الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ٣

الدروس الشرعية في فقه الامامية9%

الدروس الشرعية في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 416

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣
  • البداية
  • السابق
  • 416 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 98190 / تحميل: 5204
الحجم الحجم الحجم
الدروس الشرعية في فقه الامامية

الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

وروي(١) أن الحمص بارك فيه سبعون نبيا، وإنه جيد لوجع الظهر.

وعن أمير المؤمنين عليه السلام(٢) أكل العدس يرق القلب ويسرع الدمعة.

وروي(٣) أن أكل الباقلاء يمخ الساقين - أي يجري فيهما المخ ويسمنها(٤) ويزيد في الدماغ، ويولد الدم الطري، وأن أكله بقشره يدبغ المعدة.

وأن اللوبيا(٥) تطرد الرياح المستبطنة، وأن طبيخ الماش يذهب بالبهق.

وروي(٦) أن النبي وعليا والحسنين وزين العابدين والباقر والصادق والكاظم عليهم الصلاة والسلام كانوا يحبون التمر، وأن شيعتهم تحبه، وأن البرني(٧) يشبع ويهني ويمري ويذهب بالعياء، ومع كل تمرة حسنة، وهو الدواء الذي لا داء له.

ويكره تقشير التمرة(٨) .

وروي(٩) أن العنب الرازقي والرطب(١٠) المشان والرمان الاملسي من فواكه الجنة.

وأن أكل(١١) العنب الاسود يذهب الغم. وليوكل العنب مثنى(١٢) ،

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٦٧ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٢ و ٤ ج ١٧ ص ٩٧ و ٩٨.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٦٨ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ٩٩.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٦٩ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ و ٣ ج ١٧ ص ١٠٠ و ١٠١.

(٤) في (م) و (ز): ويسمنهما.

(٥) وسائل الشيعة: باب ٧٠ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ و ٢ ج ١٧ ص ١٠١.

(٦) وسائل الشيعة: باب ٧٣ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٣ ج ١٧ ص ١٠٥.

(٧) وسائل الشيعة: باب ٧٣ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٤ ج ١٧ ص ١٠٥.

(٨) في (م): الثمرة كما في الوسائل والمحاسن.

(٩) وسائل الشيعة: باب ٧٩ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ و ٢ ج ١٧ ص ١١٣ و ١١٤.

(١٠) في باقي النسخ: ورطب.

(١١) وسائل الشيعة: باب ٨٣ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٢ ج ١٧ ص ١١٧.

(١٢) وسائل الشيعة: باب ٩٧ من أبواب آداب المائدة ح ١ ج ١٦ ص ٥٢٣.

٤١

وروي(١) فرادى أمرأ وأهنأ، وروي(٢) شيئان يؤكلان باليدين جميعا العنب والرمان.

والاصطباح(٣) بإحدى وعشرين زبيبة حمراء تدفع الامراض، وهو يشد العصب(٤) ، ويذهب بالنصب، ويطيب النفس. والتين(٥) أشبه شئ بنبات الجنة، ويذهب الداء(٦) ، ولا يحتاج معه إلى دواء، وهو يقطع(٧) البواسير ويذهب النقرس. والرمان(٨) سيد الفواكه، وكان أحب(٩) الثمار إلى النبي صلى الله عليه وآله يمري الشبعان ويجزي الجائع، وفي كل رمانة(١٠) حبة من الجنة فلا يشارك الاكل فيها، ويحافظ(١١) على حبها بأسره، وأكله(١٢) بشحمه دباغ المعدة، وأكله(١٣) يذهب وسوسة الشيطان، وينير القلب، ومدح رمان سورى(١٤) ، وأكل رمانة(١٥) يوم الجمعة على الريق تنور أربعين صباحا، والرمانتان ثمانون،

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٩٧ من أبواب آداب المائدة ح ٢ ج ١٦ ص ٥٢٤.

(٢) المحاسن: باب ١٢٠ ص ٥٥٦.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٩٨ من أبواب آداب المائدة ح ٢ ج ١٦ ص ٥٢٣.

(٤) وسائل الشيعة: باب ٨٤ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٢ ج ١٧ ص ١١٨.

(٥) وسائل الشيعة: باب ٩٥ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ چ ١٧ ص ١٣٣.

(٦) في (م): بالداء.

(٧) المكارم: ص ١٧٣.

(٨) وسائل الشيعة: باب ٨٥ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١١ ج ١٧ ص ١٢٠.

(٩) وسائل الشيعة: باب ٨٥ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ١١٩.

(١٠) وسائل الشيعة: باب ٩٩ من أبواب آداب المائدة ح ٤ ج ١٦ ص ٥٢٥.

(١١) وسائل الشيعة: باب ١٠٠ من أبواب آداب المائدة ج ١٦ ص ٥٢٦.

(١٢) وسائل الشيعة: باب ٨٧ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٢ ج ١٧ ص ١٢٢.

(١٣) وسائل الشيعة: باب ٨٥ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٨ ج ١٧ ص ١٢٠.

(١٤) وسائل الشيعة: باب ٨٨ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ و ٣ ج ١٧ ص ١٢٤.

(١٥) وسائل الشيعة: باب ١٠٢ من أبواب آداب المائدة ح ٢ ج ١٦ ص ٥٣٠.

٤٢

والثلاث مائة وعشرون فلا وسوسة فلا معصية، ودخان عوده(١) ينفي الهوام.

والتفاح(٢) ينفع من السم والسحر واللمم والبلغم، وأكله(٣) يقطع الرعاف، وخصوصا سويقه، وسويقه(٤) ينفع من السم.

والسفرجل(٥) يذكي ويشجع ويصفي اللون ويحسن الولد ويذهب الغم وينطق آكله بالحكمة، وما بعث الله نبيا إلا ومعه رائحة السفرجل. والكمثرى(٦) يجلوا القلب ويدبغ المعدة، وخصوصا على الشبع.

والاجاص(٧) يطفي الحرارة ويسكن الصفراء، ويابسه يسكن الدم ويسل الداء.

ويؤكل الاترج(٨) بعد الطعام، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يعجبه النظر إلى الاترج الاخضر.

والغبيراء(٩) تدبغ المعدة وأمان من البواسير ويقوي الساقين، وكان رسول الله صلى الله عليه(١٠) وآله يأكل الرطب بالبطيخ.

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٨٨ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٢ ج ١٧ ص ١٢٤.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٨٩ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٢ ج ١٧ ص ١٢٥.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٩٠ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٢ ج ١٧ ص ١٢٦.

(٤) وسائل الشيعة: باب ٩٢ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٢ ج ١٧ ص ١٢٨.

(٥) وسائل الشيعة: باب ٩٣ من أبواب الاطعمة المباحة ج ١٧ ص ١٢٩.

(٦) وسائل الشيعة: باب ٩٦ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٢ ج ١٧ ص ١٣٣.

(٧) وسائل الشيعة: باب ٩٧ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ١٣٤.

(٨) وسائل الشيعة: باب ٩٩ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٣ و ٤ ج ١٧ ص ١٣٦.

(٩) وسائل الشيعة: باب ١٠١ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ١٣٧.

(١٠) وسائل الشيعة: باب ١٠٢ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٤ ج ١٧ ص ١٣٨.

٤٣

(٢٠٩) درس في البقول وغيرها

يستحب أن يؤتى بالبقل الاخضر على المائدة تأسيا بأمير المؤمنين عليه السلام(١) .

وسبع ورقات(٢) من الهندباء أمان من القولنج ليلته وعلى كل ورقة(٣) قطرة من الجنة، فليؤكل ولا ينفض، وهو يزيد(٤) في الباه ويحسن الولد وفيه شفاء(٥) من ألف داء.

والباذروج(٦) يفتح السدد ويشهي الطعام ويذهب بالسل ويهضم الطعام، وكان يعجب أمير المؤمنين عليه السلام(٧) والكراث(٨) ينفع من الطحال فيؤكل ثلاثة أيام: ويطيب النهكة، ويطرد الرياح، ويقطع البواسير، وهو أمان من الجذام، وكان أمير المؤمنين عليه السلام(٩) يأكله بالملح.

وعن النبي صلى الله عليه وآله(١٠) عليكم بالكرفس فإنه طعام إلياس

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١٠٤ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ١٤٠.

(٢) وسائل الشيعة: باب ١٠٦ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ١٤٣.

(٣) وسائل الشيعة: باب ١٠٧ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ١٤٥.

(٤) وسائل الشيعة: باب ١٠٥ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٢ ج ١٧ ص ١٤١.

(٥) وسائل الشيعة: باب ١٠٦ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٤ ج ١٧ ص ١٤٤.

(٦) وسائل الشيعة: باب ١٠٩ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ١٤٨، وليس فيه (ويهضم الطعام).

(٧) وسائل الشيعة: باب ١٠٨ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ١٤٦.

(٨) وسائل الشيعة: باب ١١٠ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ و ٢ ج ١٧ ص ١٤٩.

(٩) المكارم: ص ١٧٨.

(١٠) وسائل الشيعة: باب ١١٣ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ١٥٣.

٤٤

واليسع ويوشع، وروي(١) أنه يورث الحفظ، ويذكي القلب، وينفي الجنون والجذام والبرص.

ولا بقلة(٢) أشرف من الفرفخ - بالخاء المعجمة وفتح الفائين - وهي بقلة فاطمة عليها السلام والخس(٣) يصفي الدم، والسداب يزيد في العقل.

والجرجير(٤) بقل بني امية، وهو مذموم.

والسلق(٥) يدفع الجذام والبرسام - بكسر الباء -، وعن الصادق عليه السلام(٦) رفع عن اليهود الجذام بأكل السلق وقلع العروق، وروي(٧) نعم البقلة السلق، تنبت بشاطئ الفردوس، وفيها شفاء من الاوجاع كلها، وتشد العصب، وتطهر الدم، وتغلظ العظم. والكماة(٨) من المن وماؤها شفاء العين.

والدبا(٩) يزيد في العقل والدماغ، وكان يعجب النبي صلى الله عليه وآله.

وأصل الفجل(١٠) يقطع البلغم وورقه يحدر البول.

والجوز(١١) أمان من القولنج والبواسير ويعين على الجماع.

____________________

(١) لم نعثر عليها في المصادر المتوفرة لدينا.

(٢) وسائل الشيعة: باب ١١٤ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ١٥٣.

(٣) وسائل الشيعة: باب ١١٥ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ و ٢ ج ١٧ ص ١٥٤.

(٤) وسائل الشيعة: باب ١١٦ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٤ و ٩ ج ١٧ ص ١٥٥.

(٥) وسائل الشيعة: باب ١١٧ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٢ ج ١٧ ص ١٥٨.

(٦) وسائل الشيعة: باب ١١٧ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٤ ج ١٧ ص ١٥٨.

(٧) وسائل الشيعة: باب ١١٧ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٨ ج ١٧ ص ١٥٩.

(٨) وسائل الشيعة: باب ١١٨ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٢ ج ١٧ ص ١٥٩.

(٩) وسائل الشيعة: باب ١٢٠ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٢ و ٣ و ٤ ج ١٧ ص ١٦١.

(١٠) وسائل الشيعة: باب ١٢١ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٣ ج ١٧ ص ١٦٣.

(١١) وسائل الشيعة: باب ١٢٢ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٢ ج ١٧ ص ١٦٤.

٤٥

والسلجم(١) - بالسين المهملة والشين المعجمة، وصحح بعضهم بالمهملة لا غير - يذيب الجذام.

وكان النبي صلى الله عليه وآله(٢) يأكل القثاء بالملح ويؤكل من أسفله فإنه أعظم لبركته.

والباذنجان(٣) للشاب والشيخ، وينفي الداء ويصلح الطبيعة.

والبصل(٤) يزيد في الجماع ويذهب البلغم ويشد الصلب ويذهب الحمى ويطرد(٥) الوباء - بالقصر والمد -.

والصعتر(٦) على الريق يذهب الرطوبة ويجعل للمعدة خملا - بسكون الميم -.

والتخلل(٧) يصلح اللثة ويطيب الفم، ونهى(٨) من التخلل بالخوص والقصب والريحان فإنهما يهيجان عرق الجذام، وعن التخلل بالرمان والآس.

وغسل الفم(٩) بالسعد - بضم العين - بعد الطعام يذهب علل الفم ويذهب بوجع الاسنان.

والماء(١٠) سيد الشراب في الدنيا والآخرة، وطعمه طعم الحياة، ويكره

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١٢٣ من أبواب الاطعمة المباحة ج ١٧ ص ١٦٤.

(٢) وسائل الشيعة: باب ١٢٤ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ و ٢ ج ١٧ ص ١٦٦.

(٣) وسائل الشيعة: باب ١٢٥ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٣ ج ١٧ ص ١٦٧.

(٤) وسائل الشيعة: باب ١٢٦ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ١٦٨.

(٥) وسائل الشيعة: باب ١٢٧ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ١٦٩.

(٦) وسائل الشيعة: باب ١٣٠ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ و ٢ ج ١٧ ص ١٧٢.

(٧) وسائل الشيعة: باب ١٠٤ من أبواب آداب المائة ج ١٦ ص ٥٣١.

(٨) وسائل الشيعة: باب ١٠٥ من أبواب آداب المائدة ج ١٦ ص ٥٣٣.

(٩) وسائل الشيعة: باب ١٠٧ من أبواب آداب المائدة ح ٢ و ٣ ج ١٦ ص ٥٣٦.

(١٠) وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب الاشربة المباحة ح ٣ و ٦ ج ١٧ ص ١٨٦.

٤٦

الاكثار(١) منه، وعبه أي شربه بغير مص، ويستحب مصه.

وروي(٢) من شرب الماء فنحاه وهو يشتهيه فحمد الله يفعل ذلك ثلاثا وجبت له الجنة.

وروي(٣) بسم الله في المرات الثلاث في إبتدائه.

وعن الصادق عليه السلام(٤) إذا شرب الماء يحرك الاناء ويقال ياماء أن ماء زمزم وماء الفرات يقرآنك السلام.

وماء زمزم(٥) شفاء من كل داء، وهو دواء مما شرب له، وماء الميزاب(٦) شفاء للمريض، وماء السماء(٧) يدفع الاسقام.

ونهى(٨) عن أكل البرد، لقوله تعالى: (يصيب به من يشاء).

وماء الفرات(٩) يصب فيه ميزابان من الجنة، وتحنيك الولد به يحببه إلى الولاية، وعن الصادق عليه السلام(١٠) تفجرت العيون من تحت الكعبة.

وماء نيل مصر(١١) يميت القلوب، والاكل في فخارها(١٢) ، وغسل الرأس بطينها يذهب بالغيرة ويورث الدياثة.

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٣ من أبواب الاشربة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ١٨٨.

(٢) وسائل الشيعة: باب ١٠ من أبواب الاشربة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ١٩٨.

(٣) وسائل الشيعة: باب ١٠ من أبواب الاشربة المباحة ح ٤ ج ١٧ ص ١٩٩.

(٤) وسائل الشيعة: باب ١٠ من أبواب الاشربة المباحة ح ٥ ج ١٧ ص ١٩٩.

(٥) وسائل الشيعة: باب ١٦ من أبواب الاشربة المباحة ح ٢ و ٣ ج ١٧ ص ٢٠٦.

(٦) وسائل الشيعة: باب ١٧ من أبواب الاشربة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ٢٠٨.

(٧) وسائل الشيعة: باب ٢٢ من أبواب الاشربة المباحة ح ٢ ج ١٧ ص ٢١٠.

(٨) وسائل الشيعة: باب ٢٢ من أبواب الاشربة المباحة ح ٣ ج ١٧ ص ٢١١.

(٩) وسائل الشيعة: باب ٢٣ من أبواب الاشربة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ٢١١.

(١٠) وسائل الشيعة: باب ١٦ من أبواب الاشربة المباحة ح ٤ ج ١٧ ص ٢٠٧.

(١١) وسائل الشيعة: باب ٢٦ من أبواب الاشربة المباحة ح ٣ ج ١٧ ص ٢١٥.

(١٢) وسائل الشيعة: باب ١٢ من أبواب الاشربة المباحة ح ٣ ج ١٧ ص ٢٠٢.

٤٧

وكان رسول الله صلى الله عليه وآله(١) يعجبه الشرب في القدح الشامي والشرب(٢) في اليدين افضل.

ومن شرب الماء(٣) فذكر الحسين ولعن قاتله كتب الله له مائة ألف حسنة، وحط عنه مائة ألف سيئة، ورفع له مائه ألف درجة، وكأنما أعتق مائة ألف نسمة.

(٢١٠) درس ملتقط من طب الائمة عليهم السلام

تستحب الحجامة في الرأس فإن فيها شفاء من كل داء(٤) ، وتكره الحجامة في الاربعاء والسبت خوفا من الوضح، إلا أن يتبيغ به الدم أي يهيج فيحتجم متى شاء، ويقرأ آية الكرسي، ويستخير الله، ويصلي على النبي وآله صلى الله عليه وآله(٥) وروي(٦) أن الدواء في الحجامة والنورة والحقنة والقئ.

وروي(٧) مداواة الحمى بصب الماء فإن شق فليدخل يده في ماء بارد.

ومن اشتد(٨) وجعه قرأ على قدح فيه ماء الحمد أربعين مرة ثم يضعه عليه، وليجعل المريض(٩) عنده مكيلا فيه بر ويناول السائل منه بيده(١٠) ، ويأمره أن

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١٢ من أبواب الاشربة المباحة ح ٢ ج ١٧ ص ٢٠٢.

(٢) وسائل الشيعة: باب ١٥ من أبواب الاشربة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ٢٠٥.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٢٧ من أبواب الاشربة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ٢١٦.

(٤) وسائل الشيعة: باب ١٣٦ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٤ ج ١٧ ص ١٨١.

(٥) نقلا بالمضمون، من طب الائمة: ص ٥٦، وقرب الاسناد: ص ١٦٢.

(٦) طب الائمة: ص ٥٥.

(٧) مكارم الاخلاق: ص ١٥٦.

(٨) دعوات الراوندي: ص ١٨٩.

(٩) طب الائمة: ص ٥٣.

(١٠) في (م): من يده.

٤٨

يدعو له فيعافى إن شاء الله تعالى.

والاكتحال(١) بالاثمد - بكسر الهمزة والميم - عند النوم يذهب القذى ويصفي البصر.

وأكل(٢) الحبة السوداء شفاء من كل داء.

والحرمل(٣) - بالحاء المهملة المفتوحة والراء المهملة والميم المفتوحة - شفاء من سبعين داء، وهو يشجع الجبان ويطرد الشيطان.

والسنا - بالقصر - دواء(٤) ، وكذا الحلبة(٥) .

والريح الطيبة(٦) تشد العقل، وتزيد في الباه.

والبنفسج(٧) أفضل الادهان.

وقراء‌ة القرآن(٨) والسواك والصيام يذهبن. النسيان، ويحددن الفكر.

والدعاء(٩) في حال السجود يزيل العلل، ومسح اليد(١٠) على المسجد ثم مسحها على العلة كذلك.

وعلم رسول الله صلى الله عليه وآله(١١) عليا عليه السلام للحمى اللهم ارحم

____________________

(١) مكارم الاخلاق: ص ٤٦.

(٢) طب الائمة: ص ٥١ و ٦٨ نقلا بالمضمون.

(٣) طب الائمة: ص ٦٨ نقلا بالمضمون.

(٤) مكارم الاخلاق: ١٨٨.

(٥) وسائل الشيعة: ب ١٣٢ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ١٧٥.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٨٩ من أبواب آداب الحمام ح ٩ ج ٢ ص ٤٤١.

(٧) طب الائمة: ص ٩٣.

(٨) مكارم الاخلاق: ص ٥١ و ١٦٦.

(٩) مصباح الكفعمي: ص ١٤٨.

(١٠) مصباح الكفعمي: ص ١٤٨.

(١١) دعوات الراوندي: ص ١٩٣.

٤٩

جلدي الرقيق وعظمي الدقيق وأعوذبك من فورة الحريق ياام ملدم - بكسر الميم وفتح الدال - إن كنت امنت بالله فلا تأكلي اللحم ولا تشربي الدم ولا تفوري من الفم وانتقلي إلى من يزعم أن مع الله إلها آخر فإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فقالها لها فعوفي من ساعته، قال الصادق عليه السلام(١) : ما فزعت إليه قط إلا وجدته.

وقال عليه السلام(٢) : يمر يده على الوجع ويقول: ثلاثا الله ربي حقا لا أشرك به شيئا اللهم أنت لها ولكل عظيمة، وقال: للاوجاع كلها بسم الله وبالله، كم من نعمة لله في عرق ساكن وغير ساكن على عبد شاكر وغير شاكر، ويأخذ لحيته باليد اليمنى عقيب الصلاة المفروضة، ويقول: اللهم فرج عني كربتي وعجل عافيتي واكشف ضري ثلاث مرات.

وروي(٣) اجتناب الدواء ما احتمل البدن الداء، والتقصير(٤) في الطعام يصح البدن، ومن كتم(٥) وجعا ثلاثة أيام من الناس وشكا إلى الله عزوجل عوفي، ومن أخذ(٦) السكر والرازيانج والاهليلج استقبال الصيف ثلاثة أشهر في كل شهر ثلاثة أيام لم يمرض إلا مرضة الموت.

وروي(٧) استعمال الاهليلج الاسود في كل ثلاثة أيام، وأقله في كل جمعة، وأقله في كل شهر.

وفي الاهليلج(٨) شفاء من سبعين داء.

____________________

(١) لم نعثر على هذه الجملة في دعوات الرواندي.

(٢) مكارم الاخلاق: ص ٣٩٠.

(٣) مكارم الاخلاق: ص ٣٦٢.

(٤) مكارم الاخلاق: ص ٣٦٢.

(٥) مكارم الاخلاق: ٣٥٧.

(٦) طب الائمة: ص ٥٠.

(٧) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا.

(٨) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا.

٥٠

والصعتر(١) دواء أمير المؤمنين عليه السلام، وطين قبر الحسين عليه السلام(٢) شفاء من كل داء، والاكتحال بالاثمد سراج العين(٣) ، وليكن أربعا في اليمين وثلاثا في اليسار عند النوم(٤) .

وتجوز المعالجة بالطبيب الكتابي، وقدح عند نزول الماء، ودهن الليل يروي البشرة ويبيض الوجه.

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١٣٠ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ١٧٢.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٥٩ من أبواب الاطعمة المحرمة ح ١ ج ١٦ ص ٣٩٥.

(٣) مكارم الاخلاق: ص ٤٦.

(٤) مكارم الاخلاق: ص ٤٦.

٥١

٥٢

كتاب احياء الموات

٥٣

٥٤

وعامر الارض ملك لاربابه، ولو عرض له الموات لم يصح لغيرهم إحياؤه إلا بإذنهم، ولو لم يعرفوا فهو للامام. وكذا كل موات من الارض لم يجر عليه ملك أو ملك وباد أهله، سواء كان في بلاد الاسلام أو بلاد الكفر. ونعني بالموات ما لا ينتفع به لعطلته إما لانقطاع الماء عنه أو لاستيلائه عليه أو استيجامه مع خلوه عن الاختصاص.

ويشترط في تملكه بالاحياء امور تسعة: أحدها: إذن الامام على الاظهر، سواء كان قريبا من العمران أم لا.

وفي غيبة الامام يكون المحيي أحق بها مادام قائما بعمارتها، فإن تركها فزالت آثاره فلغيره إحياؤها على قول، وإذا حضر الامام فله إقراره وإزالة يده.

وثانيها: أن يكون المحيي مسلما، فلو أحياها الذمي بإذن الامام ففي تملكه(١) نظر، من توهم اختصاص ذلك بالمسلمين.

والنظر في الحقيقة في صحة إذن الامام له في الاحياء للتملك، إذ لو أذن لذلك لم يكن بد من القول بملكه، وإليه ذهب الشيخ نجم الدين رحمه الله(٢) .

____________________

(١) في (م): ففي ملكه.

(٢) الشرائع: ج ٣ ص ٢٧١.

٥٥

وثالثها: وجود ما يخرجها عن الموات فالمسكن بالحائط، والسقف بخشب أو عقد، والحظيرة بالحائط، ولا يشترط نصب الباب فيهما، والزرع بعضد الاشجار والتهيئة للانتفاع وسوق الماء أو اعتياد الغيث أو السيح.ويحصل الاحياء أيضا بقطع المياه الغالبة، ولا يشترط الحرث ولا الزرع ولا الغرس على الاقرب.نعم لو زرع أو غرس وساق الماء أو قطعة فهو إحياء.وكذا لا يشترط الحائط والمسناة في الزرع.نعم يشترط أن يبين الحد بمرز وشبهه.وأما الغرس فالظاهر اشتراط أحد الثلاثة مصيرا إلى العرف، ولو فعل دون ذلك واقتصر كان تحجيرا يفيد أولوية لا ملكا فلا يصح بيعه.نعم يورث عنه ويصح الصلح عليه.

ولو أهمل الاتمام فللحاكم إلزامه بالاحياء أو رفع(١) يده، فلو امتنع أذن لغيره فيها، وإن اعتذر بشاغل امهل مدة يزول عذره فيها، فلو أحياها أحد في مدة الامهال لم يملك ويملك بعدها.

وعن الشيخ نجيب الدين بن نما(٢) أن التحجير إحياء.

ويمكن حمله على أرض ليس فيها استيجام ولا ماء غالب وتسقيها الغيوث غالبا فإن ذلك قد يعد إحياء، وخصوصا عند من لا يشترط الحرث ولا الزرع والغرس، لانهما انتفاع وهو معلول الملك فلا يكون سببا له كالسكنى.

والمحكم في هذا كله العرف، لعدم نص الشرع على ذلك واللغة.ولو نصب بيت شعر أو خيمة في المباح فليس إحياء، بل يفيد الاولوية.ورابعها: أن لا يكون مملوكا لمسلم أو معاهد، فلو سبق ملك واحد منهما لم يصح الاحياء.نعم لو تعطلت الارض وجب عليه أحد الامرين إما الاذن لغيره.

____________________

(١) في (م): أو يرفع.

(٢) لم نعثر عليه.

٥٦

أو الانتفاع، فلو امتنع فللحاكم الاذن وللمالك طسقها على المأذون، فلو تعذر الحاكم فالظاهر جواز الاحياء، مع الامتناع من الامرين وعليه طسقها، والمحجر في حكم المملوك على ماتقرر.

ومجرد ثبوت يد محترمة كاف في منع الغير من الاحياء، وإن لم يعلم وجود سبب الملك.

نعم لو علم إثبات اليد بغير سبب مملك ولا موجب أولوية فلا عبرة به.

وموات الشرك كموات الاسلام، فلا يملك الموات بالاستيلاء وإن ذب عنه الكفار، بل ولا يحصل به الاولوية، وربما احتمل الملك أو الاولوية تنزيلا للاستيلاء كالاحياء أو كالتحجير والاقرب المنع، لان الاستيلاء سبب في تملك المباحات المنقولة أو الارضين المعمورة، والامران منتفيان هنا، وما لم يذبوا عنه كموات المسلمين قطعا.

وخامسها: أن لا يكون مشعرا للعبادة كعرفة ومنى، ولو كان يسيرا لا يمنع المتعبدين سدا لباب مزاحمة الناسكين، ولتعلق حقوق الخلق كافة بها، وجوز المحقق نجم الدين(١) اليسير، لانتفاء ملك أحد، وعدم الاضرار بالحجيج.

فرع: على قوله رحمه الله: لو عمد بعض الحاج لهذا المحيي ففي جواز وقوفه به ثلاثة أوجه المنع مطلقا، لانا بنينا على الملك والجواز مطلقا جمعا بين الحقين، والجواز إن اتفق ضيق المكان والحاجة إليه.

وربما احتمل على الوجهين الاخيرين جواز إحياء الجميع إذ لا ضرر على الحجيج وليس بشئ.

وسادسها: أن لا يكون مما حماه النبي صلى الله عليه وآله أو الامام لمصلحة

____________________

(١) الشرائع: ج ٣ ص ٢٨٧.

٥٧

كنعم الصدقة والجزية، فقد حمى رسول الله صلى الله عليه(١) وآله النقيع - بالنون - لخيل المهاجرين. ولو حمى كل منهما لخاصته جاز عندنا.

وليس لآحاد المسلمين الحمى، إلا في أملاكهم فلهم منع الغير من رعى الكلا النابت فيها.

ولو زالت المصلحة التي حمى لها الوالي فالاقرب جواز الاحياء.

وفي احتياج خروجه عن الحمى إلى حكم الحاكم نظر، من تبعية السبب وقد زال فيرجع إلى أصله من الاباحة، ومن أنه ثبت المنع بالحكم فلا يزول بدونه.

ولا فرق بين ماحماه النبي والامام لان حماهما نص إذ لا يحكم الامام بالاجتهاد عندنا.

وهل للامام الثاني إزالة ماحماه السابق لمصلحة زائدة مع بقاء المصلحة المحمى لها؟ فيه وجهان: من أنها تعينت لجهة مستحقة فهي كالمسجد، ومن زوال الملك في المسجد، بخلاف الحمى فإنه تابع للمصلحة، وقد يكون غيرها أصلح منها.

(٢١١) درس

وسابعها: أن لا يكون حريما لعامر، فحريم الدار مطرح ترابها وكناستها، ومصب مياهها وثلوجها، ومسلك الدخول والخروج إليها ومنها في صوب الباب.

والظاهر الاكتفاء في الصوب بما يمكن فيه التصرف في حوائجه فليس له منع المحيي عن كل الجهة التي في صوب الباب، وإن افتقر الاول في السلوك

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٩ من أبواب إحياء الموات ح ٣ ج ١٧ ص ٣٣٧.

٥٨

إلى ازورار حذرا من التضيق للمباح.

وفي التقدير هنا بنصاب الطريق نظر، من التسمية، ومن توهم اختصاص التقدير بالطريق العام، وله أن يمنع من يحفر بقرب حائطه في المباح بئرا أو نهرا يضران بحائطه أو داره.

وحريم القرية مطرح القمامة والتراب والرمل ومناخ الابل ومرتكض الخيل والنادي وملعب الصبيان ومسيل المياه ومرعى الماشية ومحتطب أهلها بما جرت العادة بوصولهم إليه، وليس لهم المنع مما بعد من المرعى والمحتطب بحيث لا يطرقونه إلا نادرا، ولا المنع مما لا يضر بهم مما يطرقونه. ولا يتقدر حريم القرية بالصيحة من كل جانب. ولا فرق بين قرى المسلمين وأهل الذمة في ذلك. وحريم الشرب مطرح ترابه، والمجاز على حافتيه، وحريم العين ألف ذراع في الرخوة، وخمسمائة في الصلبة، فليس للغير استنباط عين اخرى في هذا القدر.

وروي(١) هذا التقدير في القناة لو أراد الغير إحداث قناة اخرى فإنه يتباعد عنها في العرض ذينك.

وحريم بئر المعطن - بكسر الطاء - أربعون ذراعا، وهو ما يسقى منها الابل وشبهها، وبئر الناضح للزرع ستون ذراعا.

وقال ابن الجنيد(٢) : روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: حريم بئر(٣) الجاهلية خمسون ذراعا، والاسلامية خمسة وعشرون ذراعا.

وفي صحيح حماد بن عثمان(٤) عن الصادق عليه السلام في العادية أربعون

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١١ من أبواب إحياء الموات ح ٥ ج ٧ ص ٣٣٩.

(٢) نقله في مختلف الشيعة: كتاب الاجارة ج ٢ ص ٤٧٤.

(٣) في (م) و (ق): البئر.

(٤) وسائل الشيعة: باب ١١ من أبواب إحياء الموات ح ١ ج ١٧ ص ٣٣٨.

٥٩

ذراعا، وفي روايه(١) خمسون ذراعا، إلا أن يكون إلى عطن أو إلى الطريق فخمسة وعشرون.

وقال ابن الجنيد(٢) حريم بئر(٣) الناضح قدر عمقها ممرا للناضح، وحمل الرواية بالستين على أن عمق البئر ذلك، وهذا الحريم مستحق، سواء كانت البئر والعين مختصة، أو مشتركة بين المسلمين.

وروى الصدوق(٤) أن حريم المسجد أربعون ذراعا من كل ناحية، وحريم المؤمن في الصيف باع، وروي عظم الذراع. وأن حريم النخلة طول سعفها.

ولا حريم في الاملاك لتعارضها، فلكل أن يتصرف في ملكه بما جرت العادة به وإن تضرر صاحبه ولا ضمان، كتعميق أساس حائطه وبئره وبالوعته، واتخاذ منزله دكان حداد أو صفار أو قصار أو دباغ. وحريم الطريق في المباح سبع أذرع، لروايتي مسمع(٥) والسكوني(٦) ، والقول بالخمس ضعيف.

فروع:

لو جعل المحيون الطريق أقل من سبع فللامام إلزامهم بالسبع والملزم إنما هو المحيي ثانيا في مقابلة الاول ولو تساوتا الزما، ولو زادوها على السبع واستطرقت فهل يجوز للغير أن يحدث في الزائد حدثا من بناء وغرس؟ الظاهر ذلك، لان

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١١ من أبواب إحياء الموات ح ٢ ج ١٧ ص ٣٣٨.

(٢) المختلف: ص ٤٧٤.

(٣) هذه الكلمة غير موجودة في (م).

(٤) وسائل الشيعة: باب ١١ من أبواب إحياء الموات ح ١٠ ج ١٧ ص ٣٤٠.

(٥) وسائل الشيعة: باب ١١ من أبواب إحياء الاموات ح ٦ ج ١٧ ص ٣٣٩.

(٦) وسائل الشيعة: باب ١١ من أبواب إحياء الاموات ح ٥ ج ١٧ ص ٣٣٩.

٦٠

حريم الطريق باق.

الثاني: لا فرق بين الطريق العام أو ما يختص به أهل قرى أو قرية في ذلك.

نعم لو انحصر أهل الطريق فاتفقوا على اختصاره أو تغييره أمكن الجواز، والوجه المنع، لانه لا ينفك من مرور غيرهم عليه ولو نادرا.

الثالث: لا يزول حرمة الطريق باستيجامها وانقطاع المرور عليها، لانه يتوقع عوده.

نعم لو استطرق المارة غيرها وأدى ذلك إلى الاعراض عنها بالكلية أمكن جواز إحياء الاولى، وخصوصا إذا كانت الثانية أحضر أو أسهل.

وثامنها: أن لا تكون الموات مقطعا من النبي أو الامام، كما أقطع رسول الله صلى الله عليه وآله(١) بلال بن الحرث العقيق، وأقطع الزبير(٢) حضر فرسه - بضم الحاء - وهو عدوه فاجراه حتى قام فرمى بسوطه فقال: اعطوه من حيث وقع السوط، وأقطع الدور(٣) ، وأقطع وائل بن حجر(٤) أرضا بحضرموت، وهذا الاقطاع غير ملك، بل هو كالتحجير في إفادة الاختصاص.

وتاسعها: قصد التملك، فلو فعل أسباب الملك بقصد غير(٥) التملك فالظاهر أنه لا يملك.

وكذا لو خلا عن قصد، وكذا سائر المباحات، كالاصطياد والاحتطاب والاحتشاش، فلو أتبع ظبيا يمتحن قوته فأثبت يده عليه لا بقصد التملك لم يملك، وإن اكتفينا بإثبات اليد ملك.

وربما فرق بين فعل لا تردد فيه، كبناء الجدران في القرية والتسقيف مع البناء في البيت، وبين فعل محتمل كإصلاح الارض للزراعة فإنه محتمل لغير

____________________

(١) سنن البيهقي: ج ٦ ص ١٤٩.

(٢) سنن البيهقي: ج ٦ ص ١٤٤.

(٣) نيل الاوطار: ج ٦ ص ٥٩.

(٤) سنن البيهقي: ج ٦ ص ١٤٤.

(٥) في (م) و (ز): بغير قصد التملك.

٦١

ذلك، كالنزول عليها وإجراء الخيل فيها فتعتبر فيه النية، بخلاف غير المحتمل.

ويكون وزان كوزان صريح اللفظ وكنايته، ويضعف بأن الاحتمال لا يندفع ويمنع استغناء الصريح عن النية.

تتمة: روي(١) أنه إذا كان بيده أرض تلقاها عن أبيه وجده ويعلم أنها للغير ولا يعرفه أنه يتبع تصرفه فيها، وحملها ابن إدريس(٢) على غير المغصوبة فتكون كاللقطة فيملك التصرف فيها بعد التعريف، وقال بعضهم: تحمل على أنها كانت مع أبيه وجده مستأجرة أو مستعارة، وقد أحدث فيها بناء وغرس، فيباع البناء والغرس، لانه في(٣) آثار التصرف فيطلق عليه الاسم، والشيخ في النهاية(٤) على الرواية.

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب عقد البيع وشروطه ح ٥ ج ١٢ ص ٢٥٠.

(٢) السرائر: ج ٢ ص ٣٨٠.

(٣) في (م) و (ز): من.

(٤) النهاية: ص ٤٢٣.

٦٢

كتاب المشتركات

٦٣

٦٤

وهي ثلاثة المياه والمعادن والمنافع.

أما الماء فأصله الاباحة، ويملك بالاحراز في إناء أو حوض وشبهه، وبإستنباط بئر أو عين أو إجراء نهر من المباح على الاقوى.

ولو كانوا جماعة ملكوه على نسبة عملهم لا على نسبة خرجهم، إلا أن يكون تابعا للعمل.

ويجوز الوضوء والغسل وتطهير الثوب منه عملا بشاهد الحال، إلا مع النهي.

ولا تجوز الطهارة من المحرز في الاناء، ومما يظن الكراهة فيه.

ولو لم ينته الحفر في العين أو النهر إلى الماء فهو تحجير.

ولو ضاق ماء النهر المملوك عن أربابه، قسم بينهم إما بالمهاياة أو بالاجراء، فيوضع صخرة مستوية أو خشبة صلبة مستوية في مكان مستو، ويجعل فيها ثقب مستوية على سهامهم، وليس لاحدهم عمل جسر ولا قنطرة إلا بإذن الباقين إذا كان الحريم مشتركا.

ولو اختص أحدهم بالحريم من الجانبين وكان الجسر غير ضار بالنهر ولا بأهله لم يمنع منهما، ولو كان النهر حائلا بينهم وبين عدوهم فلهم المنع.

٦٥

ولا يشترط في ملك النهر ومائه المنتزع من المباح وجود مايصلح لسده وفتحه، خلافا لابن الجنيد(١) .

ويقسم سيل الوادي المباح والعين المباحة على الضياع، فإن ضاق عن ذلك وتشاحوا بدئ بمن أحيا أولا، فإن جهل فمن يلي فوهته - بضم الفاء وتشديد الواو - فللزرع إلى الشراك وللشجر إلى القدم وللنخل إلى الساق، ثم يرسل إلى المحيي ثانيا، أو إلى(٢) الذي يلي الفوهة مع جهل السابق، ولو لم يفضل عن صاحب النوبة شئ فلا شئ للآخر، بذلك قضى النبي صلى الله عليه وآله(٣) في سيل وادي مهزور - بالزاء أولا ثم الراء - وهو بالمدينة الشريفة. ولو تساوى إثنان فصاعدا في القرب قسم بينهم، فإن ضاق عن ذلك تهايوا، فإن تعاسروا اقرع بينهم، فإن كان الماء لا يفضل عن أحدهم سقى الخارج بالقرعة بنسبة نصيبه منه. ولو تفاوتت اروضهم قسم بينهم بحسبها.

ولو احتاج النهر المملوك إلى حفر أو سد بثق، فعلى الملاك بنسبة الملك فيشترك الجميع في الخرج إلى أن ينتهي إلى الاول، ثم لا يشاركهم، وكذا الثاني وما بعده. أما مفيضه لو احتاج إلى إصلاحه(٤) فعلى الجميع. ويجوز بيع الماء المملوك وإن فضل عن حاجة صاحبه، ولكنه يكره وفاقا للقاضي(٥) والفاضلين(٦) ، وقال الشيخ في المبسوط(٧) والخلاف(٨) : في ماء البئر

____________________

(١) المختلف: ج ٢ ص ٤٧٤.

(٢) هذا الكلمة غير موجودة في (م) و (ق).

(٣) وسائل الشيعة: باب ٨ من أبواب إحياء الموات ح ١ ج ١٧ ص ٣٣٤.

(٤) في (م): اصلاح.

(٥) المهذب: ج ٢ ص ٣٨.

(٦) الشرائع: ص ٢٨٩ والقواعد: ص ٢٢٥.

(٧) المبسوط: ج ٣ ص ٢٨١.

(٨) الخلاف: ج ٢ ص ٢٢٤.

٦٦

إن فضل عنه شئ وجب بذله لشرب السابلة والماشية لا لسقي الزرع وهو قول ابن الجنيد(١) ، لقوله عليه السلام(٢) : الناس شركاء في ثلاث الماء والنار والكلا.

ونهيه عن بيع الماء في خبر جابر(٣) ، ويحمل على الكراهية، فيباع كيلا ووزنا ومشاهدة إذا كان محصورا، أما ماء البئر والعين فلا، إلا أن يريد به على الدوام فالاقرب الصحة، سواء كان منفردا أو تابعا للارض. ولو حفر بئرا لا للتملك فهو أولى بها مدة بقائه عليها، فإذا تركها حل لغيره الانتفاع بمائها، فلو عاد الاول بعد الاعراض فالاقرب أنه يساوي غيره.

ومياه العيون في المباح والآبار المباحة والغيوث والانهار الكبار، كالفرات ودجلة والنيل الناس فيها شرع.

(٢١٢) درس

المعادن الظاهرة وهي التي لا يحتاج تحصيلها إلى طلب، كالياقوت والبرام والقير والنفظ والملح والكبريت والموميا وأحجار الرحى.

وطين الغسل من سبق إليها فهو أولى ولو أخذ زيادة عما يحتاج إليه، ولو سبق إثنان أو جماعة وتعذرت القسمة اقرع.

ولا يملكها أحد بالاحياء، ولا يصير أولى بالتحجير، ولا بإقطاع السلطان.

والمعادن الباطنة، كالذهب والفضة تملك بالاحياء، وهو بلوغ نيلها ومادونه تحجير.

ويجوز إقطاعها فيختص بها، وقيل: ينبغي الاقتصار في الاقطاع على ما يقدر

____________________

(١) المختلف: ج ٢ ص ٤٧٣.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٥ من أبواب إحياء الموات ح ١ ج ١٧ ص ٣٣١.

(٣) سنن البيهقي: ج ٦ ص ١٥.

٦٧

المقطع على عمله، ولو أهملها المحجر كلف أحد الامرين إما الاتمام او التخلية.

ولو أحيا أرضا مواتا فظهر فيها معدن ملكه وإن كان من المعادن الظاهرة، إلا أن يكون ظهوره سابقا على أحيائه. ولو كان إلى جانب المملحة أرض موات فاحتفر فيها بئرا وساق المآء إليه ملكه. ومن ملك معدنا ملك حريمه، وهو في منتهى عروقه عادة ومطرح ترابه وطريقه. ويصح الاستيجار على حفر ترابه، والجعالة عليه. وتصح الجعالة على تتبع العرق لا الاجارة للجهالة. ولو قال اعمل ولك نصف حاصله لم يصح إجارة، قيل: ولا جعالة، بل له اجرة المثل. ويحتمل الصحة في الجعالة، بناء على أن الجهالة التي لا تمنع من التسليم للعوض غير مانعة من الصحة.

ولو قال اعمل وما أخرجته فهو لك قال الشيخ(١) : لا يصح، لانها هبة لمجهول فالمخرج للمالك ولا اجرة للعامل، لانه عمل لنفسه.

ويشكل مع جهالة العامل بالحكم، وقيل: يكون ذلك إباحة للاخراج(٢) والتملك، وأن للمالك الرجوع في العين مع بقائها. ولو قال أعمل فيه لنفسك شهرا وعليك ألف فالاشبه البطلان، للجهالة.

وبعض علمائنا يخص المعادن بالامام عليه السلام، سواء كانت ظاهرة أو باطنة، فتتوقف الاصابة منها على إذنه مع حضوره لا مع غيبته.

وقيل: باختصاصه في الارض المملوكة له، والاول يوافق فتواهم بأن موات

____________________

(١) المبسوط: ج ٣ ص ٢٧٩.

(٢) في (م): في الاخراج.

٦٨

الارض للامام، فإنه يلزم من ملكها ملك مافيها.

والمتأخرون على ان المعادن للناس شرع، إما لاصالة الاباحة، وإما لطعنهم في أن الموات للامام، وإما لاعترافهم به، وتخصيص المعادن بالخروج عن ملكه، والكل ضعيف.

(٢١٣) درس في المنافع

وهي المساجد والمشاهد والمدارس والربط والطرق ومقاعد الاسواق.

فمن سبق إلى مكان من المسجد أو المشهد فهو أولى به، فإذا فارق بطل حقه، إلا أن يكون رحله باقيا.

ولا فرق بين قيامه لحاجة أو غيرها.

ولو توافي إثنان وتعذر اجتماعهما اقرع، ويتساوى المعتاد لبقعة معينة وغيره، وإن كان اعتياد جلوسه لدرس أو تدريس.

فرع:

لو رعف المصلي في أثناء صلاته أو أحدث ففارق ففي أولويته بعوده إذا كان للاتمام نظر، من أنها صلاة واحدة فلا يمنع من إتمامها، ومن تبعية الحق للاستقرار، والاول أقرب، إلا أن يجد مكانا مساويا للاول أو اولى منه أما لو فعل المنافي للاتمام فهو وغيره سواء إلا مع بقاء رحله.

وأما المدارس والربط فالسابق إلي بيت منها لا يزعج بإخراج ولا مزاحمة شريك وإن طالت المدة، إلا أن يشترط الواقف أمدا فيخرج عند إنتهائه، ويحتمل في المدرسة ودار القرآن الازعاج إذا تم غرضه من ذلك، ويقوي الاحتمال إذا ترك التشاغل بالعلم والقرآن، وإن لم يشرطهما الواقف، لان موضوع المدرسة ذلك.

٦٩

أما الرباط فلا غرض فيه فيستتم(١) فيجوز الدوام فيه.

ولو فارق ساكن المدرسة والرباط ففيه أوجه، الاول زوال حقه كالمسجد، وبقاؤه مطلقا، لانه بإستيلائه جرى مجرى المالك، وبقاؤه إن قصرت المدة دون ما إذا طالت، لئلا يضر بالمستحقين، وبقاؤه إن خرج لضرورة، كطلب مأربة مهمة وإن طالت المدة، وبقاؤه إن بقي رحله أو خادمه، والاقرب تفويض ذلك إلى مايراه الناظر صلاحا.

وأما الطرق، ففائدتها في الاصل الاستطراق، ولا يمنع من الوقوف فيها إذا لم يضر بالمارة، وكذا القعود.

ولو كان للبيع والشراء فليس للمار أن يخص بالممر موضع الجلوس إذا كان له عنه مندوحة، لثبوت الاشتراك بين المار والقاعد، فإن فارق ورحله باق فهو أحق به، وإلا فلا وإن تضرر بتفريق معامليه قاله جماعة، ويحتمل بقاء حقه، لان أظهر المقاصد أن يعرف مكانه ليقصده المعاملون.

نعم لو طالت المفارقة زال حقه، لان الاضرار استند إليه.

وله أن يظلل لنفسه(٢) بما لا يضر بالمارة، وليس له تسقيف المكان، ولا بناء دكة ولا غيرها فيه.

وكذا الحكم في مقاعد الاسواق المباحة.

وروى الصدوق(٣) عن علي عليه السلام سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل، وهذا حسن.

وليس للامام إقطاعها، ولا يتوقف الانتفاع بها على إذنه.

____________________

(١) في خ ل الاصل: فيستمر.

(٢) في باقي النسخ: على نفسه.

(٣) وسائل الشيعة: باب ١٧ من أبواب آداب التجارة ح ١ ج ١٣ ص ٣٠٠.

٧٠

كتاب اللقطة

٧١

٧٢

اللقيط كل صبي أو صبية أو مجنون ضائع لا كافل له، ويسمى ملقوطا ومنبوذا.

واختلاف إسميه باعتبار حاليه فإنه ينبذ أولا ويلتقط أخيرا، فلا يلتقط البالغ العاقل.

وفي التقاط المميز قول بالمنع، لامتناعه على(١) الضياع، والاقرب الجواز، لعدم استقلاله بمصالحه.

ولو كان له أب وإن علا أو ام وإن تصاعدت أو ملتقط سابق، اجبر على أخذه.

ولو التقطاه دفعة اقرع، والتشريك بينهما في الحضانة بعيد، لانهما إن كلفا الاجتماع تعسر، وإن تهايا قطعا الفة الطفل فيشق عليه. نعم يجوز ترك أحدهما للآخر، فيجب على الآخر الاستبداد به.

وإنما تتحقق القرعة مع تساويهما في الصلاحية، فيرجح المسلم على الكافر، ولو كان الملقوط محكوما بكفره في إحتمال، والحر على العبد والعدل على الفاسق على الاقوى.

ويشكل ترجيح الموسر على المعسر والبلدي على القروي والقروي على

____________________

(١) في (ق) وفي (ز)، عن.

٧٣

البدوي والقار على المسافر، والظاهر العدالة على المستور والاعدل على الانقص، نظرا إلى مصلحة اللقيط في إيثار الاكمل.

نعم لا يقدم الغني على المتوسط إذ لا ضبط لمراتب اليسار، ولا المرأة على الرجل، ولا من تخيره اللقيط وإن كان مميزا.

ولو علم كون اللقيط مملوكا وجب دفعه إلى مولاه وإن كان كبيرا، فإن تلف في يده أو أبق بغير(١) تفريط فلا ضمان في الصغير والمجنون، قيل، ولا في الكبير، لانه مال يخشى تلفه، فالملتقط حافظ له على مالكه، وهو مبني على جواز التقاط الكبير، ومنعه الشيخ(٢) ومنع أيضا من أخذ المراهق، لانهما كالضالة الممتنعة.

وينفق على اللقيط من ماله، وهو ما يوجد معه أو في دار هو فيها أو على دابة يركبها أو في مهده أو تابوته أو يوقف على اللقطاء أو يوصي لهم به أو يوهب.

ويقبله الحاكم، ولا يقضي بما قاربه مما لا يدله عليه، ولا هو بحكم يده، إلا أن يكون هناك أمارة قوية كالكتابة عليه، فإن العمل بها قوي.

ويجب في الانفاق من ماله إذن الحاكم، إلا أن يتعذر، ولو لم يكن له مال انفق عليه من بيت المال، فإن لم يكن وجب على المسلمين الانفاق عليه، إما من الزكاة الواجبة أو من غيرها، وهو فرض كفاية على الاقرب، وتوقف المحقق(٣) هنا ضعيف.

فإن تعذر أنفق الملتقط، ورجع مع نيته، ومنع ابن إدريس(٤) من الرجوع لتبرعه، وهو بعيد، لوجوبه.

____________________

(١) في (م): من غير.

(٢) المبسوط: ج ٣ ص ٣٢٨.

(٣) الشرائع: ج ٣ ص ٢٨٥.

(٤) السرائر: ج ٢ ص ١٠٧.

٧٤

ولو كان اللقيط عبدا وتعذر استيفاء النفقة بيع فيها. ولا يجوز بيعه لغير ذلك، إلا مع المصلحة فيبيعه الحاكم. فلو اعترف السيد بعتقه قبل البيع، قيل: لا يقبل لانه إقرار في حق غيره، وفي المبسوط(١) يقبل لاصالة صحة أخبار المسلم، ولانه غير متهم إذ(٢) يقول لا اريد الثمن. وحينئذ ليس له المطالبة بثمنه على التقديرين، إلا أن ينكر العتق بعد ذلك. ولو ادعى رقه فصدق اللقيط المدعي، فالاقرب القبول إذا كان أهلا للتصديق. ولا يملك اللقيط بالتعريف وإن كان صغيرا.

ويشترط في الملتقط البلوغ والعقل والحرية والاسلام، فلو التقط الصبي أو المجنون فلا حكم له، ولو التقط العبد فكذلك، لعدم تفرغه للحضانة، إلا أن يكون بإذن المولى فيتعلق به أحكام الالتقاط دون العبد.

نعم لو خيف على الطفل التلف بالابقاء، ولم يوجد سوى العبد وجب عليه التقاطه، وإن لم يأذن المولى.

والمكاتب والمبعض كالقن، لاشتغاله بالتكسب.

وأما الاسلام فهو شرط في التقاط المحكوم بإسلامه، كلقيط دار الاسلام أو دار الحرب وفيها مسلم، فينتزع من يد الكافر لو التقطه فيهما حفظا لدينه، ومنعا من سبيل الكافر عليه، وكلام المحقق(٣) مشعر بالتوقف في ذلك، ووجهه أن الغرض الاهم حضانته وتربيته وقد يحصل من الكافر.

وفي اعتبار عدالته قولان: من أن الاسلام مظنة الامانة، ومن بعد الفاسق

____________________

(١) المبسوط: ج ٣ ص ٣٢٨ يمكن ان يستفاد منه وان كان كلامه غير صريح في ذلك.

(٢) في (م) و (ق): لانه.

(٣) شرائع الاسلام: ج ٣ ص ٢٨٤.

٧٥

عنها، فربما ادعى رقه، والاول أقرب، وأولى منه بالجواز المستور الذي لا يعرف بعدالة ولا فسق.

ولو رأى القاضي مراقبته ليعرف أمانته فله ذلك، بحيث لا يخالطه الرقيب ولا يداخله فيؤذيه.

وفي اشتراط كونه حضريا قارا قول، حفظا لنسبه من الضياع، فينتزع من البدوي ومريد السفر به على هذا، ويضعف انتزاعه من مريد السفر إذا كان عدلا، ولو لم يوجد غيرهما لم ينتزع قطعا، وكذا لو كان الموجود كواحد منهما.

وفي اشتراط رشده نظر، من أن السفه لم يسلبه الامانة، ومن أنه إذا لم يأتمنه الشرع على ماله فعلى الطفل وماله أولى بالمنع، وهو الاقرب، لان الالتقاط إيتمان شرعي، والشرع لم يأتمنه.

ولا يشترط في الملتقط الغنى فيقر في يد الفقير، إذ نفقته ليست عليه.

ويجب الالتقاط على الاصح، لانه تعاون ودفع ضرر، وقال المحقق(١) : يستحب تمسكا بالاصل، وحمل الآية(٢) على الندب، وهو بعيد إذا خيف عليه التلف.

ووجوبه فرض كفاية، فلو تركه أهل ذلك البلد لحقهم أجمع الاثم.

ويستحب الاشهاد عند أخذه، ويتأكد في جانب الفاسق، وخصوصا المعسر دفعا لادعاء رقه.

(٢١٤) درس في أحكام اللقيط

وفيه مسائل:

يجب حضانته بالمعروف، وهو القيام بتعهده على وجه المصلحة بنفسه أو

____________________

(١) شرائع الاسلام: ج ٣ ص ٢٨٥.

(٢) المائدة: ٢.

٧٦

زوجته أو غيرهما.

والاولى ترك إخراجه من البلد إلى القرى، ومن القرية إلى البادية، لضيق المعيشة في تينك، بالاضافة إلى مافوقها، ولانه أحفظ لنسبه، وأيسر لمداواته.

الثانية، لو احتاج الملتقط إلى الاستعانة بالمسلمين في الانفاق عليه رفع أمره إلى الحاكم، ليعين من يراه، إذ التوزيع غير ممكن، والقرعة إنما تكون في المنحصر.

ولا رجوع لمن تعين عليه الانفاق، لانه يؤدي فرضا، وربما احتمل ذلك جمعا بين صلاحه في الحال وحفظ مال الغير في المال، وقد اومي إليه الشيخ في المبسوط(١) ، ويتجه على قول المحقق(٢) بالاستحباب الرجوع، ويؤيده أن مطعم الغير في المخمصة يرجع عليه إذا أيسر.

ولو قلنا بالرجوع، فمحله بيت المال، أو مال المنفق عليه أيهما سبق أخذ منه.

الثالثة: لو تنازع اللقيط والملتقط بعد بلوغه في الانفاق، حلف الملتقط في أصله وقدر المعروف. ولو تنازعا في تسليم ماله، حلف اللقيط مع عدم البينة. ولو تنازعا في تلفه حلف الملتقط. وكذا في التفريط والتعدي.

الرابعة: حكم اللقيط في الاسلام تابع للدار كما مر، فلو بلغ وأعرب عن نفسه بالكفر لم يحكم بردته على الاقرب، لضعف تبعية الدار، بخلاف من تبع أبويه أو أحدهما في الاسلام ثم أعرب بالكفر بعد بلوغه فإنه مرتد، سواء انخلق حال الاسلام، أو تجدد إسلام أحدهما بعد علوقه.

____________________

(١) المبسوط: ج ٣ ص ٣٣٨ - ٣٣٩.

(٢) شرائع الاسلام: ج ٣ ص ٢٨٥.

٧٧

وربما فرق بينه وبين الاول، بأنه جزء من المسلم في الاول فيكون مسلما، فبالكفر يصير مرتدا، بخلاف الثاني فإنه إنما حكم بإسلامه تبعا، والاستقلال أقوى من التبع، لانه انخلق من ماء كافر فإذا أعرب بالكفر لا يكون مرتدا، ولهذا افترقا في قبول التوبة وعدمها.

والذي رواه الصدوق(١) عن علي عليه السلام إذا أسلم الاب جر الوالد إلى الاسلام، فمن أدرك من ولده دعي إلى الاسلام فإن أبى قتل، وهذا نص في الباب.

الخامسة: المراد بدار الاسلام ما ينفذ فيه حكم الاسلام، فلا يكون بها كافر إلا معاهدا، فلقيطها حر مسلم. وحكم دار الكفر التي ينفذ فيها أحكام الاسلام كذلك إذا كان فيها مسلم ولو واحدا.

أما دار كانت للمسلمين فاستولى عليها الكفار، فإن علم فيها مسلم فهي كدار الاسلام وإلا فلا.

وتجويز كون المسلم فيها مخيفا نفسه غير كاف في إسلام اللقيط.

وأما دار الكفر فهي ماينفذ فيها أحكام الكفار، فلا يسكن فيها مسلم إلا مسالما ولقيطها محكوم بكفره ورقه، إلا أن يكون فيها مسلم ولو تاجرا إذا كان مقيما.

وكذا لو كان أسيرا أو محبوسا، ولا يكفي المارة من المسلمين.

السادسة: لو أقام كافر البينة ببنوته ثبتت.

وكذا لو انفرد بدعواه ولا بينة، وفي ثبوت كفره بذينك أوجه، ثالثها قول المبسوط(٢) بثبوت كفره مع البينة لا مع مجرد الدعوى، لان البينة أقوى من تبعية الدار، ومجرد الدعوى مكافية للدار

____________________

(١) من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ١٥٢.

(٢) المبسوط: ج ٣ ص ٣٤٤.

٧٨

فيستمر كل منهما على حاله، ولا يكون دعوى الكافر مغيرة لحكم الشرع بإسلامه.

ولو انفرد المسلم بدعوى لقيط دار الحرب حكم بنسبه وإسلامه وحريته، وإن لم يكن بها مسلم.

وأولى منه إذا ادعى بنوة المحكوم بإسلامه، فإن التحاق نسبه مؤكد للحكم بالحرية والاسلام.

فرع: لو وصف ولد الكافرين الاسلام لم يحكم بإسلامه عند الشيخ في المبسوط(١) ، ولكن يفرق بينه وبينهما، وقال في الخلاف(٢) : يحكم بإسلامه إذا بلغ عشرا، فلو أعرب بالكفر حكم بردته، للرواية(٣) بإقامة الحد عليه، ولقول النبي صلى الله عليه وآله(٤) كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه وينصرانه ويمجسانه حتى يعرب عن لسانه فإما شاكرا وإما كفورا، وهو قريب.

السابعة: لو تنازع بنوته إثنان فصاعدا ولا بينة أو كان لكل بينة فالمحكم(٥) القرعة إذا تساويا في الاسلام أو الكفر والحرية أو الرقية، ولو تفاوتا قوى الشيخ في المبسوط(٦) ترجيح دعوى المسلم والحر على الكافر والعبد، لتأيدهما بما سبق من الحكم بهما، وفي الخلاف(٧) لا ترجيح لعموم الاخبار فيمن تداعوا نسبا،

____________________

(١) المبسوط: ج ٣ ص ٣٤٤.

(٢) الخلاف: ج ٢ ص ٢٤٨.

(٣) الخلاف: ج ٢ ص ٢٤٨.

(٤) الخلاف: ج ٢ ص ٢٤٨.

(٥) في (م): فالحكم.

(٦) المبسوط: ج ٢ ص ٣٥٠.

(٧) الخلاف: ج ٢ ص ٢٤٩.

٧٩

وتوقف فيه الفاضلان(١) ، لتكافؤهما في الدعوى.

قلنا: قد بينا المزية. نعم لو كان اللقيط محكوما بكفره ورقه اتجه فيه التوقف.

الثامنة: لو كان المدعي الملتقط فكغيره، لانه يجوز أن يكون قد سقط منه أو نبذه ثم عاد إلى أخذه.

ولا فرق بين ان يكون ممن يعيش له الاولاد وبين غيره، وتخيل أن غيره قد نبذه تفاؤلا ثم يلتقطه، بخلاف من يعيش له فإنه لا حامل له على النبذ، فاسد، لان القوانين الشرعية لا تغير بمثل هذه الخيالات الوهمية. ولو نازعه غيره فهما سواء إذ لا ترجيح لليد الطارئة في الانساب.

نعم لو لم يعلم كونه ملتقطا، ولا صرح ببنوته فادعاه غيره فنازعه، فإن قال هو لقيط وهو إبني فهما سواء، وإن قال هو إبني واقتصر ولم يكن هناك بينة على أنه التقطه فالاقرب ترجيح دعواه، عملا بظاهر اليد.

التاسعة: اللقيط حر تبعا لدار الاسلام، وأصالة الحرية في بني آدم، ولصحيحة حريز(٢) عن الصادق عليه السلام المنبوذ حر، وعنه عليه السلام(٣) اللقيطة حرة فيجري عليه أحكام الاحرار في القصاص له من الاحرار، وحد القذف الكامل، وعليه اليمين لو ادعى الغريم رقه لا على الغريم في الاقرب، ودية جنايته خطأ على الامام.

ولو جني عليه فله القصاص مع بلوغه أو الدية، ولو كانت نفسا فللامام ذلك، ولو كان طرفا وهو طفل قال الشيخ(٤) : لا يجوز للامام الاستيفاء قصاصا

____________________

(١) شرائع الاسلام: ج ٣ ص ٢٨٨، وتذكرة الفقهاء: ج ٢ ص ٢٨٠.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٢٢ من أبواب اللقطة ح ٥ ج ١٧ ص ٣٧٢.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٢٢ من أبواب اللقطة ج ١٧ ص ٣٧٢، في ذيل حديث ٤.

(٤) المبسوط: ج ٣ ص ٣٤٦.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416