الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ٣

الدروس الشرعية في فقه الامامية14%

الدروس الشرعية في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 416

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣
  • البداية
  • السابق
  • 416 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 98301 / تحميل: 5224
الحجم الحجم الحجم
الدروس الشرعية في فقه الامامية

الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

ولا دية، كما لا يجوز للاب والجد، لانه لا يعلم مراده وجوزه الفاضلان(١) مع المصلحة.

العاشرة: لو أقر على نفسه بالرقية قبل إذا لم يعلم بغير الدار ولم يدعها أولا، قيل: ولا تبطل تصرفاته السابقة على الاقرار، وهو حق فيما لم يبق أثره كالبيع والشراء.

أما النكاح فإنه إن كان قبل الدخول فسد وعليه نصف المهر، وإن كان بعده فسد وعليه المهر فيستوفى مما في يده، وإلا تبع به بعد العتق، ولو كانت المقرة الزوجة اللقيطة لم يحكم بفساد النكاح، لتعلقه بالغير، ويثبت للسيد أقل الامرين من المسمى وعقر الامة.

الحادية عشرة: لا ولاية للملتقط على اللقيط بل هو سائبة يتولى من شاء.

ولو مات بغير وارث فميراثه للامام، وقال الشيخان(٢) : لبيت المال، وحمله ابن إدريس(٣) على بيت مال الامام، والمفيد(٤) صرح بأنه لبيت مال المسلمين، وقال الشيخ(٥) : ولاؤه للمسلمين وقد سبق في الميراث مثله، وقال ابن الجنيد(٦) : لو انفق عليه وتوالى غيره رد عليه الفقة، فإن أبى فله ولاؤه وميراثه، وحمله الفاضل(٧) على اخذ قدر النفقة من ميراثه.

(٢١٥) درس في لقطة الحيوان

ويسمى ضالة، فالبعير في الكلا والماء لا يؤخذ وإن كان مريضا أو متروكا

____________________

(١) شرائع الاسلام: ج ٣ ص ٢٨٦، وتذكرة الفقهاء: ج ٢ ص ٢٧٧.

(٢) المبسوط: ج ٣ ص ٣٤٧، والمقنعة: ص ٦٤٨.

(٣) السرائر: ج ٢ ص ١٠٨.

(٤) المقنعة: ص ٦٤٨.

(٥) النهاية: ص ٣٢٣.

(٦) المختلف: ج ١ ص ٤٥٣.

(٧) المختلف: ج ١ ص ٤٥٣.

٨١

وكذا لو وجد صحيحا في غير كلا ولا ماء، لامتناعه فيضمن أخذه حتى يصل إلى مالكه أو إلى الحاكم مع تعذره، ثم الحاكم يرسله في الحمأ.

وإن رأى بيعه وحفظ ثمنه جاز، وإن وجد في غير كلا ولا ماء مع ضعفه عن الامتناع جاز أخذه.

ويملكه الواجد إذا كان مالكه قد تركه لجهده، فلو أقام به البينة لم ينتزعه. وكذا لو صدقه الملتقط.

ويلحق به الدابة والبقرة في الموضعين، وفي رواية مسمع(١) قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الدابة تترك في غير كلا ولا ماء لمن أحياها، وهذا نص في الدابة، ولم يشرط الجهد، ولكن ظاهر الخبر ذلك.

أما الحمار، فقيل: بجواز(٢) أخذه مطلقا، لعدم امتناعه من الذئب، وعدم صبره عن الماء، والمحقق(٣) منع من أخذه. أما الشاة فيجوز أخذها في الفلاة، لعدم امتناعها فهي كالتالفة، فيتخير الآخذ بين التملك فيضمن - وقيل: لا ضمان -، وبين احتفاظها أمانة، وبين الدفع إلى الحاكم ولا ضمان فيهما، ثم الحاكم يحفظها أو يبيعها.

وهل يلحق بها صغار الحيوان؟ نص عليه في المبسوط(٤) ، وتوقف فيه المحقق(٥) نظرا إلى مورد النص، ولو أنفق لم يرجع به عند الشيخ(٦) .

وهل يجب تعريفها سنة؟ قوى الفاضل(٧) عدمه، لقوله صلى الله عليه

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١٣ من أبواب اللقطة ح ٣ ج ١٧ ص ٣٦٤.

(٢) في (م): فقيل يجوز.

(٣) شرائع الاسلام: ج ٣ ص ٢٨٩.

(٤) المبسوط: ج ٣ ص ٣٢٠.

(٥) شرائع الاسلام: ج ٣ ص ٢٨٩.

(٦) المبسوط: ج ٣ ص ٣٢٠.

(٧) تحرير الاحكام: كتاب اللقطة ج ٢ ص ١٢٥.

٨٢

وآله(١) هي لك أو لاخيك أو للذئب، ولم يذكر التعريف.

ولو أخذ الشاة من العمران احتبسها ثلاثة أيام، فإن لم يظهر مالكها باعها وتصدق بثمنها، وضمن إن لم يرض المالك على الاقوى. وهل له تملكها مع الضمان؟ جوزه ابن إدريس(٢) . وله إبقاؤها بغير بيع فتكون أمانة، وكذا ثمنها. ولو أنفق عليها لم يرجع عند الشيخ(٣) .

وهل يلحق بها غيرها؟ قال في المبسوط(٤) : ماكان في العمران وما يتصل به على نصف فرسخ من الحيوان يجوز أخذه ممتنعا أو لا، ويتخير الآخذ بين الانفاق تطوعا أو الدفع إلى الحاكم، وليس له أكلها، ومنع الفاضل(٥) من أخذها(٦) في العمران عدا الشاة، إلا أن يخاف عليه النهب أو التلف.

وقال في النهاية(٧) : إذا أخذ شيئا يحتاج إلى النفقة رفع خبره إلى السلطان لينفق عليه من بيت المال، فإن تعذر أنفق ورجع، وإن كان له ظهر أو در أو خدمة كان بأزاء ماأنفق، وأنكر ابن إدريس(٨) رجوعه إذا كان النفقة في الحول لتبرعه، وجوز الفاضلان(٩) الرجوع وأوجبا المقاصة.

ولا يجوز التقاط الممتنع بعدوه كالظباء والطيور، سواء كانت في الصحراء

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١٣ من أبواب اللقطة ح ١ ج ١٧ ص ٣٦٣.

(٢) السرائر: ج ٢ ص ١٠٧.

(٣) النهاية: ص ٣٢٤.

(٤) المبسوط: ج ٣ ص ٣٢٠.

(٥) المختلف: ج ٢ ص ٤٥١.

(٦) في (ق) و (ز): أخذما.

(٧) النهاية: كتاب اللقطة ص ٣٢٤.

(٨) السرائر: ج ٢ ص ١١٠.

(٩) شرائع الاسلام: ج ٣ ص ٢٩٠ والمختلف: ج ٢ ص ٤٥٢.

٨٣

أو العمران، إلا أن يخاف ضياعها فالاقرب الجواز، لان الغرض حفضها لمالكها لا حفضها في نفسها، وإلا لما جاز التقاط الاثمان، لانها محفوضة في نفسها حيث كانت.

وينسحب الاحتمال في الضوال الممتنعة كالابل وغيرها، وجوز الفاضل(١) التقاط ذلك كله بنية الحفظ، وحمل الاخبار الناهية غن ذلك على الاخذ بنية التملك، وفي المبسوط(٢) جعل الاخذ للحفظ من وظائف الحكام. وعلى الجواز فالظاهر أنه يرجع بالنفقة إذا نوى الرجوع وتعذر الحاكم.

وحينئذ الاقرب وجوب تعريفه سنة وجواز التملك بعده، وهو ظاهر ابن إدريس(٣) والمحقق(٤) ، ولم أقف على قول بالمنع من التعريف والتملك.

وعلى هذا يتجه جواز الاخذ إذا كان بنية التعريف والتملك بعد الحول، ويحرم إذا كان بنية التملك في الحال، وعن علي عليه السلام(٥) في واجد الضالة إن نوى الآخذ أخذ الجعل فنفقت ضمنها، وإلا فلا ضمان عليه، وفيه دليل على جواز أخذها.

وقال الفاضل(٦) : يجوز أخذ الآبق لمن وجده، ولا نعلم فيه خلافا، ولا يضمن لو تلف بغير تفريط، ومنع من تملكه بعد التعريف، لانه ينحفظ بنفسه كضوال الابل، وفيه إشعار بعدم جواز تملك الضالة، وهو حسن في موضع المنع من أخذها.

____________________

(١) تحرير الاحكام: ج ٢ ص ١٢٦.

(٢) المبسوط: ج ٣ ص ٣٢٠.

(٣) السرائر: ج ٢ ص ١٠٣.

(٤) شرائع الاسلام: ج ٣ ص ٢٩٠ و ٢٩٥.

(٥) وسائل الشيعة: باب ١٩ من أبواب اللقطة ح ١ ج ١٧ ص ٣٦٩.

(٦) المختلف: ج ١ ص ٤٥٤.

٨٤

وجوز المحقق(١) التقاط كلب الصيد، ويعرف سنة ثم يتملكه إن شاء ويضمن، وفي المبسوط(٢) حكم بالتعريف والتملك، ولم يصرح بجواز التقاطه.

ويمكن التفصيل بخوف ضياعه وعدمه فيجوز في الاول دون الثاني، لامتناعه.

(٢١٦) درس في لقطة الاموال

لا يجوز التقاط ما ينحفظ بنفسه كأحجار الارحية والحباب العظيمة والقدور الكبيرة والسفن المربوطة قاله الفاضل(٣) ، لانها كالابل التي تمتنع بنفسها، بل أولى قال: ولو كانت السفينة سائرة بغير ملاح جاز التقاطها.

وأخذ اللقطة في صورة الجواز مكروه، إلا أن يخاف تلفها أو التقاط من يتلفها فلا كراهية، وحكم الحيوان كذلك، وقال الشيخ(٤) : إن كان أمينا وهي في العمران والناس غير امناء استحب له أخذها.

وقال ابن الجنيد(٥) : لو أخذها حفظا لصاحبها عن أخذ من لا أمانة له رجوت أن يوجر، وظاهر الشيخين(٦) التحريم، لماروي عن علي عليه السام(٧) إياكم واللقطة فإنها ضالة المؤمن، وهي من حريق النار.

____________________

(١) شرائع الاسلام: ج ٣ ص ٢٩٠.

(٢) المبسوط: ج ٣ ص ٣٣٢.

(٣) تذكرة الفقهاء: ج ٢ ص ٣٤٨، ص ٢٧.

(٤) المبسوط: ج ٣ ص ٣٢١.

(٥) مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٥٠ ص ١٠.

(٦) المقنعة: ص ٦٤٨، والنهاية ونكتها: ج ٢ ص ٤٨.

(٧) وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب اللقطة ح ٨ ج ١٧ ص ٣٤٩.

٨٥

وعن الباقر عليه السلام(١) لا يأخذ الضالة إلا الضآلون، قلنا: قد روي إذا لم يعرفوها، وعليه تحمل الرواية الاولى.

وتتأكد الكراهية فيما تقل قيمته وتكثر منفعته، كالعصا والوتد والشظاظ والحبل والعقال وفي النعلين والاداوة والسوط، وقيل: تحرم الثلاثة، لرواية عبدالرحمان(٢) عن الصادق عليه السلام لا تمسه، وهو قول الحلبي(٣) وظاهر الصدوقين(٤) ، وكذا الخلاف(٥) في لقطة الحرم.

والكراهية قوية إذا بلغت درهما، ولو نقصت عنه حل تناولها وملكت كما تملك في الحل على الاقرب.

وكذا ما يوجد في أرض لا مالك لها أو خربة باد أهلها، وإن تجاوز الدرهم، وقيده في المبسوط(٦) بانتفاء أثر الاسلام، وإلا وجب تعريفه، وصحيحة محمد بن مسلم(٧) مطلقة حيث قال: وإن كانت خربة فأنت أحب بما وجدت، ويمكن حملها على الاستحقاق بعد التعريف فيما عليه أثر الاسلام.

وباقي اللقطات إذا زاد عن الدرهم جاز التقاطه بنية التعريف حولا، فإذا مضى تخير بين التملك والصدقة فيضمن فيهما، وبين الابقاء أمانة، وهذا ينافي تحريمها.

ولو أخذ قدر الدرهم من الحرم عرفه سنة، وتخير بين الصدقة والامانة.

وفي

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب اللقطة ح ٥ ج ١٧ ص ٣٤٨.

(٢) وسائل الشيعة: باب ١٢ من أبواب اللقطة ح ٢ ج ١٧ ص ٣٦٣.

(٣) الكافي: ص ٣٥٠.

(٤) نقله عن علي بن بابويه في المختلف ج ١ ص ٤٥٠، وأورد في من لا يحضره الفقيه خبرا دالا عليه راجع من لا يحضره الفقيه: باب اللقطة والضالة ح ٩ ج ٣ ص ١٨٨.

(٥) الخلاف: ج ٢ ص ٢٤٥.

(٦) المبسوط: ج ٣ ص ٣٢٠.

(٧) وسائل الشيعة: باب ٥ من أبواب اللقطة ح ٢ ج ١٧ ص ٣٥٤.

٨٦

الضمان لو كره المالك الصدقة خلاف سبق في الحج.

ولا فرق بين الدينار المطلس وغيره، وقال الصدوقان(١) : لو وجد في الحرم دينارا مطلسا فهو له بلا تعريف، لرواية ابن غزوان(٢) ، ولا بين المحتاج وغيره، وقال ابن الجنيد(٣) : إذا احتاج إليها تصدق بثلثها، وكان الثلثان في ذمته، لرواية ابن رجاء(٤) ، والروايتان مهجورتان، وأباح سلار(٥) وابن حمزة(٦) قدر الدرهم من اللقطة، والاظهر المنع.

ولو وجد في داره أو صندوقه شيئا لا يعرفه فهو له، إلا أن يتصرف فيهما غيره فلقطة.

وكل عين لابقاء لها كالطعام فإنه يتخير بين دفعها إلى الحاكم وتقويمها على نفسه ثم يعرفها(٧) ، ولو افتقر بقاؤها إلى مؤنة كالفاكهة تخير الواجد بين الدفع إلى الحاكم، وبين توليه بنفسه.

ولا ضمان في اللقطة مدة الحول ولا بعده ما لم يفرط أو ينو التملك، وقيل: يملكها بعد الحول بغير نية ولا اختيار ويضمن، وهو ظاهر النهاية(٨) والمقنعة(٩) وخيرة الصدوقين(١٠) ، وابن إدريس(١١) ناقلا فيه الاجماع، وفي الخلاف(١٢) لابد

____________________

(١) نقله علي بن بابويه في المختلف: ج ١ ص ٤٤٨، وأورد في من لا يحضره الفقيه خبرا دلا عليه، من لا يحضره الفقيه: باب اللقطة والضالة ح ١٨ ج ٣ ص ١٩٠.

(٢) وسائل الشيعة: باب ١٧ من أبواب اللقطة ح ١ ج ١٧ ص ٣٦٨.

(٣) المختلف: ج ١ ص ٤٤٨.

(٤) وسائل الشيعة: باب ٢٨ من أبواب مقدمات الطواف ومايتبعها ح ٧ ج ٩ ص ٣٦٢.

(٥) المراسم: ص ٢٠٦.

(٦) الوسيلة: ص ٢٧٨.

(٧) في (م): ثم تعريفها.

(٨) النهاية: ص ٣٢٠.

(٩) المقنعة: ص ٦٤٦.

(١٠) المختلف: ج ١ ص ٤٤٨، المقنع (الجوامع الفقهية): ص ٣٢ ص ٩.

(١١) السرائر: ج ٢ ص ١٠٢ - ١٠٣.

(١٢) الخلاف: ج ٢ ص ٢٤٤.

٨٧

من النية واللفظ فيقول قد اخترت تملكها، وفي المبسوط(١) تكفي النية، والروايات(٢) محتملة للقولين، وإن كان الملك بغير اختياره أشهر.

وتظهر الفائدة في اختيار الصدقة والنماء المتجدد والجريان في الحول والضمان.

ثم هل يملكها بعوض يثبت في ذمته أو بغير عوض ثم يتجدد بمجئ مالكها؟ في الروايات احتمال الامرين، والاقرب الاول فيلحق بسائر الديون.

(٢١٧) درس

التعريف واجب وإن نوى الحفظ، وفي المبسوط(٣) لا يجب، إلا إذا نوى التملك. ويشكل بأن التملك غير واجب فكيف يجب وسيلته. ولا يملك قبل الحول إجماعا نوى أو لا. نعم يضمن بالنية، ولا تعود أمانته لو رجع إلى نية الامانة. وزمانه النهار دون الليل. ويجب أن يكون عقيب الالتقاط إن أمكن.

وينبغي إكثاره أولا، ثم يجزي إقلال ما بعده، وأقله دفعة في الاسبوع.

وينبغي أن يعرف كل يوم مرة أو مرتين من الاسبوع الاول، ثم في الاسبوع مرة ثم في الشهر مرة.

والضابط أن يتابع بينها بحيث لا ينسى إتصال الثاني بمتلوه.

وليكن بالغداة والعشي عند اجتماع الناس في الجمع والاعياد والاسواق وأبواب المساجد والمشاهد.

وليكن في موضع الالتقاط، فان التقط في برية عرف من يجده فيها واتمه

____________________

(١) المبسوط: ج ٣ ص ٣٢٣.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٢ من أبواب اللقطة ج ١٧ ص ٣٤٩.

(٣) المبسوط: ج ٣ ص ٣٢٢.

٨٨

إذا حضر في بلده.

ولو سافر عقيب الالتقاط عرفه في سفره، وليقل من ضاع له شئ، وإن قال ذهبا أو فضة جاز.

وله أن يتولاه بنفسه ونائبه، والاجرة عليه وإن قصد الامانة. ولو أخر التعريف عن الالتقاط فابتداء الحول من حين التعريف، وله التملك بعده على الاقوى. ولا ضمان بالتأخير إن كان لضرورة، وإن كان لا لها ففيه وجهان، أقربهما عدم الضمان. ولو مات الملتقط عرف الوارث، ولو كان في الاثناء بنى، ولو كان بعد الحول وقبل نية التملك تملك الوارث إن شاء. ثم إذا ادعاها مدع كلف البينة أو الشاهد واليمين. ولا تكفي الاوصاف الخفية في الوجوب.

نعم يجوز الدفع بها إذا ظن صدقه، لاطنابه في الوصف أو لرجحان عدالته، ومنعه ابن إدريس(١) لوجوب حفظها حتى تصل إلى مالكها، والواصف ليس مالكا شرعا، فعلى الاول لو دفعها ثم ظهر مدع ببينة انتزعت من الواصف، فإن تعذر ضمن الدافع لذي البينة.

وله الرجوع على الواصف إذا لم يقر له بالملك، وللمالك الرجوع على الواصف ابتداء فلا يرجع على الملتقط، سواء تلفت في يده أم لا. ولو دفعها ببينة ثم أقام آخر بها بينة ورجح أحدهما بالعدالة أو الكثرة فهي له، وإن تساويا فالقرعة. وكذا لو أقاماها إبتداء. ولو خرجت القرعة للثاني انتزعها من الاول، وإن تلفت فبدلها ولا شئ على الملتقط إن كان دفعها بحكم الحاكم، وإلا ضمن.

____________________

(١) السرائر: ج ٢ ص ١١١.

٨٩

أما لو دفع عوضها إلى الاول، ثم رجحت بينة الثاني فإنه يرجع على الملتقط لا على الاول، ثم يرجع الملتقط على الاول وإن اعترف له بالملك لمكان البينة، لتبين فساد الحكم، ولو اعترف له بالملك لا لاجل البينة لم يرجع عليه، لاعترافه بالظلم من الثاني.

وهل يتعين على المتملك دفع العين مع ثبوت المالك أو يتخير بينها وبين بدلها مثلا أو قيمة، قد يظهر من الروايات وكلام القدماء الاول، والاقرب الثاني.

ولو عابت ضمن أرشها، ويجب قبوله معها على الاول وعلى الثاني أيضا على الاقرب، والزيادة المتصلة للمالك، والمنفصلة للملتقط، أما الزوائد في الحول فتابعة للعين.

ولو دفع اللقطة إلى الحاكم فباعها ولم يظهر المالك، وعرض الثمن على الملتقط ليتملك ويتصدق.

(٢١٨) درس

لو ظهر المالك في اللقطة المباحة كما دون الدرهم فالوجه وجوب الرد عليه مع بقاء العين، ومع التلف نظر، من أنه تصرف شرعي فلا يتعقبه ضمان، ومن ظهور الاستحقاق، وهو ظاهر ابن الجنيد(١) حيث أوجب ضمان العقال والوتد والشظاظ مع التلف لو ظهر المالك، واختاره الفاضل(٢) ، وقال ابن إدريس(٣) : لا يضمن مانقص عن الدرهم، ولو ظهر المالك وجب رده عليه، فنسبه في المختلف(٤) إلى التناقض، ويمكن حمل كلامه على انتفاء الضمان مع

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٤٥٠.

(٢) الخلاف: ج ٢ ص ٢٤٤.

(٣) السرائر: ج ٢ ص ١٠١.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٤٥٠.

٩٠

تلف العين، ووجوب الرد مع بقائها.

ومن وجد عوض ثيابه أو مداسه فليس له أخذه، إلا مع القرينة الدالة على أن صاحبها هو آخذ ثيابه بكونها أدون، وانحصار المشتبهين، ومع عدم القرينة فهي لقطة.

ولقطة دار الحرب إذا كان فيها مسلم كغيرها، وإلا فهي للواجد من غير تعريف.

وروي الكليني(١) عن الصادق عليه السلام فيمن اشترى من اللقطة بعد التعريف حولا جارية بجارية، فوجدها إبنته ليس له إلا دراهمه، وليس له البنت، وهي موافقة للاصل، لان الملتقط ملك بعد الحول فقد اشترى بماله لنفسه، وفي النهاية(٢) لا يلزمه أخذها وإن أجاز شراؤها عتقت ولم يعتبر كون الشراء بعد التعريف أو قبله.

ويشكل بأنها بعد التعريف والتملك ملك للملتقط فلا تؤثر الاجازة، ونازع ابن إدريس(٣) في صحة الاجازة بناء على بطلان عقد الفضولي، وهو غير متجه في صورة الشراء بعد التملك ولو قلنا: بصحة عقد الفضولي. نعم لو اشتراها بعين المال قبل الحول أو بعده ولما يتملك، وقلنا لا يملك قهرا توجه كلام الشيخ وكلامه.

ولا فرق في إباحة تملك اللقطة بين الاثمان والعروض، ولا بين الغني والفقير.

ولا يجوز التقاط السنبل وقت الحصاد، إلا بإذن المالك صريحا أو فحوى أو إعراضه عنه.

وكذا ما يعرض عنه من بقايا الثمار.

____________________

(١) الكافي: ج ٥ ح ٨ ص ١٣٩.

(٢) النهاية: ص ٣٢١.

(٣) السرائر: ج ٢ ص ١٠٥.

٩١

وهل للمالك انتزاعه بعد الاعراض؟ يحتمل ذلك، لانه ليس أبلغ من الهبة التي يجوز الرجوع فيها.

نعم لو تلفت العين فلا ضمان.

ويجوز التقاط المال لكل من له أهلية التكسب من صبي ومجنون وكافر وفاسق، إلا في لقطة الحرم فحرام على الاربعة، لانها أمانة محضة.

ويتولى الولي التعريف عن المولى عليه، ثم يفعل اللاحظ بعد الحول.

وفي جواز التقاط العبد بدون إذن السيد نظر، من رواية أبي ديجة(١) لا يعرض لها المملوك - وهو خيرة ابن الجنيد -(٢) ومن أهلية التكسب(٣) ، وهو ظاهر جماعة ومصرح آخرين.

ويشكل على القول بعدم ملكه، وخصوصا على القول بتملكها قهرا بعد الحول والتعريف، لانتفاء لازم الالتقاط فينتفي الملزوم، وأولى منه بالجواز المكاتب.

ويتولى المولى التعريف إن أذن فيها أو رضي بها ويتبعه أحكامها. ولا ضمان على السيد إن كان العبد أمينا، وإلا ضمن السيد بتركها في يده، لتعديه عند الشيخ(٤) ، وقيل: لاضمان للشك في وجوب حفظ مال الغير، وخصوصا مع وجود يد متصرفة. نعم لو كان غير مميز اتجه ضمان السيد. ولو تملكها العبد صح على القول بملكه، وإلا كان للسيد تملكها. ولو أتلفها العبد ضمن إذا عتق.

ولو عتق وبيده لقطة فللمولى انتزاعها منه، لانها من كسبه عند الشيخ(٥)

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٢٠ من أبواب اللقطة ح ١ ج ١٧ ص ٣٧٠.

(٢) المختلف: كتاب الامانات ج ٢ ص ٤٥٣.

(٣) في (م) و (ز): التكسب وهو مشهور.

(٤) المبسوط: ج ٣ ص ٣٢٥.

(٥) المبسوط: ج ٣ ص ٣٢٥ - ٣٢٦.

٩٢

والفاضل في التذكرة(١) ، وقال(٢) في غيرها: للسيد أخذها إن عتق بعد الحول لا قبله، لانها لا تسمى كسبا، وهذا مخالف لاتفاقهم على أنها كسب من حين الاخذ.

نعم لو قلنا: بعدم جواز التقاطه لم يكن للسيد أخذها مطلقا، لانها قبل عتقه كالملقاة، وبعده تصير في يد صالحة للالتقاط فيكون المعتق أولى بها من السيد، وفيه قوة.

أما لقطة الحرم فجائز أخذها للعبد، لانها أمانة، قال الفاضل(٣) : لانعلم فيه خلافا.

والمبعض إذا التقط في نوبة نفسه صح قطعا، ويملك بعد التعريف وإن وافق وقت التمليك نوبة السيد، لان المعتبر وقت حصول الكسب، فحينئذ إن قلنا بالملك القهري أمكن تأخره هنا إلى نوبته.

ولا يجب الالتقاط، وإن خيف الضياع، ووثق من نفسه بعدم الخيانة، ولو علم الخيانة حرم، ولو خاف كره. وكذا تتأكد الكراهية في حق الفاسق. ولا يضم الحاكم إليه مشرفا على الاقرب.

ويستحب الاشهاد عليها، ويعرف الشهود بعض الاوصاف كالعدة والوكاء والوعاء والعفاص، وليكونا عدلين فصاعدا لينزه نفسه عن الطمع فيها. ويمنع وارثه من التصرف لو مات، وغرماؤه لو فلس.

ولا يعرف بجميع الاوصاف حذرا من مواطاة الشهود مدعيا بها.

ولا يبرأ برد اللقطة إلى موضعها، بل إلى المالك أو من قام مقامه أو الحاكم.

____________________

(١) تذكرة الفقهاء: ج ٢ ص ٢٥٣.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٤٥٢.

(٣) تذكرة الفقهاء: ج ٢ ص ٢٥٤.

٩٣

٩٤

كتاب الجعالة

٩٥

٩٦

وهي لغة مال يجعل على عمل وشرعا صيغة دالة على الاذن في عمل بعوض. ولا يشترط فيها العلم، ولا تعيين المأذون مثل من رد عبدي فله كذا. وكما يجوز مع الجهالة يجوز مع العلم مثل من خاط هذا الثوب فله كذا. ولو رد أو خاط من غير امر فلا شئ له في المشهور، وإن كان معروفا برد الضوال، وكلام النهاية(١) والمقنعة(٢) والوسيلة(٣) مشعر بإستحقاق من رد الآبق والضالة من غير شرط، لرواية مسمع(٤) عن الصادق عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله جعل في الآبق دينارا إذا وجد في مصره، وفي غير مصره أربعة دنانير، والمتأخرون على الاول، وحمل الشيخ في المبسوط(٥) الرواية بالنسبة إلى المتبرع على الافضل لا الوجوب.

نعم لو لم يذكر عوضا وأمر بالرد فالاولى العمل بالمقدر في الرواية، وألحق الشيخان(٦) به البعير.

____________________

(١) النهاية: ص ٣٢٣.

(٢) المقنعة: ص ٦٤٩.

(٣) الوسيلة: ص ٢٧٧.

(٤) التهذيب: ج ٦ ح ١٢٠٣ ص ٣٩٨.

(٥) المبسوط: ج ٣ ص ٣٣٣.

(٦) النهاية: ص ٣٢٣، والمقنعة: ص ٦٤٩.

٩٧

قال المفيد: بذلك ثبتت السنة، وجعل قيمة الدينار عشرة دراهم، ووافق ابن إدريس(١) على ذلك مع ترك اشتراط المالك وعدم تقدير العوض، ونسب القائل بالاستحقاق لا مع أمر المالك إلى الخطأ.

ويكفي الايجاب مع العمل في استحقاق الجعل وإن لم يقبل العامل لفظا.

ولو جعل لواحد فرد غيره فلا شئ للغير، ولو ردها من لم يسمع الصيغة بقصد العوض فالاقرب الاستحقاق، إذا كانت الصيغة تشمله مثل من رد عبدي فله كذا.

ولو قال من استوفى ديني على المسلم فله كذا لم يدخل الذمي، ويدخل في رد العبد المسلم، لان السبيل هنا ضعيف، إلا أن يكون الجعل عبدا مسلما أو مصحفا، ويمكن الدخول فيثبت له قيمتهما، ويحتمل اجرة المثل. ولو رده الصبي المميز أو المرأة استحقا.

وفي المجنون وغير المميز وجهان: من عدم تحقق القصد، ووقوع العمل.

ويشترط كون العمل محللا مقصودا غير واجب على العامل، فلو جعل على الزنا أو على قذف ماء البئر فيه أو على الصلاة الواجبة لغا.

ويجوز الجمع في الجعالة بين المدة والعمل، مثل من رد عبدي من مصر في شهر، بخلاف الاجارة.

وكذا يجوز من رد عبدي أو أمتي ويستحق برد أيهما كان. وإذا عين الجعل اشترط كونه مما يملك، فلو جعل حرا أو خمرا بطل الجعل ولا اجرة للعامل، إلا أن يتوهم الملك.

ولو جعل الذمي لمثله خمرا صح فإن أسلم أحدهما قبل القبض فالقيمة على قول.

____________________

(١) السرائر: ج ٢ ص ١٠٩.

٩٨

ولو جعل ما لا تقع عليه المعاوضة كحبة حنطة أو زبيبة ففي استحقاق المعين أو عدم استحقاق شئ وجهان. ولو ظهر العوض مستحقا فاجرة المثل، ويحتمل مثله أوقيمته كالصداق والخلع. ولو كان مجهولا فاجرة المثل قولا واحدا. ولو لم يمنع الجهالة التسليم كثلث العبد المجهول، قيل: يصح، ولو كان معلوما فأولى بالصحة، إلا أن يمنع الاستيجار على الارضاع بجزء من المرتضع بعد الفصال.

ولو جعل للرد من مسافة فرد من بعضها استحق بالنسبة.

ولو جعل للرد من بلد فرد من غيره استحق إن دخل في عمله، وإلا فلا.

وليس للعامل أن يوكل إلا مع الاذن، وله الاستعانة بغيره، فله العوض.

ولو قصد المعين التبرع على المالك فللمجعول له ما قابل عمله.

ولو قصد العوض لنفسه فلا عوض له، وقطع الفاضل(١) باستحقاق العامل الجميع، لحصول غرض المالك. وكذا لو عمل المالك معه، وفي المبسوط(٢) إذا جاء به العامل وغيره فللعامل نصف الجعل وللآخر نصف اجرة المثل. ولو قال من رد عبدي بصيغة العموم فوكل واحد آخر أو استأجره على رده ففي استحقاق الجعل نظر، من إجرائه مجرى التوكيل في المباحات، ومن حمل الاطلاق على المباشرة. ولو جعل دينارا لمن رده فرده أكثر من واحد فهو لهم على رؤوسهم، ولو لم يعين فلهم اجرة المثل كذلك. ولو عين لبعضهم فللمعين حصته منه، وللباقين حصتهم من اجرة المثل.

____________________

(١) قواعد الاحكام: ج ١ ص ٢٠١.

(٢) المبسوط: ج ٣ ص ٣٣٤.

٩٩

والجعالة جائزة من طرف العامل مطلقا، ومن طرف المالك مالم يتلبس العامل، فإن تلبس فهي جائزة فيما بقي، وعليه فيما مضى بنسبته إلى الجميع، ولو لم يعلم بالرجوع فله الجميع. ولو جعل على الرد من مكان فانتهى إليه ولم يرد فلا شئ. وكذا لو مات قبل الرد أو مات العبد في يده. ولو جعل على خياطة ثوب فخاط بعضه احتمل وجوب حصته، ويقوى الاحتمال لو مات أو شغله ظالم.

وليس للعامل حبس العبد لتسليم العوض، لان الاستحقاق بالتسليم فلا يتقدم عليه والعامل أمين، وخبر السكوني(١) وغياث(٢) عن علي عليه السلام يدل عليه، والخبر السالف في اللقطة فيه تفصيل، وقال الفاضل(٣) : لم أقف فيه على شئ، والنظر يقتضي كونه أمينا. وعلف الدابة ونفقة العبد على المالك على الاقوى. ولو تنازعا في التفريط أو التعدي حلف العامل. ولو تنازعا في السعي لتحصيله أو في ذكر الجعل فادعاه العامل، أو في تعيين العبد المجعول عليه، أو البلد المأذون فيه حلف المالك.

ولو تنازعا في قدر الجعل قال ابن نما(٤) : يحلف المالك ويثبت مدعاه، وهو قوي كالاجارة، لاصالة عدم الزائد.

واتفاقهما على العقد المشخص بالاجرة المعينة وانحصارها في دعواهما، فإذا حلف المالك على نفي دعوى العامل ثبت مدعاه، لقضية الحصر، وقال

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٤٩ من أبواب كتاب العتق ح ١ ج ١٦ ص ٥٣.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٤٩ من أبواب كتاب العتق ح ٣ ج ١٦ ص ٥٤.

(٣) لم نعثر عليه.

(٤) لا يوجد لدينا كتابه.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

القاسم بن محمّد بن الحسين بن حازم ، عن عبد الله بن جبلة ، عن سلام بن عمرو ،ست (1) .

وفيتعق : الظاهر أنّه ابن أبي عمرة كما أشرنا إليه(2) .

أقول : وفي النقد : يحتمل كونهما واحد كما يظهر من طريقهما ـ أيست وجش(3) ـ إليه(4) .

وفيمشكا : ابن عمرو ، عنه عبد الله بن جبلة(5) .

1331 ـ سلام بن غانم :

الحنّاط ،ق (6) .

أقول : لا يبعد كونه المذكور في ابن أبي عمرة كما أشرنا إليه في سلام الحنّاط.

1332 ـ سلام بن المستنير :

قر(7) . وزاد ين : الجعفي الكوفي(8) . وق : مولاهم(9) .

__________________

(1) الفهرست : 82 / 349.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 166.

(3) رجال النجاشي : 189 / 502 ترجمة سلام بن أبي عمرة ؛ وطريقه إليه : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد بن الحسين بن خازم ، عن عبد الله ابن جبلة ، عن سلام.

(4) نقد الرجال : 156 / 9 و 2.

(5) هداية المحدّثين : 73.

(6) رجال الشيخ : 210 / 127.

(7) رجال الشيخ : 125 / 23.

(8) رجال الشيخ : 93 / 22.

(9) رجال الشيخ : 210 / 126.

٣٦١

وفيتعق : يظهر من أخباره كونه من الشيعة بل من خواصّهم(1) (2) .

1333 ـ سلامة بن ذكاء :

الحراني ، يكنّى أبا الخير ، صاحب التلعكبري ، لم(3) .

وفيتعق : فيه إشعار بجلالته ، وسيجي‌ء في علي بن محمّد العدوي أيضا ، وأنّه يلقّب بالموصلي(4) ، فراجع(5) .

1334 ـ سلامة بن محمّد بن إسماعيل :

ابن عبد الله بن موسى بن أبي الأكرم ، أبو الحسن الأرزني ـ بالراء قبل الزاي ثمّ النون ـ شيخ من أصحابنا ، ثقة جليل ، روى عن ابن الوليد وعلي ابن الحسين بن بابويه ،صه (6) .

وزادجش : وابن بطّة وابن همّام ونظرائهم. وبدل الترجمة : خال أبي الحسن ابن داود(7) .

وفيلم : ابن محمّد بن إسماعيل الأزدي ، نزيل بغداد ، سمع منه التلعكبري سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة وله منه إجازة ، يكنّى أبا الحسن(8) .

وفيست : ابن محمّد الأرزني له كتاب مناسك الحجّ(9) ، انتهى.

ولا يبعد كون الأزدي مصحّف الأرزني ، فتأمّل.

__________________

(1) انظر تفسير العيّاشي : 1 / 181 تفسير قوله تعالى :( وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ. ) الآية آل عمران : 81.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 166.

(3) رجال الشيخ : 475 / 5.

(4) عن النجاشي : 263 / 689.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 166.

(6) الخلاصة : 86 / 7 ، وفيها : جليل القدر. ولم يرد فيها التوثيق.

(7) رجال النجاشي : 192 / 514.

(8) رجال الشيخ : 475 / 4 ، وفيه : الأرزني.

(9) الفهرست : 81 / 347.

٣٦٢

1335 ـ سلم بن أبي واصل :

هو ابن شريح ،تعق (1) .

1336 ـ سلم الحذاء :

هو ابن شريح ،تعق (2) .

1337 ـ سلم الحنّاط :

بالحاء المهملة والنون ، أبو الفضل ، كوفي ، مولى ، ثقة ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ذكره أبو العبّاس ،صه (3) .

وفيجش : سالم(4) . وتقدّم.

وفيق : سلم أبو الفضل الحنّاط روى عنه عاصم بن حميد(5) .

واعلم أنّ سلام كثيرا ما يكتب بغير ألف ، فينبغي أن يحمل عليه ، فيكون ما ذكرهكش (6) الحنّاط من هؤلاء إن تعدّدوا ، وإلاّ فالكلّ واحد.

أقول : فيمشكا : سلم الحنّاط الثقة ، عنه عاصم بن حميد(7) .

1338 ـ سلم بن شريح :

الأشجعي الكوفي ،ق (8) .

وفيتعق : لاحظ ترجمة ابنه محمّد بن سالم تجد ما يناسب المقام ، ومنه احتمال رجوع التوثيق إليه ، وأنّه يعبّر عنه بسلم وسالم وسلمة وابن أبي‌

__________________

(1) تعليقة الوحيد البهبهاني : 166.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 166.

(3) الخلاصة : 86 / 6.

(4) رجال النجاشي : 190 / 508.

(5) رجال الشيخ : 211 / 141 ، وفيه : أبو الفضيل الخيّاط.

(6) والذي تقدّم عنه في ترجمة سلام بن أبي عمرة ، الكشّي : 338 / 623.

(7) هداية المحدّثين : 73.

(8) رجال الشيخ : 211 / 135.

٣٦٣

وأصل وابن شريح والأشجعي والحذاء(1) ، فتأمّل(2) .

أقول : قال الشيخ محمّد : لا يخفى أنّ العلاّمة فهم كون التوثيق لمحمّد ومن ثمّ ذكره في القسم الأوّل ، وهو غير بعيد ؛ إلاّ أنّ احتمال قوله : وهو ثقة ، العود لسالم في حيّز الإمكان ، بل ربما يدّعى مساواته لاحتمال العود لمحمّد ، ولا يخلو من شي‌ء ، فتأمّل.

1339 ـ سلم مولى علي بن يقطين :

يروي عنه ابن أبي عمير. وفي نسخة : أسلم.

ويظهر من رواية في التهذيب في باب الحمّام حسنه ومعروفيته(3) ،تعق (4) .

1340 ـ سلمان بن بلال :

المدني ، أسند عنه ،ق (5) . وفي نسخة : سليمان.

1341 ـ سلمان الفارسي :

مولى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يكنّى أبا عبد الله ، أوّل الأركان الأربعة ،ي (6) .

وزادصه وكذا طس : حاله عظيم جدّا ، مشكور ، لم يرتد. وبعد الفارسي :عليه‌السلام ؛ وفي نسخة :رضي‌الله‌عنه (7) .

__________________

(1) انظر رجال الشيخ : 289 / 146.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 166.

(3) التهذيب 1 : 377 / 1164 ، وفيه : أسلم.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 166.

(5) رجال الشيخ : 207 / 75.

(6) رجال الشيخ : 43 / 1 ، وذكره أيضا في أصحاب الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله : 20 / 7 قائلا : سلمان الفارسي رحمة الله.

(7) الخلاصة : 84 / 1 ، وفيها : رحمة الله عليه ؛ التحرير الطاووسي : 283 / 194 ، وفيه :عليه‌السلام .

٣٦٤

وفيكش : في الموثّق عن الصادقعليه‌السلام : أدرك سلمان العلم الأوّل والآخر ، وهو بحر لا ينزح ، وهو منّا أهل البيت ، بلغ من علمه أنّه مرّ برجل في رهط فقال له : يا عبد الله تب إلى الله عزّ وجلّ من الذي عملت به في بطن بيتك البارحة ، ثمّ مضى ؛ فقال له القوم : لقد رماك سلمان بأمر فما دفعته عن نفسك؟ قال : إنّه أخبرني عن أمر ما اطّلع عليه إلاّ الله وأنا.

وفيه آخر مثله(1) ، وزاد : إنّ الرجل كان أبا بكر بن أبي قحافة(2) .

حكي عن الفضل بن شاذان أنّه قال : ما نشأ في الإسلام رجل من كافّة الناس كان أفقه من سلمان الفارسي(3) .

أبو صالح خلف بن حمّاد الكشّي. ، إلى أن قال : عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : تزوّج سلمان امرأة من كندة فدخل عليها فإذا لها خادمة وعلى بابها عباءة ، فقال سلمان : إنّ في بيتكم هذا لمريضا أو قد تحوّلت الكعبة فيه الحديث(4) .

نصر بن الصباح وهو غال قال : حدّثني إسحاق بن محمّد البصري وهو متّهم وقال : حدّثنا أحمد بن هلال ، عن علي بن أسباط ، عن العلاء ، عن محمّد بن حكيم قال : ذكر عند أبي جعفرعليه‌السلام سلمان فقال : ذاك سلمان المحمدي ، أنّ سلمان منّا أهل البيت(5) .

ومضى حديث كونه من الحواريّين في أويس(6) .

وفيه : أبو عبد الله جعفر بن محمّد شيخ من جرجان عامي ، قال : حدّثنا‌

__________________

(1) في نسخة « م » : وآخر مثله.

(2) رجال الكشّي : 12 / 25.

(3) رجال الكشّي : 484 / 914.

(4) رجال الكشّي : 16 / 39.

(5) رجال الكشّي : 18 / 42.

(6) رجال الكشّي : 9 / 20.

٣٦٥

محمّد بن حميد الرازي. إلى أن قال : فسار ـ أي سلمان ـ حتّى انتهى إلى كربلاء ، فقال : ما تسمّون هذه؟ قالوا : كربلاء ، قال : هذه مصارع إخواني ، هذا موضع رحالهم ، وهذا مناخ ركابهم ، وهذا مهراق دمائهم ، قتل(1) بها خير الأوّلين ويقتل بها خير الآخرين.

ثمّ سار حتّى انتهى إلى حروراء ، فقال : ما تسمّون هذه الأرض؟

قالوا : حروراء ، قال : حروراء خرج بها شر الأوّلين ويخرج بها شرّ الآخرين الحديث(2) .

وفيه أيضا في الضعيف ما مضمونه أنّ أبا ذر كان عند سلمان وهما يتحدّثان وسلمان يطبخ ، وانكبّ القدر على وجهه ولم يسقط من مرقه ولا ودكه شي‌ء ، فأخذه سلمان فوضعه على حاله الأوّل ، ووقع مرّة أخرى كذلك ، وفعل سلمان كذلك ؛ فتعجّب أبو ذر وخرج وهو مذعور ، فلقي أمير المؤمنينعليه‌السلام وذكر له ذلك ، فقالعليه‌السلام : يا أبا ذر إنّ سلمان لو حدّثك بما يعلم لقلت : رحم الله قاتل سلمان ، يا أبا ذر إنّ سلمان باب الله في الأرض من عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا ، وإنّ سلمان منّا أهل البيت(3) .

وفي المرفوع عن الصادقعليه‌السلام : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا سلمان لو عرض علمك على مقداد لكفر ، يا مقداد لو عرض علمك على سلمان لكفر(4) .

وفي الضعيف عن جعفر عن أبيهعليهما‌السلام قال : ذكرت التقيّة يوما‌

__________________

(1) في نسخة « م » : يقتل.

(2) رجال الكشّي : 19 / 46.

(3) رجال الكشّي : 14 / 33.

(4) رجال الكشّي : 11 / 23.

٣٦٦

عند عليعليه‌السلام فقال : لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله ، ( ولو علم سلمان ما في قلب أبي ذر لقتله ) ، وقد آخى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بينهما ، فما ظنّك بسائر الخلق(1) .

وفي أحاديث دالّة على كونه محدّثا ، وعلمه بالاسم الأعظم ، وغير ذلك(2) .

وأجاب السيّد المرتضىرضي‌الله‌عنه عن هذا الخبر الأخير أوّلا بأنّه من أخبار الآحاد ، ثمّ قال : ومن أجود ما قيل في تأويله : إنّ الهاء في قوله : لقتله ، راجع إلى المطّلع لا إلى المطّلع عليه ، كأنّه أراد أنّه إذا اطّلع على ما في قلبه وعلم موافقة باطنة لظاهرة اشتدّت محبته له وتمسّكه بمودّته ونصرته إلى أن يقتله ذلك ، كما يقولون : فلان يهوى فلانا ويحبّه حتّى أنّه قد قتله حبّه(3) ، انتهى.

أقول : ما ذكرهرضي‌الله‌عنه من التأويل يأباه قول عليعليه‌السلام لأبي ذر : لو حدّثك سلمان بما يعلم لقلت : رحم الله قاتل سلمان ، وكذا قول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لسلمان : لو عرض علمك على مقداد لكفر ، ولمقداد : يا مقداد لو عرض علمك على سلمان لكفر ، وكذا استشهاد عليعليه‌السلام بمؤاخاة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بينهما ، وقوله : فما ظنّك بسائر الخلق.

والذي أفهمه أنّه لا احتياج إلى تأويل أصلا ولا توجيه مطلقا ، بل المقصود في(4) هذه الأخبار ظاهر كالشمس في رابعة النهار ، وهو أنّ هذين‌

__________________

(1) رجال الكشّي : 17 / 40. وما بين القوسين لم يرد فيه.

(2) رجال الكشّي : 12 / 27 ، 29 ، 37.

(3) أمالي المرتضى : 2 / 396.

(4) في نسخة « ش » : من.

٣٦٧

الجليلين مع مؤاخاة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بينهما وغاية جلالتهما وعلوّ رتبتهما لو اطّلع أحدهما على ما في قلب الآخر وما يصدر منه من الأمور العجيبة والأفعال الغريبة لما احتمل ذلك ، بل لكفره وحكم بقتله ؛ ينادي بذلك قولهعليه‌السلام : فما ظنّك بسائر الخلق(1) ، أي : من لم يبلغ درجتهم ولم يصل إلى مرتبتهم ؛ وهلا ترى إلى أبي ذررضي‌الله‌عنه لما وقف على شي‌ء نزر من كرامات سلمان كيف تركه وخرج من عنده متعجّبا مذعورا ، ومن المعلوم أنّه لو اطّلع على أكثر من ذلك لازداد تعجّبه وذعره ، وهكذا إلى أن يصل إلى حدّ لا يحتمله ولا يدركه عقله فيحكم بكفره ويأمر بقتله ، وإلى هذا أشار سيّد السّاجدينعليه‌السلام بقوله :

إنّي لأكتم من علمي جواهره

كي لا يراه ذو جهل فيفتتنا

وقد تقدّم في هذا أبو حسن

إلى الحسين وأوصى قبله الحسنا

يا رب جوهر علم لو أبوح به

لقيل لي أنت ممّن يعبد الوثنا

ولاستحلّ رجال مسلمون دمي

يرون أقبح ما يأتونه حسنا

(2) والأحاديث بهذا المضمون مستفيضة بل متواترة ، فتتبّع.

ووقفت بعد برهة على الفوائد النجفيّة فرأيته ذكر في جملة ما ذكره(3) رحمه‌الله في تأويل الأخبار المذكورة ما ذكرناه ، ولا يخفى أنّه أوجهها ، وقد استشهد أيضا بالأبيات المذكورة ، وهو نعم الوفاق ، بل ومن حسن(4) التوفيق إن شاء الله.

هذا ، وقال في إكمال الدين : كان اسم سلمان روزبه بن خشنوذان ،

__________________

(1) في نسخة « م » : الناس.

(2) روح المعاني للآلوسي : 6 / 190 ، وفيه :. كي لا يرى الحقّ ذو جهل فيفتتنا.

(3) في نسخة « ش » : ما ذكر.

(4) في نسخة « ش » : أحسن.

٣٦٨

وما سجد قط لمطلع الشمس وإنّما كان يسجد لله عزّ وجلّ ، وكانت القبلة التي أمر بالصلاة إليها شرقيّة ، وكان أبواه يظنّان أنّه إنّما يسجد لمطلع الشمس كهيئتهم ، وكان سلمان وصيّ وصيّ عيسىعليه‌السلام في أداء ما حمّل(1) .

1342 ـ سلمان بن الفيض :

يروي عنه صفوان وابن أبي عمير(2) ،تعق (3) .

1343 ـ سلمة بن أبي الخطّاب :

على ما في أكثر نسخضح (4) وبعض نسخست (5) . وفيب كلمة أبي في الحاشية وعليها : ظاهرا(6) .

يأتي بعنوان ابن الخطّاب ، ولم ينبّه عليه الميرزارحمه‌الله .

1344 ـ سلمة بن أبي سلمة :

يأتي في محمّد أخيه(7) ،تعق (8) .

1345 ـ سلمة بن حيّان :

واقفي ،ظم (9) . وزادصه : من أصحاب موسى بن جعفرعليه‌السلام (10) .

__________________

(1) كمال الدين : 165 ، وفيه : خشبوذان.

(2) التهذيب 5 : 384 / 1339 ، وفيه : سليمان بن العيص ، وفي بعض النسخ : الفيض ، راجع معجم رجال الحديث 8 : 277 / 5488.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 166.

(4) إيضاح الاشتباه : 198 / 321 ، وفيه وفي الفهرست : ابن الخطّاب.

(5) الفهرست : 79 / 334.

(6) معالم العلماء : 57 / 378 ، ولم ترد الحاشية فيه.

(7) عن رجال الشيخ : 29 / 35 والخلاصة : 138 / 4.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 166.

(9) رجال الشيخ : 350 / 1.

(10) الخلاصة : 227 / 2.

٣٦٩

1346 ـ سلمة بن الخطّاب :

أبو الفضل البراوستاني الأزدورقاني ، قرية من سواد الري ، كان ضعيفا في حديثه ،جش (1) .

وزادصه : وقالغض : إنّه يكنّى أبا محمّد ، وضعّفه. وبعد البراوستاني : منسوب إلى براوستان قرية من قرى قم(2) .

ثمّ فيجش : له عدّة كتب ، منها : كتاب ثواب الأعمال ، كتاب نوادر ، كتاب السهو ، كتاب القبلة ، كتاب الحيض ، كتاب ثواب الحجّ ، كتاب مولد الحسينعليه‌السلام ومقتله ، كتاب عقاب الأعمال ، كتاب المواقيت ، كتاب الحجّ ، كتاب تفسير يس ، كتاب افتتاح الصلاة ، كتاب الجواهر ، كتاب نوادر الصلاة ، كتاب وفاة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛ أخبرنا محمّد بن علي بن شاذان قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار قال : حدّثنا أبي وأحمد ابن إدريس وسعد والحميري ، عن سلمة.

وفيلم : له كتب ذكرناها فيست ، روى عنه الصفّار وسعد وأحمد بن إدريس وغيرهم(3) .

وفيست : له كتب. ثمّ ذكرها وقال : أخبرنا بجميع رواياته وكتبه ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن سعد بن عبد الله والحميري وأحمد بن إدريس ومحمّد بن الحسن الصفّار ، عن سلمة(4) .

وفيتعق : مرّ في الفوائد الإشارة إلى أنّ : ضعيف في الحديث ، لا يدلّ على القدح في نفس الراوي ، وناهيك بجلالته(5) رواية كلّ هذه الأجلّة‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 187 / 498.

(2) الخلاصة : 227 / 4.

(3) رجال الشيخ : 475 / 8.

(4) الفهرست : 79 / 334.

(5) في المصدر : لجلالته بل ووثاقته.

٣٧٠

المذكورين وغيرهم عنه ، سيّما وهم من القمّيّين ، بل ومن مشايخهم وأعاظمهم ، ويروي عنه أيضا محمّد بن أحمد بن يحيى(1) ولم تستثن روايته ، وأيضا هو كثير الرواية وصاحب كتب كثيرة ، إلى غير ذلك ممّا فيه من أسباب الحسن(2) .

أقول : فيمشكا : ابن الخطّاب أبو الفضل البراوستاني الضعيف الحديث ، عنه الصفّار ، وسعد بن عبد الله ، وأحمد بن إدريس ، والحميري(3) .

1347 ـ سلمة بن زياد الأشجعي :

مرّ في ترجمة ابنه رافع ما يشير إلى وثاقته(4) ،تعق (5) .

1348 ـ سلمة بن شريح :

مضى بعنوان سلم ،تعق (6) .

1349 ـ سلمة صاحب السابري :

ابن أبي عمير عنه في الصحيح(7) ،تعق (8) .

1350 ـ سلمة بن صالح الأحمر :

الواسطي ، أصله كوفي ، مخلط ،ق (9) .

__________________

(1) التهذيب 6 : 292 / 808.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 166.

(3) هداية المحدّثين : 74.

(4) عن رجال النجاشي : 169 / 447 ، وفيه أنّه من بيت الثقات وعيونهم.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 166.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 166.

(7) كامل الزيارات : 167 / 2 باب 69.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 171.

(9) رجال الشيخ : 211 / 148.

٣٧١

وزادصه : من أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام (1) .

1351 ـ سلمة بن عباس :

البصري ، أسند عنه ،ق (2) .

1352 ـ سلمة بن كهيل :

ي (3) ،ين (4) ،قر (5) ،ق (6) .

وفيكش بسند ضعيف ـ يأتي في البتريّة ـ عن سدير قال : دخلت على أبي جعفرعليه‌السلام ومعي سلمة بن كهيل وأبو المقدام ثابت الحداد وسالم بن أبي حفصة وكثير النوّاء وجماعة معهم وعند أبي جعفرعليه‌السلام أخوه زيد ، فقالوا لأبي جعفرعليه‌السلام : نتولّى عليا وحسنا وحسينا ونتبرّأ من أعدائهم؟ قال : نعم ، قالوا : نتولّى أبا بكر وعمر. إلى آخره(7) . ويأتي في البتريّة وفي كثير النوّاء ذمّه.

وفيصه : بتري(8) . وعدّه أيضا في آخر الباب الأوّل من خواص عليعليه‌السلام عن قي(9) .

ود جعله اثنين(10) ، بل ثلاثة(11) . والظاهر الاتّحاد.

__________________

(1) الخلاصة : 227 / 1.

(2) رجال الشيخ : 211 / 151 ، وفيه : ابن عيّاش.

(3) رجال الشيخ : 43 / 8.

(4) رجال الشيخ : 91 / 9 ، وفيه زيادة : أبو يحيى الحضرمي الكوفي.

(5) رجال الشيخ : 124 / 2.

(6) رجال الشيخ : 211 / 146 ، وفيه بعد كهيل : ابن الحصين أبو يحيى الحضرمي الكوفي تابعي.

(7) رجال الكشّي : 236 / 429.

(8) الخلاصة : 227 / 2.

(9) الخلاصة : 192 ، رجال البرقي : 4.

(10) رجال ابن داود : 105 / 721 ، 722.

(11) رجال ابن داود : 248 / 220.

٣٧٢

أقول : في طس : سلمة بن كهيل بتري(1) ، انتهى.

والظاهر بل المتيقّن كونهما شخصين ، وما فيصه عن قي غير البتري ، وإلاّ لتعيّن الحكم باشتباهه ، فتأمّل.

1353 ـ سلمة بن محرز :

قر (2) . وزادق : القلانسي الكوفي(3) .

ويفهم من بعض رواياته كونه شيعيّا.

وفيتعق : روى ابن أبي عمير بواسطة جميل عنه(4) ، وكذا بواسطة أبي أيّوب(5) ، والرواية دالّة عليه ، وروى صفوان عنه عن الصادقعليه‌السلام النصّ على الكاظمعليه‌السلام (6) . وهو أخو عقبة وعبد الله بن محرز(7) .

1354 ـ سلمة بن محمّد :

ثقة ،صه (8) ، وجش أيضا في أخيه منصور(9) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا جماعة ، عن التلعكبري ، عن ابن همّام ،

__________________

(1) التحرير الطاووسي : 287 / 196.

(2) رجال الشيخ : 124 / 7.

(3) رجال الشيخ : 211 / 147.

(4) الكافي 7 : 86 / 3 ، التهذيب 9 : 277 / 1003.

هذا وقد روى محمّد بن زياد ـ وهو ابن أبي عمير ـ عنه مباشرة كما في التهذيب 9 : 328 / 1179.

(5) الكافي 4 : 378 / 1.

(6) في المصدر : وروى صفوان بواسطة أبي أيّوب عنه عن الصادقعليه‌السلام . وهو الصواب ، انظر : عيون أخبار الرضاعليه‌السلام 1 : 29 / 20.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 171.

(8) الخلاصة : 86 / 9.

(9) رجال النجاشي : 412 / 1099.

٣٧٣

عن محمّد بن أحمد بن ثابت ، عن محمّد بن بكر(1) بن جناح ، عنه(2) .

أقول : فيمشكا : ابن محمّد الثقة ، عنه محمّد بن بكير(3) (4) .

1355 ـ سليم الفرّاء :

كوفي ،ق (5) . وزادصه : روى عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام ، ثقة ، ذكره أصحابنا في الرجال(6) .

وزادجش : له كتاب يرويه جماعة ، منهم محمّد بن أبي عمير(7) .

أقول : فيمشكا : سليم الفرّاء الثقة ، عنه محمّد بن أبي عمير ، وعلي بن الحكم الثقة(8) .

1356 ـ سليم بن قيس الهلالي :

ي (9) ،ن (10) ،سين (11) ،قر (12) . وزاد ين : ثمّ العامري الكوفي ، صاحب أمير المؤمنينعليه‌السلام (13) .

وفيصه : سليم ـ بضمّ السين ـ بن قيس الهلالي ، روىكش أحاديث تشهد بشكره وصحّة كتابه ، وفي الطريق قول ، وقد ذكرناها في كتابنا الكبير.

__________________

(1) في نسخة « ش » : بكير.

(2) الفهرست : 79 / 325.

(3) في هامش نسخة « م » : ( بكر ) ظاهرا.

(4) هداية المحدّثين : 74.

(5) رجال الشيخ : 211 / 143.

(6) الخلاصة : 84 / 2.

(7) رجال النجاشي : 193 / 516.

(8) هداية المحدّثين : 74.

(9) رجال الشيخ : 43 / 5.

(10) رجال الشيخ : 68 / 1.

(11) رجال الشيخ : 74 / 1.

(12) رجال الشيخ : 124 / 1 ، وفيه : سلمة بن قيس الهلالي.

(13) رجال الشيخ : 91 / 6.

٣٧٤

وقالجش : سليم بن قيس الهلالي يكنّى أبا صادق ، له كتاب.

وقال السيّد علي بن أحمد العقيقي : كان سليم بن قيس من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام ، طلبه الحجاج ليقتله فهرب وأوى إلى أبان بن أبي عيّاش ، فلمّا حضرته الوفاة قال لأبان : إنّ لك عليّ حقا وقد حضرني الموت يا بن أخي ، إنّه كان من الأمر بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كيت وكيت ، وأعطاه كتابا ، فلم يرو عن سليم بن قيس أحد من الناس سوى أبان.

وذكر أبان في حديثه قال : كان شيخا متعبّدا له نور يعلوه.

وقالغض : سليم بن قيس الهلالي روى عن أبي عبد الله(1) والحسن والحسين وعلي بن الحسينعليهم‌السلام ، وينسب إليه هذا الكتاب المشهور ، وكان أصحابنا يقولون : إنّ سليما لا يعرف ولا ذكر في حديث ، وقد وجدت ذكره في مواضع كثيرة من غير جهة كتابه ولا من رواية ابن أبى عيّاش عنه. وقد ذكر له ابن عقدة في رجال أمير المؤمنينعليه‌السلام أحاديث عنه ، والكتاب موضوع لا مرية فيه ، وعلى ذلك علامات تدلّ على ما ذكرناه ، منها ما ذكر أنّ محمّد بن أبي بكر وعظ أباه عند الموت ، ومنها أنّ الأئمة ثلاثة عشر ، وأسانيد هذا الكتاب تختلف تارة برواية عمر بن أذينة عن إبراهيم بن عمر الصنعاني عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم ، وتارة يروي عن عمر عن أبان بلا واسطة.

والوجه عندي الحكم بتعديل المشار إليه والتوقّف في الفاسد من كتابه(2) ، انتهى.

وقالشه عند قوله : إنّ محمّد بن. إلى آخره : إنّما كان ذلك من علامات وضعه لأنّ محمّدا ولد في حجّة الوداع وكان خلافة أبيه سنتين‌

__________________

(1) كذا في المصدر ، والصواب ذكر أمير المؤمنينعليه‌السلام بدله.

(2) الخلاصة : 82 / 1.

٣٧٥

وأشهر ، فلا يعقل وعظه أباه.

هذا ، ولا وجه لتوقّفه في الفاسد ، بل في الكتاب ، لضعف السند.

وأمّا حكمه بتعديله فلا يظهر له وجه أصلا ، ولا وافقه عليه غيره ، انتهى(1) .

وما وصل إلينا من نسخ هذا الكتاب إنّما فيه أنّ عبد الله بن عمر وعظ أباه عند الموت ، وأنّ الأئمة ثلاثة عشر مع النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وشي‌ء من ذلك لا يقتضي الوضع.

واعلم أنّ العلاّمة ذكر في آخر القسم الأوّل منصه عن قي سليم بن قيس من أولياء أمير المؤمنينعليه‌السلام (2) ، وهذا ربما يدلّ على عدالته ، فتأمّل.

وفيست : له كتاب ، أخبرنا به ابن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن ابن الوليد ، عن محمّد بن أبي(3) القاسم الملقّب بماجيلويه ، عن محمّد بن علي الصيرفي ، عن حمّاد بن عيسى(4) ، عن أبان بن أبي عيّاش ، عنه.

ورواه حمّاد ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عنه(5) .

وفيكش بسند ضعيف في جملة حديث : وزعم أبان أنّه قرأه ـ أي كتاب سليم ـ على علي بن الحسينعليه‌السلام ، قال : صدق سليم رحمة الله عليه ، هذا حديث نعرفه.

وفيه بسند آخر ضعيف عن سليم بن قيس الهلالي قال : قلت لأمير المؤمنينعليه‌السلام : إنّي سمعت من سلمان ومن مقداد ومن أبي ذرّ أشياء‌

__________________

(1) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 41.

(2) الخلاصة : 192 ، رجال البرقي : 4.

(3) أبي ، لم ترد في نسختنا من المصدر.

(4) في المصدر زيادة : وعثمان بن عيسى.

(5) الفهرست : 81 / 346.

٣٧٦

في تفسير القرآن من(1) الرواية عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وسمعت منك تصديق ما سمعت منهم. إلى أن قال : فقال أبان : فقدّر لي بعد موت علي بن الحسينعليه‌السلام أنّي حججت فلقيت أبا جعفر محمّد بن عليعليه‌السلام ، فحدّثته بهذا الحديث(2) بعينه ، فقال له أبي : صدقت ، قد حدّثني أبي وعمّي الحسن بهذا الحديث عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، الحديث(3) .

وفيتعق : قوله : أسانيد هذا الكتاب تختلف. إلى آخره ، لم نجد فيه ضررا ، وربما يظهر من الكافي(4) والخصال(5) وست(6) وغيرها كثرة الطرق ، وتضعيفغض مرّ ما فيه مرارا.

وقوله : فلا يعقل ، قال جدّي : لا يستبعد ذلك بأن يكون بتعليم أمّه أسماء بنت عميس ، انتهى(7) . تأمّل فيه(8) .

وقوله : لضعف السند ، ما في الكافي والخصال أسناد متعدّدة صحيحة ومعتبرة ، والظاهر منهما أنّ روايتهما عن سليم من كتابه وإسنادهما إليه إلى ما رواه فيه ، وهو الراجح ، مضافا إلى أنّ روايتهما عنه في حديث واحد تارة عن ابن أذينة عن أبان عنه ، وأخرى عن حمّاد عن إبراهيم بن عمر عن أبان‌

__________________

(1) في المصدر : ومن.

(2) في المصدر زيادة : كلّه لم أحطّ منه حرفا ، فاغرورقت عيناه ثمّ قال : صدق سليم ، قد أتى أبي بعد قتل جدّي الحسينعليه‌السلام وأنا قاعد عنده فحدّثه بهذا الحديث.

(3) رجال الكشّي : 104 / 167.

(4) الكافي 1 : 444 / 4 ، وقد ذكر فيه ثلاثة طرق.

(5) الخصال 1 : 41 / 30 ، 51 / 63.

(6) الفهرست : 81 / 346 ، وقد ذكر إليه طريقين كما تقدّم.

(7) روضة المتّقين : 14 / 371.

(8) تأمّل فيه ، لم ترد في المصدر.

٣٧٧

عنه(1) ، فتدبّر.

والظاهر من روايتهما صحّة نسخة كتابه الذي كان عندهما ، كما يظهر منجش (2) وكش وست أيضا ، بل ربما يظهر منهم صحّة نفس كتابه سيّما من الكافي ، فتأمّل. فلعلّ نسخةغض كانت سقيمة.

لكن في هبة الله بن أحمد أنّ في كتاب سليم حديث أنّ الأئمة اثنا عشر من ولد أمير المؤمنينعليه‌السلام (3) ، فالظاهر أنّ نسخته كانت مختلفة ، في بعضها أمير المؤمنينعليه‌السلام وبعضها موضعه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، سهوا من القلم.

قال جدّي : بل فيه أنّ الأئمة اثنا عشر من ولد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو على التغليب ، مع أنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام كان بمنزلة أولاده كما أنّه كان أخاهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأمثال هذه العبارة موجودة في الكافي وغيره ، انتهى(4) .

على أنّ كونهم اثنى عشر من ولد أمير المؤمنينعليه‌السلام أيضا على التغليب.

وبالجملة : مجرّد وجود ما يخالف بظاهره لا يقتضي الوضع ، على أنّ الوضع بهذا النحو ربما لا يخلو عن غرابة ، فتأمّل.

وأمّا حكمه بتعديله ، فلعلّه بملاحظة ما مرّ عن ين وقي وعلي بن أحمد العقيقي وكش ، ومرّ في إبراهيم بن صالح جواب آخر ، فتأمّل(5) .

__________________

(1) الخصال 2 : 477 / 41 ، الكافي 1 : 444 / 4.

(2) رجال النجاشي : 8 / 4.

(3) انظر رجال النجاشي : 440 / 1185.

(4) روضة المتّقين : 14 / 371.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 171.

٣٧٨

أقول : ما مرّ عن الميرزا من أنّ عبد الله بن عمر وعظ أباه ، لا يخفى أنّ ابن عمر وإن كان مذكورا فيه إلاّ أنّ محمّدا هو الذي وعظ أباه ، وهو مذكور في أواخر الكتاب المذكور في مواضع عديدة بفواصل قليلة ، منها ما هذا لفظه : قال سليم : فلقيت محمّد بن أبي بكر ، فقلت : هل شهد موت أبيك غير أخيك عبد الرحمن وعائشة وعمر؟ وهل سمعوا منه ما سمعت؟ قال : سمعوا منه طرفا فبكوا وقالوا : يهجر ، فأمّا كلّ ما سمعت أنا فلا. إلى أن قال : ثمّ خرج ـ أي عمر ـ وخرج أخي ليتوضّأ للصلاة فأسمعني من قوله ما لم يسمعوا ، فقلت له لمّا خلوت به : يا أبة قل لا إله إلاّ الله ، قال : لا أقولها أبدا ولا أقدر حتّى أدخل التابوت ، فلمّا ذكر التابوت ظننت أنّه يهجر. إلى أن قال : ألصق خدّي بالأرض ، فألصقت خدّه بالأرض ، فما زال يدعو بالويل والثبور حتّى غمّضته ، ثمّ دخل عمر ـ وقد غمّضته ـ فقال : هل قال بعدي شيئا؟ فحدّثته ، فقال : رحم الله خليفة رسول الله ـصلى‌الله‌عليه‌وآله ـ ، وصلّى عليه ، اكتمه فإنّ هذا هذيان ، وأنتم أهل بيت معروف في مرضكم الهذيان ، فقالت عائشة : صدقت ، وقالوا لي جميعا : لا يسمعنّ أحد منك هذا إلى أن قال :

قال سليم : فلمّا قتل محمّد بن أبي بكر بمصر وعزّينا أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فحدّثته بما حدّثني به محمّد ، قال : صدق محمّدرحمه‌الله ، أما إنّه شهيد حيّ يرزق(1) .

وأمّا كون الأئمة ثلاثة عشر ، فإنّي تصفّحت الكتاب من أوّله إلى آخره فلم أجد فيه ، بل في مواضع عديدة أنّهم اثنا عشر ، وأحد عشر من ولد عليعليه‌السلام (2) .

__________________

(1) كتاب سليم بن قيس : 184.

(2) كتاب سليم بن قيس : 16 ، 64 ، 148.

٣٧٩

ولعلّ نسبة ذلك إليه لما وجدوه فيه من مثل حديث النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ الله نظر إلى أهل الأرض فاختارني واختار عليّا ، فبعثني رسولا ونبيّا ودليلا ، وأوحى إليّ أن اتّخذ عليا أخا ووليّا ووصيا وخليفة في أمّتي بعدي ، الا إنّه وليّ كلّ مؤمن بعدي ، أيّها الناس إنّ الله نظر نظرة ثانية فاختار بعدنا اثني عشر وصيّا من أهل بيتي ، فجعلهم خيار أمّتي واحدا بعد واحد(1) .

ومثل ما فيه أيضا من حديث الديراني الذي كان من حواري عيسىعليه‌السلام ومجيئه إلى عليعليه‌السلام بعد رجوعه من صفّين ، وذكره أنّ عنده كتب عيسىعليه‌السلام بإملائه وخطّ أبيه ، ومنها أنّ ثلاثة عشر رجلا من ولد إسماعيل هم خير خلق الله وأحبّ من خلق الله. إلى أن قال : حتّى ينزل عيسى بن مريمعليه‌السلام على آخرهم فيصلّى خلفه(2) .

فإن كان ما نسبوه إلى الكتاب لما فيه من أمثال هذين الحديثين فهو اشتباه بلا اشتباه ، لأنّ الحديث الأوّل فيه بعد ما مرّ هكذا : أوّل الأئمة أخي علي ، ثمّ ابني الحسن ، ثمّ ابني الحسين ، ثمّ تسعة من ولد الحسين ، وفي الحديث الثاني بعد ما ذكر بقليل عند تعداد الثلاثة عشر المذكورين هكذا : أحمد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو محمّد ياسين(3) . إلى أن قال : ثمّ أخوه ووزيره وخليفته وأحبّ من خلق الله إلى الله بعده ، ابن عمّه علي بن أبي طالبعليه‌السلام وليّ كلّ مؤمن بعده(4) ، ثمّ أحد عشر رجلا من ولده وولد ولده أوّلهم شبر والثاني شبير ، وتسعة من ولد شبير. الحديث.

__________________

(1) كتاب سليم بن قيس : 105 و 204 ، باختلاف يسير.

(2) كتاب سليم بن قيس : 115.

(3) في المصدر : واسمه محمّد وياسين.

(4) في المصدر : ثمّ أخوه صاحب اللواء إلى يوم المحشر الأكبر ، ووصيّه وخليفته في أمّته ، وأحبّ خلق الله إلى الله بعده ، علي بن أبي طالب وليّ كلّ مؤمن بعده.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416