراز.

2895 ـ محمّد بن موسى السريعي :

غال ،كر (3) .

وفيصه : ابن موسى(4) السريقي بالقاف ملعون غال(5) .

وفيكش ما مرّ في علي بن حسكة(6) .

2896 ـ محمّد بن موسى بن علي :

القزويني ، مضى في محمّد بن علي القزويني(7) ،تعق (8) .

__________________

(1) الإرشاد : 2 / 245.

(2) الوجيزة : 316 / 1796.

(3) رجال الشيخ : 436 / 19.

(4) ابن موسى ، لم ترد في نسخة « م ».

(5) الخلاصة : 252 / 23.

(6) رجال الكشّي : 521 / 1001 ، وفيه أنّه كان من تلامذة علي بن حسكة ، ملعونون لعنهم الله.

(7) حيث نقل فيها ترحّم النجاشي عليه وأنّه يكنّى أبا الفرج في ترجمة سليمان بن سفيان على نسخة نقد الرجال منه ، وهو ما يوافق نسختنا منه أيضاً. انظر رجال النجاشي : 183 / 485 ، نقد الرجال : 160 / 16.

وأمّا في نسخة الوحيد منه فقد جاء الترحّم والتكنية في حقّ محمّد بن علي القزويني ، انظر تعليقة الوحيد : 309.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 327.

٢١٠

قلت : هذا ابن أبي عمران(1) .

2897 ـ محمّد بن موسى بن عيسى :

أبو جعفر السمّان الهمداني ، ضعّفه القمّيّون بالغلوّ ، وكان ابن الوليد يقول : إنّه كان يضع الحديث ، والله أعلم.

له كتاب ما روي في أيّام الأسبوع وكتاب الردّ على الغلاة ، أخبرنا ابن شاذان ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عنه بكتبه ،جش (2) .

صه إلى قوله : والله أعلم ، وزاد بعد الهمداني : ضعيف يروي عن الضعفاء ؛ ثمّ زاد : قالغض : إنّه ضعيف يروي عن الضعفاء ويجوز أن يخرج شاهداً ، تكلّم القمّيون فيه فأكثروا ، واستثنوا من نوادر الحكمة ما رواه(3) .

أقول : فيمشكا : ابن موسى بن عيسى الضعيف ، أحمد بن محمّد بن يحيى عن أبيه عنه(4) .

2898 ـ محمّد بن موسى بن المتوكّل :

ثقة ،صه (5) . د إلاّ « ابن » بعد موسى(6) .

وفيلم : ابن موسى المتوكّل ، روى عن عبد الله بن جعفر الحميري ، روى عنه ابن بابويه(7) .

__________________

(1) حيث تقدّم قول النجاشي في ترجمته : 397 / 1062 : محمّد بن أبي عمران موسى بن علي بن عبدويه أبو الفرج القزويني.

(2) رجال النجاشي : 338 / 904.

(3) الخلاصة : 255 / 44.

(4) لم يرد في نسختنا من هداية المحدّثين ، نعم ورد في جامع المقال للطريحي : 128. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(5) الخلاصة : 149 / 58.

(6) رجال ابن داود : 185 / 1513.

(7) رجال الشيخ : 492 / 3.

٢١١

وفيتعق : مترحّماً(1) مترضّياً(2) (3) .

أقول : فيمشكا : ابن موسى بن المتوكّل الثقة ، عن عبد الله بن جعفر الحميري(4) .

2899 ـ محمّد بن موسى النيسابوري :

مضى في إسحاق بن إسماعيل عنكش مدحه(5) .

2900 ـ محمّد بن موسى المدني :

مولى الفطريين ،ق (6) .

أقول : عنقب : محمّد بن موسى الفِطْري بكسر الفاء وسكون الطاء المدني ، صدوق ، رمي بالتشيّع ، من السابعة(7) ، انتهى فتأمّل.

2901 ـ محمّد بن موسى الهمداني :

هو ابن موسى بن عيسى.

2902 ـ محمّد مولى بني زهرة :

كوفي ، روى عنه عبد الله بن المغيرة ،ق (8) .

أقول : في ذلك اعتماد ما عليه ، بل اعتداد تام ، بل توثيق عند بعض(9) .

__________________

(1) أي روى عنه ابن بابويه مترحّماً ، انظر التوحيد : 94 / 12 و 101 / 12 و 103 / 19 و 104 / 20 وغير ذلك.

(2) علل الشرائع : 4 / 1 و 14 / 12 و 34 / 1 ، التوحيد : 19 / 4 و 22 / 16 و 25 / 23 ، الخصال : 4 / 7 و 5 / 12 و 7 / 22 وغير ذلك.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 327.

(4) هداية المحدّثين : 256. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(5) رجال الكشّي : 575 / 1088.

(6) رجال الشيخ : 299 / 311.

(7) تقريب التهذيب 2 : 112 / 754.

(8) رجال الشيخ : 305 / 404.

(9) وذلك لتوثيق النجاشي له مرّتين مضافاً إلى قوله في حقّه : لا يعدل به أحد من جلالته ودينه وورعه. رجال النجاشي : 215 / 561.

٢١٢

2903 ـ محمّد بن مهاجر بن عبيد :

الأزدي ،ق (1) . وزادصه : ثقة(2) .

ومضى في ابنه إسماعيل بن أبي خالد توثيقه(3) .

2904 ـ محمّد بن ميسر :

بالسين المهملة بعد الياء المثنّاة من تحت ، ابن عبد العزيز النخعي بيّاع الزطّي ، كوفي ، ثقة ، روى أبوه عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، وروى هو عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،صه (4) ؛جش إلاّ الترجمة(5) .

وزادجش : له كتاب ، محمّد بن أبي عمير عنه به.

وفيست : محمّد بن ميسر(6) له كتاب ، أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عنه(7) .

وتقدّم عنه : محمّد بن مبشر(8) ، والظاهر أنّه سهو من قلم الناسخ ، فلا تغفل.

وفيتعق : قال جدّي : وقد يقع في الأخبار بعنوان ابن ميسرة بزيادة الهاء(9) ، والظاهر أنّه هو للتصريح باسم جدّه أيضاً في أخبار‌

__________________

(1) رجال الشيخ : 302 / 344 ، وفيه زيادة : أبو خالد كوفي.

(2) الخلاصة : 148 / 47.

(3) عن الفهرست : 10 / 30 ورجال النجاشي : 25 / 46 والخلاصة : 8 / 5.

(4) الخلاصة : 159 / 135.

(5) رجال النجاشي : 368 / 997.

(6) في نسخة « م » : ميسرة.

(7) الفهرست : 161 / 710 ، 148 / 635.

(8) الفهرست : 155 / 700 ، وفيه : ابن ميسر.

(9) التهذيب 8 : 215 / 767. كما وذكره الشيخ كذلك في أصحاب الإمام الصادق

٢١٣

أُخر(1) ، ويؤيّده تصحيح العلاّمة أخباره وإنْ ذكر الشيخ محمّد بن ميسرة الكندي مجهولاً فيق (2) مع احتمال الوحدة ، ومع التعدّد لا يضرّ أيضاً لأنّ المطلق ينصرف إلى المشاهير بقرينة الكتاب والرواة كما في نظائره من الأجلاّء(3) ، انتهى. والأمر كما ذكرهرحمه‌الله (4) .

أقول : فيمشكا : ابن ميسر بن عبد العزيز النخعي ، ابن أبي عمير عنه(5) .

2905 ـ محمّد بن ميمون :

أبو نصر الزعفراني ، عامّي غير أنّه روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،صه (6) .

وزادجش : عنه محمّد بن عبيد المحاربي(7) .

وفيق : ابن ميمون التميمي الزعفراني ، أسند عنه ، يكنّى أبا النضر(8) .

أقول : فيمشكا : ابن ميمون أبو نصر الزعفراني ، محمّد بن‌

__________________

عليه‌السلام : 322 / 681 مقتصراً على قوله : محمّد بن ميسرة.

(1) المناقب : 4 / 281 ، عدّ ميسرة بن عبد العزيز من خواصه أصحاب الصادقعليه‌السلام .

(2) رجال الشيخ : 301 / 328.

(3) روضة المتّقين : 14 / 452.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 327.

(5) هداية المحدّثين : 256. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(6) الخلاصة : 255 / 48.

(7) رجال النجاشي : 355 / 950 ، وفيه بعد أبي عبد اللهعليه‌السلام زيادة : نسخة ، وفيه أيضاً : محمّد بن عبيد المحاربي قال : حدّثنا محمّد بن ميمون عن جعفر بن محمّدعليه‌السلام .

(8) رجال الشيخ : 301 / 335.

٢١٤

عبيد المحاربي عنه(1) .

2906 ـ محمّد بن ميمون الخثعمي :

كوفي أسند عنه ،ق (2)

2907 ـ محمّد بن ميمون بن عطاء :

الأسدي ، أسند عنه ،ق (3)

2908 ـ محمّد بن ناجية الصيرفي :

الأنصاري كوفي ،ق (4) وفيتعق : روى عنه محمّد بن أحمد بن يحيى(5) ولم يستثن(6) .

2909 ـ محمّد بن نافع :

ثقة كوفي قليل الحديث ،صه (7) .

وزادجش : له نوادر ، عنه بها حميد(8) .

وفيست : له نوادر ، أخبرنا جامعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد ، عنه(9) .

أقول : فيمشكا : ابن نافع الثقة الّذي ليس بالأنصاري ولا الحميري ،

__________________

(1) هداية المحدّثين : 256. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(2) رجال الشيخ : 301 / 337.

(3) رجال الشيخ : 301 / 336.

(4) رجال الشيخ : 303 / 358.

(5) التهذيب 10 : 222 / 873 ، الفقيه 4 : 119 / 412.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 327.

(7) الخلاصة : 155 / 95.

(8) رجال النجاشي : 343 / 922.

(9) الفهرست : 152 / 664.

٢١٥

حميد عنه(1) .

2910 ـ محمّد بن نافع الأنصاري :

المدني ، أسند عنه ،ق (2) .

2911 ـ محمّد بن نصر :

من أصحاب أبي محمّدعليه‌السلام غال ،صه (3) .

والموجود فيكر : محمّد بن نصير غال(4) .

ود حكم باتّحاده مع ابن نصير النميري(5) .

2912 ـ محمّد بن نصير :

بالنون المضمومة والصاد المهملة والياء ، قالغض : قال لي أبو محمّد بن طلحة بن علي(6) بن غلالة : قال لنا أبو بكر بن الجعابي : كان محمّد بن نصير من أفاضل أهل البصرة علماً ، وكان ضعيفاً ، منه بدو النصيرية وإليه ينسبون ،صه (7) .

ثمّ فيها(8) : محمّد بن نصير النميري لعنه علي بن محمّد العسكريعليه‌السلام (9) .

__________________

(1) هداية المحدّثين : 257. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(2) رجال الشيخ : 303 / 359.

(3) الخلاصة : 252 / 24.

(4) لم يرد في نسختنا المطبوعة من رجال الشيخ ، نعم ورد في طبعه جماعة المدرسين : 402 / 20 ومجمع الرجال : 4 / 63 نقلاً عنه.

(5) رجال ابن داود : 276 / 484.

(6) في المصدر زيادة : ابن عبد الله.

(7) الخلاصة : 257 / 61.

(8) فيها ، لم ترد في نسخة « م ».

(9) الخلاصة : 254 / 40.

٢١٦

وفيكش : قال سعد : حدّثنا العبيدي قال : كتب إليّ العسكريعليه‌السلام ابتداء منه : أبدا إلى الله من الفهري والحسن بن محمّد بن بابا القمّي فابرأ منهما. إلى أن قال : قال أبو عمرو : فقالت فرقة بنبوّة محمد بن نصير الفهري(1) النميري وذلك أنّه ادّعى أنّه نبي(2) .

ومضى له ذكر في الحسن بن محمّد بن بابا(3) .

وفيد : ابن نصير بالنون المضمومة والصاد المهملة المفتوحة النميري جخ(4) غال ،غض إليه تنسب النصيريّة(5) .

2913 ـ محمّد بن نصير :

بالياء بعد الصادر المهملة ، من أهل كش ، ثقة جليل القدر كثير العلم ، روى عنه أبو عمرو الكشّي ،صه (6) ؛لم (7) .

أقول : فيمشكا : ابن نصير الثقة الّذي هو من أهل كش ، عنه أبو عمرو الكشّي(8) .

2914 ـ محمّد بن نضلة الخزاعي :

المدني ، أسند عنه ،ق (9) .

__________________

(1) الفهري ، لم ترد في المصدر.

(2) رجال الكشّي : 520 / 999 و 1000.

(3) عن رجال الكشّي : 520 / 999 ، وفيه أنَّ علي بن محمّد العسكريعليه‌السلام لعنه.

(4) في المصدر : كر جخ.

(5) رجال ابن بداود : 276 / 484.

(6) الخلاصة : 148 / 50.

(7) رجال الشيخ : 497 / 34.

(8) هداية المحدّثين : 257. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(9) رجال الشيخ : 302 / 353 ، وفيه : ابن فضيلة ، وفي مجمع الرجال : 6 / 63 نقلاً عنه كما في المتن.

٢١٧

2915 ـ محمّد بن النعمان البجلي :

الأحول أبو جعفر شاه الطاق ، ابن عمّ المنذر بن أبي طريفة ،ق (1) .

وفيتعق : مضى بعنوان ابن علي بن النعمان(2) (3) .

أقول : فيمشكا : ابن النعمان البجلي الأحول مؤمن الطاق ، عنه حمّاد بن عثمان ، وصفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، وجميل بن صالح ، وأبو مالك الأحمسي(4) ، انتهى.

وقد مرّ عن مشكا أيضاً في ابن علي بن النعمان(5) ، فلا تغفل(6) .

2916 ـ محمّد بن نعيم بن شاذان :

أبو عبد الله الشاذاني ، مضى في محمّد بن أحمد بن نعيم(7) ،تعق (8) .

2917 ـ محمّد بن نعيم الخياط :

أُمي إلاّ أنّه كان حافظاً ، يروي عن العيّاشي ،لم (9) .

أقول : في الوجيزة : ممدوح(10) . وهو غير بعيد.

__________________

(1) رجال الشيخ : 302 / 355.

(2) عن رجال النجاشي : 325 / 886 والخلاصة : 138 / 11.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 327.

(4) هداية المحدّثين : 257 ، وفيها بعد مؤمن الطاق زيادة : فإنّه ثقة.

(5) هداية المحدّثين : 246.

(6) ما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(7) مضى عنه في تعليقته : 281 كون هذا منسوباً إلى جدّه وإنّما هو محمّد بن أحمد بن نعيم الّذي أكثر من الرواية عن الفضل بن شاذان ، وأنّ المشايخ أكثروا من الرواية عنه على سبيل الاعتماد ، وأنّه من مشايخ الإجازة كما في ترجمة حيدر بن شعيب عن رجال الشيخ : 467 / 13.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 327 ، وفيها بعد الشاذاني زيادة : ابن أخ الفضل.

(9) رجال الشيخ : 498 / 40.

(10) الوجيزة : 317 / 1808.

٢١٨

2918 ـ محمّد بن نعيم الصحّاف :

الكوفي وأخواه الحسين وعلي ،ق (1) .

وفيتعق : مضى في أخيه الحسين ما يمكن(2) استفادة التوثيق منه(3) ، وصه ود وثّقا أخاه الآخر عليّاً(4) ، والظاهر أن يذلك ممّا ذكر هناك(5) .

أقول : ذكرنا هناك ما ينبغي أن يلاحظ(6) ، ووثّقه في الوجيزة مع تنظّره في توثيق العلاّمة عليّاً(7) ، فتأمّل.

__________________

(1) رجال الشيخ : 302 / 354.

(2) ما يمكن ، لم ترد في نسخة « ش ».

(3) عن رجال النجاشي : 53 / 120 والخلاصة : 51 / 17 ، وفيهما : ثقة وأخواه علي ومحمّد رووا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

(4) الخلاصة : 103 / 70 ، رجال ابن داود : 142 / 1096.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 327.

(6) استظهر هناك أي في ترجمة علي بن نعيم عدم دلالة العبارة على توثيق الأخوين.

(7) الوجيزة : 317 / 1809 و 267 / 1298.

قال العلاّمة المامقاني في التنقيح : 3 / 196 معلّقاً على هذا : والّذي أعتقده بعد حينٍ ابتناء توثيق المجلسي رحمه‌الله إياه على كونه وصيّ ابن أبي عمير كما نطق بذلك ما رواه الشيخ في التهذيب والاستبصار من رواية محمّد بن الحسن بن زياد العطّار عن محمّد بن نعيم الصحّاف قال : مات ابن أبي عمير وأوصى إليّ وترك امرأة لم يترك وارثاً غيرها ، فكتبت إلى عبد صالح عليه‌السلام ، فكتب ، أعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا. فإنّ إيصاء محمّد بن أبي عمير الثقة الأمين إليه مع اعتبارهم العدالة في الوصي شهادة بعدالته وكفى به شاهداً وموثّقاً ، بل أمره عليه‌السلام بإيصال الربع إلى المرأة وحمل الباقي إليه توثيق منه عليه‌السلام إيّاه ، فما في الوجيزة متين. ثمّ أخذ في ردّ السيّد صدر الدين الّذي احتمل كون ابن أبي عمير هذا رجلٌ آخر.

وقال السيّد الخوئي في المعجم : 17 / 305 بعد أن استبعد كون ابن أبي عمير

٢١٩

2919 ـ محمّد الواسطي :

روى عنه أبان ،ق (1) .

أقول : الظاهر أنّه ابن عثمان(2) لانصراف الإطلاق هنا إليه ، وفي روايته عنه إيماء إلى الاعتماد(3) .

2920 ـ محمّد بن واصل بن سليم :

التميمي المنقري ، كوفي ، أسند عنه ،ق (4) .

2921 ـ محمّد بن الوليد البجلي :

الخزّاز أبو جعفر الكوفي ، ثقة ، عين ، نقي الحديث ، ذكره الجماعة بهذا ، روى عن يونس بن يعقوب وحمّاد بن عثمان ومَن كان في طبقتهما ، وعمّر حتّى لقيه محمّد بن الحسن الصفّار وسعد ؛ له كتاب ، أحمد بن محمّد بن خالد عنه به ،جش (5) .

وفيصه : ابن الوليد الخزّاز ومعاوية بن حكيم ومصدق بن صدقة ومحمّد بن سالم بن عبد الحميد ، قال أبو عمرو الكشّي : هؤلاء كلّهم فطحيّة وهم من أجلّة العلماء والفقهاء والعدول ، بعضهم أدرك الرضاعليه‌السلام ، وكلّهم‌

__________________

هذا هو الثقة المعروف : إنّ الوصاية إلى شخص لا تدلّ على وثاقته في الرواية ، غاية الأمر أنْ تدلّ على أمانته في الأموال ، وعلى ما ذكرنا فمحمّد بن نعيم الصحّاف مجهول الحال ، انتهى.

وروى هذه الرواية الكليني في الكافي 7 : 126 / 1 والشيخ في كتابي التهذيب : 9 : 295 / 1058 والاستبصار 4 : 150 / 565.

(1) رجال الشيخ : 305 / 407.

(2) أي أنّ الراوي عنه : أبان بن عثمان.

(3) وذلك لكونه من أصحاب الإجماع.

(4) رجال الشيخ : 304 / 377.

(5) رجال النجاشي : 345 / 9311.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

فروع:

الولي لاثنين لو باع نصيبا لاحدهما في شركة الآخر فله الاخذ للآخر، ولو باع الولي نصيب المشترك بينه وبين المولى عليه فله الاخذ له، ولو باع نصيب المولى عليه فله الاخذ لنفسه، وفي المختلف(١) نفي أخذ الولي لنفسه الشفعة، وكذا الوكيل، لرضاهما بالبيع، ويضعف بأنه تمهيد طريق الشفعة.

ومنع الشيخ(٢) من أخذ الوصي الشفعة، لكونه متهما بتقليل الثمن ليأخذه لنفسه، ويضعف بأنه نسبة إلى الخيانة والاصل الامانة.

قال(٣) : وليس للوصي الشراء لنفسه، وفيه منع، وجوز ذلك كله في الاب والجد، لان شفقتهما كاملة.

ومنع الشيخ(٤) أيضا من أخذ الوكيل، لاتهامه في تقليل الثمن، ولانه لا يجوز شراؤه من نفسه.

الثاني: لاشفعة للحمل، لانه لايملك ابتداء في غير الارث والوصية، ولو انفصل حيا فهل لوليه الاخذ أو له بعد كماله؟ نظر.

الثالث: المغمى عليه كالغائب وإن تطاول الاغماء، ولا ولاية عليه لاحد، فلو أخذ له آخذ لغا الاخذ، وإن أفاق وأجاز ملك من حين الاجازة لا قبلها فالنماء للمشتري قبلها.

الرابع: لو باع المكاتب شقصا على المولى ببعض مال الكتابة تثبت الشفعة لشريكه، وإن كان مشروطا وفسخت كتابته فالاولى بقاء الشفعة اعتبارا بحال البيع، ووجه زوالها خروجه عن كونه مبيعا.

الخامس: لو اشتمل البيع على خيار للبائع أو لهما قال الشيخ(٥) : لاشفعة،

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٤٠٩.

(٢) و(٣) و(٤) المبسوط: ج ٣ ص ١٥٨.

(٥) المبسوط: ج ٣ ص ١٢٣.

٣٦١

بناء على عدم انتقال المبيع، وهو قول ابن الجنيد(١) ، وقال ابن إدريس(٢) : تثبت، بناء على الانتقال فظاهره بطلان خيار البائع بالاخذ، وقال الفاضل(٣) : أخذه مراعى، فإن فسخ البائع بطل الاخذ، وإلا صح، ولا أعلم به قائلا، قال الشيخ(٤) : وإن اختص به المشتري ثبتت الشفعة.

وله المطالبة بها قبل انقضاء الخيار، ويلزم(٥) على قول الفاضل أن تكون المطالبة مراعاة.

ويمكن القول بأن الاخذ يبطل خيار المشتري، كما لو أراد الرد بالعيب فأخذ الشفيع، ولان الغرض الثمن وقد حصل من الشفيع، إلا أن يجاب بأن المشتري يريد دفع الدرك عنه.

فرع:

لو كان الخيار للمشتري فباع الشفيع نصيبه فالشفعة للمشتري الاول.

وفي بقاء شفعة البائع لو باع قبل العلم وجهان، يأتيان إن شاء الله تعالى.

ولو كان الخيار للبائع أو لهما فالشفعة للبائع الاول عند الشيخ(٦) وابن الجنيد(٧) ، لان المبيع لم ينتقل عنه، ومن قال بالانتقال فالشفعة للمشتري الاول.

السادس: إنما يأخذ المشتري بالثمن الذي وقع عليه العقد، ولا يلزمه الدلالة، ولا اجرة الناقد والوزان، ولا مايزيده المشتري للبائع وإن كان في مدة

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٤٠٥.

(٢) السرائر: ج ٢ ص ٣٨٦.

(٣) المختلف: ج ١ ص ٤٠٥.

(٤) و(٦) المبسوط: ج ٣ ص ١٢٣.

(٥) في (م): ويلزمه.

(٧) الخلاف: ج ٢ ص ١٨٨.

٣٦٢

الخيار، ولا ماينقصه البائع عن المشتري، وقال الشيخ(١) : يلحق الزيادة والنقيصة بالعقد في الخيار، بناء على مذهبه في الانتقال.

السابع: لو باع شقصا في المرض وحابى من وارث أو غيره، فإن خرج من الثلث قدر المحاباة أخذ الشفيع بذلك الثمن، وكذا لو أجاز الوارث، ولو زاد ولم يجز أخذ ما استقر عليه العقد بحصته من الثمن، ولو أراد المشتري الفسخ لتبعيض الصفقة فللشفيع منعه.

الثامن: لو أخبر المشتري بقدر المبيع أو الثمن أو جنسه، وحلوله أو تأجيله، أو أنه اشترى لنفسه أو لغيره أو بشركة غيره فترك الشفيع ثم تبين خلاف الخبر فله الاخذ، إلا أن يكون في الاخبار بثمن من جنس فيظهر الثمن أكثر، فإنه إذا لم يرغب بالاقل فبالاكثر أولى، وكذا لو تبين أن المبيع أكثر مع اتحاد الثمن.

(٢٧١) درس

حق طلب الشفعة على الفور عند الشيخ(٢) وأتباعه، فمتى علم وأهمل مع القدرة بطلت، ونقل فيه الاجماع، وقال ابن بابويه(٣) وابن الجنيد(٤) والمرتضى(٥) - ناقلا للاجماع - وابن إدريس(٦) : لايبطل بالتراخي. ولم نظفر بنص قاطع من الجانبين، ولكن في رواية علي بن مهزيار(٧) دلالة ما على الفور، مع اعتضادها بنفي الضرار عن المشتري، لانه إن تصرف كان

____________________

(١) و(٢) المبسوط: ج ٣ ص ١٠٨.

(٣) المختلف: ج ١ ص ٤٠٥.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٤٠٥.

(٥) الانتصار: ص ٢١٩.

(٦) السرائر: ج ٢ ص ٣٨٨.

(٧) وسائل الشيعة: باب ١٠ من أبواب الشفعة ح ١ ج ١٧ ص ٣٢٤.

٣٦٣

معرضا للنقص، وإن أهمل انتفت فائدة الملك، قال المرتضى(١) : يزول الضرر بعرضه على الشفيع وبذله له فأما أن يتسلم أو يترك الشفعة، وفي هذا إلمام بالفور، لان له عرضه في الحال فإذا ترك بطلت، والوجه الاول، لما اشتهر من قوله صلى الله عليه وآله(٢) : الشفعة كحل عقال، أي إن لم يبتدر فأت كالبعير يحال عقاله. ولا يمنع الفورية كون الثمن مؤجلا فيأخذ به في الحال ويؤديه عند الاجل.

ثم إن لم يكن مليا الزم ضامنا للمال، وقال الشيخ(٣) في أحد قوليه - وهو خيرة ابن الجنيد -(٤) : بل يأخذ الثمن(٥) حالا أو يؤخر الآخذ إلى الاجل، ويكون هذا عذرا، فلا تبطل شفعته بسكوته عن الطلب، إذ لا فائدة فيه، ولا بترك الاشهاد. ولو مات المشتري حل ما عليه دون الشفيع، ولو مات الشفيع لم يحل. ولو قلنا بالقول الاول بطلت بإهمال الطلب وحل بموت المشتري والشفيع، إلا أنه لو مات المشتري لم يحل ما على الشفيع.

ولو زرع المشتري الارض لغيبة الشفيع أو اشتراها مزروعة، قال الشيخ(٦) : للشفيع التأخير إلى الحصاد، لئلا يبذل ثمنا ينفعه بإزاء ما لا ينفعه، وقيل: بل يأخذ في الحال أو يترك محافظة على الفور، والتأخير في المسألتين قوي.

ومن العذر التأخير إلى الصبح، أوالطهارة والصلاة، والاكل والشرب،

____________________

(١) الانتصار: ص ٢٢٠.

(٢) سنن البيهقي: ج ٦ ص ١٠٨.

(٣) المبسوط: ج ٣ ص ١١٢، والخلاف: ج ٢ ص ١٨٣.

(٤) لم نعثر عليه.

(٥) في (م): يأخذ الثمن.

(٦) المبسوط: ج ٣ ص ١٥٩.

٣٦٤

والخروج من الحمام، وإغلاق الباب، وله الاذان والاقامة، وشهادة الجماعة والمشي مناديا، ولو كان المشتري عنده، ولم يمنعه اشتغاله عن مطالبته وترك بطلت.

ولو أخبره مخبر لا يعمل بقوله فهو عذر، بخلاف المعصوم والعدلين أو مع القرينة بالعدل، بل لو صدق الصبي والمرأة والفاسق لقرينة أو لا لها ولم يطالب بطلت. والاقرب أن النسيان وجهالة الشفعة وجهالة الفورية إعذار فيمن يمكن ذلك في حقه، وإذا حضر بدأ بالسلام والدعاء المعتاد به. وله السؤال عن كمية الثمن والشقص. ولو قال اشتريت رخيصا أو غاليا وأنا مطالب بالشفعة بطلت، لانه فضول. وعدم العلم بالبيع عذر قطعا، فلو نازعه المشتري حلف الشفيع.

وليحرر الدعوى بتعيين الشقص وحدوده وقدر الثمن، فلو أنكر المشتري ملكية الشفيع فالاولى القضاء للشفيع باليد، لانها دلالة الملك ومسلطة على البيع والتصرف، وللفاضل(١) قول بإلزامه بالبينة على الملك، لان اليد المعلومة لا تزال بالمحتمل، قلنا: معارض بمثله.

ولو قال المدعى عليه بالشفعة لم اشتره وإنما ورثته أو اتهبته حلف، إلا أن يقيم الشفيع بينة بالابتياع، ويكفيه اليمين على نفي استحقاق الشفعة وإن أجاب بعدم الشراء.

ولو أقامها فأقام الشريك بينة بالارث، حكم الشيخ(٢) بالقرعة، ويمكن تقديم الابتياع إن شهدا بتملك البائع أو ثبوت يده، لانه قد يخفى على بينة الارث.

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٤٠٦.

(٢) المبسوط: ج ٣ ص ١٢٩.

٣٦٥

ولو ادعى الشريك الايداع منه وقامت بينة الشفيع بالابتياع، فإن كانتا مطلقتين، أو بينة الابتياع متأخرة التاريخ، أو مقيدة بأن البائع باع ماهو ملكه ولم يقيد بينة الايداع، قدمت بينة الشفيع.

ولو تأخرت بينة الايداع، وشهدت بأن المودع أودع ملكه وأطلقت بينة الابتياع قدمت بينة الايداع، لتفردها بالملك، فإن حضر المودع وكذب المتشبث ثبتت الشفعة، وإلا بطلت، ولو اتحد التأريخان وقيدنا بالملك فالوجه القرعة.

ولو قال المطالب بالشفعة اشتريته لزيد وصدقه زيد فالشفعة عليه، وإن كذبه حكم بالشراء للمقر وأخذه الشفيع. ولو قال زيد هو لي لم اشتره خاصمه الشفيع، ولو كان زيد غائبا فالاقرب أخذ الشفيع والغائب على حجته. ولو قال اشتريته لمن لي عليه ولاية فالظاهر ثبوت الشفعة، لان من ملك الشراء ملك الاقرار، وهو منقوض بالوكيل، فالاولى الاعتماد على أصالة صحة أخبار المسلم، ولانه يقبل إقراره بدين على المولى عليه، كما نص عليه في قوله تعالى(١) : (فليملل وليه بالعدل).

نعم لو قال أو لا هو للطفل ثم قال اشتريته له أمكن هنا عدم الشفعة، لثبوت الملك بالاول فلا يقبل الآن ما يعارضه.

ولو كان شقص بيد حاضر فادعى شراء‌ه من مالكه وصدقه الشريك ففي أخذه نظر، من أنه إقرار من ذي اليد، وأنه إقرار على الغير، وكذا لو باع ذو اليد مدعيا للوكالة وصدقه الشفيع.

وحيث قلنا: بجواز الآخذ فالغائب على حجته فإذا حضر وأنكر حلف وانتزعه واجرته ممن شاء منهما، ولا يرجع الشفيع على الوكيل ولو رجع عليه،

____________________

(١) البقرة: ٢٨٢.

٣٦٦

بخلاف ما لو رجع على الوكيل. والفرق استقرار التلف في يد الشفيع. ولو أخذ الشفيع اعتمادا على دعوى الوكيل رجع عليه، لانه غره. والوجه في الاولى عدم رجوع أحدهما على الآخر، لاعتراف المرجوع عليه بظلم الراجع.

(٢٧٢) درس

لو عفى الشريك عن شفعته بطلت، وكذا لو صالح على(١) تركها على مال. ويبطل أيضا بجهالة الثمن بأن يشتريه الوكيل ويتعذر علمه به، أو قال المشتري أنسيته وحلف. ويتلف الثمن المعين قبل قبضه على قول الشيخ(٢) ، وقوى بعضهم بقاء‌ها، وفصل بكون التلف قبل أخذ الشفيع أو بعده فيبطل في الاول دون الثاني، أو ظهور استحقاقه ولم يجز مالكه، بخلاف الثمن غير المعين، وبخلاف مالو دفع الشفيع الثمن فظهر متسحقا فإنها لا تبطل به، إلا مع علمه باستحقاقه إذا جعلناها فورية.

ولو أقر المتبائعان باستحقاق الثمن وأنكر الشفيع فله الاخذ، وعليه اليمين إن ادعيا علمه.

ولو كان الثمن قيميا كالعبد والجوهر ففي استحقاق الشفعة قولان مشهوران، وقال ابن الجيند(٣) : يكلف الشفيع رد العين التي وقع عليها العقد إن شاء، وإلا فلا شفعة له، ورواية هارون بن حمزة(٤) فيها إلمام به، ورواية ابن رئاب(٥)

____________________

(١) في باقي النسخ: وكذا لو صولح عن.

(٢) المبسوط: ج ٣ ص ١٥٣.

(٣) المختلف: ج ١ ص ٤٠٤.

(٤) وسائل الشيعة: باب ٢ من أبواب الشفعة ح ١ ج ١٧ ص ٣١٦.

(٥) وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب الشفعة ح ١١ ج ١٧ ص ٣٢٤.

٣٦٧

فيها المام بالبطلان حتى يكون الثمن مثليا، وهو خيرة المختلف(١) .

والاقرب إنه يؤخذ بقيمته يوم العقد، عملا بالعموم السالم عن معارض صريح، فلو وجد البائع به عيبا فرده، فإن كان بعد أخذ الشفيع رجع بقيمة الشقص على المشتري زادت عن الثمن أو لا، والاقرب إنه ليس للمشتري الرجوع بالزيادة على الشفيع، لانه أمر حدث بعد استقرار الملك بالمثن المعين.

وإن كان رده قبل أخذ الشفيع فقد تعارض حق الشفيع بالسبق وحق البائع بعود الملك إلى أصله، وبإدخال الضرر عليه في فوات الشقص، والشفعة وضعت لازالة الضرر فلا تكون سببا في الضرر، وربما قيل: حق البائع أسبق لاستناده إلى العيب المقارن للعقد، والشفعة ثبتت بعده فيكون أولى من الشفيع، وعندي فيه نظر.

ولو أخذ البائع أرش الثمن رجع به المشتري على الشفيع إن كان أخذه بقيمة الثمن معيبا، وإلا فلا، ولو ترك البائع الرد والارش فلا رجوع للشفيع بشئ، لانه كإسقاط بعض الثمن.

ولو عاد الشقص إلى ملك المشتري بعد أخذ الشفيع لم يكن له رده على البائع، ولا للبائع أخذه قهرا.

ومن مبطلاتها بيع الشفيع نصيبه بعد علمه ببيع شريكه، ولو كان قبل علمه لم يبطل عند الشيخ(٢) اعتبارا بسبق الاستحقاق، وإبطلها الفاضلان(٣) ، لزوال سبب الاستحقاق، ولان الشفعة لازالة الضرر ولا ضرر هنا، بل بالاخذ يحصل الضرر على المشتري لا في مقابلة دفع الضرر عن الشفيع.

ومنها أن ينزل عن الشفعة قبل العقد، أو يأذن للبائع في البيع، أو يشهد

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٤٠٤.

(٢) المبسوط: ج ٣ ص ١٤٢.

(٣) مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٠٩، وشرائع الاسلام: ج ٣ ص ٢٦٣.

٣٦٨

على البيع عند الشيخ(١) أو يبارك للمشتري فيه قاله في النهاية(٢) ، خلافا للمبسوط(٣) ، لان الدعاء له بالبركة يرجع إلى نفسه.

وقال الشيخان(٤) : لو عرض البائع الشقصعلى الشريك بثمن معلوم فأبى، ثم باعه به أو بأزيد فلا شفعة له، لايذانه بنفي الضرار عنه، ورواية جابر عن النبي صلى الله عليه وآله(٥) لايحل له أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه، تؤذن بذلك، وخالف ابن الجنيد(٦) وابن إدريس(٧) ، لانه يزول عما لم يجب، وتوقف في المختلف(٨) . ولو ضمن العهدة للبائع أو المشتري أمكن بقاء حقه، لانه تقرير للسبب، ولانه ليس أبلغ من النزول قبل العقد والوكالة لاحدهما. وتجوز الحيلة على إسقاطها بإيقاع الهبة مع التعويض وبزيادة الثمن، ويبرئه من الاكثر أو يعتاض عنه بالاقل أو يبيعه المشتري سلعة بأضعاف ثمنها، ثم يشتري الشقص بذلك الثمن.

فروع:

لو قال للمشتري بعني الشقص أو هبني أو قاسمني فهو رضا مبطل للشفعة، بخلاف صالحني على إسقاطها فإنه لا يبطلها، فإن صالحه وإلا فله المطالبة.

____________________

(١) النهاية: ص ٤٢٤.

(٢) النهاية: ص ٤٢٤.

(٣) المبسوط: ج ٣ ص ١٤٢.

(٤) المقنعة: ص ٦١٩ والنهاية: ص ٤٢٥.

(٥) سنن البيهقي: ج ٦ ص ١٠٤.

(٦) المختلف: ج ١ ص ٤٠٧.

(٧) السرائر: ج ٢ ص ٣٩٣.

(٨) المختلف: ج ١ ص ٤٠٧.

٣٦٩

الثاني: لو قال أخذت نصف الشقص خاصة بطلت، لان العفو عن البعض يبطلها، لانها لا تتجزأ كالقصاص، وللضرر على المشتري، ويحتمل أن يكون ذلك أخذا للجميع، لان أخذ الجزء لايتم إلا بأخذ الكل. ولو اقتصر على قوله أخذت نصفه فوجهان مرتبان، وأولى بالبقاء، لان أخذ البعض لاينافي أخذ الكل، إلا أن يؤدي إلى التراخي.

الثالث: لو جعل المتبائعان للشفيع الخيار فاختار اللزوم لم يبطل على الاقرب، لانه تمهيد الطريق، ويحتمل البطلان إن أبطلنا شفعة الوكيل في البيع أو الشراء، لان أختياره من تتمة العقد.

الرابع: لو كان الثمن عرضا قيميا وقلنا بثبوت الشفعة واختلفا في قيمته عرض على المقومين، فإن تعذر لهلاكه وشبهه قدم قول المشتري في القيمة على الاقرب، لان الاصل بقاء ملكه إلا بقوله، ولو قال لا أعلم قيمته حلف ولا شفعة.

الخامس: لو اختلف المتبائعان في الثمن فقد مر حلف البائع ويأخذ بما ادعاه المشتري، ولو رجع المشتري إلى قول البائع لم ينفعه، إلا أن يصدقه الشفيع.

ولو اختلف المشتري والشفيع في قدره حلف المشتري، لانه أعرف بالعقد، وقال ابن الجنيد(١) : يحلف الشفيع، لاصالة البراء‌ة، ولو أقاما بينة قال الشيخ: تقدم بينة المشتري، أما لانه الداخل، وأما لان بينته تشهد بزيادة، وقال ابن إدريس(٢) : بينة الشفيع، لانه الخارج، واحتمل الفاضل القرعة.

السادس: لو باعه بمائة رطل حنطة فهل على الشفيع زنتها أو يكال فيوفى

____________________

(١) مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٠٦.

(٢) السرائر: ج ٢ ص ٣٩١.

٣٧٠

مثل كيلها؟ يبنى على أن دفع الحنطة من الشفيع بأزاء حنطة المشتري أو بأزاء الشقص، وعلى أن بيع الحنطة بها بالوزن هل يجوز أم لا؟ فإن قلنا بأزاء الشقص أو جوزنا بيعها الوزن فعليه مائة رطل - وهو الاقوى - وإلا وجب الكيل.

(٢٧٣) درس

لا يملك الشفيع بالمطالبة، ولا يدفع الثمن مجردا عن قول حتى يقول أخذت الشقص أو تملكته بالثمن وشبهه، ولا يحتاج إلى عقد جديد بينه وبين المشتري، ولا إلى رضا المشتري، ولا يكفي قضاء القاضي من دون التسليم، وأولى منه بالعدم إشهاد الشاهدين.

وليس في الاخذ خيار المجلس ولا غيره، ولو دفع الثمن وتلفظ بالاخذ ولما يقبض المبيع ملك وله التصرف، ولا ينزل على الخلاف في بيع المشتري قبل القبض لو قلنا بعموم الشفعة للمكيل والموزون.

ولو رضي المشتري بتأخير الثمن ملك بالاخذ وله التصرف أيضا.

ولابد من معرفة قدر المبيع والثمن، ومشاهدة المبيع أو وصفه فيكون له خيار الفسخ لو لم يطابق.

وهل للمشتري المنع من تسليم الثمن حتى يراه الشفيع؟ يحتمل ذلك، لانه لايثق بالثمن قبل الرؤية.

ويجب على المشتري تمكينه من الرؤية بدخول العقار، ولو لم يعلم كميتها بطل الاخذ، ولو قال أخذت مهما كان بمهما كان للغرر، ولا يبطل بذلك شفعته.

ولا يجب على المشتري دفع الشقص، إلا بعد قبض جميع الثمن. ولو ضم المشفوع إلى غيره اختص المشفوع بالحكم ولا خيار للمشتري، لان تبعض الصفقة تجدد في ملكه. نعم لو كان قبل القبض أو في مدة خيار وقلنا بعدم منعه الآخذ أمكن القول بالخيار، لان هذا العيب مضمون على البائع.

٣٧١

وزوائد الشقص المنفصلة للمشتري والمتصلة للشفيع. ولو باع شقصين من دارين وكان الشريك واحدا فلهه أخذهما وأخذ أحدهما. ولا تبطل الشفعة بالاقالة، ولا بالرد بالعيب، ولا بالتصرف، فإن تصرف بنقل الملك فللشفيع إبطاله حتى الوقف، ولو كان بالبيع فله الاخذ بماشاء من العقود، وكل عقد أخذ به صح ماقبله وبطل مابعده. والدرك على المأخوذ منه، فيرجع عليه الشفيع بالثمن لو ظهر استحقاق الشقص. ولو تبين كون الشقص معيبا بعد أخذ الشفيع فله رده، وليس له المطالبة بالارش، إلا أن يكون المشتري قد أخذه من البائع، ولو كان الشفيع عالما بالعيب فلا رد.

ولو أخذه الشفيع بجميع الثمن فالاقرب أن للمشتري الارش مع جهله، فيرجع به الشفيع. ولو اشتراه المشتري بالتبري من العيوب ولم يعلم الشفيع فله الفسخ. ولا يكلف المشتري أخذ الشقص من البائع وتسليمه إلا الشفيع، بل يخلى بينه وبينه، ويكون قبضه كقبض المشتري، فالدرك عليه. ولا يملك الشفيع فسخ البيع والاخذ من البائع.

ولو تلف المبيع في يد المشتري سقطت الشفعة، ولو أتلفه بعد المطالبة لم يسقط فيطالبه بقيمته، ولو تلف بعضه أخذ الباقي ان شاء بحصته من الثمن، ولو أتلفه المشتري بعد المطالبة ضمن النقص.

ولو كان الفائت مما لا يتقسط عليه الثمن كالعيب أخذ الشفيع بالجميع أو ترك إذا لم يكن مضمونا على المشتري. ولو انهدمت الدار فالنقص للشفيع، لانها كانت مشفوعة كثباتها، فلا يخرج الاستحقاق بنقلها.

٣٧٢

والزوائد قبل الاخذ للمشتري وإن كان طلعا لم يؤبر، وقال الشيخ(١) : هو للشفيع لدخوله في البيع.

والزرع قبل المطالبة يقر بغير آجرة، لانه ليس عرقا ظالما. أما الغرس والبناء فلا يقران إلا برضاهما. ولا فرق بين أن يغرس أو يبني في المشاع أو فيما تخير له بالقسمة. وتتصور القسمة بأن لا يعلمه المشتري بالبيع، أو يكون الشفيع غائبا فيقاسم وكيله أو الحاكم أو صبيا أو مجنونا فيقاسم وليه، فإن قلعه المشتري فليس عليه أرش.

ولا تسوية الارض عند الشيخ(٢) ، والفاضل في المختلف(٣) أوجب الارش، لانه نقص أدخله على ملك غيره لتخليص ملكه، لانه تصرف في ملكه. ويأخذ الشفيع بجميع الثمن إن شاء أو يدع، ولو لم يقلعه فللشفيع قلعه، ويضمن ماينقص من الغرس والبناء، ونفى الضمان في المختلف(٤) وإذا أراد الشفيع تملكه لم يقوم مستحقا للبقاء ولا مقلوعا، بل يقوم الارض مشغولة وخالية فالتفاوت قيمته، أويقوم الغرس والبناء مقيدا باستحقاق الترك باجرة والاخذ بقيمته، وهذا لا يتم إلا على قول الشيخ(٥) بأن الشفيع لا يملك قلعه مجانا، وإنه يجاب إلى القيمة لو طلب تملكه، وهو مشكل.

(٢٧٤) درس في اللواحق

وهي مسائل:

____________________

(١) و(٢) و(٥) المبسوط: ج ٣ ص ١١٨.

(٣) مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٠٨.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٤٠٨.

٣٧٣

المروي(١) أن الشفعة لا تورث، إلا أن الطريق ضعيف بطلحة بن زيد، ولم ينعقد عليه الاجماع، ولا قول الاكثر، فإن المفيد(٢) والمرتضى(٣) وابن الجنيد(٤) أثبتوا أنها تورث، والشيخ القائل بالرواية(٥) موافق لهم في الخلاف(٦) ، وآي الارث(٧) عامة لا تنهض الرواية بتخصيصها.

الثانية: إرثها على حد المال، فلو عفوا إلا واحدا فله الجميع، وليس هذا مبنيا على الكثرة، لان مصدرها واحد، فيحنئذ يقسم على السهام لا على الرؤوس فللزوجة مع الولد الثمن.

ويظهر من الشيخ(٨) أنه مبني على الخلاف في القسمة مع الكثرة، ورده في المختلف(٩) بأن استحقاقهم عن مورثهم المستحق للجميع، ونسبته إليهم بالارث المقتضي للتوزيع بحسبه، ولك أن تقول هل الوارث أخذ بسبب أنه شريك أم أخذه للمورث تقديرا ثم يخلفه فيه؟ فعلى الاول يتجه القول بالرؤوس وعلى الثاني لا.

الثالثة: لو ادعى الشريك بيع نصيبه من آخر فأنكر حلف وتثبت الشفعة للشريك على البائع مؤاخذة له بإقراره، وإنكره ابن إدريس(١٠) ، لانها تبع لثبوت البيع والاخذ من المشتري.

وهل للبائع إحلاف المشتري؟ يحتمل المنع لوصول

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١٢ من أبواب الشفعة ح ١ ج ١٧ ص ٣٢٥.

(٢) المقنعة: ص ٦١٩.

(٣) الانتصار: ص ٢١٧.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٤٠٦.

(٥) تهذيب الاحكام: ب ١٤ في الشفعة ح ١٨ ج ٧ ص ١٦٧.

(٦) الخلاف: ج ٣ ص ٤٣٧.

(٧) النساء: ٧ وغيرها من نفس السورة.

(٨) المبسوط: ج ٣ ص ١١٣.

(٩) المختلف: ج ١ ص ٤٠٨.

(١٠) السرائر: ج ٢ ص ٣٩٤.

٣٧٤

الثمن إليه والثبوت ليجعل الدرك عليه، وهل للشفيع إحلاف المشتري أيضا؟ فيه الوجهان: من وصول الشقص إليه، ومن فائدة الدرك.

فرع:

لو أقر هذا البائع بقبض الثمن من المشتري بقي ثمن الشفيع لايدعيه أخذ فيحفظه الحاكم، فإن رجع المشتري إلى الاقرار بالبيع فهو له، وإلا فإن رجع البائع عن قبض الثمن من المشتري فهو له.

الرابعة: لو بيع بعض دار الميت في دينه فلا شفعة لوراثة، إما لان التركة ملكه فالزائد ملكه، وإما لان مجموع التركة على حكم مال المورث، وإنما ملك بعد قضاء الدين فيكون ملك الوارث متأخرا، ولو قلنا بملك الوارث الزائد عن قدر الدين احتمل الشفعة، لانه شريك، كما لو كان شريكا قبل الموت وقلنا بعدم ملكه للشقص مع الدين.

الخامسة: لو أوصى المشتري بالشقص لا يمنع حق الشفيع، فإذا أخذه فالثمن للوارث، لزوال متعلق الوصية، ولو أوصى بشقص فباع شريكه بعد موت الموصي وقبل قبول الموصى له ففي استحقاقه أو استحقاق الوارث وجهان، مبنيان على أن القبول هل هو كاشف أو ناقل؟ وعلى الاستحقاق ليس له المطالبة قبل القبول، وهل يكون ذلك عذرا في التأخير؟ الاقرب لا، وللوارث المطالبة على الوجهين، لاصالة عدم القبول، فإن قبل الموصى له طالب حينئذ.

السادسة: لو تنازع المشتري والشفيع في الثمن فشهد البائع للمشتري لم يقبل، لانه يشهد على فعل نفسه، وإن شهد للشفيع احتمل القبول قبل القبض، لانه يقلل استحقاقه، ولا يقبل بعده، لانه يقلل العهدة على نفسه.

السابعة: لوأنكر المشتري الشراء حلف، فإن نكل حلف الشفيع وأخذ بالشفعة وسلم الثمن إلى المشتري إن رجع عن إنكاره، وإن أصر احتمل إقراره

٣٧٥

في يد الشفيع وإجبار المشتري على قبوله، أو إبراء ذمة الشفيع أو صرفه(١) إلى الحاكم فيجعله مع الاموال الضائعة، وهو الذي قواه الشيخ(٢) ، فإذا يئس من صاحبه فلا نص لنا فيه، والمناسب للاصل الصدقة به، ويحتمل كونه لبيت المال كقول العامة.

الثامنة: لا شفعة للمرتد عند العقد على المسلم، وفي ثبوتها على الكافر إذا كان عن ملة نظر، من بقاء ملكه، ومن الحجر عليه، ولو ارتد بعد العقد فكذلك، فلو عاد احتمل البطلان، لمنافاته البدار، واحتمل البقاء، لتوهم كون الشبهة عذرا.

التاسعة: لو أقام المشتري بينة بالعفو وأقام الشفيع بينة بالاخذ قدم السابق، فإن تعارضتا احتمل ترجيح المشتري، لانه الخارج والمتشبث، وقد تشهد بينته بما تخفى على بينة الآخذ، واحتمل ترجيح الشفيع، بناء على ترجيح ذي اليد عند التعارض.

العاشرة: لا تقبل شهادة البائع بالعفو، أما قبل قبض الثمن فلان له علقة الرجوع بالافلاس، وأما بعده فلتوقع التراد بأسبابه، ويحتمل القبول هنا لانقطاع العلاقة. ولو ادعى على أحد وارثي الشفعة العفو فشهد إثنان به قبل عفوهما لم تقبل للتهمة، ولو كان بعده قبلت، ولو أعاد الشهادة المردودة بعد عفوهما لم يقبل للتهمة السابقة.

الحادية عشرة: لو ادعى على شريكين في الشفعة العفو فحلف أحدهما ونكل الآخر لايرد اليمين على المشتري، إذ لا يستفيد به شيئا، ولو نكل الحاضر

____________________

(١) في باقي النسخ: وصرفه.

(٢) المبسوط: ج ٣ ص ١٢٠.

٣٧٦

منهما ففي حلف المشتري وجهان: من توقع حلف الغائب إذا قدم فلا فائدة، ومن اعتبار الحال، فلعل الآخر ينكل إذا حضر أو تصدق، وهذا أقوى.

الثانية عشرة: إذا أخذ الحالف من الشريك جميع الشقص، فإن صدق صاحبه على عدم العفو قاسمه، وإن ادعى عليه العفو خاصمه، ولا يكون نكوله الاول مسقطا.

(٢٧٥) درس

في فروع الكثرة عند من أثبتها من الاصحاب وكثير منها يتأتى في وراث(١) الشريك الواحد فلنشر إلى اثني عشر فرعا: لو كان ملك بين أخوين ثم مات أحدهما عن إبنين فباع أحدهما نصيبه فالشفعة بين العم وابن أخيه، لتحقق الشركة، ولا يختص بها ابن الاخ، من حيث اختصاصهما بوراثة الاب دون العم، لان اختلاف أسباب الملك لا أثرلها.

الثاني: لو باع أحد الشريكين بعض نصيبه من رجل ثم باع الباقي من آخر، فعلى المشهور للشريك الاخذ منهما أو يترك، وعلى الكثرة له أخذ نصيب الاول والثاني، وفي مشاركة الاول له أوجه المشاركة، لانه كان شريكا عند العقد، وعدمها، لان ملكه مستحق للشفعة فلا يكون سببا في استحقاقها.

والتفصيل إن عفا عنه شارك لقرار ملكه. ويشكل بأن القرار إنما حصل بعد استحقاق الشريك الشفعة فلا يكون مقاوما للقار أولا، ويضعف بأن حقيقة الملك سابقة.

____________________

(١) في باقي النسخ: في وارث.

٣٧٧

الثالث: لو عفا بعض الشركاء فللباقين الاخذ للجميع أو الترك ولو كان الباقي واحدا، وربما أمكن سقوط حقه لا غير، أو يقال: لا يصح عفوه، لان الشفعة لا تتبعض، وهو بعيد، وعفو ورثة الواحد مترتب على ذلك، ويحتمل بطلان حقهم، لانهم بمثابة المورث إذا عفا عن بعض حقه، وصرح في المبسوط(١) بأن للآخرين الاخذ(٢) ، ولو قلنا: إنهم يأخذون لانفسهم لا بخلافه المورث فهم كالشركاء المتعددين.

الرابع: لو كان الشفعاء غيبا فحضر واحد أخذ الجميع أو ترك، فإذا حضر آخر شاطر الاول، لانه لا وثوق بأخذ الغائب، فإذا حضر ثالث أخذ من كل منهما ثلث ما في يده، ويحتمل أن يقال: لمن بعد الاول الاقتصار على نصيبه، لزوال تضرر المشتري.

الخامس: لو حضر أحد الشركاء وطلب التأخير إلى حضور الباقين احتمل إجابته، لظهور عذره بتزلزل ملكه، وبذل كل الثمن في مقابلة ما لا يثق ببقائه وعدمه، لانه متمكن من أخذ الكل فكان مقصرا، وفي الاول قوة واختاره في المبسوط(٣) .

السادس: لو حضر الثالث فلم يظفر إلا بأحد الآخذين فالاقرب أنه يطالبه بثلث ما في يده خاصة، لانه القدر الذي يستحقه، ويحتمل مشاطرته، لانه يقول أنا وأنت سواء في الاستحقاق ولم أظفر إلا بك.

السابع: لا مشاركة للثاني في غلة السابق، لان ملكه متأخر عنها، وليس للسابق الاخذ(٤) بالنيابة عن الثاني، إذ لا وكالة ولا حكم له عليه.

نعم لو

____________________

(١) المبسوط: ج ٣ ص ١١٤.

(٢) في باقي النسخ: بأن الآخر له الاخذ.

(٣) المبسوط: ج ٣ ص ١١٥.

(٤) في باقي النسخ: أخذا.

٣٧٨

كان وكيلا وأخذ بحق الوكالة له تحققت المشاركة.

الثامن: إذا جوزنا للثاني أخذ نصيبه، فحضر الثالث أخذ الثلث مما في يد الثاني وضمه إلى ما في يد الاول وتشاطراه، فيقسم المشفوع على تسعة بيد الاول ستة والثاني ثلاثة، فإذا اضيف سهم إلى الستة صارت سبعة لانصف لها، فتصير إلى ثمانية عشر.

ووجهه أن الثاني ترك سدسا كان له أخذه فقصر في حق نفسه، وحق الثالث مشاع في الجميع وهو والاول لم يعفوا عن شئ فتساويا.

ويحتمل أن لا يأخذ الثالث من الثاني شيئا، بل يأخذ نصف ما في يد الاول فيقسم المشفوع أثلاثا، بناء على أن فعل الثاني لا يعد عفوا عن السدس، وإلا لا تجه بطلان حقه، لان العفو عن البعض عفو عن الكل على الاحتمال السابق وإنما أخذ كمال حقه.

وبالجملة إذا جعلناه مخيرا بين النصف والثلث وتخير الثلث لا يكون ذلك عفوا عن السدس.

التاسع: لو حضر أحد الشركاء فأخذ وقاسم وكلاء الغائبين ثم حضر آخر فله فسخ القسمة والمشاركة، ولا عبرة برد الحاضر فلمن جاء بعده الاخذ، ودرك الجميع على المشتري وإن أخذ بعضهم من بعض.

العاشر: لو باع بعض الشركاء نصيبه من آخر فالشفعة بأجمعها للباقين ولا شئ للمشتري، لانه لا يستحق الانسان على نفسه حقا، وفي المبسوط(١) له لقيام السبب، بمعنى أنه يمنع الغير من أخذ نصيبه لا بمعنى الاستحقاق، ومال إليه الفاضلان(٢) ، وتردد في الخلاف(٣) .

____________________

(١) المبسوط: ج ٣ ص ١١٣.

(٢) شرائع الاسلام: ج ٣ ص ٢٥٧، وقواعد الاحكام: ج ١ ص ٢١١.

(٣) الخلاف: ج ٣ ص ٤٥٢.

٣٧٩

الحادي عشر: لو باع واحد من اثنين فصاعدا في عقد واحد فللشفيع الاخذ من الجميع ومن البعض، ولا يشاركه بعضهم، لعدم قديم الملك. ولو تعاقبت العقود ففي الشركة الاوجه المتقدمة، واختار المحقق(١) الشركة مع العفو، وعلى القول بعدم الكثرة للشفيع الاخذ من الجميع أو الترك، وللفاضل(٢) قول بأن له أخذهما وأخذ أحدهما، ويشكل بأنه يؤدي إلى كثرة الشركاء. ولو باع إثنان من إثنين فهي بمثابة عقود أربعة، لتعدد العقد بالنسبة إلى العاقد والمعقود له.

الثاني عشر: لو كانوا ثلاثة أحدهم غائب أخذ الحاضران الشقص، فلو غاب أحدهما فحضر الغائب فله ثلث ما بيد الحاضر، ويقضي على الغائب بثلث ما أخذ، ولا فرق عندنا بين حضوره وغيبته، ولو تعذر الاخذ من أحدهما فكذلك.

ويحتمل أن يشاطر الباذل، لانه لا مبيع الآن غير ما في يده، فلو بذل بعد ذلك الممتنع أخذ منه الباذل سدس ما معه والآخر كذلك، فيكمل لكل واحد منهم ثلث الشقص، وتصح من ثمانية وأربعين، ثم تطوى إلى ثلاثة.

____________________

(١) شرائع الاسلام: ج ٣ ص ٢٥٧.

(٢) قواعد الاحكام: ج ١ ص ٢١١.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416